شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

كتاب وقوت الصلاة

الموطأ (كتاب وقوت الصلاة) (1) الكلام على كتاب الموطأ ثم شرح أحاديث أوقات الصلوات ... الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلا يخفى على أحد ممن ينتسب لهذا الدين أهمية ومنزلة سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولسنا بصدد الحديث عنها، وعن حجيتها والتدوين فيها، كما أننا أيضاً لسنا بحاجة إلى الحديث عن مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد شرحه -إن شاء الله تعالى-. والإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، نجم السنن كما قال الشافعي وغيره، ولد -رحمه الله- بالمدينة سنة ثلاثة وتسعين، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة، من الأئمة المعروفين المتبوعين أصحاب المذاهب الباقية إلى يومنا هذا، لمذهبه انتشار واسع في بلاد المغرب والأندلس، وله أيضاً وجود في العراق وفي مصر وغيرهما، ولسنا بحاجة إلى الكلام عن موطئه الذي اشتهر، وطبقت شهرته الآفاق، وعن سبب تأليفه، وما قيل في ذلك مما ذكره ابن خلدون وغيره أن المنصور -أبا جعفر- قال للإمام مالك -رحمه الله تعالى-، وذكره بالعلم، وذكَّره بما عليه من تبعه، وقال له: إنه يطلب منه أن يؤلف كتاباً في العلم يوطئه للناس ويمهده ويسهله، وذكر أنه ينبغي أن يجتنب فيه -على ما ذكر- تساهل ابن عباس، وتشديدات ابن عمر، وشواذ ابن مسعود، حتى قيل: إن الإمام مالك قال: إنه علمني كيفية التأليف. على كل حال هذا الكتاب ثابت النسبة، مستفيض مشهور إلى مؤلفه، روي بروايات متعددة، تحمله عن الإمام مالك جمع غفير، قرأه عليه العدد الكثير الجم، حفظت بعض الروايات عن الإمام مالك، وبقي كثير منها إلى يومنا هذا منها: رواية يحيى بن يحيى المصمودي التي عليها أكثر الشراح، واعتماد أهل العلم عليها في الغالب، ومنها رواية محمد بن الحسن الشيباني، وقد انفردت ببعض الزيادات على رواية يحيي.

ومنها: رواية أبي مصعب الزهري، وفيها أيضاً زيادات، ومنها .. ، روايات كثيرة ذكر منها صاحب الحِطة ست عشرة رواية، وأثبت بعض الزيادات التي في بعضها على بعض، وعني أهل العلم بالموطأ وشرحوه، حتى ذكر من شروحه أكثر من مائة شرح مما هو موجود الآن في خزائن الكتب، وطبع كثير منها، لكن طالب العلم وهو في غمار هذه الأعداد الهائلة من المؤلفات من كتب السنة وشروحها، لا يمكنه الإحاطة بجميع ما كتب حول هذا الكتاب أو غيره، لكن إذا اقتصر طالب العلم على شرحي ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) وهذا كتاب عظيم، ومؤلفه إمام من أئمة المسلمين، حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة، مكث في تأليفه ثلاثين عاماً وهو يحرره وينقحه، خرج الكتاب محرراً منقحاً مضبوطاً متقناً حتى قال ابن حزم وغيره: "إنه لا يعرف في الكلام على فقه الحديث كتاباً مثله، ولا ما يقاربه ولا يدانيه". على كل حال هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، والكتاب مرتب على شيوخ مالك، وأسماؤه مرتبة على حروف التهجي عند المغاربة، وهي تختلف عن ترتيب المشارقة، وكانت الأمنية أن يرتب الكتاب على ترتيب الكتاب الأصلي على الأبواب، ثم حصلت هذه الأمنية آخراً. من شروحه التي لا يستغني عنها طالب علم (الاستذكار) لابن عبد البر المذكور، ومنها: (المنتقى) للباجي، وهو مختصر من كتاب له كبير اسمه: (الاستيفاء) و (المنتقى) للباجي كتاب نفيس ونافع، وهو مطبوع في سبعة مجلدات كبار. من شروحه: شرح القاضي أبي بكر بن العربي (القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس) وله شروح أخرى على الموطأ. من شروحه: شرح للزرقاني، شرح متوسط مفيد نافع، وهناك شرح مختصر جداً للسيوطي اسمه: (تنوير الحوالك) والشروح مثلما ذكرنا ذكر منها أكثر من مائة شرح.

وهناك شرح مطول اسمه: (أوجز المسالك) للكندهلوي في خمسة عشر جزءاً طبع في خمسة عشر مجلداً، وهو كتاب طيب نافع، يمتاز بعنايته بنقول المذاهب من كتب أصحابها؛ لأنكم تعرفون أن المذاهب فيها روايات، وفيها أقوال، ولكل إمام في كثير من المسائل أكثر من قول، يختلف قوله في هذا الوقت عن قوله في وقت لاحق، كما يختلف قوله في بلد عن قوله في بلد آخر وهكذا؛ لأن الاجتهاد يتجدد. ميزة هذا الكتاب أنه نقل هذه المذاهب من كتب أربابها المعتمدة عندهم، ولذا تلاحظون في نقول الشراح عن الأئمة ينقل عنهم أقوال تستغربونها، ينقل عن الإمام أحمد أقوال في فتح الباري وفي عمدة القاري وفي غيرها من الشروح تستغرب لماذا؟ لأنها ليست الرواية المشهورة التي عليها العمل عند الحنابلة، فينبغي أن يعنى بهذا الجانب؛ لئلا ينسب إلى الإمام ما لم يقله، بل هو مخرج على أقواله، وقد يشهر عن الإمام ما لم يشتهر من قوله بهذا السبب، هذه مهمة جداً، ولو تثبت طالب العلم بالرجوع إلى كتب المذاهب بنفسه كان هو الأحرى والأليق. هناك شرح للدهلوي شرح مختصر جداً، وهو ماتع ونفيس، لكنه أخل بترتيب الكتاب، رتبه على الطريقة المعتادة عند أهل العلم في تقديم الطهارة على ما قدمه الإمام مالك من الوقوت على ما سيأتي؛ لكنه كتاب طيب وفيه نفع، الأصل الكتاب في مذهب مالك، وأضاف الشارح الدهلوي مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي، وأهمل مذهب الإمام أحمد، أقول: يعنى به ويضاف إليه مذهب الإمام أحمد، وكتاب فيه نكات ولطائف وفوائد على اختصاره، وهو مطبوع في مجلدين صغيرين.

الشروح لا يمكن الإحاطة بها، ولا بيان مناهجها تبعاً لأهمية هذا الكتاب، فهو سادس الكتب عند جمع من أهل العلم، وإن كان متقدم عليها في الزمان، وفي إمامة مؤلفه ومكانته، لكنه في الترتيب عند أهل العلم ثالث الكتب لما فيه من البلاغات والمراسيل والموقوفات والمقطوعات والمقاطيع فيه شيء كثير، فتأخرت رتبته عن الصحيحين والسنن، على خلاف بين أهل العلم في السادس، وقد جعله بعضهم هو السادس كما فعل ابن الأثير في جامع الأصول، ورزين العبدري في تجريد الأصول، وبعضهم جعل السادس الدارمي، ومنهم من جعل السادس ابن ماجه، وأول من أضافه إلى الخمسة ابن طاهر، الفضل بن طاهر في شروط الأئمة، وفي أطرافه، ثم جرى العمل على ذلك لكثرة زوائده من الأحاديث المرفوعة. ذكرنا أن الرواية التي تشرح من بين الروايات الكثيرة هي رواية يحيى بن يحيى، وعليها أكثر الشراح، عليها أكثر الشراح، وقد سمعه أو قرأه على الإمام مالك؛ لأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- كان من منهجه ألا يقرأ على أحد، ولا يحدث أحد، بل ينكر على من طلب منه أن يقرأ عليه، بل يسمع الإمام مالك ممن يقرأ، فجميع من روى الكتاب عن الإمام مالك فبطريق العرض، بعضهم يأتي ممن لا يرى العرض من أهل العراق إلى الإمام مالك ليسمع من الإمام مالك فيزجره الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، ويقول: "العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث؟! " ومعلوم أن القرآن يقرأ على المقرئ، وعلى كل حال العرض طريق معتبر من طرق السماع عند أهل العلم، وحصل الإجماع على صحة ما نقل بواسطته، وإن كان الأصل في الرواية السماع. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه. قال الإمام يحيى بن يحيى الليثي: عن مالك بن أنس: كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة:

قال: عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم صلى فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم صلى فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم صلى فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم صلى فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم قال: ((بهذا أمرت)) فقال عمر بن عبد العزيز: "اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت الصلاة؟ قال عروة: "كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما سمعتم الإمام -رحمه الله تعالى- بدأ بوقوت الصلاة. يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في قواعده التي تسمى النورانية في أول الكتاب فصل: "أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور، إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور"، يعني بكتاب الطهارة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((مفتاح الصلاة الطهور)) وهذا عليه الأكثر، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك. وعلى كل حال كل من الطهارة والوقت والأوقات، كل منهما شرط لصحة الصلاة، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط، فتقدم هذه الشروط على ما اشترطت له من المقصد وهو الصلاة، ولا شك أن التقديم في الذكر له نصيب من الترجيح فالأولية كما يقولون: لها دخل في الأولوية، الأولية لها دخل في الأولوية، إيش معنى هذا الكلام؟ الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لما قدم الوقوت على الطهارة يفهم منه أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة عند التزاحم، والأكثر -الجمهور- على العكس، إذا ضاق الوقت وصار المرء بين أمرين: إما أن يتطهر ولو خرج الوقت أو يصلي في الوقت ولو من غير كمال الطهارة، ولو بطهارة ناقصة هذا عند التزاحم، فيفهم من صنيع الإمام مالك أنه يقدم الوقت، والأكثر على خلافه، والأكثر على خلافه.

افترضنا أن شخصاً أستيقظ من النوم وقد بقي على طلوع الشمس خمس دقائق، وهي كافية لأداء ركعتين بالتيمم، وحينئذ يكون مدركاً للوقت، أو يتطهر طهارة كاملة ولو خرج الوقت؟ صنيع الإمام مالك في تقديمه الوقت على الطهارة يدل على أنه يعنى بالوقت أكثر من الطهارة، وكل منهما شرط في صحة الصلاة، وصنيع الأكثر على عكس ذلك، ولا يقللون من شأن الوقت، فالصلاة لا تصح قبل وقتها اتفاقاً، وهل تصح بعد خروج وقتها فتقضى؟ والمسألة مفترضة في غير عذر، لو فرط وأخر الصلاة عن وقتها، جمع من أهل العلم، بل نقل عليه ابن حزم الاتفاق أنها لا تجزئ، ولذا يقول: لا تقضى، ونقل بعضهم الاتفاق على خلافه، قالوا: يجب القضاء مع الإثم، فتقديم الطهارة لا يعني الاستخفاف بالوقت كما أن تقديم الوقت عند الإمام مالك لا يعني الاستخفاف بشأن الطهارة، فكل منهما شرط، لكن عند التزاحم ويفترض هذا في المسألة التي ذكرناها. وقوت: جمع وقت كما أن الوقت يجمع على أوقات، والوقت والأوقات والمواقيت بمعنىً واحد، إلا أن الفرق بين .. ، المواقيت جمع ميقات تطلق على الزمانية والمكانية، كما هو معروف من مواقيت الحج، والوقوت والأوقات جمع وقت، إلا أن الوقوت جمع كثرة، والأوقات جمع قلة، الوقوت جمع كثرة، والأوقات جمع قلة وأوقات الصلوات كثيرة وإلا قليلة؟ ثمة أفعال جموع قلة، نعم، الأوقات الخمسة قليلة، فعلى هذا الجمع بأوقات أولى من الجمع بوقوت هنا، وإن كان أكثر رواة عن مالك قالوا: وقوت، في رواية ابن بكير قال: أوقات الصلاة، جمع قلة، وأكثر الروايات على جمع الكثرة وقوت، تكلم أهل العلم في إيثار جمع الكثرة على جمع القلة هنا، فقال بعضهم: إنه ينوب كل منهما عن الآخر، ومنهم من يقول: باعتبار هذه الأوقات الخمسة تتكرر كل يوم فنظراً إلى تعدد هذه الأيام جمعت جمع كثرة، وإن كانت في الأصل قليلة، منهم من قال بالتناوب، ينوب جمع الكثرة عن جمع القلة والعكس، ومنهم من قال: جمعت جمع كثرة باعتبار تكررها في الأيام، كما يقال: شموس وأقمار، شموس وأقمار، هي قمر واحد وشمس واحدة لكن باعتبارها تتكرر جمعت.

والكتاب: مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة، وهذا بيتكرر علينا كثيراً فيشرح في هذا الموضع، ونستغني عنه في المواضع اللاحقة، الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، وأصل الكتب المادة يراد بها الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان، جماعة الخيل كتيبة، والحريري يقول: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً ... ولا قرءوا ما خط في الكتبِ يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود فيكتبونها، يعني يجمعونها بالخياطة والخرز. باب وقوت الصلاة: الأصل الكتاب، والكتاب يراد به المكتوب الجامع لأبواب، والأبواب تجمع فصول، والفصول تجمع مسائل، هذا الترتيب العرفي عند أهل العلم، لكن قد يوجد كتب دون أبواب، وقد توجد أبواب دون كتب، وقد توجد أبواب دون فصول، وهكذا، والمسألة اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولذا فرع على ذلك بقوله: باب وقوت الصلاة. الباب في الأصل: ما يدخل وما يخرج منه، وفي الاستعمال العرفي في الاصطلاح الخاص عند أهل العلم ما يضم مسائل علمية وفصول غالباً، فاستعماله عند أهل العلم من باب استعمال الحقيقية العرفية، ومن يقول مجاز يقول: استعماله في المحسوسات حقيقة، واستعماله في المعنويات مجاز، لكنها حقيقة عرفية، واصطلاح خاص. "قال: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك"، (قال) من القائل هنا؟ القائل هو الراوي عن يحيى، ثم قال بعد ذلك: "حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس"، قد يقول قائل: المؤلف من المؤلف؟ مؤلف الكتاب؟ مؤلف الموطأ من هو؟ الإمام مالك، مؤلف المسند من؟ الإمام أحمد، في المسند حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، هل يتصور أن الإمام أحمد يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي؟ أو هنا الإمام مالك يقول: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك؟ نعم، إذاً كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

في كتب الشافعي قال الربيع: أخبرنا الشافعي، وهكذا في كتب المتقدمين كلها، الراوي للكتاب يثبت اسمه في الكتاب، وعلى هذا حذف الراوي تصرف لا يليق بأهل التحري والتحقيق حذفه أبداً، كما فعل الشيخ أحمد شاكر في المسند، حذف الإمام أحمد ومن روى عن الإمام أحمد، سواءً كان من رواية عبد الله أو من الزوائد، هذا تصرف، نعم قد يتطاول على المتقدمين من لا يعرف طرائقهم في التصنيف فيتكلم ويشكك في نسبة الكتب وهذا جهل، شخص لا علاقة له بالعلم الشرعي، وليست حياته على طريق الاستقامة أيضاً، ولا يمت إلى العلم بصلة، يكتب مؤلف اسمه: (إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي) لأنه ما يفهم، ما يعرف، إذاً الموطأ ليس للإمام مالك، والمسند ليس للإمام أحمد وهكذا، إذا أردنا أن نطرد هذا الكلام. يعني شخص يقول: إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدىً خالص، ويذهب إلى أن بعض الغي رشد، مثل هذا يتكلم في كتب العلم؟ وينفي ما نسبته إلى مؤلفه أشهر من نسبة هذا الرجل إلى أبيه، (إصلاح أشنع خطأ في تاريخ ... الأم ليست للإمام الشافعي) إذاً الموطأ ليس للإمام مالك، والمسند ليس للإمام أحمد وهكذا. نعم جرت عادتهم –أعني رواة الكتب- إثبات أسمائهم في كل حديث وفي كل خبر في الكتاب، إلا ما كان من غير طريقهم، إذا كان في الكتاب ما هو من غير طريق صاحب الرواية يحذف، من له عناية بالمسند يعرف هذا الأمر.

"حدثنا يحيى بن يحيى الليثي"، وهو غير يحيى بن يحيى التميمي الذي أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، هذاك من رجال الكتب الستة، وهذا ذكره في كتب رجال الكتب الستة من أجل تمييزه عن ذاك، ليست له رواية في الكتب الستة "عن مالك بن أنس" الإمام المؤلف "عن ابن شهاب" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم "أن عمر بن عبد العزيز" الخليفة الراشد "أخر الصلاة يوماً" يعني صلاة العصر أخرها مرة، مرة واحدة كما في بعض روايات البخاري، وليس هذا عادة له، وليس ديدناً له وإن عرف ذلك في بني أمية، يؤخرون الصلوات، وأخر الصلاة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عن الوقت الأفضل، ولم يخرجها عن وقتها، أخرها حتى خرج الوقت، لم يؤخرها حتى خرج الوقت بالكلية، إنما آخرها عن الوقت المستحب، "أخر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير" بن العوام "فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود" أنكر عليه بالنقل، ولم ينكر عليه بالرأي، أنكر عليه بالدليل، "أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً" صلاة العصر أيضاً كما في بعض الروايات، وهو بالكوفة أميراً عليها من قبل معاوية -رضي الله عنه- فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، نزل بدراً فنسب إليها، ولم يشهد الوقعة عند جمهور العلماء، إنما نزلها فنسب إليها، وإن أثبته البخاري فيمن شهدها "دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا -التأخير- يا مغيرة"، ما هذا يعني ما هذا التأخير يا مغيرة؟ "أليس" وهكذا جاءت الرواية: "أليس" يقول الحافظ ابن حجر: "وهو استعمال صحيح، وإن كان الأكثر في مخاطبة الحاضر (ألست) وفي مخاطبة الغائب (أليس) وهنا حاضر خاطبه بما يليق بالغائب وهو استعمال صحيح، "أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى" الصلاة الأولى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وهي إيش؟ الظهر، هي الصلاة الأولى، فصلى يعني جبريل، "فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصلاته- ثم صلى" يعني العصر "فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بصلاته- ثم صلى -المغرب- فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصلاته، ثم صلى -العشاء- فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ثم صلى -الخامسة

الفجر- فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ((بهذا أمرت)) " ((بهذا أمرت)) في بعض الروايات: ((بهذا أمرتَ)) والآمر على الحالتين هو الله -جل وعلا-، "أمرتُ" إن كان القائل جبريل أمرتُ أن أبين لك بالفعل بهذا، أو أمرتَ يا محمد أن تصلي الصلوات في هذه الأوقات.

جاء حديث إمامة جبريل مفسراً في السنن، وأنه صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة الأولى -صلاة الظهر- حين زالت الشمس في اليوم الأول، وصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم الأول، ثم صلى المغرب بعد أن وجبت الشمس –غابت- ثم صلى العشاء لما غاب الشفق، ثم صلى الصبح بطلوع الفجر، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، فصلى الظهر حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثليه، ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلاها فيه بالأمس، ثم صلى العشاء ثلث الليل، فأول الوقت على إمامة جبريل بالنسبة للظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله، وأول وقت صلاة العصر مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، هناك أحاديث معارضة لهذا تجدر الإشارة إليها، في حديث عبد الله بن عمرو -وهو في الصحيح-: "أن صلاة الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، ما لم تحضر صلاة العصر"، في حديث إمامة جبريل: "صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء مثله" وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: "ما لم تحضر -أو ما لم يحضر- وقت العصر" في حديث إمامة جبريل يدل على أن هناك قدر مشترك في آخر وقت صلاة الظهر، مشترك يصلح أن تؤدى به صلاة الظهر أداءً وصلاة العصر أداءً بنفس الوقت؛ لأنه صلى الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء مثله، دل على أنه وقت واحد، يصلح لصلاة الظهر يعني مقدار أربع ركعات يصلح لصلاة الظهر أداءً ولصلاة العصر أداءً، وبهذا يقول المالكية وهناك قدر مشترك يصلح لصلاتين، لكن حديث عبد الله بن عمرو فيه: "ما لم يحضر وقت صلاة العصر" فدل على ألا اشتراك، فدل على أنه لا اشتراك في الوقتين ما لم يحضر وقت صلاة العصر، وعلى هذا يكون معنى حديث إمامة جبريل أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم الثاني وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل الشيء مثله، وحينئذٍ لا يكون هناك اشتراك، هناك حد فاصل رقيق دقيق يكون هذا الحد هو نهاية وقت صلاة الظهر وهو أيضاً في الوقت نفسه

هو بداية وقت صلاة العصر في الاشتراك، ثم وقت صلاة العصر يستمر إلى غروب الشمس وإن دل حديث إمامة جبريل إلى أنه ينتهي قبل ذلك، لكنه في أول الأمر، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من آخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) فدل على أن وقت صلاة العصر يستمر إلى غروب الشمس، وأصرح من هذا الحديث الآتي: ((من صلى -أو من أدرك من- الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فدل على أن وقت صلاة العصر يستمر إلى .. ، إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، ووقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أيضاً إمامة جبريل والاختلاف بينهما، وإن كان الحنفية يرون أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، من مصير ظل الشيء مثليه، ومحمد بن الحسن في موطئه يعني في روايته لموطأ الإمام مالك في موطئه يقول: إن العصر سميت عصر لأنها تعتصر فيضيق عليها، ولا يمكن تعتصر إلا إذا قلنا: إن وقتها يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه؛ لأنها إذا بدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله ما اعتصرت ولا ضيق عليها، لكن هل مثل هذا الكلام تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة؟ يستدل الحنفية بدليل فيه إغراق في العموم والبعد على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يعني هو نظر من استدل بقوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج)) من استدل بهذا على أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأن الحاج يقرأ القرآن، إغراق، البعد عن المراد.

استدل الحنفية على أن وقت صلاة العصر يضيق عليها وتؤخر إلى مصير ظل الشيء مثليه بمثل هذه الأمة مع الأمم السابقة: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجيراً إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيراً آخر إلى وقت صلاة العصر بدينار، ثم استأجر آخر إلى غروب الشمس بدينارين)) فالأجير الذي عمل إلى منتصف النهار هذا مثل اليهود، والأجير الثاني الذي عمل إلى وقت صلاة العصر هذا مثل للنصارى، والذي عمل إلى غروب الشمس هم المسلمون بدينارين، فاحتج اليهود والنصارى فقالوا: "نحن أكثر عملاً وأقل أجراً" ولا يكون النصارى أكثر عمل إلا إذا قلنا: إن العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، يستدلون بمثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة الصريحة، يعني هل في الحديث ما يدل على أن وقت صلاة الظهر نعم لا يكون أطول من وقت صلاة العصر إلا إذا امتد إلى مصير ظل الشيء مثليه؟ حتى على القول بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، نعم هو أطول من وقت صلاة العصر في كل عصر وفي كل مصر، حتى على قول الجمهور، فليس للحنفية في هذا أي مستمسك، يعني لو نظرنا إلى اليوم مثلاً كم يستغرق وقت صلاة الظهر من الوقت؟ من اثنا عشر إلا ربع إلى ثلاث إلا ربع، طيب كم ساعة؟ ثلاث ساعات، والعصر من ثلاث إلا ربع إلى خمس وخمس، ساعتين وثلث، والتقويم ماشي على القول بأن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله وهكذا، لذا ابن حزم يرد عليهم بقوة، ويقول: حتى على القول بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله ففي كل عصر وفي كل مصر يكون وقت صلاة الظهر أطول، يعني مع إبعادهم وإنجاعهم في الدليل والاستدلال إلا أنه لا يتم لهم أيضاً الاستدلال بهذا.

يستمر وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهناك أوقات عند أهل العلم وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت صلاة المغرب دل الحديث -إمامة جبريل- أنه واحد، وقت واحد غير متسع لأكثر من أداء الصلاة والتهيؤ لها، يعني بعد غروب الشمس بمقدار ربع ساعة خلاص ينتهي وقت المغرب؛ لأنه صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الثاني صلاة المغرب بنفس الوقت الذي صلى به في اليوم الأول، ولو كان لها متسع لصلاها في أول الوقت وفي آخره في اليوم الثاني كغيرها من الصلوات، بهذا يقول الشافعية، والجمهور على أن لها وقتين كغيرها أول وآخر، يستمر الوقت من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر كما في حديث عبد الله بن عمرو. ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق والخلاف في الشفق معروف عند أهل العلم الجمهور على أنه الأحمر، وقال الحنفية: الأبيض، ولو ذهبنا نستفصل في مثل هذه الأمور ونستطرد ونذكر المذاهب والأدلة والعلل أظن ما يكفينا شيء. يستمر الوقت إلى ثلث الليل على ما في إمامة حديث جبريل، وفي حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، حديث عبد الله بن عمرو لا شك أنه في الصحيح فهو أرجح، وهو أيضاً متأخر عن حديث إمامة جبريل، ومن أهل العلم من يرى أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، ويستدلون بالحديث العام: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)) هذا مجمل بينه أو من العام المخصوص، مخصوص بالإجماع في صلاة الصبح، فإنه لا يستمر وقتها إلى وقت الظهر، ومخصوص بحديث عبد الله بن عمرو إلى منتصف الليل الأوسط، فالقول المرجح في صلاة العشاء أنه ينتهي وقتها بنصف الليل، وقوله: أوسط؛ لأنه لا يقال: أوسط إلا إذا كان للشيء طرفان ووسط، لكن باعتبار النصف وقع في أوسط الليل قيل له .. ، في وسط الليل قيل له: أوسط، يعني لو قدامك اثنين تقدر تقول: هذا الأوسط وإلا هذا .. ؟ نعم، زيد وعمرو أمامك فيقول لك واحد: أيهما زيد؟ تقول: الأوسط، تجي؟ ما تجي إلا لاهم ثلاثة، إذاً الليل مكون من نصفين فكيف يقال: نصف الليل الأوسط؟ نعم الثلث الأوسط في ثلث أوسط، لكن لوقوع هذا النصف في وسط الليل قيل: أوسط.

وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الثاني إلى طلوع الشمس، وفي حديث عبد الله بن عمرو ذكر أوله وهو من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، وبهذا نكون أتينا على الأوقات كلها. "ثم قال: ((بهذا أمرت)) ثم قال عمر بن عبد العزيز: "اعلم ما تحدث به يا عروة" يعني تثبت من كلامك "أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت الصلاة؟! " نعم، إيش المانع؟ ينزل بالوحي، وهو مؤتمن على ما هو أهم من ذلك، فأم النبي -عليه الصلاة والسلام- في يومين، وبين له الأوقات بالفعل. "قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري -ابن الراوي- يحدث عن أبيه"، أسند، أسند الخبر إلى من قاله، من أسند فقد برئ من العهدة، والحديث مخرج في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد الرواة عن مالك، عن مالك به، وخرجه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد، وله رواية للموطأ، ومن طريق يحيى بن يحيى التميمي، وله رواية أيضاً عن مالك للموطأ. سم. قال عروة: "ولقد حدثتني عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر". نعم كذا في البخاري أردف الحديث السابق بقوله: "قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- .. " وتردد الكرماني الشارح كعادته في مثل هذا أنه هل هذا معلق تعليق من البخاري، أو من مقول ابن شهاب؟ هل هو من مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري؟ إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ يقول: إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري؟ الإمام البخاري كيف يصل إلى مقول ابن شهاب؟ معنى هذا أنه بالسند السابق؟ نعم؟ بالسند السابق، إذا كان من مقول ابن شهاب فهو بالإسناد السابق، وإذا كان معلقاً يعني هل عادة البخاري إذا أراد التعليق أن يثبت الواو أو يحذف الواو؟ نعم، العادة عادة عند البخاري منهج إذا جاء بالخبر أصل موصول ثم أردفه بمثل هذا: "قال عروة" هل يختلف هذا عما لو قال: "وقال عروة" حيث يريد التعليق نعم يأتي بالواو، وإذا حذف الواو فهو بالإسناد السابق.

"قال عروة: "ولقد حدثتني عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر" قبل أن تظهر هذا الخبر أخرجه البخاري متصلاً عن إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت .. إلى آخره، وأخرجه أيضاً عن قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهو صحيح لا تردد في صحته. وهذا يقول: هل ستنهون الموطأ في الوقت المعلن؟

أما النهاية ليست غرض وليست مقصد، والمقصود الفائدة، وهذا الشرح الذي سمعتموه للحديث الأول على طريق التوسط في الشرح، ما هو بعلى طريق التطويل ولا الاختصار، نعم وهذا شرح متوسط وأعرف أن كثير من الإخوان ودهم أن نمشي يعني على أي حال كانت، هذا طلب في الدروس كلها ودهم أن الكتب تنتهي على أي وجه، لكن أنا أنظر إلى أن بعض الإخوان يحب مثل هذه التفصيلات وهذه الاستطرادات التي ينتفع بها -إن شاء الله- من ينتفع، أما إنهاؤه في الوقت المعلن هذا إحنا نقول: بداية، وهي أيضاً بداية قوية ومشجعة على النهاية -إن شاء الله تعالى-، ما يلزم أن ينتهي في الوقت المعلن والمحدد في أربعين درس، ما يمكن، يعني لو قسمنا .. ، هم يقولون: الأحاديث الموصولة المرفوعة ستمائة، والبلاغات والمقاطيع مثلها، وأقوال الإمام مالك ومن قبله من شيوخه مثلها، فهو يقرب من الألفين من الأخبار، فلو قسمنا الألفين على أربعين درس يعني بصير كل يوم خمسين خبر وهذا لا يمكن، وفي الأخبار ما يستوعب درس كامل على ما سيأتي، ومثلما سمعنا هذا على أنه ما هو بشرح ذا، شرح الحديث هذه الذي هو في مواقيت الصلاة ترى يحتاج إلى .. ، حديث الحديث الآتي هذا: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس)) أنا سمعت شخص شرحه بدقيقة، وفي الجامعة شرحته بخمس محاضرات، فالشروح تتفاوت، كل شيء له ضريبة، كل شيء له ضريبة، هناك فوائد لا بد من الوقوف معها وعندها، يحتاجها طالب العلم وإلا المسألة سهل، يعني تعليقات فؤاد عبد الباقي على الكتاب يعني لو الواحد يقتصر عليها ما كفاه شهر، وحينئذ الحضور ما يصير له قيمة، وإحنا نحرص أن يستفيد طالب العلم، وأقل الأحوال أن يعرف طريقة ومنهج؛ لأن كل شيخ من الشيوخ مدرسة يفاد من طريقته ومنهجه، تجلس عند فلان وعند فلان ثم تستقر أنت على ما تختاره لنفسك، والله المستعان، أما إنها الكتب هذا ما هو بمقصد ولا غاية، نعم هو مشجع، هو مشجع لكنه ليس بغاية، ينهى الكتاب على أي حال ما هو بصحيح، وأيضاً بعد الاستطرادات التي تمل السامع وتقل فائدتها ينبغي تخفيفها بقدر الإمكان وهذا ما يحصل -إن شاء الله تعالى-، ونسلك -إن شاء

الله- مسلك وسط لعلنا نأخذ أكبر قدر ممكن، أما الطلبات كثيرة، بعضهم يقول: ننهي الكتاب، وبعضهم يقول: نختصر في الشرح، وبعضهم يقول: نستطرد ونستفيد، وبعضهم .. ، ولن يتفق الإخوان على شيء، جربناه في الدروس الأخرى، الدروس الثابتة تأتي الملاحظات كثيرة، ما من يوم إلا ويقول بعض الطلاب: إلى متى؟ وبعض الإخوان يقول: ميزة الدرس بها الاستطرادات، واللي .. ، الشروح موجودة مبذولة ولله الحمد، وأكثر الحاضرين فيما أعرف عنهم ليسو بحاجة إلى أن توضح لهم هذه الشروح واضحة، لكن هم يريدون شيء لا يوجد في الشروح، والله المستعان.

نأتي إلى حديث عروة عن خالته عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني تظهر تعلو، وتصير على ظهر الحجرة، كما في قوله -جل وعلا-: {فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ} [(97) سورة الكهف] يعني يعلو ويصعدوا فوقه، الحجرة: كل ما أحاط به حائط واحتجر فهو حجرة وحجيرة، حجرة عائشة -رضي الله عنها- أولاً: الجدار بقدر القامة والمساحة صغيرة، على عادتهم في التقلل من الدنيا، يعني من تأمل عيش النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أنه في وادٍ ونحن في واد، إلى وقت قريب والناس لم تكن الدنيا عندهم مقصد ولا هدف، بل هي ممر، ومثل المسلم فيها كمثل قائل قال تحت ظل شجرة، ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) كان ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح"، ولا أضر على المسلم من طول الأمل والتسويف الذي يعوقه عن المبادرة والمسارعة والمسابقة لكن لو صار الإنسان كأنه غريب تقلل من الدنيا بقدر الإمكان، وشمر للآخرة، وسعى فيما يرضي الله -جل وعلا-، هذا واقعهم، هذا عيشهم، بالنسبة للمسكن كما سمعتم، السقف بقدر القامة، والعرض بقدر ما يمد الإنسان رجليه إذا نام، كان الناس .. ، كانت العوائل أدركناهم حتى في الرياض عائلة كبيرة تسكن في بيت مساحته ستين متر وما زالت هذه البيوت قائمة الآن، بسطت الدنيا فتوسع الناس وخرجوا إلى القصور وصاروا يعمرون أربعمائة متر، خمسمائة متر، ثم بعد ذلك زاد الشره والاستشراف للدنيا، كان صاحب الخمسمائة والستمائة يقول: هذا قبر، أنا أعرف أسرة تسكن في بيت واحد لما توفي والده خرجوا إلى ثلاثة وعشرين بيت، نعم ثلاثة وعشرين بيت، كانوا يسكنون في بيت واحد، لا شك أن أمور الدنيا نعمة، لكن إن استغلت فيما يرضي الله -جل وعلا- فهذا شكرها، وإلا جاء في الصحيح في بيان عيشه -عليه الصلاة والسلام- أنه يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقد في بيوته -عليه الصلاة والسلام- نار، ولذا كان ابن عمر يقول: "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" فلسان حالنا ماذا يقول؟ نعم، إذا تغديت لا تنتظر العشاء، كل أكل شخص ما هو بمدرك

عشاء، وإذا تعيشت لا تنتظر الفطور وهكذا، همنا في الأكل، والله المستعان. إذا تصورنا بيت عائشة على ما ذكر فمقتضى كلامها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، أنها بقدر إذا قلنا: إن الجدار طول قامة، والمساحة قريبة منه، فإذا كانت في حجرتها في الأرض بمعنى أن ظل الشيء مثله، أو بعده قليلاً، أطول منه قليلاً، فكان يصلي على هذا الصلاة في أول وقتها، صلاة العصر. "وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟ )) قال: هاأنذا يا رسول الله، فقال: ((ما بين هذين وقت)) ". الحديث يرويه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وهو ثقة عالم، عن عطاء بن يسار ثقة أيضاً إلا أنه لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فالخبر مرسل. "عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت صلاة الصبح" الخبر مرسل والمرسل يحتج به الإمام مالك -رحمه الله-، حجة عند الإمام مالك، وكذا أبو حنيفة، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا يحتجون بالمرسل، لكن الجمهور على رد المراسيل. ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ على كل حال الحديث مروي موصول عن أنس عند النسائي وغيره، بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، فالخبر صحيح، والخبر إذا روي مرسلاً وروي موصولاً فيه ما يسمى بتعارض الوصل مع الإرسال، وهل يعل الموصول بالمرسل أو يعضد به؟ نعم، أو لا يحكم بحكم عام؟ بل منه ما يعل به ومنه ما يعضد به، نعم.

"جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت صلاة الصبح" يعني بداية ونهاية، قال: "فسكت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني ما أخبره، ما أجابه بالقول -عليه الصلاة والسلام-، وإنما أجابه بالفعل، والفعل أبلغ، "فسكت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر"، يعني في أول وقتها "ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟ )) قال: هاأنذا يا رسول الله، قال: ((ما بين هذين وقت)) " الحديث يدل على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، والمراد به الفجر الثاني، الصادق، المنتشر في الأفق إلى الإسفار، هذا ما يدل عليه الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو ما لم تطلع الشمس يدل على أنه يستمر إلى أن تطلع الشمس، نعم هذا المذكور في الحديث وهو وقت الاختيار، أما وقت الاضطرار إلى طلوع الشمس، وإن كان الوقت المفضل عند الحنفية هو الإسفار، والجمهور وقتها المفضل التغليس على ما سيأتي. في الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى-: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) دليل على أن وقت صلاة الصبح يستمر إلى أن تطلع الشمس، وأن صلاة من أدرك ركعة واحدة وأضاف إليها أخرى ولو بعد طلوع الشمس تكون في وقتها وأداءً، وإن كان هذا وقت وقت اضطرار، لكنه وقتها، نعم لا ينبغي للمسلم أن يتعمد أن يؤخر الصلاة إلى هذا الحد بحيث لا يدرك منها إلا جزء عليه أن يقتدي به -عليه الصلاة والسلام-، يصلي الصبح بغلس على ما سيأتي. فالوقت المذكور في الحديث من طلوع الصبح إلى الإسفار هذا وقت الاختيار، والاستمرار إلى طلوع الشمس هذا وقت الاضطرار، وكله وقت، وما فعل بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس كله أداء، نعم نعود إلى شرح الأحاديث أحاديث الكتاب. سم. "قال الإمام يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس".

يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي الصبح فينصرف النساء -ممن حضر الصلاة- متلفعات" كذا في الطبعة الموجودة، كذا عندك؟ طالب: إي نعم. بالعين؟ طالب: نعم. رواية يحيى كما في الاستذكار لابن عبد البر: "متلففات" بفائين، وإحنا نعتمد على رواية يحيى، فالرواية: "متلففات"، ورواية غير يحيى: "متلفعات" بالعين، والمعنى واحد، لكن العبرة بما في الرواية الموافقة للمشروح؛ لأن أهل العلم يؤكدون على اعتماد رواية يعتمدها الإنسان لنفسه ويرجع إلى ما عداها، ما يترجح له من الروايات يعتمد عليه، ويرجع إلى ما عدا هذه الراوية من الروايات الأخرى ليأخذ ما فيها من زيادات، إيش معنى الروايات؟ روايات الكتب، مثلما أشرنا أن الموطأ له روايات، منها: رواية يحيى التي بأيدينا، ولفظها: "متلففات"، الروايات الأخرى: "متلفعات" والمعنى واحد، التلفع والتلفف بمعنى واحد. طالب: أحسن الله إليك: من وين جاء الإشكال؟ نعم؟ طالب: من وين جاء الإشكال على صاحب النسخة مع أنه اعتمد على مخطوطات؟ الصورة واحدة، الصورة قريبة، الصورة مع بعد العهد واحدة، خل الأمر يسير؛ لأن عندهم النقط ما يعتنون به، العناية بالنقط متأخر.

المروط: جمع مرط، أكسية من صوف أو من خز، معروفة عندهم، والمراد يتلففن بذلك، بهذه المروط، بهذه الأكسية، وهي قريبة مما يستعمل في العصور المتأخرة من العباءات التي تحيط بالبدن كله، المراد بالعباءة التي تغطي البدن كله، هذا هو المطلوب، وهناك: يتلففن ويتلفعن بمروطهن، يعني من تمام الاحتجاب، ولا أعني بالعباءات هذه العباءة التي يلبسها بعض النساء مما عدمها خير من وجودها مما يثير الفتنة، هذه خطوة من خطوات الشيطان التي يتبعها بعض الناس إما لتساهل ورقة في الدين، أو لكونه مغلوباً على أمره من قبل النساء، أو من باب التقليد، لكن قد يوجد من يقصر مثل هذا الفعل ومن هذا الأمر ممن وظيفته سلخ الناس من أديانهم، وما يحمي هذه الأديان، فهذه العباءات التي يلبسها بعض النساء الرقيقة التي تبين وتوضح ما تحتها من الثياب، وحجم البدن أيضاً بما تشتمل عليه من أحزمة، وما أشبه ذلك، ليأتي من يأتي من المنافقين –وهذه وظيفتهم- من يقول: لا داعي لهذه العباءة هذه لا فرق بينها وبين الثوب، وهذه خطوة أيضاً من خطوات الشيطان.

وإذا تأملنا ما جاء في آخر سورة الأحزاب أدركنا يقيناً أن المنافقين هذا عملهم، من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(59 - 60) سورة الأحزاب] التعقيب له فائدة، ما جاءت الثانية عبث، هذه وظيفته وهذا عمله كما هو عمل سلفهم في المعصية الأولى، إبليس، هاه؟ ماذا قال بالنسبة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] وهؤلاء المنافقون يتبعون خطوات الشيطان، وبعض المغفلين من المسلمين، بل بعض من تظهر عليه آثار الخير والصلاح ينساق وراء هذه الأمور من حيث لا يشعر، ونساء الصحابة ما يعرفن،. . . . . . . . . هن متلفعات متلففات بالمروط، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بغلس، فلا يعرفن من الغلس، والغلس والدلس: هو اختلاط النور بالظلام بحيث لا يتميز المرئي، بحيث لا يتميز المرئي يعني بالنسبة لصلاة الصبح يبادر بها -عليه الصلاة والسلام- فيصليها بغلس، هذا ديدنه -عليه الصلاة والسلام-، وجاء الأمر بالإسفار، والحديث قابل للتحسين: ((أسفروا بالصبح تؤجروا)) أو ((فإنه أعظم لأجوركم)) والمراد بالإسفار هنا وإن تمسك به الحنفية في تأخير صلاة الصبح إلا أن المراد به التأكد من طلوع الفجر عند الأكثر، المراد بالإسفار هنا التأكد من طلوع الصبح لئلا يفهم أنهم يصلون بغلس فيبادر ويبالغ في المبادرة حتى يصلي الصلاة قبل وقتها، والكلام حول صلاة الصبح وحول ما في التقويم من مطابقة للواقع وعدم المطابقة سمعتموه كثيراً، وبعضهم يذكر أنه رقب طلوع الصبح وجده .. ، وجد التقويم يتقدم عليه بمدد متفاوتة حسب تفاوت فصول السنة، وأكثر ما قيل: ثلث ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق إلى أن يقرب من الموافقة.

شرح حديث: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))

المقصود أن هذا كلام دار من سنين، والشيخ ابن باز -رحمه الله- كلف لجنة ورقبت الأمر، وكتب في الصحف أن التقويم مطابق، ومازال التشكيك موجود، مازال التشكيك موجود حتى من طلبة العلم من يرى أنه متقدم حتى الآن، بعد اللجنة التي كونها الشيخ، ورقبت فعلى هذا لو أخرت الإقامة لصلاة الصبح عن التقويم نصف ساعة أحوط، أحوط، كان الوزارة معممة أظن خمسة وعشرين دقيقة نعم، يعني لو كمل النصف أحوط، وعلى كل حال الأمر منوط بجهة، يعني تبرأ الذمة -ولله الحمد- بتقليدها من أهل العلم الكبار، والأمر معروض بين يديهم، ولو كان فيه ما فيه ما عرضوا عبادات الناس للخطر، نسأل الله -جل وعلا- أن يدلهم على الصواب، وأن يوفقهم للعمل به والأمر بين أيدهم، والله المستعان، نعم. شرح حديث: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) أحسن الله إليك: "عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)). يقول الإمام مالك -رحمه الله- يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ويروي أيضاً عن بسر بن سعيد وعن الأعرج، الثلاثة كلهم يحدثونه عن أبي هريرة، والإمام البخاري يروي الخبر من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هؤلاء الثلاثة، عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).

((أدرك)) يعني تمكن من فعل هذه الركعة قبل طلوع الشمس، وأضاف إليها أخرى بعد طلوع الشمس أدرك صلاة الصبح في وقتها، وهل تكون كلها أداء أو يكون ما في الوقت أداء وما بعد الوقت قضاء؟ قولان لأهل العلم، والمرجح أنها أداء، مادام أدرك جزءاً منها في الوقت فهي أداء، ومثلها العصر إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وأضاف إليها ثلاث ركعات بعد الغروب، يكون مدركاً للعصر، وهذا ما يدل عليه الحديث، وهذا من فضل الله -جل وعلا-، وسعة فضله ورحمته، وإلا القياس أن يكون ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعد الوقت قضاء، والحديث يدل على أن من أدرك أقل من ركعة .. ، أدرك أقل من ركعة كبر للإحرام وقرأ الفاتحة ثم طلعت الشمس أو قرأ الفاتحة وما بعدها، والمراد بالركعة هنا الكاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، فإذا أدرك الركعة كاملة أدرك الوقت، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وهو ما يدل عليه الحديث، جاء في الصحيح: ((من أدرك سجدة)) ((من أدرك سجدة)) بدل ركعة، وبهذا يستدل من يقول: إنه يدرك الوقت بإدراك أي جزء من الصلاة، وهذا نسبه النووي للجمهور، يعني لو كبر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس يكون مدرك، ومثله -هذا بالنسبة للصبح- ومثله بالنسبة لصلاة العصر، والحديث الذي معنا نص في الركعة، وبعد الحديث الذي ذكرناه في الصحيح: ((من أدرك سجدة)) جاء بعده عن الراوي: "والسجدة إنما هي الركعة" ومعلوم أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة، والسجود يطلق على الركوع، {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [(154) سورة النساء] يعني هل يتصور أن يدخلونه سجد وإلا ركوع؟ والعكس تطلق الركعة ويراد بها السجدة {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [سورة ص: 24] يعني ساجد، والحديث صريح في الدلالة على أنه لا يدرك الوقت إلا إذا أدرك ركعة كاملة، وإن نسب النووي للجمهور أنه يدرك الوقت بإدراك أي جزء من الصلاة، فإذا صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم أضاف إليها الأخرى ولو بعد طلوع الشمس يكون مدركاً للوقت، وعرفنا أن مثل هذا العمل لا ينبغي للمسلم اعتماده، أن يعتمد مثل هذا ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا دقيقة أو دقيقتين ثم بعد ذلك يصلي، لا، إنما يصلي الصلاة لوقتها، مقتدياً بالنبي -عليه

الصلاة والسلام-، حيث ينادى بها مع جماعة المسلمين هذا الأصل، لكن من غلبته عيناه أو انشغل بأمر لا يستطيع تركه، وفي تركه حرج ومشقة، مثل هذا الأمر فيه سعة ولله الحمد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح ولم يوقظه إلا حر الشمس، وهذا أيضاً من رحمة الله -جل وعلا- بعباده، وإلا لو تصورنا مثلاً أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حصل له هذا الموقف، ما فاتته صلاة قط، كيف يهنأ للمسلم عيش وهو يفوته ما يفوته في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر؟ والناس يتفاوتون في حرصهم على الخير، لكن من رحمة الله -جل وعلا- بعباده أن نام النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذه الصلاة، فنومه -عليه الصلاة والسلام- فيه تسلية لمن يحصل له مثل هذا، وإلا كثير من الناس ما يحتمل مثل هذا الحدث، لحرصهم على الخير، ولذا لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ويجعل صلاته على خطر، ولو أدرك الوقت بإدراك ركعة، لا يعرض صلاته للخطر، لكن لو حصل له ما يمنعه مما لا يستطيع دفعه فالدين فيه فسحة ولله الحمد، والأصل أن الصلاة تصلى في أول وقتها إلا ما استثني من صلاة الظهر في حال الحر الشديد، وصلاة العشاء الأفضل تأخيرها ما لم يشق على المأمومين وهكذا. الإدراك: عندنا إدراك وقت كما هنا، وإدراك ركعة، يدرك الوقت بإدراك ركعة على الخلاف الذي ذكرناه، وتدرك الركعة بإدراك الركوع خلافاً لمن لا يسقط الفاتحة عن المسبوق قول أبي هريرة وقال به بعض العلماء، لكن عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بالركوع، والمسبوق تسقط عنه الفاتحة، إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة، عندنا الإدراكات: إدراك الوقت كما هنا، إدراك الركعة بإدراك الركوع، إدراك تكبيرة الإحرام بأي شيء؟ نعم؟ قبل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قبل أن يشرع بالركن الذي يليها وهو القراءة، ومنهم من يقول: تفوت التكبيرة بفوات الركن الثاني وهو الفاتحة، ولذا جاء عن بلال أنه يقول: "لا تسبقوني بآمين"، المقصود أن .. ، لعل الإنسان أن يحرص أن يكبر قبل أن يشرع الإمام في القراءة ليدرك تكبيرة الإحرام.

إدراك الجماعة: إدراك الجماعة منهم من يقول: يدركها إذا أدرك أي جزء من الصلاة، وهذا قول الأكثر، ولذا عند الفقهاء من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، وجمع من أهل التحقيق يرون أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة؛ لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة، وهذا يأتي -إن شاء الله تعالى-، لكن استطراد بمناسبة الإدراك، نعم.

هنا ملاحظة: مذهب الحنفية له ارتباط في هذا الحديث، عند الحنفية أنه إذا كبر لصلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس ما الحكم عندهم؟ ها؟ تبطل الصلاة عندهم، إذا طلعت عليه الشمس تبطل صلاته، بينما الشق الثاني من الحديث لو كبر قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس ما تبطل صلاته، ما الفرق بين المسألتين؟ نعم هو في صلاة الصبح دخل وقت النهي، وفي صلاة العصر خرج وقت النهي والفرق ظاهر، ولذا لا يصححون حتى الفريضة عندهم في وقت النهي اللي هو المضيق، ويستدلون بكونه -عليه الصلاة والسلام- لما انتبه وقد طلعت عليه الشمس أخر الصلاة حتى انتقل إلى مكان آخر، هم يقولون: لكي يخرج وقت النهي وترتفع الشمس، لكن إذا عرفنا أنه لم يوقظه -عليه الصلاة والسلام- إلا حر الشمس يكون حينئذ وقت النهي قد خرج بلا شك، وقت النهي قد خرج، وكونه -عليه الصلاة والسلام- انتقل لأن قضاء الفوائت يجب فوراً، كونه انتقل من المكان إلى مكان آخر بينت العلة في النص "لأنه مكان حضر فيه الشيطان" وعلى هذا من فاتته الصلاة في مكان نام عن صلاة هل ينتقل إلى غيره لأنه مكان حضر فيه الشيطان؟ هل يشرع له أن ينتقل أو نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أنه حضر الشيطان؟ نعم، أنت افترض أن شخص ما عنده إلا غرفة واحدة وين ينتقل؟ يصلي في الشارع وإلا وين يروح؟ نعم، وإذا تصورنا أن مع الأسف الشديد بيوت كثير من المسلمين لا تفارقها الشياطين، وين بيصلي هذا؟ البيت الذي فيه كلب أو صورة هذا لا تدخله الملائكة، وإذا كان المكان يخلو من الملائكة من يخلفه، البيت الذي تستعمل فيه المنكرات من معازف ومزامير ورقية الشيطان، يعني المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، كثير من المسلمين تساهل، تسامح إلى حد غير مرضي، ولا تجد فرق في حياته بينه وبين غيره، مع الأسف أنه يوجد بين .. ، عند بعض طلاب العلم مثل هذه الأشياء، توسعوا توسعاً غير مرضي، وعللوا لأنفسهم، واسترسلوا في استعمال المباحات حتى وقعوا في الشبهات ثم المحرمات، والله المستعان، فعلينا أن نحرص الحرص الشديد أن نطهر بيوتنا من هذه الآلات الجالبة للشياطين، الطاردة للملائكة، والله المستعان، نعم.

شرح حديث: عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة".

شرح حديث: عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة". أحسن الله إليك: "عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة".

يقول -رحمه الله تعالى-: "عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن عمر بن الخطاب -الخليفة الراشد- كتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة" وهي كذلك في الشرع؛ لأنه يخاطب من يقول: لا إله إلا الله، فأهم الأركان بعد لا إله إلا الله، بعد الشهادتين الصلاة، الركن الثاني، "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها"، حفظها وأتقنها، وجاء بها على مراد الله -عز وجل- على ما بينه رسوله -عليه الصلاة والسلام- حافظ عليها، سارع إلى فعلها في وقتها، "حفظ دينه"، وجاء في الحديث أن المقياس الصلاة في الحساب، فإذا قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإذا ردت رد سائر عمله، "فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة"، نعم الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فالشيء الذي يفقد آخره نعم يفقد كله، إذا شربت آخر دفعة في الإناء، يكون فيه شيء؟ ما يكون فيه شيء، ويوجد في بيوت المسلمين من يضيع الصلاة عن وقتها، ويجمع الصلوات من غير عذر، بل وجد من لا يصلي بالكلية، مع الأسف الشديد، ومعروف حكم تارك الصلاة، القول المفتى به والذي تدل عليه النصوص أنه يكفر، بعض علماء المغرب في القرن السابع يقرر أن الخلاف في حكم تارك الصلاة كلام نظري، كلام نظري يمرن عليه الطلاب، ما هو بكلام عملي، يتصور أن يقع، لا، يعني كما تقرءون في كتب الفرائض: توفي شخص عن مائة جدة كلام نظري ما يمكن يقع، لكن يمرن عليه الطلاب فقط، يعني لا يتصور أن مسلم يترك الصلاة، يقول: نعم، إن وجد في عند شرار الناس في آخر الزمان بعد الدجال وبعد .. ، يمكن، أما في وقت استقامة الحال في ظل دولة مسلمة تأطر الناس على الحق ما يتصور هذا، والله المستعان. "ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب أن صلوا الظهر" يبين -رضي الله عنه وأرضاه- المواقيت "صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً" يعني بعد الزوال، وبعد فيء الزوال إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، بين وقت الظهر بداية ونهاية، "والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية"، يعني قبل أن تصفر الشمس "قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس" الفرسخ كم كيلو؟ خمسة؟ كم كيلو؟ طالب:. . . . . . . . .

شرح حديث: "عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: "أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل".

أو خمسة؟ ها؟ قريب من الخمسة، خمسة كيلو، "قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة" يعني كم كيلو فرسخين أو ثلاثة؟ خمسة عشر كيلو، خمسة عشر كيلو تمشي على الأقدام بكم؟ الكيلو في المشي المتوسط عشر دقائق، لكن الراكب يقطعها بمدة أقل، المقصود أنا إذا نظرنا إلى هذه المسافة إلى غروب الشمس عرفنا أن الصلاة تصلى والشمس بيضاء نقية، لم تصفر في أول وقت، "والمغرب" يعني: وصلوا المغرب إذا غربت الشمس، لا بد من تحقق الغروب، "والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل" كما صلى جبريل بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الثاني إلى ثلث الليل، ويبقى أن الوقت يمتد إلى نصفه على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وفيما قررناه سابقاً، "فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه" ثلاثاً، إيش معنى من نام؟ نام متى؟ نعم، نام عن صلاة العشاء، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يكره النوم قبلها، كما أنه -عليه الصلاة والسلام- يكره الحديث بعدها، "من نام" يعني قبل صلاة العشاء يدعو عليه ألا ينام، أن يصاب بالأرق، "فمن نام فلا نامت عينه" أو يبتلى بأمر يشغله عن النوم في بدنه أو ماله أو ولده، يدعى عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يكره النوم قبلها. "والصبح –يعني: وصلوا الصبح- والنجوم بادية مشتبكة" يعني في الظلام، قبل الإسفار الذي تختفي بسببه النجوم، ومفاده أن تصلى الصبح في أول وقتها على ما تقدم من فعله -عليه الصلاة والسلام-، نعم. شرح حديث: "عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: "أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل". أحسن الله إليك: "عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: "أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل".

يقول: "وعن مالك عن عمه أبي سهيل" عن عمه أبي سهيل بن مالك اسمه نافع، نعم، "عن أبيه" مالك بن أبي عامر "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صلِ الظهر إذا زاغت الشمس" يعني إذا مالت إلى جهة المغرب، "والعصر والشمس بيضاء نقية"، يعني في أول وقتيهما "قبل أن يدخلها صفرة" على ما تقدم، "وصلِ والمغرب إذا غربت الشمس" إذا تأكدت من سقوط الشمس ومغيبها صلِ المغرب ولا تؤخرها عن ذلك لأن تعجيلها أفضل، "وأما العشاء فأخرها ما لم تنم" يعني لا تعرض صلاتك للخطر، من السنة في صلاة العشاء أن تؤخر، ((إنه لوقتها)) يعني ثلث الليل ((لولا أن أشق عليكم)) لكن إذا وجدت المشقة فيبادر بها؛ لئلا يشق على الناس، لكن لو اجتمع مجموعة واتفقوا على أن يخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل بلا شك، أما إذا وجد من يشق عليه التأخير فصلاتها في أول الوقت أفضل، ولذا قال: "وأخر العشاء ما لم تنم" لأنه إذا غالبه النوم شق عليه التأخير، كما أنه لو ارتبط بجماعة واضطرهم إلى التأخير شق عليهم، الأفضل فعل الأرفق بالمأمومين. "وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة" يعني قبل الإسفار الذي يذهب بسببه .. ، تذهب بسببه النجوم، "واقرأ فيها –يعني في صلاة الصبح- بسورتين طويلتين من المفصل" من المفصل: والمفصل من ق إلى آخر القرآن، ومنهم من يقول: من الحجرات إلى آخر القرآن، لكن التحزيب المعروف عن الصحابة يدل على أنه المفصل من ق؛ لأنهم يجعلون القرآن سبعة أحزاب، ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاثة عشرة، ثم المفصل، ثلاث سور، التي هي إيش؟ البقرة وآل عمران والنساء، ثم خمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبع: يونس وهود ويوسف والرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، ثم تسع: من الإسراء إلى يس، من الإسراء إلى إيش؟ إلى قبل، نعم إلى الشعراء، ثم إحدى عشرة: من الشعراء إلى يس، ثم ثلاثة عشرة من يس إلى الحجرات، ثم المفصل من ق، دل على أن المفصل يبدأ من ق إلى آخر القرآن، ويقرأ في صلاة الصبح من طواله، نعم. طالب:. . . . . . . . .

شرح حديث: "عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين".

إيه هذا هو، هذا هو، فمن طوال المفصل هذه السنة في صلاة الصبح، وجاء في وصفها أنها تطول فيها القراءة، ففي حديث عائشة: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، وزيد في الحضر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة" تطول فيها القراءة، وحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- تطويل صلاة الصبح، وتطويل صلاة الظهر بما لا يشق على المأمومين، بما لا يشق على المأمومين، فإذا شق عليهم كره التطويل ((أفتانٌ يا معاذ؟ )) وأهل العلم يقررون شيء مطرد في صلاة الصبح تطول القراءة من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وما عدا ذلك من أوساطه، لكن هذا أغلبي وليس بكلي بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في المغرب بالطور، وقرأ فيها الأعراف، لكن الغالب أن هذه صفة صلاة المغرب القصر، وصفة صلاة الصبح الطول، قرأ في صلاة الصبح الزلزلة، فدل على أن التطويل والتقصير أغلبي لا كلي، نعم. شرح حديث: "عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صلِ العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلِ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". أحسن الله إليك: "عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صلِ العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلِ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين". يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى" عاملة على إيش؟ أبو موسى؟ نعم. طالب:. . . . . . . . .

شرح حديث: "عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس".

نعم عامله على الكوفة "أن صلِ العصر والشمس بيضاء نقية –كما تقدم- قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ" خمسة عشر كيلو قبل غروب الشمس، "وأن صلِ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل"، يعني من بين مغيب الشفق إلى ثلث الليل، والأصل التأخير، إلا إذا اعترى هذا الأصل ما يعارضه من مشقة، ولذلك قال في الرواية السابقة: "ما لم تنم" "فإن أخرت فإلى شطر الليل" فدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، "فإن أخرت فإلى شطر الليل" يشهد له حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفاً، "ولا تكن من الغافلين" يعني إن أخرتها عن هذه الأوقات فأنت من الغافلين، والغفلة والسهو بمعنى واحد، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها ساهٍ عنها، {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ} [(1) سورة الماعون] نعم، {فَذَلِكَ الَّذِي} [(2) سورة الماعون] نعم، {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [(4 - 5) سورة الماعون] {الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} هم الغافلون، الذين يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، هؤلاء لهم ويل، كلمة عذاب، نسأل الله العافية، أو وادٍ في جهنم، الأمر ليس بالسهل، ليس بالهين، بعض الناس ديدنه تأخير صلاة الصبح إلى أن يخرج للدوام، الدوام يبدأ سبع يركب الساعة ست ونصف ويأتي بركعتين ويخرج للدوام، هذا جمع من أهل العلم يقولون: لا يصلي، خلاص إذا تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لا يصلي، وابن حزم كما ذكرنا آنفاً نقل الإجماع على أنه لا يصلي، وإن كان عدا الإجماع نقل عن الطرف الأخر أنه يلزمه القضاء، وعليه الإثم الشديد، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، نعم. شرح حديث: "عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك صلِ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلِ الصبح بغبش، يعني الغلس". أحسن الله إليك:

"عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك صلِ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلِ الصبح بغبش، يعني الغلس".

شرح حديث: "عن مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر".

يقول: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد" أو ابن أبي زياد؟ غير يزيد بن أبي زياد، "عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سأل" عبد الله بن رافع مولى أم سلمة "سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك صلِ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس" صلِ الظهر إذا كان ظلك مثلك، كلام صحيح؟ مقبول؟ أو مراده إلى أن يصير؟ يعني لا تؤخرها عن هذا؟ يعني كأنه يفترض أن الرجل يريد أن يؤخر الصلاة، يعني لا تؤخرها عن هذا الحد، فهذه نهاية وقت صلاة الظهر، لا أنه يأمره ابتداءً أن يصلي أو يؤخر الصلاة إلى هذا الحد، كأنه عرف من حاله أنه لا يتمكن من الصلاة في أول وقتها، فيقول: أقل الأحوال أن تصلي إذا صار ظلك مثلك، وهو نهاية وقت صلاة الظهر وإلا في حال السعة ووقت الاختيار لا، لا يرقب الإنسان آخر الوقت، بل عليه أن يبادر، أو يكون الوقت والظرف الذي يعيشه وقت السؤال وقت حر شديد، وحينئذ يأمره بأن يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها، للأمر بالإبراد، "والعصر" يعني وصلِ العصر "إذا كان ظلك مثليك" مثليك، وعرفنا أن الحنفية يقولون: يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثليه، والجمهور على أنه يبدأ إذا صار ظل الشيء مثله، وعلى كل حال إذا كان ظله مثليه يكون انتصف الوقت، وهو في الوقت ولم تصفر الشمس بعد، "والمغرب" يعني: وصل المغرب "إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل" وهذا كله تقدم، في موطأ محمد زيادة في هذا الخبر: "فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك" "وصلِ الصبح بغبش، يعني الغلس"، كما هو في رواية محمد، يقول: "وصلِ الصبح بغلس" وهنا: "بغبش" والغبش: هو الغلس كما جاء تفسيره في الخبر، يعني الغلس، وإن قال الخطابي: "الغبش قبل الغبس وبعده الغلس" غلس وغبش وغبس، مرتبة، الغبش قبل الغبس، والغبس قبل الغلس، وهي متقاربة، كلها في أول وقت صلاة الصبح، نعم، والجمهور على تقويته. . . . . . . . . شرح حديث: "عن مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر".

شرح حديث: "عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة".

أحسن الله إليك: "عن مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر". قوله: "لا يتابع على حديثه ما دام الجمهور على توثيقه" يحتمل أنه على حديث معين، على حديث معين، خالف فيه غيره من الثقات فلا يتابع عليه، وهنا يقول أيضاً: "وحدثني عن مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر"، "كنا نصلي" وهذا من باب قول الصحابي: كنا نفعل، كنا نفعل، فإن أضافه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا إشكال في كونه مرفوع، لكن إن لم يضفه كما هنا "كنا نصلي"؟ فالخلاف بين أهل العلم في كونه مرفوع أو موقوف معروف، لكن ظاهر من قوله أو من السياق أنه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، "كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر" كانت منازلهم خارج المدينة، وهم يؤخرون الصلاة عن أول وقتها ولا يخرجونها عن الوقت المختار، يعني إلى منتصف الوقت، فهذا يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يبادر بصلاة العصر، فيخرج الخارج إلى مسافة ميلين من المدينة إلى منازل بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون، وهم يصلون في الوقت، فدل على أن السنة المبادرة بصلاة العصر، وعدم تأخيرها، والحديث مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق عن أنس، ففيه دليل على مشروعية المبادرة بصلاة العصر، نعم. شرح حديث: "عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة". أحسن الله إليك: "عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: "كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة".

شرح حديث: "عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: "ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي".

وهذا مثله يقول: "كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة"، ما زالت بيضاء مرتفعة لم تصفر، بعد هذه المسافة من مسجده -عليه الصلاة والسلام- إلى قباء على ثلاثة أميال، من بعيد ولا يتصور أنهم على هذه الوسائل التي تقطع المسافات بالسرعة، لا، يعني إما على الأقدام أو على الدواب، وكلها بطيئة السير، ثلاثة الأميال تحتاج إلى ثلاث كيلو تبي نصف، ثلاثة كيلو تبي نصف، إيه، تبي ساعة، إيه ساعة إلا عشر، ساعة إلا .. ، قريب من الساعة، نعم. طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ الكيلو كم تقطعه أنت؟ الكيلو عشر دقائق صح، هذا متوسط، وهذه ثلاثة أميال، إيه في عشرة، إيه ساعة إلا ربع، ساعة إلى عشر، نعم، الحديث مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وله رواية عن مالك، عن مالك عن ابن شهاب به، نعم. شرح حديث: "عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: "ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي". أحسن الله إليك: "عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: "ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي". عن مالك، يقول: حدثني "عن مالك عن ربيعة -الرأي- بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد" أحد الفقهاء السبعة: فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة فالقاسم أحد الفقهاء السبعة أنه قال: "ما أدركت الناس -يعني من التابعين، هو من التابعين- قال: "ما أدركت الناس –يعني الصحابة وكبار التابعين، وهم خيار الأمة- إلا وهم يصلون الظهر بعشي" بعشي: يعني بعد تمكن الوقت، والعشي يبدأ من الزوال إلى الغروب، فمراده أنهم لا يصلون حتى يتأكدون من دخول الوقت، وقد يفهم منه أنهم يؤخرون الظهر حتى يتمكن العشي من الدخول، وكأنه يلمح بذلك إلى الإبراد في الصلاة في وقت الحر، نعم. يقول: نحن الآن عندنا في المدينة مطر والمسجد أمام بيتي مباشرة، والناس في المسجد يجمعون بالصلاة فهل يجوز لي أن أجمع معهم؟ مع أن المسجد قريب جداً؟ نعم يجوز أن تجمع؛ لأن الرخصة إذا نزلت أو أتيحت عمت، ولا يفترض أن الناس يستوون في المشقة، لكن إذا وجد أصل المشقة فتوجد الرخصة فتعم الجميع -إن شاء الله تعالى-، والدين -ولله الحمد- فيه فسحة لمثل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب وقوت الصلاة (2)

الموطأ - شرح كتاب وقوت الصلاة (2) شرح: باب: وقت الجمعة وباب: من أدرك ركعة من الصلاة، وباب: ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل وباب: جامع الوقوت، وباب: النوم عن الصلاة" الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. باب وقت الجمعة: "باب وقت الجمعة: عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال مالك -والد أبي سهيل-: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء".

نعم، وقت الجمعة: يقول الإمام، يروي الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: "كنت أرى طنفسة" طنفسة بكسر الطاء والفاء على ما في النهاية، وفي المطالع -مطالع الأنوار لابن قرقول- يقول: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء طِنفَسة، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بساط يبسط يقال له: خمل رقيق، بساط يبسط "لعقيل بن أبي طالب" في المسجد، وهو أخ لعلي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، أكبر منهما، تأخرت وفاته إلى الستين، في "يوم الجمعة تطرح" هذه الطنفسة "إلى جدار المسجد -النبوي- الغربي" يعني الواقع في الجهة الغربية، "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة"، هل في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى -صلاة الجمعة- قبل الزوال أو بعده؟ الأكثر والجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، تبدأ من بعد الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهر، والحنابلة عندهم يجوز فعلها قبل الزوال، فأول وقتها عندهم أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر: بأن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس وفهم بعضهم العكس أنه يخرج قبل زوال الشمس، لكن هل هذه الطنفسة .. ؟ هذه الطنفسة تطرح إلى الجدار الغربي، إلى جدار المسجد الغربي؟ هل معنى هذا أنها خارج المسجد أو داخل المسجد؟ هل يمكن أن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال يكون الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ على كلامه لا بد أن تكون خارج المسجد؛ لأنه إذا قلنا: الجدار الغربي إذا كان له ظل داخل المسجد فقطعاً بعد الزوال، إذا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أنه قبل الزوال، متصور يا إخوان؟. . . . . . . . . هذا الجدار الغربي، المسجد مكشوف وإلا مسقوف؟ لا تتصوروا أنه -يا إخوان- أن الأئمة يعني أغبياء يبي يقول: تبي يغشاها الظل وهي داخل المسجد نعم، ويقول: لا أن الخطبة .. ، أن عمر دخل قبل الزوال، نعم، الآن هذا جدار المسجد الغربي، إن كانت داخل المسجد فلن يغشاها ظل الجدار إلا بعد الزوال، إذا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل لها قبل الزوال، ابن حجر يقول: النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال

الشمس، وفهم بعضهم العكس، يعني بناءً على أن هذه الطنفسة خارج المسجد، وإذا قلنا نظرنا إلى أن المسجد مكشوف أو ما هو مكشوف يعني إذا كان ما هو بمكشوف كيف يغشاها الظل؟ إذا كان مسقوف كيف يغشاها الظل؟ إلا أن تكون خارج المسجد، أو في رحبة المسجد وساحاته، وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد، وعلى هذا فكان عمر -رضي الله عنه- يتأخر قليلاً بعد الزوال. أولاً: كونها تفرش داخل المسجد أو خارجه أو في رحبة المسجد وساحاته، وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد، وعلى هذا فكان عمر -رضي الله عنه- يتأخر قليلاً بعد الزوال. أولاً: كونها تفرش داخل المسجد أو خارج المسجد، دلالة النص عليهما على حد سواء، نعم، هي تبسط إلى الجدار الغربي، لا أكثر ولا أقل، داخل أو خارج، يرجح كونهما خارج كون المسجد مسقوف، ويرجح كونها داخل ماذا يستفيد كونه يفرش له طنفسة خارج المسجد؟ على كل حال الحديث يستدل به المخالف ومخالفه على الاحتمالين، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار فهمنا إيش يقول الشيخ؟ يقول: إذا كانت خارج المسجد هي ما تزال في ظل، ولو أراد أن يتحدث عن هذه الطنفسة وعلاقتها بالظل نعم إذا انكشف عنها الظل يحتاج إلى الكلام وإلا الأصل فهي في ظل، الكلام صحيح، لكن إذا أراد أن يقرر أن عمر يدخل إذا كان ظل الجدار بقدر هذه الطنفسة، يعني تقلص الظل حتى صار بقدرها، احتمال، نعم.

على كل حال النص المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في البخاري عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، (كان) تدل على الاستمرار، وتميل يعني تزول، ولذا القول المرجح قول الأكثر وأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وأنها لا تصح قبل الزوال، والحنابلة يجوزون صلاة الجمعة قبل الزوال، والقاعدة عندهم أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب، ويذكرون هذه المسألة تحت هذه القاعدة: سبب وجوب ووقت وجوب، عندهم لا يجوز الفعل قبل السبب اتفاقاً، ويجوز بعد الوقت اتفاقاً، والخلاف فيما بينهما، فعندنا سبب وجوب لصلاة الجمعة وهو طلوع الشمس من يومها، هذا سبب الوجوب، ووقت الوجوب من الزوال، لا تجوز قبل طلوع الشمس اتفاقاً، وتجوز بعد الزوال اتفاقاً، والخلاف فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، وعرفنا أن مذهب الجمهور أنها لا تصح. من أمثلة هذه القاعدة: التكفير لليمين، انعقاد السبب، سبب الكفارة اليمين، ووقت وجوبها ولزومها الحنث، لا يجوز أن يكفر ولا يجزئ أن يكفر الإنسان قبل أن يعقد اليمين، ويجزئ أن يكفر اتفاقاً إذا حنث، لكن بينهما يجوز وإلا ما يجوز؟ يكفر ثم يحنث، ((إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) بعض الروايات العكس، وهذا مستمسك من يقول: يجوز أن يكفر قبل أن يحنث.

شرح حديث: "عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، قال مالك: "وذلك للتهجير وسرعة السير".

نأتي إلى مسألتنا، على كل حال جاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف صلاة الجمعة قبل الزوال، لكنه معارض بما جاء عن من هو أكثر وأجل منه أنهم صلوها ولم يصلوها قبل الزوال، صلوها بعده ولم يثبت عن أحداً منهم أنه -من الكبار- أنه صلاها قبل الزوال، نعم ذكر عن بعضهم أنه صلاها قبل الزوال، جاء في الحديث: "أن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين" هذا يوم -الجمعة- جعله الله عيداً للمسلمين، قالوا: ما دام عيد وصلاة الجمعة صلاة عيد يكون وقتها وقت صلاة العيد، لكن هل يعارض هذا مثل قول أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة حين تميل الشمس" يعني التشبيه، تشبيه هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بالعيد هل يقتضي المشابهة من كل وجه؟ يعني هل لو قلنا مثلاً: يجوز صوم يوم العيد إذا صام يوماً قبله أو بعده مثل الجمعة يمكن أن يقال هذا؟ لا يمكن، والتشبيه من وجه لا يقتضي التشبيه من جميع الوجوه، فكون يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لا يعني أن صلاة الجمعة تصلى مثل صلاة العيد، فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. يقول: "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال مالك" والد أبي سهيل جد الإمام مالك: "ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء" الضحاء: يعني نقيل القائلة، نستريح الراحة، نرتاح الراحة التي كنا نقيلها في وقت الضحى؛ لأنه في يوم الجمعة لا يتمكنون من القيلولة؟ هم بصدد الاستعداد لصلاة الجمعة، وهم مأمورون بالتبكير لصلاة الجمعة، فيقيلون القائلة التي كانوا يقيلونها في الضحاء يقيلونها بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم لا يتمكنون من القيلولة قبل صلاة الجمعة، نعم الحديث الذي يليه. شرح حديث: "عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، قال مالك: "وذلك للتهجير وسرعة السير". أحسن الله إليك: "عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، قال مالك: "وذلك للتهجير وسرعة السير".

شرح: باب من أدرك ركعة من الصلاة:

نعم عثمان بن عفان -رضي الله عنه- صلى الجمعة بالمدينة، يعني يستدل الحنابلة بفعل عمر وعثمان، يعني في الحديث السابق على القول بأن الطنفسة خارج المسجد في مستمسك للحنابلة، نعم، وفي حديث .. ، الحديث اللاحق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، وهو موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلاً من المدينة، خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين كيلو أو أكثر من ذلك، "صلى العصر بملل وذلك للتهجير" يعني للتبكير بصلاة الجمعة وسرعة السير، يعني تقطع هذه المرحلة وهي المفازة الطويلة في الوقت الذي بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، الحنابلة يقولون: ما يمكن أن تقطع هذه المسافة إلا إذا صلى الجمعة قبل الزوال، لكنه ليس بمفسر، النص ليس بمفسر، النص مجمل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وهناك أيضاً استدلال بخبر عمر أيضاً فيه ما فيه من الاحتمال، والنص الصحيح الصريح المرفوع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصليها بعد أن تميل الشمس. سم. شرح: باب من أدرك ركعة من الصلاة: أحسن الله إليك: باب من أدرك ركعة من الصلاة: عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب من أدرك ركعة من الصلاة" ترك الجوب جواب الشرط اكتفاءً بما في الحديث المترجم عليه، ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) لأنه لو أتى به كاملاً، لو قال: "باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا مستساغ في التأليف؟ يعني في التصنيف يأتي بترجمة مطابقة من كل وجه بحروفها للنص المترجم به؟ إذاً ما فائدة الاستنباط؟ ويأتي هذا كثير في البخاري، يأتي بالترجمة على سبيل التردد أو الاستفهام، أو يأتي بالشرط دون جوابه، لكي يشحذ ذهن الطالب، طيب من أدرك ركعة من الصلاة وبعدين؟ لأن بعض الناس قد يكتفي بالترجمة، ثم بعد ذلك يطلع على الحديث فيجد الجواب.

يقول: "حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) " والحديث مخرج في الصحيحين في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ، وفي مسلم من طريق يحيى بن يحيى، ومن طريق حرملة بن يحيى التجيبي، ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) سبق حديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فهل مفاد هذا الحديث هو مفاد الحديث السابق أو أن هذا محمول على أمر آخر؟ فذاك في إدراك الوقت ((من أدرك ركعة من الصلاة)) هل المراد من وقتها أو مع الإمام فيدرك فضل الجماعة؟ المقصود أن المسألة محتملة، ففي قوله: ((فقد أدرك الصلاة)) في النسائي زيادة لا بد منها؛ لأن ظاهر الحديث دونها متروك بالاتفاق، كالحديث السابق: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) يعني أدرك الوقت، وهل يكتفي بهذه الركعة أو لا بد من إضافة ركعة أخرى؟ لا بد من إضافة ركعة أخرى، وهذه جاءت مبينة عند البيهقي وغيره، وهنا زاد النسائي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته)) هذه الزيادة لا بد منها؛ لأن الحديث ظاهره يدل على أنه يكتفي بهذه الركعة، جاء والإمام في الركعة الثانية من صلاة الصبح صلى يسلم معه فقد أدرك الصلاة انتهى، قد يقول قائل: هذا الكلام، لكنه غير مراد بالإجماع، لا بد أن يضيف إليها أخرى.

الإدراك هنا، إدراك الفضل، فضل الصلاة، وإدراك الجماعة، وإدراك الوقت، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة؛ لأنها صلاة، فتدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ويحصل له الأجر المرتب على حضور الجماعة، وهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة، إلا أن هذه الدرجات متفاوتة، فمدرك الصلاة كلها يختلف أجره عن مدرك بعضها، ولذا قال بعضهم للتوفيق بين الروايات السبع والعشرين والخمس والعشرين: أن السبع والعشرين لمدرك الجماعة كلها، الصلاة كلها مع الإمام، والخمس والعشرين لمدرك البعض، وهناك أجوبة أخرى تأتي في محلها -إن شاء الله تعالى-. المقصود أن الحديث يشمل ما يحتمله لفظ الإدراك من معنى، أو من معاني، فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها أدرك وقتها، أدرك الجماعة، أدرك الجمعة لأنها صلاة، في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة زيادة مع الإمام: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام)) وهذه الرواية ترجح أن المراد إدراك الجماعة، وإدراك الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها تدرك بإدراك أي جزء منها، وأشرنا إلى ذلك بالأمس، حتى قالوا: إن من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس؛ لأنه أدرك جزءاً منها، لكن هذا الحديث صريح في أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع قد يقول قائل: إذا فاتت الجماعة جئت والإمام جالس في التشهد الأخير أو في السجود في الركعة الأخيرة، إذاً فاتت الجماعة، نقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لأن الركعة أقل ما يطلق عليه صلاة، وهنا: ((من أدرك ركعة)) وجاء في صحيح مسلم: "سجدة"، والسجدة إنما هي الركعة كما أشرنا بالأمس. يقول: أدخل مع الجماعة أو أصلي منفرد أو أنتظر لعل الله أن يأتي بجماعة لأدرك الجماعة بيقين؟ فماذا يقال له؟ ينتظر ليدرك الجماعة بيقين أو يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته ((وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))؟ نعم يعني يغلب على ظنه، ليدرك الجماعة بيقين، وإن غلب على ظنه أنه لا يوجد جماعة أخرى يدخل مع الإمام.

شرح حديث: "عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة".

حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))، وأيضاً: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) يدل على أنه يدخل مع الجماعة الأولى على أي حال، وقد يستروح بعضهم أنه ينتظر ما دام يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى ليدرك الجماعة بيقين, والمسألة اجتهادية، فأهل العلم يقولون: ظاهره متروك بالإجماع، سم. شرح حديث: "عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة". أحسن الله إليك: "عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة".

يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" لأنه قد يقول قائل: إيش فائدة هذا الكلام؟ هل لهذا الكلام فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك الركوع تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتوهم أحد بل يفهم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) أنه إذا أدرك سجدة مع الإمام لماذا يأتي بالركعة كاملة، يأتي بالركوع، ويسجد سجدة ويكفي؛ لأنه أدرك سجدة من هذه الركعة، لماذا تؤمر بإعادة هذا؟ يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" نفياً لهذا الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس وإن كان بعيداً، فلا يكون بإدراك السجدة مدركاً لشيء من الركعة لا ركعة كاملة ولا جزء من ركعة، وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أنك إذا فاتتك الركعة وفاتك تبعاً لذلك السجدة أنك لا تكون بهذا مدركاً للصلاة، يعني مع الإمام كما في الحديث السابق، إذا فاتك الركوع فاتتك الركعة، وهذا هو الذي استقر عليه الاتفاق، يوجد خلاف قديم من بعض السلف أنك إذا كبرت للركوع بعد رفع الإمام ووافقت أحداً من المصلين وهو راكع تكون مدرك للركعة، وبعضهم يقول: إذا كبرت ولو لم تركع يعني كبرت والإمام راكع ولو لم تركع أدركت الركعة، المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورة، والذي استقر عليه الاتفاق أنك لا تكون مدركاً للركعة حتى توافق الإمام، تركع وتطمئن راكعاً قبل أن يرفع، وهنا مسألة وهي: فيما إذا زاد الإمام عن القدر الواجب من الركوع هل تدرك معه الركوع أو لا تدركه؟ القدر الواجب من الركوع معلوم، لكن إذا زاد، إذا قال: سبحان ربي العظيم مرة انتهى الواجب، لكن إذا زاد ثلاث، خمس، سبع، ثم أدركته في التسبيحات الأخيرة هل تكون مدركاً للركوع معه باعتبار أن الواجب انتهى وما عدا ذلك زيادة على القدر الواجب، وهو في هذا القدر الزائد على الواجب متنفل وليس بمفترض؟ فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إمامة المتنفل بالمفترض؟ هم يقولون: القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزاً عن الواجب أو غير متميز، يعني أنت مأمور بزكاة الفطر تخرج صاع عن نفسك، كلت صاعاً وربطه في كيس، ثم جئت بصاع آخر بكيس مستقل نقول: هذا كله واجب؟ أو

شرح حديث: "عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة".

نقول: هذه متميزة هذا واجب وهذا مستحب؟ لكن إذا لم تتميز قالوا: الحكم واحد، الأصل أن الإمام صوته للانتقال فيكون معه من أوله إلى آخره هذا الأصل، لكن بعض الأئمة أو كثير من الأئمة ما يراعي هذا، يرفع قبل أو يكبر قبل ويوقع الناس في حرج. شرح حديث: "عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة". أحسن الله إليك: "عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة"، نعم هذا من البلاغات بلاغات الإمام مالك، "عن مالك أنه بغله" الانقطاع ظاهر، مالك لم يدرك ابن عمر -رضي الله عنهما-، فلا بد من واسطة، وهذه البلاغات كلها موصولة، وصلها الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر سوى أربعة، وهذه الأربعة وصلها ابن الصلاح في جزء مستقل وهو مطبوع أيضاً، ووصلها الغالب أنه من طريق مالك، وقد وصل بعضها من غير طريقه، استغلق الأمر على ابن عبد البر فوصلها من غير طريق الإمام مالك، على طريقة الاستخراج. "بلغه أن عبد الله بن عمر" والغالب أن المبلغ –نعم- نافع، "وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة" في أكثر روايات الموطأ: "من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة"، هل يتصور إدراك ركوع دون إدراك سجود؟ ونربط الكلام الماضي بالحاضر؟ هل يتصور إدراك ركوع بدون إدراك سجود؟ لو أخذنا الكلام على عموم: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة"، واستحضرنا الحديث السابق: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس -نعم- فقد أدرك الصبح)) هنا يمكن يدرك ركعة ولا يدرك سجدة، يركع فإذا رفع من الركوع طلعت الشمس، يرفع من الركوع ثم غربت الشمس في صلاة العصر، أدرك سجدة وإلا ما أدرك هناك؟ معروف هذا موجود في الصحيح من كلام الراوي، إحنا ما ذكرنا بالأمس أنه يطلق الركوع ويراد به السجود، ويطلق السجود ويراد به الركوع، {خَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24]، هذا إيش؟ ساجد، {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً} [(58) سورة البقرة] سجود وإلا ركوع؟ ركوع.

شرح حديث: "عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير".

وفي الصحيح يعني من كلام الراوي: "والسجدة إنما هي الركعة" لكن هنا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، لو أخذنا بهذا الكلام على إطلاقه واستحضرنا الحديث السابق: ((من أدرك من صلاة الصبح أدرك الصبح)) هذا أدرك ركعة، لكن هل يعني هذا أنه بالفعل يدرك سجدة؟ قد لا يدرك سجدة، لكن في مسألة الجماعة لا يرد مثل هذا الكلام، وفي الروايات أكثر الروايات: ((من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام)) إذا أدرك الركعة. . . . . . . . . قطعاً سوف يدرك السجدة، قد يقول قائل: ما فائدة هذا الكلام؟ لماذا يورد مثل هذا الكلام؟ يعني إذا قلت: فلان بلغ سن الشيخوخة هل يعني هذا أنه تجاوز مرحلة الشباب ما مر بها؟ يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة إلا وقد مر بالمراحل السابقة، وهنا لا يمكن أن يدرك الركوع مع الإمام إلا ويدرك السجود، لكن قد يقول قائل: على القول بأن من أحدث نعم في صلاته يتوضأ ويبني على ما مضى على ألا يتكلم، نقول: هذا مأموم لما رفع الإمام من الركوع أحدث وذهب وتوضأ وما تكلم وجد الإمام رفع من السجود هذا أدرك الركوع لكن أدرك السجود؟ هذا على التسليم بصحة الخبر والقول بمفاده، وإلا فالخبر ضعيف، وعلى هذا لو فاتت السجدة على القول بمفاد الخبر يعني يعفى عن السجود. يا الإخوان قد نعرض بعض المسائل التي ليست راجحة عندنا، لكن من باب الزيادة في فهم الخبر وإفهامه، يعني الإمعان في فهم الخبر وإفهامه لا بد أن نتعرض لمثل هذه المسائل، والله المستعان، على كل حال الخبر ما في شك أنه على ظاهره، وأن من أدرك الركوع مع الإمام لا بد أن يدرك السجود، لكن لا يعني هذا أنه يكتفى بالركوع عن السجود، يعني لو قال: ما دام اثنان من جلة الصحابة قالوا: "من أدرك الركوع أدرك السجود" ليش أسجد؟ أنا ركعت إذاً أدركت الركعة ليش أسجد؟ نقول: هذه الأمور مرتب بعضها على بعض فإذا أدركت الأول أدركت الآخر من باب أولى، نعم. شرح حديث: "عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير". أحسن الله إليك:

"عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير". نعم هذا أبو هريرة وهو أيضاً بلاغ بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" مثل ما قال ابن عمر وزيد بن ثابت، فقد أدرك السجدة، لماذا لم يقل: إن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يقولون: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" أفرده عنهما للزيادة: "ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير"، وقد يكون الواسطة بينه وبين أبي هريرة غير الواسطة بينه وبين ابن عمر، فإذا جمع الثلاثة اقتضى أن يكون الطريق واحد، فأفرده عنهما لهذين الأمرين، "فقد أدرك السجدة"، "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة"، هل يفهم من هذا أن أبا هريرة يرى أن الركعة تدرك بالركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، لما يتبعها من التأمين، وما يترتب عليه من غفران ما تقدم من الذنوب، "إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة"، يفوته أيضاً خير كثير بفوات الفاتحة؛ لأنه فاته قبلها تكبيرة الإحرام يعني من باب أولى، لكن هل كلام أبي هريرة -رضي الله عنه- يفيد أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، الفاتحة لا تسقط عن المسبوق، وهو المرجح عند البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، فهل مثل هذا الكلام "عن أبي هريرة -رضي الله عنه-" يفهم منه أن الركعة تدرك بالركوع ولو فاتته قراءة الفاتحة؟ هذا ظاهر، هو رتب .. ، رتب الجزاء على الشرط، "فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" الظاهر في أنه يقول بهذا، والمعروف عنه أن الركعة لا تدرك بالركوع إنما لا بد من إدراك وقت كاف لقراءة الفاتحة، وعرفنا أن عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بالركوع، وحديث أبي بكرة ظاهر في هذا.

شرح: باب: ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل:

على كل حال الأمر كما قال أبو هريرة: "من فاتته قراءة أم القرآن فاته خير كثير" كما أن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، الله المستعان، يعني لو الإنسان ينظر في حال الناس بما فيهم من ينتسب إلى العلم وطلبه وجد التفريط في هذا الباب، ونعم الجماعة تدرك بركعة، وهذا هو القدر الواجب وما عدا ذلك سنة يثاب عليه ولا يعاقب، ولاحقين على خير وأنا .. ، ويعلل لنفسه بأنه مشغول بتحصيل علم أو تعليمه ويفرط في هذا الخير الكثير، والله المستعان نعم. شرح: باب: ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل: أحسن الله إليك: "باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "دلوك الشمس ميلها". "باب ما جاء في دلوك الشمس" يعني ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل المذكور في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [(78) سورة الإسراء] {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} اللام هذه نعم، اللام {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(1) سورة الطلاق] جاء زيد لثلاث خلون، يقولون: هذه للتوقيت، هذه الآية {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} ثم بعد ذلك إيش؟ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [(78) سورة الإسراء] يقولون: هذه الآية إحدى الآيات التي تشير إلى الصلوات الخمس، تشير إلى الصلوات الخمس، فدلوك الشمس يشير إلى صلاتي العشي، وغسق الليل إلى العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الفجر، ومثلها: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [(17) سورة الروم] {وَلَهُ الْحَمْدُ ... وَعَشِيًّا} [(18) سورة الروم]. يقول: "عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "دلوك الشمس ميلها" يعني إلى جهة المغرب، ويراد به الزوال، هذا مروي أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس وأبي برزة وخلق من التابعين، فسروا الدلوك بالزوال، وروى ابن أبي حاتم عن علي أن دلوك الشمس غروبها، والذي في كتب اللغة كالأساس للزمخشري وغيره أن الدلوك هو الزوال، سمي بذلك لماذا؟ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه بسبب النظر إليها فيضطر إلى دلكها، فيضطر إلى دلك عينه، نعم.

شرح حديث: "عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته"

شرح حديث: "عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته". "عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته". يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر" والطرق كلها تدل على أنه عكرمة مولى ابن عباس، أبهمه الإمام مالك لما نسب إليه من القول برأي الخوارج، ومعلوم أنه مجرد نسبة، نفاه جمع من أهل العلم كالذهبي وابن حجر، وأفاضوا في تفنيد هذه الشبهة، وهذه التهمة التي ألصقت به، هذا هو السبب في إبهامه؛ لأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عرف من منهجه أنه لا يروي عن مبتدع، وأبهمه هنا لشكه فيما نسب إليه، وإلا الجادة عنده أنه لا يروي عن مبتدع، ثم تبين له بعد ذلك براءة عكرمة من هذه التهمة، فصرح باسمه في كتاب الحج، وقدم روايته على غيره، يعني في نفس الجزء ثلاثمائة وأربعة وثمانين، روى عنه، هنا يقول: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس .. إلى آخره، فهنا هي مجرد تهمة وإلا لو ثبت عند الإمام مالك ما نسب إليه لما روى عنه؛ لما عرف من مذهبه وشدة تحريه في ذلك، أبهمه ثم بعد ذلك صرح باسمه لما ترجح عنده براءته من هذه التهمة، والبخاري احتج به، لذا يقول الحافظ العراقي: وفي البخاري احتجاجاً عكرمة ... مع ابن مرزوق وغير ترجمة المقصود أن عكرمة ثقة لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-. قال: "أخبرني مخبر" هذه طريقة ومنهج عند أهل العلم في الإبهام، إذا وجدت الفائدة عند شخص يلاحظ عليه ما يلاحظ إما في اعتقاد أو في عمل فلا تضيع الفائدة ولا تهدر الفائدة ولا يصرح باسمه؛ لئلا تظن الموافقة، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- روى عن عمرو بن عبيد وأبهمه، وروى عن الذهلي وأهمله، أهمل اسمه ما صرح باسمه لما بينهم من الاختلاف في مسألة اللفظ.

وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد ممن جاء بها، ثم إذا كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمه ممن لا ملاحظة عليه يصرح باسمه، وجدت فائدة في كتاب تقول: وجدت في كتاب كذا، لكن إذا كان هذا الكتاب يخشى من إشهاره بين طلاب العلم أن يتأثر الطلاب بما فيه من مخالفات، يكفي أن تقول: قال بعضهم، قال بعضهم، إذا كان القائل أيضاً عليه ما يلاحظ يبهم، كم من الفوائد التي توجد في كتب بعض من تلبس ببدعة مثل هذه الفوائد تستفاد، والحكمة ضالة المؤمن، لكن لا يصرح باسمه لئلا يفتتن به من لا يميز، من لا يميز بين الغث والسمين، هذا مسلك، والإبهام مفيد في مثل هذه الصورة، قد يبهم القائل للترويج، ترويج الكلام، ابن أبي العز لما نقل النقول الكثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ولم يصرح بهما لا يقال: إن هذا خلل في التصنيف وهذه سرقة لا أبداً؛ لأنه ما نسب الكلام لنفسه، أحياناً يبهم، وأحياناً يأتي به بما يميزه، لكن السبب في ذلك ليروج الكتاب، والمسألة مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا أريد ترويج هذا الكلام وهذا العلم النافع ولو ترتب عليه مثل هذه الأمور التي الأصل فيها العدم.

شرح: باب: جامع الوقوت:

قال: "أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء" يعني فاء رجع، رجع إلى جهة المشرق، كان الفيء من طلوع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة في جهة المغرب، فإذا فاء الفيء ورجع إلى جهة المشرق هذا هو الدلوك الذي هو الزوال، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، ما معنى اجتماع الليل؟ اجتماع الليل وظلمته؟ هم لما قالوا: إن الآية تشير إلى الأوقات الخمسة، قالوا: دلوك الشمس وقت للظهر والعصر، لصلاتي العشي، يعني إذا كانتا مجموعتين أو قيل باستمراره من الزوال إلى الغروب، وغسق الليل إذا قلنا: إنه من الغروب إلى طلوع الصبح فهو وقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء، يقول: غسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يقول: غسق الليل اجتماعه، وظلمته، {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [(78) سورة الإسراء] يعني أقم الصلاة في هذه الأوقات، فالمراد بالظلمة هنا التأكد من غروب الشمس، وبهذا يدخل الليل، ثم يأخذ في صفته التي هي الظلام، نعم أقرأ. شرح: باب: جامع الوقوت: أحسن الله إليك: "باب جامع الوقوت: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)).

يقول -رحمه الله-: "عن نافع عن عبد الله بن عمر" وهذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، فالحديث مروي بأصح الأسانيد على رأي الإمام -رحمه الله تعالى-، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)) " تفوته صلاة العصر: الفوات هذا هل المراد به فوات الجماعة أو فوات الوقت؟ الجماعة؛ لأن فوات الوقت أعظم من ذلك: ((فقد حبط عمله))، ((كأنما وتر أهله وماله)) قد يكون لكل إنسان يعني جماعة على خلاف بين أهل العلم فيها في وجوبها واستحبابها، هل تصل إلى حد وتر أهله وماله؟ نقول: نعم، أهله وماله شيء من هذه الدنيا، والدنيا كلها لا تعدل شيئاً بالنسبة للآخرة وأمورها، تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ومعلوم أن الأهل والمال جزء من هذه الدنيا، ((ركعتا الصبح –وهما سنة- خير من الدنيا وما فيها))، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، بنصب الأهل والمال، وبرفعهما أيضاً، والنصب هو المرجح عند الأكثر، بل قال جمع من أهل العلم: إنه هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور. ((وتر أهله وماله)) وتر فعل ماض مبني للمجهول، وتر أهله، نائب الفاعل هو، وتر هو، الذي هو في الأصل إيش؟ المفعول الأول، وأهله وماله المفعول الثاني، فالفعل يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى: {وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [(35) سورة محمد] والرفع: "وتر أهلُه ومالُه" على أساس أن الأهل نائب الفاعل والمال معطوف عليه، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى التفسير الثاني، وتر .. ، {لَن يَتِرَكُمْ} لن ينقصكم، وتر نقص أهله وماله، سلب أهله، سلب الأهل والمال، كأنما سلب الأهل والمال، فنقول: كأنه سلب أهلَه ومالَه، فيكون المسلوب الأهل والمال، والسالب؟ والسالب هو الله -جل وعلا-، والمسلوب هو الذي فاتته صلاة العصر، فكأنه بقي بلا أهل ولا مال.

على رواية الرفع سلب أهلُه ومالُه، يعني أخذ منه أهله وماله، هل يختلف المعنى؟ هل يختلف المعنى أو لا يختلف؟ إذا قلت: أعطيت زيداً درهماً، هل هذا أصح أو تقول: أعطيت درهماً زيداً؟ هو مفعول، كلها مفاعيل، زيد؛ لأنه فاعل في المعنى؛ لأنه آخذ والدرهم مأخوذ، نأتي إلى ما عندنا وتر زيد نفترض المسألة في زيد فاتته صلاة العصر، وما أكثر من مثل زيد، يأتي من الدوام وقد بقي على الأذان ربع ساعة، يقول: بس آخذ لي غفوة وأقوم للصلاة، ثم لا ينتبه إلا المغرب، ما أكثر هذا النوع، ومعلوم ما جاء في المحافظة على صلاة العصر مع الفجر، واقتران ذلك برؤية الباري -جل وعلا- في الآخرة، الحديث الصحيح، فالمسألة ليست بالسهلة، "كأنما وتر أهله" يعني وتر الله زيداً أهله وماله، يعني عندنا موتور، مسلوب، هل المسلوب الموتور زيد وإلا الأهل والمال، يعني كلهم كأنهم قتلوا أو ماتوا وانتهوا زيد وأهله وماله وإلا بقي زيد بدون أهل ولا مال؟ أو بقي الأهل والمال بدون زيد؟ على رواية الرفع المسلوب زيد نفسه، وبقي الأهل والمال، وعلى رواية النصب العكس. يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في الاستذكار: "معناه عند أهل اللغة: الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأراً، فيجتمع عليه غمان، غم ذهاب أهله وماله، وغم ما يقاسي من طلب القهر"، شخص له ولد خرج مع الباب فقتله مكلف، أو خرج مع الباب فأكله سبع، أيهما أسهل على الإنسان؟ السبع أهون، خلاص انتهى، ارتاح، وهنا يقول ابن عبد البر في الاستذكار: "معناه عند أهل اللغة: الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأراً" يعني الذي سلبه إياهم مكلف، يبحث عنه يحتاج إلى مدة للبحث عنه، ثم بعد هذه المدة يحتاج إلى مقاضاة ومطالبة وخصومات، المسألة تختلف، ويزداد الأمر غماً وهماً إذا لم يعلم بالوفاة، خرج مع الباب ولا .. ، خلاص ولا عثر له على أثر، ألا يزداد الأمر غماً على أغمام؟ نعم، فيتعب وراءه أكثر، نعم.

شرح حديث: "عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر؟ " فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: "طففت" قال يحيى: قال مالك: "ويقال: لكل شيء وفاء وتطفيف".

شرح حديث: "عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر؟ " فذكر له الرجل عذراً، فقال عمر: "طففت" قال يحيى: قال مالك: "ويقال: لكل شيء وفاء وتطفيف". أحسن الله إليك: "عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر؟ " فذكر له الرجل عذراً فقال عمر: "طففت"، قال يحيى: قال مالك: "ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف". يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب" مفاوز، مفاوز بين يحيى بن سعيد المتوفى سنة أربع وأربعين ومائة وبين عمر -رضي الله عنه-، فيحيى يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر متصل وإلا منقطع؟ منقطع، وهل مرد هذا إلى الصيغة؟ لأن بعضهم يرد هذا إلى الصيغة، ويقول: إن ما جاءنا بصيغة (أن) يحكم له بالانقطاع مطلقاً، بخلاف ما جاء بصيغة (عن) هل مرد هذا إلى هذه الصيغة، ولاختلاف الصيغة؟ يعني لو قال لو افترضنا أن يحيى بن سعيد قال: عن عمر بن الخطاب، إما أنه سيكون مدلس وإلا كاذب، المسألة مفترضة في ثقة إذاً لا بد من التدليس، وهل نقول: هذا تدليس؟ أو نقول: انقطاع ظاهر؟ انقطاع ظاهر وليس بخفي، هنا الصيغة أن عمر بن الخطاب، نأتي بمثال قريب: عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، رواية أخرى: عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: الصيغة منقطعة "أن عماراً" هذا منقطع، و"عن عمار" هذا متصل، ونقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد وعن يعقوب بن شيبة أن السبب في ذلك اختلاف الصيغة؛ لأن هذا جاء بصيغة (أن)، وهذا جاء بصيغة (عن)، وما جاء بصيغة (أن) فهو منقطع، وما جاء بصيغة (عن) فهو متصل، لكن كما قال الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

ليس الأمر في ذلك اختلاف الصيغة، لا، سببه الرواية الأولى عن محمد الحنفية عن عمار أن محمد بن الحنفية يروي قصة عن صاحبها، صاحب الشأن، وفي الصيغة الثانية محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، كما هنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحكي قصة عن عمر بن الخطاب لم يشهدها وحينئذٍ لا يكون مرد ذلك الانقطاع إلى الصيغة، في حديث عمار يعني لو أن محمد بن الحنفية قال: إن عمار بن ياسر قال: مر بي النبي -عليه الصلاة والسلام-،. . . . . . . . . اتصلت القصة، ولا صار هناك فرق بين (أن) و (عن). . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فالجلُ سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريجِ المقصود أن القصة هنا منقطعة. "أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر" الرجل المذكور قال بعضهم: إنه عثمان لكنه ليس بصحيح؛ لأن القائل التبست عليه هذه القصة بالقصة الأخرى حينما دخل عثمان وعمر -رضي الله عنه- يخطب في الجمعة، جاء متأخر إلى أن قال له: إنه .. ، بين له أنه حتى الغسل ما اغتسل، ثم قال له: والوضوء أيضاً هذه قصة أخرى، الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. "أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر" الرجل المذكور قال بعضهم: إنه عثمان لكنه ليس بصحيح؛ لأن القائل التبست عليه هذه القصة بالقصة الأخرى، حينما دخل عثمان وعمر -رضي الله عنه- يخطب في الجمعة، جاء متأخر، بين له أنه حتى الغسل ما اغتسل، ثم قال له: والوضوء أيضاً؟ هذه قصة أخرى، الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، "أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلاً لم يشهد العصر، فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذراً، فقال عمر: طففت" ذكر له عذر، هل هذا العذر مقبول أو ليس بمقبول؟ طففت، يعني نقصت نفسك وبخستها حظها ونصيبها من الأجر العظيم بتأخرك عن هذه الصلاة، طففت، نعم، كأنه ما قبل عذره، كأنه لم يذكر عذراً مقبولاً، وقد يكون العذر مقبول، لكن من باب التشديد، ومن باب الحث على الاهتمام بهذه الصلاة.

شرح حديث: قال الإمام يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: "إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله .... "

"قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف" والتطفيف قالوا: هو الزيادة على العدل والنقصان منه، الزيادة على العدل والنقصان منه، متى تكون الزيادة تطفيف؟ ومتى يكون النقصان تطفيف؟ نعم، إذا زاد لنفسه طفف، إذا زاد لغيره ما طفف، إذا نقص لنفسه ما طفف، إذا نقص لغيره طفف، {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [(1 - 3) سورة المطففين] هل نقول لشخص إذا وزن لشخص قال: أريد كيلو من هذه البضاعة فأعطاه كيلو وزاده، نقول: هذا مطفف؟ هذا فضل وليس بالتطفيف، إنما الزيادة إذا كانت لنفسه، والنقص إذا كان لغيره هذا كله تطفيف، كما في قوله -جل وعلا-: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وويل كلمة عذاب، وجاء في الترمذي عن أبي سعيد أنه واد في جهنم، المقصود أن التطفيف ثبت فيه هذا الوعيد الشديد فهو من الكبائر، وإذا كان هذا الوعيد في الكيل والوزن في الأمور التي هي في حقيقتها يسيرة لو بخس قبضة من طعام من صاحبها دخل في هذا الوعيد، فكيف بمن طفف فيما خلق من أجله في العبادة؟ إذا نقر صلاته، إذا تكاسل عن أدائها مع جماعة المسلمين الأمر أشد، وإن كانت القاعدة أن الحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله -جل وعلا-، حقوق الله -جل وعلا- مبنية على التسامح والتساهل، ولا يخفى ما جاء في سعة رحمة الله -جل وعلا-، لكنه قرن ذلك بالعقاب الشديد لمن خالف وانتهك، واجترأ على حدود الله ومحارمه، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه في حقوق الله وحقوق العباد، يحرص على إبراء ذمته، والخروج من عهدة الواجبات بيقين، سواءً كانت هذه الواجبات لله -جل وعلا- ودين الله أحق أن يقضى، أو كانت لعباده وفيها المقاصة من الحسنات والسيئات يوم القيامة، والله المستعان. شرح حديث: قال الإمام يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: "إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله .... " أحسن الله إليك: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يحيى بن يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: "إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله"، قال مالك: "من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلِ صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه" قال مالك: "وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا"، وقال مالك: "الشفق: الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "يقول الإمام يحيى بن يحيى: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول –يحيى بن سعيد الأنصاري- أنه كان يقول: "إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها" مازال في الوقت، يصليها أداءً في وقتها، يعني في آخره، "ولما فاته من وقتها" من أوله أو أوسطه وأثنائه أعظم، ولا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل، وأفضل الأعمال الصلاة لوقتها، نعم الوقت الموسع تجوز الصلاة فيه في أوله وأوسطه وآخره، لكن الأول أفضل، ولذا يقول: "ولما فاته من وقتها -أفضل- أعظم أو أفضل" وهذا شك "أفضل من أهله وماله"، لماذا؟ لأن الأهل والمال من متاع الدنيا، والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة لما يتعلق بالآخرة، موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا التي يؤثرها كثير من الناس، بل يؤثرون ما قل منها على الآخرة، وما جاء فيها وما بين بالنصوص، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، شيء، شيء لا يخطر على البال، ومع ذلكم كثير من الناس لا يلقي لها بالاً، همه دنياه، ولم يعلق بقلبه من آخرته إلى الشيء اليسير، إن جاء إلى الصلاة فبدون قلب، ولذا لا يدري ماذا قرأ الإمام؟ وكم صلى؟ وكم بقي؟ لا يذكر من صلاته شيء، والله المستعان، ولذا يقول: "ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله" يقول قائل: المسألة فيها سعة، يقول: فيها سعة، لكن الدنيا إيش؟ ماذا تعدل؟ يعني الدنيا بمتعها بجميع ما تحويه من متع لا شيء بالنسبة للآخرة، ولذا جاء في الحديث: ((من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) هنا نكتة يعني في الجمل ((ستر الله عليه في الدنيا والآخرة)) والتنفيس ((نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) لأن كرب الدنيا كلها بالنسبة ليوم القيامة لا شيء، الدنيا كلها لا تسوى من يعد بها، ويجعلها ثواباً لأدنى جزء من الآخرة؛ لأن بعض الناس قد يستعظم ما تقدم ((كأنه وتر أهله وماله)) الأهل عنده شيء عظيم، إذا أصيب الولد أو الزوجة بأدنى شيء مع تقلبات الجو تجد الإنسان يهتم لذلك اهتماماً عظيماً، وأما

ما يتعلق بآخرته كأنه لا يعنيه، من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من كان بالله أعرف، ومن تبعهم بإحسان. سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته -سعيد سيد التابعين- من قبل ابن الخليفة، والسفير يقول: جاءتك الدنيا بحذافيرها، إيش كان الجواب؟ الجواب يقول الإمام سعيد -رحمه الله-: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فما الذي يقص لي من هذا الجناح؟ " يعني إذا كانت الدنيا كلها لا تزن .. ، التي بأيدي المسلمين وأيدي الكفار وأيدي الناس كلهم لا تزن، ما الذي يصل ويناله سعيد من هذه الدنيا التي جاءته بحذافيرها، ثم بعد ذلك يزوجها طالب فقير معدم لا يملك شيئاً، هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الدنيا، من تأمل في حاله -عليه الصلاة والسلام- وفي عيشه عرف حقيقة هذه الدنيا، والله المستعان. والخبر معروف أنه في الاصطلاح يسمى مقطوع، مقطوع وإلا منقطع؟ نعم، مقطوع، "وعن يحيى بن سعيد أنه كان يقول" إيش الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . طيب، من أقسام المنقول عنه، فما جاء عن التابعين فمن دونهم يسمى مقطوع، نعم، يسمى مقطوع، صحيح، كلامك صحيح، هذا مقطوع، لكن أهل العلم يقولون: له حكم الرفع، ابن عبد البر وغيره يقولون: له حكم الرفع، لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، لكن ما المانع أن يقال مثل هذا الكلام من قبل الرأي استناداً إلى ما ثبت من حقارة الدنيا كلها؟ نعم، يروى مرفوع لكنه من وجوه ضعيفة، ضعيفة الأسانيد. "قال يحيى: قال مالك: "من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهياً أو ناسياً" إيش الفرق بين السهو والنسيان؟ نعم، السهو .. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ السهو الآن عندنا ألفاظ: سهو، وغفلة، ونسيان، هل هذه مترادفة وإلا فيها فروق؟ ولذا يقول: "ساهياً أو ناسياً" يعني يسهو بمشغل، يسهو بسبب شاغل، وينسى ولو لم يوجد شاغل، السهو يكون بشاغل، بسبب، وأما النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل، أو آفة تطرأ على الإنسان.

يقول: "من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله" يعني قدم بلده، يعني ولو لم يكن له أهل، لما قدم إلى بلده محل إقامته، "فإن كان قدم على أهله في الوقت فليصل صلاة المقيم" لماذا؟ لأنه إنما يصلي صلاة السفر بسبب الوصف الذي تلبس به، والوصف ارتفع والوقت باق وحينئذ يصلي صلاة مقيم، أذن لصلاة الظهر وقد بقي على البلد خمسين كيلو، أو مائة كيلو أو أكثر، ووصل إلى البلد في الوقت، نعم، هذا يصلي صلاة مقيم على كلام الإمام مالك، لكن لو أخر الظهر إلى أن وصل إلى بلده بعد أن خرج وقتها؟ على كلام الإمام مالك "وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلِ صلاة المسافر" لأنها وجبت عليه في السفر، وصلاتها بعد انقضاء وقتها قضاء، والقضاء على كلامه كما هو مقرر يحكي الأداء، صلاة مقصورة يصليها قصراً، وجبت عليه في السفر وصلاة المسافر أقرت على التشريع الأول ركعتين، يصليها كما وجبت عليه؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله-، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله-، المسألة متصورة، يعني شخص وجبت عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر، وصل البلد بعد أن خرج وقت الظهر، إذا وصل البلد قبل أن يخرج الوقت هذا ما فيه إشكال يصلي الصلاة تامة، صلاة مقيم، إذا وصل البلد بعد أن خرج وقتها على كلام الإمام مالك وهو قول أبي حنيفة يصليها قصراً؛ لأنها إنما وجبت عليه في السفر، وهي هنا في هذه الحالة قضاء والقضاء يحكي الأداء، فيصليها ركعتين.

مذهب الشافعية في هذه المسألة والحنابلة أنه يصليها تامة أربع ركعات، ولو خرج وقتها، لماذا؟ لماذا هم أيضاً يقررون هذه القاعدة في بعض المسائل القضاء يحكي الأداء؟ أولاً: عموماً الشافعية والحنابلة يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر؛ لأنه أحوط من جهة، الأمر الثاني: أن الرخصة ارتبطت، الرخصة مرتبطة بوصف وقد زال الوصف، نعم نرجع إلى العزيمة، الرخصة التي هي القصر والتخفيف من أربع ركعات إلى ركعتين مربوطة بوصف وهو السفر، وقد زال هذا الوصف إذاً نرجع إلى الأصل، قال مالك: "وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس" هو أدرك من؟ أدرك الصحابة؟ أدرك التابعين، أدركت عليه الناس يعني من التابعين "وأهل العلم من أتباعهم ببلدنا" يعني المدينة، والعمل عند أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك يحتج به، ويرد بعض النصوص التي تخالف عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة أصل عند المالكية. وقال مالك: "الشفق الحمرة التي في المغرب -يعني في جهة المغرب- فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء -يعني دخل وقت وجوبها- وخرجت -أيها المصلي- من وقت المغرب" يعني انتهى، الحد الفاصل بين المغرب والعشاء هو الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الحمرة التي في جهة المغرب من أثر الشمس، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وأن المراد بالشفق الأحمر، وقال أبو حنيفة: المراد بالشفق البياض، الذي يلي هذه الحمرة، الذي يلي هذه الحمرة، والمرجح هو قول الجمهور؛ لأنه لا يعرف في لغة العرب أن الشفق إلا الحمرة، ولذا يقولون: ثوب أحمر كالشفق، وبذا فسره ابن عمر -رضي الله عنه-، والخليل ابن أحمد يقول: "رقبت البياض الذي يلي هذه الحمرة فوجدته يبقى إلى ثلث الليل" وقال غيره: يبقى إلى نصف الليل، إذا قلنا: إن وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا ثلث الليل أو نصف الليل معناه أن وقت صلاة العشاء لا يبدأ إلا بعد نصف الليل، وهذا الكلام يمشي مع النصوص الأخرى؟ ما يمشي، نعم فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، نعم.

شرح حديث: "عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، قال مالك: "وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي".

شرح حديث: "عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، قال مالك: "وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي". أحسن الله إليك: "عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، قال مالك: "وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي". المغمى عليه، وهذه مسألة مهمة؛ لأن مسائل الإغماء، ومسائل التخدير، ومسائل .. ، يعني مسائل قائمة وعملية، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والحد الفاصل فيما يقضى وما لا يقضى محل خلاف بين أهل العلم، هنا يقول: "إن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة" يعني بعد الإفاقة، وحرف المسألة في الإغماء وهو فرع متردد بين أصلين هما مناط للتكليف، بين النوم والجنون، هل المغمى عليه ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يعني إذا استيقظ يصلي، يلزمه القضاء، هل نقول: هذا ارتفع عنه التكليف نام خمسة أوقات نقول: لا يقضي النائم؟ ((رفع القلم عن ثلاثة)) والنائم منهم، هل معنى هذا أنه لا يقضي ما فاته؟ المجنون حتى يفيق هل يؤمر بالقضاء؟ نعم، لا يؤمر بالقضاء، ما وجه التفريق بين المجنون والنائم؟ لا يؤمر بالقضاء المجنون، ما يؤمر بالقضاء، ارتفع عنه التكليف، ما الفرق بين النائم والمجنون والسياق واحد؟ النائم يؤمر بالقضاء، لو نام ثلاثة أيام يقضي، المجنون لا يؤمر بالقضاء، نعم. طالب:. . . . . . . . .

نعم، وهذا آفة، نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى النائم عاقل، هل هو عاقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ يعني النائم قد يتصرف تصرفات لا تليق بالعقلاء، نعم قد يتصرف تصرف لا يليق بالعقلاء، لكنه عاقل وإن لم يكن عاقل بالفعل لكنه عاقل بالقوة القريبة من الفعل، نعرف الفرق وإلا ما نعرف؟ نعم، فرق ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الآن إذا قلنا: فلان فقيه بالفعل، وفلان فقيه بالقوة، في فرق وإلا ما في فرق؟ نعم في فرق، فقيه بالفعل المسائل بأدلتها، بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضرة، لكن فقيه بالقوة المسائل ليست حاضرة في ذهنه، لكنه مجرد ما يحتاج المسألة يرجع إليها في أقرب وقت ويعرف ويحرر ويوازن، وأهل لهذه المسائل هذا فقيه وإن لم يكن بالفعل فهو بالقوة القريبة من الفعل.

هذا النائم عاقل وهو في عداد العقلاء، وإن تصرف تصرفات حال نومه لا تليق بالعقلاء قد يتلف والإتلاف ليس من شأن العقلاء، يمد يده يكسر له شيء ثمين، وإلا يقتل نفس وهو لا يشعر، كم من طفل ذهب ضحية نوم أمه واستغراقها في النوم، هل نقول: إنها مجنونة ما عليها تكليف؟ نعم مكلفة مؤاخذة، لكن الإثم مرتفع؛ لأنه رفع القلم عنها وهي عاقلة، هنا فرق بين الجنون والنوم لئلا يقول قائل: السياق واحد، ((رفع القلم عن ثلاثة)) حكمهم واحد، ليش نقول: النائم يقضي والمجنون لا يقضي؟ من هذه الحيثية، الأصل عندنا، الفرع عندنا الإغماء، وهذا الفرع متردد بين أصلين بين النوم وبين الجنون، بجامع ارتفاع العقل، لكن هل هو ارتفع عقله بالكلية كالمجنون أو ارتفع عقله حكماً كالنائم، فعندنا فرع متردد بين أصلين، وهذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه، فيلحق الفرع بأقرب الأصلين وأقوى الشبه بأحدهما يلحق به، فأيهما أقرب إلى المغمى عليه النائم أو المجنون؟ عندنا ابن عمر لم يقضِ الصلاة حينما أفاق؛ لأن العقل مناط للتكليف، العقل مناط للتكليف، فهو بهذا ألحق الإغماء بالجنون، نعم، والإغماء إحنا بحاجة الإغماء، النوم والجنون ما إحنا بحاجتها، معروف حكمها، نعم الإغماء لا يدرى، لكن عندنا التخدير، وإيش تسوي بالتخدير؟ يقول الطبيب: خلاص خدروه مدة العملية مدة ساعة ساعتين، ويغلب على الظن أنه يفيق، يرتفع العقل هو يحس؟ هل هو نائم؟ يعني تكليف السكران هل هو تكليف أصلي بمعنى أنه مؤاخذ مؤاخذة العقلاء أو معاملة له لأنه هو الذي تسبب لارتفاع عقله؟ نعم، يعني لو طلق السكران يقع طلاقه وإلا ما يقع؟ المقصود أن هذه المسألة أنا أقول: الإغماء يرتفع فيه العقل والإحساس، وهو متردد بين هذين الأصلين، النائم لا يدري ما يدور حوله، والمجنون يتصرف تصرفات لا يعيها، ابن عمر -رضي الله عنه- لم يقضِ باعتبار أن مناط التكليف العقل وقد زال، قال مالك: "وذلك فيما نُرى" أي نظن، فيما نَرى كما ضبطه بعضهم، أي نعلم، والله أعلم، تجي فيما نَرى والله أعلم؟ الآن عندكم مضبوطة بإيش؟ والله أعلم تجي أو نُرى والله أعلم؟ الإتيان بمثل .. ، بقوله: والله أعلم دليل على إيش؟ التردد، واللائق بهذا السياق أن

يقول: نُرى، يعني نظن، نظن والله أعلم، ولذا لم يجزم بذلك؛ لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر، ابن عمر ما قضى لكن ما يدري. . . . . . . . . هل هو يطرد هذا في كل من أغمي عليه لا يقضي، أو أن هذه حالة وصورة يمكن أن يحتف بها ما احتف فلم يقضِ، ولذلك جاء بقوله: "والله أعلم". "وذلك فيما نرى -أي نظن- والله أعلم" ولم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر أن الوقت قد ذهب، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي وجوباً، وبقول ابن عمر -يعني بعدم القضاء- قال مالك والشافعي، وخالف ابن عمر عمار وعمران بن حصين، فعمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، ومثله عن عمران بن حصين، وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه يوم وليلة قضى ولا يقضي أكثر من ذلك، وقال الإمام أحمد: المغمى عليه كالنائم يقضي كل صلاة في إغمائه، نعود إلى المسألة، عرفنا الآن المذاهب من أهل العلم من يقول: يقضي، وبه قال بعض الصحابة، ومنهم من قال: ما يقضي، مالك والشافعي قالوا بقول ابن عمر: لا يقضي، أبو حنيفة يفرق بين طول المدة وقصرها وعلقه باليوم، وأما أحمد جعل المغمى عليه كالنائم يقضي، ومقتضى كلامه مطلقاً ولو طالت المدة، وبعض أهل العلم، المسألة اجتهادية، بعض أهل العلم وهو استرواح يميل إلى أن الحد الفاصل الثلاث، فمن أغمي عليه ثلاثة أيام لا يقضي، ثلاثة أيام فأكثر لا يقضي، وثلاثة أيام فما دون، أقل من ثلاثة أيام يقضي؛ لأن النائم لا يمكن أن ينام أكثر من ثلاثة أيام، فكيف نلحق المغمى عليه بالنائم والنائم لا يتصور منه ذلك؟ أما إذا أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام ارتفع عقله، وتكليفه ما هو بوارد، هل يتصور أن شخص ينام أكثر من ثلاثة أيام؟ يذكر في بعض الصحف أحياناً أنه وجد في بلد كذا من نام .. ، والله أعلم بحقائق الأمور، هل هو نوم وإلا إغماء وإلا .. ؟ وإلا يرد أحياناً في بعض الصحف شيء من الغرائب، كل الكلام على عموم الناس يعني هل يكثر فيهم من ينام هذه المدة؟ لا، المسألة ليس فيها شيء مرفوع، ليس فيها شيء مرفوع، وعرفنا أنها من باب قياس الشبه، وهذا الفرع متردد بين الأصلين الذين ذكرناهما.

وهذا صحابي جليل مقتدي مؤتسي ابن عمر، وثبت عنه أنه أغمي عليه فلم يقضِ الصلاة، لكن هل علمت المدة؟ مدة الإغماء علمت؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ مسألة ساعتين ثلاثة، نصف يوم، أكثر، إيش؟ يعني إيش الحد الذي نقول به؟ ابن عمر ما قضى، لكن يعتريه ما يعتريه، يمكن أغمي عليه أسبوع، ما هو باحتمال؟ أو أكثر، فلا يكفي مثل هذا الفعل لطرد جميع صور الإغماء وإلحاقها بالجنون، حتى نعلم المدة، عمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، مثله عن عمران بن حصين، نقول: الإغماء اليسير يشبه النوم، والإغماء الكثير يلحق بالجنون، الإغماء الذي لا يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون، والإغماء الذي يوجد نظيره في النوم يلحق بالنوم، وإذا تتبعنا أو أردنا أن نتتبع أحوال الناس في النوم نجد من ينام يومين هذا كثير موجود نعم، يوجد، أنا أعرف شخص جاء للمراجعة ليلة الأربعاء عنده مراجعة، ونام ليلة الأربعاء ما فاق إلا السبت، ثلاثة أيام، راح المستشفى قالوا. . . . . . . . .، الله المستعان. فالنوم يوجد يعني يومين ثلاث ينام، وإن كان قليل لكنه موجود، والثلاث يوجد لها نظير في المسائل الشرعية، نعم، الحيض مثلاً متى تكون المرأة معتادة عند أهل العلم؟ إن تكرر ثلاثاً، نعم، غيرها أحد يذكرنا بمسائل أخرى؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . الطلاق ثلاثاً، ها غيره؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . تلقى أربعة بعد، لا، لا، لا، نريد أمور ترد إلى الثلاث، يكون ... طالب:. . . . . . . . . العادة ما فيها شك أنها نظير مسألتنا، نعم، الاستئذان ثلاثاً، ومسح المسافر ثلاثاً،. . . . . . . . . وليشهد أربع شهادات،. . . . . . . . . تجيبون مثل هذا تلقون في النصوص مثل الأعداد، لكن المطابق لما نحن فيه تكرر ثلاث، في العادة هذه مطابقة، نعم. طالب:. . . . . . . . . يستتاب ثلاثاً، بعد شهود الزنا كم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذه صعبة، ما هي بمحل إلحاق، نعم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

شرح: باب: النوم عن الصلاة:

لا ما يمكن، ما تصلح للرد هذه، ما تصلح لأن يرد إليها، أقول: يستروح بعضهم إلى أن يجعل الثلاث هي الحد الفاصل فما دونها يعتبر ملحق بالنوم، وما فوقها يعتبر ملحق بالجنون؛ لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام، على كل حال المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا هم يفرقون من جهة بين المغمى عليه وبين النائم من وجوه، ويفرق بينه وبين المجنون أيضاً من وجوه، نعم، هناك نقاط يلتقي فيها هذا مع هذا، ولذلك قلنا: إنه من باب قياس الشبه. طالب: أحسن الله إليك: المريض الذي يصاب -نسأل الله العافية- الذي يصاب بجلطة ثم يصحى، ليس مغمى عليه فيخدره الطبيب أسبوع أو أسبوعين، لأنه يخاف من حركته ويخاف من أمر قلبه ما استقر؟ المقصود أنه ارتفع عقله. طالب: إيه لكن غيبه الطبيب، هو ارتفع عقله، أفاق. . . . . . . . . الجلطة مثلاً بعد يوم غاب يوم، ثم أفاق، ثم الطيب استمر في تخديره يقول: أخاف عليه من الحركة، وهذا كثير الآن كل غرف الإنعاش مثله. إيه هذا ما يمنع أنه مغماً عليه. طالب: مغمى عليه؟ مغمى عليه، إيه. طالب: ولو كان بسبب؟ ولو كان، هذا مغمى عليه، نعم. شرح: باب: النوم عن الصلاة: أحسن الله إليك: "باب النوم عن الصلاة:

عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: ((اكلأ لنا الصبح)) ونام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقتادوا)) فبعثوا رواحلهم، واقتادوا شيئاً، ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(14) سورة طه])). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب النوم عن الصلاة" أي ما حكمه؟ ما حكم النوم عن الصلاة؟ هل هو مثل الإغماء الذي سبق ذكره أو يقضي؟ هذه مسألة محسومة، نعم محسومة بالنص بخلاف المسألة السابقة.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا مرسل، وأصح المراسيل مراسيل سعيد، وهو حجة عند الشافعية، حتى جمع مراسل سعيد لأنها وجدت موصولة، ومن باب أولى من يحتج بمطلق المراسيل، لكنه موصول في صحيح مسلم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل –يعني رجع- من خيبر " وجاء في بعض الروايات: "من حنين" ولعلها مصحفة، خيبر أصح، وخيبر في الصورة مثل حنين، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من خيبر أسرى" أسرى وسرى بمعنى واحد، يعني سار ليلاً، ولذا يقولون: عند الصباح يحمد القوم السرى، "حتى إذا كان من آخر الليل عرس" والتعريس: النوم في آخر الليل، أو في الليل مطلقاً، "وقال لبلال: ((اكلأ لنا الصبح)) " يعني احفظ لنا الوقت فلا يفوتنا، {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم} [(42) سورة الأنبياء] يعني يحفظكم، "ونام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكلأ –يعني حفظ- بلال ما قدر له"، يعني ما استطاع، يعني قاوم بلال -رضي الله عنه- مدة الذي استطاع مقاومته من الليل، ثم عجز "استند إلى راحلته ... فغلبته عيناه"، "وكلأ بلال ما قدر له"، في رواية مسلم: "فصلى بلال ما قدر له"، استغلال للوقت، وخير ما يستغل به الوقت العبادة، وأثقل ما يمر على الإنسان ساعة الانتظار، إذا كان ينتظر، الدقيقة أشق من ساعة في الانتظار، والساعة عن يوم، والسبب في ذلك ما السبب؟ أننا ما عودنا أنفسنا على عمارة هذه الأوقات بطاعة الله -عز وجل-، وإلا ساعة هذه الانتظار بعض الناس يتمنى أن تكون ساعتين، وهو بصدد عمل يقربه من الله -عز وجل- يتلذذ به أفضل من مجيء هذا المنتظَر، إنسان جالس في بيته ينتظر زيد من الناس، قال: أمر عليك بعد صلاة العصر، تأخر ساعة نصف ساعة تجده يخرج إلى الشارع ويرجع مراراً انتظاراً لهذا الشخص، لكن لو عود نفسه يقول: بدل ما أنتظر يسبح ويهلل ويكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان العظيم،. . . . . . . . . إيش. . . . . . . . . صحيح، نعم، أو بيده المصحف كل حرف عشر حسنات، الإشكال أننا ما عودنا أنفسنا على هذا، لكن لو تعود الإنسان عمارة الوقت بما يرضي الله -عز وجل- ما أثر عليه هذا التأخير،

ولذلكم في بعض الأوقات والظروف يصير عنده موعد وينتظر أحد، لكن يتمنى أنه ما يجي لأنه مشغول بما هو أهم من أمور الدنيا، لكن لو كان ارتباطنا بالأمور التي تقربنا إلى الله -عز وجل- وترضيه عنا وثيق مثل ارتباطنا ببعض أمور الدنيا ما تأثرنا من تأخر المتأخر، نعم على من وعد أن يفي، ومن ربط أن يرتبط هذا الأصل، لكن مع ذلك لماذا نضيق ذرعاً بالتأخير؟ مثلما ذكرت، يعني لو قال: تأخر عشر دقائق يقول: لا إله إلا الله مائة مرة تسوى الدنيا كلها، ولا حزن على خير، في عشر دقائق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، مائة مرة، كم يبي يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم من مرة فيما لو تأخر عليه ربع ساعة؟ سبحان الله وبحمده تقال مائة مرة بدقيقة واحدة، يستغفر مائة مرة، مائة مرة بدقيقة واحدة، يقرأ جزء من القرآن بربع ساعة، لكن الإنسان اللي ما يحسب لهذه الأمور نعم وينتظر هذا الموعد يضيق ذرعاً بالوقت.

بلال -رضي الله عنه- صلى ما كتب له كما في رواية مسلم، انتظاراً للوقت؛ لأنه عندنا في الكتاب: "وكلأ" في رواية مسلم: "وصلى بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته" انتهى، كل شيء له حد، المقاومة لها حد، "وهو مقابل الفجر -أي الجهة التي يطلع منها الفجر- فغلبته عيناه" والنوم ليس فيه تفريط، النوم القسري القاهر ليس فيه تفريط، ليس معنى هذا أن الإنسان يسمع "النوم ليس فيه تفريط" ثم إذا أذن قال: أنا والله تعبان والنوم ليس فيه تفريط، أو إذا كلف بعمل أو شيء قال .. ، تجده في الدوام يضع رأسه على الماسة وينام، والنوم سلطان وليس في النوم تفريط، نقول: لا يا أخي، ليس هذا بصحيح، لا يتذرع بهذا إلى ترك الواجبات، نعم إذا عجزت حاولت وقاومت وعجزت نعم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولذا قال بلال على ما سيأتي: "أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" شيء لا يملكه بلال، "فغلبته عيناه –يعني نام- فلم يستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من الركب -الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى ضربتهم الشمس" يعني: "أيقظهم حر الشمس" كما في الروايات الأخرى، وبهذا يرد على الحنفية الذين قالوا: إن سبب الانتقال ليخرج وقت النهي، " ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" انتبه -عليه الصلاة والسلام- فزعاً، أسفاً على ما فاته من وقت الصلاة، "فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" وهو الله -جل وعلا-.

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان ينام .. ، تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، في هذه الحالة هل نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نام قلبه؟ ما نام قلبه في هذه الحالة؟ ليش فوت الصلاة؟ ماذا نقول؟ لكن هل نام قلبه وإلا ما نام؟ نام قلبه، نام قلبه، يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: "خرق نومه عادته -عليه الصلاة والسلام- ليسن لأمته"، حتى لو قدر أنه .. ، افترض أن إنسان مغمض عينيه نقول: والله ما يشوف الصبح، الذي فيه إحساس، ويهتم للأمور، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يهتم لصلاته قرة عينه؟! نعم يهتم لصلاته، إذاً كيف ينام ويؤخر الصلاة وقلبه صاحي؟ نعم ما يمكن، فهذه المرة نام -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان في العادة المطردة أنه لا ينام قلبه لمصلحة عظيمة، ليسن لأمته أن من نام بعد أن احتاط لعبادته ولدينه أنه لا شيء عليه، وأنه يصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يكل أمر الإيقاظ إلى من يثق به، ويعمل كافة الاحتياطات، ويدفع الموانع، بعض الناس يوجد موانع تمنعه من القيام، ولا يبذل الأسباب المعينة على القيام، ويقول: ليس في النوم تفريط، نقول: لا، هذا تفريط، إذا سهر مثلاً في ليلة الصيف، وبقية ساعة، ثم نام مركباً الجوال وموقته، رن الجوال، إيش بيدري بجوال وإلا ساعة؟ لا يحس، لا سيما من نومه ثقيل، نقول: هذا عليه أن يبذل الأسباب وأن ينفي جميع الموانع التي تمنعه من أداء الصلاة في وقتها، فإذا كان السهر يعوقه ويمنعه من صلاة الصبح نقول: السهر بالنسبة له إيش؟ حرام، إذا كان السهر يعوقه عن قيام الليل قلنا: السهر مكروه، قلنا: إن في هذا، في مثل هذا الحديث فيه تسلية للأمة؛ لأن بعض الناس عندهم حرص شديد على أمور دينهم، ولو لم يفرط، لو وضع كافة الاحتياطات ثم نام وعجز عن أداء الصلاة في وقتها تجده يتقطع قلبه أساً وحزناً، لكن بمثل وجود هذا الخبر تسلية -ولله الحمد- تسلية، فأفضل الخلق وأحرص الناس على الخير وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم فاتته الصلاة، فاتته الصلاة الحمد لله.

"أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قد يقول قائل: إن مثل هذا التعبير من بلال هل يحسن أن يقول ولد لأبيه قال له أبوه: لماذا أنت نمت عن الصلاة؟ قال له مثل هذا الكلام "أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" أو ما قال هذا قال: أخذ بنفسي الله، الله اللي منومنا، هل في مثل هذا حجة؟ يعني الأسلوب، وأسلوب أيضاً ما يدرى ما يعتريه من فعل؛ لأن الكلام قد يقبل في حال ولا يقبل في حال، لو قدر مثلاً أن الأب قال لابنه: أنت نمت عن الصلاة، لماذا نمت عن الصلاة؟ فجاء إليه معترفاً بما ارتكب، قال: يا والدي بذلت الأسباب ونمت مبكر، وركبت الساعة، وأخذ بنفسي الله -جل وعلا-، يختلف عما لو قال: أخذ بنفسي الله، وانتهى الإشكال، يعني الحال يقبل فيها كلام قد لا يقبل، يعني هل الاستدلال بمثل هذا من بلال مثلاً وهو رد على النبي -عليه الصلاة والسلام- بمثل هذا الكلام والنبي -عليه الصلاة والسلام- فزع، قام فزعاً، فقال له: أين الحفظ؟ أين كذا يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأسلوب وبحال يبين منها أنه ما فرط، لكن ما يقبل هذا الأسلوب على إطلاقه، إلا إذا اقترن بحاله ما يدل عليه.

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقتادوا)) " قَبِل، ((اقتادوا)) يعني اقتادوا رواحلكم، وارتفعوا عن هذا المكان، وارتحلوا عنه، "فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئاً" يعني انتقلوا من الوادي إلى مكان مجاور له، "ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأقام الصلاة" وهكذا في أكثر روايات الموطأ، في بعضها: "فأذن أو أقام"، وفي المسند: "أذن" من غير شك، "وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الركعتين قبل الصبح"، وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة، بعض الناس وهذا يلمسه كل إنسان من نفسه إذا انتبه في هذه الحالة تجده يضيف إلى هذا التأخير أحياناً ما يخل بصلاته من عجلة، وهذا قد يكون الباعث عليه الفزع، والفزع يبعث على مثل هذا، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- متأني في أموره -عليه الصلاة والسلام-، حتى في الظروف التي تقتضي الفزع مثل هذا، ومثل قوله لعلي -رضي الله عنه- يوم خيبر: ((امضِ على رسلك)) يعني في حال حرب، والحرب تقتضي عجلة ((امضِ على رسلك)) ولا شك أن التأني هو المطلوب، والعجلة من الشيطان. . . . . . . . .، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالأذان فأذن، ثم صلى الركعتين هذا يدل على أن الرواتب القبلية تصلى قبل الفائتة، ثم يصلى بعدها البعدية، لكن لو ضاق الوقت عن الفريضة تقدم الفريضة لإدراك الوقت، ثم تقضى الرواتب القبلية، "فأقام" يعني من الطرائف إنه وأنا داخل بعد صلاة المغرب للدرس واحد يسأل يقول: فاتتنا الصلاة فأقمت، فقال لي واحد من الطلاب اللي يحضرون: ما علينا إقامة، عامي عامي يسأل قابلني في الباب، وهنا يقول: "ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)) وفي الرواية الأخرى: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)) ((فإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(14) سورة طه] وهذا أمر لمن؟ لموسى -عليه والسلام-، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتِ شرعنا بخلافه، {لِذِكْرِي} يعني لذكرك إياي

أو لذكرك إياها؟ أيهما المناسب؟ والياء هذه لذكري هل المقصود لذكري؟ لذكرك إياها ذكر الصلاة؟ أو لذكرك إياي فإذا ذكرتني ذكرت ما أوجبت عليك؟ يعني الذكر مصدر، والمصدر مضاف إلى ياء المتكلم، لذكري يعني لذكرك إياي، فإذا ذكرتني ذكرت ما أوجبت عليك، وقال بعضهم: لذكرك إياها، أقم .. ، هذا الناسي يصلي إذا ذكر، والنائم كذلك، والعامد ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمداً، الجمهور على أنه يقضي مع الإثم، وقال بعضهم: بعدم القضاء، وابن حزم نقل الاتفاق عليه، لكن نقل الاتفاق على ضده كما ذكرنا بالأمس. يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في الاستذكار: "العامد والناسي في القضاء والصلاة والصيام سواءً، العامد والناسي في القضاء والصلاة والصيام سواءً" يعني إذا لم يعذر الناسي فالعامد من باب أولى، يقول: "وإن اختلفا في الإثم" الناسي، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] مرتفع عنه الإثم وإن وجب عليه القضاء، بخلاف العامد عليه الإثم، تأخير الصلاة عن وقتها موبقة، و ((من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)) والمعتمد عند عامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء، يقول: "وإن اختلفا في الإثم فهما دين ثابت، وفرض واجب وإن خرج الوقت، وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور العلماء، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين، وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ لأنه غير نائم ولا ناسي" يعني الحديث خاص بالنائم والناسي ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) مفهومه أن من تعمد لا. . . . . . . . .، والجمهور يقولون: إن هذا من باب قياس الأولى، القياس الجلي، من باب مفهوم الموافقة الذي هو القياس الجلي، إذا قيل هذا في الناسي والنائم مع العذر فمع عدم العذر من باب أولى، نأخذ الحديث الذي يليه، نعم. طالب:. . . . . . . . . من؟ المقصود أن الاستدلال سواءً كان منه -عليه الصلاة والسلام- أو من أبي هريرة استدلال في محلة، وبآية والنص صريح في القضاء، من نسي الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها، الأمر ما فيه إشكال، نعم. طالب:. . . . . . . . .

إيه، ما عليه إثم، لكن إذا فوت صلاة الجماعة أثم لأنه ترك واجب على ما سيأتي، بس الإثم يختلف، إثم ترك الجماعة ما هو مثل إثم خروج الوقت. طالب:. . . . . . . . . إيه، الخلاف بين أهل العلم هل هو للصلاة أو لوقتها؟ حديث الباب يدل على أنه للصلاة، فعلى هذا يؤذن في أي وقت، وهل هو للجماعة أو للمنفرد فقط؟ للمنفرد أو للجماعة فقط؟ من أجل إعلامهم واجتماعهم؟ نعم، الأصل أنه للجماعة المنفرد لا يؤذن، لا، هو أوسع من ذلك، نعم. أحسن الله إليك: "عن مالك ... " لأنه مكان حضر فيه الشيطان. طالب:. . . . . . . . . إيه من باب أولى، من باب أولى، العلة أن الصلاة دين في ذمته وهو مكلف عاقل فاهم ذاكر، فالعلة زائدة بلا شك. طالب:. . . . . . . . . لا العلة أنه مدين بهذه الصلاة فخرج وقتها، وارتفاع الإثم لأنه نائم، نعم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب وقوت الصلاة (3)

الموطأ - شرح كتاب وقوت الصلاة (3) شرح باب: النهي عن الصلاة في الهاجرة، وباب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

في الحديث السابق الحديث الوارد في قصة نومه -عليه الصلاة والسلام- عن صلاة الصبح، قال -عليه الصلاة والسلام- في آخره مسلياً لهم ومؤنساً؛ لأن هذا الأمر ليس في أيديهم، وما خرج عن اليد والاختيار خرج عن دائرة التكليف، فقال: ((يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حينٍ غير هذه -يعني قبل ذلك- فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها)) يعني قام إليها وهذا هو الأصل أن يقوم إليها فزعاً مذعوراً لما فاته وإن لم يكن الأمر بيده، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ((فليصلها كما كان يصليها في وقتها)) كما كان يصليها في وقتها، كما لو أداها في أول وقتها كالمعتاد، فيأتي بها كاملة تامة، من قيامها وركوعها وسجودها وأذكارها وغير ذلك، ولا يحمله التأخر عن أدائها في أول وقتها حتى لو خرج وقتها إلى أن يخل بشيء من أركانها، "ثم التفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر فقال: ((إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه)) " يحرص الشيطان على مثل هذا، يحرص على أن يصرف المسلم عن صلاته بالكلية، فإن تيسر له ذلك فهو المطلوب وإلا شغله عنها، أو شغله فيها إن لم يستطع أن يشغله عنها، فأتى إلى بلال لأمر .. ، لتحقق أمر يريده الله -جل وعلا-، فنام -عليه الصلاة والسلام-، والسبب الذي جعله النبي -عليه الصلاة والسلام- للاستيقاظ أيضاً تخلف أثره ليقضي الله أمراً كان مفعولاً؛ ليعمل الناس الحكم في مثل هذه الحالة، ((إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه)) يعني كطريقة الأمهات في تهدئة الصبيان من أجل النوم، وأهل الحديث يروونه بلا همز: "يهديه" وإن كان الأصل من الهدوء والتهدئة فهو مهموز، ((كما يهدأ الصبي حتى نام)) يعني حتى ينام، ومعروف أن الصبي يضرب على ظهره برفق حتى ينام، وهذا أمر مأثور معروف متوارث ولا ضرر فيه، وإن قال بعضهم بعض المعاصرين والمتأخرين ممن يزعم أنه يتصدى للتربية يقول: إن النوم سببه التعب الحاصل من هذه التهدئة، يقول: إن الطفل يتعب من هذه التهدئة فينام، وهذا ليس بصحيح، "ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأخبر بلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الذي

شرح باب: النهي عن الصلاة في الهاجرة:

أخبر أبا بكر"، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أخبر أبو بكر بما حصل لبلال قبل أن يخبره بلال، وهذه معجزة له -عليه الصلاة والسلام- حيث أطلعه الله على ذلك، فقال أبو بكر: "أشهد أنك رسول الله"، مع أنه مؤمن مسلم قبل ذلك، لكن استدامة لإيمانه وإظهاراً لما تجدد في نفسه مما يزيد في إيمانه -رضي الله عنه وأرضاه-. طالب:. . . . . . . . . يبقى على إرساله، مرسل باتفاق الرواة، ولا يوجد في الصحيحين، نعم، إيه لا بأس. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. شرح باب: النهي عن الصلاة في الهاجرة: قال الإمام يحيى: باب النهي عن الصلاة في الهاجرة: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف)). وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف)). عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "باب النهي عن الصلاة بالهاجرة" باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، هكذا جاءت الترجمة، والنهي مأخوذ من ضد الأمر بالإبراد، فالأمر بالشيء .. ، الأمر بالإبراد ((إذا اشتد الحر فأبردوا)) النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإبراد نهينا عن الصلاة بالهاجرة، والنهي هنا يراد به الكراهة، وعند جمهور أهل العلم أن الأمر كـ (أبردوا) للاستحباب، والهاجرة المراد بها نصف النهار عند اشتداد الحر.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن شدة الحر من فيح جهنم)) " فيح: ومنه المكان الأفيح المراد به الواسع، ففيح جهنم سعة انتشارها وتنفسها في ذلك الوقت، ((فإذا اشتد الحر)) في أيام الصيف، ((فأبردوا عن الصلاة)) يعني أخروها عن أول وقتها التي كنتم تفعلونها فيه حتى يبرد الجو، ((أبردوا)) أي ادخلوا في الوقت البارد، كما يقال: أنجد وأتهم وأظلم، دخل نجد، ودخل تهامة، ودخل في الظلام، وهنا ((أبردوا)) وأبرد فلان يعني دخل في الوقت البارد، فأبردوا عن الصلاة: المراد تأخير صلاة الظهر إلى أثناء وقتها، وإذا اقتضى الأمر أن تؤخر إلى آخر وقتها فلا بأس للحاجة، من أجل أن يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهاباً إلى الصلاة وإياباً منها، وإلا لو فعلت في أول وقتها ما صار للحيطان ظل كافي يستظل به الناس، فإذا أخرت عن أول الوقت استظل الناس بالحيطان، ومنهم من يقول: تأخيرها المأمور به إلى آخر وقتها لكي يقرب من ذلك وقت العصر فيخرج الناس إلى الصلاتين مرة واحدة، بهذا يكون كالجمع الصوري، تصلى صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وفي هذا تيسير على الناس بلا شك، لكن الأمر بالإبراد لا يصل إلى حد آخر الوقت، بل إذا كان للحيطان ظل يستظل به الناس ويقيهم شر الشمس وضربتها، والحر الشديد الذي يؤذيهم يكفي امتثالاً لهذا الأمر، وقال: ((اشتكت النار إلى ربها)) وقال: يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإسناد السابق ((اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربِ أكل بعضي بعضاً)) "فقالت" قد يقول قائل: هل النار تتكلم؟ نعم تتكلم، الذي يثبت المجاز يقول: قالت مجازاً؛ لأن الجمادات لا تتكلم حقيقة، والصواب أنها تتكلم حقيقة بلسان المقال وليس بلسان الحال، والقدرة الإلهية صالحة لذلك، كما في قوله تعالى: {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [(11) سورة فصلت] {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ} إيش؟ {هَلْ مِن مَّزِيدٍ} [(30) سورة ق] نعم تتكلم، نعم، المقصود أنه نسب إليها الكلام في نصوص كثيرة، ((أكل بعضي بعضاً)) وذلك لشدة حرها ولعدم وجود ما تأكله فيعود بعضها على بعض، فيأكل بعضها

بعضاً، ((فأذن الله لها ... بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف)) ولا شك أن النفس وهو المتنفس للشيء المكتوم، وهذا أمر محسوس، فيخرج منها هذا الحر الشديد من نفس الصيف، والبرد الشديد من نفس الشتاء من باب التنفيس عليها، فيكون نفساً، ومنه نفس الإنسان، ومنه تنفيس الكرب لأنها تخفف، ((فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف)) ويبينه الحديث الذي يليه، يقول: "وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) " والأمر بالإبراد خاص بصلاة الظهر التي هي في شدة الحر، يعني لو قدر أنه في وقت صلاة المغرب مثلاً صار الجو مكتوم وهذا يوجد أحياناً النفس يا الله يدركه الإنسان هل نقول: إن المغرب مثل الظهر أو العشاء مثلاً؟ وقد يقول قائل: أحياناً العصر يكون حر شديد، تكون الأرض والحيطان قد تشربت هذه الحرارة، لا سيما بعد وجود مواد ليست من طبيعة البلد، إذا وجد في البلد مواد ليست من طبيعته تشربت الحرارة، يعني في البلدان الحارة يناسبها الطين أكثر مما يناسبها الإسمنت والحديد، الناس الذين أدركوا العمارة القديمة بالطين واللبن ما يحسون بمثل هذه الحرارة التي توجد الآن، مع ما كسيت به الأرض من مواد تمتص الحرارة، فلا شك أن العصر في شدة الصيف حار، لكن هل معنى هذا أننا نؤخر العصر؟ هذا الأمر خاص بصلاة الظهر، الأمر خاص بصلاة الظهر، ولا يصل التأخير لصلاة الظهر المأمور به إلى أن يخرج وقتها؛ لأنه قد يقول قائل: إن العصر حر شديد أيضاً لماذا لا نؤخر؟ المغرب قد يوجد كتمة مثلاً، في بعض البلدان لا سيما الساحلية في شدة الحر المغرب والعشاء أشد من النهار، هل معنى هذا أننا نؤخر؟ لا، لا نؤخر، هذا الأمر خاص بصلاة الظهر، نعم. طالب:. . . . . . . . . شوف الترجمة، الترجمة من الإمام، هذا بابه نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا جاء ما يخصصه، جاء: ((فأبردوا عن الظهر)) نعم جاء في بعض الروايات، المقصود به شدة الحر، وهو المراد.

شرح: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم:

وذكر –أي النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإسناد المذكور، وما جاء بالأمر في الإبراد مخصص لما جاء من نصوص المبادرة والمسارعة، وبيان أن أفضل الأوقات أولها، أوائل الأوقات أفضل، الصلاة على أول وقتها، فيكون هذا النص مخصص لما جاء، مع أنه مخصوص أيضاً بصلاة العشاء، وذكر -يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإسناد السابق-: ((أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف)). ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) ". هذا يقول: إذا استيقظ للصلاة في وقت طلوع الشمس فماذا يفعل؟ يصلي فوراً، الفوائت تقضى فوراً، يجب قضاء الفوائت فوراً، والفرائض لا تدخل في النهي، نعم. سم. شرح: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم: أحسن الله إليك: باب: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم: عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم)). عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذاً شديداً حتى ينزعه عن فيه.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم" ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب أرسله وإلا هو موصول في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أكل من هذه الشجرة)) يعني شجرة الثوم، وإطلاق الشجرة على مثل الثوم هل يقال لها: شجرة؟ {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [(6) سورة الرحمن] ابن عباس فسر الشجر بما له ساق، والنجم ما لا ساق له، فالثوم له ساق؟ لا ساق له، ومن الذي قال هذا الكلام ((من أكل من هذه الشجرة؟ )) الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وهو عربي، يتكلم بلسان العرب، فابن عباس -رضي الله عنه- فسر الشجر بما له ساق، والنجم ما لا ساق له، ولا يمنع أن يكون إذا ذكر الاثنان اختص كل واحد بتعريف، وإذا أفرد أحدهما نعم عن الآخر جاز إطلاق الاسمين عليه، فيطلق النجم على ما ساق له، والشجر على ما لا ساق له، هذا إذا أفردا، أما إذا اجتمعا فلكل واحد منهما تعريفه، كالإسلام والإيمان، والفقير والمسكين وما أشبه ذلك. ((من أكل من هذه الشجرة)) الإشارة إلى حاضر في الأعيان، ويشير إليها "من هذه الشجرة" أو إلى حاضر في الأذهان؟ نعم، الآن هل أمامه مزرعة ثوم؟ ((من أكل من هذه الشجرة)) هل حضور المشار إليه حضور عيني أو حضور ذهني؟ يعني افترضنا أن مؤلفاً يقول: أما بعد: فهذا كتاب نشرح فيه أو نبين فيه كذا، "هذا كتاب" يشير إلى الكتاب الموجود أمامه أو الموجود في ذهنه؟ هذا إن كانت المقدمة قبل التأليف فيشير إلى ما في ذهنه، وإن كانت المقدمة بعد التأليف فيشير إلى شيء حاضر في الأعيان، هنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من أكل من هذه الشجرة)) يشير إلى حاضر في الأعيان إذا كان في مزرعة ثوم، يقول: ((من أكل من هذه الشجرة)) ممكن، لكنه يشير على حاضر في الذهن.

((فلا يقربن)) أو ((فلا يقرب مساجدنا)) في رواية: ((مسجدنا)) والعلة: ((يؤذينا بريح الثوم)) ما في ما يمنع أن يكون يوجد فص من الثوم أو شيء من هذا مع أحد، ما يمنع، لكن اللي يظهر -والله أعلم- من السياق سياق الروايات كلها أنه لما تأذى برائحة الثوم قال هذا الكلام، فتكون الإشارة إلى حاضر في الذهن يقربه ويحدده الرائحة التي تأذوا بها، وفي رواية: ((فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)) ((الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)) قد يقول قائل: هل لمن أكل من هذه الشجرة أن يدخل المسجد وما فيه أحد؟ خالي؟ يقول: ما في إنسان يتأذى؟ النهي عن قربان المسجد، نعم، أقول: قد يقول قائل: إذا خرج الناس من الصلاة رحت صليت، نعم، قد يوجد إنسان إذا كان الناس يتأذون برائحة الثوم لكن لو اتفق مجموعة من الناس أو جميع جماعة المسجد وأكلوا ثوم، حينئذ لا يتأذون ارتفعت العلة، هل معنى هذا أنه يسوغ لهم أن يدخلوا المسجد؟ أو تبقى العلة المنصوصة في بعض الروايات: ((فإن الملائكة تتأذى))؟ فعلى هذا لا يقرب المسجد ولو لم يكن فيه أحد، ولو أكلوا كلهم الثوم. ويلتحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة من .. ، كالبصل، والكراث، ومن باب أولى المحرم كالدخان مثلاً، أو شخص تنبعث منه روائح كريهة من بخر، أو ما أشبهه مثل هذا لا يؤذي الناس. طالب:. . . . . . . . . لا البرا أمره سهل ما هو بمسجد، ما هو بمسجد، من باب: نصر، قرب من باب إيش؟ عظم، عظم يعظم، نعم، أقول: يلتحق به كل ما له رائحة، سواءً كانت بفعل الإنسان، أو خارجة عن فعله إلا إذا خفف ذلك بزيادة في التنظيف، أو روائح طيبة من طيب وشبهه تكسر هذه الرائحة الخبيثة التي تنبعث منه.

وأيضاً يمنع -قياساً على ذلك- إرسال الروائح الكريهة في المسجد، الروائح الكريهة إرسالها كالفساء والضراط والجشاء يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم، شخص جالس في المسجد احتاج إلى أن يرسل شيئاً من ذلك، نعم، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما لم يحدث، ما لم يحدث أو يؤذي، هو يقول: أنا باجلس في المسجد أقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذا لا يؤثر، واحتاج إلى أن رسل شيئاً من ذلك، أما مع الحاجة فقد قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي على حديث: ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) قال: فيه جواز إرسال ذلك للحاجة، للحاجة، ومعلوم أن بقاء الإنسان طاهراً في المسجد ذاكراً تالياً مصلياً هذا هو الأكمل.

إذا كان أكل هذه الأشياء ذوات الروائح الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث يمنع من دخول المسجد، ويمنع من حضور الجماعة فما حكمه؟ حضور الجماعة واجب، وصلاة الجماعة واجبة، فهل نقول: إن ما يمنع منها حرام؟ نعم، نعم إن تعمد الأكل ليترخص بذلك، لكن أكل لحاجة هو ما قصد الأكل من أجل ألا يصلي مع الجماعة، لم يقصد التحايل بذلك، لكن الحاجة، الحاجة لا تصل إلى حد يقاوم الواجب، أقول: هذه الحاجة قد يكون يأكله تلذذاً مثلاً، جاء وصفها بأنها خبيثة في قوله -جل وعلا-: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [(157) سورة الأعراف] وجاء وصفها: ((من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين)) يقول أهل الظاهر: بأن الأكل منهما حرام ولو لم يرد في صحيح مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عنهما أحرام هما؟ قال: ((أنا لا أحرم ما أحل الله)) فهما حلال خلافاً لأهل الظاهر، لكن الحلال الذي يمنع من الواجب، الحلال الذي يمنع من الواجب حكمه يعني لا لذاته، لا يحرم لذاته، إنما لما يؤدي إليه، وعلى هذا يحمل حال من يأكله تحايلاً لإسقاط الواجب، أما من أكله لحاجة فلا، بأن يوصف علاج مثلاً إذا قيل: ينفع لك مثلاً علاج ثوم وإلا .. ، وفي منافع كبرى يذكرها الأطباء وتذكر في كتب الطب، لا سيما الثوم ويقرب منه البصل في كثير من خصائصه، يذكرون أشياء، منافع عظيمة فيها، لكن مع ذلك تحصيل أمور الدنيا لا يعني أنه تهدر بسببها أمور الآخرة، نعم إذا وصف علاج لمرض موجود فالأمر -الحمد لله- الدين في سعة لمثل هذا. إيش في؟ طالب: الرجل. . . . . . . . . المقصود أنه للحاجة لا بأس به، إذا أكله تحايل من أجل إسقاط الجماعة، لكن بعض الناس يأكله لحاجة ويصعب عليه أن يتخلف عن شهود الجماعة، نعم، بلا شك إذا خفف ذلك، إذا انتفت العلة، إذا انتفت العلة وتطيب وخفت هذه الرائحة، فالعلة معقولة، فإذا ارتفعت ارتفع معها حكمها.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر" عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن المجبر سقط تكسر فجبر قيل له: مجبر، ومنهم من يقول: إنه مات أبوه وهو في بطن أمه حمل، فقيل: لعل الله -جل وعلا- أن يجبره ويعوضه عن أبيه فسمي مجبر، كل من رآه قال: الله يجبره، نعم، هذا قول، "أنه كان يرى سالم بن عبد الله" التابعي الجليل الفقيه أحد الفقهاء السبعة "إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه"، "إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذاً شديداً"، نعم أبلغ في التعليم، وفي الإنكار باليد مع الاستطاعة، "حتى ينزعه عن فيه"، والسبب في ذلك أمور: منها: أن يباشر الأرض بأنفه كجبهته. منها أيضاً: ما قاله بعض أهل العلم أن التلثم ينافي الخشوع، ينافي الخشوع، يقول: لما فيه من الكبر، وأيضاً: قد يظن بعض الناس أنه .. ، أن هذا الذي تلثم وغطى أنفه يظن بعض الناس أنه من أجله؛ لئلا يشم رائحته أو يستنكف أن يشم رائحة في المسجد أو من أحد المصلين فيقع في نفسه ما يقع، وفي الاستذكار يقول: "تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوماً"، وبهذا نعمل الفائدة من إرداف حديث الثوم بالتلثم، نعم، يقول: "تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوماً، وأصل الكراهية لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك" يعني ما يكفي أن يتلثم إذا أكل ثوماً أو بصلاً ثم حضر المسجد تلثم، نعم قد لا تشم منه الرائحة، لكنه لا يكفي ذلك. طالب:. . . . . . . . . التطيب، نعم هو إذا وجد الطيب الذي له رائحة قوية بحيث تقاوم رائحة الثوم فالعلة معقولة، يعني ارتفعت هذه الرائحة فلا بأس حينئذ. طالب:. . . . . . . . . لا اللثام لأمور، يعني ما هو لأمر واحد، ما هو من أجل الثوم فقط؛ لأنه ينافي الخشوع، وفيه كبر، وفيه أيضاً يمنع من مباشرة الأرض، فيه أمور مجتمعة، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا في مقاومة يعني، الذي يشم الرائحة، إذا تطيب مثلاً الإنسان شماغه ولحيته وذا، تقاوم يعني، فالرائح تشم، نعم.

مناسبة الباب في أكثر الموطئات بين هذا الباب وبين كتاب الوقوت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في أكثر الموطئات، لكن في موطأ يحيى تأخر هذا الباب، وضعه في آخر كتاب الصلاة، مع أن ابن عبد البر يقول: ليس له هناك مدخل، ولذا قدمه، ابن عبد البر في الاستذكار قدم الباب إلى هنا، وضعه قبل النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم، نعم، ما المناسبة؟ من يذكر المناسبة بين هذا الباب وكتاب الوقوت؟ نعم، في مناسبة؟ هذا إذا كان ينقطع، إذا كان ينقطع قبل وقت الصلاة، هو يحتمل على بعد أن النهي عن قربان المساجد يعني في أوقات الصلاة، النهي عن قربان المساجد في أوقات الصلاة التي يوجد فيها من يتأذى، يعني لو جاء شخص يصلي ركعتي الضحى في المسجد وآكل ثوم يمنع وإلا ما يمنع؟ أو جاء في منتصف الليل بيوتر في المسجد يمنع وإلا ما يمنع؟ لا يوجد من يتأذى، ((يؤذينا بريح الثوم)) يقال: ما في إنسان يتأذى إذاً الملائكة لا تتأذى، إذاً كلامك هذا يلزم منه أنه لا يؤكل مطلقاً؛ لأن الملائكة يوجد القرين بعد، بدون. . . . . . . . .، القرين معه باستمرار ويتأذى في غير وقت صلاة وفي غير مزاولة صلاة ما يؤكل؟ أنت إذا قرنت بين المساجد المساجد، النهي عن قربان المساجد إذا قرنت بها ((يؤذينا)) المسجد مع الأذى، العلة مركبة ما هي بمفردة، العلة مركبة من كونه أذى وكونه في المسجد، ولذا في مجامع الناس مثلاً في الأسواق أكل ثوم نقول: لا تروح تؤذي الناس؟ نعم، الآن لو شخص أكل ثوم وطلع السوق نقول: حرام عليك؟ نقول: العلة مركبة، العلة مركبة من قربان المسجد والأذى؛ لأن غير المسجد اللي تأذى يؤخر، يطلع يا أخي، نعم، الذي يتأذى -الحمد لله- الأمر فيه سعة، لكن المسجد الذي هو مورد الناس كلهم هذا الذي ما يقدر يتركه الإنسان لأنه محل العبادة، لكن العلة المنصوصة الآن في الحديث مركبة وليست مفردة من قربان المسجد ومن الأذى، فعلى هذا إذا مسألة قربان المسجد هل تستقل بالتعليل؟ والأذى وحده هل يستقل بالتعليل؟ محل نظر، ما يمكن يسلم به، فالعلة مركبة، فإذا اجتمع الأمران منع، وعلى هذا إذا جاء في منتصف الضحى قال:

أنا أريد أصلي ركعتي الضحى والمسجد ما فيه أحد، نقول: لا يقرب مسجدنا؟ نعم؟ كيف؟ لأنه ما يوجد من يتأذى، لا يوجد من يتأذى، وهذا هو الظاهر لأن العلة إذا كانت مركبة من أمرين لا يستقل أحد الأمرين بترتيب الحكم، فعلى هذا من أراد أن يصلي الضحى، من أراد أن يوتر لا مانع أن يدخل المسجد ولو أكل إذا لم يوجد من يتأذى؛ لأن العلة المنصوصة مركبة من أمرين. هنا في مسألة في الحديث -في الخبر الثاني- رأى إنسان يغطي فاه وهو يصلي، الحال أنه يصلي، تغطية الفم أو التلثم خارج الصلاة خارج الصلاة لغير حاجة، أما إذا وجدت حاجة برد مثلاً شديد، أو حساسية عند الإنسان يتأثر بأدنى شيء هذه الحاجة معروف حكمها، لكن بغير حاجة دائماً يمشي بين الناس وهو متلثم، بعض أهل العلم يطلق الكراهة، يطلق الكراهة، لماذا؟ نعم، لا شك أنه يحدث ريبة ونفرة أيضاً، الناس ينفرون من مثل هذا المتلثم، لا سيما إذا لم يعرفوا السبب الباعث له على ذلك. جبذ الثوب وجذبه لغتان بمعنى، وإن قال بعضهم: إنه مقلوب، لكن الفيروزآبادي أنكر أن يكون مقلوباً، إنما هو لغة أصلية في جذب الثوب، وهنا فيه الإنكار باليد مع الاستطاعة، ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) هذا هو الأصل، هذا إذا استطاع، إن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، والله المستعان.

كتاب الطهارة

شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (4) باب العمل في الوضوء - باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة الشيخ: عبد الكريم الخضير كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء: عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم، فدعا بوَضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)). عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)). قال يحيى قال: سمعت مالكاً يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة: إنه لا بأس بذلك. عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)). عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض، ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك.

باب العمل في الوضوء:

قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي. بعد أن أنهى الإمام -رحمه الله تعالى- الكلام على شرط من شروط الصلاة، وهو الوقت شرع في بيان شرط آخر وهو الطهارة، فقال: كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء: يقول: كتاب الطهارة: عرفنا أن أكثر المصنفين يبدؤون بكتاب الطهارة؛ لأهميتها، وهي مفتاح الصلاة، و ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) و ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) النصوص كثيرة في هذا، الطهارة شرط بالإجماع. باب العمل في الوضوء: الطهارة أعم من أن تكون بالماء أو ببدله، أو أن تكون عن حدث أكبر أو أصغر، المقصود أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. باب العمل في الوضوء:

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم" هذا راوي صفة الوضوء، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان غيره، عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: وهو جد عمرو بن يحيى المازني، يقول الحافظ ابن حجر: هذا فيه تجوز، لماذا؟ لأن عبد الله بن زيد بن عاصم عم لأبيه، وليس جداً له، وسماه جداً لكونه في منزلته، في منزلة جده "وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ " هل تستطيع؟ ماذا يفهم من هذا الأسلوب؟ هل تستطيع؟ نعم هو تطبيق عملي لكن إيش معنى هل تستطيع؟ يعني ما قال: صف لي، أو توضأ لي، أرني كيف كان يتوضأ؟ هل تستطيع؟ نعم، هم يقولون: فيه ملاطفة، لكن الاستعمال الآن لمثل هذا الأسلوب فيه ملاطفة وإلا فيه .. ؟ نعم كأن فيه شيء من التعجيز، وإلا فالشروح كلهم يقولون: هذا فيه ملاطفة، لا سيما مع كبر سنه، وطول عهده، مع طول العهد، وهذا عم أبيه بمنزلة جده، هل تستطيع؟ يعني هل تستطيع أن تصف كما رأيت أو نسيت شيئاً من ذلك، أو اختلط عليك الأمر؟ لا شك أن الطلب المقرون بالاستطاعة فيه تخفيف للطلب، يعني كونك تقول لشخص: أعطني هذا فيه مشقة، لكن إن كنت تقدر يا أخي أعطني هذا، أو تستطيع إن كان ما يشق عليك، هذا فيه ملاطفة لا شك "هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم، فدعا بوَضوء" الوَضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وبضمها الوُضوء الفعل "فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين" ثبت في صفة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- أكثر من كيفية، فتوضأ -عليه الصلاة والسلام- مرة مرة لكل عضو، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وثبت عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ، يقول أهل العلم: ملفقاً، يعني بعض الأعضاء مرة، وبعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاث، كل هذا جائز.

هنا يقول: "فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين" والمراد بغسل اليدين هنا غسل الكفين، وليس المراد غسل اليدين الذي هو من فرائض الوضوء "فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً" غسل اليدين سنة ما لم يكن الشخص قائم من النوم على ما سيأتي، يستيقظ من النوم على خلاف ذلك، أو يكون عليهما نجاسة فلا بد من غسلهما، وما عدا ذلك غسلهما قبل الوضوء سنة "فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين" بعض من ذكر صفة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- قال: فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثاً، في حديث عثمان وغيره: ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ويأتي ما في المضمضة والاستنشاق من بيان للحكم. والمضمضة إدخال الماء في الفم مع التحريك، وهل المج وإخراج الماء من الفم من مسمى المضمضة أو قدر زائد عليها؟ يقول: ثم تمضمض إدخال الماء في الفم مع تحريكه هذه مضمضة، لكن مج الماء بعد ذلك هل هو من مسمى المضمضة وإلا لا؟ بمعنى أنه لو أدخل الماء ثم حركه فابتلعه نقول: تمضمض وإلا ما تمضمض؟ نعم؟ بعض كتب اللغة يدخل المج في مسمى المضمضة، وعلى هذا لا تتم المضمضة إلا بعد مج الماء، وإخراجه من الفم، ومنهم من يقتصر على إدخاله في الفم وتحريكه، والتحريك من مقتضى الصيغة، المضمضة التي هي كالخضخضة تحريك. "واستنثر ثلاثاً" استنثر عندنا استنشاق واستنثار، هذا الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف هذا استنشاق والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس، وعندنا في الحديث اقتصر على الاستنثار من باب الاكتفاء، فالاستنثار لا بد أن يتقدمه استنشاق، وإن قال بعضهم: إن الاستنثار هو الاستنشاق، لا، نقول: من لازمه الاستنشاق بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص، في بعض النصوص استنشق واستنثر ثلاثاً، فيحمل الاستنشاق على إدخال الماء وجذبه إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار يحمل على إخراجه من الأنف بالنفس.

"ثم غسل وجهه ثلاثاً" فيه تقديم غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك غسل الوجه ثلاثاً "ثم غسل وجهه" العطف عطف الوجه على المضمضة والاستنشاق، العطف يقول أهل العلم: إنه يدل على إيش؟ على المغايرة، إذاً الاستنشاق والاستنثار غير غسل الوجه، ويأتينا في بيان حكم المضمضة والاستنشاق أن الفم والأنف داخلان في الوجه مع خلاف في ذلك، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وعطف الوجه عليهما دال على المغايرة. "ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه إلى المرفقين" وإلى هنا غاية والغاية داخلة بدليل ما جاء في وصف وضوئه -عليه الصلاة والسلام- وأنه أدار الماء على مرفقيه، وغسل يديه حتى أشرع في العضد، فدل على أن المرفقين داخلان، وإن كان دخول الغاية في المغيا ليس مطرداً. "ثم مسح رأسه بيديه" يعني بالماء الذي بيديه، المبلولتين بالماء "فأقبل بهما وأدبر" أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، الجملتان الثانية توضيحية للأولى، لكن هل بينهما اتفاق وإلا بينهما اختلاف؟ ذكرت الثانية لتوضيح الأولى، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، يعني لو لم يقل بدأ بمقدر رأسه، نفهم من قوله: فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بإيش؟ بمؤخر رأسه، لو لم تأتِ الثانية لبيان الحال، بيان الواقع، لبيان الجملة الأولى لقلنا: إن البداءة بالمؤخر، أقبل، والإقبال يكون إلى جهة الوجه، والإدبار إلى جهة القفا، وللتوفيق بين الجملتين أما أن نقول: إن الواو لا تقتضي الترتيب، نعم، فيكون الأمر فيه سعة، لا تقتضي الترتيب الواو، كما هو الأصل فيها، أو نقول -مع أن فيه تكلف لما قاله دقيق العيد-: فأقبل بهما إلى قفاه، وأدبر بهما عنه، يعني عن القفا، أقبل بهما إلى قفاه كذا قال ابن دقيق العيد، وفيه تكلف، لكن كون الواو لا تقتضي ترتيب ينحل الإشكال.

"بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما" واضح "حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مقدم الرأس، ثم غسل رجليه" هكذا وصف عبد الله بن زيد وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه غسل اليدين قبل الوضوء، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين، هذا صفة الوضوء إجمالاً. وذكرنا في أول الكلام أن النبي توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وتوضأ ملفقاً كما هنا، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثاً، والمسح بالرأس مرة واحدة؛ لأنه لم يذكر معه عدد، وسيأتي بيان ذلك كله -إن شان الله تعالى-. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر)) ". إذا توضأ أحدكم: توضأ فعل ماضي، ومقتضى الفعل الماضي أن يكون بعد الفراغ؛ لأنه أمر مضى، يعني كأنه قال: إذا توضأ وانتهى من الوضوء فليجعل في أنفه ماء، لكن هل هذا الظاهر مراد؟ ليس مراداً؛ لأن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء كما هو الأصل، ويطلق ويراد به إرادة الشيء، ويطلق ويراد به الشروع في الشيء، يعني إذا قال شخص: إذا جاء زيد أكرمتك، هل يكفي في ذلك إرادة زيد المجيء؟ نعم لا يكفي، هل يكفي في ذلك شروع زيد في المجيء؟ إذا ركب الدابة من بلده، والمسافة تحتاج إلى أيام، نقول: خلاص جاء زيد، يعني شرع في المجيء؟ أو إذا فرغ وحصل المجيء كاملاً؟ هذا الأصل، لكن ماذا عن مثل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [(98) سورة النحل] المراد بذلك إذا أردت، فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، خلافاً لأهل الظاهر، حملوه على أصله، وقالوا: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة.

((إذا كبر فكبروا)) يعني إذا فرغ من التكبير كبر، لكن ماذا عن قوله: ((وإذا ركع فاركعوا))؟ إذا فرغ من الركوع نركع؟ نعم؟ لا، إذا أراد الركوع نركع، لا إذا شرع في الركوع نركع ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء)) يعني إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ((ثم فلينثر)) هذا أمر، فليجعل الآم لام الأمر، هذا دليل على وجوب الاستنشاق، وجاءت فيه نصوص، هذا وغيرها، والنصوص فيه أقوى مما جاء في المضمضة، والحاجة إلى تنظيفه أدعى إلى الحاجة من تنظيف الفم، نعم، وهو مفتوح، نعم، أم الفم الأصل أنه مغلق، يعني إذا توضأ، ولذا جاء في تنظيفه من النصوص أكثر مما جاء في المضمضة ((فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)) فهذا الحديث يدل على وجوب إيش؟ الاستنشاق، وجاء أيضاً ما يدل وجوب المضمضة ((إذا توضأت فمضمض)) ويستدل بالوجوب، أو يستدل من قال بالوجوب أن الفم والأنف داخلان في الوجه؛ لأن الذي لا يقول بالوجوب يقول: المضمضة والاستنشاق لم تذكر في أية الوضوء، نعم، الواجب غسل الوجه، يقول من يقول بالواجب أن الفم والأنف من مسمى الوجه، وداخلان فيه، ومن يقول بعدم الوجوب يقول: إن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم ولا بالأنف، على كل حال الحكم في هذا النصوص فجميع من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله -عليه الصلاة والسلام- بيان للواجب المأمور به، إضافة إلى ما جاء من الأوامر الخاصة بالمضمضة والاستنشاق، وفيها الأمر أوضح وأكثر.

((فليجعل في أنفه ماء)) يعني يستنشق ((ثم لينثر)) يخرج هذا الماء ((ومن استجمر فليوتر)) استجمر استعمل الحجارة لإزالة الأثر الخارج ((استجمر فليوتر)) استعمل الحجارة، يقطع هذا الاستعمال على وتر، وأقل المجزي على ما سيأتي ثلاث أحجار، لكن إن احتاج إلى رابع يستحب له أن يوتر فيزيد خامس، وهذا هو التفسير المعتمد للاستجمار هنا عند الأكثر، وإن زعم بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة البخور الطبيب، استجمر يعني استعمل المجمرة يتطيب مرة أو ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو ما أشبه ذلك، يقطعه على وتر، لكن المعتمد في تفسيره عند عامة أهل العلم أن المراد به استعمال الحجارة في إزالة الأثر الخارج من السبيلين، والله المستعان. عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة بطريق مكة، ووكل بلال أن يوقظه للصلاة، فرقد بلال ورقدوا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال: ((إن هذا وادٍ به شيطان)) فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينزلوا، وأن يتوضئوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، ثم انصرف إليهم، وقد رأى من فزعهم، فقال: ((يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها، ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها)) ثم التلفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر فقال: ((إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدّأ الصبي حتى نام)) ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً، فأخبر بلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الذي أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وعرفنا التعريس النوم في آخر الليل، وزيد بن أسلم أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، فالخبر مرسل في جميع روايات الموطأ، كما قال ابن عبد البر وغيره "أنه قال: عرس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة بطريق مكة" وهناك إيش؟ نعم؟ حين قفل، رجع من خيبر، القصة واحدة أو متعددة؟ نعم؟ هناك قفل من خيبر، وهنا في طريق مكة، نعم، يعني إحنا متصورين المواقع موقع المدينة ومكة في جهة، يعني تختلف الجهة وإلا ما تختلف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جميع، الآن وإلا قبل؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الآن، تتكلم بعلم؟ تعرف هذا الطريق أنه يؤدي إلى مكة وخيبر. طالب:. . . . . . . . . إيه، غيره؟ طالب:. . . . . . . . . المعروف أن القصة واحدة، لكن هناك قال: حينما قفل من خيبر، وهناك بطريقة مكة، يقول ابن عبد البر على هذا الحديث: هذا لا يخالف ما في الحديث الذي قبله؛ لأن طريق مكة وطريق خيبر من المدينة واحد، نعم يلتقيان في نقطة ويصير الطريق واحد، يعني لو قال واحد شخص: قابلت زيد وهو جائي من القصيم مثلاً، وقال الثاني: قابلته وهو جائي من مكة، في طريق واحد قابلوه في نقطة واحدة، فأخبر عنه أحدهم أنه جائي من القصيم، والثاني أخبر عنه أنه جائي من مكة، كلام صحيح وإلا ما هو بصحيح؟ صحيح، إذا كان جائي من طريق مكة على المدينة على القصيم هذا ممكن ويش المانع؟ فتلتقي الطرق في نقاط معينة، ثم تتفرق، وهنا تكون القصة واحدة.

يقول: "ووكل" ضبط بالتخفيف والتشديد، "ووكل بلال أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا" ومعروف ما هو السبب؟ الأسف على فوات الوقت، وإن قال بعض الشراح: إنهم فزعوا من أن يلحق بهم العدو؛ لأنهم في قفولهم من خيبر، والرواية الأخرى: من حنين، خافوا من العدو، لكن هذا لا حظ له من النظر، إنما كان فزعهم أسفاً على فوات الوقت، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: ((إن هذا وادٍ به شيطان)) هل نأخذ من هذا أنه كل ما فاتت الصلاة أن هنا شيطان؟ مثل ما نقول في كل من فاتته الصلاة ونام عن الصلاة أنه بال الشيطان في إذنيه؟ أو نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أن هذا الوادي فيه شيطان، ولا يلزم أن كل من فاتته الصلاة بعذر أو بغير عذر أنه في شيطان؟ نعم الثاني، ولذا كثير من أهل العلم لا يستحبون أن ينتقل الإنسان من مكانه؛ لأنه كونه في شيطان الأمر مغيب ما يدرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدرى قال: ((إن هذا وادٍ فيه شيطان)) "فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي" يعني غير بعيد، ما أبعدوا، "ثم أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينزلوا، وأن يتوضئوا" هذا يدل على أن الوضوء لا بد منه، ولو خرج الوقت "وأمر بلالاً أن ينادي بالصلاة أو يقيم" وعرفنا أنه في رواية أحمد: أذن وصلى الركعتين، ثم أقام، والفقهاء يختلفون في الأذان والإقامة للفوائت، فيقول مالك والشافعي والأوزاعي: من فاتته الصلاة أقام ولم يؤذن، بناء على أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والوقت انتهى، وقال أحمد: يؤذن ويقيم، بناء على ما جاء في هذا الخبر، أذان وإقامة، والأذان كما يكون للإعلام بدخول الوقت يكون لإعلام القوم للاجتماع للصلاة، لا سيما إذا كان فيهم كثرة، نعم، لو افترض أن مجموعة برحلة، طلاب قاموا برحلة من أجل أن يجتمعوا للصلاة، ولو فات وقتها يؤذن، كما حصل له -عليه الصلاة والسلام-، لكن لو واحد، شخص واحد يؤذن وإلا ما يؤذن؟ العلة مرتفعة، لا يعلم بدخول الوقت، ولا يعلم غيره أيضاً للاجتماع للصلاة. طالب:. . . . . . . . .

معروف هذا قول عند أهل العلم، لكن العلة عندهم من يقول به معقولة، وقال أحمد: يؤذن ويقيم لكل صلاة، وقال الثوري: ليس عليه في الفوات أذان ولا إقامة. "وأمر بلال أن ينادي للصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، ثم انصرف إليهم، وقد رأى من فزعهم، فقال -عليه الصلاة والسلام-" مسلياً لهم ومؤنساً بأن هذا الأمر ليس في أيديهم؛ لأنه لم يتعمدوه، قال: ((أيها الناس إن الله قبض أرواحنا)) {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ} [(42) سورة الزمر] فالنوم وفات ((إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في غير هذا)) في حين غير هذا، يعني قبل هذا، بساعة بحيث ندرك الوقت ((فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها)) قام إليها ((فليصلها كما كان يصليها في وقتها)) لا يقول: الآن خرج الوقت أخفف، لا، القضاء يحكي الأداء ((فليصلها كما كان يصليها في وقتها)) ولذا -عليه الصلاة والسلام- أذن وصلى ركعتين، ثم أقام ولم يعجل -عليه الصلاة والسلام- "ثم التفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر فقال: ((إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام)) " شيء ملاحظ، الصبي تجعله أمه في حجرها وتضربه ضرباً خفيفاً حتى ينام، هذه تهدئة، فجاء الشيطان إلي بلال وفعل به هكذا حتى نام، الشيطان ماذا يستفيد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لأغوينهم، يريد الناس كلهم ينصرفون عن هذه العبادة. "ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً، فأخبر بلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الذي أخبر" قال له: إنه أضجعه وهدئه كما يهدأ الصبي، كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا بكر، "فقال أبو بكر: أشهد إنك رسول الله -عليه الصلاة والسلام-". اللهم صل عليه، والله المستعان. ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)) هذا بمعنى ما تقدم.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس به" لا بأس به يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، سواء كان مرة واحدة، أو مرتين، أو ثلاثاً، وقوله: "لا بأس به" يدل على أنه جائز عنده، وإن لم يكن أرجح؛ لأن المضمضة والاستنشاق إما أن يكون بكفة واحدة، أو كل منهم بكف مستقل، فالصور محتملة في المضمضة والاستنشاق: إما أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، كل غرفة للمضمضة والاستنشاق معاً، أو يتمضمض بغرفة واحدة ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات في غرفة واحدة، أو يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، ويستنشق كذلك، يعني بست، وأرجحها أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة؛ لأنها التي قال فيها الإمام مالك: إنه لا بأس به. ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة" وذكر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه: "ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً" وهذه أرجح الصفات.

ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر" بلغه هذا موصول في صحيح مسلم من طرق كثيرة "أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء" يعني دعا بماء يتوضأ به "فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن" هل لهذا الوضوء وهذا الدخول علاقة بموت سعد؟ إما أن يكون عبد الرحمن احتاج الوضوء، وحينئذٍ لا يلزم أن يكون هناك ارتباط بين موت سعد بن أبي وقاص وبين هذا الوضوء، وإما أن يكون توضأ ليصلي ليستعين بالصلاة على هذه المصيبة {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] لا شك أن مثل موت هذا الصحابي الجليل الذي شُهد له بالجنة مصيبة يستعان عليها بالصبر والصلاة، كما أمر الله -جل وعلا-، ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد، وعلى كل حال هو دعا بوضوء "فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء" يعني بحيث تغسل ما أمرت بغسله، ولا تترك منه شيئاً مع إمرار ما يكفي من الماء للعضو "فإن سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)) " أسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء أتمامه واستيعاب العضو المأمور بغسله أو مسحه بالماء "فإن سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)) " الويل جاء تفسيره بأنه الهلاك أو الحزن والمشقة كما في النهاية لابن الأثير، وجاء أنه كلمة عذاب أو وادٍ في جهنم، كما روى الترمذي من حديث أبي سعيد، والأعقاب: جمع عقب، مؤخر القدم، والحديث له سبب، جاء النبي -عليه الصلاة والسلام- والناس قد أرهقتهم صلاة العصر، يعني ضاق وقتها يعني وقتها الاختياري، فجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- ووجدهم يتوضئون، وكأنه لاحظ عليهم عدم الإسباغ، لا سيما في العقب، فقال لهم: ((ويل للأعقاب من النار)) ثلاثاً، فلا بد من إيصال الماء إلى جميع العضو المفروض غسله ((ويلٌ للأعقاب من النار)) فهذا يدل على أن العقب لا بد من غسله، وهو مؤخر القدم، وهل المتوعد العقب أو صاحبه الذي قصر في غسله؟ يعني ويل للعقب نفسه أو ويل لصاحب هذا العقب لتقصيره في غسله؟ يعني يتصور هذا؟ ((ويلٌ للأعقاب من النار)) إذا قارناه بما تحت الكعبين من

الإزار في النار، كل ضلالة في النار، هل المراد الجزء من الثوب الذي تحت الكعبين ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) هل المتوعد الثوب وإلا صاحب الثوب؟ صاحب الثوب ((كل ضلالة في النار)) هل المراد الضلالة نفسها أو صاحبها؟ صاحبها، وهنا ((ويل للأعقاب من النار)) المتوعد صاحب العقب أو العقب نفسه؟ هل هذا يختلف عن النصين السابقين وإلا مثلها؟ نعم يختلف؛ لأنه إذا عذب العقب تعذب صاحبه، بخلاف الضلالة إذا انفردت، بخلاف الثوب إذا انفرد، وسواء قلنا: إن العقب يعذب في النار، أو صاحبه يعذب في النار فالمسألة واحدة، لا يقول الإنسان: تعذيب جزء من البدن لا يؤثر، كما يقول بعضهم: إن الذنوب والمعاصي والكبائر متوعد عليها في النار، لكن المسلم يرجى له خير لا يخلد في النار، يعني هل يطيق الإنسان ويصبر على العذاب ولو لحظة؟ أبو طالب خفف عنه العذاب، لكن إيش معنى التخفيف؟ هو في ضحضاح من نار، وفي رواية: ((نعلان من نار يغلي منهما دماغه)) الأمر ليس بالهين، ليس بالسهل، إذا قلت له: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار بعض الناس ما يتصور يقول: بصره، يحسب اللي يعذب الثوب، يقول بالنص بعضهم قال ذلك، بالنار بالنار، الأجساد لا تقوى على النار. طالب:. . . . . . . . . لا هو المعذب صاحبه بلا شك، من الإزار، جاء بيانه ((من أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) لا، الأمر ليس بالسهل بحيث يتساهل ويقول: النار النار لا تطاق، الجبال تذوب، الله المستعان.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد طحلاء" تميمي مولاهم "عن عثمان بن عبد الرحمن" التيمي المدني ثقة "عن أبيه أن أباه حدثه" عبد الرحمن بن عثمان التيمي صحابي قتل مع ابن الزبير "أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره" سمع عمر يتوضأ فالمسموع القول، فلا بد أن نقدر: سمع عمر بن الخطاب يقول: يتوضأ، يعني المتوضئ بالماء لما تحت إزاره، هو كناية عن موضع الاستنجاء تأدباً، توضأ بالماء لما تحت إزاره، توضأ يعني تتطهر، ويستنجي بالماء لما تحت الإزار، يعني الفرجين تأدباً، وهذا لبيان أن الماء أفضل وإلا مجزئ؟ السياق يدل على إيش؟ توضأ بالماء لما تحت إزاره نعم؟ لكن هل ظاهره يقتضي تفضيله على الاستجمار أو أنه مثل الاستجمار يجزئ؟ يتطهر بالماء لما تحت إزاره، الشراح يقولون: إن هذا بيان لأن الماء أفضل من الحجارة، لا شك أن الماء يزيل ما لا تزيله الحجارة، الماء يقطع الأثر بالكلية، بينما الاستجمار بالحجارة لا بد أن يبقى شيء، والقدر المجزئ منه ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، والاستجمار أو الاستنجاء بالماء ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهو مجزئ بالاتفاق، وإن منع بعضهم الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لكن ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وثبت الإجماع على ذلك، ومن خالف انقرض مع قوله، وكذلك الاستنجاء ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهو مجزئ أيضاً حتى مع وجود الماء يجزئ، وهل إزالة الخارج بأحد المطهرين أفضل كما ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، أو الجمع بينهما أفضل وأكمل؟ نعم؟ في القصة -وإن كان فيها مقال- قصة آل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ} [(108) سورة التوبة] نعم هو ما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بينهما، لكن في قصة قباء مع ما فيها من، أو ما قيل فيها من كلام، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال .. ، إنه مدحهم، نعم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، وقالت عائشة: مرن أزواجكن فإني أستحييهم، أن يتبعوا الحجارة الماء، لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- استعمال الماء فقط أو الحجارة فقط، فهل نقول: الأفضل الجمع بينهما؛ لأنه أكمل؟ أو نقول: الأفضل الاقتصار على ما ثبت

عنه -عليه الصلاة والسلام-؟ نفترض أن شخص استجمر وانتهى، ما بحضرته ماء، ثم وجد الماء نقول: خلاص أنت استجمرت يكفيك أفضل من أن تجمع بينهما؟ نعم، الآن هل نقول: إن الاستجمار حاجة، أو نقول: إنه رافع مطهر تطهير كامل مثل الماء؟ لأن عندنا التيمم ثابت بالنص القطعي، لكن ما هو كالوضوء قطعاً؛ لأنه جاء في الحديث: ((فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته)) والاستجمار مع ثبوته، ومع ما جاء فيه إلا أنه لا يزيل الأثر بالكلية، فهل نقول لمن استجمر ثم وجد الماء -اقتصر على الاستجمار لعدم وجود الماء ثم وجد الماء- هل نقول: الأفضل أن تزيل الأثر بالكلية بالماء فتتبع الماء الحجارة أو الحجارة الماء؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا من قال: أنا عندي ماء أبستجمر ويكفي، يكفي ما أحد بيقول له: ما يكفي، نعم، ما في أحد يقول: إنه ما يكفي، لا يكفي، لكن هل يقول: الأفضل لي أنتم تقولون: إن الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية، وأنا أريد أن أزيله بالكلية، نقول له: لا، نحن متفقين أن الاستجمار ما يزيل بالكلية؟ نعم؟ يعني هل هو مثل الماء؟ ينازع في هذا أحد؟ ما ينازع في هذا أحد، لكن قال: أنتم تقولون: أبداً أن الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية، وأنا استجمرت ووجدت ماء فأزيله بالكلية، نقول له: لا، لا تزيله، لا تجمع بينهما؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما جمع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معفوٌ عنه، لكن يبقى أنه أثر، كونه يتعبد بهذا شيء، يتعبد بهذا ويقول: أنا لا يكفيني ما كفى الرسول، هذا أمر مفروغ منه أنه دخل في حيز البدعة، لكن يقول: من باب التنظف أنتم تقولون .. ، أنا أقول: استجمرت في الفرض السابق، ووجدت في السراويل أثر صفرة، إحنا نتفق على أنه لا يزيل الأثر بالكلية، نعم، أنا لا أريد مثل هذا يتكرر، تقول له: لا، ما يجوز، هو لا يتعبد بهذا، ما يقول: إن الاستجمار ما يجزئ، يقول: يجزئ لكن يقول: هذا الأثر الباقي لا بد أن أزيله. طالب:. . . . . . . . . لا لا هو ما يعتقد شيء قدر زائد على ما فعله -عليه الصلاة والسلام-، نعم، أما إذا قال: ما يجزئ نقول: لا يا أخي كفى من أهو أتقى منك وأورع، وأحرص منك على الامتثال. اللهم صل على محمد ...

"قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجه قبل أن يتمضمض" يعني سئل عن شخص غسل وجهه ثم تمضمض، "أو" وهذا للتقسيم لا للشك "أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه" يعني سئل مسألتين، الأولى: شخص غسل وجهه قبل أن يتمضمض، وسئل عن شخص آخر غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، يعني ما الحكم؟ فقال -رحمه الله-: "أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض" يعني فاه، "ولا يعيد غسل وجهه" لأن المضمضة مع غسل الوجه في حكم العضو الواحد، نعم، في حكم العضو الواحد، لو جاءك واحد وقال: أنا غسلت شق وجهي الأيسر قبل الأيمن، تقول: أعد؟ نعم، لا، فالمضمضة والاستنشاق مع الوجه في حكم العضو الواحد، ولذا يقولون: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، في فرائض الوضوء، فعلى هذا لا يعيد؛ لأنه ما هو بفرض مستقل، المضمضة والاستنشاق، ولذا قال: "فليمضمض ولا يعيد غسل وجه" وأيضاً المضمضة عنده سنة، ولا يعاد الواجب من أجل سنة.

"وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه" شخص غسل ذراعيه اللي هو الفرض فرض الوضوء، "ثم غسل وجه" ماذا كان الجواب؟ يقول: "فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه" وهذا يدل على أن الترتيب عنده واجب، ويأتي ما فيه "حتى يكون غسلهما بعد وجهه" يعني كما أمر الله -جل وعلا-، وكما بينه رسوله -عليه الصلاة والسلام-، يقول: "إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك" يعني بقربه "فإن بعد فإن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده" يعني المغسول قبل الذي ينبغي أن يغسل بعده "أعاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه سواء في ذلك العامد والساهي" لأن ترتيب الفرائض عنده سنة، عنده تريب الفرائض صرحوا بأنه سنة، في المنتقى للباجي يقول: مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطاهرة، يعني عند مالك، مقتضى ذلك، مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطاهرة، من أين فهم هذا؟ "ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه" يعني لو وقفنا على هذا قلنا: إن مالك يوجب الترتيب "إذا كان ذلك في مكانه" طيب إذا لم يكن في مكانه مفهوم الكلام أنه لا يعيد خلاص انتهى ولذا من هذا فهم الباجي في المنتقى مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الصلاة عنده، ويكون أمره للإعادة على وجه الاستحباب، وصرحوا بهذا أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطهارة، وبه قال أبو حنيفة، وروي عن مالك أنه شرط، وبه قال الشافعي وأحمد.

هل هناك ما يدل على الاشتراط أو عدم الاشتراط؟ ترتيب الوضوء جاء في كتاب الله -جل وعلا-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] ... إلى آخره، ورتبت هذه الأعضاء بعضها على بعض بالواو عُطف نُسقت على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وهذه حجة من يرى عدم وجوب الترتيب، يقول: الأعضاء نسق بعضها على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، فالمطلوب أن نغسل هذه الأعضاء على أي وجهٍ كان، وعرفنا أن هذا مذهب الإمام مالك، وبه يقول أبو حنيفة، يروى عن مالك وهو قول الشافعي وأحمد: أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلا يصح الوضوء إذا غسل قدم وأخر بأن غسل اليدين قبل الوجه، أو الرجلين قبل اليدين، وما أشبه ذلك، وعرفنا أن دليل القول الأول أن العطف جاء بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، وحجة القول الآخر قول الشافعي وأحمد وراوية عن مالك أن جميع من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- وصفه مرتباً، وفعله بيان للواجب المأمور به في الآية، وبيان الواجب واجب، ولو لم يجب لأخل به ولو مرة -عليه الصلاة والسلام-، أيضاً أهل العلم يلحظون أن السياق في الآية فيه ما يدل على وجوب الترتيب، وهو إدخال الممسوح بين المغسولات، قالوا: في الآية قطع النظير عن نظيره، وإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب؛ لأن العرب لا تفعل ذلك إلا لحكمة، يعني لو لم يجب الترتيب نعم لنسق المغسولات على بعض، ثم أردف الممسوح والعكس، لكن قطع النظير عن نظيره وأدخل الممسوح بين المغسلات فدل على أنه لا بد من مراعاة هذا الترتيب، وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتباً، فعل ذلك ولم يخل به، ولم يعرف على أحد من أصحابه أنه أخل بهذا الترتيب، وفعله بيان للواجب، وأهل العلم يقولون: بيان الواجب واجب، نعم؟ . . . . . . . . .

باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

"قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد الصلاة، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل من الصلوات إن كان يريد أن يصلي" يعني إذا كان يريد أن يصلي، "فسئل عن رجل نسي أن تمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته" هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق عنده سنة، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((توضأ كما أمرك الله)) وما أمر الله به -جل وعلا- في كتابه ليس فيه المضمضة والاستنشاق، لكن جاء الأمر منه -عليه الصلاة والسلام- بالاستنشاق، وهذا كثير وصحيح، في الصحيحين وغيرهما: "ثم ليستنثر" ((وبالغ في الاستنشاق)) وجاء أيضاً بالمبالغة، المضمضة جاء فيها لكن أقل، وبهذه الأوامر يستدل من يقول بالوجوب، لا شك أن المنصوص عليه في آية المائدة {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] هذا المنصوص عليه في الآية، وزيد عليها الأوامر التي سمعنها، الأمر بالمضمضة والاستنشاق، والسنة وحي يجب العمل بما فيها، ولو كان مزيداً على ما جاء في الكتاب، خلافاً لمن يزعم أن الزيادة على النص نسخ، فجاءت هذه الأوامر منه -عليه الصلاة والسلام-، وبها يستدل من يقول: بوجوب المضمضة والاستنشاق، ومع ذلكم يستدلون على وجوب المضمضة والاستنشاق بوجوب غسل الوجه، وهما داخلان في مسمى الوجه، وإن نازعهم أصحاب القول الأول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة والمواجهة لا تحصل بالفم والأنف، بدليل أنه إذا استقبل أحد لا يحسن أن يفغر فاه في وجهه يستقبله به، وعلى كل حال الحكم في ذلك والمرد عند التنازع إلى النصوص، وعرفنا ما في المسألة، وليمضمض يعني في وضاء ثاني، يعني ما يلزم أن يكون في نفس الوضوء، ما يلزم، وإن كان بعضهم يقول: إن كان يريد أن يصلي بهذا الوضوء، وعلى كل حال المضمضة والاستنشاق عنده سنة، لا أثر لهما على الصلاة، ثم قال -رحمه الله تعالى-. اقرأ اقرأ. سم. أحسن الله إليك باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

عن مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )). عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ". عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ. يقول -رحمه الله تعالى-: باب وضوء النائم إذا قام إلي الصلاة: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)) " وجاء في بعض الروايات والحديث في الصحيحين كما هو معلوم: ((ثلاثاً)) والعلة في ذلك ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )) ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل)) اللام هذه لام الأمر، عند الجمهور هذا الأمر للندب، وهو عند الإمام أحمد للوجوب؛ لأنه هو الأصل في الأمر. ((من نومه)) حمله الشافعي على عمومه، وهو على أصله في أن الغسل للندب، فقال: يستحب غسل اليد لكل مستيقظ من أي نوم كان في ليل أو نهار، وخصه الإمام أحمد -رحمه الله- بنوم الليلة، وانتزع ذلك من العلة ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فعندنا النوم محمول على العموم عند الشافعي، استحبه عقب كل نوم، وعند الإمام أحمد محمول على نوم الليل؛ لأنه لا يدري أين باتت يده؟ والغسل للندب عند الجمهور، وهو على أصله للوجوب عند الإمام أحمد؛ لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )) لا يدري كونه لا يدري هذا شك، لا يدري أين باتت يده؟ يده قبل النوم طاهرة بيقين، لما نام سواء كان بالليل كما يقول الإمام أحمد أو مطلق النوم عند غيره، لا يدري أين باتت يده؟ هل باتت يده في فرجه؟ اليد تطيش يمين وشمال، النائم ما يدري عن شيء، لا يدري أين باتت يده؟ هل وقعت على نجاسة أو وقع عليها نجاسة لا يدري، وهذا شك، والمقرر عند أهل العلم، بل من القواعد عندهم: أن الشك لا يزيل باليقين، فكونه لا يدري انتبه من نوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على نجاسة أو لا، يجب عليه أن يغسل يده امتثالاً لهذا الأمر، بعض الشراح يستروح إلى أن هذا محمول على غلبة الظن، لا سيما في البلاد الحارة، في البلاد الحارة وفي عصره -عليه الصلاة والسلام- وفي الحجاز الثياب فيها شح وقلة والغالب الاستجمار، والاستجمار لا يزيل الأثر كاملاً، والصيف يحصل معه العرق والرطوبات، فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع يده وين؟ ولذا الحكم مبني على الغالب، فالغسل لهذا الأمر، ولا تصير المسألة شك، تصير المسألة غلبة ظن، هكذا قال بعضهم، لكن ماذا عما لو تيقن أن يده طاهرة؟ نام وهي طاهرة واستيقظ وهي طاهرة بيقين، بأن وضعها في كيس، أو ربطها بحيث لا تصل إلى المواضع التي فيها النجاسات، هل نقول: إن العلة ارتفعت، والعلة منصوصة، ومعلوم أن العلل المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم، يعني لو وضعها في كيس وربطها ويجزم جزماً أنها ما تأثرت، هم يقولون: تعبدي إذا لم تعرف العلة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي، لكن هذا يدري رابط يده ربط محكم، وهو لا يدري. . . . . . . . . ما هم بيقولون: لا يدري أين باتت يده؟ والاحتمال أنها وصلت إلى مواضع نجاسة وكذا، وقبل أن ينام دخل الحمام وتنظف نظافة كاملة. طالب:. . . . . . . . . مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

طيب قيل: إن العلة لا يدري عنها أحد، على كل حال الحديث يستشكله كثير من أهل العلم بالنسبة لإجرائه على القواعد التي قعدوها، لكن إذا تضاربت أو اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة بالنص؛ لأن الأصل أن القواعد مبنية على النصوص، فإذا خالفت نص لا عبرة بها، لا نجري القواعد ونحكم القواعد على النصوص، لا، النص هو المرد والمرجع والمصير إليه متحتم ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضوئه)) بعض الناس وهذا من شؤم مخالفة السنة قال: أنا أدري أين باتت يدي، أدري، يقول: هو يدري أين باتت يده، فوضعها في كيس وربطها وأحكمها وأوثقها، يدري، ماذا حصل له؟ وجد يده في دبره داخل، وهذا له نظائر ذكر الحافظ ابن كثير وغيره ابن العماد في الشذرات وجمع من المؤرخين قالوا: إن شخص إستاك في دبره، ماذا حصل له؟ مع الأسف أنه قد يوجد مع وجود مثل هذا القصص، نعم، من يحكم على نفي مثل هذه القصص، بقول لك: ما هو بمعقول أبداً، ما حصل، ولو حكاه ابن كثير، ولو حكاه فلان أوعلان وبعدين؟ إستاك في دبره، ما يدري أن الله -سبحانه وتعالى- يغار، فالحاصل أنه أحس بشيء في بطنه كالحمل ويزيد مع الوقت، فلما مضى مدة أشهر وضع شيئاً هو عبارة عن قطعة لحم، ويحدث منه صوت مزعج، فجاءت ابنته فرضتها بالحجر، والقدرة الإلهية صالحة، فالله -سبحانه وتعالى- يغار، أيضاً الشخص الذي سمع الحديث: ((وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)) جاء وضع المسامير في نعليه، تضع أجنحتها، خسف به هذا، في قصص كثيرة وحوادث ووقائع سببها الاستخفاف بالسنة، وكثير من الناس يحصل منه شيء من هذا الاستخفاف، ولا شك أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، يعني جاء في بعض الأخبار أن اثنين يكون في أخر الزمان، أن اثنين يعني مما يكون في آخر الزمان، اثنان يمضيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزير -نسأل الله العافية- والثاني ماذا يحصل له؟ يستمر إلى معصيته، هذا مسخ جسده، وذلك ممسوخ القلب، أيهما أشد؟ مسخ القلب أشد، نسأل الله العافية هذه عقوبة دنيا، وأمره في الآخرة إلى الله، لكن مثل هذا نسأل الله العافية.

((إذا استيقظ أحدكم من نومه)) يعني انتبه من نومه ((فليغسل يده)) وعرفنا حكم الغسل قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء، لكن إذا أدخلها في الإناء غمسها في الإناء قبل غسلها، فما الحكم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، إن الحكم .. ، وما أثر هذا الغمس على الماء؟ إذا قلنا: فليغسل يده إذا غمس يحرم، والجمهور على أنه للندب، إذاً الغمس مكروه عندهم، وما أثر هذا الغمس على الماء؟ عند الجمهور الذين يقولون: للندب لا أثر له، ما يؤثر على الماء، والمعروف عند الحنابلة أنه ينقله من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير نجس، لأنه لا يتنجس الماء إلا بيقين، ولا يقين هنا، طاهر لا يرفع الحدث، وقال إسحاق وداود: ينجس؛ لأنه لا يمنع من إدخالها في الإناء إلا لوجود أثر، ولا أثر مؤثر إلا النجاسة، وعلى كل حال هذا أمر لا يدركه عقل البشر، العقل البشري لا يدرك مثل هذه الأمور، فنقف، لا يجوز لنا أن ندخل اليد في الإناء في الوضوء قبل أن نغسلها ثلاثاً، كما جاء في الرواية الأخرى، وأما إذا حصل ارتكب المحظور، وأثم بذلك، ويبقى الماء على طهوريته؛ لأنه الأصل، ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) يبقى على هذا.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ" يعني وجوباً لانتقاض وضوئه بالنوم، والخلاف في النوم عند أهل العلم معروف، وما جاء به من نصوص، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينام قبل صلاة الصبح وهو ينتظرها، والصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، النوم الذي لا يستغرق صاحبه فيه، بحيث يحس ويشعر بما يدور حوله، هذا لا ينقض الوضوء، لا سيما من الجالس، وهنا يقول: "إذا نام أحدكم مضطجعاً" الاضطجاع مظنة لخروج ما ينقض الوضوء، ولذا جاء في الحديث: ((العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)) وحديث صفوان بن عسال: "أمرنا ألا ننزع خفافنا" نعم، فعطف النوم على البول والغائط، فدل على أنه ناقض، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء، وعليه يحمل مثل هذه النصوص، والذي لا يستغرق من المتمكن غير المضطجع وغير المستند بحيث يخرج منه شيء وهو لا يشعر مثل هذا لا ينقض الوضوء، وعليه يحمل ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن الصحابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- تنام عينه ولا ينام قلبه بحيث لو خرج منه شيء يشعر به، ولا يقاس عليه غيره.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم" العدوي من أعرف الناس بالتفسير، بتفسير القرآن "أن تفسير هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم" يعني إذا قمتم من النوم فاغسلوا، فدل على أن النوم ناقض، وهذا التفسير موافق لقول بعض السلف، يوافقه على ذلك جمع من أهل العلم، وبعضهم قال: إذا قمتم محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني سواء كان بنوم أو بغير نوم، إذا قمت إلى الصلاة، وبعضهم يقول: الأمر فاغسلوا على عمومه لكل من أراد الصلاة، لكن المحدث على سبيل الوجوب، وغير المحدث على سبيل الاستحباب، لكن هذا يلزم عليه إيش؟ يلزم عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه عند أهل العلم عند الأكثر ممنوع، نعم، استعمال اللفظ في معنييه ممنوع في آن واحد، في سياق واحد، عند الشافعية يجوز، لكن عند غيرهم يمنعون ذلك، كيف نقول: اغسلوا محمول على الوجوب بالنسبة لقوم، ومحمول على الاستحباب بالنسبة لآخرين، وهو لفظ واحد، لو افترضنا أن أمامك شخصين كل منهما اسمه محمد، أنت تريد واحد منهم، لا تريد الثاني، تريد أحدهما بينك وبينه معاملة، وبينك وبينه ارتباط، فقلت: يا محمد، التفت الثاني الذي لا تريده، هل هو مراد بلفظك يا محمد؟ نعم؟ هل هو مراد بلفظك؟ يعني لو حفلت مثلاً لا تنادي فلان محمد من الناس، ثم في صورتنا التي ذكرناها قلت: يا محمد تريد ذاك، فلتفت هذا الثاني، هل يكون الثاني مراد لك بمجرد قولك يا محمد؟ مراد المتكلم شيء واحد، نعم إذا كان اللفظ يتناول بعمومه، إذا كان اللفظ بعمومه يتناول أشياء هذا أمر آخر، وليس معهما معاً، اغسلوا إما أن يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب، ولا يحمل عليهما في آن واحد عند الأكثر، وإن أجازه الشافعية، منهم من يقول: كان هذا في أول الأمر، كل من قام إلى الصلاة يتوضأ، ولا صلاة إلا بوضوء، ولو كان على طهارة، وفي عام الفتح جمع النبي -عليه الصلاة والسلام-

الصلوات في وضوء واحد، وعمداً صنع ذلك؛ ليبن لهم هذا الحكم، على كل حال التفسيرات هذه كلها محتملة ومقبولة، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، إذا قمتم من النوم وأردتم الصلاة فاغسلوا، كلها مقبولة، وإذا قلنا: إن هذا في أول الأمر، وأن كل من قام إلى الصلاة محدثاً أو غير محدث يتوضأ، فهو منسوخ بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لا يلزم الوضوء إلا من أحدث، ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) مفهومه أن من لم يحدث فصلاته مقبولة، ولو لم يتوضأ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتاب الطهارة (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح الموطأ – كتاب الطهارة (6) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى: باب: جامع الوضوء عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الاستطابة، فقال: ((أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ )). عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى المقبرة، فقال: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت إني قد رأيت إخواننا)) فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: ((بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض)) فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: ((أريت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ )) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقاً فسحقاً فسحقاً)). عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعاء بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثاً لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها)). قال مالك: أرواه يريد هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [(114) سورة هود].

عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه)) قال: ((ثم كان مشية إلى المسجد وصلاته نافلة له)). عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسله وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع أخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع أخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع أخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب)). عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءاً فلم يجدوه، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء في إناء، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضئون منه، قال أنس: فريت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأ من عند آخرهم. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، إنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً، قالوا: لم يا أباه هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)).

عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الوضوء الباب الذي يجمع الأحاديث الواردة في صفة الوضوء، والأحاديث أعم من أن تكون مرفوعة أو موقوفة. يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الاستطابة" الاستطابة السين والتاء للطلب، أي طلب الطيب والإطابة، والمراد بها: إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء، قال: استطاب الرجل إذا استنجى أو استجمر، وإزالة الأقذار والطهارة والنظافة والنزاهة من محاسن الدين، من محاسن هذا الدين العظيم، ومما يبين أن هذا الدين وسط بين الأديان، مثل هذا الباب فقد كان النصارى يزاولون النجاسات، واليهود يشددون في أمرها، ولا يكفيهم إزالة الأثر بالماء، بل تقرض بالمقاريض، فديننا وسط ولله الحمد، بين آصار وأغلال اليهود، وبين مباشرة النصارى لهذه القاذورات والنجاسات.

ومما يذكر أن غسالاً يغسل الثياب في بلاد الحضارة في أمريكا -والله المستعان- أسلم من غير دعوة، من غير أن يدعى، فسئل عن السبب غسال، يقول: تأتينا الثياب من قومه من النصارى، فلا يطيق رائحتها، وتأتيه الثياب من المسلمين وليست لها رائحة، والسبب في ذلك هو الاستنجاء والاستطابة، فأسلم بهذا السبب، فالدين -ولله الحمد- هو دين النظافة من غير مبالغة؛ لأن بعض الناس يزيد في هذا الباب، ولذا جاء تنظيف وتسريح الشعر والترجل غباً؛ لأن بعض الناس يبالغ سواء كان في نظافة بدنه، أو في نظافة ثيابه مبالغة تعوقه عن تحصيل الأهم، بعض الناس يمكث وقتاً طويلاً، يمكث الساعات ينظف، ويصفف، ووجد من كان عنده من الثياب بقدر عدد أيام السنة بحيث إذا لبس ثوباً لا يعود إليه، مثل هذا سرف وتبذير، فالدين وسط لا يرضى لأتباعه أن يزدروا ويستقذروا، ولذا أبواب الطهارة تتصدر الكتب لأهميتها، وأيضاً لا تكون هذه الطهارة على حساب ما هو أهم منها، ولذا صح في الخبر: ((البذاذة من الإيمان)) من أجل أن تكسر سورة حب الظهور بالمظهر الذي يغري بعض الناس فيعوقه عن تحصيل ما هو أهم من ذلك، فالدين وسط، فالاستطابة مطلوبة، لكن لا يبالغ الإنسان، ولذا نهي المسلم عن الإسراف، يعني غسل العضو عشرة مرات أبلغ في التنظيف من غسله ثلاث مرات، لكن يجوز أن يغسله عشر مرات؟ لا، فالدين والله الحمد وسط، يطلب هذه النظافة وهذه النزاهة، لكن لا يكون على حساب ما هو أهم منه. تجد بعض الناس يصرف يضيع عليه من الوقت في تصفيف شعره والنظر في عطفيه وملابسه الشيء الكثير هذا مذموم هذا يدخل في حيز السرف. "فقال: ((أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ )) " ثلاثة أحجار، أولاً: ما حكم الاستطابة؟ لو شخص بال ولم يستنج، توضأ وصلى صلاته صحيحة وإلا باطلة؟

الاستنجاء عند مالك أبو حنيفة سنة وليس بواجب، وعند الشافعي وأحمد واجب لا تصح الصلاة بدونه، والتأكيد في أمر الاستنجاء وأن لا يقل العدد عن ثلاث دليل على وجوب إزالة هذا الخارج، وإذا أمر الإنسان بتطهير ثيابه {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] فلئن يؤمر بتطهير بدنه من باب أولى، فالراجح هو القول بالوجوب، ويصرح الفقهاء بأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، بل لا بد من إزالة الأثرى الخارج قبل الوضوء. ((أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ )) هذا أقل ما يجزئ في العدد، ولذا لما جيء له -عليه الصلاة والسلام- بحجرين وروثة ألقى الروثة، وقال: ((أبغني ثالثة)) فدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وبهذا أيضاً قال الشافعي وأحمد وعند مالك وأبي حنيفة الاستجمار يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث: ((من استجمر فليوتر)) والوتر يقع على الواحد، لكنه محمول عند الشافعية والحنابلة على الحديث الأخر المفسر؛ لأن ((فليوتر)) مجمل، الوتر كما يطلق على الواحد يطلق على الثلاثة وعلى الخمسة وعلى السبعة يفسره طلب الحجر الثالث، ولو كان الحجر أو الاثنين تجزئ لما طلب ثالثاً -عليه الصلاة والسلام-. الخشن الذي يزيل الأثر من خشب أو ورق خشن أو تراب، أو ما أشبه ذلك هو في حكم الأحجار. طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من الوتر، لا بد من قطعه على وتر، وأقله ثلاث مسحات يكفي؛ لأن الحكم حكم الثلاثة. يقول: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه" الحديث السابق حديث مرسل، قالوا: مرسل، ابن عبد البر وغيره يقولون: مرسل، هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسل، وهو موصول عند أبي داود والنسائي عن عائشة -رضي الله عنها-، وتجدون المراسيل بكثرة في هذا الكتاب؛ لأن الإمام مالك كما أشرنا سابقاً يحتج في المراسيل، وعلى كل حال الحديث موصول، ولا إشكال فيه. الحديث الذي يليه يقول: "وحدثني عن مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى المقبرة" والباء مثلثة، مقبُرة، مقبَرة، مقبِرة ولذا قالوا في النسبة إليها: أبو سعيد المقبُري.

"فقال: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين)) " بهذه الصيغة بالتعريف (السلام) لكن لو قال: سلام عليكم دار قوم مؤمنين يجزئ وإلا ما يجزئ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما مر عليكم في كتب الحنابلة: ويُخيّر بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي؟ ما مر هذا؟ مر وإلا ما مر؟ إذاً السلام على الميت يخير وإلا ما يخير؟ هنا السلام عليكم، يعني هل ورد سلام عليكم دار قومٍ مؤمنين بالتنكير؟ أما بالنسبة للحي واحد بلا إشكال، قالوا: سلاماً، قال: سلام، وأما بالنسبة إلى الميت فلم يرد، ولذا لا يخير، وليس معنى أنهم لا يخيرون إذا خيروا فمعناه الأمران على حد سواء، وإذا لم يخيروا فليس معناه اللزوم والوجوب، وإنما يكون على الأرجح، بحيث لا يكون التخيير على سبيل التسوية، الأرجح لزوم ما ورد وهو التعريف. ((السلام عليكم دار قوم ٍمؤمنين)) السلام على من على الدار أو على سكانها؟ كيف يقول: دار قوم مؤمنين؟ ((خير دور الأنصار بنو الأشهل)) أما لو قال: ديار رجعنا إلى الإشكال، نعم، فتطلق الدار ويراد بها القبيلة. والمساجد في الدور المراد بها المساجد في القبائل، وليس معنى أن كل واحد يبني لنفسه مسجداً قي بيته ويصلي فيه، نعم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتتطيب، معناه أنه في القبائل كل قبيلة تبنى مسجداً، وتصلى فيه. ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون)) هذا الاستثناء إن شاء الله هل مرده الشك في اللحاق، أو أن اللحاق بهم مؤكد؟ مؤكد، لا أحد يشك في الموت، لكن إما أن يكون التردد اللحوق بهم في هذا المكان، أو أن يكون هذا الاستثناء ليس على بابه، وإنما كما يقول جمع من الشراح: إنه للتبرك، في قوله -جل وعلا-: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ} [(27) سورة الفتح] هل هذا مرده إلى التردد؟ ليس ذلك أبداً.

((وددت إني قد رأيت إخواننا)) يقوله الرسول -عليه الصلاة والسلام-، تمنى أن رأى من يأتي بعده من أتباعه، كما أن المسلم في أي عصر يتمنى أن لو رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وخدم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا التمني هل يدخل في النهي الوارد {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [(32) سورة النساء]؟ الصحابة فضلوا علينا، فهل تمنينا الصحبة ورؤية النبي -عليه الصلاة والسلام-، وخدمة النبي -عليه الصلاة والسلام- من المنهي عنه {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [(32) سورة النساء]؟ الآية ليست على عمومها، الرسول -عليه الصلاة والسلام- تمنى الشهادة، تمنى أنه يقتل في سبيل الله، ثم يحيا، ثم يقتل، تمنى الخير، ولو تمنى الإنسان أن لو كان مثل فلان الذي يعمل بعمل الخير صار له مثل أجره، لكن على الإنسان أن يرضى ويسلم بما كتب الله له، وما يدريك أن لو عاش في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وصار في عداد المنافقين، ما يدريك؟ لكن على الإنسان أن يرضى ويسلم ويعمل. ((وددت أني قد رأيت إخواننا)) قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: ((بل أنتم أصحابي)) يعني أنتم لكم مرتبة وشرف ومزية غير مزية وشرف الإخوان، فالصحبة شرف لا يدانيه شرف، وفضل لا يلحقه فضل، فأدنى الصحابة خير من أفضل من يأتي بعدهم ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم)) وهذا معروف قول عامة أهل العلم أن الصحابة أفضل من غيرهم مطلقاً، وإن كان ابن عبد البر يرى أنه قد يأتي بعد الصحابة ممن هو أفضل من بعض الصحابة، هذا رأي له، ويستدل بأحاديث منها تفضيل العمل في آخر الزمان، وأن العامل له أجر خمسين، ومنها .. ، نصوص، لكن وجه التفضيل في العمل، العمل في آخر الزمان مع قلة الأعوان، وكثرة الصوارف والملهيات والمشغلات والفتن أفضل منه في الوقت الذي يكثر فيه المعين والمساعد، ويبقى فضل الصحبة لا يدانيه أي عمل، ولا يقرب منه أي عمل.

((بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض)) وأنا فرطهم يعني متقدمهم، والأصل في الفرط الذي يتقدم القوم بحثاً عن مكان النزول المناسب، وعن أماكن الماء والموارد، هذا يسمونه فرط، والطفل إذا تقدم أبويه يقال له: فرط. ((وأنا فرطهم على الحوض)) والحوض معروف للنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء وصفه في صحيح السنة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [(1) سورة الكوثر] وتواترت الأخبار بثبوت الحوض، ومن يشرب منه. "فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ " كيف تعرف؟ يعني أشخاص لم ترهم، كيف تعرفهم؟ "قال: ((أرأيت)) " "فقالوا: يا رسول الله ... " "قال: ((أرأيت)) " قالوا، قال: ((أرأيت)) الأصل أن يقول: أرأيتم، لكن كأن السائل واحد مع سكوت الجميع، فينسب إليهم، ولذا خص بالخطاب: أرأيت. ((أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم)) غر: في نواصيه البياض، محجلة: في أطرفها بياض، في خيل دهم، لا يخالطها لون أخر، والدهمة: السواد، أو ما يقرب منها من الألوان، فهذه الخيل السوداء، أو ما يقرب منها إذا لم يخالطها بياض، إذا وجد معها ما خالطه البياض تميزت عن غيرها. ((ألا يعرف خيله؟ )) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء)) غراً محجلين، الغرة: البياض في الوجه، الجبهة، والتحجيل: في الأطراف في اليدين والرجلين من الوضوء، أخذ منه بعضهم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة؛ لأنه إذا كان غيرهم يتوضؤون ما صار لهذه الأمة مزية يعرفون بها، مع أنه ثبتت الأحاديث بأن الأمم السابقة كانت تتوضأ، في قصة جريج توضأ، في قصة سارة زوجة إبراهيم -عليه السلام- توضأت، وفي الحديث: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)) فعلى هذا تكون خصيصة هذه الأمة في الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، مع أنه لم تأت، أو لم يأت بيان صفة وضوء الأمم السابقة، قد يكون وضوؤهم ليس على الصفة التي فرضت علينا.

((غراً محجلين من الوضوء)) يعني بسببه ((وأنا فرطهم على الحوض)) متقدمهم ((فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال)) هكذا رواية يحيى ((فلا يذادن)) وأكثر الرواية على أنه نعم؟ ((فليذادن)) تأكيد ((فليذادن)) الآن ما في فرق؟ نعم؟ ما في فرق من حيث المعنى؟ ما في فرق بين {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [(8) سورة التكاثر] وبين لا تسألن يومئذٍ عن النعيم؟ ينقلب المعنى، نعم، وقد سمعت إماماً يقرأها هكذا بالنفي، هذا لحن قبيح شنيع، هنا يقول: ((فلا يذادن)) هذه رواية يحيي التي معنا، أكثر الرواة على أنه باللام، اللام المؤكدة مع نون التوكيد الثقيلة، كأنها وقعت في جواب قسم محذوف، والله ليذادن، وهذا خبر، فإذا كانت فلا يذادن، يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: قوله: فليذادن معناه فليبعدن وليطردن، وأما رواية يحيى: ((فلا يذادن)) على النهي كيف ينهى؟ الآن لا يذادن أنت تستطيع أن تنهى شخص ألا يذود الإبل الواردة على حوضك، تنه شخص ألا يذود، لكن كيف يتجه النهي هنا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يكون سبباً لطرده عن الحوض، نعم، لا يفعل فعل يكون سبباً لطرده، يقول ابن عبد البر: "خرج بعض شيوخنا معنىً حسناً لرواية يحيى أن يكون على النهي أن لا يفعل أحد فعلاً يطرد بسببه عن الحوض. ((فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال)) البعير الضال الضائع، نعم إذا وردت الإبل على حوض شخص لا شك أنه سوف يمكن إبله من الشرب، إذا انضم إليها غيرها ذادها وطردها، إثبات للذود، هذه نهي؛ لئلا يفعل فعلاً يكون سبباً للذود، فيكون كأنه طرد نفسه؛ لأنه هو المتسبب، والتسبب أحياناً يكون بقوة المباشرة، أنت الآن لما يقتل زيد عمرو، أو يأمر زيد شخصاً غير مكلف بقتل عمرو، الآن إذا قتله زيد باشر القتل هل لزيد أن يقول: أنا ما قتلت قتله السلاح، نعم باشر القتل، لكن لو أمر شخص غير مكلف أو ربط عمراً، وأرسل عليه أسداً، هو ما باشر القتل، لكنه تسبب بسبب في قوة المباشرة، فإذا فعل فعلاً يكون بسببه مطرود عن الحوض هو الذي طرد نفسه، كما يقال: على نفسها جنت براقش، فينهى عن هذا الفعل الذي يكون سبباً وهذا السبب في قوة المباشرة.

يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((أناديهم ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم)) هلم: يعني أقبلوا، ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث هذا الأصل فيه، وتجوز فيه المطابقة، ألا هلم الأصل أنهم جمع، ولذا قال: ((ولا يذادن رجال)) جمع، ما قال: ألا هلموا، ألا هلموا، ألا هلموا؛ لأنه يستوي فيه الجمع والمفرد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وتجوز المطابقة، ألا هلموا، ألا هلما، ألا هلمي، لكنه مفضول، المطابقة مفضولة، الإفراد لزوم الإفراد أفصح. ((فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك)) النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يدري ماذا يحدث الناس بعده، لا يعلم الغيب، ماذا يقول عيسى: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ} [(117) سورة المائدة] أما بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم ماذا أحدثوا بعده، والغلاة يزعمون أن علمه بعد وفاته كعلمه في حياته، بل ينفون أنه مات، مصادمة لما جاء في القران، ويزعمون أنه يحضر في اجتماعاتهم وموالدهم، الضلال نسأل الله العافية. ((فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقاً، فسحقا، فسحقاً)) يعني بعداً بعداً، بدلوا وأحدثوا في الدين ما ليس منه، بدلوا في الدين فابتدعوا، بدلوا وغيروا في التشريع، يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: "كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض" ويقول أيضاً في الاستذكار: "وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذالك الظلمة المسرفون في الجور، وطمس الحق، والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر" يقول ابن القاسم: "قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء" يقول ابن عبد البر: "وصدق ابن القاسم" قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء، نعم قد يتسلط على المسلمين من هو منهم، ومن جلدتهم، من لا يخالفهم في المعتقد، ومع ذلك يكون شر من المخالفين لتعدي ضرره على الآخرين، هذا كلام ابن القاسم -رحمه الله-.

على كل حال على الإنسان أن يحرص أن يكون عمله مطابقاً لما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-، موافقاً له، متبعاً لا مبتدعاً، ومن شرط قبول العمل أن يكون مع إخلاص عامله صواباً على سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فإذا حرص على أن يكون عمله خالصاً لله -عز وجل-؛ لأن العمل وإن كانت صورته مطابقة لما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- إن لم يكن خالصاً فإنه ليس بمطابق لفعله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن فعله مع الإخلاص، فيحرص المسلم لا سيما طالب العلم أن يعرف من سنته -عليه الصلاة والسلام- ومن سيرته ما يمكنه من الإقتداء به، ولذا يقول بعض السلف: "إن استعطت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل" هنا تكون المتابعة، أما أن يعرض عن سنته وسيرته -عليه الصلاة والسلام- ويزعم أنه من أهل العلم أو من طلابه، فضلاً عن كونه يعرف السنة ويخالف السنة، فالأسوة والقدوة هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتم الإقتداء والائتساء إلا بالعلم، والله المستعان مثلما يأتي المنافق ومعه شيء من النور، ثم فجأة يفقده، لكن العمل وإن كان مشروعاً، إذا لم تتوافر شروطه، فلا يقبل ما تترتب آثاره عليه، وأهل الأهواء متفاوتون، منهم من بدعته مكفرة، فمثل هؤلاء هم على خطر عظيم، نعم عندهم شيء من التأويل، وقد يكون اعتمادهم على نصوص وعلى متشابه من النصوص، لكن يبقى أن البدع المكفرة خطر عظيم، ومن البدع ما هو دونه. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران" حمران بن أبان، مولى عثمان، من سبي عين التمر، من خيار التابعين، وهذه الغزوة أو الوقعة في عين التمر، حصل فيها خير عظيم في السبي، ابن سيرين إمام من أئمة المسلمين منهم، من سبي عين التمر، وحمران بن أبان منهم، المقصود أنها غزوة مباركة. "مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد" المقاعد شيء مرتفع، مبني من الطين يقعد عليه، إما بجوار المسجد، أو بجوار بيت عثمان -رضي الله عنه-، يجلس فيه للفصل بين الناس.

يقول: أستشكل: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟ أستشكل هذا مع قولهم -عليه الصلاة والسلام- ((حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان حسن حمدت الله عليه، وما كان من شيء استغفرت الله لكم))؟ على كل حال هذا إن صح، خرجه البزار بإسناد جيد، إن صح فكونه يعرض شيء من الأعمال، ولا يقتضي أن يكون الجميع، لا يعني أنه يدري عن كل شيء، أو أنه لا يدري ماذا أحدثوا بعده؟ حتى يخبر بذلك -عليه الصلاة والسلام-.

"جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه" الإذن غير الأذان، المؤذن أذن ليُعلم الناس بدخول الوقت، ثم يأتي فيؤذنه، فالخلفاء محتاجون إلى الإذن بعد الأذان؛ لما كانوا فيه من الشغل في أمور المسلمين، يغفل الإنسان، الإنسان يسمع الأذان، ثم يغفل ينشغل، فيؤذن يعني يخبر بأن الإقامة قربت "فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: ولله لأحدثنكم حديثاً لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه" لولا أنه كذا عند مالك لولا أنه، وتفسير الإمام مالك الذي عقب به الخبر يدل على أنه يقصد، يعني ما وهم فيها، لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ولذلك أورد بعد الخبر الآية: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [(114) سورة هود] هذا تأويل مالك، فيكون مفاد الخبر في كتاب الله، لولا أنه يعني ما يدل عليه هذا الحديث موجود في كتاب الله، يقول: ما حدثتكم، والذي في البخاري: لولا أية في كتاب الله ما حدثتكم، قال عروة كما في الصحيح: والآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [(159) سورة البقرة] ما دام عنده خبر يؤثره عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يجوز له كتمانه، فبذل العلم ونشر العلم فرض، فرض كفاية وقد يتعين على الشخص إذا لم يقم به غيره، فلولا هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [(159) سورة البقرة] ما اخبر عثمان -رضي الله عنه- بهذا الخبر؛ لأنهم يتحرزون، ويشددون في الرواية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مخافة أن يزل اللسان أو يخطئ الفهم بشيء ما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيقعون في الوعيد الشديد، أهل تحري وتثبت، ولولا هذا الوعيد الوارد في الآية ما حدث {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [(159) سورة البقرة] والذي عندنا في الكتاب: "لولا أنه في كتاب الله" يعني مفاد الحديث أنه موجود في كتاب الله، وسنرى مطابقة الآية لمضمون الحديث.

حصل تصحيف نظير هذا التصحيف الذي معنا ((آية الإيمان حب الأنصار)) روي لكنه تصحيف بالاتفاق ((إنه الإيمان حب الأنصار)) فالرسم بين آية وأنه متقارب. "لولا أنه في كتاب الله" يعني تصديق مفاد الخبر في كتاب الله "ما حدثتكموه، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من امرئٍ يتوضأ فيحسن وضوءه)) " يحسنه يسبغه يتممه يأتي به على الوجه الأكمل، بدليل الرواية الثانية: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها)) ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة)) نعم؟ من إيش؟ نعم، ثم جاء في الخبر في الصحيح: ((ولا تغتروا))، ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية ولا تغتروا)) يعني ما هو معناه أن الإنسان يضمن، يضمن أنه إذا حصل منه هذا الشيء دخل الجنة. هناك أسباب، وهذا سبب بلا شك، وهناك موانع، قد يكون عند الإنسان ما يمنع من قبول العمل، فعليه حينئذٍ أن يكون خائفاً وجلاً مع عمله بما ورد -عليه الصلاة والسلام- {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [(60) سورة المؤمنون] إلا غفر له ما بينه وبنين الصلاة الأخرى حتى يصليها، غفر له ما بينه وبين .. ، الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة أيضاً كفارة لما بينهما. والمراد بما يكفر هنا الصغائر، بدليل: ((ما اجتنبت الكبائر)) ((ما لم تغشَ كبيرة)) قد يقول قائل: إذا لم توجد صغائر، إذا لم توجد صغائر فهل تكفر الكبائر؟ وهذا الافتراض يمكن أن يقع؟ شخص يرتكب كبائر، وليس عنده صغائر، لا يمكن، لا يمكن؛ لأن مقدمات هذه الكبائر صغائر؛ لأنهم يفترضون أن الشخص الذي ليس عنده صغائر يخفف من الكبائر، لكن هذا ليس بوارد أصلاً، ليس بوارد إلا على قول من يقول: إنه يجب على الزاني أن يغض بصره، فلا يرتكب الصغيرة وإن ارتكب الكبيرة، لكن هذا ليس بصحيح أبداً. ((إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها)) ومعروف أن هذا سبب للمغفرة، والسبب قد يتخلف أثره لوجود مانع.

"قال يحيى: قال مالك: أراه" يعني أظنه يعني عثمان "يريد هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [(114) سورة هود] " يعني هذا الوضوء والصلاة هذه الحسنات أذهبت ما بين هذه الصلاة والتي تليها من السيئات {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [(114) سورة هود] لكن هل يكون العكس السيئات يذهبن الحسنات، يعني شخص فعل حسنات وعنده سيئات لا شك أن الشرك {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] هذا أمر مفروغ منه الشرك، لكن ما دون الشرك عنده سرقة، عنده ربا، عنده زنا، وعنده صلاة وزكاة وصيام، يعني شخص له حسنات وله سيئات، يعني صلى ثم زنا. طالب:. . . . . . . . . لا هو باب المقاصة والموازنة، توضع الحسنات في كفة الحسنات والسيئات ثم .. ، هذا أمر آخر، هذا مفلس، هذا في باب المقاصة، الحسد يأكل الحسنات، قالوا في بعض الأعمال له أثر في الحسنات، كما أن بعض الحسنات لا أثر لغيرها فيها، ولذا يقولون: الصيام لا يدخل في المقاصة، ((الصوم لي، وأنا أجزي به)) لا يدخل في المقاصة. طالب:. . . . . . . . . قذف محصنة إن صح الخبر يحبط عبادة ستين سنة، نعم يبقى، المسألة على النصوص ثم بعد ذلك لم تقبل معروف أن القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، لا يحبطها من أصلها هو الحسنات باقية والسيئات، لكن أنت لو عندك مليون ريال، وأنت مدين بمليون، كأن ما عندك شيء، هذا قول المعتزلة، ويسمون الإحباطية، ينسبون إليه، وفي بعض الخطب، ما أدري خطب المخضوبي أو غيره، كانت تقرأ على الناس في يوم الجمعة، في أول خطبة من شهر شوال، يقول: الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال ... إلى أن قال: فكما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال، وهذا ليس على إطلاقه. طالب:. . . . . . . . . توثر في باب المقاصة، وما ورد فيه بالخصوص، صلاة العصر أمرها عظيم، الحسد يأكل الحسنات وغيرها من الأعمال اللي .. ؛ لأنه قد يعمل الإنسان عملاً يكون سبباً أو مانعاً من قبول الأعمال الأخرى.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه)) " ومعروف أن الخطايا معاني وليست بأجسام، ولذا لا يستقيم استدلال من يستدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث؛ لأن الخطايا ليست لها أجسام محسوسة تنتقل من العين إلى الماء إلى كذا، لا. وعلى كل حال يكفر عنه ما اجترحه من سيئات بهذه الجوارح، والجماهير على أنه محمول على الصغائر، ((وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه)) والأشفار كما يقول ابن قتيبة: حروف العين، يعني أطرافها التي هي منابت الشعر، وإن كان بعض الناس يطلقه على الشعر نفسه ((فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه)) يستدل بهذا من يقول: إن الأذنين من الرأس ((فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه)) فدل على أن الأذنين من الرأس، وهذا قول الأكثر، وابن شهاب الزهري يرى أنهما من الوجه، ويستدل بحديث: ((سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره)) فأضاف السمع إلى الوجه، قال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس، لكن الأكثر على أنهما من الرأس، وجاء الدليل بأن الأذنين من الرأس حديث: ((الأذنان من الرأس)) وهو صحيح وإلا ضعيف؟ الأقرب ضعفه. ((فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه)) الآن ويش بقي من الذنوب والخطايا؟ من الجوارح التي يمكن أن تزاول بها الذنوب غير ما ذكر؟ طالب:. . . . . . . . . والوضوء يشمل الفرجين؟ أما عند الزيدية فنعم من الوضوء. طالب:. . . . . . . . .

نعم أعمال القلوب الحقد والحسد والغل، لكن قوله في الحديث: ((ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له)) دليل على أن جميع الذنوب كفرت، لكن هذا ليس على إطلاقه عند الجمهور الذين يحملون الحديث وما جاء في معناه على الصغائر، هذا بالنسبة لمن لم يرتكب الكبائر، أما بالنسبة للكبائر فلا بد من التوبة، وأيضاً حقوق العباد، لا بد من إيصالها إلى مستحقيها، البدل يقولون: له حكم المبدل. يقول الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-: "سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال لي: وهِمَ مالك في قوله: عن عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو مرسل، قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: هو كما قال البخاري، لكن الحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر في ترجمة عبد الله الصنابحي، وأنه غير أبي عبد الله، وأنه يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذكر له أربعة أحاديث. أهل العلم يقولون: "إذا قالت حذام فصدقوها" البخاري إمام الصنعة، وأقره ابن عبد البر على سعة إطلاعه، نعم واتباعه لمالك، يعني لو وجد أدنى مدخل لنقد كلام البخاري ما تردد، ... رجح قول البخاري -رحمه الله-. ثم بعد هذا يقول: "وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن)) " شك من مالك أو من غيره، والشك في جميع جمل الحديث، أو مع آخر قطر الماء، أو مع آخر قطر الماء، أو مع ... وبعض الرواة يأتي بمثل هذا الشك، وإن كان لا أثر له ((المسلم أو المؤمن)) لتحري اللفظ النبوي، تحرج من أن يطلق لفظاً مع أنه لم يجزم به، هل قال النبي كذا أو قال كذا؟ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في قوله: ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن)) يقول: المؤمن والمسلم عندنا واحد.

يعني الإيمان والإسلام شي واحد عنده، وهو قول الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وجمع من أهل العلم، والجمهور على التفريق بينهما، يقول: "المؤمن والمسلم عندنا واحد؛ لقوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ} [(35 - 36) سورة الذاريات] فما وجدنا دل على أن المسلمين هم المؤمنون، والمسألة مبسوطة في مواضع أخرى، النصوص تدل على أن هناك فرقاً بين الإسلام والإيمان، لا سيما إذا اجتمعا كما في حديث جبريل وغيره. ((فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء)) ... إلى آخر الحديث، حتى يخرج نقياً من الذنوب، وهو مخرج في صحيح مسلم، وهو شاهد للحديث السابق.

"وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحانت صلاة العصر" يعني الواو هذه حالية على تقدير (قد) وقد حانت "فالتمس الناس وضوءاً فلم يجدوه" التمس الناس وهم بالزوراء وضوءاً يعني ماءً يتوضؤون فيه، وكان العدد ثمانين، فلم يجدوا ماءً، وفي قصة الحديبية أكثر "فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء في إناء" صغير، وفيه ماء يسير، والدليل على صغر الإناء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستطع بسط أصابعه في الإناء، إناء صغير، فيه ماء يسير "فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس أن يتوضؤون منه، قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه -عليه الصلاة والسلام-" هذه معجزة، علم من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام-، ومعجزة من معجزاته، يقول أهل العلم: هي أعظم مما أعطي موسي من المعجزة، حينما أمر بضرب الحجر بعصاه، ما وجه كونها أعظم؟ من الحجارة ما يخرج منه الماء، وإن منها .. ، لكن هل عُرف، يعني عرف أن من الحجارة ما يخرج منه الماء، لكن هل عرف أن اليد يخرج منها الماء؟ ينبع من بين الأصابع؟ ولذا يقرر أهل العلم أن هذه المعجزة أعظم مما أعطي موسى -عليه السلام-، على كل حال هم يجتمعان في شيء وهو أن كلاً منهما خارق للعادة.

"فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الإناء يده" فيه دليل على إن إدخال اليد وغمسها في الماء قبل غسلها لا يؤثر فيه "ثم أمر الناس يتوضؤون منه، قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه -عليه الصلاة والسلام-" توضأ الناس "حتى توضئوا من عند أخرهم، وكان عددهم ثمانين رجلاً" في إناء صغير، وماء يسير، توضئوا من عند آخرهم كيف توضئوا من عند آخرهم؟ (من) هذه و (عند) توضأ الناس حتى توضئوا، يقول الكرماني: (حتى) للتدريج، يعني واحداً بعد الأخر، يعني حتى وصلت النوبة إلى آخرهم، (حتى) للتدريج، و (من) للبيان، أي: توضأ الناس حتى توضأ الذي عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، قال: و (عند) بمعنى (في) وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، والحديث شهده جمع من الصحابة، يعني في هذه القضية شهده ثمانون، وفي قضية أخرى ثلاثمائة، لكنه لم يرو إلا من طريق أنس بن مالك -رضي الله عنه- لم يرو إلا من طريق أنس، مع أنه شهده جمع غفير من الصحابة، هل هذا يقدح في الخبر؟

حديث: الأعمال بالنيات خطب به على المنبر، مع ذلك ما نقل إلا من طريق عمر، وما نقله عنه .. ، خطب به عمر على المنبر، وما نقله عنه إلا علقمة، وهكذا، فهم يكتفون براوية من تقوم به الحجة، أنس بن مالك -رضي الله عنه- طال عمره، عاش بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من ثمانين سنة، فاحتيج إلى ما عنده، والناس يطلبون العلو، قد يوجد عند بعض التابعين عن بعض الصحابة، لكن موجود أنس، فليسوا بحاجة إلى أن يرووه عن بعض التابعين عن بعض الصحابة، ممن تقدمت وفياتهم، فالعلو مطلوب، ولا يقول قائل: إن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، كيف لا ينقل إلى من جهة شخص واحد؟ نقول: لا، أبداً، إذا نقله من تقوم به الحجة كفى، وبهذا نعرف أن الدين محفوظ؛ لئلا يقول قائل: إنه عرف عن الأئمة أنهم يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، الإمام أحمد يحفظ سبع مائة ألف حديث وين راحت؟ هل فرطت الأمة بشيء من دينها؟ الدين محفوظ، ما يمكن تفرط بشيء، الأمة بمجموعها معصومة من التفريط بالدين، لكن بعضها يغني بعض، هذه الأحاديث بغضها يغني عن بعض، فنقل البعض المغني عن البعض الأخر كافي، يعني كون الحديث يصل من طريق، أو من طريقين، هل يلزم أن ننقله من مائة طريق؟ رب حديث واحد له أكثر من مائة طريق، فلا يلزم أن ينقل من هذه الطرق كلها.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد لله المدني المجمر" مجمر بالتخفيف من الإجمار، وبالتشديد من التجمير، مجمّر وصف بذلك هو وأبوه لأنهما كانا يبخران مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- "أنه سمع أبا هريرة يقول: "من توضأ فأحسن وضوءه" إحسان الوضوء يكون بالإتيان بالفرائض والسنن "ثم خرج عامداً إلى المسجد" يعني قاصداً إلى المسجد ليؤدي الصلاة "فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة" ما دام ما ينهزه للخروج إلا الصلاة فهو في صلاة، فالوسائل تشترك مع المقاصد، ما الذي أخرجه إلى المسجد؟ الصلاة، إذاً هو في صلاة، ولذا ينهى عن تشبيك الأصابع؛ لأنه في حكم المصلي، هذا خرج احتسب له الأجر من خروجه ما دام قاصد الصلاة، فهل نقول مثل هذا في حقوق الآدميين؟ يعني المقرر أن الدوام يبدأ سبع ونصف، نقول: ما دام خرجت من بيتك سبع ونصف فأنت في دوام لو ما وصلت إلا عشر، نقول مثل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يطلع ثمان، الذي ما عنده إلا ثمان يطلع ثمان على هذا، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وأنت أجير لتشغل هذه المدة، وهذه المدة لا تتم .. ، الواجب أداؤها هذه المدة لا تتم إلا بأن تخرج قبلها بوقت يكفي. "فإنه في صلاة ما دام يقصد ويعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة" يقول بعضهم: باليمنى برجله اليمنى تكتب حسنة، وبالخطوة اليسرى يمحى عنه سيئة، ولا شك أن اليمنى مناسبة للحسنة لشرفها، واليسرى مناسبة للسيئة، لكنه استنباط هذا. "فإذا سمع أحدكم الإقامة للصلاة فلا يسعى" يعني لا يسرع كي يدرك تكبيرة الإحرام، أو يدرك الركعة، بل يمشي وعليه السكينة والوقار، فما يدركه يصليه، وما يفوته يقضيه، خرج غير متوضئ "من توضأ فأحسن وضوءه" لكن إن كان هناك مانع من أن يتوضأ في بيته، فتح الماء وما وجد ماء، ثم خرج لا بأس عليه إن شاء الله، لكن الوضوء موجود في بيته وخرج بدون وضوء ما يترتب عليه هذا. طالب:. . . . . . . . . التشبيه، هذا من باب التشبيه إن صح الخبر، الخبر فيه كلام، نعم هذا من باب التشبيه، والتشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه.

"فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً" نعم أبعدكم داراً؛ لأنه واضح في الحديث كل خطوة حسنة وخطوة تمحى سيئة، فإذا كان أبعد كثرت الخطى فكثرت الأجور، وكثر تكفير السيئات. "قالوا: لما يا أبا هريرة؟ " لأي شيء كان هذا الحكم؟ أعظمكم أجراً أبعدكم داراً؟ قال: "من أجل كثرة الخطى". قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لبني سلمة، وقد أرادوا الانتقال من بيوتهم إلى قرب المسجد، قال لهم -عليه الصلاة والسلام-: ((دياركم تكتب آثاركم)) دياركم، يعني ألزموا دياركم، تكتب آثاركم، المقصود الخطى ولذلك .. ، أما بالنسبة لكتابة الحسنات ومحو السيئات ما. . . . . . . . . ولذلك في الصحيح لما أراد أن يشتري حماراً يذهب إلى الصلاة؟ قالوا ... ، في صحيح مسلم، فدل على أن الكتابة إنما تكون لمن يمشي على رجليه. طالب:. . . . . . . . . هو قد يعتري، تكون هناك مفاضلة بين أمور، نعم، شخص أراد أن يشتري بيت، هل يكون في ذهنه أن يشتري بيت بعيد عن المسجد من أجل الخطى، أو يشتري قريب من المسجد؛ لكي يعينه على حضور جميع الصلوات؟ المسألة. . . . . . . . .، كل إنسان يعرف همته، فإن كان إذا أبعد المسجد خطر على صلاة الجماعة يمكن بعض الأوقات ما يصلي. . . . . . . . .، وإذا كان عنده من الهمة والحرص على الخير، نقول: لا بأس، دياركم تكتب آثاركم. وقد تتضافر المكفرات من أكثر من وجه، عندك الوضوء، الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، العمرة إلى العمرة، ما اجتنبت الكبائر، أمور مكفرات كثيرة، وفضل الله واسع، أوسع مما نتصور ونتخيل، لكن ذنوب العباد أيضاً لا نهاية لها، لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس. "سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن ... " إلى أخره، هذا ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، لكنه لا يقال من قبل الرأي، وهو أيضاً يروى مرفوعاً من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

ويقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء" ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استنجى بالماء، يقول أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوه فيها ماء، فثبت الاستنجاء من فعله -عليه الصلاة والسلام- بالماء، وسعيد يقول: إنما ذلك وضوء النساء، يعني سعيد يخفى عليه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استنجى بالماء؟ ما يمكن، لكن المتوقع أن شخص قال: على طريقة النساء، وعلى أسلوب النساء ما تسمح نفسه أنه يكتفي بالحجارة، نعم هذا الشعور طريقة النساء وأسلوب النساء،. . . . . . . . . هذا أسلوب النساء، فكأن سعيداً -رحمه الله- ينكر على هذا الذي لا يكتفي بالحجارة، نعم، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه استنجى بالماء، ولا يظن أن سعيد يخفى عليه مثل هذا، أبداً، لكن شخص قال له: أنا ما تكفيني الحجارة، الآن كل واحد من نفسه لو أعطى أمه أو أخته حجارة أو مناديل، قال: خلاص يكفيكِ، يكفي؟ هو يجزئ، يجزئ بالإجماع، ما يكفيهن، يعني بعض النساء من حرصهم على الخير مع الجهل يصدر مثل هذا الأفعال، هل يمكن أن تحج إمرة وترجع ما حبت الحجر؟ كأنه ركن من الأركان، مع أنها ترتكب من المحظورات أكثر مما قصدته، فلو يقول لك واحد من زملائك: أنا والله ما يهناني إلا إذا حبت الحجر، تقول: هذه طريقة النساء مع الزحام ومع .. ، في حج مثلاً، ما يمكن تجيبه بهذا؟ نعم النساء هي اللي يصدر منها هذا، وإن كان في الأصل خير، في الأصل طلب خير، لكن أيضاً الخير المعارض بما هو أقوى منه يعني تركه خير، ولذا نهي ابن عمر من المزاحمة، عمر نهي عن المزاحمة، وابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه- لشدة اقتدائه وائتسائه كان يزاحم، حتى يرعف، الدم يخرج من أنفه مراراً ويرجع، لكن هذا خير وإلا يُترك؟ يُترك، يمكن يفهم منه أن سعيد يرى أن النساء لا تكتفي بالحجارة؟ إن كان بياناً للواقع فهو صحيح، النساء ما تكتفي بالحجارة، لكن نظن أن سعيد يرى أنه لا يكفي الحجارة بالنسبة للنساء؟ ما نظن به، ما دام يكفي النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفعله هو ونساؤه ما يظن به ذلك.

يقول: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) " إذا شرب، يقول ابن حجر: كذا هو في الموطأ، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه: "إذا ولغ" وهو المعروف في اللغة، يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه هذا بالنسبة للمائع، كالماء ونحوه، يلغ فيه، وفي غير المائع يقال: لعقه، وفي الإناء الفارغ يقال: لحسه، والأكثر على قياس بقية البدن على اللسان والفم؛ لأنه إذا أمر بالغسل مباشرة من الفم وهو أشرف ما فيه فلأن يؤمر بالغسل من بقية الأعضاء من باب أولى، وإن كان بعضهم يرى أن التسبيع والتشديد إنما هو للفم فقط على جهة التعبد، ويضاف أيضاً إلى التسبيع التتريب، وإن لم يقع في رواية مالك التتريب، لكنه ثابت من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وإن اختلفت الرواية في محله، هل هو في الأولى، أولهن، أو إحداهن، أو أخراهن، أو عفروه السابعة، عفروه الثامنة، اختلاف بين الرواة في محله، والمرجح من حيث كثرت الرواة وضبطهم أولاهن، وهو الموافق للمعنى؛ لأنه إذا وضع التراب في الغسلة الأولى أزال أثره ما بعده من غسلات، لكن لو جعلته في الأخيرة؟ احتجت إلى غسلة زائدة لتنظيف الإناء من أثر التراب. ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم)) إناء أحدكم هذا الإضافة مقصودة وإلا غير مقصودة؟ إذا قلنا: مقصودة ما تغسل إلا إناءك أنت، اللي تملكه أنت، بحيث لو استعرت إناء من جارك، وولغ فيه كلب تعطيه إياه، وتقول له: ترى والله ولغ الكلب فيه، ما تغسله أنت، تصير مقصودة وإلا غير مقصودة؟ غير مقصودة لكن المسألة أغلبية، الغالب أن الإناء الذي عنده هو في ملكه، فيكون إناؤه، جاء في رواية مسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)) الأمر بالإراقة، بعضهم يقول: إنها غير محفوظة، لكن إذا قلنا: إن الأمر بالغسل من أجل النجاسة، فالماء قد تنجس، فلا بد من إراقته، لا سيما إذا كان مائعاً، أما إذا كان جامداً وولغ فيه الكلب أو لعقه كما تقدم يلقى ما لعقه وما حوله، كالفأرة تقع في السمن.

((إذا شرب الكلب -أو ولغ- في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) والأمر بالغسل للنجاسة عند الأكثر، وللتعبد عند مالك؛ لأنه يرى أن الكلب طاهر، فالأمر بغسله سبعاً للتعبد، والحنفية يقولون: بغسله ثلاثاً كغيرها من الأنجاس، تغسل ثلاثاً ما يحتاج إلى غسله سبعاً، ويؤيدون فتواهم بقول أبي هريرة وفتواه، ويقولون: الراوي أعرفه بما روى، والجمهور يقولون: لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاً، ففتواه الموافقة للنص أولى بالعمل بفتواه المخالفة. عرفنا أن الغسل للنجاسة عند الجمهور وعند المالكية تعبد؛ لأن الكلب طاهر عندهم. إذا ولغ في الإناء يجب غسله، ماذا عن الصيد؟ إذا صاد بفمه ولا يصيد إلا بفمه؟ يغسل سبعاً ويترب وإلا ما يحتاج؟ المالكية من أقوى أدلتهم الصيد، وأنه لا يؤمر بغسله ولا بتتريبه؛ لأنه إذا كان للنجاسة ما اختلف الأمر من إناء ولا صيد ولا غيره، إذا كانت العلة معه، لكن. . . . . . . . . تطرد، لكن هل الذين يقولون: إن الغسل للنجاسة يأمرون بغسل الصيد سبع مرات والتراب؟ لكن جوابهم عن هذا أن الصيد يأتي عليه ما هو أشد من هذا، وهو الطبخ، لكن لو قدر أن إنسان يريد أن يأكل الصيد نيئ بدون طبخ، قيل له: اغسله، إيه، لا بد أن يغسله. التتريب أولاهن بالتراب، ثم عفروه الثامنة، هم يقولون: يجعل في أحدى الغسلات تراب، فكأن الغسلة المصاحبة للتراب عن غسلتين، ولذا لا تخالف هذا الرواية رواية السبع.

والمرجح أنه يكون في الغسلة الأولى، لما سمعنا به، والتتريب لا بد منه، ولا يغني عن التراب غيره من المنظفات، قد يقول قائل: أنا عندي صابون يكفي عن التراب، أبلغ من التراب، يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، وقد أظهر ذلك الطب، قالوا: إن في لعاب الكلب دودة أو جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لكن مع الغلي تموت قطعاً، لكن مع صابون لا تموت، هذا يقول: نغلي القدر، نطبخ القدر، نضعه على النار، يكفي عن التراب، أو يكفي عن الماء والتراب؟ لماذا؟ النجاسة لا تزول إلا بالماء، لكن التراب؟ ما هو قلنا: إن الغلي يقوم مقام التراب؟ يقتل هذا الجرثومة؟ على كل حال مثلما قلنا مراراً: الحكم في ذلك النص، فالصيد له وضعه، والإناء له وضعه. طالب:. . . . . . . . . وهذا هو الظاهر، وقول عامة أهل العلم، لكن يابس تلمسه، وهو يابس ما ينجس، اليابس ما ينجس اليد، لكن لو رطب أو باشر شيئاً رطباً ينجس. ترى المسألة .. ، نحتاج إلى الآن خمسة أحاديث. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بغله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((استقيموا ولن تحصوا، واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) " في الحديث مفاوز بين مالك والنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه موصول عند ابن ماجه من طرق، وهذه الطرق كلها لا تسلم من ضعف، لكن بمجموعها تدل على أن له أصلاً. ((استقيموا)) على الجادة، وعلى الطريق، وعلى المنهج والمحجة، والأمر بالاستقامة، والخبر عن أصحابها مستفيض في الكتاب والسنة {فَاسْتَقِمْ} [(112) سورة هود] أمر للنبي -عليه الصلاة والسلام-، {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [(30) سورة فصلت] ((قل: آمنت بالله، ثم استقم)) فعلى المسلم أن يستقيم، ويلزم الطريقة والمحجة، متبعين في ذلك خطى القدوة والأسوة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ممتثلين ما أمرتم به، مجتنبين ما نهيتم عنه.

((ولن تحصوا)) يعني لن تطيقوا أن تعملوا بجميع ما أمرتم به ((لن تحصوا)) لكن سددوا وقاربوا، قد يقول قائل: ما دمنا لن نحصي، ولن نطيق كيف نعمل؟ جاء الأمر بعد ذلك بقوله: ((واعملوا)) لا تيأسوا، أنتم لن تحصوا، لكن لا تيأسوا، والإحصاء كما يفهم منه عدم الإطاقة أيضاً أن الإحصاء بدقة غير ممكن، يعني المحاسبة والمراقبة أمر مطلوب {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [(18) سورة الحشر] يقول عمر -رضي الله عنه-: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، ويراقب، ويديم النظر في عمله، ويصحح خطأه، لكن مع ذلكم قد يراقب نعم من اتقى الله -جل وعلا- حسب استطاعته وقدرته لن يخيب الله رجاءه، لكن قد تكون عند الإنسان دسيسة في قلبه تقوم {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [(47) سورة الزمر] الإنسان جالس في المسجد يقرأ القران، وعنده أنه مع السفرة الكرام البررة، وفي قلبه شيء يمنع من ترتب الآثار، شخص يعلم الناس وعنده أنه تصلي عليه كل شيء، ويدعو له ... إلى آخره، وفي النهاية يتمنى السلامة كفاف، لا له ولا عليه؛ لأن هذا العلم أمره وشأنه خطير، يعني من علوم الآخرة المحضة، لا يجوز فيه التشريك، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم العالم نسأل الله العافية، فلن تحصوا، الإنسان يظن يعني المسألة .. ، أمور الدنيا يمكن إحصاؤها، تحسب الأرباح والخسائر وعندك آلات وعندك من يساعدك على هذا، لكن أمور الآخرة، ولذا هذا الأمر مقلق بالنسبة للمخلصين الصادقين. ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) يعني هل السلف قالوا هذا حديث مطلق، يقيد بالحديث الآخر، فيما يبدو للناس، ويظهر للناس، وعملنا صحيح، وناس مخلصين، وموافق لما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا، الخوف يساورهم، وجاء الخبر عنهم أنهم جمعوا بين إتقان العمل وإحسانه الخوف والوجل، بخلاف من جاء بعدهم ممن يغلب عليه إساءة العمل مع الأمن.

باب: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين

((وعملوا، وخير أعمالكم الصلاة)) خير الأعمال الصلاة؛ لأنها أهم أركان الإسلام، والخطاب لمن يلفظ بالشهادتين، أهم الأعمال وخيرها وأكثرها أجراً وأعظمها الصلاة. ((ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) نعم الذي ليس بمؤمن لا يحافظ على الوضوء، وأشد منه الغسل، لا سيما مع المشقة والمكاره. نواصل؟ طيب. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في المسح بالرأس والأُذنين حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة، ويمسح رأسه بالماء. عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها، وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذٍ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة، ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه قال: أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في المسح بالرأس والأُذنين المسح بالرأس والأذنين، يعني دون الحوائل من عمامة وخمار ونحوهما، وهذا رأيه -رحمه الله-. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه" بأصبعيه لأذنيه يعني كل أذن أصبع وإلا كل أذن أصبعين؟ شوف النص كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، كل أصبع لها أذن، يعني مقابلة التثنية بالتثنية مثل الجمع بالجمع؟ كل أذن لها أصبعاً، إيه، لكن اللفظ، اللفظ ما فيه ما يدل على هذا، هو المراد، هو المراد بلا شك، نعم. وسبق الكلام على الأذنين، وأنهما من الرأس؛ لقوله في الحديث السابق: ((فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه)) والخلاف في ذلك معروف، وتقدم الكلام فيه.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء" هذا رأي جابر -رضي الله عنه- أنه لا يرى المسح علي العمامة، بل لا بد أن يمسح الشعر بالماء، امتثالاً للآية {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [(6) سورة المائدة]. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة، ويمسح على رأسه بالماء" والمسح على العمامة مسألة خلافية بين أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا المسح على العمامة، وهو ثابت مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس، وهذا مذهب أحمد -رحمه الله-، المسح على العمامة، وذهب الجمهور إلى أن الاقتصار على مسح العمامة لا يكفي، ولا يجزئ حتى يمسح جزء من الرأس مع العمامة. عندنا الخبر عن جابر ما جاء أيضاً عن أبي عروة بن الزبير أنه كان ينزع العمامة، مذهب الجمهور أن المسح على العمامة لا يكفي وحده، بل لا بد أن يمسح معها جزء من الرأس، ومذهب الإمام أحمد أنه يكفي المسح على العمامة، وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وفيه أحاديث كما سمعنا، وقياساً على الخُف، العمامة إذا كانت محنكة يشق نزعها هي بمثابة الخُف، مع ما جاء فيها من الأخبار المرفوعة، ولا يعني هذا أن الإنسان يتوسع فيمسح على كل ما غطاء الرأس –كما زعم بعضهم- يمسح على الطاقية، يمسح على الشماغ، يسمح على .. ، لا بد أن تكون على طهارة. يقول: "وعن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر" العابد الناسك، زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وليس في هذا مستمسك لأحد، يقصد البيوت التي ليست على شرطه، احتجاجاً بأن صفية أخت المختار، بعض الناس ما يهمه أن يكون البيت بيت استقامة وفضل وخير صلاح، يقول: مهما كان ما هم صايرين مثل المختار، والدافع لذلك؟ ويش الدافع له؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، الدافع ما هو بنفس البيت، لا؛ لأن هذه على وجه الخصوص تعجبه، نعم، فيقال له: انتظر يا أخي، ابحث عن أهل خير وفضل واستقامة، يعينونك على صلاح امرأتك، وصلاح ذريتك، هؤلاء يقول: ما هم صايرين أردئ من المختار، والسبب الباعث له على ذلك كون هذه المرأة أعجبته، أو مدحت له، نقول: يا أخي هذا خطر، تعرض أنت نفسك للخطر، فضلاً عن زوجتك وأولادك، فعلى الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار المرأة الصالحة من البيت الصالح الذي يعينه على نفسه، وعلى أسرته، يسافر وهو مرتاح مطمئن، إذا ذهب الأولاد إلى بيت محفوظ، ولا يقول: هذه خيار الأمة فعل، وما يدريك أن المختار إنما حصل منه ما حصل بعد الزواج، يعني أنت إذا تزوجت وحرصت على أن تختار، ثم بعد ذلك انحرف من انحرف من إخوة الزوجة، ما أنت بمسئول عنهم، لكن الكلام لما يكون الخيار بيدك، عليك أن تحتاط لنفسك ولنسلك، وما تبرأ به ذمتك، وما يعينك على خير الدنيا والآخرة. "أنه رأى صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خماره وتمسح على رأسها بالماء" ولا شك أن الخمار خمار المرأة لا سيما إذا شق نزعه ملحق بالعمامة، وإن كان بعضهم يرى أن الأصل غسل الرأس والعمامة على خلاف الأصل، فلا يقاس عليها الخمار. "وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذٍ صغير" صغير دون سن التكليف، ولا مانع من أن يروي الصغير لكن لا تقبل روايته وهو صغير حتى يكبر، إذا ضبط وأتقن وهو صغير، ثم أدى ما حفظه وضبطه وأتقنه بعد البلوغ قبل، فتقبل رواية الصغير، وتقبل رواية الفاسق إذا أدى بعد الاستقامة، تقبل رواية الكافر إذا أدى بعد الإسلام، ففي حال التحمل لا يشترط شيء، إنما الشروط في حال الأداء. "وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل والمرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما" وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي.

"وليمسحا على رؤوسهما" يمسح الرجل والمرأة على رؤوسهما "وليمسحا على رؤوسهما" ما قال: على رأسيهما، توالي التثنية ثقيل، ولذ جاء: {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(4) سورة التحريم] ما قال: قلباكما، توالي التثنيات ثقيل، ولذا قال: على رؤوسهما، إذاً ما الأصح في التخريج أن نقول: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أو في صحاحهما؟ هذا الأصل صحيحين، لكن توالت التثنية، إذا أردنا أن نطبق {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(4) سورة التحريم] قلنا: في صحاحهما، نعم يعني تستثقل في بعض الكلمات دون بعض؟ ويش الفرق بين صحيحيهما ورأسيهما؟ نعم {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [(9) سورة الحجرات] يعني أنت نظرت إلى الأفراد، أفراد الرجال كثير، وأفراد النساء نعم، فالرؤوس كثيرة، والقلوب للمرأتين كثيرة وإلا قليلة؟ يعني إذا وجهنا ما جاء عندنا، لن نستطيع توجيه الآية، على كل حال الأصل التثنية صحيحيهما، هذا الأصل نعم يعني إذا أوقع خلاف الأصل في لبس فالمعتمد الأصل، نعم؛ لأنه لن يلتبس بغيره، لكن لو قلنا: في صحاحهما يمكن للبخاري أكثر من صحيح ولمسلم أكثر من صحيح محتمل، لكن القلوب لا يمكن أن يفهم منها أكثر من هذا. "وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه، حتى جف وضوؤه، فقال: أرى أن يمسح برأسه" يعني وحده يقول المالكية: لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان، وإن كان قد صلى يعيد الصلاة، لماذا؟ لأنه ترك فرض من فرائض الوضوء، فلا يجزئه كما لو ترك غسل الوجه أو غسل الرجلين، لا بد من الإعادة. هذا يقول: من ما عمت به البلوى في عصرنا، وافتتن به الكثير من طلاب العلم، فكيف بعامة الناس هو الإنترنت، يقول: خلاصة المسألة من المعلوم أنه من خلال هذه الشبكة وعبر مواقع معروفة تطرح مسائل للنقاش بحجة التدارس، وغالباً المسائل تكون من الغرائب، يعني مسائل غربية، أو تطرح من جهة واحدة كحلق اللحية والتصوير وسماع الأغاني والحجاب، وغالب من يشارك هم من المتطفلة على مواد العلم.

أقول: طرح مثل هذه القضايا الهامة الشرعية التي لا يستفتى فيها غوغاء الناس، بل مردها إلى أهل العلم الراسخين فيه، الذين عرفوا بالعلم والعمل والورع، لا يكفي أن يكون الإنسان عنده شيء من العلم، بل لا بد أن يقترن بذلك العلم العمل، الدين، الورع. وليس في فتواه مفتٍ متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع وكون مسائل الدين تطرح للاستفتاء، وتحشد لها الأصوات، هذه كارثة، وبهذا يتخذ الناس الرؤساء أو الرؤوس الجهال، كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- يسألون فيفتون بغير علم، مثل هؤلاء لا ينبغي أن يسألوا، بل لا يجوز سؤالهم، إنما السؤال لمن هو من أهل العلم والعمل، إذا كانت المسائل العلمية تطرح للاستفتاء، أو لحشد الأقوال والأصوات يقع ما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- من كونه يسأل من لا علم له، فيَضل ويُضِل بهذه الطريقة، والله المستعان. هذا قريب من، يقول: إنه يشتغل أو يعمل في مقهى إنترنت، ولكن بعض الشباب نصحني ألا أعمل فيه؛ لأنه لا يجوز شرعاً، فما قولك؟ الإنترنت معروف أنه فيه الشر وهو الكثير الغالب، وفيه الخير، الدروس العلمية تنشر من قبل أو عبر الإنترنت، لكن غالبه الشر، نعم إذا كان الإنسان يضمن نفسه بأن لا يستعمله إلا فيما ينفع في الدروس فقط، لكن أنى له ذلك، والمواقع وما يقذف فيها يستهويه بعضها، ويجر بعضها إلى بعض، وكثير من الناس اليوم يمضي الساعات الطوال أمام هذه الشبكات، وهي حبائل، ضل بسببها كثير من أهل الخير والاستقامة، بسبب ما يقذف فيها من الشبهات، وفيها أيضاً ما يثير الشهوات، لا شك أن ضررها أكثر من نفعها، لكن إذا كان الإنسان من أهل الحزم، وقال: إنه يقتني هذه الآلة من أجل سماع الدروس فقط، ويعرف مواعيدها، ويعرف كيف يصل إليها، دون أن يعترضه في طريقه شيء مما يكدر صفو العلم، هذا قد يتجاوز في حقه، لكن الغالب أنها شر، والله المستعان. يقول: ما رأيك بمن إذا مر بآية تسبيح رفع سبابته حال القيام؟ معروف أن رفع الأصبع من أجل الشهادة، أو من أجل الدعاء يدعى بها.

يقول: إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر فهل تكفر عنه الصغائر مع وجود الكبائر، أو يشترط لتكفير الصغائر عدم وجود الكبائر؛ لعوم قوله: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [(31) سورة النساء] إلى آخره. إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر فالصغائر تكفرها الصلوات الخمس، ورمضان، والعمرة، وما جاء في النصوص من المكفرات، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، كما أن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر مفكر من المكفرات كالصلوات الخمس. يقول: هل هناك عدد كبير من الأحاديث تجاوزت طرقه الخمسين طريقاً؟ نعم في عدد كبير جداً، نعم تجاوزت الخمسين طريق، بدليل أنك تسمع مئات الألوف مما يحفظه الأئمة، سبع مائة ألف، ولو أردت أن تحصي ما جاء من غير تكرار ما جاوزت العشرين والثلاثين ألف، وكثير منها غرائب، فدل على أن البقية لها طرق كثيرة، وإذا نظرت في كتب الرجال، وجمعت جميع ما في كتب التراجم لا تتجاوز الثلاثين أو الأربعين ألف، مع أنه وجد في بعض البرامج من رواة الأحاديث، يعني بالتكرار أكثر من ثلاثة ملايين راوٍ، فهذا يدل على أن هناك طرق كثيرة جداً للحديث الواحد، بل ذكر أبو إسماعيل الهروي أنه روى حديث الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راوٍ، مع أنه وجد أيضاً ما هو أكثر من ذلك. يقول: سبق أن سمعنا عنك أن مسألة التنشيف خاصة بالغسل دون الوضوء، فإنه لم يرد فيه شيء، فما هو الصواب؟ مسألة التنشيف عند الحاجة سواءً كان في الغسل أو في الوضوء، إذا احتيج إلى ذلك لبرودة الجو لا بأس مع أنه يجوز التنشيف مطلقاً، عرض عليه -عليه الصلاة والسلام- المنشفة لم يردها؛ لأنه ليس بحاجة إليها، لكن لو قامت الحاجة إليها فلا مانع منها، وإلا فالأصل أن يترك الماء كما هو لتخرج الذنوب مع أخر قطر الماء. يقول: الإخوة يسألون فيما هو من الإبل، وليس بلحم مثل الكبد وغيره والكرش والمصران والمرق؟

أما بالنسبة للمرق فليس بداخل أصلاً، ولم يقل به أحد، أما عدا ذلك مما حواه الجلد فيدخل في مسمى اللحم، وإن كان من غير اللحم كالكبد والطحال والمصران والكرش بدليل أن المحرم لحم الخنزير المنصوص عليه لحم الخنزير، ويراد به جميع ما حواه جلده، فكذلك الإبل مع أن المعروف عند الحنابلة أنه خاص باللحم، اللبن ما فيش، اللبن والمرق ما في. هناك أسئلة خاصة لا يستفيد منها السامع، هذه لو تركت يعني إلى وقت أخر. هل ورد دليل خاص لدعاء سجود التلاوة؟ نعم في سنن أبي دواد وغيره أذكار خاصة لسجود التلاوة. يقول: كيف الرد على من يحتج بقوله: ((فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)) على أن الصحابة منهم من أحدث خصوصاً اليوم الطعن في الصحابة في الصحف على أشده؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، معروف لا تدري ما أحدثوا بعدك، لكن في كلام ما هو بواضح لسوء الخط. على كل حال بالنسبة للصحابة من ثبت على إسلامه وهم الأصل وهم الأكثر هؤلاء لا كلام لأحد فيهم؛ لأن الله -جل وعلا- عدلهم في كتابه، وجاءت النصوص القطعية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنهم خير الناس، وهم حملة الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين، والمقاصد واضحة جلية، ولذا تجد من يطعن يعمد إلى شخص تجده أكثر الناس حملاً للدين، أكثر من تعرض للنقد أبو هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- في القديم والحديث من المبتدعة، وليس المراد شخص أبي هريرة، الذي دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحببه الله إلى الناس، ويحبب الناس إليه، إنما المقصود ما يحمله أبو هريرة من دين وشرع، ولذا لا تجدون من يطعن في أبيض بن حمال، أبداً، الذي لم يرو إلا حديث واحد، هذا يتعبهم إن بغوا يتتبعون مثل هذا، ولذا الذي يظهر من صنيعهم وتفوح الروائح من خلال كلامهم أن المراد الطعن في الدين، وليس المراد الطعن في الأشخاص، نعم ارتد بعض الصحابة بعده -عليه الصلاة والسلام-، والردة أمرها معروف، لكن لم يردنا شيء من الدين من طريق أحد قد أرتد، ولا عن طريق أحد ممن وصف بالنفاق، ولله الحمد والمنة. يقول: ما معنى حديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم؟ وأن روحه ترد عليه إذا سلم عليه شخص؟ وما دام أن روحه ترد فهو حي؟

على كل حال هو حياته -عليه الصلاة والسلام- .. ، حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لكنها حياة برزخية، فارقت الروح البدن، وحياة الله أعلم بكيفيتها، حياة تختلف عن حياة الأحياء، وهي فوق حياة الشهداء، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، ومن المقطوع به أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد مات {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [(30) سورة الزمر] "من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات" ولا شك أن روحه فارقت جسده -عليه الصلاة والسلام-، وفاة حقيقة، لكن كونه ترد عليه روحه يبلغه سلام من يسلم عليه، هذا حياة الله أعلم بكيفيتها، لم يرد تفصيلها. يقول: قلتم: إن من لم يستجمر فلا يصح وضوؤه، وعلى هذا فلا تصح صلاته، فعلى ماذا يحمل حديث عذاب القبر؟ ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير)) فالظاهر أن الحديث بقائهما على الدين؟ كونه لا يستنزه من بوله، أو لا يستبرئ من بوله، لا يلزم أن يكون البول باقٍ في محله، إنما قد يكون عدم الإستبراء من رشاش ونحوه، على أن ما سمعتم في مذهب أبي حنيفة ومالك أن الاستنجاء ليس بشرط، نعم الرشاش مهما كان حتى قال أهل العلم: حتى ما يشبه رؤوس الإبر هذا لا يعفى عنه بالنسبة للبول، على كل حل المشقة تجلب التيسير هذا الأصل، لكن يبقى أن على الإنسان أن يحتاط، وأن يستنزه وأن يستبرئ. يقول: هل لفظ: صاحبي أفضل من لفظ أخي؟ وليس المقصود بذلك الصاحب المعروف في هذا الوقت؟ هو يريد أن يقرن هذا بالحديث: "ألسنا أخوانك؟ قال: ((أنتم أصحابي)) الصحبة والصحابة بالنسبة لمن عاصره، ورآه -عليه الصلاة والسلام-، هذا اصطلاح، اصطلاح شرعي، قد يختلف عن الاصطلاح الآخر، ما قال: إنما المؤمنون صحابة، قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] فلا شك أن الأخوة في الدين أعظم من مجرد الصحبة. هذه يقول: امرأة تقول: إنها عند الاغتسال من الجنابة تتنظف، ولكن يستمر معها خروج الموجب طول ذلك اليوم، فيخرج باستمرار كلما توضأت وتطهرت؟ هذا حكمه حكم السلس، تصلي على حسب حالها، إذا اغتسلت، ثم توضأت في كل صلاة لا يضرها ما يخرج بعد ذلك.

يقول: هل أسماك الأنهار والبحيرات العذبة وما يعيش في البرك الصناعية حكمها حكم ميتة البحر؟ إذا كانت لا تعيش إلا في الماء فحكمها حكم ميتة البحر. متى يبدأ وقت تكبيرة الإحرام؟ من شروع الإمام فيها، يبدأ من شروعه، وإذا شرع فيها وانقطع نفسه تابعه المأموم على ذلك، وينتهي وقتها بشروع الإمام في الركن الثاني، الذي هو بقراءة الفاتحة. يقول: عليه صيام شهرين متتابعين كفارة، هل له أن يصوم الست من شوال قبل قضاء الكفارة؟ نعم، له أن يصوم الست من شوال، وله أن يصوم عشر ذي الحجة، ويؤخر ذلك إلى ما تيسر، على أن يغلب على ظنه أنه يعيش إلى ذلك الوقت، أما إذا كان قد قرر أنه فيه مرض يستطيع معه الصيام، وأنه على خطر، أو يغلب على الظن أنه لا يدرك الصيام فعليه أن يصوم الكفارة، ويقدمها على غيرها من النوافل. هل الترتيب شرط من شروط الصلاة عند مالك أم سنة؟ ترتيب إيش؟ شرط من شروط الصلاة؟ ترتيب الفوائت وإلا إيش؟ هل الترتيب شرط من شروط الصلاة عند مالك أم سنة؟ ما أعرف ترتيب إيش؟ إن كان المقصود الفوائت فالترتيب لا بد منه، وواجب عند عامة أهل العلم، ولا يسقط إلا بالنسيان، نكتفي بهذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (7)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (7) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا له طلب يقول: يأمل أن يكمل الكتاب بعد الحج؟ قلنا: هذا طلب لكثير من الإخوان والإشكال أنه بعد الحج تبدأ الدروس دروس المسجد اللي هي على الجدول فيصير فيه مشقة يعني إذا أقمنا دروس غير اللي في الجدول ثانية، يصعب، وإلا تكميل الكتاب طيب، طيب، وأما بالنسبة لكتاب الحج مناسك من هذا الكتاب -إن شاء الله- في آخر الأسبوع من الشهر الحادي عشر، ذي القعدة، والأسبوع الأول من ذي الحجة -إن شاء الله-، هذا على العادة يعني -إن شاء الله-. هذا يقول: مسألة ذيل المرأة رأيت أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، وذلك لضعف الحديث، لكن ألا يمكن أن يطهره التراب؛ لأن الحديث صححه بعض أهل العلم، يقول: المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يطهر شيء بغير الماء، والرواية الأخرى عنه يطهر الخف بالدلك؟ معروف أن مسألة الخف يطهره الدلك، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، ومعلوم أن الخف لا يشرب النجاسة مثل ذيل المرأة، مثل الثوب. يقول: قال شيخ الإسلام: لم يأمر النبي --صلى الله عليه وسلم- بأن تزال النجاسات بالماء، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع: الاستجمار، والنعلين، وذيل المرأة، وهذا القول هو الصواب؟ على كل حال الحكم في هذا هو الخبر والحديث، وإذا كانت العلة معقولة أيضاً صارت مرجحة لما يختلف فيه أهل العلم من تصحيح وتضعيف، ومن ترجيح أيضاً بين الأقوال، فيختلف موضع الاستجمار؛ لأنه ينقى إلى حد، بينما ذيل المرأة قد لا يصنع فيه التراب شيئاً إذا شرب النجاسة، التراب لا يصنع فيه شيئاً، وجاء في حديث أبي هريرة: "فطهورهما التراب" ولا ينص على الدلك، كيف ما ينص على الدلك؟ يقول: إن ذلك مما يشق التحرز منه، فيخفف فيه كما خفف النعل، على كل حال المسألة مسألة ترجيح، وهذا الذي يظهر، والله أعلم.

يقول: ما صحة حديث معناه أن من صلى قبل الظهر أربع، وبعد الظهر أربع؟ وكيف تصلى الأربع ركعات التي بعد الظهر؟ المعروف أن الرواتب بالنسبة لصلاة الظهر القبلية أربع، والتي بعدها ركعتان هذا الأصل، وهذا هو الأكثر، وجاء الأربع قبل الظهر، والأربع بعدها، فتفعل أحياناً هكذا وهكذا. طالب:. . . . . . . . . لا، عاد المسألة في صحة اللفظ ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) فإن صح هذا اللفظ فتصلى بسلامين وإلا يجوز صلاتها بسلام واحد. يقول: ما الراجح في حيوان البحر إذ خرج منه في وقت يمكن فيه تذكيته؟ إن كان مما استثني بالنص كالسمك فلو مات حتف أنفه بعد خروجه من البحر فهو حلال، أما ما عداه فإن أمكنت تذكيته فهي الأصل، إذا عاش بعد خروجه، أو بعد إخراجه من البحر، وكانت حياته مستقرة فلا بد من تذكيته. يقول: ما حكم أكل التمساح والضفدع وسرطان البحر وسمك القرش؟ التمساح والضفدع تعيش في البر فلا تحل، ليست من ميتة البحر، سرطان البحر وسمك القرش كلها بحرية، تؤكل. يقول: امرأة نذرت أن تصوم لله كل يوم خميس واثنين إذا سهل الله لها ما تريد، ثم سهل لها، فهي الآن لا تستطيع الصوم بسبب شغل البيت، وأطفالها صغار، فماذا تعمل؟ على كل حال يجب عليها أن تفي بالنذر إلا إذا عجزت، إذا عجزت عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين. يقول: هل من آداب طالب العلم الاتكاء في الدرس، ومد الرجلين وغير هذا، وما أثر التأدب لطالب العلم في تحصيل العلم، وحصول البركة فيه؟ يقول: وكذا مقاطعة الشيخ أثناء الإلقاء؟ الاتكاء أثناء الدرس إن قامت الحاجة إليه فالأصل فيه الجواز، إن كنت الحاجة داعية إلى ذلك، ومثله مد الرجلين، بعض الناس إذا أطال كف الرجلين تؤلمه، ولا يستطيع المشي عليها إلا بمشقة، فمثل هذا الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أن مد الرجلين بين الناس خلاف الأولى. يقول: أثر التأدب بآداب طالب العلم في تحصيل العلم وحصول البركة فيه؟

على كل حال لزوم الأدب .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والآداب التزامها من المكارم، فهي شرعية، وكل ما عمل الإنسان بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، بركة العلم العمل به، فائدته العمل به، وإلا علم بلا عمل لا قيمة له، بل هو وبال على صاحبة. يقول: هو رجل له أم ومتزوج والزوجة لا تنجب، ولكن ليس هو السبب، السبب هو أن أم الرجل قالت: إنها سمعت كلام على الزوجة في الشرف والعياذ بالله، وطلبت من ابنها أن يطلق الزوجة، أو تغضب عليه، والرجل محتار بين أن يرضي أمه، أو يرضي زوجته التي قال عنها: إنه لم ير منها أي شيء مخل للشرف، والرجل محتار بين أن يرضي أمه أو يرضي زوجته التي ... إلى آخره؟ تكرر هذا. لا شك أن طاعة الأم من البر، لكن الطاعة بالمعروف، إذا لم يكن هناك سببٌ ومبرر شرعي للفراق والطلاق فلا طاعة لها في هذا، وجاء في حديث بن عمر أن عمر -رضي الله عنه- أمره أن يطلق زوجته، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أطع أباك)) ومن مثل عمر؟ من يقدر مثل عمر المصالح والمفاسد؟ فبعض الآباء -هداهم الله- وبعض الأمهات لأدنى سبب يوجد مثل هذا الطلب، والطاعة بالمعروف، إذا لم يوجد مبرر للطلاق فلا طاعة في مثل هذا. يقول: رجل أقسم بأن يصوم يوماً، وأن يفطر يوماً، ولم يشترط وأصيب بمرض، فماذا يفعل؟ إذا لم يستطع الصيام يكفر وإلا فالأصل أن من نذر أن يطيع الله فليطعه. يقول: بالنسبة لحديث: غسل اليدين قبل الوضوء، هل هو ثابت؟ أيضاً بالنسبة للوضوء من الماء الجاري أم خاص بالوضوء من الإناء؟ هذا عام كل من أرد أن يتوضأ يغسل يديه قبل أن يشرع في الوضوء على سبيل الاستحباب وليس بواجب إلا إذا قام من النوم. حكم من نسي الله أكبر، أو توهم أنه نسيها في الصلاة غير تكبيرة الإحرام؟ معلوم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد بدونها، أما تكبيرات الانتقال فالجمهور على أنها سنن، والحنابلة يقولون بالوجوب، على كل حال من نسي تكبيرة غير تكبيرة الإحرام يجبر ذلك بسجود سهو. يقول: كيف نحل تعارض أبي هريرة -رضي الله عنه- في قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ونهي العلماء عن الزيادة عن ثلاث؟

إطالة التحجيل ثابتة من فعله -عليه الصلاة والسلام-، حتى أشرع في العضد، حتى شرع في الساق، فهذا مطلوب، وهذا لا يعارض الغسل، غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً. يقول: هل يطلق الرزق نسبته إلى الله الرزق الحلال والحرام؟ نعم هو من الله -جل وعلا-، الرزق كله من الله حلاله وحرامه، خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن الحلال من الله، وأما الرزق غير الحلال فلا تجوز نسبته إلى الله -جل وعلا-، والمسألة معروفة عند أهل العلم. يقول: هل لبس العمامة والإزار سنة؟ إذا كان ليس بسنة فكيف نرد على من قال: إن السنة هي فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقوله تقريره، فقال: ولبس العمامة والإزار من السنة؟ على كل حال اللباس عند أهل العلم من الأعراف، اللباس عرفي، فإذا تعارف الناس على لباس لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أو استحبابه فلهم ذلك، فاللباس عرفي ما لم يكن من ألبسة الكفار، أو من ألبسة الرجال فيلبسه النساء أو العكس، فيمنع من أجل المشابه. يقول: يسأل عن قناة المجد، وهل تنصح بها؟ بالنسبة لقناة المجد هي أفضل الموجود الآن، فمن ابتلي بالآلات فهي خير موجود، ومن عافاه الله منها فالسلامة لا يعدلها شيء. النهي في قوله: فلا يسرع، يعني إذا سمع الإقامة فعليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار؟ هذا كله على سبيل الاستحباب عند أهل العلم. يقول: ورد أنه يقتص من الصيام فأتى بصلاة وصيام؟ على كل حال إن ثبت هذا اللفظ فهو نص، وإلا فأهل العلم عندما يتكلمون على قوله في الحديث القدسي: ((الصوم لي، وأنا أجزي به)) قالوا: من وجوه اختصاصه أنه لا تدخله المقاصة، فإن كان ثبتت هذه أتى بصلاة وصيام ... إلى آخره، فهي نص في الموضوع. أفضل كتاب في بلاغة القرآن؟ الكتب التي تحدثت عن بلاغة القرآن كثيرة، ومنها بعض التفاسير، مثل: تفسير أبي السعود، وحواشي البيضاوي، فيها مباحث كثيرة تتعلق بهذا. ثم قال ... ، ضرب .. ، أعلم من جاء أعلم بمن جاء؟ على كل حال الفروق الدقيقة بزيادة الواو في بعض المواضع دون بعض، وزيادة الباء أو الفاء هذه هناك كتاب اسمه: "درة التنزيل وغرة التأويل" للخطيب الإسكافي، هذا كتاب نافع في هذا الباب.

باب: ما جاء في المسح على الخفين

يقول: هل يكتب له الرجوع؟ وهل يكتب له الأجر بالمجيء إلى السيارة؟ الرجوع في صلاة الجمعة منصوص عليه، وما عداها إما بطريق الإلحاق على الجمعة، أو يختص بالذهاب إلى الصلاة، المجيء بالسيارة لا يثبت فيه أجر الخطى. يقول: مسألة التشريك فصل القول في مسألة التشريك، ولو خصص لها درس لأهميتها؟ هي مسألة مهمة جداً، وهي مسألة ذات صور وفروع، تشريك عبادة بعبادة، وتشريك عبادة بمباح، وتشريك عبادة بمحظور، ولها .. ، جرى تفصيلها في مناسبات كثيرة، فيرجع إلى التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وزده علماً، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام يحيى: باب: ما جاء في المسح على الخفين عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته في عزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول -صلى الله عليه وسلم- الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحسنتم)). عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها. عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أوتي بوضوء فتوضأ، فغسله وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى؟ قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في المسح على الخفين المسح على الخفين متواتر عنه -عليه الصلاة والسلام-، رواه وأفتى به وعمل به الكافة عن الكافة، والجماعة الذين لا يحصون، فلا يحصى عددهم، نقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع غفير من الصحابة، فهو متواتر عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولم ينكر شرعية ذلك إلا المبتدعة، ولذا يذكر أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد؛ لأن الخلاف في المسح على الخفين صار مع بعض أهل البدع فصار حينئذٍ من الأصول.

روي عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه أنكر المسح على الخفين، وأنكرت هذه الرواية، أنكرها أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه كما قرر ابن عبد البر، ومذهب كل من سلك سبيله، لا ينكره منهم أحد، الإشارة إلى مذهب الإمام مالك هذا المنقول عنه؛ لأنه تداوله بعض من ينقل الخلاف، فلا بد من تفنيد هذه الرواية، وهذا كلام ابن عبد البر، أنكر ذلك أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بمشروعية المسح على الخفين، والقول بجوازه وإجزائه أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى الموطأ كما ترون، بل هذا قوله المعتمد، وقول جميع من سلك سبيله -رحمه الله- من الحجازيين والعراقيين وغيرهم، فهذه الراوية ضعيفة مرذولة عند المالكية، وليس بمعتمدة، والإشارة إليها مثلما ذكرت؛ لأنها يتداولها بعض من يعنى بذكر الخلاف، فلا يعرف عند أهل السنة القول بعدم مشروعية المسح على الخفين. نعم قد يفهمون، قد يفهمون، أقول: يفتى في مسألة أو في صورة لا يصح فيها المسح، فيطرد القول، هذا موجود، يعني مثل فهم بعض العلماء للنصوص يفهمون أقوال الأئمة على نحو من هذا، ومعروف أن الأتباع أتباع المذاهب يعاملون النصوص المروية عن أئمتهم معاملة النصوص الشرعية، يتعاملون معها كما يتعاملون مع النصوص الشرعية، فإذا ذكر عن الإمام أكثر من قول كما لو ورد في المسألة أكثر من دليل متعارض، مع التعارض، يقولون: فإن أمكن العمل بجميع الأقوال، ولو بمحمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، يعني في نصوص الأئمة تعين، وإلا إن عرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر قوله، وإلا فأقرب القولين أو الأقوال إلى أصوله، هكذا يقولون في التعامل مع ما يروى عن الأئمة. يقول -رحمه الله-:

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه" في هذا الإسناد وهمان، الأول في قوله: "من ولد المغيرة بن شعبة" يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: وهم مالك في زعمه أن عباداً من ولد المغيرة، يقول: وأظنه من ثقيف، نعم، يقول: أظنه من ثقيف، من ولد أبي سفيان بن حارثة، وليس ذلك عندي بعلم حقيقة، يعني لم يجزم ابن عبد البر في هذا، وقد قيل: إنه عباد بن زياد بن أبي سفيان بن حرب، وعلى كل حال هو ليس من ولد المغيرة بن شعبة. "عن أبيه" هذا أيضاً وهم ثانٍ، يقول: وهو وهم من يحيى وابن مهدي، لم يقل عن أبيه غيرهما، ومع ذلكم فالحديث حديث المغيرة صحيح، مخرج في الصحيحين وغيرهما. "عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته في غزوة تبوك" ذهب لحاجته ففيه البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، وهذا معروف أنه عند إرادة الغائط؛ لما فيه من رائحة، ويصاحبه صوت، أما بالنسبة للبول فأمره أخف، نعم إذا أراد المذهب أبعد إذا أراد الغائط، أما إذا أراد البول ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم، فبال -عليه الصلاة والسلام- يقولون بالنسبة للبول أمره أخف. هذا يقول: ورد في نسخة محمد بن الحسن قوله: "وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، مسألة المسح، وما يروى عن مالك فيه، وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، ونرى المسح للمقيم يوم وليلة، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وقال مالك بن أنس -هذا قول محمد بن الحسن-: "لا يمسح المقيم على الخفين، وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال: لا يمسح المقيم على الخفين. كيف؟ النسخة موجودة؟ رواية الموطأ، رواية محمد موجودة؟ صاحب الورقة هذه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا من قول محمد بن الحسن، وليس من أتباع مالك، وإن روى الموطأ، وليس من أتباع مالك وإن روى الموطأ، وإن روى عن مالك، فأتباعه القائلون بقوله هم أولى بالقبول من غيرهم في نقلهم لمذهبه.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته في غزوة تبوك" في رجب سنة تسع من الهجرة، تبوك ممنوعة من الصرف للعلمية، علم على البقعة المعروفة، والتأنيث إن أردنا البقعة، وإن أردنا المكان فهو مذكر، منهم من يقول: إنه ممنوع لوزن الفعل، تبوك مثل تقول، فهو ممنوع لوزن الفعل. "قال المغيرة: فذهبت معه بماء" فيه خدمة الحر للكبير، وأنه لا غضاضة عليه في ذلك، بل خدمته -عليه الصلاة والسلام- شرف "قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء" فذهبت معه بماء فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء، السياق يدل على أنه استنجى بالماء أو لم يستنج به؟ "فذهبت معه بماء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء" مقتضاه أنه ذهب إلى حاجته -عليه الصلاة والسلام- منفرداً، فلما قضى حاجته واستجمر صب عليه المغيرة من الماء الذي ذهب به، فغسل وجهه ... إلى أخره، إذاً ما فائدة قوله: "فذهبت معه بماء"؟ ذهب لحاجته، فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ذهبت معه! الاستجمار لا ذكر له هنا، بل هو مجرد فهم، واللفظ محتمل، فذهبت معه بماء، فاستنجى به في مكانه بالماء، ثم جاء -عليه الصلاة والسلام- فصببت عليه، ولذا يقولون: فيه الاستنجاء بالماء، في الحديث، في الخبر، نعم الأسلوب لا يعطي هذا بصراحة، التركيب لا يعطي هذه الفائدة بصراحة، لكن قوله: فذهبت معه بماء، ذهب إلى حاجته فذهبت معه بماء يدل على أنه استنجى به، كونه -عليه الصلاة والسلام- قام من مكانه الذي قضى فيه حاجته، فجاء إليهم ليتوضأ عندهم لا يمنع أن يكون ذهب معه، فاستنجى، ثم رجع إلى مكانه الأول، فسكب عليه الماء.

"فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه" فيه دليل على جواز إعانة المتوضئ، المتوضئ يعان، ولا بأس بذلك، تجوز إعانته ولو كان قادراً أن يزاول الوضوء بنفسه "فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة" هذا بخلاف ما يصنعه بعض الناس من توسيع الأكمام، قدر زائد على المطلوب على الحاجة، نعم قد يكون الداعي لضيق الكمين قلة الثياب، نعم عندهم، لا شك أن عندهم قلة في الملبوس، وفي المأكول، وفي عيشهم، وهذه حاله -عليه الصلاة والسلام-. هل تضييق الكم بحيث لا يستطيع إخراج اليد معه هل هو مشروع؟ أو أن نقول: المطلوب الوسط، وهذا من أجل الحاجة، وأما الزيادة على القدر الكافي إسراف؟ بعضهم يقول أو يستنبط من ضيق كمي الجبة أن هذا الذي يوضع في الأكمام ليضيق الأكمام اللي يسمونه الكبك، هذا الحديث أصل في مشروعيته، هل هذا صحيح؟ وهل في الكبك ضيق؟ نعم؟ هذا ليس بصحيح، بل المعروف عن أم سلمة وغيرها أنهم اتخذوا الأزرار للأكمام؛ لئلا يبدو شيء من الذراع هذا بالنسبة لمن؟ للنساء. على كل حال هذا وصف حالة واقعة، هذه الجبة التي عليه في هذا الوقت كانت ضيقة الكمين "فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه" غسل يديه، المراد بذلك الكفان والذراعان، مع المرفقين "ومسح برأسه، ومسح على الخفين" وهذا هو الشاهد من الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، فالمسح ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-. "فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة" النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام، لكن لما تأخر عليهم، ولا يدورن ولا يعرفون متى يحضر بادروا بإقامة الصلاة، وقدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة، لكن إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا قدم الجماعة غيره، وخشي أن يتأخر تأخراً يعوق عن أداء الصلاة في أول وقتها، أو يشق على المأمومين في الانتظار، فلا مانع حينئذٍ من أن يقدموا غيره، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وإلا فالأصل أن الإمام أملك بالإقامة.

"فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الركعة التي بقيت عليهم" يعني صلى معهم ركعة، وقضى ما فاته "ففزع الناس" فزع الناس كأنهم ما استوعبوا أن يتولى الإمامة غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، مع وجوده في حال حياته، ومع قدرته واستطاعته "ففزع الناس، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحسنتم)) " أحسنتم باستغلال الوقت، وأداء الصلاة في أول وقتها، ولم يثرب عليهم، في هذا دليل على جواز مثل هذا الصنيع، إذا عرف من حال الإمام أنه يرضى بذلك، لكن إذا عرف من حاله أنه يغضب ولا يرضى أن ينوب عنه غيره، فهو أملك بالإقامة، لكن لو حصل هل يؤثر هذا على الصلاة؟ الصلاة صحيحة، وإن أثموا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المشقة، المشقة إذا شق على المأمومين، والمشقة تجلب التيسير. ثم قال بعد ذلك: "وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبراه" أي أخبرا مالك "أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها" من قبل عمر -رضي الله عنه- "فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه" فأنكر ذلك عليه ابن عمر صحابي طالت صحبته للنبي -عليه الصلاة والسلام-، مؤتسي، مقتدي، حريص على السنة، روى جملة كبيرة من الأحاديث، وأنكر على سعد حينما مسح على الخفين، فالصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية الظاهرة ما يعلمه غيره، خفي على عمر -رضي الله عنه- خبر الاستئذان، وخفي على أبي بكر أخبار فضلاً عن غيرهما، فابن عمر أنكر المسح على سعد المسح على الخفين، مع قدم صحبته وكثرة روايته، والاحتمال الثاني أنه رأى أن المسح على الخفين منسوخ بالمائدة، كما فهمه بعضهم، بعض الصحابة فهم ذلك، ثم بعد ذلكم انقرض الخلاف، وثبت الإجماع على جواز المسح على الخفين.

جرير بن عبد الله البجلي روى المسح على الخفين، وإسلامه متأخر جداً بعد نزول سورة المائدة "فقال له سعد: سل أباك" عمر -رضي الله عنه- "سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله على عمر بالمدينة، ونسي أن يسأل أباه عن ذلك، حتى قدم سعد من الكوفة إلى المدينة، فقال له: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما" وفي الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- قال لعبد الله: إذا حدثك سعد شيئاً فلا تسأل عنه أحداً "فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان" والحال أنهما طاهرتان، يعني وأنت على طهارة تامة؛ لأن الرجلين آخر ما يغسل، والحال أنهما طاهرتان معاً، فامسح عليهما، وهما طاهرتان، حال كونهما طاهرتين معاً، ماذا نستفيد من هذا؟ نعم، ما تلبس أحداهما قبل غسل الأخرى، فمن غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لا يصدق عليه أنه أدخلهما يعني معاً حال كون القدمين طاهرتين، إذاً ماذا يصنع من غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف؟ يخلع اليمنى ثم يلبسها، وبعضهم يقول: هذا عبث، نقول: أبداً ليس بعبث، هذا تمام الامتثال، يقول بعضهم: هذا عبث، يعني مجرد يخلع ويلبس، إذا طردنا مثل هذا الكلام يمكن أن يقال مثل هذا في أعظم العبادات، إيش معنى أن الإنسان يقف ويركع ويرفع رأسه من السجود؟ يبي يقول: عبث، أعظم العبادات التي هي الصلاة، المسألة مسألة امتثال، عندنا شرع على المسلم أن يدور معه حيثما دار، نعم هذا الأصل، الأصل في المسلم وغير المسلم أنه عبد، وخلق للعبادة، فعليه أن يدور مع النصوص حيثما دارت، وأن يتجه حيثما وجه.

"وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم" يعني من الحدث الأصغر، غائط بول نوم ريح، كل هذا يمسح، إلا الجنابة، فلا بد من غسل الرجلين، قال: نعم وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني فليمسح على الخفين إذا لبسهما والقدمان طاهرتان، بشرط الخف أن يكون ساتراً للمحل المفروض؛ لأن ما خرج، أو ما برز من المحل المفروض يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا في العمامة، كما جاء بذلك النص، وأما بالنسبة للخف فإما غسل، وإما مسح، وما ظهر من القدم من الرجل فرضه الغسل، فلا بد أن يكون ساتراً للمحل المفروض. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق" البول عرفنا أنه لا يلزم فيه البعد عن الناس؛ لأنه لا يصاحبه صوت، وليس فيه رائحة، وعرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائماً، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة. "بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه" بقي عليه غسل الرجلين، أو البدل المسح على الخفين "غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها" حين دخل المسجد النبوي "فمسح على خفيه ثم صلى عليها" الآن فيه موالاة وإلا ما في موالاة؟ لكن هل السوق بعيد عن المسجد بحيث تنشف الأعضاء؟ "توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها" مسح على خفيه؛ لأنه لبسهما على طهارة، ثم صلى على الجنازة.

يقول ابن عبد البر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا محمول على النسيان، محمول على النسيان، وقال غيره: لأنه كان برجليه علة، كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق، يقول: لأنه محمول عند أصحابنا على النسيان، وقال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق، هذا كله التماس، لكن ما الدليل على أنه نسي؟ نعم لما جاءت الجنازة، تذكره الجنازة أنه ناسي المسح؟ نعم؟ ظاهر، ظاهر صنيعه يدل على أن الموالاة ليست واجبة، هذا ظاهر صنيعه، ظاهر صنيعه أن الموالاة ليست بواجبه عنده "فمسح على الخفين ثم صلى عليها، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه" احتمال أنه لا يريد بذلك الوضوء الشرعي، لكن لما حضرت الجنازة وخشي أن ترفع اكتفى بمسح الخفين؛ لأن من أهل العلم من يخفف في الطهارة عند خشية الفوات، الشيء الذي يفوت يخفف في طهارته، ولذا يجيز شيخ الإسلام -رحمه الله- التيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع، ابن عمر لو رجع ليتوضأ وضوءاً كاملاً يحتمل أن ترفع الجنازة، يصلون عليها وتنتهي، فاكتفى على المسح على الخفين تحصيلاً لأجر الصلاة على الجنازة هذا احتمال. يقول: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش" الأشعري المدني ثقة من صغار التابعين "أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى" الإمام مالك -رحمه الله- حينما ذكر صنيع ابن عمر حينما مسح على الخفين، وصنيع أنس -رضي الله عنه- القصد من هذا أن المسح على الخفين معمول به عند الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، الإمام مالك -رحمه الله- إنما قصد بذكر ما ذكره عن ابن عمر وأنس ليبرهن أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ، بل ثبت من فعل الصحابة بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس منسوخاً كما زعمه المبتدعة.

"قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه" رجل توضأ وضوءه للصلاة، ثم لبس خفيه، ثم نقض وضوءه بعد نقض الوضوء نزع الخفين، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه، لماذا؟ وليغسل رجليه؛ لأنه لم يلبسهما على طهارة، لم يلبس الخفين على طهارة كاملة، ومن شرط جواز المسح على الخفين أن تكون الطهارة كاملة. قال: "لينزع خفيه، وليغسل رجليه" لأن المسح عليهما بطل بنزعهما، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء بهذا الشرط، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين؛ لأن في الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخفين شرطاً لجواز المسح، أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)). "قال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان" فالطهارة شرط، فإذا نزع الخفين بعد نقض الوضوء لا بد أن يتوضأ من جديد ليسوغ له المسح، لكن لو استمر على طهارته فنزع الخفين، ثم لبسهما يمسح وإلا ما يمسح؟ يمسح، على طهارته الأولى، لكن لو توضأ، ثم لبس الخفين، ثم مسح، مسح على الخفين، ثم نزعهما من غير حدث، ثم لبسهما ثانية، يمسح بعد ذلك وإلا ما يمسح؟ نعم؟ يا إخوان هذا تختلف عن المسألة السابقة، عندنا صور، الصورة التي ذكرها الإمام -رحمه الله-: توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما، ثم رداهما إلى رجليه هذا لا بد أن يخلع ينزع خفيه، لماذا؟ لأنه لم يأت بالشرط، وهو إدخال الخفين في القدمين وهما طاهرتان. الصورة الثانية: توضأ وضوءه للصلاة، وضوءاً كاملاً غسل رجليه فأدخلهما في الخفين، ثم نزع الخفين هو ما يزال على طهارة، ثم ردهما، هذا ما في إشكال كما لو لم يلبسهما إلا المرة الأخيرة.

الصورة الثالثة: طهارة كاملة ثم لبس خفيه، ثم أحدث ثم مسح، واستمر على طهارته بالمسح لا بالغسل، مسح الخفين لا بغسل الرجلين، ثم نزع ثم أراد أن يعيد طهارته مستمرة، ومثله لو أراد أن يستمر على طهارته ولا يلبس الخفين، هذا الوضوء ما حكمه؟ مسح على الخفين ثم نزعهما، واستمر على طهارته، نعم، نحن بين أمور، أن نقول: هو على طهارته، وخلع الخفين مثل حلق الرأس الممسوح لا يؤثر في الطهارة، وهذا قول، نعم أو نقول: إن الطهارة بطلت، ثم يأتي من يقول: إنه ليس في نواقض الوضوء خلع الخفين، لم يذكر في نواقض الوضوء خلع الخفين، ليس بناقض، ليس بغائط ولا بول ولا نوم ولا ريح، ويش يصير؟ والصواب أنه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن أراد أن يصلي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس هذا الفرض، هل هو ممسوح وإلا مغسول الآن بعد أن نزع الخفين؟ لا مغسول ولا ممسوح، نعم هو غسل رجليه؟ ما غسل رجليه، نعم ولا ممسوح، ليس في خفان يمسح عليها، فنقول: ليست طهارة أصلاً هذه، طهارة ناقصة، فيصلي بقدم برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فلا يحتاج أن نقول: هذا من النواقض، ما في طهارة أصلاً، كما لو ترك عضو آخر، لو ترك غسل الوجه أو مسح الرأس، فيصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ظاهر وإلا ليس بظاهر؟ الشعر نقول: الشعر طهارة أصلية وهذه فرعية، ولا يقاس الفرع بالأصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما له علاقة، الآن هذا شخص أراد أن يصلي بعد أن مسح الخفين فنزعهما، أران أن يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ناقص من فروض الوضوء غسل الرجلين، أو مسح الحائل ولا حائل، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه الآن يريد أن يزاول عبادة برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ويش بقي الآن؟ طالب:. . . . . . . . .

لا باقي لو كان غسل رجليه، لو غسل رجليه وأدخلهما في الخف، ثم نزع الخف قبل الحدث طهارته باقية، طهارة الرجل باقية، لكن الآن ما غسل رجليه، مسح على الخفين وأزال الخفين، لا رجل مغسولة، ولا خف ممسوحة، إذاً الطهارة ليست بكاملة ناقصة؛ لأنه يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ما هي بمسألة إلزام، المسألة بيان وجهة نظر، يعني كونها تقبل أو ما تقبل، يعني يعارض كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام على العين والرأس، شيخ الإسلام ما هي بمسألة إلزام، على شان ما يطول النقاش، هذا رأينا في المسألة، وهو المذهب عند الحنابلة، وما يطول النقاش في هذه المسألة على شأن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام على العين والرأس، ما تخرجنا إلا على علم شيخ الإسلام، وكتب شيخ الإسلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو المذهب عند الحنابلة، وهو الراجح عندي؛ لأنه يصلي برجل لا مغسولة ولا ممسوحة، طهارته ناقصة، ولا نقول: هذا ناقض، لا ليس بناقض، لكن ما في طهارة أصلاً، طهارة ناقصة. يقول: "وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن مسح الخفين حتى جف وضوؤه" نعم لو كان العهد قريب، وما نشفت الأعضاء، وغسل رجليه يمديه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بطهر الوضوء، نعم هذه مسألة، لو شخص تيمم، تيمم ولبس الخفين، تيمم لعدم الماء، شخص تيمم لعدم الماء، ونحن نقول: البدل له حكم المبدل، ثم لبس الخفين، هل يمسح الخفين؟ إذا لبسهما على تيمم ما هو بعلى وضوء؟ هذه المسألة مفرعة عن مسألة التيمم، وهل هو مبيح وإلا رافع؟ بدل من كل وجه، أو رافع رفعاً مطلقاً، أو رافع رفعاً مؤقتاً؟ وهذا بيجي -إن شاء الله-.

باب: العمل في المسح على الخفين

يقول: "وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى، قال: ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة" يعني ليمسح على خفيه، ولا يعيد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس يمسح على خفيه فقط، ويعيد الصلاة وجوباً؛ لأن صلاته كانت بوضوء ناقص، ما مسح على الخفين، ولا يعيد الوضوء؛ لأن الموالاة عند المالكية إنما تشرع مع التعمد والذكر، وهذا سها عن المسح على الخفين، وأما بالنسبة لمن لا يرى الموالاة فهذا ما عنده مشكلة، حتى في الصورة التي ذكرناها عند نزع الخف يكمله بغسل الرجلين، الذي لا يرى الموالاة، توضأ ومسح على الخفين وبعد ساعتين ثلاث هو على وضوء نعم خلع الخفين، يقولون: بس اغسل رجليك وخلاص انتهى الإشكال؛ لأن الموالاة ليست بواجبة. "وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء" قدم غسل الرجلين على بقية الأعضاء "عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء، فقال: لينزع خفيه، ثم ليتوضأ وليغسل رجليه" لماذا؟ لأنه لبس الخفين حتى على قول من يقول بعدم الترتيب، لا بد أن ينزع الخفين ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً سواءً كان مرتباً أو منكساً، عند من يقول بعدم الترتيب، نعم؛ لأن الطهارة ليست كاملة، هذا غسل رجليه فأدخلهما الخف، ثم غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه. يقول: "لينزع خفيه، ثم ليتوضأ، وليغسل رجليه" ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين؛ لأنه لم يلبس الخفين على طهارةٍ كاملة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . البدل له حكم المبدل، ما دام يغسل رجل ثم يغسل الثانية يمسح خف ثم يمسح الثانية، نعم. أحسن الله إليك. باب: العمل في المسح على الخفين عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب أحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب: العمل في المسح على الخفين أي صفة المسح على الخفين، كيف يمسح على الخفين؟ هل يمسح الظاهر والباطن؟ الأعلى والأسفل؟ أو يكتفي بالظاهر فقط؟

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين، قال هشام: وكان عروة" يعني أباه "لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهروهما، ولا يمسح بطونهما" لأن ظهر الخف هو محل الوجوب. قال علي -رضي الله عنه-: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لماذا؟ لأنه هو الذي يباشر، الذي يباشر ما يقتضي المسح أسفل الخف، هو الذي يباشر الأوساخ والقاذورات التي تقتضي المسح، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت يقول علي -رضي الله عنه-: وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح ظهر الخفين، وهذا عروة لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما. يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه، ثم أمرهما" يعني مسح إيش؟ أعلى الخف وأسفله. "قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه في ذلك" لأن المسألة مسألة مسح خف، والخف يطلق على الأعلى والأسفل، يطلق على الجميع، إذاً مقتضى ذلك أن يمسح الجانبين أيضاً، جانبي الخف؛ لأنه يطلق من جملة الخف. يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف ابن شهاب، يعني يمسح أعلى الخف وأسفله، إلا أنه لا يرى الإعادة على من أقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، يعني من اقتصر على ظهر الخف إن كان في الوقت أعاد، وإن كان بعد خروج الوقت لم يعد، والوقت له شأن عند الإمام مالك كثيراً، ما يلزمون بالإعادة بالوقت دون ما بعده.

باب: ما جاء من الرعاف

يقول ابن عبد البر: ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصفه ابن شهاب إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما، ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت، وهو قول ابن القاسم، وجمهور أصحاب مالك، إلا ابن نافع فإنه يرى الإعادة مطلقاً على من فعل ذلك في الوقت وبعده، يعني أشد من قول مالك، وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف، ويجزئه على ظهره فقط، لا يجزئ المسح على أسفل الخف، يعني الاقتصار عليه لا يجزئ ويجزئ المسح على ظهره فقط، ويستحب أن لا يقتصر أحد على ظهور الخفين دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب، إلا أنه عند الشافعي استحباب، وعند مالك وجوب، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود وجمع غفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وهذا هوة الراجح، هذا هو الراجح؛ لأنه هو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث علي وغيره، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء من الرعاف عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سيعد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما قد صلى. يقول -رحمه الله-: باب: ما جاء في الرعاف الرعاف مصدر رعف كنصر رعف يرعف كنصر ينصر، ومنع يمنع، رعف يرعَف، وكرم رعُف، أي خرج الدم من أنفه رعفاً ورعافاً، والرعاف هو الدم بعينه، الرعاف كما يطلق على الخروج خروج الدم يطلق أيضاً على الدم نفسه.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعَف -أو رعُف- انصرف من صلاته" يعني إذا رعف وهو في الصلاة أنصرف منها فتوضأ، والأصل أن الوضوء يحمل على حقيقته الشرعية، لكن سيأتي ما يدل على أن الإمام مالك يريد به الوضوء اللغوي، يعني مجرد غسل الدم؛ لأن الرعاف لا ينقض الوضوء عنده "ثم رجع فبنى على صلاته" السابقة، صلى ركعة ثم رعف ينصرف ويغسل الدم ويرجع فيصلي ما بقي من صلاته، إذا لم يتكلم، يبني، أما إذا تكلم فقد بطلت صلاته، والكلام في البناء على ما مضى من صلاته خاص بالرعاف عند الإمام مالك دون غيره من الأحداث، على أن الرعاف ليس بحدث عند مالك، إنما يخرج ويغسل الدم ويعود فيبني على .... ، وهذا خاص بالرعاف عند مالك؛ لما جاء عن من ذكر، ابن عمر وابن عباس وسعيد كلهم رأوا البناء في الرعاف خاصة. وقال أبو حنيفة: يبني في سائر الأحداث، ودليله حديث؟ ها؟ عائشة، دليله حديث عائشة، لكنه ضعيف، ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه إذا أحدث يستأنف، يستأنف صلاته، ولا يبني على ما مضى، من أحدث وهو في صلاته فليتوضأ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وليبني على ما مضى، حديث عائشة معروف .... ، أكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم لا يرون البناء، بل لا بد من الاستئناف؛ لأنه من بانصرافه وبحدثه فعل ما يبطل الصلاة، يعني إذا كانت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فالمشي والذهاب والوضوء يبطل الصلاة، أيضاً الحدث: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ومعلوم أن حديث عائشة ضعيف، مضعف عند أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان يستأنف صلاته من جديد.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف ويخرج فيغسل الدم عنه" والمراد بقوله: فتوضأ في خبر ابن عمر "فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى" لأن وضوءه لم ينتقص عند مالك، ولم يحصل منه مناف، الرعاف ليس بناقض، لكن ذهابه إلى محل الغسل، مكان الوضوء لا شك أنه مناف، وبعضهم يقول: إذا استدبر القبلة بطلت صلاته، يعني رعف أو أحدث على القول الآخر، ثم ذهب فغسل الدم أو توضأ ثم عاد إلى صلاته يلزم من ذلك استدبار القبلة وإلا ما يلزم؟ يلزم منه وإلا ما هو بلازم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لكن إن فعل بطلت صلاته، إن استدبر القبلة بطلت صلاته، وإلا ليس بلازم، تكون أماكن الوضوء في جهة القبلة فيذهب إليها، ثم ينحرف عنها يميناً أو شمالاً وهو مستقبل القبلة، ويكمل صلاته، وعرفنا أن القول المرجح أنه لا يبني على صلاته، بل يستأنف، وهذا أحفظ للصلاة، وأحوط في إبراء الذمة، وخروج من عهدة الواجب بيقين.

باب: العمل في الرعاف

يقول: "وحدثني عن مالك يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأي سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة" لأنها أقرب موضع إلى المسجد؛ ليقل المشي في أثناء الصلاة "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بوضوء فتوضأ" أي غسل الدم، وهذا هو رأي الإمام مالك، أن الوضوء المذكور في هذه الأخبار كله وضوء لغوي وليس بشرعي، يعني توضأ وضوءاً لغوياً يعني بمجرد غسل الدم "ثم رجع فبنى على ما قد صلى" فأفاد فعل هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم، ولم يجاوز أقرب مكان، يعني صارت حركته ومشيه وذهابه ومجيئه بقدر الحاجة، أفاد فعل هؤلاء ابن عمر وابن عباس وسعيد أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وهذا كله على ما جرى عليه الإمام مالك -رحمه الله-، وإلا انصرف وتوضأ ابن عمر، وسيعد أيضاً أتي بوضوء فتوضأ الاحتمال قائم أنه الوضوء الشرعي أو اللغوي، لكن هذا ما فهمه الإمام مالك أنه وضوء لغوي، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى، ومسألة نقض الوضوء بالرعاف مسألة تقدمت عند الإمام مالك -رحمه الله-، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبرٍ أو نوم، وعلى هذا ما يخرج من البدن من غير السبيلين، ولو كان فاحشاً فإنه لا ينقض الوضوء عنده، مالك والشافعي لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم إلى أن الرعاف والفصد والحجامة، وكل نجس يخرج من الجسد يرونه حدث ينقض الطهارة، وهذا سبق الكلام فيه، نعم. أحسن الله إليك. باب: العمل في الرعاف عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. باب: العمل في الرعاف ما تقدم محمول على ما إذا كان الرعاف كثير، هذا يغسل، لكن إذا كان يسيراً؟

باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف

يقول: "حدثني يحيى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعُف" هذا على أساس أن رعف من باب نصر "يرعُف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ" وهناك رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ، هذاك محمول على الكثير، وهذا محمول على القليل، واليسير معفوٌ عنه "فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ" وعرفنا أن هذا محمول على اليسير من الدم، والدم والقيح على القول بنجاستهما يعفى عن يسيرهما، والقيء يعفى عن اليسير بخلاف البول الذي لا يعفى عن يسيره "ثم يصلي ولا يتوضأ" لا وضوء شرعي ولا لغوي، ما دام حلمنا الوضوء في الخبر الأول على اللغوي، فهنا نقول: المنفي ليس المنفي هو الوضوء الشرعي واللغوي، وإذا أردنا أن نقول: إن هذا مطابق للخبر السابق فالإثبات للغوي، والنفي للشرعي، فتوضأ يعني وضوءاً لغوياً، ولم يتوضأ ولا يتوضأ هنا وضوءاًَ شرعياً فيتحد الخبران. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله" أحد الفقهاء السبعة من التابعين، مثله سيعد أيضاً "أنه رأي سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ" يفتله: يحركه مراراً حتى ييبس وينزل من أصابعه من دون غسل، وعلى كل حال اليسير معفوٌ عنه، ثبت عن الصحابة أن الواحد منهم يعصر الحبة والبثرة وما أشبه ذلك ولا يتوضأ، ولا يغسله، هذا شيء يسير معفوٌ عنه، أما الكثير فعرفنا الخلاف فيه عند أحمد وأبي حنيفة وإسحاق وداود أن هذا ناقض؛ لأنه نجس فاحش، يخرج من البدن مقيس على البول والغائط ومالك والشافعي لا ينقض، وإن كان نجساً، وأنه لا ناقض إلا ما يخرج من السبيلين. أحسن الله إليك باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً.

عن مالك عن يحيى بن سيعد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سيعد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول -رحمه الله-: باب: العمل فيمن غلبه الدم ... يقول: ذكرتم أن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، مع أنه لم يذكر في البيت؟ السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال بين أهل العلم، منهم سالم. باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح" عمر -رضي الله عنه- طعن في صلاة الصبح، دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها لما طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة طعن، دخل عليه من الليلة التي طعن فيها، بهذا يستدل من يرى أن الصبح أن صلاة الصبح من الليل، الصبح من الليل وإلا من النهار؟ الأكثر على أن النهار يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومنهم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. الآن الشمس كما في سورة الإسراء آية الليل وإلا أية النهار؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [(12) سورة الإسراء] فآية النهار الشمس، وآية الليل القمر، فالنهار مرتبط بالشمس، والليل مرتبط بالقمر، وهذه عمدة الفلكيين وأصحاب الهيئة كلهم يقولون: إن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها، وهذا الخبر كأنه من هذا الباب، من الليلة التي طعن فيها عمر، هو طعن في صلاة الصبح، المتشرعة والفقهاء يرون أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر، وعلى كل حال الأدلة من أقواها مسألة الصيام، الصيام في الليل وإلا في النهار؟ في النهار ويبدأ من طلوع الفجر، الرواح إلى الجمعة في الليل وإلا في النهار؟ في النهار، لكن هل يبدأ من طلوع الفجر؟ الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر وإلا من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس.

يقول: "من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر" كيف أيقظ عمر؟ عمر -رضي الله عنه- لما طعن حمل إلى منزله مغمىً عليه، فقال رجل: لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، ينادى يا عمر، يا عمر، ما يرد، ولا يجيب، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم، هذا همه، همه الصلاة، النبي -عليه الصلاة والسلام- في اللحظات الأخيرة ((الصلاة الصلاة)) وكل شخص وما يهمه، ومن شاهد المحتضرين رأى العجب، كل من علق قلبه بشيء حضره عند المعاينة. لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، هناك أخبار معروفة عند العناية ببعض الأمور، من له اهتمام بالأذان، يهمه دخول الوقت، يختم له بذلك، ورئي في أماكن العناية مع الإغماء بعض الأشخاص الذين أذنوا سنين طوال، إذا حضر وقت الصلاة تغير وضعه، بل سمع من بعضهم الآذان، من كانت له عناية بالقرآن واحد من شيوخنا -رحمه الله- صار عليه حادث فأدخل العناية، ولا يعرف أحد إطلاقاً، ولا يتكلم بكلمة، ويسمع منه القرآن واضح، نعم ومن له اهتمام بشيء من أمور الدنيا أو بالمعاصي أو بالمنكرات يحضره في مثل هذه اللحظة، ولذا تجدون من يخرف ويختلط يكرر بعض الأشياء؛ لأنه علق قلبه بها في حالة الصحة، فلنعلق قلوبنا بما يسرنا أن يسمع منا؛ لأن هناك أمور ما يسرك أن تسمع أنك تقولها، أمور تخفيها عن الناس، لكنها تبدو إما عند الاحتضار، أو قبل ذلك عند الخرف. لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم.

الآن بعض الأطباء يزاول شيء من هذا، يسأل أقارب المريض في شيء في حال صحته يهمه، فإذا ذكروا له ذلك ذكره به فتذكر "فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً" لأنه أخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالشيء إذا فقد آخره لم يبق منه شيء، ينتهي، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا مما يعتمد عليه من يقول بكفر تارك الصلاة، إضافة إلى ما روي من المرفوع والموقوف ((العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ((بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) وغير ذلك من النصوص التي تدل على كفره، وإن لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب كفر إجماعاً "فصلى عمر وجرحه يثعب دماً" يجري يتفجر دماً، والحديث الخبر أصل فيمن لا يرقى دمه ولا ينقطع، أنه لا بد أن يصلي على حسب حاله، كمن به سلس واستحاضة، يصلي ولو كان الحدث جارياً، إذا كان لا ينقطع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. يقول: "وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد" الأنصاري: ثم قال إيش؟ "سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً" سيعد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الراوي عن سعيد بن المسيب: ثم قال سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماءً، سأل سعيد ثم أجاب، ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع؟ يعني وهو يصلي؟ ألقى وطرح المسألة على أصحابه، ألقى المسألة عليهم، لم يجيبوا، فأجاب أرى أن يومئ برأسه إيماءً، وطرح الإمام أو العالم المسألة على أصحابه مشروع، في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل أصحابه مسائل، لكن من أبرزها سؤالهم عن النخلة. "يومئ برأسه إيماءً" مخافة أن يلوث ثيابه، وموضع صلاته بالدم؛ لأنه ما دام جالس فيخف خروج الدم، لكن إذا تحرك قام وجلس وسجد زاد خروج الدم.

"قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك" لأن الإيماء إذا جاز في الطين، لو إنسان أراد أن يصلي في وحل، ما في مكان غير هذا، نزلت الأمطار فصارت الأرض كلها وحل طين، يومئ ولا يسجد على هذا الطين، فهذا من باب أولى، من غلبه الدم من باب أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الجمهور، جماهير أهل العلم على أنه نجس، جمهور أهل العلم على أنه نجس، وأنا لا أعرف دليل ينهض على تنجيسه، لكن عامة أهل العلم على هذا، حتى نقل الإجماع عليه. طالب:. . . . . . . . . نقل، نقل، لا ما إخاله يثبت. يقول: رجل صام يوم الجمعة لأنه من الست من شوال، لكنه لم يصم يوماً قبله ولا بعده؟ ما دام حصل هذا يجزئ -إن شاء الله تعالى- لكن يكره إفراد الجمعة بالصيام. هذا يقترح أن يكون هناك فاصل في منتصف الدرس للإجابة على الأسئلة بمقدار عشر دقائق أكثر أو أقل، وذلك لتجديد النشاط، والاستفادة من الأسئلة؟ اقتراح طيب. هذا طلب أيضاً آخر إكمال الكتاب بعد الحج بعد العشاء إلى أن ينتهي فالوقت كافي؛ لأنه قرابة ثلاثة أشهر؟ يريدون بعد الحج بعد يعني .... طالب:. . . . . . . . . يعني إلى الاختبارات، طيب ودروس المسجد إيش نسوي بها؟ معها؟ طالب: يصير سبت واحد واثنين مو بلازم كل يوم، يومين، مو بلازم كل يوم إذا كان يشق عليك. والله المشقة مع الجدول إن كان يوقف الجدول بس ما أدري الإخوان بيرضون وإلا ... ، الاقتراح أنه يستمر درس الموطأ بعد الحج بعد صلاة العشاء إلى الاختبارات، يعني شهرين أو ثلاثة. طالب: والله مهم يا شيخ، الإخوان نشطوا. هو إكمال الكتاب ينشط بلا شك. يقول: ما هي أسباب استجابة الدعوة؟ على كل حال هناك أسباب، وهناك موانع، الأسباب منها بل من أهمها طيب المأكل والمشرب والملبس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، وهذه أيضاً أسباب لكنها وجد المانع، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فعلى الإنسان أن يطيب مطعمه ((أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة)) إضافة إلى حسن الظن بالله -جل وعلا-، وألا يستعجل ويستبطئ الإجابة، والله المستعان، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم.

باب: الوضوء من المذي

طالب:. . . . . . . . . إن شاء الله بيكمل بإذن الله، لكن عاد ندرس وضعنا. أحسن الله إليك. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الجاري الآن، أنه بيصير فيه دورة في أحد المساجد القريبة، مدة أسبوع قبل العشر، قبل عشر ذي الحجة، والسبعة الأيام الأولى من ذي الحجة، العصر على العادة في المسجد عندنا. طالب: في غير الموطأ يعني؟ هو بيسجل، الموطأ، إيه على شان يخفف شويه؛ لأن الكتاب كبير ما هو ... ، إلا إذا أردتم أن نغير في الشرح نسرع فلا باس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الله المستعان، الله يعفو ويسامح عندنا كتب، نعم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إن شاء الله ما يكون إلا خير -إن شاء الله-، بإذن الله. طالب: نغير الشريط؟ نعم؟ طالب: نغير الشريط؟ أحسن الله إليك سم. أحسن الله إليك. باب: الوضوء من المذي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن على بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دنى من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال: علي فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: ((إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)). عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة" يعني المذي. عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: "إذا وجدته فغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة". يقول -رحمه الله تعالى-: باب: الوضوء من المذي المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، وتخفيف الياء على الأصح، ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، وما أشبه ذلك، أو تكرار النظر.

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر" سالم بن أبي أمية القرشي مولاهم "مولى عمر بن عبيد الله" التيمي "عن سليمان بن يسار" وهو أحد الفقهاء "عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب" أمير المؤمنين "أمره أن يسأل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والسبب في ذلك أن ابنته -عليه الصلاة والسلام- كانت تحته، تحت علي والصهر يستحي من صهره أن يسأله، يباشر السؤال لا سيما فيما يخص العشرة، وما يتعلق بذلك، يستحي فعلي -رضي الله عنه- كان رجل مذاءً، كثير المذي، وليس هذا بعيب إن لم يكن من مرض، وإلا كما قيل كل فحل يمُذي. "كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-" وذلكم لمكان ابنته -عليه الصلاة والسلام- منه "عن الرجل إذا دنى" يعني قرب "من أهله" زوجته "فخرج منه المذي" ماذا عليه؟ "قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أستحي" وجاء في بعض الروايات: أن علياً سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المذي، فإما أن يكون أطلق عليه أنه سأل لأنه أمر، أو لأنه أمر المقداد، ثم سأل ليتأكد، قال علي: "فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أستحي أن أسأله" أستحي أو أستحيي بياء وحدة أو ياءين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ياء واحدة وإلا ياءين؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: لغة قريش. نعم، لغة قريش بياءين، وتميم؟ بياء واحدة {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي} [(26) سورة البقرة] فإذا أدخلت الجازم على المضارع قلت: إيش؟ بياء واحدة ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) صح وإلا لا؟ أو إذا لم تستح نعم على لغة قريش تثبت ياء واحدة، تحذف واحدة وتبقى واحدة ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) وعلى لغة تميم بدون ياء ((إذا لم تستح)) بكسر، نعم، في كتاب الأدب من صحيح البخاري: باب إذا لم تستحِ -بدون ياء- فاصنع ما شئت، وأورد الخبر بالياء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إمام، على شان تبحث ويش السبب؟ وتعرف صحيح، إيش؟ يقول: ما حكم الزوجة عند ما تكون مريضة ويأمرها الزوج بالقيام بالواجبات المنزلية؟

إذا كانت لا تستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها، لا يجوز للزوج أن يكلف زوجته ما يشق عليها، إذا كانت مريضة لا تستطيع القيام بالواجبات المنزلية، لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها، لكن أيضاً هو من قبله له بديل شرعي، له أن يتزوج ثانية تقوم بحاجاته، نعم. واحدة تسأل تقول: أنا لا أستطيع الإنجاب في كل سنة، امرأة تقول: أنا ضعيفة، نضوة الخلقة، ذكرت أن وزنها ما أدري؟ ثلاثين أو خمسة وثلاثين؟ نضوة الخلقة، ولا تستطيع أن تحمل، قلت: تستطيعين إحضار تقرير طبي؟ قالت: نعم، أستطيع إحضاره، قلت: لا يجوز له أن يكلفك ما لا تستطيعين، لكن له بديل شرعي، له أن يتزوج امرأة تقوم بما يحتاجه وتنجب له، قالت: لا، أنا أستطيع، تستطيع، الحمد لله، الآن الحلول الشرعية، الشرع لا يضيق بمثل هذه الأمور أبداً، ترى لا يضيق بمثل هذه الأمور، والتعدد -ولله الحمد- أمر مشروع، ويحل كثير من الإشكالات. يقول: نحن مجموعة ضباط من خارج الرياض عندنا دورة بالرياض تنتهي بنهاية ذي القعدة، وقد اتفقنا على حضور هذا الدرس؛ لأنه يناسب برنامجنا وقدرتنا، أرجو أن يبقى الأمر على ما هو معلن؟ لكن لا بد من إكمال الكتاب؛ لأن البحث في إكمال الكتاب، وإلا هو بيبقى على ما هو معلن، بيستمر -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . لا ما يمكن، ما يمكن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو بيسجل بإذن الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا شأنهم، أقول: بيسجل إن شاء الله، ويتاح للجميع.

يقول: "قال المقداد: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: ((إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء)) " والنضح الأصل فيه الرش، يعني دون الغسل ((فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)) دل على أن المذي نجس، لكن نجاسته مخففة، ليست كنجاسة البول، ويكفي فيه النضح، فإذا نضح فرجه، ونضح سراويله لقطع الوسواس، فإذا أحس بخروج شيء بعد ذلك أحاله إلى هذا الماء الذي رشه على ثيابه وعلى فرجه ((فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)) فهو ناقض، ناقض للوضوء وهو نجس نجاسة مخففة، لكن هل يجزئ فيه الاستجمار أو لا يجزئ؟ يعني هل يجزئ فيه الاستجمار كالبول أو لا يجزئ؟ لأنه قال: ((فلينضح فرجه بالماء)) النص على الماء، والاستجمار لا يقطع الوسواس في مثل هذا، نعم، وإذا أردنا أن نستعمل قياس الأولى، قلنا: البول أشد نجاسة من المذي، ويكفي فيه الاستجمار إذاً يكفي في الماء. أما بالنسبة لمن ينقطع المذي عنده بالاستجمار القول بأنه يكفي واضح، قياساً على البول، أما من لا ينقطع عنده المذي مصاب بكثرته، ويخرج معه لأدنى سبب، مثل هذا النضح ونضح السراويل لئلا يبتلى بوسواس، مثل هذه الأمور من مداخل الشيطان، وكم من شخص يسأل، يقول: لا ينقطع، أصلي بنجاسة؟ نقول: صل بنجاسة، ما دام لا ينقطع يترك الصلاة؟! من أعظم أبواب أو مداخل الشيطان على الحريص؛ لأنه إذا وجد الحرص مع شيء من الجهل يحصل مثل هذا، فعلى الإنسان أن يستعمل ما جاء في الحديث، ينضح فرجه، وجاء في بعض الروايات: أنه ينضح فرجه وأنثييه وسراويله وخلاص ينتهي بحيث لو خرج منه شيء بعد ذلك يحيله على هذا الماء المنضوح.

ولذا جاء عن عمر -رضي الله عنه- كما في قوله: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه" أسلم العدوي، مولى عمر -رضي الله عنه- "أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزه" تصغير خرزة، الخرز معروف، وفي رواية: مثل الجمان، ينحدر مني مثل الخريزة "فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة" لأنه ناقض "يعني المذي" هذا تفسير لقوله: إني لأجده، يعني المذي، فإذا وجد ذلك توضأ وضوءه للصلاة؛ لأنه ناقض، وقبل ذلك يغسل ذكره بالصفة التي تقدمت، وهو مجرد نضح، ينضح سراويله أيضاً، وما خرج من ذلك ليقطع الوسواس، بعدما يغسل ذكره وينضح فرجه خلاص ينضح سراويله. "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: "إذا وجدته فغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة" يستدل بهذا على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر به "توضأ وضوءك للصلاة" وعلى من ابتلي بذلك أن يلهو عنه، كما سيأتي فينقطع؛ لأن المسالك مثل الثدي، إذا حصل هناك حرص نعم على الخروج، أو على عدمه الحاصل العكس، هذه محالب تدر بالنسبة للثدي يدر اللبن، والمسالك تدر غيره، مما يخرج منها، ولذا تجدون أكثر من يبتلى من هو حريص على ألا يخرج منه شيء، لكن إذا لها عنه وغفل خلاص ينتهي، تجدون بعض النساء تنزل عليها العادة أو الدورة إذا حرصت على عدم نزولها إما لاغتنام الأوقات الفاضلة كالعشر من رمضان، أو في الحج لعدم المشقة، وفوات الرفقة تجدها تبتلى بهذا. أيضاً الشخص إذا أراد أن يجلس في المسجد مثلاً مدة أطول، ثم خاف أن يخرج منه شيء تجده على أعصابه هذه الأعصاب لا بد أن ترتخي إذا شدها فيخرج منه شيء، فعلى كل حال إذا لها عنه وغفل عنه في الغالب أنه لا يخرج منه شيء، ولذا سيأتي في الخبر الأخير: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه، وهذا علاج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جاءت في بعض الروايات: ينضح فرجه وسراويله، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك. جاءت في بعض طرق الحديث: اغسل فرجك وأنثييك، نعم. طالب: أحسن الله إليك.

باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي

والله فيها كلام، الأمر مضعف عند بعض أهل العلم، لكن هم يبدون علة أنها إذا نضحت بردت، فقل إفرازها لهذه المادة، نعم. أحسن الله إليك باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سلميان بن يسارٍ عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، واله عنه. يقول: باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي في ترك الوضوء من المذي إذا خرج منه لأول مرة لا بد أن يصنع ما تقدم، توضأ وضوءه للصلاة، لكن إذا استمر معه يكون حكمه حكم السلس وحكم الاستحاضة، ولهذا هذه الترجمة ليست على إطلاقها. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: "ترجمة هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء؛ لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجبون الوضوء، وهي سنة مجمع عليها، لا خلاف في ذلك، فلم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فسادٍ وعلة". إيش معنى هذا الكلام؟ أنه إذا خرج لأول مرة يغسل ينضح، ويفعل ما تقدم، ويتوضأ منه، لكن إذا تكرر خروجه، وشق غسله، صار حكمه حكم السلس، وصار علة، نعم علة، حكمه حكم السلس، وحكم الاستحاضة. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه" يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب "سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ماانصرفت حتى أقضي صلاتي" يعني هو حضر للصلاة بطهارة، بطهارة كاملة ثم بعد ذلك استمر معه. يقول ابن عبد البر: "معنى قول سعيد أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه أو لم يرقى دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر، فإذا دخل في صلاته لم يقطعها ولو سال على فخذيه" يعني يأتي إلى الصلاة متطهراً فإذا خرج بعد ذلك بعد أن فعل ما أمر به لا يلتفت إليه.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد، أنه قال: سألت سلميان بن يسارعن البلل أجده، قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، واله عنه". هذا من باب العلاج لينقطع، إذا لهوت عنه انقطع، وهل يتوضأ لكل صلاة باعتبار أن هذا الوضوء مبيح للصلاة وليس برافع للحدث؟ لأن الحدث جارٍ، فكيف نقول: إنه يرفع الحدث؟ جاء أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، وحكم من به سلس بول أو مذي، أو ما أشبه ذلك حكمه حكم من لا ينقطع حدثه. على كل حال المسألة مسألة خلافية، هل يتوضأ لكل صلاة؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، خلاص فعل ما أومر به، وهذا الوضوء الذي فعله لا ينتقض إلا بناقض جديد، ولكن يستحب كالمستحاضة، وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة؛ لأن وضوءه هذا لم يرفع الحدث، لكنه أباح له فعل الصلاة، وأما الحدث متصف به كالمستحاضة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الطهارة (8)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (8) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا: كيف يتم حساب نصف الليل وثلثه؟ هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟ الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن في حديث قيام داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، لا بد أن يحسب من النوم الممكن، من صلاة العشاء، الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء؛ لأنه لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل، ولكي يكون القيام في الثلث الأخير؛ لأنه لو نام من غروب الشمس، أو حسبنا نصف الليل من غروب الشمس، لكان جل قيامه قبل الثلث الأخير، ففي مثل هذا النص يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم؛ لينام نصف المدة، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، وإلا فالأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس. يقول: ما القول في مسألة من نام عن صلاة فينتقل إلى مكان آخر كما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ لو انتقل من مكان إلى مكان اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وطلب التأسي به، مع أنه مسألة مكان حضر فيه الشيطان مسألة اطلع عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يلزم أن كل إنسان يطلع أن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس فيه شيطان، لكن لو انتقل لا بأس، إذا لم يشق عليه، وقد يكون في بعض الأماكن لا يمكن الانتقال منها إلى مكان آخر، إذا كان البيت ضيق مثلاً، أو مثلاً الغرف الأخرى مسكونة من قبل أناس آخرين، وما أشبه ذلك، فيصلى على حسب حاله. يقول: يقيمون في جانب المساجد، ويؤخرون صلاة العصر وكذلك الفجر يقول: لأنهم على مذهب أبي حنيفة وخصوصاً في الصيف حتى يصل الفرق إلى ... يقول: إلى ثلاث ساعات، يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي ربع ساعة. يعني هل المساجد كلها بهذه الصفة التي يقيم بجانبها؟ نعم متصور هذا، متصور في الشرق، لكن ثلاث ساعات؟ على كل حال هو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فإذا كانت هذه عادتهم وديدنهم يتفق مع من يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير. واحد يسأل عن طبعات الموطأ وشروحه؟

على كل الطبعات من أفضلها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة فيها عناية ومرقمة ومفهرسة ومخدومة ومصححه ومتقنة. وأما التمهيد طبع معروف كما هو الأصل في المغرب طبعة محققة على نسخ، وإن كان فيها شيء من الإعواز على ترتيب التمهيد الأصلي على شيوخ مالك تمهيد ابن عبد البر، هذا فيه صعوبة على الطلاب باعتبار أنه رتب الكتاب على الشيوخ، والشيوخ على الحروف، والحروف أيضاً على طريقة المغاربة، وليست على طريقة المشارقة، فطالب العلم يعنى بالتمهيد المرتب، وترتيب التمهيد للشيخ عطية محمد سالم طيب جداً، من أفضل ما خرج. الاستذكار طبع مراراً، والطبعة الأولى التي تقع في ثلاثين جزءاً لولا كبر الحجم طبعة مناسبة لولا أن حجمها كبير. يقول: أي الشروح التي ينصح بها لهذا الدرس؟ شروح ابن عبد البر لا يعدل بها غيرها، لكن فيها شيء من الطول، إذا ضاق الوقت فشرح الزرقاني شرح متوسط. يقول: كثير ممن يعمل في الإسعاف يدخل وقت الصلاة ويخرج وهم في عمل إسعاف أو إسعافي يستغرق كل الوقت؟ على كل حال إذا كان تأخير الصلاة بسبب إنقاذ حياة مسلم فلا بأس؛ لأن الصلاة تؤخر لما هو دون ذلك، للسفر، تؤخر للمطر، يسوغ الجمع في بعض الحالات لوجود المشقة، وابن عباس يقول: "أراد ألا يحرج أمته" فإذا ترتب على عملهم إنقاذ مسلم من هلكة، أو مما يقرب منها، لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها على ألا يكون ذلك ديدن لهم. يقول: لو تخبرنا بصحة الأحاديث كما فعلت في الأمس؟ الأحاديث غالبها موجود في الصحيحين، وما فيه شيء من الانقطاع والبلاغ يبين في وقته، لكن ما مر علينا من الأحاديث جلها في الصحيحين، أعني الأحاديث التي هي الأصول المرفوعة. هذا سؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب في فرنسا نعمل في معامل أو شركات لا تتيح لنا أداء صلاة الجمعة في المساجد البعيدة عن المعمل بعشرين كيلو، ونتيجة لهذا انقسمنا فريقين، فريق ترك العمل وبدأ يعيش على مساعدات الدولة، والفريق الثاني واصل العمل، ويتمكن من أدائها مرة كل أسبوعين، مع جمع الأموال الضرورية للهجرة في غضون سنوات، فماذا نصنع؟

الجمعة لازمه لكل مستوطن مقيم في بلد، فإذا كانوا يستوطنون ويقيمون في هذا البلد تلزمهم الجمعة، وهي من فرائض الدين وشعائره، ولا يجوز تركها بحال، لا بد من إقامة الجمعة، ولو تأخر فعلها إلى آخر وقت الظهر، المقصود أنها لا تترك بأي حال، ولا يقدم عليها أي أمر من أمور الدنيا، والله المستعان. هذا يقول: ابن عمر أعاد صلاته بعد طلوع الشمس عند تذكره أنه مس ذكره بعد وضوئه، فهل يحمل هذا على من وجد بعد الصلاة شيء من المذي أو الودي أن يعيد صلاته؟ إذ تأكد أن هذا حصل قبل الصلاة يعيد الصلاة، لكن إذا وجده وجد البلل في ثيابه، ولا يعرف هل حصل ذلك قبل الصلاة أو بعده فإنه لا يعيد. يقول: هل وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس؟ نعم يمتد إلى غروب الشمس، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [(6) سورة المائدة] من يقول: الأرجل تمسح فيكف يرد على هذا القول؟ يرد عليه بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ويل للأعقاب من النار)) ((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)) والمسح لا يتناول عند من يقول به لا يتناول الأعقاب، وأورده الطبري، أورد هذا الحديث يقول: يكفي المسح ومراده بالمسح هنا الغسل؛ لأنه أورد هذا الحديث في تفسير الآية، فما ينسب إلى الطبري من أنه يرى جواز المسح كقول الرافضة ليس بصحيح، نعم هو يقول: قراءة الجر تدل على المسح؛ لكنه مسح يراد به الغسل بدليل أنه فسر الآية بالحديث، وأما ما يذكر في كتب أهل العلم أن الطبري يوافق الروافض، فالمراد به ليس الإمام محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف لا، في شخص يقال له: محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو من الشيعة، ولا يستبعد أنه يوجد مثل هذا. من نسي ومسح رأسه قبل غسل ذراعيه فهل وضوؤه صحيح؟ عند من يقول بوجوب الترتب ليس بصحيح، بل عليه أن يعيد غسل الذراعين، يعني غسل اليدين. يقول: هل إحساس الناس بفيح جهنم دليل وجودها في الأرض؟ لا يلزم، لا يلزم؛ لأن الأثر لا يقتضي قرب المؤثر، قد يؤثر الشيء بقوته من بعيد. وكيف نجمع بين كون الحرارة مصدرها الشمس وهذا الحديث؟

هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه ولا مراء، ولا يمنع أن تكون هذا الحرارة من الأمرين معاً، من الشمس ومن فيح جهنم. هل جاء حديث في فضل من أذن وهو وحده؟ نعم عموم حديث: ((لا يسمع صوت المؤذن)) يشمل المنفرد لا سيما إذ كان في مكان لا يؤذن فيه. يقول: أتمنى أن أسمع منكم توجيه حول طلب العلم، وأخلاق طالبه، ولو بإيجاز عل الله أن يحي بها قلوبنا؟ هذا المسألة طرقت كثيراً، والأشرطة موجودة، ولله الحمد. يقول: نرجو توضيح بالتفصيل كيف التمضمض والاستنشاق من غرفة واحدة بكف واحد؟ المضمضة مع الاستنشاق أرجح ما فيها .. ، مما يدل عليه الدليل أن المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بغرفة واحدة، فيأخذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه، والبعض الآخر في أنفه، ثم يمج ما في فمه، وينثر ما في أنفه، هذه واحدة، ثم الثانية كذلك، والثالثة كذلك، وإن فصل بينهما بأن جعل للمضمضة غرفة، والاستنشاق غرفة، مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً فلا بأس، وإن مضمض ثلاثاً بغرفة واحدة، واستنشق ثلاثاً بغرفة واحدة فلا بأس، وإن جعل الست كلهن من غرفة واحدة، إذا كانت اليد كبيرة، وتستطيع ذلك فلا بأس، فالصور كلها جائزة عند أهل العلم، لكن أرجحها أن تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحدة بثلاث غرفات. يقول: ما وجه من يقول: إن المطهرون في قوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] لا أخطأ هذا، ولا يريد ما كتب، يقول: إن المقصود بهم الكفار، لعله يريد المقصود بهم الملائكة، نعم، رجح شيخ الإسلام وابن القيم أن المقصود بهم الملائكة؛ لأنه قال: {الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] ولم يقل: المتطهرون، ومع ذلكم شيخ الإسلام يرى أن هذه تدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، من هذه الآية، وأن كان من المقصود بها الملائكة، ظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يقول: لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية، وإن كان المقصود بها الملائكة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان هذا، هذا الكلام العظيم المحفوظ بين الدفتين لا يمسه إلا الملائكة الذين وصفهم الطهارة، فينبغي ألا يمسه من البشر إلا من اتصف بهذا الوصف. طالب:. . . . . . . . .

والسعودي من يجي، وغير السعودي، كل الدنيا عالة، الله المستعان رحم الله الجميع. يقول: هل صحيح أن من توضأ ثم نجست ملابسه ثم طهرها يبطل وضوء؟ لا، ما له دخل، النجاسة لا علاقة لها بالوضوء. يقول: هل ورد شيء في السنة للمتوضئ من حيث القيام والجلوس أثناء الوضوء؟ يستوي في ذلك الجلوس والقيام، والمسألة مسألة الأريح للإنسان، إذا كان يرتاح للوضوء وهو جالس صار أفضل بالنسبة له، ومثله لو كان القيام أنسب له. يقول: ما الواجب في الخف المشقوق وإن بدا بعض محل الفرض؟ بعض العلماء ويرجحه شيخ الإسلام أنه ما دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقاً، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقاً لا يمسح عليه؛ لأن ما بدا من القدم فرضه الغسل، ولا يجمع بين الغسل والمسح. طالب:. . . . . . . . . هو الظاهر إن شاء الله، الأخير نعم، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص، ما ظهر فرضه الغسل بالنص. هل الذي يقع في عمل بعض المعاصي ثم يقول: سوف أتوب ثم يعود إلى الوقوع فيها منافق أم لا؟ إذا عاهد الله على أن لا يعود أو عاهد الله على أن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه، لكن مجرد العود لا يقدح في التوبة الأولى، وتوبته تقبل -إن شاء الله- بشروطها. يقول: هل صحيح أن الإنسان يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟ سُقنا الخلاف سابقاً، وأن الشافعي يحمله على النوم المطلق، والإمام أحمد يقول: من نوم الليل؛ لمقتضى قوله: ((أين باتت؟ )) والمبيت لا يكون إلا بالليل. وهل يتنجس الماء الذي في الإناء إذا لم يغسل يديه؟ لا يتنجس؛ لأن اليد الأصل فيها الطهارة، وما عداه مشكوك فيه، فلا يتنجس الماء، لكن الخلاف في هذ الماء هل يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ معروف يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-. يقول: كيف تخرج الأحاديث التي تدل على أن المس كان بحائل، ومع ذلك أمر بإعادة الوضوء؟ ما في أبداً إعادة وضوء مع المسح بحائل. يقول: حديث طلق فيه علة لا يمكن أن تنسخ، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان، ما رأي الشيخ؟

هذا لا شك أنه علة، علة لحكم، فإذا ارتفع الحكم تبعته العلة، يعني لو قيل مثلاً في أول الأمر لحوم الحمر الإنسية تؤكل، لماذا؟ لأنها طيبة، وقد جاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام-، يحل لهم الطيبات، فهي طيبة نعم لما حرمت هذا الوصف الملازم للحل وهو كونها طيبة ألا يرتفع مع ارتفاع حكمها؟ يرتفع، فالعلة ترتفع بارتفاع الحكم بلا شك. يقول: نحن في دولة السويد، ونجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولاً، ثم يتبعون ذلك بتذكيتها قبل أن تموت؟ نعم إذا أمكن ذبحها وهي حية حياة مستقرة ولو أطلق عليها الرصاص، فإذا ذكيت حلت. حيث أنه يمنع هذا الذبح بالسكين فيتم إطلاق الرصاص عليها أولاً، كما أننا نجد دجاج وجدنا أن الشركة التي تقوم عليها للرافضة، فهل يجوز أكل هذا الدجاج الذي يذبحه الروافض؟ يقول: نجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولاً، ثم يتبعون ذلك بتذكيتها ... إن أدركوها حية حياة مستقرة ثم ذكوها فلا شيء في ذلك، لكن إطلاق الرصاص تعذيب. قبل أن تموت حيث أنه يمنع هنا الذبح بالسكين، فيتم إطلاق الرصاص عليها أولاً، ثم .... هم على أساس أن النظام يمنع التذكية بالسكين، فليقولوا للنظام: إننا ذبحناها بالرصاص، ولكي تحل للمسلمين يذبحونها بالسكين؛ ليجمعوا بين هذا وذاك. أما ذبائح المبتدعة فلا شك أن من بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته، ومن كانت بدعته دون ما تصل إلى حد الكفر فذبيحته حلال. طالب:. . . . . . . . . لأنه في الغالب أن المتعمد يصاحبه شهوة، لكن عموم حديث بسرة: ((إذا مس أحدكم ذكره)) والمس يقع على المتعمد وغير المتعمد، وفي الرواية الأخرى: ((من مس)) و (من) من صيغ العموم ((من مس ذكره فليتوضأ)) يشمل المتعمد وغير المتعمد ((فرجه)) ((من مس فرجه)) في بعض الروايات. طالب:. . . . . . . . . إلا والتنصيص عليه، التنصيص على الدبر وارد في بعض الألفاظ، ولذا الترجمة عندكم ماذا يقول الإمام؟ باب الوضوء من مس الفرج، والفرج أعم من أيكون قبلاً كان أو دبراً.

باب: الوضوء من مس الفرج

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى" يعني صلاة الصبح "وقد كان صلاها، قال سالم: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأ فصليت الصبح، فتوضأت وعدت لصلاتي" أي أعدت الصلاة؛ لأنها بطلت، الصلاة الأولى باطلة لبطلان طهارتها بمس الفرج بعد الوضوء. الأصل ((من مس ذكره)) النص فيمن مس ذكره، أما ما كان بشهوة فهو في حكم ملامسة المرأة، إذا كان بشهوة فهو في حكم ملامسة المرأة على ما سيأتي. يقول: في مسألة صلاة المسافر إذا خرج الوقت؟ صلاة المسافر إذا خرج الوقت قول مالك وأبي حنيفة والشافعية والحنابلة في إيش؟ يعني إذا قضاها صلاة المسافر إذا قضاها في الحضر أو العكس، هل هذا هو المراد؟ لأنه يقول: ما الراجح والصحيح في مسألة الصلاة للمسافر إذا خرج الوقت. نعم يمكن إذا وصل إلى بلده، وانقطع الوصف الذي علق به الترخص، فإذا عاد إلى بلده وانقطع الوصف عند مالك وأبي حنيفة يصليها قصراً؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وعند الشافعية والحنابلة يصليها تامة؛ لأن الوصف انتهى، الترخص مرتبط بوصف والوصف انتهى. يقول: هل يمكن الجمع بأن يكون منع دخول المسجد لمن أكل ثوماً لعموم المساجد وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة يكون خاصاً بمسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ نحن ذكرنا من خلال النصوص المجتمعة أن العلة مركبة من حضور المسجد ومن الأذى، فأحدهما لا يستقل بالحكم، مجرد حضور المسجد لا يكفي، فلو كان المسجد خالي ما فيه أحد لا مانع من أن يدخله من أكل الثوم أو البصل؛ لأنه لا يوجد من يتأذى به، كما أنه لو وجد من يتأذى في غير المسجد لا مانع فيه؛ لأن العلة مركبة من الأمرين، والله المستعان. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى: باب: الوضوء من مس الفرج

عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)). عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، قال: فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقتم فتوضأت ثم رجعت. عن مالك عن نافع أن عبد الله عمر كان يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء". عن مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء". عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحياناً أمس ذكري فأتوضأ. عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوضوء من مس الفرج والفرج أعم من أن يكون قبلاً أو دبراً، من ذكرٍ أو أنثى، وفي الباب ما ذكره مالك –رحمه الله-. "عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)) ".

حديث بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر صححه جمع من أهل العلم، صححه أحمد وابن معين والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي، وجمع من أهل العلم صححوه، وطعن فيه بعضهم بسبب مروان؛ لأنه هو قاتل طلحة، لكن قال عروة الراوي عنه: أنه لا يتهم في الحديث، وعلى كل حال الخلاف في المسألة بسبب ما ورد فيها هنا في حديث بسرة فيه الوضوء ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)). وفي حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر، فقال: ((إنما هو بضعة منك)) يعني كما لو مسست رأسك أو رجلك أو صدرك أو ظهرك فهو جزء منك، ولذا اختلف أهل العلم في ترجيح أحد الحديثين على الآخر، والأكثر على أن حديث بسرة أرجح من حديث طلق بن علي؛ لأن له شواهد من حديث أم حبيبة وأبي هريرة وغيرهما. وقال بمقتضاه أعني حديث بسرة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ورأوه ناسخاً لحديث طلق بن علي؛ لأنه متأخر عنه، بسرة أسلمت عام الفتح، وطلق بن علي قدم على النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يبني المسجد، يعني في أول الهجرة، فحديث بسرة ناسخ، هذا قول الأئمة الثلاثة. والإمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج أو الذكر لا ينقض الوضوء مطلقاً؛ لحديث طلق بن علي، منهم من يرى أن حديث طلق بن علي صارف لحديث بسرة، حديث بسرة ((إذا مس أحكم ذكره فليتوضأ)) وفي رواية ((من مس ذكره فليتوضأ)) الأمر الأصل فيه الوجوب، وحديث طلق ((إنما هو بضعة منك)) صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا -رحمه الله-. فحديث بسرة أرجح من حيث الصناعة، وهو متأخر أيضاً، فإذا أردنا الترجيح، فحديث بسرة أرجح، والعمل بالآخر من قوله -عليه الصلاة والسلام-، وحديث بسرة متأخر على حديث طلق، لكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص تعين على القول بالترجيح، قدم عليه، وقدم على القول بالنسخ؛ لأنه إذا أمكن الجمع فمعناه أننا نعمل بالنصين معاً، وأما الترجيح فهو عمل بأحد النصين، ومثله النسخ هو إهدار للنص الآخر.

لكن الصارف والمخصص والمقيد يتصور .. ، هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد على المصروف والمخصوص والمطلق؟ يتصور هذا وإلا ما يتصور؟ تأملوا يا إخوان ما هو بالأصل أن يأتي اللفظ العام ثم يأتي ما يخصصه، الأصل أن يأتي المطلق ثم يأتي ما يقيده، الأمر بالحزم والجزم أو النهي ثم يأتي ما يصرفه، مو بهذا المتصور؟ هذا الأصل في الباب؟ نعم؟ ولذا يمنع بعضهم القول بالتخصيص إذا كان الخاص هو المتقدم على العام، هذا قول معتبراً عند جمع من أهل العلم، فيكون العام ناسخ؛ لأنه متأخر؛ لأن المتكلم حينما تكلم باللفظ الخاص، ثم أردفه باللفظ العام ما مراده باللفظ العام؟ هل المراد به الخصوص فيكون من العام المخصوص بما تقدم؟ أو يكون من العام الذي أريد به الخصوص؟ يعني لا يكون عام .. ، وإذا قلنا: ننظر إلى الخاص وإن كان متقدماً نقول: هذا عام مخصوص بما تقدم، والأكثر على أنه لا مانع أن يتقدم الخاص.

حينما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع الخفين في المدينة لمن لا يجد النعلين، ((وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) هذا مقيد بالقطع، وفي عرفة بعد ذلك وقد شهدها من لم يشهد ما قاله -عليه الصلاة والسلام- من لم يحضر قوله -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، جاء بلفظ مطلق: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخف)) فهل نقول: بالقطع أو نقول: بالإطلاق؟ وحينئذٍ يكون القطع منسوخ، عندنا مطلق ومقيد، لكن المقيد متقدم على المطلق، يعني هل قاعدة حمل المطلق على المقيد في جميع الصور ولو تقدم المقيد؟ حمل العام على الخاص في جميع الصور، ومثله ما عندنا، الصارف والمصروف، نقول في مثل هذه المسائل وإن كان التقعيد عند الجمهور لا ينظر إلى التقدم والتأخر إلا أنه في فروع المسائل قد يلجئون إلى مثل هذا الكلام، لا يختلف الحنابلة عن غيرهم في حمل المطلق على المقيد في مثل قطع الخف إذا لم نعرف تاريخ، لكن الآن عرفنا التاريخ، الأمر بالقطع في المدينة قبل خروجه -عليه الصلاة والسلام- منها، وعدم ذكر القطع بعرفة بعد ذلك، يعني لو لم نعرف التاريخ لقلنا: يحمل المطلق على المقيد على الجادة؛ للاتحاد في الحكم والسبب، لكن عرفنا المتقدم والمتأخر، ولذا اختلف الأئمة في القطع، هل يقطع الخف أو لا يقطع؟ حتى عند من يقول بحمل المطلق على المقيد، بل لا أعرف من يخالف لو لم نعرف التاريخ في مثل هذه الصورة؛ لأنه اتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لكن الآن وجد خلاف، لماذا وجد خلاف؟ لتأخر المطلق، لتأخر المطلق وجد الخلاف، فيرى جمع من أهل العلم أنه لا بد من القطع، وآخرون يقولون: لا ما يحتاج إلى القطع، طيب ما يحمل المطلق على المقيد؟ قالوا: لا، لو وجد التقييد لما جاء النص المطلق متأخر بحيث شهده من لم يشهد ولم يحضر النص المقيد، الآن ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

عندنا الآن صورة حمل المطلق هذا صورة من أربع صور، يعني اتحدا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن لما عرف التاريخ وأن أحدهم متأخر، يعني لا سميا مع تأخر المطلق وجد الخلاف، ومثله لو تأخر العام عن الخاص، ونصوا على هذا في باب العام والخاص، من أهل العلم من لا يحمل العام على الخاص إذا تأخر العام، وهنا تأخر إيش؟ المصروف وتقدم الصارف، الإجراء الطبيعي الأصل في المسألة أن يتقدم المصروف ويتأخر الصارف، مثل العام والمطلق مع الخاص والمقيد، إحنا الآن عرفنا التاريخ، وأن حديث طلق بن علي متقدم على حديث بسرة، ها فكيف العلم حينئذٍ؟ هو يُعرف تاريخ ورود النص بتاريخ إسلام الراوي، مما يعرف به تأخر إسلام الراوي وتقدمه، لا سيما وأن طلقاً ما لزم المدينة لما أسلم، جاء وقت بناء المسجد وذهب إلى قومه، ما يقال: إنه تحمله بعد ذلك، لا أبداً. طالب:. . . . . . . . . لا هو الأصل عند الجمهور أنه للوجوب إلا أن يوجد صارف، شيخ الإسلام يرى أن مثل حديث طلق صارف للأمر، ولو تقدم عليه، والأئمة الثلاثة كما سمعتم مالك والشافعي وأحمد يرون النقض. طالب:. . . . . . . . . هو مرجح من المرجحات، من المرجحات، يعني مما يرجح به حديث بسرة أنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، هذا من المرجحات، وهو أرجح من كل وجه، حديث بسرة أرجح من كل وجه، وهو متأخر، وهو أقوى من حيث الصناعة والعمل عمل به جمهور أهل العلم، نعم. ولذا الأئمة الثلاثة كلهم على العمل بحديث بسرة، الأئمة الثلاثة كلهم على العمل به، وأبو حنيفة يرى ترجيح حديث طلق؛ لأنه مبق على الأصل. يقول: "دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء، قال عروة: ما علمت هذا" ما علمت هذا، الآن أيهم أعلم مروان وإلا عروة؟ عروة بلا شك، دل على أن الجهل ببعض المسائل لا يدخل النقيصة على العالم ولا يُنبز به، ولا يتنقص بسببه، إذ الإحاطة بجميع العلم لا سبيل إليها، وقد يكون عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، كما هو معروف، وليس في هذا نقيصة على عروة بوجه.

"فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفون أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا مس أحدكم ذكره)) " يعني بلا حائل، وبباطن كفه؛ لحديث ((إذا أفضى)) والإفضاء إنما يكون بباطن الكف، كما قرر ذلك أهل اللغة، على كل حال الاحتياط الوضوء من مس الذكر، بعض الروايات: ((من مس فرجه فليتوضأ)) من حديث أبي هريرة وغيره، فيلحق به الدبر، فإذا مس القبل أو الدبر يتوضأ. طالب:. . . . . . . . . لا، ما في المسألة مفترضة أن في أنه مغسول ونظيف وهو بضعة منك، كما في حديث طلق، لكن سداً لذريعة مسه بشهوة فيخرج منه شيء، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، فيرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في فرق بين رجله وذكره في حديث طلق ما في فرق؛ لأن كلها بضعة منك، ومعلوم أن المس ما يمكن أن يسأل عنه إذا كان بحائل. طالب:. . . . . . . . . في الصلاة نعم في الصلاة لا بد أن يكون بحائل، نعم الرجل يمس ذكره في الصلاة بحائل، وهذا يستدل به من يقول بنقض الوضوء من مس الذكر، ويمكن حمل حديث طلق على مسه بحائل، وعلى كل حال مسه بحائل لم يقل أحد من أهل العلم بنقض الوضوء به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . مس ذكره إذا لم يكن نجس باقي على طهارته، مس ذكر الطفل كقبلة الطفل، وقبلة المحرم، وما أشبه ذلك ما في شهوة على ما سيأتي بالقبلة، هذا الذي يظهر من كلامه -رحمه الله-. يقول: "وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب" عمه "مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص" يعني أباه "حال قراءته للقرآن" يعني أضبط عليه، يتبع "فاحتككت" المقصود بذلك تحت الإزار "فقال سعد: لعلك مسِست" بكسر السين الأولى هو أفصح "بكفك ذكرك" يعني بلا حائل "قال مصعب: فقلت: نعم، قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت" هذا يدل على أن سعداً -رضي الله عنه- يرى النقض بمس الذكر، وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه أيضاً أن سعد يرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قال له: قم فتوضأ.

الخبر الذي يليه: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء" والبزار روى الخبر عن بن عمر مرفوعاً، فقد وجب عليه الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي، لماذا؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي اللي بمجرد غسل اليدين إنما يستلزمه قذر، يعني وسخ أو نجس ولا موجب له، فدل على أن المراد الوضوء الشرعي. يقول: "وحدثني عن مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء" عروة الذي قال في الخبر السابق: ما علمت هذا، لكنه بعد أن علم، وبلغه الخبر مرفوعاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفتى به، "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء" وهذا كسابقه، رواه البزار مرفوعاً عن عائشة -رضي الله عنها-. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: "رأيت أبي -عبد الله بن عمر- يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك؟ -يكفيك- الغسل من الوضوء؟ " يغتسل ثم يتوضأ "فقلت له: يا أبتي أما يجزيك -يكفيك- الغسل من الوضوء" لأن الغسل وضوء وزيادة، وعبادتان من جنس واحد، والتداخل في مثل هذا معروف، فتدخل الصغرى في الكبرى. "أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى" يجزي ويكفي "ولكن أحياناً أمس ذكري" سهواً أو عمداً لتنظيف أو دلك، وما أشبه ذلك "فأتوضأ" أثناء الغسل، والمسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءه للصلاة كما هو في الغسل الكامل، ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه مثل هذا يعيد الوضوء، كصنيع ابن عمر. يقول الباجي: إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله الذي افتتحه بالوضوء؛ لأنه معروف أن الوضوء الكامل أن يغسل يديه وذكره وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل أو يؤخر غسل الرجلين، كما جاء في بعض الروايات، نعم، المقصود أنه يتوضأ، ثم يعمم بدنه بالماء على ما سيأتي، بعد هذا لا يحتاج إلى وضوء.

باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته

الباجي يرى أن سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء كيف يعيد وضوء والوضوء تقدم قبل الغسل؟ فأجابه بأنه "ولكني أحياناً أمس ذكري فأتوضأ" لأنه بمس ذكره انتقض وضوؤه الذي حصل قبل الغسل، والأصل الوضوء قبل الغسل، هذا السنة، فإذا مس ذكره نقض وضوءه السابق فيعيده بعد الغسل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا هو عنده وضوء، وضوء طهارة شرعية، نقضت بمس الذكر، فيعاد، الحدث الأكبر ما يرتفع إلا بالغسل، معروف، لكن حتى الغسل إذا مضى بعضه، نضح الماء على رأسه، وافترض أنه ما هو متوضئ يقول: تكفيني الطهارة الكبرى، فنضح الماء على رأسه، وغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، على ما جاء، ثم مس فرجه، نقول: مس الذكر ناقض، لكن كونه ناقض، الآن المسألة دقيقة جداً، المسألة دقيقة، الآن هل مس الذكر ناقض للوضوء أو ناقض للغسل؟ طالب:. . . . . . . . . ولا ينقض الغسل؟ الآن افترضنا أن شخصاً أفاض الماء على رأسه، ثم غسل شقه الأيمن وشقه الأيسر قبل أن يكتمل الغسل مس ذكره، نقول: كمل الغسل، الغسل ما عليه، لكن عليك أن تتوضأ؛ لأن الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض. طالب:. . . . . . . . . يستوي، وكلام الباجي ما له داعي. طالب:. . . . . . . . . ما يشق، ما يشق، لا هو المسألة مفترضة فيمن يغتسل الغسل الكامل يغسل فرجه وما لوثه، ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على بدنه ولا يحتاج إلى مسه، فإذا مس ذكره بعد ذلك يعيد الوضوء على خلاف في المستحب، يعني تدخل الصغرى في الكبرى؟ الطهارة الصغرى في الكبرى؟ بكمالها، معروف، نعم. أحسن الله إليك باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "قُبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: "من قُبلة الرجل امرأته الوضوء". عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: "من قُبلة الرجل امرأته الوضوء". قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي.

مقلوب، مقلوب هذا، على أنه لا يوجد في أكثر النسخ، هذا الكلام كله التعقيب هذا ما هو موجود في أكثر النسخ، لا يوجد. هذا يسأل يقول: هل في قول ابن عمر: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، يقول: هل كان ابن عمر يحافظ على صلاة الضحى أو لا يحافظ؟ الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد أن طلعت الشمس وقضاء الفرائض لا يدخل في النهي، لكنه ما كان يصلي مع طلوع الشمس، ولو افترضنا أن الشمس قد طلعت وارتفعت، فمسألة الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها لمن جلس في المسجد مسألة مختلف فيها تبعاً لثبوت الخبر: ((من جلس في المصلى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين)) ... إلى أخره. فالذي يثبت هذا الخبر يقول: هناك صلاة بعد ارتفاع الشمس، وعليها الثواب المرتب، والحديث لا يسلم من كلام لأهل العلم، لذا ابن القيم -رحمه الله- لما شرح حال الأبرار، وأنهم يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ثم يصلون ركعتين، نعم، يصلون ركعتين، ثم انتقل إلى وصف حال المقربين، فقال: إنهم يجلسون بعد صلاة الصبح ثم إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا، هل هناك ملحظ وإلا ما في ملحظ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم أرفع درجة؟ المقربون أرفع، إذاً كيف يقول بالنسبة للأبرار أنه إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم انصرفوا، وبالنسبة للمقربين إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا بدون صلاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالنسبة لصلاة الضحى تأخيرها أفضل بلا شك، وكون الأبرار يصلون صلاة الضحى في أول الوقت، لا يعني أن المقربين لا يصلونها، الأمر الثاني: أن الأبرار يزاولون من أعمال الدنيا ما يزاولون، فهم ينصحون بأن يصلوا صلاة الضحى قبل أن يخرجوا من المسجد؛ لئلا ينشغلوا بأمور دنياهم عنها، فيتركوها، بينما المقربون تفرغوا لهذا الأمر، ولا يتصور منهم أنهم سوف ينسون صلاة الضحى. طالب:. . . . . . . . . أقل الأحوال تصلى بنية الضحى وخلاص، تصلى بنية الضحى، وإن ثبت الخبر ففضل الله واسع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الله المستعان. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "قُبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" الملامسة: يعني الواردة في آية الوضوء {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] لامس ملامسةً، وهذه الصيغة تقتضي صيغة المفاعلة، أن تكون بين طرفين بين طرفين، هذا الأصل في صيغة المفاعلة، لكن قد ترد من طرف واحد، فقيل: سافر، سافر فلان هذا من طرفين أو من طرف واحد؟ من طرف واحد، طارق النعل كذلك، المقصود أنها ترد هذه الصيغة ويراد بها وقوعها من طرف واحد. الملامسة تختلف عن اللمس والمس أو لا تختلف؟ هناك في الذكر قال: مسستُ، فهو مس ومسيس، وهنا: لمس وملامسة، فهل المس غير اللمس والملامسة وإلا هو هو؟ نعم؟ وإلا الملامسة إيش؟ أعم من أن تكون باليد ((إذا مس أحدكم امرأته)) وفي: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] فهل يختلف اللمُس والمس والملامسة؟ طيب "نهي عن بيع الملامسة" لأن من أهل العلم من يرى تخصيص الملامسة بالجماع، في قوله: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] لتكون الآية مشتملة على الحدثين الأصغر والأكبر، من باب المقابلة.

يقول ابن عبد البر في الاستذكار: "اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله بها الوضوء لمن أراد الصلاة، بقوله {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] فقيل: الجماع، وقيل: ما دونه مما يجانسه، مثل القبلة وشبهها، ثم هل الُلمس خاص باليد أو بسائر البدن؟ وهل يشترط فيه اللذة أو لا؟ الملامسة المسألة مختلف فيها، هل تطلق أو تختص بالجماع كما قاله بعضهم، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، الذي لا يرى النقض -نقض الوضوء- بالمس، واللُمس مطلقاً، أو تتناول المس باليد، واللمُس وما هو أعظم من ذلك، كما يقوله الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، ثم يختلف هؤلاء فيشترط مالك وأحمد الشهوة، وأما الشافعي فيرى أن اللمُس ناقض للوضوء مطلقاً بشهوة وبغيرها، ولذا يؤكدون أعني الشافعية في على الاحتياط في المطاف، المالكية والحنابلة ما عندهم مشكلة في المطاف؛ لأنهم يشترطون الشهوة، الشافعية ولو من غير شهوة، حصل الُلمس ولو من غير شهوة انتقض الوضوء، ثم بعد ذلكم يتبعه عدم صحة الطواف، والطواف تتسلسل المسألة قد يكون ركن لركن من أركان الإسلام فهم يشددون في هذا. هنا يقول ابن عمر: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء" ومع ذلكم خص ذلك باليد دون سائر البدن، لو لمسها برجله عليه وضوء وإلا ما عليه وضوء؟ وخص ذلك باليد، لو لطم زوجته عليه وضوء وإلا ماعليه وضوء؟ نعم مقتضى قول الشافعية أن عليه الوضوء، وعند مالك وأحمد لا وضوء عليه، طيب إذا مس الشعر والظفر ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأنها في حكم المنفصل، الشعر والظفر على الخلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر على أنها في حكم المنفصل؛ لأنها في حكم المنفصل. طيب إذا أقسم حلف ألا يمس شاة مثلاً، ووضع يده على ظهرها يحنث وإلا ما يحنث؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ ما قلنا: الشعر في حكم المنفصل؟ إذا حلف ألا يمس امرأته فوضع يده فوق رأسها، لماذا؟ ما قلنا: في حكم المنفصل؟ نعم الأيمان والنذر مبنية على الأعراف عند الأكثر خلافاً لمالك.

بعد هذا يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" امرأته مفعول للمصدر، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" لأنه من مشمول {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] يشترط في القبلة اللذة وإلا ما يشترط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا العكس عند الشافعية، ما يحتاج لذة ولا شهوة، لكن هل يتصور قبلة بدون لذة؟ امرأته، تكون ... ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا هو أقرب ما يكون إذا كانت مريضة هي، أما إذا قدمت من سفر الشوق موجود، نعم يتصور أن يقبل الرجل امرأته بلا شهوة جبراً لخاطرها، أو في حالة مرض، أو ما أشبه ذلك، نعم. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" لأنه ملامسة وزيادة، هذا بالنسبة للامس فما حكم الملموس؟ اللامس عرفنا حكمه، وعرفنا أقول أهل العلم، وأنه عند الثلاثة اللمس ينقض الوضوء على خلاف بينهم في اعتبار الشهوة، وعند أبي حنيفة لا ينقض، وأن الملامسة يراد بها الجماع، هذا بالنسبة للامس، فماذا عن الملموس؟ اللامس والملموس عند مالك سوى، يعني إذا وجدت شهوة من الملموس انتقض وضوؤه، إذا وجدت الشهوة من اللامس انتقض الوضوء، يعني الملموس يمكن يشتهي وإلا ما يمكن؟ ممكن، فإذا وجدت الشهوة من الملموس صار حكمه حكم اللامس عند الإمام مالك، وعند الحنابلة، نعم، ولا ينتقض ملموس عند أحمد ولو وجد منه شهوة، وعند الشافعي قولان كالمذهبين، هذا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فلا شك أن الاحتياط مطلوب، والخروج من عهدة الواجب بيقين هو الأحوط، والأبرأ للذمة، والنص محتمل، وأقوال الصحابة مثل ما سمعتم.

النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل بعض نسائه، نعم، وخرج للصلاة، هل نقول: إن هذا مرجح لقول أبي حنيفة؟ أما كونه قاضياً على مذهب الشافعي يقضي على مذهب الشافعي، الذي يقول: ينتقض باللمس بشهوة أو بغير شهوة، وبالنسبة لقول مالك وأحمد احتمال، وهو ظاهر في الانتصار لمذهب أبي حنيفة، وعلى كل حال الاحتياط واللفظ -لفظ الآية- محتمل، وفهمه كثير من الصحابة على أنه مجرد اللمس، وإن كان ابن عباس يرى أنه الجماع، ابن عمر وغيره يرون أنه مجرد اللمس، وهو قول الأكثر، فالاحتياط للعبادة مطلوب، لكن لو قدر أن شخص قال: إنه صلى وانتهى، وقد قبل زوجته قبل ذلك أو مسها، أمره بالإعادة يحتاج إلى نص قاطع للعذر، والأدلة محتملة، فلا يؤمر بالإعادة حينئذٍ إلا من باب الاحتياط، إن كان يستروح إلى هذا، أما إلزامه فلا، لكن تقبيل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعض نسائه. طالب:. . . . . . . . . مسألة الاحتياط شيء، والإلزام شيء آخر، الإلزام لا بد من شيء يقطع العذر، يقطع الكلام، والآية محتملة، والنص أيضاً لا يسلم من مقال أيضاً كونه قبل. طالب:. . . . . . . . . فيه كلام، النص فيه كلام، ما يلزم أن يكون من غير حائل، ما يلزم، وكونها مست قدمه، وهو يصلي بعد كذلك، نعم، المقصود يا إخوان أن المسألة محتملة مثلما سمعتم، وأقوال الأئمة مثلما ذكرنا، أما الأمر بإعادة الصلاة فلا بد فيه من نص قاطع، ولا نص قاطع، والنصوص كما سمعتم محتملة، والآية تحتمل الأمرين، والاحتياط وإبراء الذمة، والخروج من عهدة الواجب بيقين هذا أمر مطلوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يصير فهم من الآية، مثلما فهم ابن عباس. يقول: سائل يسأل عن صيام ست من شوال هل لا بد فيها من النية؟ أم تعتبر مثل التطوع؟ أما بالنسبة للتبييت لا يلزم كغيره من التطوعات، أما تمييز كونه من الست مطلوب؛ لأن هذا شيء خاص. ثم إذا كان الشخص يصوم يوماً ويترك يوماً قبل رمضان، واستمر على ذلك ولله الحمد، فكيف يصوم ستاً من شوال؟

باب: العمل في غسل الجنابة

الست تدخل في هذا، الست تدخل في صيام داود، وهي أيضاً تدخل في صيام البيض، تدخل في صيام الاثنين والخميس، هذه أمور من جنس واحد، كلها مؤدات، ليس بعضها مقضٍ وبعضها مؤدى، فهي عبادات متداخلة، نعم. أحسن الله إليك. باب: العمل في غسل الجنابة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. عن مالك عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم أغتسل وأفاض عليه الماء. عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في غسل الجنابة يقول الله -جل وعلا-: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [(6) سورة المائدة] يعني اغتسلوا، بدليل قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [(43) سورة النساء].

فيقول بعد هذا: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل" هل نقول: إذا أراد، أو إذا فرغ، أو إذا شرع؟ شرع اغتسل، يعني شرع بالغسل من الجنابة، يعني بسبب الجنابة فـ (من) سببية "بدأ بغسل يديه" بدأ بغسل يديه ثم بعد ذلكم يغسل فرجه، كما عند مسلم والترمذي والشافعي وغيرهم "ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة" مخرج للوضوء اللغوي "ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها" أي بالأصابع "أصول شعر رأسه" والتخليل مستحب، ولا يجب اتفاقاً "ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات" ففيه استحباب التثليث في الغسل، قال النووي: ولا نعلم فيه خلافاً، يعني التثليث، يعني كونه يفرغ على رأسه ثلاثاً، يغسل شقه الأيمن ثلاثاً، والأيسر كذلك، مستحب، فيقول النووي: لا نعلم فيه خلافاً إلا ما تفرد به الماوردي، فقال: لا يستحب التكرار في الغسل، يعني يعمم البدن بدون تكرار "بيديه، ثم يفيض" يعني يُسيل الماء على جلده كله، استدل بهذا من لا يشترط الدلك "يفيض" يعني يُسيل "الماء على جلده" فيستدل بهذا الجمهور على أن الدلك لا يدخل في مسمى الغَسل ولا الغُسل، المالكية يقولون: الدلك من مسمى الغسل، بينما الجمهور لا يقولون: الدلك، يعني لا يقولون بلزومه ولا أشتراطه لصحة الغسل، ومثله الوضوء، واللغة فيها ما يدل على ذلك، يقال: غسله العرق، غسله المطر يعني إذا وصل إلى بدنه، ولو لم يحصل معه دلك. يقول ابن عبد البر: هذا أحسن حديث روي في ذلك، يعني الغسل، يعني حديث عائشة -رضي الله عنها-. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة" يعني بسببها، الفرق قال ابن التين: بتسكين الراء، يكون إيش؟ الفرْق، ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين، قال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب، يعني الفتح.

ولعل مستنده ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرَق بالفتح والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح، يدل على أنه لا يوجد سكون، يعني أيهما أولى أن يقال: أفصح وإلا هو الصواب؟ يعني كونه أفصح لا ينفي أن يوجد لغة غير فصيحة بالسكون، وكونه هو الصواب يدل على أن ما عداه خطأ. حكى ابن الأثير أن الفرَق بالفتح ستة عشر رطلاً، والفرْق بالإسكان مائة وعشرون رطلاً، وهو غريب، كلام غريب، وعند مسلم قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير، ثلاثة آصع، يعني كم رطل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه إذا كان من مادة واحدة ما يتغير، نعم الماء، الماء وزنه واحد، فإذا قورن وزنه بكيله، نعم ما تقول: الفرق ثلاثة آصع من كل شيء، أو ستة عشر رطلاً من كل شيء، لكن من الماء ما يتغير، الماء وزنه واحد، فما الفرق بين ثلاثة آصع كما قال سفيان في صحيح مسلم، وهو قول الجماهير كما قال النووي، وما ذكره أهل العلم من أنه ستة عشر رطلاً؟ لأن الصاع خمسة أرطال، نعم، وإيش؟ وثلث، إذاً الثلاثة الآصع ستة عشر رطلاً. ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من أنه كان يغتسل بالصاع، وهنا يغتسل من إناء هو الفرَق من الجنابة، يعني جاء في الحديث حديث في الصحيح، في البخاري وغيره أنه يغتسل هو وعائشة من إناء هو الفرق، فلا إشكال، وأيضاً كونه يغتسل من هذا الإناء الذي فيه ثلاثة آصع لا يختلف مع كونه يغتسل بالصاع؛ لأنه لا يلزم أن يستوعب جميع ما في هذا الإناء، فلا اختلاف بين هذا وذاك. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة" يعني بسببها "بدأ فأفرغ على يده اليمنى" أفرغ صب على يده اليمنى، يعني يكفئ الإناء باليسرى، فيصب على اليمنى "فيغسلها، ثم غسل فرجه" المعلوم أنه بشماله "ثم مضمض واستنثر" وقد مضى الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق، وما قيل في حكمهما من قبل أهل العلم، وبعض من يقول بالاستحباب في الوضوء يقول بالوجوب في الغسل "ثم غسل وجهه" هذا من؟ ابن عمر "ثم نضح في عينيه" يعني رش الماء في عينيه، وهذا من اجتهاداته وشذائذه واحتياطه وتحريه.

يقول ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد، وله شذائذ حمله عليها شدة التحري، ولا شك أن الزيادة على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو كان الحامل عليها التحري والتثبت والاحتياط، نعم، هذا لا يبرر الزيادة على ما جاء في الشرع، يعني بعض أهل العلم أثر عنهم أنهم يزيدون في الوضوء على الثلاث، بل على الأربع إلى أن يصلون إلى حد العشر مرات. جاء في ترجمة ابن دقيق العيد، وترجمة الحافظ العراقي أنهم يزيدون، ويقول المترجمون: إن ذلك لا يخرجهم إلى حيز الابتداع، بل الحامل على ذلك الاحتياط، لكن هل الاحتياط في مثل هذا؟! يعني شيخ الإسلام -رحمه الله- فيما نقله عنه ابن القيم يقول: الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور، أو فعل محظور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، يقول: هذا لا يدخلهم إلى حيز الوسوسة والابتداع، لا، هذا احتياط، ما هو بصحيح، يعني كون الشخص أعمى هل يبرر له العمى وعدم الإبصار أن يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات، يقول: أنا ما بقي شيء، بقي بقعة، أنا استوعبت العضو ما استوعبت، فأنا با احتاط، المبصر معروف الذي يرى العضو وأنه استوعبه بالماء، لكن الكفيف يقول: أنا با أغسل يدي، إلى أن أجزم أني عممت العضو بالماء، له ذلك أو ليس له ذلك؟ الذي يقول: أنا لا أدري وأنا با أغسل حتى أقطع أني غسلت العضو كاملاً؛ لأنه يقول: احتمال في بقعة أنا ما أدري عنها، هل استوعبت أو ما استوعبت؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن هل تعتبر غسلة وهو شاك في استيعاب العضو؟ هذا الذي ينبهنا إلى مثل هذا أني حضرت وضوء بعض الكبار، الكبار يعني، مكفوفي البصر، ويزيد على المشروع بحجة أنه أعمى، ومع ذلكم إذا خشي ألا يسبغ فقطعاً سوف يسبغ بالثلاث، وإذا كان التردد بين الثلاث، وما زاد عليها، فليقتصر على الثلاث، ولو افترضنا أنه ما أتم غسله في الأولى والثانية، ثم عممه في الثالثة؛ لأنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاث يجعله مرتين أو ثلاث؟ يجعلها ثلاث، لماذا؟ نعم؛ لأنه إن كان في الحقيقة غسلها ثلاثاً ثم أراد أن يزيد رابعة من باب قطع الشك خرج إلى حيز البدعة، لكن إن كان في الحقيقة غسلها اثنتين ولم يزد على ذلك فهو ما زال في دائرة السنة، هذا في الصلاة في التردد ركعتين وإلا ثلاث يبني على ما استيقن، لكن الوضوء ليش؟ لماذا نفرق بين الوضوء والصلاة؟ نعم؟ هذا تردد هل صلى ركعتين وإلا ثلاث؟ نعم؟ نقول: يبني على الأقل لأنه متيقن، لماذا؟ لأن الأقل ليس بشرع، لو تبين في الحقيقة أنه استيقن على الأقل، لكن لو توضأ مرتين أو ثلاث لا شك أنه مرتين، اجعلها ثلاث؛ لأنه لو فرض أنها مرتان شرعية، النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين، لكن لو فرض أنها في الحقيقة ثلاث وزدت رابعة خرجت إلى حيز البدعة، فكونك تتردد بين بدعة وسنة الزم السنة ولو كانت أقل. طالب:. . . . . . . . . أي يبني على الأقل لأنه مستيقن؛ لأن الصلاة باطلة لو نقص ركعة، لكن الوضوء لو نقص مرة ما بطل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لو. . . . . . . . . الصلاة فيها نصوص؛ لأنك لو نقصت من العدد بطلت صلاتك، الوضوء لو نقصت من ثلاث ما بطل، وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين، فكونك تتردد بين سنة وبدعة غير كونك تتردد بين صلاة صحيحة وصلاة باطلة، فهمت القصد؟ إيه. ويبقى أنه هذا الشك يبني عليه شك آخر، ثم بعد ذلك يخرج عن حيز السنة إلى الوسوسة؛ لأن مثل هذا الاحتياط في القدر اللي دونه مجزئ، لا سيما إذا تكرر مع الإنسان عليه أن يقطع؛ لئلا يوسوس، كل بدايات الموسوسين من هذا، بدايات الموسوسين كلها بسبب هذا.

نعم هذه تسأل تقول: عليها قضاء من رمضان، هل تصوم ست من شوال قبل القضاء أم بعده؟ لا، تصوم ما عليها من واجب، ثم تتنفل بما شاءت، هذا هو المرجح وإن كان .... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، خلاص خرج وقتها، خرج وقتها. يقول: إذا احتاج العضو إلى غسل أكثر لوجود أوساخ تحتاج إلى إزالتها؟ الأولى أن يغسل هذه الأوساخ قبل شروعه في الوضوء؛ لئلا يلتبس المشروع بغيره. طالب:. . . . . . . . . إيه، غسل يده اليمنى، قبل .. ، ما هو بغسل الوضوء، الغسل من أجل إدخالها في الإناء، أفرغ على يده اليمنى أمال الإناء فغسل يده اليمنى، ثم اللي ... ، قبل الشروع في المطلوب، ما هو بغسل الوضوء هذا، ما هو بغسل الذراع، غسل الكف، إيه. "ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه " يعني رش الماء في عينيه، وهذا من احتياطه، ولم يتابعه عليه أحد "ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى" مع المرفقين، هذا الوضوء، معروف هذا الوضوء الذي يتقدم على الغسل "ثم اليسرى، ثم غسل رأسه" يعني مسح برأسه "ثم اغتسل" ولم يذكر غسل الرجلين؛ لأنه جاءت السنة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء، توضأ وضوءه للصلاة، وجاء تأخير غسل الرجلين بعد الغسل والانتقال من المكان، لا سميا إذا كان المكان فيه طين وما أشبهه. "وأفاض عليه الماء" هذا تفسير لـ (اغتسل) "ثم اغتسل وأفاض عليه الماء" هذا عطف تفسيري. ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها". عن مالك أنه بلغه، في شرح الزرقاني قال: بلاغاته صحيحة، قال سفيان: إذا قال مالك: بلغني فهو إسناد قوي.

باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان

"أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: تحفن على رأسها ثلاث حفنات" والحفنات جمع حفنة مثل سجدة وسجدات، والحفنة ملئ اليدين من الماء، الحفية والحثية بمعنى واحد "ولتضغث رأسها" قال ابن الأثير: الضغث: معالجة الشعر باليد عند الغسل، كأنها تخلط بعضه ببعض؛ ليدخل فيه الماء، يعني تحركه تخلط بعضه ببعض، لكي يدخل الماء إلى أصوله "بيديها" "قال مالك: ليداخله الماء، وليصل إلى البشرة" ليصل إلى بشرة الرأس، لكن هل يلزم نقض الشعر؟ يقول الإمام مالك: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة، فلا يلزمها نقض الشعر، وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل، وشددت النكير عليه في ذلك، حتى قالت: فليأمرهن بإيش؟ بحلق رؤوسهن، وجاء الأمر بنقض الشعر، لكنه مصروف على سبيل الاستحباب، وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو، جاء النقض في حديث لعائشة، وجاء عدمه في حديث لأم سلمة، ولذا يحمل بعضهم النقض على الشعر الكثيف الكثير، وعدمه على الشعر الخفيف؛ لأن هذه صغيرة السن شعرها كثير، وهذه كبيرة شعرها خفيف فلا يحتاج إلى نقض، لكن إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو يدل على أنه غير لازم، نعم. باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقط وجب الغسل". عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمر، إني لأعظم أن أستقبلكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك عنه فسلني عنه، فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقط وجب الغسل. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" يعني وإن لم يحصل إنزال "إذا مس الختان" موضع القطع من الرجل من ذكر الرجل "الختان" يعني موضعه من الأنثى "فقد وجب الغسل" وإن لم يحصل إنزال، والمراد بالمس والإلقتاء المجاوزة، وفي رواية الترمذي بلفظ: "إذا جاوز" وستأتي هذه الراوية "فقالت: "إذا جاوز الختان الختان" والمراد بذلك الإيلاج، ليس المراد به حقيقة المس؛ لأنهم يقولون: لو حصل المس من غير إيلاج لا يلزم منه الغسل، وهذا أمر مجمع عليه، فإذا حصل الإيلاج وجب الغسل حينئذٍ ولو لم يحصل إنزال، ومثل هذا الخبر مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) يعني وإن لم ينزل، فعلى هذا هو ناسخ للحديث الصحيح: ((الماء من الماء)) يعني الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الإنزال، ومفهومه أنه لا غسل بغير إنزال، لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) يعني وإن لم ينزل، وإن لم يحصل إنزال، فحديث ((الماء من الماء)) منسوخ كما نص على ذلك عامة أهل العلم، الجمهور نصوا على ذلك، والترمذي أيضاً نص على ذلك في سننه. وجاء التصريح، جاء أيضاً التنصيص عليه أن الماء من الماء كان رخصة، مفهومها أنه نسخ بعد ذلك، ونص على ذلك الترمذي وغيره. والترمذي لما روى الحديث في جامعه بين أنه منسوخ، وفي علل الجامع قال: "بينا علته في الكتاب" فالترمذي سمى النسخ علة، ولا شك أنه علة من حيث العمل، لا من حيث الثبوت، الحديث ثابت، لكنه من حيث العمل به النسخ علة.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر" سالم بن أبي أمية "مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يوجب الغسل؟ فقالت" تلاطفه أو تعاتبه "هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ " كأنه قال: لا؛ لأنه ما يدري ويش السبب؟ نعم، ثم أجابت "مثلك مثل الفروج" الفروج على زنة تنور، فرخ الدجاج "مثلك مثل الفروج يسمع الديكة" على زنة عنبة، جمع ديك، ذكر الدجاج "الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها" يصيح معها، ولا يدري ما السبب؟ "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" هذا مستفتٍ، جاء يسأل، فهل يحسن أن يقال لكل مستفتٍ: أنت مثلك مثل كذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كون الإنسان لا يحتاج إلى السؤال، خلونا نتنزل إلى هذا الحد، إنسان لا يحتاج إلى السؤال، هل يجاوب عن سؤاله إذا عرف منه أنه يتعلم، أو يقال: هذا السؤال لا يهمك؟ و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) نعم، هنا قضية عين حصلت لطالب في الابتدائي، في المرحلة الابتدائية، عمره لا يجاوز العاشرة، سأل شيخ كبير من أهل العلم، لكن في أول التعليم الكبار يدرسون حتى في الابتدائية، فقال له: يا شيخ ما حكم حلق شعر الصدر؟ هذا عمره عشر سنين، صدره فيه شعر وإلا ما فيه؟ استدعاه الشيخ وضربه، بكى الصبي، ثم قال الشيخ: كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة، قال: أنا أريد هذا ما أريد الضرب.

هذه قصة واقعة، أنا أريد مثل هذا، أنا أريد هذا، ما أريد الضرب، فما يمنع أن يأتي الصغير يسأل سؤال الكبار، لكن السبب في ذلك، يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: "عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكلام؛ لأنه قلد من لا علم له به، والعلم عندها لمكانها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين؛ لراويته عن أبي سعيد حديث: ((الماء من الماء)) هذا سبب المعاتبة، هذا قول، ويحتمل أن يكون هذا العتاب لأن سؤاله كان قبل بلوغه، هذا قاله الباجي، الأول قاله ابن عبد البر، وهذا قاله الباجي، وهو واحتمال وجيه، ما زال صغير، لا يحتاج إلى مثل هذا، فعاتبته، أنت مثلك مثل .. ، وهذا يحصل، الآن تسمعونه كثيراً من بعض المفتين، يجي واحد يسأل، "من حسن إسلام المرء تكره ما لا يعنيه" يجاب بمثل هذا، ولا شك أن إذا غلب على الظن أن السائل له مقصد أو له هدف من سؤاله غير العمل، وغير العلم يصرف عن الجواب، بل لو وجه بكلام يردعه عن مثل هذا، كان من الأدب المطلوب، لكن إذا خفي الأمر على المفتي يجيب، هذا الأصل، فضلاً عن كونه يعرف أن هذا يريد أن يتعلم، أو له حاجة إلى هذا السؤال، جمع بعضهم بقوله: ((الماء من الماء)) بأنه إذا حصل في المنام أنه لا غسل إلا من الإنزال ((نعم إذا هي رأت الماء)) كما سيأتي، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء)) فلا غسل إلا من الماء، هذا قال به جمع من أهل العلم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى" عبد الله بن قيس الأشعري "أتى عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: لقد شق" يعني صعب علي "اختلاف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به" يعني المواجهة في مثل هذه الأسئلة صعبة، لا سيما من رجل لامرأة أو العكس، ومع الأسف نسمع بعض الأسئلة فيها من التصريح ما لا يصرح به الرجال مع الرجال، يعني من بعض النساء، نعم الحياء في العينين، إذا كان السؤال في الهاتف الناس يأخذون راحتهم شوي، لكن يبقى أن الحياء له نصيبه من الإيمان، الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، فإذا أمكنت التكنية فلا داعي للتصريح، يعني يأتي أحياناً أسئلة وكثيرة ما هي بقليلة، لا يحتمل سماعها، الرجل مع تكرر ما يرد عليه من هذه الأسئلة أحياناً والله يخجل لا يستطيع أن يقول الجواب، وهذا يقول: "إني لأعظم أن أستقبلك به" نعم هي أم المؤمنين على كل حال، وهي مأمورة بالحجاب، والسؤال من وراء حجاب، ولا في أي إشكال، ما في إشكال -إن شاء الله-، يسألون، يقفون عند الباب ويسألون، ويش يصير؟ نعم عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بد منه، لكن ما هناك حاجة، يعني مسألة لها لفظان كلاهما يدل على هذه القضية، واحد صريح جداً، يعني شيء يستحيا من النطق به، والآخر يقوم مقامه، يعني من الأدب أن يكنى على الألفاظ المستبشعة، وهذا معروف في الشرع، وأن لا ينسب الإنسان لنفسه شيئاً قبيحاً، نعم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا مانع، يعني عندنا في قصة أبي طالب، قال: هو على ملة عبد المطلب، الراوي ما يمكن يقول: أنا على ملة عبد المطلب، يسوق الكلام بلفظه، لكن الرواة كلهم في قصة ماعز كلهم قالوا: إني زنيت، للحاجة الداعية للتصريح، فإذا قامت الحاجة، ولا يوجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ المستبشع الحمد لله شفاء العي السؤال.

"فقالت: ما هو؟ " لأن الحياء الشرعي لا يمنع من مثل هذا عند الحاجة إليه "ما كنت سائلاً عنه أمك فسلني عنه" وفي صحيح مسلم: "فإنما أنا أمك" ولا شك أن زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام- أمهات المؤمنين "فقال أبو موسى: الرجل يصيب أهله" يعني يجامع زوجته "ثم يكسل" يفتر "ولا ينزل، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". يقول ابن عبد البر: "هذا وإن لم ترفعه عائشة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ظاهر، لم ترفعه في الصيغة ظاهراً إلا أن له حكم الرفع بالمعنى؛ لأنه من المحال أن ترى عائشة أن قولها حجة على الصحابة المختلفين؛ لأنه شق عليه اختلاف أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، فكيف تفصل بين خلاف الصحابة برأيها؟ يقول: له حكم الرفع؛ لأنه من المحال أن ترى عائشة أن رأيها وقولها حجة على الصحابة المختلفين، وورد عنها مثل هذا مرفوع عند أحمد والترمذي وغيرهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يمكن ألا يوجد عندها نص، وقد عاشت مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحصل معها ومعه غسل باجتماع وانفراد، ما يمكن، لا يمكن أن نتصور أن عائشة ليس عندها شيء في الغسل. طالب:. . . . . . . . . لا فيما يخفى، لا في المعاشرة، فيما يخفى، يعني ترجح قول عائشة وإلا قول أبي بكر في المغازي مثلاً؟ فيما يخفى ترجح قول عائشة، فيما يظهر فيما يخص الرجال يرجح قول الرجال. "فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً" ولا شك أنها أعرف.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب" الحميري المدني "مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري" صحابي صغير "سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك" يعني رجع "قبل أن يموت" هذا فيه دليل على أن الناسخ قد يخفى على بعض الصحابة، فيعملون بالمنسوخ، ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه، وعلى هذا يحمل ما جاء في آية الرضاعة، عشر رضعات، كن فيما يتلى من القرآن، فنسخن بخمس، وتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يتلى، يعني يتلوهن من خفي عليه نسخ اللفظ، فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ، فيعملون بالمنسوخ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ، ولولا ذلك لما رجع. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة من الصحابة، وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع، ما يلزم أن يكون هناك إنزال، وإن لم ينزل، فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، يعني أن الإنزال ليس من مسمى الجماع، يعني الجماع هو مجرد الإيلاج، وليس من مسماه الإنزال. طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم إذا أولج؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ولو لم ينزل يجب عليه الغسل، ويجب عليه جميع الآثار المترتبة على الجماع، يجب فيه الحد، يجب فيه الجلد، يجب فيه الرجم، كل هذا إذا حصل الإيلاج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل

السابق نعم، ثم غسل فرجه، ثم مضمض، ثم غسل وجهه، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل، مقتضى هذا أن غسل رأسه للوضوء، نعم، يعني هل هو غسل وإلا مسح؟ لأن قوله: ثم اغتسل غير غسل رأسه، أو نقول: إنه اقتصر على بعض الوضوء، ثم أفاض الماء على رأسه فغسله، ثم اغتسل في سائر بدنه، يعني باقيه، ما في فرق، بدليل أنه لم يغسل رجله، دل على أنه لم يمسح، ما دام بيغسل رأسه نعم بيحصل له غسل لا داعي لمسحه؛ لأنه لم يغسل رجليه أيضاً، فاقتصر على بعض الوضوء. التثليث ذكرنا أن النووي نقل الاتفاق، إلا ما يروى عن الماوردي، الاتفاق على أنه مستحب، نعم على كل حال يفيض على رأسه ثلاثاً، يغسل شقه الأيمن ثلاثاً، الأيسر ثلاثاً وهكذا، يستحب عند عامة أهل العلم، نعم. أحسن الله إليك. باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((توضأ واغسل ذكرك ثم نم)). عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة". عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ثم طعم أو نام" يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل يطعم يعني يأكل الطعام، والطعام يطلق على كل ما يساغ حتى الماء، وفي التنزيل: {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [(249) سورة البقرة] فأطلق الطعام على شرب الماء {فَإِنَّهُ مِنِّي} [(249) سورة البقرة] وفي زمزم أنها طعام طعم، والطعم هو الطعام. "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار" هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق رواته كلهم يقولون: عن مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار.

قال ابن عبد البر: "الحديث لمالك عنهما جمعياً، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع غريب" هكذا قال ابن عبد البر، لكن الحافظ ابن حجر قال: "رواه عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة" على كل حال هو ثابت من طريق نافع، كما أنه ثابت من طريق عبد الله بن دينار. "عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب" فالحديث من مسند من؟ ابن عمر، من مسند ابن عمر، وفي بعض الروايات: عن عبد الله بن عمر عن عمر، ومقتضاه أنه من مسند عمر "أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((توضأ)) " مراد الوضوء الشرعي ((واغسل ذكرك)) لأنه الأصل ((توضأ واغسل ذكرك)) الواو هذه تفيد ترتيب وإلا ما تفيد؟ نعم؛ لأن غسل الذكر قبل الوضوء، إلا إذا قلنا: إنه وضوء لغوي، يعني تنظف ((ثم نم)) والجمهور على أن هذا الأمر بالوضوء للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ، جماهير أهل العلم على أنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن لم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، حكم أهل العلم على قولهم بالشذوذ، ومعروف الاعتداد بقول أهل الظاهر الأكثر على أنه لا يعتد بقولهم، كما صرح بذلك جمع من أهل العلم، يقول النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، بينما آخرون يرون أنهم من أهل العلم، ولهم عناية بالنصوص فينبغي أن يعتد بقولهم. الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا يمس ماءاً، لكن هذا ضعيف، ضعيف، نعم ما هو بغسل، الآن يبي ... ولا يمس ماءاً، هذه فيها كلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يدركه الفجر، لكن هل معنى هذا أنه نام وأكل؟ غير لازم، اللي جنبه؟ طالب:. . . . . . . . .

((ثم نم)) طيب يعني الأمر بالنوم ليس بواجب، وإذاً الأمر بالوضوء ليس بواجب، هذا يسمونه دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة وإلا قوية؟ ضعيفة، هم ينظرون إلى المعنى والعلة، يقولون: هذا الوضوء هل يرفع حدث؟ الوضوء المأمور به يرفع حدث؟ لا يرفع حدث، نعم هو يخفف، أيضاً رفع الحدث متى يطلب؟ نعم؟ عند أداء ما لا تصح إلا به، فالجمهور نظروا إلى المسألة من حيث المعنى، وإلا فالأمر ضاهر في الوجوب. "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ورد في بعض الألفاظ ما يخفف: "إن شئت" أو فيه "كان لا يمس ماءاً" ينام من غير أن يمس ماءاً. طالب:. . . . . . . . . إيه توضأ إن شئت، كما في بعض الألفاظ، المقصود أن المسألة خفيفة يعني، ما هي .... ، وهم يصرفون بأقل من هذا. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول: "إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى توضأ وضوءه للصلاة" هذا بين أن المرد بالوضوء في الحديث السابق الوضوء الشرعي، طيب يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم أحدث، نقول: أعد الوضوء؟ إذاً ما فائدة هذا الوضوء؟ لكن الآن خف بالوضوء، وانتقض هذا الوضوء، صار وجوده مثل عدمه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا معروف، الوضوء يخفف، لكن قلنا: الوضوء رفع لبعض الحدث، انتقض هذا الوضوء أحدث. "قال مالك: لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا بشيء إلا بمعاودة الجماع" يعني ما يؤمر بالوضوء مرة ثانية إذا أحدث إلا إذا عاود الجماع. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو أن يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام" نعم ما غسل رجليه، بقي عليه غسل الرجلين. يقول ابن عبد البر: "أتبع ما تقدم بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلاماً بأن هذا الوضوء ليس بواجب" نعم هو يقول: "أتبع ما تقدم بفعل بن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلام بأن هذا الوضوء ليس بواجب، ولم يعجب مالكاً فعل ابن عمر، وقال بعضهم: إن ابن عمر كان يضره غسل رجليه لعلة كانت بهما" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (9)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (9) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يقول: إنه لم يفهم استنباط ابن دقيق العيد من حديث عائشة، وأنها كانت ترجل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في حجرها، وهو يقرأ القرآن وهي حائض؟ كأن قوله: وهي حائض لولا أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن على حسب فهم ابن دقيق العيد، ويش الفائدة من التنصيص؟ لتستدل أن الحائض مع كونها لا تقرأ القرآن لا تمنع من لمس والقرب ممن يقرأ القرآن، هذا فهمه -رحمه الله-، وهو فهم له وجه. يقول: آمل إعادة أقوال العلماء في القليل من الماء إذا أصابته نجاسة وقول مالك على وجه الخصوص؟ الماء لا يخلو إما أن يكون قليلاً أو كثيراً، فالقليل ما لم يبلغ القلتين على قول، أو ما لا يتحرك طرفه إذا حرك الطرف الآخر، أو الغدير الذي لا يبلغ عشرة في عشرة، وكل على مذهبه في الحد الفاصل بين القلة والكثرة، عند من يقول بالتفريق بين القليل والكثير، وهم الجمهور، الإمام مالك -رحمه الله- يرى أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن المرد بذلك هو تغير الماء، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر، قل أو كثر. الجمهور يقولون: إذا زاد عن القلتين -وهذا مذهب الحنابلة والشافعية- ولم يتغير فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس بالإجماع، تغير بالنجاسة، ولو كثر، أما إذا قل وصار قليلاً دون القلتين فبمجرد ملاقاة النجاسة ينجس، ولو لم يتغير عند الحنابلة والشافعية والحنفية أيضاً. رأي مالك لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر، وهذا الرأي هو الموافق ليسر الشريعة، نعم استدل الجمهور بأدلة من أبرزها حديث: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) على القول بتصحيحه والكلام فيه كثير، والقول باضطرابه سنداً ومتناً أيضاً معروف عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يصححه كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويوافق مالك على أنه لا ينجس إلا المتغير، فيعمل بمنطوقه، ويلغي مفهومه المعارض لحديث أبي سعيد أن ((الماء طهور لا ينجسه شيء)).

وكم من شخص تمنى أن لو كان مذهب إمامه مثل مذهب مالك، ومن راجع أبواب الطهارة في كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية، لا شك أنه سوف يتمنى أن مذهب إمامه مثل مذهب مالك، وقد تمنى ذلك الغزالي، تنمى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، لكن ما الذي يربطك بالشافعي؟ وأنت تبين لك أن الراجح هو مذهب مالك؟! ما الذي يلزمك بمذهب الشافعي؟! من الصور التي ذكرها النووي -رحمه الله-، ونجزم أن الشرع لا يأتي بمثلها تبعاً للقول بالتفريق بين الماء القليل والكثير، أنه لو وجد ماء بمقدار القلتين لا يزيد ولا رطل واحد، ولا ينقص ولا رطل، وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه، ولم تتحلل فيه، بمعنى أنها باقية، هو طاهر، لكن لو جئت بدلو فأخذت منه ما ينقصه عن القلتين يقول النووي على مذهبهم: ما في داخل الدلو طاهر، وما يتناثر من خارجه نجس، لماذا؟ نعم، ما بداخل الدلو حيز قبل النقص عن القلتين، وما بخارجه لصق بالدلو بعد نقصه عن القلتين، فهل مثل هذه الفروع يأتي بها الشرع، الذي رفعت فيه الآصار والأغلال، أن الدين يسر، فهمها يصعب ويعسر في كثير من الأحوال، فضلاً عن تطبيقها، والله المستعان. يقول: إذا أوتر الإمام بثلاث سرداً، والمأموم لم ينو الوتر، ظناً منه أنه سيسلم من اثنتين، فما حال صلاة المأموم؟ لا بأس بها، صلاته صحيحة، كما لو ظن أن الإمام يقصر ثم يتم، أو العكس، والكل مسافرون، فالصلاة صحيحة -إن شاء الله-، لا يؤثر مثل هذا الاختلاف. يقول: هل نغمات الجوال تدخل في الأذى الذي في الحديث، خصوصاً إذا كان لا يستطيع أن يرد على المتصل؟ أما بالنسبة للنغمات المحرمة التي أفتى أهل العلم بتحريمها فهي محرمة سواء تأذوا أو تلذذوا، محرمة لذاتها، تبقى محرمة في كل مكان وفي مواطن العبادة أشد، مع الأسف الشديد أن كثير من المساجد الآن حولت إلى شبه كنائس.

النصارى عبادتهم على الموسيقى، واليهود كذلك، فتوجد هذه الأمور المحرمة أثناء العبادة، لا شك أن الجهة منفكة، الصلاة صحيحة مع التحريم، هذا أمر مفروغ منه، وإن قال بعض أهل العلم كالظاهرية: إن الصلاة إذا اشتملت على شيء محرم، ولو كان خارجاً عنها أنها تبطل، فالأمر ليس بالسهل، يعني تعرض صلاتك لمثل هذا الخلاف، في فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم هذا النغمات، وأنها داخلة في المعازف والمزامير التي جاء الشرع بمحقها، وشدد في أمرها، المقصود أن الإنسان يحتاط لذلك، فلا يجوز له .. ، ومع الأسف أنه يوجد مع بعض من لا يفهم ما ينصح به من لغة العرب، عمال أحياناً يأتي ومعه الجوال ويتركه حتى ينتهي ما يطفيه أيضاً، حفاظاً على الصلاة، لا يريد أن يخل بشيء من صلاته، وتنصحه أو ما تنصحه ما يفهم من لغة العرب شيء، فهذه مشكلة، لكن الله المستعان. يوجد آلات مضادة لهذه الجوالات، واستعملت في بعض المساجد، ونجحت في كف مثل هذا الأذى، لكنها قالوا: إنها مؤثرة على مرضى القلب، فمنعت من بعض الجهات، لكن يبقى لماذا الإنسان يضطر إخوانه المصلين والمسلمين إلى مثل هذه الأفعال؟ ومثل هذه التصرفات؟ وحضرت أنا في مسجد وحصل منه هذه النغمة في التشهد، وحصل الإنكار اللازم، يعني شارك في الإنكار جميع الجماعة بدون استثناء، بدءاً من الإمام إلى آخر واحد، كلهم أنكروا، ومع الأسف الشديد يوجد مثل هذا في بعض المساجد، ولا تجد أحد يتكلم ولا أحد ينكر، لا شك أن هذا منكر يجب تغييره على أي حال، إن أمكن تغييره باليد هو الأصل، وإلا باللسان أقل الأحوال اللسان، ما في أحد يمنع الإنكار باللسان الآن. يقول -رحمه الله تعالى- بعد ذلك: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني" عائذ الله بن عبد الله، عالم الشام بعد أبي الدرداء، من الحفاظ العباد المعروفين، يلتبس بأبي مسلم الخولاني، اسمه عبد الله بن ثُوب "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)) ". هذا يقول: يلاحظ أن بعض المساجد تطرح وتناقش مع القريبين من الطلبة، ثم يسقط شيء من الكلام، وأحياناً تطرح أقوال ولا يبن الراجح؟

باب: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه

إن شاء الله يراعى هذا، يراعى هذا -إن شاء الله-. يقول هنا: ما حكم امرأة مات زوجها ولم تفعل شيئاً مما أمر الله به من الحداد، وبعد فترة تزوجت من آخر، فماذا عليها؟ هي تأثم بتركها الإحداد على زوجها، فإذا مضت المدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو وضع الحمل إن كانت حامل، ثم تزوجت زواجها صحيح، ولو لم تحد، المقصود أن المدة لا بد أن تمضي مدة العدة. طالب: إذا ما مضت؟ إذا ما مضت فالزواج باطل، لا بد من إعادة العقد بعد تمام المدة. يقول: أنا رجل ابتليت بالوسواس في الطهارة، وقد اشتد علي الأمر جداً، وأنا خائف من ألا يقبل عملي وصلاتي، فنرجو الدعاء بالعافية؟ الله يعافيه، الله يشفيه. يقول: أنا مسلم وبلدي في حرب، هل يجوز أن أسافر إلى بلد الكفار؟ تجاهد؟ إذا كانت الحروب بين مسلمين وكفار، إما إذا كانت مسلمين وحال فتنة، ولم يترجح إليك أحد الطرفين، فعليك أن تعتزل، وحينئذٍ إن أمكنك أن تعتزل في بلدك فهو أولى، وإن لم تستطع الاعتزال في بلدك، وترتب على بقائك في بلدك إقحامك في هذه الحرب، التي لا تعرف المصيب من المخطأ، فعليك أن تخرج ولو لبلد كفار، إذا لم تستطع الخروج إلى غيرها؛ لأن الخروج رغم ما فيه من مفسدة أسهل من المساهمة في إراقة دم مسلم، والله المستعان. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. قال -رحمه الله تعالى-: باب: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتملت، وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يره، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً.

باب: إعادة الجنب الصلاة

عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: إن لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد في صلاته. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، قريباً من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماءاً، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصحبت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب: واعجباً لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابنا فكل الناس يجد ثياباً، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أره. قال مالك -رحمه الله- في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان؟ ولا يذكر شيئاً رأي في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما أحتلم ولا يرى شيئاً، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماءاً فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: إعادة الجنب الصلاة

يعني إذا صلى قبل أن يغتسل "وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه" إذا صلى ولم يذكر يقول الشراح: من الذُكر بضم الذال، وإن كان المتبادر أنه من الذِكر بكسرها، من الذِكر أو من الذُكر؟ الذُكر التذكر، والذِكر معروف باللسان، والتذكر بالعقل والقلب، مقتضى قوله: ولم يذكر من الذكر، يعني إذا كان ناسياً، فعليه أن يعيد الصلاة، وعليه أن يغتسل إذا كان ناسياً، وعليه أن يغسل ثوبه، ومقتضى الكسر الذِكر أنه يعيد ولو ذكر، ولو صلى كونه يعيد إذا نسي مع قوله -جل وعلا-: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت، الناسي يعيد، لماذا؟ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] يعني لا ترتب الإثم على ما حصل منا حال النسيان، أما ما نسي فعله أو فعل على غير الوجه المشروع نسياناً فلا بد من إعادته، النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. شخص صلى خمس ركعات ناسياً صلاته صحيحة؛ لأن النسيان نزل الركعة الخامس منزلة المعدوم، لكن لو صلى في رباعية ثلاثاً؟ لا بد من الإعادة لماذا؟ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وغسله ثوبه، أي غسل ما يراه فيه من الماء، من أثر الاحتلام، ونضح ما شك فيه، والغسل إن كان الأثر مني فهو طاهر على سبيل الاستحباب، وإن كان مذي وما أشبهه فهو نجس، ينضح على ما تقدم. "حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي أن عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مرسل، هذا تابعي يحكي قصة لم يشهدها، فهو مرسل، والخبر موصول في الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح لا إشكال فيه.

"أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ترون الإمام مالك يكثر من ذكر المراسيل؛ لأنها لا فرق بينها وبين الموصلات عنده، فالكل حجة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في صلاة من الصلوات" هي صلاة الصبح، كما في رواية أبي داود وابن حبان عن أبي بكرة، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، في الصحيحين: أشار إليهم مكانكم، أي: الزموا مكانكم، وهم قيام بعد إقامة الصلاة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر" هنا كبر، وفي الصحيحين أنه لم يكبر، بل انتظروا تكبيره فأشار إليهم وانصرف، أشار إليهم وانصرف، فدل على أنه لم يبكر، وهنا قال: كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده: أن امكثوا، "فذهب" يعني فاغتسل "ثم رجع وعلى جلده أثر الماء" وفي الصحيحين: ثم رجع فاغتسل، ثم رجع إلينا ورأسه يقطر، فكبر، الذي في الصحيحين يدل على أنه لم يكبر، لم يشرع في الصلاة، وما هنا "فكبر في صلاة من الصلوات" وهي الصبح "ثم أشار إليهم: أن اثبتوا" يعني بعد تكبيره، اثبتوا، وهم قيام في صلاة، فذهب ثم اغتسل ورجع، وأتم فهيم صلاتهم، ولم يستخلف، ولم يستأنف على هذا، لكن الذي في الصحيحين أنه لم يبكر وحينئذٍ لا إشكال. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . ما دام معارض بما هو أصح منه، مما في الصحيحين لا، لكن فكبر محمول على أنه أراد أن يكبر؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هي قصة واحدة، قصة واحدة، نعم. الحديث فيه فوائد كثيرة، أطال العلماء في شرحه، فيه جواز النسيان على الأنبياء، في أمر العبادة للتشريع، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينسى، وسها في صلاته من أجل التشريع، لكن هل الذي يسهو في صلاته أفضل أو الذي لا يسهو؟ أيهما أكمل؟ نعم؟ يعني نفترض المسألة في إمام راتب يسهو في الشهر مرتين، ثلاث، وآخر في السنة مرة أو مرتين، أيهما أفضل؟

ما في شك أن الذي لا يسهو دليل على أنه مهتم لصلاته، ومحضر قبله فيها، وهذا عليه الأكثر، وبعضهم يقول: إن الذي يسهو في صلاته مستغرق فيها، غافلٌ عن صورتها فهو أفضل وأكمل عن صورتها، يعني همه المعاني، هذا قول عند بعضهم، لكن الأكثر على أن الذي يحضر قبله في صلاته في شكلها وصورتها ومضمونها أفضل من الذي يستغرق في شيء، ويترك الشيء الآخر، هو مطالب بالعدد، كما أنه مطالب بروحها ولبها. مما ذكره أهل العلم من فوائد هذا الحديث: الطهارة الماء المستعمل، من أين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم رأسه يقطر، ولولا أنه طاهر نشفه قبل أن يدخل المسجد. جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، في الصحيح أن الصلاة أقيمت ثم ذهب واغتسل ورجع وهم قيام، ولم تعد الإقامة، فالفصل بين الأذان والصلاة جائز، فلا تلزم إعادتها، وقال مالك: إذا بعدت الإقامة عن الإحرام تعاد. يقول النووي: ما في الحديث محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة، يعني أقيمت الصلاة ثم ذهب وخلال خمس دقائق رجع زمن قريب، لكن ذهب إلى بيته وجد الماء مقطوع، ما في ماء، ثم ذهب يبحث عن الماء، أو الماء بارد، ثم ذهب يسخن الماء، وطال الوقت على رأيهم تعاد الإقامة. فيه أيضاً أنه لا يجب التيمم للخروج من المسجد، لا يجب التيمم لخروج الجنب من المسجد، خلافاً للثوري وإسحاق، نعم المسألة مفترضة في شخص جالس في مسجد ثم احتلم، نام في المسجد واحتلم، يقولون: ما يخرج من المسجد، يستطرق المسجد إلا بطهارة {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [(43) سورة النساء] لخروجه من المسجد يتيمم ليكون عبوره المسجد على طهارة ولو ناقصة، هنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- تذكر أنه عليه غسل ولم يتيمم، ففيه رد على من يقول بذلك كالثوري وإسحاق. يقولون: في الحديث أيضاً تخصيص للنهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ومعلوم أن مثل هذا عذر، عذر، بل يلزمه أن يخرج. يقول: "حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن الزبير بن الصلت الكندي أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف" الجرف بضم الجيم والراء، قال الرافعي: على ثلاثة أميال من المدينة، من جانب الشام، وقال المجد: بسكون الراء، من المجد هذا؟

طالب:. . . . . . . . . احتمال، احتمال ثاني؟ صاحب القاموس احتمال أيضاً، لكن الذي يغلب على الظن أنه مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم" فإما أن يكون مع عدم شعوره بالاحتلام أثناء النوم، أو يكون شعر بذلك ثم نسيه "فلما رأى الثوب تذكر" "فنظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل" صلى ولم يغتسل بعد النظر وإلا قبله؟ صلى ولم يغتسل، ثم نظر، صلى ولم يغتسل؛ لأنه لم ير ذلك الأثر قبل الصلاة، فلما نظر في ثوبه، ورأى أنه قد احتلم، قال: "والله أنه ما أُراني إلا احتلمت، وما شعرت" أي علمت "وصليت، وما اغتسلت" قال: فاغتسل، ورأى ما رأى في ثوبه، من أثر الاحتلام "فاغتسل وغسل ما رأي في ثوبه من أثر الاحتلام، ونضح ما لم ير" يعني الشيء المؤكد غسله، والمشكوك فيه نضحه، يعني رش عليه الماء "وأذن أو أقام" شك، شك هل حصل الأذان أو الإقامة؟ "ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً" متمكناً حال، أين صاحب الحال؟ صلى عمر متمكناً أو ارتفاع الضحى متمكناً؟ وهل التمكن للارتفاع أو للضحى؟ نعم يا الإخوان؟ الآن عندنا ثلاث احتمالات لصحاب الحال: الاحتمال الأول: أنه عمر متمكناً متيقناً من طهارته، وبراءة ذمته في هذه الصلاة. الثاني: الارتفاع، المتمكن أو الضحى متمكن، إذا قلنا: الضحى، الضحى إعرابها إيش؟ مضاف إليه، مضاف إليه، يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه؟ نعم؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم يا الإخوان؟ يا الله الذي يجيب الصور الثلاث التي يجوز فيها يأخذ أشرطه، يجوز في ثلاث صور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قضينا، ذلحين أنا اسأل سؤال، هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . يجوز في ثلاث صور، الذي يذكرها يأخذ الألبوم هذا؟ وين الألفية يا إخوان؟ نعم؟ أين الألفية؟ أين العربية؟ هاه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. ولا تجز حالاً من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله الذي يذكر الأخر. أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه فلا تحيفا

لكن الثلث والثلث كثير، جاب صورة وهو يستحق، وهنا يقتضى المضاف عمله في المضاف إليه، ارتفع الضحى يقتضي، على كل حال الاحتمال قائم أن التمكن للارتفاع الذي هو المضاف والمضاف إليه، كما أنه يحتمل أن يكون أيضاً لعمر -رضي الله عنه وأرضاه-. طالب:. . . . . . . . . هنا؟ هنا ويش فيه وجه المعارضة؟ هنا؟ طالب:. . . . . . . . . لا الذي في الصحيح أنه ما كبر أصلاً، وعمر صلى صلاة كاملة، ثم أعاد، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين انتظروا تكبيره فلم يكبر. طالب:. . . . . . . . . أيه معروف عند أبي داود وابن حبان كبر، لكن يحمل قوله كبر على أنه أراد التكبير وانتهى الإشكال؛ لأنه يطلق الفعل الماضي كما ذكرنا مراراً على إرادة الفعل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] أردتم القيام، {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] إذا أردت القراءة، كما أنه يرد الفعل الماضي ويراد به الشروع، ويرد ويراد به الفراغ من الشيء. "وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار" أخي عطاء الذي تقدم، وكلهم من موالي ميمونة أربعة إخوة، وكلهم ثقات، لكن عطاء أكثرهم، أحفظهم للحديث، وسليمان أفقههم، سلميان هذا أحد الفقهاء السبعة. "عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف" يعني ذهب إلى أرضه في أول النهار "فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس" في هذا أن الولايات لا تمنع الإنسان من مزاولة أمور دنياه التي لا تعوقه عن مراعاة مصالح الناس، المصالح التي أنيطت به، فإذا كانت أعماله الخاصة تحول دونه، تحول بينه وبين القيام بأمر العامة لا يجوز له أن ينشغل بها، وحينئذٍ يفرض له من بيت المال ما يكفي، فلا يكون بحاجة إلى مزاولة عمل تجاري، لكن إذا كان عمله الخاص لا يعارض ما أنيط به يجوز له ذلك. أبو بكر -رضي الله عنه- لما تولى صار يجمع بين الخلافة والتجارة، فرأى أن ذلك يشغله عن أمر الناس فرض له من بيت المال ما يكفيه، فتفرغ لأمر المسلمين.

يقول: "لقد ابتليت باحتلام منذ أن وليت أمر الناس" يقول ابن عبد البر: ذلك -والله أعلم- لاشتغاله بأمرهم ليلاً ونهاراً عن النساء، فكثر عليه الاحتلام، وقال الباجي: يحتمل ذلك، ويحتمل أن ذلك كان وقت لابتلائه به لمعنى من المعاني، ووقته بما ذكر من الولاية، يعني لا ارتباط للولاية، لكن هذا الأمر إنما يحصل في هذا الوقت، لا بسبب الولاية، لكن الولاية مشغلة، صار ينشغل بأمور الناس ليل نهار، وهذا له أثر على البدن، متعب للبدن، ومعروف أن التعب سبب من أسباب الاحتلام، تعب البدن لا شك أنه مرخٍ للأعصاب، وحينئذٍ يبتلى بالاحتلام، تجدون أكثر ما يحتلم الإنسان إذا جاء من سفر مثلاً مرهق، أو مرض ثقل بدنه. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح" هناك في الرواية الأولى ما في تصريح بأنه كان إمام، وهنا: "صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً" أي أثر احتلام "فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته" لبطلانها، هو إمام صلى بالناس، لكن هل أمر الناس أن يعيدوا الصلاة لارتباط صلاة المأموم بأمامه؟ الحنابلة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت في أثنائها، لكن إذا صلى الصلاة كاملة وهم على غير علم هو لا يعلم أنه على غير طهارة، وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، ولذا عمر -رضي الله عنه- لم يأمرهم بالإعادة، وعاد لصلاته لبطلانها، وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف جنب، أو محدث إذا لم يعلم بذلك. "لما أصبنا الودك لانت العروق" الودك معروف أنه الدسم، دسم الشحم "لما أصبنا الودك لانت العروق" لما لانت العروق نشأ عن ذلك الاحتلام، هل هذا له ارتباط بالولاية؟ نعم؟ يعني قبل الولاية ما يأكل دسم؟ ثم بعد أن تولى توسع في المعيشة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبل الولاية ما يأكل ودك وبعدها صار يأكل الودك فلانت العروق؟ توسع يعني؟ نعم؟

"إنا لما أصبنا الودك لانت العروق" تعرفون أنه في وقته توسعت البلاد، كثرت الفتوحات، كثرت الغنائم، وحصلت توسعة على الناس، كانوا لا يصيبون من الودك شيء؛ لقلة ذات اليد، ثم توسع الناس، فصار يصيب من الودك غيره كواحد من المسلمين، نعم المقصود أنه في عصره -رضي الله عنه وأرضاه- بالفتوحات وكثرة الغنائم توسع الناس يعني اختلف الوضع عن عهده -عليه الصلاة والسلام-، وعهد أبي بكر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيكرمهم ويطعم معهم، نعم يكرم الوفود ويطعم معهم، هذا قيل، لكن الناس كلهم توسعت عليهم الدنيا في عصره؛ لكثرة الفتوحات وكثرة الغنائم، فصاروا يصيبون مثل هذا، لا شك أن كثرة الأكل، يعني إذا أكل الإنسان كثيراً ثم نام سوف يحتلم الحلم العام أو الخاص، يرى ما يراه النائم إما مجرداً أو مع فعل بالاحتلام الذي هو الجماع، رؤية الجماع، والأكل له مدخل في هذا، كما قال: لما أصبنا الودك لانت العروق، ثم بعد ذلك اغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته، ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة. يقول: "وحثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب" بن أبي بلتعة "أنه اعتمر مع عمر" "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر" نعم؟ يحتمل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، تعرف حاطب بن أبي بلتعة، صحابي، فهل يمكن أن يدرك حفيده عمر؟ على كل حال أهل العلم يقولون: هذا مما وهم فيه مالك؛ لأن أصحاب هشام قالوا: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك قوله: عن أبيه. "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب -عن أبيه هذا الصواب- أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب" يعني مع ركب "فيهم عمرو بن العاص" والأصل في العاص منقوص، اقترنت به (أل) الأصل أنه بالياء العاصي، مثل القاضي والوالي والهادي، لكن لكثرة الاستعمال تحذف الياء، وإلا فالأصل أنه بالياء.

"وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق" التعريس نزول آخر الليل للاستراحة "عرس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه" رفقاً بالركب "فاحتلم عمر -رضي الله عنه-" قد كاد أن يصبح "فلم يجد مع الركب ماء يغتسل به" ويرفع به حدثه، ويغسل ثوبه "فركب حتى جاء الماء الذي عرس بقربه، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر" يعني دخل في الإسفار "فقال له عمرو بن العاص أصبحت" دخلت في الصباح وهو الإسفار الذي سبق "أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل" يعني على مهل، ولا تؤخر الصلاة من أجل ثوبك؛ لندرك أول الوقت، يعني خذ ثوب من أي واحد "معنا ثياب، فدع ثوبك يغسل" يعني كاملاً، والبس ثوباً من ثيابنا "فقال عمر -رضي الله عنه-: واعجباً لك يا عمرو بنَ" يا عمرو بنَ، عمر منادى مفرد مبني على الضم، في محل نصب، وابن تابع لعمر، يعني لمحله لا للفظه؛ لأن الأصل في المنادى أنه منصوب، لكنه يبنى إذا كان مفرداً. "يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثياباً أفكل الناس تجد ثياباً، ثم قال: والله لو فعلتها لكانت سنة" لو فعلتها رميت هذا الثوب، واستعرت ثوباًَ آخر، أو لبست ثوباً من ثيابي، غير هذا الذي احتلمت فيه، لكانت سنة، لماذا؟ تكون طريقة تتبع؛ لأن عمر -رضي الله عنه- أمرت الأمة باتباع سنته، فكان كل من يحتلم يرمي هذا الثوب، ويلبس غيره، سواء كان له أو بالإعارة، فلا شك أن هذا يشق على الناس، الذي لا يجد إلا ثوب واحد، وعمر استعار يروح يطرق على الجيران يبحث عن ثوب ثاني؛ لأن عمر استعار، وأنت مأمور بإتباع سنة عمر ((عليكم بسنتي وسنت الخلاف الراشدين المهديين من بعدي)) ((اقتدوا بالذين من بعدي)) وهو أحدهم وهذا سوف يشق على الناس "لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر" أي أرشه دفعاً للوسوسة، واكتفاءً بالنضح فيما يشك فيه.

"قال مالك -رحمه الله- في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئاً" رأي في منامه ما يذكر شيء، لكنه تأكد أن هذا من أثر احتلام الذي في الثوب، هو ما يذكر متى صار؟ الآن الأثر ألا يدل على وجود المؤثر؟ الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، دل على أنه محتلم، إذا وجد هذا الأثر ولا يدري هذا الأثر من نوم الليلة القريبة، أو التي قبلها، ما يدري، أو من القائلة، يقول: ليغتسل، هذه اللام لام الأمر، من أحدث نوم نامه، يعني من أقرب وآخر نوم؛ لأنه هو المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم، يعني إذا وجد الماء لزم الغسل، هذا بالنسبة للنائم، أما لو كان وجود الماء في حال اليقظة، وهنا محمول على النوم، لماذا؟ لأنه هو الذي لا يحس به، قد يوجد الأثر من غير إحساس، النائم قد يجد في ثيابه بللاً ولا يشعر بذلك؛ لأنه نائم، قد يشعر، وقد يحصل له ذلك مع شعوره ثم ينساه، لكن في اليقظة يحصل له ذلك ولا يشعر به؟ نعم؟ ما يحصل إلا من مرض لا من احتلام، ولذا يفرقون بين المتيقظ والنائم، إذا وجد أثر البلل في ثيابه، خرج منه وهو في اليقظة يغتسل وإلا ما يغتسل؟ ما يغتسل؛ لأنهم يشترطون في المتيقظ الدفق واللذة، أما في النائم فلا يشترط له ذلك، لاحتمال أن يكون حصل له ثم نسيه، أما في اليقظة فلا بد أن توجد اللذة.

قال: "ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم الأخير، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم" افترض أنه وجد البلل بعد صلاة المغرب، وجد الأثر بعد صلاة المغرب، وأحدث نوم نامه بعد صلاة الظهر، نقول: يعيد صلاة العصر والمغرب، لو افترضنا أنه ما نام بعد الليل، يعيد الصبح والظهر والعصر والمغرب، وهكذا "من أجل أن الرجل ربما احتلم" أي رأى أنه يجامع "ولا يرى شيئاً" أي لا يرى ماءً، وحينئذٍ يلزمه الغسل وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه الغسل، يرى أنه يجامع لكن ما خرج شيء، وسيأتي في حديث عائشة وأم سلمة: ((نعم إذا رأت الماء)) في قصة أم سليم، ((نعم إذا رأت الماء)) قريب عندنا الآن، فعلق الغسل برؤية الماء "ربما احتلم" يعني رأى أنه يجامع ولا يرى شيئاً، لا يرى أثراً، وحينئذٍ لا غسل عليه، ويرى الماء ولا يحتلم، أي لا يرى أنه يجامع، لكن يجد الأثر، وحينئذٍ يلزمه الغسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علق الاغتسال برؤية الماء "فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وجوباً، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى" وذلك أن عمر -رضي الله عنه- أعاد ما كان صلى "لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله" نعم. هل يختلف الأمر فيما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد أو عنده ثياب كثيرة؟ يلبس هذا، ويخلع هذا؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ يقول: لا فرق بين أن يكون لا ينام إلا في ذلك الثوب الذي رأي فيه الماء، أو كان ينام فيه بعض الأوقات؛ لأن الذي ينام فيه تيقن أن ما صلى بعد آخر نومة على حدث، وشك فيما قبل، والشك لا أثر له، وكذلك حال ما نام فيه مرة، وفي غيره أخرى، قاله الباجي.

باب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل

المقصود أنه ينظر إلى النوم ولا ينظر إلى الثوب، يعني هو هذا الشخص عنده عشرة ثياب، المسألة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ فيها غموض وإلا خفاء؟ نعم؟ يعني عارف أن هذا الثوب خلعه لصلاة الجمعة، ولبس غيره، نعم، لما أراد غسله في يوم الاثنين مثلاً رأى فيه أثر، ماذا نقول؟ نعم؟ هو خلعه لصلاة الجمعة، ولبس غيره أنظف منه، ما غسله مباشرة، ما غسله في يوم الجمعة ليرى أثر فيه مباشرة، انتظر في غسله ثلاثة أيام إلى يوم الاثنين، فرأى الأثر، أخر نومة قبل خلعه، نعم، ليلة الجمعة هذه أخر نومة، إذاً يصلي صلوات الجمعة والسبت والأحد والاثنين، اغتسل غسلاً مسنوناً، ثم رأى هذا الأثر من نوى غسل مسنون أجزأ عن واجب، هذا عند الحنابلة، من رأى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب، هذا عند الحنابلة، أن يكون عليه جنابة ونسيها، واغتسل للجمعة يكفي وغيرهم يقول: لا، لا يكفي، نعم، لو نوى الواجب أجزأ عن المسنون؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر ولا عكس، والأحوط في مثل هذه الصورة أن يعيد الغسل، ويعيد الصلوات. طالب:. . . . . . . . . المسألة مسألة الغسل، خل طهارة غسل الثوب ما غسله، هذه مسألة على سبيل الاستحباب، على كل الحال القول المرجح أن المني طاهر، لا يجب غسله، إنما يغسل كما يغسل غيره من الأشياء المستقذرة كالمخاط، ولذا جاء حكه بالظفر إذا كان يابساً، وإزالته ولو بإذخرة أو بالظفر، وما أشبه ذلك، دل على طهارته، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سُليم -رضي الله تعالى عنها- قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم فلتغتسل)) فقالت لها عائشة: أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ترتبت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ )).

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: جاءت أم سُليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: ((نعم إذا رأت الماء)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل يعني رأيت أنها تُجامع، احتلمت، النساء شقائق الرجال، ويلزمهن من الأحكام ما يلزم الرجال، في الأمور المشتركة، إلا ما خصت به المرأة وخص به الرحل. "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سُليم قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا موجود في رواة الموطأ، كذا لراوة الموطأ، ولابن أبي أويس عن أم سُليم، ويرد في هذا ما يقال من الفرق بين (عن) و (أن) وما يذكر عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من التفريق بينهما، وأن (عن) تقتضي الاتصال دون (أن) وذكرنا سابقاً ما ذكره ابن الصلاح من خبر ابن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، وما ذكره عن ابن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: الأول متصل، والثاني منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، لكن ليس الأمر كذلك، ولذا قال الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

يعني ما أصاب السبب الحقيقي للتفريق بينهما عند الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، وهنا عندنا "عن عروة بن الزبير عن أم سُليم أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا متصل، لكن عن عروة بن الزبير أن أم سُليم قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا منقطع، والسبب أنه في روايته عنها يروي عن صاحبة الشأن نفس القصة، وقد أدركها، إذاً الخبر متصل، وفي الراوية التي معنا: "أن أم سُليم قالت" عروة يحكي قصة لم يشهدها، فهي منقطعة، عروة يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، ورواه بعضهم عن عروة عن عائشة أن أم سُليم، وحينئذٍ يكون الخبر متصلاً أم سُليم بنت ملحان، والدة أنس بن مالك، واسمها سهلة، أو رميثة، وهي الرميصاء "قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل" ترى أنها تُجامع كما أن الرجل يرى أن يجامِع "أتغتسل؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم فلتغتسل)) " يعني إذا رأت الماء، كما في الراوية اللاحقة، هنا إطلاق، وذاك تقييد، والمطلق يحمل على المقيد، يعني إذا رأت الماء كما في الراوية المفسرة كما سيأتي "فقالت لها عائشة: أُف لك" وفي رواية مسلم: "فضحتي النساء، تربت يمينك" "أُف لك" التأفف والتأفيف إنما يكون في حال الأمر المكروه المستقبح المستقذر، تستعمل في الاستحقار والاستقذار، وضبطت على وجوه كثيرة، الكلمة مركبة من حرفين، كم يتصور في ضبطها من وجه؟ هاه؟ زيدوا زيدوا يا الإخوان، كم يتصور؟ يعني حرفين، وجوه الضبط في هذه الكلمة، كلمة تخرج من بين الشفتين، وقد لا يسمع معها صوت. طالب:. . . . . . . . . نعم، ضاعف زد، أكثر أكثر، أربعين وجهاً في حرفين، أربعين وجه، من أرادها يراجع: "البحر المحيط" لأبي حيان.

"فقالت لها عائشة: أف لك" وفي رواية مسلم: "فضحتي النساء، تربت يمينك" يعني هذا شيء جبل الناس على الاستحياء منه، الرجال فضلاً عن النساء "وهل ترى ذلك المرأة؟ " الآن إنكار عائشة بعد جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- أو قبله؟ انظروا في النص "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم فلتغتسل)) " فقالت، العطف بالفاء "فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟! " نعم الآن العطف بالفاء، ويش يقتضي؟ نعم؟ الترتيب، التعقيب، بعد ما سألت، وأجابها النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالت لها عائشة: أُف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟! يقول الحافظ أبو زرعة ابن حافظ العراقي -رحمهما الله-: أنكرت عليها بعد جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- لها؛ لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه، فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة؛ ليعرفوا حكمها، وإن لم تقع، بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان، يعني هي سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- فأجابها بالحكم وعائشة -رضي الله عنها- أنكرت عليها، يعني مقتضى إنكار عائشة أنه يقع أو لا يقع؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ نعم؟ أنه لا يقع، ومقتضى جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يقع؛ لأن الشخص الذي يسأل عن شيء لا يقع، نعم، لو قال شخص مثلاً: ما الحكم إذا كسفت الشمس بالليل؟ إيش تقول؟ نعم؟ مباشرة بتقول له إيش؟ هذا أمر ... ، نعم؟ صحيح، لكن لو حصل مثل هذا السؤال مباشرة، المسئول يبي ينكر وقوعه، فلو كان على ما فهمه الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، وهو إمام في هذا الباب ليس بالشخص العادي، نعم، لا شك الفقهاء يذكرون بعض الأشياء الممكنة، لا يذكرون أشياء، قد يذكرون بعض الأشياء المستحيلة، يعني توفي شخص عن مائة جدة، عن ألف جدة، نعم، هذه مستحيلة عادة؛ لتشحيذ الأذهان مثلاً، وتفتيق الأذهان، يعني كما قال بعضهم أن مسألة الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة نظرية، لا حقيقة لها، مسألة نظرية لا حقيقة لها، هذا بعض علماء المغرب في المائة السابعة قال: أبداً، يعني يذكرها الفقهاء نعم لمجرد تمرين الطلاب على مثل هذا الحكم، وإلا لا يقع مثل هذا أبداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أنه يحصل؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ إنكار هو من هذا الحديث فقط، هو من هذا الحديث هو فهم أن إنكار عائشة أن ذلك لا يقع، إنكار عائشة أن ذلك لا يقع، وأن جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذا الذي لا يقع، إنما هو مجرد بيان للحكم، وإن لم يكن واقع، على كل حال كلام الحافظ ضعيف -رحمه الله-. "وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تربت يمينك)) " وقالت عائشة أيضاً لها: تربت يمينك، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((تربت يمينك)) تربت: افتقرت ولصقت بالتراب، من الفقر، وشاع استعمالها من غير إرادة لحقيقة المعنى ((ومن أين يكون الشبه؟ )) الشَبه والشِبْه والمثل والنظير واحد، من أين يكون الشبه للولد لأبيه وأعمامه أو لامه وأخواله، وجاءت الروايات مفصلة، إن ماء الرجل لونه كذا، غليظ أبيض، وماء المرأة كذا رقيق أصفر، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا علاء ماء المرأة ماء الرجل آنث، المقصود أن الحديث مفصل موضح، نعم. إنكار عائشة قالوا: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن، يحصل لهن الاحتلام، فيه دليل على أن الاحتلام لا يحصل لجميع النساء، نعم حصل لأم سُليم، لكن إنكار عائشة دل على أنه لم يحصل لها، هي إنكارها للوقوع أو إنكارها للسؤال؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ الوقوع، اسمع كلام أهل العلم، يقول: وفيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن، قاله ابن عبد البر، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك. يقول السيوطي: وقد يكون عدمه بالنسبة لعائشة وأم سلمة من خصوصيات نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وكذلك نساؤه لا يحتلمن إكراماً له -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . .

عن كلام لعائشة هنا، يقول: وقد يكون عدمه من خصوصيات نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يحتلم؛ لأنه من تلاعب الشيطان، لكن من المعلوم أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأمور الخلقية الجبلية يشترك فيها الناس كلهم، وكونه -عليه الصلاة والسلام- لا يحتلم لدليل خاص، الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يحتلم بلا شك، الرسول لا يحتلم، لكن من جماع، من جماع، من جنابة، جنابة جماع، نسي هذا. طالب:. . . . . . . . . للتشريع، يقول: ((إني لا أنسى، ولكن أنسى لأسن وأشرع)) نعم. يقول: "حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة" عبد الله بن عبد الأسد المخزومي "عن أم سلمة أمها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: جاءت أم سُليم" بنت ملحان امرأة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري "إلى سول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق" لا يستحيي من الحق يعني لا يمتنع منه، بل يصدر منه الحق، وفيه إثبات الحياء لله –عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو المقرر عند أهل السنة والجماعة، ولا يستحي بياءين هي لغة الحجازيين، وبياء واحدة هي لغة تميم. "هل على المرأة من غسل" من زائدة "من غسل إذا هي احتلمت" إذا هي احتلمت يعني رأت في النوم أنها تُجامع، قال: ((نعم إذا رأت الماء)) يذكر عن ابن سيرين: "أنه لا يحتلم ورع إلا مع أهله" لماذا؟ لأن الاحتلام نتيجة فكر، والورع لا يفكر إلا بأهله. "قال: ((نعم إذا رأت الماء)) " في البخاري بعد ذلك: "وغطت أم سلمة وجهها، وقالت: يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ أيضاً هذا استفهام إنكاري، قال: ((نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها)). ((نعم إذا رأت الماء)) وهذا يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطاً للغسل، ففيه دليل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها، وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز.

باب: جامع غسل الجنابة

الحديث خرجه البخاري ومسلم، وفيه استفتاء المرأة بنفسها فيما يخصها، لا مانع منه، لكن مع لزوم الأدب، وعدم التصريح إلا بما يقتضيه السؤال والحاجة، فإذا أمكنت التكنية عن شيء لا يلزم التصريح به، فهي أولى من التصريح، وهذا هو المناسب لحياء المسلم رجل كان أو امرأة، الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، في باب الحياء في العلم، وأردف الترجمة بقول مجاهد: "لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر" وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "نعم نساء الأنصار" أو "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" نعم النساء نساء الأنصار، وأم سُليم واحدة منهن، فالسؤال لا شك أنه شفاء العي، وكون الإنسان يستحي أن يسأل، يستحي أن يناقش، يستحي أن يستفهم هذا لا يتعلم، وكذلك إذا تكبر واستكبر على السؤال لئلا يظن به أنه كيف يخفى عليه مثل هذا السؤال؟ مثل هذا في الغالب أنه لا يفلح في طلب العلم، والله المستعان، نعم. أحسن الله إليك باب: جامع غسل الجنابة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً". عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطأهن جميعاً قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جارتين قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخر وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب ووضع له ماء يغتسل به فسها، فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: جامع غسل الجنابة "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة" يعني يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بفضل المرأة، لا بأس بذلك "ما لم تكن حائضاً أو جنباً" فيكره هذا عند من؟ ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة، ولو كانت حائضاً أو جنباً، وأنه لا أثر لاغتسالها منه، ولا لخلوتها به على الماء، وأنه يبقى طهور يرفع الحدث للرجل وللمرأة على حد سواء، إلا الحنابلة فعندهم أن الماء إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة من حدث فإنه لا يرفع حدث الرجل؛ لحديث النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة، لكن المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه كان يغتسل مع أزواجه، وثبت أنه اغتسل بفضل بعض نسائه -عليه الصلاة والسلام-، والحنابلة الذين يقولون: إن الرجل لا يغتسل أو لا يرفع حدثه الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة لا يقولون بالعكس، والدليل واحد، الدليل الذي يستدلون به على أن الماء الذي تخلو به المرأة لرفع حدثها لا يرفع حدث الرجل، ما يقولون بالعكس أن المرأة لا تتوضأ ولا تغتسل بالماء الذي خلا به الرجل، مع أن المسألتين سيقتا مساقاً واحداً في نص واحد. هذا يقوي القول وإلا يضعف القول؟ يضعف القول، هذا يضعف القول، والحيض والجنابة لا أثر لهما على الماء، فلا يكره، وهو قول جمهور العلماء. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق" يرشح جلده، من باب فرح، عرق يعرق "في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه" لماذا؟ لأن الجنب سؤره وعرقه طاهر باتفاق. في حديث أبي هريرة أنه لما رآه النبي -عليه الصلاة والسلام- انخنس ثم اغتسل ورجع، فقال النبي .. ، سأله النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: إني كنت جنباً، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)) يعني ولو كنت جنباً فالجنب طاهر. وهنا يقول: قال المعلق على الموطأ في قولها: إن الله لا يستحيي من الحق أي لا يأمر بالحياء، هذا فيه حيد عن إثبات صفة الحياء، هذا ليس بصحيح، فالجنب طاهر وسؤره وعرقه طاهر، وثوبه طاهر، وما باشره من الثياب الداخلية والخارجية كلها طاهرة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه" إعانة المتوضئ لا إشكال فيها، تباح معونته، ويباح أيضاً تنشيف أعضائه، ومن لازم غسل الرجلين اللمس يلمسن رجليه، والمسألة كما قرر سابقاً أن الملموس لا ينتقض وضوؤه ولو وجد منه شهوة "ويعطينه الخمرة" مصلى صغير يصنع من سعف النخل، وسمي بذلك لأنه يكفي الوجه، يخمر الوجه والكفين، يعني ما يباشر الأرض، يخمر ما يباشر الأرض "وهن حيض" يعطينه، يغسلن رجليه، يباشرن غسل الرجلين مع البلل، لا يقال: إن الحائض طاهرة؛ لأنها يابسة فلا تنجس، لا، يغسلن رجليه فيوجد البلل، ومع ذلكم الحائض طاهرة. "وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري: هل يطأهن جميعاً قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس" يعني ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه أو جواريه ثنتين ثلاث عشر أكثر قبل أن يغتسل، لكن قالوا: يستحب أن يغسل فرجه قبل الوطء الثاني، وإذا كان هناك أمور تنتقل من واحدة إلى أخرى بواسطته تعين عليه أن يغسل فرجه، نعم. إذا كان هناك التهابات، أو شيء من هذا، تعين عليه أن يغسل "قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى" المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة تحريم، يصيب امرأة في نوبة غيرها، لا يجوز له ذلك بحال، فلكل واحدة منهما نوبتها، إلا إذا اصطلحوا على شيء من هذا، فأما كونه -عليه الصلاة والسلام- يطوف على نسائه هذا خاص به، لكن إذا عرف يوم هذه ويوم هذه لا يجوز بحال أن يطأ هذه في يوم هذه. "فأما أن يصيب الجارية، ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك" لكن مثلما ذكرنا يستحب له أن يغسل ذكره قبل العود أو يتوضأ. "وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به، فسها فأدخل أصبعه في الماء ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكون أصاب أصبعه" أو أصبعه في الأصبع لغات التثليث، وأصبوع "فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء".

تأمل في كلام مالك: "وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فوضع أصبعه" يتأكد هل هو حار أو بارد؟ قوله: "فسها" هل له مفهوم؟ أنه إذا كان عن علم وتيقظ أن له أثر على الماء، ينجس الماء؟ إذاً قوله: فسها لا مفهوم له "فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر لماء من برده" معناه أنه لو كان ذاكر متيقظ أنه يؤثر فيه "قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذىً" يعني نجاسة "فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء، بل هو طهور باتفاق، وإن أصابه أذىً والماء كثير ولم يتغير فكذلك" باتفاق طهور، وإن قل الماء ولم يتغير فكذلك عند مالك. الماء الذي يضع فيه أصبعه من غير أذى يتأثر وإلا ما يتأثر؟ قلنا: إن بدن الجنب والحائض طاهر فلا أثر له في الماء، هو طهور باتفاق، لكن إن أصاب أصبعه نجاسة قذر فادخلها في الإناء، وهو كثير أكثر من قلتين نعم طهور باتفاق، وإن كان قليلاً أقل من القلتين ولم يتغير طهور عند مالك، خلافاً لغيره من الأئمة، فالأئمة يرون أن ما وقع فيه نجاسة وهو قليل وكل على مذهبه في الحد بين القليل والكثير يتأثر ولو لم يتغير، ورأي مالك هو المرجح في هذه المسألة، ويختاره شيخ الإسلام وغيره. يقول: ما حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر؟ لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من غير حائل، لكن إذا مسه بحائل لا بأس حينئذٍ. يقول: ما حكم مس الحائض للمصحف بحائل؟ لا بأس، بحائل لا بأس. وما حكم قراءتها له عن ظهر قلب؟ المشايخ يفتون أنه عند الحاجة لا بأس به، والمرجح عندي أنها لا تقرأ شيئاً من القرآن، لا تقرأ القرآن، نعم ابن دقيق العيد عنده استنباط دقيق، من حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، يقرأ القرآن، تقول: يقرأ القرآن ورأسه في حجري، وأنا حائض، ويش يستفاد منه؟ نعم؟ يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن هل يشكل على أحد أنه يجوز أن يقرأ غيرها القرآن ورأسه في حجرها؟ استنباط في غاية الدقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا باب: في التيمم

مس المصحف بحائل لا بأس به -إن شاء الله-، تحضر المصحف في كيسه في علاقته، وهذا ترجم به الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، واستنبطه من دليل في غاية الدقة والعمق، أنه لا مانع من أن يُمس المصحف، يمسه المحدث والحائض من وراء حائل، نعم، من الحديث السابق أن القرآن في جوفه -عليه الصلاة والسلام- وهي تمس بدن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهي حائض، فدل على أن مس المصحف من وراء حائل لا بأس به، هذا استنباط فيه شيء من الدقة والبعد. يقول: إذا كنت معتكفاً في مسجد واحتلمت في المسجد وخرجت من الاعتكاف والسبب أني احتلمت؟ لا، تغتسل وتعود إلى اعتكافك، هذا ما يقطع الاعتكاف، لا، الاحتلام لا يقطع الاعتكاف، كما أنه لايقطع ولا يؤثر على الصوم. جاء في حديث أنس -رضي الله عنه- في وفاة ابنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((من منكم الليلة لم يقارف أو يجامع؟ )) فقال طلحة: أنا، فأمره رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن ينزل القبر، السؤال هل عدم الجماع في تلك الليلة له أثر في النزول للقبر؟ هذا أمر لا شك أنه الحديث صحيح بلا إشكال، وهو في الصحيح؛ لكن العلة يختلف فيها أهل العلم كثيراً، أن من جامع وقرب عهده بالنساء، لا يزال تذكر النساء على باله، بخلاف من لم يجامع إلا منذ أمد بعيد مثلاً، أو لم يجامع ألبتة، فإن ذكر النساء ليس علي باله فهو أقرب أن ينزل المرأة في قبرها. سم. أحسن الله إليك. هذا باب: في التيمم

عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضع رأسه على فخذي، قد نام، فقال: حبستِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فخذي، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله -تبارك وتعالى- آية التيمم {فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك -رحمه الله تعالى- عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماءاً، فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. وقال مالك -رحمه الله تعالى-: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماءاً، فعمل بما أمره الله به من التيمم، فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم صلاة؛ لأنهما أمرا جمعياً، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمره الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة.

وقال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنقل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يقول -رحمه الله تعالى-: هذا باب في التيمم والتيمم في الأصل في اللغة: القصد، وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب الطاهر لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة عن أبيه القاسم بن محمد" عن عائشة عمته عائشة أم المؤمنين "أنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره" قال ابن عبد البر: في غزوة بني المصطلق وهي المريسيع، وفيها وقعت قصة الإفك "حتى إذا كنا بالبيداء" الشرف القريب من ذو الحليفة "أو بذات الجيش" موضع قريب من المدينة "انقطع عقد لي" العٍقد بكسر المهملة ما يعقد ويعلق في العنق، ويسمى قلادة، جاءت في بعض الروايات: قِلادة "فأقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التماسه" أي طلب العقد "وقام الناس معه، وليسوا على ماء" يعني لا يوجد في المكان ماء "وليس معهم ماء" منقول، واستدل به بعضهم على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، وكذلك سلوك الطريق الذي لا ماء فيه، وهذا معلوم أنه فيما إذا غلب على الظن وجود الماء عند الحاجة إليه، أما إذا غلب على الظن الهلاك سواء كان في الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، أو في سلوك الطريق الذي لا ماء فيه، غلب على الظن الهلاك، فإنه لا يجوز حينئذٍ أن يقيم في ذلك المكان، ولا أن يسلك ذلك الطريق. وعلى كل حال الحديث ليس فيه التفريط الذي قد يفهمه بعض الناس من الحديث "ليسوا على ماء، وليس معهم ماء" ليس معنى هذا أن الإنسان يقيم في مفازة، أو يسلك طريقاً ولا يحمل معه ماءاً، فيعرض نفسه للخطر؛ لأن هذا المكان قريب جداً من المدينة، الذي أقاموا فيه بحيث لو اشتدت حاجتهم إلى الماء فإحضاره من المدينة قريب.

والاحتمال الثاني: أنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني قدر زائد على ما يحتاج إليه في الشرب، يعني ليسوا على ماء للوضوء، وليس معهم ماء يتوضئون به "فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق" يشكون عائشة ابنته عليه، وفيه: شكوى المرأة إلى أبيها، وأن كانت كبيرة ومتزوجة، إذا حصل منها ما يقتضي ذلك الشكوى، لو جاء يشكونها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والأمر لا يخفى عليه، نعم الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقام بطوعه واختياره، نعم، وأقرها على ذلك، فالإقامة تنسب إليه، وإن كانت هي السبب، لكن أبو بكر -رضي الله عنه- كواحد من أفراد الناس الذي يترجح عنده ترك هذا المكان الذي أقيم فيه بسبب العقد، يعني عقد ما يستحق ولا أن يقيم الناس من أجله، هذا في النظر العادي، لكن {لِّيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} [(42) سورة الأنفال] عقد لا يستحق لا يسوى شيء {لِّيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} [(42) سورة الأنفال] هو سبب لما حدث من مشروعية التيمم.

"فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبالناس وليسوا على ماء" لو أن المشكي غير عائشة، شخص آخر، لقال أبو بكر كعادته: "الله ورسوله أعلم" نعم يرضى ويسلم باختيار النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لما كانت ابنته هي السبب لو قال مثل هذا لعده الناس تقصير منه من أجل ابنته، تقصير لو ما أزال هذه الشكوى، أو امتثل هذه الشكوى، وعمل بموجبها "ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضع رأسه على فخذي" في هذا دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها، نعم، إذا علم رضاه بذلك، أما إذا علم أن الزوج لايرضى فإنه لا يدخل إلا بإذنه "قد نام، قال: حبست رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر" لم تقل: أبي، ما قالت: عاتبني أبي، فعاتبني أبو بكر، لماذا؟ لأن ما حصل منه ينافي مقتضى الأبوة، الأبوة مقتضاها تقتضي الحنو والعطف والشفقة، وهو سبها بكلام، وبفعل طعنها في خاصرتها، فلم تقل: أبي؛ لأن الأبوة تقتضي الحنو، وما وقع من القول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي، هذا التماس لكونها عدلت من أبي إلى أبي بكر، وإن كان مثل هذا التأديب هو في ظاهره ينافي الحنو، وينافي الرحمة التي جبل عليها الأب في الظاهر، لكن القسوة على المرحوم لتأديبه في حقيقة الأمر لا تنافي .. ، ولذلك أمرنا بضرب الأبناء على الصلاة، أو الأولاد على الصلاة لعشر، وأمرنا بتأديبهم، كذلك الزوجة {وَاضْرِبُوهُنَّ} [(34) سورة النساء] كذلك المعلم، كل من وكل إليه أمر التأديب له أن يؤدب، وللحاكم والوالي أن يعزر، ويقيم الحدود، وهذا من الرحمة بالناس. "فقال ما شاء الله أن يقول" في بعض الروايات: قال لها: حبست الناس في قلادة أي بسببها "وجعل يطعن بيده في خاصرتي" يطعُن بضم العين في الحسيات، وبفتحها في المعنويات، لو كان الطعن في النسب مثلاً أو في العلم أو في الرأي قلنا: يطعَن، لكن في المحسوس "يطعُن".

وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة ومزوجة "في خاصرتي" هي الشاكلة شاكلة الإنسان، خاصرته، وهي ما .. ، جانبي وسطه، جانبي وسط الإنسان "فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فخذي" وفيه استحباب الصبر والتصبر لمن ناله ما يوجب الحركة، أو يحصل به تشويش على نائم، أو مصلٍ، أو قارئ، أو مشتغل بعلم أو ذكر، يصبر، والآن لأدنى سبب كثير من الناس ما يكترث بمن حوله، بعض الناس وهو نائم يوقظه أدنى حركة، لو أشعلت النور استيقظ، ثم بعد ذلك ما عاد عليه النوم، فتحت الباب استيقظ، مثل هذا ينبغي أن يراعى. مثله القارئ التالي بعض الناس لأدنى حركة ما يدري ويش يقول؟ مثل هذا يراعى، والآن تجد الإنسان في مسجد والناس يقرؤون أو مشتغلين بعلم يرن الجوال بأعلى صوته نعم نعم، ويسرد من القصص والأخبار ما يشوش به على الناس لأدنى سبب، يا أخي الأمر يتم بدون ذلك، انتقل إلى مكان آخر، أو اخفض صوتك بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. "إلا مكان رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فخذي، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أصبح" يعني دخل في الصباح "على غير ماء" ومتعلق الجار والمجرور على غير ماء، إما أصبح أو نام، نام على غير ماء، أو أصبح إلى غير ماء، فأنزل الله -تبارك وتعالى- ... ، نام حتى أصبح. يقول أهل العلم: في مثل هذا النص ترك أو الرخصة بترك التهجد لا سيما في حال السفر ومع التعب، يترك التهجد إذا كان في حال التعب؛ لأن الإنسان يكتب له ما كان يعمله مقيماً، ولا يعني ترك التهجد ترك الوتر؛ لأن الوتر لم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تركه في سفر ولا حضر.

"فأنزل الله -تبارك وتعالى- آية التيمم {فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] " الآن {فَتَيَمَّمُواْ} حكاية للآية أو حكاية لما حصل؟ هل الخبر عنهم أنهم تيمموا؟ أو حكاية لبعض الآية والشاهد منها؟ {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(43) سورة النساء] نعم الاحتمال قائم، في قوله تعالى في ثلاثة مواضع: في النحل، وفي الروم: {فَتَمَتَّعُوا} [(34) سورة الروم - (55) سورة النحل)] وفي آخر العنكبوت: {وَلِيَتَمَتَّعُوا} [(66) سورة العنكبوت] هل هذا خبر وإلا تهديد؟ أمر تهديد؟ وقد يتضمن الخبر التهديد. نعود إلى ما نحن فيه: "فأنزل الله -تبارك وتعالى- آية التيمم {فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] " يحتمل أن يكن خبر، وأن يكون حكاية لبعض النص "فقال أسيد بن حضير ... " "فأنزل الله -تبارك وتعالى- آية التيمم" آية التيمم في النساء وفي المائدة، المراد منهما أيُ الآيتين؟ طالب: المائدة. أو النساء؟ قال ابن العربي: هذه ما وجدت لدائها من داء؛ لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة، آية النساء أو آية المائدة؟ تريد آية النساء وإلا آية المائدة؟ أولاً: آية النساء ليس فيها إلا التيمم، وآية المائدة فيها الوضوء والتيمم، فتخصيصها بالتيمم يرجح كون المراد .. ، يعني آية النساء ليس فيها وضوء، ليس فيها إلا التيمم، وفي آية المائدة وضوء وتيمم. قال القرطبي: هي آية النساء؛ لأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها، فيتجه تخصيصها بآية التيمم، لكن جاء في رواية عمرو بن الحارث ما يصرح بالمراد، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] دل على أن المراد آية المائدة، هنا يقول: "فقال أسيد بن حضير" وهو من كبار الأنصار "ما هي بأول بركتكم" بل هي مسبوقة ببركات "يا آل أبي بكر، قال: فبعثنا" أي أثرنا "البعير الذي كنت عليه" حال السفر "فوجدنا العقد تحته" ظاهر، فوجدنا العقد تحته، ظاهر في أن الذين توجهوا لطلبه لم يجدوه؛ لأنه وجد تحت البعير، فالظاهر أن الذين بعث أناس يبحثون عنه، لكن الظاهر أنهم لم يجدوه، نعم.

وفي البخاري: فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً فوجدها، تعني القلادة، مرة وجد تحت البعير لما أثير، ومرة بعث رجلاً فوجدها، وهذا يرجح أن القصة حصلت مرتين، أولاهما في غزوة بني المصطلق، والأخرى مختلف فيها، حتى قيل: إنها في عام الفتح. "سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم" هذا يدل على أن الإمام مالك يرى أن التيمم مبيح لا رافع، الإمام مالك يرى أن التيمم على قوله هذا مبيح وليس برافع للحدث؛ لأنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة، فهل التيمم مبيح وإلا رافع؟ أو نتم كلامه بعدين يتبين لنا شيء؟ نتم الكلام، ونعود إلى المسألة. " سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ " يعني إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ "فقال: يأمهم غيره أحب إلي" لأن طهارة الماء الأصلية أكمل من طهارة البدلية، الفرع "ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً " لأن الصلاة أبيحت له، ومن صحت صلاته صحت إمامته. "قال يحيى: قال مالك في رجل ماءاً، فقام وكبر" شرع في الصلاة، ودخل في الصلاة "فطلع عليه إنسان معه ماء، فقال: لا يقطع صلاته" يعني: اتقى الله ما استطاع، تيمم وشرع في الصلاة بعد أن اتقى الله ما استطاع ولا يلزمه أن يجمع بين البدل والمبدل، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبله من الصلوات، وغيره يقول: يقطع صلاته؛ لأن طهارته طهارة حاجة، وارتفعت الحاجة، ويلغزون بهذا يقولون: نهق حمار فبطلت الصلاة، نهق حمار فبطلت الصلاة الحمار الذي يحمل الماء.

"قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه" وهناك قال: يؤمهم غيره أحب إلي "ليس غيره بأطهر منه، ولا أتم صلاته؛ لأنهما أمرا جميعاً، فكلٌ عمل بما أمر الله به" واتقى الله حسب استطاعته {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] "وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء، قبل أن يدخل في الصلاة" يعني فإذا دخل في الصلاة عليه أن يتمها، ولا يجوز له أن يبطلها؛ لأنه عمل بما أمر به، وقد نهي عن إبطال العمل. "وقال مالك في الرجل الجنب أنه يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن" إذا كان اعتاد نصيب معين من القرآن، إذا كان يقرأ القرآن في سبع يقرأ السبع في هذه الليلة، وإن كان متيمماً "ويتنفل ما شاء، ما لم يجد ماءاً، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم" يعني إذا جاز له أن يصلي والصلاة أعظم جاز له أن يقرأ. طيب امرأة ما وجدت ماء وطهرت من الحيض وتيممت وصلت هل يقربها زوجها أو لا يقربها؟ يقول ابن عباس: الصلاة أعظم، إذاًَ يقربها وإلا ما يقربها؟ يقربها، بعض أهل العلم يقول: يقتصر على الواجب في التيمم، ما وجد ماء لا يقرأ إلا بقدر الواجب، لا سيما إذا كان حدثه يمنعه من القراءة، بأن كان حدث أكبر. نأتي إلى التيمم هل هو مبيح وإلا رافع؟ مقتضى قول مالك أنه مبيح، ولذا قال: يتيمم لكل صلاة، وليس برافع، وهو المعروف عند الحنابلة، قال غيرهم: رافع، شيخ الإسلام وغيره يقول: رافع، إيش معنى رافع؟ لأنه بدل عن الطاهرة الكاملة عن الوضوء، طهارة الماء والوضوء يرفع، والبدل له حكم المبدل، وهل رفعه رفع مطلق أو رفع مؤقت؟ بمعنى أنه جلس عشرة أيام في مكان ليس فيه ماء، تيمم مرة واحدة، ودخل عليه وقت صلاة الظهر صلى، صلاة العصر صلى، المغرب صلى، ما لم ينتقض تيممه، بناقض من نواقض الوضوء.

نام في الليل وأجنب وقام وتيمم، وصلى اليوم الثاني والثالث والرابع .. إلى آخره، في اليوم العاشر وجد الماء، ويش نقول؟ نعم، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، وليمسه بشرته. مقتضى كون التيمم رافع رفعاً مطلقاً أنه يمسه بشرته لما يستقبل من أحداث، هذا أجنب، ويتيمم عشرة أيام بعد الجنابة، ثم وجد الماء، نقول له: اغتسل وإلا خلاص الجنابة ارتفعت بالتيمم؟ يعني على الخلاف الرفع هو مطلق ما يغتسل خلاص الجنابة لا أثر لها، وإذا قلنا: رفع مؤقت حتى يجد الماء قلنا: عليه أن يغتسل. نعود إلى الحديث "فليتق الله وليسمه بشرته" "فليتق الله وليسمه بشرته" لما مضى من أحداث أو لما يستقبل؟ يعني إذا قلنا: "فليتق الله وليمسه بشرته" لما يستقبل من الأحداث، وقلنا: إن التيمم رافع كالماء صار الحديث فيه فائدة وإلا ما فيه فائدة؟ ما فيه فائدة، يكون الحديث مؤكد لنصوص الطهارة. وإذا قلنا: فليتق الله وليمسه بشرته عن الجنابة الماضية صار مؤسس لحكم جديد، وعندهم عند عامة أهل العلم أن الخبر إذا دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى من التأكيد، وعلى هذا يتقي الله ويمسه بشرته عن الجنابة التي مضت -إن شاء الله-. يعني لو قلنا: رفع مطلق يا إخوان، لو قلنا: رفع مطلق ما يغتسل، ومثله لو صلى الظهر بالتيمم، ثم حضر صلاة العصر وهو على تيممه وعنده ماء، هل يقول أحد: بأنه لا يتوضأ؟ مع أنه إذا قلنا: رفع مطلق خلاص ماعليه حدث، مقتضاه أنه لا يتوضأ العصر خلاص حدثه مرتفع، لكنه رفع مؤقت حتى يجد الماء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (10)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (10) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا اقتراح من بعض الإخوان فيه أمور، يطلب فيه أن يكلف بعض الإخوان ببحث بعض المسائل، يقول: لإفادة الجميع، وتنشيط الناحية التعليمية، وأن يكلف بعض من يطيق بشرح باب ما من أبواب الموطأ، يعني من باب التمرين، وتعويد الطالب على الشرح. هذه طريقة طيبة لو كان الدرس مستمر، لكن درس لمدة شهر ما أظن يتسنى فيه مثل هذه الأمور. يقول: يلفت النظر هنا إلى أن الأصل إلى ألا ينظر طالب العلم للوقت عند تحصيله العلم، بمعنى أنه لا يستعجل في طلب العلم، فلا يكن همك يا طالب العلم أن تنهي الموطأ في شهر، وأنت لم تحصل منه شيئاً، فالعبرة بالتحصيل. يقول: كثيراً ما سمعنا من بعض الإخوان عدم السؤال أثناء الشرح، وهذا فيه مخالفات واضحة، منها رد أصل من أصول التعليم حثت عليه الشريعة في الكتاب والسنة {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [(43) سورة النحل] يقول: منافاة جبلة في الإنسان إذ لا يتسنى للطالب الفهم إلا إذا سأل عما أشكل عليه. يقول: إخراج الدرس عن حقيقته إذ نحن في درس علم وليس إلقاء، نحن نتذاكر العلم، ولا نسمع من شريط. على كل حال اقتراحات طيبة لو كانت المدة كافية، لا شك أن إنهاء الكتب فيه تنشيط للطلاب من جهة، وفيه أيضا المرور على أبواب الدين كلها، يلاحظ في الدروس في الأزمنة المتأخرة أنها تنقطع، تقرأ الأبواب الأولى في سنوات، ثم يمل الشيخ والطالب من الكتاب، أو ينتهي الطلاب القدامى من الرياض، وينتقلون إلى بلدانهم، أو غيرها من البلدان، تبعاً لوظائفهم، ثم يأتي دفعات جديدة من الطلاب، ويطلبون البدء من جديد، أو بكتاب آخر، لا شك أن إكمال الكتب مطلب منشط، وفيه أيضاً المرور على أبواب الدين كلها، كم شرح كتاب الطهارة وأوائل الصلاة من الزاد والبلوغ والعمدة وغيرها، لكن كم شرح كتاب كتب الجنايات والقضاء والحدود وغيرها، هذا يندر الوصول إليها.

في البخاري مثلاً تنقطع الأعناق على طريقتنا في الأزمان المتأخرة، ونحن ما وصلنا إلى المعاملات، فضلاً عن الأبواب الأخرى من أبواب الدين المهجورة، مثل الدعوات، والرقاق، والفتن، والأحكام، والتعبير، والاعتصام، وغيرها من الكتب المتأخرة في الجوامع. يقول: الكلام .... -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- المشهور عن إسحاق بن راهويه قوله: أخبرنا في سند الحديث، وهناك عشرة مواضع في مسلم قال فيها: حدثنا، هل هذا خطأ في نسختي أم ماذا؟ نعم المعروف عن إسحاق أنه لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، ومر علينا في مواضع، ونبهنا عليها في درس مسلم، في أول كتاب الصلاة، قال: حدثنا، فهذا يرد على من أطلق أنه لا يحدث إلا بأخبرنا، مع أنه لو جمعت النسخ ونظر فيها وما فيها من اختلاف بين حدثنا وأخبرنا؛ لأن بعض الناس من الناسخين أو الطابعين يجري على الجادة، كما فعل في سنن النسائي، يقول الإمام: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، أخبرنا هذه لا توجد في نسخ النسائي، لكن الطابع على الجادة مشى، كل الأحاديث أخبرنا، إذاً هذا أخبرنا. طريقة النسائي -رحمه الله- أنه يقول: الحارث بن مسكين بدون صيغة أداء، الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، والسبب معروف، ما يحكم عليها بالخطأ إلا إذا تأكدنا أن جميع النسخ الأصلية المقروءة على الأئمة، المقابلة على الأصول أثبتت خلاف ما في المطبوع، وحينئذٍ نحكم على المطبوع بأنه خطأ، وإلا إن أثبتت النسخ الأصلية أنه على الصواب حدثنا، هذا يورد على من يطلق أن إسحاق لا يقول: إلا أخبرنا. هذا يقترح لو تغلق أجهزة الجوال أثناء الدرس لأنها مشغلة. هذا كلام صحيح. يقول: إذا كنت مسافراً، ثم دخلت مع جماعة يصلون صلاة رباعية، وكان الإمام في الركعة الثالثة، هل لي أن أسلم معه لكوني مسافراً، فأكون قصرت الصلاة؟ عامة أهل العلم يقولون: إن إتم بمقيم لزمه الإتمام، ولا يعرف مثل هذا إلا عن الشعبي، هو الذي يرى أنه يصلي ما عليه، ويترك ما زاد على المطلوب. يقول: بعض الناس يتوضؤن، وعندما يصلون إلى غسل اليدين لا يدخلون الكفين في الغسل، فهل يجزئ الوضوء؟

لا الوضوء ليس بصحيح؛ لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه هذا سنة، واليد من أطراف الأصابع المطلوب غسلها بعد الوجه، وقبل مسح الرأس اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. هذا يقول: من صلى وعلى ثيابه مني، وهو يعلم ذلك، لكنه يابس تماماً؟ صلاته صحيحة؛ لأنه طاهر على القول الراجح. يقول هذا: حديث سلمة في الصحيحين أنهم يصلون الجمعة، ثم ينصرفون وليس للجدال ظل؟ الجمهور يقولون: ليس له ظل كافي، يستظل به الماشي، دليل على أنهم يصلونها في أول وقتها، واستدل به من يقول بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. النهي عن صيام يوم السبت؟ معروف، حديثه حسن، لكن المقصود به التطوع مع الإفراد، والقضاء لا يدخل في هذا، وكذا من اعتاد صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم؛ لأنه لم يقصد هذا اليوم على وجه الخصوص بعينه في بالصيام. يقول: امرأة صائمة صوم قضاء لرمضان وجامعها زوجها فيما دون الفرج، وهو ليس بصائم، فما الحكم عليها؟ إن لم تنزل فلا شيء عليها، لكنها لا ينبغي أن تطاوع زوجها، وتختار مثل هذا العمل إلا إن أكرهها فلا بأس، وصيامها صحيح. يقول: هل تصح الصلاة إذا إنسان نضح فرجه وتوضأ، ولكن نسي النية؟ النية شرط لصحة الوضوء، وشرط لصحة الصلاة، فلا بد منها. ما حكم من يحج وعليه دين؟ الأصل أن يستأذن من صاحب الدين، أو يبادر بإبراء ذمته، والمدين لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير قادر. وهل تصح حجته مع أنه قد أنهى فرضه؟ نعم حجه صحيح؛ لأن الجهة منفكة. الدم الكثير أو القليل ناقض للوضوء، يقول الشيخ بن سعدي -رحمه الله- في كتاب (منهاج السالكين) ذكر أنه ناقض، وفي المختارات الجلية ذكر أنه لا ينقض؟ منهاج السالكين على طريقة المتون، والمتون تسلك فيها الجادة، والجمهور من أهل العلم أنه ينقض، لكن كتابه (المختارات الجلية) هذا اختيارات له، فإذا ألف الإنسان على طريقة معينة، أو على مذهب معين يلتزم بما في هذا المذهب، وإذا سئل أفتى بما ترجح عنده، والاختيارات من هذا القبيل، ومثلها نقض الوضوء بتغسيل الميت، أنه يجب الوضوء في كتاب المختارات لا يجب، مثل ما قلنا. يقول: ما حكم قول: الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر؟

باب: العمل في التيمم

هذا قول معتبر عند أهل العلم، والإصرار على المعصية لا شك أن سببه الاستخفاف بها، والاستخفاف إذا قارن المعصية عظمت، نسأل الله العافية. هل من المنهج في طلب الحق أن تؤخذ أقوال من يشارك في المسائل التي تطرح أم لا يؤخذ منهم لجهالتهم، ومعلوم عند أهل الحديث أن الجهالة في حالات. على كل حال لا يعتد بقول المجاهيل، ولا ممن لا يعرف بعلم ولا عمل، ولو نمق الكلام، وشقق الكلام، ورتب الكلام، كما هو حال كثير ممن يضلون الناس في هذه القنوات، نسأل الله العافية، فالعلم دين العلم، فانظر عمن تأخذ دينك، والفتوى توقيع عن الله -عز وجل-، فليحذر الذين يفتون بغير علم أن يكونوا ممن عنوا بقوله -جل وعلا-: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(60) سورة الزمر] من أعظم الكذب على الله –عز وجل- القول عليه بلا علم {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نسأل الله العافية، فعلى طالب الحق أن يأخذ العلم من أهله الذين عرفوا به تحصيلاً وعملاً وورعاً، كما قال الناظم: وليس في فتواه مفتٍ متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع لأن بعض الناس يصير عنده علم، لكن ليس عنده ورع، يقحم نفسه في كل شيء، خشية أن يقال: جاهل، والجهل خير من القول على الله بلا علم بلا شك، والله المستعان. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في التيمم عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح ووجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المفرقين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في التيمم يعني كيف يعمل من أراد أن يتيمم؟ فإذا قصد الصعيد الطيب ماذا يصنع؟ يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر" يعني مولاه عبد الله بن عمر "من الجرف" بضم الجيم والراء موضع على ثلاثة أميال من المدينة، قد تقدم "حتى إذا كان بالمربد" المربد كمنبر على ميل أو ميلين من المدينة، وفي طريقهم "نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً" قصد الصعيد الطيب "فمسح –به- وجهه، ويديه إلى المرفقين، ثم صلى" حفظاً للوقت، وإلا فالمدينة على ميل واحد أو ميلين يصلها في الوقت، فتيمم حفظاً للوقت، مع إمكانه أن يصلي الصلاة في وقتها بالطهارة كاملة التي هي الوضوء. قال بعضهم: كان ابن عمر على وضوء سابق، ولا يمكن أن يتيمم مع حصول الماء في وقت الصلاة؛ لأنه روي أنه كان -رضي الله عنه وأرضاه- يتوضأ لكل صلاة، هو على وضوء وأراد تجديد الوضوء، فلم يجد ماءاً فقصد الصعيد فتيمم، جرياً على قاعدته، ومشياً على جادته، في أنه يتوضأ لكل صلاة، وهذا التماس وتوجيه لصنيع ابن عمر؛ لأنه يربأ به أن يصلي بالتيمم مع إمكان الصلاة بالوضوء في الوقت، فجعل التيمم عوضاً عن الوضوء، يعني تجديد الوضوء لا أصل الوضوء الرافع للحدث، إذ لا حدث عليه على هذا القول. وقال الباجي: يؤخذ من الحديث جواز التيمم في الحضر؛ لأن المربد في حكم الحضر، ميل أو ميلين، في حكم الحضر، وإلى جوازه ذهب الجمهور. التيمم في الحضر، يعني مع عدم وجود الماء، وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر بحال، ولو خرج الوقت، طيب {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] هذا يشمل الحضر والسفر، لكن لو قرأنا الآية من أولها، نعم؟ طالب: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [(43) سورة النساء]

{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [(43) سورة النساء] فالآية فيها التقييد بالسفر، فالسفر سبب للتيمم، وعلى قول الجمهور أنه سببٌ أغلبي، بمعنى أنه يغلب فقدان الماء في السفر لا في الحضر، وليكن هذا الحكم مما شرع لعلة وارتفعت العلة، وبقي الحكم. مثال ذلك القصر، القصر شرعيته الأولى من أجل الخوف، نعم من أجل الخوف، ثم ارتفع الخوف، ثم صار صدقة تصدق الله بها، مثاله الرمل في الطواف، الرمل في الطواف إنما شرع مراغمة للكفار الذين قالوا: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- ليراغمهم بذلك، الآن ما يوجد كفار يقولون هذا الكلام، يشرع الرمل وإلا ما يشرع؟ يشرع، شرع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. على كل حال عامة أهل العلم على جوازه حضراً وسفراً. طالب:. . . . . . . . . يعني ولو وجد ماء؟ ولو وجد ماء يتيمم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [(43) سورة النساء] طالب:. . . . . . . . . لا، لا بد من فقدان الماء، وفي الآيتين التنصيص على فقدان الماء، وهي طهارة بدل، والأصل لا يعدل عنه إلا مع فقده، لا يعدل البدل مع وجود الأصل. "فنزل عبد الله وتيمم صعيداً طيباً، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى" يديه إلى المرفقين، وفي الذي يليه: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين" قالوا: ليجمع بين الفرض والسنة؛ لأن الفرض الكف إلى الكوع، وإلى المرفقين سنة عند بعض أهل العلم، أو أن مذهبه أن الفرض في التيمم إلى المرفقين كالوضوء. "وسئل مالك كيف التيمم؟ وأين يبلغ به؟ قال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين" تحصيلاً للسنة عند مالك، ولو مسحه من الكوع صح.

الآن عندنا الآية آية الوضوء اليد فيها مقيدة بإيش؟ إلى المرفقين، وآية التيمم اليد مطلقة، فمقتضى ما ذكر من صنيع ابن عمر، وما أشار إليه الإمام مالك، وهو المعروف عند الشافعية أن المسح إلى المرفقين حملاً للمطلق على المقيد، وقد جاء في راوية عند أبي داود لكنه خبر ليس بالقوي، معارض بحديث عمار في الصحيحين، وفيه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما يكفيك هكذا)) فضرب بكفه الأرض، ونفخ، وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ولو حسنه وهو معارض بما في الصحيحين ما يكفي، معارض بما في الصحيحين، حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة متجه وإلا غير متجه؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . للاختلاف في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحكم مختلف، وإن كان السبب واحداً، السبب واحد، هنا اتفق السبب واختلف الحكم، فالحكم مختلف، والمعول عليه في حمل المطلق على المقيد هو الحكم، فإذا اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد، ولو اتحد السبب. السبب هو الحدث، والحكم هذا غسل وهذا مسح، وإن اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كاليد في آية الوضوء مقيدة، وفي آية السرقة مطلقة، السبب والحكم مختلفان ولا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، بخلاف ما لو اتحدا في الحكم والسبب، فإنه يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك، كالدم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] هذا مطلق وقيد في آية أخرى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام].

باب: تيمم الجنب

في أربع صور: إما أن يتحدا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يتحدا في الحكم دون السبب كالرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، ففي كفارة الظاهر مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة، الحكم واحد وهو وجوب العتق، والسبب مختلف، هذا سببه الظهار، وهذا سببه القتل، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، والذي معنا لا يحمل فيه المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم. عرفنا أن الراجح في هذه المسألة، قال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، وفي حديث عمار ضربة واحدة، قال له: إنما يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض، يعني ضربة واحدة، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجه وكفيه، فعلى هذا القول المرجح في التيمم أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، نعم. أحسن الله إليك باب: تيمم الجنب عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً سأل سيعد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء؟ فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك: فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء؟ قال: يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيداً طيباً كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد تراباً إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(43) سورة النساء] وكل ما كان صعيداً فهو يتيمم به سباخاً كان أو غير سباخاً كان أو غيره. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: تيمم الجنب "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء" يعني بعد أن تيمم، وارتفع حدثه بالتيمم "فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل" يعني لما يستقبل من إيش؟ من الأحداث أو من الصلوات؟ طالب:. . . . . . . . .

"فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته" لما مضى؟ كلام سعيد لا يدل عليه، إلا إذا قلنا: إنه يغتسل فعليه الغسل لما يستقبل من الصلوات، ولو لم يجنب مرة ثانية، وإذا حملنا كلامه فعليه الغسل لما يستقبل من الأحداث قلنا: إنه جار على أن التيمم رافع رافعاً مطلقاً، فإذا كان رأيه أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مطلقاً، قلنا: يغتسل لما يستقبل من الأحداث، أما الحدث الذي سبق ارتفع، وإذا قلنا: إن التيمم رافع رفع مؤقت، قلنا: يتقى الله وليمسه بشرته عن الجنابة السابقة، ولو حمل على أنه لما يستقبل من الأحداث لأخلينا النص من فائدته؛ لأنه حينئذٍ يكون مؤكداً لجميع ما جاء من أحاديث الطهارة. طالب:. . . . . . . . . . هو الصلاة ما فيها إعادة، لكن هل يغتسل إذا وجد الماء للجنابة السابقة أولا يغتسل؟ هذا الكلام، أما الصلاة ما فيها إعادة. "قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء" يعني لا يحتاجه لما هو أهم من الوضوء من الشرب، قال: يغسل بذلك الماء فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتيمم صعيداً طيباً طاهراً، كما أمره الله، إذ ليس معه ما يكفيه لغسله، يستعمل هذا الماء الذي معه، فيما يكفيه، فإذا انتهى صدق عليه حينئذٍ أنه لم يجد ماءاً، فيتيمم، وهذه القاعدة معروفة عند أهل العلم أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، يأتي بما يقدر عليه، وأما ما لا يقدر عليه لا يأتي به. وهنا عنده ما يكفي لبعض الأعضاء عليه حدث أصغر، وعنده ماء يسير يكفيه لغسل وجهه ويديه، لكنه لا يكفيه للمسح وغسل الرجلين، نقول: استعمله فيما تقدر به على استعماله، وتيمم عن الباقي، ومثله لو كان عليه جنابة، اغسل بذلك فرجك؛ لأن الشيء المحسوس رفعه أهم من الشيء المعنوي غير المحسوس، عندك قذر حاصل، نعم، والحدث معنوي، وصف لا حقيقة له حسية، فترفع المحسوس الذي هو ما أصاب الفرج ولوثه، ثم تتيمم صعيداً طيباً كما أمرك الله بذلك، إذا انتهى ما معك من الماء.

"وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد تراباً إلا تراب سَبَخَةٍ" بفتحات، الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت "هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ" يجوز أن تصلى في الأرض السبخة ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وهذا منها من الأرض، والتيمم منها، وبهذا قال الجمهور أنه يصح التيمم بالأرض السبخة، خلافاً لإسحاق، وهو مروي عن مجاهد أن السبخة لا يجزئ التيمم منها؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(43) سورة النساء] والصعيد وجه الأرض، وما تصاعد عليه. ابن خزيمة يستدل بالنص على جواز التيمم بالأرض السبخة، استدل ابن خزيمة على جواز التيمم بالأرض السبخة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أُريت دار هجرتكم سبخة، ذات نخل)) يعني المدينة، سبخة ذات نخل، مع تسميته -عليه الصلاة والسلام- لها "طيبة" والطيبة من الطيب {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(43) سورة النساء] إذاً طيبة طيّبة، وهي في الوقت نفسه سبخة، نعم، المدينة سبخة، المدينة طيبة إذاً السبخة طيبة، معادلة، استدلال، فدل على أن السبخة داخلة في الطيبة. هنا النص {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(43) سورة النساء] وفي حديث الخصائص: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وفي بعض رواياته: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) تربتها، الآن في الحديث العام حديث الخصائص المعروف: ((وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً)) والحديث الخاص: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) فهل يحمل العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما على وجه الأرض، أو يبقى العام على عمومه والتنصيص على بعض أفراده لا يقتضي القصر والتخصيص؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: إخراج بعض أجزائه. إذاً ما تيمم إلا بتراب. طالب: لا يا شيخ، التخصيص المراد به بعض أفراد العام ليس موافق.

الحكم موافق، حكم الخاص موافق لحكم العام، يعني التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم، وهذا إذا قلنا: إن ما بين الحديثين عموم وخصوص، لكن إذا قلنا: إنه إطلاق وتقييد، وكثير من الشراح خلطوا بين الأمرين، أنتم تعرفون أن المعروف عند الحنابلة، وهو قول الشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب، ومع عدا ذلك مما على وجه الأرض لا يتيمم به، خلافاً لمالك وأبي حنيفة، يعني قول الإمامين ما هو بعبث، أولاً: التربة فرد من أفراد الأرض، أو وصف من أوصافها؟ طالب:. . . . . . . . . الظاهر أن كله خلاص ما هو شيء. . . . . . . . .، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وتقييد، فرد، يصير عموم وخصوص، نعم يا إخوان؟ فإذا قلنا: إن التربة وصف من أوصاف الأرض اتحدا في الحكم والسبب، حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا يجوز أن نتيمم بغير التراب، وإلى هذا يذهب من يقول بعدم جواز التيمم بغير التراب، وعرفنا أنه مذهب الحنابلة والشافعية، إذا قلنا: إن التراب فرد من أفراد الأرض، نعم، إذا قلنا: إنه فرد من أفراد الأرض، قلنا: تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابن عبد البر يرى أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص، لماذا؟ يعني: ((وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً)) هذا من حديث الخصائص، فلا يدخله التخصيص أبداً، لماذا؟ لأن الخصائص تشريف وتكريم للنبي -عليه الصلاة والسلام- والتخصيص تقليل لهذا التشريف، ولذا تجدون الصلاة في المقبرة مثلاً عند ابن عبد البر جائزة، لماذا؟ طيب ((لا تصلوا للقبور، ولا تجلسوا عليها)) وأمور يعني جاءت في المقبرة خاصة، لا أحاديث الخصائص، ما تقبل التخصيص؛ لأن هذا تقليل لهذا التشريف، مقبول وإلا غير مقبول الكلام؟ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . النص الآخر، لكن هو يقول: هذا الخصائص إنما ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- لبيان شرفه، ويقول: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) فإذا قلت: لا تصل في هذا المكان لحديث كذا، قال: أنت قللت هذا التشريف للنبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟

باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

طالب:. . . . . . . . . ابن عبد البر ما هو بواضح، أنا أقول: الخصائص ويش معنى هذه الأمور اختص بها النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ تشريفاً له -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قللت لأن التخصيص تقليل بلا شك، التخصيص إخراج بعض الأفراد تقليل، حينما يقول: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يعني كل الأرض مسجداً وطهوراً، فأنت تقول: المقبرة لا تصح الصلاة فيها، إذاً قللت هذا التشريف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ذا كانت المعارضة بين حقوقه -عليه الصلاة والسلام- مع حقوق الله -عز وجل- تقدم حقوق الله -جل وعلا-، والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق الله -جل وعلا-. هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة، فعلى رأي ابن عبد البر ((جعلت لي الأرض)) كل ما على وجه الأرض يتيمم به، ولا يجوز التخصيص بمثل هذا، كما أنه لا يجوز التقييد، التربة، راوية التربة من الناحية الاصطلاحية هي مخرجة في إيش؟ في مسلم، مخرجة في مسلم، فهي صحيحة؛ لأنها مخرجة في كتاب تلقي بالقبول، لكن هل فيها مخالفة لما رواه الأكثر؟ هل تتضمن مخالفة أو لا تتضمن مخالفة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تنصيص على فرد؟ طالب:. . . . . . . . . مثل هذا يذكر في الزيادة، زيادة الراوي الموافقة من وجه، مخالفة من وجه، موافقة من وجه باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض، والمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عداها، على كل حال المرجح في هذا قول من يقول بجواز التيمم على جميع ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب في رواية مسلم فرد من أفراد العام، لا يقبل التخصيص. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . على كلامه ما في شيء يمنع من الصلاة، صل في كل مكان، هذا كلام ابن عبد البر. طالب:. . . . . . . . . ولو ورد النهي؛ لأنه جعلت له تربة وطهور خلاص صل. طالب:. . . . . . . . . لا قوله مرجوح -رحمه الله-. نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه. سم. أحسن الله إليك. باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لتشد عليها أزارها، ثم شأنك بأعلاها)). عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت مضطجعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مالك؟ لعلك نفستِ)) يعني الحيضة، فقالت: نعم، قال: ((شدي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك)). عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: "لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء". عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا حتى تغتسل". يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض يعني ما يحل للرجل أن يستمع به من زوجته حال حيضها، الرجل ممنوع من قربان الزوجة حتى تطهر، بل حتى تتطهر، والنهي عن قربانها، هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصلاة حال السكر أو النهي عن قربان الفواحش؟ {وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ} [(151) سورة الأنعام] {لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} [(43) سورة النساء] {فَلاَ تَقْرَبُوهَا} [(187) سورة البقرة] أو يختلف؟ لأن مفهوم الاقتراب من الشيء والقرب منه نعم يقتضي المباعدة عنه، فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة؟ لا ليس مأمور بمباعدتها، بل النصوص كما عندنا هنا "في ثوب واحد" ينام مع زوجته في ثوب واحد، فراش واحد، لحاف واحد، وبدنها طاهر، ويباشرها في غير موضع الحرث، والتعبير بالنهي عن القرب للتنفير من معاشرتها حال حيضها في موضع الحرث، أما إذا ضمن الإنسان من نفسه أنه لن يقارف ما حرم عليه فلا مانع؛ لأن بعض الناس مجرد ما تكون زوجته بجواره، لا يملك نفسه، مثل هذا يأمر بالابتعاد عنها، حتى عن مضاجعتها، إذا كان لا يملك نفسه.

"حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عن زيد بن أسلم تابعي "أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يحكي قصة لما يحضرها، فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، يعني متصلاً، فالمسند عند ابن عبد البر المتصل، ومنهم من يقول: المسند المرفوع، ومنهم من يجمع بينهما، لا يطلق على الخبر مسنداً إلا إذا كان مرفوعاً متصلاً "أن رجلاً" في سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعرفنا المبهم عبد الله بن سعد الأنصاري "فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لتشهد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها)) " ((ثم شأنك)) أي دونك ((أعلاها)) فاستمتع به، وجعل المئزر من باب سد الذريعة، واتقاء الشبهة، وإلا لو باشرها فيما دون الممنوع، ولو لم تشد المئزر، يجوز وإلا ما يجوز؟ لكن شد المئزر من باب سد الذريعة. مقتضى هذا الخبر ((لتشد عليها أزارها، ثم شأنك بأعلاها)) مع قوله -عليه الصلاة والسلام- ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) هذا الخبر يدل على أن ما فوق الإزار وتحت الإزار وهو محدد بما بين السرة والركبة عند كثير من أهل العلم، فيستدلون بمثل هذا على أنه لا يجوز الاستعمال، أو مباشرة ما بين السرة والركبة، لكن أباح كثير من السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أحمد والثوري أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج، ولو كان تحت السرة وفوق الركبة، المقصود أنه لا يكون في موضع الحرث، وأما ما جاء في مثل هذا الخبر أن ما دون الإزار هو المستمتع به، هذا محمول عند أحمد ومن معه أنه على الاستحباب والاحتياط؛ لئلا يحوم حول الحمى، فيقع فيه، وهذا هو الظاهر رجحه النووي وغيره.

ثم بعد هذا قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت مضطجعة نائمة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثوب واحد" وفيه جواز ذلك لمن أمن من الوقوع في المحرم "وأنها وثبت وثبة شديدة" قفزت خوفاً من وصول شيء من الأذى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو تقذرت نفسها، ورأت أن ظرفها لا يناسب مضاجعة النبي -عليه الصلاة والسلام- "وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لك؟ )) " أي أيُ شيء حدث لك؟ ((لعلك نفست)) بفتح النون وكسر الفاء، أي حضتِ، وأما الولادة فبضم النون، يعني نُفست، وقال الأصمعي وغيره: بالوجهين فيهما، في الولادة والحيض، نَفستِ ونُفستِ. وأصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس، نعم تسيل النفوس، يعني تسيل الدماء، ومنه قول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل. ((لعلك نفست)) يعني الحيضة، وهذا تفسير من بعض الرواة "فقالت: نعم" نفستُ، يعني حضتُ "قال: ((شدي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك)) " شدي على نفسك أزارك؛ لئلا تلوث الفراش، وتلوث الضجيع، ثم عودي إلى موضع النوم والضجوع. يقول ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة ألبتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة، نعم القصة حصلت لأم سلمة، كما في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما أن أم سلمة نُفست أو نَفست حاضت، وهي مضطجعة معه -عليه الصلاة والسلام- فانسلت، المقصود أن القصة حصلت لأم سلمة، وهنا عن عائشة، والخبر مرسل، ولا يضر الإرسال عند مالك وأبي حنيفة، ويضر عند غيرهم. والحديث فيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، فما جاء في ديننا وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى، فاليهود لا يضاجعونها ولا يساكنونها ولا يجالسونها، والنصارى يباشرونها في موضع الحرث، وديننا منع موضع الأذى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [(222) سورة البقرة] يعني قذر، الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام على ما سيأتي؛ لما تلبست به من هذا الأذى، ومقتضى منعها، والحيضة ليست بيدها كما هو معلوم.

هل يكتب لها ما كانت تعمله قبل حيضها أو لا يكتب؟ نعم، وكونها أمر خارج عن إرادتها، وهي تنوي الاستمرار في العبادة والطاعة لولا هذا المانع القسري، وهو أذى ابتليت به، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل يكتب لها أو لا يكتب؟ لو جئنا إلى التائب من الذنب توبة نصوح، بدلت سيئاته حسنات، فكيف بمن لا ذنب له؟ نعم؟ فكيف بمن لا ذنب له؟ من امتنع عن فعل الطاعة وترك الصلاة والصيام ثم تاب، نعم، تبدل سيئاته حسنات، فيكف بمن منعت مع نية .. ، مع أن في نيتها وقرارة نفسها أن لو مكنت لفعلت، قالت: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما يشكل على هذا إلا وصف الحائض -المرأة عموماً- بأنها ناقصة عقل ودين، ونقص الدين كون الحيض يأتيها، يأتيها العذر فتمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي، فلو كان يكتب لها لما وصفت بالنقص. طالب:. . . . . . . . . قيام إيش؟ يعني نظير من عجز عن الفعل، على كل حال المسألة خلافية، ومن قصد الخير أصابه -إن شاء الله تعالى-، فلن يحرمه، لكن مع ذلك من قصد الخير صادقاً لم يحرمه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . امتثالاً، الامتناع امتثالاً، على كل حال المسألة لن ينحسم الخلاف فيها. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: يشد إزارها -تربطه على أسفلها- ثم يباشرها فيما دون الجماع إن شاء" فأفتته بما كان يصنعه -عليه الصلاة والسلام- مع نسائه، تقول: "كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض".

باب: طهر الحائض

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله" أحد الفقهاء السبعة على قول، وسليمان بن يسار أيضاً منهم "سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ " رأت الطهر، رأت علامة الطهر، إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف قبل أن تغتسل "فقالا -أي كل منهما-: لا" أي: لا يصيبها "حتى تغتسل" {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [(222) سورة البقرة] حتى يطهرن، أي: انقطع الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [(222) سورة البقرة] الآن {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [(222) سورة البقرة] هذا الغاية، ومقتضى ذلك أنها تقرب ولو لم تتطهر؛ لأن الغاية حتى يطهرن، لكن دخول الغاية وعدم دخوله ليس بقطعي، فجاء في النصوص ما يدل على الدخول، وجاء في النصوص ما يدل على عدمه، فجاء التوضيح بعد ذلك، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [(222) سورة البقرة] نعم يعني تطهرن بعد أن طهرن، هذا قدر زائد على مجرد الطهر، وهو التطهر من فعلها بالغسل فأتوهن، فالجملة الثانية مفسرة للمراد من الجملة الأولى "لا حتى تغتسل؛ لقوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [(222) سورة البقرة] " وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، وجمهور الفقهاء، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده جاز وطؤها قبل الغسل، لكن إن انقطع الدم قبل أكثر الحيض ستة أيام، سبعة، ثمانية، تسعة، حتى تغتسل، دليله على ذلك؟ ابن عبد البر –رحمه الله تعالى- لما ذكر كلام أبي حنيفة قال: هذا تحكم لا وجه له، على كل حال هو قول مرجوح، فلا يجوز للزوج أن يقرب زوجته حتى تطهر، تغتسل، الكفارة ما ورد فيها الخبر ضعيف دينار أو نصفه، ضعيف، نعم. أحسن الله إليك. باب: طهر الحائض عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.

عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساءاً كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماءاً تيمم. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: طهر الحائض "حدثني يحيى عن مالك عن علقة بن أبي علقمة" المدني "عن أمه" مرجانة "مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء" يعني من نساء الصحابة والتابعين "يبعثن إلى عائشة بالدِرَجة" بكسر الدال وفتح الراء جمع درج، وهكذا، يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر بالضم، ثم السكون، الدرجة، وقال: إنه تأنيث درج، الدرج معروف، والدرجة تأنيثه، وضبطه الباجي بفتحتين الدرجة، على كل حال هو وعاء، يجعل "فيه الكرسف" الذي هو القطن، الذي اختبر فيه المحل، فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، يعني يؤتى بالكرسف الذي هو القطن فيدخل في موضع الخارج من الدم لاختبار الطهر، هل انقطع نزول الدم أو ما زال؟ "فيه صفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة" شيء يسير لا يكاد يذكر، هل مثل هذا يمنع من الصلاة؟ مثل هذا لا بد فيه من الحزم، والاحتياط فيه غير ممكن؛ لأنها إن تركت الصلاة وقد طهرت ارتكبت أمراً عظيماً، وإن صلت حال حيضها ارتكبت محرماً بلا شك، وكثير من النساء الآن في حيرة شديدة، وعادات النساء يحصل فيها الاضطراب الكثير، مع ما يتناوله النساء من طعام أو علاج، أو أي تصرف يتصرفنه في أنفسهن، الموانع وغيرها توجد الاضطراب، تقديم وتأخير وتغير في اللون، واضطراب كبير. هنا يبعثن بهذا الوعاء، فيه قطن، هذا القطن اختبر فيه المحل، لكن ما وجد إلا الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة "فتقول عائشة لهن: لا تعجلن" لأنه مع حرص النساء على فعل الخير، وعلى أداء هذه العبادة العظيمة يرون أن هذا الشيء اليسير ما يمنع من إقامة هذا الركن العظيم؛ لأن هذا لو كان الدين بالرأي إذا كانت الاستحاضة مع أن الدم يجري لا يمنع من الصلاة فكيف بهذا الشيء اليسير صفرة وإلا كدرة.

"يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" يعني إذا رأيتن القصة البيضاء صلوا، وأما قبل ذلك فلا، تريد بذلك الطهر من الحيضة، القصة بفتح القاف وتشديد الصاد، القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة ماء أبيض، يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وهو معلوم عند النساء يعرفنه ويدركنه، "تريد بذلك الطهر من الحيضة" شبهت ما يخرج من ذلك لبياضه القص، وهو الجص، الجص معروف بياضه، ومنه قصص داره بالجيل، يعني جصصه، فالمرأة عليها أن تنتظر حتى تجزم أن الدم قد انقطع، إما برؤية القصة إن كانت ممن ترى -وهذا هو الكثير الغالب- وبعض النساء لا توجد عندها قصة بيضاء، هذه إذا جفت تماماً، وانقطع عنها نزول الدم فإنها تكون قد انتهت عادتها. "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر" بن محمد بن عمرو بن حزم "عن عمته" قال ابن الحذّاء: هي عمرة بنت حزم، عمة جده، لكن عبد الله لم يدركها؛ لأنها صحابية قديمة، والصوب أنها عمته أخت أبيه، أم كلثوم أو أم عمرو "عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت" اسمها أيضاً أم كلثوم، وهي زوجة سالم بن عبد الله بن عمر "أنه بلغها أن نساءاً كن يدعون بالمصابيح" يطلبن المصابيح وهي السرج "من جوف الليل، ينظرن إلى ما يدل على الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا" يعني التكلف من الإتيان بالسرج في جوف الليل، والمراد بالنساء نساء الصحابة اللاتي أدركتهن.

باب: جامع الحيضة

وأم كلثوم هذه بنت زيد بن ثابت أبوها معروف، وزوجها أحد الفقهاء أدركت الصحابيات، وأنكرت على من يصنع هذا الصنيع، إذا كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على الخير، والحرص على أداء العبادة في وقتها، والحرص على إبراء الذمة ينكر على ما فعله؟ يعني ما يظهر من حال هؤلاء التابعيات من هؤلاء النسوة إلا أنه حرص وعابت عليهن ذلك، فهل من حرص على الخير يعاب عليه؟ الحرص الزائد على المطلوب شرعاً، والاحتياط الذي لا يدل عليه الدليل هذا غير مطلوب، لذاته ولما يفضي إليه؛ لأنه قد يفضي إلى شيء من التشديد على النفس والتعمق الذي يقطع ويعوق عن تحصيل بعض ما طلبه الشارع، الإنسان لو حمل نفسه على العزيمة في كل أبواب الدين ما استطاع، فعليه أن يحرص على أن يعمل بما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا شك أن الباعث هو الحرص على الخير، وأداء هذه العبادة العظيمة، لكن لم يكن النساء في عهد الصحابة يفعلن هذا، والخير في اتباع من سلف، وكل خير في إتباع من سلف. "وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماءاً هل تتيمم؟ قال: نعم تيمم، فإن مثلها مثل الجنب" لا فرق بينهما، بين الحائض والجنب، فكل منهما متلبس بالحدث الأكبر، فإذا جاز للجنب الذي وجب عليه الغسل أن يتيمم عند عدم الماء جاز للحائض أن تتيمم بدلاً من غسلها لفقد الماء إذا لم تجد ماء، أو إذا لم يجد ماء تيمم وهذا قياس، قياس على الجنب المنصوص عليه في الآية، على الخلاف في المراد بالملامسة على ما تقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك أن بعض الفقهاء ذكر تفصيلات لا دليل عليها، وتفصيلات توقع في حرج، لكن من اقتفى أثر النصوص ارتاح، لا شك أن هناك مسائل حادثة، ومسائل مستجدة، ونوازل تحتاج إلى أحكام، ونسمع يومياً من الأسئلة ما يشكل على كثير من النساء، ويأتي في باب الاستحاضة الذي هو أكثر ما يأتي فيه الإشكالات، يأتي مثلاً استحاضة، يأتي نزيف، يأتي تقدم وتأخر بسبب ما يؤكل أو يستعمل هذا وجد إشكالات كثيرة في هذا العصر، وإلا كانت العادة مطردة عند النساء، ومعروف متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع الحيضة

عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال: تكف عن الصلاة. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي فيه)). نعم يقول -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الحيضة الذي يجمع المسائل المختلفة في هذا الباب. "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة" يعني هذا رأي عائشة أن الحامل تحيض. "حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال: تكف عن الصلاة" يعني هذا رأي عائشة وابن شهاب. "قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا" وهو اختيار مالك، معلوم أن المرأة إذا حملت انقطع عنها الدم هذا الأصل، ينقطع عنها الدم لأمر ولحكمة هي أن هذا الدم ينصرف لتغذية الجنين، فلا يخرج، هذا هو الأصل، لكن إذا خرج فما الحكم؟ ووجد الدم في وقته وبلونه ورائحته من المرأة الحامل؟ هل تحيض أو لا تحيض؟ مقتضى قول عائشة وابن شهاب وهو اختيار مالك أنها تحيض، فإذا وجدت الدم في وقته ولونه ورائحته أنها تدع الصلاة، وهذا كما أنه مذهب مالك هو قول الإمام الشافعي في الجديد، استدلالاً بما ذكر، وهو أنه دم، في وقت العادة، وأيضاًً بالوصف الذي يتصف به دم العادة. وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري أنها لا تحيض، ومن أقوى ما يستدل به هؤلاء أن الإستبراء يعتبر بالحيض، يعني الاستدلال على براءة الرحم يكون بإيش؟ بالحيض، الاستبراء بالحيض، الاستدلال على براءة الرحم إنما يكون بالحيض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بلا شك لأنه لو كانت الحامل تحيض ما صار للاستبراء قيمة، وهذه من أقوى ما يستدل به هؤلاء، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، براءة الرحم ما تتم بالحيض، هذا من أقوى ما يستدل به، شوف الاستدلال الغريب العجيب بعد ذلك يقول ابن المنير، يستدل ابن المنير على أن ما تراه الحامل ليس بحيض؛ لأن الملك موكل بالرحم، ولا يأتي لمثل هذه الأماكن التي يحصل فيها، يعني وقت نزول الحيض ما يمكن يصير الملك موجود، يعني إغراب، إغراب في الاستدلال، يعني وجه الاستدلال عنده أن الملك موكل بالرحم يعني مع الحمل، أي نعم يمتنع وجود الملك الموكل بالرحم رحم الحامل مع وجود هذا القذر، الذي هو الحيض، لكن يرد عليها أنها إذا رأت الدم، هو قذر على كل حال، سواء قلنا: حيض أو ليس بحيض. يعني المسألة مفترضة في حامل ترى الدم، نعم يعني المسألة مفترضة في حامل ترى دم، والدم هذا قذر، سواء قلنا: حيض أو ليس بحيض، فقول ابن المنير ضعيف، لكن قول من يستدل بالاستبراء، وأنه إنما يكون بالحيض، العِدد تكون بالحيض، ثلاث قروء، العدة من أجل إيش؟ العلم ببراءة الرحم، فإذا كانت الحامل تحيض كيف نعرف براءة الرحم؟ هم قالوا هذا، المالكية والشافعية قالوا: إن حيض الحامل نادر، ولا يعلق به حكم، فلا يعارض الاستبراء فلا يعارض الاستبراء، لكن إذا وجد حيض تكرر ثلاثاً تخرج من العدة أو لا تخرج وهي حامل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، على هذا على قولهم، على قولهم اعتدت ثلاثة قروء وانتهت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في حد قال بأبعد الأجلين، ما في إلا علي ونفر يسير قالوا وهو قول مردود بلا شك، هذا في حال الولادة قبل بلوغ أربعة أشهر وعشرة أيام، قالوا: تعتد بأبعد الأجلين في هذه الصورة، ما قالوا في مسألة الحيض أبداً، في عدة المتوفاة هل تعتد بأربعة أشهر مطلقاً حامل أو غير حامل؟ أو تعتد الحامل بوضع الحمل وغير الحامل بأربعة أشهر؟

ومنهم من قال: تعتد بأبعد الأجلين، هذا بالنسبة لمن توفي عنها زوجها وهي حبلى، وعلى كل حال الحمل ضد أو نقيض الحيض، لا سيما في باب العدد والاستبراء، نقيض فلا يمكن أن يجتمع النقيض مع نقيضه شيء علق فيه حكم، يجتمع مع شيء علق عليه حكم مخالف، ما يمكن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، المرأة الحامل ما. . . . . . . . .، هذا الحمل من من وقوع النطفة إلى الولادة، الكل حمل، وهي مجرد ما يحصل التلقيح انقطع، هذا هو الأصل، إذاً ما نستطيع نفرق امرأة حامل لشهر أو لثلاثة أشهر مثلاً، أو سبعة أشهر، هذا حيض وإلا ليس بحيض؟ ما نستطيع أن نفرق؛ لأن النصوص التي جاءت ما فرقت. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قولها، هذا اجتهادها، اجتهادها، وما جربت، حمل وما جربت شيء، ما جربت -رضي الله عنها- مع فقهها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أنا أقول: الاحتياط لا يمكن في هذا الباب، لا يمكن الاحتياط في هذا الباب، ما نقول. . . . . . . . . لأنها إن صلت فعلت محرماً، وإن تركت تركت أمراً عظيماً. طالب:. . . . . . . . . نعم، الفعل أسهل من الترك؛ لأن التحريم .... طالب:. . . . . . . . . إيه نأتي إلى مسألة عظمى، هل ترك الواجب أعظم أو فعل المحرم أعظم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، الجمهور، لا تجزموا بشيء، لا تجزموا بشيء، الجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك الواجب، هذا الجمهور ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) ما في مثنوي، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم، استدلالاً بقصة آدم مع إبليس، آدم معصيته في ارتكاب محظور، وإبليس معصيته في ترك واجب، وعلى كل حال لا هذا ولا ذاك، لا يمكن أن يقال بقول مطرد، لا يمكن أن يحكم بمثل هذا بقول مطرد إطلاقاً، ننظر إلى عظم الواجب وعظم المحرم، يعني أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، هل تترك هذا الواجب لمحذور في طريقك إلى المسجد، محذور في طريقك إلى المسجد في شخص يدخن ولا تستطيع تنكر عليه، تترك الواجب من أجل هذا؟ نعم؟ يعني تترك الواجب لوجود هذا المحظور؟ نعم؟ لكن لو كان في طريقك بغي مع وجود ظالم يلزمك بالوقوع عليها تترك الواجب وإلا ما تترك؟ إذاً القول بالاطراد في مثل هذه المسائل لا يرد إطلاقاً، فلا هذا ولا ذاك، ننظر إلى حجم الواجب، وننظر إلى حجم المحظور، ننظر إلى الواجب المتروك مع المحظور المفروض، يعني في مثل هذا الخلاف، هذا إذا قلنا: إنه يثير شبهة، خلاف من غير مرجح، لو قلنا بهذا، خلاف من غير مرجح، أنه أثار شبهة، فهل تفعل الصلاة وتستغفر خشية أن تقع في محظور، أو تترك الصلاة على القول الآخر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، سهل، أنت كونك ترتكب محظوراً وتستغفر، أسهل من ترك ركن من أركان الإسلام قد أوجبه الله عليك.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الترجيل التسريح، أمشط شعر، شعر رأس "وأنا حائض" هذه جملة حالية، وفي ذلك دليل على طهارة بدن الحائض، وألحق بها الجنب، وحديث أبي هريرة ((سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)) والترجيل هو التسريح، وتنظيف الشعر، وتنظيف البدن أيضاً مطلوب، تنظيف الشعر وتسريحه وتنظيمه مطلوب، وكذلك أيضاً تنظيف الثوب والبدن وما يتعلق بالإنسان، هذا مطلوب شرعاً، لا يليق بمسلم أن يكون على هيئة بحيث يزدرى بها، لكن المبالغة في هذا التنظيف والترتيب والتصفيف أيضاً ممنوع. جاء النهي عن الترجل إلا غباً، لا يعني هذا أن الإنسان لما سمع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يرجل شعره ينظف أنه يفعل كما يفعل بعض الناس في بيته جناح خاص، صالون لتنظيف الشعر وتصفيفه، يعني من الطرائف واحد من الشيوخ يتكلم عن الإمام أحمد وأنه يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة، قال واحد من الطلاب الحاضرين: هذا ما هو معقول، الطالب يحلق لحيته، والشيخ من الشام قال: صحيح ليس بمعقول؛ لأن عنده صالون يتحلق فيه ثلاث ساعات في اليوم، الإمام أحمد عنده صالون يتحلق به ثلاث ساعات، يعني المبالغة في مثل هذه الأمور التي تعوق عن تحصيل الواجبات، فضلاً عن المستحبات، هذا لا يرد بها الشرع، الدين وسط، ولكسر ما قد يفهمه ويفعله بعض الناس استناداً إلى مثل هذا النص صح الحديث: ((البذاذة من الإيمان)) البذاذة عدم المبالغة في حسن المظهر، نعم حسن المظهر مطلوب لكن بالتوسط. يعني لا يقال للمسلم: أبداً لا تشتري أكثر من ثوب حتى يتقطع، إسراف تشتري ثوبين في آن واحد، ولا يقال له: أصنع كما صنع بعض الناس، ثلاثمائة وخمسين ثوب في السنة، بحيث إذا لبس ثوب ما يعود إليه آخر ما عليه، لا هذا ولا ذاك، دين الله وسط، مطلوب من المسلم أن يعمل لآخرته، هذا الأصل؛ لأنه خلق للعبادة، ثم خشية أن يضيع نفسه، وأن يضيع من تحت يده قيل له: {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص].

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" يقول: كذا ليحيى وحده، وهو خطأ وغلط؛ لأن عروة لم يرو عن فاطمة شيئاً، هذا ليحيى وحده، في الرواية التي معنا، وهو في الموطئات عن هشام عن زوجته فاطمة، ما هو بعن أبيه، عن زوجته فاطمة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير زوجة هشام بن عروة، وهي أسن منه بثلاثة عشر سنة، ابنة عمه "عن أسماء بنت أبي بكر الصديق جدة هشام" وفاطمة معاً لأبويهما "أنها قالت: سألت امرأة" هي أسماء كما في بعض طرق الحديث: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إلى أخر هـ، فدل على أن السائل هو أسماء، وإن أبهمت هنا. "فقالت: أرأيت" استفهام، بمعنى الأمر، أي أخبرني "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم" ثوب مفعول، والدم فاعل من الحيضة "كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه)) " تقرصه، من الحيضة، أي من دم الحيض ((فلتقرصه)) بماء يسير، أو بدون ماء ((ثم لتنضحه)) بعد ذلك بالماء، أي تغسله؛ لأن دم الحيض نجس، تجب إزالته بالماء، والمراد بالنضح هنا الغسل، قاله الخطابي وابن عبد البر وابن بطال؛ لأن دم الحيض نجس، وجاء التشديد فيه بالقرص والحك، تحكه، ولو بصلع، ثم تغسله بالماء، وقال القرطبي: النضح هنا الرش؛ لأن الغسل استفيد من قوله: ((فلتقرصه)) تقرصه يعني تغسله بالماء. على كل حال المقصود تنظيفه، لكن إذا فعلت ما أمرت به، قرصته وغسلته بالماء، وبالغت في غسله فبقي أثره، فإن الأثر يعفى عنه لا يؤثر، وإن جاء الأمر بوضع إيش؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا الثوب، ثوب المرأة أصابه دم حيض، قرصته وغسلته بالماء، وبقي الأثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يوضع عليه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

شيء له لون، يضيع لون الدم؛ لأنه مستقذر، وهذا على سبيل الاستحباب؛ لأنه لا يضر الأثر، ثم لتنضحه، ثم لتصلي فيه، وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس، لا تجوز في الثوب النجس؛ لأنه رتب الصلاة فيه على تطهيره، وفيه جواز استفتاء المرأة لنفسها، ومشافهتها للرجال، فيما يتعلق بأحوال النساء، إذا أمنت الفتنة، لا بد أن تؤمن الفتنة، أما مع وجود الفتنة فلا يجوز، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسات كلها، قياساً على الدم كما هو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. يقول هذا: صوت المرأة هل هو عورة؟ وهل يجوز أن تتحدث في دين أمام الشباب مثال البالتوك؟ الأصل أن صوت المرأة إذا لم يحصل فيه خضوع، ودعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة لا بأس، إذا دعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة، وخلا من الخضوع، لا بأس، تبيع وتشتري مع أمن الفتنة، وبمعزل عن الرجال، لا تختلط بالرجال، لا تعرض نفسها للفتن، وتحدثها أمام الشباب في مثل هذه الآلات هذا لا شك أنه فتنة، بل مجرده فتنة، فضلاً عما يفضي إليه، بعض الشباب ممن في قلبه مرض يتلذذ بمثل هذا، فيفتتن بمثل هذا، ثم بعد ذلكم يخشى ما يخشى مما يجر إليه، فعلى المرأة المسلمة أن تكون خير مالها أن لا ترى الرجال ولا يرونها، ولا تكلم الرجال ولا يكلمونها، أن تبقى على حيائها وعفتها، لكن إذا دعت الحاجة بحيث لا يوجد من يقضي لها حاجتها، أو لا يوجد لها من يسأل عنها، لا مانع بالقيود والضوابط التي ذكرها أهل العلم. يقول: ألا يأخذ برأي الطب في هذا المجال فقد ذكرت لي إحدى الطبيبات أن الحامل تحيض، لكن عن طريق العروق لا عن طريق البويضة؟ هذا ما يصير حيض، هذا لا يسمى حيض، وإنما يسمى نزيف، فالحيض له مصدر، والاستحاضة لها مصدر، الحيض من قعر الرحم، والاستحاضة من أدناه. طالب:. . . . . . . . .

لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، لا يجوز: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(30) سورة النور] على أن كثيراً من هؤلاء النسوة اللواتي يخرجن بهذه الآلات متبذلات، فاتنات، مائلات، مميلات، وبعضهن إيش؟ مومسات، نسأل لله العافية، وإذا تأملنا في حديث جريج، وأن أمه دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات؛ لما ارتكبه من عقوقها، فالإنسان بطوعه واختياره ينظر إلى هذه الوجوه! نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يجوز إطلاقاً. يقول: شخص نوى صيام يوم من أيام شوال قبل الظهر فهل يحتسب له هذا اليوم؟ نعم -إن شاء الله- يحتسب؛ لأنه نفل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسأل: ((هل عندكم شيء؟ )) فإذا قالوا: لا، نوى الصيام. أناس سافروا إلى البر آخر الأسبوع، فهل الأولى أن يصلوا جمعة، أو يصلوا الظهر قصراً؟ علماً بأنه يوجد منهم قريب من بعض القرى؟ الأولى أن يصلوا الجمعة. هل يشرع رفع السبابة أثناء التشهد الأخير باستمرار منذ بدايته وحتى نهايته؟ عند الشهادة يرفع وعند الدعاء. يلاحظ أن بعض المأمومين يرفعون أصواتهم وراء الإمام بالتسبيح والقراءة مما يشوش على غيرهم؟ نعم التشويش على المصلين ذكرناه بالأمس، وأنه ينبغي .. ، إذا منع التشويش على النائم فالمتعبد من باب أولى. نسأل يا إخوان. هذا سؤال: امرأة كانت عادتها ستة أيام أو سبعة، ثم بعد ولادتها الأخيرة اضطربت حيضتها، فأصبحت تصل إلى تسعة أيام، مع العلم أن المرأة ترى القصة البيضاء في اليوم السادس أو السابع، ثم يعاودها الدم قليلاً يومين أو ثلاثة؟ إذا رأت القصة انتهت عادتها، وما عدا ذلك استحاضة، فالمرأة تصلي وتصوم ما زاد على عادتها، إذا رأت القصة انتهت الفترة. هذا كلام من بعض الإخوة فيه نقول عن بعض المعاصرين، يذكرون أن التيمم للمسافر سائغ ولو مع وجود الماء.

يقول محمد مصطفى المراغي، هذا معروف شيخ الأزهر سابقاً، يقول: "حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثاً أصغر" يقول: "وإن كان المشهور من المذاهب الأربعة أن شرط التيمم فقد الماء، فلا يجوز التيمم للمسافر مع وجود الماء، وهذا بخلاف ظاهر الآية، فالمتأمل في السفر يجد رخصاً كثيرة كإباحة قصر الصلاة، والفطر في رمضان، فلا يستنكر ترك الوضوء والغسل للمسافر مع وجود الماء، وهما أقل من الصلاة، والفطر في رمضان في الدين، يقول: ووافقه الشيخ محمد عبده. قال صديق خان: كثر الاختباط في تفسير الآية في قوله: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى} [(43) سورة النساء] الآية، فالأعذار ثلاثة: المرض والسفر وفقد الماء في الحضر، وهذا ظاهر على قول من قال: إذا جاء قيد بعد جمل متصلة اختص بآخرها، أما من قال: يكون قيداً للجميع إن لم يمنع مانع فهذا سائغ هنا، إذ يمنع مانع وهو أن المرض والسفر كل منهم عذر مستقل في باب الصيام، ويؤيد هذا أحاديث التيمم المطلقة، وأحادث التيمم المقيدة بالحضر. يقول شلتوت شيخ الأزهر سابقاً: السفر عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء مع وجود الماء أو عدم وجوده، في حال الصحة أو المرض، وعدم وجود الماء عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء في حال الصحة أو المرض أو السفر أو الحضر والمريض يتيمم. قال أبو الوفاء درويش: في الآية رخصة للمسافر أن يتيمم مع وجود الماء.

أقول: النصوص -نصوص الكتاب والسنة- تفسر بفهم السلف، ولا تفسر بأقوال المعاصرين، ولو قلنا بهذا للزم علينا لوازم، وأحدثنا أقوالاً في الدين لم يقل بها أحد، وكما قال علي -رضي الله عنه-: "القرآن حمال وجوه" فليس للمعاصر أن يستقل بفهم، لا يدخل في فهم السلف الصالح، يعني يستقل بحكم يحدثه بعد أن حصرت الأقوال، واطلع عليها كلها، وخرج عنها، لا يجوز له ذلك، فعلى هذا ينظر في أقوال المتقدمين إن وجد من الصحابة والتابعين والأئمة والتابعين لهم بإحسان وجد من يقول بهذا القول، واستروح أحد من أهل النظر أيضاً، ومال إلى القول به له ذلك، أما أن يحدث قولاً لم يقل به من سلف، نلاحظ أن هؤلاء كلهم متأخرون، يعني أقدمهم "صديق" متوفى سنة 1307هـ، وصديق لا يستقل بأقواله هو، غالب أقواله من كلام الشوكاني، فإذا رجعنا إلى تفسيره في هذه الآية، ما أدري عاد الأخ نقل من التفسير أو من غيره، أو من الروضة الندية. على كل حال لو رجعنا إلى تفسير الشوكاني لوجدناه بحروفه، إن كان في تفسير صديق؛ لأن تفسير صديق مستقى منه.

وهنا يقول: المرض والسفر وفقد الماء في الحضر هذا ظاهر على قول من قال: إذا جاء قيد بعد جمل متصلة اختص بآخرها، القيد والاستثناء الوصف المؤثر، والاستثناء إذا تعقب جملاً متعددة، فهل يعود إلى جميع الجمل أو يعود إلى الأخيرة منها؟ أو لا يحكم بشيء حتى ينظر في القرائن المرجحة؟ وفي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [(4) سورة النور] حكمهم إيش؟ {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] وأيضاً {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور] وأيضاً حكم عليهم بثلاثة أحكام، بالجلد ثمانين جلدة، وبعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق، ثم جاء الاستثناء المتعقب لهذه الجمل {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النور] هذا الاستثناء لا يعود إلى الجملة الأولى اتفاقاً، فلا يرتفع عنه الجلد بتوبته، ويعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، أما الجملة المتوسطة وهي قبول الشهادة فمسألة مختلف فيها، فالإطلاق في قوله يعود إلى الجميع، أو يعود إلى الأخيرة فقط، لا يسوغ في مثل هذه الحالة، بل لا بد من النظر في النصوص الأخرى وهذه مسألة في غاية الأهمية، منهم من يطلق أنه يعود إلى الجمل كلها، وهذا ليس بصحيح، ففي القذف لا يرتفع عنه الحد ولو تاب، يرتفع عنه وصف الفسق اتفاقاً، لكن مع ارتفاع وصف الفسق هل تقبل شهادته مع قوله تعالى: {أَبَدًا}؟ {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور]؟ يعني مع التأبيد في عدم قبولها، مسألة خلافية بين أهل العلم، والوقت لا يستوعب التفصيل في مثل هذا. ونعود ونكرر أن نقول: إن النصوص تفسر بفهم السلف، ولا يجوز لأحد أن يحدث قولاً إلا أن يأتي به على سبيل الترجي، حتى يقف على قولٍ لأحد الأئمة، يقول لعل كذا، لعل كذا. يقول: في وقت انقطاع الحيض، فهل لها أن تصلي الوقت الذي قبل الوقت. . . . . . . . . عند الطهر احتياطاً؟ نعم هو قول الأكثر، إذا طهرت في وقت العصر تصلي العصر وما يجمع إليها وهي الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء تصليها وما يجمع إليها وهي المغرب، وهذا هو الأحوط، وإن كان الاستدلال له فيه ما فيه، لكن هو الأحوط، وهو قول الأكثر، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم إلا بالوقت الذي وقت الحاضرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (11)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الطهارة (11) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل يجوز السؤال بوجه الله -عز وجل-؟ كأن يقول السائل: "اللهم إني أسألك بوجهك كذا" جاء في الخبر: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)) وما عدا ذلك فلا. يقول: فهمت من كلامكم أن الغسل يغني عن الوضوء، فهل لو اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق فهل يكفي؟ المضمضة والاستنشاق في الغسل القول بها أقوى من القول بها في الوضوء، فالذي لا يرى المضمضة والاستنشاق مطلقاً يكفي، لكن الذي يرى المضمضة والاستنشاق في الوضوء يراها في الغسل من باب أولى، والقائلون بالمضمضة والاستنشاق في الغسل أكثر من القائلين بهما في الوضوء. يقول: كثير من طلاب العلم إذا سمع ما يذكره العلماء من الجهد الذي يجب أن يبذل في تحصيل العلم يصاب بإحباط، فهل هذا الجهد المبذول في التحصيل يتفاوت من شخص لآخر حيث أن بعض الناس يكفيه القليل من الجهد، والبعض الآخر ليس كذلك؟ لا شك أن الناس يتفاوتون، منهم القوي في الفهم والحفظ، فهذا لا يحتاج من الجهد ما يحتاجه من هو أضعف منه فهماً وحفظاً، على أن الجهد ينبغي أن يبذل؛ لأن العلم لا نهاية له، حتى من رزقه الله الحافظة القوية والفهم الثاقب هذا ينبغي أن يبذل جهد، وإذا علم النتيجة هان عليه الأمر، وعلى كل حال المطلوب التسديد والمقاربة؛ لأن العلم عبادة، وقد أمرنا بالتسديد والمقاربة في العبادات كلها. فلا ينبغي أن يكون الإنسان مثل المنبت الذي لا ظهراً أبقى، ولا أرضاً قطع، يحمل نفسه ما تطيق، وإذا عرف أن قدرته لا تتحمل حفظ ورقة، نصف ورقة الحمد لله، ربع ورقة، آية في كل يوم، آيتين، حديث واحد، حديثين، ومع الوقت يدرك -إن شاء الله-، لكن الإشكال الذي يحمل نفسه ما لا تطيق، ويكون عنده الحرص أكثر من طاقته، فيريد أن يحفظ مثلاً القرآن في شهر، أو في شهرين، أو في ثلاثة، أو في أكثر أو أقل، والحافظة لا تساعد مثل هذا ينقطع، يمل وينقطع، لكن لو عمل بالتدريج، وأخذ العلم بالتوقيت شيئاً فشيئاً، حتى ينمو العلم، ويحصل منه ما يكفيه -إن شاء الله-، ويعينه على أمور دينه ودنياه.

المقصود أن على الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، لا يبذل من الجهد ما يشق عليه، ويحمل على الترك، ((مه، عليكم من العمل ما تطيقون، إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه)) والله المستعان. يقول: هل الخاتم سنة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ الخاتم، اتخذه حينما قيل له: إن فارس لا يقرءون إلا ما كان مختوماً، ولذا يرجح بعض أهل العلم أنه سنة لمن يحتاجه، من يحتاجه من أمير وقاضي ووالي وموظف ومدير، أو ما أشبه ذلك، يحتاجه، أما من لا يحتاجه فيرونه من باب العادات. ما حكم لبس الحديد؟ لبس الحديد جاء ما يدل على أنه حلية أهل النار، لكن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم بلبس الحديد، وأورد حديث الواهبة: ((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالحديث يدل على جواز لبسه، وهو في الصحيحين، يدل على أنه يضعف الحديث الآخر، والحديث الآخر في السنن، الحديد يشترك فيه الرجل والمرأة، لكن حديث الواهبة وفيه: ((التمس ولو ... )) يدل على الجواز للجميع، يطلبه من الرجل يقول: هات من أمك خاتم؟ نقول: أنت هات خاتم، يدل على أنه خاتم عنده، فلولا جواز لبسه لما أقره في حديث الواهبة، ما شكوا في السنن ((حلية أهل النار)) وصححه بعضهم، لكن يبقى أن هذا اختيار الإمام البخاري، ذكرت أن الإمام البخاري ترجم بالحديث لبس خاتم الحديد، وأورد حديث الواهبة، إيش يدل عليه هذا؟ يدل على أنه ضعف الحديث الآخر. يقول: هل الآن المسلمون في نازلة ويدعى لهم من قبل أئمة المساجد؟ على كل حال مثل هذا له مرجع، له العلماء الكبار إذا أوصوا به لا بأس -إن شاء الله-. يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمان؟ الجهاد فريضة من فرائض الدين، ماضية إلى قيام الساعة، لكن بالنسبة لمن دهمهم العدو فرضاً عليهم على الأعيان، ومن سواهم فرض على الكفاية. يقول: هل لمن أخلص النية وحددها للدارسة النظامية مثل الجامعية وغيرها أفتونا مأجورين؟

يتقرب بها، إذا كانت دراسة العلوم الشرعية يتقرب بها؛ لأن الأصل فيها القربة، فإذا أخلص النية في دراسته النظامية ويش المانع؟ لكن الدارسة النظامية يعتريها من مما يعترض في طريق النية أكثر مما يعتري غيرها، لأن فيها شهادة في المستقبل، وفيها أمور، هذا الذي يجعل كثير من طلاب العلم يقولون: لا نستطيع أن نخلص، لكن أذا أخلص الحمد لله ويش المانع؟ هو علم من العلوم، وكذلك العلوم الأخرى علوم الدنيا إذا قصد بها وجه الله -عز وجل-، وإلا فالأصل فيها الإباحة. يقول: هل إذا صام رجل ست من شوال وأدخل مع ذلك نية النذر هل يجزئ؟ لا يجزئ، النذر واجب مستقل لا يدخل فيه غيره، فيفي بالنذر إن شاء قبل الست أو بعده، المقصود أنه لا يدخل فيه. يقول: هناك قطرات تنزل بعد التبول والوضوء بوقت ربع ساعة، ليس كل مرة بل أحياناً، في كل يوم ... ، فما الحكم لمثل هذا الإحساس؟ على كل حال إذا كثر وشق، واستنجى الاستنجاء المطلوب، ونضح سراويله يكفي، ولا يلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك، لكن إذا لم ينضح وتأكد أنه خرج منه شيء، انتقض وضوؤه. يقول: ما القول في الخط الذي يوضع لأجل تسوية الصفوف، ومثله الخط الموجود بحذاء الحجر الأسود، وما الضابط لعمل مثل هذا؟

السبب قالوا: إنه قائم في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وما قام سببه ولم يفعله -عليه الصلاة والسلام- فهو داخل في حيز الابتداع، لكن ينبغي أن ينظر إلى السبب هل هو بمستوى السبب القائم الآن، أو أضعف، أو أكثر، يعني إذا قلنا مثلاً: الصفوف، ننظر إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام-، وهو مفروش بالرمل، تراب، فلا يتأتى فيه الخط، الأمر الثاني: أن عرضه ما هو مثل عرض الصفوف مثل المساجد الآن الكبيرة التي لا ينتظم فيها المصلون، فالسبب قائم، لكنه ليس بمستوى السبب الذي عليه الناس الآن، والناس يمتثلون أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عند تسوية الصفوف إذا قال: استووا، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني بتسوية الصفوف، لكن مع غفلة الناس اليوم وإعراضهم وإدبارهم، الإمام يقول: استووا، وهم في الصفوف متقدم ومتأخر، كذلك الخط الموجود في حذاء الحجر الأسود نفس الشيء واحد يسأل يقول: إنه بدأ الطواف من رجل إسماعيل، كيف رجل إسماعيل؟ يعني لولا وجود مثل هذا الخط، واتفاق الناس عليه من البداءة منه لخفي على كثير من الناس من أين يبدأ؟ مع جهل الناس وإعراضهم عن تعلم دينهم، ولا نقول: إن هذا مبرر لبقاء مثل هذا الخط، أو هذه الخطوط، لكن هذه وجهة نظر من يقول بأنه الأولى بقاؤها؛ لأنها تحقق مصالح، ولا يترتب عليها مفاسد، أما في صفوف المساجد فلا مفسد ألبتة، في محاذاة الحجر فيه مفاسد، وفيه زحام، لكن ينبغي أن توسع دائرة هذا الخط؛ لكي تستوعب أكبر قدر ممكن، هذا عند من يقول ببقائها، والمطالبة قائمة الآن بإزالة الخط؛ لأنه ترتب عليه زحام، وترتب عليه أمور، وهو لا يوجد في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عصر السلف الصالح، فهذا مبرر لإزالته، لكن يترتب عليه بطلان هذا الركن من ذلك النسك، الذي هو ركن من أركان الإسلام، الطواف ركن، والحج ركن من أركان الإسلام، فإذا بطل هذا الركن بطل ما طلب له. يقول: هذا المصحف من طباعة مجمع الملك فهد، وفيه إخلال في ترتيبه، حيث تداخلت صورة البقرة وآل عمران والنساء، فهذا الذي رأيته ولا أدري عن غيره؟

ما يلزم؛ لأنه ما دام ما هو بتجليد المجمع، ما دام ما هو بتجليد المجمع، احتمال المجلد وهو العادة أن المجلد يفك الملازم ينثرها نثر، ثم بعد ذلك يخيطها من جديد، فاحتمال أن يكون بعضها تقدم، وبعضها تأخر، فلو وجد من تجليد المجمع بهذا الترتيب المخل، لا شك أن هذه أمر عظيم، والذي نعرف أن المجمع فيه عناية فائقة، يعني في أوائل بداية الطباعة في الطبعة الأولى يقولون: إنهم وجدوا في المراجعة مائة وأربعين شيئاً لا يمكن يعني شيء سهل جداً، فهم تعبوا عليه، وأتقنوه وضبطوه، ولا شك أن عمل البشر معرض للخطأ، لكن هذا الكتاب محفوظ مصون، تولى الله -جل وعلا- حفظه والعناية به، ما وكله إلى أحد، لكن الذي يغلب على الظن أن الترتيب هذا من المجلد، لكن لو أتي بتجليد المجمع وهو معروف المجمع يجلد، ووجد هذا الخلل صار له أصل. يقول: هل مس الإلية والخصيتين يوجب الوضوء؟ أما بالنسبة للإلية فلا، وأما الخصيتين جاء فيه: ((من مس ذكره وأنثييه)) هذه الزيادة بعضهم يرى أنها مدرجة، وبعضهم يرى أنها من أصل الحديث، وعلى كل حال الأصل مس الذكر. المريض والعاجز عن التيمم بنفسه أذا أردت أن أتولى هذا، فهل أضرب بيديه التراب؟ إن أمكن أن تضرب التراب بيديه بيدي المريض فهو أفضل، وتمسح بهما، وإن لم تستطع فاضرب بيديك وامسح وجهه ويديه، وحينئذٍ تمسح ظاهر الكف وباطنه. يقول: سؤالي عن الزيادة التي يأخذها بعض أصحاب المحلات في حالة الشراء ببطاقة الائتمان، أنا أريد أن استأجر بيتاً إذا دفعت كاش ثمانية عشر ألف، وإذا دفعت ببطاقة يأخذوا النسبة، يقول: أنا خارج المملكة؟

يأخذوا النسبة في مقابل، مقابل إيش؟ أولاً: بالنسبة لمسألة هذه الزيادة في مقابل شراء سيارة، وأجرة بيت، هذا يجوز أن يباع به نسيئة متفاضل لا شك، لا إشكال، لكن لا بد أن يسأل عن هذه الزيادة، هذا النسبة بسبب ايش؛ لأنها هي أولاً: لا مدخل لها في الربا؛ لأنك تستأجر إن دفعت كاش ثمانية عشر ألف، وإذا أخرت تسعة عشر إيش المانع؟ ولو صارت مؤجلة بخمسة وعشرين ألف ويش المانع؟ لكن يُسأل عن سبب هذه الزيادة، هل لأن الثمانية عشر مقبوضة هي المقابلة للتسعة عشر غير مقبوضة؟ هذا شيء، وإذا كانت أجرة المحل تزيد وتنقص تبعاً لتعجيل الدفع هذا لا إشكال فيه نهائياً. طالب:. . . . . . . . . لا هذا دراهم بدراهم، يعني إذا كان سؤاله عن هذا، إذا كان يأخذ منهم ثمانية عشرة ألفاً ليستأجر بها، أنا توقعت أن الذي يأخذ الزيادة صاحب المحل، أما إذا كان البنك الذي يأخذ، أو المصرف الذي يأخذ هذا عين الربا. يقول: أنا أخرج مع أمي إلى السوق طاعة لها، ولكن إذا رأيت بعض النساء وخاصة المتبرجات يصيبني مرض وخوف، فهل أعصي أمي في هذا، أو بعض الأحيان أذهب معها إلى المستشفى، ويحصل مثل ما يحصل في السوق؟ طاعة الأم واجبة، برها واجب متعين، وإذا لم يكن هناك غيرك من يقوم بحاجتها فلا بد لك من إجابتها، ومع ذلك عليك أن تحرص على غض بصرك بقدر الإمكان. يقول: بالنسبة لمسألة التيمم إذا صلى وهو في أثناء الصلاة حضر الماء ما الراجح في هذه الحالة يقطع الصلاة؟ نعم يقطع الصلاة؛ لأن صحة التيمم مشروطة بفقدان الماء، وهو الآن واجد للماء. كنا نجد راحة وطمائنينة، ونحن نتقلب في طاعة الله في رمضان، وبعده بأيام، ولكن بدأ الضعف والفتور يدب فينا، فهل من أحاديث أو آيات تشحذ الهمم؟ على كل حال أهل العلم كتبوا في الباب أمور كثيرة؛ لمثل هذا الظرف ولغيره من الظروف، والفتور لا بد أن يوجد، من كان فتوره إلى سنة فنعم ما يفتر إليه، لكن لا يفتر عن ترك واجب، أو يفتر بحث يفعل محرم، لا، الزواجر من القرآن والسنة كثيرة، وأحاديث الرقاق التي يسأل الأخ السائل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أبدع في هذه الأبواب، فعلى طالب العلم أن يداوم النظر فيها.

يقول: ما نصيحتكم في: حفظ القرآن بعد صلاة الفجر، أو حضور الدروس العلمية، حضور دروس الشيخ ابن جبرين للمبتدئ، التفرغ لطلب العلم أم الاستمرار في عملي، وعملي يأخذ الساعات الطوال؟ بعد صلاة الفجر إن كان هناك من أهل العلم من يفوت علمه ولا يدرك في غير هذا الوقت فيقدم، وإلا فالأصل أن مثل هذا الوقت من أنفع الأوقات لحفظ القرآن، من أنفع الأوقات للحفظ، فلو استغل هذا الوقت إلى انتشار الشمس في الحفظ كان أطيب، وأن كان هناك من يفوت علمه وليست له دروس إلا في هذا الوقت فيستغل، ويعوض للحفظ وقت أخر. حضور دروس الشيخ ابن جبرين للمبتدئ، الشيخ من العلماء البارزين المحققين في العصر، وتحديد المبتدئ من غيره فيه اضطراب الآن؛ لأنه الشيخ أحياناً يشرح كتب تصلح للمبتدئين، وينزل في الأسلوب أحياناً بما يناسب المبتدئين، فحرمان المبتدئين من حرمان الشيخ ما هو بوارد، لكن يستفاد منه بقدر الإمكان. التفرغ لطلب العلم أو الاستمرار في عملي، وعملي يأخذ الساعات الطوال؟ إن كنت مضطراً إلى عملك فالزم عملك، ولا تنس العلم، اقتطع له من وقتك ما يكفي، واجمع بين الأمرين، وإن كنت في غنية عن هذا العمل فاستغلال الوقت في العلم والعمل أولى، {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص]. يقول: هل تنصحني بحفظ الموطأ؛ لأني حضرت شرحه، ولم أحفظ منه شيئاً حتى الآن، أم لا بد من حفظ الصحيحين قبل ذلك؟ الجادة المعروفة عند أهل العلم أن تحفظ المتون الصغيرة، ثم بعد ذلكم يترقى إلى ما هو أكبر منها، وجاء في بيان معنى الرباني مذكور في .. ، عن ابن عباس: "الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره" فتحفظ الأربعين والبلوغ أو المحرر، وقبلهما العمدة، ثم بعد ذلكم يترقى إلى ما هو أولى. الموطأ فيه أقوال كثيرة من أقوال الإمام مالك، ومن الأخبار المقطوعة الموقوفة على التابعين، فمن بعدهم، فالصحيحين أولى منه. يقول: في يوم الجمعة وبعد أن اغتسلت ولبست الجوارب وفي يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب، ولا أدري عند ما نزعت الجوربين، هل توضأت أما لا؟ هاه؟

يقول: الجوربين الأولى هل توضأت أم لا؟ وبقيت على الجوارب الثانية؟ أيهما العليا يقول: يوم الجمعة بعد أن اغتسلت ولبست الجوارب، وفي يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب. بدلها غيرها. طالب:. . . . . . . . . لا ما يصلح، يقول: "في يوم السبت بعد المغرب" احتمال أنه ما مسح العصر، ما مسح إلا المغرب، وهنا يقول: في يوم السبت بعد المغرب، إن كان مسح العصر فينتهي المسح بصلاة العصر، لا يجوز له أن يمسح العصر السبت. وبقيت علي الجوارب الثانية، ما أدري بعد ما لبست الجوارب الثانية، ما يدري هل توضأ أم لا؟ إلى يوم الأحد في الحادية عشرة ليلاً تقريباً هذا وأنا أعلم بأن المقيم يمسح على الجوارب يوم وليلة، ولكني نسيت هذا الحكم، علماً بأني أسكن في الرياض للدارسة الجامعية؟ على كل حال لا يجوز لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة، فإذا لبستها بعد اغتسالك لصلاة الجمعة، ومسحت عليها العصر تخلعها عصر يوم السبت، ولا يجوز لك أن تزيد على ذلك، فإذا زدت فقد صليت بوضوء ناقص، لم يؤذن لك بالمسح على الجوارب، وحينئذٍ تعيد الوضوء، وتعيد الصلاة. يقول: روى الطبراني في معجمه بإسناده عن قيس بن طوق عن أبيه مرفوعاً: ((من مس ذكره فليتوضأ)) صححه الطبراني، وقال: ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ؟ هذا يؤيد القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. يقول: امرأة حيضتها سبعة أيام، ولها عادة أنها إذا صارت في اليوم السادس طهرت لمدة يوم، ثم رجع إليها الدم يوماً أو يومين؟ طهرها في اليوم السادس إن كانت ترى الطهر القصة البيضاء، فما يأتي بعدها ليس له حكم الحيض، وإن كانت لا ترى الطهر، ثم ينقطع عنها الدم، ثم يعود إليها فما يعود إليها إذا كان بنفس المواصفات، مواصفات دم الحيض من اللون والرائحة فهو حيض وإلا فلا. الدم الذي ينزل من النفساء بعد الأربعين يوماً وليلة؟ بعدا لأربعين لا حكم له، يكون حكمه حكم الاستحاضة. يقول: ما هي الفرقة الناجية؟ هي التي على ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه، ممن اتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- في أقوله وأفعاله، على ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام-، هي الفرقة الناجية. يقول: ما الضابط في الحركة التي تفسد الصلاة بها؟

باب: المستحاضة

أهل العلم يقولون: إذا تحرك ثلاث حركات في ركن واحد بطلت الصلاة. ما حكم تفسير الصحابي؟ تفسير الصحابي عده بعض أهل العلم من المرفوع، وإن لم يصرح برفعه؛ لأنه لا يتصور أن يقول في كلام الله -عز وجل- برأيه، مع علمه بالتشديد في ذلك، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، وإن قال به الحاكم، يقول: تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكن أهل العلم حملوا كلام الحاكم على أسباب النزول. وعدّ ما فسره الصحابي ... رفعاً فمحول على الأسبابِ فالصحابة أعرف الناس بتفسير القرآن. يقول: ما حكم الحديث الذي يرويه الصحابي إذا كان صغيراً؟ إذا روى الصغير، تحمل في حال الصبا قبل البلوغ يصح تحمله إذا أده بعد البلوغ، نعم التبليغ البلوغ، عند عامة أهل العلم، وأما بالنسبة للتحمل التمييز، التحمل يصح بعد التمييز، والأداء لا بد من أن يكون مكلفاً، أما بالنسبة للصحابة -رضوان الله عليهم-، حتى ولو قدر أنهم لم يسمعوه من النبي -عليه الصلاة والسلام- لصغر، أو لتأخر إسلام، أو لغيبةٍ عن التحديث، فمراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم، وقد نقل عليه الاتفاق، وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الاسفرائيني. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ إذا أضاف الصحابي الفعل إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع "كنا نعزل، والقرآن ينزل" "ذبحنا فرساً على عهد رسول الله" عده أهل العلم من المرفوع؛ لأنه في وقت التنزيل، وإن فرق بعضهم بين ما يخفى وما لا يخفى، على أن قول جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل" مما يخفى. يقول: ماذا يفهم منه إن لم يضفه؟ إن لم يضفه، كنا نفعل، لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، إن كان يستدل بهذا القول على حكم شرعي، فالذي يغلب على الظن أنه يريد عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يصرح به؛ لأنه بصدد الاستدلال على حكم شرعي، وإن كان في مسألة عادية فالأمر سهل. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: المستحاضة

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر افأدعُ الصلاة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ، وصلي)). عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي)). عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: "تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت". عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة". قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال مالك: "الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: المستحاضة المستحاضة هي التي لا يرقأ دم حيضتها، كما قال ابن سيدة، وقال الجوهري: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، فالمستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت العادة.

يقول الأزهري: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها، والاستحاضة جريانه في غير أوانه، يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره، الأزهري النقل عن ابن سيدة في الاستحاضة والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضتها، والجوهري يقول: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها. والأزهري يقول: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها، والاستحاضة جريانه في غير أوانه، يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره، تلاحظون النقل مع أن هؤلاء من المتقدمين من أهل اللغة، وتنبغي العناية بهم؛ لأن المتأخرين تأثروا بالاصطلاحات والمذاهب، المتأخرين نعم المتأخرون من أهل اللغة تأثروا بالمذاهب الأصلية والفرعية، فتجدون لمذاهبهم أثراً في كتبهم، وهذا مسائل تختلف فيها المذاهب، فإذا ذهبت إلى كتاب متأخر لتبحث عن معنى هذه الكلمة في اللغة تجد أن المذهب الفقهي له أثر أو العقدي، فالأولى بطالب العلم أن يعني بالمتقدمين، وكثير من طلاب العلم عنايتهم بكتب -وإن كانت محسوبة ومعدودة من كتب اللغة- إلا أنها تخدم مذاهب بعينها، كثير من الإخوان يرجع في تعريف الاصطلاحات الفقيه إلى المصباح المنير مثلاً، هذا يخدم غريب الفقه الشافعي، والباحث ينبغي أن يكون متجرداً، إذا أراد أن يبحث أصل المسألة يبحثها من كتاب متجرد، أو يجمع بين كتب تجمع المذاهب كلها؛ ليتبين له هذه الفروق المؤثرة؛ لأن بعض .. ، مثلاً لو أردت تعريف الخمر، وذهبت إلى المطرزي مثلاً، وجدت أثر المذهب في تعريف الخمر مثلاً، وإن عرفته من كتب من الطرف الآخر الذي يختلف مع الحنيفة في حقيقة الأمر، نازعك الحنفي في التعريف، فإما أن تذهب إلى كتب المتقدمين، وهو الأولى لك، ومن خير ما يرجع إليه كتاب تهذيب اللغة للأزهري، الجوهري في صحاحه على أوهام فيه فهو أولى، أولى من كتب المتأخرين.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: قالت فاطمة بنتُ أبي حبيش" القرشية الأسدية "يا رسول الله إني لا أطهر" أي لا ينقطع عنها الدم "أفأدع الصلاة؟ " يعني حتى ينقطع، ولو مكث سنة، سنتين؛ لأن منهن من استحيضت سبع سنين، فهل تدع الصلاة هذا المدة الطويلة، أشكل عليها أن تصلي والصلاة يطلب لها الطهارة، ونزول الدم ناقض للطهارة، والحائض ممنوعة من الصلاة، بل تحرم عليها، أشكل عليها هذا، فسألت: "أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما ذلك عرق)) " في أدنى الرحم ((وليست بالحيضة)) يعني على اصطلاح الناس اليوم يسمونه إيش؟ نزيف ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة -التي تمنع من الصيام والصلاة- فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)) وجوباً، فيحرم على الحائض أن تصوم، أو أن تصلي وقت حيضها، ولذا يقول أهل العلم: "ولا يصحان منها بل يحرمان". ((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي)) قدرها من إيش؟ من الوقت، نعم، يعني قدر ما كانت تحيض قبل الاستحاضة، فإذا كانت عادتها سبعة أيام في وقت معلوم من الشهر، إذا جاء هذا الوقت تترك الصلاة فيه. ومقتضى هذا أنه ولو كان لون الدم واحداً لم يتغير، وهذا يحتج به من يقول: إن المستحاضة تعمل بالعادة، بعادتها، ولا تنظر إلى الدم؛ لأنه يقول: ((فإذا أقبلت)) إذا أقبلت الحيضة كيف تعرف الحيضة؟ إما بالوقت أو بالتمييز، باللون والرائحة، وجاء ما يدل على الوقت، وجاء ما يدل على التمييز، وبكل منهما قال جمع من الأئمة. ((فإذا ذهب قدها)) أي زمنها ((فاغسلي عنك الدم وصلي)) بعد الاغتسال من هذه العادة المقدرة، ولو لم يتحدد لها أول ولا آخر من خلال .... ونرى في الحديث الذي يليه، يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة" قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش التي في الحديث السابق، القصة واحدة "أن امرأة كانت تهراق الدماء".

روى الليث وغيره عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، هنا يقول: عن سليمان بن يسار عن أم سلمة مباشرة، وروى الليث عن سليمان بن يسار راويه، يكون عندنا أن رجلاً أخبره عن أم سلمة فهو على هذا إيش؟ منقطع. قال النووي في الخلاصة: حديث صحيح، رواه مالك والشافعي وأحمد أبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم، فلم يلتفت النووي إلى رواية الليث، ولا يمنع أن يكون سليمان رواه بواسطة مرة، ومرة بغير واسطة، مرة رواه بالواسطة ومرة بغير واسطة، الذي يقدح إذا لم يروه إلا بواسطة، ثم أبهم الواسطة في طريق، وأسقطها في طريق آخر، هذا يضر، يؤثر، لكن إذا روى الخبر بغير واسطة، أو رواه بواسطة، ثم تيسر له أن يصل إليه بغير واسطة، العلو مطلوب، فكونه يسقط الواسطة لا بأس، وكونه يذكر الواسطة أحياناً، ويسقطها أحياناً لا بأس، وهذا إذا غلب على الظن ذلك؛ لأنه لا يحكم بحكم مطرد في مثل هذا، أن سليمان رواه بواسطة أو بدون واسطة، إذا دلت القرائن على أنه رواه بغير واسطة كما استروح إليه النووي في كلامه الذي ذكرنا، فالأمر ليس بمستبعد، فهو ممكن، أقول: ممكن، سليمان أدرك أم سلمة. "أن امرأة كانت تهراق الدماء" يعني من كثرته "في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة" استفتت لها بأمرها إيّاها، يعني طلبت منها أن تستفتي النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث السابق هي السائلة، في الحديث الذي قبله ماذا قالت؟ نعم؟ "يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع؟ " هي السائلة، فيتحمل أنها أمرت أم سلمة أن تسأل، ثم سألت لتتأكد، أو أنها سألت أولاً، ثم نسيت، فأمرت أم سلمة، خجلت أن تسأل ثانية، مثلما تقدم في حديث علي: "كنت رجل مذاءً فأمرت المقداد" وفي بعض طرقه أنه سأل، ويطلق على الآمر أنه سائل، إذا كلف أحد يسأل فقد سأل، وعلى كل حال الأمر سهل في مثل هذا.

"فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لتنظر)) " اللام لا م الأمر " ((إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة)) " يعني والصيام قدر ذلك من الشهر ((فإذا خلفت ذلك فلتغتسل)) خلفت تلك الأيام، يعني تركتها وراء ((فلتغتسل، ثم لتستثفر)) تشد فرجها بثوب ((ثم لتصلي)) عندكم ياء وإلا ما في ياء؟ نعم؟ اللام لام إيش؟ يأتي لام الأمر مع الياء؟ أو نقول: الياء للإشباع؟ {إنه من يتقي ويصبر} [(90) سورة يوسف]. "ألم يأتيك والأنباء تنمي" هذا إشباع. في حديث فاطمة هذا براويتيه دليل على العمل بالعادة، وهذا بالنسبة للمعتادة، غير المعتادة لا تخلو إما أن تكون مميزة أو غير مميزة، فإن كانت مميزة إيش يعني مميزة؟ يعني بلغت سن التمييز؟ أي نعم تميز الدم، تميز دم عادتها من غيره، إن لم تكن معتادة وكانت مميزة تعمل بالتمييز، إن لم تكن معتادة ولا مميزة تنظر إلى عادة قريباتها، لكن إذا وجد معتادة مميزة في الوقت نفسه، يعني عادتها قبل الاستحاضة سبعة أيام، ثم جاءتها الاستحاضة ستة أشهر مثلاً، وفي كل شهر يأتيها الدم الأسود المنتن خمسة أيام مثلاً، هل تجلس سبعة أيام باعتبار عادتها السابقة وهي معتادة، أو تجلس هذه الخمسة؟ وبأسلوب آخر أو بعبارة أخرى هل المقدم العادة أو التمييز؟ الآن عندنا في الحديث العادة، وجاء ما يدل على اعتبار التمييز، والنظر إلى لون الدم، فإنه أسود يُعرِف، يعني له رائحة، أو يُعرَف، فهل المقدم العادة أو التمييز؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، فالحديث فيه عمل المعتادة بعادتها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه، سواء كانت مميزة أو لا، تعمل بالعادة، ومذهب مالك وأصح قولي الشافعي أن المميزة تعمل بالتمييز، وإن كانت غير مميزة دمها لا يتغير فالعادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كالمبتدئة؟ يعني كالمبتدئة إذا تكرر ثلاثاً استقرت عادتها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هو عندنا النصوص كلها تدل على العادة أو التمييز، أو ترد إلى نسائها، فأن كانت معتادة ومميزة في الوقت نفسه فالخلاف يحصل، إن كانت معتادة فقط دون تمييز ترد إلى عادتها، إن كانت مميزة دون عادة ترد على التمييز، إن كانت معتادة مميزة فالخلاف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا اللي يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز في تمييز الدم لونه في وقت الصحة، يعني قبل الاستحاضة نعم له لون معين، ويأتي هذا اللون في أثناء مدة الاستحاضة، لا شك أن هذا أقوى من مسألة أيام؛ لأن جريان الدم لمدة شهر كامل عادتها تأتي في الثلث الأول، نعم، ما الفرق بين الدم الذي في الثلث الأول إذا كان لا يتغير عن الدم الذي في الثلث الثاني؟ يعني لولا وجود هذه النصوص التي ترد فيها المرأة إلى عادتها اختلطت الأمور، نعم، لكن التمييز شبه يقين، فالذي يترجح عندي العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة، لكن إذا لم يوجد تمييز ترد إلى عادتها، والنصوص صحيحة وصريحة في الباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة إذا تعدت، إذا انتهت عادتها فلا تعتبر، إذا كانت في أثناء وقت العادة تعد، والمسألة مفترضة في مستحاضة الدم جاري فلا يرد مسألة صفرة ولا كدرة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ هذا في حيض وإلا في استحاضة يجي صفرة وكدرة؟ الدم جارٍ باستمرار، يعني الصفرة والكدرة التي كانت تأتيها قبل الاستحاضة هذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في أثناء مدة الحيض أو بعد نهايته؟ المقصود أنها إذا رأت الطهر فلا اعتبار بصفرة ولا كدرة، إذا لم تر الطهر فالصفرة والكدرة حيض، قول أم عطية، ويش كانت ترى هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر وإلا قبل الطهر؟ قبل الطهر حيض، نعم، وفيها الصفرة والكدرة، لكن هذه الصفرة قبل رؤية الطهر، الحد الفاصل هو رؤية الطهر، فإذا وجد الطهر فما قبله معتبر، وما بعده غير معتبر. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة"

الوسواس عند النساء كما يحصل في الطهارة، في الوضوء، في النية، وما أشبه ذلك يأتي هنا، امرأة منذ أيام، وهي تتصل وتقول: إنه يزيد وينقص، وما أدري إيش؟ طيب أنت ميزي، تقول: ما أدري، ترين طهر؟ تقول: أرى طهر، ويش نوع هذه الرؤية؟ ما تدري يعني امرأة معتادة من سنين، لكن سببه الوسواس؛ لأنها تقول: أخشى أكفر، ما هنا كفر، أنت تأكدي بس، هل حيض وإلا ما هو بحيض؟ وإن كان حيض حرام تصلي بعد، فالمسألة تحتاج إلى أن تتفقه النساء في هذا الباب، لا بد أن يتفقه النساء في هذا الباب؛ لأنه مثلما ذكرنا سابقاً أن الاحتياط فيه صعب، ما يمكن الاحتياط فيه، إن صلت في وقت العادة ارتكبت محرم، وإن تركت الصلاة في وقت الطهر فالأمر أعظم. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش" التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. بنات جحش مبتليات، ثلاث، زينب التي هي أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وكانت تحت زيد بن الحارث {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [(37) سورة الأحزاب] ولم تكن في يوم من الأيام تحت عبد الرحمن بن عوف، هذه واحدة، الثانية أم حبيبة، زينب هذه كان اسمها: "برة" فغير، غيره النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى "زينب"، الثانية أم حبيبة هي زوج "عبد الرحمن بن عوف" وهذه كنية، ولا يبعد أن يكون اسمها: "زينب" لأن الاسم الثاني طارئ بالنسبة لأختها، والثالثة "حمنة" وهي زوج طلحة بن عبيد الله. طالب:. . . . . . . . . احتمال، لكنها بلا شك زوجة طلحة بن عبيد الله، وكلهن مبتليات بالاستحاضة. "أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي" يعني إذا ذهبت، أو إذا ذهب وقت عادتها، ذهبت حيضتها تغتسل وتصلي.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن القعقاع بن حكيم" الكناني "وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله، كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: "تغتسل من طهر إلى طهر" يعني إذا ذهبت عادتها اغتسلت، وما عدا ذلك فلا تغتسل "تغتسل من طهر إلى طهر" بالمهملة طهر، من الرواة من رواه: "من ظهر إلى ظهر" بالظاء المشابهة، يعني تغتسل مرة واحدة في اليوم، نعم تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا ذهبت حيضتها اغتسلت، وما عدا ذلك لا يلزمها أن تغتسل، بل تتوضأ لكل صلاة كغيرها ممن حدثه دائم، كمن به سلسل بول، سلسل ريح مثلاً، من به جرح لا يرقى، على كل حال تتوضأ لكل صلاة وجوباً عند الأكثر. وقال بعضهم: استحباباً، ولا يجب إلا بحدث، وهذا فرع عن ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن مثل هذه الطهارة هل هي رافعة أو مبيحة؟ فمن قال: تتوضأ وجوباً بناءً على أن هذا الطهارة لا ترفع الحدث، بل تبيح الصلاة، ومن قال: استحباباً، قال: إن الطهارة ترفع الحدث، والوضوء لا يجب إلا بالحدث، حدث جديد، هذا قول الأكثر أحوط، تغتسل وجوباً "فإن غلبها الدم استثفرت" ... طالب:. . . . . . . . . لكل صلاة، نعم. طالب:. . . . . . . . . وضوء، وضوء لكل صلاة، أما الاغتسال إذا ذهبت حيضتها، إذا ذهبت وقتها، أو تمييزها على ما تقدم تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على شان إيش؟ هو بينقطع عنها الدم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو لو قيل بوجوب الاغتسال لكل صلاة، قيل: يتجه الجمع، أما مسألة الوضوء كغيرها من الأصحاء. هنا يقول أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، وقد ورد في بعض الروايات: ((اغتسلي لكل صلاة)) لكن الصواب: "توضئي لكل صلاة" الأمر به بالوضوء لا بالغسل. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً" يعني عند انقضاء مدة حيضها غسلاً واحداً؛ لأنه المأمور به "ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة" وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك، مالك يرى أنه يرفع.

"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها" وبهذا قال الجمهور، وفي البخاري عن ابن عباس: "لزوجها أن يصيبها إذا صلت الصلاة أعظم" وكذلك النفساء؛ لأنه لو منع منها زوجها لحصل ضرر وعنت ومشقة لطول المدة، بخلاف الحائض التي تنقضي مدتها بالأسبوع أو أقل أو أكثر بقليل مثل هذا لا يتضرر. وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، وأقصاه عند مالك ستون يوماً، وقال الأكثر: أربعون يوماً، وهو المرجح، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، يعني بعد انقضاء مدة النفاس، وكل على مذهبه، مالك الستين، والجمهور على الأربعين، إذا رأت الدم بعد الأربعين عند الجمهور فإنه في حكم الاستحاضة، ما لم يصادف وقت عادة، فإن لزوجها أن يصيبها؛ لأنها في حكم المستحاضة. "قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك" يعني ليس عليها إلا أن تغتسل غسلاً واحداً إذا انقضت عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة. ابن حجر في فتح الباري عد المستحاضات في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصحابيات وصل العدد إلى عشر بنات جحش الثلاث، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسودة بن زمعة، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيلان، عشر، ثلاث بنات جحش، الثلاث، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسودة، وأم سلمة، يعني ثلاث من نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأسماء بنت عميس، نعم وكانت تحت؟ طالب:. . . . . . . . . قبله؟ جعفر ثم أبي بكر، ثم علي -رضي الله عن الجميع-، وسهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرثد، وبادية بنت غيلان، عشر. على كل حال هو حدث، والطهاة هذه من حدث، ووضوؤها التي تتوضأه لا يرفع الحدث، ولو رفع الحدث لقلنا: إنه لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، ما لم تحل بحدث آخر. طالب:. . . . . . . . . هو إذا خرج من مخرجه نقض بلا شك، لكن إذا خرج من غير المخرج السبيلين، من البدن، نعم؟ هل ينقض أو لا ينقض؟ هذا محل الخلاف، هو يخرج من عرق.

على كل حال ذكرنا الخلاف سابقاً، كما هو معروف، ودون، وفي زيادة، وعرفنا أن مالك لا يرى وجوب الوضوء لكل صلاة، إنما يستحب ذلك استحباباً، فعلى هذا يوجه كلامه، وتوضئي لكل صلاة استحباباً. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه إذا مر عليها وقت فأكثر لا بد أن تتوضأ. يقول في تنوير الحوالك: عن القاضي يونس بن مغيث في كتابه: (الموعب) في شرح الموطأ، أن بنات جحش كل واحدة منهن اسمها زينب، زينب، زينب الكبرى، زينب الوسطى، زينب الصغرى، نعم بنات جحش كل واحدة منهن أسمها زينب، ولقب إحداهن حمنة، وكنية الأخرى أم حبيبة، نعم هذا ما في إشكال، مثلما ذكرنا سابقاً أنه حتى لو لم يكن هذه التسميات موجودة، فلا يمنع أن تكون أم حبيبة اسمها زينب؛ لأن زينب كان اسمها برة. هذا يقول، يذكر عن أبيه أنه يصلي الصلوات الخمس، ويصوم ويصلي صلاة الليل، ويقرأ القرآن، عنده مشكلة يقول: هي أنه أي شيء يريد أن يعمل يستشير ساحر -نسأل الله العافية- كيف نتعامل معه؟ إن كان يستشيره ينبني على ذلك أنه يصدقه نسأل الله العافية، وإذا كان مجرد الذهاب إلى الساحر لم تقبل صلاته أربعين يوماً، ومن صدق الساحر كفر بما أنزل على محمد -نسأل الله العافية-. كيف نتعامل معه؟ ينصح إن امتثل وإلا فيُهجر ويترك. يقول: ويأخذ مني النقود ليعمل على ما يريد الساحر؟ لا توافق على دفع النقود إليه، بل امتنع، نعم امنعه من مالك ليرتدع ويزدجر، ولا يجوز لك أن تعينه على مثل هذا العمل، أنت بدفعك المال إليه عون له، والله -جل وعلا- يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [(2) سورة المائدة] وهذا من أعظم الإثم -نسأل الله السلامة والعافية- الهجر لمثل هذا إذا لم يرتدع فلا بد منه؛ لأن ضرره متعدي بمجالسته. يقول: ابن قرقول يقول: هذا لا يقبل ولا يتلفت إليه؛ لأنه لا يسمع إلا من هذا الوجه، وأهل المعرفة بهذا الشأن لا يثبتونه، وإنما حمل عليه من قاله أنه إيش؟ لا ينسب إلى مالك وهم.

باب: ما جاء في بول الصبي

على كل حال هو ليس بمستبعد، ليس بمستبعد أن تكون الأسماء ثلاثة، ويتميز إحداهن باللقب، والثانية بالكنية، أو بالوصف الصغرى، والكبرى، والوسطى، على كل حال الأمر سهل، يعني ما هو بمعضل هذا. ابن قرقول له كتاب نفيس في غريب الصحيحين والموطأ اسمه: (مطالع الأنوار). سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في بول الصبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: أوتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فأتبعه إياه. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيدة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصنة أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فنضحه ولم يغسله. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في بول الصبي الصبي يجمع على صبيان، أي ما حكمه؟ أو ما جاء في حكمه. "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: أوتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي فبال على ثوبه" فبال على ثوبه، الضمير يعود على ثوب من؟ في ثوبه ثوب النبي -عليه الصلاة والسلام- أو ثوب الصبي نفسه؟ نعم، يقول ابن شعبان وهو من كبار المالكية: الضمير يعود على الصبي، الصبي بال على ثوبه، ثوب نفسه، لكن هذا قول غريب، والصواب أنه بال على ثوب النبي -عليه الصلاة والسلام-. "أوتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي" ويأتي في الحديث الذي يليه: لم يأكل الطعام، وهو وصف مؤثر لا بد منه "فبال على ثوبه، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتبعه إياه" أتبعه بإسكان المثناة، أي أتبع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البول الذي على الثوب الماء، يصبه عليه، زاد مسلم: "فأتبعه ولم يغسله" وسيأتي في الحديث اللاحق التصريح بأنه نضحه ولم يغسله.

الحديث الذي يليه يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس" قال ابن عبد البر: اسمها جذامة، وقال السهيلي: اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة بن محصن الذي اشتهر بحديث السبعين الألف "بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير" يقول ابن حجر: لم أقف على أسمه "لم يأكل الطعام" والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والدواء ونحوه، ما عدا ذلك لا يستقل به، إذا كان يعطى مع اللبن شيء يسير لا يغنيه عن اللبن، يلعق عسل، أو يهرص له تمر، أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يغنيه عن اللبن، فهو داخل فيما يدل عليه الحديث من حكم. "لم يأكل الطعام، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه" في بعض الروايات أنه جيء به ليحنك يوم ولادته، فأجلسه إيش معنا أجلسه؟ يجلس؟ يعني وضعه؛ لأنه في يوم ولادته لا يجلس "في حجره، فبال على ثوبه" أي ثوب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وسبق أن ذكرنا قول ابن شعبان من المالكية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ويش الفائدة من .. ؟ يعني الداعي إلى غسل الثوب؟ المقصود أن الغسل والرش إنما يطالب به المكلف للصلاة، يعني لو استمر الصبي وثوبه نجس ويش يضر؟ على كل حال المقصود ثوب النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء قلنا بهذا أو ذاك. "فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فنضحه ولم يغسله" عندنا صبي هل تلحق به الصبية؟ وهو صبي هل يلحق به الكبير؟ يعني هل تلحق الأنثى بالذكر؟ وهل يُلحق الكبير بالصغير؟ النص في الصبي، وهو الذكر الصغير، والوصف لم يأكل الطعام المعتبر. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاً: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" وله شاهد من حديث لُبَابَة بنت الحارث، أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وغيره، من حديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة أيضاً، فالفرق ثابت، يعني تنصيص على التفريق بين الذكر والأنثى ثابت.

التفريق بين الكبير والصغير أيضاً يدل عليه قوله: "لم يأكل الطعام" والوصف بكونه صبي، وإن قال بعضهم: يرش من بول الذكر كبيراً كان أو صغيراً، ومنهم من نظر إلى السن فقال: يرش من بول الصغير ذكراً كان أو أنثى، لكن النص وارد في الصبي من الذكور، الصغير من الذكور الذي لم يأكل الطعام. ففي الحديث فوائد عظيمة، هذا الصبي جيء به ليحنكه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والتحنيك حصل منه -عليه الصلاة والسلام- مراراً، يحضر الصحابة أولادهم للنبي -عليه الصلاة والسلام- ليحنكهم، والشُّراح يقولون: فيه مشروعية إحضار الصبيان لأهل الخير والفضل من أجل تحنيكهم، من أجل التبرك بهم، لكن هذا القول ليس بصحيح، أولاً: مثل هذا أو التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا لا يعرف أن أحداً من الصحابة أحضر ولده لأبي بكر مثلاً ليحنكه، أو لعمر وما أشبه ذلك. إن كان هذا التحكنيك ينفع الصبي من الناحية الطبية يتولاه من يتولاه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ليس بصحيح إلا إذا كان من الناحية الطبية نافع، فلا يلزم أن يتولاه أهل الصلاح. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم إن كان القصد به التبرك فهو خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. فيه الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع والرفق بالصغار، وفيه أيضاً الفرق بين بول الغلام والجارية، كما ذكرنا فيرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية، وفي المسألة أقوال أصحها ما ذكر، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو المصحح المرجح عند الشافعية.

والثاني النضح فيهما، يعني في الذكر والأنثى، وبه قال الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، يعني ملحظ هذا القول بغض النظر عن النصوص التي ذكرناها، وفيها التفريق بين الذكر والأنثى، يعني من خلال نصوص الباب، وفيها التنصيص على العلة "لم يأكل الطعام" كأنهم شموا من هذه العلة أن الطعام له أثر في البول، وإذا كان التخفيف الوارد في الحديث من أثر الطعام فلا فرق بين الذكر والأنثى، نعم، إذا كان هذا التخفيف بسبب الطعام لم يأكل الطعام إذاً الأنثى مثله، إذا لم تأكل الطعام، لكن النصوص التي سقناها من حديث علي -رضي الله عنه- ولبابة بنت الحارث والسمح كلها تفرق بالنص بين الذكر والأنثى، وهي كلها مصححة. والقول الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية، وهو المعروف عند المالكية. هنا يقول: قال محمد بن الحسن: قد جاءت رخصة في بول إذا كان لم يأكل الطعام، وأمر بغسل الجارية وغسلهما جميعاً أحب إلينا. الثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية، يقول: وغسلهما جميعاً أحب إلينا، وهو قول أبي حنيفة، قالوا: وبهذا نأخذ، نتبعه إياه غسلاً حتى ننقيه، نعم؟ وهو قول أبي حنفية. على كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالنصوص صحيحة وصريحة، ولسنا بحاجة إلى أقوال تخالف هذا النصوص، مع أن هؤلاء أئمة كبار، يعني لا أحد يتطاول عليهم لمجرد قول مرجوح، أو لرأي رأوه، هم أئمة مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد. بول الصبي مع كونه ينضح ما جاء من النصوص في التخفيف في تطهيره، هل في ذلك ما يدل على طهارته؟ هو نجس على كل حال، لكنها نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح كالمذي، ولا يفهم من حديثي الباب طهارته، وسبب التفريق بين بول الصبي وبول الصبية ما ذكره بعضهم أن النفوس تتعلق بالصبي أكثر من تعلقها بالصبية، فيكثر حمل الصبي، ويشق التحرز من بوله، هذا قول، ومنهم من قال: إن بول الصبي ينتشر، ويشق غسل جميع الثوب من أجله، بينما بول الصبية لا ينتشر موضعه واحد، فغسله متيسر، وعلى كل حال هذه علل مستنبطة، والعبرة بالنص، النضح أصله الرش، وجاء التصريح به "يرش من بول الغلام" نعم. أحسن الله إليك

باب: ما جاء في البول قائما وغيره

باب: ما جاء في البول قائماً وغيره عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى علا الصوت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اتركوه)) فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائماً. وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في البول قائماً وغيره "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: دخل أعرابي" اختلف في أسمه فقيل: هو ذو الخويصرة اليماني، وقيل: ذو الخويصرة التميمي، رأس الخوارج، يعني الذي قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: اعدل، وقال بعضهم: هو عيينة بن حصن، وقيل: الأقرع بن حابس، وعلى كل حال هي أقوال، وجاءت بعض الآثار التي يمكن تفسير المبهم بها، مع أن بقائه مبهماً أولى، ستراً عليه. "دخل أعرابي" هذا الأعرابي روى الترمذي من طريق ابن عيينة في أوله: أنه دخل المسجد فصلى، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لقد تحجرت واسعاً)) فلم يلبث أن بال في المسجد، هذه الراوية تدل على أنه لما دخل صلى، ثم قال ما قال: اللهم ارحمني ومحمداً، وكل هذا قبل البول، ثم لم يلبث أن بال، هذه الراوية، لكن المناسب لقوله: "اللهم ارحمني ومحمداً" أن يكون قبل البول وإلا بعده؟ بعد البول، المناسب أن يكون بعد البول، لما قام إليه الصحابة وكادوا أن يهموا به، وزجروه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: دعوه، دعوه، اتركوه، يناسب أن يقول: اللهم ارحمني ومحمداً، لكن راوية الترمذي على كل حال هي مقدمة على مجرد التوجيه، وإن كان المعنى واضح. "دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به" هل بال قائماً أو قاعداً هذا الرجل؟ لأن الترجمة: باب ما جاء في البول قائماً، الحديث ليس فيه دلالة صريحة. طالب:. . . . . . . . .

فكشف، طيب فكشف يعني العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، دخل فكشف، يعني لو كان دخل فجلس، ثم كشف واضح، يعني أنه .. ، يعني لو قيل: ثم كشف، يعني في فرصة في وقت لئن يجلس وكذا، يعني العطف بالفاء يشم منه -وإن كان ليس بصريح- أنه بال قائماً؛ لأنها تقتضي التعقيب، لكن لو قال: ثم كشف عرفنا أنه صار في مدة بعد دخوله. على كل حال في البول قائماً حديث حذيفة عند السبعة، من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ولا إشكال فيه، وسيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-. "فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به -زجراً له- حتى علا الصوت" ارتفع، وفي راوية: فزجره الناس، وأخرى: "فتناوله الناس" يعني تناولوه بالكلام، وشددوا عليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اتركوه)) لا شك أنه فعل منكراً، واشترك الجميع في الإنكار عليه امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من رأي منكم منكراً فليغيره بيده)) ولذا ما أنكر عليهم إلا من جهة .. ، يعني ما أنكر عليهم أنهم أنكروا، أنكر عليهم لما يترتب على هذا الإنكار من منكر أعظم منه "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اتركوه)) " يعني اتركوه يبول، يعني لئلا يؤدي قطع البول إلى ضرر كبير يحصل له، وقد يغلبه البول قبل الخروج من المسجد فيودي إلى انتشار النجاسة، وتوسع رقعتها، اتركوه "فتركوه، فبال في المسجد" يعني أكمل البول "ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الآن العبارة: فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت، فقال: ((اتركوه)) فتركوه، فبال، يعين ظاهر هذه السياق أنه لم يبل بعد، أدركوه قبل أن يبول، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اتركوه يبول، لكن الروايات الأخرى تدل على أنهم أنكروا عليه بعد أن باشر البول؛ لأنه لو لم يباشر البول ما في أثر مترتب على الإنكار، نعم ليس فيه أثر مترتب على الإنكار، لكن لما باشر البول يترك، أما قبل أن يباشر لا يترك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما هو من أجل العورة، الإنكار منصب على أنه بال في المسجد، كما في بعض الروايات، باشر البول، "فبال، ثم أمر سول الله -صلى الله عليه وسلم-" لما انتهى الرجل من بوله "بذنوب" دلو ملئ من الماء "فصب" وفي رواية: فأهريق "على ذلك المكان، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين)) " هم ما جاءوا بشيء، يعني في بادئ الأمر أنكروا منكر، وإنكار المنكر واجب، لكن باعتبار الأثر المترتب على هذا الإنكار من منكر أعظم منه، اتجه الأمر بتركه، وهذه قاعدة إنكار المنكر واجب باليد مع الاستطاعة، أو باللسان مع عدمها، أو بالقلب مع عدم استطاعة الإنكار باللسان، هذا هو الأصل، لكن إذا كان يترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه فإنه حينئذٍ عاد على حسب الأثر المترتب عليه، أحياناً قد يصل إلى درجة التحريم، على حسب الأثر المترتب عليه، إذا كان ينكر المنكر بيده بأعظم مما يستحقه المرتكب، شخص فعل منكر محرم، لكن ضربه ضرباً أكثر مما يستحق، لا يجوز له ذلك، إذا كان الضرر المترتب على الإنكار متعدٍ للمنكِر وغيره أيضاً لا يجوز. إذا كان الضرر والأثر المترتب على الإنكار لازم للشخص نفسه، للمنكر، فالمسألة دائرة بين عزيمة ورخصة، له أن يترخص، ما دام يوجد ضرر، وإن ارتكب العزيمة فالأمر إليه. ((فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين)) فالرفق الرفق، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، والخبر مرسل عند الإمام -رحمه الله تعالى-؛ لأنه يروي عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد يروي قصة لم يشهدها، وهو موصول عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- من طريق عبدان، عن عبد الله، عبدان اسمه إيش؟ نعم، عبد الله بن عثمان العتكي، عن عبد الله ابن إيش؟ ابن المبارك. قال: "أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك" ورواه أيضاً من طريق خالد وسليمان بن بلال عن يحيى، مخرج وموصول من طرق عند الإمام البخاري وغيره، فالحدث صحيح، وفي الحديث: ارتكاب أخف الضررين، وتحصيل أعظم المصلحتين، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأنه مجرد ما انتهى صبوا عليه الماء، وهنا مبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع.

وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، وأنه لا يشترط حفر الأرض، ولا نقل تربتها، مجرد ما يصب عليها الماء يطهر، وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، يعني لو قيل بنجاستها لقلنا: إنه بمجرد صب الماء تتوسع رقعة النجاسة، لكن الغسالة طاهرة، وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن فعله على جهة العناد والإصرار، وإذا عرف أنه فعل ذلك على جهة العناد والإصرار فإنه يعاقب العقاب المناسب. يعني وجد في مسجد من المساجد المصاحف -نسأل الله السلامة والعافية- كلها مفتوحة، وقد مر عليها شخص وبال عليها، نقول: مثل هذا يرفق بالجاهل؟ لا، ليس من هذا النوع أبداً، على كل حال إذا حقق معه، وعرف القصد والهدف -الله المستعان- يلقى الجزاء المناسب، والشرع لن يضيق بالحكم المناسب له. طالب:. . . . . . . . . الأصل التراب، والسجاد يكرر عليه صب الماء ويفرك؛ لأنه يتشرب أكثر. فيه رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحسن خلقه، وفيه أيضاً تعظيم المساجد، وأنها أنما بنيت للذكر والصلاة، وتنزيهها عن الأقذار. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائماً" لأن مذهبه جواز ذلك بلا كراهة، وبذلك قال أبوه وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي وأحمد. حديث حذيفة عند السبعة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، استدل به أهل العلم على جواز البول قائماً، شريطة أن يستتر ويأمن الرشاش ألا يرتد إليه بوله، لا بد أن يستتر؛ لئلا تنكشف عورته أمام الناس، ولا بد أن يأمن الرشاش، فإذا تحقق الشرطان جاز البول قائماً. طالب:. . . . . . . . . ولو فرض ثبوته عنها هذا حسب علمها، لكن حذيفة رأى وحفظ قصة معروفة عند أهل العلم، وكرهه تنزيهاً أكثر العلماء، كراهة تنزيه، وأجابوا عن حديث حذيفة أنه لم يجد -عليه الصلاة والسلام- مكاناً يصلح للقعود.

باب: ما جاء في السواك

وبعضهم قال: إن هذا سببه وجع كان في مأبضه باطن الركبة، ومنهم من يقول: إن العرب تستشفي بالبول قائماً من وجع الصلب، على كل حال هذه علل مستنبطة، والحديث نص في الجواز، فلا داعي للتضييق، وما في شك أن الجلوس أستر، ويغلب على الظن أنه ما يرتد إليه بوله، ولا رشاش، نعم، لكن فعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز، ولا يمنع أنه إذا فعل شيئاً لبيان الجواز أن يكون غيره أكمل منه وأفضل. "قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ " يعني لو وجه هذا السؤال لطالب في الابتدائي، أن مالك نجم السنن، إمام دار الهجرة، إمام متبوع، صاحب سنة وأثر، لو سئل أصغر طلاب العلم هذا السؤال: عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ ماذا يقول؟ وماذا قال مالك -رحمه الله-؟ "بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط" إيش يدل؟ على أي شيء؟ "بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أيضاً" يعني وإن جاز في الحجر، يعني عبارة، عبارة تدل على ورع، عبارة تدل على تمام الورع، حفظ عنه أنه سئل عن أربعين مسألة، وأجاب عن أربع أو ثمان أكثر ما قيل، وقال في الباقي: لا أعلم، والسائل يقول له: مالك، مالك إمام دار الهجرة، وقد جاءه من بعيد، قال: اذهب إلى العراق وقل لهم: إن مالك يقول: لا أدري. وآحاد الطلاب وصغارهم يستنكف ويستكبر أن يقول: لا أدري، والله المستعان، نعم، هات السواك على شان ما نتأخر. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في السواك عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في جمعة من الجمع: ((يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك)). عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)). عن مالك عن ابن شهاب عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: "لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في السواك

والسِواك بكسر السين على الأفصح، مذكر، وقيل: مؤنث، وأنكره الأزهري، مشتق من ساك إذا دلك، أو من قولهم: جاءت الإبل تتساوك، يعني من الهزال تتمايل، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، ويطلق أيضاً على الآلة التي هي العود وجمع السواك: سُوك، بواو واحدة، مضموم. يقول: "حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق" عبيد بن السباق المدني من ثقات التابعين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في يوم جمعة" بضم الميم جُمُعة، لغة الحجازيين، وفتحها لغة تميم، جمَعة كهمزة ولمزة، وإسكانها لغة، لغة عقيل، وبها قراء الأعمش، إسكانها، {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمعَةِ} [(9) سورة الجمعة]. "في يوم جمعة من الجمع" الجمع جمع جمعة ((يا معشر المسلمين)) المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف واحد، الشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، وهكذا ((يا معشر المسلمين)) المسلمون يشملهم وصف وهو الإسلام، واحدهم معشر، وهم أيضاً معاشر إذا نظرنا إلى الأوصاف الجزئية. ((يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً)) يعني لهذه الأمة ((فاغتسلوا)) ولما قال اليهودي: لو علينا نزلت هذه الآية، يعني قوله تعلى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة] لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيداً، فماذا قال عمر -رضي الله عنه-؟ قد علمت متى نزلت؟ وأين نزلت؟ نزلت يوم جمعة، وهو عيد بالنسبة للمسلمين، ويوم الجمعة شأنه عظيم في الإسلام، خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، عامة الناس عموم الناس بما في ذلك بعض طلاب العلم لا تجد فرق بين يوم الجمعة ويوم السبت، ما نرى فرق. ((إن هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا)) والأمر الأصل فيه الوجوب، ويؤيده حديث: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)). وبهذا قال بعض العلماء والجماهير على أنه سنة، جماهير أهل العلم على أن الغسل يوم الجمعة سنة، والأمر فيه للندب؛ لحديث: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) وأيضاً صنيع عثمان -رضي الله عنه- حينما دخل وعمر -رضي الله عنه- يخطب، وذكر أنه اقتصر على الوضوء ولم ينكر عليه.

إذاً قوله في الحديث: ((غسل الجمعة واجب)) محمول عند الجمهور إلى أنه متأكد، يعني مثلما تقول: حقك واجب علي، رضاؤك علي فرض، أحياناً تقول كذا، وليس معنى أنك تأثم بتركه، فهو متحتم، ولا شك أن هناك اختلاف بين الاصطلاحات، أو بعض الألفاظ الشرعية مع الاصطلاحات العرفية، يعني الاصطلاح عند أهل العلم العرف الخاص عندهم أن الواجب يأثم لتركه، في الإطلاق الشرعي عند عامة أهل العلم لا يأثم لتركه. يعني لما يقول ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان، ويقول الحنفية: زكاة الفطر ليست بفرض، نقول: عناد هذا؟ يعني لما يأتيك سؤال في الامتحان في الفقه، في أبواب المعاملات، ويقول لك: عرف المفلس، وتأتي ورقة الإجابة: المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال .. ويجي المدرس ويقول: خطأ، صفر، إيش نقول هذا؟ إيش نقول: المدرس؟ هل نقول: إن المدرس ضال، الرسول يقول: المفلس كذا، ويقول خطأ؟ نعم، إيه لأن المسالة تحتاج إلى شيء من البسط؛ لأن بعض الناس يظن هذا عناد، الرسول يقول: واجب، وأنت تقول: ما هو بواجب؟ إيش معنا هذا؟ ابن عمر يقول: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحنفية يقولون: ما هو بفرض. يعني لو قال شخص، أقسم أنه ما رأى في يوم من الأيام جمل أصفر، ويش تقول؟ وهو منصوص عليه بإيش؟ {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] نعم في القرآن، ويش تقول؟ نعم الحقائق تختلف، حقائق عرفية، وحقائق شرعية، وحقائق لغوية، قد يكون الإطلاق اللغوي غير الإطلاق العرفي، والإطلاق الشرعي غير الإطلاق اللغوي وهكذا. المقصود أننا ننتبه من هذه، نضع هذه على بالنا؛ لئلا نقع في حرج، يعني الإنسان الرسول يقول: ((غسل الجمعة واجب)) وأنت تقول: ما هو بواجب؟! ويش معنى هذا الكلام؟ يعني الأئمة أهل علم وعمل وورع، وعرفوا ما خفي عليهم هذا الحديث، واجب هذا إطلاق شرعي لا يقتضي مطابقته مع الاصطلاح العرفي عند أهل العلم، يعني أهل العلم اصطلاحهم أن الواجب يأثم بتاركه، لا يلزم أن يأثم هنا. ((فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه)) والطيب في الجمعة والعيد سنة عند الجمهور، وأوجبه أبو هريرة -رضي الله عنه-.

((وعليكم بالسواك)) أي: الزموه؛ لتأكد الاستحباب، وإلا فليس بواجب، وابن حجر -رحمه الله تعالى- غمز هذا الحديث، وما جاء من معناه مما يدل على وجوب السواك. هذا الحديث كما ترون عند الإمام مالك عن ابن السباق، وهو تابعي، من ثقات التابعين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال" مرسل وصله ابن ماجه. يقول ابن ماجه: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، على كل حال هو ضعيف بسبب صالح بن أبي الأخضر. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) " تمامه عند البخاري: ((مع كل صلاة)) وهو مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: "لولا أن يشق على أمته لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" "لأمرهم" نعم. هو أصل الحديث المرفوع هذا من كلام أبي هريرة الحديث المرفوع: ((لولا أن أشق على أمتي)) كسابقه ((لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) جاء الوضوء وجاء الصلاة، والصلاة في الصحيحين، والوضوء عند أحمد مرفوعاً أيضاً من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً، عند ابن خزيمة والبيهقي، هو حديث صحيح، ما فيه إشكال، وأصح منه الذي قبله؛ لأنه في الصحيحين.

والحديث بلفظة: ((لولا أن أشق)) (لولا) حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، والأمر الممتنع هو أمر الوجوب، وإلا فأمر الاستحباب باق، والدلالة عليه دلائله كثيرة، والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: "الحديث فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق" وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي .. من أبو حامد هذا؟ والماوردي يتبعه؟ نعم؟ الماوردي متوفى سنة كم؟ نعم؟ أربعمائة وخمسين، يعني قبل الغزالي بخمسة وخمسين سنة، نعم أبو حامد الإسفرائيني، وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامداً بطلت صلاته. وعن داود أنه قال: هو واجب لكن ليس بشرط، يعني يأثم تاركه ولا أثر في تركه على الصلاة، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه: ((تسوكوا)) وفي الموطأ: ((عليكم بالسواك)) يعني حديث الباب، قال ابن حجر: ولا يثبت شيء منها، فحديث الباب: ((لولا أن اشق)) و"لولا أن يشق" دلالة على أن السواك ليس بواجب، وهو الحديث -حديث الباب- من أظهر الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب، من أظهر الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأنه امتنع أمر الوجوب لوجود المشقة مع ... ، نفي الأمر بالحديث مع ثبوت أمر الاستحباب، فالمنفي في الحديث هو أمر الوجوب، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، مع قوله -جل وعلا-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(63) سورة النور] والسواك سنة في كل وقت، ويتأكد عند الصلاة والوضوء، والقيام من النوم، وتغير الفم، ولا يمنع منه الصائم ولو بعد الزوال لعموم الأدلة؛ ولضعف ما ورد في ذلك. يقول: ألا يمكن أن يكون تحنيك الرجل الذي يحتسب من الصالحين أو العلماء للطفل هو من باب التفاؤل بأن يصبح صالحاً كمن حنكه أم كله يدخل في إطار ... ؟ لا، هو تبرك على كل حال، والصلاح لا يسري بمثل هذا، نعم بالدعاء يرجى. يقول: هل ثبت أنه لا يقرأ في صلاة الضحى إلا الفاتحة؟ لا، لا أعرف هذا.

سؤال آخر: كان هناك مانع من وصول الماء صمغ يقول: صمغ، حاولت أن أزيله ولم يذهب بشكل كامل، بل بقي منه شيء يسير خفت أن تخرج الصلاة إن اشتغلت بإزالته، فصليت، ما حكم صلاتي؟ وهل علي إعادة؟ على كل حال هذا اليسير، اليسير إن كان يسيراً جداً فهو معفواً عنه، وإن كان يمنع وصول الماء إلى البشرة، وكان كثيراً واليسر والكثرة أمور نسبية، قد يكون يسير في نظرك وهو في الحقيقة كثير، وعلى كل حال إيصال الماء إلى البشرة لا بد منه، فإذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته. يقول: منهم الذين لا تجوز لهم الزكاة؟ هم من عدا الثمانية الأصناف، الذين ذكروا في آية التوبة. أليست أم حبيبة أسمها رملة؟ أم حبيبة يقصد بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهذه غير بنت جحش، هي غيرها. يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، فبماذا تنصحوني؟ وهل هذا الدرس مناسب لي مع العلم أن هناك دروس مبسطة كشرح عمدة الأحكام والروض المربع للشيخ صالح الفوزان وغيره؟ على كل حال إن تيسرت لك ملازمة الكبار فالزم. هذا كلام يحتاج إلى وقفه. يقول: كيف نقول: إن الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول، وقد اعترض عليه الدارقطني وغيره في بعض الأحاديث؟ كونه اعترض على البخاري في أحاديث يسيرة من ألوف مؤلفة من الأحاديث، هذا لا يعني أن البخاري محل للنقد، الأمر الثاني: أن ما اعترض عليه في الغالب الراجح قوله، فلا يرد مثل هذا الكلام، هذا الكلام يشم منه التقليل من شأن صحيح البخاري، وإذا تطاولنا على أعظم كتاب في السنة فنترك فرصة للسفهاء أن يتطاولوا على ما دونه، والله المستعان. يقول أيضاً: يلاحظ على كثير من العلماء والمشايخ وطلبة العلم أنهم يهتمون كثيراً بالسنة المطهرة، ويهملون كتاب الله -عز وجل- حتى لا تكاد تجد درساً عن كتاب الله -عز وجل- فهماً وتفسيراً وتطبيقاً -الله المستعان- يقول: حتى لا يوجد هذا عندكم عندي يقصد أنا؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن دروس التفسير لا شك، لكن هو يريد ما كنت أنويه، وطرحته على بعض الإخوان، أننا ننشئ تفسير إنشاء، لكن الإشكال يرد على أن الإنشاء الذي ليس له خطام ولا زمام، ما سبق أن قررناه في تفسير الجلالين، يعني سنة ونصف، ثلاثة فصول دراسية في ورقة من البقرة، يعني في الفاتحة وورقة واحدة من البقرة، لكن لو وضع له ترتيب معين، وخطة سير معينة، يكون متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، لا شك أن هذه أمنية نسعى -إن شاء الله- إلى تحقيقها، القرطبي الآن من سنة ثلاثة عشرة، أحد عشر عاماً، وقد قطعنا نصفه، الآن نحن في سورة الإسراء. ويقول: نتمنى أن نكون لكم درساً في تفسير القرآن، والنظر في هذا الموضوع نظراً جاداً؛ لئلا يصدق علينا القول: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [(30) سورة الفرقان]. الهجر موجود، والتقصير حاصل، ونسأل الله -جل وعلا- العفو والمسامحة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ...

كتاب الصلاة

الموطأ - كتاب الصلاة (1) شرح: كتاب الصلاة: باب: ما جاء في النداء للصلاة، وباب: النداء في السفر وعلى غير وضوء الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة: باب: ما جاء في النداء للصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأذان. عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)). عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)). عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)).

عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال له: "إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة"، قال أبو سعيد: "سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى؟ )). عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داعٍ ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله". وسئل مالك -رحمه الله تعالى- عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: "لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس". وسئل مالك -رحمه الله تعالى- عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: "لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد". وسئل مالك -رحمه الله- عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: "ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة". وسئل مالك -رحمه الله- عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سُلم عليه؟ فقال: "لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول".

قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: "لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده". وسئل مالك -رحمه الله- عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء". قال مالك -رحمه الله-: "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها". وعن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً، فقال: "الصلاة خير من النوم"، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وعن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة". وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة: الكتاب مضى الكلام عليه، والصلاة: أصلها الدعاء {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [(103) سورة التوبة] أي أدعو لهم، وهي في الاصطلاح: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، ومثل الصلاة لا يعنى المتقدمون بتعريفها كالطهارة والزكاة وغيرها، ولذا لا تجدون في كتب المتقدمين تعاريف للأمور الظاهرة، وإنما يعنى المتأخرون؛ لأنه يتوقع في المتأخرين من آحاد المتعلمين من لا يعرف الحد الذي هو التعريف لهذه الأمور الواضحة، وهم يذكرون هذه الحدود؛ لأنهم سوف يبنون الأحكام على هذه الحدود، إذ الأحكام فرع عن التصورات، فيتصورون المحدود، ويذكرون الحد الجامع المانع، ثم يذكرون ما يتعلق به من حكم.

باب: ما جاء في النداء للصلاة:

على كل حال الصلاة ليست بحاجة إلى تعريف إلا إذا وردت في نص محتمل، إذا وردت في نص محتمل في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- في إجابة الداعي إلى الوليمة: ((فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِ)) نحتاج إلى بيان هذه الصلاة؟ ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الدعاء، أو يصلي ركعتين ويمشي؟ نعم الأكثر على أنه الدعاء، الصلاة اللغوية، نعم، وقال بعضهم بأن المقصود الصلاة الشرعية؛ لأنها هي المرادة إذا أطلقت، يصلي ركعتين ويمشي، فمثل هذا يحتاج إلى أن يتكلم فيه، تكلم فيه الشراح، تكلم فيه أهل العلم؛ لأنه محتمل. الوضوء: جاء في النصوص، بعض النصوص يراد به -وهو الأصل- الوضوء الشرعي، وفي بعضها ما يدل على أن المراد به الوضوء اللغوي، على كل حال إذا احتيج إلى التعريف عرف، إذا خشي خفاء الأمر على المتعلم يبين، وإلا بيان البينات، وإيضاح الواضحات ليس من طريقة المتقدمين، ما تجد في كتب الأئمة تعاريف أبداً، ما تجد فيها تعاريف، حدود، لغة واصطلاح، ما تجدون مثل هذا، كتاب الصلاة أول ما يبدءون في كتب المتأخرين في تعريف الصلاة، نعم قد يحتاج في بعض المواضع إلى التعريف مثلما ذكرنا، أما عند عدم الحاجة فلا داعي لتكثير الكلام، وتسويد الأوراق بمثل هذا اتباعاً للسلف. باب: ما جاء في النداء للصلاة: النداء: هو الأذان، والأذان في اللغة: الإعلام {وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} [(3) سورة التوبة] وعرفوه في الاصطلاح: أنه الإعلام بدخول الوقت، أو قرب الشروع في الصلاة، على الخلاف بين أهل العلم في الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ والأكثر على أنه لدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام وإيذان بالدخول في الصلاة، لكن التأذين للفائتة المقضية كما في حديث نومهم عن صلاة الصبح قد تقدم يدل على أن الأذان للصلاة. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن من يدعو؟ من يعلم بدخول وقت الصلاة في مثل هذا الظرف؟ كلهم حاضرون، نعم، لكن قد يقول قائل: إنهم متفرقون لكثرتهم، فلولا الأذان ما تم جمعهم للشروع في الصلاة، على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم.

والأذان جاء ذكره في القرآن {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا} [(58) سورة المائدة] {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة]، والخلاف بين أهل العلم هل الأفضل الأذان أو الإمامة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثالثها: أن من علم من نفسه أنه يقوم بحقوق الإمامة على وجه التمام فالإمامة في حقه أفضل، يعني إذا كان هو أمثل القوم وأولاهم تكون الإمامة في حقه أفضل، ولذا تولاها النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمسألة الخلاف فيها معروف. النداء بالقول، بالصيغ المعروفة، الواردة الثابتة، اختير القول وقدم على الفعل لسهولة القول، وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان، لكن لو كان التأذين بالفعل كيف يتم؟ لا بد أن يكون بشيء ينبه الناس، إما على ضوء ما اختلفوا فيه في هذا الحديث في رواياته أنهم اجتمعوا ليقرروا أمراً يجمعون به الناس إلى الصلاة، فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوساً، وقال بعضهم: لو اتخذنا بوقاً، وقال بعضهم: لو اتخذنا ناراً، ثم تفرقوا ولم يحصل الاتفاق فأري عبد الله بن زيد الأذان. يقول عبد الله بن زيد: "طاف بي وأنا نائم رجل وبيده ناقوس فقلت له: أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: نجمع به الناس للصلاة، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بما رأى، فقال: ((ألقه على بلال)) بهذا ثبت الأذان، بتقرير النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا بمجرد الرؤيا، فالرؤيا لا يثبت بها شرع، لكن أقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- فثبت الأذان.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد" الأنصاري "أنه قال" مرسل، وهو مخرج في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد لا بأس بها، فالحديث صحيح بمجموعه، موصول عن جمع من الصحابة، وقد روى هذه القصة –أعني قصة عبد الله بن زيد في بدء الأذان- جماعة من الصحابة، بألفاظ مختلفة، ومعانٍ متقاربة، كما يقول ابن عبد البر: والأسانيد في ذلك متواترة، وهي من وجوه حسان، انتهى، يعني ليس فيها شيء في الصحيحين على تفصيل جمل الأذان، "أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أراد" يعني لما كثر الناس، وقد كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، لكن يتوقعون أن الوقت دخل فيجتمعون فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل بوق اليهود، إلى آخره، فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم، وقال بعضهم: إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان لا يحفظ عنه إلا حديث الأذان، لكن الحافظ ابن حجر في الإصابة يقول: جمعت له ستة أحاديث أو سبعة في جزء، أشار إلى ذلك في الإصابة في ترجمته. "فأري عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج" ثم من بني الحارث بن الخزرج، يعني أنصاري، حارثي، خزرجي، الترتيب أن نقول: عبد الله بن زيد الأنصاري نعم الخزرجي، الحارثي، أو العكس؟ إيش القاعدة في مثل هذا إذا أردت أن تورد نسبتين لواحد متداخلتين؟ تبدأ بالكبرى ثم الصغرى؛ لأنك إذا بدأت بالصغرى ما احتجت للكبرى، إذا بدأت بالصغرى لم تحتج إلى الكبرى، معروف أن الحارثي من الخزرج من الأنصار، نعم، إلا أن توجد هذه النسبة في أكثر من قبيلة، إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة فتورد الكبرى، مثال ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . نعم من تميم ومن عتيبة، عصيم، وهكذا قل بني سعد مثل السعدي، من المتقدمين في أكثر من قبيلة، نعم. على كل حال إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة تبين بعدها الكبرى، وإلا فالأصل أن الصغرى تغني عن الكبرى إذا استقلت بها.

شهد العقبة وبدراً، أري عبد الله بن زيد خشبتين "أري خشبتين في النوم" يعني طاف به -وهو نائم- رجل ومعه خشبتان، والخشبتان: هما الناقوس، وهما عبارة عن خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، فيخرج منهما صوت، فيخرج منهما صوت، فهل يحسن استعمال مثل هذا لتنبيه الناس؟ أو يكتفى بالأذان الشرعي؟ يعني المثال الحي العملي بعض الناس، وهذا موجود عند كبار السن، بعض كبار السن، صلاة الفجر يضرب عمود الكهرباء بعصاً معه أو حديدة، هل نقول: إن هذا لا داعي له اكتفاءً بالأذان؟ أو نقول: هذا من أجل إيقاظ النائم، وقدر على الزائد، زائد على الأذان ولا يقال بمشروعيته يعني لا يتعبد به، إنما هو من باب معلوم العلة، كما تمر على إنسان وتوقظه، أو تجعل له منبه خاص له، فهذه القصبة، قصبة من العمود الكهربائي منبه للحي، نعم، إيش نقول: تمنع مثل هذه التصرفات أو لا مانع منها؟ يعني كثير من الناس لا يسمع الأذان، وإن كان تحت المنارة، يعني في غرف وغلق ونوافذ ومكيفات، لا يسمع الأذان مع النوم، مع السهر بعد، والحرص بعد، الله المستعان، نعم، نقول: هل يحتاجون إلى قدر زائد من المنبه غير الأذان؟ كما يضع الإنسان منبه خاص؟ أو نقول: هذه معقولة العلة ولا مانع من استعمالها عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، على أن لا يتعبد بها، وأنها نوع من النداء للصلاة أو الأذان المشروع، لا، إنما هي بمثابة المنبه الخاص. طالب:. . . . . . . . .

إيش فيها الجرس؟ إيه إيش فيها؟ الجرس الممنوع إيش هو؟ الجرس الممنوع ويش هو؟ لأن الجرس فيه جهتان، فيه صوت وطنين، وفيه إطراب، فيمنع من جهة الإطراب، أما ما لا إطراب فيه فلا يمنع، وقد شبه به الوحي، نعم، ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس)) فالجرس له جهتان، جهة محمودة، وجهة مذمومة، فمن الجهة المحمودة شبه به الوحي، ومن الجهة المذمومة جاء النهي عنه، إذا كانت مطربة نعم، نواقيس، مع الأسف أن النواقيس تدق والناس يصلون في مساجدهم الآن من الجوالات، هذا يمنع بلا شك، وهذا تشبيه للمساجد بالكنائس، فأقول: إن وجه الشبه، وجه تشبيه الوحي بالجرس أو بصلصلة الجرس من الجهة التي لا إطراب فيها، فإذا وجد جرس ولو سميناه بجرس لكنه ما يطرب ينبه فقط هذا لا يدخل في المنع. هذا يقول: بالنسبة لنفط مكبرات الصوت في الحرم قبل الأذان بثلث ساعة؟ هذا يقول: أدركت ذلك من خمسة عشر سنة أو تزيد؟ على كلٍ إذا كان يراد به أنه قدر زائد على ما شرعه الله من الأذان والإعلام بدخول الوقت لا سيما مع انتظامه وهو منتظم ينبغي ألا ينفط، إذا كان مجرد فحص المكبر هو الغالب أنه لتنبيه من وجد في الحرم وبحاجة إلى وضوء ليخرج مثلاً، على كل حال مسألة الفحص مسألة عادية وليست شرعية سهلة، لكنها تتم بغير انتظام، في كثير من بلدان المسلمين ما يسمى بالمسحراتي، نعم يطوف على الناس قبل أذان الصبح بساعة مثلاً ويوقظ الناس في رمضان، بالطبول؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، هذا يزيد، يزيد الأمر، إن كان بالطبول يزيد الأمر، على كل حال المسألة الشرع واضح -ولله الحمد- وما ورد فيه بين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المهم يغير موقفه الذي أذن فيه، لا يستعمل المكبر؟ على كل حال المقصود أنه يغير مكانه، ما يكون في محل الأذان، لا لو يغير محل الأذان ويدعو الناس للصلاة هذا أمر بمعروف، بس لا يكون له صلة بالأذان، يكون هناك فاصل، يكون هناك فاصل بينه وبين الأذان، وفي غير محل الأذان؛ لئلا يزيد في المشروع قدر زائد عليه، المقصود أنه ما يقوله في مكانه، في وسيلته التي يؤذن بها، لا أبداً، هذا قدر زائد. طالب:. . . . . . . . .

تمطيط بحيث يخرجه عن المألوف، بحيث يزيد حروف، تنشأ من جراء المدود، نعم؟ المقصود إذا زاد حروف تكون هذه الحروف ناشئة من المدود تمنع المدود، كل حرف له قدر معين من المد، لذلك لو قال: الله أكبا ومد الباء أكبار، نعم، هذا ينقلب المعنى، الأكبار عندهم في اللغة الطبل. على كل حال أخبار المؤذنين وقصص المؤذنين كثيرة، ويوجد في القرى وفي الأرياف أمور مشكلة يعني، يكثر عند كثير من المؤذنين العوام: أشهد أن محمداً رسولَ الله، هذا كثير، الأذان بهذه الطريقة لا يجزئ، ولا يصح؛ لأنه احتاج .. ، الجملة تحتاج إلى خبر، ما جاء الخبر، فضلاً عن أمور تحيل المعنى. "خشبتين" يعني "أري خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أهمه الأمر، عبد الله بن زيد لما انصرف ورأى بعد أن رأى اهتمام النبي -عليه الصلاة والسلام- أهمه الأمر فرآه في النوم، "لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ " ألا تؤذنون للصلاة؟ وأسمعه الأذان، أسمعه الأذان قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بتربيع التكبير من غير ترجيع، بتربيع التكبير من غير ترجيع، "فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استيقظ، فذكر له ذلك"، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها لرؤيا حق)) وبهذا اكتسبت الشرعية، لا أنها مجرد رؤيا، "فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأذان". بتربيع التكبير: يعني: الله أكبر أربع مرات من غير ترجيع، وألقاه على بلال، وهذا أذان بلال، واختاره جمع من أهل العلم, وجمله سبعة عشر جملة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كم؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، خمسة عشرة جملة، خمسة عشرة جملة، هذا بالنسبة للأذان اللي هو أذان بلال.

هناك أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة وقد علمه النبي -عليه الصلاة والسلام- الأذان بتثنية التكبير، لا تربيع التكبير، مع الترجيع، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، واختاره جمع من أهل العلم، وكلاهما صحيح ثابت، وهذا عليه عمل أهل المدينة، وذاك عليه عمل أهل مكة. طالب:. . . . . . . . . لا هو الترجيع .. ، هو خالف السنة، الترجيع مع التثنية، مع تثنية التكبير، والتربيع، تربيع التكبير ليس معه ترجيع، وعلى كل حال هذا ثابت وهذا ثابت، أذان بلال ثابت، وأذان أبي محذورة ثابت، فلو اعتمد المؤذن أحدهما على ألا يحدث تشويش لمخالفته ما جرى عليه العرف في البلد، وما اعتادوه فلا مانع، ولو اعتبر هذا من اختلاف التنوع نعم، وأذن مرة بأذان بلال، ومرة بأذان أبي محذورة على ألا يحدث مثل ذلك التشويش لا بأس -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . لا، الشهادتين معاً، بصوت منخفض، ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، الله أكبر، الله أكبر، الأصل أن يقول المؤذن كذا: الله أكبر الله أكبر، بدليل حديث إجابة المؤذن، إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر قال: الله أكبر، الله أكبر، هذا استنبط منه أهل العلم أن التكبير الجملتين بنفس واحد.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم)) " إذا سمعتم: ظاهره اختصاص الإجابة بالسمع، ظاهره اختصاص الإجابة بالسمع؛ لأنه قال: ((إذا سمعتم)) يعني لو رأيت المؤذن في المنارة في وقت دخول الوقت، لكنك لا تسمع ماذا يقول؟ نعم، تجيب وإلا ما تجيب؟ مربوط ((إذا سمعتم)) ((إذا سمعتم النداء –وهو الأذان- فقولوا مثل ما يقول)) مثل ما يقول، ما قال: مثل ما قال، قال: قولوا مثل ما يقول، استدل به أهل العلم يعني الإتيان بالماضي دون المضارع يفيد ويشعر بأن الإجابة إجابة كل جملة بعد قول مقالتها من قبل المؤذن، مثل ما يقول؛ لأن المضارع يعني لو قال: فقولوا مثل ما قال، قلنا: إذا انتهى المؤذن أذنا مثله، ونكون حينئذٍ أجبناه، لكن مثل ما يقول، والمضارع للحال وللاستقبال لا للماضي، ما قال: مثل ما قال وانتهى، إنما يفيد أن تكون كل جملة من المجيب بعد كل جملة من المؤذن، إلا شخص مشغول بصلاة مثلاً، ولا انتهت صلاته إلا في آخر الأذان، نعم أو مشغول بأمر أو كان في موضع لا يمكن الإجابة فيه، فإذا خرج يجيب المؤذن، لا هو إذا انتهى، إذا انتهى المؤذن قبل أن يشرع المجيب ما يجيب، السنة فات محلها خلاص، لكن لو انتهى المصلي أو خرج من الدورة مثلاً والمؤذن في أواخر الأذان يجيبه. النداء، النداء هو الأذان، والأذان كما يطلق على الإعلام المعروف بدخول الوقت يطلق أيضاً على الإقامة؛ لأنها أذان، ((بين كل أذانين صلاة)) المراد الأذان والإقامة، فهذا النص بعمومه يشمل الإقامة، يشمل الإقامة، إلا أن جمع من أهل العلم لا يرون الترديد وراء المقيم؛ لأن الإقامة مبنية على الحدر نعم، فلا يتسنى للمجيب أن يجيب المؤذن إلا أن يوافقه. ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) مثل (ما) مثل الذي يقول، من صيغ العموم، هذا يقتضي أن توجد المطابقة بين قول المؤذن وقول المقيم إلا أنه استثني من ذلك قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول المجيب بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وهل يجمع بينهما امتثالاً لهذا الحديث، وما جاء في الحيعلتين؟ يعني يقول المجيب: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بدلاً من حي على الصلاة، حي على الفلاح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما يجمع بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو جاء ما يخص الحيعلتين بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هل هناك .. ؟ هل نقول: فيه تخصيص؟ نعم، مثل ما نقول في قول المأموم: ربنا ولك الحمد، بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده، يعني هذا بديل، هذا بديل للمأموم، وهنا بديل للمجيب، بدلاً من قول الإمام والمؤذن، أو نقول: يجمع بينهما، وهذا يشمل جميع الجمل، ثم يقول بعد ذلك ما يخص المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم، إجابة المؤذن بواسطة آلة، الأصل أنك ما تسمعه، وليس بقريب منك، بل قد يكون في بلد آخر، المؤذن يؤذن في المسجد الحرام وأنت هنا، تردد وإلا ما تردد؟ نعم، يعني إذا كان حي يعني ما هو مسجل يردد، وإذا كان مسجل ما يردد، أما من يؤذن على الهواء حي وتسمعه كأنه يؤذن في مكبر، هو مؤذن يؤذن بآلة هو يؤذن الآن كأنه أذن في مكبر. ((فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) ادعى ابن وضاح أن كلمة: (المؤذن) مدرجة، وأن الحديث ينتهي بقوله: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) والمؤذن مدرجة للإيضاح والبيان، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، بل لا بد من دليل يدل عليه، واتفقت روايات الصحيحين والموطأ على وجودها: ((فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) هي موجودة في الصحيحين وغيرهما، ولا دليل على الإدراج، وصاحب العمدة حذفها تبعاً لهذه الدعوى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه زيادة من بعض .. ، ابن حجر يقول: حذفها صاحب العمدة فلم يصب، نعم، ولعل هذا في النسخة التي وقعت لابن حجر، ما أدري، الله أعلم. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، العمدة إذا أطلقت المراد بها المتفق عليها الصحيحين الصغيرة، يعني إذا قال: فقولوا، العطف بالفاء يقتضي أن تقولها بعد الفراغ من جملته مباشرة مثل ما يقال في: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" الشافعية يقولون: إذا قال: سمع الله لمن حمده، نعم، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) هذا إمام قال: سمع الله .. ، قل: سمع الله لمن حمده، إيش المانع؟ لكن العطف بالفاء التي تقتضي تعقيبه مباشرة، نعم يقضي أنه لا فاصل بين قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المؤذن: ربنا ولك الحمد، نعم. يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن -بن الحارث بن هشام- عن أبي صالح السمان -اسمه عبد الله بن ذكوان- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) " الاستهام: الاقتراع، يعني يحصل التزاحم على الأذان، ويحصل أيضاً التزاحم على الصف الأول، ومعنى ذلك. . . . . . . . . والاقتراع، {فَسَاهَمَ فَكَانَ} [(141) سورة الصافات] نعم، ومعنى ذلك إذا لم يجدوا شيئاً من وجوه الترجيح والأولوية بأن يستووا في معرفة الوقت، وفي الصوت، وغير ذلك من شرائط الأذان ومكملاته إذا لم يوجد مرجح، وهذا المرجح لا بد أن يكون لمصلحة الأذان، إذا وجد مرجح ما فيه مزاحمة، لكن إذا لم يوجد مرجح، استويا من كل وجه الاقتراع، فالقرعة، أيضاً إذا دخلوا المسجد دفعة واحدة، نعم وتزاحموا على الصف الأول فالاقتراع، طيب، هذا الاقتراع ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)). حكم الإيثار في مثل هذا:

تزاحم اثنان على الأذان وقد استويت من جميع الوجه، وقال واحد: أنا أتنازل لك، ومثله لو وجد مكان يسع شخص في الصف الأول ودخل اثنان دفعة واحدة وقال: أنا أثرك بهذا المكان، الإيثار في مثل هذا؟ نعم عندهم أن الإيثار في القرب مكروه على اختلافٍ في حكم القربة، القربة، الإيثار في الواجبات ما يجوز، لا يكفي أن نقول: مكروه، الإيثار في السنن نعم مكروه، نعم، الإيثار في المباحات مطلوب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [(9) سورة الحشر] لكن إذا وجد مصلحة راجحة، والقربة مندوبة، شخص مع أبيه مثلاً دخلوا دفعة واحدة في مكان واحد، فقدم أباه، قال: نقول: الإيثار في القرب مكروه، أو مثلاً للتأليف، شخص كبير في السن مثلاً، وآثره في هذا المكان، نعم، أو لكونه أرفق به، تصور أن الصف طويل، وهذا الكبير يشق عليه أن ينتقل إلى الجهة الأخرى، فآثره به، لا شك أنه يحصل له من الأجر أكثر مما ترك -إن شاء الله-؛ لأن الشرع والدين دين توازن، يعني يحث على هذه الأمور، لكن أيضاً هناك ما يدل على ما يقابلها، ((ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه)) يستهموا عليه علي إيش؟ الصف الأول وإلا النداء؟ النداء لأن الإمام مالك وضع الحديث في باب النداء، أو الصف الأول باعتباره أقرب مذكور؟ ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول)) وفي بعض الروايات: ((من الخير والبركة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه)) ما قال: عليهما، مع أنه في رواية عبد الرزاق عن مالك: ((لاستهموا عليهما)) لكن رواية الصحيحين: ((إلا أن يستهموا عليه)) وعليه شيء واحد، والذي تقدمه أمران: النداء والصف الأول، نعم، لو يعلم الناس الذي .. ، لاستهموا على، هاه؟ يعني على الأجر، على الأجر، يستهمون على الأجر وإلا على سبب الأجر الذي هو النداء والصف الأول؟ نعم، لا، الأجر ما يمكن يستهمون عليه، ما يحصله إلا واحد، هو لا شك أن الاستهام على النداء والصف الأول، نعم، الاستهام على النداء والصف الأول، وقال: ((أن يستهموا عليه)) ولا بد من إيجاد ما يشمل الأمرين شيء واحد، يشمل الأمرين يصح أن يعود عليه الضمير، فنقول: ليستهموا عليه أي على ما ذكر، على ما ذكر من النداء والصف

الأول، لاستهموا يعني لاقترعوا. طالب:. . . . . . . . . إي مجودة، لكن هات لها مثال {يُضَاعَفْ} [(69) سورة الفرقان] {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ} [(68) سورة الفرقان] وهي أمور ثلاثة، نعم الذين لا يدعون .. ، طيب {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ} [(38) سورة الإسراء] وأمور كثيرة، على كل حال هو وارد في اللغة، لكن لا بد من تأويل شيء يجمع هذه الأمور يصح أن يعود عليه الضمير، ((ولو يعلمون ما في التهجير)) ما في التهجير: يعني التبكير إلى الصلوات كلها، أو التبكير إلى صلاة الظهر في وقت الهاجرة، نعم، هما قولان نعم، لكن منهم من يقول: يؤخذ من اللفظ التهجير الذهاب في وقت الهاجرة، فهو حث على التبكير إلى صلاة الظهر. ((ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه)) لاستبقوا إليه، استبقوا، عندنا: استبقوا، وسارعوا، وسابقوا، مع أن الاستباق الحسي يلزم عليه سرعة المشي، السرعة في المشي، وهي منهي عنها كما سيأتي في الحديث الذي يليه، فالمراد به الاستباق المعنوي، الاستباق المعنوي، وهو التهيؤ للتبكير، التهيؤ للتبكير. ((ولو يعلمون ما في العتمة -وهي صلاة العشاء- والصبح لأتوهما ولو حبواً)) يعني مشياً على اليدين والرجلين كما يفعل الطفل، ((لأتوهما ولو حبواً)) العتمة صلاة العشاء ما جاء النهي عن تسميتها العتمة؟ ((ولا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم)) نعم جاء في هذا الحديث ((ولو يعلمون ما في العتمة)) نعم، المداومة على تسميته، يعني كون الاسم (العشاء) ينسى، نعم بدليل الغلبة، ((لا تغلبنكم الأعراب)). طالب:. . . . . . . . . هو جاء النهي عن تسمية العشاء العتمة، وجاء أيضاً: "أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وجاءت أحاديث في العتمة، هو النهي محمول على الاستمرار، الاستمرار بحيث يغلب الاسم، الاسم الأعرابي على الاسم الشرعي، أما كونها يطلق عليها أحياناً لا بأس.

ثم يقول: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ثوب بالصلاة)) " ثوب بالصلاة، يعني: أقيمت الصلاة، إذا ثوب بالصلاة، ثوب: الأصل التثويب إيش؟ نعم، من ثاب إذا رجع، ثم صار يطلق على قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، هذا التثويب على ما سيأتي. ((إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون -يعني تسرعون- وأتوها وعليكم السكينة)) في البخاري: ((والوقار)) وهو بمعنى السكينة، وذُكر على سبيل التأكيد، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاً، بين السكينة والوقار فرق، نعم، وأن السكينة في الحركات، والوقار في الهيئة كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات، وعليكم السكينةُ، السكينة: مبتدأ مؤخر، وعليكم: خبر، والجملة: حال، وضبطها القرطبي بالنصب "عليكم السكينةَ" فيكون منصوب على الإغراء، عليكم السكينةُ، وجاء في البخاري: ((بالسكينة)) واستشكل دخول الباء؛ لأنه متعدٍ بنفسه {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم .. } [(105) سورة المائدة] استشكل؛ لأنه الأصل أنه يتعدى بنفسه، واستشكل ما في الصحيح من تعديته بالباء، لكن يقول ابن حجر: فيه نظر لثبوت الباء في أحاديث كثيرة، وأورد عدة أحاديث كلها بالباء. ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) ((فلا تأتوها وأنتم تسعون)) العلة في هذا ما جاء بيانه في آخر الحديث، ((فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)) إذا كان في صلاة، والمصلي يشرع له أن يكون مطمئناً ساكناً، وهو في الصلاة، ولذا نهي عن تشبيك الأصابع قبل الدخول في الصلاة، لأنه في صلاة، ((فما أدركتم فصلوا -يعني مع الإمام- وما فاتكم فأتموا)) وهذا رواية الأكثر، وجاء: ((وما فاتكم فاقضوا)) لكن الأكثر: ((فأتموا)) ويستدل بها على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، ما يدركه المسبوق أول صلاته، جئت والإمام في الركعة الرابعة تكبر فتكون لك هي الركعة الأولى، ثم تقضي بعده الثانية، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بالثالثة والرابعة، استناداً إلى هذا.

على الرواية الأخرى: ((وما فاتكم فاقضوا)) وبها يقول الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المصلي هو آخر صلاته، وما يقضيه الذي فاته يقضيه؛ لأنه أول صلاته، يستدلون برواية: ((فاقضوا)) ولكل من الطرفين ما يستدل به من صورة الصلاة، من صورة الصلاة، إيش معنى هذا الكلام؟ الذي يقول: "فأتموا" من فاته ثلاث ركعات متى يجلس للتشهد الأول على القول الآخر؟ يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك يجلس ولا يتشهد التشهد الأخير؛ لأنه أدركه، إنما يقضي ما فاته، يقضي قضاءً، على كل حال القول الثاني يلزم عليه لوازم، وهم يتنصلون عنها، ما يقولون بها، ما في أحد من الحنابلة والحنفية يقول: يسلم بدون تشهد؛ لأنه أدرك التشهد تشهد مع الإمام، ولا فيهم من يقول: من فاته ثلاث ركعات أنه ما يجلس التشهد الأول إلا بعد أن يأتي بركعتين، الصورة واحدة عندهم، لكن اللي يظهر فيه اختلاف، نعم، يظهر في الاختلاف في المقروء، يعني إذا أدرك مع الإمام ركعة يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة، على القول بأن ما يدركه آخر صلاته، متى يتورك؟ يتورك مع تورك الإمام، مع الإمام، نعم يتورك مع الإمام، لكن المرجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، تتغير الصورة لو قيل بمقتضاها القول الثاني، لكنهم لا يلتزمون به، منهم من يقول: ما يدركه هو أول صلاته في الأفعال لا في الأقوال، بمعنى أنه يأتي بالفاتحة وسورة فيما يقضيه بدلاً مما فاته من قراءة في الركعة .. ، بما أدركه مع الإمام، يعني إذا أدرك الإمام بعد التشهد الأول وأدرك الفاتحة ما يستطيع أن يقرأ سورة، والرابعة كذلك يقرأ الفاتحة فقط، وهو مشروع له أن يقرأ الفاتحة وسورة، يقول: يقضيهما في الركعتين الأخريين، فيكون ما يدركه أول صلاته في الأفعال دون الأقوال، لكن التفريق يحتاج إلى دليل.

وعلى كل حال المرجح أن ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته، ومثله صلاة الجنازة، وهذا يشكل على كثير من الناس، فاته تكبيرتين من صلاة الجنازة، والإمام بعد التكبيرة الثالثة بيطيل، وهذا بيقرأ الفاتحة فقط، وهذا بيطيل الدعاء، إيش يسوي؟ يقرأ الفاتحة فيسكت؟ وإلا يكبر ثانية ويصلي على النبي ويستغل الوقت قبل أن ترفع الجنازة؟ يقرأ الفاتحة ويسكت، ثم إذا كبر الإمام الرابعة يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم إذا سلم يكبر ثالثة فيدعو للميت، هذا إذا حصل ظرف إن كان بيرفع يستعجل ثم يكبر رابعة ويسلم وهكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ((فاقضوا)) يأتي القضاء بمعنى الأداء، {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [(12) سورة فصلت]. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا، {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [(12) سورة فصلت] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(10) سورة الجمعة] نعم {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] هل معنى هذا أنه ما ينتشر إلا من فاتته الصلاة ثم قضاها؟ نعم، إذا قضيت يعني فرغ منها أداءً أو قضاءً.

"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه -عبد الله بن عبد الرحمن وكان يتيماً في حجر أبي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيد- أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له –أي لعبد الله بن عبد الرحمن-: "إني أراك تحب الغنم والبادية" تحب الغنم والبادية، الآن هو يحب البادية من أجل الغنم أو على سبيل الاستقلال؟ يعني ما هو بيحب البادية من أجل الغنم، يعني يلزم البادية ولو كان ما عنده غنم، ويحب الأمرين، لكن أحدهما من لوازم الآخر، هو من أجل الغنم قالوا، وعلى كل حال سواءً كان يحب الغنم بمفردهها أو يحب .. ؛ لأن الجهة قد تنفك، تنفك الجهة، يحب الغنم وهي في بيته في الحاضرة، يحب البادية ولو لم يكن له فيها غنم، وقد يحب البادية من أجل الغنم، "فإذا كنت في غنمك أو باديتك" شك أو تنويع، "فأذنت بالصلاة" أي أعلمت بدخول وقتها، "فارفع صوتك بالنداء" فيه استحباب أذان المنفرد؛ لأنه يخاطب شخص واحد، وهو الراجح عند الشافعية أن المنفرد إذا كان في مكان بحيث لا يسمع الأذان يؤذن، "فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن" يعني غاية صوته، نهاية صوته، "جن ولا إنس ولا شيء" يشمل الحيوان والجماد، وهو من العام بعد الخاص، "ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" والشيء هذا يشمل الملائكة أيضاً، وإن قال بعضهم: أنهم يدخلون في الجن لعموم اجتنانهم وخفائهم واختفائهم عن الأبصار، لكن دخولهم في العموم الأعم وهو الشيء أظهر، "ولا شيء" بعضهم يقول: الجماد ما يشهد، جاء في بعض الروايات: "يشهد له كل رطب ويابس"، "إلا شهد له يوم القيامة"، وجاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة، وهم أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، "قال أبو سعيد: "سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، سمع إيش؟ سمع الحديث كامل؟ يعني سمع الأمر برفع الصوت، أو الترغيب برفع الصوت، أو سمع الحديث من أوله؟ طيب، {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى} [(18) سورة الأعلى] المشار إليه من أول السورة أو من {قَدْ أَفْلَحَ} [(14) سورة الأعلى] وهنا سمعته مقتضى قول من يقول: إن الحديث كله سمعه من الرسول -عليه الصلاة والسلام- مقتضاه أن

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأبي سعيد: "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في بادية .. " نعم، هذا احتمال أورده بعضهم، أورده بعضهم؛ لأن الضمير يحتمل، سمعته يعني سمعت كل ما تقدم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن الظاهر أنه سمع الحث على الأمر، الحث على رفع الصوت بالأذان وتعليل ذلك، وتعليل ذلك. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نودي للصلاة -يعني أذن لها- أدبر الشيطان)) إبليس، الشيطان الأكبر، وإلا هناك شياطين {شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ} [(112) سورة الأنعام] هل يرد في مثل هذا شياطين الإنس؟ نعم، لا، إما الشيطان الأكبر أو أتباعه وأعوانه من الشياطين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يطردهم الأذان، هم شر من شياطين الجن كما قال بعضهم؛ لأنه بالذكر والاستعاذة والأذان تتخلص من شياطين الجن، لكن شياطين الإنس؟! نعم، ((أدبر الشيطان له ضراط)) بدون واو (له ضراط) جملة اسمية وهي حالية أيضاً، نعم حالية بدون واو لوجود الرابط بين الحال وصاحبه وهو الضمير، وله، له ضراط، ((حتى لا يسمع النداء)) والضراط حقيقي، ولا يمنع من الحقيقة هنا مانع، وإن قال بعضهم إنه ضراط معنوي، لكن الأصل الحقيقة، وحقيقي استخفافاً بما يسمع، أو لكي لا يسمع الأذان من أجل يشوش على ما يسمع، أو يحصل له ذلك دون قصد منه، لعظم ما يسمع، لعظم ما يسمع، ((حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء -يعني انتهي، فرغ منه- أقبل، حتى إذا ثوب)) أقيمت الصلاة، وزعم بعضهم أن المراد بالتثويب هنا قول: حي على الصلاة في أذان الصبح، قال الخطابي: "لا يعرف العامة من التثويب إلا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم" وزعم بعضهم أن المراد قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الخطابي: إن العامة لا يعرفون من التثويب إلا الصلاة خير من النوم، وعلى كل حال التثويب هنا الرجوع، أصله من ثاب أي رجع والرجوع إلى الإعلام تثويب، ويكون الرجوع إلى الإعلام بأي شيء؟ بالإقامة، ((حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب -قضيت الإقامة وفرغ منها- أقبل حتى يخطر)) يخطر بكسر الطاء، كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين، والقاضي عياض له كتاب نفيس في الباب اسمه: (مشارق الأنوار على صحاح الأخبار) على الصحيحين والموطأ، وهو من أعظم كتب الغريب، نعم ترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة فيها مشقة يسيرة، لكن سهل يعني، ((حتى يخطر)) معناه يوسوس، يلقي على المصلي الخواطر، الخواطر: جمع خاطر، والخاطر: ما يخطر على البال، ولا يبقى بحيث يزول؛ لأن الخاطر والهاجس من مراتب القصد، هذه الخواطر أول مراتب القصد، فيلقي عليه من الخواطر حتى تصير هواجيس، والهواجس والهواجيس جمع هاجس، ثم إذا ترددت صارت حديث نفس، ثم إذا زادت يأتي بعد ذلك الهم، ثم العزم. مراتب القصد خمسٌ هاجس ذكروا ... فخاطرٌ فحديث النفس فاستمعا يليه همٌ فعزمٌ كلها رُفعت ... إلا الأخير ففيه الإثم قد وقعا

هذه مراتب القصد، وهو في أول الأمر يبدأ بالخواطر، ثم تتكرر تصير هواجس، ثم تتطور تصير حديث نفس وتتردد إلى أن يخرج من صلاته وما عقل منها شيء، وهذا يرضى به الشيطان إذا عجز عن أن يثنيه عن الصلاة بالكلية، ((حتى يخطر بين المرء ونفسه)) يعني يعرض، يحول بين المرء ونفسه، بين المرء وقلبه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي الصلاة لها شيطان، الوضوء له شيطان وهكذا، على كل حال أهل العلم يختلفون في مثل هذا هل هو الشيطان الأكبر أو أحد جنوده ممن وكل به؟ المقصود أن هذا عمل الشياطين، نسأل الله العافية، ((بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا)) وهذا شيء مجرب إذا صف الإنسان في الصلاة ذكره الشيطان ما لا يفيده، يعني لو يذكره بشيء يفيده ما .. ، لكن يذكره ما لا يفيده، يذكره .. ، أحياناً يذكره نكت فيجعله يضحك في الصلاة، وهذا كثير، يعني الإنسان، هذا شيء يا الإخوان ما هو في مقدور الإنسان، إلا أن الإنسان ينبغي أن يرتبط بربه، ويحسن ويصلح ويخلص نعم .. ، يصلح ما بينه وبين ربه فيحفظه من هذه الأمور، وإلا إذا ترك لنفسه الحبل على الغارب صار لا يلقي لهذه الأمور شيء، لا يلقي لها بال خارج الصلاة إيش اللي يمنع أن ترد عليه في وقت الصلاة؟ من أكثر من شيء، من اعتاد شيء خطر عليه، خطر على القلب، فإذا حصل له شيء خارج الصلاة ذكره به في داخل الصلاة، ويحرص على شيء يبطل صلاته، اذكر كذا، اذكر كذا، قد يذكره بمعصية سابقة، أو يذكره بموقف قديم، نعم ليفسد عليه صلاته، أقل الأحوال أن يشغله عن صلاته فيخرج منها وليس له من الأجر شيء.

يذكر في هذا المقام عن الإمام أبي حنيفة أنه جاء له شخص وقال إنه وضع شيء في مكان ونسيه، فقال له: صلِ، يعني هل مثل هذا يصدر من مثل هذا الإمام؟ أن يكون الصلاة الباعث عليها إيش؟ نعم، الآن، الآن في مثل هذا الكلام إيش معنى صلِ؟ نعم، ((اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل)) يصير الرجل، بالظاء المشالة، في بعض الروايات: ((يضل)) يعني ينسى ((الرجل إن يدري كم صلى؟ )) (إن) هذا نافية، يعني: لا يدري كم صلى؟ حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى؟ ما يدري هل صلى ركعة أو ثلاث أو أربع؟ وهذا يوجد، بعض الناس ما يصدق أن جاره الذي صلى بجانبه يقوم منهما قال له: إنك فعلت كذا في صلاتك، فعلت كذا؛ لأنه ما يدري كيف صلى؟ ما يدري ماذا حصل له؟ كيف تحرك؟، كيف .. ؟ ما يدري، ما في شك أن الغفلة استولت على قلوب كثير من الناس، أما كونه ما يدري هذا ظاهر، تجد الإمام خلفه صفوف ثم يخطئ لا تجد من يقول: سبحان الله، ولو تسأل كثير ممن يصلي خلف الإمام الصلاة الجهرية ماذا قرأ الإمام؟ ما يدري، ما يدري، لا عاد كثير من الأئمة يهتم ويحتاط من أجل إتقان صلاته إصلاحاً من أجل الناس مرتبطين به. فهذا من وسواس الشيطان، والشيطان يرضى إذا لم يستطع صرف الإنسان عن الدين بالكلية يصرفه عن هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، فإذا لم يستطع شوش عليه ووسوس له، ولا بد أن يظفر بشيء. طالب:. . . . . . . . . علاج ليتذكر؟! لا يكون الناهز له على الصلاة غير ابتغاء وجه الله -عز وجل-، هذا من التشريك، هذا من التشريك في العبادة، هذا تشريك، مثلما شخص جالس في المسجد شاف غريم دخل يبي منه فلوس قال: الله أكبر، انتظر، انتظره يركع يسلم ما في فائدة، راح وخلاه، مثل هذا .. ، هذا تشريك في العبادة. "وحدثني عن مالك عن أبي حازم" سلمة بن دينار، من يسأل؟ جاء في الخبر: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) نعم، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، دال على أن الأذان يطرد الشيطان. "وحدثني عن مالك عن أبي حازم)) سلمة بن دينار، هو الذي يروي عن سهل بن سعد، هناك أبو حازم يروي عن أبي هريرة اسمه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

سلمان نعم، هذا سلمة وذاك سلمان، "عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقلّ داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله"، يقول ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جميع رواة الموطأ، ومثله لا يقال بالرأي"، يعني أنه له حكم المرفوع، ويروى مرفوعاً من الطريق المذكور عن أبي سالم عن سهل بن سعد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء" يعني فيهما، لا أنه تفتح للساعتين، إنما تفتح أبواب السماء في الساعتين، في وقتهما، وليس المراد بهما الساعتان من الساعات الفلكية، الساعة ستون دقيقة يعني أنها تفتح مائة وعشرين دقيقة، لا، الساعة مقدار من الزمان يستغلها الإنسان في أي أمر من الأمور، يعني لو جلس يدعو خمس دقائق قلنا: دعا ساعة. "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقلّ داع ترد عليه دعوته" يعني هذه من أوقات مظنة الإجابة، من أوقات مظنة الإجابة، "وقلّ داع ترد عليه دعوته" (قلّ) يدل على أنها قد ترد، قد ترد، ومعلوم أن الدعاء سبب، سبب تترتب عليه آثاره إن لم يوجد ثم مانع، فإذا وجد مانع ما تجاب الدعوة، والموانع كثيرة، وللدعاء أسباب، وله آداب، وله موانع، الإنسان يحرص على أن يطيب المطعم، وألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا يعتدي في الدعاء، وينظر إلى الأوقات التي هي مظنة إجابة، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم. "حضرة النداء للصلاة" وقت الأذان، وقت الأذان مظنة للإجابة، بين الأذان والإقامة أيضاً مظنة للإجابة، "والصف في سبيل الله" أي قتال الكفار لإعلاء كلمة الله -عز وجل-، هذه أيضاً مظنة إجابة، "قل داع ترد عليه دعوته" مفهومه أنه قد ترد عليه، لكنه قليل نادر، ومنهم من يقول كابن مالك في التسهيل وغيره يقول: إن (قل) قد تأتي للنفي المحض، وعلى هذا لا بد من إجابة الدعوة هنا، لا بد من إجابة الدعوة، لكن الأصل في (قل) أنها في مقابل كثر، فالكثير الغالب تجاب دعوته، والقليل النادر لا تجاب دعوته، ومعلوم -مثل ما ذكرنا- أن الدعاء سبب، ما لم .. ، وتترتب عليه آثاره ما لم يمنع من ترتب هذه الآثار مانع.

"وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال: "لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس". الإمام مالك -رحمه الله تعالى- له رأي في الساعات يناسب ذكره هنا، من راح في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، عند مالك متى تبدأ هذه الساعات؟ نعم ساعات لطيفة بعد الزوال، تبدأ من الزوال، هذا ما فيه شك أنه كثير من الناس ودهم يصير هو الراجح، نعم لما ابتلي به الخاص والعام، لا أقول: عوام الناس أو طلاب العلم، بل كثير، تجد الإمام يدخل في المسجد الجامع الكبير ما فيه إلا صف، ثم تنتهي الصلاة إلا والمسجد مليان، وجاء في الخبر: أن الناس قربهم من الله -جل وعلا- كقربهم من الخطيب، سبق بسبق والمباعد مثله، وقرب بقرب والمباعد مثله ... بعد ببعد حكمة الديانِ على كل حال يوجد في الأمة –ولله الحمد- خير، يوجد من يبادر، يوجد من كبار السن من يأتي لصلاة الصبح ولا ينصرف حتى يصلي الجمعة، ورأينا من الشباب من يحضر مع طلوع الشمس، يوجد -ولله الحمد- لكنه قليل، وكان كثير، أدرك الناس كثيرة يأتون إلى الجمعة مبكرين. "وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ " يعني قبل الزوال، "قال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس" وعرفنا ما في وقت الجمعة من أقوال. الأذان الأول الذي شرعه الخليفة الراشد عثمان -رضي الله عنه-، وقد أمرنا باتباع سنته، ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ)) ومنهم عثمان -رضي الله عنه-، الأذان الأول هل هو مراد مالك أو الثاني؟ نعم مراده الثاني, مراده الثاني، أما الأذان الأول لو قلنا: إنه ما يكون إلا بعد الزوال نعم انتفت الحكمة منه، هو من أجل أن يتأهب الناس لصلاة الجمعة.

"وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: "لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه" فهو شفع الأذان، "فأما الإقامة فإنها لا تثنى" فرادى، ورأي مالك أن جميع جمل الإقامة فرادى، حتى الله أكبر مرة واحدة، أشهد ألا إله إلا الله مرة واحدة، وهكذا، وأما الأذان فهو مشفوع لحديث: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" مفهومه أن جميع جمل الأذان شفع، وجميع جمل الإقامة وتر، لكنه أغلبي لوجود الوتر في جمل الأذان، ووجود الشفع في جمل الإقامة، "وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة" ثبت في الصحيح عن أبي قتادة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) يعني متى يقوم المأموم؟ إذا رأى الإمام، ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) وجاء في البيهقي وغيره استحباب القيام عند كلمة (قد) قد قامت الصلاة، لكنه خبر ضعيف في إسناده الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف، يقول: "وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا –يعني المدينة- وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له" لم أسمع في ذلك بحد يقام له "إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس" على قدر طاقة الناس، بعض الناس يحتاج حتى ينهض ويتعدل في الصف إلى وقت، وبعضهم -ما شاء الله- ما فيش، كأنما ينشط من عقال، يتفاوتون الناس، بعض الناس لو يقال له: لا تقوم حتى ترى الإمام تفوته تكبيرة الإحرام، يبي له وقت حتى يتعدل، يقول: "إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف -صحيح- ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد"، يعني ما يطالب الثقيل بما يطالب به الخفيف، ولا يطالب الكبير بما يطالب به الصغير وهكذا، إلا أنه حكم في هذا ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)).

وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: "ذلك مجزئ عنهم" كيف يجمعوا المكتوبة؟ يجْمَعوا، وإلا يُجَمِّعوا؟ هل المقصود بيجمعوا المكتوبة يقيموا صلاة الجماعة؟ أو يقيموها مجموعة مع ما قبلها ومع ما بعدها، هل هو من التجميع بمعنى إقامة الجماعة، أو من الجمع الذي هو ضم الصلاتين إلى بعض؟ "وسئل مالك عن قوم حضور" حضور يعني كلهم متوافرون موجودون لا يحتاجون إلى نداء، غير متفرقين، وهم أيضاً في غير مسجد، يعني شباب في رحلة، مجموعة في رحلة، لكنهم مجتمعين كلهم، حاضرين، يحتاجون إلى أذان لإقامة الجماعة؟ اسمعوا كلام مالك: "فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: ذلك مجزئ عنهم" يجزئ، يكفي؛ لأن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة، على الخلاف في وجوبه، أو أنه من السنن المؤكدة، "وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات" مساجد الجماعات "التي تجمع فيها الصلاة" يعني التي تصلى فيها الجماعة، لكي يتم دعاؤهم لحضور الجماعة بواسطة الأذان. "وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، ودعائه إياه" وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه، هذا شيء موجود في وقته -رحمه الله-، "ومن أول من سلم عليه؟ قال: "لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول"، يعني ما بلغني أن هذا التسليم الموجود في زمنه، موجود في الزمان الأول في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد خلفائه الراشدين، التسليم يؤذن المؤذن فإذا حان وقت الإقامة يذهب إلى الإمام، والغالب أن الإمام هو إيش؟ الأمير، نعم، هو الأمير، هم الذين يصلون بالناس، ثم يقف عند بابه السلام عليكم، السلام عليكم، يؤذنه بالصلاة، ويعلمه بها، فارتبط السلام هذا بالإعلام بالإقامة، والإمام مالك يقول: "لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول" أما تكلف المؤذن الوقوف بباب الأمير، والسلام عليه واستئذانه، فهذا لم يكن موجوداً في الزمان الأول، أما استئذان الإمام فمر بنا أن بلال يؤذن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإقامة، يعلمه بها، ومثله عثمان -رضي الله عنه-، ينشغلون بالأمور العامة فيحتاجون إلى من ينبهم، والله المستعان.

"قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد" يعني متصور، متصور في الأطراف أطراف البلدان، يوجد مسجد وله مؤذن ثم يؤذن ينتظر أحد ما يجيه أحد، "ثم انتظر هل يأتيه أحد، هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: "لا يعيد الصلاة" لأنه أداها كما أمر، واتقى الله ما استطاع، ولا يلزمه إعادة، وله أجر الجماعة -إن شاء الله تعالى-، "ومن جاء بعد انصرافه" فراغه من الصلاة، هذه مسألة في بعض الأماكن يكون صوت الإمام ما يشجع على صلاة التهجد مثلاً، فالناس الجماعة يروحون يمين يسار يبحثون عن الأصوات المنشطة، نعم جاء الإمام وأراد أن يشرع بالصلاة ما فيه أحد، تفرقوا يمين ويسار، هل يصلي وحده؟ ومن جاء معه يصلي؟ والمسألة مسألة نافلة، تصح فرادى وتصح جماعات، نعم؟ أو يذهب مع الناس يدور له مسجد؟ واحتمال أن يأتي بعد ذلك من يأتي ولا يجد في المسجد أحد، يبقى ويصلي، نعم. "وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه -فراغه من الصلاة- فليصلِ لنفسه وحده" صلى هذا المؤذن وحده، لما انصرف من صلاته وجد جماعة جايين لا يصلي معهم هو صلى وانتهى، أدى ما عليه، لكن هم يصلون جماعة وإلا فرادى؟ "ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده" هذه مسألة وهي مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد، هذا جار على أصل، أصل للإمام مالك أن المسجد الذي له إمام راتب لا تصلى فيه الجماعة مرتين صلاة واحدة، وبهذا قال الثوري، والجمهور على خلافه، أنه لا مانع من أن تقام الصلاة مرتين في مسجد واحد، للحاجة، أما في آن واحد فلا، لا يجوز عند أهل العلم أن تصلى الصلاة جماعة لأكثر من جماعة في آن واحد؛ لأن هذا يخالف الهدف الشرعي من شرعية الجماعة، نعم، لكن لو جاء مجموعة فاتتهم الصلاة صلوا جماعة حديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) أصل ودليل على شرعية إعادة الجماع.

"قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء" أذن واستعجل الجماعة، قالوا نبي نصلي، ما حنا منتظرين، قالوا: بس انتظروا حتى يقيم؟ قالوا: يقيم غيره، يأتي شخص آخر من الموجودين ويقيم ويش المانع؟ يقول: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء" لا فرق بينه وبين غيره في الإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة يعني مع مالك، وقال الليث والثوري والشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الله بن الحارث الصدائي وفيه: ((من أذن فهو يقيم)) فلا ينبغي أن يفتأت عليه في ذلك، لكن لو عرف من عادته أنه ما يتأثر، فأذن وجلس يقرأ القرآن مثلاً، فلما حان وقت الإقامة احتاج إلى الدورة مثلاً، أو دعي من قبل أهله، وخرج قالوا: الناس ما إحنا منتظرين، ويعرفون أنه من عادته أنه ما يتأثر، وإلا الأصل أن من أذن فهو يقيم، وأقيمت الصلاة من دون رأيه لا بأس -إن شاء الله-. "قال يحيى: قال مالك: "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر" يعني لحديث: ((إن بلالاً يؤذن بليل)) "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها". لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والأذان قبل دخول الوقت لا شك أن فيه تشويش، وفيه تعريض لصلاة بعض الناس للبطلان، النساء الذين .. ، والمعذورين، النساء في البيوت سمعوا الأذان يصلون، فلو أذن قبل الوقت احتمال أن يصلي ناس بأذانه فيعرض صلاتهم للبطلان. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً، فقال: "الصلاة خير من النوم" يخاطب عمر -رضي الله عنه-، ما هو في الأذان، يخاطب عمر -رضي الله عنه-، "فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح" فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح، هذا يدل على أنها ليست مرفوعة، يعني لم تثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكنها محفوظة مرفوعة في أذان أبي محذورة وبلال في صلاة الصبح خاصة، محفوظة في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح، الصلاة خير من النوم.

"وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل –نافع- بن مالك عن أبيه -مالك بن أبي عامر الأصبحي- قال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة" إلا النداء بالصلاة، يعني فإنه باقٍ على ما كان عليه لم يدخله تغيير، ثم بعد ذلكم دخله التغيير، فزيد جمل، وزيد بدع، وزيد أذكار، قبل الأذان وبعد الأذان، وفي أثناء الأذان، نعم، زيد، والله المستعان. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد"، يقولون: أسرع، لكنه بدون جري، يعني هذا على كلامهم لا ينافي السكينة والوقار، إذا أقيمت الصلاة، إذا ثوب للصلاة فأتوها .. نعم، ونهي عن الإسراع، وأنتم تمشون، و ((عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) نعم فالإسراع منهي عنه، ابن عمر أسرع، أسرع يعني أكثر من عادته، لكنه لا يصل إلى الحد المنهي عنه. يقول هذا: في صلاة العصر هذا اليوم في أحد المساجد صلى إماماً أحد الأعاجم فنسي وقام ولم يجلس في التشهد الأول، وقبل السلام سجد سجدة واحدة للسهو وتبعه على ذلك من ورائه، وهم يسألون الآن هل يعيدون الصلاة أم لا؟ معروف أن التشهد الأول واجب، واجب يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو، لكن هذا ما سجد إلا سجدة واحدة، فهل تكفي أو لا تكفي؟ ولو قلنا: إنه يجبر بسجود السهو، ونسي سجود السهو وطال الفصل، هل تلزمه الإعادة؟ نعم؟ الآن سجود السهو في هذا الموضع سنة وإلا واجب؟ واجب؛ لأنه لجبر ترك واجب فهو واجب، فالذي يظهر أنه ما عليهم شيء، ما دام طال الفصل والإمام يغلب على ظنه أن صلاته صحيحة، وقد صلى سجدتين هذا الذي يغلب على ظنه، وإن كان قد سها في ذلك لا يلزمه شيء -إن شاء الله-، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] ليس بركن ولا شرط، والخلاف في وجوبه أيضاً عند أهل العلم معروف، على كل حال السجود له واجب، السجود لمثل هذا واجب، النسيان له أثره في ترك الواجب، بخلاف العمد.

هذا يقول: دعاء يكرهه الشيطان، هذا سؤال، ورد في الأثر عن محمد بن واسع أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه الشيطان وقال له: يا إمام أعاهدك أني لن أوسوس لك أبداً، ولم آتيك بمعصية، ولكن بشرط -كذا قال الكابت- ألا تدعو بهذا الدعاء، ولا تعلمه أحد، فقال له الإمام: سأعلمه لكل من قابلت وافعل ما شئت -هل تريد معرفة هذا الدعاء يقول من كتب الورقة-: كان يدعو فيقول: اللهم إنك سلطت علينا عدواً عليماً بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. أولاً: هذا ليس بمرفوع، هذا الدعاء دعاء ليس بمرفوع، يعني موقوف، وإن كان معناه صحيح، فلا ينبغي التزامه في وقت معين، يعني لو قاله الإنسان متى ما خطر له، أو متى ما تيسر له من غير ترتيب لا بأس؛ لأن معناه صحيح، لكن كونه يحدد لوقت .. ، في وقت معين، أو لسبب معين فلا، ولا شك أن المناسبات لها أثر في صيغة الدعاء، الدعاء المطلق، الدعاء المطلق، خرج ثلاثة يستسقون فقال أحدهم: اللهم إنك أمرتنا بعتق من شاب في خدمتنا قد شبنا في خدمتكم -كبار السن- فاسقنا، قال الثاني: اللهم إنك أمرتنا بالعطف على المساكين ونحن مساكينك فاعطف علينا، وقال الثالث: نسيت ماذا قال؟ المقصود أنها مناسبة للحاجة والفاقة، لكن لو يلتزم هذا في خطبة الاستسقاء باستمرار قلنا: بدعة، فمثل هذا الدعاء المأثور سواءً صح أو لم يصح، معناه صحيح، لكنه ليس بمرفوع، ليس بمرفوع، فعلى هذا لو قاله أحد في بعض الأحيان لا مانع من ذلك، لكن لا يلتزم له وقت معين. يقول: هل يجوز المسح على الخفين بعد غسل مجزئ إذا لبسه؟ الغسل المجزئ يرفع الحدث، وعلى هذا يكون المغتسل ارتفع حدثه فهو طاهر، فإذا أدخل الخفين في قدميه بعد هذه الطهارة المجزئة يمسح عليهم. يقول: ما هي الأقوال باختصار في مسألة التيمم؟ وهل هو مبيح أم رافع؟ مرت بنا، وأنها أقوال ثلاثة: أنه يرفع مطلقاً كالماء سواءً بسواء، والثاني: أنه مبيح ولا يرفع الحديث، والثالث: أنه يرفع رفع مؤقت، حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته.

يقول: هل ورد النهي عن لبس الخاتم في الأصبع الأوسط؟ المعروف لبسه في الخنصر والتي تليها، أما النهي عن لبسه في الأصبع الأوسط لا أعرفه. هل يجوز أخذ بعض من شعر الصدر أو حلقه؟ لا مانع من إزالته، لا مانع من إزالته. يقول: هل .. ، الإخوان يسلمون فيرد عليهم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع، يقول: هناك من يشكك في عمل الهيئة في قولهم: الصلاة الصلاة أن هذا الأمر غير شرعي، ولم يرد في السنة، فما توجيهكم؟ لو قالوا: الصلاة الصلاة في المكبرات أو في المناير قلنا: بدعة، لكن هم يذكرون من غفل، ويأمرون من خالف، وهذا من جملة الأمر بالمعروف، الثابت ثبوتاً قطعياً في نصوص الكتاب والسنة. يقول من الكويت: هناك بعض من المساجد يركب مع الميكرفون اللاقط، أجهزة صدى، تكرر الأحرف، وأحياناً كلمات مثل: الله أكبر، فيأتي الصدى آكبر، فهل في ذلك شيء؟ الصدى إن كان المقصود به تحسين وتزيين الصوت بالقرآن، أو تزيين القرآن بالصوت، كما جاء في الحديث الصحيح، على أن لا يكون فيه مبالغة وسرف، ولا يكون أيضاً فيه مزيد على المطلوب من التحسين من تكرار بعض الكلمات والحروف، إذا كان لمجرد تحسين الصوت وتنديته فلا بأس -إن شاء الله-، أما إذا كان لتكراره تقرأ الآية مرتين، أو الكلمة ترد مرتين هذا لا يجوز. يقول: ما أسباب استجابة الدعاء؟ معروف أن طيب المطعم، طيب المطعم له أثر كبير، ودفع الموانع، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ويجتنب السجع، ويتوخى أوقات الإجابة، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. ماذا يقول من يرد خلف المؤذن عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم؟ عند التثويب يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، وأما قول بعض الفقهاء أنه يقول: صدقت وبررت، هذا ما له أصل، لا أصل له، نعم هو خبر الصلاة خير من النوم صحيح، أن الصلاة خير من النوم صدق المؤذن، لكن لم يرد به أثر، فعلى هذا يشمله عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((قل مثل ما يقول المؤذن)). يقول: هل الأثر الوارد الذي ذكره الشيخ وهو: "لا إيثار في القربات" حديث؟ لا، ليس بحديث، لكنه مأخوذ من نصوص الشرعية وعموماتها، لكن لا حديث بهذا اللفظ.

باب: النداء في السفر وعلى غير وضوء:

يقول: هل يؤذن للصلاة شريط بدل المؤذن؟ لا، لا يجوز أن يوضع شريط يؤذن للصلاة بدل المؤذن؛ لأن الأذان عبادة شرعية، ولو قلنا بهذا لقلنا بعد أيضاً: يوضع شريط يصلي بالناس، هذا لا يجوز؛ لأنها عبادة، توسع الناس في هذه المحدثات في مواطن العبادة، بل في العبادات نفسها المحضة أمر غير مرضي، ينبغي أن يقتصر منها على قدر الحاجة، أنا قلت: إدخال مثل هذه الآلات في العبادات المحضة على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر منها على قدر الحاجة. يقول: امرأة نفساء في أواخر شعبان رأت الطهر في نهار رمضان وصامته، في بعض ليالي تلك الأيام ترى دم قليل، هل صيامها صحيح؟ إذا انقطع عنها الدم بالكلية في النهار صيامها صحيح -إن شاء الله-. يقول: هل كلمة العي بفتح العين أم بكسرها؟ وما الفرق؟ بكسرها، شفاء العي السؤال، العي هو العجز، ولعله يقصد بذلك الفتح العَي وبعضهم يطلقه على العجز عن الكلام، وهو الإرتاج، نعم، وفي حديث ابن عمر: كيف يكون عيياً من في جوفه كتاب الله؟! الله المستعان. هذا يقول: يلاحظ على الطلاب في نهاية الدرس القيام قبل قيام الشيخ، وأثناء السؤال لا يستطيع الجميع الإجابة والمشاركة بسبب هذا التجمهر؟ على كل حال إن كانت له حاجة وأراد الانصراف فلا بأس، أما من لم تكن له حاجة فلينتظر ليسمع ما يطرح من سؤال والجواب عليه، ولعل فيه فائدة -إن شاء الله-. سم. باب: النداء في السفر وعلى غير وضوء: أحسن الله إليك. قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)). عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: "إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه". عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: "إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن".

قال مالك: "لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب". عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النداء في السفر" يعني الأذان في السفر، وهو ما يقابل الحضر من الإسفار، وهو البروز والظهور؛ لأن المسافر يبرز ويظهر ويخرج عن البلد، ومنه قيل لمن أبدت شيئاً من محاسنها سافرة؛ لأنها أبرزت ذلك وأظهرته. "وعلى غير وضوء" قال ابن عبد البر في الاستذكار: هكذا عن يحيى في ترجمة الباب: "وعلى غير وضوء" ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة، يعني من رواة الموطأ فيما علمت، ولا في الباب ما يدل على ذلك، يعني ما في ما يدل على الوضوء للأذان، ولا عدمه، ولا في الباب ما يدل على ذلك أيضاً، ولو كان في مكان قوله: "على غير وضوء" والأذان راكباً كان صواباً؛ لأنها مسألة في الباب مذكورة، يعني باب: النداء في السفر وراكباً، أو أذان الراكب، أو ما أشبه ذلك، وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، يعني حديث مالك عن ابن عمر، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة برد .. ، ذات برد وريح، يقول ابن عبد البر: وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، ولكنه قيده بترجمة الباب، باب: النداء في السفر، وقد روي أن ذلك في السفر"، هذا كلام ابن عبد البر. في صحيح البخاري أن ابن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان، بضجنان، ضاد، جيم، نون، ألف، نون، بضجنان، وهو جبل على بريد بمكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، خمسة وعشرون ميلاً، على بريد من مكة، خمسة وعشرون ميلاً بينهم فرق؟ البريد كم؟ يعني ستة عشر؟ نعم ستة عشر ميلاً، الفرق كبير، نعم. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح" وعرفنا أنه كان بضجنان، يعني مسافر، "فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) ".

والرحال: جمع رحل، وهو المنزل والمسكن، المنزل والمسكن، طيب المسافر ما له منزل ولا مسكن كيف يصلي في الرحال؟ رحله ما يستصحبه من متاع في السفر يصلي عند رحله، عند متاعه. يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) جاء في البخاري يقول: على إثره، يعني على إثر الأذان: ((ألا صلوا في الرحال)) وإذا كان على إثر الأذان يعني بعده، بعد الأذان، فعلى هذا إذا فرغ من الأذان بجميع جمله قال: ألا صلوا في الرحال، في رواية مسلم: كان يقول في آخر ندائه، في آخر ندائه، لا يلزم أن يكون بعده، في آخر ندائه، استظهر ابن حجر تبعاً لابن خزيمة وهو صحيح من حيث المعنى كلامهم، أن قوله: ((ألا صلوا في الرحال)) بدل من الحيعلتين، يعني بدلاً من أن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعالوا إلى الصلاة، نعم هلموا إلى الصلاة، نعم، يقول بدل ذلك: ألا صلوا في الرحال، هو من حيث المعنى صحيح؛ لأنه لو قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، ألا صلوا في الرحال، صار إيش؟ تناقض معنى تعالوا إلى الصلاة هلموا إلى الصلاة، ولا تجون، صلوا في رحالكم، نعم، الكلام على أنه العبادة أيضاً معقولة، النداء لإيش؟ لنحضر إلى الصلاة، لنعلم الوقت، هذا كلام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-، نقول: لا، لأن المعنى واحد، لكن ما في تناقض، ما يلزم عليه تناقض، تعالوا ولا تجون، هذا التناقض بعينه، هذه وجهة نظر من؟ ابن خزيمة واستظهره ابن حجر، ولا شك أنه ظاهر من حيث المعنى، من حيث المعنى ظاهر، يعني إيش معنى حي على الصلاة؟ يعني: تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح، سبب الفلاح الصلاة، ألا صلوا في الرحال، ما في إلا إنه على إثره يقول، في الصحيح، على إثره ألا صلوا في الرحال، صحيح ذكرنا برواية فإذا جئت على حي على الصلاة فقل: ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، هذا مجرد استظهار من ابن حجر، كيف؟ نعم وهو فيها نص، نعم. وظاهر خبر ابن عمر وهو في السفر، والجمهور على أنه مطلق عند الحاجة في السفر والحضر، يعني صنيع ابن عمر إيش؟ في السفر، والجمهور على أنه لا يقتصر على السفر، بل يقول المؤذن: ألا صلوا في رحالكم في الحضر والسفر عند الحاجة، وهذا قول الجمهور.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر" لا يزيد على الإقامة في السفر؛ لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس يعني من وجهة نظر إيش؟ ابن عمر، "لا يزيد على الإقامة في السفر" لعدم وجود من يجتمع بسبب الأذان، "إلا في الصبح فإنه كان ينادي -يعني يؤذن- فيها" يعني الصبح تختلف عن غيرها؟ الصبح الناس نيام، أو جلهم نيام، فيحتاجون إلى من يوقظهم، فيقظون بالأذان، وما عدا ذلك هم مستيقظون، في غير الصبح من الأوقات هم مستيقظون، فلا يحتاجون إلى تأذين، وهذا موقوف، "فإنه كان ينادي فيها ويقيم" إظهاراً للشعيرة، وكان يقول: "إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه"، إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا إليها، وأما غيرهم فإنما هي الإقامة، وحكي نحوه عن مالك، يعني لا يؤذن إلا في هذه الحالات، إذا وجد أناس متفرقون يجمعهم الأذان أذن وإلا فلا. والمشهور من مذهبه، وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، ولعله كان يراه شرطاً في صحة الصلاة، إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، لكن هذا إذا كان شرط لصحة الصلاة، وعامة أهل العلم على أنه ليس بشرط، فرض كفاية، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة، ولا شك أنه شعيرة من شعائر الدين، من تركه إذا تركه أهل بلد أثم، وقاتلهم الإمام على تركه، وكذا بقية الشعائر، ولكنه مع هذا الإثم الصلاة لا أثر له فيها؛ لأن الجهة منفكة، وهو أمر خارج الصلاة، لأنه إذا عاد عادت المخالفة والنهي إلى أمر خارج، لا يؤثر هذا العبادة ...

كتاب الصلاة (2)

الموطأ - كتاب الصلاة (2) شرح: باب: قدر السحور من النداء، وباب: افتتاح الصلاة، وباب: القراءة في المغرب والعشاء، وباب: العمل في القراءة الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: "إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت -ليحصل لك الأجر- وإن شئت فأقم ولا تؤذن"، لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حال، قال ابن عبد البر: "وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان في السفر والحضر" والإشكال، الإشكال إيش؟ الإشكال أن الحرج موجود على بعض الناس، لكن المشكلة أن عامة الناس يبي يصلون في الرحال، ثم يركبون السيارة ثم يطلعون، بيصلون في الرحال وبيجمعون العشاء مع المغرب، ثم بعد ذلك يشغلون السيارات ويروحون، يمين ويسار وأسواق، ما هو بكافهم هذا عن .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي تحيا هذه السنة إذا وجد سببها، لكن ليس معنى هذا أن نقول: صلوا في الرحال ثم يا الله يمين ويسار واستراحات وأسواق، لا، لا، الصلاة أهم، الصلاة أهم، فإذا وجد الحرج الذي هو السبب وجدت الرخصة بلا شك، ولو كانت على .. ، هذا الحرج على أكثر الناس، ولو لم تكن على جميعهم، نعم فالرخصة إذا نزلت عمت، هي الآن مهجورة، ما سمعنا بها إطلاقاً.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب" قال ابن عبد البر: "كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل ليقيم" يؤذن على البعير وينزل ليقيم؛ لأن الإقامة تليها الصلاة، والصلاة لا تصح على الدابة -أعني الفريضة-، واختار الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته، ثم ينزل فيصلي، يقول: "ولا أعلم خلافاً في أذان المسافر راكباً، وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة، يؤذن وهو راكب، من لازم الأذان راكباً أن يكون جالساً، من لازم الأذان راكباً أن يكون جالساً؛ لأنه معروف ما هو بواقف على الدابة، يمكن أن يقف على الدابة؟ لا ما يمكن، يعني من لازم الأذان راكباً، لا نتصور المسألة سيارات، وكأنك في بيتك أو في غرفتك، لا، وكره الإمام مالك -رحمه الله- والأوزاعي أن يؤذن قاعداً، وأجازه أبو حنيفة. وفي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا بلال قم فأذن)) قال ابن المنذر: اتفقوا على أن القيام من السنة، ((قم فأذن)) يعني قوله: ((قم فأذن)) هل هذا نص في القيام للتأذين أو أمر بالتأذنين؟ قيل بهذا وهذا، منهم من قال: لا دلالة فيه على القيام حال الأذان، يعني لو قال له: قم أذن، قلنا لواحد: قم يا فلان أذن، وراح وجلس هناك امتثل الأمر وإلا ما امتثل؟ امتثل.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من صلى بأرض فلاة" بزينة حصاة، جمعها: فلى، كحصى، وهي القفر البر، "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك" هل هذان الملكان هم الحافظان أو غيرهما؟ (من صلى) السياق سياق مدح بلا شك، السياق سياق مدح، والقول بأنهما -هما- الحافظان يعري النص عن هذا المدح، والملك الذي عن شماله نعم ماذا يكتب؟ يكتب السيئات، والآن السياق سياق مدح، ونقول له: أنت تراقب في صلاتك في الفلاة لتكتب حسناتك وسيئاتك؟ نعم؟ هذا يضعف القول بأنهما الحافظان، بل السياق ظاهر في أنه لو صلى منفرداً في أرض الفلاة فكأنه صلى في جماعة، "فإذا أذن وأقام ... أو أقام" فقط، و (أو) هنا للشك أو التقسيم، "صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال"، أمثال الجبار، وفي هذا الخبر دليل على أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة التي دونها في الكثرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك كله، يقول ابن عبد البر: هذا مرسل له حكم الرفع، مرسل له حكم الرفع، كيف مرسل له حكم الرفع؟ الإرسال وصف للإسناد، نعم، الإرسال انقطاع في الإسناد، يقابله الموصول، مرسل له حكم الرفع، نعم، ما في شك أن هذا لا يقال من جهة الرأي، لكن كونه عن تابعي كأن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فإذا قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا مرسل، مرسل من وجه باعتبار أنه رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقد روي موصولاً ومرفوعاً.

أخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه)) وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً، تعارض فيه الوقف والرفع، لكنه لا يقال من جهة الرأي، الذي يقيم اثنين، والذي يؤذن ويقيم أمثال الجبال. طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه هذا كله فضائل، ما هو بإلزام، ولذا يقول: "فإذا أذن وأقام أو أقام" نعم، من صلى بأرض فلاة يعني اثنين، هذا لمن صلى بدون أذان ولا إقامة، لكن إذا أذن وأقام، أو أقام فقط، صلى وراءه .. ؛ لأن النص الذي معنا على التنويع، إن أذن وأقام، أو أقام فقط، لكن الحديث الموصول: ((إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان)) أقام، وإذا أردنا أن نجعله مع الخبر السابق، يعني إذا أردنا أن نوفق بينه وبين الخبر السابق حملنا الإقامة في الخبر الثاني ((فأقام الصلاة)) يعني أقام ركوعها وسجودها، وصلاها كما أمر، لا أنه أقام لها إقامة لكي يلتئم الحديثان، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لا علاقة للأذان والإقامة بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم ولو لم يؤذن ولم يقم، لكن إن أذن فهو أكمل والإقامة آكد، الإقامة آكد، ومنهم من يقول بوجوبها على المنفرد، لكنها سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، والمرأة حكمها حكم المنفرد، هاه؟ ماذا نقول: أيهما أفضل جماعة الناس وإلا جماعة الملائكة؟ نعم، جماعة الناس هي الأصل، هي الأصل الذي رتب عليها الأجر الخمسة والعشرين، وإن كان الصلاة في الفلاة كم؟ خمسين، لكن ما هو معناه أنه يطلع ويترك الجمعة والجماعات يبي يدرك الخمسين، هل ينتظر هذه المحطات أو يصلي في الفلاة؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: قدر السحور من النداء:

إيه لكن الأجر متفاوت، الأجر متفاوت، وعظم الأجر ينبغي أن يقصده المسلم، هذا الأصل أن المسلم يقصد عظم الأجر؛ لأنه يبحث عن هذه الأجور، لا هي المسألة مفترضة في شخص مسافر، دخل وقت صلاة الظهر وبقي على المحطة خمسين كيلو، نعم بيدرك المحطة في الوقت، ويمكن يدركهم مع الإقامة، مع إقامة صلاتهم، أو يبي يدرك بلد مثلاً، بيدخل بلد على وقت الإقامة، هل نقول: انتظر حتى تدخل هذا البلد تصلي مع الناس، أو نقول: صلي في الفلاة، واحصل على هذا الأجر، ولا شك أن عمل الأرفق بالإنسان من مقاصد الشرع، إذا كان الأرفق به أن يصلي حالاً وفي الفلاة يصلي، وإذا كان الأرفق به أن ينتظر حتى يصل البلد ويصلي مع الناس لكونه أرفق به أو أدفئ في مسجد مثلاً، والفلاة فيها برد نعم، أو العكس، قد يكون البلد حار والفلاة أنفه له نعم، لا شك أن الأرفق بالمسافر وبالمسلم عموماً هو من مقاصد الشرع، إذا كان يسمع النداء لا بد أن يجيب، إذا كان لا يسمع النداء يصلي منفرداً نعم. باب: قدر السحور من النداء: أحسن الله إليك: باب: قدر السحور من النداء: عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)). عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) قال: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت". باب: قدر السحور من النداء:

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل)) " ينادي: يعني يؤذن، بليل: يعني فيه، في الليل، والباء تأتي بمعنى (في) التي هي للظرفية، تقول لزيد: أين أبوك؟ يقول: بالمسجد، يعني فيه، ((إن بلالاً ينادي بليل)) يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الصبح، ((فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) اسمه: عمرو، وقيل: كان اسمه: حصين، فسماه النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله، الأعمى، الذي نزل فيه أو بسببه العتاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- {عَبَسَ وَتَوَلَّى* أَن جَاءهُ الْأَعْمَى} [(1 - 2) سورة عبس] بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، في الحديث الذي يليه قال: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" في هذا الاعتماد على الصوت، الاعتماد على الصوت، وتقليد المؤذن إذا كان ثقة في دخول الوقت، في حل الصلاة، في حل الأكل، في تحريمه يُقَلَد إذا سمع صوته ولو لم يُرَ شخصه، وجماهير أهل العلم على صحة الرواية من وراء حجاب، إذا عرف الصوت، إذا عرف الصوت وأمن التقليد، فتصح الرواية، شعبة بن الحجاج هو من أهل التحري بل التشديد في هذا الباب، يقول: لا تصح الرواية من وراء حجاب حتى ترى الشخص، تأكد، لا يكون الذي يحدثك من وراء الحجاب شيطان، لكن لو قلنا بهذا القول ما قبلنا أذان المؤذن، لكن بالنسبة للأذان لا يمكن أن يطيقه الشيطان، ولا يمكن أن يتلبس به، فتأتي مسألة الرواية، مسألة الرواية عن أمهات المؤمنين، يروى عنهن من وراء حجاب وهذا معروف، وغير ذلك.

فالرواية من وراء حجاب صحيحة شريطة أن يعرف الصوت معرفة لا إشكال فيها، لا مراء فيها، وأن يؤمن التقليد؛ لأن بعض الناس يجيد التقليد، وقل مثل هذا في الاعتماد على الخط إذا عُرف وميز بين الخطوط بحيث لا يشك أنه خط فلان، يعمل به على أساس أنه إيش؟ وجادة، وجادة، والوجادة إحدى طرق التحمل، فيه أيضاً: جواز أذان الأعمى من غير كراهة، جواز أذان الأعمى من غير كراهة، ونقل عن أبي حنيفة أن أذان الأعمى لا يصح، وتعقبه بعض الحنفية بأنه غلط على أبي حنيفة، وهذا الذي نجزم به؛ لأنه لا يمكن أن يقول أبو حنيفة: لا يصح أذان الأعمى وهو مستفيض عن ابن أم مكتوم، نعم في المحيط، المحيط عند الحنفية كتاب كبير في فقه الحنفية، نعم، يكره أذان الأعمى، ما السبب في ذلك؟ أن الأذان مبني على المشاهدة، العلامات التي نصبت لمعرفة الأوقات تسمع بالأذن؟ أو تدرك بالحواس غير البصر؟ لا ما يمكن إلا بالبصر، لكن تأذين ابن أم مكتوم في عهده -عليه الصلاة والسلام- وإقراره على ذلك يدل على جوازه من غير كراهة.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله" وفي رواية القعنبي: عن أبيه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل)) " إن بلالاً ينادي بليل، والأسلوب يدل على أن ذلك كان ديدنه، أنه ينادي بليل، يعني عادته مستمرة ((فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) فإنه لا ينادي إلا مع الوقت، وجاء في رواية أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قال بعضهم: إنه من قبيل المقلوب، من قبيل المقلوب، لكن لا يمنع أن يكون الأذان نوب، نعم، مرة يؤذن بلال بليل، وهذا هو الكثير الغالب، وقد يؤذن ابن أم مكتوم قبل بلال، ((فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) قال: جزم ابن قدامة بأن القائل ابن عمر الراوي "قال: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى" وفي رواية الإسماعيلي ما يدل على أن القائل ابن شهاب، "كان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى" وهذا فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة، العمى عاهة، العرج عاهة، العور، الحول، غير ذلك كلها عاهات، في كتب التراجم، بل في الطرق طرق الروايات يذكر الأعرج، الأعمى، الأعور، الأحول، كثير هذا عند أهل العلم، فيجوز إذا ترتب على ذكر ذلك مصلحة، مصلحة التعريف بالشخص، ولم يقصد به شينه ولا عيبه يجوز، "لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت"، أصبحت: يعني دخلت في الصباح، كما يقال: أنجد وأتهم وأظلم وأسفر، يعني دخل في نجد، وفي تهامة، وفي الظلام، وفي الصباح، وهنا: "أصبحت أصبحت" أي دخلت في الصباح، هذا الأصل، لكن يشكل على هذا أنه لا يجوز الأكل بعد الدخول في الصباح اتفاقاً، إذا تيقنا أن الصبح دخل؛ لأنه لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، يعني تأكدنا أن الصباح قد دخل، فهل معنى هذا أننا نأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولو دخل الصبح على ما يفيده الخبر؟ أو أن المراد بذلك قاربت الصباح، قاربت الصباح، ليكون أذانه نعم، مع دخول الوقت، مع دخول الوقت، لكن مثل هذا هل يتصور في رجل أعمى لا يرى بل يقال له: أصبحت، أو أنه بالفعل دخل في الصباح؟ أو أنهم من الحرص على صحة صيام الصائم يقال لابن أم مكتوم: أصبحت أصبحت قبل دخول الصباح؟ لأن المسألة مشكلة، إذا قلنا: إنه ما يؤذن حتى يدخل في الصباح ويتبين

الصباح والناس بيأكلون بعد طلوع الصبح، مع أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الصبح اتفاقاً، فهل معناه أنه يقال له: أصبحت يعني قاربت الصباح، أو أنك دخلت في الصباح بالفعل؟ هذا الأصل في الكلمة دخل بالفعل، لكن لنوفق بين النصوص، إن كان متهيئاً للأذان قبل الصبح، فإذا قيل له: أصبحت قال: الله أكبر، هذا ما فيه إشكال، لكن المتصور أنه جالس يأكل، فإذا قيل له: أصبحت أصبحت قام فأذن، مثل هذا يلزم عليه أن يأكل الناس نعم، حتى أنه يأكل الناس بعد طلوع الصبح، ظاهر وإلا مو بظاهر هذا؟ لكن اللفظ الثاني، اللفظ الثاني: "لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا" نعم هذا مرفوع أو هذا من قبل الراوي؟ لأن قوله: ((كلوا واشربوا حتى)) غاية، يعني ((إذا أذن بلال كلوا واشربوا)) هل معنى هذا أن المسألة أمر يسير، يدل على أنه فيه فرصة للأكل بين الأذانين، هذا ما يفيده الخبر الذي معنا، لكن يبقى أنه اللفظ الذي معنا يشعر بأن فيه فرصة بين الأذانين للسحور، لكن ليس معنى هذا أن السحور عندهم مثل السحور عندنا، الناس يحتاجون إلى ساعة للسحور، نعم، هم الأسودان إيش عندهم؟ إن كان عندهم شيء يسير وإلا علقة، يقول ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر رواته مرسلاً، يعني إلا في رواية القعنبي، والبخاري -رحمه الله- رواه من طريق القعنبي، وأما قول بعضهم: إن البخاري يخرج أحاديث مالك من طريق عبد الله بن يوسف فإنه أغلبي لا كلي، يخرج عن مالك في الموطأ من طريق عبد الله بن مسلمة كهذا الحديث، وسيأتي أحاديث أخرى، الذي يليه أيضاً من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وإن كان الغالب أنه يخرج أحاديث الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف، وأما مسلم فمن طريق يحيى بن يحيى التميمي وليس الليثي، البخاري ترجم عليه باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره يعني بالوقت؛ لأن الوقت في الأصل نعم مبني على المشاهدة، وفي الحديث جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وجواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، على ألا يؤذنا في آن واحد، يعني ما يكون أذانهما في أذان واحد، إنما واحد تلو الآخر، وعلى جواز تقليد الأعمى البصير في دخول الوقت، جواز تقليد

الأعمى البصير، أو تقليد البصير الأعمى؟ كيف صارت كلها موجودة؟ والبصير يأكل حتى يؤذن الأعمى، أذان الأعمى، صحيح، صحيح؛ لأن الظاهر أننا نقلد هذا الأعمى، فحق العبارة أن يقال: تقليد البصير الأعمى؛ لأن الأصل في الإضافة في إضافة المصدر أو اسم الفاعل، نعم إذا عقبه في المعنى فاعل ومفعول أن يضاف إلى الفاعل، يقدم الفاعل لأن حقه التقديم، فيضاف إلى الفاعل، وهنا أضيف إلى الفاعل فالأعمى هو المقلِد، والبصير هو المقلَد؛ لأنه لا يؤذن هذا الأعمى حتى يقال له: أصبحت أصبحت فيقلد هذا الذي قال له، وغيره ممن يستمع يقلد هذا الأعمى، فيقلد الأعمى البصير والبصير الأعمى. قالوا في الحديث أيضاً: ابن أم مكتوم منسوب إلى أمه ففيه: جواز نسبة الرجل إلى أمه، وهذا في حال واحدة إذا كانت أشهر من أبيه، وإلا فالأصل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [(5) سورة الأحزاب] ويدعى الإنسان يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، بعضهم قال: في القيامة يدعون بأمهاتهم، واستروحوا إلى قوله -جل وعلا-: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] قالوا: جمع أم، وقالوا أيضاً: تشريفاً لعيسى بن مريم، وستراً على أولاد الزنا، عللوا قولهم، وراه؟ طالب:. . . . . . . . . أيه قالوا: إمام: جمع أم، الذي يميل إلى قول ويشرب قلبه إياه، ويترجح عنده يبي يتمسك بأدنى شيء، وإلا إمام معروف الإمام غير الأمهات، الإمام غير الأمهات، بل غير الأمات، جمع أم: أمات، في بني آدم، نعم، ولذا الإمام أحمد يقول: الذي يقال له، الذي يقال له: ابن علية، على كل حال إذا كان يكره، وأمكنت نسبته إلى أبيه بحيث لا يخفى على السامع لا يجوز ذلك، لكن إذا اشتهر بين الناس واستفاض. . . . . . . . .، لكنه نسب إلى أمه، هو منسوب الآن إلى أمه، سواءً سميت أم أو كنيت، لكن الآن هو منسوب إلى أبيه وإلا إلى أمه؟ بغض النظر عن كونها مسماة أو مكناة، هو منسوب إلى أمه، نعم.

باب: افتتاح الصلاة:

. . . ((كلوا واشربوا)) نعم، حمله بعضهم على أنه خاص برمضان، واستحباب ذلك في رمضان دون غيره، ومنهم من قال: مطلقاً، يوقظ نائمكم، وهذا مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه مهجور نعم، الآن الحي الكامل ما تجد فيه من يؤذن، كنا نسمع الأذان الأول في رمضان، وتُرك الآن حتى في رمضان، ترك حتى في رمضان، فهي سنة مهجورة. سم. باب: افتتاح الصلاة: أحسن الله إليك. باب: افتتاح الصلاة: عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم- أنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله". عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه في الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: "والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال: "فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا". عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: "إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة". قال مالك: "وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة".

وسئل مالك -رحمه الله- عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ قال: "يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزياً عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح". قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: إنه يستأنف صلاته. وقال مالك -رحمه الله- في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: افتتاح الصلاة: الصلاة تفتتح بالتكبير، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام، وهي ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، شرط عند الحنفية، ما الفائدة من هذا الخلاف؟ نعم؟ خارج الماهية الشرط، والركن داخل الماهية، إيش معنى هذا؟ إذا قلنا: خارج الماهية يكبر للإحرام في بيته، ويأتي يصلي في المسجد كما يتوضأ في بيته ويأتي يصلي في المسجد؟ هل مقتضى هذا القول مثل هذا الصنيع؟ أو أنه وإن كان شرطاً عند الحنفية إلا أنه شرط مقارن؟ طيب إيش يترتب على هذا الخلاف من الفوائد؟ يقول: لو كبر حامل نجاسة ثم وضعها مع نهاية التكبير تصح صلاته عند الحنفية؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، ولا تصح عند الجمهور لأنه حملها داخل الصلاة، لو كبر وقلب نيته مع التكبير من نفل إلى فرض عند الحنفية هي شرط، والشرط كما يكون للفرض يكون للنفل على حد سواء، يجوز له أن يقلب نيته، عند الجمهور لا يغير النية، نعم عند الحنابلة يجوز للمنفرد في الوقت المتسع أن يقلب النية من فرض إلى نفل، لكن العكس لا يجوز. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد. وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البري

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" رفع اليدين في الصلاة حكمه سنة، سنة بالإجماع فيما نقله النووي وغيره، إلا ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام فأوجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وروي عن الأوزاعي والحميدي أن الصلاة تبطل بترك رفع اليدين، والأئمة الأربعة كلهم على استحبابه عند تكبيرة الإحرام، والثلاثة على استحبابه في المواضع المذكورة في الحديث، وأما الحنفية فعندهم الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، والحكمة من رفع اليدين لكي يرى الأصم، فإذا رأى الأصم رفع اليدين عرف أن الصلاة بُدئ بها؛ لأنه لا يسمع التكبير، وأما بالنسبة للأعمى الذي لا يرى الرفع يسمع التكبير. وأيضاً من الحكم: قيل: الإشارة إلى طرح الدنيا كأنه إذا قال هكذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراءه، وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وقيل غير ذلك، أقوال لأهل العلم وكلها التماس.

مواطن الرفع عند الحنفية: عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند المالكية والحنابلة في المواطن الثلاثة، لتكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، والشافعية يقولون بموضع رابع، وهو بعد القيام من الركعتين، من حديث ابن عمر في الصحيح: "إذا قام من الركعتين"، هذه المواضع الأربعة، لكن هل نلزم الحنبلي بأن يرفع يديه بعد الركعتين؟ نقول: السنة، أنت خالفت السنة، هذا ثابت في البخاري من حديث ابن عمر، لو قال حنبلي وهو معروف بالاتباع، وليس بمقلد متعصب، يدور مع الأدلة، وقلنا له: هذه ثابتة في الصحيح من حديث ابن عمر، نقول له: ارفع يديك بعد الركعتين؟. . . . . . . . . المسألة سنة، ما هي لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم، المسألة مفترضة في حنبلي متبع، نعم، لا شافعي ولا حنبلي متعصب، يقول: والله هكذا المذهب، أنا وجدت كتب المذهب هكذا، ما فيها بعد الركعتين، متبع، يؤثر النصوص، ومع ذلكم إمامه معظم في نفسه، مع إتباعه للنصوص، لا يغفل إمامه، يعني ما يبعد إمامه عن الصورة، لكن أنا أريد أن أصل إلى شيء، وهو وإن كان مرفوعاً عند الإمام البخاري إلا أن الراجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، موقوف، هذا تعارض فيه وقف ورفع، من إمامين كبيرين، يقول: صحيح في صحيح البخاري مرفوع وصحيح ما فيه إشكال، لكن الإمام أحمد يرى أنه موقوف، ليس هذا من باب التعصب، يعني لو لم يرَ الإمام أحمد أنه موقوف عملت به، الحث على سنة الصحابة معروف، لكن المقصود الخلفاء الراشدين ((اقتدوا باللذين من بعدي)) المسألة في ثبوت الخبر، الترجيح بين أحمد والبخاري، في هذا الشأن لا في الفقه، يقول: نعم، أنا ما خفي علي هذا الخبر، ولا خفي على إمامي، لكن الراجح أنه موقوف، نعم، لا يثرب عليه، لا يثرب عليه، ولا ينتقص بذلك، لكن لو كانت المسألة عارية عن الدليل عنده، والدليل قلنا: لا يا أخي قولك ما ليس له حظ من النظر، ولذا بعض الناس الذين لا يدركون مثل هذه الأمور يتطاولون على الأئمة بمثل هذه المسائل، أول ما يعلق على الزاد إذا قال .. ، وغير الزاد: مواطن الرفع ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، يعلق عليه: ثبت في الصحيح كذا، نعم ثبت في الصحيح، لكن الإمام إمام، نعم

القرائن عند البخاري رجحت أنه مرفوع، والقرائن عند أحمد رجحت أنه موقوف، كل إنسان ما يدين الله به، إذا تأهل الإنسان للعمل بالقرائن هذا فرضه، لكن متى يتأهل الإنسان للعمل بالقرائن؟ إذا تعارض مثل قول أحمد والبخاري ويش اللي تسوي؟ نعم إذا تأهل الإنسان للقرائن هذه مسألة مفروغ منها يا إخوان، لكن الآن في مثل المبتدئ في طلب العلم وعلم الحديث على وجه الخصوص ماذا يصنع؟ يقلد من؟ الآن الدعوات بأن تنبذ قواعد المتأخرين، ونطلع لمحاكاة المتقدمين ونعمل .. ، متى نصل إلى أن نصير في مصاف المتقدمين نحكم بالقرائن؟ أنا أقول: عندي بالنسبة للمرجح هو ما في البخاري؛ لأن صحيح البخاري كتاب تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة للكتاب بالقبول يرجحه على كل قول، نعم لو تعارض قول البخاري فيما ينقل عنه، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: الحديث مرفوع، ونقل عن أحمد أنه قال: موقوف، هنا الإشكال، تحتاج إلى مرجح، لكن ما دام قول البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول لا يعارض به قول أحمد، أو غير أحمد، أو أبو حاتم أو الدارقطني أو أي إمام من الأئمة؛ لأن تلقي الأمة بالقبول لهذا الكتاب كافٍ في ترجيحه وترجيح ما فيه، كيف يكون أصح من صحيح البخاري؟ الأمة مجمعة على أن صحيح البخاري أصح، ما يجي أصح مما في صحيح البخاري، قواعد المتأخرين يرجحون الرفع؛ لأن مع من رفع زيادة علم خفيت على من وقف، وقول آخر في المسألة من المتأخرين يرجح الوقف؛ لأنه هو المتيقن، والرفع مشكوك فيه، وهذا يبحثونه في زيادات الثقات، منهم من رجح الأحفظ، منهم من يرجح الأكثر، المسألة مختلف فيها، لكن الحكم العام المطرد ليس من طريقة المتقدمين. أقول: القول معروف عند الشافعية، واستحباب رفع اليدين بعد الركعتين، وهنا يقول: نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن الخطابي أن الشافعي لم يقل به، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: والصواب إثباته، وأما كونه مذهب الشافعي لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ففيه نظر، فهذا القول، نعم هو مذكور عند الشافعية في كتبهم مذكور، لكن هل الإمام قال به أو لم يقل به؟ مستفيض عندهم.

يقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- سمى عبد الله بن مسعود ابن أم عبد في أكثر من موضع، رغم أنه مشتهرة في ابن مسعود، فهل تقييد جواز التسمية بأمه إذا كان أشهر صحيح؟ وهل الحكم للكراهة أم للتحريم أم مباح؟ في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابن أم عبد)) أو قول شخص لمن يدل عليه، من باب المداعبة، من باب الإدلال عليه، من باب يسمونه الناس ميانة عليه، يقول: يا ولد فلانة، لا تقصد بذلك عيبه، وإنما تريد .. ، هذا ما يدخل في الخلاف، لكن الأصل أن الإنسان يدعى لأبيه. يقول: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" يعني مقابل منكبيه، والمنكبان تثنية منكب كمجلس، مجمع عظم العضد والكتف، هنا، وبهذا أخذ الأكثر أن الرفع إلى المنكبين، وذهب الحنفية إلى أن الرفع إلى الأذنين، وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا، "حتى حاذى بهما فروع أذنيه" لكن الجمع بينهما ممكن، أن يحاذي بالمنكبين ظهور الكفين، ويحاذي بالأذنين أطراف الأصابع، وبهذا تتفق النصوص، "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: ((سمع الله لمن حمده)) " إذا افتتح الصلاة يعني قائلاً: الله أكبر، رفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا ركع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) ويأتي الصيغ الواردة في هذا، ومن يقول: سمع الله لمن حمده، ومن يقول: ربنا ولك الحمد؟ فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام أيضاً يقول: ربنا ولك الحمد، الأكثر على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بين قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المأموم: ربنا ولك الحمد، الشافعية يقولون: يجمع بينهما كل مصلٍ، والحنفية يقولون: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، وتأتي المسألة -إن شاء الله تعالى-.

ربنا ولك الحمد، وردت على صيغ أربع: اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا في الصحيح وإن نفاه ابن القيم، وربنا ولك الحمد بالواو فقط، واللهم ربنا لك الحمد باللهم فقط، وبدونهما: ربنا لك الحمد، "وكان لا يفعل ذلك في السجود". الحديث في الصحيح: "وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود" فالسجود لا ترفع فيه اليدان، وجاء في خبر: "كان يرفع مع كل خفض ورفع" قال بعضهم: إنه وهم، والصواب: "كان يكبر مع كل خفض ورفع"، هل يختلف الرفع لأنه يقول: رفعهما كذلك؟ كذلك يعني لمطلق الرفع أو لهيئته؟ يعني كما رفع في تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه يرفع عند الركوع والرفع منه حذو منكبيه؟ يقول ابن حجر: لم يرد ما يدل على التفرقة بينهما، بعضهم يقول: إنه عند تكبيرة الإحرام إلى فروع الأذنين، وعند الركوع والرفع منه إلى المنكبين، وأيضاً لم يرد ما يدل على التفرقة بين الرجل والمرأة، فالمرأة كالرجل، إلا فيما دل الدليل على اختصاص الرجال به، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها؛ لأنه أستر لها. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب -زين العابدين- أنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع" يكبر للركوع، ويكبر للسجود، ورفع رأسه من السجود، وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده، يعني كلما خفض للركوع والسجود، لكن كلما رفع؟ لا، السجود فقط، "فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله"، قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث"، علي بن الحسين تابعي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه موصولاً، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب سبط النبي -عليه الصلاة والسلام-.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار"، "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار" تقدم مراراً وأنه أحد الفقهاء السبعة، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه في الصلاة"، يعني إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع منه، وإذا قام من الركعتين. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -وهو أيضاً من الفقهاء- أن أبا هريرة كان يصلي لهم" أي لأجلهم إماماً، يصلي لهم، كونه يصلي لهم هل في هذا أثر على النية؟ نعم، يعني يجوز تصلي لفلان؟ نعم، أنه يصلي لهم، لأجلهم، صحيح، لكن أقول: هل إذا قلت: أنت صليت لفلان يصح وإلا ما يصح؟ نبي، نريد أن نأتي بالصيغة على وجهها المقبول شرعاً، نعم، هو يصلي لهم، نعم، هو لا شك أن أصل الصلاة لله -عز وجل-، والقدر الزائد عن أصل الصلاة من الجهر من أجلهم، من أجل أن يقتدوا به ويأتموا به، لو افترضت أنك صليت بجماعة مثلاً، ولا زدت أي قدر زائد عن صلاتك منفرداً يستفيدون منك؟ ما يستفيدون منك، فأنت هذا القدر الزائد لهم، ولأجلهم، أما أصل الصلاة لا يختلف أحد في أنه لله -عز وجل-، "كان يصلي لهم -أي لأجلهم- فيكبر كلما خفض ورفع" كلما خفض ورفع، سوى الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، "فإذا انصرف قال: "والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، يعني من أجل جهره بالتكبير؛ لأنه عرف في عهده في آخر عهده من بعض الصحابة، وبعض الولاة عدم الجهر بالتكبير، شاع عنهم ذلك، فلما جهر بالتكبير صار أشبههم صلاةً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه يجهر بالتكبير، بل أثر عن بعضهم ترك التكبير، فضلاً عن الجهر به، ولا شك أن تكبير الانتقال سنة عند الجمهور، وأوجبه الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأنه لم يعرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى من غير تكبير، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع"، زاد أشهب: "وكان يخفض بذلك صوته" يخفض بذلك صوته، لا شك أن رفع الصوت للحاجة، للحاجة، والحاجة إذا كان إمام فالحاجة داعية ليرفع صوته، لكن إذا كان مأموم فإنه لا داعي لرفع الصوت، بل يخفضه كما كان ابن عمر، فرفع الصوت وخفضه تبعاً للحاجة. "وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك" إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، وعرفنا أنه في المرفوع نعم ماذا يقول: كذلك، كذلك يعني مثله، الرفع للركوع، والرفع من الرفع من الركوع مثل الرفع لتكبيرة الإحرام، ولا شك أن هذا موقوف من رواية نافع عن ابن عمر، وهو مرفوع من رواية سالم. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان -القرشي مولاهم المدني- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان يعلمهم -أي يعلم أصحابه من التابعين- التكبير في الصلاة" كان يعلمهم، "أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال -وهب-: "فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا" كلما خفضنا للركوع والسجود، ورفعنا من السجود، كما مر بنا مراراً.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة -يعني مع الإمام- فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة"، "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة" الإدراك مفهومه أنه مع الإمام؛ لأن المنفرد يقال: أدرك؟ نعم؟ بل يمكن أن يدرك المنفرد الركعة بالركوع؟ لا بد من القراءة قبلها، فالنص ظاهر في المأموم، "إذا أدرك الرجل الركعة مع الإمام فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، قال مالك: "وذلك –عنده، يعني عندنا- إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة"، ينوي بتلك التكبيرة الواحدة، إذا جاء والإمام راكع ثم كبر ولحق بالإمام تكبيرة واحدة ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال تدخل فيها، تدخل فيها، ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح؛ لأنها الركن، هذا رأيه، هذا حمله على ما يراه؛ لأنها ركن عنده، ابن شهاب نقل عنه أنه لا يرى .. ، السنية، يرى أن تكبيرة الإحرام سنة، ما يرى الركنية، فالمؤلف يبي يستدل ويسكت، يبي .. ، ولذلك قال: وذلك عندنا إذا نوى؛ لأنها الركن فتدخل فيها تكبيرة الانتقال فسره مالك على مذهبه، أما ابن شهاب فلا يحتاج إلى نية؛ لأنه لا يرى وجوب تكبيرة الإحرام، لأنه يراها سنة.

"وسئل مالك -رحمه الله- عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة -ما كبر- ثم ذكر أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ فقال: "يبتدئ صلاته أحب إليّ" يبتدئ صلاته أحب إليّ؛ لأنه صلى من دون تكبيرة الإحرام، والصلاة من غير تكبيرة الإحرام لا تنعقد، لا تنعقد، ويقول: أحب إليّ، يعني ظاهر اللفظ أنه لا على سبيل الوجوب، بل .. ، لكنهم -يعني المالكية- يقولون: على سبيل الوجوب، والإمام مالك -رحمه الله- قد يطلق هذا اللفظ: (أحب إليّ) في الواجب، وهذا من ورعه -رحمه الله-، كما يقول الإمام أحمد في بعض الواجبات: يعجبني، وبعض المحرمات يقول: لا يعجبني، أو أكره كذا، هذا من ورعهم، "ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزياً عنه" يعني كبر، جاء مع الإمام وأدركه في تكبيرة الإحرام، جاء والإمام يكبر تكبيرة الإحرام ووقف سها، ظن أنه كبر وهو ما كبر، ثم تذكر مع ركوع الإمام أنه لم يكبر فكبر، "ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول" يعني في الركعة الأولى ناوياً بذلك تكبيرة الافتتاح "رأيت ذلك مجزياً عنه" لأن القراءة في مثل هذه الصورة تسقط عنه لأنه مسبوق، بل في حكم المسبوق، "إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح"، بخلاف الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد تلزمه، تلزمه في أول الصلاة؛ لأنه يلزمه بعدها قراءة. "قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح -في الذي يصلي لنفسه يعني المنفرد- فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته"، لماذا؟ لبطلانها بترك الركن الذي هو مفتاح الصلاة.

"وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أنه يعيد، أرى أن يعيد"، "نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح -لأن الصلاة لم تنعقد- حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة -لبطلانها- وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون"، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاته إمامه، هذا الارتباط في كثير من الأمور، وإن كان لا يلزم الارتباط في كل شيء، سبق أن قلنا فيمن صلى بالناس محدثاً ناسياً حدثه، نعم، فإنه يعيد الصلاة دون من خلفه، لكن هنا باعتبار أن الصلاة لم تنعقد أصلاً، وهناك الصلاة مع الحدث ما انعقدت، وهنا مع الترك التكبيرة ما انعقدت، الفرق بينهما من وجه: أن الحدث لا يعلم به المأموم، يمكن أن يصلي مع الإمام الصلاة كاملة، وهو لا يدري أن الإمام محدث، لكن هل يمكن أن يصلي مع الإمام ولا يدري أنه لم يكبر؟ نعم المسبوق ممكن، نعم الأصل، لكن المسألة مفترضة في إمام معه المأمومون بغض النظر عن كون الجماعة فيهم كثرة أو قلة، يعني مع القلة يتوجه مثل هذا القول، لكن لو قلنا: إن الإمام سها، تقدم وسها أن يجهر بالتكبير، نعم وسها أيضاً أن يجهر بالقراءة في صلاة جهرية، كبر سراً وتبعه المأموم، هذا متصور، هل نقول: يعيد أو لا يعيد؟ تصورنا أن الإمام كبر سراً، نعم، الأصل العدم، الأصل أنه ما كبر، نعم يعني كونه سها وكبر سراً ويجزم من نفسه أنه كبر، تجيز صلاته، لكن المأموم، نعم؟ المأموم يرى أنه على الأصل؛ أن الأصل العدم، ما سمعه يكبر، والأصل أنها جهر، رآه رفع وقف في المحراب ورفع يديه، الإمام يتصور أنه منفرد، هل نقول للمأموم: صلاتك صحيحة باعتبار أن الإمام كبر سراً وصلاته صحيحة لنفسه وكذا من خلفه؟ أو نقول: إن الأصل بالنسبة للمأموم نعم أنه ما دام ما سمع التكبير والأصل عدمه أن الإمام لم يكبر؟ بالنسبة للمأموم، المأموم رأى يديه، لكن هل يغلب على ظنه أنه كبر، وهو إمام يحتاج إلى جهر. طالب:. . . . . . . . . لا تكبيرة الانتقال أمرها سهل. طالب:. . . . . . . . .

باب: القراءة في المغرب والعشاء:

لا، لا، الكلام على تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، نعم، في تعارض الأصل مع الظاهر، في تعارض الأصل مع الظاهر، يعني المسألة في غاية الأهمية، فيه تعارض الأصل مع الظاهر، وهذه المسألة عرضنا لها مراراً، حتى في هذا الدرس أظن ذكرناها، هذه تحتاج إلى مرجح، تحتاج إلى مرجح، الظاهر مادام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهو في مكانه في محرابه، نعم، الظاهر أنه كبر، والأصل العدم، أنه لم يكبر. سم. باب: القراءة في المغرب والعشاء: أحسن الله إليك: باب: القراءة في المغرب والعشاء: عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ بالطور في المغرب". عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن أم الفضل بنت الحارث -رضي الله تعالى عنها- سمعته وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [(1) سورة المرسلات] فقالت له: "يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب". عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران]. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.

عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة في المغرب والعشاء" أي في مقدار القراءة والجهر بها في صلاتي المغرب والعشاء، وقدم المغرب والعشاء على الصبح؛ لأن الليل سابق النهار، يعني الليل متقدم على النهار، فاليوم يبدأ .. ، اليوم المشتمل على الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس، فإذا بدأ اليوم من غروب الشمس أول ما نعد المغرب ثم العشاء، ثم الفجر، ثم إلى آخره، وأما تسمية صلاة الظهر الأولى؛ لأنها إنما بدئ بها في حديث: إمامة جبريل، أول ما صلى به الصلاة الأولى الظهر، قولهم: إن الليل سابق النهار، هل هذا يعارض ما جاء في قوله -جل وعلا-: {لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] هم يقولون: إن الليل سابق النهار؟ نعم، لكن كلامهم هذا يقولون: لأن الليل سابق النهار، والله -جل علا- يقول: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] هو من حيث الاصطلاح لا شك أنه سابق؛ لأنه يبدأ من غروب الشمس، فيكون ليلة كل يوم سابقة على نهاره، وأما ما أشير إليه في الآية فالمراد نفي الاضطراب، ما يجي ليل ثم نهار، ثم نهار، ثم ليل، أو العكس، ما يضطرب هذا الترتيب الليل ثم النهار، ثم الليل ثم النهار، ثم وهكذا، وإن شئت فقل: نهار ثم ليل، ثم نهار ثم ليل، ماشي، نعم، لكن إذا انتهى النهار يأتي إيش؟ ليل، وإذا انتهى الليل ما يسبق الليل النهار هنا، ما يجي ليل ثاني قبل النهار، فالمنفي اضطراب نظام الكون، ولم يترجم للقراءة في صلاة الظهر والعصر لماذا؟ لأنهما سريتان، ترجم لهما البخاري، باب: القراءة في صلاة الظهر، باب: القراءة في صلاة العصر، لا شك أن من ترجم لهما أراد إثبات القراءة، ما هو معنى أن الإمام إذا قام أمام المأمومين وكبر أنه يسكت بحيث لا يسمعونه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يقرأ، نعم، فمن ترجم بالقراءة في صلاة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة فيهما.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه -جبير بن مطعم القرشي النوفلي- أنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ بالطور في المغرب"، ذلكم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، جاء في فداء الأسرى، يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقد تحمل الحديث حال كفره، لكنه أداه بعد إسلامه، لو أداه حال كفره يقبل وإلا ما يقبل؟ لا يقبل، فيصح التحمل حال الكفر، يعني قبل التأهل يصح التحمل، لكن الأداء لا يصح إلا بعد التأهل، يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الفاسق، تحمل الكافر، صحيح، لكن لا يؤدي إلا إذا صار أهلاً للأداء، "قرأ بالمغرب -قرأ في صلاة المغرب- بسورة الطور" قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات، الحديث الذي يليه في المرسلات، وهذا الحديث في الطور، يقول الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات، يعني التمثيل بما ورد، يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة تمريض، يظن بإمام دار الهجرة نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصلاة بهاتين السورتين؟ نعم، وقال الشافعي: لا أكره ذلك، لا أكره ذلك، بل أستحبه، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب يعني للسورتين بعينهما، قرأهما النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل القصد أو أنه حصل اتفاقاً؟ وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن؟ نعم، الأصل أنه تشريع، هو تشريع بلا شك فمن قرأهما في المغرب لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، قرأهما في صلاة المغرب بقصد الاقتداء والإئتساء يؤجر على ذلك، كما لو قرأ سورة الأعراف مع أن السنة جاءت بتخفيف صلاة المغرب.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث -والدة عبد الله بن عباس، واسمها: لبابة بنت الحارث الهلالية- سمعته" أي سمعت ابنها عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس أن أمه سمعته، ما قال: سمعتني، الأصل أن يقول: أمي سمعتني، هو لا بد من إضمار القول، لا بد من إضمار القول عند أهل الحديث، "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ ... فقالت له: "يا بني لقد ذكرتني" فقالت له، سمعته، يعني الأصل عن عبد الله بن عباس قال: إن أمي، أو أم الفضل لا مانع، سمعتني فقالت لي: يا بني لقد ذكرتني، هذا حق السياق؛ لأن المتحدث الأصل هو عبد الله بن عباس، المتحدث الذي روى القصة هو عبد الله بن عباس صاحبها، فيقولون: هذا فيه التفات، وإن شئت فقل: تجريد، تجريد، إيش معنى تجريد؟ عبد الله بن عباس جرد من نفسه شخصاً تحدث عنه، "فقالت له: يا بني لقد ذكرتني -يعني شيئاً نسيته- لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب"، الحديث مخرج في البخاري ومسلم، وفي البخاري في الوفاة النبوية من الصحيح، من رواية عقيل عن ابن شهاب: "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، -عليه الصلاة والسلام-" فهي مشروعية قراءة هاتين السورتين، وقراءة ما ورد، وإن كان الأصل في صلاة المغرب أنها تخفف. "وحدثني عن مالك عن أبي عبيد -عبد الملك المذحجي، روى له مسلم، وعلق له البخاري- مولى سليمان بن عبد الملك -بن مروان أحد ملوك بني أمية، وحاجبه- عن عبادة بن نسي -كندي، قاضي طبرية- عن قيس بن الحارث -الكندي الحمصي- عن أبي عبد الله الصنابحي -عبد الرحمن بن عسيلة- قال: "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر" وقدم المدينة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بخمسة أيام، "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل" من قصار المفصل.

والسؤال الذي ورد آخر سؤال يقول: ما صحة ما يقال: إن السنة في المغرب الإطالة، وأن التخفيف من بدع بني أمية؟ هذا أبو بكر، أبو بكر قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، يعني في الأولى سورة، وفي الثانية سورة، من قصار المفصل، وأول المفصل سورة ق، "ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران] "، وهذا ضرب من القنوت؛ لأن المغرب وتر النهار، كما جاء في الحديث، "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر، إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار" وهذه سنة مأثورة عن أبي بكر -رضي الله عنه-، وقد أمرنا باتباعه. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده -يعني منفرداً- يقرأ في الأربع جميعاً" الأربع الركعات في كل ركعة "بأم القرآن وسورة من القرآن" طويلة أو قصيرة، المقصود أنه يقرأ، وأيضاً ورد عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن لا على سبيل الاستمرار، "وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة" يعني من القصار، ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في النافلة قرأ البقرة ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة إماماً كان أو مأموماً، وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة، وغيرهم، قال ابن مسعود: "لقد عرفت النظائر التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرن بينها فذكر عشرين من المفصل، سورتين في كل ركعة، وأيضاً أقر الذي يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة، "ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة". "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون"، زاد النسائي في الركعة الأول، وفي الثانية بالقدر {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [(1) سورة القدر] وهما من قصار المفصل.

باب: العمل في القراءة:

يقول الحافظ: "الخبر محمول على أنه كان في سفر، والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [(1) سورة الإنشقاق] محمول على الحضر، لكن لا يلزم أن يكون هذا في السفر، بل الأصل فيه أنه ما دام قرأ أنه يصح في السفر والحضر بلا إشكال، نعم. سم. باب: العمل في القراءة: أحسن الله إليك: باب: العمل في القراءة: عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: ((إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)). عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحت الصلاة". عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة". عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط". عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في القراءة" باب: العمل في القراءة، يعني في الصلاة، "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين -الهاشمي- عن أبيه -عبد الله- عن علي بن أبي طالب -أمير المؤمنين، رابع الخفاء- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسي" نهى عن لبس القسي، بفتح القاف وكسر السين المشددة، والتحتانية أيضاً مشددة؛ لأنها ياء النسب، ثياب مخططة بالحرير تعمل بالقس، موضع بمصر، قريبة من تنيس، القسِيي. ياء كيا الكرسي زيدت للنسب ... . . . . . . . . . ياء النسب مشددة، ونسمع بعض طلاب العلم يخففونها خطأً، يقولون: ابن تيمية، خطأ؛ لأنه ياءه ياء نسب، وياء النسب مشددة، نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني، خَف؛ لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، تقول: هذه امرأة يمانية، لكن لو لم تعوض عنها الألف قلت: هذه امرأة يمنيِّة بالتشديد، يقول أبو عبيد: "أهل الحديث يكسرون القاف" قسي، أو القِسي، لكن هذا خطأ، يقول: هذا خطأ، يقول ابن حجر: لأنه يلتبس بجمع قوس، قوس جمعه: قسي، وقيل: أصلها القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم نوع من الحرير.

"نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب" ومعروف أنه النهي خاص بالرجال ((الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) اتخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه، طرحه، "وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"، ومثله السجود، وقد جاء التصريح به في رواية مسلم وفيه: عن ابن عباس مرفوعاً: ((ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، وأن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً)) كل هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود، هو في السجود لا يتصور، لكن قد يشكل عليه بعض الناس الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في سجوده: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [(201) سورة البقرة] أو قال: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] وقد أمر أن يتخير من المسائل، وأن يكثر من المسألة، ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) فإذا دعا بما يوافق القرآن لا على نية القراءة، ولا على نية التلاوة يدخل في التحريم وإلام ما يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء ولا يقصد تلاوة، الآن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثلاً ما يقصد التلاوة، يقصد ورده اليومي، ولا يقصد بذلك التلاوة، يقول: أبا أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وغيرهما، يعني يرد في ورده شيء من القرآن، يقول: أنا ما أقصد التلاوة، أنا أقصد وردي، إيش يقال له؟ يقال له: اقرأ أو لا تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد تلاوة أنا، أنا ما أقصد التلاوة، ولو أقصد التلاوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابع، نعم إذا كانت الآية كاملة المفترضة في آية الكرسي مثلاً أو سورة الإخلاص والمعوذتين وما أشبه ذلك، نعم الأصل المنع، الأصل المنع، وأما بالنسبة للدعاء فهو يقصد بذلك الدعاء في السجود، وقد أمر به، ((فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص يصير الإمام يستعجل في قراءته ثم يركع، وقد بدأ في الفاتحة ويريد أن يتمها المأموم فيتمها وهو راكع، وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وهو راكع، هذا موجود، من يبقى عليه آية أو

آيتين، ويعرف أن الإمام يطيل الركوع، هذا داخل في النهي بلا شك، لأنه يقصد التلاوة، نعم، هذا داخل في النهي، فإذا ركع الإمام فاقطع القراءة، تابع الإمام اركع، ((إذا ركع فاركعوا)) ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع، قد يقول قائل: الفاتحة ركن من أركان الصلاة وركع الإمام، نقول: نعم ركع اركع، وأنت الآن في حكم المسبوق، وأنت الآن في حكم المسبوق يسقط عنك، ما لا تستطيعه من قراءة الفاتحة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو من .. ، يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة حرصه على هذا الركن يريد أن يأتي به على أي حال، وهذا موجود يعني من بعض من عندهم حرص، يريد أن يكمل على أي حال، ويخشى أن يكمل وهو قائم يرفع الإمام ثم تفوته الركعة، فلا يستطيع التوفيق بين الأمرين، هذا لا ينكر، هذا موجود سمعناه، فلا يجوز له أن يتابع القراءة، فإذا ركع الإمام عليه أن يركع، نعم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار -دينار اسمه، مولى الأنصار، وقيل: مولى الغفاريين- عن البياضي -بن عمرو الخزرجي- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج على الناس وهم يصلون" خرج على الناس وهم يصلون في رمضان، "وقد علت أصواتهم بالقراءة" وقد علت أصواتهم بالقراءة، يصلون إيش؟ أوزاع، كل واحد يصلي لنفسه، ويصلي الرجل مع الرجل، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ببعض الصحابة الليلة الأولى، ثم اجتمع إليه في الليلة الثانية أكثر، ثم الليلة الثالثة ضاق المسجد، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فصاروا يصلون أفراد أوزاع، قد يصلي الواحد بصلاة أخيه وهكذا، "خرج عليهم النبي يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به)) " مقتضى اللفظ: المناجاة مع رفع الصوت أو مع خفضه؟ المناجاة مع خفض الصوت بخلاف المناداة فتكون برفع الصوت، " ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه)) يعني يخفض صوته، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) " يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار قلبه والخشوع في الصلاة، يستحضر أنه بين يدي ربه تالياً راكعاً ساجداً منكسراً بين يديه، لكن مَن من الناس إلا القليل النادر من يشعر بلذة هذه المناجاة، ((أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع)) فالخشوع مفقود إلا نادر، يقول: مناجاة المصلي ربه؛ لأن الصيغة (يناجي) بما يناجيه مفاعلة، مناجاة تقتضي أن تكون من الطرفين كليهما، على أن هذه الصيغة جاءت من طرف واحد، سافر فلان، سافر، طارق زيد النعل، من وجه واحد، ومن جهة واحدة، ومن طرف واحد، هنا يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان، يعني بالمجازاة بالمكافأة، وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار بسبب هذا الانكسار، وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق عليهم شيء من المسائل فزعوا للصلاة، وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله -عز وجل- فتحت لهم المغاليق، منهم من يفزع إلى الذكر، منهم من يفزع إلى الاستغفار، منهم من

يكرر قراءة الفاتحة، لكن لا شك أن الصلاة مفزع يستعان بها على النوائب {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] وفي الحديث الحث على الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، وهو لبها، والله المستعان. ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن))، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) وهذا في المنفردين، أما الإمام فيجهر، كما سيأتي في خبر عمر -رضي الله عنه-، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) لأن فيه أذىً، يؤذي بعضهم بعض بالجهر، يقطع عليه قراءته، وبعض الناس يتشوش عند أدنى شيء، يقرأ في الصلاة فإذا رفع صوته الجار بكلمة واحدة انتهى ما يدري وين وقف عليه؟ أو في أي سورة يقرأ؟ ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) لأن فيه أذى لهذا الجار الذي يقرأ، يعني وهذا في الصلاة وخارج الصلاة. وفيه أيضاً: منعاً من الإقبال على الصلاة، وفيه أيضاً: ما يمنع من تدبر، الإنسان يتدبر ما يقرأ، ثم إذا رفع جاره صوته شوش عليه، وقطع عليه هذا الإقبال والتدبر، يقول ابن عبد البر: "وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريماً" نعم، تجد الناس يقرءون القرآن ثم بعد يأخذ الجوال ويكلم، يكلم يبيع ويشتري ويوصف ويا الله، هذا يقطع على الناس، ويؤذيهم بلا شك، وهذا أشد منعاً من المنع بعبادة، والحديث صحيح لا إشكال فيه، له شاهد من حديث أبي سعيد وغيره عند أبي داود.

يقول: "وحدثني عن مالك عن حميد الطويل -بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران الطويل، هو ليس بطويل لكن قيل: إنه في يديه طول، وقيل: لأن له جاراً اسمه: حميد وهو قصير فقيل له: الطويل، الطول نسبي بالنسبة لهذا القصير- عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة"، قال ابن عبد البر: "هكذا في الموطأ عند جماعة رواته" وراء أبي بكر وعمر وعثمان موقوف، وهو في الصحيح وغيره: "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان" فالمقصود أنه مرفوع في الصحيح، وفي الموطأ موقوف، في جميع روايات الموطأ، "فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم" وعند مسلم: "كانوا لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها"، في رواية: "كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين" وهي أصح. "كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين" وهذه متفق عليها، عند مسلم، فهم بعض الرواة نعم من قول الراوي، من قول أنس: يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على حسب فهمه، وهذا مثل به لعلة المتن، كما يقول الحافظ العراقي: وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راوٍ نفيها فنقله

الراوي فهم من كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقرءون: بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحمد لله رب العالمين المقصود به السورة، وإلا كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هل ينفي ذلك أنهم يفتتحون بدعاء الاستفتاح؟ هل ينفيه؟ لا ينفيه، فليس فيه دليل على عدم ذكر البسملة، والحافظ ابن حجر يقول: يمكن توجيه هذه الرواية التي أعلت بأن تحمل على نفي الجهر، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراً، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، "فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة"، لا يقرأ، وإذا حُمل على أنه لا تذكر جهراً على الخلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ أو آية من القرآن نزلت للفصل بين السور؟ نعم، ما عندنا إشكال في أنها تقرأ، لكن هل يجهر بها أو لا يجهر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، أما الخلاف في كونها آية من الفاتحة، وهذا ينفع في الخلاف في الجهر بها وعدمه، أولاً: بالنسبة لسورة النمل، لا خلاف بل إجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه إجماع أيضاً على أنها ليست بآية في سورة التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك، والمسألة كبرى، ليس المسألة سهلة؛ لأن هذا إثبات للقرآن أو نفي له، وكل من الطرفين يستدل بأمر عظيم، الذي ينفي كونها آية نعم، ماذا يقول؟ يقول: لوجود الخلاف فيها، يعني لو كانت آية ما جاز فيها الخلاف، نعم؛ لأن القرآن قطعي، والقطعي لا يجوز أن يختلف فيه، والذي يثبت أنها آية يقول: اتفاق الصحابة على كتابتها في المصحف. طالب:. . . . . . . . . إيه بيجي، هذا عندنا حديث بيجي -إن شاء الله-. فمذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا يتفرع الجهر بها، الشافعي يجهر بالبسملة، ومن قال بأنها ليست بآية أصلاً مع أنها تقرأ كما يقرأ دعاء الاستفتاح هؤلاء يقولون: تقرأ سراً، وهو المعروف عند الحنابلة، والحنفية إذا قرءوا سورة من أولها؛ لأنه لا يتعين عندهم قراءة الفاتحة، وأما المالكية فلا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة نعم، على طول يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل -نافع- بن مالك عن أبيه -مالك بن أبي عامر- أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب" وعلى كل حال المرجح .. ، بعضهم يقول: لا بسملة من القرآن إلا في سورة النمل هذا معروف، لكن قول عند الحنفية أنها آية نزلت للفصل بين السور، وهو ترجيح شيخ الإسلام، هذا ترجيح شيخ الإسلام، أنها نزلت في الفصل بين السور يعني آية واحدة، ومنهم من يقول: آية من كل سورة، فعلى هذا مائة وثلاثة عشر آية في القرآن كلها بسملة، ومنهم من يقول: ليست بآية مطلقاً، هذا موجود، بعض الأقوال موجودة، على كل حال القراء، القراء في مثل هذه المسائل في مسائل النفي والإثبات هم يتبعون الفقهاء، والفقهاء عمدتهم الأدلة، والقراء بالتلقي، بالتلقي عن شيوخهم، قد يكون بعضهم من أهل النظر والإثبات بالنصوص، وبعضهم اختصاصه القراءة، وإن كان فيه ضعف في الجوانب الأخرى. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ والاستعاذة ما هم بيستعيذون؟ ما يستعيذون امتثالاً للأمر؟ لكن ما يستعيذون القراء؟ إذاً آية، إذاً الاستعاذة آية مثل البسملة، إذا كان مجرد عمل القراء حجة، صح وإلا لا؟

يقول: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه -أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر- أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط" أبي جهم: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة، صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح بالبلاط: موضع بين السوق والمسجد مبلط، كما في القاموس وغيره، يقول ابن عبد البر: كان عمر -رضي الله عنه-، كان مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر يعني بالبلاط، وفيه: تخصيص لما سبق ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) أن هذا خاص بالمنفردين، أما الإمام فيجهر، الإمام يجهر، وهذا عمر إمام -رضي الله عنه وأرضاه- وكان يجهر بقراءته، وكان جهوري الصوت، مديد الصوت -رضي الله عنه وأرضاه-، والجهر مده مربوط بالفائدة، يعني لو صلى بألف، بألف شخص وجهر، رفع صوته بقدر الإمكان، ولا نتصور وجود آلات لأن الأصل عدمها، أو صلى باثنين يلزمه أن يمد صوته مثلما لو كان خلفه ألف؟ لا يلزم؛ لأن الصوت لتبليغ المأموم، ما هو مثل الأذان تبليغ الغائب، رفع الصوت بالقراءة من أجل المأموم فيقدر بقدر الحاجة بما لا يشق على الإمام ويبلغ المأموم. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر"، فاته من صلاة المغرب ركعتين فقام ليأتي بهاتين الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، نعم يجهر بالثنتين فيما فاته، يجهر، "فقرأ فيما يقضي وجهر" يعني في جميع ما يقضي مما يجهر، لكن لو فاته ثلاث من العشاء؟ يجهر في اثنتين ولا يجهر في الواحدة، هذا يترتب عليه أمور وهو أن ابن عمر يرى أن القضاء يحكي الأداء مطلقاً نعم، القضاء يحكي الأداء مطلقاً، والركعتان الأوليان جهريتان فاتتاه يجهر، ويترتب عليه أن ابن عمر أيضاً يرى أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، وإلا لو كان يرى أن ما أدركه أول صلاته وأن ما فاته هو الآخر ما جهر؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا يجهر فيهما بالقراءة.

يقول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر، مثل رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا أظهر، يقول الباجي، ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق يعني ما يدركه المسبوق آخر صلاته، والخلاف في هذه المسألة تقدم، وهو مبني على الروايتين: ((فأتموا)) ((فاقضوا)) وسبقت المسألة، لكن هذا رأي ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه-، وإلا إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم قام ليقضي بيقضي الثالثة والرابعة، ولا جهر فيهما، حتى إذا قلنا: إن القضاء يحكي الأداء قلنا: لا جهر.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان -المدني- أنه قال: "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم -النوفلي- فيغمزني -يعني يشير إلي- فأفتح عليه ونحن نصلي" ونحن نصلي: يعني إذا أخطأ الإمام أو ارتج عليه هل يحتاج أن يغمز المأموم؟ اللهم إلا إن كان المأموم غافل، إن كان غافل وإلا ساهي يحتاج من يغمزه، نعم؛ لأنه يقول إيش؟ "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه -يعني أذكره بما نسي، أو أصحح له خطأه- فأفتح عليه ونحن نصلي"، لا شك أن الفتح على الإمام ثابت سواءً كان في القراءة وفي غيرها، في القراءة وفي غيرها، في غير القراءة بالتسبيح وبالقراءة يجهر بما أخطأ فيه أو بما نسيه الإمام، لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ نعم، إذا كان غافل، طيب، إذا كان ما هو بمأموم هذا اللي .. قد ما عنده أحد هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني هات، يطلب منه الرد بالإشارة، وهنا يقول: "فيغمزني" يقول: "ونحن نصلي" وبهذا قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم، وأشهب بن حبيب في جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنه وإن كان تلاوة القرآن، لكنه في معنى المكالمة، ولذا منعه بعضهم، منع بعضهم الفتح على الإمام، نعم لأنه في معنى مكالمة الإمام، كره الكوفيون الفتح على الإمام لماذا؟ لأنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب الإمام بتصحيح خطأ وقع فيه، أو بتذكيره لشيء نسيه، فكرهوه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول: جائز، ولذا يقولون: أجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء، وقد تردد -صلى الله عليه وسلم- في آية فلما انصرف قال: ((ألم يكن في القوم أُبي؟ )) يريد من أجل أن يفتح عليه، نعم، الآن عندنا صور لهذه المسألة:

إمام ومأموم هذا المأموم يأتم بهذا الإمام لا إشكال في كونه يفتح على إمامه، نعم، إمام معه مأموم وثالث لا يصلي معهم، المأموم لم يحفظ ما يقرأه الإمام فلا يستطيع أن يفتح على الإمام، الثالث حافظ، نعم، هل لمن كان خارج الصلاة أن يفتح على الإمام؟ له ذلك، ويتفرع على ذلك مسائل لا تحصى لو افترضنا جنبه مسجل في شريط بنفس القراءة اللي بيقرأ، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة؟ إذا كان ما عنده أحد، أو يتقدم قليلاً يأخذ مصحف ويفتش ويشوف. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا، الآن التلاعب بالعبادات يبي يصير إلى حد؛ لأنه وجد في بعض البلدان في المحراب شاشة، نعم، شاشة الإمام يقرأ منها الإمام. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إدخال .. ، إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسع فيه، لا ينبغي التوسع فيه، وإلا يأتي يوم من الأيام يقال: صلِ بمسجل وخلاص، ليش نتكلف موظفين ونربط أئمة ما في داعي، وقد وقع في يدي كتاب قديم قديم، يعني من خمسة وعشرين سنة أو أكثر كتاب صغير اسمه: (كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع) صلِ ببيتك ولا تجي،. . . . . . . . . هذا توسع غير مرضي هذا، هذا يسلب العبادات روحها ولبها، يعني افترض أنك تقرأ في سورة وكنت تسمعها قبل الصلاة، وبعض الناس يستعمل الصلوات ويكثر من النوافل للمراجعة، لمراجعة ما حفظ، وسمع في المسجل أشكل عليه شيء وضغطه ليسمع، أو تقدم وفتح المصحف وتأكد من الآية التي تردد فيها. وهل للمصلي أن يفتح على شخص لا يصلي؟ جالس، جالس يقرأ القرآن فأخطأ يفتح عليه المصلي وإلا ما يفتح عليه؟ هو يقرأ، يقرأ قرآن، القرآن والصلاة إنما هي لقراءة القرآن. طالب:. . . . . . . . . هذا أمر مفروغ منه، لا يجوز أن يقرأ لنفسه فضلاً عن أن يفتح لغيره، المسألة، يعني المسائل صور، صور لهذه المسألة، شخص جالس يقرأ يرفع صوته أولاً هذا منهي عن رفع الصوت والثاني يصلي من جهة، الثانية: أنه في معنى المكالمة، والفتح بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، والحاجة إذا كان لا يصلي إذا سلم يفتح عليه، إذا سلم يفتح عليه، نعم. طالب:. . . . . . . . .

إيه هو يقصد بذلك يقرأ وإلا مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح على الإمام بالقرآن هذه نفس الشيء {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [(77) سورة الحج] إذا الإمام أخطأ .. ، نسي، نسي الركوع قيل له: (اركعوا) إن نسي السجود قيل: (اسجدوا) (خر راكعاً) هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ لأنها ينتابها كونها قرآن، والقرآن لا يبطل الصلاة، وينتابها أيضاً كونها مخاطبة ومحادثة للإمام، نعم، هذه مسألة نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قطن بن نسير، قطن بن نسير، قرأه الراوي: ابن بشير قال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] وهو يصلي، هذا تقصد؟ طالب:. . . . . . . . . شخص يصلي فقرأ نعم، شخص يقرأ أسماء الرواة، وهو يحدث مثلاً، فقال: قطن ابن بشير، فقال الدارقطني: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] يعني ابن نسير، ما هو ابن بشير، وهذا أشد، أشد من الفتح على غير المصلي بالقرآن، لكنه فتح عليه بقرآن، وهذا يوضح لنا مسألة الفتح بالقرآن؛ لأنه هل قد لا يقصد به التلاوة، بل مقطوع به أنه لا يقصد به التلاوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن إن كان لمصلحة الصلاة شيء، والرد على مثل في حال الدارقطني إن صحت، نعم، فليس من مصلحة الصلاة، ليس هذا من مصلحة الصلاة، كونه ما يملك نفسه هذه مسألة ثانية، واحد يفتح على القارئ وهو في الدورة يقضي حاجته، وجد هذا ما يملك نفسه، كره الكوفيون الفتح على الإمام لأنه من باب المكالمة، يعني وإن كان بلفظ القرآن، لكنه المقصود به وهو الظاهر المكالمة، لكن حديث: ((أليس في القوم أُبي؟ )) هذا يرد هذا، وأجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء لما ذُكر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (3)

الموطأ - كتاب الصلاة (3) شرح: باب: القراءة في الصبح، وباب: ما جاء في أم القرآن، وباب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وباب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وباب: ما جاء في التأمين خلف الإمام الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا سؤال مطلوب من الأمس. يقول: أنه رأى بعد في المقبرة يقول: خفس في القبور من آثار المطر؟ هذه كل سنة موجودة بعد السيول، تقوم البلدية وبعض المحتسبين بتسويتها من جديد، ولا شك أن هذا عمل خير، من شارك في ذلك لا يحرم الأجر -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل بلال يقول لابن أم مكتوم: أصبحت أصبحت فيقلده؟ على كل حال هو يقلد، سواءً كان القائل له بلال أو غيره، فيقال: مبني للمجهول يحتمل أن يكون بلالاً وأن يكون غيره، وهو مقلد في كلا الحالتين؛ لأن رؤية الصبح من شأن المبصرين. يقول: هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل؟ هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل أرجو أن يعلق على هذه القاعدة. . . . . . . . . قاعدة: ما ورد في حق الرجل يرد في حق المرأة إلا بدليل؟ هذا الأصل، هذا الأصل إما أن تخرج من عموم النصوص لا بد من دليل يدل على ذلك، لا بد من دليل يدل على ذلك، دليل شرعي وهو الأصل، أو عقلي بأن يكون هذا مما لا يمكن أن تقوم به المرأة، مما يستحيل عقلاً أن تقوم به المرأة، مما يكلف به الرجال، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، وقد قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة". يقول: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، هل مخالف لقول الرسول: ((يقول مثل ما يقول المؤذن))؟ على كل حال لا أعرف خبر يدل على أنه يقال بعد قول المؤذن، بعد تثويب المؤذن أن المجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما خص بالدليل من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين. يقول: هل يجوز أن أترك النذر بغير عذر بل لكسل؟

لا يجوز، النذر -نذر الطاعة- يجب الوفاء به، وكذلك ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) أما ينذر على نفسه ويلزم نفسه بشيء، هو قبل أن يلزم نفسه منه في سعة، ثم بعد ذلك لا يفي بنذره لا يجوز له ذلك، اللهم إلا إذا كان نذر معصية. يقول: يكون الرجل مع امرأته خارج البيت فيحضر وقت الصلاة فهل للزوجة أن تبادر بالصلاة في المسجد قبل إقامة الصلاة، ويقوم الزوج بالبقاء مع الأولاد في السيارة ريثما تنتهي من صلاتها، ثم يصلي الزوج بعد ذلك مع الجماعة؟ نعم لها أن تصلي بعد دخول الوقت قبل الجماعة؛ لأنها ليست ملزمة بجماعة، ليست الجماعة واجبة عليها. يقول: صاحب الجلالين على قوله تعالى في قصة زكريا: {قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [(40) سورة آل عمران] لا يعجزه شي، ولإظهار -الطباعة سيئة، فيها أخطاء- ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، هل هذا جارٍ على مذهب الأشاعرة في نفي التعليل والأسباب، أرجو الرد الآن خوفاً من انقطاع الإرسال قبل الإجابة فلا أسمعها؟ يقول: هل هذا جارٍ على قاعدة مذهب الأشاعرة في نفي الأسباب؟ ما أدري ما وجه الإشكال في الآية: {قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [(40) سورة آل عمران] لا يعجز عنه شيء، إيش معنى لا يعجز عنه شيء؟ أو لا يعجزه شيء؟ ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال؛ ليجاب بها؟ الإشكال ما هو بواضح، لا بد أن تراجع قبل ذلك. البعيد عن المسجد فهل تسقط عنه صلاة الجمعة وباقي الصلوات؟ وما هي المسافة التي تسقط فيها الصلوات؟

أما بالنسبة للصلوات الخمس فإذا سمع الأذان يلزمه الإجابة، ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب، لا أجد لك رخصة)) المسألة مفترضة في الأذان بدون آلات وبدون موانع من سماع الأصوات، يعني افترض المسألة ما في مكبرات، يؤذن المؤذن بدون مكبر، وافترض أيضاً أنه لا يوجد ما يمنع من سماع الصوت من سيارات وغيرها ومكيفات وغير ذلك مما يشوش على السماع، والكيلو والنصف والكيلوين يسمع فيها الأذان، فإذا كان بيته عن المسجد كيلوين فأقل يسمع الأذان غالباً، أما الجمعة فما دام في مصر مقيم فتلزمه الجمعة سمع الأذان أو لم يؤذن. يقول: امرأة مصابة بالسحر متزوجة لديها أبناء، وطلبوا منه تطليقها، لديها أبناء وطلبوا منه تطليقها، يعني طلبوا من أبيهم؟ والأصل أن السحر بسببه، أي بسبب الزوج، فماذا تنصحونها؟ إذا كان السحر بسببه -نسأل الله السلامة والعافية- فلها أن تطلب الفراق منه؛ لأن هذه موبقة من الموبقات، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لها أن تبقى معه وقد ارتكب هذه الجريمة، فضلاً عن كون هذه الجريمة تمسها وتسيء إليها، وتتضرر بها، يلزمه أولاً: أن يمكنها من الرقية لفك هذا السحر، ثم بعد ذلك لها أن تطلب الفراق منه. يقول: ما حدود المباشرة إذا كانت المرأة حائضاً؟ كانت المرأة حائض، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر المرأة من نسائه أن تتزر، تضع إزار فوق محل الحرث، وما يقرب منه، فإن كان بين السرة والركبة فهو أحوط، للبعد عن موضع الحمى، وإن باشرها فيما دون الفرج ولو كان فوق الركبة أو تحت السرة، لكن شريطة ألا يكون في موضع الحرث، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هل في سجود التلاوة تكبير ورفع؟ يعني إن كان في الصلاة فيدخل في عموم: "يكبر مع كل خفض ورفع"، وإن كان خارج الصلاة فكل على مذهبه باعتبار سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة، إذا قلنا: إنه ليس بصلاة وهو الظاهر من صنيع ابن عمر وابن عباس وغيرهما لا يلزم فيه تكبير لا خفض ولا رفع، وإن قلنا: إنه صلاة كما يقوله جمع من أهل العلم فيطلب له ما يطلب للصلاة، يكبر للهوي للسجود، ويكبر للرفع منه، ويزيدون أيضاً بعد يسلم.

يقول: ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم؟ في أي مسألة؟ ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم؟ في أي مسألة؟ الخلاف فيمن هو السابق؟ طالب:. . . . . . . . . إيه الليل والنهار، نعم. فائدة الخلاف في السابق أولاً: المقرر عند عامة أهل العلم أن السابق الليل، وأن اليوم يبدأ من غروب الشمس، يترتب على ذلك أحكام، لو ولد مولود بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر، تلزم فطرته أو لا تلزم؟ لا تلزم، باعتبار أنه انتهى رمضان، وهي بسبب الفطر من رمضان، وهو ما أدرك شيء من رمضان، مسائل كثيرة تترتب على الخلاف، لكن الخلاف غير معتبر في مسألة السابق من حيث الناحية الشرعية، أما من حيث أهل الهيئة والفلك معروف قولهم في الليل والنهار، لكن السابق واضح، وإن كان في قوله -جل وعلا-: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] معناه يراد به نفي اضطراب انتظام الكون، نفي اضطراب انتظام الكون، لا يعني أنه إذا جاء ليل جاء نهار، ثم جاء نهار قبل الليل، لا، ولا يأتي ليل قبل النهار، ولا نهار قبل الليل، بل هو منتظم، ليل ثم نهار، ثم ليل ثم نهار ثم ليل ثم .. ، إلى آخره وهكذا. يقول: كيف يكون وتراً، ويكون بعدها راتبة شفعاً؟ لعله يقصد المغرب، نعم، ذكرنا أن كما في الخبر: "المغرب وتر النهار" ويكون بعدها راتبة شفع بلا شك، إيش المانع من ذلك؟ يقول: من كان في البرية وحده مثل الراعي هل إذا قرأ الطوال مغرباً يكون مخالفاً؟ يعني لو قرأ الطوال أحياناً يقرأ في المغرب بالطور وإلا قرأ بالأعراف، وإلا قرأ بسورة طويلة على ألا يلتزم ذلك ما يكون مخالف. رجل يعيش في مزرعة وسط صحراء وحده، استمر في قراءة الطوال مغرباً، هل يكون هذا مخالفاً للهدي؟ على كل حال إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. امرأة نذرت أن تصوم في كل يوم خميس ويوم الاثنين، وهي لا تعرف عن الدين شيء، يقول: هي الآن لا تستطيع ماذا تعمل؟ تكفر، إذا كانت لا تستطيع الصيام تكفر عن كل يوم مسكين. يقول: هل قرأ الرسول -عليه الصلاة والسلام- في صلاة المغرب بآل عمران؟ وكيف نخرجه؟

باب: القراءة في الصبح:

قرأ بالأعراف، قرأ بالأعراف ثابت، قرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، سور طويلة بلا شك، لكن ليس هو الأصل، وليس ديدنه ذلك -عليه الصلاة والسلام-، والله المستعان. سم. باب: القراءة في الصبح: أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى -رحمه الله-: باب: القراءة في الصبح: عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "صلينا وراء عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة" فقلت: "والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ " قال: "أجل". عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: "ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا". عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة في الصبح" يعني في صلاة الصبح. "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق" هذا منقطع؛ لأن عروة إنما ولد في أوائل خلافة عثمان، فعروة يحكي قصة لم يشهدها، هو منقطع، لكنه ورد عن أنس وغيره، فعلل عروة حمله عن بعض الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كأنس، "أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما" فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين" كما في حديث أنس، لكن هو صلى الصلاة في وقتها، نهاية الصلاة، هذا الكلام المقصود أنه يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، وقد صلاها في أول وقتها، وقد قرأ سورة البقرة احتمال تطلع الشمس؛ لأن سورة البقرة جزأين ونصف تحتاج إلى ... طالب:. . . . . . . . .

رجل أسيف إيه، أدركنا أناس يبكون في القرآن، ما تأخذ عليهم البقرة نصف ساعة، ما في تلازم أبد. على كل حال الترتيل الجزء يحتاج إلى ثلث ساعة على الأقل، أو نصف إلا خمس، مع المد قليلاً يحتاج إلى نصف، شوف البقرة تحتاج إلى أكثر من ساعة، ولا بد في مثل هذا أن يعرف الإمام رضا المأمومين، رضا من خلفه، أما أن يصلي بهم بسورة البقرة وهم لا يرضون، جاء النهي عن ذلك، ((أفتان يا معاذ؟ )) ((إذا أم أحدكم الناس فليخفف)) ولا بد في مثل هذا من العلم برضا المأمومين، استدل به مالك على طول القراءة في صلاة الصبح، وبمثل هذا تجتمع أحاديث التغليس والإسفار، التغليس والإسفار؛ لأنه يفتتحها أو يبدأ بالصلاة بغلس، ويفرغ منها إذا أطال كما فعل أبو بكر في الإسفار. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر" عن أبيه، هذه زيادة خالف فيها مالك -رحمه الله- أصحاب هشام، فكلهم لم يقولوا: عن أبيه إلا مالك، عن هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر، وهذا ممكن، فيكون قوله: عن أبيه من إيش؟ من أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، يعني المزيد يطلق على ما يزاد خطأ؟ يطلق على ما يزاد خطأ؟ مزيد؟ نعم؟ إذاً من أي نوع هذا؟ متى؟ ويش الصورة الصحيحة للمزيد في متصل الأسانيد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أن تصح الصورتان، والآن هذه الصورة التي معنا نعم، فيها مخالفة، خالف فيها الإمام مالك أصحاب هشام، "أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة -العنزي- يقول: "صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج" سورة يوسف وسورة الحج، هما مجتمعان تعادلان سورة؟ يعادلان آل عمران. طالب:. . . . . . . . . إيه يعادلان آل عمران، ترى رجعت. . . . . . . . . جزاك الله خير. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . .

إلا، يعادلان سورة آل عمران، يعادلان الأعراف أيضاً، "فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة" ومعروف أن عمر -رضي الله عنه- كرر قوله تعالى: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} [(86) سورة يوسف] فعمر يكرر، فإذا كانت قراءته لثلثي جزء ونصف جزء في الركعة الثانية مع التكرير، وقراءة بطيئة لا شك أن هذه إطالة، لكنه كسابقه لا بد من العلم برضا المأمومين. "قال -عروة-: فقلت: "والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ " يعني يقوم إلى الصلاة فيبتدئها حين يبزغ الفجر في أول الوقت، "قال: "أجل"، (أجل) هذه حرف جواب، هذه جواب كـ (نعم)، (أجل) جواب كـ (نعم)، يعني تأتي، لو قال: نعم هنا نعم، يصح وإلا ما يصح؟ نعم هي بمثابة (نعم)، "ذلك أن لك أجرين" قال: ((أجل)) "إنك لتوعك كما يوعك الرجلان" قال: ((أجل)) نعم، "ذلك أن لك أجرين" قال: ((أجل)) يقولون: هي كـ (نعم)، جواب كـ (نعم)، إلا أن (أجل) أحسن من (نعم) في التصديق كما هنا، و (نعم) أحسن من (أجل) في الاستفهام، يعني إذا قلت: هل حضر زيد؟ يقول: نعم، أفضل من أجل، نعم، وهنا في الخبر، تصديق الخبر تقول: أجل.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد -بن أبي بكر- أن الفرافصة بن عمير الحنفي" نسبة إلى بني حنيفة، "قال: "ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح، من كثرة ما كان يرددها لنا"، يكررها عثمان -رضي الله عنه-، يقول الشارح الزرقاني: "يحتمل أن ذلك صنيع عثمان -رضي الله عنه وأرضاه- تكرار سورة يوسف لحديث: ((ائذن له وبشره بالجنة على بلوىً تصيبه)) وسورة يوسف فيها بلوى، فعثمان -رضي الله عنه- يتسلى بقراءة هذه السورة، يتسلى بقراءة هذه السورة، قال ابن عبد البر: لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- كانوا يعرفون من حرص من خلفهم، ما يحملهم على التطويل أحياناً، وجاء الأمر بالتخفيف فيكون هو الأصل، الأصل التخفيف والتطويل عند رغبة المأمومين، ولا شك أن بعض الأئمة يطلب منه التطويل؛ لأن قراءته موعظة، يعظم الناس بالقرآن، ويؤثر فيهم، تؤثر فيهم قراءته، فمثل هذا إذا رأى الناس يرتاحون لقراءته فلا يبخل عليهم، فلا يبخل عليهم، لكن يبقى أن الأصل هو إيش؟ ((من أم الناس فليخفف)).

باب: ما جاء في أم القرآن:

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة" بأم القرآن وسورة، وبهذا يندفع الوهم الذي في أول كلامه أنه يقرأ العشر كلها في صلاة الصبح، يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل، نعم هذا مفهومه أنه يقسم هذه العشر بين الركعتين، لكن قوله: في كل ركعة من ركعتي الصبح بأم القرآن وسورة، والعشر السور هي: ق، والذاريات، والطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، نعم، ولم يذكر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الباب حديثاً مرفوعاً، نعم الأول: من فعل أبي بكر، الثاني: من فعل عمر، الثالث: من فعل عثمان، الرابع: من فعل ابن عمر، ما ذكر في الباب حديث مرفوع، وفي البخاري من حديث أبي برزة قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصبح ينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين والمائة، ما بين الستين والمائة، وفي البخاري عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ فيها بالطور، وفي مسلم عن جابر أنه -عليه الصلاة والسلام- قرأ فيها بـ (قاف)، وفي رواية: بالصافات، كل هذا مرفوع. نعم، فصل بينهم بالعمل بالقراءة، نعم، بينما يفترض أن العمل بالقراءة يتقدم على الجميع، هذا الأصل، نعم، هذا الأصل أن يتقدم، نعم. طالب:. . . . . . . . . خواتمها من الآيتين فقط؟ طالب:. . . . . . . . . هذا تقصير، أقول: هذا تخفيف زائد، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة، وهو طول نسبي لا يشق على المأمومين، طول نسبي، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا أعرف هذا، لكن هو قرأ الزلزلة، نعم، قرأ الزلزلة في الركعتين، نعم. طالب:. . . . . . . . . ابن القيم أشار إلى أنه في سفر، لكن ما يمنع أن يكون الجميع عند الحاجة نعم. باب: ما جاء في أم القرآن: أحسن الله إليك. باب: ما جاء في أم القرآن:

عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: ((إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها)) قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني؟ قال: ((كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ )) قال: فقرأت: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت)). عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ إلا وراء الإمام". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في أم القرآن" الفاتحة، أي أصل القرآن، كما يقال: أم القرى مكة، كره بعضهم أن يقال: أم القرآن، قال ابن عبد البر: لا وجه لكراهتهم لذلك، لا وجه لكراهتهم لذلك، ما الداعي إلى كراهة قول: أم القرآن؟ لئلا يوهم أنه كالأم، وإن كان هذا فيه بعد. "حدثني يحيى عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لا، لا وجه لكراهتهم ذلك، لكن بعض الناس يصير عنده حساسية زائدة، ويخفى عليه ما ورد في الباب ثم يكره ذلك. "حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد -وهو تابعي مدني- مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي" وعلى هذا يكون الخبر منقطع، في بعض الروايات عن مالك أن أبياً أخبره، يعني صاحب القصة، أو عن أبي أنه أخبره. هذا سؤال مهم. يقول: إمام مسجد منذ خمس عشرة سنة يبدأ بجماعته بالبقرة ويختم بالناس، وهذا غالب فعله، وهو يرى أن ذلك فيه مصلحة له ولجماعة المسجد، بحيث يستمعون كل القرآن، وليصححوا أخطاءهم وغير ذلك؟

لا شك أن إسماع القرآن للناس أمر مهم، ولا مانع أن يقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف على ألا يكون ديدناً لهذا الشخص، بل يخل به أحياناً، ويقرأ للناس القرآن كله ويسمعهم إياه، لا مانع من ذلك على أن يخل به في بعض الأحيان؛ لأنه بهذه الطريقة إذا لم يخل به مطلقاً، قد يقول قائل: إنه لم يفعله -عليه الصلاة والسلام-، بل النبي -عليه الصلاة والسلام- اختار لصلاته من أوله، من آخره، من أثنائه، لكن إذا كان القصد أن يسمع الناس القرآن من أوله إلى آخره وأخل بهذا الترتيب لئلا يكون شرع شيئاً لا يكون له أصل، يعني لو قدم وأخر أحياناً لا بأس -إن شاء الله تعالى-. "أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي بن كعب وهو يصلي" فقال: أي أبي، فالتفت فلم يجبه، التفت أبي فلم يجبه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه كان في صلاة، نعم، كان في صلاة أبي، فناداه النبي -عليه الصلاة والسلام- أي أبي، يعني: يا أبي، التفت لينظر من المنادي فلم يجبه، فخفف صلاته، "فلما فرغ من صلاته لحقه" وزاد في حديث أبي هريرة: "فقال: سلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ويحك ما منعك إذ دعوتك لم تجبني؟ أوليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول؟ )) فقلت: بلى يا رسول الله لا أعود -إن شاء الله-. قال ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام يعني مع ورود هذا الحديث، يعني لو صوت شخص يا فلان، يجيب وإلا ما يجيب؟ يحرم الكلام بالإجماع، يقول ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام يدل على اختصاص النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- استدل عليه بآية، ((أوليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول؟ )) لكن هل هذا لغيره من البشر؟ نعم، هذا ليس لغيره -عليه الصلاة والسلام- من البشر، فلو قدر أن شخصاً يصلي فقال له أبوه: يا محمد، يلتفت وإلا ما يلتفت، يعني كونه الصلاة فريضة هذا ما فيه إشكال، لا تقطع الفريضة من أجل أي مخلوق، لكن لو كانت نافلة؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه طيب، الإقرار مع السياق وما يشعر به من مدح، هذا في كل ما جاء عن شرع من قبلنا، نعم، يعني لو اقترضت من شخص لو اقترضت من شخص مليون ريال، وقلت له: بأسددك في يوم ثمانية وعشرين شوال اللي هو اليوم، ما وجدت من يذهب بالمال، تأتي بخشبة وتنقرها وتذبها في البحر؟ هذه ترى سيقت مساق المدح في شرعنا، يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني عندك توكل عظيم، ينفع وإلا ما ينفع؟ شرعنا يختلف، ما يلزم أن يكون مطابق، ولو سيقت القصة مساق المدح، علينا العمل بشرعنا، لا سيما إذا جاء في شرعنا ما يخالف، نعم قد يكون في شرعهم الكلام مباح في الصلاة، إيش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما يكفيه أنك تسبح، يبيك تجيبه، افترض أن الوالد في دورة المياه فانقطع عليه الماء، في مثل هذه الأيام نعم أما بالنسبة للإنقاذ من هلكة هذا ما فيه إشكال، هذا شيء مفروغ منه، متفق عليه، ولو فريضة، إنقاذ من هلكة ولو فريضة، وجاء الأمر بقتل الأسودين، وليست بأعظم من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا أجاب الوالد، أو أنقذ الغريق، أو الحريق، أو ما أشبه ذلك يستأنف، يستأنف من جديد، لكن بالنسبة لقتل الأسودين إن ترتب عليه عمل كثير ويمين ويسار وتابعهما هذه يستأنف الصلاة، إذا كان العمل يسير، وتقدم إليهما فقتلهما ثم رجع إلى مكانه ما يحتاج، على ألا ينصرف عن القبلة. على كل حال مسألة النافلة أمرها أخف من الفريضة من جهة، مع أنه جاء الأمر أو النهي عن إبطال العمل، {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] الأمور تقدر بقدرها، إذا كانت هناك ضرورة تلحق بالأب أو الأم فهذا يرجح، إن لم يكن هناك ضرورة، وعرف أن المسألة تقبل التأجيل، نعم، فلا شك أن الإقبال على العبادة أولى. طالب:. . . . . . . . . لا، يرد عليه بالإشارة، بالإشارة، ما أدري هو يذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه تصدق وهو راكع، مر به مسكين فأشار إلى أصبعه وفيها خاتم: أن خذ هذا الخاتم، لكن ما يثبت هذا الأمر، باطل هذا لا يثبت، علي -رضي الله عنه- من أكرم الناس، وأجود الناس، وأسخى الناس، لكن ما يفعل هذا في صلاته، ويتأول هذا على قوله -جل وعلا-: {وَهُمْ رَاكِعُونَ} [(55) سورة المائدة]

"نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على يده" تأنيس، يؤنسه، "وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: ((إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة -هو يعلم السورة، لكن يريد أن يعلم فضلها وحالها، مما لم يكن يعلمه قبل ذلك- سورة ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل)) وفي حديث أبي هريرة: ((ولا في الزبور))، ((ولا في القرآن مثلها)) يعني في جمعها لمعاني الخير، "قال أبي" من القائل: قال أبي؟ أبو سعيد، أبو سعيد، مولى عامر بن كريز، يقولون: هذا يشعر أن أبا سعيد حمله عن أبي "فجعلت أبطئ في المشي" لئلا يخرج من المسجد قبل أن يخبره بما وعده -عليه الصلاة والسلام-، "رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني؟ قال: ((كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ )) قال أبي: فقرأت: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها" وهذا يستدل به من يستدل أن البسملة ليست منها، لكن إذا قلنا: الحمد لله رب العالمين اسم للسورة لا يتم الاستدلال، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هي هذه السورة، وهي السبع المثاني)) " يعني المذكورة في سورة الحجر، " ((والقرآن العظيم الذي أعطيت)) "، السبع المثاني: لأنها سبع آيات، ومثاني: تثنى وتكرر في الصلوات، ((السبع المثاني)) في هذا دليل على أنها سبع آيات، وهذا كالإجماع، وإن نقل شاذاً أنها ست آيات، أو ثمان آيات، ((وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت)) والقرآن العظيم يطلق على الكل، ويطلق على البعض كما هنا، ((الذي أعطيت)) وفي هذا دليل على أن سورة الفاتحة مكية من أين؟ لأن سورة الحجر نعم، مكية، خلافاً لمن قال: إنها مدنية، وأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والقصة أخرجها البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى في كتاب التفسير من صحيحه. طالب:. . . . . . . . . إلى آخر السورة، حتى آخر السورة، يعني تقصد حتى أتيت على آخر الآية؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا لا شك أنه من أدلتهم، من أدلة من يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة، فضلاً عن غيرها، مع أن الخلاف في الفاتحة أقوى من غيرها.

وحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه مخرج عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وحديث أبي أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم موصولاً دليل على عظم هذه السورة، وأنها أعظم سورة في القرآن. وأما أعظم آية فهي آية الكرسي، يعني بيان فضيلة شيء، بيان فضيلة شيء ومزيته، جاءت نصوص ببيان منزلة شيء إيش المقصود منه؟ هل معنى أن هذا لمجرد الإخبار؟ أو لما يترتب عليه من امتثال؟ يعني أقصد ما يتعلق بالمكلف من هذا الخبر كونها أعظم سورة في القرآن هل يعني هذا أن أجر قراءة سورة الإخلاص أكثر؟ نعم، قد يبين الأجر مع العظم، ويكون العظيم أكثر أجر مما بُين أجره، بدليل الذي يتتعتع بالقرآن مثلاً وهو عليه شاق له أجران، هل هو أفضل من الذي لا يشق عليه القرآن؟ نعم، الذي أعاد الصلاة تيمم وأعاد الصلاة له أجران، والذي لم يعد أصاب السنة؟ أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة بلا شك، فكونه يبين الأجر أنت لك هذا الأجر الذي بُين، لكن كونه يبين العظمة هذا أمر أعظم، هذا عند الله -عز وجل-، وفضل الله لا يحد.

فإذا بين الشرع مزية شيء لا شك أن المكلف له حظ من هذا المبين، أما أن يكون خبر عاري عن فائدته، يعني نضير ما قيل في ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) هل هذا مجرد خبر عاري عن الفائدة؟ أو نقول: هذا فرع وفرد من أفراد قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) روضة من رياض الجنة، وقد قال: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) وكونه فسر بحلق الذكر تفسير بالفرد، فرد من أفراده لا يعني قصره عليه، كما فسرت القوة بالرمي، فإذا بُين مزية عمل، فضل عمل، أو فضل جهة أو كذا، لا شك أنها لما لها من مزيد الأجر والفضل؛ المشقة إذا كانت من متطلبات العمل، إذا كان من متطلبات العمل يأتي الأجر على قدرها، إذا لم تكن هذه المشقة من متطلبات العمل نقول: لا، ما فيها أجر البتة؛ لأن المشقة ليست من مقاصد الشرع، يعني تقول: والله أنا با أحج ماشي؛ لأنه أكثر أجر من .. ، نعم أكثر أجر من الركوب؛ لأنه مشقة، والأجر .. ، نقول: لا يا أخي، وتقول: أنا بيتي عن المسجد مائة متر أبا دور الحارة على شان أمشي مائتين متر، نقول: لا يا أخي مالك أجر؛ لأن العمل لا يتطلب هذه المشقة، مثلما ذكرنا سابقاً، قلنا: كل واحد منهما مرجح، ((بني سلمة دياركم تكتب آثاركم)) هذه مسألة، لكن إذا كان الديار .. ، ويبي يكتب الآثار واختار الأبعد، ثم ترتب عليه أنه يوم تفوته ركعة، ويوم تفوته الصلاة كاملة، لو هو أقرب كان ما فاته شيء، نقول: لا، الأقرب أفضل، نعم، على كل حال فضل الله واسع، يعني لو نظرنا إلى سورة الإخلاص، هل معنى أن من قرأ سورة الإخلاص بمثابة من قرأ عشرة أجزاء، أو كرر الإخلاص ثلاث مرات بمثابة من قرأ القرآن كامل؟ نعم، قد يكون هذا في أصل الحسنات، لا يعني أن هذا في المضاعفات، لا يعني هذا هذا، نعم في أصل الحسنات قد يدرك الأجر، الأجر المجرد المرتب على الثلث، لكن المضاعفات الواردة في قراءة الثلث غير، المسائل دقيقة تحتاج إلى بسط لكن .. ، الله المستعان.

باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة:

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ إلا وراء الإمام" لم يصلِ لأنه .. ، لأنها ركن في كل ركعة، والذي صلى وإن كانت الصورة واضحة، الظاهرة واضحة، وقد أخل بركن أو شرط فإنه في الحقيقة لم يصلِ، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء: ((صلِ فإنك لم تصلِ)) قد يقول: صليت أتيت بالقراءة وركوع وسجود، لكن مع الإخلال بالركن. "إلا وراء الإمام" إلا وراء الإمام يعني فقد صلى، "فلم يصلِ إلا وراء الإمام" فإنه قد صلى، ففيه: أنها لا تجب على المأموم، نقل الترمذي عن الإمام أحمد -رحمه الله- قوله: هذا صحابي، تأول قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) على ما إذا كان وحده، على ما إذا كان وحده، يعني أو كان إماماً من باب أولى، نعم. باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: أحسن الله إليك. باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام)) قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله -تبارك وتعالى-: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله -تبارك وتعالى-: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)).

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك -رحمه الله-: "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" الترجمة التي تليها باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، من هذا نأخذ رأي الإمام مالك، وأنه يرى القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب -الأنصاري المدني يقال: اسمه: عبد الله- مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن -التي هي الفاتحة- فهي خداج)) أي ناقصة، كما يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمامه، قبل أوان النتاج، ((فهي خداج، هي خداج)) هي خداج تأكيد لفظي، ((غير تمام)) تأكيد معنوي، "قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي" إما على معنى التأنيس، أو شد الانتباه من أجل أن ينتبه "ثم قال: اقرأ بها في نفسك" يعني لا تجهر بها "اقرأ بها في نفسك يا فارسي" لماذا قال له: يا فارسي؟ نعم، كل مولى يكون فارسي؟ نعم، أو شأنه شأن الفرس الذين لا يفهمون الكلام العربي إلا بكل كلفة ومشقة؟ نعم؟ احتمال، "اقرأ بها في نفسك يا فارسي -يعني بينك وبين نفسك- فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله -تبارك وتعالى-: قسمت الصلاة)) يعني الفاتحة، والصلاة من أسمائها، ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي)) يعني ثلاث آيات ونصف لله -جل وعلا-، وثلاث آيات ونصف للعبد، ((فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين -هذه لله- فيقول الله -تبارك وتعالى-: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله -جل وعلا-: أثنى علي عبدي)) وبهذا نعرف أن بين الحمد والثناء فرقاً، خلافاً لما يعرف به جمهور العلماء الحمد: بأنه الثناء، قالوا: الحمد هو الثناء على المحمود .. إلى آخره، ولا شك أن الثناء غير الحمد، ابن القيم -رحمه الله- نبه على ذلك في كتابه الوابل الصيب، وعرف الحمد بتعريف، وعرف الثناء بتعريف، فليرجع إليه من أراد ذلك، ((يقول الله: أثنى علي عبد، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي -يعني عظمني عبدي- يقول العبد: إياك نعبد -هذه لله- وإياك نستعين -هذه للعبد- فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)) يعني لي ما يخصني منها وهي العبادة،

ولعبدي ما سأل من الإعانة، ((يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء -الآيات الثلاث- لعبدي ولعبدي ما سأل)) مما ذكر من هداية الصراط المستقيم، ومن اجتناب طريق الذين غضب الله عليهم والضالين. سؤال الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومخالفة طريق المغضوب عليهم والضالين، واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة إمامة أبي بكر، من أين؟ أنه منصوص عليه: "من الصديقين" {مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} [(69) سورة النساء] كل مسلم يسأل الله -جل وعلا- أن يهديه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكيف يطلب الإنسان أن يسلك هذا الصراط الذي يُجزم بأن أبا بكر قد سلكه ولا تصح إمامته، هذا مستحيل، حديث أبي هريرة دليل على أن الفاتحة تقرأ، وحمله الإمام مالك على الصلاة السرية دون الجهرية، وترجم بما لا يجهر فيه بالقراءة، يقصد السرية. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه -عروة بن الزبير- أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة" يعني في السرية، يعني "ولا يقرأ .. " مفهومه أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة" يعني كفعل عروة، وهما من الفقهاء.

"وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" يعني هو لا يقرأ فيما جهر به، "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك"، يعني موافقة ما ذكر، أو من ذكر، وهو اجتهاده -رحمه الله-، وافق اجتهاد هؤلاء التابعين فيما فعلوه، وترجم بمفهوم ذلك، ترجم بالمنطوق في هذه الترجمة، وترجم بالمفهوم بالترجمة التي تليها، فقراءة الفاتحة جاء فيها حديث عبادة بن الصامت، وهو أصل في الباب: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) هذا دليل على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أنها منفية، وإذا تردد النفي ((لا صلاة)) على الصلاة الشرعية وغيرها فالمفهوم من ألفاظ الشرع الحقائق الشرعية، المنفي الحقيقة الشرعية للصلاة، فدل على أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم خلافاً للحنفية الذين يرون أنها لا تتعين قراءة الفاتحة، بل يكفي ما تيسر. هؤلاء الجمهور الذين يرون أنها ركن لا يختلف في أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، والخلاف بينهم بالنسبة للمأموم، فمنهم من يرى أنها تجب على كل مصلٍ، يعني ركن بالنسبة لكل مصلي إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، في كل ركعة، إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، عندنا أربعة، وهذا معروف من رأي أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو اختيار الإمام البخاري والشوكاني، فعلى هذا إذا جاء والإمام راكع أو قبل الركوع، ولم يدرك قراءة الفاتحة ما أدرك الركعة لحديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).

باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه:

القول الثاني: قول الإمام الشافعي، وهو أن الفاتحة تلزم كل مصلٍ عدا المسبوق، تلزم الإمام والمأموم والمسبوق والمنفرد في السرية والجهرية، لحديث عبادة، وأخرج المسبوق بحديث أبي بكرة، منهم من يقول: تلزم الإمام والمنفرد دون المأموم فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، سواءً كان في ذلك صلاة سرية أو جهرية، ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية، وهذا قول الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، من حديث أبي هريرة، إضافة إلى ما في قوله -جل وعلا-: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] يعني استدلالاً بعمومه، وأنه يشمل الصلاة وخارج الصلاة، وفي الحديث أيضاً: ((فإذا قرأ فأنصتوا)) والمسألة ليست من المسائل اليسيرة، بل هي من عضل المسائل، وألف فيها المؤلفات، يعني (جزء القراءة خلف الإمام) للإمام البخاري، وأيضاً (القراءة خلف الإمام) للبيهقي، كتب كثيرة في الباب، وأقوال الأئمة كما سمعتم، وصرف حديث أبي هريرة إنما هو لموافقة المذهب، وإلا: "إني أكون أحياناً وراء الإمام" ما فيه بيان إنها سرية ولا جهرية، لكن الإمام مالك على حسب مذهبه جعله فيما يسر به، بخلاف ما يجهر به الإمام، وهنا الباب الذي يليه باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه أيضاً بناءً على ما يراه من عدم القراءة في الصلاة الجهرية. عندنا خدجت الناقة وأخدجت الناقة، نعم، خدجت أسقطت الجنين قبل أوان ولادته، وأخدجت إيش الفرق بينهما؟ ولدته ناقصاً، الأول ولدته قبل أوان ولادته ولو كان تاماً، والذي معنا (خداج) من الثلاثي وإلا من الرباعي؟ نعم، من الثلاثي من خدجت أو من أخدجت؟ من الرباعي، لكن مثل هذا ما يحل الإشكال كثيراً باعتبار أن من أهل العلم من يطلق هذه على هذا وهذا على هذا، نعم فما يحل الإشكال، يعني وإذا تردد الأمر في اللفظ بين احتمالين إذا تطرقه الاحتمال مشكلة، على كل حال الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج يعني غير تامة، هذا لفظ مفسر، نعم غير تمام، وإذا كانت الصلاة ناقصة هل يعني أنها باطلة أو غير باطلة؟ لا يعني هذا ولا ذاك، يحتمل أيضاً، نعم. باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه:

أحسن الله إليك. باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ"، قال: "وكان عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- لا يقرأ خلف الإمام"، قال: سمعت مالكاً -رحمه الله- يقول: "الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة". عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: ((هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ )) فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟! )) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. يقول الإمام -رحمه الله- تتميماً للشق الثاني مما اختاره: "باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه"، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، الترجمة الأولى: القراءة فيما لم يجهر به الإمام، وهنا ترك القراءة فيما جهر فيه، دل على أنه يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية دون الجهرية.

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه -أي كافيه- قراءة الإمام" ولا يقرأ المأموم على رأي ابن عمر، على رأي ابن عمر، ويؤيده قوله: ((إذا قرأ فأنصتوا)) "وإذا صلى وحده فليقرأ" فعلم وجوبها على المنفرد، يعني والإمام في حكمه، "قال: "وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام" قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره، ولكن قيده مالك في الترجمة أن ذلك فيما جهر فيه الإمام، "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "الأمر عندنا -يعني بالمدينة- أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة" قال ابن عبد البر: "وحجته في ذلك قوله تعالى: {وإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] ولذا يؤمر بالسجود السامع والمستمع. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة -عمارة أو عمار أو عامر- الليثي -المدني- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة" الصبح كما في بعض الروايات، "جهر فيها بالقراءة فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟! )) قال رجل: نعم أنا يا رسول الله، قال -أبو هريرة-: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة" لكن جاء في بعض روايات الخبر: ((ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) أو ((إلا بأم القرآن))، فالإمام مالك -رحمه الله- ما ذكر الرواية التي فيها هذا اللفظ، نعم؛ لأنه حجة عليه، نعم، معروف، هاه؟ نعم، المقصود أنها لا تؤيد مذهبه على أي تقدير.

"فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة، حينما سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عموم الحديث يقتضي أن القراءة لا تجوز مع الإمام إذا جهر بأم القرآن ولا غيرها، قاله ابن عبد البر؛ لأن بعض الناس ينصت لقراءة الإمام الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة التي تليها، مقتضى الحديث أنه إذا جهر الإمام، ((إذا قرأ فأنصتوا)) يعني سواءً كان قرأ الفاتحة أو سورة أخرى غير الفاتحة. وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا من عضل المسائل، والكلام فيها كثير جداً، ليس بالسهل، وفيها حديث عظيم على المسلم أن يكون منه على وجل، حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) هذا شأنه عظيم، ليس بالسهل أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ويكون عندنا ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما أعله الإمام أحمد، الحديث صحيح، متفق عليه، ولا فيه إشكال، ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) لكن كونه حمل على بعض الحالات شيء،. . . . . . . . . أصحاب المذاهب، نعم، ولا يظن بالأئمة إلا لدفع التعارض بين النصوص، لدفع التعارض بين النصوص يوجهون بعض الأحاديث؛ لكي يندفع التعارض، وهذا مطلوب، لكن بعض متأخري أتباع الأئمة يجعلون المذاهب توجه النصوص، وهذا تعصب مقيت، كون المذاهب توجه النصوص، تجده يفسر الحديث على مقتضى مذهبه، ويقدر أشياء محذوفة لا ذكر لها في الحديث من أجل أن يمشي ويطرد الحديث مع مذهبه، هذا لا يجوز، بل الحكم هو ما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، أما أن نجعل المذاهب هي التي تقضي على النصوص ما هو بصحيح، وليس بمنهج سليم، هذا باعثه التعصب.

باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:

على كل حال المسألة فيها الحديث العظيم حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فالذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام أو مأموم أو منفرد في سرية أو جهرية على خطر من هذا الحديث ((لا صلاة لمن لم يقرأ .. )) نكرة في سياق النفي، و (من) من صيغ العموم، نعم تعارضها مع بعض النصوص مثل العموم في قوله: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] هذا عام يشمل الصلاة، ويشمل خارج الصلاة، وحديث عبادة خاص بالصلاة، هذه وجهة نظر من يقول بلزوم الفاتحة على كل مصلٍ، لكن إخراج المسبوق بحديث أبي بكرة ظاهر، ولذا المتوجه عندي قول الشافعي -رحمه الله تعالى-، نعم. سم. باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام: أحسن الله إليك: قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام: عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). قال ابن شهاب: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((آمين)) ". عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)). عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام" التأمين: مصدر أمن كالتكبير مصدر كبر، أي قال: آمين، ((فإنه من وافق تأمينه)) المراد به ما جاء في الخبر الذي يليه ((فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق .. )) فالمراد بالتأمين قول: آمين، هذا المراد به ومثل هذا لا يختلف فيه، والنصوص تبينه وتوضحه، أي قال: آمين بالمد والتخفيف، في جميع الروايات: آمين، بمعنى: اللهم استجب، وفيها لغات القصر: آمين، وفيها أيضاً التشديد: آمِّين وهو مروي عن جعفر الصادق؛ لأنه فسرها بقاصدين إليك، قاصدين يعني آمين، قاصدين، آمين يعني قاصدين، لكن عامة أهل العلم على أنه بالمد والتخفيف، وإن قصره بعضهم، وأورد المفسرون شواهد على القصر، لكن التشديد لا شاهد له، لا شاهد له. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِب" أو المسيَب؟ نعم، بالكسر؟ الأشهر المعروف الفتح مسيَب، لكن بعضهم يتورع خشية أن تصح الدعوة من هذا العبد الصالح الذي قال: "سيّب الله من سيب أبي"، "عن سعيد بن المسيِب -أو المسيَب- وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أمن)) " إذا أمن، يقولون: بلغ موضع التأمين، بلغ موضع التأمين كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً، وإن لم يدخلها، أمن، هل المراد به ما قيل: أنه بلغ موضع التأمين؟ أو أنه إذا قال: آمين؟ ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) هل ما يقال .. ، ما قاله الشراح: أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلها، أو إذا قال: آمين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قال أمين؟ نعم، الحديث الذي يليه: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين)) ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) هل معناه أنه إذا أمن وسكت انقطع صوته نقول: آمين؟ نعم، في التأمين، في التأمين فقط، إيش المانع من. . . . . . . . . يعني كلهم يقولون: آمين. طالب:. . . . . . . . .

لا إذا قلنا: إذا بلغ فأمنوا خلاص، وهذا أيضاً يريحنا من إشكال وهو ما إذا لو ترك الإمام التأمين، قال: ولا الضالين ولا أمن، هل نرتبط به؟ ويدخل هذا فلا تختلفوا عليه، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) نعم، إذاً هي الإمام والمأموم سواء الجميع، بدليل ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) يعني مع الإمام؛ لأن الإمام سوف يقول هذا إذا فرغ من قوله: ولا الضالين، فكلامهم صحيح إذا بلغ موضع التأمين يعني سواءً أمن أو لم يؤمن؟ لأن التعقيب بالفاء هنا: ((إذا أمن فأمنوا)) كما في قوله: ((إذا كبر فكبروا)) معناه إذا فرغ من التكبير فكبروا، لكن ذكرنا مراراً أن الفعل الماضي يراد به أحياناً الفراغ من الشيء وهو الأصل، ويراد به الشروع في الشيء، ويراد به أيضاً إرادة الشيء، المقصود أن المعنى واضح، فإذا قال: ولا الضالين الحديث الثاني مفسر، فقولوا: آمين، يعني سواءً أمن الإمام، يعني من حقه أن .. ، أقول: الأصل فيه أن يؤمن، لكن لو فرضنا أنه ما أمن، نعم، فإننا نؤمن، الأمر الثاني: أن موافقته في هذا نعم، وإن جاء الخبر بصيغة الفاء التي تقتضي التعقيب، موافقته في التأمين لا تعني الاختلاف عليه. طالب:. . . . . . . . .

مع الإمام، معه؛ لأنه قال: وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، يعني الإمام والمأموم سواءً، وهذا ظاهر في أن الإمام يؤمن، لا يأتي من يأتي ويقول: إنهم يقررون جواز التأمين، بل استحباب التأمين، وقيل: بوجوبه، كما فهم بعضهم، بعض المبتدئين من حديث: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) أن الحائض تصلي، وأنكر على والدته ترك الصلاة في وقت الحيض، يعني يصل الجهل إلى هذا الحد، وبعض الناس يطالب بالاجتهاد من بداية الطلب، فمثل هذه الأمور ترد عليه، أنه في بداية الطلب في حكم العامي فرضه التقليد، ثم إذا تأهل فرضه الاجتهاد، ظاهر في أن الإمام يؤمن، وبه قال الجمهور، وعن مالك أن الإمام لا يؤمن، دليل مالك؟ الحديث دليل للجمهور، دليل مالك؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول: ((فإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) يعني مثل ما حملنا النص الأول على الثاني نحمل الثاني على الأول، النصوص يفسر بعضها بعضاً. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا هذا عند لو المسألة متقاربة نحتاج إلى مثل هذا الكلام، يعني لو المسألة في أدلتها متقاربة، يعني لو أن القولين من حيث الاستدلال متقاربان، احتجنا إلى مثل هذه الأمور، لكن المسألة البون شاسع، نص مجمل، ونص مفسر انتهى الإشكال، يعني إذا قال ترى نظير مسألة التسميع والتحميد، فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: نعم، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وهذه ستأتي في نعم، في الرواية الأخيرة، إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، منهم من يرى أن الأمام يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، ومنهم من يقول: الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول: إلا ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، ومنهم من يقول: يجمع بينهما كل مصلِ، نعم، ((إذا أمن الإمام -هذا ظاهر في أن الإمام يؤمن- فأمنوا)) أي: قولوا: آمين، يعني إذا أمن الأمام قال: آمين ((فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

تأمين الملائكة في القول، وفي الهيئة، وفي الزمان، الموافقة موافقة المصلي للملائكة في هيئة القول والزمان، ولا يؤمن المأموم حتى ينقطع نفس الإمام من ولا الضالين، فإذا قال: ولا الضالين، انقطع نفسه اشترك مع الإمام في قول آمين، لو أن الإمام مد الضالين أكثر من المد المعتبر عند أهل العلم، على المأموم أيضاً أن ينتظر، على المأموم أن ينتظر حتى ينقطع نفسه، نعم هذه مخالفة من الإمام، لكن لا يرتب عليها مخالفة أخرى، ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يعني من الصغائر، كما في نظائره، الذنب: مفرد مضاف يفيد العموم، يفيد العموم، لكن هذا العموم مخصوص بما جاء في النصوص الأخرى، وأن مثل هذا محمول على الصغائر عند الجمهور، وإن قال بعضهم بشمول الكبائر، ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) البخاري -رحمه الله تعالى- خرج الحديث في باب الجهر، جهر الإمام بالتأمين، وجمهور أهل العلم على الجهر بالتأمين خلافاً للكوفيين، ورواية أيضاً عن مالك أنه يسر مطلقاً، وجه الدلالة من الحديث على الجهر: ((إذا أمن فأمنوا)) فكيف يعلق تأمين المأموم على تأمين الإمام وهو لا يسمع تأمينه، التعليق على أمر خفي يكون؟ لا يكون، يعني هذا الأصل لو ترك لا نتابعه على هذا، كيف نجيب عن هذا؟ يقول: آمين، الأدلة على الجهر كثيرة، كان المسجد يرتج من جهرهم بالتأمين، أنت أشكل عليك أننا لو افترضنا أن الإمام ترك نعم، وأنه يمكن أن يعرف موضع التأمين من الفراغ من قوله: ولا الضالين، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث، أما قلنا: وجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، تأمينه، علق تأمين المأموم بتأمين الإمام، ((إذا أمن فأمنوا)) يكون هذا هو الأصل، لكن لو خالف وتفسير الحديث إذا بلغ الموضع يستفاد منه فيما لو خالف، ترك، لكن الأصل أنه يؤمن، كما تقدم ((إذا أمن فأمنوا)) هذا الأصل، لكن لو ترك هل الحديث يربطنا بكلامه؟ ما يربطنا بكلامه، لو خالف هذا الأصل، الحديث مخرج عند البخاري عن عبد الله بن يوسف

"قال ابن شهاب: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((آمين)) "، مرسل، لا شك أن التأمين ورفع الصوت به ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن صلى خلفه، والجهر بذلك ثابت ثبوتاً لا امتراء فيه، يعني قد يستروح من لا يرى التأمين، أو لا يجهر بالتأمين لئلا يلتبس بالقرآن؛ لأنه ليس من القرآن، يعني بعد الفاتحة من الفاتحة وإلا لا؟ ليس من الفاتحة، فهذا لئلا يلتبس بالقرآن ما ليس منه، ولا يشبه غير القرآن بالقرآن لا يجهر، أو لا يقوله أيضاً كما زعم بعضهم، لكن إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الأسوة والقدوة، وورد الحث عليه منه، من قبله -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، وهذه الخشية مجرد وسوسة. الآن التأمين عرفنا أنه مشروع في الصلاة، لكن خارج الصلاة؟ إذا قرأ سورة الفاتحة، ويأتي في الحديث نعم الثالث: ((إذا قال أحدكم: آمين)) يعني سواءً في الصلاة أو في خارجها، فيستحب التأمين حتى خارج الصلاة عند الفراغ من الفاتحة. يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) " نعم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، وفيه دليل على أنه يتفق الإمام والمأموم في وقت التأمين، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم، ظاهر. ((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) فقولوا: آمين، فقولوا هذا إيش؟ أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، أوجبه الظاهرية، والجمهور على أنه سنة، والجمهور على أنه سنة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الموافقة تقتضي الموافقة في البداية والنهاية، نعم، المقصود إذا فرغ الإمام ومد المد المطلوب منه بقدر ما يقرره أهل التجويد، ما أدري كم يا شيخ عبد الله؟ كم يمدون آمين؟ ست مثل: الضالين، نعم، على كل حال الست هي المناسبة، الست مثل الضالين هي المناسبة، فإذا حرص على مثل هذا يوفق -إن شاء الله تعالى-، لأن هذه الأمور أمور غيبية لو فعل .. ، لو فعل شيئاً يقتضي حرمانه من هذا الوعد نعم، لا شك أنه سوف يغفل عن مثل هذه الأمور، ولا يحضره، لا يوفق لموافقتهم، أقول: لو فعل ما يقتضي حرمانه لن يوفق لموافقة الملائكة، وعلى الإنسان أن يحرص على أداء صلاته على الوجه المشروع. الأصل في الأمر الوجوب ما الصارف؟ والجماهير يعني ولذلك الأئمة الأربعة كلهم على الاستحباب، والظاهرية قالوا: بالجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ها ما الصارف؟ طالب:. . . . . . . . . حديث المسيء ما فيه؟ لا ما يعرف في حديث المسيء، ما أعرف أنا، هم يستدلون بحديث المسيء على عدمه، لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا؛ لأن حديث المسيء فيه واجبات كثيرة لم تذكر، وفيه أيضاً ما جاء بصيغة الأمر مما لم يوجبه أهل العلم لوجود الصارف، وإن كان حديث المسيء أصل في بيان الصلاة، نعم. لا يلزم أن يكون الصارف نص، نعم، بل العلة، العلة تصرف عند أهل العلم، العلة تصرف عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لو فتح الباب وقلنا: السياق كل بيفهم على مذهبه، نعم. طالب:. . . . . . . . .

ما هو في هذا الحديث، أنا أقول: يصرفون بالعلة، هم يصرفون بالعلة بلا شك، لكن الآن ما العلة في هذا؟ الأصل الوجوب في قراءة الفاتحة، لكن عندنا أمر مستقل، (فقولوا) مسائل كثيرة جداً ترى لو تتبعتم مسائل الفقه كثيرة جداً الأمر صريح، ولا يوقف على صارف، وعامة أهل العلم على الاستحباب، والظاهرية على الوجوب، كثير كثير، يعني لو استقرأت الفقه خرجت بمسائل كثيرة، يقول فيها الجمهور، يصرفون الأمر ولو لم نقف على صارف، وهذه مسألة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم نعم؛ لأن لها نظائر كثيرة جداً، فهل اتفاق الأئمة الأربعة مع أتباعهم على أمر من الأمور وصرف النص من الوجوب كما هو أصله -الأصل فيه- إلى الاستحباب، ولو لم يوقف على صارف يكفي أن السواد الأعظم عليه، ولم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، وأهل الظاهر الاعتداد بقولهم محل خلاف بين أهل العلم، الاعتداد بقول أهل الظاهر خلاف بين أهل العلم، وبعضهم بل كثير من أهل العلم يحكي الإجماع مع وجود خلاف الظاهرية، ولا يعتد بقول داود، كلام النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وكثير قالوا بهذا، فهل نقول: الصارف الاتفاق؟ والاتفاق لا يكفي أن يكون وحده صارفاً، بل يدل على وجود صارف ولو لم نطلع عليه، يعني الإشكال أن طالب العلم قد يقف على مثل هذه المسائل فيتهم نفسه في التقصير، التقصير في البحث عن وجود صارف، لكن إذا استفرغ وسعه، وبلغ الجهد في التتبع عن وجود صارف فلم يقف، وأهل العلم يقررون أن الأصل في الأمر الوجوب، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [(63) سورة النور] نعم. طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا، لبيان جواز الجهر، قلنا: مذهب مالك، روي عن مالك أنه يسر، الجهر لبيان جواز الجهر بغض النظر عن حكم المسألة، لا أنا أقول: هذه المسألة تحتاج إلى عناية من طالب العلم، كثيراً ما يمر بطالب العلم الأمر الصريح أو النهي الصريح فالجمهور يحملونه على الاستحباب أو على الكراهة، ويحمله الظاهرية على أصله، من الوجوب والتحريم، فهل نقول بالقاعدة العامة: الأصل الوجوب، إذاً واجب، ونخشى إذا قلنا بعدم الوجوب أن يفرط فيه فيقع المفرط في الوعيد الوارد في قوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [(63) سورة النور] لا، إذا قلنا: بالوجوب يأثم، إذا قلنا: بعدم الوجوب لا يأثم، ((إذا أمن فأمنوا)) مع أنه -عليه الصلاة والسلام- واظب عليه، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ومع هذا فكثير مما واظب عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- محمول على الاستحباب عند عامة أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . إذا وجد إجماع لا تبحث عن صارف أبداً، إذا وجد إجماع لا تبحث، ارتح بس، الإجماع حجة ضعيف قوي الإجماع حجة قاطعة بلا شك، يقدمه كثير من أهل العلم على النصوص، على نصوص الكتاب والسنة؛ لأنه لا يحتمل لا نسخ ولا تأويل، ليس معنى هذا أنا إذا أوردنا كلاماً هو المختار عندنا، لكن نبين قوة المسألة، ما هو بمعنى إنا إذا قلنا: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) أن الضعيف هدم بالإجماع، ما هو بصحيح، الإجماع قائم لن ينهدم.

نعود إلى أصل المسألة قلت: لها نظائر كثيرة في الفقه، وكان الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف لعله يوجد صارف لهؤلاء الأئمة، وهم أهل العلم والعمل مع أتباعهم نعم، أهل العلم والعمل، نأتي إلى طائفة مخالفة نعم، جاءت من خلال مذهبها بالمضحكات، وألزمت بلوازم لا يقول بها عاقل، ثم بعد ذلكم هذه وجهة نظر ما هي بإلزام، ونتبع المسألة أيضاً، ثم بعد ذلك نقول: الراجح مذهبهم، وعامة أهل العلم على خلافه، أئمة بأتباعهم، بمذاهبهم، برجالها، بكتبها التي حررت ونقحت ودرست سنين، فلعل الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف، أنا شخصياً سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة بعينها، ما هي بمسألة التأمين، مسألة صرف الأئمة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولم نقف على صارف، أو النهي من التحريم إلى الكراهة ويتفق على ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم، ويخالف الظاهرية قال: الراجح قول الظاهرية في مثل هذا، الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا كلامه لي، وفي النفس من ذلك شيء، نعم. طالب:. . . . . . . . . طيب ذكر ثواب الصلوات الخمس بعد إيش يصير؟ إذا ذكرت ثواب الصلوات الخمس، وحج الفريضة، والصيام يصرف عن الوجوب؟ هاه؟ لا هي المسألة مشكلة وتبقى قائمة، تبقى قائمة، إمام من الأئمة يستروح يشم لأنه خلاص أحاط بنصوص الشريعة، سبعمائة ألف حديث يحفظ، ومن العلم والدين والورع والعمل والخوف من الله -جل وعلا- بمكان لن يبلغ شأوه إلا من ندر، ويقول: لا، ليس بواجب، وإن كان الأصل أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال، لكن الاتزان لا بد منه، ليس معنى هذا أننا نهدر أئمة الإسلام، لا، نعم إن كان مرد ذلك اتهام النفس -وهذا هو الواقع- أننا يمكن في صارف، احتمال في صارف، هل أحطنا ببحث المسألة من كل وجه، هل جمعنا كل ما ورد فيها من نصوص نعم؟ لا، الدين محفوظ وباقي، والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، هذا أمر مفروغ منه، لكن يبقى أن المتحدث أو الذي يناقش المسألة هل أحاط بما فيها، ولذلكم مسألة الاجتهاد في جميع مسائل الدين لو قيل باستحالتها ما بعد، وإن كان الاجتهاد مفتوح، للإنسان أن يدرس مسألة ويجتهد فيها، ما أحد بيغلق الاجتهاد، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، إحنا يكفينا رواية واحدة فيها أمر، إذا ثبت هذا الأمر ولو برواية واحدة تقوم به الحجة، نعم. طالب:. . . . . . . . . الظاهرية مذهبهم مطرد كل أمر للوجوب، وكل نهي للتحريم، ومبطل للعمل، لو تصلي وبأصبعك خاتم ذهب صلاتك باطلة؛ لأن هذا تناقض تتقرب بمحرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، في أصل المسألة التي هي اختلاف الجمهور مع الظاهرية، لا، هو المسألة إيش هو؟ المسألة الاعتداد بقول الظاهرية، فإذا لم نعتد بقول الظاهرية صار المسألة إجماع وانتهى الإشكال. ألا يكون الصارف في الصلاة السرية أن المأموم لا يسمع قول الإمام: ولا الضالين؟ قلنا: إن ذلك ليس بمرتبط بسماع قول الإمام، بل إذا بلغ مكانه ولو لم يؤمن الإمام أخطأ، ترك الإمام التأمين ما نؤمن؟ ترك الإمام رفع اليدين ما نرفع؟ نقول: هذا من ((لا تختلفوا عليه)) لا تختلف عليه فيما شُرع، فيما شرعه الشارع له ولك، نعم، لكن أنت أحياناً مأمور بمخالفته، في صور لا بد أن تخالفه، في أشياء، في أمور تخص الإمام، فقوله: ((لا تختلفوا عليه)) ليس على عمومه، مخصوص، نعم. طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام أننا نقول: إن الإنسان يتهم نفسه في الاستقراء والتتبع، نعم، يمكن أنه موجود صارف بكتب .. ، في الكتب اللي ما بحثنا فيها، كم كتاب، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يبقى أن من استقرئ نعم استقرئ وبحث وما وجد يعمل بما يدين الله به، يعمل بما يدين الله، نعم. طالب:. . . . . . . . . المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام، ((ما لي أنازع القرآن)) ثم أمر بعد ذلك، هو منهي عن القراءة، ثم أمر بعد ذلك أن يقول: آمين، بعد ذلك الحضر، وجمع من أهل العلم يطلقون: أن الأمر بعد الحضر للإباحة، نعم، والصواب أن الأمر بعد الحضر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحضر، مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] و {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] إلى غير ذلك من النصوص. طالب:. . . . . . . . . يبقى استحباب إيه، خارج الصلاة استحباب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إحنا ننظر إلى التأمين قبل هذا الحضر، إلى التأمين قبل ...

طالب:. . . . . . . . . التأمين وغير التأمين والإمام يجهر ما يجوز تجهر صح وإلا لا؟ استثني ... طالب:. . . . . . . . . يا أخي حتى الاستفتاح تستفتح والإمام يجهر بالقراءة؟ الإمام يجهر، نعم الإمام يجهر تجهر بالاستفتاح، الإمام يجهر بآمين اجهر بآمين، قل: آمين، فأنت بعد هذا النهي كله تقول: آمين، يعني ما هي في الوضوح مثل {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] لكن لها وجه، لها وجه، لكن إذا اجتمعوا الأربعة كلهم بأتباعهم إيش تقول؟ أما واحد ما يكفي، أنا أقول: لو وافق الظاهرية لو الحنفية أو المالكية أو الشافعية ما عندنا أدنى تردد في ترجيحه، هذا منتهي، لو خالف الثلاثة، لكن الأربعة كلهم بأتباعهم يرون هذا الرأي ولم يقل به إلا الظاهرية؟ يعني افترض أنه قال: سفيان -مثلاً- وهو إمام متبوع مع الظاهرية اختلف الوضع، إمام متبوع ومعترف و ... ، ما نقول مثل ما نقول في الظاهرية؛ لأن الخلاف في الظاهرية والاعتداد بقولهم معروف عند أهل العلم بخلاف ما لو كان إمام معتبر. طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ إحنا معتبرين للنص، لكن أنت بحثت في جميع الكتب ما وجدت صارف؟ يا أخي مسألة اتهام نفس عندنا، ولا هي بمسألة محسومة الآن، المسألة بحث وعلم الآن، أنت بتقول: آمين إذا صرت وراء الإمام وإلا ما أنت بقائل؟ تبي تقول -إن شاء الله- سواءً سنة وإلا واجبة، وليست محسومة، لكن نقرر أصل مسألة عظمى كبرى، بغض النظر عن التأمين، هذا مصدره اتهام النفس، مثلما قال أبو ثور، نعم، لو قال أحد برجم الزاني المحصن من الأرقاء لقلت به، لكن ما قال به أحد، مسألة الاعتداد بالظاهرية مسألة بحثناها وطرقناها كثيراً، وعلة من لا يرى الاعتداد بقولهم أنهم لا يرون القياس، نعم المسألة تحتاج إلى توسط في الأمر، يعني إذا كان عمدة المسألة نصوص من الكتاب والسنة فالظاهرية من أولى من يعتد بقولهم؛ لأنهم ممن يعنى بالنصوص، ويحترم النصوص، ويقدم النصوص، وما دعاهم إلى مذهبهم الذي قالوا به إلا حرصهم على النصوص، وإذا كانت المسألة عمدتها أقيسة وآراء وجوده مثل عدمه، لكن أنت تبي تتجرد عن جميع أهل العلم وتنظر في النصوص فقط؟ وإلا تبي تفهم النصوص بخلاف فهم من سبق؟ لا بد أن يكون لك سلف في هذا القول، من صحابة من تابعين، أما تأتي بعد أربعة عشر قرناً وتحدث قول ما قال به أحد غيرك، نعم، لو اختلفوا ما في إجماع، لو اختلفوا كل واحد عنده قول، وأنت جبت القول الخامس، إيش تسوي؟ يعني تأتي بقول .. ، بفهم نعم لم يقل به أحد من أهل العلم، لا شك أن العمدة النصوص، ولا يختلف في هذا لا حنفي ولا مالكي ولا .. كلهم يقولون هذا، العمدة النصوص، لكن هذه النصوص هل يستقل الإنسان في العصور المتأخرة نعم، بفهم من غير ما فهمه سلف الأمة أو لا يستقل هذا الكلام؟ وإلا الأصل النصوص، ما عندنا إشكال، ولا نختلف في هذا -إن شاء الله-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال أحدكم: آمين)) "، ((إذا قال أحدكم -غير مرتبط بالصلاة- وقالت الملائكة: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)) فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، واستدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين، كلام بعض الإخوة في المسألة، نعم، التعليل ((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له)) ((فقولوا: آمين)) نعم، كأن هذا الأمر للتحريض على هذا الأجر المرتب عليه، كأن هذا الأمر للتحريض لا لذات أمين، والأئمة يصرفون بأقل من هذا. ((إذا قال أحدكم)) فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين، هاه؟ وجه الاستدلال؟ إذا وافق تأمينه تأمين بشر لم يغفر له، دليل أفضلية، الدليل على أن الملائكة دعوتهم مستجابة، حاجة الآدميين للملائكة، النصوص التي تعضد هذا كثيرة، يعني ((ولك بمثله)) قول الملك: ((ولك بمثله)) نظير هذا {إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ} [(20) سورة الأعراف] دل على أنه يتطلع إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة الملائكة، نعم، على كل حال المفاضلة بين الآدميين، لا شك أن الرسل المرجح أنهم أفضل من الملائكة، وأما آحاد الناس فالمسألة خلافية. ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يعني لا ما تأخر، لا ما تأخر، وإن كان بعض الخصال تكفر ما تقدم وما تأخر، نعم، الحافظ ابن حجر له رسالة جمع فيها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحرص على مثل هذه الأعمال التي فيها مغفرة الذنوب، والله المستعان.

يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر -بن عبد الرحمن بن الحارث- عن أبي صالح السمان -ذكوان- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد))، ((فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) " وعرفنا الصيغ الواردة في هذا: (اللهم ربنا ولك الحمد) الجمع بين اللهم والواو، (اللهم ربنا لك الحمد) كما هنا، (ربنا ولك الحمد) بالواو دون اللهم، (ربنا لك الحمد) بدونهما، استدل بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول: نعم، لا يقول: ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، أما من استدل به على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده فظاهر، وأما العكس فليس بظاهر، وجه ظهور كون المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، ((فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) نعم العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب؛ لأنها تقتضي أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام مباشرة إذاً فمتى يقول: سمع الله لمن حمده؟ هل نقول: يوافق الإمام مثل ما وافقه في آمين؟ على كل حال مذهب الشافعية أن سمع الله لمن حمده يقولها كل مصلٍ، لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولها وواظب عليها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وهو الأصل، وهو القدوة، والمذاهب الأخرى يرون أن هذا مما يختص به الإمام، لكن هل في الحديث ما يشير إلى أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد بعد قوله: سمع الله لمن حمده؟ فيه؟ ما فيه، ما في ما يدل على ذلك، ليس فيه ما ينفي قول الإمام: اللهم ربنا ولك الحمد، إنما نفي قول المأموم: سمع الله لمن حمده ظاهر. ((فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما تقدم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والله المستعان، نعم. طالب:. . . . . . . . . حتى لو في خارج الصلاة يلزمه أن يجهر؟ يقول: آمين سراً، ولن يخفى على الملائكة؛ لأنهم يكتبون أعمال القلوب، نعم، الملائكة يكتبون أعمال القلوب، نعم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

كتاب الصلاة (4)

الموطأ - كتاب الصلاة (4) شرح: باب: العمل في الجلوس في الصلاة، وباب: التشهد في الصلاة، وباب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟ وباب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟ وباب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. باب: العمل في الجلوس في الصلاة: أحسن الله إليك: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. باب: العمل في الجلوس في الصلاة: عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: "رآني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل". عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "فإني أشتكي". عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.

عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني". عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في الجلوس في الصلاة" والجلوس يشمل الجلسة بين السجدتين وللتشهد الأول والثاني، "حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم -يسار المدني الأنصاري، ومولى الأنصار- عن علي بن عبد الرحمن المعاوي -نسبة إلى بني معاوية، بطن من الأنصار- أنه قال: "رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة" الحصباء: صغار الحصى، "وأنا أعبث" العبث هذا في الصلاة، لكن ماذا عن العبث خارج الصلاة؟ حكم العبث خارج الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الآن نناقش كلمة العبث، العبث وهو فعل ما لا فائدة فيه هذا العبث، العبث اليسير، العبث اليسير الذي لا يعوق عن تحصيل مصلحة دين ولا دنيا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذلك تجدون أحياناً واحد يعبث بشماغه بقلمه بالمفاتيح بكذا، نعم، إذا كان شيء يسير فهو معفو عنه، ولا إشكال فيه. "وأنا أعبث بالحصباء" صغار الحصى "في الصلاة" عثمان -رضي الله عنه- كان يعبث بالخاتم، يدخله ويخرجه وهكذا، لكن ويش اللي ترتب عليه؟ أنه وقع في البئر، بحثوا عنه فلم يجدوه، فساءت الأحوال بعد ذلك، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

"وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة" وإلا فالأصل. . . . . . . . . أمور يسيرة،. . . . . . . . .، "وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني" لأن العبث ينافي الخشوع، العبث ينافي الخشوع، والإقبال على الصلاة، وإذا زاد هذا العبث يبطل الصلاة؛ لأنه ينافي مقتضاها "فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، يعني أشغل يديك بما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصنع "اصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار .. " القبض مقتضاه هكذا، يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذا مقتضى القبض، لكن مقتضى قوله: وعقد ثلاثاً وخمسين، من يصور لنا ثلاث وخمسين؟ اليمنى تحسب عشرات، والعقد؟ على كل حال الحساب بهذه الطريقة مهجور، ولا .. ، لو عرفنا الثلاثة والخمسين ما عرفنا المائة، ولا عرفنا غيرها من الأرقام، لكن الحديث الذي عندنا مفسر. يقول: ما حكم من إذا رن جواله في الصلاة وأخرجه ونظر فيه ثم أرجعه إلى مكانه؟ هل هذا عبث معفو عنه أم لا؟ أما إغلاقه فهذا معفو عنه؛ لأنه يحقق مصلحة أعظم، أما يطلع الجوال وينظر من اتصل عليه، هذا موجود عند بعض الناس، هذا انصراف عن الصلاة، خطر على الصلاة.

يقول: "فلما انصرفت رآني وقال: أصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام" يعني السبابة، على كل حال فعله -عليه الصلاة والسلام- أثناء التشهد لم يأتِ على صفة واحدة، والاختلاف الوارد في ذلك اختلاف تنوع، على أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وكله صحيح، "ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل"، "بأصبعه التي تلي الإبهام" زاد سفيان بن عيينة عن مسلم الإشارة: "وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام" الإشارة معروف أن المراد بها رفعها فقط أو تحريكها؟ زاد: "وهي مذبة الشيطان" يعني هل تذب الشيطان وهي ثابتة مرفوعة؟ أو لا بد من تحريكها؟ "لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه" هذه الزيادة عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن ابن عمر رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، قال العلماء: إن المراد بالإشارة هنا الإشارة إلى التوحيد، فعندنا إشارة إلى التوحيد، وعندنا الدعاء بها، وبعد نهاية أحاديث الباب يتقرر الأمر -إن شاء الله تعالى-، فعلى هذا العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، ولذا لم يأمره ابن عمر بالإعادة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه" يقول الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهذا معروف، والثاني: أن يتربع ويثني رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه، وساقه اليمنى يقول: تحت فخذه وساقه اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، ويشبه أن تكون هي .. ، هذه الصورة هي التي عابها ابن عمر، كيف تصور الثانية؟ نعيد الوصف، الثاني: أن يتربع ويثني رجله أو رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها، هذا كلام الباجي، على كل حال التربع "ثنى رجليه" واضح، خلونا على الصورة الأولى، ما لازم .. ، على الصورة المفهومة؛ لأن التربع معروف حتى في الخلاف بين أهل العلم في التربع وعدمه في صلاة الجالس، وما اختلفوا في كيفيته، فخلونا على التربع المعروف اللي انتوا مسوينه الآن.

"تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله" لكن فائدة الإتيان بثنى رجليه أنه تربع يكفي، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح أو له فائدة قوله: ثنى رجليه؟ هذا كلام الباجي جاء في الحاشية، "فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه" لأن التربع خلاف ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في جلوس الصلاة، سواءً كان بين السجدتين أو في التشهد "عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك يا ابن عمر" أنت تسويه، أنت تربعت، تصلي متربع "فقال عبد الله -بن عمر-: "فإني أشتكي" مع أنه ليس بمطرد، قد بعض الناس إذا صار يشتكي قد لا يتسر له أن يتربع التربع الأول، يمكن هذا الجليس الذي بجنب ابن عمر هذا قلد ابن عمر في جلسته، صحابي مؤتسي قال: نقلده، قال: "فإني أشتكي" ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق السنة؛ لأنه ما هو بمقصود الشخص نفسه الآن، الشخص مأمور بالاقتداء، لكن من يقتدي به أيضاً، ويضل بسببه، فالإنسان .. ، نشوف بعض الإخوان وإن كانوا كبار يعني محسوبين على أهل العلم لا يحرصون على تطبيق السنة، موجود هذا، لا يحرصون على تطبيق السنن، وعامة الناس وراءهم، لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنة، من علماء وطلاب علم، بل وجد من بعض العوام من ينكر السنن بسبب صنيع بعض أهل العلم. "فإني أشتكي" قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، ولا يمنع أن تكون رجليه .. ، على كل حال الرجل معيبة، الرجل معيبة، أنا وجدت شخص يتورك إلى الجهة الأخرى، قلت: يا أخي السنة التورك إلى الجهة هذه، قال: والله صار علي حادث صرت ما أقدر أثني رجلي هذه، هذا ممكن، إذا صارت الرجل معيبة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين، نعم، إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين.

"وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار -الجزري نزيل مكة- عن المغيرة بن حكيم -الصنعاني- أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه" يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه "فلما انصرف" يعني فرغ من صلاته "ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة -إنها ليست سنة الصلاة- وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي" فلا أقدر على فعل السنة للعذر، كيف يرجع في سجدتين؟ في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه؟ إيش معنى على صدور قدميه؟ نعم على أطراف الأصابع، "في سجدتين" ما المراد به؟ اللي هي الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، يعني بعد أن يفرغ من سجدتيه في غير موضع الجلوس، على شان نطبقها على جلسة الاستراحة؛ لأن سجدتين بعد الثانية التشهد الأول، سجدتين بعد الرابعة التشهد الثاني، لكن سجدتين بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة فهذه الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، وهي ليست استراحة هي زيادة مشقة، وتأتي -إن شاء الله-، يأتي ذكرها في صفة الصلاة. "يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه" يعني الذي قال عنه ابن عباس: هو الإقعاء، الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، قال: سنة ابن عباس في صحيح مسلم "فلما انصرف -فرغ من صلاته- ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة" وإنما السنة كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي حميد، وغيره من الافتراش والتورك. وعلى كلام الإخوان غالبهم وهو الظاهر بعد الأولى والثالثة، تكون هي ما تسمى بالاستراحة لكنه ما يفترش؛ لأنه لا يستطيع "فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي" فلا أقدر على فعل السنة للعذر، ومثله لو بين السجدتين، يعني الجلوس الخفيف، الجلوس الخفيف على شان يشمل كل ما قيل، ممكن، وأنتم ترون الذي لا يستطيع الذي في رجليه عيب يجلس على أي حال في الجلوس الخفيف، لكن إذا أراد أن يجلس جلسة التشهد تورك، لا أقول: تورك، ضبط أموره، يعني صار بيطول، فجلسته للجلوس الخفيف تختلف عن جلسته للجلوس الطويل. طالب:. . . . . . . . .

نعم بلا شك، تجده إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمدها، لكن بين السجدتين ما يمد رجليه؛ لأنه خفيف، أما في التشهد إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمدها، الكلام على الإقعاء يعني الجلوس على صدور القدمين، الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، ينكره ابن عمر، وأنكره جمع من أهل العلم، نزّلوا الإقعاء عليه، والخلاف في هذه المسألة معروف، "وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي". "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم" بن محمد بن أبي بكر، إن وضع الأصبع والتحريك وعدم التحريك وردت فيه أحاديث كثيرة، فلو حضر أحد الإخوان بحث يجمع أطراف ما كتب، ونقرأه غداً -إن شاء الله- ونناقشه طيب، مسألة الأصبع وكيف وضعها؟ هل تثنى؟ هل تحرك؟ هل .. ؟ متى تحرك؟ أو لا تحرك أبداً إلا في التشهد؟ قيل بكل هذا، وجاءت نصوص تدل على هذا وهذا. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم -بن محمد بن أبي بكر- عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -بن الخطاب- أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة" يعني إذا جلس للتشهد، "قال: ففعلته -أي التربع- وأنا يومئذٍ حديث السن -صغير اقتداءً به- فنهاني عنه عبد الله -يعني أباه- وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني" أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، وهذا شامل للافتراش والتورك، اليمني منصوبة واليسرى مثنية، لكن هل تكون تحت الإلية أو تحت ساق الرجل اليمنى؟ لم يتعرض لذلك فهو محتمل للتورك، نعم ومحتمل للافتراش، إلا أن الرواية اللاحقة: "وجلس على وركه الأيسر" نعم دليل على أنه يتورك "إنما سنة الصلاة" قول الصحابي: "سنة أو من السنة" لا شك أنه في حكم المرفوع، ولو قاله -كما هنا- بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بأعصر، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-: قول الصحابي: من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ

هو اللي يخشى الآن السليم قد لا يستطيع تطبيق الصورة الثانية، لكن المعيب قد يستطيع، إذا كان عيبه على الجهة التي لا يستطيعها السليم، صح وإلا لا؟ يعني قد يكون العيب في الرجل أثر كسر وإلا شيء صار يسهل عليه ما لا يستطيعه السليم، ولا يستطيع ما يستطيعه السليم، ممكن هذا، هذا ممكن، نعم ممكن وإلا غير ممكن؟ لأن المعيب قد يفعل شيء لا يستطيعه السليم؛ لأن الرجل خلاص توجهت حيث وجهها العيب "فقال: إن رجلي لا تحملاني" بتشديد النون، ويجوز التخفيف، ورجلي كذا للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين في شرح البخاري: "أن رجلاي" بالألف، وهذا جارٍ على لغة من يلزم المثنى الألف. قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، قال الزرقاني: ولعله أراد بنفي الجواز الكراهة، يعني في موضع التشهد الأول، رجل سليم في الفريضة بدلاً من أن يفترش تربع يأثم وإلا ما يأثم؟ يعني هل يجب عليه أن يفترش؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- افترش، لكن ما أمر به، نعم، يعني مخالفة السنة، فيها أمر، هنا يقول: لعله أراد بنفي الجواز الكراهة، نعم لا يجوز بالإجماع أن يفعل هذا لمخالفة السنة، لكن هل معنى لا يجوز يحرم أو يكره؟ اللفظ يسع الجميع نعم؛ لأن قول: لا يجوز يعني لا يباح، فهل المقابل لرفع الإباحة يعني هل الإباحة والتحريم من باب النقيض أو من باب الضد؟ الإباحة مع التحريم، يعني ما في ثالث؟ نعم، ما في ثالث؟ إذا كان في ثالث فهي ضد وليست بنقيض؛ لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، يحل محلهما شيء ثالث.

باب: التشهد في الصلاة:

"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر" هذا إيش؟ التورك "ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا -الجلوس- عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك"، يتورك ابن عمر، نعم، يتورك ابن عمر، وبعد العيب يتورك، يتورك بعد العيب؛ لأن العيب حصل بخيبر، وابنه عبد الله ما أدرك خيبر، بل بعدها بأزمان، يعني هل يحتمل أن الذي به من المرض ما يشبه الرومتزم مثلاً يشتد ويزول أحياناً؟ أو هو من باب تصلب العظام، وتشدد الأعصاب بحيث لا يستطيع مطلقاً؟ إيه لأن هنا استطاع وعبد الله ابنه بعد القصة بأزمان "وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك" والسند ما فيه أدنى إشكال. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . يتورك بعد الكبر؟ إيه لكن .. ، إيش الآن هذا متأخر، هذا متأخر بلا شك، والألم الذي بكونه يشتكي من آثار خيبر، لكن على كل حال مسألة التورك الحجة فيها حديث أبي حميد، التورك المنسوب لابن عمر هنا ما فيه إشكال سنده صحيح مثل الشمس، نعم هو موافق لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي وفيه التورك، أخرجه البخاري بعد خبر ابن عمر السابق، ابن عمر حديث ابن عمر الذي فيه عدم بيان الجلوس، هل هو تورك أو افتراش؟ أردفه البخاري -رحمه الله تعالى- بحديث أبي حميد، نعم. باب: التشهد في الصلاة: أحسن الله إليك: قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: التشهد في الصلاة: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمداً رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضاً، إلا أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله تعالى عنها- أنها كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم". عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم". عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه، قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا. في هذا الباب ذكر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- تشهد عمر وابن عمر وعائشة واقتصر على ذلك، ولم يذكر تشهد ابن مسعود، ولا تشهد أبي موسى، ولا ما يروى عن جابر في الباب مما اعتمده جمع من أهل العلم.

قال -رحمه الله-: "باب: التشهد في الصلاة" التشهد: تفعل من تشهد، تشهد تشهداً تكلم تكلماً، مصدر لاشتماله على النطق بشهادة الحق، فيه أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، تغليباً لها على بقية أذكاره لشرفها، يعني التشهد فيه تحميد وتمجيد وأذكار وأدعية، لكن غُلبت شهادة الحق لشرفها. وأما حكمه: فلم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، بل قال مالك: إنه سنة، وأوجبه أحمد وجماعة في الجلوسين، يعني هناك انفكاك بين التشهد وبين الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد لا يختلفون فيه، نعم لكن ذكره على خلاف بينهم في الأول، ذكره هو المختلف فيه هل هو واجب أو سنة؟ لم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة كغيره من الأذكار، غير الفاتحة كما تقدم عندهم والتسبيح والتحميد وغيره كلها سنة، وأوجبه أحمد؛ لأنه يوجب كثير من الأذكار، وجماعة في الجلوسين معاً، وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأول، وروى أبو مصعب عن مالك القول الذي ذكرناه عن مالك هو المشهور من مذهبه، رواه أبو مصعب عن مالك: من تركه بطلت صلاته، من تركه بطلت صلاته. يقول: "حدثني يحيى عن مالك" ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليه، وسجد لتركه مع الجلوس له، فدل على أنه مؤكد، إن لم يكن .. ، واجب نعم بلا شك؛ لأنه جبره بسجود، قد يقول قائل: إن السجود -كما سيأتي- للجلوس له لا له، على كل حال المسألة خلافية، ووجوبه هو الظاهر.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري" نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة "أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد" وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، وإسناده صحيح إلى عمر، ويعلمه الناس على المنبر، وبهذا رجحه بعض العلماء، نعم رجحه مالك؛ لأن عمر كان يعلمه الناس على المنبر، كما قيل نظيره في دعاء الاستفتاح "يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات" جمع تحية، والتحية السلام، أو السلامة من الآفات والنقائص "الزاكيات لله" هي الأعمال الصالحة لا بد أن تكون خالصة لله -عز وجل- "الطيبات" ما طاب من القول والفعل، "الصلوات" الخمس، أو جميع الصلوات، خالصة "لله -عز وجل -" لا بد أن تكون كذلك "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" السلام هنا، السلامة، السلام عليك أو التحية، التحية عليك أيها النبي، وهو خطاب للبشر عليك، وهو خطاب أيضاً لغائب، بل هو خطاب لميت، وهو مخصوص بذلك، يعني يستمر، يعني كان الخطاب في حياته -عليه الصلاة والسلام- ثم يستمر بعد ذلك من غير تغيير؛ لأنه متعبد بلفظه، متعبد بلفظه، لا يجوز أن تقول: السلام على رسول الله، إنما تأتي باللفظ الثابت، ولا تقول: السلام على سيدنا رسول الله؛ لأنه متعبد به، وإن كان سيد ولد آدم -عليه الصلاة والسلام-. "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" القائمين بحقوق الله وحقوق عباده "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" أقر وأعترف وأجزم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله -عز وجل-، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، محمد عبد لله لا يصرف له شيء من حقوق الله -جل وعلا-، ورسول منه، مرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ثم بعد هذا ذكر حديث تشهد ابن عمر.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله" يعني كما تقدم في حديث أبيه، السلام على النبي "السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمداً رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو" يدعو بما أحب إذا فرغ من تشهده هذا "بما بدا له". "مالك عن نافع أن ابن عمر" السند صحيح لا إشكال فيه "ويدعو إذا قضى تشهده بما ... ، فإذا جلس في آخر صلاته" يعني في التشهد الأخير "تشهد كذلك" باللفظ المذكور، إلا أنه يقدم التشهد، إلا أنه يقدم التشهد، كيف يقدم التشهد؟ يقول: شهدت قبل قوله: التحيات لله؟ هذا مقتضى اللفظ؟ طيب والأول؟ "ويدعو إذا قضى تشهده" إذاً ما في فرق، نعم إذا قلنا بهذا أنه يقدم التشهد على الدعاء صار ما في فرق بين التشهد الأول والثاني "فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي" نعم هذا الفرق، يعني تأخير السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأخير "السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم" يعني لو أن شخصاً اعتاد تشهد معين مثلما اعتدنا تشهد ابن مسعود ويسمع بهذا التشهد لأول مرة ولا يعرف إسناده؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي معروف، معروف عند اختلاف المذاهب، لكن الكلام على شخص لم يسمع، مثل حديث النعمان، حديث: الشبهات، الذي حفظه في صغره من الأربعين على رواية، ثم يسمع الروايات الأخرى: "مشبهات" "متشابهات" "مشتبهات" نعم ينفر من هذا، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون يحتمل مثل هذه الاختلافات إذا صحت أسانيدها. على كل حال هذا موقوف على ابن عمر، يقول ابن عبد البر: إن له حكم الرفع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سؤال من الله -جل وعلا- ودعاء بالسلامة، السلام والسلامة بمعنىً، كالمقام مع المقامة.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة" تشهد عائشة هذا "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم" وتنتهي، هل معنى هذا أنها لا تصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم، في تشهد ابن عمر: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه" ثم يرد على الإمام، إيش معنى يرد على الإمام؟ يقول: "وعليكم السلام" إذا سلم الإمام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بلفظه؟ يعني هل تتأدى يتأدى جواب التحية بقولك: السلام عليكم؟ أو معنى هذا أنه يردد كلام الإمام؟ وليس معناه الرد المعهود، السلام عليكم. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم".

يقول ابن عبد البر: أيضاً هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي، هذه التشهدات التي أوردها الإمام -رحمة الله عليه- عن عمر وابن عمر وعائشة، وهناك أيضاً تشهدات لم يذكرها، تشهد ابن مسعود، وهو أصح ما ورد في التشهد، وتشهد أبي موسى عند مسلم في صحيحه، وما رواه النسائي عن جابر ابن عبد الله، لكنه من رواية أبي الزبير عنه بالعنعنة، على كل حال اختلاف هذه الصيغ اختلف أهل العلم في المختار منها، اختلف أهل العلم في المختار منها، اختار أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تشهد ابن مسعود، وقد أخرجه الأئمة الستة، واختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه الناس على المنبر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس عند مسلم: "التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، قال الترمذي: أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، ويقول البزار: روي من نيف وعشرين طريقاً، وسردها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجال منه، يعني من تشهد ابن مسعود، ومن مرجحاته أنه متفق عليه، فهو مرجح، وهذه الصيغ إذا ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبتت أسانيدها، وسلمت متونها من الشذوذ والنكارة والعلل الخفية، فلا مانع من أن يكون اختلافها اختلاف تنوع، فيأتي المصلي أحياناً بهذا وأحياناً بهذا؛ لأنها إذا ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فكيف ترد؟ ما ثبت منها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف لا يقال، ونحتاج إلى ثبوت أسانيدها، وهنا ما ذكره الإمام مالك لا إشكال فيه، صحيح إلى من نسبه إليه، وهو وإن كان موقوف لفظاً إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي. نعم ما ترك مما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذه التشهدات كالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والتعوذ بالله من أربع، نعم يؤخذ من النصوص الأخرى، والزيادة مقبولة.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه" شخص مسبوق بركعة أدرك الإمام في الثانية، جلس الإمام بعد ثانيته التي هي أولى بالنسبة لهذا المسبوق، يلزمه متابعته ويجلس معه، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) لا بد أن يجلس، قد يقول قائل: هذا ليس موضع جلوس، بين الأولى والثانية ليس موضع جلوس، كيف يتابع؟ يتابع؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، قد يقول قائل: هل تصح صلاة من جلس للتشهد أكثر من عدد الركعات، يصح وإلا ما يصح؟ كيف؟ مغرب يا الله متى يجلس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ يعني فاته ركعتان، فاته ركعتان، ركعتان فاته، نعم رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية واقتدى به دخل معه جلس معه التشهد الأول والثاني، ثم إذا جاء بركعة جلس، ثم إذا جاء بالثانية جلس، نعم، أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، وهذا بعضها إنما وجب للاقتداء، نعم، وإلا فالأصل أنه في الأولى والثانية التي أدركهما مع الإمام ما في جلوس أصلاً بالنسبة له، لكنه يجلس هنا للاقتداء "قال: وقد سبقه الإمام بركعة يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه" هذا ابن شهاب ونافع عن رجل أنه دخل مع الإمام، سئل، هذا مالك سأل ابن شهاب ونافع فأجابوه بذلك "فقال -الإمام- مالك: "وهو الأمر عندنا" وهو الأمر عندنا، يعني بالمدينة، وهذا أيضاً مما لا نزاع فيه، مما لا نزاع فيه، يعني ما هو برأي مالك فقط، لحديث: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يقول الباجي في شرحه: وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع الإمام، وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع الإمام في الأفعال وإن لم يعتد بها، وإن لم يعتد بها، ولن يعتد بالتشهدات التي أدركها مع الإمام، نعم، وإن لم يعتد بها، والأقوال تتبع الأفعال، قد يقول قائل: يتبعه في الصورة فيجلس لكن ما يتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد، نعم، ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ أنت لا تختلف عليه اجلس مثل ما يجلس، لكن لا تتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد بالنسبة لك.

باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟:

يقول: والأقوال تتبع الأفعال ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال، نعم، يعني المسبوق الذي يدرك الإمام في الركوع سقط عنه القيام، هل نقول: ما دام سقط عنك القيام ائتِ بالفاتحة؟ نعم؟ القول تبع للفعل، ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال بأن يدركه راكعاً فيما أسر فيه بالقراءة؟ يدركه راكعاً فيما أسر فيه بالقراءة، لماذا نص على ما أسر به في القراءة؟ لأنه عندهم فيما يسر به الإمام تجب عليه القراءة، وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه في أول الركعة لم تسقط الأقوال، فإذا كان المأموم يتبع إمامه في الجلوس وإن كان لا يعتد به فكذلك في التشهد وإن لم يعتد به، ظاهر الكلام، تقول: ما دام يعفى عن .. ، هل اللي صلى جنبي هذا اللي فاتته الركعة أعفيناه من الفاتحة إذاً أنا ما أنا بقارئ الفاتحة؟ نعم نقول: لا، هذا سقط عنه الفعل لأنه مسبوق فسقط عنه ذكره اللي هو القراءة، أنت ألزمت بالقيام مع الإمام إذاً يلزمك ذكر هذا الفعل، ظاهر؟ نعم. باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟: أحسن الله إليك: باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟ عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان". قال مالك -رحمه الله- فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) وقال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان".

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام" الذي يرفع رأسه قبل الإمام بأن يخفى عليه صوت الإمام فيغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، يغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، الذي ناصيته بيد شيطان هذا الذي يتعمد، لكن شخص غلب على ظنه أن الإمام قد رفع فرفع، فوجد الإمام راكع أو ساجد يرجع، مثل هذا لا بد أن يرجع كما قال الإمام مالك، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع، فالإمام قائم حتى يرفع. يقول: "باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام" وما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام؟ يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن مليح بن عبد الله السعدي" هذا لا يوجد له ترجمة في الكتب المتداولة، إنما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وحينئذٍ يكون مستور مجهول ما في فرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . منهم من يطلق المستور بإزاء المجهول، ومنهم من يقول: المستور ومجهول الحال بقسميه، ومنهم من يقول: المستور هو مجهول الحال باطناً لا ظاهراً، نعم، على كل حال تقبل روايته وإلا ما تقبل؟ منهم من يطلق أن من ذكره البخاري في تاريخه، أو ذكره ابن أبي حاتم في تاريخه ولم يذكرا فيها جرحاً ولا تعديلاً يقول: ثقة، كثيراً ما يقول الشيخ أحمد شاكر تقليداً لبعض من سلف: ذكره البخاري وابن أبي حاتم فهو ثقة، وأحياناً يقول: فهذا أمارة توثيقه، على كل حال هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ابن أبي حاتم نص في المقدمة أنه ذكر بعض الرواة ولم يجد فيهم كلام لأحد، ولم يترجح له قول فتركهم، هذا يدل على أنهم مجاهيل، نعم دل على أنهم مجاهيل، وهذا منهم "عن أبي هريرة أنه قال: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام" يرفع رأسه من الركوع أو السجود ويخفضه فيهما، يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام "فإنما ناصيته بيد شيطان" والخبر هذا وإن كان فيه المذكور وهو مجهول إلا أن اللاحق يؤيده.

"قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع من الركوع أو من السجود، وذلك خطأ ممن فعله" يعني الذي ينتظر خطأ، الذي ينتظر حتى يرفع الإمام خطأ ممن فعله "لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به -ليقتدى به- فلا تختلفوا عليه)) " والرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه، الرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه "وقال أبو هريرة: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" يجره منها حيث شاء، يعني إذا كانت الناصية بيد الشيطان، نعم، الناصية: مقدم الرأس، كأنه جعل قياده بيد الشيطان، والشيطان يورده المهالك، فيجره منها حيث شاء، فيوقعه في حرمةٍ، يعني فيما حرمه الله، في حرمة التقدم على الإمام كما هو ظاهر الحديث، وجاء أيضاً: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)) ((أو يجعل صورته صورة حمار)) هذا وعيد شديد، والعلماء يختلفون في حكم صلاة المسابق الذي يسابق الإمام، فمنهم من قال: بالبطلان بهذا الوعيد الشديد، ولأنه لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، ومنهم من يقول: صلاته صحيحة؛ لأنه مع هذا الوعيد الشديد لم يؤمر بالإعادة، الجمهور على أن صلاته صحيحة؛ لأنه لم يؤمر بإعادة، وأهل الظاهر ورواية عن أحمد: أن صلاته باطلة، عليه أن يعيدها، ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار)) هذا مسخ بلا شك، ووعيد على ارتكاب هذا المحرم، وأيهما أسهل عقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة؟ إذاً أسهل على الإنسان أن تتحول صورته صورة حمار وإلا تدخر له العقوبة في الآخرة؟ يعني المنصوص عليه في حديث: المتلاعنين نعم أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة بلا شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا مُسخ؟ إذا مسخ عوقب في الدنيا ولن يجمع الله له بين عقوبتين، لكن إذا لم يمسخ؟ ما في شك أن الإنسان يستعظم وجود مثل هذا الأمر، وشيء فوق ما يتصوره الإنسان أو يتخيله أنه يصلي مع الناس ويطلع رأسه رأس حمار، لكن مع ذلك لا يرتدع بعض الناس، والأمر ليس بالسهل وعقوبة الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا، ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، مسخ القلوب يقرر أهل العلم أنه أعظم من مسخ الأبدان، ولذلك تجد الإنسان تمر عليه الأوامر والنواهي ولا كأنها شيء، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((إذا كبر فكبروا)) العطف بالفاء يقتضي التعقيب بلا شك؛ وأنه مجرد ما ينقطع صوته تكبر، لكن التأخر لا شك أنه اختلاف على الإمام، لكنه لا يعادل التقدم عليه، نعم؛ لأنه الاقتداء لا شك أن المطلوب التعقيب مباشرة لكن الذي يتأخر لا يسلب لفظ الاقتداء نعم، لكنه ليس مثل الذي يقتدي به مباشرة، وعلى كل حال الواجب متابعة الإمام، وأما التقدم عليه فالخلاف في بطلان صلاته محل نظر عند أهل العلم، اختلاف، وعرفنا الخلاف، وأما بالنسبة للتأخر عنه فلا شك أنه مخالف من تأخر، لكن ليس مثل من خالف في التقدم. الموافقة في تكبيرة الإحرام، إذا كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، نعم، لكن إذا كبر مع الإمام ((إذا كبر فكبروا)) هل نقول: إن هذا مثل: ((إذا ركع فاركعوا؟ )) يعني إذا شرع في الركوع أخذ في الركوع اركع، ليس معنى هذا أنه إذا فرغ من الركوع تركع، كما في قوله: ((إذا كبر)) يعني فرغ من التكبير كبر. موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام حكمها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سمعنا يا إخوان؟ يقول: تبطل صلاته، لماذا؟ لأن الإمام ما انعقدت صلاته إلا بنهاية التكبير فقد اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته، هذا كلام الأخ، لا شك أن الموافقة ليست مثل المسابقة محل .. ، لا إشكال فيها، الموافقة ليست مثل المسابقة، فإذا كبر مع الإمام يكون حكمه حكم المسابق لا تنعقد صلاته، أما من سابق في غير التكبير فعرفنا أنه محل خلاف بين أهل العلم، هاه تبطل الصلاة وإلا ما تبطل؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا؟

علل، علل، هو علل، لا أنت افترض أنه الحروف مع الحروف، الحروف مع الحروف، يعني بدأ بالألف مع الألف، لا شك أن صلاته على خطر، أما الجزم ببطلانها يحتاج إلى ... رسالة الصلاة للإمام أحمد ذكر فيها مسألة المسابقة، وشدد فيها -رحمه الله-، وإن كان بعضهم يشكك في نسبتها إلى الإمام أحمد، إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . سلم عن يمينه؟ التحليل يقع بالتسليم، والأكثر على أن الركن أو الواجب على خلاف بينهم هو الأولى التي عن يمينه، والثانية سنة، وعند الحنابلة التسليمتان حكمهما واحد، أما المتابعة في الصورة الظاهرة فلا بد منها، المتابعة في صورة الصلاة الظاهر فلا بد منها، ولذا يلزمون المسافر الذي يقصر الصلاة إذا صلى خلف من يقيم أن يتم نعم، لكن متابعته في الأذكار مثلاً الإمام استفتح بحديث أبي هريرة، والمأموم استفتح باستفتاح عمر -رضي الله عنه-، الفاتحة محل اتفاق يقرأها الإمام والمأموم، ما زاد على ذلك كونه يقرأ ما تيسر، فهناك ما يلزم فيه الموافقة، وهناك ما لا يلزم فيه الموافقة. طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أن الإمام يقرن بين القول والفعل؛ لأن القول دليل على الفعل، فالتكبير تكبير انتقال، إنما شرع للانتقال للإعلام بهذا الانتقال، وهو مقارن له من أوله إلى آخره هذا الأصل، لكن بعض الناس إما يتقدم وإلا يتأخر، لا شك أن من فعل ذلك أساء، وعرض صلاة المأموم لا سيما من لم يرَ الإمام لبطلانها. باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟ نعم، سم. أحسن الله إليك: باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟: عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقال الناس: نعم، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع".

عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل ذلك لم يكن)) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقالوا: نعم، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس". عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له: ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قصرت الصلاة وما نسيت)) فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك -رحمه الله-: "كل سهو كان نقصاناً من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟ " السهو: هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، يقول ابن حجر: وليس بشيء، يعني التفريق، لا شك أن السهو والغفلة بينهما وجه شبه كبير، وإن فرق بعضهم بأن السهو قد يكون طارئاً يعرض ويزول، والغفلة أكثر ما تطلق على الثابت، الشيء الثابت.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني -بفتح السين- عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من اثنتين" من اثنتين يعني في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وجاء في بعض الروايات: أنها الظهر، وفي بعضها: أنها العصر "فقال له ذو اليدين" واسمه: الخرباق، سمي بذلك لطول في يديه، أو لكونه يعمل بيديه كلتيهما: "أقصرت الصلاة؟ " يعني بعد أن كانت تامة صارت مقصورة "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ " قصرت بعد أن كانت طويلة صارت قصيرة، أم نسيت يا رسول الله، هذا ضبط أَقَصُرت، وفي بعض الروايات وضبطها بعضهم: أَقُصرت، قصرت يعني صارت مقصورة؛ لأن الزمان زمان تشريع، يحتمل أن تكون الرباعية اثنتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في الحضر فصار أربع، وأقرت صلاة السفر، ولا يمتنع أن تعاد كما كانت، هذا احتمال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر ركعتين، ولا يخلو إما أن يكون ناسياً -عليه الصلاة والسلام-، ساهياً، أو يكون شرع له قصر الصلاة في الحضر.

"أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -" يعني بعد كلام طويل سيأتي في بعض الروايات: ((أصدق ذو اليدين؟ )) أصدق ذو اليدين؟ "فقال الناس: نعم، صدق، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين أخريين" فقام، الثابت في الروايات أنه لما سلم قام إلى خشبة، نعم قام، فكيف يقال هنا: فقام وهو من الأصل قائم؟ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ: القيام، وقد استشكل لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان قائماً، وأجيب بأن المراد بقوله: فقام، أي اعتدل؛ لأنه كان مستنداً إلى الخشبة فاعتدل "فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين أخريين" هما الثالثة والرابعة بالنسبة لصلاة الظهر أو العصر "ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول" سجد للسهو، مثل سجوده في الصلاة أو أطول "ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع" السجود قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام، وهل هذا يجري على قاعدة مالك: أن كل سجود نقص يكون قبل السلام، وسجود الزيادة يكون بعد السلام؟ جاري وإلا غير جاري؟ زاد، زاد أمور، السلام الأول منها، نعم، منها السلام الأول، نعم، هل في هذا تشهد بعد سجود السهو؟ البخاري ترجم عليه فقال: باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو، من لم يتشهد في سجدتي السهو، سجد سجدتين ثم سلم، بدون تشهد، يعني إذا سجدهما قبل السلام قاله ابن حجر، وأما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، الجمهور على أنه لا يعيد التشهد، حكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده، يعني يتشهد ثانية، وعن البويطي عن الشافعي مثله، وخطؤوه خطؤوا البويطي في هذا، في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء يتخير، يعني بين أن يتشهد أو لا يتشهد، واختلف فيه عند المالكية، وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الإسفرائيني عن القديم، يعني من قولي الشافعي، لا شك أنه جاء ما يدل عليه، لكن جاء ما يدل على عدمه وهو أرجح وأكثر، فالصواب أنه لا يتشهد مطلقاً، سواءً سجد قبل السلام أو بعده.

طيب ما حكم سجود السهو؟ يعني السجود عن ترك واجب واجب، أو قل: لما يبطل عمده، سواءً كان نقص أو زيادة، نعم كما قال الحنابلة: إن ما يبطل عمده واجب، وما عدا ذلك لا يجب، طيب قال الشافعية: هو مسنون كله، سجود السهو مسنون كله، يعني من لم يسجد للسهو لا شيء عليه، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة؛ لأن السجود للنقص هذا السجود يجبر النقص، لكن إذا كانت الصلاة زائدة بحاجة إيش؟ تحتاج إلى زيادة ثانية؟ عندهم، عندهم نعم، على كلامهم لا تحتاج إلى زيادة ثانية، وعن المالكية سجود النقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان، فيجب بتركها الواجبات تجبر بالسجود مع النسيان، وأما الأركان فلا يجبرها السجود، والسنن أيضاً لا سجود لها عند الحنابلة، وعن الحنفية واجب كله، السجود واجب كله، لمن زاد أو نقص أو شك، جميع أنواع السجود واجبة عند الحنفية، ومسنون كله عند إيش؟ الشافعية، المالكية للنقص واجب، وللزيادة ليس بواجب، عند الحنابلة لما يبطل عمده واجب وما عدا ذلك مسنون، ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ترك وزاد ومع ذلكم سجد، يعني من فعله -عليه الصلاة والسلام-، من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وفعله تشريع، وفعله تشريع.

يقول: "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين -الأموي مولاهم المدني- عن أبي سفيان" وهب وقيل: قزمان "مولى -عبد الله- ابن أبي أحمد -بن جحش القرشي- أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر" ولمسلم: الظهر، وفي الصحيحين: الظهر أو العصر بالشك، ولمسلم: إحدى صلاتي العشي، والاختلاف والشك من الرواة، الاختلاف بين الجزم بإحدى الصلاتين أو الشك والتردد بينهما اختلاف من الرواة، وزعم بعضهم تبعاً لاختلاف الرواة زعموا تعدد القصة، وهذا مسلك لبعض أهل العلم أنه إذا وجد الاختلاف بين الروايات ولو كان مرده اختلاف الرواة لا أصل القصة يقولون: بتعدد القصة، ومنهم من يجزم قصة واحدة ويرجح بين هذا الاختلاف "فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين" وعرفنا اسمه: الخرباق السلمي "فقال: أقصرت؟ " أي صارت قصيرة، وضبط بالعكس أقُصرت "يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل ذلك لم يكن)) " يعني لم أنسَ ولم تُقصَر، أو ولم تَقصُر "فقال: قد كان بعض ذلك" قد كان بعض ذلك، إما أنها قصرت أو النسيان، وفي بعض الروايات جزم أنه نسي، قال: بل نسيت، لماذا؟ هو نفى القصر والنسيان، فكيف أثبت النسيان ولم يثبت كونها قصرت؟ لأن كونها قصرت تشريع، نعم، والنسيان غفلة، نسيان، وهو -عليه الصلاة والسلام- ينسى ليسن ويشرع، لكن لا يجوز عليه أن يشرع ما لم يأذن به الله، " ((كل ذلك لم يكن)) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس" يعني الذين صلوا معه "فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) " يعني فيما قال؟ "فقالوا: نعم صدق، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتم -أكمل- ما بقي من الصلاة" وهو الركعتان الثالثة والرابعة "ثم سجد سجدتين للسهو بعد التسليم، وهو جالس" الآن عندنا تعارض، تعارض بين ما عند الإمام من غلبة ظن وبين ما ادعاه ذو اليدين من النقص، لو صلى إمام وحصل له مثل ما حصل، والغالب على ظنه أن صلاته تامة، ثم قام شخص أو سبح واحد نعم، قال: سبحان الله، يرجع إلى قوله، أو يعمل بغلبة ظنه؟ هنا النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرجع حتى سأل غيره، ففي هذا أن الإمام لا يرجع عن

يقينه، ولا غلبة ظنه إلا لما هو أقوى منه، إلا لما هو أقوى منه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعتمد قول ذي اليدين لمعارضته ظنه الغالب -عليه الصلاة والسلام-، حتى صدقه غيره من المصلين، وحينئذٍ ترجح قول الأكثر على غلبة ظنه، أو قول الكل، في الحديث أن الكلام أثناء الصلاة لا يبطلها لمن سلم منها معتقداً الفراغ منها، لمن سلم منها معتقداً الفراغ منها. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا بد من التكبير نعم، تكبيرة الانتقال هي ما هي. . . . . . . . .، نعم؛ لأنه سلم، نعم لكن لو نسى التشهد مثلاً نعم، ثم سلم يكفيه أن يستقبل القبلة ويجلس؛ لأن السلام هذا لاغي، يعني يغاير بين صوته للقيام والركوع والتشهد، هذا يحقق مصلحة، يحقق مصلحة اقتداء المأموم به، نعم، ولا يترتب عليه مفسدة، واللفظ متروك، نعم، يعني ما في حد محدد من الشارع، فالأمور المتروكة التي لم تبين صفتها في الشرع، يجوز أداؤها على غير الصفة، على أي وجه، ما في شيء. طالب:. . . . . . . . . لا تقول: ما ورد ولا وارد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد ولا وارد، ولم يذكر أنه كان يحذف الصوت بعد، لا، لا الأصل أنه متروك هذا، يأتي به الإنسان على الصفة التي لا تخرجه عن مسماه، يأتي به على الصفة التي لا تخرجه عن مسماه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . زاد التكبير، هو ما بيسجد، يأتي في حديث عبد الله بن بحينة أنه -عليه الصلاة والسلام- ترك التشهد، وترك الجلوس له، فاكتفى بسجدتين، ولذا يقول أهل العلم: من سها مراراً كفاه سجدتان. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر" قال ابن عبد البر: لا يوقف على اسمه "ابن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني" هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار" يعني الظهر أو العصر، الظهر أو العصر، يعني فسرت "فسلم من اثنتين" يعني من ركعتين "فقال له -رجل- ذو الشمالين" ذو الشمالين، وهناك: ذو اليدين، وفي الحديث الذي قبله مرة قال إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه في هذا الحديث نعم، في هذا الحديث قال: ذو الشمالين، ومرة قال: أصدق ذو اليدين؟ نعم "فقال له ذو الشمالين" وذو الشمالين رجل من بني زهرة اسمه: عمير بن عمرو، وقد وهم الزهري في ذلك، وإنما هو الخرباق ذو اليدين؛ لأن ذا الشمالين قتل ببدر قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين "أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قصرت الصلاة وما نسيت)) " فصرح بنفيهما معاً عنه "فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقالوا: نعم يا رسول الله" صدق، يعني لم تصلِ إلا ركعتين "فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم"، "فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم" في سجود سهو؟ نعم، نعم، يقول الباجي: لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا سجود السهو، وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة، ومن حفظ معروف أنه حجة على من لم يحفظ، ويقول ابن عبد البر -رحمه الله-: لا أعلم أحداً من أهل الحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى. الزهري إمام من أئمة المسلمين، إمام مكثر من المرويات، ومن الشيوخ والتلاميذ، من بحور العلم، ومن الحفاظ المتقنين، لكن مع ذلك لا يعلم من يعرُ من الخطأ والنسيان، ما في مخلوق يسلم من ذلك، نعم، فالإمام ابن شهاب الزهري -رحمه الله- لم يقم إسناد هذا الحديث ولا متنه، ولذا لم يعول أهل العلم عليه.

باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته:

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة" يعني كترك التشهد الأول "فإن سجوده قبل السلام" نعم سجوده داخل الصلاة، داخل الماهية قبل السلام منها؛ ليحصل التعادل، نقص من الصلاة فيزيد فيها، ما هو بيزيد معها يزيد فيها، في أثنائها، وزاد في الصلاة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة، هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، وهذه قاعدة مطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السلام، والسجود للزيادة بعد السلام، يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن بحينة حيث سجد قبل السلام؛ لأنه نقص من الصلاة "وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام" كفعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة ذي اليدين، لكن هل هذا الاطراد مقبول؟ يعني كل نقص سجوده قبل السلام وكل زيادة سجودها بعد السلام؟ أو نقول: علينا بالاقتداء؟ يعني الأصل أن ما يكون تبعاً للصلاة يكون قبل السلام بها، يكون منها، ثم نخرج عن هذا الأصل بالدليل، ولذا يرجح بعضهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، وإذا بنى على غالب ظنه، نعم، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد الله بن بحينة، نعم وسيأتي، وأخذ الزيادة من حديث ذي اليدين بس وطرد، وهذا موجود في بعض كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-، وإن كان بعضهم يشكك في ثبوته عن شيخ الإسلام، لكن موجود في كلامه، لكن أخذ قواعد مطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين نعم؛ لأن عندنا السجود الأصل أنه للصلاة من تمام الصلاة، والأصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها يكون قبل السلام إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، وعلى كل حال لا يختلفون في أن من سجد قبل السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، ومن سجد بعد السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل. سم. باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته: باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته:

عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصلي ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)). عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس". عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- وكعب الأحبار -رضي الله عنه- عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس". عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله".

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته" يقول: "حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار" مرسلاً "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليصلي)) " بالإشباع، وإلا فالأصل: فليصلِ؛ لأنها لام الأمر، ((فليصلي ركعة)) في رواية مسلم: ((فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم))، " ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصلي ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم)) " هذا يرد على مالك في قاعدته أو لا يرد؟ كيف؟ نعم، قد يرد وقد لا يرد، قد يرد وقد لا يرد؛ لأنه إن كان ما فعله مطابق للواقع نعم لم يرد، وإن كان ما فعله فيه زيادة ورد عليه ((فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين)) يعني كأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة، فصارت صلاته بعد أن كانت خمس صارت ست، والست شفع، فكأن المطلوب في الصلوات الشفع لا تقطع على وتر، وقل مقابل هذا لو كانت صلاة مغرب، نعم، ثم تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ نعم، يبني على الأقل ويأتي بثالثة إن كانت رابعة صارت وتراً له، صارت سجدتا الوتر لتقطع صلاة المغرب على وتر ((فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين)) يعني ردها إلى الشفع بعد أن كانت وتراً ((وإن كانت رابعة)) يعني من غير زيادة صار فعله مطابق للواقع ((فالسجدتان ترغيم للشيطان)) إغاضة للشيطان، وإذلال. قال النووي: معنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صلاته، لبس عليه صلاته، لكنه تدارك ما لبسه عليه بهاتين السجدتين، فأرغم الشيطان، ورده خاسئاً مبعداً عن مراده؛ لأن الشيطان لا شك أنه يغيظه أن يأتي الإنسان بما أمر به على الوجه المأمور به، ولذا إذا ثوب للصلاة، إذا نودي للصلاة أدبر، ثم رجع، ثم إذا ثوب بها أدبر ثم رجع ليلبس على الإنسان صلاته، ويذكره ما لم يذكر، فلا شك أنه إذا ذكره سعى في غفلته عن الصلاة لا يدرِ كم صلى، ثم إذا فعل ما أمر به وما وجه إليه من هاتين السجدتين أرغم الشيطان بهذا.

والحديث مخرج في صحيح مسلم، موصول عن أبي سعيد الخدري، من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وفي الحديث يقول ابن عبد البر: في الحديث تقوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل، وإن اعتراه غير مرة تحرى، لماذا يقول أبو حنيفة هذا الكلام؟ نعم لأنه يتطور الأمر عنده ويصير إلى حد الوسوسة، لكن إذا كان أول مرة لا مانع أن يستقبل صلاته يستأنف من جديد، يبدأ صلاته من جديد ليحضر قلبه فيها، وإن كان يتكرر عليه هذا نعم، ماذا يقول؟ وإن اعتراه غير مرة تحرى، صار يصلي أربع ويسجد سجدتين تنقطع على وتر، كما لو صلى الظهر خامسة وسجد سجدتين للسهو قطعها على شفع، اعكس أوترت له صلاته صارت مغرب؛ لأنها مطلوب أن تقطع على شفع هذه، لأنها صارت خمس وهو مطلوب أن يقطعها على شفع في الظهر أو العصر أو عشاء، لكن إن كانت مطلوب قطعها على وتر هاتين الركعتان بمثابة ركعة فيكون كأنه قطعها على وتر، المغرب.

وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة أول ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى، وقال أحمد: الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألقى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، حديث الباب، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود، كأنه في قوله الإمام أحمد يفرق بين الشك وغلبة الظن؛ لأن الآن فيه يقين؟ يقول: على وجهين اليقين والتحري، اليقين ما عندك .. ، اليقين نقيض للسهو، إذا وجد يقين ما وجد سهو، عندهم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أحياناً، عند بعضهم، وإن كان درجات المعلوم تتفاوت فمنها الوهم، والشك، والظن، واليقين، الذي هو إيش؟ العلم، الذي هو العلم، فالعلم لا يحتمل النقيض، والظن: الاحتمال الأقوى، والشك: الاحتمال المساوي، والوهم: الاحتمال المرجوح، فإذا وجدت عندنا غلبة ظن، نعم غلبة ظن إذا تردد الإنسان بنسبة عشرين بالمائة أنه ما صلى رابعة، إيش نقول؟ ابنِ على اليقين وهو ثلاث، أو نقول: اعمل بغلبة ظنك وتحرِ واسجد بعد السلام؟ طالب:. . . . . . . . .

على إيش؟ يعني هذا غلبة ظن؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما بنى على غالب ظنه رجع إلى قول ذي اليدين؟ أو لما تيقن بعد أن أخبروه كلهم؟ يعني ما رجع عن غلبة ظنه لمجرد قول واحد؛ لأنه معارض بغلبة ظنه، لكن لما كثر الجمع ترجح على غلبة ظنه، هو عنده غلبة ظن ثمانين بالمائة أن صلاته ماشية مضبوطة وهو في الركعة الأخيرة، لما نبه نزلت هذه النسبة عنده نعم، صارت وهم؛ لأن بعض الناس سهل أنك تمسح ما عنده، سهل عليه أنه يغلي غلبة ظنه ويتنازل إلى ما يقال له، فمثل هذا نعم يعمل بالمعارض نعم، وكل هذا سببه حضور القلب في الصلاة وعدمه، بعض الناس يسلم وما يدري هو صلى واحدة وإلا عشر، مثل هذا يحتاج إلى أن يقال: عندك غلبة ظن وإلا .. ؟ ما عنده شيء أبداً البتة هذا، ما عنده من صلاته شيء، فهذا لو ينبهه طفل عمل بقوله؛ لأنه يرى أن قول الطفل أرجح من قوله؛ لما يعرف من نفسه، لكن بعض الناس مقبل على صلاته ويعرف أنه متقن لها، لكن لا يعني أنه معصوم مائة بالمائة صواب، مثل هذا لا يعارض غلبة ظنه بقول أدنى واحد، بل لا بد أن يكون ما يعارضه أرجح من غلبة ظنه، وحديث ابن مسعود فيه التحري. طالب:. . . . . . . . . تبي المرجح عندهم؟ ترجيح صاحب المغني وغيره؟ هاه؟ إيش يقول صاحب الزاد؟ من يحفظ؟ طالب:. . . . . . . . . هين هذه، لكن هل قبل وإلا بعد؟ عبارته: "من سها مراراً كفاه سجدتان" لا هل هو قبل السلام أو بعده؟ وهل يفرقون بين الزيادة والنقصان؟ أو يفرقون بين كله لكذا؟ ما ذكرنا تو الأقوال؟ من يذكر المشهور عند الحنابلة في هذا؟ أنه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، وهو المرجح في المغني وغيره، وهو المرجح في المغني وغيره أنه قبل السلام إلا ما ورد فيه النص، .... مسألة السلام على النقص والتحري، كما في حديث ابن مسعود، وترتب على تردده فعل؟ لا، يصير زاد، زاد قيام، لكن لو تردد قبل أن يقوم، ثم غلب على ظنه ثم جلس، نعم،. . . . . . . . . إذا فارقت رجلاه الأرض خلاص صار، صار عمل عمل، منهم من يفرق يقول: إذا انفصل فخذه عن ساقه، كلام، نعم.

على كل حال إذا فعل فعلاً يناقض ما هو فيه من الصلاة يسجد له، نعم، والله إحنا الأصل في الإنسان أن يقتدي، الأصل في الإنسان أن يقتدي، لكن قد يرد صور نعم لا يوجد لها نص بذاتها، فتلحق بأقرب النصوص الواردة فيها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التحري غلبة الظن هو مدار أكثر الأحكام، إيه غلبة الظن معتبر عند أهل العلم، كلهم غلبة الظن يعملون به، هنا الحديث الذي عندنا مرسل، وعند مسلم موصول من حديث أبي سعيد، والإمام أحمد -رحمه الله- رجح الوصل، وقال: إنما قصر به مالك، وأسنده عدة منهم ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وداود بن قيس وغيرهم، المقصود أن الأكثر على أنه موصول، وهل يرد في مثل هذا تعارض الوصل والإرسال؟ نعم، هل نعمل بقول الأكثر؟ أو نقول: مالك نجم السنن قصر به فقوله المعتبر؟ يعني لو أردنا أن نعارض بين ابن شهاب وبين غيره من الرواة، ابن شهاب أحفظ منهم على جهة الانفراد، ومالك أحفظ من هؤلاء على جهة الانفراد كل واحد منهم، لكن الواحد -كما قال الإمام الشافعي-: أولى بالخطأ عن الجماعة. يقول: "وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد -بن عبد الله بن عمر- عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَ -يعني يتحرى- الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتين للسهو" هنا دليل على إيش؟ على التحري، نعم على التحري، والتحري مبني على غلبة الظن، قال ابن عبد البر: هو عنده -يعني عند مالك- البناء على اليقين، وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن، وتأويلنا أحوط، وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد أعني السابق.

هل التحري هنا يتحرى إبراء ذمته باعتبار الأقل أو يتحرى الراجح من المرجوح؟ هنا ابن عبد البر تبعاً لمذهبه حرف الكلام، نعم هنا قال: ليتوخَ، فليصله، قال ابن عبد البر: هو عنده يعني مالك البناء على اليقين يعني حرفه لما يوافق المذهب، البناء على اليقين إيش معنى اليقين؟ يعني لو ثمانين بالمائة عندك أنك صليت ثلاث وعشرين بالمائة أنك صليت ثنتين تجعلها ثنتين، لأن هذا هو اليقين، وتأوله من قال بالتحري، يتوخى يتحرى، نص، أنه أراد العمل على أكثر الظن وتأويلنا أحوط، يعني تأتي بزيادة ركعة أحوط، وإن كانت نسبة الخطأ عشرين بالمائة نسبة النقص، وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد. "وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو -بن المسيب- السهمي" وهذا قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، مقبول من السادسة "عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار -الحميري- عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى" الذي يشك، مسألة الشك هذه احتمال، احتمال الطرفين على حد سواء مثل هذا لا بد .. ، لأنه لا بد أن يبرأ من عهدة الواجب "الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ قال: "ليصل ركعة أخرى" بانياً على ما تيقن "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس" كما في حديث أبي سعيد، طيب بعض الناس كثير الشك، كثير، يمكن لا تخلو صلاة من صلاته من شك، ويرجح بما يفعله جاره، دخل هو وزيد من الناس فلما سلم هو ما يدري هو فاته شيء أو ما فاته؟ واحدة وإلا ثنتين؟ جاره اللي عن يمينه وإلا عن يساره لو قلنا بعد اقتدى به وصار إماماً له انتهى الإشكال، جاره الذي عن يمنيه صلى ركعة فعل مثله، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ هذا ما يدري كم صلى واحدة أو ثنتين؟ أدرك التشهد أو أدرك الصلاة من أولها؟ لكنه جاره صلى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن يكفي هذا يا الإخوان؟ لا هو عن يمنيه ما يصلح إمام، ما يصلح إمام، لا هو يصلح مرجح، يعني إذا وجد شك هل هن ثنتين وإلا ثلاث؟ وقلنا: بغلبة الظن والتحري فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين؟ إذاً يكون غلبة ظن، نعم يكون غلبة ظن.

طالب:. . . . . . . . . إيش هو غلبة ظن؟ ينبي على غلبة ظنه، يتحرى، يعني يرجح بصلاة الجار أو ما يرجح؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما هو بمقتدي وين بيركع بركوعه ويسجد بسجوده؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، مثل هذا يبي يصبر بعد بطول القراءة. . . . . . . . . إيش يصير على جاره؟ تأكد أنه سلم وإلا ما سلم؟ هين ترى هذا واقع، واقع كثير من الناس ما يدري، قد يأتي لصلاة شروطها متوافرة، وأركانها وتصح عند الفقهاء ولا يعقل منها شيء، ولا يدري كم صلى؟ ومن نعم الله أن الله -سبحانه وتعالى- شرع الجماعة، نعم، هذا يخفف على كثير من المأمومين، وهذه يصححها الفقهاء، والفقهاء كالأطباء، يعني يأتي شخص يكشف الطبيب على القلب يقول: سليم مائة بالمائة، من الناحية الطبية، لكن قد يكون من حيث الميزان الشرعي مريض قلب، نعم، نعم، {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب] تروح به المستشفى لقسم القلب وكذا يقول: مائة بالمائة سليم، طيب في قلبه مرض؟ هذا طمع في غرة وغفلة بعض الناس، في قلبه مرض، نعم، هذا كذا يمثل ويصور بعض العلماء، يقول: الذي يخشع في صلاته قلبه سليم، ويقبل عليها بكليته، لكن الذي يغفل عنها ولو أتى بصورتها الظاهرة وصححها الفقهاء يبقى أنها مثل الذي في قلبه مرض شهوة وإلا شبهة، وإن كانت من حيث أدائه لوظيفته كاملة، وهذا تنظير مطابق، تنظير مطابق، يعني تأتي إلى المستشفى ويعطيك تقرير سليم مائة بالمائة من حيث أداء الوظائف للقلب، ما في أدنى إشكال، نعم لكن يبقى أنه هذا القلب الذي اتجهت إليه خطابات الشرع كلها، نعم، الخطاب الشرعي يتجه إلى إيش؟ إلى القلب، كله إلى القلب منصرف، نعم وهو في غفلة ونسيان عن صلاته وكذا وإن أدى الوظائف؛ لأن صلاح القلب وفساده معنوي، خلي المسألة الصلاح والفساد الحسي يعالج سهل، لكن الكلام بالفساد المعنوي هذا الذي ويش الذي يجبره؟ يحتاج إلى علاج بالنصوص الشرعية، وبالإكثار من العبادات، وبصدق الإقبال واللجأ إلى الله -عز وجل-. طالب:. . . . . . . . .

لا أنت إذا حصرته كله قبل السلام، وأخرجت صورتين هذا أسهل، إيه أضبط؛ لأنه يبي يتردد العامي ويش لأنك نقصت وإلا زدت؟ كثير من الناس يشوف حديث: ذي اليدين، يقول: نقص، هذا سلام على نقص ليش سجد بعد .. ، ما يتصورون الأمر على حقيقته، يعني كثير حتى من طلاب العلم المبتدئين يتصوره نقص؛ لأنه سلم عن ركعتين، إيش معنى ركعتين؟ يعني نقص من صلاته. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ -يتحرى- أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" في رواية سالم المتقدمة: "ثم يسجد سجدة السهو وهو جالس"، "كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" يعني الآن بنى على غالب الظن وإلا على اليقين؟ إيه مثل ما صرف ابن عبد البر النص الأول يصرف هذا بعد؛ لأنه قال: فليصله مثل الأول. طالب:. . . . . . . . . يعني نوى الانفراد ليأتي بما فاته أو ما بعد انفصل عن الإمام؟ يعني الإمام سلم ثم قام ليأتي بما سبق به، ثم سجد الإمام، نعم هذا مخير بين الأمرين إما أن يرجع فيسجد لا سيما إذا كان السهو قد أدركه، أو ينتظر حتى يسلم هو ويسجد سجدتين؛ لأنه نوى الانفراد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (5)

الموطأ - كتاب الصلاة (5) شرح باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، وباب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين: أحسن الله إليك: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين: عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم". عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك". قال مالك -رحمه الله- فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم: إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين" أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة" وبحينة أمه، وهو عبد الله بن مالك بن القشب، وأما بحينة فهي أمه "أنه قال: "صلى لنا" في رواية عند البخاري: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر" كما في بعض الروايات: "ركعتين ثم قام فلم يجلس -في التشهد الأول- فقام الناس معه" قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، وأنه إذا استوى قائماً لا يرجع إلى الجلسة، يعني يحتمل أن الصحابة خلفه -عليه الصلاة والسلام- عرفوا الحكم، وأنه إذا استتم قائماً لا يعود، وقد استتم، ويحتمل أيضاً أنهم جهلوا الحكم وظنوه تشريعاً، ظنوه تشريعاً لأنهم لم يسبحوا، "فقام الناس معه فلما قضى صلاته -فرغ منها- ونظرنا تسليمه -يعني انتظرنا- كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم". والحديث في الصحيحين، وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود، وأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام، وأن من سها عن أكثر من شيء يكفيه سجدتان؛ لأنه ترك التشهد والجلوس له، واكتفى بسجدتين، وهذا عمدة من يقول: إن السجود للنقص يكون قبل السلام. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز -الأعرج- عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر" وهنا صرح بالصلاة، هناك صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، وهنا صرح بأنها صلاة الظهر "فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما" أي بينهما، "ولم يجلس فيهما" يعني في نهايتهما "فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو، ثم سلم بعد ذلك" من غير تشهد بعدهما.

"قال مالك: فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع" من سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع في الرباعية، والثلاث في الثلاثية، أو الاثنتين في الصبح "فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم -الصلاة- إنه يرجع فيجلس ولا يسجد" فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، يعني قام إلى خامسة أو في الثلاثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في الثنائية فقام إلى ثالثة، مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع ذكر أنها زائدة ماذا يصنع؟ يجلس فوراً لا يتم بقية الركعة. طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه إن أتمها بطلت صلاته، الزيادة السابقة سهو معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد فتبطل الركعة، ذكر أنه كان قد أتم، أو قد كان أتم الصلاة أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطلت صلاته؛ لأنه إذا ركع ثم ذكر يجلس ولا يسجد، ما يقول: خلاص راح الكثير ما بقي إلا القليل نكمل ها الركعة؟ نقول: لا، أنت زدت زيادة عن عمد مبطلة للصلاة، "فيجلس ولا يسجد فإن سجد بطلت؛ لأنها زيادة في الصلاة عن علم وعمد، "ولو سجد إحدى السجدتين" قام وقرأ في الخامسة وركع ورفع وسجد، ثم ذكر بين السجدتين يسجد الثانية وإلا لا؟ لا يسجد الثانية "ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن يسجد الأخرى" بل إن سجدها بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من زاد في صلاته شيئاً وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته. "ثم إذا قضى صلاته -فرغ منها بالتشهد والسلام- فليسجد سجدتين وهو جالس" يعني لأنه زاد في الصلاة، سجود للزيادة بعد السلام "فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم" للزيادة، والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟ )) قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدها، فسجد سجدتين بعدها، فمثل هذا يصلح دليل أن يكون السجود للزيادة بعد السلام، أو أنه ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام؟ ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام، فليس في هذا دليل على أن كل سجود للزيادة بعد السلام. طالب:. . . . . . . . .

باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها:

قطعاً ما عرف إلا بعد السلام واضح؛ لأنه لما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك؟ )) ما دري -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم. طالب:. . . . . . . . . لا، فرق بين واجب وبين ركن، يعني لو ترك ركعة وطال الفصل يأتي بها وإلا يستقبل صلاته؟ يستقبل صلاته، لكن افترض أنه نسي التشهد الأول وما سجد له، وطال الفصل، والسجود واجب هاه؟ يلزمه إعادة الصلاة؟ لا، لا يلزمه إعادة الصلاة. حال المأمومين من يعرف أنه زاد زيادة مبطلة نعم يعيد الصلاة، أو لا يتابعه من الأصل، لا يجوز له متابعته من الأصل؛ لأنه إن تابعه لا بد من إعادة الصلاة، الركعة الخامسة يعني من عرف أنها زائدة وسبق بركعة عليه أن يجلس ويأتي بركعة؛ لأن هذه الركعة زائدة لا يدرك بها شيء، وجودها مثل عدمها، لكن مثل سبحوا به، الإنسان الذي يعرف أنها زائدة يلزمه الجلوس، ينفصل بلا شك، هاه؟ طالب. . . . . . . . . الإمام إذا كانت بطلت ركعته يأتي ببدلها كالمنفرد، نعم لو قام إلى ثالثة في صلاة التراويح هذا تقصد؟ يقولون: فكثالثة في فجر، يعني يلزمه الرجوع، نعم هات اللي عندك. باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها: جزاك الله خيراً. باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها: عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة -رضي الله تعالى عنهما- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خميصة شامية، لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)). قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولم؟ فقال: ((إني نظرت إلى علمها في الصلاة)).

وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجاً فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت". وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف -وادٍ من أودية المدينة- في زمان الثمر، والنخل قد ذللت، فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان -وهو يومئذ خليفة- فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة، فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفاً، فسمي ذلك المال الخمسين". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها" يَشغَلك بفتح الياء والغين من الثلاثي شَغَل يَشغَل، أو بضم أوله وكسر الغين من (أشغل) الرباعي يُشغل، شَغَلَه كمنعه شُغلاً، شَغلاً وشُغلاً، وأشغله الرباعي لغة جيدة في قول، أو قليلة، أو رديئة، أقوال.

"حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة" يقول مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو من كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحوياً، "عن أمه" مرجانة مولاة عائشة -رضي الله عنها-، وسقط ذكرها ليحيى فقط، يعني وجودها في النسخ التي بأيدينا خطأ، يقول ابن عبد البر: سقط ذكرها ليحيى فقط دون غيره من روايات الموطأ "أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "أهدى أبو جهم" ويقال: أبو جهيم، اسمه: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح، "أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خميصة شامية لها علم" كساء رقيق مربع فيه أعلام وخطوط "فشهد فيها الصلاة" أي صلى وهو لابسها -عليه الصلاة والسلام- "فلما انصرف قال لعائشة: ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)) " والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصلاة، والفتنة كل ما يشغل عن الخير فتنة، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [(15) سورة التغابن] فالذي يشغل عن الخير يفتن، والرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها، والواحد منا يصلي في الأماكن المزخرفة، وعلى الفرش المنقوشة، وبعض المساجد مع الأسف الشديد أشد من المتاحف في زخرفتها وأثاثها، وقد حدثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجداً فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله طلاب فقال: استفيد، إذ الشيخ جالس ما يتكلم ولا يتحدث والطلاب جالسون لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، يصورون مشهد؛ لأنه لا يوجد أجمل من هذا المسجد يصورون فيه، وما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتشييد المساجد، ومن علامات الساعة زخرفة المساجد، والجمهور على أنه لا تجوز زخرفة المساجد، والصلاة صحيحة، ويبطلها الظاهرية، الصلاة في المسجد المزخرف، وهناك قول لبعض أهل العلم يعرف عند الحنفية أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيت الله من باب أولى، تدخل بعض المساجد ما كأنك في مكان عبادة، أما بالنسبة للشخص الذي له نظر في الخط والرسم والزخرفة هذا لن يعقل من صلاته ولا واحد بالمائة، والإنسان يختبر نفسه، اللي ما له نظر في هذه الأمور قد يعقل بعض الشيء، ومع الأسف الشديد أن بعض طلاب العلم يتولى الإشراف على عمارة بعض المساجد، دعنا من عامة الناس. . . . . . . . . فيهم خير يعمرون المساجد بأموالهم نعم، لكن بعض طلاب العلم يشرف على عمارة بعض المساجد ويزخرفها، إذا كانت الانبجانية كادت أن تفتن أشرف الخلق -نعم الخميصة- الذي يرجع من صلاته بجميع أجرها، فيكف بمن لا يرجع منها إلا بالعشر أو ما هو أقل من العشر؟! هؤلاء يحتاجون إلى من يعينهم، والله المستعان. يعني كأنك تقول: المقطوع به أنها ستشغله، نعم هذا مبني على حكم الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة جمهور أهل العلم على أنه سنة، فما يشغل عن الخشوع مكروه، ما نقول: لا يجوز، مكروه، وأوجب الخشوع جمع من أهل العلم منهم ابن رجب والغزالي وأطال في تقرير وجوبه، وألف فيه ابن رجب. المقصود أن المسألة تبعاً لحكم الخشوع. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن النظر في مثل هذه الأمور تحتاج إلى قلوب بيضاء نقية مقبلة بالكلية على الله -عز وجل-، أما شخص لم يدخل المسجد. . . . . . . . . فنقول له: لا تلبس الثوب المخطط؟ نعم، الله يعفو، الله يعفو ويسامح، الله يعفو نعم. طالب:. . . . . . . . . لا هو إذا كان ما يلفت النظر، ما يلفت، يعني اعتاده الناس ولاكوه وصار .. ، صار لا شيء عندهم، مثل هذه الألوان الآن صارت. . . . . . . . . ما تلفت.

يقول: "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" مرسلاً، ووصله معن بن عيسى أحد رواة الموطأ فقال عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم" لأنه كاد أن يتشاغل بها وقت الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، "وأخذ من أبي جهم أنبجانية" كساء غليظ لا علم له، سادة، "فقال له: يا رسول الله ولم؟ " لأنه رد عليه هديته فصار في نفسه شيء، ولذا طلب البديل، الانبجانية، ولم؟ "فقال: ((إني نظرت إلى علمها في الصلاة)) ابن الجوزي أورد إشكال وهو أنه كيف أنبجانية تشغل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صلاته ووجد في الأمة من سقط السقف في المسجد ما التفت؟ وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار ولم يعلم به، منشغل في صلاته، مستغرق في صلاته، نعم نقول: إن هذا تشريع، هذا بالنسبة له تشريع لأمته -عليه الصلاة والسلام-، وقل مثل هذا فيما يحصل له -عليه الصلاة والسلام- من قراءته لكتاب الله -عز وجل-، وهو أعلم الناس، وأخشى الناس، وأتقى الناس، وأورع الناس، نعم وأسلمهم قلباً، ووجد بعده، بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي، لا يأتينا من ينكر يقول: هذا ما يمكن يصير؟ إلا يصير يا إخوان، فهل هذا حاله أكمل من حال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل حالنا؟ لأن عندنا أمران: عندنا وارد ومورود، وارد قوي {إِنَّا سَنُلْقِي} [(5) سورة المزمل] إيش؟ {قَوْلًا ثَقِيلًا} [(5) سورة المزمل] يوحى إليه -عليه الصلاة والسلام- في الليالي الشاتية فيصاب بالرحضاء بالعرق من ثقله، الوارد ثقيل، وكلام من؟ كلام الله -جل وعلا-، والمورود بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- قوي يحصل تعادل، إذا قرأ لا يحصل له شيء من الغشي، نعم يتأثر ويبكي -عليه الصلاة والسلام-، وأصحابه على سنته -عليه الصلاة والسلام-، من جاء بعدهم يستشعرون عظمة الوارد مع ضعف المورود فيحصل لهم ما يحصل، لكن من جاء بعدهم لما طال العهد لا يستحضرون قوة الوارد، لو استحضروا قوة الوارد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع حينما يصابون بشيء من أمور دنياهم، أضعف من قلوب التابعين، لكن ما في استشعار لعظمة

الوارد أصلاً، يعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما في فرق، هذا الإشكال؛ لأنه يستشكل بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشي والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما يصاب؟ هل هم أكثر خشية من الرسول؟ لا، هذا سر المسألة، بعض الناس ينكر، وممن أنكر ابن سيرين أنكر، يقول: أبد الذي يغشى حطه على الجدار واقرأ القرآن إن طاح فهو صحيح، نعم، لكن لا، ما هو بصحيح؛ لأنه هذا ثابت عن كثير من السلف، ولا ينكر، وسببه قوة الوارد مع ضعف المورود، استشعار قوة الوارد، إحنا ما نستشعر، ما كان شيء يقرئ، إن بكى الإمام عرفنا أننا نصلي، وإلا الله المستعان، لكن إذا لم يستشعر الإنسان القوة، قوة الوارد مع ضعف المورود هذا لا شك أن هذا لا شيء، هناك مضايق، مضايق إنذار، مضايق يعني كيف يتصور من شخص يحزن قلبه وتدمع عينه ومع ذلكم يرضى تمام الرضا عن القدر، كحاله -عليه الصلاة والسلام- من يفعل هذا من بعده لا بد أن يحصل عنده شيء من الاعتراض، ولذلكم الذي لم يستطع التوفيق ضحك، يقول: ما أقدر أبكي ولا أعترض ما هو بصحيح، ما أستطيع، الله المستعان

"وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر -بن محمد بن عمرو بن حزم- أن أبا طلحة الأنصاري -زيد بن سهل- كان يصلي في حائطه -بستانه- فطار دبسي -شبيه باليمامة أو هو عينها- فطفق يتردد يلتمس مخرجاً" ما قدر، لكثرة النخيل، والتصاق الجريد، الحائط مليان من النخيل كأنه مسقوف، هذا الدبسي طفق يتردد يلتمس مخرجاً "فأعجبه ذلك" أبو طلحة وهو يصلي، يناظر هذا الدبسي ذا، "فأعجبه ذلك" سروراً بصلاح ماله وكثرته، "فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته" في الإقبال عليها، تذكر أنه في صلاة، ثم رجع إلى صلاته في الإقبال عليها "فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة" اختبار وابتلاء وامتحان "فجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه، فقال: يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت" هذه الكفارة، نعم، سليمان -عليه السلام- لما شغله حب الخير، الخيل عن ذكر ربه طفق مسحاً بالسوق والأعناق، وهنا تصدق بالحائط، قال الباجي: أراد إخراج ما فتن به من ماله تكفيراً تكفير اشتغاله عن صلاته، وهذا لا شك أنه أمر عظيم، الإنسان لا يفرط بشيء يسير فضلاً عن مثل هذا، ونظيره قوله: "حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر -الأنصاري المدني قاضيها- أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف -وادٍ من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت" ذللت يعني مالت لثقل ما تحمله من الثمر، "فهي مطوقة" مستديرة "بثمرها" أو ثُمرها، جاء الإفراد والجمع، "فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة" اختبار "فجاء -هذا الرجل- عثمانَ بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب الحائط، وقال: هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألفاً" عرف عثمان -رضي الله عنه- أنه لم يوقفه، لم يوقف عينه -أصله- وإنما أراد أن قيمته تصرف في سبل الخير، قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري أنه لا يريد الوقف فباعه وتصدق بثمنه، ولم يجعله وقفاً، "فسمي ذلك المال الخمسين" لبلوغ ثمنه خمسين ألفاً. طالب:. . . . . . . . .

يجوز له أن يترخص، وعلى كل حال العاصي لا ينبغي أن يعان على معصيته، كما هو مقتضى قول عامة أهل العلم. يقول: إمام مسجدنا لعله يقول: مالكي يعيد التشهد دائماً، ونحن أخذنا بقول العلماء الذين يقولون: بعدم الإعادة، فماذا نفعل؟ كيف يعيد التشهد؟ ما معنى يعيد التشهد؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعيد التشهد بعد سجود السهو؟ وهذا مقتضى قول مالك؟ لا، ليس هذا مقتضى قول مالك -رحمه الله-، وعلى كل حال إعادة التشهد بعد السجود قول عند بعض أهل العلم، لكن الجماهير على أنه لا يعاد، لا يعاد التشهد بعد سجود السهو إن كان هذا هو المراد من السؤال. يقول: ما حكم رد السلام ونحن نصلي علماً أنه إذا لم أرد .. ؟ المقصود أن رد السلام من قبل المصلي يكون بالإشارة، يكون بالإشارة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل. يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو راكع هل أكبر تكبيرة واحدة للإحرام والركوع، أم يلزم تكبيرتين؟ كبر تكبيرة واحدة إن شئت، تكبيرة للإحرام ويدخل فيها تكبيرة الركوع؛ لأنهما من جنس واحد، وبلفظ واحد تتداخلان، لكن إن كبرت بنية الركوع لم تنعقد صلاتك. يقول: أم يلزم تكبيرتين واحدة للإحرام والثانية للركوع؟ لو كبر تكبيرتين كان أكمل، لكن لو كبر تكبيرة واحدة ناوياً بها الإحرام أجزأت. يقول: وهل الأمر هو نفسه بالنسبة إذا دخلت معه وهو ساجد؟ كذلك، الأمر كذلك. طالب: في الفرض؟ في الفرض والنفل، الإشارة باليد ما تؤثر، هذا ما يؤثر، ما يضر، هذا ما يضر. يقول: إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل يلزمه أن يأتي بركعة؟ نعم يلزمه؛ لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، في كل ركعة، فإذا نسي من ركعة بطلت هذه الركعة، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ثم يأتي بركعة مكانها. وهل إذا انتهى من الصلاة يلزم المأمومين إعادة الصلاة بسقوط الركن أم لا؟

على كل حال المبطل الذي لا يعلم به المأموم لا يكلف به، يعني كما لو صلى الإمام من غير طهارة، وانتهى من الصلاة ثم ذكر أنه على غير طهارة، المأموم صلاته صحيحة، إذا نسى الإمام قراءة الفاتحة والمأموم لا يعلم بذلك صلاته صحيحة، إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه، لكن إذا علم المأموم ببطلان صلاته ثم تابعه عليها بطلت صلاته. يقول: هل الذي لا يكون طاهر يجوز أن يدخل المسجد؟ الجنب لا يدخل المسجد، وأما من عداه إذا كان الحدث أصغر يجوز له ذلك. يقول: ما صحة قول من قال: إن الآداب وما جرى مجراها الأصل فيها -في الأمر بها- الاستحباب، ومن ذهب إلى الوجوب هو مطالب بالصارف؟ الأصل عند أهل العلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد صارف، والجمهور على أن ما جاء في باب الآداب للاستحباب، ما جاء في باب الآداب للاستحباب، لكن هي أوامر شرعية، والأوامر مستوية، فلا بد حينئذٍ من صارف حتى في الآداب ((كل بيمينك)). أين الحضر في القراءة خلف الإمام، أليست الفاتحة مستثناة من ذلك بقوله: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن))؟ هو ممنوع من القراءة خلف الإمام، ((وإذا قرأ فأنصتوا)) لقوله: ((لا تفعلوا)) ((ما لي أنازع القرآن؟ )) في قوله: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)) هذا استثناء، هذا استثناء، وهو عمدة من قال بأن كل مصلٍ تلزمه الفاتحة غير المسبوق. يقول: لو علمت أن الإمام تأخر في الركوع يعني يطيل الركوع ولم أكمل الفاتحة فلما ركع أكملتها وركعت فما الحكم؟ إذا أدركت الإمام في الركوع وتمكنت من الركوع قبل رفعه أدركت الركعة لكنك أسأت بتأخرك عنه. ولو أنه قام من ركوعه وأنا ما زلت اقرأ أو ركعت وهو يقول: سمع الله لمن حمد؟ لم تدرك الركعة، لم تدرك الركعة ((إذا ركع فاركعوا)) يعني ولو لم تكمل قراءة الفاتحة، وحكمك حينئذٍ إن لم تفرط حكم المسبوق، إذا كان مرد ذلك عجلة الإمام. يقول: هل في أسانيد مالك المتصلة المرفوع في شيء ضعيف؟ ممكن، لكنه قليل جداً. يقول: وهل في بلاغاته ومراسيله في شيء من الضعف؟

نعم، الأصل في البلاغات والمراسيل الضعف إلا ما وصل، وعرفنا أن ابن عبد البر -رحمه الله- وصل جميع هذه البلاغات، وجميع هذه المراسيل في التمهيد سوى أربعة، يأتي أول هذه الأربعة معنا في درس اليوم، وتولى ابن الصلاح وصل هذه الأربعة أيضاً. يقول: هل المقصود بالموافقة مع الملائكة البدء معهم فقط، أم البدء والانتهاء؟ أنت لا تعلم هل وافقت أم لم توافق، لكن احرص على تطبيق السنن، وسوف توفق -إن شاء الله تعالى-. يقول: الذي لم يغلق جهاز جواله إذا دخل المسجد يصلي هل عليه ذنب؟ كل ما يشغل المصلين ممنوع، إذا كان يتسبب في إشغال المأمومين وإلهاهم عن صلاتهم لا شك أنه يسيء. إذا أراد أحد أن يتوضأ والمغسلة في الحمام فكيف يسمي؟ إن سمى في نفسه فلا بأس، وإن لم يسم أيضاً فلا بأس، الأمر فيه سعة -إن شاء الله-، التسمية لا يصح فيها شيء يعني ملزم. إنسان ذكر أن ملابسه نجسة ثم نسي وصلى ثم تذكر فهل يعيد الصلاة؟ المعروف عند الحنابلة أنه في مثل هذه الصورة يعيد، فإن نسيها أو جهلها نعم أعاد، عندهم، لكن إذا ذكر ثم نسي من بداية الصلاة إلى نهايتها لا يعيد {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة]. يقول: ما قولكم في الجمعية الذي يقيمها بعض الموظفين لمدة سنة بحيث كل شهر يكون المبلغ لواحد منهم؟ هذه ليست بعقد، وإنما أشبه ما تكون بالأمانة والإيداع لحفظ الأموال، فلا أرى ما يمنع منها -إن شاء الله تعالى-. من مسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومقيم ناسياً؟ يعيد ما صلى؛ لأنه تجاوز ما أذن له به. يقول: ما حكم دعاء الصفة؟ دعاء الصفة نص شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- على أنه أمر عظيم، ونقل عليه الإجماع، الله المستعان. يقول: ما هي مسافة القصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقة حراملة وثمامة؟ على كل حال إذا تحققت المسافة التي حددها أهل العلم أو المدة فإنه يترخص، يقول: بعض الفقهاء ممن لم يدرك هذه الآلات التي تقطع المسافات بسرعة، يقول: ولو قطعها في ساعة. ((قراءة الإمام قراءة لمن خلفه))؟ هذا حديث مضعف عند أهل العلم.

يقول: هل إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقرأت سورة الفاتحة ولم أتمها ثم شرع الإمام في سورة من غير الفاتحة في صلاة جهرية هل لي أن أتم سورة الفاتحة وهو يقرأ؟ إن تيسر قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، وإلا فتتمها ولو كان يقرأ. يقول: ما القول الراجح في قول: ألا صلوا في الرحال؟ فقال: هل تقال بدل الحيعلتين أم في نهاية الأذان؟ نعم، نعم هي مكان الحيعلتين. يقول: هل قول الإمام أبي حنيفة هو بمنع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقط أم الجهرية والسرية؟ إذا لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فأيهما أفضل للمأموم قراءة الفاتحة خلال قراءة الإمام أم خلال قراءته ما بعدها؟ هو قراءته إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليرد النفس يشرع المأموم في القراءة، وإذا عرف أن الإمام ليس من عادته أن يسكت، فإذا فرغ من الاستفتاح وتعوذ وبسمل فإنه يشرع في قراءة الفاتحة، هذا على القول بوجوبها على كل مصلٍ إلا المسبوق، وعرفنا أن هذا هو الذي يعضده الدليل -إن شاء الله تعالى-، وأما على قول من يقول: المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية فيلزمه السكوت ...

كتاب السهو

الموطأ - كتاب السهو الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير كتاب السهو: باب العمل في السهو: عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)). عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إني لأنسى أو أنسى لأسن)). عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، قال القاسم بن محمد: امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف، وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الترجمة الكبرى: كتاب السهو غير موجودة في الأصول المعتمدة؛ لأن أكثر أبواب السهو، بل الأحاديث التي عليها الاعتماد في باب السهو مضت انتهت، يعني حق هذه الترجمة لو كانت موجودة قبل كم باب؛ لتشمل أحاديث السهو التي بالفعل عليها اعتماد الأحكام في السهو. أما هذه الترجمة مقحمة هنا، والمحقق محمد فؤاد عبد الباقي يحذو حذو أصحاب المعجم المفهرس في الترقيم والترتيب يحذو حذوهم؛ لكي يتطابق عمله على ما جاء في المعجم، يخدم الطلاب بهذا لا شك، لكن ينبغي أن تكون لا على حساب الدقة في تحري الأوثق والأصح، لو وضع ترجمة في الهامش قال: كذا المعجم المفهرس وتيسيراً للطلاب تأخذ رقم وإن لم تعتمد في الكتاب، لو وضعها حاشية وتكلم عليها لا بأس، أما أن يجعلها عنوان كبير كتاب السهو، وهو في هذا الكتاب في صحيح مسلم حتى في صحيح البخاري في ترقيمه لصحيح البخاري في صحيح مسلم سنن ابن ماجه كلها تبعاً للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ولذلك تجدون في الصحيح للإمام البخاري كتاب الأذان، وفيه ما يقرب من مائتي باب أكثرها لا علاقة له بالأذان، نعم الأبواب الأولى في الكتاب تبعاً لهذا، لكن باقيها من أبواب الصلاة، وتقدم تعريف السهو: أنه الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب إلى غيره، من أهل العلم من فرق بين السهو والغفلة.

"باب: العمل في السهو" يقول الإمام: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قام أحدكم يصلي)) " المراد بالصلاة هنا الشرعية وإلا اللغوية؟. . . . . . . . . يلبس على الإنسان في الدعاء لكي يغفل ويسهو عن دعائه، فدعاء الغافل لا يستجاب، لكن الحديث السابق: ((إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وإذا فرغ من الأذان أقبل، وإذا ثوب في الصلاة أدبر)) وكذا، جاء ليلبس عليه صلاته، أو ليلبس عليه صلاته يفسره ما هنا: ((إن أحدكم إذا قام يصلي)) الذي يغلب على الظن أن المراد بهذا النص الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وهي أعم من أن تكون نافلة أو فريضة. ((جاءه الشيطان فلبس عليه)) لبس بالتخفيف أي خلط {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ} يعني: يخلطوا {إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ} [(82) سورة الأنعام] ((فلبس عليه أمر صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم)) يعني إذا وقع هذا لأحدٍ منكم ((فليسجد سجدتين -ترغيماً للشيطان- وهو جالس)) جاء في بعض الروايات: ((بعد السلام)) وفيه حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم))، ((لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم)) يعني ذلك ((إذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)) يعني هل يبني على الأقل؟ أو يبني على غالب ظنه؟ أو أنه لا يلتفت إلى هذا التشكيك؟ وهل هو لكل أحد؟ أو هو للمبتلى؟ لا شك أن الذي يستجيب للوساوس للشيطان في أول الأمر ويسترسل معه يبتلى، حتى يلبس عليه في كل صلاته، أو في كل صلواته.

يقول: إن الحديث محمولٌ على من يكثر عليه مثل هذا بحيث لا يكاد ينفك منه، ويكثر منه السهو، ويغلب على ظنه أنه قد تم الصلاة فيجزيه حينئذٍ أن يسجد للسهو، وأما من يغلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه وهو الأقل، وسبق الكلام في المسألة وهو أنه إذا تردد هل صلى اثنتين أو ثلاثاً هل يبني على الأقل مطلقاً لأنه متيقن ما لم يجزم بأنه أتم صلاته؟ أو يعمل بغلبة ظنه فإن كان الذي يغلب على الظن أنه صلى ثلاث يعتبرها ثلاثاً ويسجد سجدتين ترغيماً للشيطان؟ وإن غلب على ظنه أنه صلى ركعتين فالأمر كذلك، وإذا وجد التردد على حدٍ سواء هل يرجح بفعل جاره الذي دخل معه الذي صف بجواره؟ هذا كله مضى، وعرفنا أنه عندهم يبني مطلقاً على الأقل، ولا يعمل بغلبة الظن ما دام الاحتمال -احتمال النقيض- موجود، ومن أهل العلم من يقول: يبني على غلبة ظنه؛ لأن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، ولا شك أن الخروج من عهدة الواجب بيقين ترجح مذهبهم في هذا، لكن إذا كثر إذا كان الأمر نادر يعني في الشهر مرة سهل، لكن إذا كثر كل ما صف الإنسان شك هل صلى ركعتين وإلا ثلاث؟ صلى واحدة وإلا أربع؟ مثل هذا لا بد من الحسم في موضعه، ولا بد من أن يراغم الشيطان في هذا، نظير ما قلنا في الطهارة، نظير ما سبق في الطهارة. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إني لأَنسَى -أو أُنسَّى- لأسن)) " فرق بين أَنسى وأُنسّى، أَنسى أنا يعني نسب النسيان إلى نفسه، أُنسّى نسبه لمن نساه، وجاء النهي عن قول: نسيتُ، نسيتُ كذا من القرآن ((لا تقل نَسِيت ولكن قل نُسِّيت)) يعني هل بينهم فرق؟ بينهما فرق؟ الحديث في الصحيح، لماذا؟ أيش عندك؟ يعني هل نَسي بنفسه أو نُسّي؟ نعم إذا نسبه إلى نفسه يخشى أن يكون قد دخل في قوله: {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} [(126) سورة طه] وهذا خاص بالقرآن، هذا خاص بالقرآن جاء النهي عنه على وجه الخصوص.

((أو أُنسّى لأسن)) يعني من أجل التشريع، يعني لو لم يَنسَ -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة وزاد ونقص سهواً كيف نعرف الأحكام المتعلقة بالسهو؟ إنما يَنسى أو يُنسى للتشريع، (أو) هذه يقول الباجي: للشك، وقال بعضهم: هي للتقسيم، يعني بعض النسيان منه، وبعض النسيان من الله -عز وجل-، إذا كانت (أو) للتقسيم يكون النسيان على قسمين بعضه منه ونسبه إليه ((إني لأَنسى))، والقسم الثاني نسبه أو أضافه لفاعله الحقيقي وهو الله -عز وجل-. هذا الحديث هو أول الأحاديث الأربعة التي لا تروى كما قال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه" وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد بغيره مسندةً ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول، لكن وصله ابن الصلاح في جزءٍ له تولى فيه وصل هذه الأحاديث الأربعة، وصححه أيضاً ابن الصلاح، وإن قال الحافظ: إنه لا أصل له، لا أصل له، لعله يريد ما يوافق كلام ابن عبد البر، يعني لا أصل له أحياناً تطلق بإزاء لا إسناد له. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقال: إني أهم في صلاتي" أهم يعني أتوهم أني نقصتها ركعة مثلاً "فيكثر ذلك علي" يعني فيصل إلى حدٍ يشق علي اتقاؤه، بل يصل إلى حد الوسوسة فماذا أصنع؟ فـ "قال القاسم بن محمد: امض في صلاتك" ولا تلتفت إلى هذا الوهم، ومعروفٌ أن الوهم هو الاحتمال المرجوح يقابله الظن، والاحتمال المساوي هو الشك، فـ "قال القاسم بن محمد" هو أحد الفقهاء السبعة: "امضِ في صلاتك" يعني ولا تلتفت إلى هذا الوهم "فإنه لن يذهب عنك" تذهب عنك هذه الوسوسة "حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي" يعني لا يزال يلهيك الشيطان حتى تقول: ما صليت، هذا واقع كثير من ابتلي بالوسواس يصدر منهم العجائب، وتمضي الساعات وهم يحاولون الوضوء، ثم يحاولون الصلاة ولا يستطيعون، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: الحديث وصله ابن عبد البر بلفظ: ((إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)). طالب:. . . . . . . . . لا هذا غيره، هذا حديثٌ آخر، المقصود به ((أنسى لأسن)) وهذا ((إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) هذا حديثٌ آخر نعم ...

كتاب الصلاة في رمضان

كتاب الصلاة في رمضان الشيخ/ عبد الكريم الخضير باب الترغيب في الصلاة في رمضان: عن مالك عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، عن مالك عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، ويقول: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) قال ابن شهابٍ -رحمه الله-: "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكرٍ وصدراً من خليفة عمر بن الخطاب".

يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، والأعمال الصالحة كلها من صلاةٍ وصدقة وذكر ونفع لازم بمتعدي كله مطلوب في رمضان وفي غيره؛ لكنه في رمضان آكد، في رمضان آكد، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، قال حدثني: يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الليل في المسجد ذات ليلةٍ من ليالي رمضان فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليل القابلة المقبلة التي تليها فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة بالشك، يعني هل صلى بهم ثلاث ليال، واجتمعوا في الليلة الرابعة فلم يخرج إليهم، أو أنه صلى بهم ليلتين وفي الثالثة لم يخرج إليهم، هذا شك لكن الذي في مسلم: "فلما كانت الرابعة عجز المسلم عن أهله" فدل على أنه صلى بهم -عليه الصلاة والسلام- ثلاث ليالٍ، فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شفقةً عليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم من حرصكم على الصلاة، وفي رواية: ((لم يخفَ عليّ مكانكم)) ثم أبدا عذره -عليه الصلاة والسلام-: ((ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها)) هذه هي العلة التي منعته من الخروج إليهم، فلم يترك الصلاة بهم جماعة نسخاً للحكم، بل الحكم باقٍ إنما الرسول -عليه الصلاة والسلام- من شفقته على أمته ترك، ولولا هذه الخشية لاستمر، ((إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)) يعني صلاة الليل، وذلك في رمضان، وقد استشكلت هذه الخشية، كيف يخشى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تفرض صلاة غير الصلوات الخمس مع قول الله -جل وعلا-: ((هن خمس وهن خمسون، لا يبدّل القول لديّ)) هذا فيه دليل على أنه لن يفرض غير الخمس، فكيف تكون هذه الخشية؟ الخطابي أجاب بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه -عليه الصلاة والسلام- مثلما قال الأخ، وأفعاله الشرعية أمرت الأمة بالاقتداء به والائتساء به، فلو واظب عليها، لو واظب عليها، مع أنهم أمروا بالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- لوجبت عليهم وجوب اقتداء، لا وجوب ابتداء؛ لكن هل هذا الكلام ينهض للإجابة عن

الإشكال؟ هذا قاله الخطابي، يعني كما في النذر مثلاً؛ لكن هل إيجاب الخمس وعدم الزيادة عليها يمنع من إيجاب صلاة غير الخمس يكون وجوبها ليس بمستوى، وجوب الخمس التي هي ركن الإسلام، ولذا الحنفية على وجوب صلاة الوتر؟ صلاة الوتر وصلاة العيد، عند الحنفية واجبة؛ لكن لو قيل بالوجوب، وجوب أقل من وجوب الصلوات الخمس لكن الوجوب بهذا المستوى من القوة في وجوبه مصاف الصلوات الخمس لن يتغير الحكم، لكن إيجاب قدر زائد على الصلوات الخمس كما في النذر مثلاً، يجب الوفاء به، ولا يقول قائل: والله أنا نذرت قدر زائد عن الصلوات الخمس، والله -جل وعلا- يقول: ((لا يبدل القول لدي)) وهل عليّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطّوع)) إذاً ما ني مصلي.

باب ما جاء في قيام رمضان:

وحدثني عن مالكٍ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرغّب، يحث في قيام رمضان –صلاة التراويح- قاله النووي، ونقل الكرماني الاتفاق عليه، يعني ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً)) يعني صلى التراويح، هذا اختيار النووي بل نقل الكرماني الاتفاق عليه، وقال بعضهم بل مطلق الصلاة الحاصل بها قيام الليل، كالتهجد مثلاً، يعني إذا قلنا: أنها التراويح لا يرغّب في قدرٍ زائد على التراويح، فإذا قلنا: أنها مطلق القيام قلنا: يصلي غير التراويح، يرغّب في غير التراويح، فيقول: ((من قام رمضان إيماناً)) تصديقاً بوعد الله -عز وجل-، واحتساباً طلباً للثواب من الله -عز وجل-، لا لرياءٍ ولا نحوه، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، يعني من غير إيجاب، الأمر ندب وترغيب فيقول: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً)) طلباً للثواب من الله -عز وجل-، لا لأمرٍ آخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو محمول عند الجمهور على الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة، ابن المنذر اختار أنه يتناول الكبائر أيضاً، وقال الحافظ أنه ظاهر الحديث، نعم رمضان شهر يجود الله به -جل وعلا- على عباده ويعتق الرقاب، ويكثر من العتق في هذا الشهر الكريم، والنص يتناول الجميع لكن مذهب الجمهور التقييد بما جاء في النصوص الأخرى ((ما لم تغشَ كبيرة)) ((ما اجتنبت الكبائر)) ودل على أن الكبائر لها شأن آخر، قال ابن شهاب: "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح جماعة، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر أيضاً لا تصلى جماعة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تركها، والعلة معلومة، منصوصة، خشية أن تفرض، وصدراً من خلافة عمر، صدراً هذا معطوف على خبر كان، وأما بقية خلافة عمر فهو موضوع الباب اللاحق. أحسن الله إليك. باب ما جاء في قيام رمضان:

عن مالك عن بن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: "والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعبٍ، قال: ثم خرجت معه ليلةً أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: "نعمَتِ البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون" يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. عن مالكٍ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أبي بن كعبٍ وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: "وقد كان القارئ يقرأ بالميين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر". فروع وإلا بزوغ؟ طالب: أحسن الله إليك عندي فروع. هو إما فروع وهذا موجود في بعض النسخ حيث فسرها عياض بأن فروع الفجر أوائله، أو أنه بزوغ، بزوغ الفجر طلوعه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة في رمضان (2)

باب ما جاء في قيام رمضان الشيخ/ عبد الكريم الخضير يقول: امرأة لديها مبلغ من المال ورثته من أبيها وللمحافظة عليه اشترت به مع أختها قطعة أرض، وقصدها ليس الاستثمار أو البيع أي لغير تجارة، ولقد أخرج الزكاة تلك الأرض السنة الأولى فقط، فماذا يلزمها الآن، وقد خسرت كثيراً في قيمة الأرض، وليس لها مورد آخر؟ هذه الأرض إنما اشتريت لتحفظ المال، فهي بمثابة المال –كنز- إذا كانت لتحفظ المال، أما إذا اشتراها صاحبها ليقيم عليها مشروعاً سكنياً أو تجارياً فإنها حينئذٍ ليس فيها زكاة، ولو تحولت نيته بعد ذلك إلى التجارة، ما لم يملكها بنية التجارة، وهنا اشتريت هذه الأرض لا للاستثمار ولا للتجارة، وإنما على اصطلاحهم لتمسك المال، يكون حينئذٍ حكمها حكم المال. يقول: أرجو التنبيه على موضوع الاحتفال بعيد السنة الميلادية، وكيف الطريقة المثلى لإنكار هذا المنكر العظيم، وهو الاحتفال بعيد الكفار مع العلم أن هناك حي كامل لا توجد فيه شقة للإيجار مستأجرة ... ؟ هذا يحتاج إلى إثبات؛ لكن مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم هذه من عظائم الأمور، هذا تشبه بهم، بل من أعظم مظاهر التشبه مشاركتهم في أعيادهم، ومشاكلتهم في الظاهر تدعو إلى المشاكلة في الباطن، فالأمر خطر جد خطير، و ((من تشبه بقومٍ فهو منهم)) نسأل الله العافية. أحسن الله إليك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. عن مالكٍ عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة". عن مالكٍ عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: "ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: "وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات" فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف". عن مالكٍ عن عبد الله بن أبي بكرٍ قال: "سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر".

عن مالكٍ عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمروٍ وكان عبداً لعائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعتقته عن دبرٍ منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في قيام رمضان، يسمى التراويح جمع ترويحة، وهو مأخوذ من الراحة؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، وما ذلكم إلا لطول القيام، كما سيأتي في الخبر أنهم كانوا يعتمدون على العصي، ويقرؤون بالمئين، لا على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم الذين آية الدين تشكل عندهم مشكلة، تشكل مشكلة عندهم آية الدين، بعض الأئمة، يقرأها آية آيتين، والله المستعان، إذاً ما فائدة الاستراحة بين كل تسليمتين؟

يقول: حدثني مالك عن بن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري، نسبةً إلى القارة، أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلةً في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع" جماعات متفرقون، نعت لفظي "يصلي الرجل لنفسه" يعني منفرداً "ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط" الجماعة اليسيرة من ثلاثة إلى عشرة، "فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: "والله إني لأراني" من الرأي "لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحد لكان أمثل" وهل يقال: أن الدين يدخله الرأي؟ أو هذا رأي من أمرنا بالاقتداء به، "لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحد لكان أمثل" يعني أحسن وأنشط لكثيرٍ من المصلين، بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا موجود عند كثير من الناس، ينشط إذا كان مع الناس، وهذه حجة كثير من النساء اللواتي يتناولن الموانع لنزول العادة، تقول: هي تنشط مع الناس تصلي مع الناس، ينشط لها، وتحرص على الخير، بخلاف ما لو قامت لوحدها، "فجمعهم على أبي بن كعب" أي جعله إماماً لهم، واختاره لما جاء في بيان مزيته في القراءة، جاء: ((أقرأهم أبي)) قال –أي عبد الرحمن بن عبد القاري-: "ثم خرجت معه ليلةً أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم" أي إمامهم، الناس يصلون وعمر خرج، دل على أن عمر لا يصلي معهم، إما مطلقاً أو في هذه الليلة على وجه الخصوص، لانشغاله بالأمور العامة، ولا يمنع أن يكون يصلي منفرداً، وبعض أهل العلم لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد، لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بأكثر، يريد أن يطبق ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن صحابته وسلف الأمة، فهل هذا فاضل أو مفضول؟ هل الأولى أن يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة، أو ينفرد فيصلي في بيته ويحقق ما في نفسه من اقتداء؟ طالب:. . . . . . . . .

ينصرف قبل الإمام؟ ما ينصرف قبل الإمام، إذا صلى مع الإمام، يعني يصلي مع الإمام ويزيد في بيته ما شاء، هذا طيب لا شك؛ لكن لنعلم أن الجماعة سنة، يعني من سنة عمر -رضي الله عنه-، فإذا تمت الصلاة في هذه الليالي المباركة، قام رمضان إيماناً واحتساباً سواء كان منفرداً أو مع الجماعة تحقق له الثواب الموعود به -إن شاء الله تعالى- بشرطه، لكن ينبغي أن يلاحظ أمر وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن الاتهام بحيث يقال: مفرط هذا ما يصلي، وأيضاً لا يترتب على صنيعه اقتداء من يقتدي به في ترك الصلاة؛ لأن بعض الناس يقول: لو فيها أجر صلى الشيخ، فإذا خلت المسألة عن ذلك فلا مانع من أن يصلي في بيته على ما يريده من كيفية، والله المستعان.

نأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة، والناس يصلون في صلاة قارئهم فقال عمر: "نعمت البدعة هذه" يعني الصلاة في ليالي رمضان جماعة، "نعمت البدعة" البدعة في أصل اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق، هذا في اللغة، وفي الشرع: ما عمل مما يتعبد به، ولم يسبق له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة، فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي، عمل على غير مثالٍ سابق؟ أو هناك مثال سابق فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هذا إذاً ليس ببدعةٍ لغوية، هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي للبدعة: لم يسبق له شرعية من كتابٍ ولا سنة؟ أو سبق له شرعية؟ يعني ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- للصلاة جماعة للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة خشية أن يفرض عليهم؟ يعني العلة منصوصة، ما في أحد استنبط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الترك، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، الشاطبي وغيره يقول: مجاز، وقررنا أنها ليست بدعة لغوية؛ لأنها عملت على مثالٍ سبق، فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وليست ببدعةٍ شرعية لوجود الأصل الشرعي من فعله -عليه الصلاة والسلام- وهو وإن كان متروكاً إلا أن الترك ليس نسخاً، وإنما خشية أن تفرض، إذا لم تكن بدعة لغوية ولا مجاز، فماذا تكون؟ كيف نوجه هذا اللفظ؟ يا أخي كثير من المبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون بها ويقولون: نعمت البدعة؛ لأن من البدع ما يمدح؛ لأن (نعم) مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((كل بدعةٍ ضلالة)) إذاً ليس في البدع ما يمدح، وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسنة وبدع قبيحة هذا لا أصل له، أو تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تبعاً للأحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا لا أصل له؛ لأنه ليس في البدع ما يمدح، يعني ((كل بدعة ضلالة)) هذا حديث، إذاً كيف يقول عمر: "نعمت البدعة"؟

يعني هذا يكون إيش؟ التعبير من باب المشاكلة، إيش معنى مشاكلة؟ مجانسة في التعبير، يأتي بكلامٍ من جنس ما يقترح عليه {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] جزاء سيئة –الجناية سيئة- لكن معاقبة الجاني سيئة وإلا حسنة؟ إذاً تسميتها سيئة من باب المشاكلة، يقول الشاعر: قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه **** قلت: اطبخوا لي جبةً وقميصا مشاكلة مجانسة في التعبير، فهل هناك من قال لعمر هذه بدعة؟ ثم قال: "نعمت البدعة" ليجانس في التعبير، يعني لو عبد الرحمن هذا قال: "هذه بدعة"، قال: "نعمت البدعة" نقول: مجانسة في التعبير؛ لكن هل في أحد قال؟ نعم، كأنه افترض، ولذا في كتب البديع والمجانسة، من باب البديع يقولون: حقيقةً أو تقديراً، يعني كأن عمر تصور أن الناس يبي يقولون: هذه بدعة يا عمر، فقال: "نعمت البدعة" سبقه إلى ذلك، وهذه مجانسة، "والتي تنامون عنها" وهي الصلاة في آخر الليل "أفضل من التي تقومون إليها" لا شك أن الصلاة في آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من الصلاة في آخر الليل بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل، أما من غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليعمل بوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي هريرة، "وأن أوتر قبل أن أنام" هذا لمن يغلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل، أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فمثل هذا صلاة آخر الليل أفضل، ولا يضحك على نفسه، يقول: أبقوم آخر الليل وهو لم يعمل الأسباب، ولم ينفِ الموانع، يسهر جلّ الليل ثم يقول: أبي أقوم آخر الليل، على كل حال على الإنسان أن يعمل الاحتياطات للواجبات والمندوبات، "وكان الناس يقومون أوله".

حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري، قالوا: يرويه يحيى الديِري، أو الديْري، ويرويه الأكثر الداري، والذي بين أيدينا رواية يحيى: الداري، يعني موافقةً لرواية الأكثر، "أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة" اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، كما في حديث عائشة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- ما زاد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً مثلاً يعني فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، قال السائل: فقد كان القاري يقرأ بالمئين، المئين، مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، النبي -عليه الصلاة والسلام- قام حتى تفطرت قدماه، طيب: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(78) سورة الحج] نقول: لا يا أخي، بعض الناس يترك الواجبات بناءً على أن الدين يسر، نقول: لا يا أخي، الدين يسر لكنه تكاليف، تكاليف توعّد على تركها بالنار، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه من باب الشكر لله -عز وجل-، ومن باب تسديد النقص في الواجبات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، أو بزوغ الفجر، يعني طلوع الفجر، أو قربه، قرب طلوع الفجر، وسيأتي أنهم يبتدرون الوقت بالسحور، على ما سيأتي، هنا في هذه الرواية أمرهما أن يقوما بإحدى عشرة ركعة.

وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أنه قال: كثر الناس، أو كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة، الرواية الأولى موافقة لفعله -عليه الصلاة والسلام-، والثانية: بثلاث وعشرين ركعة مخالفة لما جاء عن عائشة -رضي الله عنها-، ألا يمكن الجمع بينهما؟ الرواية الأولى يقرأ بالمئين، ويعتمدون على العصي، كأن هذا خيار ثاني، يعني لمن لا يطيق طول القيام يكثر من عدد الركعات، ويسنده حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل واحدة توتر له ما قد صلى)) فالعمل بهذا وهذا كله جائز، وكله من السنة، فإن أراد أن يطيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإن أراد أن لا يطيل القراءة ولا يتحمل طول القراءة يكثر عدد الركعات، والخلاف بين أهل العلم في الأمرين، أفضل طول القيام وإلا كثرة السجود؟ ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) وطول القيام هو القنوت، أفضل الصلاة طول القيام، ذكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود؛ لكن فعل السجود أفضل من نفس القيام، ولذا بعضهم يقول: هما سيّان، فكأنهم شقّ عليهم أن يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي فأوجد لهم خيار آخر، فيصلون ثلاث وعشرين ويخففون القراءة. والآن بعض الناس يتمسك بالعدد ويهمل الكيفية، يتمسك بالكمية ويهمل الكيفية، نقول: لا يا أخي، إما أن تعمل بما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- بكيفيته وكميته أو تلجأ إلى الخيار الثاني وكلاهما خير وفضل -إن شاء الله تعالى-.

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: "ما أدركت الناس -يعني من الصحابة والتابعين أدرك جمع من الصحابة ومن التابعين- إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان في قنوت الوتر، وقد دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- على رعل وذكوان وبني لحيان، وفيه إباحة لعن الكفرة، سواء كان لهم ذمة أو لا ذمة لهم، غضباً لله -عز وجل-، لا سيما المؤذي منهم، لا سيما من آذى المسلمين منهم، والله المستعان، إذا نظرنا إلى سبب نزول قوله -جل وعلا-: ليس لك من الأمر شيء، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس باللعن، اللهم العن فلان وفلان نزل قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ} [(128) سورة آل عمران] المقصود أن التخصيص محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: أن الآية خاصة بالنهي عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أنهم يسلمون، ويبقى لعن من آذى بعينه، وهو قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقول: لا داعي للتخصيص، وإذا لُعن الجنس يشمل الجميع، ويبقى أن المسألة أيضاً إذا ترتب عليها مفسدة، الكفار والأعداء غافلون فأنت تنبهم على نفسك بمثل هذا، ولك مندوحة في أن تدعو عليهم في السجود، تدعو عليهم في مواطن الإجابة الأخرى، له أيضاً حظ من النظر، والمسألة مسألة مصالح ودرء مفاسد، وإذا نهينا عن أن نسب الأصنام والمعبودات خشيةً من سبهم لله -جل وعلا- فمثل هذا يضطرد في مثل هذا {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [(108) سورة الأنعام] لكن الأصل الجواز، لكن قد يقول قائل، كيف نلعن الكفرة ونلعن اليهود والنصارى ومنهم من يكتب الله له أنه يسلم؟ بل الإرادة الكونية أننا إذا دعونا بهلاكهم وبقاؤهم محتوم للإرادة الكونية، نقول: لا تعارض بين الإرادتين، نحن ندور مع الإرادة الشرعية، بغض النظر عن الإرادة الكونية، الله -سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء، كما أننا ندعو لعموم المسلمين بالمغفرة والرحمة وإن كان فيهم من يدخل النار ويعذب، فنحن مأمورون بالدعاء على الكفار غضباً لله -عز وجل-، ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمين، وهذا من حقوق المسلم على

أخيه، وعلى كل حال المسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية إنكار المنكر والدعوة وغيرها، كلها تدخلها مصالح والمفاسد، لا بد من النظر في هذا وهذا، والدين -ولله الحمد- متكامل، على كل حال عندك أمور، الدعاء عليهم، والإعراض عنهم، الحكم بينهم، الإعراض عنهم، الصلة والهجر كلها علاج، تفعل الأنفع. يقول: "وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات" القارئ يقرأ البقرة في ثمان ركعات، جزئين ونصف في ثمان ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمان الثمان والأربعين على ثمان؟ يعني ثلاث ورقات في الركعة، فإذا قام فيها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، استعجل، والصواب أنه لا حد محدد في ذلك، لا حد ملزم، بل هذا مرتبط بالمشقة على المأمومين وإطاقتهم ذلك، ورغبتهم في ذلك أيضاً، التنفير منهي عنه في الفريضة وفي النافلة من باب أولى، فإذا رغب المأمومون في الإطالة يطيل، إذا عجزوا عما في نفسه من إطالة أو ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها، عجز عنها الناس فالأمر فيه سعة ولله الحمد، على ألا يصل إلى حدٍ يشبه التلاعب، أو فيه شيء من التفريط. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ بن عمرو بن حزمٍ قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام للسحور مخافة الفجر" وهذا كله من طول الصلاة، ما يقول قائل: أنه يبي ينام حتى يبقى على الفجر ربع ساعة أو نصف ساعة يبي يصلي ما تيسر ويستعجل الخادم بالسحور، استدلالاً بهذا، لا يا أخي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمروٍ المدني وكان عبداً لعائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتقته عن دبر، يعني علّقت عقته بموتها، كان يقول أو كان يقوم يقرأ لها في رمضان، أي يصلي بها إماماً، وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ من المصحف فأخذه منه أهل العلم جواز القراءة من المصحف ولا شيء في ذلك، يمنعه بعض الحنفية ويقولون: أنه يترتب عليه فتح المصحف وإغلاقه وحمله ووضعه، نقول: فتح المصحف وحمله ووضعه ليس بأعظم من حمل أمامة في الصلاة، ليس بأعظم من ذلك ...

كتاب صلاة الليل

الموطأ- كتاب صلاة الليل (1) شرح: باب: ما جاء في صلاة الليل، وباب: صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. كتاب صلاة الليل: باب: ما جاء في صلاة الليل: قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: كتاب صلاة الليل: باب: ما جاء في صلاة الليل: عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضاً أنه أخبره أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة)). عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)). عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع امرأة من الليل تصلي فقال: ((من هذه؟ )) فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت، لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى عُرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: ((إن الله -تبارك وتعالى- لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة)).

عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: ((الصلاة الصلاة)) ثم يتلو هذه الآية: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [(132) سورة طه]. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين"، قال مالك -رحمه الله-: "وهو الأمر عندنا". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب صلاة الليل:

يعني: كتاب الصلاة التي ظرفها الليل، وصلاة الليل من أفضل الأعمال، وهي دأب الصالحين، يقول الله -جل وعلا-: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} [(79) سورة الإسراء] ويقول -جل وعلا-: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [(16) سورة السجدة]، ويقول -جل وعلا-: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [(9) سورة الزمر]، المقابلة تقتضي أن يكون أهل القيام هم الذين يعلمون، وأهل الغفلة والنوم هم الذين لا يعلمون، فدل على أن العلم هذا الوصف الشريف إنما يستحقه من يعمل به، والذي لا يعمل به يستحق ضده، وهو عدم العلم {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} [(9) سورة الزمر] هذا هو الباعث للمسلم على قيام الليل، ثم ذيل الآية بقوله: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} [(9) سورة الزمر] وهم أهل القيام والعمل {وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [(9) سورة الزمر] وهم أهل الغفلة والنوم، وإن حصلوا ما حصلوا من العلوم؛ لأن العلم الحقيقي هو ما نفع، أما العلم الذي لا ينفع فليس بعلم في الحقيقة، وإن حصل منه صاحبه ما حصل، وإن أدرك به من أمور الدنيا ما أدرك، ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله))، فالذين يحملون العلم ويستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول، هم الذين يعملون بالعلم، أما الذي لا يعمل بعلمه ما الفائدة من علمه؟ لا فائدة، وجوده مثل عدمه، بل هو وبال على صاحبه، قد يقول قائل: إن هذه نافلة، فكيف يسلب الوصف مَن ترك النافلة؟ {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [(9) سورة الزمر] هذه نافلة، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عبد الله بن عمر: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) فالمدح إنما عُلق على القيام، فكان عبد الله -رضي الله عنه- لا ينام من الليل إلا قليلاً، فهذا وصف أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم، شأنهم العمل بما علموا، وما تعلموا، أما الذي لا

باب: ما جاء في صلاة الليل:

يعمل فليس من أهل العلم بهذه الآية، والله المستعان. {كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [(17) سورة الذاريات] {كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [(17) سورة الذاريات] و (ما) هذه ويش تصير؟ الهجوع ويش هو؟ الهجوع: النوم، {كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [(17) سورة الذاريات] هذا هو المراد أنهم يقومون قليلاً؟ لا ينامون قليلاً؟ أو أن هجوعهم قليل؟ قليلاً من الليل الذي يهجعونه، {كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [(17) سورة الذاريات] أي الذي يهجعونه، يعني الذي ينامونه؟ احتمال. الامتثال من قبل عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي الممتثل ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً، وقد عُرف بهذا، عُرف بسرعة الامتثال، ((يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) ماذا قال عبد الله؟ فكان عبد الله يقول: "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح". باب: ما جاء في صلاة الليل: صلاة الليل سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وأوجب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام، ولو كان شيئاً يسيراً، لكنه قول مهجور شاذ، واختلف في حقه -عليه الصلاة والسلام- هل كانت صلاة الليل عليه واجبة أو ليست بواجبة؟ يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر -المدني- عن سعيد بن جبير -الأسدي مولاهم الكوفي- عن رجل عنده رضاً" رضا: مصدر، رضي يرضى رضىً، مصدر، والمقصود به اسم المفعول، كما يقال: حمل يعني محمول، التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة في الوصف؛ لأنه صار كأنه هو المادة نفسها، هو الرضا كله.

يقول ابن عبد البر: "هو الأسود بن يزيد النخعي، وهو رجلاً رضاً عند سعيد بن جبير، وعند غيره من أهل العلم، وهو مصرح به في رواية النسائي، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وليس بالقوي"، أبو جعفر الرازي اسمه إيش؟ اسمه: عيسى بن ماهان، "أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من امرئٍ)) " امرئ للمذكر، يعني: ما من رجل، وراؤه تتبع إعرابه، تقول: جاء امرؤٌ، ورأيت امرأً، وما من امرئ، كما هنا، و (ما) نافية، و (من) زائدة لتأكيد النفي، و (امرئ) مجرور بمن لفظاً، وإن كان مرفوع محلاً على إيش؟ اسم (ما) هذا إذا قلنا: إنها حجازية، وإذا قلنا: (ما) تميمية فيكون رفعه على الابتداء، ((ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم)) يغلبه عليها نوم هذا عند الباجي يحتمل أمرين: إما أن يغلبه النوم عن القيام إليها بالكلية فلا يستيقظ إلا مع طلوع الصبح، والاحتمال الثاني: أنه يقوم ليصلي فيغلبه النوم على الإتيان بها أو ببعضها، واللفظ محتمل، ((ما من امرئ تكون له صلاة بليلٍ يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته)) التي اعتادها، التي اعتادها، أما الذي ما اعتاد الصلاة يكتب له شيء؟ ومثل هذا قل في المسافر والمريض، الذين ما اعتادوا من العبادات شيء، يكتب له شيء إذا مرض أو سافر؟ ما يكتب له شيء، إنما يكتب له ما كان يعمله مقيماً صحيحاً، وهنا يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك، وما نواه .. طالب:. . . . . . . . .

نعم الذي يغلبه النوم، لكن شريطة ألا يكون غلبة النوم بسبب تفريطه، بسبب تفريطه، بعض الناس يسهر ويمني نفسه أن يقوم الليل، حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين قال: ننام قليلاً، ثم نقوم للتهجد، ما يتيسر، هذا تفريط، وقد ينام الإنسان من أول الليل فيحتاط لصلاة الليل بالنوم المبكر، لكنه يعرف من نفسه أن نومه ثقيل، لا يقوم إلا بمنبه، وحينئذ يحتاج إلى أن يجعل له من يرصده لتنبيهه، أما إذا فرط ما كتب له شيء، إذا فرط ولم يقم لم يكتب له شيء، ((تكون له صلاة بليلٍ يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته)) التي اعتادها مكافئة لها على نيته، وعلى ما اعتاده من عمل الخير، ((إلا كتب الله له أجر صلاته)) يعني كاملاً موفوراً، وهنا أمران: الأول: هل يكتب الأجر كامل مثل من قام؟ بمضاعفاته؟ وهل مثل هذا اللفظ وهذا الأسلوب ((إلا كتب الله له أجر صلاته)) يعفيه من قضاء ما فاته، أو أن صلاة الليل تقضى؟ صلاة الليل تقضى بين ارتفاع الشمس وزوالها، إذاً قوله: ((إلا كتب له أجر صلاته)) بمضاعفاته، وإن كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، الأصل أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فهل إذا صلاها ضحى يكون له من الأجر مثل من صلاها بالليل؟ نعم، كتب له أجر صلاته، هذا من غير تفريط، نام عن صلاته، اللفظ يحتمل أنه ما يقضي، يكتب له الأجر ولو لم يقضِ، اللفظ محتمل لهذا، أو نقول: إن هذا النص يكتب له الأجر كاملاً كما لو صلاها من الليل إذا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص؟ وحينئذ يكمل له الأجر الفارق بين أجر الليل والنهار، كل هذا مشروط بما إذا لم يفرط، واضح وإلا ما هو بواضح؟ الآن ظاهر اللفظ: ((إلا كتب له أجر صلاته)) من غير تعرض للقضاء، فلقائل أن يقول: ما دام يكتب له أجر صلاته ليش يقضي والأجر مكتوب؟ نعم، أو نقول: أجر صلاته إذا قضى كمل له الأجر مثلما كان يعمله ويقومه بالليل؟ وبهذا تجتمع النصوص، ((وكان نومه عليه صدقة)) لأن عندنا هذه المسألة نظير مسألة من كان يعمل المعاصي ومسرف على نفسه ثم تاب توبة نصوحاً، هل يستوي مثل هذا -مع أنه بالنص القطعي- تبدل سيئاته حسنات؟ هل يستوي هذا مع من عمله كله صالحات؟ يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر

سبعين عاماً، هذا مسرف منذ أن كلف إلى أن بلغ السبعين وهو في عمل المعاصي، وهذا في عمل الطاعات، فهل إذا تاب هذا وعمل عملاً صالحاً تبدل سيئاته حسنات بالمضاعفات التي حصلت للآخر؟ أو نقول: إن له أصل بدلت سيئات بـ .. ، البدل له حكم المبدل من غير مضاعفات، وهنا نقول: لا يستوي من قام من الليل مع من نام عن قيام الليل، فإذا قضى وفر له الأجر، وكمل أجره، كي تلتئم النصوص؛ لأن هذا احتمال يقول: ما أقضي خلاص ما دام وفر لي الأجر بهذا الحديث ((إلا كتب له أجر صلاته)) ليش أقضي؟ لماذا أقضي؟ وهذا نظير من قصد الجماعة، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجورهم، هل هذا .... له مثل أجورهم إذا صلى وإلا تقول: خلاص ما ثبت له أجر ليش يصلي؟ ما هو بنظيره هذا؟ إذاً لا بد أن يقضي، ولا بد أن يصلي ولو فاتته الجماعة، ((وكان نومه عليه صدقة)) وفيه: أن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله، كما لو عمله فضلاً من الله -جل وعلا-، إذا لم يكن المانع من قبله، إذا لم يكن المانع من قبله.

الحديث الذي يليه: "عن مالك عن -سالم- أبي النضر" سالم بن أبي أمية، أبي النضر "مولى عمر بن عبيد الله -التيمي- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -بن عوف- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي في قبلته"، "كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي –يعني والحال أن رجليها- في قبلته "، أي في مكان سجوده، في مكان سجوده لضيق المكان، لضيق المكان وإلا لم يحتج إلى غمزها، لو كان المكان يتسع يعني في قبلته أي في مكان سجوده "فإذا سجد غمزني" يعني طعن بأصبعه لأقبض رجلي عن قبلته، يعني غمزها بإصبعه تنبيهاً لها لكي تكف رجليها عن قبلته ليتمكن من السجود، "فقبضت رجلي" بالتثنية "فإذا قام بسطتهما" بالتثنية كذلك في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي والحموي لصحيح البخاري: "رجلي"، "فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها"، وتطلق الرجل ويراد بها الجنس، فتتفق الروايات، "قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" ليس فيها أنوار، تصور العيش الذي يعيشه أفضل الخلق وأشرف الخلق -عليه الصلاة والسلام-، في مكان ضيق لا يستوعب أن تمد تبسط رجليها ومكان يصلي فيه! وليس فيها مصابيح، ليس فيه النور، مكان مظلم، ليوفر لهم الأجور، يعني كون الدنيا تبسط ليست علامة خير مطلقاً يعني، وليست أيضاً علامة شر على الإطلاق؛ لأن الدنيا يعطيها الله -جل وعلا- من يحب ومن لا يحب، والغالب أن بسط الدنيا يصاحبه الإعراض عن الدين، ولذا يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم)) هذا واقع كثير من الناس، يعني بعض الناس إذا ابتلي بالضراء نجح، وإن كان البعض الآخر قد لا يصبر، لكن الصبر على السراء، والشكر المناسب للنعم التي لا تعد ولا تحصى هذا الذي لا يتجاوزه كثير من الناس، أو أكثر الناس.

"ليس فيها مصابيح" قالت ذلك اعتذاراً؛ لأنه لو كان فيها مصابيح لما احتاجت إلى غمز، لما احتاجت إلى غمز، استدل بعضهم بقولها: "غمزني" على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن ابن حجر قال: تعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، والمسألة تقدمت. استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، صلاة الرجل، المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وبه استدلت عائشة على من قال .. ، من ذكر حديث: ((يقطع صلاة الرجل: المرأة، والحمار، والكلب)) وغضبت وقالت: "سويتمونا بالكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لكن من قال بمقتضى الحديث قال: إن المار يختلف حكمه عن حكم القار، هي قارة وليست بمارة، القار يختلف حكمه عن حكم المار، أما بالنسبة للحمار فمن استثناه استدل بحديث ابن عباس أنه جاء على أتان ومر بين يدي الصف، لكنه لم يمر بين يدي منفرد ولا إمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نعس -بفتح العين، وغلطوا من ضمها- أحدكم في صلاته فليرقد)) وللنسائي: ((فلينصرف)) والمعنى واحد، لا يمكن أن يرقد حتى ينصرف، لكن هل ينصرف بعد أن يسلم أو ينصرف وهو في صلاته؟ يعني يتمها خفيفة ليجمع بين النصوص كلها {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وأيضاً يمتثل مثل هذا الأمر، إيه هو إذا أتمها خفيفة لن يسب نفسه؛ لأنه ذهنه حاضر، حاضر معلق بالفراغ منها، فهو حاضر، لكن لو أتمها على هيئتها من الطول، وجدت العلة، مسألة مغالبة الآن، فإذا أراد أن يتمها خفيفة من مقتضى ذلك أن يكون قلبه حاضر؛ لأنه معلق بإتمامها، هذا نعاس وليس بنوم؛ لأنه لو قال نوم ما قال: فليرقد، هو نائم من الأصل ما يحتاج أن يقال له: "فليرقد"، فليرقد، في النسائي: "فلينصرف"، المراد به عند الأكثر .. ، المراد به التسليم من الصلاة، وإذا قالوا: التسليم من الصلاة هل معناه أنه يسلم وهو واقف وإلا .. ؟ لا بد أن يتمها؟ لا معنى للسلام في غير موضعه، لأن بعض الناس من عامة الناس إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية قال: السلام عليكم وهو واقف، لا معنى لهذا السلام في غير موضعه، لكن هذا ما هي مسألة .... ، ما حلت إلى الآن، هذه. . . . . . . . .، أبطلت خلاص، يسلم وهو واقف؟ ما يحلها التسليم في هذه الصورة، هو مطالب بمتابعة الإمام ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) يعني انتفت الصلاة، ما تحتاج إلى تحليل ما دام انتفت، أقول: صلاة منفية لا تحتاج إلى تحليل، وتأتي -إن شاء الله تعالى-، إذا كان الإمام مثلاً في صلاة الصبح وطول الإمام وخشي على نفسه، وبدأ النعاس، ويش المانع؟ نعم، عذر، عذر أن ينصرف.

والمراد به التسليم من الصلاة، وصححه المهلب على ظاهره، صححه المهلب على ظاهره أنه ينصرف، ولو لم تكمل صلاته، فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، يعني إذا كان النعاس أقل مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف يستغفر نعم، ولو وجد هذا النعاس مثل هذا النعاس يعفى عنه، ولا يؤثر على الطهارة، يعفى عنه ولهذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث باب: "الوضوء من النوم، ومن لم يرَ من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً" نعم؛ لأنه الحكم مربوط بعلة ((لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)) إذا كان يدري ولو وجد النعاس الخفيف، ولذا ترجم عليه البخاري باب: "الوضوء من النوم ومن لم يرَ من النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءاً".

((فإن أحدكم لا يدري)) إذا كان الشخص ديدن، بعض الناس ديدنه النعاس، لو ينام عشر ساعات ويقوم يصلي نعس، يقال له: انصرف نم؟ إذا جلس يقرأ نعس، هذا إيش يقال له هذا؟ يعني إذا كان النعاس بسبب طارئ، لكن لو نام بعد صلاة العشاء مثلاً من الساعة سبع ونصف ولا استيقظ إلا خمس ونصف مع إقامة الصلاة، نام كم؟ عشر ساعات، وجاء للمسجد ينعس، نقول له: اذهب ارقد؟ نعم، يقال: يا أخي تعالج، هذه المسألة .. ، هذا ما هو بسببه قلة النوم ليعالج بالنوم، أو شخص مبتلى بالنوم والنعاس وكلما جلس بمجلس غفا نعس مثل هذا ما يعالج بالنوم؛ لأن هذا المظنون أن النوم يزيده مثل هذا، بل قد يكون في بعض الحالات النوم نعم إذا كثر وزاد عن حده يجلب النوم، يجلب النوم، هذا شيء مجرب، فمثل هذا ما يعالج بالنوم، ما يقال: إذا نعست ارقد، لا، ابحث لك عن حل آخر، شخص والإمام يخطب مثلاً يوم الجمعة نعس يقال له: خلاص أنت نعست روح نم، صحيح هذا وارد، هذا وراد، مثل هذا يقال له: انتقل من مكانك، نعم انتقل من مكانك، اتصرف، المهم أنك .. ، اطرد النوم عنك، ((فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس)) يقول المهلب –يعني في شرحه على البخاري-: "فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالإجماع" كذا قال؛ لأنه تصور أن العلة انتقاض الوضوء، مع أن العلة منصوصة في الحديث، نعم العلة منصوصة ((لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)) هي مظنة للحكم، يعني ما يلزم منه أن يكون كل من نعس يسب نفسه، وسيأتي، قال المهلب: "فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوؤه بالإجماع" يقول كذا، وفيه نظر، وما ذكره من الإجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى وابن عمر وابن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقاً، كذا في فتح الباري.

((فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر)) إيش معنى يذهب؟ لعله يذهب، هل معنى الذهاب أنه يمشي وإلا ينصرف وإلا .. ؟ يشرع أو يريد أو شيء من هذا، المقصود أنه يستغفر، يريد أن يستغفر لنفسه فحينئذ يسب نفسه، فيسبَ: بالنصب ويجوز الرفع، فيسب .. ، فيسبَ منصوب بإيش؟ بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الترجي، ويجوز الرفع، ومعنى يسب: يدعو على نفسه، يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة. وفيه: الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علل بأمر محتمل، لأنه علل بأمر محتمل، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، يدعو أو يستغفر يدعو لنفسه، فيدعو لها ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه، يقول ابن حجر: هذا الحديث ورد على سبب، وهو ما رواه محمد بن نصر المروزي من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت" يعني الحديث اللاحق الذي بعد هذا، أورده بعد حديث الحولاء، ولذا عقب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- هذا الحديث بسببه، عقبه بسببه.

فقال: "وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم -القرشي مولاهم المدني- أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع امرأة من الليل تصلي" سمع امرأة هل سمع المرأة أو سمع خبر عن المرأة؟ نعم، رواية البخاري تدل على أنه سمع خبر عنها، سمع عائشة تذكر عن هذه المرأة من صلاتها، فهو سمع خبر هذه المرأة، وعند البخاري: "تذكر من صلاتها" وفي رواية: "يذكر من صلاتها" فقال: ((من هذه؟ )) يعني التي تتحدثون عنها؟ أو من هذه المرأة التي عندك يا عائشة؟ لأنها جاءت إلى عائشة فذكرت قصتها للنبي -عليه الصلاة والسلام-، "فقيل -القائل عائشة- له" أي للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "هذه الحولاء بنت تويت -بن حبيب بن أسد بن عبد العزى، من رهط خديجة أم المؤمنين- لا تنام الليل" لا تنام الليل، تصلي، "فكره ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى عرفت الكراهية -بالتخفيف- في وجهه" وعلامة الكراهية تكون بتقطيب الوجه، وفي وراية البخاري قال: ((مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا)) وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، "ثم قال: ((إن الله -تبارك وتعالى- لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة)) ((اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة)).

قوله: ((مه)) أمر، أو اسم فعل بمعنى الكف، يعني كفوا عن هذا العمل الذي لا تطيقونه، وعليكم من العمل بما تطيقون، ولذا منطوق الحديث فيه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادات، ومفهومه النهي عن التكلف لما لا يطاق، والطاقة القدرة ((إن الله -تبارك وتعالى- لا يمل حتى تملوا)) وقد أكثر الشراح توجيه هذا الكلام، ووجه الإشكال فيه ((إن الله لا يمل حتى تملوا)) الملل صفة مدح وإلا صفة ذم؟ نعم هي بالنسبة للمخلوق ذم، نعم، الملل بالنسبة للمخلوق مذموم، قد يقول قائل هنا: إن الله تعالى لا يمل، فهو منفي عن الله -جل وعلا-، فهل يرتفع الإشكال بكونه منفي عنه -جل وعلا-؟ نعم، مغيا بغاية لا بد من وقوعها، إذاً هو لا بد من وقوعه على هذا، الغاية: "حتى تملوا" ملل المخلوق محقق، فما علق عليه محقق أيضاً، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ يعني إذا علقت على أمر نعم، لا بد من وقوعه، فالمعلق عليه لا بد من وقوعه، يعني لو قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، هل نقول: إن الحل في ألا تقوم أبداً؟ نعم؟ أو إن قعدت خلنا القعود ممكن الجلوس يطال الجلوس، لكن القيام، قال: إن قعدت فأنت طالق، أنا لا أريد تقرير الحكم أنا أريد التنظير، أنا أريد التنظير لكي تتضح المسألة، يعني إذا قال لزوجته: إن قعدت أو إن جلست فأنت طالق، وهي قائمة، لا بد من وقوع الطلاق، لماذا؟ لأنه لا بد من وقوع ما علق به، أو إن طلعت الشمس فأنت طالق، نعم، لا بد من وقوع ما علق لأنه لا بد من وقوع ما علق عليه، وهنا يقول: ((لا يمل حتى تملوا)) وملل المخلوق محقق، إذاً ما علق عليه محقق، فيه إثبات الملل لله -جل وعلا-، إما أن تقول: على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نعلم كيفيته، نعم، أو تقول: إنه كما قال بعض أهل العلم هذا من باب -مثلما أشرنا البارحة- من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وهذا قيل به، من باب المشاكلة، مجانسة في التعبير، وهذا قيل به، الله -جل وعلا- لا ينسى، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [(64) سورة مريم] إذاً ماذا عن قول الله -جل وعلا-: {نَسُواْ اللهَ فَنَسِيَهُمْ} [(67) سورة التوبة]؟ هذا من باب المشاكلة والمقابلة، تركوا العمل بالتكاليف فتركوا في العذاب، تركوا فتُركوا، {نَسُواْ

اللهَ فَنَسِيَهُمْ} [(67) سورة التوبة] فالنسيان يراد به هنا الترك، كثير هذا، كثير أمثاله، {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ} [(30) سورة الأنفال] لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا مثبت، {اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [(15) سورة البقرة] {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ} [(30) سورة الأنفال] هذه مثبتة، لكن عندنا أن النص منفي؛ لأن بعضهم يقولون -يخرجوا هذا- على أن الله -سبحانه وتعالى- لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، وينظرون هذا بقولهم: فلان خطيب أو مجادل مثلاً، ومخاصم، ويذكرون من جدله ما يذكرون، فيقولون: لا ينقطع .. ، لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه؛ لأنه إذا انقطع .. ، إذا انقطع خصمه يصير فيه مدح؟ مرادهم وإن انقطع خصمه، وهنا يكون المراد إن الله -سبحانه وتعالى- لا يمل وإن مللتم، وهذا قول لبعض أهل العلم، وله شواهد. طالب:. . . . . . . . . نعم إيه، يعني لا يمل مطلقاً وإن وجد الملل منكم، يعني إذا حملت الغاية على بابها، إذا حملت (حتى) على انتهاء الغاية واضح من إثبات الملل لله -جل وعلا-، فإما أن يكون إثباته من باب المقابلة، أو يكون إثباتاً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته كغيره من الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقص، وبالنسبة للخالق كمال، ومذهب أهل السنة في هذا إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- ولا نتعرض لما وراء ذلك. على كل حال المسائل التي اختلف فيها السلف للخلف فيها مندوحة، أما ما اتفقوا عليه فليس للخلف فيها مندوحة، ما أثبتوه لا بد من إثباته ولو لم تستوعبه عقولنا. طالب:. . . . . . . . . نعم، لعل هذه رواية تفسيرية، يعني إدراج للتفسير، مجانسة، مقابلة، مشاكلة، بمعنى واحد.

ظاهر هذا الحديث يدل على كراهية إحياء الليل كله، هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، قال جماعة من أهل العلم يكره قيام جميع الليل، وبه قال مالك مرة، ومرة رجع عنه، فقال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وقال الشافعي: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح، وما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أحيا ليلة إلى الصبح، نعم هو في العشر الأخيرة من رمضان يشد المئزر، يشد المئزر، وجاء في بعض الألفاظ أنه لا ينام في ليالي العشر، لكن هذه حالة خاصة لاستغلال هذا الوقت رجاء إصابة ليلة القدر، وهو ظرف مؤقت بوقت فيقتصر فيه على ذلك الوقت، على كل حال من وجد من نفسه الهمة في أن يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو أكثر أو أقل، أو يقوم جل الليل وهذا لا يؤثر عليه، فالمطلوب من الخير .. ، الازدياد من الخير، نعم المطلوب الازدياد من الخير، ((أعني على نفسك بكثرة السجود))، النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف نتصور أنه -عليه الصلاة والسلام- قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، ماذا عن الركعات الأخرى؟ وماذا عن الركوع والسجود؟ وكان ركوعه قريباً من قيامه، وسجوده قريباً من ركوعه -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أنه يحيي أكثر الليل، وحث -عليه الصلاة والسلام- على قيام داود، ولا شك أن هذا فيه رفق بالنفس، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، ثم ينام السدس، وأثر عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونهم إحياء الليل بأنواع العبادات، ومنهم من يقسم الليل أثلاث، ثلث ينام، وثلث يكتب، وثلث يصلي، المقصود أن ما حالنا مع حالهم إلا كما قيل: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ... ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدِ ما في نسبة يا الإخوان، لكن نسأل الله -جل وعلا- أن يتداركنا بعفوه ومنه وكرمه، إنه جواد كريم، نعم. طالب. . . . . . . . . ما يبعد أن يقوموا الليل كامل، لأنه أثر عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ركعة، هذا محفوظ عن عثمان -رضي الله عنه-، والشافعي -رضي الله عنه ورحمه- يقوم، وكلهم يقومون، وحفظ عن الإمام أحمد ثلاثمائة ركعة في اليوم والليلة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

اللي على مقتضى التوجيه لقيام داود نوم سدس الليل الأخير ووقت السحر، ووقت السحر اللي هو وقت الاستغفار، لكن ما يمنع أنه ينام إلى الصبح دائماً، يراوح أحياناً يؤخر القيام، وأحياناً يقدمه وأحياناً .. ، على حسب الحاجة، الله المستعان. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة" عمر -رضي الله عنه- كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، لإدراك شيء من صلاة الليل، والاستغفار في هذا الوقت الذي هو السحر، وفيه دليل على أن عمر -رضي الله عنه- لم تشغله الولاية والخلافة عن أمر دينه، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين يقوم من الليل، ويدل على أنه يقوم وقت ليس بالقليل أنه إذا انتهى من قيامه وكان من آخر الليل أيقظ أهله، ففيه: دليل على أن عمر -رضي الله عنه وأرضاه- لم تشغله الخلافة عن العبادة، وفيه: أيضاً أن الإنسان لا يحمل غيره على ما يستطيعه من عزيمة؛ لأن بعض الناس متجه إلى عمل الخير، ومعان عليه، فيريد أن يرى كل الناس يسوون مثله، "أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاةَ الصلاةَ" بالنصب على الإغراء، "ثم يتلو هذه الآية: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [(132) سورة طه] " اصبر العبادة ليس لها وقت محدد، بل غايتها حتى يأتيك اليقين، واصطبر عليها {لَا نَسْأَلُكَ} [(132) سورة طه] لا نكلفك، {رِزْقًا} [(132) سورة طه] لنفسك ولا لغيرك، بل {نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ} [(132) سورة طه] الثواب والجزاء بالجنة والنعيم المقيم {لِلتَّقْوَى} [(132) سورة طه] أي لأهلها، للمتقنين، كما جاء في الآية الأخرى والعاقبة إيش؟ هنا هذه الآية التقوى هنا، لكن الآية الأخرى {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [(128) سورة الأعراف] والمراد للتقوى هنا لأهلها.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء -لما فيه من تعريضها للفوات- والحديث بعدها" الحديث بعد صلاة العشاء والسهر كل هذا مكروه، لمنعه من قيام الليل، وقد رخص في ذلك أو رخص في ذلك للتحدث مع الضيف أو مع الأهل، أو للمسافر مثلاً، أو تعلم علم وتعليمه، كل هذا مرخص فيه، وقد ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم باب: السمر في العلم، فإذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة أو حاجة فالكراهة عند أهل العلم تزول بإيش؟ يقولون: بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة. هذا البلاغ يقول: إنه بلغه حديث وإن كان بلاغ وموقوف على سيعد إلا أنه في الصحيحين مرفوع، رواه الشيخان من حديث أبي برزة، يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها.

ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين" مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين، نعم معدول عن اثنتين اثنتين، وفسر ذلك بقوله: "يسلم من كل ركعتين"، والحديث وصله الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وقال الترمذي: الصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يعني كما في الصحيحين، صلاة الليل، قوله: "الصحيح" يريد بذلك أن يعل لفظة: "النهار" يعل بذلك لفظة: "النهار" ولا شك أن لفظ: "النهار" ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، بينما الذي فيهما: "صلاة الليل مثنى مثنى" نقول: هل هذه زيادة، والزيادة مقبولة ما لم تخالف أو أنها مخالفة ولو لم تكن المخالفة في اللفظ إنما هي مخالفة راوي من الرواة لجمع من الرواة؟ يعني إذا وجدت زيادة الثقة قد تدل القرائن على قبولها، وقد تدل القرائن على ردها، فليست الزيادة مقبولة بالإطلاق، لا، نعم يمرن الطالب في بداية الطلب على التخريج والدراسة للأسانيد والمتون بأن يقبل الزيادة، وعلى هذا عمل المتأخرين، هم يقولون: إن الزيادة .. ، (واقبل زيادات الثقات مطلقاً منهم أو من سواهم ... ) المقصود أن الزيادة لا يحكم لها بحكم عام مطرد، بل إذا دلت القرائن على قبولها قبلت، وإذا دلت القرائن على ردها ردت، ولذا يختلفون في قبول مثل قوله: {إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [(194) سورة آل عمران] وهي ليست مخالفة، في مثل قوله: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [(222) سورة البقرة] وليس فيه منافاة ولا مخالفة، هي مجرد زيادة لا تتضمن مخالفة، لكن أكثر الرواة على عدم ذكرها، فكونه يذكرها واحد من الرواة أو اثنين وغيرهم من الرواة لا يذكرونها يدل على أن فيها شيء في الجملة، لكن إذا دلت القرائن على قبولها، وقد يعرض البخاري -رحمه الله تعالى- عن ذكر لفظة في خبر تعليلاً له، هنا يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "وهو الأمر عندنا" يعني أن

باب: صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر:

صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى، وأنها لا تصلى أكثر من ركعتين. يقول الترمذي في جامعه: "وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد" يعني لا يتطوع في النهار بأربع ركعات بسلام واحد، وهو مقتضى هذا الحديث وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً، يعني لا مانع من ذلك، لكن لو تطوع بالنهار مثنى مثنى أصحاب القول الثاني يلومونه؟ لا يلومونه، لكن الكلام في إذا قلنا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا يجوز أن نزيد على ركعتين، فإذا قلنا: صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صلاة النهار تجوز فيها الزيادة على اثنتين، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً، مثل الأربع قبل الظهر وغيرها –يعني والأربع قبل العصر- وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق". وعلى كل حال من يرجح قبول: "والنهار" يلتزم بألا يزيد على ركعتين لا في ليل ولا في نهار، ومن يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة؛ لأن الأكثر على عدم ذكرها، وأعرض عنها صاحبا الصحيح، وهما هما في النقد والتحري والاختيار، قال: تجوز الزيادة على ركعتين في النهار دون الليل، ليس معنى القول الثاني أنهم يلزمون أن يصلي الإنسان أربع، لا، معناه أنهم يجيزون. باب: صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر: أحسن الله إليك. باب: صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن.

عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ((يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)). عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين". عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح".

عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- أنه قال "لأرمقن الليلة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة". يقول -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر: وهو بكسر الواو، وهو والفرد بمعنىً، وبفتح الواو الوَتر: الثأر، ومنه ما تقدم كأنما وتر أهلَه ومالَه، أو أهلُه ومالُه وهذا تقدم، والمراد بيان كيفية صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في الليل التي منها الوتر. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة" وفي رواية مسلم: "يسلم من كل ركعتين"، يسلم من كل ركعتين، وهذه الرواية نستفيد منها تفسير قولها: "يصلي أربعاً" وأنها الأربع بسلامين، "يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ -من وتره- اضطجع على شقه الأيمن" للاستراحة من طول القيام، يرتاح قليلاً من طول القيام، لكن من صلى إحدى عشرة ركعة ثلث ساعة مثلاً، يحتاج إلى أن يرتاح؟ نعم، بمعنى أنه هل هذه الاستراحة وهذا الاضطجاع يسن لكل قائم، أو لمن قام على صفة قيامه -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم، شخص يقول: أنا أبا أصلي إحدى عشر ركعة لكن ما يلزم أني أصلي إحدى عشر ركعة بثلاث ساعات أربع ساعات، أنا باصليها بثلث ساعة، صلاة مجزئة، الركعة بدقيقتين مجزئة، وبعد ذلك انسدح، بيحقق السنة؟ هل نقول: إن هذه الاضطجاعة على شقه الأيمن مقصودة لذاتها، أو للراحة بعد التعب في هذه الصلاة؟

الظاهرية يبطلون صلاة الصبح إذا لم يضطجع، يبطلون صلاة الصبح إذا لم يضطجع بعد بعد ركعتي الصبح، هذه المسألة ثانية هذه، الله المستعان، أظن المقصود واضح يعني، اضطجع على شقه الأيمن، أولاً: هل هذا الاضطجاع يحتاجه كل مصلي؟ أو يشرع في حق كل مصلي؟ أو لا يشرع إلا لمن صلى كصلاته -عليه الصلاة والسلام- واحتاج إليه؟ هذا أمر، الأمر الثاني: هل الاضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتي الصبح؟ نعم، الآن عندنا الحديث ظاهر، "فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن" أنه من الوتر، وهكذا اتفق عليه رواة الموطأ، وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده وجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، لكن ما الذي يمنع من الاضطجاع بعد الوتر وبعد ركعتي الصبح؟ إيش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع على شقه الأيمن ونصب يده اليمنى، ونام عليها، لئلا يستغرق، المسألة في .. ، هل يكون بعد الوتر كما في هذا أو بعد ركعتي الصبح كما هو ثابت عن عامة أصحاب ابن شهاب عنه؟ على كل حال من أراد أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا فلن يحرم الأجر، لكن ليس معنى هذا أنه يقول: أضطجع ثم ينام ويترك الصلاة، لا؛ لأن بعض الناس يقول: أبي أحافظ على هذه السنة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يضطجع وينعس ويسمع له خطيط، إلا أنه -عليه الصلاة والسلام- كان تنام عيناه، ولا ينام قلبه، نعم. طالب. . . . . . . . . فيه هذا وهذا، هذا ثابت بالأسانيد الصحيحة، كونه اضطجع بعد الوتر ثابت كما هنا عندنا، ما يمنع أبداً، أو نقول: مثل هذا الاضطجاع المذكور في هذا الحديث للحاجة، والاضطجاع بعد ركعتي الصبح هو القاعدة المستمرة؟ هو القاعدة، إذا أمكن التوفيق ليش نوهم إمام حافظ نجم السنن، نعم، لا يمنع أن يكون الكل محفوظ

"فليضطجع" من حديث عبد الواحد بن زياد، شيخ الإسلام يقول: وهم، نعم، يقول: وهم، عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، وإنما المحفوظ من فعله -عليه الصلاة والسلام- لا من أمره، هذا كلام شيخ الإسلام، ونقول: لا داعي لتوهيم الحافظ، ونقول: لا مانع من أن يتوافر الفعل مع القول أنه يضطجع ويأمر به، ويش المانع أن يكون أمر توجيه؟ أمر توجيه، نعم؟ طالب. . . . . . . . . يا أخي المحدثين ليست لهم قاعدة في هذا، ليست هناك قاعدة مطردة، إذا دلت القرائن على أن عبد الواحد بن زياد وهو من الثقات حفظ هذا اللفظ إيش المانع أن يقبل؟ نعم، ما في ما يمنع وهو ثقة، يعني لو الشخص ما هو بثقة غلب على الظن عدم الحفظ، لكن ثقة، الذي يغلب على الظن أنه حفظ، فليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذا إنما الحكم للقرائن.

"وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان؟ فقالت: "ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً" ونستحضر ما قيل في الرواية السابقة: "يسلم من كل ركعتين"، "فلا تسأل عن حسنهن وطولهن -أي أنهن في نهاية الحسن والطول- ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" يعني كذلك، "ثم يصلي ثلاثاً" فيكون المجموع إحدى عشرة، لماذا لم تقل: يصلي ثمانياً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ لأنهم يستريحون بعد كل تسليمتين، هذا أصل في الفصل بين التسليمة الثانية والثالثة، "ثم يصلي ثلاثاً، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ((يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)) " أحياناً ينام -عليه الصلاة والسلام- بعد القيام، وقبل الوتر، أحياناً يصلي الوتر، ثم يصلي ركعتين ثم يرجع ينام، ثم يقوم فيصلي ركعتين وهكذا، المقصود أنه يحافظ على صلاة الليل، ويكون ديدنه ذلك، وعلى أي وجه أداها في أول الليل، في آخره، في أثنائه، جمعها، فرقها، الأمر فيه سعة، لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، الثلاثة عشرة فيها إشكال؟ سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة، يعني ركعتين، ركعتين، ست مرات ثم أوتر، أقل الأحوال أن تكون ثلاثة عشرة، والوتر يحتمل أن يكون أكثر من واحدة، فقولها: "لا يزيد"، "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره" هذا على حسب علمها، وقد علم غيرها الزيادة، فلا تنكر الزيادة، فلا تنكر الزيادة، نعم الغالب من أحواله -عليه الصلاة والسلام- الإحدى عشرة؛ لأنها أعرف الناس به، لكن لا تنكر الزيادة لثبوتها من طريق غيرها، يعني مثل نفيها صيام العشر -عشر ذي الحجة- مع أن غيرها أثبت، أثبت الصيام، لا يلزم أن يرجح قولها على كل حال، نعم تخريج مسلم له دليل على أنه من حيث الصناعة أرجح مما روي في غيره، لكن يبقى أنه للنظر فيه مجال، للنظر فيه مجال، والصحابة -رضوان الله عليهم- رد بعضهم على بعض، وهذا لا يمنع؛ لأنه ليس أحد معصوم، نعم، فلا مانع من الزيادة على

إحدى عشرة لثبوت الثلاثة عشرة، وأيضاً الخمسة عشرة جاء فيها ما جاء، وجاء الإطلاق، جاء الإطلاق: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) فالإنسان يفعل الأرفق به، إن اقتصر على الإحدى عشرة فامتثل الكمية فعليه أن يعمل بالكيفية، وإن رأى أن التزامه للكيفية شاق عليه، ورأى العمل بالأحاديث الأخرى المطلقة غير المقيدة فالأمر فيه سعة، وأما حديث ابن عباس: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر"، هذا رواه ابن أبي شيبة، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة" يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، "ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين"، وهذا نص في أن الركعتين الزائدتين غير ركعتي الصبح، منهم من يقول: إنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فيكون مراد عائشة صلاة الليل التي هي الموصوفة بهذه الصفات، وما قبلها ركعتان خفيفتان، ومنهم من يقول: إن الركعتين الزائدتين في حديث عائشة وحديث ابن عباس وفي الأحاديث الأخرى راتبة إيش؟ اللي هي راتبة العشاء، على كل حال الأمر ليس فيه تحجير، من صلى إحدى عشر وأطالها ولا تسأل عن حسنهن فذلك المطلوب، لكن إن زاد وخفف وعمل بالأحاديث المطلقة ((صلاة الليل مثنى مثنى)) فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب"، "عن مخرمة بن سليمان -الأسدي الوالبي- عن كريب -بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم- مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي خالته" ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأمه أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة، "وهي خالته"، وهنا فيه: مبيت الصغير عند محرمة، وإن كانت متزوجة وعند زوجها، "قال: فاضطجعت في عرض الوسادة" العرض: ضد الطول، "في عرض الوسادة" وهي ما يوضع عليها الرأس للنوم، "واضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل، أو بعده بقليل"، هذا دليل على التحري، تحري الدقة، ما قال: نصف الليل، وقبله بقليل أو بعده بقليل ما يحتاج أن يشار إليه، فتحرى الدقة في التعبير، "استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران" {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [(190) سورة آل عمران] إلى آخره، "ثم قام إلى شن" الشن القربة الخلقة القديمة، "إلى شن معلق فتوضأ منه -من الشن- فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع" مقتضى ذلك أنه مثل ما صنع أنه مسح النوم من عينيه بيده، وأنه قام إلى الشن وتوضأ، وقرأ الآيات، وفعل كل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا مقتضى المماثلة، فهذا يقتضي أنه فعل كل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ثم ذهبت فقمت إلى جنبه" الأيسر، وظاهره المساواة، "إلى جنبه" ظاهره المساواة، وهو أنه لم يتأخر عنه قليلاً كما قال بعض أهل العلم: إن الإمام يتقدم على المأموم وإن كان بجانبه، "فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها" هو على جنبه الأيسر فكيف وضع النبي -عليه الصلاة والسلام- يده اليمنى على رأسه؟ هكذا؟ أو بعد التحويل؟ بعد التحويل، "وأخذ بأذني اليمنى" هاه، اللي جنبه أذنه اليسرى بعد التحويل، هكذا من الخلف، لا مانع، لا مانع، يدلكها للتأنيس والمداعبة،

وهذا عمل يسير وهو الصلاة، عمل يسير جداً، "فصلى ركعتين، ثم ركعتين" ذكر ذلك ست مرات، اثنتا عشرة ركعة، يفصل بين كل ركعتين، يعني ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، يعني ست مرات، "ثم أوتر" يعني بواحدة على الأقل، بواحدة فيكون المجموعة ثلاثة عشر، أوتر بثلاث يكون المجموع خمسة عشرة، إن أوتر بأكثر .. ، لكنه أوتر، ما قيل: بواحدة ولا أكثر، ولا .. ، "ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن " بلال، "ثم أوتر -بواحدة على الأقل- ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن -وهو بلال- فصلى ركعتين خفيفتين" يعني هما ركعتا الفجر، وهذا وصف لركعتي الصبح وأنهما خفيفتان، وجاء من حديث عائشة تقول: "لا أدري اقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ " فدل على أن من صفة ركعتي الصبح أنهما خفيفتان، نعم، "ثم خرج -من الحجرة- فصلى الصبح" في الجماعة، -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر -بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري- أن عبد الله بن قيس بن مخرمة –المطلبي- أخبره عن زيد بن خالد الجهني –المدني- أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فتوسدت عتبته" لأرمقن الليلة صلاة رسول الله، الرمق: النظر إلى الشيء بشزر، يعني من جانب، من أحد الجانبين إما اليمين وإما الشمال، نعم، كأنه ينظر إليه شزراً، "لأرمقن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فتوسدت عتبته" أي عتبة الباب، جعلها له كالوسادة، "فوضع رأسه عليها أو فسطاطه" البيت من الشعر، وهذا شك، والرمق هنا وتوسد العتبة هذا ليس من التجسس المذموم، وإنما هو ليعرف كيف يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- للاقتداء، ليقتدي به، ليس معنى هذا أن الإنسان يضع رأسه على عتبة جاره يستمع ويقول: لنا سلف في هذا، لا، هذا يريد أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، "فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين" مقتضى ذلك أن يقول: طويلتين، طويلتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول: طويلتين، مرة واحدة، "وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين" يعني بدون وصف بالطول، "هما دون الركعتين اللتين قبلهما" لأنه وصف الركعتين الأوليين بالطول ثلاث مرات، واللتين بعدهما دون اللتين قبلهما مقتضاه أن يكرر الطول، ومقتضى الثالثة أن يأتي بالوصف مرة واحدة، ومقتضى الرابعة أن يأتي بهما بغير وصف، "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" كم؟ "ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة"، وعرفنا أن العدد غير مقيد، فإن عمل بالقيد مقتدياً مؤتسياً وجاء بالكمية والكيفية على ما أثر عنه -عليه الصلاة والسلام- فقد أحسن، وإن عجز عن الكيفية وأراد أن يزيد في العدد فلا مانع من ذلك عملاً بالأحاديث المطلقة. هذا يقول: ذكرتم أن من كان في نافلة وأقيمت الصلاة وأراد قطعها أنه لا يسلم وهو واقف، فكيف بما ورد في صحيح مسلم في قصة الشاب الذي صلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف من الصلاة مع معاذ وسلم؟

انصرافه هذا بعد أن أتم صلاته، فتم لنفسه وهذه بإحدى الروايات في مسلم، هي محمولة على الروايات الأخرى أنه نوى الإنفراد فأتم لنفسه، ثم سلم. يقول: أنا شاب أحاول منذ أكثر من سنة أن أقوم الليل، ولكن إذا استيقظت بسبب المنبه أجد ثقلاً ووساوس وتسويف في نفس اللحظة فأعود للنوم، فإذا جاء من الغد أنبت نفسي ولمتها، وهذا حالي منذ أكثر من سنة، أرجو أن تدلوني على سبب جوهري يعنني على ذلك؟ أولاً: عليك أن تصدق اللجأ إلى الله -جل وعلا-، وأن تستمر في المجاهدة، فقيام الليل من أشق الأمور على النفس، من أشق الأمور على النفس القيام بعد النوم، {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا} [(6) سورة المزمل] هذا ثقيل جداً، يعني سهل على الإنسان أن يسهر الليل فإذا بقي من الليل جاء الثلث قام يصلي سهل، لكن أشد من ذلك أن ينام ثم يقوم لصلاة الليل، هذا أشد بلا شك، والمسألة تحتاج إلى جهاد، وما من مسلم يعمل عملاً إلا ولا بد أن يمر بمرحلة الجهاد التي هي مرحلة الاختبار، والسلف كثير منهم أثر عنه أنه جاهد نفسه لقيام الليل سنن، ثم تلذذ به بعد ذلك، تلذذ بقيام الليل بعد ذلك، فعليك أن تجاهد وتصدق اللجأ إلى لله -جل وعلا-، ثم يعنيك -جل وعلا-. يقول: كيف يصلون في الحرم عشرين ركعة ما هو الحديث الذي استدلوا به؟ هذا السؤال من الإمارات. استدلوا بالأحاديث المطلقة: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى)) فبهذا الإطلاق عملوا، ونظراً لعدم إطاقة الناس الكيفية التي جاءت في وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- "فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" لجأوا إلى الإطلاق مع كثرة الركعات عملاً بالأحاديث المطلقة كما ذكرنا، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) وأهل العلم .. ، نعم عمر أيضاً أمر أبياً أن يصلي بهم في إحدى عشرة ثم بالعشرين.

هو الكلام على أنه كله عمل، يعني المسألة مفترضة في شخص يبي يصلي ساعتين، هل يصلي في هاتين الساعتين إحدى عشرة أو يصلي عشرين؟ نقول: صلِ إحدى عشرة في الساعتين أفضل، لتوافق الكمية والكيفية، لكن إن قال: لا أنا باصلي إحدى عشرة ركعة في نصف ساعة، أو أصلي عشرين بساعة؟ نقول: لا العشرين أفضل. يقول: هل ورد في النصوص إثبات الحياء لله، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ} [(26) سورة البقرة]؟ نعم؟ حيي كريم، نعم، المقصود أنه ثابت، ورد نفيه، وورد إثباته، والمنفي المقرون بما ذكر، لا يستحيي من ضرب المثل، نعم، لكنه يستحيي أن يرد من رفع يديه إليه صفراً. يقول: هل من صلى خمس ركعات مع الوتر في ساعتين مثل أجر من صلى إحدى عشرة في ساعتين؟ لا، من صلى إحدى عشرة لموافقته الكيفية والكمية أفضل، لكن المسألة .. ، المفاضلة بين من يصلي إحدى عشرة في نصف ساعة أو عشرين في ساعة نقول: لا، العشرين أفضل في ساعة. يقول: إذا فاتني الوتر فمتى أقضيه؟ بعد ارتفاع الشمس، وزوال وقت النهي إلى زوال الشمس يقضيه، فإذا كان ممن يوتر بثلاث يأتي بأربع ركعات، وإذا كان يوتر بخمس يأتي بست، وإذا جرت عادته الوتر بسبع يصلي ثمان إلى آخره. طالب:. . . . . . . . . تعمد ترك القيام، تعمد والأمر مستوي عنده أو لأنه محتاج إلى النوم أو شيء من هذا؟ محتاج للنوم ينام ويقضي الحمد لله ...

كتاب صلاة الليل (2)

الموطأ- كتاب صلاة الليل (2) شرح: باب الأمر بالوتر، وباب: الوتر بعد الفجر، وباب: ما جاء في ركعتي الفجر. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول: والداي يعملان في بنك ربوي هل تأكل من مالهما أم تأخذ من مال أخوات عرضوا عليها أن يعطوها مال لكن قليل؟ على كل حال إذا كان المال كله من الربا لا يخالطه مال حلال فلا يجوز الأكل منه، والعيش على أوساخ الناس، وتكفف الناس، والأخذ من صدقات الناس أفضل من أن يبنى الجسد على السحت، نسأل الله العافية. يقول: هل إذا أدركني الصبح وصليت ركعة الوتر فقط يحسب لي قيام ليلة أم لا بد من الشفع؟ يكفي الركعة لمسمى الوتر، أما قيام ليلة فلا يحسب، قيام ليلة لا يحسب بمجرد ركعة، نعم، إنما الوتر يدركه من صلى ركعة قبل طلوع الفجر. لماذا خص النبي أبا هريرة، وأبا الدرداء، وأبا ذر بالصلاة قبل النوم؟ لأن كأنه لحظ عليهما أنهما يغلب على الظن أنهما لا يستيقظا في آخر الليل. إذا كان الذي يوتر ليس من عادته الوتر، فأراد يوماً أن يوتر بعد الفجر أكان له ذلك، أم يشترط أن يكون من الذين اعتادوا على الوتر فنام عن وتره فأوتره، فأوتر فجراً؟ القضاء لمن عنده أداء، الذي يؤدي الوتر ثم يفوته يقضيه، أما الذي لا يؤديه بوقته يقضي إيش؟ ماذا يقضي الذي ليس عنده شيء يؤديه، لكن إذا ندم أنه ما أوتر في الأيام الماضية، وقال: هذه أقرب ليلة ويمكن قضاء وترها بعد ارتفاع الشمس وصلى ما كتب له شفعاً أربع ركعات، ست ركعات، ثمان، عشر، أكثر، لا بأس -إن شاء الله تعالى-. ما الراجح في الوتر وصله أم فصله؟ الوتر على حسب ركعاته إن كان يريد أن يوتر بإحدى عشرة فيفصل، يسلم من كل ركعتين، وإن كان يريد أن يوتر بتسع فبسلام واحد، يجلس بعد الثامنة ولا يسلم، إن كان يريد أن يوتر بسبع بسلام واحد، بخمس بسلام واحد، بثلاث وهكذا. كيف استدل البعض بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ لأنه علقه بالمشيئة، علقه بالمشيئة. يقول: لو كان الرجل ساكناً بمفرده فهل تحرق .. ، نحرق داره وهو فيها؟

على كل حال هذا الأمر لولي الأمر إذا رأى أن هذا المنكر شاع في الناس، ولا يمكن القضاء عليه إلا بما هم به النبي -عليه الصلاة والسلام- وجزم بأنه .. ، بأن العلة منتفية لا يوجد فيه نساء ولا ذرية، له ذلك. يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)) هل الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم يقتضي الوجوب. فهل إن كان الأمر يقتضي الوجوب فالشعب المسلم آثم؟ هذه الأمور مربوطة بولاة الأمور، هذا الأمر مربوط بولاة الأمور، وليس لعامة الناس، هناك أمور تختص ولي الأمر، وهناك أمور تختص أفراد الناس بأعيانهم، فمثل هذه الأمور العامة لمن يلي أمر العامة. يقول: إذا كان شخص يصلي قيام ليل فلما وصل إلى صلاة آخر ركعة سمع الأذان فهل يبدأ فيها أم يقضيها؟ على كل حال مع ما يقال بأن التقويم متقدم على الوقت فلا مانع من أن يصلي ركعة، لا سيما مع وجود من يقضي الوتر بعد طلوع الفجر من السلف وقد عرفناهم. يقول: هل إذا صلت المرأة جماعة يكتب لها أجر سبعة وعشرين صلاة؟ الأصل أن الجماعة للرجال، وأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، وبيتها خير لها، فلا يكتب لها سبعة وعشرين درجة. طالب:. . . . . . . . . والله عاد على حسب المصلحة المترتبة على ذلك، إن قالوا: فرادى بيكسلون، أو يصلون صلاة على غير الوجه المطلوب، والجماعة أنشط لهم نقول: الجماعة أفضل وهكذا. ما هي الصلاة التي أحرم بعدها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهل هي حجة لصلاة الإحرام؟ هذا يأتي -إن شاء الله تعالى- في كتاب المناسك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد أن صلى ركعتين صلاة الظهر، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في المناسك. هل يجوز أن أصلي في البيت لأن المسجد أبعد مني؟ إيش معنى أبعد مني؟ يعني بعيد، ولا أسمع الأذان؟ إذا لم تسمع الأذان فلك رخصة، لك مندوحة، لكن إذا ارتكبت العزيمة وتجشمت المصاعب، وجئت إلى الصلاة فأبشر وأمل خيراً -إن شاء الله تعالى-. ما الراجح في مسألة قضاء سنة الفجر؟ يجوز قضاؤها بعد الصلاة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قضاها، ويجوز أيضاً قضاؤها بعد ارتفاع الشمس، والله أعلم.

باب الأمر بالوتر:

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجزِ شيخنا عنا خير الجزاء، ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. باب الأمر بالوتر: قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالوتر: عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)). عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- فاعترضت له، وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة -رضي الله تعالى عنه-: "كذب أبو محمد، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله -عز وجل- على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة)). عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير". عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "كان أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر"، وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوتر آخر الليل، قال سعيد بن المسيب: "فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت".

عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون". عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: "من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره". عن مالك عن نافع أنه قال: "كنت مع عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة". عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك -رحمه الله-: "وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث". عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار". قال مالك -رحمه الله-: "من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالوتر:

الأمر بالوتر، جاء الأمر به ((أوتروا أهل القرآن)) يعني: يا أهل القرآن أوتروا، ((فإن الله وتر))، والخلاف في حكمه معروف عند أهل العلم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وأوجبه الحنفية للأمر، يقول ابن حجر في فتح الباري يقول: إن البخاري -رحمه الله- لم يتعرض لحكمه، لم يتعرض لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده، لكن هل في هذا ما يدل على الوجوب؟ كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ لا يعني الوجوب، وإنما يفرد للاختلاف في الصفة، ولأنه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع.

يقول: "ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه"، ترجم البخاري -رحمه الله- باب: الوتر على الدابة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يفعل الفريضة على الدابة، إذاً الوتر ليس بفريضة، وعلى كل حال ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يدل .. ، ما يوحي ولا يشم منه الوجوب؛ لأن الإفراد لا يقتضي الوجوب، لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله على الدابة، ونقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن ابن التين أنه اختلف في الوتر في سبعة أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت ستة عشر، مسائل اختلف فيها في الوتر، وهي أشبه ما تكون بعناصر لمن أراد أن يكتب في الوتر مثلاً، اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، هذا العنصر الأول، المسألة خلافية في وجوبه، المسألة الثانية أو الشيء الثاني: اختلف في عدده، والخلاف في وجوبه فيه مادة علمية، والاختلاف في عدده أيضاً كذلك، الشيء الثالث: اشتراط النية فيه، الرابع: اختصاصه بقراءة، يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة؟ أو يقرأ فيه ما تيسير؟ الخامس: اشتراط شفعٍ قبله، هل يشترط أن يأتي بركعتين أو أربع ركعات مشفوعة ثم يوتر؟ أو أنه يسرد واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، بدون شفع؟ وفي آخر وقته، ومن المسائل التي اختلف فيها: صلاته في السفر على الدابة، وأضاف ابن حجر شيئاً ثامناً، وتاسعاً .. إلى آخره، في قضائه هل يقضى الوتر أو لا يقضى؟ في القنوت فيه هل يقنت في الوتر أو لا يقنت؟ في محل القنوت منه، فيما يقال فيه- يعني في القنوت-، وفي فصله ووصله، يعني يصلى بتشهد واحد أو بأكثر؟ بسلام واحد أو أكثر؟ وهل تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعود، وفي أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع أو التطوع أفضل منه؟ أو خصوص ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل مما عداها؟ المقصود أن هذه ستة عشرة مسألة، مسائل خلافية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون عناصر لبحث في الوتر، عناصر لبحث في الوتر.

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار" كلاهما مولى لابن عمر، "عن عبد الله بن عمر أن رجلاً" قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند النسائي أنه رجل من أهل البادية، أنه رجل من أهل البادية، "أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل" تعيين المبهم هل هو من الأهمية بحيث يتتبع ويبحث عنه وإلا ما له داعي؟ (رجل) ابن عمر أو غير ابن عمر المقصود السؤال والجواب؟ أحياناً يترتب عليه فائدة، أحياناً نعرف تاريخ الخبر، وهل هو ناسخ أو منسوخ من معرفة السائل، نعم، "عن صلاة الليل" فقال: كيف صلاة الليل؟ وهذه رواية عند البخاري، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) " استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً، من أين؟ أقول: استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب، مفهوم لقب، إيش معنى مفهوم لقب؟ نعم، اسم أو لقب أو كنية أو ما أشبه ذلك، وهو غير حجة عند عامة أهل العلم، هذا لا يحتج به عند عامة أهل العلم، وعليه لوازم باطلة، وعلى الأخذ به فلا ينحصر العدد في أربع، وحينئذٍ لا يتم الاستدلال، يعني على سبيل التنزل، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يقول الأثرم: "عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى في النهار أربعاً فلا بأس" فإن صلى في النهار أربعاً فلا بأس، هذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد.

وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، نعم، هذا تقدم، ((فإذا خشي أحدكم)) خشي يعني خاف أحدكم، فوات وقت الوتر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا، وقد استدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، ((فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) دل على أن طلوع الصبح هو نهاية وقت الوتر، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر وفيه: "فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر" وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد: ((من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له))، ((فلا وتر له)) وسيأتي أن من السلف من أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الكتاب -إن شاء الله تعالى-.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- عن محمد بن يحيى بن حبان -بن منقذ عن -عبد الله- بن محيريز أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي" المخدَجي، أو المخدِجي، بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مخدج بن الحارث، قال ابن عبد البر: "هو مجهول" مجهول "سمع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد" يُكْنى أو يكنَّى؟ إيش مقتضى ذلك أن يكون المصدر يُكنّى تَكْنِية، ويُكْنى كنية، فإذا قلنا: أبو محمد كنيته وإلا تكنيته؟ وجمعه كنى، كنية جمعها كنى، والمصنفات في الباب كلها على هذا، كنى، الأسماء والكنى، "يكنى أبا محمد" الأنصاري صحابي، "يقول: إن الوتر واجب" إن الوتر واجب، وبه قال ابن المسيب ومجاهد والضحاك، لكن قال ابن عبد البر: "القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعاً؛ لشذوذ الخلاف فيه" لشذوذ الخلاف فيه، "فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت -بن قيس الأنصاري- فاعترضت له" تصديت له، وهو في طريقه إلى المسجد "فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: "كذب أبو محمد" كذب: يعني أخطأ، وهم، غلط؛ لأنهم يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس بمقصود، "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله -عز وجل- على العباد)) " استدل بمفهوم العدد، بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في الأصل، إلا إذا دل الدليل على إلغائه، {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [(80) سورة التوبة] هذا المفهوم ملغى؛ لأنه مفهومه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة يغفر لهم؟ لا يغفر لهم، خمس صلوات كتبهن الله، يعني فرضهن الله -عز وجل- على العباد لا سواهن، ((فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن)) وهذا احتراز عن السهو والنسيان، وما أشبه ذلك؛ لأن من تركهن أو ضيع منهن استخفافاً، أما من ترك أو ضيع شيئاً منهن نسياناً أو سهواً فإنه لا شيء عليه، ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) ليس في النوم تفريط، ((استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة)) يعني عهد أوجبه الله على نفسه، ولا يجب على الله شيء، لكن هو التزم بذلك -جل وعلا-، ((أن يدخله الله الجنة)) يعني مع

السابقين، أو من غير عذاب، ((ومن لم يأتِ بهن)) على الوجه المطلوب شرعاً، أو لم يأتِ بهن بالكلية كما قال بعضهم، ((فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه –عدلاً- وإن شاء أدخله الجنة)) رحمة وفضلاً. ((من لم يأتِ بهن)) من لم يأتِ بهؤلاء الصلوات الخمس تحت المشيئة، كما دل عليه هذا الخبر، وهو محمول عند من يقول بكفر تارك الصلاة من لم يأتِ بهن على الوجه المطلوب، أما الإتيان بهن فلا بد منه؛ ليكون تحت المشيئة، وإذا لم يأتِ بهن بالكلية فإنه حينئذٍ يكفر ولا يكون تحت المشيئة، هذا على قول من يقول بكفره، أما الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة فهو على بابه، وهو من لم يأتِ بهن يعني بالكلية، فقد استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، والمرفوع حديث عبادة –المرفوع- مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك، وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيرهم.

ثم قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر" قال ابن حجر: لا يعرف اسمه، "عن سعيد بن يسار -المدني- قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت –يعني عن دابتي- فأوترت -على الأرض- ثم أدركته -يعني لحقت به- فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ -يعني لماذا تخلفت؟ - فقلت له: خشيت الصبح -يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر- فنزلت فأوترت فقال: عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ "، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] هو الأسوة للجميع، لجميع أتباعه -عليه الصلاة والسلام-، "أليس لك في رسول الله أسوة؟ " وفيه إرشاد وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن، بالأسلوب المناسب كما هنا، "فقلت: بلى والله" فيه جواز الحلف ولو من غير الاستحلاف على الأمر المهم، ولا يعارض هذا قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [(224) سورة البقرة] هذا في غير الأمور المهمة، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه حلف، ((والذي نفسي بيده)) كثير يقول هذا، وسيأتي شيء من هذا -إن شاء الله تعالى-، "فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير"، كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يوتر على البعير، الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب: الوتر على الدابة في البخاري، وهذا صارف للأمر بالوتر؛ لأنه جاء الأمر به، صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لما ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي الفريضة على الدابة، ولو كان الوتر واجباً ما صلاه على الدابة، الحنفية يمكنهم الانفصال من هذا الصارف بأن يقولوا: كان لا يصلي الفريضة، ونحن نقول: الوتر ليس بفرض وإنما هو اجب، وإنما هو واجب، نعم الرسول لا يصلي الفريضة، لكن لا يمنع أن يصلي الواجب كالوتر، لما عرف من الفرق بين الفرض والواجب عندهم.

الصلاة على الدابة والمقصود بذلك النافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الدابة -عليه الصلاة والسلام-، وهو مخصوص بحال السفر، كان أنس -رضي الله عنه- لا يرى مانع من أن يصلي الإنسان في الحضر على الدابة النافلة، سواءً كانت راتبة أو مطلقة، إن كانت راتبة وخشي فواتها إيش المانع أن يصلي على الدابة؟ لأن مبنى النوافل على التخفيف، أحسن من كونها تفوت، وإن كانت نفل مطلق فالمتطوع أمير نفسه، له أن يصلي وهو جالس، وله أصل كونه صلى -عليه الصلاة والسلام- في السفر نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عند جماهير أهل العلم قيد معتبر، النافلة لا تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة النافلة مطلقاً على الدابة لا سيما إذا خشي فوت النافلة الراتبة، أو أراد أن يتنقل نفلاً مطلقاً على الدابة زيادة فضل وخير، هذا عند من يقوله، نعم كونه صلاها في السفر على الدابة لا يمنع أن تكون عند الحاجة؛ لأن السفر حاجة، فيقال مثله عند الحاجة في الحضر. طالب:. . . . . . . . . الأصل فيها أنها تسير، لكن إذا وقفت ولا يملك النزول، وقفت بسيرة مثلاً فهي في حكم السائرة، مثلما السائرة؛ لأنه لا يستطيع أن ينزل ويصلي على الأرض ويترك السيارة، يعني في أيام الحج مثلاً أماكن الزحام يضطر الإنسان أن يصلي على الدابة حتى الفريضة، إذا خشي فوات وقتها، ويفوت في بعض الأحيان الوقت والوقتين يفوتون نعم من شدة الزحام، مثله الصلاة في الطائرة مثلاً، وفي السفينة وفي غيرها أجازها أهل العلم، لكن على أن يتجه إلى جهة القبلة، وأن يصلي قائم عند القدرة إلى غير ذلك. طالب:. . . . . . . . . والله إذا كان .. ، إذا أمكنه أن يصليها كاملة فلا يشترط. . . . . . . . .، لكن إذا صلاها على وجه فيه نوع من الخلل، لا شك أنه لا بد أن. . . . . . . . .

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر" قبل أن ينام؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل، "وكان عمر -رضي الله عنه-" عمر بن الخطاب "يوتر آخر الليل" بعد تهجده؛ لأنه يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، وهو أفضل، "قال سعيد بن المسيب: "فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت"، يعني كفعل أبي بكر أخذاً بالحزم، وخشية من غلبة النوم، وقد أوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم أن يوتر قبل أن ينام، وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع عليه؛ لأن الوتر من صلاة الليل، ولا وقت لها محدود، فالليل كله وقت له، فالليل كله وقت له، وأجمعوا على أن مبدأه بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، يعني وهل المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب؟ هو بعد العشاء بلا شك، لكن هل يقيد بمغيب الشفق من وقتها المعتاد، أو يقال: من صلاة العشاء ولو كان قبل مغيب الشفق؟ كما ربط النهي عن الصلاة بعد العصر بفعلها، يعني لو أخرت صلاة العصر عن الوقت المعتاد ساعة في الصيف مثلاً، وأراد أن يتنفل هذه الساعة قبل أن .. ، نعم أنا باستغل الوقت، الوقت طويل، الوقت ثلاث ساعات أبا أتنفل ساعة كاملة بعشرين ركعة، ثلاثين ركعة، قبل صلاة العصر؛ لأنني صليت خلاص جاء النهي، والنهي مربوط بفعل الصلاة، فهل الوتر مربوط بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة؟ نعم المسألة خلافية، المسألة خلافية، إذا قلنا: صلاة الليل يدخلون فيها ما بين العشاءين من صلاة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد في آخر الليل، والأولى ألا يوتر الإنسان إلا إذا دخل وقت صلاة العشاء، ومضى قدر فعلها، والخلاف قوي عند أهل العلم. وفي الصحيحين عن عائشة: "في كل الليل أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتهى وتره إلى السحر" انتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية وقت الوتر إلى السحر، وهذا يعضد ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد -يكرر- عليه وعبد الله بن عمر يقول: "أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون" كأنه شم منه، شم من السائل أنه إذا لم يكن واجباً أنه قد يترك، فأراد ابن عمر أن يحثه على الوتر، ولم يبين له الحكم؛ لئلا يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها، ولو كان واجباً عنده لأفصح بذلك، لكن جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وقد أوتر، بغض النظر هل يأثم بتركه أو لا يأثم. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح -يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني- فليوتر قبل أن ينام" حتى لا يفوت وقت الوتر، "ومن رجا -أي غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل- فليؤخر وتره" لأن ذلك أفضل بلا شك، الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم، أو لم يبذل الأسباب للقيام، أو أوجد موانع عن القيام أن هذا يوتر أول الليل، نعم؟ طالب. . . . . . . . . هو الأصل في الواجب، الواجب أنه المحتم، أنه من السقوط، وجبت الشمس أي سقطت، وسقوط الشيء يدل على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على تاركها في الإثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا، وهم يفهمونه من حيث اللغة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: "كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة -يعني محيط بها السحاب من كل جهة- فخشي عبد الله الصبح -ما عندهم ساعات ولا تقاويم، إنما يعملون بالعلامات التي نصبها الشارع للأوقات- فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم -يعني زال- فرأى أن عليه ليلاً -رأى أن الصبح بقي عليه- فرأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة" يحتمل أن تكون هذه الركعة قبل سلامه من التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل السلام فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم، والاحتمال الثاني أنه سلم، ثم مكث مدة، ثم زال الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف بـ (ثم)، "ثم انكشف ... فرأى أن عليه ليلاً، فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة". الآن إذا نظرنا إلى فعل ابن عمر كم أوتر من مرة؟ ثلاث مرات، أوتر ثلاث مرات، أوتر وقت الغيم، ثم شفع وتره بوتر بعد انكشاف الغيم، ثم ختم صلاته بوتر، وحينئذٍ يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، نقض الوتر، هو لما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة، وخالف في ذلك جماعة منهم: أبو بكر وعمار وعائشة، وكانت تنكر على من فعله، تنكر على من فعله، وقد جاء في الحديث: ((لا وتران في ليلة)) فكيف بثلاثة؟ نعم. أقول: هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول الأكثر، وهو عدم النقض، خلاص أوترت أوترت، وإن كنت مأموراً أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بعد الوتر، نعم الأفضل أن تختم الصلاة بالوتر، لكن إذا صلى الإنسان خشي ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام، ثم تيسر له أن يقوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وهو قول الأكثر، والمعتمد قول الأكثر وهو عدم النقض لحديث: ((لا وتران في ليلة)) وهو حديث مقبول حسن، مخرج عند النسائي وابن خزيمة وغيرهما، هذا مخالفة الواقع و (لا) هذه هل هي ناهية؟ يعني: لا توتروا وترين في ليلة، أو هي نافية؟ طالب:. . . . . . . . .

معروف، وعلى كل حال حتى لو قلنا: إنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح؛ لأنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة، الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها، هو صلى أوتر ثلاث مرات، نعم، هذه الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئاً ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه. طالب. . . . . . . . . ما شفع، هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا: ما شفع، قلنا: ما أوتر إلا مرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام، بينام الساعة اثنا عشر مثلاً، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة أربع ونصف وقال: باقي على الأذان، أبا اشفع الوتر الأول. طالب. . . . . . . . . وين؟ ابن عمر؟ كلامه حجة على غيره؟ كلامه حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها؟ هذا عمله، هذا عمله، وهو مروي عن غيره أيضاً عن علي وعثمان وجمع من الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذٍ المرفوع، نعم. طالب. . . . . . . . . هاه، هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر أنه رأى لما انكشف الغيم وهو في الصلاة وداخل بالوتر بواحدة ثم رأى أن فيه .. ، أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثلاً نعم، وخشي طلوع الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على الأذان، باقي على الأذان، سمع المؤذن مثلاً، سمع المؤذن فقال: خلاص نوتر بواحدة توتر لنا ما قد صلينا، فتبين الأذان وهو الأذان الأول ما هو بالثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفع، ثم أضاف إليها ما شاء، فهل تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا أو غير مؤثر؟ لا غير مؤثر، في مثل هذا غير مؤثر؛ لأنه حتى لو .. ، افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه بيصلي تسع ركعات بسلام واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة يستمر يصلي تسع وإلا يجلس في الخامسة ويسلم؟ إذاً تغيرت نيته، بدل من أن يصلي تسع صلى .. ، إذاً العكس مثله. طالب. . . . . . . . .

لا، الاستدلال بالأدنى على الأعلى والعكس واحد ما يختلف، كما استدلوا على أنه -عليه الصلاة والسلام- يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء، نعم، نعم يخفف الصلاة، إذاً يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلاً ليدرك الركعة، هذا كله وتر، سواءً أوتر بثلاثة أو بخمس أو بسبع مقيد بوتر. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين -من الركعتين- والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته" يعني إذا أوتر بثلاث يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة، وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول ثلاثاً، هذا هو الظاهر أن غالب صلاته يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام، ثم بنا على ما مضى، كان يسلم في الركعتين والركعة في الوتر، وكان، حتى يأمر ببعض حاجته، إذا لم يعرض له حاجة؛ لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه ما يسلم. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص -أحد العشرة المبشرين بالجنة- كان يوتر بعد العتمة -بعد صلاة العشاء- بواحدة" يصلي العشاء ويصلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة، وصح مثله عن عثمان ومعاوية "كان يوتر" يعني هل هذا يدل على الاستمرار؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة يصلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص هذه صلاة الليل عنده؟ نعم، ما يلزم، وإن كانت (كانت) الصيغة (كان) الصيغة (كان) تدل على .. ، الأصل فيها الاستمرار، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال -إن شاء الله-.

باب: الوتر بعد الفجر:

"قال مالك: "وليس على هذا العمل عندنا" يعني في المدينة، ما نعمل بهذه، ركعة واحدة! "ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث" بركعتي الشفع المفصولتين، فيكره الاقتصار على الواحدة عندهم، وعند أحمد أدنى الكمال ثلاث، وأقل المجزئ واحدة، نعم الواحدة ثبتت عن الصحابة، فهي أقل ما يجزئ، وأدنى الكمال ثلاث، وأكثره كم؟ إحدى عشرة؛ لأنها غالب فعله -عليه الصلاة والسلام-، "قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث"، وفي السنن لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعاً: الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاثة، ومن شاء أوتر بواحدة، هذا يدل على أن الوتر بواحدة كافي مجزئ، لكن الثلاث أفضل، والخمس أفضل، والسبع أفضل، لكن الواحدة مجزئة. " وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار"، وجاء في الحديث: ((فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار)) وهذا في المسند، وهذا عن ابن عمر كان يقول: "صلاة المغرب وتر النهار" أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، فهي نهارية حكماً، وإن كانت ليلية حقيقة، ليلية حقيقة، وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي بكر وأنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا} [(8) سورة آل عمران] وقلنا: لأنها وتر النهار، وهذا بمثابة القنوت، "قال مالك: "من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلِ مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي"، ولا ينقض الوتر لحديث: ((لا وتران في ليلة)) وفي نقضه يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذا تقدم. سم. باب: الوتر بعد الفجر: أحسن الله إليك. باب: الوتر بعد الفجر:

عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- فأوتر، ثم صلى الصبح". عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه-، والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- قال: "ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر". عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- يؤم قوماً فخرج يوماً إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "إني لأوتر، وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر"، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: "إني لأوتر بعد الفجر". قال مالك -رحمه الله-: "وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر". يقول -رحمه الله تعالى-: باب: الوتر بعد الفجر: يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وليس المراد به بعد صلاة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة.

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق" أبي أمية البصري، نزيل مكة، ضعيف، قال ابن عبد البر: "ضعيف باتفاق أهل الحديث"، وقد عرف عن مالك -رحمه الله تعالى- التحري والتثبت، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعروف عن مالك -رحمه الله تعالى-، لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، الإمام مالك اغتر فروى عنه، وإلا الأصل أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، وهو من أهل التحري والتثبت، لكن من يسلم من الوقوع في الخطأ والوهم؟ الإنسان يشترط على نفسه شيء ثم بعد ذلك يحصل له إخلال بهذا الشرط، ولذا لو قال العالم: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهل يقتضي قبول والاحتجاج بكل من روى عنهم بناءً على هذه القاعدة التي اختطها لنفسه؟ أو لو قال: شيوخي كلهم ثقات، أو لا أروي إلا عن ثقات لا يجزئ؛ لأنه قد يغفل، قد يغفل كما غفل مالك -رحمه الله تعالى-. "عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ -نام ثم استيقظ- فقال لخادمه -الخادم لم يسمَ-: انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره" معروف أن ابن عباس كف بصره في آخر عمره، "فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من صلاة الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح" يعني أوتر، يعني ترك الناس يصلون جماعة، وقال: اذهب انظر ماذا صنع الناس؟ نعم، قال: صلوا، ثم شرع في الوتر، ثم صلى الصبح، هل يظن مثل هذا بابن عباس؟ ما يظن به ذلك، والخبر معروف إن في إسناده هذا الرجل الضعيف، فلا يثبت، قد انصرف الناس من صلاة الصبح، قد يقول قائل: إنه قد يكون في حالة مرض مثلاً، معذور من حضور الجماعة، أو صلوا الناس في المساجد المجاورة ومسجده الذي يؤمه ابن عباس ما بعد صلوا هو يصلي بالناس احتمال، لكن لا يظن به أنه ينتظر ثم يقال: صلى الناس؟ ويريد أن يصلي بعد صلاة الناس في بيته، لا، فإما أن يقال: إنه معذور، أو يقال: صلى الناس في المساجد الأخرى، هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا ففي إسناده ما سمعتم. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة -العنزي- قد أوتروا بعد الفجر".

أجملهم في هذا البلاغ، أجملهم في هذا البلاغ، ثم فصلهم، ذكر ابن عباس قبل هذا البلاغ، ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر والقاسم بن محمد في الآثار اللاحقة. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: "ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر" وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، ووقت الاضطرار ينتهي بصلاة الصبح. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوماً فخرج يوماً إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر -أمره بالانتظار- ثم صلى بهم الصبح" وهذا فرع من البيان السابق المجمل، وبيان له. "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم -بن محمد بن أبي بكر- قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة -للصبح- أو بعد الفجر" يشك عبد الرحمن أي ذلك قال" وإن اتحد المعنى. "وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: "إني لأوتر بعد الفجر"، هكذا أثر عن هؤلاء، وكذا هو أيضاً مأثور أيضاً عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك، على ما سيأتي في كلامه، وأحمد في رواية والشافعي في القديم، كلهم يقولون: إن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، خلافاً لمكحول والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية: أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم. "قال مالك: "وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر" يعني يوتر، هذا وقت ضرورة، من نام عن وتره يوتر بعد طلوع الفجر، ولا كراهة حينئذٍ، "ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك" يعني يركب الساعة إلى طلوع الفجر، ثم يقوم فيوتر، ثم يذهب لصلاة الصبح، لا ينبغي له ذلك، "ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر" أي يكره له ذلك.

باب: ما جاء في ركعتي الفجر:

وفي صحيح ابن خزيمة: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له))، ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) وقال طاووس: يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج وقت النهي، ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي، وجاء فيه: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) على الخلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت؟ نعم. باب: ما جاء في ركعتي الفجر: أحسن الله إليك. باب: ما جاء في ركعتي الفجر: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن حفصة-رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟ ". عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نِمْرٍ ... نَمِر، نَمِر. أحسن الله إليك: ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ )) وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح". عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في ركعتي الفجر:

وركعتا الفجر من آكد النوافل، فثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتركهما سفراً ولا حضراً كالوتر، يقول: "حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة -أخته- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته" ففيه رواية صحابي عن صحابي، "أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين" صلى ركعتين خفيفتين وهما إيش؟ ركعتا الفجر، وجاء أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين، والله المستعان. ثم قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة" هكذا منقطع، يحيى ابن سعيد لم يدرك عائشة، وبينه وبينها واسطتان، فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخفف ركعتي الفجر" اللتين قبل صلاة الصبح، "حتى -ابتدائية- إني لأقول: أقرأ بأم القرآن" يعني الفاتحة، يقول القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين، يقول: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل يطيل القراءة في النوافل فلما خفف في قراءة هذه الصلاة صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-. ما الحكمة من تخفيف هذه الصلاة؟ تعقب صلاة ليل، تعقب صلاة ليل طويلة، كما هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين، ويتهيأ بعدهما لصلاة الصبح التي قراءتها مشهودة، {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [(78) سورة الإسراء] والله المستعان.

"وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر" وشريك هذا قاضي، ومخرج له في الكتب كلها، في الكتب الستة، وهو ثقة إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض الأوهام، لا سيما في حديث الإسراء، له أوهام وصلت إلى عشرة في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل الإجمال فقال: قد قدم وأخر، وزاد ونقص، وذكرها ابن القيم في الهدي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، المقصود أن شريك هذا ليس من .. ، في الحفظ والضبط، والإتقان في الغاية كمالك ونحوه، لا، لكنه محتج به، ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد البر إيش؟ الإيش؟ الميم، أنا أريد ضبط الميم، بالفتح، وهي في الأصل؟ طالب. . . . . . . . . لا، لا، النَمَري، النَمَري، بفتحتين، وهي في الأصل قبل النسبة مكسورة، نمِر، مثل: ملِك، ومثل: سلِمة سَلَمي، فالنسبة إلى نمر نَمَري، وسلمة سَلَمي، وملك مَلَكي؛ لأنه يثقل النطق بكسرات متوالية، يستثقلون هذا فيفتحون، ونسمع أحياناً في بعض المقالات، وبعض المناسبات يقولون: المَلِكي ليميزوا بين النسبة إلى ملِك وملَك، وهذا ليس بصحيح، فالنسبة إلى مكسور ثاني حروفه يُفتح.

"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم –يعني من الصحابة- الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ )) " هذا إنكار وتوبيخ؛ لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة، يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة اقتفاءً لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له -عليه الصلاة والسلام- أولى بالإتباع، وهو مخرج في صحيح مسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) ولا حجة لقول أحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام-، "وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح" ولا يختص الحكم بهما، يعني لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعتي الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما أهم .. ، من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار ركعتي صلاة الصبح أشد من إنكار .. ، مع أن صلاة ركعتي الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر وهكذا، وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). طالب. . . . . . . . . لا ما يعيدها، لكنه خالف الأمر، خالف وأساء. طالب. . . . . . . . . في إيش؟ في المسجد؟ طالب. . . . . . . . . نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصلاة، ومن لم يصلِ ركعة كاملة فكأنه ما صلى؛ لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس"، يعني وارتفعت، وانتهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر لأنها مؤكدة، "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن -أبيه- القاسم بن محمد أنه صنع -مثل ذلك- صنع مثل الذي صنع ابن عمر" من قضاء راتبة الصبح بعد طلوع الشمس، وكثير من الناس يصلي سواءً كان الراتبة أو الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعاً للتقويم، والتقويم هو مؤقت على إيش؟ على البزوغ، فحينئذ لا بد من الانتظار ربع ساعة، حتى تنتشر الشمس وترتفع. يجوز قضائهما بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح، وإن كان وقت نهي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يصلي بعدما صلى الصبح فقال له: ((أأصبح أربعاً؟ )) وفي رواية قال له: ((الصبح ركعتان، الصبح ركعتان؟ )) فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي -عليه الصلاة والسلام-، أقره، أقره على قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، من أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، وأما بعد صلاة الصبح وقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد صلاة العصر، لكن الحديث حجة عليهم، أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى. طالب:. . . . . . . . . نعم، خلاص فات محلها، فات محلها، نعم ...

كتاب صلاة الجماعة

الموطأ - كتاب صلاة الجماعة (1) شرح: كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير كتاب: صلاة الجماعة: باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)). عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءً)). عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)). عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- قال: ((أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة)). يقول -رحمه الله تعالى-: "كتاب صلاة الجماعة" والكتاب -الترجمة الكبرى- غير موجودة في جل النسخ، وسبق أن أشرنا إلى أن المحقق يتبع في إثباته ونفيه المعجم، خدمة لطلاب العلم، يتبع المعجم المفهرس؛ لكي تنفعه هذه الأرقام. صلاة الجماعة: شرعت لحكم ومصالح، إذ لو لم تشرع هذه الصلاة جماعة في المساجد هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام هي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، لو لم تشرع وقيل للناس: صلوا في بيوتكم كل واحد يصلي مفرد في بيته ما صار هناك فرق بين بلاد المسلمين وغيرها، وهذه الجماعة شرعت لمصالح منها: ما يعود إلى المصلي نفسه، ومنها: ما يعود إلى المجتمع كاملاً، فيها الصلة والتواصل، وفيها تحسس أخبار المسلمين، وفيها أيضاً الاقتداء بالإمام، وفيها الاصطفاف خلف الإمام كصفوف الملائكة، حكم كثيرة لمشروعية صلاة الجماعة.

يقول: "باب: فضل صلاة الجماعة" يعني الزيادة في الأجر "على صلاة الفذ" المنفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفرداً وحده. "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) " وفي بعض الروايات: ((كلهن مثل صلاته)) يعني كأن صلاة الجماعة عن سبعٍ وعشرين صلاة للمنفرد، تفضل تزيد على صلاة الفذ المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، وفي حديث أبي هريرة اللاحق بخمسة وعشرين جزءً، يقول الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال: سبعاً وعشرين، وعلى كل حال روايته في الصحيحين وغيرهما، لا مجال للتردد في روايته، ولا التشكيك في قبولها. "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب" في البخاري: وأبي سلمة أيضاً "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءً)) " الجزء والدرجة بمعنىً واحد، اختلفوا في هذا الاختلاف في حديثين صحيحين متفق عليهما، فقال بعضهم: الراجحة الخمسة والعشرين؛ لأن عامة من روى الحديث قال: خمساً وعشرين، تبقى رواية: عبد الله بن عمر وإن كان في الصحيح إلا أنها مرجوحة، وفي الصحيح كما يقول جمعٌ من أهل العلم: صحيح وأصح، وقيل: المرجح السبع؛ لأنها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من قال: العدد لا مفهوم له، لكن الأصل أن العدد له مفهوم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق أقوى منه، أما إذا عورض فلا عبرة بالمفهوم؛ لأن المنطوق أقوى من المفهوم.

هناك من جمع بين هذه الروايات وهذه الأحاديث فحمل السبعة والعشرين على أحوال والخمسة والعشرين على أحوال، قال بعضهم: لعله أخبر بالخمس أولاً، ثم زيدت زيادة درجتين تفضل من الله -جل وعلا-، ومنهم من قال: السبع للأعلم الأخشع في صلاته، والخمس لمن كانت حاله بضد ذلك، منهم من يقول: السبع لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة، والخمس لمدرك بعضها، وقيل: السبع لجماعة المسجد والخمس للجماعة في غير المسجد، وقيل: السبع الصلاة الجهرية والخمس الصلاة السرية، المقصود أن اللفظين ثابتان عن النبي -عليه الصلاة والسلام- السبع والخمس، وإذا أمكن الجمع تعين، منهم من يقول: السبع للبعيد عن المسجد والخمس للقريب منه، المقصود أن أهل العلم أبدوا وجوهاً من الجمع كلها تدل على أن من فضّل في هذه الوجوه لا شك أنه أفضل، الأعلم الأخشع أفضل من .. ، صلاته أكثر أجر من ضده، مدرك الصلاة من أولها أكثر أجراً من مدرك بعضها وهكذا، البعيد من المسجد كثرة الخطا أفضل من القريب منه، والحديث يستدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة؛ لأن (أفضل) صيغة تفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين اشتركا في شيء وهو إيش هنا؟ الفضل، اشتركا في الفضل، لكن زاد أحدهما فيه على الآخر، فصلاة الجماعة فاضلة وصلاة الفذ فاضلة إلا أن فضل صلاة الجماعة أكثر من فضل صلاة الفذ المنفرد، هذه حجة من يقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لكن هذا يرد على قول من يقول: صلاة الجماعة شرط، أما من يقول: واجبة، مسقطة للطلب ترتب عليها آثارها من الأجور الموعود بها، لكن لا يمنع أن يأثم بترك الجماعة؛ لأن الجهة منفكة للأدلة الأخرى.

أقول: هذا الكلام الذي أبداه من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة إنما يرد على قول من يقول: إن صلاة الجماعة شرط؛ لأنها إذا كانت شرط فصلاة الفذ باطلة ليس فيها فضل البتة، لكن الذي يقول: هي واجبة يأثم بتركها، وإذا صلاها منفرد أجزأته، أسقطت الطلب، وترتبت عليها آثارها من الأجور الموعود عليها، لكن أجرها أقل من أجر .. ، ولا يمنع أن يكون أيضاً مع هذه الأجور آثم؛ لأنه يكون مأجور من وجه، وآثم من وجه، يعني صلاة من صلى وفي يده خاتم ذهب صلاته صحيحة ومسقطة للطلب، وأجرها ثابت، لكن يبقى أنه آثم بسبب ما ارتكبه من المحظور، وهنا آثم بسبب ما أخل به من المأمور الواجب، فلا يرد مثل هذا على من يقول بالوجوب عند من لا يبطلها، الذي يرى أن الجهة منفكة الذي لا يبطلها؛ لأن معروف الخلاف فيها قوي. الحديث الذي يليه: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده)) " هذا قسم من النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيجوز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، من غير طلب لليمين إذا كان الأمر مهم يحتاج إلى تأكيد ((والذي نفسي بيده)) ((نفسي)) معناها: روحي، و ((بيده)) فيها إثبات اليد لله -عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته، وأكثر الشراح يقولون: "روحي في تصرفه" ولا شك أن أرواح العباد في تصرف الله -جل وعلا-، في تصرف الله -عز وجل-، لكن بعضهم يقول ذلك فراراً من إثبات اليد لله -عز وجل-، وهي ثابتةٌ بنصوص الكتاب والسنة القطعية، لا مجال لنفيها، على ما يليق بجلاله وعظمته. ((لقد هممت)) (اللام) واقعة في جواب القسم ((لقد هممت)) الهم مرتبة من مراتب القصد. مراتب القصد خمسٌ هاجسٌ ذكروا ... فخاطرٌ فحديثُ النفس فاستمعا يليه همٌ فعزمٌ كلها رفعت ... إلا الأخير ففيها الأخذ قد وقعا

قد يقول قائل: هذا هم، ولو كان حتماً لازماً لنفذ النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقال: النبي لا يهمُّ إلا بما يجوز له فعله، لا يهمُّ النبي بارتكاب محظور؛ لأن التحريق محظور في الأصل، ولولا أنه يجوز له فعله لما همَّ به، وعدل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن التنفيذ لولا ما في البيوت من النساء والذرية، فالأمر ليس بالسهل. ((لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب –في روايةً: يحتطب- ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق –أخالف: آتيهم من خلفهم- فأحرق -بالتشديد للتكثير- عليهم بيوتهم)) وهذا مخصص لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار ((أحرق عليهم بيوتهم)) وفيها أيضاً العقوبة بالمال، ((والذي نفسي بيده)) قسمٌ آخر ((لو يعلم أحدهم)) يعني أحد المتخلفين عن هذه الصلاة ((أنه يجد عظماً سميناً)) في البخاري: ((عرقاً سميناً)) والعرق: هو العظم الذي عليه لحم ((أو مرماتين حسنتين)) مرماتين قال الخليل: "هما ما بين ظلفي الشاة" لكن ظلفي الشاة ويش بينهن؟ بينهن شيء؟ في شيء بينهن؟ ويمكن أن توصف بالحسن؟ بين الظلفين شيء يمكن أكله؟ ما بينهن شيء، هذا كلام الخليل، لكن حكاه أبو عبيد عنه وقال: لا أدري ما وجهه، لكن هذا من عندي لو قال: ضلعي الشاة، ما بين ضلعي الشاة، بدل ظلفي، بينهن شيء؟ بينهن، وحسن أيضاً بعد، نعم. طالب:. . . . . . . . . ويش رواية؟! هو كلام الخليل ما فيه رواية، تفسير للمرماتين. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو تشكيك أبو عبيد يقول: كذا قال، ولا أدري ما وجهه، والواقع يشهد أنه ما له وجه، ما بين ظلفي الشاة شيء، فضلاً عن كونه بيستيقظ من النوم ولا يدفعه إلا ما بين ظلفي الشيء، ما فيه من حسن أبد، يعني لا يراد به حقيقة ما بين الظلفين، لكن إذا أمكن توجيهه، ليش أنا أربط نفسي بالظلفين؟ والتصحيف محتمل بين ظلفي وضلعي يعني المسألة يسيرة. بعضهم يقول: المرماتين لعبة كانوا يلعبون بها، يلعبونها، ويبعد ذلك للتثنية، لو أراد ذلك قال: مرماةً حسنة تصير لعبة صحيح، لكن مرماتين لعبتين؟! إيش الفائدة من التثنية؟.

((لشهد العشاء)) يعني مع الجماعة، هذا فيه تهديد لمن ترك صلاة الجماعة، والتحريق عليهم بالنار ليس بالسهل، والعدول عن هذا التحريق لا يعني أنه نسخٌ له، وإنما هو معلل ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية)) هؤلاء ما لهم ذنب، كيف تحرق البيوت؟ فدل على وجوب صلاة الجماعة، وتأكد الوجوب والاهتمام بشأنها. الإمام البخاري ترجم: "باب: وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقةً لم يطعها" تخاف على ولدها، لا تصورون أن الشوارع الآن في الليل مثل النهار، لا، هناك مصابيح، العشاء والفجر مخيف، الوضع مخيف للصغار وبعض الكبار، ما يختص بالصغار، لكن لو قالت له أمه: إني أخاف عليك يطيعها وإلا ما يطيعها وهي أمه؟ فكيف يطيع غيرها؟ لا يطيعها، لكن هو إذا خشي على نفسه أن يجن مثلاً؛ لأن الظلام بعض الناس من شدة الخوف قد يصاب بشيء، نقول: هذا عذر له في ترك الجماعة؟ هو ما في شك أن المخوف مظنون وليس بمقطوعٍ به، إذا خشي أن يتعرض لسبع مثلاً، هنا مستجدات الآن إذا قالت الأم أو قال الأب: لا يطلع الولد، ما لازم يصلي بالمسجد؛ لأن هناك رفقة سوء يبي يجتالونه في الشارع، لا سيما وقد لوحظ أنه يتخلف مع كل فرض نصف ساعة وين يروح؟ نقول: هذا مبرر لترك صلاة الجماعة؟ لا تظن أنت أن الناس كلهم على حدٍ سواء يصلون في المساجد اللي .. ، اللي بيروح ويجي ويشرق ويغرب، ما يلزم أن يكون في نفس المسجد، ولا شك أن الوضع في هذا الزمان، التربية في غاية الصعوبة، فهل له أن يمنع ولده من الخروج لصلاة الجماعة ارتكاباً لأخف الضررين؟ لأن هذا يغلب على الظن، .... الشباب ما هم تاركينه، تعرفون عاد وضع الناس اليوم، الإنسان يحرص أن يربي أولاده وبيته نظيف ما فيه شيء، لكن الجيران عندهم ما عندهم، ومن أيسر الأمور أن يقول له زميله في المدرسة: أنت الآن كبرت يا أخي إلى متى يتصرفون بك؟ صحيح، وعلى شوية شوية يروح للبقالة يروح كذا يمين يسار، حتى .. ، الله المستعان.

يعني لوحظ بعض الأشياء من هذه، فهل هذا مبرر لترك الجماعة؟ يعني من باب ارتكاب أخف الضررين، إن كان شفقة عليه على بدنه لا ليس مبرر، أبداً ما على. . . . . . . . .، وإن كانت شفقة الأم قد تصل إلى هذا الحد كما في الأثر الذي ذكره البخاري، أما والله خوف على دينه وخوف على سلوكه وعلى كذا، لا سيما إذا لم يبلغ حد التكليف، إذا غلب على الظن أنه. . . . . . . . . يقال: صل في البيت، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . هين القول بأنها سنة كثير، ويستدلون بالحديث السابق، وهو المعروف عند الحنفية والمالكية، الشافعية يقولون: فرض كفاية، أما الحنابلة يقولون بوجوبها، وابن عباس وجمعٌ من أهل العلم يرون أنها أشد من ذلك شرط، الظاهرية وشيخ الإسلام يقولون: شرط لصحة الصلاة، ورواية عن أحمد. وعلى كل حال شأنها عظيم، وما ورد في التشديد فيها شيء يجعل الإنسان لا يتردد في إثم من تركها. "وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: "أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة" يعني الصلاة في البيت للنافلة ((أفضل الصلوات صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة)) وظاهره يشمل جميع النوافل بما في ذلك التراويح، وقد مضى في خبر عمر في الصحيح أنه مرَّ بهم وهم يصلون، فالمظنون به أنه يصلي في بيته في آخر الليل، وظاهر هذا يشمل جميع النوافل؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، فيبقى ما عداها داخلٌ في عموم هذا الحديث، لكنه محمولٌ على ما إذا لم تشرع، أو ما لم يشرع فيه التجميع كصلاة الكسوف مثلاً، صلاة الكسوف ومثلها التراويح؛ لأنها سنة عمر -رضي الله عنه- الخليفة الراشد، وهو مقتدٍ بفعله -عليه الصلاة والسلام-، ومثلها أيضاً الاستسقاء كل ما شرع له الجماعة مخصوصٌ من هذا الحديث، يعني من باب أولى، أو ما يتصور في خلاف ركعتي المسجد؟ جمهور أهل العلم على أنها نافلة، جماهير أهل العلم على أنها نافلة، ونقل عليها الاتفاق، يعني هل تدخل في هذا الحديث: ((إلا المكتوبة))؟ هي ليست مكتوبة، والبيت أفضل إذاً صلِ تحية المسجد في البيت، يتصور هذا؟ يا أخي عموم الحديث مخصوص بأمور من أوضحها تحية المسجد.

طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله في المدينة. طالب:. . . . . . . . . تفضيل الصلاة في البيت لحكم ومصالح، يعني النوافل هي أخفى وأبعد عن الرياء، وفيها أيضاً تعليم للنساء والصبيان كيفية الصلاة، فينبغي أن يهتم الإنسان لصلاته في بيته؛ لأن بعض الناس إذا كان في المسجد قد يحسن صلاته أكثر من إحسانه وتحسينه إياها في بيته، ومعروف أن الإنسان إذا دخل البيت طرح الكلفة من كل شيء، نقول: لا يا أخي الصلاة أنت ماثلٌ بين يدي الله -عز وجل-، سواءً كنت في بيتك، في مسجدك، في مكتبك، في أي مكان، حيث ينادى بها، الأصل حيث ينادى بها، لكن إذا ترتب على ترك العمل .. ، في مدرسة وطلعوا المدرسين كلهم والشباب من اللي بيرجعهم، أو مصالح تفوت، أو يخشى عليها من تحريف وتزوير ومشكلة يعني، الحراسة عندهم نصوا على أنها في أقل من هذه الأمور عذر، أما إذا كان مسجد بمعالمه، بمحرابه، بمنارته، بسوره هذا ولو لم يصلَ فيه إلا بالسنة مرة واحدة كنمرة مسجد نمرة مسجد، لكن كونه يصلى فيها الصلوات الخمس أو مرة في اليوم أو مرتين هذا ما له دخل، المقصود أنه مسجد، والله المستعان. سم. "باب: ما جاء في العتمة والصبح: عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما)) أو نحو هذا. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له)) وقال: ((الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله)) وقال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)).

عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر -رضي الله عنه-: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلاً فأضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو؟ فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة" يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في العتمة" التي هي العشاء "والصبح" الفجر يعني من مزيد الفضل والتأكيد. "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة -بن عمر- الأسلمي -المدني- عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح)) " وجاء أيضاً: ((أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح)) ((بيننا وبين المنافقين)) علامة، علامة فارقة بين المخلص والمنافق، وهي شهود العشاء والصبح، لما فيهما من المشقة؛ لأنهم يقومون إلى الصلاة كسالى، وإذا وجدت المشقة امتنع القيام إليها مع الكسل، لكن من يقوم بهمة وعزيمة ونشاط لا تعوقه هذه المشقة ((لا يستطيعونهما)) لأن المسألة فيها تعارض قيام مع ضعف ومشقة، تعارض بين هذا القيام مع الضعف {لاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى} [(54) سورة التوبة] مع وجود المشقة، فإذا تعارض هذا القيام الضعيف مع وجود المشقة ترجحت المشقة، وتركوا الصلاة، لكن القيام بهمة وعزيمة لمن قلبه معلق بالمساجد، أو لمن يرى أنه يرتاح بالصلاة.

"وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن -بن الحارث بن هشام- عن أبي صالح -ذكوان السمان- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما)) بالميم، وأصلها بين فأشبعت بالنون وزيدت الميم ((بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره -أزاله نحاه عن الطريق- فشكر الله له)) شكر أثنى عليه رضاً بفعله، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وهي أيضاً شعبة من شعب الإيمان، إزالة الأذى عن الطريق ((فغفر له)) جازاه بالمغفرة بعد أن أثنى عليه بصنيعه، ورضي عن فعله جازاه بالمغفرة "وقال" يعني من تتمة الخبر: ((الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق)) المطعون الميت بالطاعون، والمبطون الذي علته سبب موته في بطنه، والغرق من مات في الماء، ((وصاحب الهدم)) من مات تحت الأنقاض ((والشهيد في سبيل الله)) وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله، صاحب الهدم بعضهم يلحق حوادث السيارات بالهدم، يعني كأن السيارة تهدمت عليه، ولا شك أنه إذا لم يفرط وحصل له مثل الحادث الذي يموت بسببه لا سيما إذا كانت السيارة انطبقت عليه، أو ما أشبه ذلك فهو مثل الهدم، في معناه ((وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)) يعني من قاتل لإعلاء كلمة الله، وكلهم شهداء، لكن الشهيد أو الشهداء أنواع، فمنهم شهيد الدنيا، ومنهم شهيد الآخرة، ومنهم شهيد الدنيا والآخرة، فشهيد الدنيا تجرى عليه الأحكام في الدنيا، فلا يغسل، يدفن بثيابه، لكن ليس له ما وعد به الشهداء من الأجر؛ لكونه ارتكب مخالفاً، لكونه غل أو .. ، ارتكب مخالف، الشهيد في الآخرة مثل هؤلاء: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من الأموات، شهيد الدنيا والآخرة من مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وجاء في فضل الشهادة في سبيل الله أحاديث، وأنها تكفر كل شيء إلا الدين، وجاء في الترغيب في تقديم النفس والمهجة لله -عز وجل- ما جاء من النصوص من نصوص الكتاب والسنة ما لا يخفى.

"وقال: ((لو يعلم الناس ما في النداء)) " الذي هو الأذان، يعني عند المشاحاة، أو عند استواء الأوصاف كما تقدم ((والصف الأول)) يعني لو دخل اثنين دفعة مثلاً، وفي فرجة تسع واحد ((ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا -يقترعوا- عليه لاستهموا)) اقترعوا، تصير القرعة مرجح ((ولو يعلمون ما في التهجير -البدار والمبادرة إلى الصلاة- لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح -أي العشاء والفجر- لأتوهما ولو حبوا)) على اليدين والركبتين، كما يفعل الصبي، وقد أدركنا أناس كبار السن ليس عندهم من يخدمهم، وليست هناك آلات تيسر عليهم وصولهم إلى المسجد يجيئون إلى المسجد حبواً، والآن الإنسان ممتع بكامل القوى، منعم بأنواع النعم، ويتأخر عن الصلاة، وكثرت الشكاوى عن ترك الصلاة من النساء المتزوجات، أسئلة لا يكاد يمر يوم وإلا وامرأة تشتكي أن زوجها لا يصلي. ذكرنا مراراً أن شخصاً من علماء المغرب يقول: إن الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة نظرية، لا واقع لها، وقال: مثل ما يقول أهل الفرائض: مات شخص عن مائة جدة وألف جدة يعني لتمرين الطلاب عليها فقط، والله المستعان.

"وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد -أباه- سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي" يعني قريب جداً، قريب جداً المسجد، فقده في صلاة الصبح، يعني ما يقال: هذا بعيد احتمال أنه راح يمين يسار صلى بمسجد .. ، لا، هذا قريب من المسجد "فمر" عمر "على الشفاء" بنت عبد الله بنت عبد شمس العدوية "أم سليمان" المذكور "فقال لها: لم أر سليمان في الصبح" فيه أن الإمام يتفقد الرعية، وليس هذا ببدعة كما يقول بعضهم يتفقد الرعية، المتخلف يزار، وينظر في سببه تخلفه، ولو سلكت هذه السنة لخف الأمر إلى حدٍ كبير؛ لأن معرفة المتخلف لا تمكن إلا بالعدد أحياناً مع كثرة العدد "فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي" بات يصلي كل الليل أو جل الليل فتعب "فغلبته عيناه، فقال عمر -رضي الله عنه-: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة" لماذا؟ لأن القيام سنة والجماعة واجبة، ولا مفاضلة بين السنة والواجب. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد –الأنصاري- عن محمد بن إبراهيم -بن الحارث التيمي- عن عبد الرحمن بن أبي عمرة -بشير- الأنصاري -الخزرجي- أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلاً -ما اكتملوا- فأضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا" رفقاً بهم لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم، فعلى الإمام أن يلحظ حال الجماعة إذا اكتملوا أقيمت الصلاة، إذا لم يجتمعوا انتظر، لكن لا يكون هذا دافع لبعضهم على التخلف إذا عرف من حالهم الحرص، أما إذا تأخر هذا اليوم ينتظرهم وتأخروا مرة ثانية من الغد وبعده زادوا في التأخر وهم يتبعون هذه الإقامة هذه إعانة لهم على الكسل، وصنيع عثمان -رضي الله عنهم- رفقاً بهم خشية أن تفوتهم صلاة الجماعة فيفوتهم ثوابها.

"فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله" فأتاه ابن أبي عمرة الأصل أن يقول: فأتيتُ إليه لأنه هو المتحدث هو الراوي، فهذا فيه التفات، وقد يقال: فيه تجريد، يعني جرد من نفسه شخصاً تحدث عنه يسمونه إيش؟ تجريد "فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ " أيضاً هذا تفقد لأفراد الرعية، حث على حفظ القرآن، وهذا أولى ما ينبغي السؤال عنه "ما معك من القرآن؟ فأخبره" بما معه "فقال له عثمان: من شهد" يعني صلى العشاء، وإلا أنت حين حضرت لصلاة العشاء فأبشر فإن من شهد العشاء "فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح" يعني في جماعة والعشاء في جماعة "فكأنما قام ليلة" وهو مرفوع أيضاً في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، والله المستعان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب صلاة الجماعة (2)

الموطأ - كتاب صلاة الجماعة (2) شرح: باب: العمل في صلاة الجماعة، وباب: إعادة الصلاة مع الإمام، وباب: صلاة الإمام وهو جالس، وباب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وباب: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، وباب: الصلاة الوسطى، وباب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وباب: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: "باب: إعادة الصلاة مع الإمام: عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن عن أبيه محجن -رضي الله تعالى عنه- أنه كان في مجلس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن بالصلاة، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلِ معه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ )) فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)). عن مالك عن نافع أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: نعم، فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له بن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم، فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله.

عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فأجد الإمام يصلى أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم فصل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، أو مثل سهم جمع. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، قال مالك -رحمه الله-: ولا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعاً". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: إعادة الصلاة مع الإمام" يعني لمن صلى منفرداً، صلى منفرداً إما ظاناً أن الصلاة قد انتهت ثم وجدهم يصلون، أو مخالفاً متكاسلاً صلاها ثم ندم على ذلك يصلي مع الجماعة.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل" بكسر الدال وسكون الياء، قال بعضهم: بضم الدال وكسر الهمزة دُئل الدئل أو الديل قولان معروفان عند أهل العلم "يقال له: بسر بن محجن" الديلي تابعي صدوق "عن أبيه محجن" بن أبي محجن الديلي صحابي "أنه كان في مجلس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن بالصلاة، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ثم رجع" فأذن المراد بالأذان هنا الإقامة للعطف بالفاء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى، ولأنه لو كان الأذان للزم من ذلك أن يكون محجن قد صلى قبل الوقت "ثم رجع ومحجنٍ في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما منعك أن تصلي مع الناس .. )) " يعني اللي صلوا معه -عليه الصلاة والسلام-، ((ألست برجل مسلم؟ )) ألست برجل؟ لأن المرأة لا يلزمها جماعة، ومسلم لأن الكافر لا تصح منه صلاة ((ألست برجلٍ مسلم؟ )) وهذا الاستفهام يحتمل معناه الأصلي وهو أنه يسأله عن حقيقة حاله أمسلمٌ هو أم لا؟ لأنه لا يعلم عن حاله شيئاً وهذا احتمال، والاحتمال الآخر: أنه أراد بذلك التوبيخ وهو أظهر "فقال: بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي" ظناً منه أن الجماعة لا تعاد، ولم يبلغه ما ورد في فضل الإعادة "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جئت فصل مع الناس)) " فصلِ مع الناس، وظاهر هذا الأمر يشمل جميع الصلوات، ويأتي الخلاف في ذلك ((فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) وهذا فيه دليلٌ على أن من قال: صليت أنه يدين بذلك ولا يستحلف، إذا قلت: صل يا فلان قال: قد صليت، يدين بذلك، لكن إذا غلب على الظن أنه لم يصل لا بد أن يتثبت في أمره، وإلا لو قبلت هذه الحجة على إطلاقها تنصل كثير من الناس من هذه العبادة العظيمة الشعيرة، ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فإذا غلب على الظن أنه لم يصل يتثبت من أمره، أما إذا كان ظاهره الصلاح وأنه صادق في دعواه يدين.

كذلك الأولاد إذا قيل له: هل صليت؟ يتثبت من أمره، لا سيما إذا عرف من حالهم أنهم قد يكذبون، قد يقصرون في أداء هذه الشعيرة، ((وإن كنت قد صليت)) يعني أثبت صلاته الأولى، وأنها صلاة مجزئة صحيحة مسقطة للطلب، وعلى هذا فالصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة، وقال بعضهم بالعكس، وابن عمر -كما سيأتي في الخبر الذي يليه- رد ذلك إلى الله -عز وجل-.

لذا قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم" يعني صل معه "فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ " يعني الفريضة فريضة الوقت "فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء" هذا جوابه، فيه توقف من ابن عمر ثم جزم بعد ذلك على ما سيأتي، فهل مثل هذا الكلام سائغ؟ يمكن أن يستدل به على مسائل إذا تردد فيها الإنسان أو قوي فيها الخلاف، مثلاً: يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه، فيقال له مثلاً يقول له من لا يرى ذلك يقول: هذا يا أخي لم يرد به أثر، يقال له: هذا لم يرد به أثر، فيقول: الأمر إلى الله إن شاء صرف الثواب له وإلا رده إلي، حكمٌ عدل لن يضيع الثواب، فهل يمكن أن يقال مثل هذا؟ أو نرجع إلى القواعد الثابتة المقررة في الشرع ونجزم بالحكم الشرعي؟ يعني لو شخص قرأ القرآن وأهدى ثوابه لوالديه، فقال له من لا يرى ذلك؛ لأن من أهل العلم من يرى أن أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحيٍ أو ميت وصلت، هذا قول عند أهل العلم معروف، ومنهم من يقصر ذلك على الوالد، الوالد فقط، وليس منه قراءة القرآن، وهذه مسألة واقعة، فأهدى ثواب القراءة لوالديه وقال .. ، فقيل له فقال: الله -جل وعلا- لن يضيع السعي والعمل، إن قبلها للمهدى له وإلا ردها علي لن تضيع، هذه نظير مسألتنا، أو نقول: نرجح من خلال ما وردنا من أدلة والراجح هو الذي يعمل به ويفتى به، أيتهما شاء إن شاء جعل الأولى فريضة وإن شاء جعل الثانية، لكن يترتب على هذا أمور، التردد هذا لو تبين أن الأولى التي صلاها باطلة مثلاً صلاها بدون طهارة ناسياً هل نقول: إن الله -سبحانه وتعالى- جعل الثانية مكانها؟ أو نقول: الأولى هي الفريضة باطلة والثانية نافلة أو العكس؟ يعني رد .. ، كونك تكل الأمر إلى الله -عز وجل- في أمرٍ متردد فيه بين أمرين ومحسوم بالشرع، قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التي يتقبلها، فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى التي هي الفريضة، ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض، مقتضى كلام ابن عمر أنه يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك

في أن إيش؟ أن الأخرى فرض، مقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض ولو صلى إحدهما بنية النفل، أن الأخرى فرض، قاله الباجي كيف؟ يعني لو صلى الأولى بنية النفل ثم صلى ثانية هي فرض بلا شك هذه، لكن صلى الأولى بنية الفرض والنية الثانية بنية النفل تكون الأخرى هي الفرض؟ كيف يقول الباجي: "لم يشك أن الأخرى فرض؟ " طالب:. . . . . . . . . الثانية ما هي بالأخيرة، الأخرى يعني مقابل النافلة ليس مقابل الأولى. وروى ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر قال: إن صلاته الأولى يعني الفرض، صلاته الأولى إيش معنى صلاته؟ فريضته الأولى، صلاته صلاة الوقت، وظاهره مخالفٌ لرواية مالك فيحمل على أنه تغير اجتهاده. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم، فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله -عز وجل-" أجاب بما أجاب به ابن عمر -رضي الله عنه-، في المسألة خلاف بين أهل العلم، وهما مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد فراغها، بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها هل يمكن رفضها أو لا يمكن؟ على كل حال على القول بأن الصلاة لا ترفض فالأولى فرضه شاء أم أبى، وإن قلنا: ترتفض جاز أن يقال بالقول الأول، وهو أن فريضته الثانية، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وغيره.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب -خالد بن زيد بن كليب- الأنصاري -البدري- فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فأجد الإمام يصلى أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم فصل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، أو مثل سهم جمع" والخلاف في هذا الكلام كثير، فمنهم من يقول: إن المراد به أنه يضعف له الأجر، يعطى الأجر مرتين، يجمع له أجرٌ آخر مع أجره السابق، وقيل: إنه يكون له مثل أجر المجاهد؛ لأن الجمع الجيش {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} [(45) سورة القمر] {فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ} [(61) سورة الشعراء] فيكون له مثل أجر المجاهد، يعني واحد من أفراد الجمع الذي هم الجيش، أغرب بعضهم فقال: له مثل أجر من بات بمزدلفة؛ لأنها جمع، بُعد إغراب، يعني الأقرب أن له سهم جمع، يعني يدرك الجماعة في ذلك كمن صلى في جماعة، هذا أقرب ما يمكن؛ لأن الموضوع كله في إدراك الجماعة وعدمها، وهو صلى منفرد، وأعاد الصلاة مع الجماعة مريداً بذلك أجر الجماعة لن يحرمه الله -جل وعلا- من أجر الجماعة، نعم صلاته الفريضة التي يطلب لها الجماعة صلاها منفرداً، لكن إعادته لها تدل على أنه حريصٌ على الجماعة، فلن يحرمه الله -جل وعلا- عن ثواب الجماعة -إن شاء الله تعالى-. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما" من صلى المغرب أو الصبح يعني منفرداً ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما للنهي عن الصلاة بعد الصبح لأنه صلى الصبح، وهو منهي أن يصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس؛ ولأن النافلة لا تكون وتراً وصلاة المغرب وتر، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري، ولم يذكر ابن عمر العصر، وإن كان النهي عن الصلاة بعدها مثل النهي عن الصلاة بعد الصبح، قالوا: لأن ابن عمر يرى أن النهي بعد العصر إنما يكون بعد الاصفرار.

"قال مالك -رحمه الله-: "ولا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته -أو في غيره في دكانه في عمله- إلا صلاة المغرب -فإنه لا يعيدها- فإن إذا أعادها كانت شفعاً" فينافي ما يتقدم من أنها وترُ النهار، كيف تكون شفع؟ ست ركعات والست شفع، علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة وتراً، علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة والتنفل لا يكون بوتر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عموماً ما في وتر إلا الوتر المعروف، يعني لو صلى ثلاث الضحى ما هو في ليل في نهار، ولذلك الوتر إذا قضي يقضى شفع، فلا وتر إلا الذي يعقب صلاة التهجد المعروف وصلاة المغرب فقط، طيب هل يقضي على هذا لو قيل له: زد ركعة؟ تعليل محمد بن الحسن لئلا تكون نافلته وتراً إما يزيد ركعة أو ينقص ركعة يقضي على هذا؟ لو شخص دخل المسجد فاتته الصلاة وأراد من يتصدق عليه صلاة المغرب، صلاة المغرب فاتته، وأراد من يتصدق عليه، من يتصدق علي؟ قال شخص: أنا، هل يصلي ثلاث أو ينقص واحدة أو يزيد واحدة لئلا تكون وتراً؟ لئلا يدخل في مخالفة: ((صلاة الليل مثنى مثنى))؟ قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك؛ لأن مالك يقول: فإنه إذا أعادها كانت شفعاً، وتعليل محمد بن الحسن يقول: إنه أحسن من تعليل مالك، وهذا من إنصاف ابن عبد البر -رحمه الله-، وحفظ عنه مسائل خالف فيها الإمام مالك، مسائل معروفة من المسائل الكبار، يعني أقول: منها أو من أوضحها تفضيل المدينة على مكة عند مالك، ابن عبد البر يرى العكس قول الجمهور، هذا معروف عند المالكية. وقال الشافعي: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن، حديث محجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صلاة بعينها ((إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) صل مع الناس أي صلاة مقتضاه، أيضاً حديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) في صلاة الصبح، وإن كان بعد صلاة الصبح نهي لكن هذا سبب للإعادة.

قال الشافعي: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن السابق إذ لم تخص صلاة من غيرها، وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لما تقدم؛ لأن الصبح بعدها وقت نهي، والعصر بعدها وقت نهي والمغرب وتر، وهو مذهب الحنابلة أن الصبح لا تعاد، والعصر لا تعاد، وكذلك المغرب. طالب:. . . . . . . . . الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد، فالأمر فيه. . . . . . . . .، لكن لو جاء هذا الذي فاتته صلاة العصر بعد اصفرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس لصلاة الصبح نقول له: لا يا أخي لا نتصدق عليك. "باب: العمل في صلاة الجماعة: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)). عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. ع ن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فنهاه، قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في صلاة الجماعة:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد -عبد الله بن ذكوان- عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم بالناس -يعني إماماً- فليخفف)) " مع التمام، يخفف مع التمام، ليس معناه أنه يخفف يترك شيء من الواجبات، أو شيء من أركان الصلاة، لا، يخفف مع الإتيان بالصلاة على القدر المطلوب، ومن المعلوم أن التخفيف والتطويل أمور نسبية، يعني إذا قرأ في صلاة الصبح بالسجدة وسورة الإنسان قلنا: طول؟ في عرف كثير من الناس أنه طول، لكن هذا تخفيف؛ لأن الذي قال: ((فليخفف)) قرأ بهما -عليه الصلاة والسلام-، ((فإن فيهم الضعيف -يعني خلقةً- والسقيم -المريض- والكبير -في سنه- وإذا صلى أحدكم لنفسه -منفرداً- فليطول ما شاء)) ((فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)) الضعيف الذي لا يحتمل التطويل لضعف خلقته، والمريض السقيم، وقد كان الصحابة الواحد منهم يؤتى به يهادى بين رجلين ولا يترك الجماعة، والكبير في سنه، من المؤسف أن نجد الكبار أحرص على التطويل من الصغار، بل صلاتنا في عرف كثير من الكبار تلاعب في الصلاة، وسبب ذلك أن الذي يقف بين يدي الله -عز وجل- هو القلب وليس البدن، الآن الشباب إذا زاد الإمام آية أو آيتين تذمروا وتكلموا بعد الصلاة، وقصة رددتها في مناسبات، شخص أدركته جاز المائة، جاز المائة سنة ويصلي خلف إمام قراءته ليس جميلة بمعنى أنه يتلذذ بالقراءة، لا، ويطيل القراءة جداً، يقرأ في التسليمة الواحدة في صلاة التهجد جزء كامل، في يوم من الأيام سمع هذا الإمام شخص يؤذن، يؤذن الأذان الأول كما هو معروف، والأذان علامة إلى أنهم انتهوا من الصلاة، هذا الإمام لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف، فلما سلم ماذا قال له هذا الشيخ الكبير وهو يصلي واقف قائم يصلي؟ تكلم عليه بكلام قوي، وقال: يوم جاء وقت النزول بعبارته، يعني وقت النزول الإلهي تخفف، هي ليالي معدودة، والشباب الله المستعان، انظر ترى، فالذي يقف بين يدي الله -عز وجل- هو القلب، الأقدام آلات، ولذلك تجد هذا الشاب في المواطن التي يرتاح لها عنده استعداد يقف ساعة ساعتين ما يضر، يقف عند باب المسجد يتحدث مع أحد ما يضره ساعة ساعتين ما

فيه إشكال، هذا الحاصل يا الإخوان، لكن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، هذا مرض قلبي، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيه مشابهة بالمنافقين، نسأل الله العافية، ومجانبة عن سنة سيد المرسلين الذي يقول: ((أرحنا بالصلاة)) ولسان حال هؤلاء: "أرحنا من الصلاة" الناس ينتظرون متى يسلم؟. ((وإذا صلى أحدكم لنفسه)) منفرداً من شفقة النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته؛ ولئلا ينفر الناس من الصلاة لا بد من الإتيان بها على الوجه المطلوب المجزئ، وأما التطويل الذي ينفر المأمومين أو يشق عليهم ليس بمطلوب، قال بعضهم: لا يزيد في التسبيح على ثلاث في الركوع والسجود؛ لئلا يشق على المؤمنين، لكن هو يعرف حال المؤمنين، من كان لا يشق عليهم السبع فعل، وإذا كان يشق عليهم يزيد أو ينقص بقدر الحاجة، ويلاحظ حال المأمومين. ((فليطول ما شاء)) ولمسلم: ((فليصلِّ كيف شاء)) يعني مخففاً أو مطولاً، الأمر متروك إليه، لكنه إذا طول وهو منفرد أفضل بلا شك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قام بالمئين، وقرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقام حتى تفطرت قدماه -عليه الصلاة والسلام-. ابن حجر أشار إلى مسألة: ((فليطول ما شاء)) ليس فيه حد محدد، يعني لو صلى لنفسه وهو منفرد ولا تلزمه جماعة لا يسمع النداء بعد طلوع الصبح مثلاً ((فليطول ما شاء)) هذا الإطلاق يقتضي أنه لو قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في ركعة والثانية مثل حتى طلعت الشمس إيش الحكم؟ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو مصحح عند بعض أصحابنا، أصحابهم من؟ الشافعية، وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: ((إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى)) يسمى تفريط، وبعمومه يشمل ما قبل الدخول وما بعده، ما قبل الدخول في الصلاة وما بعده، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى بعمومه يتناول هذه الصورة.

واستدل بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين ((فليطول ما شاء)) يشمل الاعتدال، ومعروف أنهم ينصون على مثل هذه المسألة؛ لأنه عندهم -عند الشافعية- يكره التطويل، تطويل الاعتدال هذا، لا سيما بعد الركوع، بل بعضهم يمنعه، وهو ثابت بلا شك، قام قياماً طويلاً معروف. "وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري" قام وراءه الإمام في صف ثم قام وراءه "فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه" أي محاذياً له عن يمينه؛ لأنه موقف المأموم الواحد بالنسبة للإمام، يعني جره، خالف بيده جعل يده من خلفه فقدمه وصار بإزائه، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بابن عباس، إلا أن موقف ابن عباس في جهة اليسار، وهذا خلف. طالب:. . . . . . . . . "أنه قال: قمت وراء عبد الله" ما يلزم أن يكون دخل، لكن الأصل أنه دخل في الصلاة؛ لأنه لو لم يدخل لكان التنبيه بالكلام تقدم، هذا الظاهر وإن كان لا يمنع أيضاً من أن يقدمه بالفعل، على كل حال العموم وارد، يعني كونه يشق على الناس، الناس فيهم الضعيف وفيهم وفيهم .. ، ((أفتانٌ يا معاذ؟ )) فإذا كان يشق عليهم التطويل حتى في النافلة، لكن النافلة القيام له بدل عند العجز، ما هو بالعجز اللي .. ، العجز المشقة، والقيام كما سيأتي في الفريضة ركن من أركانها، فإذا أطال اضطر الناس إلى الجلوس، ووقعوا في المخالفة.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق" موضع معروف بالمدينة، أو هو الوادي المعروف وادي العقيق "أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فنهاه عن الإمامة" نهاه عنها لماذا ينهى عن الإمامة؟ نعم إذا لوحظ على الإمام الإخلال بالصلاة أو بما يشترط للإمامة ينهى عنها، هذا إيش ذنبه؟ "قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يُعرف أبوه" يقول: فيكره أن يتخذ إماماً راتباً، وجاء في ذمه نصوص، وأنه شر الثلاثة، لكن ما ذنبه في الحقيقة؟ هو لا ذنب له، لا ذنب له، هو شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه وإلا إن سلك الجادة، واستقام على دين الله فلا يضير ذلك، لا ذنب له، ولذا من المعروف عند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقولون: تصح إمامة ولد الزنا، ويقولون أيضاً: والجندي إذا سلم دينهما بهذا القيد، أما إذا لم يسلم الدين فلا تصح لا لهما ولا لغيرهما على خلافٍ بين أهل العلم في إمامة الفاسق. على كل حال الخلاف في إمامة الفاسق معروفة، عند الحنابلة لا تصح إمامة الفاسق، ولا تصح خلف فاسق يقولون إيش؟ كملوا؟ "ولا تصح خلف فاسقٍ ككافر" لا تصح الصلاة خلف فاسق عندهم، وإن كان المرجح أن من صحت صلاته صحت إمامته، على كل حال هذا ليس بالعيب ولا قادح؛ لأنه لا علاقة له بما صنع أبواه. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا حقيقة واقعة ولد زنا، أما أنه قد قيل هين، لكن كونه إمام قد يلفت أنظار الناس من إمامكم؟ ويش ها الإمام؟ ويش اللي عندكم؟ ثم يصير مجال للكلام، وكونه مأموم يعني أستر له. طالب:. . . . . . . . . لعل عمر بن عبد العزيز سياسة من هذا الباب، وإلا صلاته صحيحة، وإمامته صحيحة ولا ذنب له، نعم. "باب: صلاة الإمام وهو جالس: عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرساً فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فأركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)).

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو شاك، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً)). عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن كما أنت، فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة الإمام وهو جالس" وأورد في ذلك حديث أنس وحديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى جالساً، وصلوا وراءه جلوساً، وفي آخره: ((وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً -أجمعين أو- أجمعون)) وأورد فيه أيضاً إمامة أبي بكر في مرض النبي -عليه الصلاة والسلام-، وخروجه إليهم، وصلاة أبي بكر بصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصلاة من خلفه بصلاة أبي بكر.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك" هكذا في جلِّ الروايات روايات الموطأ "يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس" في رواية سويد بن سعيد: عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، قال أبو عمر: وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرساً" قال ابن حبان: في ذي الحجة سنة خمس، الحِجة أو الحَجة؟ عكس القَعدة "ركب فرساً فصرع -أي سقط عن الفرس- فجحش شقه الأيمن" جحش، جرح، خدش "الأيمن" ساقه الأيمن "فصلى صلاةً من الصلوات -المفروضة- وهو قاعد" قال عياض: يحتمل أنه أصابته من السقطة، أو أصابه من السقطة ربضٌ في الأعضاء، يعني مجرد جرح ما يمنع من القيام، لكن لعله أصابه كما قال عياض: ربض، بحيث لا يستطيع القيام، منعه من القيام، قال ابن حجر: "وليس كذلك وإنما كانت قدمه منفكة -عليه الصلاة والسلام-" كما جاء في بعض الروايات، ولا مانع من اجتماع الأمور الثلاثة، لما سقط أصيب برضوض، وانفكت قدمه، وجرح، لا سيما وأن الروايات فيها قوة. "وهو قاعد، وصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف -من الصلاة- قال: ((إنما جعل الإمام)) إمامً لماذا؟ ((ليؤتم به -ليقتدى به- فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً)) وجوباً؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة ((فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فأركعوا)) يعني إذا شرع في الركوع انقطع صوته اركعوا ((وإذا رفع فارفعوا -مثله- وإذا قال: سمع الله لمن حمده)) سمع فيه إثبات السمع لله -عز وجل-، ومن لازم هذا السمع الإجابة، ولذا يفسر بعض العلماء سمع الله: أجاب ((فقولوا: ربنا ولك الحمد)) تقدم أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول أيضاً: ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، وتقدم الصيغ الواردة في هذا، والخلاف في المسألة ((وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)) وفيه صحة إمامة الجالس، وسيأتي الخلاف فيها.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو شاك - اسم فاعل من الشكاية وهي المرض- فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً -قياماً حال- فأشار إليهم" وفي رواية: "فأشار عليهم"، "فأشار إليهم: أن اجلسوا" هل هناك فرق بين الروايتين: "فأشار إليهم" أو "فأشار عليهم"؟ كيف؟ أشار إليهم من الإشارة، وأشار عليهم من المشورة، وفرقٌ بين الإشارة يعني أشار إليهم هكذا، والإشارة المفهمة لها حكم القول: "أن اجلسوا" ولذا فسرت: بأن اجلسوا، وهي إشارة ما فيها كلام، لكن أشار عليهم يعني من باب المشورة، والمشورة ليست بلازمة، لا يلزم قبولها "فأشار -عليهم أو- إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف من الصلاة قال: ((إنما جعل الإمام -إماماً- ليؤتم به -يعني ليقتدى به- فإذا ركع -شرع في الركوع- فاركعوا وإذا رفع -مثله- فارفعوا، وإذا صلى جالساً -حال- فصلوا جلوسا)) حال أيضاً، يعني ولو كنتم قادرين على القيام، لماذا؟ لما صدر به الخبر ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) حتى في هذا، فلا بد من الاقتداء والائتمام بالإمام ولو في مثل هذه الصورة صلاة القائم خلف القاعد.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج في مرضه" هناك في الحديث الأول سنة كم؟ سنة خمس، يعني في آخر سنة خمس، وهنا في مرضه سنة إحدى عشرة، أيهما المتقدم؟ الأول، والمتأخر الحديث هذا "عن أبيه -المعروف أنه عن عائشة- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس" بأمره -عليه الصلاة والسلام- ((مروا أبا بكرٍ فليصلِ بالناس)) نعم بأمره -عليه الصلاة والسلام-، وليس من تصرف أبي بكر "فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر" تأخر يترك الإمامة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، معللاً ذلك بقوله: "ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-"، "استأخر أبو بكرٍ فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن كما أنت" يعني اثبت كما أنت في مكانك "فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى جنب أبي بكر" إلى جنبه الأيمن وإلا الأيسر؟ "فأشار: أن كما أنت، فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى جنب أبي بكر"؟ طالب:. . . . . . . . . الأيسر، من الإمام؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، "فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا يمنع أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- جلس بجانبه الأيمن؛ لأن أبا بكر يصلي بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "وهو جالس، و ... الناس يصلون بصلاة أبي بكر" الآن إمامة أبي بكر إمامة حقيقية أم هي مجرد تبليغ؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جالس ما يرى؟ نعم لأن هذه الصورة .. ، الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام الحقيقي، يعني مثل ما نقول: يقتدي أصحاب الصف الثاني بأصحاب الصف الأول لأنهم ما يرون الإمام، أو من تأخر بمن تقدم ممن لا يرى الإمام ولا يسمع صوته، وهو ليس بإمام في الحقيقة، لكن هو يقتدي بالإمام والإمام لا يمكن النظر إليه، ولا معرفة الحال التي هو عليها يقتدى بمن خلفه "وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر".

نأتي إلى المسألة: وهي صلاة القاعد ممن يستطيع القيام في مثل هذه الصورة متابعةً لإمامه، المسألة خلافية: المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً، بل هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، يبي يصلي قاعد يالله تصير مأموم لا تصير إمام، هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، الحنفية والشافعية يجيزون إمامة القاعد، لكنهم لا يجيزون إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعداً، استدلالاً بالحديث الأخير، ويقولون: إنه ناسخ للحديث السابق؛ لأنه متأخر في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، وصلوا من قيام، عرفنا مذهب المالكية؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

إمامة القاعد لا تصح مطلقاً، وهذا قول معروف عندهم، وإن كان عن الإمام مالك -رحمه الله- رواية أخرى توافق قول الحنفية والشافعية، يقولون: تصح إمامة الجالس، كما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- هنا، لكن من خلفه لا بد أن يصلون قياماً؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة بدونه، وما حدث منه -عليه الصلاة والسلام- من فعله وقوله سابقاً منسوخ؛ لأنه متقدم، الحنابلة ماذا يقولون؟ إذا صلى إمام الحي الذي يرجى بُرؤه، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صلى جالس وقال لهم: ((صلوا جلوساً)) يرجى برؤه -عليه الصلاة والسلام-؛ كان ما يرشح الناس إلا إمام مقعد لو المسألة على إطلاقها، إذا صلى إمام الحي وهو يرجى برؤه قاعداً وابتدأت الصلاة من قعود، لماذا؟ ليخرجوا الصورة الأخيرة التي تمسك بها الحنفية والشافعية، إذا ابتدأ إمام الحي الذي يرجى برؤه الصلاة من قعود صلوا خلفه قعوداً، لكن إذا افتتحت الصلاة من قيام يتمون قياماً حتى ولو عجز، أو في مثل هذه الصورة الآن الإمام في أول الصلاة قائم أبو بكر فافتتحت الصلاة من قيام، إذاً إذا افتتحت الصلاة من قيام اختل شرط فلا بد من الصلاة من قيام، فهم يحملون ((وإذا صلى -قاعداً أو- جالساً فصلوا جلوساً)) على إمام الحي إذا افتتح الصلاة وهو يرج برؤه وصلى من قعود فإنهم يصلون قعوداً، لكن إذا كان لا يرجى برؤه فإما أن يصلوا خلفه قياماً، أو يبحث عن غيره، وإذا افتتحت الصلاة من قيام لا بد أن تكمل قيام كما هنا، فهم بهذا يوفقون بين النصوص، ويعملون بجميعها.

فهل نقول: بالنسخ كما قال الحنفية والشافعية ورواية عن مالك؟ أو نقول: بالتخصيص مع قوله: ((وإذا صلى)) ((إنما جعل الإمام))؟ كيف نقول بالتخصيص مع أن الحديث ليس فيه ما يدل على الخصوصية؟ ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) هل النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا يعني نفسه أو أي إمام؟ أي إمام، ففي كلام الشافعية القول بالنسخ يعني لأن هذا متأخر وذاك متقدم، أما التخصيص كما قال المالكية لا وجه له، فنحن بين إما أن نقول: إنه حكم منسوخ بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى وهو قاعد وصلوا خلفه قيام بغض النظر عن كونه الصلاة افتتحت بكونه يرجى أو لا يرجى هذه مسألة ثانية، يعني أوصاف غير مؤثرة عندهم، وهي عند الحنابلة أوصاف مؤثرة، أو نقول: تحمل النصوص الواردة بالأمر بالقعود خلف القاعد بالقيود التي ذكروها وبهذا نعمل بجميع النصوص؟ هنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أشار إلى أبي بكر أن يثبت كما هو، فهل قبل هذه الإشارة أو لم يقبل؟ قبل وإلا ما قبل؟ يعني ثبت كما هو؟ "اثبت كما أنت". طالب:. . . . . . . . .

لا، في بعض الروايات: "فاستأخر" فيها ما يدل على أنه لم يقبل، وهذا يتمسك به من يقدم الاحترام على امتثال الأمر، يتمسكون بمثل هذا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له: اثبت وما ثبت، والدافع لذلك إيش؟ الاحترام، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما اكتسب فعل أبي بكر الشرعية من إيش؟ من الإقرار، ولا يمكن أن يحمل هذا على إطلاقه، ولذلك يطردون مثل هذا، يقولون: وأنت في الصلاة تقول: اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد هذا احترام، ولا يقال مثل هذا ابتداع هذا كلامهم، لكن شرعية هذا الفعل من أبي بكر -رضي الله عنه- كونه ما قبل نعم، شرعية هذا إنما اكتسبت من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، وليس لمن يأتي بعد ذلك أن يقول: أنا أحترم الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا أمتثل أمره في هذا، نقول: لا، ليس لك مستمسك في هذا أبداً، المقصود أنه .. ، الأصل الإشارة تقتضي أنه يريد أن يستمر في الإمامة، كما فعل عبد الرحمن بن عوف، لكنه ما قبل هذه المشورة، فجلس النبي -عليه الصلاة والسلام- وصار هو الإمام الحقيقي، وليس معنى هذا أننا ترد علينا الأوامر الشرعية ونخالفها، ونقول: إننا نحب الرسول ونحترم الرسول -عليه الصلاة والسلام- ونخالف أوامره، لا، مخالفة أبي بكر لهذا الأمر نقول: اكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، وحينئذٍ لا يكون فيها أي دليل، تنتفي المسألة من أصلها؛ لأن المبتدعة فتحوا أبواب من خلال هذا الحديث، ولجوا إلى مسائل كثيرة من خلال هذا الحديث، بكل بساطة نحن نحترم الرسول ونفعل ما يخالف أوامره -عليه الصلاة والسلام-، هذا ما يصح. . . . . . . . . . ... إن المحب لمن يحبُّ مطيعُ {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [(31) سورة آل عمران]. طالب:. . . . . . . . .

هو أراد أن يستأخر الإمام الطارئ هذا ويفعل مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ الصورة التي معنا ليس فيها ما يدل على أنه ركع أو أكثر أو أقل، واللفظ يحتمل، ما دام كبر للصلاة، ودخل الإمام بعد الشروع في الصلاة فما فات قل أو كثر، يعني ما له أثر، ما يؤخذ من النص وإنما يؤخذ من نصوص أخرى، وهي المحافظة على الصلاة، المحافظة على كيفية الصلاة فقط، أما الحديث ما يدل على أنه أنهوا ما أنهوا. على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إلا من باب المحافظة على كيفية الصلاة لا أكثر ولا أقل، يعني أهل العلم يستنبطون أحكام وإن لم يدل عليها اللفظ، وإنما يعملون الأحوط للصلاة، يعملون بالأحوط للصلاة، نظراً إلى عموم النصوص التي تدل على المحافظة على الصلاة في كيفيتها ووقتها وغير ذلك. طالب:. . . . . . . . . مجرد الالتفات اختلاس ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. شخص يسأل يقول: دخل مسبوق فوجد اثنين يصليان إمام ومأموم، فجاء هذا المسبوق ودفع الأيمن المأموم قدام، هذا ما تردد فصار إماماً صف جنب الإمام وكمل، فما حكم الصلاة في مثل هذه الصورة؟ ما حكم الصلاة في هذه الصورة؟ الصورة اثنين يصلون إمام ومأموم دخل ثالث فدفع المأموم تقدم المأموم فكمل الصلاة، هذه واقعة يعني ما هي بافتراضية، واقعة، لكن إذا وقع مثل هذه الأمور، إذا وقع مثل هذه الصورة لا سيما مع الجهل، الجهل مطبق للثلاثة كلهم واضح ترى، واضح أنهم جهال، إذا وقع مثل هذه الصورة تلتمس لها وجوه صحيحة، كون الإمام يكون مأموم الإمام انتقل إلى مأموم، إمام ينتقل مأموم مثل قصة أبي بكر، مأموم ينتقل إمام في قصة الاستخلاف تصح على وجه، يعني مأموم تبطل صلاة إمامه أو يسبقه الحدث أو يشعر بحدث يخلي المأمون يصلي، فكون المأموم يصير إمام في الاستخلاف، وكون الإمام يصير مأموم في قصة أبي بكر، ومع الجهل تصحح مثل هذه الصورة.

نعود إلى المسألة الكبرى وهي أنه إذا صلى الإمام وهو جالس هل يصلي المأموم بالجلوس عملاً بقول الحنابلة إذا توافرت الشروط التي اشترطوها وأفادوها من النصوص مجتمعة؟ أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط؟ وأن فعل الأخير الحديث متأخر عن الأحاديث المتقدمة، ولا شك أنه أحوط بالنسبة لصلاة المأموم، ماذا نقول؟ ما الذي يرجح؟ قول الحنابلة؟ فإما أن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم وواضح، وهو أحوط لصلاة المأموم، وإما أن نقول بقول الحنابلة مع قيودهم، والمسألة مسألة سعة وجاء الإمام مريض ويش المانع أن يصير مأموم إذا بغينا الاحتياط الكامل؟ لكن إذا بغينا الاقتداء كما هنا والإمام له شأن في الشرع الإمام ما هو بفضلة، ولذلك أمر جميع الصفوف يصلون جلوس؛ لأن له شأن في الشرع، فالمسألة كما ترون، يعني قول الحنفية والشافعية وحجتهم قوية، وأن الأمر بالجلوس منسوخ للقصة الأخيرة، أو بالشروط والقيود التي وضعها الحنابلة، على كل حال المسألة كلٌ على مذهبه، وإذا أردنا أن نطبق الحكم بدقة، ونجليه على القواعد قلنا بقول الحنابلة؛ لأنه يمكن الجمع بين النصوص، وإذا قلنا: بالأحوط لصلاة المأموم، والنسخ بابه مطروق عند أهل العلم، ما في شك أن الأحوط إعمال النصوص، لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع القيام من قعود صلاته خطر عند الحنفية والشافعية. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هم عندهم قواعد، عندهم النسخ، النسخ معروف بالشرع، النسخ عندهم معروف بالشرع، عندهم وعند غيرهم، على كل حال .. اتفضل اقرأ. "باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد: عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم)).

عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعوداً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم)) ". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد" "حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص" مالك عن الزهري "عن مولى لعمرو بن العاص -شك- أو لابنه عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم)) " لما في القيام من المشقة، وهذا مع القدرة على القيام في النفل في النافلة بالنسبة للقادر على القيام صلاته علي النصف، أراد أن يتنفل وهو يستطيع القيام فصلى قاعد نقول: لك نصف الأجر، لكن لو كانت فريضة وهو مستطيع القيام يقول: يكفينا النصف، نقول: لا يا أخي صلاتك باطلة؛ لأنه في حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)). الذي يليه: "حدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال –منقطع-: لما قدمنا المدينة نالنا وباء" يعني مات بسببه أناس "من وعكها شديد" والوعك لا يكون إلا من الحمى كما يقولون، "فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . . وهم يصلون في سبحتهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم)) " المراد الأجر مثل نصف أجر صلاة القائم، لا نقول: إن من صلى قاعداً ما صلى إلا نصف الصلاة يضيف إليها مثلها بالكمية، إنما المقصود الأجر يثبت له نصف الأجر، وهذا محمولٌ على النافلة لمن يستطيع القيام، أما بالنسبة للفريضة فلا تصح بالنسبة لمن يستطيع القيام إلا من قيام، صلاته باطلة لأن القيام ركن، إذا صلى قاعداً وهو غير مستطيع أجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة.

طيب النصوص عامة ليس فيها قيد: ((صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاة القائم)) ((صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم)) ((صل قائماً)) يشمل النافلة والفريضة، وحديث الباب يشمل النافلة والفريضة، يشمل المستطيع وغير المستطيع، حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً)) أي صلاة نافلة وإلا فريضة ((فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع)) مفاده أن من صلى قاعداً وهو يستطيع القيام أن صلاته باطلة سواءً كانت نافلة أو فريضة، حديث الباب: ((صلاة القاعد على نصف من أجر صلاة القائم)) يشمل النافلة والفريضة المستطيع وغير المستطيع، كيف نحمل؟ أو كيف نخرج من هذا الاعتراض؟ حديث عمران يجعل الصلاة باطلة، وحديث الباب يجعل الصلاة صحيحة، وعموم حديث عمران يشمل النافلة والفريضة، وعموم حديث الباب يشمل النافلة والفريضة، وفي المسند له شاهد من حديث أنس عند أحمد وغيره: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم المدينة وهي محمة فدخل المسجد فوجدهم يصلون من قعود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل على أنها نافلة، بدليل أنهم صلوا قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، ودل على أنهم يستطيعون القيام بدليل أنهم لما تجشموا صلوا، لكن الذي لا يستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة، المستطيع له النصف في النافلة ولا تصح فريضته لأنه مستطيع، وحديث عمران مقيد بغير المستطيع. هذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي نقل عليها الاتفاق، وهي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طيب في الحديث هذا عملنا بخصوص السبب ما عملنا بعموم اللفظ لماذا؟ لأن عموم اللفظ معارضٌ بعمومٍ أقوى منه، فنحتاج إلى أن نرجع إلى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا قول عامة أهل العلم بل نقل عليه الاتفاق، كيف رجعنا إلى خصوص السبب وقلنا: إنه دخل المدينة وهي محمة ووجد الناس يصلون فقال: ((صلاة القاعد))؟ لأن عموم الخبر معارض بما هو أقوى منه، فنحتاج إلى أن نقصر الحكم على سببه ليندفع التعارض. سم. "باب: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة:

عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها- أنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في سبحته قاعداً قط، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعداً، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها- أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاة الليل قاعداً قط، حتى أسن فكان يقرأ قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة" "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد -الكندي- عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-" ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهذا الحديث بالنسبة لأسانيد مالك نازل، جل أحاديث مالك ثنائيات، وهذا كم؟ خماسي، هذا نازل، "عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- .. " نعم يجتمع مجموعة من الطبقة الواحدة يروي بعضهم عن بعض، وأكثر ما وجد من ذلك ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، في حديثٍ يتعلق في فضل سورة الإخلاص، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول النسائي.

"عن حفصة زوج النبي صلى الله عليها وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في سبحته نافلته قاعداً قط، بل قام -عليه الصلاة والسلام- حتى تورمت قدماه، حتى كان قبل وفاته بعام" لضعفه -عليه الصلاة والسلام- "فكان يصلي في سبحته قاعداً ويقرأ بالسورة فيرتلها" يقرأها بتمهل وترسل وتدبر كما أمر -عليه الصلاة والسلام- "حتى تكون أطول من أطول منها"، "فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها" هل في هذا الحديث دليل على جواز الحدر في القراءة والإسراع فيها وترك الترتيل؟ فيه وإلا ما فيه؟ الحديث هذا؟ الآن النص الذي معنا فيه وإلا ما فيه؟ "حتى تكون أطول من أطول منها" كيف نعرف أنها صارت أطول؟ يعني يمكن يرتل آل عمران حتى تكون أطول من البقرة؟ إذا رتل البقرة صارت عمران أطول منها؟ لا ما صارت مثلها صارت أقصر، لكن إذا رتل آل عمران وصارت أطول من البقرة كيف نعرف أنها أطول من البقرة؟ إذا قرئت البقرة بسرعة، يعني إذا قرئت بلا ترتيل حتى تكون أطول من أطول منها إذا قرئت بلا ترتيل، والحدر والهذ جاء ما يدل على جوازه ((اقرأ وارق كما كنت تقرأ في الدنيا هذاً كان أو ترتيلاً)) في المسند وسنن الدارمي بإسناد حسن. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاة الليل قاعداً -حال- قط" يعني أبداً "حتى أسن" أي دخل في السن وهو الكبر "فكان يقرأ في صلاته قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية" قائماً -عليه الصلاة والسلام- "ثم ركع" ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية، وهو نفس الحديث اللاحق.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم" وفي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر؛ يعني لأن الأصل في صلاته أنه جالس، حتى إذا بقي القليل وهو قدر ثلاثين أو أربعين آية قام، وفي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر؛ لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل، يعني الآن إذا كان إناء فيه ماء فشرب منه شيئاً يسير تقول: أعطني باقيه؟ لكن إذا بقي شيء يسير تقول: هات باقيه، الغالب أن البقية إنما تطلق على الأقل. قال ابن حجر: وفيه دليلٌ على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائماً، فيه وإلا ما فيه؟ الآن افتتحت الصلاة من قيام وإلا من قعود؟ هو كان يصلي قاعد كان يصلي جالس ثم يقوم، ابن حجر يقول: فيه دليلٌ على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائماً، كما يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم إذ لا فرق بين الحالتين، كونك تقوم أول أو تقوم آخر، نفترض أنه أراد أن يقرأ مائة آية يفتتح وهو جالس يضر؟ لكن التي معنا هي ثابتة بلا شك، وفيه ردٌ على من إيش؟ وفيه ردٌ على من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً، بعضهم يقول: ما دام افتتحها قاعداً فلا تركع وأنت قائم، اركع وأنت قاعد، أو قائماً أن يركع قائماً، وحكي عن أشهب وبعض الحنفية. وفيه أيضاً حديث لكنه لا يدل على لزوم ذلك، بل فيه ما يدل على التخيير، وهو في صحيح مسلم لا الإلزام. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان" يعني إذا صلى الإنسان قاعد، كيفية القعود، هل يفترش؟ هل يتورك؟ هل يتربع؟ هل يحتبي؟ يعني إذا صلى وهو قاعد يتربع؟ يعني هيئة خارجة عن هيئة الصلاة، يحتبي كذلك، لا توجد في جلسات الصلاة، أو يفترش كالجلسة بين السجدتين والتشهد الأول؟ أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه معروف، لكن أنا أقول: هل الأولى أن يفعل مثل ما كان يفعل في جلوس الصلاة؟ أو من غير .. ، بغض النظر عن حديث الدارقطني وفيه كلام، أو يفعل هيئة مغايرة لجلسات الصلاة؛ لأن الأصل أنه قيام ما هو بجلوس؛ لأنه لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق به ما يدري هو قائم وإلا قاعد وإلا .. ، ما يدري، فإذا كان متربع عرف أنه في حال قيام، وهذه حجة من يرجح التربع .. طالب:. . . . . . . . . وين؟ الآن لو تبي تصلي جالس فاتتك الصلاة وتقول: والله أصلي جالس ما أستطيع القيام وافترشت مثل ما تجلس للتشهد الأول، دخل داخل يبي يقتدي بك ويش بيقرأ الفاتحة وإلا التشهد؟ بيقرأ التشهد ما يدري عنك، لكن لما تصير متربع يعرف أنك ما أنت بالتشهد ولا بين السجدتين، فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من أصل الجلوس. طالب:. . . . . . . . . لا العاجز حكمه آخر، لكن المستطيع الذي يستطيع لا .. ، السنة له أن يفترش في موضع الافتراش، ويتورك في موضع التورك، لكن إذا عجز عن القيام يأتي بجلوسٍ مغاير لما في الصلاة لتغاير الهيئات. "وهما محتبيان" والاحتباء تقدم: الجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداءٍ أو باليدين، وهو يريد وهما محتبيان في حال القيام، والأصل أن الجلوس في موضع القيام .. ، الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة لا يجزئ إلا عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس كلها من احتباء وتربع وتورك وافتراش وغير ذلك، وأفضلها التربع قالوا: لأنه أوقر، ولما ذكرنا سابقاً. روى الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي متربعاً، ولا يسلم الحديث من مقال. طالب:. . . . . . . . . الأكمل أن يفتتحها قائماً ويستمر قائماً حتى يركع هذا الأكمل؛ لأن المسألة مفترضة في شخصٍ يستطيع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي يريد الأكمل؛ لأن هذا أجر كامل، لكن إذا افتتحها قائماً ثم أحس بتعب وجلس لطول القيام أجره كامل -إن شاء الله تعالى-، وكذلك إذا افتتحها جالساً كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم أحس بنشاط، أو أراد أن يركع من قيام، أو عرف القدر الذي يستطيعه من القيام، وترك له من القرآن بقدره كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثين أو أربعين آية، وبعض المصلين يستطيع القيام لكن إذا قام ما يستطيع السجود. . . . . . . . . ما يستطيع السجود، وبعضهم يستطيع القعود لكن إذا أراد أن ينهض عجز و {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة]. من المناسب وهي مسألة يكثر السؤال عنها: اللي يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس؟ هل يتقدم بحيث تكون الأقدام مع الأقدام مع الناس؟ يتأخر بحيث تكون أقدامه مع أقدام الناس؟ أو يتقدم بحيث يحاذيهم بظهره؟ طالب:. . . . . . . . . عندكم شيء مأثور وإلا اجتهاد؟ اجتهاد وإلا مأثور؟ أو ينظر إلى الغالب؟ لأنه إذا حاذاهم بظهره وأراد أن يسجد تقدم على مصف الإمام يبي يتقدم على الكرسي إذا هو يستطيع السجود يسجد على الأرض بس ما يقدر يقف .. ، المسألة مفترضة في شخصٍ يستطيع السجود، ويستطيع الركوع يبي يقوم يركع مع الناس، فينظر في هذا إلى الغالب إن كان الغالب الذي يستطيعه محاذاتهم في حال القيام يكون محاذياً لهم بظهره، وإذا كان الغالب له الذي يفعله محاذاته لهم في حال الجلوس يكون محاذياً لهم بالأقدام، والجلوس يتبعه السجود والركوع، على كل حال لا يتضرر أحد، إذا ترتب عليه ضرر لأحد هذه مسألة أخرى، المقصود أنه إذا ترتب عليه ضرر لآخرين انتقل إلى الصورة الثانية، نعم. "قال مالكٌ -رحمه الله-: وقول علي وابن عباس -رضي الله عنهما- أحب ما سمعت إليَّ في ذلك".

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الصلاة الوسطى" يعني التي جاء ذكرها في قوله -جل وعلا-: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} [(238) سورة البقرة] وجاءت أيضاً في النصوص: ((ملأ الله بيوتهم -أو قال: قبورهم ناراً، حبسونا عن الصلاة الوسطى)) وفيه أيضاً بيانها وهي صلاة العصر، والوسطى تأنيث الأوسط وهو الأعدل، كما في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] أي عدولاً خياراً، وإلا لو قلنا: إن الوسط الذي يقع بين الطرفين ما تأتي الآية بهذا؛ لأنه ليس بعدهم أحد، هذه الأمة ليس بعدها أحد، ليست بين طرفين هي وسط، كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة، وسط بين الأمم، لكن المراد بالوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] المقصود به العدول الخيار. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم -الكناني- عن أبي يونس" لا يعرف اسمه، وهو من ثقات التابعين "مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً" بتثليث الميم مِصحف ومُصحف ومَصحف، لكن الضم أشهر "ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني" أي أعلمن وأخبرني {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ} [(238) سورة البقرة] يعني الخمس {والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} [(238) سورة البقرة] من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] مطيعين وهو دوام الطاعة أو ساكتين؛ لأنها لما نزلت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] نهوا عن الكلام، واللفظ محتمل.

"فلما بلغتها آذنتها" بلغتُ الآية أذنت عائشة أي أخبرتها "فأملت علي: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين} كذا بالواو وصلاة العصر، كذا بالواو في حديث عائشة بدون خلاف، وأما في حديث حفصة فالرواة مختلفون هل فيه واو أو بدون واو؟ طيب وصلاة العصر في النصين، يعني على فرض ثبوتها في حديث حفصة، وأما في حديث عائشة فهي ثابتة، فهل الصلاة الوسطى على هذا هي العصر أو ليست العصر؟ لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، منهم من يقول: إن المراد من هذا النص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ووجود هذه الواو وحذفها على حدٍ سواء كما قرره أهل العلم، وبهذا يستدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولذا ترجم في صحيح مسلم، وإن كانت الترجمة ليست من مسلم الترجمة: باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع -العدوي مولاهم- أنه قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني -أي أعلمني- {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] فلما بلغتها آذنتها" يعني كما تقدم في حديث عائشة "فأملت" من الإملاء "عليّ: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر} وفي رواية: بالواو "وصلاة العصر" يعني روي بالواو وروي بحذفها، وزعم بعضهم أن حذفها وإثباتها على حدٍ سواء، وهو له وجه، قد يقول قائل: هل لأمهات المؤمنين الزيادة في كتاب الله؟ إذا بلغتها آذنا واكتب، والحديث في الصحيح، حديث عائشة في صحيح مسلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن. . . . . . . . . هي موجودة في المصحف الآن؟ طيب، يعني سمعتها لا على أنها قرآن، وإنما سمعتها على أنها أساس أنها تفسير وتوضيح، إذاً كيف تثبتها في أصل المصحف وهي قراءة تفسيرية؟ طالب:. . . . . . . . .

اكتبها يعني في الحاشية لا في أصلها، وهذا معروف أنه المصحف الذي جمع الجمع الأول في عهد أبي بكر، أما المصحف الذي اتفق عليه، وأجمع عليه الصحابة إجماعاً ملزماً قطعياً الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان فلا يوجد في مثل هذا التفسير، يقول الباجي: يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت، ويحتمل أنها سمعتها على أساس أنها تفسير، وعلى كل حال القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى الله -جل وعلا- حفظه، الذي تولى حفظه وصانه من الزيادة والنقصان {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] يعني لا يقول .. ، لا يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن إلا من يشكك في هذه الآية، {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر]، الذي يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن يشكك في هذه الآية؛ لأن الله -جل وعلا- تولى حفظه. هناك قصة يرويها البيهقي وغيره أن يحيى بن أكثم دعا يهودياً إلى الإسلام فرفض، وبعد تمام الحول جاء مسلماً ليحيى بن أكثم، فقال له .. ، يعني ما الذي دعاك إلى هذا؟ دعوناك العام الماضي ما أسلمت، والآن جئت طائعاً مختاراً، قال: لما دعوتني ذهبت فنسخت نسخاً من التوراة وحرفت فيها وزدت ونقصت فأتيت بها إلى السوق فاشتريت مني، وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، ثم نسخت نسخاً من الإنجيل وفعلت مثل ما فعلت بالتوراة وجلبتها في السوق فاشتريت وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، فنسخت نسخاً من المصحف وغيرت تغييراً يسيراً جداً، فلما عرضتها على السوق كل من رأى المصحف رماه في وجهي ما قبل ولا نسخة منه، فلما أخبر يحيى بن أكثم وحج يحيى ابن أكثم في هذه السنة، والتقى بسفيان بن عيينة قال: يا أخي ما نحتاج إلى يهودي هذا منصوص عليه في كتاب الله، هم استحفظوا على كتبهم فما حفظوها، ونحن .. ، وكتابنا تولى الله -جل وعلا- حفظه فحفظ.

"وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي -عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع نسب إلى جده هو تابعيٌ ثقة- أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر" جزم بذلك زيد لحديثٍ، لحديث: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها، فنزلت: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} [(238) سورة البقرة] رواه أبو داود؛ ولأنها تقع في وسط النهار. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح" ابن جرير رواه عن ابن عباس بإسناد متصل من طريق عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عنه، وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر، كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيح "قال مالك: وقول علي وابن عباس أنها الصبح أحب ما سمعت في ذلك" وبه قال الشافعي أيضاً، والصحيح عند الحنابلة والحنفية أنها العصر، والمعروف عن أكثر الصحابة والتابعين، واختاره أكثر الشافعية أنها العصر، فالأكثر على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء ما يدعم ذلك من النصوص: ((حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) وحديث عائشة، حديث حفصة على الاحتمال مع وجود الواو، المقصود أن النصوص الواردة في صلاة العصر أكثر مما ورد في غيرها ((من ترك صلاة العصر حبط عمله)) ((من فاتته العصر كأنما وتر أهله وماله)) النصوص التي جاءت في صلاة العصر أكثر من النصوص التي جاءت في غيرها؛ ولأن قبلها صلاتين نهاريتين، وبعدها صلاتين ليلتين، فهي وسطى بالنسبة للوقت، إضافة إلى ما جاء في النصوص. منهم من يقول: الصبح؛ لأن قبلها صلاتين بالليل وبعدها صلاتين بالنهار فهي وسطى، منهم من يقول: الوسطى المغرب بالنسبة لعدد الركعات وسطى بين الرباعية وبين الثنائية فهي وسطى، وعلى كل حال المسألة خلافية، والراجح ما يختاره أكثر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم من أنها صلاة العصر. سم. "باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد:

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه. عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن سائلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أو لكلكم ثوبان)). عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة -رضي الله عنه- هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلي المشجب. عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- كان يصلي في الثوب الواحد. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ملتحفاً به، فإن كان الثوب قصيراً فليتزر به)) قال مالك -رحمه الله-: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوباً أو عمامة". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد" "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة" -عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر "أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي في ثوب واحد مشتملاً به" حال كونه مشتملاً "في بيت أم سلمة" في بيت أمه زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- "واضعاً طرفيه على عاتقيه" يقول الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى، وهو نوعٌ من الاشتمال يسمون التوشيح، وهو مباحٌ في الصلاة وغيرها، وأداره على كتفه اليسرى، ثم الطرف الآخر تحت اليسرى أداره على اليمنى.

"وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يقول ابن حجر: "لم أقف على اسمه" ويقول السرخسي صاحب المبسوط: أن اسمه ثوبان، من أين جاءت التسمية هذه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ((أو لكلكم ثوبان)) وهم هذا وهم، "أن سائلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أو لكلكم ثوبان)) " استفهام إنكاري، وهو يتضمن الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، يعني حياتها كلهم مبنية، هذا عيشهم، قلة في الثياب، قلة في الأكل، قلة في الفراش، صغر في البيوت، المقصود أن هذا عيشهم، يدخر لهم الأجر كامل يوم القيامة، من أراد أن يعتبر يقرأ في عيش النبي -عليه الصلاة والسلام- وما جاء في صحيح البخاري وغيره ((أو لكلكم ثوبان)). "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم" ثوب واحد يكفي، يعني لو قدر أن الإنسان عليه قميص وليس تحته سراويل ولا فنايل ولا شيء ولا فوقه شماغ ولا طاقية، إيش يصير؟ ساتر عورته، لكن كل ما كثر الستار أفضل، يصلي في ثوبين أفضل من واحد، لكن الواحد مجزئ ما دام يستر العورة "هل يصلي الرجل في ثوبٍ واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ " تصلي في ثوب واحد؟ "فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي" مجموعة من الثياب وهذا متى؟ هو تأخر بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يقرب من نصف قرن بعد الفتوح، وبعد أن توسع الناس "إني لأصلي في ثوب واحد" لبيان الجواز "وإن ثيابي لعلى المشجب" المشجب كمنبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم فموحدة عيدان تضم رؤوسها هكذا، تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب، تعلق عليه الأسقية والقرب، وما أشبه ذلك، القرب، وهي معروفة إلى وقتٍ قريب، يعني الآن الشماعة تقوم مقامها، لكن المشجب يعرفه بعضكم.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، وقال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوبٍ واحد" رواه البخاري، فالصلاة في الثوب الواحد الذي يستر العورة الصلاة مجزئة، يعني ما يستر العورة مجزئ، ويبقى -هذا شرط- ويبقى القدر الزائد على ذلك سنة إلا ما يتعلق بالعاتق فيجب ستره ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فستر العاتق واجب، وستر العورة شرط، وما عدا ذلك مستحب نعرف الفرق؟ يعني ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العاتق واجب، يأثم بتركه لكن الصلاة صحيحة، ما عدا ذلك يعني ثوب ثاني يعني لكونه أكمل هذا مستحب. "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد" مراده بذلك أن العمل تواطأ على هذا، واستمر عليه من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى عهد الصحابة الذين تأخرت وفاتهم إلى عهد التابعين فلم ينسخ. "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يجد ثوبين فليصلي -إشباع- في ثوب واحد ملتحفاً به)) يعني متوشحاً به كما تقدم شرحه ((فإن كان الثوب قصيراً فليتزر به)) إن كان الثوب قصير يتزر به، يعني يستر العورة، ولا يلزم أن يستر عالي البدن، كما في التوشيح المتقدم، التوشيح لأنه ثوب واسع، يستوعب العورة ويستوعب عالي البدن، لكن إذا كان لا يستوعب العورة لا يستوعب الجميع فتستر العورة ((فإن كان قصيراً فليتزر به)) لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. "قال مالك: "أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوباً أو عمامة" لحديث: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه)) في رواية: ((عاتقيه منه شيء)) وهذا مخرج في الصحيح. طالب:. . . . . . . . .

شفاف؟ يصف العورة؟ يصف ما يكفي، لا بد أن يكون يستر، شيء ليس .. ، نكرة في سياق النفي أدنى شيء، يكفي شيء؛ لأن ((ليس على عاتقه)) نكرة في سياق النفي ينصرف إلى أدنى شيء، على الخلاف في الفخذ هل هو عورة وإلا ليس بعورة؟ في حديث جرهد الفخذ عورة ((غطِ فخذك فأن الفخذ عورة)) وفي حديث أنس: "حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" ولا شك أن حديث أنس أقوى، ولكن حديث جرهد أحوط، أيضاً منهم من يحمل حديث جرهد على الصلاة، وحديث أنس على خارج الصلاة. "باب: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار: عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تصلي في الدرع والخمار. عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغاً". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار" الدرع يشبه القميص، والخمار ما يغطي الرأس، وترجم بذلك لرد قول مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة ثياب، درع وخمار وملحفة وإزار، لا يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع عليها هذه الأربع، ولم يقله غيره كما قال الحافظ ابن حجر، وعلى كل حال إذا غطت المرأة جميع بدنها سترت جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه إذا لم تكن بحضرة أجانب صحت صلاتها اتفاقاً، فإن كشفت يديها مع الوجه صحت صلاتها عند قوم، انكشفت القدمين ظهور القدمين صحت عند الحنفية، والجمهور على خلاف ذلك، فعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الكفين الخلاف فيهما قوي، شيخ الإسلام يرى أن الكفين ليسا بعورة، ويستروح في بعض أقواله إلى قول الحنفية أن القدمين ليس بالعورة في الصلاة. هذا بالنسبة للصلاة، بالنسبة لعورتها عند الرجال الأجانب كلها عورة، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، ولسنا في مقام بسط المسألة؛ لأنها تحتاج إلى وقت، وأدلتها تحتاج إلى سرد، عورتها عند المحارم غير عورتها عند الأجانب، فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالباً كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين، ومثله عورتها عند النساء، يعني ما يظهر غالباً كما يظهر عند محارمها؛ لأن النساء عطفن على المحارم، وهذا خلافاً لما يقوله بعضهم أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، وتعلمون أن هذه الفتوى أو هذا القول ترتب عليه آثار من نزعٍ لجلباب الحياء، وتفسخ، واسترسل الناس في ذلك حتى بدت السوءات نسأل الله السلامة والعافية، فالمرجح في عورة المرأة عند المرأة أنها كعورتها عند محارمها، النص واضح يعني في آيتي النور وآية إيش؟ الأحزاب، عطف النساء على المحارم، فكيف نقول: إن عورة المرأة عند المرأة مثل .. ؟ يعني معناه أنك تبطل .. ، ما عدا السرة والركبة يخرج عند النساء، ثم إذا .. ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان في المسألة، يفتى بهذا القول ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع، ثم بعد ذلك ننتهي، وليس في هذا ما يدل على القول الآخر، وإن قال به من قال به من أهل العلم، لكن النص صحيحٌ صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تصلي في الدرع والخمار" يعني خلافاً لما يقوله مجاهد، خمار بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها إذا .. ، ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) يعني من بلغت سن المحيض المكلفة لا تصلي إلا بخمار، مفهومه أن المرأة أو البنت إذا لم تبلغ سن المحيض أنها يخفف في أمرها، فلا يحتاج أن تغطي رأسها، هم يقولون: الدرع الذي يلبس من الثياب مذكر، أما درع الحديد فمؤنث، هذه مما ذكروه من اللطائف.

يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ" بلفظ الحيوان المعروف التيمي "عن أمه" أم حرام واسمها: آمنة "أنها سألت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع -الذي هو القميص- السابغ -الساتر- إذا غيب ظهور قدميها" وهذا فيه حجة للجمهور الذين يرون أن ستر القدم لا بد منه بالنسبة للمرأة خلافاً للحنفية. "وحدثني عن مالك عن الثقة عنده" العلماء يقولون مثل هذا، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، طيب يكفي أن يكون ثقة عند مالك ولو لم نعرف عينه؟ نعم من يقلد مالك يكفي عنده؛ لأنه فرع من فروع التقليد، لكن الذي يريد أن يقف على حقائق الأمور بنفسه لا يقلد مالك، وإن اجتهد أهل العلم فبينوا المراد بالثقة، وقالوا هنا هو الليث بن سعد كما ذكره الدارقطني، لكن إذا أطلق وقال: حدثني الثقة، نعم يغلب على الظن أنه ثقة؛ لأن مالك من أهل التحري، لكن حصل ما حصل من الخلل، ولذا يقول الشافعي -رحمه الله-: "حدثني من لا أتهم" حدثني الثقة يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف بالاتفاق، فلا يكفي أن يقول الإمام: حدثني الثقة، لا يكفي لتقليده في ذلك حتى يصرح باسمه، فينظر هل هو بالفعل ثقة عند الناقد نفسه إن كان من أهل النظر أو عند الأكثر على الأقل؟ "عن بكير بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- عن بسر بن سعيد -المدني- عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار" لأن ذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر؛ لأنه أبلغ في الستر، لكن لا يعني أنه شرط أو لازم. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق -كمنبر ما يشد به الوسط- يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابغاً" كما تقدم في حديث أم سلمة، سابع بمعنى أنه يغطي ظهور القدمين، ساتراً لظهور القدمين، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا يجب ستر القدمين، وشيخ الإسلام يستروح إلى مثل هذا لأن الخبر في ثبوته كلام.

يقول أبو عمر بن عبد البر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنىً واحد، بمعنى أنها كلها تصل إلى منتصف البدن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الملحفة ما يغطى به مثل الجلال ومثل .. ، تلتحف به، أقرب ما تكون الجلال، إيه نعم زيادة. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ثوب يليق بالنساء لا يكون تفصيله مثل تفصيل الرجال لكنه ثوب، ما يلزم؛ لأنه يصير تشبه لو صار مثله، لكنه ثوبٌ يناسب النساء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب قصر الصلاة في السفر

الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر (1) شرح: باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وباب: ما يجب فيه قصر الصلاة، وباب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تفاجئ بعض الإخوة بتغيير الجدول، وهذا مطلب له أكثر من خمس سنوات؛ لأننا عندنا كتب درس واحد في الأسبوع منها ما له بضع عشرة سنة، يعني بدون مبالغة إذا كان بعض الدروس له ثلاثة عشر سنة، ومنها ما له عشر سنوات، ومنها ما له ثمان سنوات، فعلى سبيل المثال: صحيح البخاري له الآن ثمان سنواتـ ولا أنجزنا الثلث، صحيح مسلم كذلك ولا أنجزنا إلا الثمن من صحيح مسلم، نعم الروض المربع قطعنا فيه شوط كبير، ما بقي إلا الشيء اليسير، المتون الصغيرة أنهينا عدد كبير منها ولله الحمد، يبقى أن الكتب المطولة تحتاج إلى تركيز، والطلب منذ خمس سنوات أن يقتصر في الجدول كله على كتابٍ واحد بحيث ينتهي هذا الكتاب خلال سنة أو سنتين أو ثلاث مهما كان طوله، فالطالب الذي يأتي إلى الرياض، ويدرس أربع سنوات يحضر كتاب كامل، إنما على الطريقة القديمة التي سلكناها يأتي ويجلس أربع سنوات ويذهب ببابٍ أو كتاب من صحيح البخاري وأبواب من صحيح مسلم ونصف سورة من تفسير القرطبي، ونصف جزء من الروضة وهكذا، فكونه يذهب بكتابٍ كامل أفضل بكثير من كونه يذهب بأبواب أو ورقات من عدة كتب. وكان الطلب منذ خمس سنوات أو أكثر ملح، لكني متردد نظراً للإخوة الذين ارتبطوا معنا بكتب معينة لاحظناهم حقيقة، لا سيما المتقدمين منهم، ثم لما أخذنا شهر كامل في الموطأ، وقطعنا فيه شوط كبير سدس الكتاب شجعنا على أن نسلك الطريقة التي طلبت سابقاً، فالآن نركز على الموطأ خلال هذا الفصل -إن شاء الله- ننهي المجلد الأول -إن شاء الله تعالى-، المقرر أن ينتهي المجلد الأول في نهاية الفصل الأول -إن شاء الله تعالى-.

المجلد الثاني الفصل الذي يليه مع شهر بعد .. ، مثل الشهر الذي فات بعد رمضان -إن شاء الله تعالى- وبهذا ينتهي كتاب، كتاب أصل من أصول السنة، بعد ذلك إذا انتهينا منه نبدأ بالبخاري، البخاري من ثمان سنوات ولا أنهينا إلا الثلث، وإذا قلت: إن الربع ما سجل فلم أبالغ، نعم سجل تسجيلات فردية لا ندري أين أصحابها؟ لكن ما سجل، الإيمان ما سجل، العلم ما سجل، الطهارة والصلاة ما سجلت، من أهم الأبواب، وعلى هذا سيكون البدء -بإذن الله تعالى- بعد الموطأ من صحيح البخاري من أوله -إن شاء الله تعالى-، وسوف يكون له جميع الأيام ما عدا العصر يوم الاثنين وعصر الجمعة وعشاء الجمعة. لا شك أنه لا بد من التضحية في مثل هذه التصرفات، قد يقول شخص: أنا لي كتاب في عشاء الاثنين وين راح؟ أنا لي كتاب في عشاء الجمعة أين ذهب؟ قد لاحظنا النقص في أعداد الطلاب لا سيما في الكتب التي طال أمدها، سبل السلام على سبيل المثال بدأنا بجمعٍ غفير استمر سنتين ثلاث، ثم بعد ذلك أخذوا ينقصون، ولذلك المقرر أن لا يقرأ شرح مطلقاً في الدروس، نقتصر على المتون، يبقى عاد النظر في المتون الصغيرة التي وقتها يوم الثلاثاء المغرب يسأل عنها في وقتها -إن شاء الله تعالى- إذا انتهت الآجرومية. هل نستمر على هذه الطريقة أو نجعل الكتاب الذي هو محور الدروس بديلاً عن هذه المختصرات، فأرجو أن لا أكون قد أسأت إلى أحد في هذا التصرف، والطلب مثل ما ذكرت قديم، واستشرنا بعض الإخوان لا سيما الكبار من الطلاب، وقالوا: هذا إجراء طيب، والحاجة ملحة، واستشرنا أيضاً بعض الشيوخ؛ لأنه كونه ينتهي كتاب واحد كامل مثل الموطأ أفضل بكثير من أن نجلس سنين ننهي باب أو بابين من كل كتاب.

الروض المربع -إن شاء الله- ينتهي، ويبقى النظر في البديل في وقته -إن شاء الله تعالى-، ثم بعد الموطأ -بمشيئة الله تعالى- نبدأ بصحيح البخاري يسجل من أوله، الأبواب الأخيرة من صحيح البخاري التي هي في نظر كثيرٍ من طلاب العلم ليست أهميتها مثل الأبواب الأولى سوف تكمل بدورات -إن شاء الله-، وفي أوقات تكون دروس طارئة، وقد أنهينا كتاب الرقاق فيما يقرب من عشرين شريط، وكتاب الفتن في ثمانية أشرطة، وسوف نسير على هذا المنوال -إن شاء الله تعالى- في هذه الأبواب ليختصر علينا الوقت، ليبقى الإيمان وهو من أهم المهمات، العلم وحاجة طالب العلم إليه لا تخفى، الأبواب العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام إلى آخره، ثم المعاملات أيضاً تشرح شرح في شيء من البسط والتوضيح ويسجل -إن شاء الله تعالى- ليكون الكتاب كاملاً، وعلى هذا -إن شاء الله تعالى- سوف نسير، وأعتذر مرةً ثانية للإخوة الذين ارتبطوا بكتب ولم يتيسر إدراجها في الجدول، بقي عندنا كتاب واحد وهو مهمٌ جداً هو زاد المعاد في عشاء الجمعة إن كان له حضور مناسب يحضر صاحبه ويقرأ -إن شاء الله تعالى- إضافة إلى الموافقات وسبل السلام لتكون ثلاثة كتب في عشاء الجمعة -إن شاء الله تعالى-. نعم وجهة نظر بعض المشايخ أن العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طول نفس، والكتاب لو أنجز في عشرين ثلاثين سنة ويش المانع؟ لكن مشكلة الآن الملل، الملل يدب إلى النفوس، يعني إيش معنى أن كتاب ينهى بثلاثة عشر سنة، كم يتعاقب عليه من جيل هذا؟ هذا ممل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى عن الإمام مالك: "كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر: عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.

ع ن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام تبوك فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً، ثم قال: ((إنكم ستأتون غداً -إن شاء الله- عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي)) فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل مسستما من مائها شيئاً؟ )) فقالا: نعم، فسبهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لهما: ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فأستقى الناس، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً)). عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر، قال مالك -رحمه الله-: أرى ذلك كان في مطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟. عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب: قصر الصلاة في السفر" قَصْر مصدر قصَر تقول: قصرتُ الصلاة كما تقول: قصرتَ الصلاة بفتحتين مخففاً قصراً، وقصرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول الأشهر في الاستعمال، الذي هو القصر مصدر قصرتَ وقصرتُ، والمراد به التخفيف من الصلاة الرباعية والاقتصار منها على ركعتين، وهذا خاصٌ بالرباعية: الظهر والعصر والعشاء، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن القصر لا يدخل صلاة الصبح ولا صلاة المغرب، وقد جاء استثنائهما في حديث عائشة الآتي: "فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة" وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. وشذ من شذ فقال: بقصر المغرب، وهذا ينسب لابن دحية، لأبي الخطاب بن دحية، ينسب له هذا القول، وهو قولٌ شاذ لا يعول عليه، فالإجماع منعقد على أن المغرب لا يدخلها القصر وكذلك الصبح. يقول النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفرٍ مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم .. ، ذهب بعض السلف إلى أنه يشترط؛ لأن قول عامة أهل العلم على أنه لا يشترط، فكيف يخصه ببعض السلف؟ على ما سيأتي، وذهب بعض السلف إلى أنه .. ، كأنه يرى إلى أنه اشترط الخوف في السفر لجواز القصر، وهو منطوق الآية: {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] وهذا الكلام سيأتي -إن شاء الله تعالى-. يقول: وذهب بعضهم إلى اشتراط كون السفر سفر حج أو عمرة أو جهاد، وكأنه أخذ ذلك من أسفاره -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لم يسافر إلا هذه الأسفار حج أو عمرة أو جهاد.

واشترط بعضهم كونه سفر طاعة، على كل حال السفر المباح جماهير أهل العلم على جواز القصر فيه، سفر نزهة مثلاً، وسفر تجارة يجوز القصر فيه، لكن لا بد أن يكون مباحاً على أقل الأحوال، وإذا كان سفر طاعة فمن باب أولى، الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري يقولون: يجوز القصر في كل سفر سواءً كان سفر طاعة أو مباح أو معصية، والجمهور لا يجيزون القصر في سفر المعصية؛ لأن القصر وجميع الرخص رخص السفر إنما شرعت للتخفيف على المسافر، فهذا المسافر العاصي في سفره ينبغي أن لا يعان على معصيته؛ لأن شخص خرج قاطع طريق مثلاً أو خرج إلى انتهاك محرمات وجرائم مثل هذا ينبغي أن يشدد عليه ويضيق عليه. الله -جل وعلا- لما ذكر تحريم الميتة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [(3) سورة المائدة] هذا الأصل، ثم أباحاها للمضطر {فَمَنِ اضْطُرَّ} لكن بقيد، هل الكلام فمن اضطر فليأكل كذا؟ {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} [(173) سورة البقرة] فدل على أن العاصي لا يترخص، وإذا كان هذا في الأكل من الميتة عند الضرورة فالمنع من الترخص بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثة أيام من باب أولى ألا يرخص له، لا يخفف عليه من أجل أن يرتكب أكبر قدر ممكن من معصيته في سفره هذا، هذا عاصي يضيق عليه ولا يرخص له، هذا قول جمهور أهل العلم، ويرى أبو حنيفة والثوري إلى أن القصر وجميع الرخص مرتبطة بوصف مؤثر وهو السفر، وجد الوصف إذاً يوجد الحكم. القصر رخصة؛ لأن الأصل في الصلاة الإتمام، والجمع أيضاً رخصة؛ لأن الأصل التوقيت، والرخصة عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارض راجح، الأصل أن الصلاة في أوقاتها التي حددت بالنصوص الصريحة {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] جاز تقديم إحدى الصلاتين أو تأخيرها لمعارض راجح وهو السفر الذي من لازمه المشقة في الأصل، لكن هذا اللازم ليس بلازم؛ لأن النصوص علقت ذلك بالسفر، ولذا لو سافر شخص من غير مشقة نقول: يترخص، يجمع ويقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام بلياليها ولو لم يدرك مشقة.

ولذا أهل العلم الفقهاء لما حددوا المسافة قالوا: ولو قطعها في ساعة هو مستحيل يقطعها في ساعة في وقتهم لكن في وقتنا تقطع في أقل، بعض الناس. . . . . . . . . نصف ساعة، لكنها رخصة، اقبلوا من الله رخصته. يختلف أهل العلم في الأفضل هل القصر أو الإتمام؟ الجمع أو التوقيت؟ والأكثر على أن القصر أفضل من الإتمام ((صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقته)) يرى أبو حنيفة أن قصر الصلاة في السفر واجب وعمدته في ذلك حديث عائشة وسيأتي. يقول -رحمه الله-: "باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر" الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الجمع بين الصلاتين في الحضر يأتي فيه حديث ابن عباس، النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا سفر هذا في الحضر، والجمع في السفر بقية النصوص، بقية أحاديث الباب. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين -المدني- عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك" يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، تبوك في الجهة الشمالية من جزيرة العرب، ممنوع من الصرف لوزن الفعل وزنها: تقول، تبوك زنتها تقول، إضافة إلى التأنيث إن أردنا البقعة والعلمية أيضاً، اللي هو علمٌ على تلك البقعة.

في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيره في هذا الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشمس، وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال، وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- اختلف فيه على يحيى بن يحيى في إسناده، فروي عنه مرسلاً، وكذلك هو عند جمهور رواة الموطأ مرسل، وقد روي عن يحيى مسنداً عن الأعرج عن أبي هريرة، هو عند أكثر رواة الموطأ مرسل وابن عبد البر يقول: حتى في رواية يحيى اختلف فيه عليه، منهم من رواه مرسل، ومنهم من رواه مسنداً، يقول: وقد روي عن يحيى مسنداً عن الأعرج عن أبي هريرة، والذي يظهر أنه في الأصل في رواية يحيى مسند، لكن بعض الرواة لما رآه في أكثر الروايات مرسل أرسله في رواية يحيى كما قال بعض الشراح، وعلى كل حال الحديث لا إشكال فيه. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير -محمد بن مسلم بن تدرس- المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة" ولد عام أحد، وله رؤية وهو صحابي، وعمّر إلى أن مات سنة عشرٍ ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة فيما قاله الإمام مسلم وغيره. حديث: ((ما من نفسٍ منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها مائة عام))، ((رأيتكم ليلتكم هذه فإنه ما من نفسٍ منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها مائة عام)) وهذا قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر عمره، وكان آخر من مات من الصحابة سنة عشر ومائة، يعني بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- بعد مقولته تلك بمائة سنة عمر طويلاً. وبعضهم يضعف حديث الجساسة بهذا الحديث، وأن الدجال موجود على عهده -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث تميم عند مسلم، ويبي يأتي عليه مئات الأعوام حتى يخرج في آخر الزمان، ولا شك أن هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولا أدنى إشكال فيه، وهو خاص، وأيضاً هو في البحر ليس على وجه الأرض، ويرد أيضاً وجود الخضر في قول الأكثر أنه باقي، وإن كان القول المحقق الصحيح عند المحققين من أهل العلم أنه قد مات.

"عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره" معاذ بن جبل الأنصاري من أعيان الصحابة من أعلمهم بالحلال والحرام "أنهم" يعني الصحابة "خرجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام تبوك، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً -يعني جمع تأخير- ثم دخل"، "ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل" خرج من إيش؟ ودخل أي شيء؟ الخباء؟ خرج من خبائه ودخل فيه بعد الصلاة، وهو من أقوى الأدلة على جواز الجمع في السفر ولو كان نازلاً لم يجد به السير، خلافاً لمن يشترط ذلك "ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً" بعضهم حمل هذا الجمع على الجمع الصوري، وتعقبه الخطابي، يعني رأي الحنفية في الجمع أنه لا يجوز إلا في عرفة ومزدلفة، ويحملون ما جاء من النصوص مما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين أنه جمع صوري، الخطابي وابن عبد البر تعقبا من قال بالجمع الصوري بأن الجمع رخصة وتيسير وتسهيل على الأمة لوجود هذا السبب، فلو كان الجمع صورياً لكان أعظم ضيقاً، وأشد حرجاً من الإتيان بكل صلاةٍ في وقتها، يقولان: لأن العلم بأوائل الأوقات وأواخرها بدقة مما يخفى على كثير من الخاصة فضلاً عن العامة، يعني مراقبة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات أمرٌ شاق، ولا يكلف عموم الناس بمثل هذا الشيء الدقيق؛ لأن الفاصل شيء دقيق، ومسألة .. ، الصلاة تؤدى بخمس دقائق، ولا شك أن الفاصل بين الوقتين يحصل في زمنٍ يسير جداً، فكون المكلف يراقب هذه الأوقات أشق عليه من أن يصلي كل صلاة في وقتها، والمراد بالجمع الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها.

فمثلاً: صلاة المغرب اليوم وصلاة العشاء، يؤذن لصلاة العشاء في السابعة وبضع عشر دقيقة، يعني يبونك تصلي الآن صلاة المغرب فإذا انتهيت منها وقد انتهى وقت المغرب تصلي مباشرة العشاء، وتكون حينئذٍ صليت كل صلاة في وقتها، عملت بأدلة التوقيت، وأنت من جهة أخرى باعتبارك جمعت الصلاتين في مدة واحدة يسيرة وتأهبت للصلاتين تأهباً واحداً فيه تيسير من هذه الحيثية، خروجك إلى محل الصلاة واحد، تأهبك للصلاة واحد، فالحنفية يحملون ما جاء من نصوص الجمع على هذا، لكن هذا فيه .. ، لا نتصور أن جميع الظروف وجميع الأحوال وجميع الأزمان عندهم مثل ما عندنا من الساعات الدقيقة، ومن التقاويم التي تحدد الأوقات بدقة، يعني افترض نفسك من غير ساعات ومن غير توقيت تقويم كيف تصنع؟ وأنت مطالب بأن توقع المغرب في وقتها في آخر وقتها كما أنك مطالب بأن تكون تكبيرة الإحرام لصلاة العشاء بعد دخول وقتها، فلو تأخرت يسيراً أو تقدمت يسيراً وقع إشكال كبير على هذا القول، ولا شك أن هذا القول فيه من الحرج ما فيه، والنصوص تدل على أنه جمع بين الصلاتين، التأخير لا إشكال فيه في الصحيحين، والتقديم ثبت عند الحاكم والإسماعيلي وغيرهما، وإن تكلم الحاكم نفسه في روايته. على كل حال إذا أمكن حمل جمع التأخير على الجمع الصوري فإنه لا يمكن بحال جمع التقديم على الجمع الصوري، وعلى هذا فالمرجح قول الجمهور في جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديماً وتأخيراً، والأوزاعي يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم وهو رواية في مذهب أحمد، من غير أن يجد به السير؛ لأن عندنا في هذا الحديث نص: "ثم خرج ثم دخل" وين خرج؟ وين دخل؟ كونه يكون له خباء يدخل فيه ويخرج منه هذا جادٌ به السير؟ فلا يلزم أن يجد به السير، وإن كان القول بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير كما قرره ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ورواية عن مالك -رحمه الله تعالى-، وعلى كل حال المسافر بصدد أن يرخص له، وقد جاء الترخيص له دون المقيم الحاضر.

من الرخص الجمع كما سمعنا، القصر، المسح ثلاثة أيام، الفطر في رمضان، المسألة التي أثيرت في الدروس السابقة من جواز التيمم للمسافر ولو كان واجداً للماء استدلالاً بآية المائدة: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [(6) سورة المائدة] قالوا: القيد يعود إلى الجملة الأخيرة، مع أنه نقل الإجماع أكثر من واحد على أنه لا يجوز لواجدِ الماء القادر على استعماله أن يتمم حاضراً كان أو مسافراً نقل الإجماع على هذا، فلا وجه لمن فهم من الآية جواز التيمم مع وجود الماء للمسافر. ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((إنكم ستأتون غداً -إن شاء الله-)) هذا الاستثناء للتبرك من جهة، وامتثالاً لقول الله -جل وعلا-: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} [(23 - 24) سورة الكهف] ((إنكم ستأتون غداً -إن شاء الله- عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار)) حتى يضحى النهار يعني: يرتفع ارتفاعاً قوياً ((فمن جاءها)) يعني قبله -عليه الصلاة والسلام- ((فلا يمس من مائها)) ((فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي)) يعني حتى يجيء النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: "فجئناها" معاذ "فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان" في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من جاءها فلا يمس من مائها شيئاً)) يقول الباجي: فيه أن للإمام أن يمنع من الأمور العامة إذا ترتب على هذا المنع مصلحة، يعني كالماء والكلأ إذا ترتب على هذا المنع مصلحة جاز له ذلك.

"وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبص" بالصاد، أو تبضُ بالضاد، وتبص من البصيص وهو البريق واللمعان، وتبض بالضاد يعني تقطر وتسيل، ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- يقول: الرواية الصحيحة المشهورة في الموطأ بالضاد المنقوطة، يعني المعجمة، وعليها الناس، "بشيء -يعني قليل- من ماء، فسألهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل مسِستما -بكسر السين على الأفصح- من مائها شيئاً؟ )) فقالا: نعم" يقول الباجي: الاحتمال أنهما لا يعلما بنهيه -عليه الصلاة والسلام-، أو نسياه، أو حملاه على الكراهة، هذا إن كانا مؤمنين، وروي أنهما كانا من المنافقين، فسبهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لهما ما شاء الله أن يقول من ألفاظ السب لمخالفتهما أمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن مخالف الأمر النبوي متعرض أو معرضٌ نفسه للعقوبة {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(63) سورة النور] فينتبه الإنسان لمثل هذا، لا يستخف بالأوامر الشرعية "ثم غرفوا بأيديهم من العين" يعني بعد أن أذن لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- "غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً" طالب:. . . . . . . . .

يعني الجاهل ما يمكن أن يسب؟ طيب وإذا حمله على الكراهة ما يستحقون السب؟ لأن الأمر المواجه غير الأمر غير المواجه، وقد فوّتا أمراً يعلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- "ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع -يعني الماء الذي غرفوه- في شيء -يعني من الأواني- ثم غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه -أي في الماء المجتمع- وجهه ويديه" لتنزل البركة في هذا الماء التي جعلها الله -جل وعلا- في نبيه -عليه الصلاة والسلام- "ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير" في صحيح مسلم: "بماءٍ منهمر" أو قال: غزير "فأستقى الناس" شربوا، وسقوا دوابهم، وهم جيش كبير "ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يوشك -أي يقرب ويسرع- يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً)) معاذ -رضي الله عنه- مات سنة ثمان عشرة بالشام في طاعون عمواس، يعني إن طالت بك حياة يا معاذ هو طول نسبي بعده -عليه الصلاة والسلام- أقام سبع سنوات، ((ورأيت)) يعني هذا المكان، ولا شك أن معاذ استوطن الشام ومات بها، وقد رأى ما أخبره به النبي -عليه الصلاة والسلام- ((أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً)) تمييز جمع جنة، أي يخصب المكان فيكون بساتين ذات أشجار كثيرة، وثمار، وفيه معجزة وعلم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك المكان الذي لا شيء فيه، وما يكون فيه بعد سنين، والآن تبوك وضعها الزراعي هاه؟ في أحد من أهل تبوك؟ أقول: فيها شركات زراعية نعم، فيها شركات زراعية، فيها بساتين، وفيها جنان، فهذا من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-، وقد أدخل مسلم -رحمه الله تعالى- هذا الحديث في كتاب الفضائل في معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عجل به السير" والمراد في السفر كما صرح بذلك في رواية البخاري "يجمع بين المغرب والعشاء" وقد تعلق بهذا الحديث من اشترط الجد في السير، لكن ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- يقول: هذه حكاية حال في سفرةٍ من السفرات، أو في حالٍ من الأحوال، أو في ظرفٍ من الظروف، المقصود أنه تقدم ما يدل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلاً. طالب:. . . . . . . . . نعم الأولى عدم الجمع، الأولى تركه لوجود الخلاف فيه، وإن قيل بأن الأولى الأرفق بالمسافر تحقيقاً للهدف الشرعي من الترخيص له كان أجود. ثم قال: "حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر" في رواية: "صلى ثمانياً وسبعاً بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفر" يقول مالك -رحمه الله تعالى-: أُرى -يعني أظن- أن ذلك كان في مطر، مع أنه في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، فما يظنه مالك -رحمه الله تعالى- جزم غيره بأنه غير موجود، فإذا انتفى الخوف والمطر والسفر فما المبرر للجمع بالمدينة؟ يعني هل نقول: إن المدينة أصيبت بوباء فمرض الناس كلهم فصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- جمعاً؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال ابن عباس ألا يحرج أمته، هذا في جميع الروايات -روايات الحديث- يسأل ابن عباس عن السبب فقال: أراد ألا يحرج أمته -عليه الصلاة والسلام-.

بعضهم حمل الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، حمل بعضهم الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، ويؤيد ذلك ما ذكره مسلم عن أبي الشعثاء قال: أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء هذه هي حقيقة الجمع الصوري، ولا بد منه في مثل هذا الحديث؛ لأنه لا يوجد سبب للجمع إذا انتفى الخوف والمطر والسفر لا مبرر للجمع، فيحمل هذا على الجمع الصوري، وقاله بعض رواة الحديث، النووي ضعف هذا الجمع، لكن قواه غيره، ويلجأ إليه لتوجيه مثل هذا النص. الترمذي في علل جامعه أخبر أنه لا يوجد في جامعه حديث اتفق العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل مدمن الخمر حديث معاوية ((فإن شرب في الرابعة فاقتلوه)) لا يوجد حديث أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا وحديث قتل من تكرر منه شرب الخمر مع أنه وجد من يقول بمفاد هذا الحديث ويحمله على الجمع الصوري، ويحمله أو يحمله على وجود المشقة، قد يوجد مشقة في الحضر تدعو إلى الجمع مثل المطر ومثل زحام شديد يمسك الناس لا يستطيعون أن يتركوا سياراتهم ولا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة في وقتها، الحرج لا شك أنه منفي في شريعة الإسلام. وجد أيضاً من يقول بقتل المدمن مطلقاً إذا شرب في الرابع يقتل، ومنهم وهو قول شيخ الإسلام ويرجحه ابن القيم والسيوطي منهم من يقول: له تعزير إذا رأى الإمام الناس لا يردعهم الحد -حد الشرب- يقتل، حتى يقطع دابر هذه الجريمة، يقول: هذا تعزير وليس بحد، هذا كلام شيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي وجمع من أهل العلم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم" عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، ابن عمر من أهل التحري، والمعروف عنه أنه لا بد أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، والأمراء لا سيما أمراء بني أمية لهم وضعٌ خاص في تأخير الصلوات، والتساهل في الأوقات، كان يجمع معهم -رضي الله عنه-؛ لأنه يرى أن الخلاف في مثل هذه الأمور شر، ولا يترتب عليه المصلحة؛ ولأن الجماعة تحقق من المصلحة أكثر ما يحققه انفراده، لكن لا يعني هذا أنه إذا جمع إمام المسجد لأدنى سبب وقد لا يكون السبب مبرراً للجمع أن الناس يوافقونه على هذا، نعم إذا نزلت الرخصة عمت، لكن يبقى التحقق من نزول هذه الرخصة ويحصل تساهل كثير من بعض الأئمة، مجرد ما يأتي رش خفيف مع أنه لا يشق الحضور إلى المساجد يجمعوا، أما إذا وجد الحرج فالشريعة مبناها على التيسر، ((إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه)).

ثم قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله -يعني ابن عمر أحد الفقهاء السبعة-: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك" يعني يجوز هذا بلا كراهة "ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ " يعني يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم "ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ " ابن شهاب سأل سائل هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قد يقول قائل: كيف يخفى على ابن شهاب ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه جمع وهو الإمام الحافظ المكثر من الرواية يسأل ابن عمر "هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك" وهل استدل له سالم استدل لما ذهب إليه بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ إنما قال له: "ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ " أقول: الإشكال في كون ابن شهاب وهو إمام مكثر حافظ يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ يعني هذا الاحتمال أن يكون قبل أن يطلع على الأحاديث، قبل أن يروي ما يروي من الأحاديث؟ يعني في مبدأ أمره؟ هذا احتمال؟ إذاً كيف يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ وهل يخفى مثل هذا على ابن شهاب؟ أو على الخوف؟ لا سيما إذا كان في بلدٍ يكثر فيه من لا يجيز الجمع، إذا وجد في بلد من ينكر أمر ولو كان مستفيض بين الناس يرد مثل هذا السؤال، ما كان السؤال يرد إطلاقاً قبل سنين على التكبير المطلق والمقيد، ثم صار الناس يسألون، يعني لو واحد سأل قبل عشرين سنة عن التكبير المقيد هو بدعة وإلا سنة؟ يمكن يضحكون عليه الناس؛ لأنه ما يوجد من ينكره، لكن لما وجد صار الناس يسألون، فإذا وجد في بلد ينكر أو مثلاً يخالف أهله ما تقرر عند الشخص يسأل ((شفاء العي السؤال)). طالب:. . . . . . . . . هو يقول: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ لو الجواب: نعم، الجواب في جمع تقديم، لكن الإحالة على جمع لصلاة الناس بعرفة. طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: إحالة سالم –السائل- ودعمه الجواب بفعل الناس بعرفة لماذا لم يحله إلى النصوص الثابتة؟ ليبين أن هذا الحكم باقٍ بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا مما يتفق عليه الناس كلهم الجمع بعرفة، لا سيما مع وصف السفر، يعني للمسافرين، والخلاف في جمع المكي بعرفة ومزدلفة معروف سيأتي -إن شاء الله تعالى-، يعني بعضهم يجعله للنسك، وهذا قول أبي حنيفة، فعلى هذا الذي لم يتلبس بنسك لا يجوز له أن يجمع، وبعضهم يقول: سببه السفر وهو قول الأكثر، وعلى هذا من كان مسكنه دون مسافة قصر من عرفة أو مزدلفة لا يجوز له أن يجمع، ستأتي في بابها -إن شاء الله تعالى-. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين -زين العابدين بن علي بن أبي طالب- أنه كان يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر" واللفظ محتمل لأن يكون جمع تقديم، لا سيما إن سار بعد الزوال، أو جمع تأخير إن سار قبله "وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء"، "عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا مرسل؛ لأن زين العابدين تابعي -رحمه الله-، يقول ابن عبد البر: وهذا الحديث يتصل برواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر، وهو عند جماعة من الصحابة مسنداً. على كل حال الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوجود الوصف الذي علق عليه الجمع وهو السفر محل اتفاق بين أهل العلم باستثناء الحنفية الذين لا يجيزونه إلا بعرفة ومزدلفة، أو يجيزونه جمعاً صورياً على ما ذهبوا إليه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: قصر الصلاة في السفر" هذه الرخصة الثانية للمسافر، وهذا من التيسير والتسهيل؛ لأن المسافر الذي الأصل في سفره المشقة، السفر قطعة من العذاب كما في الحديث الصحيح، بصدد أن يخفف عنه أردف القصر بالجمع لما يجمعهما من أن كل منهما رخصة للمسافر.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد" هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين على الأفصح، وضبط بالتصغير "أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن -وهذه كنيته- إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر" نجد صلاة الخوف في القرآن: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ} [(102) سورة النساء] هل المراد بها صلاة الخوف أو صلاة المسافر الخائف فيقصر؟ {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] يعني قصر الصلاة للمسافر الخائف هذا موجود في القرآن، ولا نجد صلاة السفر بالنسبة للمسافر الآمن، صلاة الحضر موجودة في القرآن: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] يعني مفروضاً في الأوقات المحددة "ولا نجد صلاة السفر" يعني قصر الصلاة في السفر الآمن {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(101) سورة النساء] يعني رفع الجناح هل هذا يفهم منه وجوب القصر أو إباحة القصر؟ {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}؟ الوجوب؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لا المسألة طرد وعكس، ما تجي، طرداً وعكساً ما تجي، الحنفية يقولون: بالوجوب، وجاء في القصر هذا الأسلوب، ولا يقولون بوجوب السعي وجاء فيه نظير هذا الأسلوب: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] الجمهور يقولون: بأن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وجاء فيه: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ} [(158) سورة البقرة] ولا يقولون بوجوب القصر وجاء فيه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [(101) سورة النساء] ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني المحاورة التي حصلت بين عائشة -رضي الله عنها- وعروة واحتجاج عائشة بسبب النزول على أن السعي لا بد منه للحاج والمعتمر معروف، لكن لفظ الآيتين هل يؤخذ منهما وجوب السعي؟ رأيها أنها لو كانت تدل على ما ذهب إليه عروة من رفع الإثم فقط أن يكون التعبير قد جاء "فلا جناح عليه أن لا يطوع" لكن رفع عنه الجناح لأنه تأثم، الجناح: هو الإثم الذي تصوره من مشابهة الكفار في سعيه بين الصفا والمروة؛ لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة للصنمين المعروفين، فهذا الجناح وهذا التأثم رفع بالآية، ويبقى أن الاستدلال المرجِح هو الأدلة الأخرى، يعني لو لم يكن في الموضعين إلا هاتين الآيتين احتجنا إلى المرجح؛ لأن مجرد رفع الجناح لا يقتضي الوجوب.

نأتي إلى آيةٍ قريبة من هذا: {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} خلوكم معي يا الإخوان {فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] كيف؟ أيهما الأولى بأن يذكّر بالتقوى المتعجل وإلا المتأخر؟ أيهما أكمل؟ المتأخر، كيف المتأخر يقال له: {لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] والمتعجل لا يقال له: {لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة]؟ أو لمن اتقى راجعة إلى الاثنين؟ وهل يكتفي الحاج الذي تردد على بيت الله الحرام مراراً يرجو المغفرة وأن يعود كما ولدته أمه ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) هل يكتفي بأن يكون لا إثم عليه سواءً تقدم أو تأخر؟ يكفيه أنه لا إثم عليه؟ ما يكفيه لأنه إذا ربطنا {فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [(203) سورة البقرة] في التقدم والتأخر في الموضوعين. طالب:. . . . . . . . . هو يقول: لا إثم سواء بقيت زيادة يوم أو تعجلت. . . . . . . . . تعجل؛ لأنه لا مزية للتأخر، نقول: التأخر له مزية لفعله -عليه الصلاة والسلام-، و {لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] راجع إلى الأمرين، ويكون المعنى حينئذٍ لا إثم عليه ارتفع عنه الإثم بالكلية، يعني مما اقترفه في عمره إن اتقى في حجه، ويكون نظير حديث: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) لأن الحاج الذي تجشم المتاعب والمصاعب يعني هل ذهب ليكون لا إثم عليه في حجه؟! لا، ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وتكون دلالة الآية مثل دلالة الحديث، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

يقول: "إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر -يعني مع الأمن- فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله -عز وجل- بعث إلينا محمداً -صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل" لا شك أن لهم {فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة؛ لأنه في الآية مشروط بالخوف {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] والقصر في سفر الأمن ثابت بالسنة كما بينه ابن عمر، فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن، ويكون هذا الحكم حينئذٍ مما شرع لعلة، هذا الحكم شرع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. الرمل في الطواف سببه وعلته قول المشركين: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأشواط الثلاثة الأولى لكي يخلف ظن المشركين، ويريهم خلاف ما اعتقدوا، ولذا لما رأوهم يرملون قالوا: شبهوهم بالغزلان، الآن الرمل مشروع وإلا غير مشروع؟ مشروع، في أحد يقول: إن المسلمين يأتون وإلا ما فيه؟ ما فيه، ارتفع السبب وبقي الحكم.

السبب في القصر السفر مع الخوف، ارتفع الخوف وبقي الحكم، في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلتُ لعمر: إنما قال الله {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] وقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: لم يقم مالك إسناد هذا الحديث، يعني لإبهام الرجل المذكور؛ ولأنه أسقط منه راوٍ من الرواة، يقول أيضاً. . . . . . . . .: هكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر، يقول: وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث، ومن طريق الليث أخرجه النسائي وابن ماجه، المقصود أن الحديث متصل، واستدلال ابن عمر -رضي الله عنه- في مكانه، ما دام فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو آمن، والسنة حجة ومصدر تشريعي مستقل لا يطلب لها موافقة القرآن، ففيها كثير من الأحكام التي لا توجد في القرآن، ولولا السنة لما عرفنا كيف نحج؟ ولا كيف نصلي؟ إنما عرفنا الصلاة من فعله -عليه الصلاة والسلام- وقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) والحج عرفناه ببيانه -عليه الصلاة والسلام- قولاً وفعلاً وقوله: ((خذوا عني مناسككم)). يقول:: "وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان" المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، طلب العلم متأخر جداً وأدرك خيراً كثيراً، يروي "عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين" وعائشة أدركت الفرض وإلا ما أدركت؟ أدركت الإسراء وإلا ما أدركت؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لم تدرك الإسراء، فهذا مرسل صحابي، مرسل الصحابي حجة عند العلماء، بل نقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ

ولذا خرجه الشيخان البخاري ومسلم "أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر" وكررت ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة، ركعتين ركعتين، لكل صلاة ركعتين، لأنها لو قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر لفهم منه أنها في اليوم والليلة ركعتين، لكن لما قالت: ركعتين ركعتين .. ، لو قال مثلاً: أعطِ الطلاب ألفاً، جاب ألف ووزع على الطلاب، لكن لما يقال: أعطِ الطلاب ألفاً ألفاً مقتضاه أن يكون كل طالب له ألف، وهنا فرضت الصلاة ركعتين، لو قالت: ركعتين يعني في اليوم والليلة، لكن لما قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين يعني الخمس فرضت إلا ما استثني في رواية أحمد وغيره: "إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة"، في الحضر والسفر يعني إلا ما استثني، يبقى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين "فأقرت صلاة السفر" يعني على الفرض الأول أبقيت على ما فرضت عليه ركعتين "وزيد في صلاة الحضر" حتى صارت أربعاً، وجاء الاستثناء في رواية أحمد وغيره: "إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة". "فرضت" الجمهور على أن معنى (فرضت) قدرت صلاة السفر أو الصلاة عموماً في أول الأمر عموماً ركعتين ركعتين أقرت صلاة السفر على الفرض الأول وزيد في صلاة الحضر حتى صارت أربعاً، فمعنى (فرضت) قدرت على رأي الجمهور الذين لا يقولون بوجوب القصر على خلافٍ بينهم في الأفضل من القصر والإتمام، وعلى هذا فالقصر في السفر رخصة، وعرفنا فيما تقدم الفرق بين الرخصة والعزيمة، وعند الحنفية معنى (فرضت) وجبت، فالقصر عندهم واجب قصر الصلاة في السفر القصر واجب، وعند الجمهور رخصة وليس بواجب، هو أفضل من الإتمام عند أكثر من يقول بقول الجمهور، والإتمام عند بعضهم أفضل، وعلى كل حال ما دام رخصة الله -جل وعلا- يحب أن تؤتى رخصه، وكلٌ من الفريقين يتمسك بالحديث "فرضت" ويؤيد تأويله بأدلة أخرى. طيب هل القصر فرض عند الحنفية أو واجب؟ واجب وليس بفرض، إذاً كيف يتم لهم الاستدلال بقول عائشة: "فرضت" لماذا لا يقولون: إنه فرض؛ لأنه ثبت بدليل ظني وليس بدليل قطعي فليس بفرض، وإن كان لفظ الصحابي: "فرضت".

مما يرد على الحنفية أن عائشة خالفت هذا الحديث فأتمت في السفر، وتأولت كما تأول عثمان -رضي الله عنه-، والحنفية عندهم إذا اختلفت الرواية مع الرأي إذا اختلفت رواية الراوي مع رأيه فالعبرة بما رأى لا بما روى، وهنا رأي عائشة -رضي الله عنها- أن القصر ليس بواجب، وهي التي تقول: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" فخالف الحنفية قاعدتهم في هذا، وإن كان الجمهور عندهم أن العبرة بما روى، العبرة بما ثبت مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقول الصحابي فرض كذا أو أوجب أو أبيح لنا أو رخص لنا أو حرم علينا كذا له حكم الرفع؛ لأن الذي يفرض والذي يوجب، والذي يبيح، والذي يرخص هو الشارع، يعني من له ذلك، فإذا قال الصحابي: فرض علينا، أو أبيح لنا، أو رخص لنا فله حكم الرفع. عائشة هل أدركت فرض الصلاة لما فرضت الصلاة ليلة الإسراء؟ عائشة لم تدرك فرض الصلاة، وعلى كل حال الاحتمال أنها سمعت ذلك من النبي -عليه الصلاة والسلام- كما سمعت خبر بدء الوحي، ولو قدر أنها لم تسمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند جماهير أهل العلم، ونقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ

وعرفنا لماذا كررت: "ركعتين ركعتين" تقول: "في الحضر والسفر" وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: "فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين" ويمكن التوفيق بينهما بأن كلام عائشة في أول الأمر وكلام ابن عباس في آخر الأمر "إلا المغرب فإنها وترُ النهار" وتر لأنها تقع في آخر جزء من النهار بل بعده، وتختم بها صلوات النهار فكانت كالوتر "وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة" هذه سمتها، ولطولها أطلق على الصلاة -صلاة الفجر- قرآن الفجر؛ لأنه أطول أركانها، {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [(78) سورة الإسراء] يعني صلاة الفجر، ومعنى هذه الشهادة وأهميتها وقيمتها مما يجعل المسلم يحرص على إدراك جميع صلاة الفجر، واستماع قراءة الصلاة من أولها بحضور قلب، هذا الشهود الذي يجعل المسلم لا سيما طلب العلم يحرص على هذا أشد الحرص بينه ابن القيم -رحمه الله تعالى- في طريق الهجرتين، ابن القيم -رحمه الله- لما بين المنهج الذي يسير عليه أصحاب اليمين أو المنهج الذي يسير عليه المقربون هذه خطة لهؤلاء، وهذا منهج يسير عليه هؤلاء، وعلى طالب العلم أن يطلع على الطريقتين في طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم كتاب لا يستغني عنه طالب علم. صلاة الصبح تطول فيها القراءة ومع الأسف نجد أو نسمع من يقرأ بقصار السور في صلاة السبح. على كل حال الخلاف في مسألة القصر وحكمه خلافٌ معروف مشهور عند أهل العلم، يقول الحنفية بوجوبه، والجماهير على أنه رخصة على خلافٍ بينهم في الأفضل، وعرفنا أن المسافر هو المتلبس بالسفر بعد مفارقة عامر البلد له أن يترخص فيجمع بين الصلاتين ولو كان نازلاً، وإن كان الأفضل بالنسبة للجمع أن يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في منى، وأما بالنسبة للقصر فالأفضل له أن يقصر ما دام مسافراً ما لم يجمع الإقامة على ما سيأتي.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟، "عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله -يعني ابن عمر-: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ " لأن المغرب ينبغي أن تعجل، والمقصود في الحضر، وفي السفر إذا لم يرد الجمع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها لما غاب القرص في اليومين في حديث إمامة جبريل، فالأفضل تعجيلها "فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق" وبين ذات الجيش والعقيق اثنا عشر ميلاً، يعني كم كيلو؟ عشرين، عشرين كيلو بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب، والعشرين الكيلو تقطع في؟ الكيلو الواحد يحتاج إلى عشر دقائق على الأقدام، جري وإلا مشي؟ لا، لا، أنتم ما شاء الله عليكم عاد متعودين على المشي لا يحتاج إلى وقت، على كل حال هي على الدواب، والعشرين الكيلو ربع مسافة القصر التي تقطع في يومين، على كل حال الواحد يختلف ظرفه عن ظرف الجماعة، فإذا كان جماعة محملة تسير فوضعها يختلف عن وضع الواحد، والدواب تختلف، والأشخاص يختلفون. في بعض الشروح شروح الموطأ نقلاً عن ابن وهب أن السبب في تأخير ابن عمر لصلاة المغرب أنه أخرها ليلتمس الماء التماساً للماء، وهذا يدل على أن ابن عمر لا يتيمم في أول الوقت إذا رجا الماء، هل يحتمل أن يكون ابن عمر مسافر وأراد أن يجمع المغرب مع العشاء؟ أذن المغرب غربت الشمس وهو بذات الجيش على بريد من المدينة، البريد قريب من عشرين كيلو، ثم أخرها عشرين أخرى هل هذا الاحتمال قائم" طالب:. . . . . . . . . لا، هو يبعد عن المدينة الآن هو ليس .. ، في هذا لا يقرب من المدينة إذا غربت الشمس وهو بذات الجيش صلى المغرب بالعقيق؛ لأنه إذا قلنا: ذات الجيش بعيدة عن المدينة والعقيق أقرب وذات الجيش على بريد من المدينة عشرين كيلو والعقيق بينها وبين ذات الجيش اثنا عشر ميل عشرين كيلو إذاً دخل المدينة، ذات الجيش بين العقيق وبين المدينة. طالب:. . . . . . . . . نعم قد يكون هذا في جهة وهذا في جهة، وكلها قرب المدينة ما يبعد هذا. سم. "باب: ما يجب فيه قصر الصلاة:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر -رضي الله عنهما- البريد فلا يقصر الصلاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يجب فيه قصر الصلاة" باب: ما يجب، المعروف من قول مالك أن القصر سنة وليس بواجب، والمراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب، تأكد أن يقرب من الواجب. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة" اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، خرج حاجاً أو معتمراً، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وابن عمر يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك فيصلي بالمدينة صلاةً تامة ثم يقصر إذا وصل ذي الحليفة كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد" من المدينة، ولعبد الرزاق عن مالك: ثلاثون ميلاً، ثلاثون ميلاً من المدينة، الثلاثون الميل يعني قريب من خمسين كيلو، وهنا أربعة برد يعني ثمانين كيلو، الاحتمال أن ريم هذه أرض متسعة جداً بحيث يكون أدناها ثلاثين ميلاً وأقصاها أربعة برد احتمال، وما روى عبد الرزاق عن مالك صحيح، والذي هنا قول مالك: نحواً من أربعة برد أيضاً صحيح، فالاحتمال أن ريم هذه أرضٌ أو مكانٌ أفيح واسع أدناه مسافته ثلاثون ميلاً، وأقصاه أربعة برد. ثم قال: "حدثني عن مالك .. " الآن قصر بذي الحليفة يعني مجرد ما فارق المدينة قصر، وليس معنى هذا أن هذا نهاية السفر، نهاية السفر هو قاصد مكة حاج أو معتمر هذه نهاية السفر، فلا يقول قائل: إنه يقصر بذي الحليفة لأن مسافة القصر بضعة أميال، لا، إنما هذه بداية السفر، ما ذكره عن ابن عمر أنه يقصر أربعة برد ثمانين كيلاً. وقال: "حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره" ذات النصب موضع قرب المدينة، فقصر الصلاة في مسيره ذلك "قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد" وكذا رواه الشافعي عن مالك، وروى عبد الرزاق عن مالك قال: بينهما ثمانية عشر ميلاً، وهذه أقرب من المسافة السابقة في كلام عبد الرزاق، وعلى كل حال التنصيص هنا وتأكيد مالك على أربعة برد يدل على أنه يرى هذه المسافة، التحديد بأربعة برد قول مالك كما هنا، وهو أيضاً قول الشافعي وأحمد، فالأئمة الثلاثة على أن المسافة أربعة برد. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة" وبين خيبر والمدينة ستة وتسعون ميلاً، يعني مائة وستين كيلو تقريباً. ثم قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام" مسيرة اليوم التام تقدر بأربعين كيلاً.

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم في صحيحه بابٌ: في كم تقصر الصلاة؟ يعني كم المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ وسمَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، هذا كلام البخاري: "وسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلاً سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما أو عنهم- يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، هذا كله في الصحيح، يقول ابن حجر: مسألة مسافة القصر من المسائل التي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً، فأقل ما قيل في ذلك يومٌ وليلة هذا كلامه، أقل ما قيل في ذلك يومٌ وليلة، وأكثره ما دام غائباً عن بلده، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة؛ لأنه قال: في كم تقصر الصلاة؟ على سبيل الاستفهام، والعادة أنه إذا لم يجزم بالحكم وأردف الاستفهام بأثر فاختياره مقتضى ذلك الأثر، اختيار البخاري ما يقتضيه ذلك الأثر، وهذا الأثر أن المسافة ما نقله عن ابن عمر وابن عباس أنهما يقصران ويفطران في أربعة برد أن هذا اختياره، أربعة برد ثمانين كيلو، وقبل ذلك قال: وسمَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم وليلة سفراً، يوم وليلة، وابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد، يعني هل يتفق فعل ابن عمر وابن عباس مع يوم وليلة؟ هنا يقول: وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام وأورد ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة، هم يقولون: إذا أردف الترجمة التي لم يجزم فيها بحكم بأثر فاختياره مقتضى ذلك الأثر، هنا أورد خبراً مرفوعاً وأثرين عن ابن عمر وابن عباس، وجعل الحافظ ابن حجر اختيار البخاري مقتضى الخبر المرفوع، سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، ويوم وليلة سفر يوم وليلة نصف أربعة البرد؛ لأن الأربعة البرد مسافة يومين قاصدين.

وعلى كل حال المعروف من اختيار البخاري أنه يرى أن أقل المسافة يوم وليلة، النووي حكى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا بما رواه مسلم من حديث أنسٍ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ اختصر الصلاة، لكنه محمولٌ على ابتداء المسافة لا غاية السفر، محمول على ابتداء المسافة أنه لا يقصر حتى يبلغ هذه المسافة ثلاثة أميال، المقصود من ذلك أن يفارق عامر البلد، ويتلبس بالوصف الذي علق عليه الترخص وهو السفر، وإذا فارق السفر وسافر مسيرة ثلاثة أيام يكون سافر بالفعل وإن كانت المسافة لا تسمى مسافة قصر؛ لأنها ليست هي النهاية. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة" عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة، نافع سمى هذا الخروج سفراً يقولون: توسعاً وإلا في الحقيقة لا يطلق اسم السفر في كلام العرب، ولا يفهم من قولهم: سافر فلان الخروج إلى الميل والميلين والثلاثة، مع أن هذا لفظ نافع، ونافع معروفٌ أنه ليس من العرب، نافع ليس من العرب، فقوله: سافر لا يدل على أنه السفر الذي جاءت حقيقته في لغة العرب.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف" مسافة قصر ثمانين كيلو "وفي مثل ما بين مكة وعسفان -كذلك- وفي مثل ما بين مكة وجدة" كذلك بين مكة وجدة أكثر من ثمانين كيلو، لكن الآن بعد التوسع العمراني قصرت المسافة، "قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة" أربعة برد المسافة متقاربة بين مكة والطائفة مكة وعسفان مكة وجدة متقاربة وكلها أربعة برد "يقول مالك: وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة" وهذا هو اختيار الإمام -رحمه الله-، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وعن مالك مسيرة يوم وليلة، وهو اختيار الإمام البخاري -رحمه الله-، وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، والمقصود بهذا مسافة القصر لا المدة التي إذا أجمع المسافر وعزم على الإقامة فيها، المدة ستأتي لكن هذه هي المسافة، وقال أبو حنيفة: لا تقصر في أقل من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بالكيلوات تقارب مائة وعشرين كيلو؛ لحديث: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)) فسمى ثلاثة أيام سفراً، وأجيب بأنه لم يسق لبيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذا اختلفت ألفاظ الخبر، جاء النهي عن السفر مطلق بدون محرم من غير تحديد، وجاء النهي مقيد بيوم وليلة، وجاء النهي مقيداً بثلاثة أيام، واختلاف هذه المدد تجعل مفهوم العدد غير مراد، يعني اختلاف المدد الإطلاق: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، ((لا تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم)) ((لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم)) هذا التفاوت يدل على أن هذه الأحاديث وقائع عينية كأنه قيل للنبي -عليه الصلاة والسلام-: امرأة سافرت ثلاثة أيام بدون محرم، فقال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام من غير محرم)) كأنه قيل له: لو سافرت امرأة يوم وليلة؟ قال: ((لا تسافر المرأة يوم وليلة من غير محرم)) وقيل له: إن امرأة سافرت من دون محرم، فقال: ((لا تسافر المرأة بدون محرم)) بإطلاق، وهذا يدل على أن السفر -سفر المرأة- من غير محرم حرام.

والسفر: هو أصله البروز والخروج من البلد، من الإسفار وهو الوضوح، فلا يجوز لامرأة أن تسافر تخرج من البلد ولا ميل واحد إلا مع ذي محرم؛ لأن مفهوم العدد غير مراد بدليل اختلاف الأعداد. "قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية" كلها، يعني يفارق عامر البلد، وعلى هذا جماهير العلماء أنه لا يخرج ما لم يتلبس بالسبب الذي يقتضي القصر، ولا يترخص إلا إذا باشر السبب الذي من أجله شرعت هذه الرخص، فالمرء في بيته لا يسمى مسافراً، المرء في بلده لا يسمى مسافراً، إذاً لا يجوز له أن يترخص، ومن ضمن البلد المطارات، فلا يجوز له أن يترخص وهو في مطار البلد؛ لأنه تابع للبلد، ولا يفارق البلد إلا إذا فارق المطار، فإذا طارت الطائرة من مطار الرياض قيل: غادرنا الرياض، والمغادرة لها صالات معروفة، وإذا وقعت الطائرة في مطار الرياض قيل: وصلنا الرياض، فالمطار من الرياض لا يجوز لأهل الرياض أن يترخصوا فيه، وهو من عامر البلد لا يجوز لهم أن يترخصوا فيه بحال، لم يتلبسوا بالسفر، نعم إذا غادروا المطار تلبسوا بالوصف، فجاز لهم الترخص. أقول: ذهب بعض السلف إلى أنه إذا أراد السفر قصر ولو في بيته استناداً إلى حديث أنس وأنه أفطر وهو في بيته، لكن الحديث لا يسلم من مقال، والنصوص علقت الرخص على وصف إذا وجد هذا الوصف ثبتت هذه الرخص، ما وجد الوصف ما تثبت الرخص.

"قال مالك: ولا يقصر الذي يريد السفر في الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك" الإمام مالك كما ترون أكثر من ذكر أقوال الصحابة في مسافة القصر، أكثر من ذكر أقوال الصحابة في ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وركز -رحمه الله- على قضية أربعة برد رددها مراراً فدل على أن هذا رأيه، ولو صح عنده في المسافة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء لو صح في تحديد المسافة عنده عن النبي -عليه الصلاة والسلام- شيء لما تركه، فدل على أنه لم يثبت عنده شيء مرفوع في مسافة القصر، نعم فهمهم من نهي المرأة عن أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، أو مسيرة يوم وليلة أو .. ، على كل حال جمهور الصحابة على هذا، على التحديد بأربعة برد، وكونه ينهض أقوال الصحابة هذه تنهض للإلزام بالأربعة البرد لا تنهض، لا تنهض للإلزام بهذا، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على التحديد، ويرون أن فيه احتياطاً للصلاة، وأكثر من يرى التحديد بما فيهم الأئمة الثلاثة التحديد بأربعة برد يعني ثمانين كيلاً، فهذا هو قول الجمهور، يبقى قول البخاري يوم وليلة أربعين، وقول الإمام أبي حنيفة ثلاثة أيام مائة وعشرين، لكن الأئمة الثلاثة على أنه أربعة برد، يعني ثمانين كيلاً. والأصل ما يطلق عليه السفر مطلق في النصوص، فينبغي أن يفسر بالنصوص إن وجدت وإلا فبلغة العرب؛ لأن النصوص جاءت بلغة العرب، والنصوص جاءت مطلقة، ولذا يقول جمعٌ من أهل التحقيق: إنه يجمع ويقصر ويفطر ويترخص في كل ما يطلق عليه سفر لغةً، وهكذا الشأن في مدة الإقامة في مكانٍ واحد على ما سيأتي، ويقول بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرجحه بعض أهل العلم.

وكان الشيخ ابن باز -رحمه الله- يفتي به، يفتي بالإطلاق في مسألة المسافة، وفي مسألة الإقامة، مدة الإقامة، ثم رأى أن المصلحة في اعتماد قول الجمهور؛ لأنه أبرأ للذمة وأحوط للصلاة ((دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)) يعني هذا بيقين أنك مسافر، وهو قول جمهور أهل العلم، ويرى الشيخ أنه أحوط للصلاة، وأبرأ للذمة فتخرج من عهدة هذا الواجب بيقين، أما لو تُركت المسافة وتركت المدة لتقدير الناس الناس لا يستطيعون التقدير، والقول بإطلاق السفر كما جاء في النصوص وترك ذلك لتقدير الناس لا شك أنه أوقع في محظورات، ولا يمكن تحديده، ولو أمكن تحديده بشيء يضبطه لما ترك الخلاف إلى وقتنا هذا لم يحسم، عامة أهل العلم على التحديد في المسافة وفي المدة، والنصوص جاءت مطلقة، والصحابة حددوا، والجمهور حددوا من باب الاحتياط للعبادة لهذه الشعيرة العظيمة للصيام للصلاة لهذه الشعائر التي هي أركان الإسلام، والقول بالإطلاق والفتوى به لا شك أنه أوقع في محظورات، فتجد الطالب يسافر السنين، ويبقى يترخص خمس ست عشر سنين يترخص مسافر النصوص مطلقة، وأنا مسافر، وسوف أرجع إلى بلدي، وأيضاً لو خرج ميل أو ميلين أو ثلاثة برز عن البلد يقول: مسافر ترخص، ولا شك أن مثل هذا يفتح باب للمتلاعبين، وهذا هو الذي جعل الشيخ -رحمه الله- يرجع عن قول شيخ الإسلام إلى قول الجمهور. طالب:. . . . . . . . . لا، هو يريد أن يطبق ما أثره عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحج والعمرة والقصر بذي الحليفة، هذا من تمام اقتدائه، وإلا يخرج قوله ما. . . . . . . . . ما يوجد قيد. لو قلنا بهذا الإشكال أن الأمور تضيع، هم عندهم مسافات محددة في أوقات معينة ومنضبطة، وإلا فأهل العلم يقولون: لو قطع هذه المسافة بساعة له أن يترخص، يعني هذا موجود في كتب الفقهاء، المسألة افتراضية في زمنهم، لا يمكن أن تقطع في ساعة، لكن الآن وقعت تقطع في ساعة، بل أقل من ساعة، هو لو قلنا: إن يومين قاصدين أربعة برد ثمانين كيلاً فاليوم الواحد نصف، وإذا قلنا: اليوم أربعين كيلو واليومين ثمانين والثلاثة على مذهب أبي حنيفة مائة وعشرين.

أسئلة مهمة يعني حول الموضوع يقول: هل مسافة القصر تحسب من المنزل أم من أطراف المدينة؟ لا، هي من أطراف المدينة تحسب. وهذا يقول: هل يستحب في السفر تخفيف الصلاة أو تقصير الصلاة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في السفر سورة الزلزلة في الركعتين، وعلى كل حال إذا .. ، المسألة تتبع النشاط إذا كان الإنسان متعب ويواجه مشقة لا بأس أن يخفف، والله المستعان. يقول: أعمل بعيداً عن مكان سكني مائة وعشرة كيلو هل يجوز جمع وقصر صلاتي الظهر والعصر بوقت الظهر؟ نعم المسافة كافية مائة وعشرة كيلو. هل صحيح أن الذهاب إلى البدو بعد السكن في الحضر من الكبائر أم أن هذا خاص بالمهاجرين؟ التبدي الذي يترتب عليه ترك الواجبات كالجمع والجماعات لا يجوز، اللهم إلا في أوقات الفتن التي يخشى فيها الإنسان على نفسه، فيوشك أن يكون غير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. هذا سؤال يقول: بعض طلاب العلم يتناقلون أشرطة فيديو وسيديهات بما تسمى بالجهادية -إيش معنى جهادية؟ - يحتفظون بها، وفيها ما أخرجه أصحاب بعض أصحاب التفجير، وكفروا فيها ... كلام يقوله؟ المقصود أن اعتقاد مثل هذا العمل جهاد هذا ضلال، وفهم خاطئ لنصوص الكتاب والسنة، يعني الإفساد في الأرض يسمى جهاد، هذا إفساد وليس بجهاد، الجهاد شعيرة من شعائر الدين، معلومة في الدين لا يستطيع أحد أن يوقفها فهي ماضية إلى قيام الساعة، لكن ليس هذا هو الجهاد. نعم، سم. "باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة المسافر ما لم يجمع .. " يجمع: أي يعزم على المكث والإقامة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك .. " يعني صلاة المسافر ما دام مسافراً ما لم يجمع يعزم على الإقامة في مكانٍ معين مدة حددها الجمهور بأربعة أيام، يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً" يعني ما لم أعزم على الإقامة "وإن حبسني -منعني ذلك- اثنتي عشرة ليلة" لأن حكم السفر لم ينقطع بل أكثر، وبقي ابن عمر ستة أشهر يترخص؛ لأنه حبسه الثلج، فإذا لم يعزم على الإقامة في هذا المكان أربعة أيام فأكثر فإن له أن يترخص إذا كان لا يدري متى يخرج؟ له أن يترخص، ولو أقام في مكان من غير طوعه ولا اختياره كما حصل لابن عمر لما حبسه الثلج له أن يترخص، الإشكال فيما إذا لو عزم على المقام في مكانٍ بطوعه واختياره مدة أربعة أيام فأكثر فإنه حينئذٍ لا يترخص في قول الأكثر. "وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته" تامة، أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إقامته بمكة محددة بعشرين صلاة فقط، يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على فتح الباري: المحفوظ أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاةً فقط، أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فمختلفٌ فيه، فأهل العلم أخذوا من هذه العشرين الصلاة التي أقامها النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها حد فاصل في الفرق بين السفر والإقامة، وأن من عزم على الإقامة بمكة أربعة .. ، بأي مكان في مكانٍ ما أربعة أيام فأكثر أنه لا يترخص، ومن أقوى أدلتهم إذنه -صلى الله عليه وسلم- للمهاجرين بالإقامة بعد تمام نسكهم ثلاثة أيام، مع أنه لا يجوز للمهاجر أن يقوم في البلد الذي هاجر منه، فإذنه ثلاثة أيام يدل على جواز المكث ثلاثة أيام، وأن حكم الثلاثة الأيام تختلف عن الأربعة فدل على أن الأربعة ممنوعة بالنسبة للمهاجر، مع أنه ممنوع من الإقامة إذاً الأربعة إيش؟ إقامة.

"أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام" أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة؛ لأنه لم ينوِ إقامة، لماذا؟ لأنه لو نوى الإقامة دخل في الممنوع؟ لأنه لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاث "إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها" تامة بصلاة الإمام؛ لأن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام، إذا ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب قصر الصلاة في السفر (2)

الموطأ – كتاب قصر الصلاة في السفر (2) شرح: باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثاً، وباب: صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام، وباب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، وباب: صلاة الضحى، وباب: جامع سبحة الضحى، وباب: التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: نعم، سم. "باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثاً: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة" قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إلي" وسئل مالك عن صلاة الأسير، فقال: "مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافراً". يقول: "باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثاً" أي عزم على المكث، إذا أجمع مكثاً، وهناك الترجمة التي قبلها: "ما لم يجمع مكثاً" فهذه الترجمة تؤكد مفهوم الترجمة السابقة. قوله: "حدثني يحيى عن مالك عن عطاء -بن أبي مسلم- الخرساني" وثقه ابن معين، وتكلم بل أدخله الإمام البخاري في الضعفاء، خرّج له الإمام مسلم، على كل حال فيه كلام، لكنه أقل ما يقال فيه: إنه صدوق "أنه سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصلاة" لأن من أجمع يعني عزم ونوى على الإقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصلاة؛ لأن ذلك قطع حكم السفر. "قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إلي" من الخلاف في ذلك، وبهذا قال الشافعي وأحمد، يعني أربع ليالي هو قول مالك، أحب إلي يعني قوله واختياره، وهو أيضاً قول الشافعي وأحمد ودود وجماعة، وحجتهم حديث: ((يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً)) ومعلومٌ أن مكة لا يجوز لمهاجرٍ أن يتخذها دار إقامة فدل على أن ما زاد على الثلاثة كالأربع تسمى إقامة.

وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة ودونها يقصر، على كل حال التحديد بمدة هو قول الأئمة الأربعة التحديد بالمدة، وهو قولٌ أيضاً التحديد بالمسافة، الخلاف في المسافة تقدم، الثلاثة يرون أربعة برد، أبو حنيفة يرى ثلاثة أيام يعني ستة برد. بالنسبة للإقامة الأربعة على التحديد، الثلاثة على أربعة أيام، وأبو حنيفة يرى خمسة عشر يوماً، وعلى كل حال التحديد هو قول الأئمة الأربعة سواءً في المسافة وفي المدة، والقول بالإطلاق كما هو مقتضى النصوص هو الأصل، لكن يبقى أنه وإن كان هو الأصل إلا أن عمل السلف على خلافه، فدل على أنهم فهموا من هذا الإطلاق أن مراد الشارع هذا التقييد، وذلكم باللوازم التي ترتبت على الإطلاق. "وسئل مالك عن صلاة الأسير، فقال: مثل صلاة المقيم" يعني يتم، يعني إذا كان في بلده، إذا كان في بلد وهو أسير "مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافراً" هو أسير وماكث، لكنه من غير طوعه ولا اختياره، فهل يمكن أن يكون أسيراً وهو في بلده؟ يصير أسير وهو في بلده؟ يعني أسروه في بلده، وحينئذٍ يصلي صلاة مقيم، إذا كان مسافر يعني أسر في غير بلده وإن زادت المدة على أربعة أيام فإنه يصلي صلاة مسافر فيقصر؛ لأن إقامته ليست باختياره، وقل مثل هذا فيمن صار عليه حادث مثلاً في بلدٍ ما وسجن، ارتكب مخالفة وسجن شهر شهرين ثلاثة لا يزال مسافراً؛ لأن إقامته من غير عزمٍ منه، ولا من طوعه ولا من اختياره، وحينئذٍ له أن يترخص.

الآن الآثار التي ساقها الإمام مالك عن الصحابة وعند غيره أضعاف ما ذكره الإمام مالك من تقدير المسافة بأربعة برد دل على أن المسافة بهذا التقدير معتبر عند أهل العلم عند السلف على وجه الخصوص، وهي أربعة برد، والأربعة برد معروفة هي ثمانين كيلو، فدل على أن المسافة تحديدها بالكليوات أو بالبرد أو بالأميال أو بالفراسخ معروف عندهم، وإن كان جاء بعض النصوص تقديرها بالمدة باليوم والليلة والثلاثة أيام وباليومين؛ لأن هذه أمور منضبطة عندهم، فاليوم والليلة مسافة ما يقطع في يوم وليلة عندهم منضبط في يومين منضبط وهم يحددون بهذا، بين مكة وجدة يومان، بين مكة والطائف يومين، بين مكة وعسفان يومين، بين مكة و .. إلى آخره، هم يحددون بين مكة وذي الحليفة عشر مراحل، يعني عشر ليال منضبطة عندهم، نعم، سم. "باب: صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام" يريد -رحمه الله تعالى- أن يقرر أن العبرة بالإمام، فإن كان مسافراً صلى قصراً، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صلى بمكة وقال: ((أتموا)) واقتدى به عمر -رضي الله عنه-، كما في الخبر الذي ساقه الإمام مالك، هذا بالنسبة للإمام لا يلزمه الإتمام إذا أمَّ مقيمين، لكن إذا كان وراء إمام المسافر وراء إمام فإن كان الإمام مسافراً فلا إشكال يقصر الصلاة كلٌ من الإمام والمأموم، لكن إذا كان الإمام مقيم والمأموم مسافر فمن ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، وقد أورد الإمام مالك ما يدل على الشقين، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام هذا قول عامة أهل العلم، إن ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام. لكن هل الملاحظ في وصف الإمام شخص الإمام أو صلاة الإمام؟ هل الملاحظ صلاته أو شخصه؟ زيد مقيم من الناس وهو إمام دخل مسافر ليصلي العشاء وهذا الإمام المقيم في صلاة الترويح يصلي ركعتين، نقول: يا مسافر أنت ائتممت بمقيم يلزمك الإتمام؟ أو دخل هذا المسافر وراء زيد وهو يصلي العشاء أربع ركعات نقول: يلزمك الإتمام لأنك صليت خلف مقيم، هذه ما فيه إشكالية ائتم بمقيم لزمه الإتمام، لكن هل المنظور وصف الإمام الشخصي أو وصفه الحكمي المرتبط بالصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الثاني، وعلى هذا لو دخل مسافر وصلى خلف مقيم يصلي التراويح صلى العشاء ركعتين يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ ما يلزمه، لكن لو صلى خلفه العشاء يصليها أربع ركعات يلزمه يأتي بركعتين، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. لكن من الصور النادرة أن يأتي شخص مسافر ويؤم مقيمين، مسافر يؤم مقيمين، ويدخل مسافر ولا يدري هل الإمام مسافر أو مقيم فيصلي خلف هذا، أدرك ركعة الإمام صلى ركعتين وسلم، وهذا أدرك ركعة من هاتين الركعتين وقام الناس يقضون وعلى اعتبار أن هذا الإمام مقيم يصلي كم ركعة هذا المسافر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا ظهر وإلا عصر، بناءً على أن المكان مكان إقامة، الغالب أن الإمام مقيم، يعني في مسجد في داخل أحياء مكة، جاء شاب من الشباب وتقدم وصلى بهم ركعتين -هذا حاصل- فلما سلم قال: أتموا فإنا قومٌ سفر، وليست له أي صفة تميزه بين هؤلاء المأمومين، فقاموا بدءً من المؤذن إلى آخر واحد في المسجد يتمون، وواحد من المسافرين لحق بهم وصلى معهم أربع ركعات والإمام مسافر مثله، مثل هذه التصرفات لا شك أنها توقع المصلين في حرج، المسجد كله عشرة صفوف يقضون للصلاة؟! طالب:. . . . . . . . . لا، هذه حصلت في مسجد داخل مكة، وشاب ليست له أي صفة تميزه، وإلا الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى بمكة وقال: أتموا، عمر -رضي الله عنه- كما هنا صلى وقال: أتموا، إذا كانت له صفة تميزه لا بأس، لكن إذا لم يكن له صفة تميزه فكيف يجعل الناس كلهم في حكم المسبوقين؟! هنا يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن -أباه- عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم إماماً" لأنه هو الخليفة وهو السلطان وهذا سلطانه، صلى بهم ركعتين "ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" سَفر بفتح فسكون جمع سافر كركب جمع راكب، عمر -رضي الله عنه- امتثل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال عمران بن الحصين: "شهدتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفتح فأقام مكة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل مكة: ((صلوا أربعاً فإنا قومٌ سفر)) فالإمام لا يلزم بالإتمام إذا أمَّ المقيمين، لكن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك" فله طريقان كلٌ منهما صحيح.

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً" يصلي أربع؛ لأن الإمام متم، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقصر الصلاة بمنى وجرى على هذا أبو بكر ثم عمر وعثمان في أول أيامه ثم أتم، وتأول -رضي الله عنه- فصار الصحابة معه يتمون، ابن عمر يتم ابن مسعود يتم فيتمون لوجوب متابعة الإمام، وترك الخلاف له، وإن اعتقد أن القصر أفضل، ولذا يقول ابن مسعود: ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان "فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين" يعني على أصل لأنه مسافر. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان -بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي- أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان" جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان بن أمية "فصلى -ابن عمر- لنا" يعني صلى بنا ركعتين لأنه مسافر "ثم انصرف" يعني سلم من الصلاة "فقمنا فأتممنا" لأن المقيم يلزمه إتمام الصلاة ولو صلى خلف من يقصرها، فصلى بهم وهو مسافر ركعتين وهم مقيمون، وحينئذٍ إذا سلم يقومون لإتمام الصلاة. طالب:. . . . . . . . . نعم، يعود عبد الله بن صفوان، ابن عمر من أين جاء؟ جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، عبد الله بن صفوان معروف أنه بمكة، وابن عمر جاء من المدينة فجاء يعوده، عبد الله بن صفوان كان مع عبد الله بن الزبير وقتل معه وهو متعلقٌ بأستار الكعبة، وعبد الله بن عمر جاء يعوده فهو مسافر، وعبد الله بن صفوان مقيم بمكة. طالب:. . . . . . . . . يعني شخص مقيم لزمه صلاة نسيها، نسي صلاة ظهر وهو مقيم، ثم تذكرها حال السفر أو العكس، أهل العلم يرجحون أن تصلى صلاة مقيم لأنه أحوط. طالب:. . . . . . . . . لا، الصلاة صلاة مقيم؛ لأنها لزمته في حال الإقامة، نعم. "باب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك -رضي الله عنه- في السفر وهو يصلي على حمار، وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة"

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئاً قبلها ولا بعدها" والنفي هذا يتناول الرواتب كما أنه يتناول النفل المطلق "لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئاً لا قبلها ولا بعدها" وهذا يشمل الرواتب ويشمل المطلق، ويشمل أيضاً ما جاء فضله بخصوصه كأربع ركعات قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر "إلا من جوف الليل" فقيام الليل النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يترك الوتر ولا ركعتي الصبح سفراً ولا حضراً، وما عدا ذلك فلم يحفظ عنه أنه كان يتنفل إلا ما ذكرته أم هانئ، يعني في البخاري عن أم هانئ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في بيته يوم الفتح ثمان ركعات، والعلماء يختلفون هل هذه تسمى صلاة الفتح أو تسمى سبحة الضحى؟ وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، فقيام الليل له شأن ينبغي ألا يترك سفراً ولا حضراً، الرواتب هي التي أثر عن كثير من السلف تركها كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لو كنتُ مسبحاً لأتممت" وحفظ عنه أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة شيئاً إلا ما كان في جوف الليل. في البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم أره يسبح في السفر، وقال الله -جل ذكره-: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] " وعلى هذا الأولى ترك التنفل في السفر لا سيما الرواتب، والسبب في ذلك أن المسافر يكتب له ما كان يعمله في إقامته كما أن المريض يكتب له ما كان يعمله في صحته، فإذا كان الله -جل وعلا- رخص للمسافر وخفف عنه صلاة الفريضة من أربع إلى ركعتين، وهذه رخصة يحب الله -جل وعلا- أن تؤتى، فلأن يترك التطوع في السفر من باب أولى، ولذا يقول ابن عمر: "لو كنتُ مسبحاً لأتممت" يعني لو كنت متنفلاً بشيء من النوافل لصليت الفريضة كاملة، الفريضة أولى بالمحافظة من النافلة.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر" الثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة، وكانوا يتنفلون في السفر "قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك" يعني ليس ترك النافلة في السفر من باب العزيمة ومن باب اللازم، بمعنى أن من فعل هذه النوافل يأثم، لا، النصوص العامة تشمل الإكثار من النوافل ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب التخفيف والتيسير في السفر الذي الأصل فيه المشقة كان لا يتنفل في السفر. "وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه" وعلى هذا الأمر فيه سعة، والنوافل المطلقة ينبغي أن يحرص عليها، ولا سيما قيام الليل، وأما الوتر وركعتي الصبح فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يلازمها حضراً وسفراً. بعضهم يفهم من قول ابن عمر: "لو كنتُ مسبحاً لأتممت" أن من يصلي الصلاة كاملة في السفر لأن الإتمام مع التسبيح مع النافلة فإذا كان يصلي خلف مقيم في السفر فالمطلوب منه أن يتنفل، ما كان يفعله مقيم لأنه يصلي صلاة مقيم إذاً يفعل ما كان يفعله مقيماً فيأتي بالرواتب، لكن كلام ابن عمر ما يفهم منه ذلك، لا يفهم منه ذلك، نعم. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ بلغني عن نافع؟ أيوه؟ آخر خبر؟ وعن مالك قال: بلغني عن نافع؟ إيه وين مكانه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله؟ على كل حال الذي قبله: "وسئل مالك عن النافلة في السفر قال: لا بأس، قد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك" يغني عن هذا، بلغني أن عبد الله بن عمر. طالب:. . . . . . . . . إذاً قال: عن نافع أن عبد الله بن عمر مباشرة؟ هل المقصود حذف بلغني أو حذف عن نافع؟ الآن أعد الكلام من جديد. طالب:. . . . . . . . . إيه كلمة نافع. طالب:. . . . . . . . . لا، ببلغني لكن بدون عن نافع، على كل حال الخبر لسنا بحاجة إليه؛ لأن ما قبله يغني عنه.

طالب:. . . . . . . . . الرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والعزيمة: ما ثبت على وفق دليل شرعي، مع أن الرخصة لا بد لها من دليل شرعي، لكن هذا الدليل معارض لدليل أو لقاعدةٍ مستقرة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر" الحديث في صحيح مسلم، لكن قال الدارقطني وغيره: هذا غلط، وهمٌ من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وسيأتي في هذا الباب "يصلي على حمار أنس"، "رأيتُ أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة" النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا سيأتي أيضاً وهو في الصحيحين، والثابت في الصحيحين وغيرهما أن الذي يصلي على الحمار هو أنس بن مالك -رضي الله عنه-. "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو على حمار وهو متوجهٌ إلى خيبر" وهو ثابتٌ عن أنس، وثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعني الصلاة على الحمار في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، فالذي يرى صيانة الصحيح يقول: ما دام ثبت في صحيح مسلم فليس لأحد كلام لا للدارقطني ولا لغيره، والذي لا يرى مانع من أن يقع الوهم حتى من رواة الصحيح يحكم على هذا بأنه غلط، وهم ليسوا بمعصومين، لكن إذا أمكن حمل رواية الصحيح على وجهٍ يصح فهو الأولى.

وعلى كل حال هما مسلكان عند أهل العلم، منهم من يرى صيانة الصحيح عن مثل هذا الكلام، وأن جميع ما في الصحيحين صحيح، ومنهم من يرى أنه يحكم للراجح، ويحكم على المرجوح بالوهم ولو كان في الصحيح، وهنا لا يوجد ما يعارض، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية، يعني لم ينفِ أحدٌ من الصحابة كونه يصلي -عليه الصلاة والسلام- وهو على حمار، حتى ولو قدر بل إن وجد من ينفي قيل: هذا على حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي، فمثل هذا الموضع الذي يحصل فيه الخلاف بين صاحبي الصحيح ومن ينتقد أحاديث الصحيح كالدارقطني الغالب أن الإصابة مع الشيخين الغالب، فإذا أمكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه الدارقطني أو غيره بأنه خطأ على وجهٍ يصح فلا مناص من القول به، وهنا يمكن ولا معارض ومثل ما ذكرت هما مسلكان لأهل العلم منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أنه هو الصواب وما عداه هو الوهم، ومنهم من لا يرى مانع من القول بأنه قد يقع في الصحيح من الخطأ، ولذا استثنى ابن الصلاح من القطع بصحة ما أخرجه الشيخان قال: سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ. في مثل صلاة الكسوف في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وفي صحيح مسلم ثلاثة ركوعات وأربعة، وفي غيره خمسة ركوعات، والحادثة لم تقع إلا مرة واحدة مما يتفق عليه أهل السير، فالذي يرى صيانة الصحيح يقول: ويش المانع أن يكون الكسوف وقع أكثر من مرة؟ والذي يرى الترجيح يحكم لما في الصحيحين بأنه الراجح وما عداه مرجوح، ولا مانع من أن يقع الراوي يقع من الراوي الحافظ الضابط المتقن الوهم.

في الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ((ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) هذا على الجادة لأن الإنفاق باليمين، في صحيح مسلم: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) قالوا: هذا قلب، والمقلوب معروف أنه خطأ، والذي يرى صيانة الصحيح يقول: لا مانع من أن تصحح هذه الرواية، كيف تصحح هذه الرواية؟ نقول: يمكن أن تصحح، وأن الرجل المخلص المكثر من الإنفاق قد يحتاج أحياناً أن ينفق بيمينه وهذا هو الكثير الغالب، وقد يحتاج أن ينفق بشماله هذا لا يمنع. وثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لو كان عنده مثل أحد ذهب ما يسره أن تأتي عليه ثالثة يعني ليلةٍ ثالثة وعنده منه شيء إلا دينار يرصده لدين إلا أن يقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه -عليه الصلاة والسلام-، فيمكن تصحيحها بهذه الطريقة. وقد تصدى الشراح لرد هذه الانتقادات وجاءوا بأوجه وكلٌ على حسب ما يسر له، وما فُتح عليه به، وبعض الأوجه الرد فيها واضح صريح، والإصابة مع الشيخين، وبعضها لا يسلم من تكلف، لكن صيانة الصحيحين أمرٌ لا بد منه؛ لأن الأمة تلقتهما بالقبول، ولذا جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لو حلف شخصٌ بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث. على كل حال إذا ثبتت هذه الرواية في صحيح مسلم لا كلام لأحد، لا الدارقطني ولا غيره، نعم إذا وجدت مصادمة صريحة لا يمكن المحيد من القول بالوهم على الراوي ما في مانع ليس بمعصوم، لكن لا نفتح ونتوسع في هذا الباب توسع يجعل صغار المتعلمين يتطاولون على الصحيح، بل لا بد من صيانة الصحيحين. الصلاة على الدابة سواءً كانت بعير –راحلة- أو حمار أو فرس أو سيارة خاصٌ بالنافلة، لما في البخاري وغيره من حديث عامر بن ربيعة بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يفعل ذلك في المكتوبة، قال ابن البطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذرٍ حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، فالصلاة على الراحلة خاص بالنافلة دون الفريضة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به" استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة شرطٌ لصحة الصلاة استقبال القبلة، لكن في هذا دليلٌ على عدم الاشتراط استقبال القبلة حينئذٍ مع التيسير على هذا الوجه في النافلة كما أنها صححت النافلة من قعود مع أن القيام في الفريضة ركن من أركانها مع القدرة، حيث توجهت به {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [(115) سورة البقرة] وهذا خاص بالنافلة. "قال عبد الله بن دينار: "وكان عبد الله يفعل ذلك" يقتدي ويأتسي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . الحديث الذي يليه. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماءً" الحديث السابق ترجم عليه الإمام البخاري: "باب: الإيماء على الدابة" يعني للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. "إيماءً" يقول ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع والسجود معاً، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، يكون الانحناء في السجود أخفض منه للركوع؛ ليكون البدل على وفق المبدل، على وفق الأصل؛ لأن السجود أشد وأقرب إلى الأرض من الركوع، يقول: وليس في الحديث ما يثبته ولا ينفيه، لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع، وهو معروف أن في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة العنعنة من الكلام وهذا خارج الصحيح يتجه في هذا الكلام، وعلى كل حال البدل له حكم المبدل، وقول الفقهاء يكون السجود أخفض من الركوع له وجه، وتسنده هذه الرواية وإن أعلت بعنعنة أبي الزبير. "من غير أن يضع وجهه على شيء" في السجود مثلاً هل يقال له: اجعل بين يديك شيء ترفعه إذا أردت السجود لتضع وجهك عليه؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى الذي يسجد على الوسادة نزعه، وهل يقال لمن يصلي على السيارة: اسجد على الطبلون أو على الدركسون؟ ما يلزم، لكن تومئ إيماءً، يكون سجودك أخفض من ركوعك.

طالب:. . . . . . . . . إيه ممكن مع القيام والقعود والسجود سهل، والاتجاه كل هذا ممكن، النافلة على الكرسي سهل إن أمكن نعم، إذا لم يمكن فلا، الحديث الأخير الموقوف على أنس: "رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار" ترجم عليه الإمام البخاري: "باب: صلاة التطوع على الحمار" وفي الحديث الأول رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، عبد الله بن عمر قال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو على حمار" وفي مسلم، وهنا من فعل أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وترجم عليه البخاري: "باب: صلاة التطوع على الحمار". يقول ابن حجر نقلاً عن ابن رشيد: مقصوده -يعني البخاري بهذه الترجمة- أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، التطوع على الدابة لا يشترط أن تكون طاهرة الفضلات، لكن هل يشترط أن تكون عينها طاهرة؟ طهارة الفضلات لا يشترط، حتى لو أن شخصاً حمل أباه أو أمه وأراد أحدهما أن يتطوع في سفر هو بمثابة الدابة هو طاهر لكن فضلاته ليست بطاهرة، فلا ينظر إلى الفضلات، لكن الإشكال في طهارة عين المركوب، يقول: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، وهذا عندهم عند الشافعية يشمل حتى الراحلة؛ لأن أبوال الإبل وما يؤكل لحمه عندهم نجس، فيستوي هذا مع الحمار، لكن الفرق بين الراحلة وبين الحمار الراحلة طاهرة إجماعاً عرقها وريقها، لكن الحمار مختلفٌ فيه.

يقول: بل الباب في المركوبات واحد بشرط ألا يمس النجاسة، الحمار مختلفٌ فيه هل هو نجس العين أو طاهر؟ لما حرمت الحُمر الأهلية وأمر بإطفاء القدور، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها رجس)) أخذ من هذا جمعٌ من أهل العلم أن الحمار نجس العين، وتبعاً لذلك يكون لعابه وعرقه نجس، يقول ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا طاهرة عرق الحمار؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق، والمتجه أنه طاهر، طاهر العين وإن حرم أكله؛ لأنهم يلابسونه من غير نكير، والأمة جرت على هذا من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا، ولم يعهد على أحدٍ أنه أمر بغسل ما يصيبه من عرقه أو ما أشبه ذلك، لكن فضلاته نجسة مثل الآدمي، ولا يجوز أكله. خص الإمام مالك الصلاة النافلة على الدابة، خص الإمام مالك صلاة النافلة على الدابة في السفر، في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن لو كان السفر دون مسافة قصر فإنه لا يصلي على الدابة، والجمهور على جواز ذلك في كل سفر، المسألة في صلاة النافلة وفي السفر، لكن السفر مطلق أي سفر، وهذا من باب التيسر، كأن السر في ذلك تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيماً لأجورهم، ورحمةً من الله بهم، لكنه خاص بالنافلة وفي السفر أيضاً، وطرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك، فجوزه في الحضر أيضاً، وقال به من الشافعية أبو سعيد الإصطخري، المسألة نافلة مبناها على التيسير، فإذا جازت في السفر جازت في الحضر عند هؤلاء، فإذا كان الإنسان في سرة في سيارة وإلا شيء وأراد أن يتنفل يجوز عند هؤلاء عند أبي يوسف وعند الإصطخري من الشافعية. طالب:. . . . . . . . . لا مانع من تطبيق السنة على الراحلة على السيارة إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو على غيره؛ لأنه يمكن أن يقود السيارة ويجعل ركوعه بانحناء وسجوده أخفض من ذلك وهو يرى. طالب:. . . . . . . . .

نعم، يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشخص رأسه أثناء الركوع لينظر أمامه، يعني لو خفض وطأطأ رأسه وما نظر إلى أمامه ترتب على ذلك الضرر عليه، وعلى كل حال النافلة مبناها على التيسير، وارتكبت فيها هذه المخالفات تجوز فيها تحصيلاً للأجر. طالب:. . . . . . . . . يكون متباعاً عن أنس شاهد هذا، شاهد شاهد، يعني حديث أنس جاء رفعه، لكن وقفه أرجح، وقفه في الصحيحين. طالب:. . . . . . . . . إيه لا ما له علاقة بحديث ابن عمر هذا، يعني هو كيف؟ هذا يسمى شاهد؟ طالب:. . . . . . . . . لا، اختلاف هذا، نعم اختلاف في الوقف والرفع. طالب:. . . . . . . . . إيه إذا ثبت، يعني نحن ننظر في مخالفة الرفع والوقف، فإذا أثبتنا الرفع قلنا: إن هذا شاهد لحديث ابن عمر، قد يقول قائل: لماذا لا يترجح رواية الرفع ترجح رواية الرفع برواية ابن عمر؟ لا مانع من ترجيح الرفع لما يشهد له من حديث ابن عمر أبداً، بل هو فعل الصلاة على الدابة بلا شك، لكن هل هو على الحمار، على كل حال الاختلاف في رفعه ووقفه، وترجيح الرفع برواية ابن عمر وجه، وإلا هذا أصله اختلاف، ما يقال: إن هذا متابع، ما يقال: إن رواية الس. . . . . . . . . متابعة لما هنا لما في الصحيح من الموقوف، هذا اختلاف في الرفع والوقف فإذا أثبتنا الرفع قلنا: يشهد له حديث ابن عمر، ولا مانع من أن يرد الحديث مرفوعاً وموقوفاً، وأن يفعل الصحابي أو يقول قول يقفه على نفسه ويرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينشط فيرفع ويكسل فيقف، ما في مانع. لكن الأئمة نظرهم أبعد من هذا، إذا حكموا على رواية بالوهم فنظرهم أبعد من هذه القواعد التي نسلكها، يحكمون بقرائن شيء ما ندركها. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا أمكن استقبال القبلة هو الأولى إذا أمكن، إذا أدرك الوقت وهو نازل أفضل بلا شك؛ لأن هذا أكمل، لكن لو أوتر على الدابة؛ لأنه لا يدرك الوقت يكفي، أوتر النبي -عليه الصلاة والسلام- على الدابة. طالب:. . . . . . . . .

الصلاة على الراحلة؟ حاجة، الأكمل أن يصلي على الأرض، لكنها حاجة لبيان الجواز، والله الحجر على الصلاة على الراحلة في الحضر الأصل أن الراحلة مبناها على التيسير، فالقول بجوازه له وجه. "باب: صلاة الضحى: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله تعالى عنها- تقول: ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه فقال: ((من هذه؟ )) فقلتُ: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً أجرته فلان ابن هبيرة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن".

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صلاة الضحى" الضحى معروف من ارتفاع الشمس إلى الزوال هذا الضحى، وهو وقت صلاة الضحى، صلاة الضحى، وسبحة الضحى، نافلة الضحى هي الصلاة التي تقع في هذا الوقت مؤداة غير مقضية، بمعنى أنه لو صلى ركعتي الصبح التي فاتته في هذا الوقت ما صارت صلاة ضحى، هذه سبحة الصبح مقضية، ولو قضى وتره الذي فاته بالليل في هذا الوقت لما أغنى ولا أجزأ عن صلاة الضحى؛ لأن العبادات المؤداة لا تدخل في المقضية، فإذا صلى في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال إلى دخول وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة فقد صلى الضحى ركعتان أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات كلها صلاة ضحى، والصلاة المسماة بصلاة الإشراق هي صلاة الضحى؛ لأنها واقعة في هذا الوقت، وسواءٌ ثبت الأجر المعلق على البقاء في المصلى بعد صلاة الصبح أو لم يثبت وهو المتجه أنه حسن فهذه الصلاة صلاة الضحى التي يصليها من يمكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس. المكث في المصلى حتى تنتشر الشمس من فعله -عليه الصلاة والسلام- ثابت في الصحيح، لكن الأجر المرتب على ذلك هو محل الخلاف، وابن القيم -رحمه الله- لما شرح حال الأبرار في طريق الهجرتين قال: يمكث في مصلاه حتى يصلي ركعتين، ولما شرح حال المقربين قال: ينتظر حتى تنتشر الشمس فإن شاء صلى وإن شاء خرج من غير صلاة، أيهما أكمل الأبرار أو المقربين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم المقربون أكمل، لماذا يقول: هؤلاء يصلون ركعتين قبل أن يخرج من المسجد وهؤلاء إن شاءوا صلوا وإن شاءوا لم يصلوا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الأبرار قد ينشغلون بدنياهم فينسون ركعتي الضحى، وأما المقربون فعملهم كله عبادة. طالب:. . . . . . . . . لا شيء، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إذا اشتد الحر، ومقتضى هذا أنهم يمكثون حتى ترمض الفصال، أو يصلون في هذا الوقت الذي رتب عليه الأجر ثم بعد ذلك يصلون حين ترمض الفصال، فإن صلوها مرتين أو مكثوا حتى ترمض الفصال فهو أكمل وأفضل. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا أراد أن لا يجمع بين الأمرين، إذا كانت المفاضلة بين الصلاة في مكانه الذي صلى فيه لا سيما إذا كان لا يرى ثبوت الأجر المرتب على ذلك يقال له: انتظر حتى ترمض الفصال، وإذا كان ثبوت الأجر فلا كلام، وإن كان يريد البقاء إلى أن ترمض الفصال فهو أكمل، وإن كان يريد أن يصلي في هذا الوقت وحين ترمض الفصال فهو أكمل. طالب:. . . . . . . . . صلاة الضحى سنة فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أم هانئ، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، أوصى بها بعض الصحابة، وقال: إنهما تجزيان عن الصدقة على كل عضو من أعضاء الإنسان ((يصبح على سلامى كل أحدٍ منكم صدقة)) وعدد السلامى كم؟ المفاصل (360) كل واحد منها يحتاج إلى صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء صلاة الضحى، وصلاها كما تقول أم هانئ ثماني ركعات عام الفتح، على الخلاف بين أهل العلم هل هذه الثمان تسمى صلاة الفتح أو صلاة الضحى؟ ومع هذا كله لا مجال بالقول بأن صلاة الضحى ليست مشروعة، وإن قال بذلك بعض الصحابة أو بعض السلف؛ لأنه إذا ثبت المرفوع لا كلام لأحد. يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة -الديلي- عن أبي مرة -يزيد وقيل: عبد الرحمن- مولى عقيل بن أبي طالب" ويقال: مولى أمِّ هانئ "أن أم هانئ -مولاته فاختة- بنت أبي طالب -بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى عام الفتح -بمكة سنة ثمان في رمضان- ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد" وسيأتي أن ذلك ضحىً، يعني في الحديث اللاحق: "وذلك ضحى" فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين كما سيأتي.

"وحدثني عن مالك عن أبي النضر -سالم بن أبي أمية- مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى -أم هانئ- عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فوجدته يغتسل -يغتسل حال- وفاطمة ابنته تستره -حالٌ ثانٍ- بثوب" المغتسل عليه أن يستتر "قالت: فسلمت عليه" قالت: السلام عليك يا رسول الله "فقال: من هذه؟ " هذا الاستفهام هل يلزم مثل هذا الاستفهام لرد السلام؟ لا يلزم الاستفهام لرد السلام، وإنما مثل هذا السؤال من أجل التنزيل تنزيل الإنسان منزلته؛ ليجاب بما يليق به، وإلا من سلم لا مندوحة ولا مفر من أن تقول: وعليك السلام ورحمة الله، وليس لك أن تنظر في هذا الشخص هل هو موافق أو مخالف؟ لا، نعم إذا شككت في إسلامه قل: وعليك، لكن لا بد من الرد، أما إذا كان مسلم: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى .. } [(94) سورة النساء] نعم، لا بد من الرد، البداءة بالسلام وهو سنة لك مندوحة فيما يغلب على ظنك أن هذا مسلم أو غير مسلم، أو هذا مبتدع أو غير مبتدع يمكن أن يردع ويهجر، البداءة بالسلام أمرها أخف من رد السلام، على أن البداءة بالسلام إذا كان الإنسان ظاهره الإسلام فقد جاء في الحديث: ((وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) وبعض الناس يسول، تسول له نفسه وشيطانه يقول: لا الحق لي، خله هو يبدأ، أنا أكبر منه، أنا عمه، أنا خاله، خله هو اللي يبدأ، نقول: لا، القاعدة الشرعية: ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)) مع أنه من جهة أخرى الطرف الآخر مطالب بأن يبدأك، لكن إذا لم يبادر والخيرية للبادئ ابدأ أنت ولا يضيرك؛ لأن بعض الناس لا سيما من العامة تأخذه العزة بالإثم يقول: أنا خاله، أنا عمه، أنا أكبر منه، لا، لا الحق لي، خله هو اللي يسلم، نعم الصغير يسلم على الكبير لكن إذا قصر نرجع إلى القاعدة العامة: ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)) فله ما يخصه من النصوص، ولك ما يخصك من النصوص.

"فقال: ((من هذه؟ )) فقلتُ: أم هانئ" ما قالت: أنا، جاء النهي عن ذلك، فمن سئل عن اسمه يخبر باسمه الصريح أو الكنية أو اللقب المفصح، المقصود أنه يخبر بوضوح "فقلتُ: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) ولم يذكر في شيء من الرواية أنه قال: وعليكِ السلام مرحباً بأمِّ هانئ، فأكثر أهل العلم يقولون: إنه رد السلام ولم ينقل للعلم به، رد السلام قال: وعليك السلام، لكنه لم ينقل للعلم به، امتثالاً للأمر {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] ومنهم من قال: إن كلمة مرحباً تغني عن رد السلام، ولم يذكر في رواية من الروايات أو في طريق من الطرق أنه رد السلام صراحة، لكن من رأى أن مرحباً لا تكفي قال: إنه رد السلام، ولم ينقل للعلم به، ويكفينا في ذلك النصوص الأخرى. "فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات" في رواية ابن خزيمة: "يسلم من كل ركعتين"، "ملتحفاً في ثوب واحد" الصلاة في الثوب الواحد الساتر كافي يستر العورة ويستر المنكب يكفي، والصلاة في الثوبين أكمل، ولما سئل عن الصلاة في الثوبين قال: ((أو لكلكم ثوبان؟ )) لأن بعض الناس لا يجد إلا ثوب واحد، والصلاة في الثوب الواحد ويستر العورة والمنكب كاملة، بعض الصحابة كأبي هريرة وجابر صلوا في ثوب واحد والثياب على المشجب. "ملتحفاً في ثوبٍ واحد، ثم انصرف من صلاته، فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي"، زعم ابن أمي علي، طيب، زعم ابن أمي شقيقٌ وإلا أخ لأم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش الدليل على هذا؟ أنها أم هانئ بنت أبي طالب وهو علي بن أبي طالب فهذا معلوم أنها أختٌ له من أبيه، وفي قولها: زعم ابن أمي هي أختٌ له من أمه فهو شقيقٌ لها "أنه قاتلٌ رجلاً" إعراب رجلاً؟ طالب:. . . . . . . . . لأي شيء؟ لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل، يجوز أن نقول: إنه قاتلُ رجلٍ يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . نعم قاتلُ رجلٍ يصح وإلا ما يصح؟ يصح، وأيهما أرجح؟ {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} [(45) سورة النازعات] ويجوز الوجهان على كل حال، والأفضل يختلف بحسب دلالة اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال.

"زعم بأنه قاتلٌ رجلاً أجرته" زعم ابن أمي علي لبيان الشفقة؛ لأنهما يشتركان في هذه الجهة المشفقة، ومع ذلك يريد أن يقتل من أجرته، ناسياً هذه الشفقة وهذه المودة التي بيننا، تستثيره بهذا، أجارته يعني أمنته "فلان بن هبيرة" هبيرة هو إيش؟ هبيرة زوجها وفلان بن هبيرة من أولاد هبيرة ابن زوجها، مع أن المحفوظ أنه ليس لزوجها ولدٌ من غيرها، إذاً يكون من أولادها، كأن الشراح ما ارتاحوا إلى أن يكونوا من أولادها، كلام الشراح كثير في هذا، حتى أن بعضهم قدر فلان ابن عم هبيرة، وعلى كل حال هذا لا يعيننا تعينه بقدر ما يعنينا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((قد أجرنا من أجرتِ يا أمَّ هانئ)). طالب:. . . . . . . . . لا أبدوا وجوه من الكلام، وجاءت روايات أنها أجارت حموين لها، وأجارت، بعيد .... تبع الروايات الأخرى. ((قد أجرنا من أجرتِ يا أمَّ هانئ)) قالت: أم هانئ: وذلك ضحى" في الحديث جواز أمان المرأة، وبهذا قال الأئمة الأربعة. طالب:. . . . . . . . . يعني بالتبني يعني متبنيه ابنه بالتبني، وهو في الأصل ابن أخيه أو ابن عمه مثلاً، على كل حال كلام الشراح كثير، وهذا لا يعنينا ولا أثر له، لا أثر له في متن الحديث الذي يثبت صلاة الضحى. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى -أي نافلة الضحى صلاة الضحى- قط"، "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها" في رواية: "لأستحبها" في رواية .. ، يقول الشراح: إن رواية يحيى: "لأستحبها" ورواه غيره: "لأسبحها" وهو رواية الصحيح "لأسبحها".

وجاء عن عائشة نفي بعض الأمور عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونفيها على حد علمها -رضي الله عنها وأرضاها-، ولعل ما نفته وأثبته غيرها مما لا يتصور غيبتها عنه لأنها زوجته، وهي في آخر أيامه لها يومان من التسعة، فإذا نفت في مثل -عليه الصلاة والسلام- من فعله، أو نفت صيام العشر نقول: لعلها أخبرت بذلك بعد زمنٍ طويل؛ لأنها عمرت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يقرب من نصف قرن فنسيت وحفظ غيرها، نسيت وحفظ غيرها. "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل -يعني يترك العمل- وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" قد يقول قائل: حث النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين فضل العمرة في رمضان وما اعتمر في رمضان، وبين فضل صيام داود وهو ما فعل -عليه الصلاة والسلام- جوابه هنا: "وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل -يترك العمل- وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" الآن عائشة تخشى أن تفرض صلاة الضحى، وهناك خشية من أن تفرض صلاة قيام رمضان جماعة؛ لأنه تركها خشية أن تفرض عليهم، هذه الخشية ما هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من قوله تعالى في الحديث القدسي: ((هن خمسٌ وهن خمسون، لا يبدل القول لدي)) يعني لا تزيد على الخمس فما معنى هذه الخشية؟ فإذا أمن التبديل بالزيادة أو بالنقص فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ليست بمنزلة الصلوات الخمس، وهذا جواب من يوجب الوتر وصلاة العيد بدليل أن الإنسان قد يوجب على نفسه شيء فيلزمه، ينذر أن يصلي فيقال له: إن الصلاة ليست بواجبة بالنذر؛ لأن الصلوات خمس، وجاء في حديث الأعرابي: "هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) هذا إخبار عن الواقع، على كل حال هذا من خشيته وشفقته -عليه الصلاة والسلام- على أمته، وهذا أيضاً يستشف منه المبالغة في هذه الشفقة حتى خشي على أمته أن تكلف بما أمن منه -عليه الصلاة والسلام- ظاهر؟ عليه الصلاة والسلام، خشي -عليه الصلاة والسلام- شفقةً على أمته أن يفرض عليهم ما أمن من فرضه، وهذا من تمام شفقته -عليه الصلاة والسلام-، والحديث مخرجٌ في الصحيحين. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي" تصلي الضحى ثمان ركعات عائشة -رضي الله عنها-، مستندها في هذا العدد ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهناك تقول: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى" نعم هي ما رأت، لكنها بلغها أنه صلى الضحى ثماني ركعات. "لو نشر لي أبواي" يعني أحيي أبواها بعد أن ماتا، وهما أبو بكر -رضي الله عنه- الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وأمها أم رومان "ما تركتهن"، "لو نشر لي أبواي ما تركتهن" هذا مبالغة في المحافظة على هذه الصلاة، أسلوب المبالغة مطروق "لو نشر لي أبواي" أحياناً يقول الإنسان: لو تنزل السماء على الأرض مبالغة يبالغ ويريد بذلك لزوم هذا العمل مهما كلفه من مشقة، مهما خرقت له به العادة. الحاكم روى عن عقبة بن عامر قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي الضحى بسورٍ منها: والشمس وضحاها، والضحى" مناسبة السورتين للوقت وضحاها والضحى، ظاهرة جداً المناسبة، لكن يبقى النظر في ثبوت الخبر "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي الضحى بسورٍ منها: والشمس وضحاها والضحى" أحد يعرف عنه شيء؟ طالب:. . . . . . . . . سكت عنه الحافظ، ما أحد بحثه على وجه الخصوص؟ طالب:. . . . . . . . . طيب جزاك الله خيراً. إذا أعطى المسلم والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم العهد ... ؟

إذا كان الحق لله -جل وعلا- في غير حقوق العباد، أما إذا أجير الإنسان في حقوق العباد ما ينفع، لا بد من أخذها منه مهما كلف الأمر، أما إذا كان في حقٍ من حقوق الله وأجير ما لم يترتب على ذلك تعطيل للحدود، ورأى الإمام الإجارة، ولم يرَ أن الاقتصاص من هذا الشخص متعين؛ لأنه أحياناً يفسد في الأرض ثم يستجير، يفسد في الأرض ويلجأ إلى الحرم. النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((قد أجرنا من أجرتِ يا أمَّ هانئ)) إذا كان الحق الذي عليه لله -جل وعلا- يعمل بهذه الإجارة، أما حقوق العباد لو قتل شخص واستجار بك يعفى؟ ما يعفى حقوق العباد لا، لو سرق ولجأ إلى شخص فأجاره تترك هذه السرقة ويعطل الحد من أجله؟ لا. طالب:. . . . . . . . . إجارة الكافر إذا .. ، لكن لو استجار جمعٌ كبير من الكفار بشخص من المسلمين فأجارهم، وهم محاربون إيش حكم إجارتهم؟ على كل حال المسألة إذا لم يترتب فيها حق من حقوق العباد المبنية على المشاحة فلا مانع من الإجارة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وحث عليها، وبين ما يدل على الدوام عليها، ذكر ما يدل .. ، لأنه يصبح، في أحد يمكن يصبح ويمكن ما يصبح يصلي ضحى؟ ((يصبح على كل سلامى أحدٍ منكم صدقة)) يعني كل يوم، مقتضاه أنها كل يوم. "باب: جامع سبحة الضحى: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن جدته مليكة -رضي الله تعالى عنها- دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قوموا فلأصلى لكم)) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع سبحة الضحى"

"حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة -زيد بن سهل الأنصاري- عن أنس بن مالك أن جدته" جدة من؟ يقولون: إنه يعود على إسحاق جزم به ابن عبد البر وعياض وصححه النووي، وجزم ابن سعد بأنها جدة أنس، وهو ظاهر السياق أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإذا قلنا: إنها جدة أنس كانت أيضاً جدةً لإسحاق، مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام أي لأجله صنعته للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فأكل منه، في رواية: "ثم دعا بوضوء فتوضأ"، "ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قوموا فلأصلى لكم)) " أي لأجلكم، هنا أكل ثم توضأ ثم صلى، يعني الصلاة بعد الأكل، هنا قدم الأكل على الصلاة، وفي حديث عتبان في قصة عتبان بدأ بالصلاة قبل الطعام، بدأ -عليه الصلاة والسلام- بما دُعي له، هنا دُعي لطعام فبدأ بالطعام ثم صلى، وهناك دعي للصلاة فبدأ بالصلاة ثم أكل -عليه الصلاة والسلام-. "قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس" يعني من كثرة الاستعمال، ولبس كل شيء بحسبه، لبس الفرش بافتراشه، لبس الثوب باستعماله، لبس الآلات باستعمالها، جاب سيارة قديمة يقول لك: هذه تعبانة منتهية من كثرة ما لبست، فلبس كل شيء بحسبه "فنضحته" معلوم أن هذا للنظافة لا للنجاسة، "فنضحته بماء" فقد يقول قائل: إن هذا الذي طال استعماله واسود من طول ما لبس هل نضح هذا ما ينفعه، قد يكون بدون نضح أولى، لكنه نضح يحقق الهدف من النضح؛ لأنه منهم من قال: إن هذا النضح من أجل أن يلين، وإلا لو كان أسود من طول ما لبس مجرد النضح الذي هو الرش ما يكفي يزيد، وينقل هذا السواد من مكان إلى مكان.

"فنضحته بماءٍ، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني يصلي "وصففت أنا واليتيم وراءه" أنا واليتيم من اليتيم؟ أخوه ولد لأبي طلحة "وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" العجوز من هي؟ مليكة، العجوز من ورائنا في هذا صحة مصافة الصبي؛ لأن اليتيم لم يبلغ سن التكليف، إذ لو بلغ سن التكليف ما سُمي يتيم، لأنه لا يُتم بعد احتلام، فمصافة الصبي صحيحة، ومن هذا الحديث أيضاً صحة صلاة المرأة خلف الصف وإن كانت وحدها، وأما ما ثبت من حديث: ((لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)) هذا خاصٌ بالرجال الذين تلزمهم الجماعة، أما هذه المرأة في الأصل لا يلزمها جماعة فهي سواءً صفت بمفردها أو معها نساء لا يختلف. "والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين" قوله: صلى لنا يعني صلى بنا ركعتين "ثم انصرف". هل نحن بحاجة إلى أن نقول: في الحديث جواز الصلاة على الحصير كما قاله أهل العلم؟ جواز الصلاة على الحصير، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم: "باب: الصلاة على الحصير" يحتاج إلى ترجمة؟ كره الصلاة على الحصير، يقول الحافظ: النكتة في ترجمة الباب "باب: الصلاة على الحصير" الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير والله يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [(8) سورة الإسراء]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، فالبخاري -رحمه الله- أراد بهذه الترجمة أن مثل هذا الخبر لا يثبت، وأنه لا أثر لكون جهنم حصير فعيل، حصير بمعنى اسم الفاعل وإلا اسم المفعول؟ يعني محصورة وإلا حاصرة؟ فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل؟ قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح {لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [(8) سورة الإسراء] ما هي لنفسها، نحن عندنا جهنم الآن هل هي حصير بمعنى حاصرة؟ حاصرة لمن يدخلها مانعةٌ له من الخروج منها؟ أو هي محصورة ومحددة؟ يعني هل يمكن أن نقول: إن حصير هنا بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول باعتبارين، فنستعمل اللفظ الواحد في معنييه، أو لا بد أن نرجح أحد المعنيين؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا نظرنا باعتبار أصل المادة كل مادة يجتمع فيها هذا وهذا أصل المادة، تأتي حاصرة وتأتي محصورة، لكن إذا نظرنا وربطناها بما جعلت له {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ} [(8) سورة الإسراء] هل تحتمل معنيين؟ واحد، لا بد من معنى واحد، استعمال اللفظ في معنييه لا يجيزه جمهور أهل العلم، يجوز عند الشافعية لكنه لا يجوز عند الجمهور. "فصلى لنا ركعتين ثم انصرف -عليه الصلاة والسلام-" وهذا من حسن خلقه وتواضعه -عليه الصلاة والسلام- تدعوه امرأة عجوز يجيب الدعوة، الآن لو يدعى شخص من أوساط الناس فضلاً عن الملأ والأعيان وغيرهم، يدعوه شخص أقل منه في المنزلة قد يستنكف عن إجابة دعوته، قد يستنكف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- تدعوه المرأة، ويدعوه الصغير، ويدعوه القريب، ويدعوه البعيد ويجيب الدعوة -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . هي باعتبار أنها مجعولة للكفار بهذا الاعتبار حاصرة لهم، حاصرة. يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة -بن مسعود- أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة" وهو في موضع لا يعتاد فيه الاستئذان، أو بعد الإذن "بالهاجرة -يعني وقت الحر- فوجدته يسبح أي يتنفل- فقمت وراءه" قام وراءه صف واحد، وراء المصلي، وموقف الواحد عن يمين الإمام لا وراءه "فقربني حتى جعلني حذاءه" يعني إزاءه في مصافته سواءً بسواء، وهذا هو اختيار الأكثر، والشافعية عندهم أنه لا بد أن يتقدم الإمام على المأموم بمقدار ما يتميز به المأموم عن الإمام "حتى جعلني حذاءه عن يمينه" لأن مقام الواحد عن يمين الإمام "فلما جاء يرفا -وهو حاجب عمر- تأخرت" وعلى هذا الذي يصاف الإمام إذا كان وحده وصف عن يمين الإمام ثم جاء ثاني يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام، يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام، فيقول: "فصففنا وراءه" يعني وقفنا خلفه خلف عمر -رضي الله عنه وأرضاه-.

مسألة: وهي تبعاً لكون المأموم عن يمين الإمام وهي واقعة ومسؤول عنها، أظنها عرضت مراراً في الدروس، لكن لا مانع من ذكرها، اثنان يصليان إمام ومأموم فدخل شخص مسبوق ودفع المأموم وتقدم وصلى بهم، دفع الإيمن وكمل الصلاة هذا وصف، صف هذا جنبه، هذه صورة لها حكم، لكن لو اثنين يصليان ودخل ثالث فتقدمهم وصار إماماً لهم، هذه ما وقعت، لكن لو وقعت، ما يستغرب أن يقع مثل هذه الأمور أبداً، ما يستغرب إطلاقاً، يعني هذا الشخص الذي دخل ودفع المأموم وتقدم المأموم ما خالف وافق على طول وكمل الصلاة، والإمام صار مأموم، يعني مثل هذه الصور مع الجهل يعني كون الإمام ينقلب إلى مأموم في صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن شرع أبو بكر الصلاة بالناس، إمام أبو بكر صار مأموم فيما بعد، والعكس المأموم يصير إمام في مسألة الاستخلاف يجوز، لكن الصورة الثانية جاء شخص مسبوق يمكن أنه ما أدرك إلا الركعة الأخيرة فتقدم وكمل، جاء وتقدم عليهم أو متأول يقول: أنا أقرأ وهم ولا يمكون يصلون بي، قد يتصور مثل هذا، له ميزة عليهم فجاء وتقدم وصلى بهم، يعني الأصل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سبق في تبوك صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقضى ركعة التي فاتته، تصحح صلاته وإلا ما تصحح؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا هم ما هم زايدين، ذا كملوا ركعتين ينوون الانفراد ... طالب:. . . . . . . . . أبد يطاوعون ما يخالفون الناس. طالب:. . . . . . . . . لا، ترى أمور الناس .. ، كثير الناس في أمور الدين سمح، يعني سهل يؤثر وسهل يعني ... ، ولذلك بعض الناس يجي والصف الأول فيه أماكن شاغرة فيجلس في آخر المسجد، لكن لو تقول له:. . . . . . . . . عند خباز أقل الأحوال تقول له: اجلس آخر الناس ما رضي، يعني هل تنفك. . . . . . . . .، هل هناك ارتباط بين المأموم والإمام في صلاته؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . لا هم يقولون تابعوه فيما بقي لهم من صلاتهم، إيه ينوون الانفراد هم زايدين على الصلاة المفروضة. طالب:. . . . . . . . .

هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو لا شك إن تابعوه في جميع صلاته صلاتهم باطلة هذا لا إشكال فيه، لكن إن لم يتابعوه صلى بهم ركعة ونووا الانفراد وسلموا، أو جاءهم ما فات ركعات، أنا أقول: انتقال الإمام إلى مأموم أو العكس له أصله. طالب:. . . . . . . . . أبو بكر شرع قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما في أدنى خصوصية، ترى بعض المذاهب ما يصحح الصلاة مع الافتئات على الإمام، واحد من القضاة دخل فإذا الصلاة قد أقيمت وهو الإمام الراتب انتظر حتى سلموا، قال: يالله صلوا، أعيدوا، أعيدوا الصلاة، لكن مثل هذا لو دخل من خارج المحراب وأخر الإمام وصلى بهم، يعني مثل هذا له وجه، هو الإمام الراتب و ... طالب:. . . . . . . . . لا، هو الكلام على أن المسألة مفترضة ومسألة واقعة وانتهت، ومع الجهل يمكن تصحح، لكن يبقى أن الصلاة المحافظة عليها على هيئتها والاتباع فيها هو الأصل، الاتباع فيها هو الأصل، ولا يترك التلاعب إلى هذا الحد في الصلاة، لا يترك المجال للمتلاعب أن يتلاعب إلى هذا الحد في الصلاة، يعني المسألة لو أمروا بالإعادة من باب التأديب والتعليم له وجه. سم. "باب: التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)). وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)). قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة؟ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحداً يمر بين يديه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي" يعني بينه وبين سترته تشديد لما جاء في ذلك من الوعيد، كما في الأحاديث الصحيحة: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين)) يعني بدلاً من أن ينتظر خمس دقائق كان أن يقف أربعين من شدة ما رتب على ذلك من الإثم ((أربعين خريفاً)) في بعض الروايات، في خبر كعب: "لكان أن يخسف به" هذا تشديد في أن يمر بين يدي المصلي.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم -العدوي- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد -سعد بن مالك- الخدري -الأنصاري الخزرجي- عن أبيه -أبي سعيد- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان أحدكم يصلي)) في رواية: ((إلى شيء يستره)) في رواية: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحدٌ أن يجتاز فليدفعه)) هنا يقول: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع)) إذا كان أحدكم يصلي هذه الرواية تدل على أنه يستوي في ذلك من اتخذ السترة ومن صلى إلى غير سترة ((فلا يدع أحد يمر بين يديه)) لكن تبين ذلك الروايات الأخرى: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحدٌ أنه يجتاز بين يديه فليدفعه)) يعني لا يتركه يمر بينه وبين سترته، فإذا لم يتخذ سترة مفهوم الحديث أنه ليس له أن يدفعه، وليس له أن يدرأ، لكن المار بين يديه مخاطب بنصوص أخرى؛ لأن كلاً من المصلي والمار له ما يخصه من النصوص، المصلي يستتر، والجمهور على أن اتخاذ السترة سنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بمنىً إلى غير جدار، يقول الشافعي وغيره: يعني إلى غير سترة، وهي مروية عن ابن عباس، فالجماهير على أن اتخاذ السترة سنة، فالمصلي مخاطب باتخاذ السترة، وقال بعضهم بوجوبها ((ليستتر أحدكم ولو بسهم)) هذا بالنسبة للمصلي فإذا صلى إلى غير سترة إذا صلى إلى سترة لا يجوز لأحدٍ أن يمر بين يديه، وعليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بينه وبين سترته.

لكن إذا صلى إلى غير سترة هنا يقول: ((إذا أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر)) يعني سواءً استتر أو لم يستتر، لكن هذا مقيد بما في الروايات الصحيحة التي فيها التصريح بالاستتار، إذا لم يستتر المصلي فالمار بين يديه مأمور بأن لا يمر، منهيٌ عن المرور بين يديه، وهذا ما يخصه من النصوص ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه)) لا يترك أحد يمر بين يديه وعبر باليدان لكونه أكثر الشغل إنما يكون باليدين، لا يدع أحد يمر أمامه بالقرب منه، فإن استتر فما وراء السترة لا بأس به، ويبقى ما دونه هو محل الدفع، وإذا لم يستتر فليس له أن يدفع، إنما إذا أشار إشارة لا تضر بصلاته؛ لأنه فرط في الأمر باتخاذ السترة، كما دلت على ذلك الروايات الأخرى، وليس للمار أن يمر بين يديه بالقرب منه ولو لم يستتر. ((فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع)) يدفعه حسب استطاعته بالإشارة ولطيف العبارة، يعني بالإشارة المفهمة إلى أنه لا ينبغي أن يمر بين يديه ((فإن أبى فليقاتله)) يزيد في دفعه الأسهل فالأسهل، ثم بعد ذلك إن احتاج إلى الأشد فعل يدفعه إن لم يندفع إلا بقوة دفعه بقوة، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو مات من هذا الدفع دمه هدر، وليس معنى هذا أن يتخذ الإنسان السلاح يتوشح بسيف من مر بين يديه قاتله بالسيف أو بمسدس لا، لا، هذا ينافي مقتضى الصلاة، إنما يدفعه بالأسهل فالأسهل، إن أصر على المرور بين يديه مع هذا الدفع لا شك أنه ليست له حرمة؛ لأنه شيطان يريد أن يفسد عليه صلاته، فالإجماع قائم على أنه لا يجوز المقاتلة بالسلاح، وزعم بعضهم أن قوله: ((فإن أبى فليقاتله)) معناه بالسب والشتم واللعن، قال بعضهم، قاتل الله فلاناً، قاتل الله اليهود والنصارى يعني لعن، فالمقاتلة من هذا الباب، وهذا القول لا شيء كيف يسبه وهو في صلاته؟ كيف يلعنه وهو في صلاته؟ إذا كان ممنوع من الكلام المباح فكيف بالفحش والمحرم من الكلام؟! هذا كلام ليس بصحيح {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [(10) سورة الذاريات] يعني لعنوا، فهم يريدون أن يكون من هذا الباب.

بعض المالكية لهم تفاصيل بعض المالكية يفصلون حول هذا الموضوع، ويجعلون الإثم على المفرط من المصلي أو المار، إذا استتر المصلي وللمار مندوحة يعني له طريق آخر فمر بين يديه فالإثم على المار والمصلي لا إثم عليه، إذا لم يستتر المصلي والمار ليست له مندوحة فالإثم على المصلي، إذا استتر المصلي والمار ليست له مندوحة من هذا الطريق فلا إثم عليهما، إذا لم يستتر المصلي والمار له مندوحة وهناك طريق آخر يمكن أن يسلكه فالإثم عليهما، هذا التفصيل يذكره بعض المالكية. لكن في حديث أبي سعيد في الصحيح وهو يصلي إلى سترة فجاء شابٌ من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز فدفعه أبو سعيد، فنظر فلم يجد مساغاً لم يجد طريقاً يسلكه فدفعه أبو سعيد، هذا الحديث يرد هذا التفصيل وأورد الحديث، فدل على أن هذا الإثم المذكور، وهذه المدافعة، وهذه المقاتلة، والوصف بأنه شيطان مع كونه لم يجد مساغاً، فهذا التقسيم لا يوجد ما يدعمه ولا يشهد له. وهو لو تقدم المصلي إلى سترته ومر من خلفه كان أولى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تقدم للسترة لو فعل لك فمر دونها لا بأس، المقصود أنه لا يمر بين المصلي وبين سترته. ((فإنما هو شيطان)) أي فعله فعل الشيطان، ولا يمنع أن يراد به حقيقة الشيطان، وفي هذا الحال يكون من شياطين الإنس، وكما أنه في الجن شياطين أيضاً في الإنس شياطين {شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ} [(112) سورة الأنعام] فهو منهم الذي يريد أن يفسد الصلاة على المصلي. طالب:. . . . . . . . .

نعم، الحد الذي هو بين يدي المصلي عند أهل العلم يقدر بثلاثة أذرع، فإذا اجتاز من وراء ثلاثة أذرع لا يضر، الأمر الثاني: أن المشقة تجلب التيسير، إذا وجد في أماكن زحام شديدة في الحرمين في مواسم، ولم يستطع رد الناس لكثرتهم المشقة تجلب التيسير، ولذا صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى غير سترة؛ لأنه صلاته إلى سترة توقع الناس في حرج، وتقدر في حال القيام لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أراد أن يتجاز تقدم حتى صار بينه وبين سترته ممر الشاة، وهم يقدرون ثلاثة الأذرع، فإن قلنا: إنه في حال القيام ممر الشاة وفي حال السجود موضع ثلاثة أذرع كان العكس أولى؛ لأنه يبعد من موضع سجوده ثلاثة أذرع معناه يحتاج إلى أكثر من أربعة أذرع من موضعه، فلعله من موضع قيامه من قدميه ثلاثة أذرع من قدميه. طالب:. . . . . . . . . وتخطي الرقاب لا يجوز، لا شك أن هذا امتهان وهذا تعدي، وتخطي الرقاب لا يجوز، نعم جاء في الجمعة التشديد في ذلك، لكن هو في الجملة امتهان للمسلم من غير مبرر، نعم إذا وجد فرجة وأراد أن يصلها من غير أن يؤذي أحداً لا بأس، نعم بعض الناس بقصد أو بغير قصد يؤذي الناس في الصلاة في مكان الطواف وفي مواضع الزحام، هذا لا حرمة له، لا ينتظر حتى يسلم مثل هذا لا ينتظر حتى يسلم. طالب:. . . . . . . . . نعم والخط ((إذا صلى أحدكم فلينصب شيء يستره)) يضع عصا ((فإن لم يجد فليخط خطاً)) هذا الحديث مخرج في السنن، وأورده ابن الصلاح -رحمه الله- مثالاً للمضطرب، مثال للمضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف، وإن حاول ابن حجر أن ينفي عنه الاضطراب، ويحكم عليه بالحسن، واستدل به الشافعية والحنابلة على أن الخط يكفي، الخط يكفي، ولا شك أنه إذا لم يوجد غيره فيرجى به، أما إذا وجد غيره فلا يكفي. طالب:. . . . . . . . .

إيه النساء أولى بالرد، النساء أولى بالرد؛ لأنه هو المنصوص على أنهن يقطعن الصلاة، لا هو المشقة تجلب التيسير، كونه يصلي والناس يطوفون بين يديه فيهم الرجال وفيهم النساء دل على أن هذا الأمر إذا ترتب عليه مشقة شديدة ودفع الناس فيه أذية لهم وله أمر يتسع -إن شاء الله-، وطرف السجادة حكمها حكم الخط إذا لم يوجد غيره يرجى أن يكفي على أن الحديث قابل للتحسين، وإذا وجد غيره فلا بد أن يكون شاخصاً ماثل بين يديه، مثل مؤخرة الرحل. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم الخط فيه نزول ما فيه بروز، الخط في الرمل فيه بروز وإلا نزول؟ لا، لا، المقصود أن حكم هذه حكم هذه. طالب:. . . . . . . . . لا لا، إذا وجد فيها خط من الأصل، إذا وجد فيها خط من الأصل يكفي، عند القول بأن حديث الخط يصلح للاحتجاج. طالب:. . . . . . . . . لا، الحذاء لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي، ينبغي أن يكون عن يساره أو بين قدميه، لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل أن تكون مثل مؤخرة الرحل، لها شيء يَشخص مرتفع، لكن إذا لم يوجد إلا الخط أو حكم الخط طرف السجادة مثلاً، وقلنا: بأن حديث الخط يصلح للاحتجاج، وأمكن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال الحافظ ابن حجر، وانتفى عنه الاضطراب يصلح؛ لأن المار يعرف أنك ما دامك تصلي إلى سجادة فيمر من ورائها. على كل حال ما يقوم مقامه من طرف السجادة كافي، ومثله لو قصد هذا الخط يكفيه، وله أن يدفع من أراد أن يجتاز دونه. طالب:. . . . . . . . . إذا صلى إلى حائط أو إلى عمود سارية، جاء في الحديث عند أبي داود وغيره: أن لا يصمد إلى هذه السترة يجعلها عن يمينه أو عن شماله، لكن الحديث ضعيف، فيه ثلاثة علل، لا يثبت به حجة. يقول: هل يختلف التعامل مع الكافر أو المشرك أو الكتابي؟ الكافر والمشرك .. ، الكتابي من يدفع الجزية، ويقر على البقاء بالجزية، والكافر والمشرك إن لم يكن معاهداً أو مستأمناً فهو حربي. يقول بالنسبة للخروج للبراري هل يكون الثمانين كيلو ضابطاً للقصر والجمع ولو كان سيرجع من يومه؟ عند الجمهور نعم. يقول: إذا خلع الرجل خفيه بعد أن مسح عليهما هل يكون لا زال على أصل الوضوء؟

لا؛ لأنه ليس متوضئاً وضوءاً شرعياً، هو الآن باقي على طهارة ناقصة، يعني هو بقدمٍ لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني كمن توضأ وضوءاً ونسي غسل رجليه. يقول: ما هو الراجح في التيمم من تراب أم بغيره؟ وما هو غير التراب؟ كل ما على وجه الأرض يجوز التيمم به. هل الجدار يعتبر من الصعيد؟ نعم إذا كان فيه غبار يعلق باليد إذا ضرب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب قصر الصلاة في السفر (3)

الموطأ – كتاب قصر الصلاة في السفر (3) شرح: باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وباب: سترة المصلي في السفر، وباب: مسح الحصباء في الصلاة، وباب: ما جاء في تسوية الصفوف، وباب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وباب: القنوت في الصبح، وباب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، وباب: انتظار الصلاة والمشي إليها. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر -سالم بن أبي أمية- مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم" بن الحارث بن الصمة، في بعض الروايات العكس أبو جهيم أرسل بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد "يسأله ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المار بين يدي المصلي؟ " يعني أمامه بالقربٍ منه "فقال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي -يعني بالقرب منه- ماذا عليه)) في رواية الكشميهني في صحيح البخاري: ((من الإثم)) وانتقد الحافظ -رحمه الله- انتقد الحافظ ابن حجر صاحب العمدة حينما أدخل هذه اللفظة في الحديث ونسبه إلى الصحيحين، هو لا يوجد إلا من رواية الكشميهني هذه، وهذه الزيادة التي لا توجد في شيء من الروايات وأدخلها الحافظ عبد الغني في العمدة، وانتقده الحافظ ابن حجر، ووقع فيما انتقده فيه في البلوغ أدخلها، أدخلها في البلوغ: ((من الإثم)) وقال: متفق عليه.

الانتقاد إذا كان مع الأدب، والمراد منه بيان الحق أمر مطلوب، ولا يعني هذا أن الإنسان الذي ينتقد غيره ليترفع عليهم ويتعالم، ويظهر نفسه، أو يريد الحق من الآخرين، لا، له أن ينتقد لكن يستصحب الإخلاص في ذلك، وأن مراده من ذلك بيان الحق، وأنه كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا صحب ذلك ازدراء المنتقد أو ترفع وتعاظم المنتقد لا بد أن يقع منه مثل هذا الخطأ وأشد، وليس معنى هذا أننا نشير إلى أن الحافظ حينما انتقد صاحب العمدة أنه يقصد بذلك هضم صاحب الكتاب أو الترفع عليه والتعالم عليه، لا، قد يحصل هذا من غير قصد كما حصل للأول. طالب:. . . . . . . . . هي في رواية الكشميهني والكشميهني معروف أنه مجرد راوي، ليس من الحفاظ، فإذا اختلف مع غيره من الرواة يقدم غيره عليه. ((لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) يعني بين يدي المصلي "قال أبو النضر" سالم بن أبي أمية: "لا أدري أقال" بسر بن سعيد: "أربعين يوماً أو" أربعين "شهراً أو" أربعين "سنة" جاء في الرواية عند البزار: ((أربعين خريفاً)) فتعين المتردد فيه، وترجح بأنه أربعين سنة، أربعين خريف كل سنة فيها خريف واحد إذاً أربعين سنة، وهذا الحديث متفق عليه، وفيه الوعيد الشديد الذي سمعناه لمن أراد أن يجتاز بين يدي المصلي وعليه أن ينتظر. وبعض الناس من السرعان مجرد ما يسلم الإمام ينفر وينصرف من المسجد ويترتب على ذلك ما يترتب من الإخلال بصلاة الآخرين، فعلى مثل هؤلاء أن ينتظروا ولا يعرضوا أنفسهم لمثل هذا الوعيد.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه" نعم الخسف عقوبة وعذاب لكنه عذابه في الدنيا، وعذاب الدنيا مهما عظم أسهل من عذاب الآخرة، ولذا في قصة اللعان حينما ينصح الزوج يبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يتحمل الحد حد القذف وهو عذاب خيرٌ من أن يثبت عليه عذاب الآخرة بقذفه زوجته وهو كاذب، ثم بعد ذلك تنصح المرأة أن اعترافها بالزنا ورجمها أسهل لها من عذاب الآخرة، ولا شك أن مثل هذا كونه عليه من الإثم ما يكون دون الوقوف أربعين خريفاً لا شك أن الخسف أسهل منه، والله المستعان. وهذا الخطاب متجه لمن يريد المرور بين يدي المصلي، أما بالنسبة لخطاب المصلي الذي يريد أن يدفع فهو مقيد باتخاذ السترة، الذي لم يتخذ سترة ليس له أن يدفع ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) لكن الطرف الآخر الذي هو المار مخاطب بهذه النصوص. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين" إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال مبطل لصلاته وذلك لانشغال قلبه بها فمرور الرجل بين يدي المرأة وبين أيدي النساء مثله أو قريبٌ منه لانشغال قلب المرأة بالرجل، يعني مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل بين يدي الرجل أسهل من مرور المرأة بين يدي الرجل والعكس؛ لتعلق قلب أحد الطرفين بالآخر، لا شك أن تعلق قلب الرجل بالمرأة أشد من تعلق قلبه برجل؛ لأن مرور الرجل مجرد انشغال يعرض ويزول، لكن قد يترتب على مرور المرأة بين يديها أمرٌ أعظم يقر في قلبه شيء، وكذلك الرجل إذا مر بين يدي النساء. يقول الباجي: "خص النساء لأنهن في آخر الصفوف" فابن عمر يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد" يصلي سواءً كان من الرجال أو من النساء، وكان -رضي الله عنه- "لا يدع أحداً يمر بين يديه" وهو يصلي، لا يترك أحد؛ لأنه مأمورٌ بالدفع. طالب:. . . . . . . . .

إيه، ما في شك أن عبيد الله بن عمر لم يدرك عمر، فبينهما واسطة، الداخل غير عبيد الله. طالب:. . . . . . . . . يتخلل الصفوف، يتخلل الصفوف ولا يمر بين يدي المصلي هذا أسهل، وإن كان فيه إشغال للمصلين، لكنه أسهل، يتجاوز عنه عند الحاجة، ليس بمرور، هو ليس بالمرور؛ لأن المرور من يأتي من اليمين إلى والشمال أو العكس. "باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك -رحمه الله-: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول: "لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي" في الترجمة السابقة التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي، وهنا الرخصة، والتشديد محمول على حال، والترخيص محمول على أحوال، وليس هناك تعارض، وليس هناك تشديد في أول الأمر ثم ترخيص وتسهيل في آخره، بل الحكم الذي في الباب الأول من التشديد باقي، والحكم الذي في الباب الذي يليه من الترخيص باقي، فهذا محمول على حال وذاك محمولٌ على أحوال أخرى.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكباً على أتان" الأتان: هي أنثى الحمار "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام" يعني قاربت الاحتلام، قاربت الاحتلام، في البخاري في كتاب فضائل القرآن: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم" يعني المفصل، توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. ، القصة التي في حديث الباب في حجة الوداع، يعني في آخر أيامه -عليه الصلاة والسلام-، ابن عباس كما في الصحيح في فضائل القرآن يقول: "توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن عشر سنين، قد قرأتُ المحكم" يعني المفصل، والمفصل كما هو معروف من (ق) إلى سورة الناس في قول الأكثر، وإن قال بعضهم: إنه من الحجرات، لكن ابن عباس عمره عشر سنين قرأ المحكم، فهل قوله: ناهزتٌ الاحتلام عمره عشر سنين أو أقل من عشر سنين؟ هذا في الصحيح في البخاري قال: "توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم" يعني قرأت المحكم وأنا ابن عشر سنين؟ قيل بهذا. على كل حال الاختلاف في سنه عند وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- معروف عند أهل العلم، وفي المسألة ستة أقوال، وأشهر هذه الأقوال وأقواها: أنه ابن ثلاثة عشر سنة، هم يقولون: يجاب عن قوله: "وأنا ابن عشر سنين" يعني حال قراءته المحكم، لا حال وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقوله: "وأنا ابن عشر سنين" إشارةً لوقت حفظه المفصل لا إلى وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

على كل حال قد ناهز الاحتلام يعني قاربه، وقد جاء راكباً على أتان، فمرت هذه الأتان بين يدي بعض الصف، يقول: "ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي للناس بمنى" وهذا عند أكثر الرواة أن الصلاة كانت بمنىً، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة: "بعرفة" قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، يعني مرتين، مرة بعرفة ومرة بمنى، وهذه طريقة النووي إذا اختلف الرواة ولو كان الخلاف مرده إلى الرواة، ولو كان اختلاف بعض الرواة غير مؤثر يقول بتعدد القصة، وذلك صيانةً للصحيح، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة: "بعرفة" شاذ، شاذ كما قال ذلك ابن حجر وغيره. يقول: "فمررت بين يدي بعض الصف" في كتاب الحج من صحيح البخاري: "الصف الأول"، "فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد" الأتان مرت بين يدي بعض الصف، نزل ابن عباس ودخل في الصف فلم ينكر ذلك عليه، استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، استدل بترك الإنكار، فلم ينكر ذلك عليه أحد، وترك الإنكار يدل من باب أولى عدم إعادة الصلاة، كونه لم ينكر عليه، هل يفهم من هذا أنهم أعادوا الصلاة؟ ما ينكر، لكن لو قال: فلم يعيدوا الصلاة نفى ذلك إعادة الصلاة لا يمكن، يبقى أنه احتمال أنكر عليه، الاحتمال أنه أنكر عليه لكن يبقى أن الصلاة لم تعد، فاستدلاله بكون ذلك لم ينكر عليه، ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة؛ لأنه يتضمن ترك إعادة الصلاة وترك الإنكار أيضاً.

الإمام البخاري خرج الحديث في كتاب الصلاة في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، واستدل بحديث عائشة وأنها كانت تصلي بين يدي .. ، تنام بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، واستدل به على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، والحديث الثابت في الصحيح أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود من حديث أبي ذر مخرج في الصحيح، وهو أيضاً عن أبي هريرة التنصيص على أنه يقطعها الثلاثة، فمن أهل العلم من يرى أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ومنهم من يرى أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط والمعروف هذا عند الحنابلة، يخرجون الحمار بحديث ابن عباس، يخرجون المرأة بقصة عائشة، وأنها كانت تنكر ذلك وتقول: ساويتمونا بالكلاب والحُمر، فيبقى الكلب الأسود؛ لأنه خرج من مفردات الحديث الحمار من حديث ابن عباس والمرأة من حديث عائشة، ومنهم من يرى أنه لا يقطع الصلاة شيء على ما سيأتي ((وادرأوا ما استطعتم)) لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، والصواب أن مرور هذه الثلاثة يقطع الصلاة، بمعنى أنه يبطلها، وإن قال بعضهم: إن معنى القطع تقليل الأجر نقص الأجر، ولا يلزم من ذلك الإعادة، لكن الأصل في القطع الإبطال، والحديث صحيح صريح في ذلك. تبقى الإجابة عن حديث ابن عباس أن المرور بين يدي الصف والصف خلف الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه لا أثر له، لا أثر لمرور هذا الحمار بين يدي الصف؛ لأنه لم يمر بين يدي الإمام، ولم يمر بين يدي المنفرد، والمأموم سترته سترة إمامه، فلا دليل في استثناء الحمار.

عائشة -رضي الله عنها- وهي تنام بين يدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد غمزها، عائشة قارة وليست مارة، القار ليس حكمه حكم المار، المحظور من ذلك والذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصلي، لا أنها تكون قارة بين يديه، باقية جالسة ماكثة أو مضطجعة هذا لا أثر له، على أن بعضهم يقيد المرأة بإيش؟ عائشة حائض إيش معنى حائض؟ الحائض: البالغة، بعضهم قيد المرأة بالأجنبية لتعلق القلب بها دون الزوجة، وعائشة زوجة، فلا تدخل في الحديث، والمراد مرور المرأة يعني الأجنبية، لكن هذا القيد لا يوجد ما يدل عليه، فإذا عرفنا أن حديث: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود)) صحيح وصريح وإخراج الحمار بحديث ابن عباس لا يتجه؛ لأن الحمار لم يمر بين يدي الإمام ولا بين يدي المنفرد، وإنما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وحديث عائشة .. ، إخراج المرأة بحديث عائشة أيضاً لا يتجه؛ لأن عائشة قارة وليست مارة، والكلام في المرور. . . . . . . . . . الجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، هنا الإمام البخاري -رحمه الله- يقول: "باب: سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه" هذا واضح في أن الإمام إذا استتر سترته سترة لمن خلفه، إذا لم يستتر ومر أحد الثلاثة بين يديه بين يدي الإمام بطلت صلاته وصلاة من وراءه، من أهل العلم من يقول: الإمام نفسه سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، .... ما يلزم أن يكون هذا، ولذا ترجم عليه الإمام البخاري مع دقته وتحريه: "باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه". على كل حال استدل بحديث ابن عباس على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود وتعقب بأنه مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الكلام في المرور هو الذي يؤثر، أما القرار لا يؤثر.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف" يعني قدام بعض الصفوف أمامها ولا يؤثر ذلك والصلاة قائمة، فدل على جواز ذلك، لكن لا شك أن المرور وإن كان بين يدي الصفوف يشوش فينبغي اتقاؤه بقدر الإمكان، يعني إذا كان الخيار بين أن يدخل الإنسان مع الباب الأمامي أو مع الباب الخلفي يدخل مع الباب الخلفي؛ لئلا يمر بين يدي بعض الصفوف؛ لأنه يشوش على المصلين، وإن كان لا أثر له في صلاتهم من حيث القطع. "قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً -أي جائزاً- إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلا بين الصفوف" يجوز ذلك أن يدخل مع الباب الأمامي لكن كلام مالك "ولم يجد المرء مدخلاً" يدل على أن ذلك مقيد بما إذا لم يكن هناك مدخل غير ما يتطلب المرور بين يدي الصف، فالأفضل أن لا يمر بين أيديهم إذا وجد غير ذلك الطريق. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي" هذا موقوف، وهو أيضاً روي هذا البلاغ بإسناد صحيح عن علي -رضي الله عنه- وعثمان موقوف عليهما في سنن سعيد بن منصور، بأسانيد صحيحة، موقوفٌ عليهما، لا يقطع الصلاة شيء. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي" شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل الأشياء، بما في ذلك ما نص على أنه يقطع كالمرأة والحمار والكلب الأسود.

فمالك رواه موقوفاً على ابن عمر، وأخرجه الدارقطني من وجهٍ آخر عن سالم عن أبيه مرفوعاً، يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن إسناده ضعيف، وجاء أيضاً مرفوعاً عن أبي سعيد عند أبي داود وعن أنس وأبي أمامة عند الدارقطني وعن جابر عند الطبراني في الأوسط، وكلها ضعيفة، والصواب أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر مرفوعاً: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل))، ((فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود)) [رواه مسلم] وله عن أبي هريرة مرفوعاً: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب)) وجاء تقييد المرأة بالحائض، والمراد بالحائض المكلفة، وعرفنا أن الحنابلة أخرجوا الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة، وعرفنا الجواب عما قالوه، والجمهور على عدم القطع لما ذكر من حديث ابن عمر الموقوف والمرفوع، فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر. طالب:. . . . . . . . . المسبوق إذا قام يقضي ما فاته من الصلاة حكمه حكم المنفرد لا يجوز المرور بين يديه، حكمه حكم المنفرد. "باب: سترة المصلي في السفر: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يستتر براحلته إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: سترة المصلي في السفر" السفر قد لا يتيسر له شيء يستتر به في الفضاء، فالأمر فيه إذا لم يجد أخف. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى" خيفة أن يمر بين يديه أحد. وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته فيصلي إليها، والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل، وقال الأزهري: الراحلة المركب النجيب ذكراً كان أو أنثى، والهاء للمبالغة، فمثل هذا يصلح أن يكون سترة، ومثله السيارة لو صلى إلى السيارة وهي واقفة صلحت سترة، وأي شيء شاخص يصلح أن يكون سترة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة" قد يكون لعدم تيسر السترة، ولأنه لا يخشى مرور أحد بين يديه، حديث ابن عباس إن جاء الحديث الذي سبق الذي أورده في الحديث السابق بعض الإخوان، حديث ابن عباس في البخاري قال: "أقبلت راكباً حمارٍ أتان وأنا يومئذٍ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بمنى إلى غير جدار" هذا الذي استشكلناه سابقاً، وقلنا: يحتمل أن يكون قصة أخرى، هذه الرواية تدل على أنها نفس القصة، فدل على أن القصة واحدة، ويبقى أن الإمام عند بعض أهل العلم سترة للمأموم، ويبقى أن الإمام في مكانه لو مر أحدٌ بين يديه من الثلاثة قطع صلاته وهو لم يستتر، فالمرور من ابن عباس بين يدي الصف والإمام سترة لهذا الصف؛ لأن في بعض الروايات أنه الصف الأول، فالإمام سترة للصفوف، ويبقى أن عدم استتار الإمام هنا لبيان الجواز، وقول الإمام البخاري -رحمه الله-: "باب: سترة الإمام سترةُ من خلفه" هذا إذا استتر، فإذا لم يستتر كان الإمام نفسه سترة لمن خلفه، فالمطالب بالاستتار ودفع المرور هو الإمام والمنفرد. طالب:. . . . . . . . . معنى القطع يعني البطلان، يعيد الصلاة. طالب:. . . . . . . . . إلى غير جدار جاء مفسراً يعني إلى غير سترة، وإذا قلنا: إلى غير جدار وهو ناصبٌ عصا أو رمح أو شيء من هذا هذا إلغاء، إلغاء للخبر. طالب:. . . . . . . . . جعل الخبر عاري عن الفائدة. طالب:. . . . . . . . . عند جمع من أهل العلم أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من جهة، والأمر الثاني: أنه ما دام مر بين يدي هذا الإمام وسترته سترة لمن خلفه كأنه مر بينه وبين سترته. "باب: مسح الحصباء في الصلاة: حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر -رضي الله تعالى عنه- كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم".

"باب: مسح الحصباء في الصلاة" الحصى المشوش على الساجد، وفي حكمه ما على وجه الأرض مما يشوش على الساجد صلاته، من رمل وتراب وحشيش وثيل، وما أشبه ذلك، كل ما يشوش على المصلي هل يمسح أو لا يمسح؟ هل يهيأ المكان؟ ينبغي أن يهيأ المكان قبل الدخول في الصلاة، وإذا كان مما على وجه الأرض يذهب الخشوع ينبغي أن يفرش على هذه الأرض ما يحصل الخشوع ويكمله. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ" بالهمز المدني المخزومي "أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى للسجود" أهوى وهوى بمعنىً واحد يعني نزل "للسجود مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً" مسحاً خفيفاً ليزيل شغله عن الصلاة؛ لأن هذا الحصى يشغله عن صلاته؛ ليزيل شغله عن الصلاة بما يتأذى به، وبما يحصل على جبهته من التراب مما يؤذيه، قد يدخل في عينيه أو ما أشبه ذلك، وإن كان الاختيار تركه. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة، أولاً: لأنه حركة في الصلاة، الأمر الثاني: جاء معللاً بأن الرحمة تواجهه. "عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة" أي تسوية الموضع الذي يسجد عليه إنما يجوز مسحة واحدة في الصلاة "وتركها" والإقبال على الصلاة يعني ولا واحدة "خيرٌ من حمر النعم" والحمر من الإبل هي أحسن ألوانها، فهي المفضلة عند العرب، فترك هذا أعظم أجراً مما لو كان عند الإنسان هذا النوع من الإبل، وتصدق به، أو حمل عليها في سبيل الله. روى الخمسة عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى)) ((فلا يمسح الحصى)) هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لكنه محمولٌ على الكراهة بدليل الإذن بالواحدة؛ لأن ما كان نهيه نهي تحريم لا يؤذن منه بشيء، ما دام أذن بواحدة دل على أن النهي محمولٌ على الكراهة. وعند أحمد عن أبي ذر: ((واحدة أو دع)) وروى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: ((إن كنت فاعلاً فواحدة)) وهذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

"باب: ما جاء في تسوية الصفوف: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في تسوية الصفوف" والمراد تعديل الصفوف لتكون على سمتٍ واحد، والمقياس في هذا المناكب والأقدام، فإذا تساوت المناكب وتساوت الأقدام هذه هي التسوية، وإلا فقد يكون الشخص نضو الخلقة نحيفاً وبجانبه شخصٌ ممتلئ الجسم يساويه بأمامه وإلا بآخره؟ إن تساوى معه في مقدمته تأخر عنه، تأخر عن الصف، وإن ساواه بمؤخرته تقدم عن الصف، فالمنظور إليه والمرد هو المناكب والأقدام، يبقى أنه قد يطلع مثل هذا البدين شيء منه قدام وشيء خلف هذا أمرٌ غير مقدور عليه، ولا ينظر إليه، ولا يرتب عليه حكم، إنما المطلوب التسوية والمحاذاة في المناكب والأقدام، وأن تكون على سمتٍ واحد، ويراد أيضاً سد الخلل في الصفوف هذا من تسويتها قبل الدخول في الصلاة. روي في هذا الباب أحاديث كثرة من أجمعها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله)) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، ((أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب -وفي رواية: الأقدام- وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله)).

قد يتطلب الأمر التنبيه على شيء مخل بالخشوع، أو مخل بكمال الصلاة مما يغلب على الظن وجوده، قد ينبه على أمور لم يرد بها سنة بعينها وإنما التنبيه بمثل هذا الكلام يدل عليها، فلو كان شخص معه طفل يؤذي الناس لا ينضبط بالصف، ولا يحسن يصلي فمثل هذا يقال له: هذا الطفل أبعده عن الصف؛ لأنه إذا صف أبوه مثلاً ودخل في الصلاة وتقدم هذا الطفل أمام المصلين وآذاهم وعبث بالمصاحف، يعني ينبه على الأب قبل ذلك، وهذا يحصل كثير. أيضاً مسألة الجولات كونها تشغل المصلين، وتفتنهم عن صلاتهم، لا سيما إذا كان منبهها محرماً كالأنغام، النغمات الموسيقية هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمها، ومما يؤسف له أن بعض المساجد التي يكثر فيها الناس أشبه ما تكون بالكنائس، يصلون الناس وينتهون والموسيقى هذا يشتغل وهذا يطفي، وبعض الناس يتخذ هذه النغمات المحرمة ومع ذلك ينتظر حتى تنتهي على حد زعمه حفظاً لصلاته؛ لئلا يتحرك في صلاته يغلق .. ، لا يا أخي هذا العبث يسير بالنسبة إلى ما ارتكبته من محرم، وشغلت الناس به، وأشغلت نفسك به، فالذي ينبه على هذه الآلات مأجور -إن شاء الله-، ويشهد له ما جاء في معناه من الأحاديث، الناس بحاجة إلى أن ينبهوا، كثير من الناس يأتي وهو غافل، يأتي إلى المسجد والجوال مفتوح فيرن، غافل ينبغي أن ينبه مثل هذا، مع أن الأصل أن الإنسان إذا دخل في المسجد يغلق الجوال، خلاص يقبل على عبادته، ويترك مشاغل الدنيا وأمور الدنيا، فإذا نبه الناس إلى أمرٍ يحتاجونه دخل فيما يشهد له من هذه الجمل التي ذكرناها. يعني مجرد التنبيه الجرس لمجرد التنبيه وليس فيه إطراب ما يدخل في هذا؛ لأن المحظور في الجرس جهته المطربة لا جهته المنبهة، ولذا جاء تشبيه الوحي به؛ لأنه لو كان مذموماً من كل وجه ما شبه به المحمود وهو الوحي. طالب:. . . . . . . . . النغمات الموسيقية تمنع لأدلة كثيرة، واللجنة أفتت بتحريمها. طالب:. . . . . . . . . هو إذا كان صوتها مشبه لصوت الجرس المطرب اتجه ما قلت، وبعض الناس يدخل بصور للمسجد نسأل الله العافية. طالب:. . . . . . . . . إيه مطرب، إيه نعم مطرب، وجاء النهي عنه.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر" مقتضاه أن عمر كان يوكل من يسوي الناس في الصفوف وهذا مندوب، لا سيما إذا كثرت الصفوف، ولا يوصلهم صوت الإمام يوكل بهم من يسوي صفوفهم. روى البخاري وغيره عن أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)) ولمسلم: ((من تمام الصلاة)) وتوعد على ترك ذلك بقوله: ((لتسون صفوفكم أو ليخالفنا الله بين وجوهكم)) الحديث مخرج في الصحيح، فتسوية الصف من تمام الصلاة، والذي يخل بهذه التسوية معرض نفسه لهذا الوعيد ((لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)). ((من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله)) أوردنا سابقاً في درسٍ مضى أن من يأتي من المسبوقين ولا يجد مكاناً في الصف لو آثره أحد ورجع صف معه قلنا: هذا أنه من الإيثار ليصحح صلاة أخيه وهو محتاجٌ إليه فتصدق عليه، لكن قد يترتب على هذا قطع للصف، وجاء الوعيد على ذلك: ((من قطع صفاً قطعه الله)) فعلى هذا لا ينبغي لشخصٍ أن يؤثر بمثل هذا لهذا الحديث: ((من قطع صفاً قطعه الله)) الذي يتأخر عن مكانه يوجد قطع في الصف، ويوجد خلل في الصف، على هذا لا ينبغي أن يحسن على أخيه ولو كان من باب الإيثار ومن باب الإحسان إلى أخيه بمثل هذا الذي يترتب عليه قطع للصف. طالب:. . . . . . . . . الطرف أمره أسهل، لكن يبقى أنه أيضاً قطع، ولذا لَمّن يكون الصف متصل يصير فيه قطع.

"وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه -مالك بن أبي عامر- أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي" يعني في العطاء يعطيه من بيت المال، يخصص له مبلغ من بيت المال، يفرض له مبلغ معين من بيت المال "فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه" ليسجد عليها من غير تشويش "حتى جاءه رجال كان قد وكَلهم -أو وكَّلهم- بتسوية الصفوف" يعني كما كان يصنع عمر -رضي الله عنه- "فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصف" يعني قم في مكانك مع الصف، يعني واترك ما أنت بصدده حتى تنتهي الصلاة "استو في الصف ثم كبَّر" وفي بعض النسخ: "ثم كبِّر" يعني كبر عثمان بعد أن قال لهذا: استو في الصف، بعد أن جاءه هؤلاء الوكلاء الذين وكَلهم أو وكَّلهم بتسوية الصفوف قال له: استو في الصف، يعني قف مع الناس، واترك الموضوع إلى بعد الصلاة، ثم كبَّر عثمان -رضي الله عنه- بعد أن أخبر بتسوية هذه الصفوف.

والتراص جاء: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ )) ثم سئل: كيف تصف الملائكة؟ قال: ((يتراصون في الصف)) التراص، في الصحيح معلق عن الصحابة أنهم كانوا يلزق بعضهم كعبه بكعب أخيه، وهذه سنة تنبغي المحافظة عليها، ولا تترك فرجات للشيطان، وليس معنى هذا أنه إذا كان بينك وبين أخيك فرجة أو خلل أن تمد رجلك وهو يمد رجله إلى أن يصل بعضكم إلى بعض، ما هو بالحل في سد الخلل وسد هذه الفرج أن الإنسان يمد رجليه ويباعد ما بينهما حتى يصل إلى رجل أخيه لا؛ لأنه إذا حصلت المحاذاة بالأقدام في هذه الصورة لم تحصل المحاذاة بالمناكب، والمطلوب المحاذاة بالمناكب والأقدام، فالإنسان عليه أن يأخذ من الصف بقدر جسمه لتتم المحاذاة، وإلا إذا فحج بين رجليه ومد وباعد ما بينهما الفرج موجودة، ولا يتم امتثال المحاذاة محاذاة الرجلين فقط، بل لا بد أن تكون المحاذاة بالأقدام وبالمناكب أيضاً، وبعض الناس يحرص على تطبيق السنة ويؤذي الناس برجليه، وبعض الناس لا يحتمل مثل هذه التصرفات، بعضهم يصير حساس، قد يترك الصلاة إذا مست رجله، بعض الناس حساس، فالإنسان يختبر جاره إذا كان يرتب على تطبيق هذه السنة محظور أعظم يترك هذا، يترك بينه وبينه فرجة يسيرة جداً بحيث لا تكون خلل في الصف، ولا يؤثر على صلاة أخيه، ولا شك أن الالتصاق بين الصفوف والتراص أمرٌ مطلوب، لكن بحيث لا يترتب عليه أثر أشد منه. طالب:. . . . . . . . .

الأسئلة كثيرة عن هذه الخطوط، وأنها بدعة، ويجب أن تزال، وقام سببها في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم تفعل، كل ما قام سببه ولم يفعل يكون بدعة، نقول: لا شك أن هذه الصفوف تحقق مصلحة، ولا يترتب عليها أدنى مفسدة، يعني إذا كان الخط الذي بمحاذاة الركن ترتب عليه مفاسد فيتنازعه أمران: المصلحة والمفسدة، هنا ليس فيه أدنى مفسدة، كون السبب قائم في عهده -عليه الصلاة والسلام-، نعم يقال: نعم السبب قائم، لكن ليس قيام السبب في عهده -عليه الصلاة والسلام- بالمستوى الذي هو السبب الموجود الآن، وإن كان تنفيذ الخط في عهده -عليه الصلاة والسلام- ليس بمستوى إمكان التنفيذ في هذا الوقت، أولاً الصفوف ليست طويلة بمسجده -عليه الصلاة والسلام- مثل ما هو موجود في بعض المساجد الآن، الأمر الثاني: أن مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مفروش بالرمل فكيف يتسنى خط على الرمل؟ أيضاً وجود حرص الناس في عهده -عليه الصلاة والسلام- أنهم بمجرد ما يأمرهم أن يستووا يستووا، لكن الآن في المساجد الكبيرة التي لا يوجد فيها مثل هذه الصفوف .. ، لو تشوف الناس في الحرمين مثلاً في مكة والمدينة لبعد ما بين الصفوف، تجد الخلل كبير وهذا متقدم وهذا متأخر وهذا .. ، وأخيراً ما وجد الحل إلا أن يوجد فرش فيها هذه الخطوط، وإلا الحرم المدني تعرفون وضعه في طول الصفوف، ثم بعد ذلك الآن يجهزونه بالفرش التي فيها هذه الخطوط التي تحقق هذه المصلحة، فلا شك أن إبقاءها فيه مصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة، نعم السبب موجود في عهده -عليه الصلاة والسلام- لكنه ليس بمستوى السبب الداعي في وجودها في عصرنا، وإمكان تحقيقها وإيجادها وإن كان موجوداً في عصره -عليه الصلاة والسلام- إلا أنه ليس بنفس المستوى، فالمنازعة فيها أمرها سهل -إن شاء الله-. "باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فأفعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور.

وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: "لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة" جمهور أهل العلم على ما دلت عليه الأحاديث أحاديث الباب من وضع اليد اليمنى على اليسرى على ما سيأتي شرحه وبيانه، ولم يقل بالإرسال -إرسال اليدين- ممن يعتد بقوله إلا ما يروى عن مالك، وعمل به بعض المالكية، وكثيرٌ منهم، وإلا فهو معروف عند طوائف البدع عند الروافض والإمامية وغيرها، ولذا لما دخل ابن بطوطة نيسابور في رحلته الشهيرة ذكر هذا، أرسل يديه وهو مالكي المذهب، فشك فيه أهلها أنه رافضي، وهم سنة في ذلك الوقت، شكوا فيه واتهموه بالرفض، فدعوه إلى وليمة فيها أرنب؛ لأن الروافض لا يأكلون الأرانب كاليهود فأكل، فتعجبوا قالوا: هذه أرنب، قال: نعم نأكل أرنب، الأرنب حلال بالإجماع، اتهموه بالرفض؛ لأنه أرسل يديه، ثم بين لهم أن هذا قول عند المالكية، وهو معتبر عندهم، فبرئ الرفض بأكله الأرنب عندهم، وهو وإن سلم من هذا المذهب القبيح إلا أنه مبتلىً بأمور يصل بعضها إلى حدِّ الشرك الأكبر، من قرأ رحلته وجد الأمثلة المتوافرة لجميع ما ذكره الشيخ محمد -رحمه الله- وأحفاد الشيخ من أنواع الشرك في توحيد الألوهية، نسأل الله السلامة والعافية. "باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى" يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق" البصري وهو ضعيف بالاتفاق، والإمام مالك معروفٌ بتحريه وتثبته لا يروي إلا عن ثقة كيف روى عن هذا الضعيف بالاتفاق؟ اغتر الإمام مالك بسمته وكثرة وطول جلوسه في المسجد، فخرج حديثه، الإمام مالك -رحمه الله- من أهل التحري والتثبت والتشديد في انتقاء الرواة إلا أنه اغتر بظاهر هذا الرجل حسن السمت طويل المكث في المسجد، ولا يلزم من هذا أن يكون ثقة في الرواية؛ لأن الرواية مطلوبٌ لها أمران: العدالة في الدين، والحفظ والضبط والإتقان، لا يكفي أن يكون الإنسان عدل في دينه، صالحاً تقياً، بل لا بد من الشرط الثاني وهو الحفظ والضبط والإتقان.

أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطاً معدلاً ... أي يقظاً ولم يكن مغفلاً لا بد أن يكون يقظ في الرواية يضبط، يحفظ ما سمع ويؤدي كما سمع، والإمام مالك بشر ليس بالمعصوم، هو نجم السنن ومعروفٌ بتحريه وتثبته لكن لا يعني أنه معصوم في كل ما يقول -رحمه الله- وكل ما يفعل.

"أنه قال: من كلام النبوة الأولى" يعني مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، كما في الحديث: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى)) أي مما اتفقت عليه النبوات والشرائع السابقة، وهذا مخرج في الصحيح، ((إذا لم تستحي فأفعل ما شئت)) الحديث مخرج في البخاري في كتاب الأنبياء، في كتاب الأدب أيضاً: "بابٌ: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" الترجمة بدون ياء لأكثر الرواة، والحديث بالياء ((تستحي)) أيهما الصواب؟ على كل حال هما لغتان: لغة تميم بياءٍ واحدة، أصل الفعل بياءٍ واحدة {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي} ولغة قريش بياءين: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي} [(26) سورة البقرة] فعلى هذا إذا دخل الجازم على المضارع حذف الياء التي هي إيش؟ لام الكلمة، فإذا حذفت على لغة تميم ما يبقى شيء هي ياء واحدة، وإذا حذفت على لغة قريش حذف واحدة وبقي واحدة، فالنص بالياء: ((إذا لم تستحي)) والترجمة بدون ياء على لغة تميم في بعض النسخ، ((فافعل ما شئت)) هذا لفظه لفظ الأمر (افعل) ومعناه الخبر، يعني أن الذي لا يستحي من الناس يصنع ما شاء، هذا خبرٌ عنه، لا أنه يجوز له أن يفعل ذلك، ومنهم من يقول: إنه أمر تهديد كما في قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [(40) سورة فصلت] تهديد، ومنهم من يرى أن العمل إذا كان لا يستحيا منه فإنه مباح، لا يستحيا من إظهاره فإنه مباح، والمقصود من ذلك الشخص السوي الذي ما زال على الفطرة، ليس المراد به الشخص الذي اجتالته الشياطين، وأعجب بالمخالفين، لا، هذا لا يستحي، الذي على الفطرة حياؤه موافق لما يجيء في الشرع إن كان على الفطرة، وعلى كل حال المعنى منه واضح، إما إن كان هذا العمل لا يستحيا منه دل على جوازه فافعله، أو يكون هذا المراد به التهديد والوعيد إذا وصلت إلى هذا الحد بحيث نزع منك الحياء فاصنع ما شئت، يعني لا حيلة فيك.

"ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة اليمنى على اليسرى -يضع اليمنى على اليسرى-" هذا من قول مالك وليس من الحديث "يضع اليمنى على اليسرى" هذا من قول مالك، وهذا يضعف الرواية التي تنقل عنه من القول بإرسال اليدين في الصلاة، إنما يضع اليمنى على اليسرى، يقول عبد الوهاب -وهو من أئمة المالكية-: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وهو من أئمة المالكية، وقال الحنفية والحنابلة: تحت السرة، والحكمة في هذه الهيئة أنها مناسبة للمثول لمثول العبد الضعيف بين يدي الجبار، صفةٌ للسائل الذليل الخائف الوجل المنكسر بين يدي خالقه -جل وعلا-، وهي أيضاً أقرب إلى الخشوع؛ لأنه إذا لم تقبض اليد اليسرى باليمنى تحركت اليدان يميناً وشمالاً. "وتعجيل الفطر" هذه هي السنة، ((ولا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر، وأخرت السحور)) وهو معنى الاستيناء، يعني تأخير السحور، ومن المخالفين من لا يفطر حتى تشتبك النجوم، وهؤلاء من كان ديدنهم مخالفة السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويوجد الآن بين أهل السنة مع الأسف الشديد بالنسبة لتأخير السحور توجد مخالفات، كثير من الناس يسهر حتى إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين تسحر ونام، هذا طبق السنة؟ لا، هذا ما أخر السحور، فخالف السنة في صنيعه هذا. والشاهد من الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا عن الإمام مالك بدون واسطة، يعني ما هو بنقل بالوسائط عن الإمام مالك هذا كتابه، وكثير ما ينسب إلى الأئمة ما لا يوجد في كلامهم، يعني يوجد في كتب المذاهب ما لم يقله الأئمة صراحة، وإنما يخرج على أقوالهم وعلى قواعدهم من قبل أصحابهم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ لا هو ثابت في البخاري: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) هذا ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يرى أدنى إشكال في الإرسال، وبينا هذا مراراً أن المرسل عنده مثل المرفوع ويحتج به، وبعض من تقدم يفضل الإرسال على الوصل، فمثل هذا لا إشكال فيه عند المالكية. واحتج مالكٌ كذا النعمانُ ... به وتباعوهما ودانوا به -يعني بالمرسل- وتباعوهما ودانوا

ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ فرأي المالكية واضح في هذا. هذا يقول: ينقل الزرقاني -رحمه الله- عن ابن عبد البر ويعزوه أحياناً لكتاب التقصي فهل هو شرحٌ للموطأ؟ لا، ما هو بشرح، هذا أطراف الموطأ، يعني كأنه مجرد أو هو تجريد للتمهيد، هو تجريد للتمهيد، أشبه ما يكون بالفرس للتمهيد، يعني ترتيبه لأحاديث الموطأ هو مجرد ترتيب على طريقة التمهيد، وعرفنا سابقاً أن التمهيد مرتب على شيوخ الإمام مالك. طالب:. . . . . . . . . يطلق القول ويراد به الفعل والعكس، يعني في التيمم فقال بيديه هكذا، يعني ضرب بهما الأرض، فهذا فيه شيء من التوسع. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار" سلمة بن دينار الزاهد العابد المعروف الثقة، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، أما الذي يروي عن أبي هريرة غيره، عن أبي حازم عن أبي هريرة. طالب:. . . . . . . . . سلمان نعم، وهذا سلمة. "أنه قال: كان الناس يؤمرون" هذا صحابي، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم؛ لأن الصحابي لا يطلق مثل هذه الصيغة لا سيما في مثل هذا الحكم الشرعي إلا ويريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهذا له حكم الرفع "قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك" وهذه من صيغ الرفع، ينمي ذلك ينميه، بعض النسخ يُنمى، على كل حال ينمي يرفع، يبلغ به، كل هذا دليلٌ على رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. قوله: لا أعلم اعترض الداني في أطراف الموطأ على هذا، فقال: هذا معلولٌ لأنه ظنٌ من أبي حازم، وردَّ بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه، لو لم يأتِ بهذه الجملة لكان في حكم المرفوع من قوله: "كان الناس يؤمرون" والآمر في الأحكام الشرعية والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي: أمرنا أو نهينا أنه مرفوع.

"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" يقول الحافظ ابن حجر: أبهمَ موضعه من الذراع على ذراعه يعني في أوله، في آخره، في أثنائه مبهم، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" يعني يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني يكون الرسغ في وسط كفه اليمنى، وطرفها على الكف، وطرفها الثاني على الساعد، والرسغ أين الرسغ؟ هو الكوع؟ أي العظام؟ هذا العظم الناتئ أو .. ؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو وسط بينهما، أين الكوع من الكرسوع؟ طالب:. . . . . . . . . الذي يلي الإبهام. فعظمٌ يلي الإبهام كوعٌ وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط يقول أيضاً: هذا حديث موجود عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، ولم يذكر محلهما من الجسد، محل اليدين من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، وللبزار: "عند صدره" وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف، ضعيف وضعهما تحت السرة. طالب:. . . . . . . . . ويش يخالف؟ من الذي يخالف؟ يخالفه أقوى منه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب والرواية الراجحة ويش هي؟ يعني الزيادة غير مخالفة، صححه ابن خزيمة ما له وجه. . . . . . . . . لو عورضت بما هو أقوى منها .... طالب:. . . . . . . . . يضع على ذراعه، على الإطلاق عندنا الذي في حديث الباب، وعلى كفه كأنه قابضها، المقصود أن المسألة فيها سعة "أنه وضعهما على صدره" يعني في القيام من الصلاة في حال القراءة واضح وظاهر، لكن في حال القيام من الركوع الأمر كذلك؛ لأنه في حديث أبي حميد رفع من ركوعه حتى عاد كل فقار إلى مكانه، حتى عاد كل فقار إلى مكانه، ومكانه الأقرب هو ما كان قبل الركوع من القبض، يعني ما هو بعاد كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة، لا. "باب: القنوت في الصبح: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يقنت في شيء من الصلاة".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: القنوت في الصبح" القنوت: هو الدعاء في الصلاة في محلٍ مخصوص من القيام، من بين معاني القنوت العشرة التي ذكرها ابن العربي، ونظمها الحافظ العراقي، على كل حال القنوت يطلق ويراد به عشرة معانٍ، وهنا المراد به الدعاء، الدعاء في المحل المخصوص من الصلاة، يعني قبل الركوع أو بعده على ما جاء في الروايات، وليس المراد به الدعاء المطلق في الصلاة الذي يشمل دعاء السجود، واختيار من المسألة بعد الفراغ من التشهد، ليس المراد، إنما يراد به الدعاء في حال القيام في الوتر وفي الفرائض عند حصول النوازل. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة" وهذا يتناول الفرائض، في شيء من الصلاة، لا الفرائض الخمس ولا الجمعة ولا النوافل بما في ذلك الوتر، بل روي عن ابن عمر أنه بدعة، أن القنوت بدعة. أما القنوت في الفرائض فقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قنت شهراً يدعو على رعلٍ وذكوان في الصبح وفي المغرب، وجاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح، هذا القنوت في الفرائض، وهو محمولٌ عند الأكثر على النوازل، وما عدا ذلك لا قنوت، والشافعية يرون استمرار القنوت في صلاة الصبح، ويذكرون في هذا الحديث المعروف: "فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" وفي الصحيح: "قنت شهراً ثم تركه" ثم تركه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا أصح، هذا بالنسبة للقنوت في الفرائض. طالب:. . . . . . . . . نعم إذا وجد سببه والنازلة التي تنزل بالمسلمين من عدوٍ أو مرض، تفشي مرض، يستثني من ذلك أهل العلم الطاعون لأنه لا يقنت لرفعه لأنه شهادة، فإذا نزل بالمسلمين نازلة شرع القنوت قنوت النوازل في الفرائض، وأيضاً القنوت في الوتر ما ذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قنت، لكن في السنن مما صححه الترمذي وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الحسن ما يقوله في القنوت: ((اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت)) .. إلى آخره، وهذا مصحح عند الترمذي وغيره.

يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: لم يُذكر في رواية يحيى، أو لم يَذكر في رواية يحيى غير ذلك، يعني ما ذكره عن ابن عمر، وفي أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر: مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته، ثبت أن النبي كما ذكرنا -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على رعلٍ وذكوان، وهذا في الصحيح، وثبت أيضاً أنه تركه، فلا ينبغي فعله في الفرائض إلا عند حصول سببه وهو النازلة، وأما بالنسبة للنوافل فلا قنوت في شيء منها إلا الوتر استدلالً بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الحسن ما يقوله في قنوته، والمداومة على القنوت أيضاً خلاف السنة، ما ذُكر شيء بس إنه علم الحسن ما يقوله في قنوت الوتر، وهذا بالنسبة للأمة يكفيهم الاستدلال بهذا، ما دام شرعه لواحدٍ من الأمة إذاً حكمه حكم الجميع، لكن يبقى أنه هل يداوم عليه أو لا يداوم؟ الأولى أن لا يدوام عليه، بعض السلف بعض الصحابة ينقل عنه أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وعلى كل حال ما دام وجد أصله وجدت المشروعية، فالقنوت في الوتر مشروع. طالب:. . . . . . . . . في تعليمه القنوت؟ إيه. على كل حال الذي يضعفه ما عاد له أي دليل يدل على القنوت في الوتر، يصلي ركعات ويقطعها على وتر ولا يدعو في هذا المكان، المقصود أنه ما في شيء مرفوع، ما يذكر في شيء مرفوع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المرفوع ما فيه شيء، ما فيه شيء مرفوع. طالب:. . . . . . . . . "فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" يصححونه بعض الشافعية صححوه، ونص بعض السلف أنه محدث أي بدعة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا طالت النازلة ونسيها الناس فنسي الناس هي حكمها حكم المصيبة، يعني ما يذكر بها، والدعاء لا شك أنه سلاح ينبغي أن يكون ديدن المسلم سواءً كان منفرداً أو مع جماعة، هو سلاح لا ينبغي أن يغفل، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهر، فلعل هذا هو الحد، وإذا تطلب الأمر الزيادة على ذلك فيرجى أنه لا بأس به عندما يستلزم ذلك. طالب:. . . . . . . . .

نعم هو فسر القنوت في صلاة الصبح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا بطول القيام، وهذا من معاني القنوت العشرة. طالب:. . . . . . . . . جاء هذا وهذا، يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع، يلتمسون لهذا موضع ولهذا موضع، الدعاء للرفع له موضع، والدعاء للطلب له موضع، المقصود أنه ما في ما يدل على التفريق، في ما يدل على أن الأمر فيه سعة. "باب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم -رضي الله تعالى عنه- كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوماً فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته" يريد حاجته والحاجة يكنى بها عن الألفاظ المستبشعة التي ينبغي للمسلم أن يترفع عن ذكرها، وقضاء الحاجة معروف، الحاجة المقضية معروفة، فلا يحتاج أن يصرح بها، فإذا احتاج الإنسان إلى قضاء هذه الحاجة وصارت حاجته إلى ذلك قوية بحيث ينشغل بها عن صلاته فالأولى أن ينصرف ويقضي حاجته ثم يقبل على صلاته بالخشوع التام، يفرغ قلبه لصلاته، ويتفرغ من كل ما يشغل باله عن صلاته، سواءً كان من حاجة أو غيرها، حتى لو جاء وذهنه مشغول بأمور الدنيا ينبغي أن يطرح ذلك وراءه فيقبل على صلاته، وقل مثل هذا في كل ما يذهب الخشوع حر شديد، برد شديد، جوع شديد كل هذا ينبغي أن يتخلص منه ويقبل على صلاته، ويؤديها كما أمر. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا وصل إلى حدٍ بحيث يتشوش ذهنه ولا يحضر قلبه في صلاته الحكم واحد العلة معقولة.

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم" القرشي الزهري الصحابي المعروف مات في خلافة عثمان "كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوماً فذهب لحاجته ثم رجع" كثيرٌ من الناس يحمل على نفسه من أجل أن لا تفوته الصلاة، ويصلي وهو يدافع الأخبثين، والجمهور على أن صلاته .. ، جماهير العلماء على أن صلاته صحيحة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، يذهب بعضهم إلى إبطالها إلى إبطال الصلاة؛ لأنه تعارض الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، إذا تعارض الأمر مع النهي وكل نهي يبطل العبادة عند أهل الظاهر. ((إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة)) والغائط المعروف المكان المطمئن المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، ثم نقل إلى الحاجة نفسها من باب: إطلاق المحل وإرادة الحال، وفي الحديث: أنه لا يصلي وهو حاقن، فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك: أحبُّ أن يعيد في الوقت وبعده، وقال أبو حنيفة والشافعي وهو المعروف عند الحنابلة: إنه لا إعادة عليه إذا لم يترك شيئاً من فرائضه، من فرائض الصلاة، أحياناً قد يضطر في آخر الصلاة أن يترك ركن، ويتجوز في صلاته بحيث يترك ما لا تتم الصلاة إلا به فهذا لا بد من الإعادة، لكن إذا أتى بها بأركانها وشروطها وواجباتها صلاته صحيحة، ويبقى أنه ليس له من ثوابها إلا ما أدركه بعقله.

وقال أبو حنيفة والشافعية: لا إعادة إن لم يترك شيئاً من فرائضه، وقال الطحاوي: لا خلاف أنه لو شغل قلبه بشيء من أمور الدنيا أنه لا تستحب له الإعادة فضلاً عن أن تجب إذا شغل قلبه عن أمور الدنيا، وكذا لو شغله أي شاغل سواءً كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، نعم ليس له من صلاته إلا ما أعقل، جاء عن عمر أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة -رضي الله عنه وأرضاه-، وكما قال الله -جل وعلا-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل] كلٌ يشتغل بما يهمه، فمن الناس من يهتم بأمور الدين، وقد تشغله حتى في صلاته وهذا ملاحظ، الذي يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بصدد قضية معينة، ثم يدخل في صلاته تشغله هذه القضية، وهو خير على خير -إن شاء الله-، كما أن عمر يجهز الجيوش في الصلاة، وقد ينشغل بمباح وهذا كثير، وقد ينشغل بمحظور بمحرم. من الصور التي تقع: الانشغال بأمرٍ مشروع، بما يشبه عمل المصلي، يعني افترض أن شخص خلف الإمام والإمام يقرأ بآيات مؤثرة فيبكي لا من قراءة الإمام، ولا من الآيات التي يقرأها، ولا بسبب الآيات التي يقرأها الإمام وهذا حصل، شخص في الدور الثاني في المسجد الحرام يطل على المطاف وفي أوقات الزحام، رأى الناس في المطاف يموج بعضهم في بعض فبكى من هذا المنظر، والإمام يقرأ آيات مؤثرة وبعض الناس يبكون بسبب القراءة هذا انشغال بأمر خير، لكن الأولى أن يقبل الإنسان على صلاته، ولا ينشغل بأي أمر ولو كان خيراً؛ لأن الأجر المرتب على الصلاة غير الأجر المرتب على غيرها، فضلاً على أن ينشغل بمباح، فضلاً على أن ينشغل بمحرم، بعض الناس تشغله أموره العادية المباحة، وبعض الناس ممن -نسأل الله العافية- يشتغل بالمحرمات بالمنكرات تشغله هذه المحرمات حتى في صلاته.

ثم قال -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه" يعني من شدة الحقن والاحتقان والحصر، بعض الناس إذا أصيب بهذا ضم وركيه لئلا يخرج منه شيء، وقلنا: ثبت النهي من حديث عائشة وغيرها قال: ((لا يصلين أحدٌ بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان)) المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتقى بقدر الإنسان، ويفرغ الإنسان نفسه وقلبه ويقبل على صلاته بقلبٍ فارغ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني صارت عادته مطردة أو احتاج إليه في هذا الوقت؟ الكلام على الحاجة؛ لأن المسألة فيما يشغل القلب عن الصلاة بحيث لو صلى وهو محتاجٌ إلى طعامه، أو محتاجٌ إلى قضاء حاجته، أو محتاج إلى ما يلبسه ليدفع البرد أو الحر لم يعقل من صلاته شيء، هنا يشرع أن يفرغ من هذا الشاغل ثم يلتفت إلى صلاته. طالب:. . . . . . . . . عاد هنا مسألة المفاضلة بين الصلاة في وقتها وبين تحصيل الخشوع، والخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب، الخشوع عند الجمهور سنة وليس بواجب، وأوجبه جمعٌ من أهل العلم ابن رجب والغزالي وغيرهما أوجب الخشوع في الصلاة. "باب: انتظار الصلاة والمشي إليها: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث: اللهم أغفر له، اللهم أرحمه)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)). قال مالك: لا أرى قوله: ((ما لم يحدث)) إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)).

وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيراً أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم أغفر له، اللهم أرحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)). وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: "وذلك حسن وليس بواجب".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: انتظار الصلاة والمشي إليها" انتظار الصلاة: يعني في مكانها، يعني في المسجد، والمشي إليها مما يرتب عليه الحسنات بعدد الخطى، انتظار الصلاة قد يقول قائل: إن بعض الناس يفرغ نفسه للصلاة لكنه جالس في بيته ينتظر الأذان ثم يخرج إلى الصلاة هل نقول: إنه في صلاة وهو في بيته؟ لا، والمشي إليها رتب عليه أجر، وفيه: ((بني سلمة دياركم تكتب آثاركم)) ومعلومٌ أن هذا للبعيد من المسجد وهو أعظم أجراً من القريب إذا كان المشي مما تطلبه العبادة، ليس معنى هذا أن الإنسان إذا خرج من بيته وبيته قريب من المسجد أنه يدور الحي لتكثير الخطى، نقول: لا يا أخي هذا ما فيه أجر؛ لأن الأجر الذي يرتب عليه الثواب ما تطلبه العبادة؛ لأن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع، لكن لو كان البيت بعيد قلنا: نعم. "باب: انتظار الصلاة" يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الملائكة تصلي)) " المعنى اللغوي: تدعو، تدعو لمن؟ لمن مكث في مصلاه ((تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه)) ما دام في مصلاه يعني ينتظر الصلاة، والمصلى يحتمل أن يراد به البقعة التي أدى فيها الصلاة، ويحتمل أن يكون المسجد الذي صلى فيه هذان احتمالان، فالمسجد مصلى وقد صلى في هذا المسجد كما أن البقعة التي أدى فيها هذه الصلاة مصلى أيضاً، والحديث هل يتناول الاحتمالين أو يتناول أحدهما دون الآخر؟ لا شك أن الإنسان إذا مكث في البقعة التي أدى فيها الصلاة دخل في النص دخولاً قطعياً، لكن إذا انتقل إلى مكانٍ آخر في المسجد ينتظر الصلاة أو جلس يذكر الله -جل وعلا- صلى بطرف المسجد أو في الصف الثاني الذي ليس فيه تكأة، وجلوسه في هذا المكان يتعبه، وانتقل إلى سارية أو إلى جدار أو إلى شيء يرتاح فيه، نقول: فضل الله واسع، ما دام ما يحبسه إلا الصلاة والذكر فضل الله واسع، وإن قال بعضهم: إن هذا لا يشمله لكن فضل الله واسع.

ولو أن امرأة قعدت في مصلاها جلست في مصلاها في بيتها تنتظر الصلاة الثانية ((تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه)) ومعروف أن الخطاب للرجال يتناول النساء، فإذا جلست المرأة في مصلاها التي صلت فيه تذكر الله -جل وعلا- تنتظر الصلاة اللاحقة فالنص يتناولها -إن شاء الله تعالى-؛ لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبةً في الصلاة. يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث)) وهناك: ((فجلس في المسجد ينتظر الصلاة)) ((جلس في مصلاه)) مما يدل على أن الجلوس مقصود، وهل المراد به حقيقة الجلوس أو المراد به المكث في المسجد متعبداً لله -جل وعلا- بصلاة؟ لأنه إذا قلنا: إنه جلس معناه أنه لا يقوم ولا يصلي، المكث متعبداً لله -جل وعلا- بصلاة أو ذكر أو تلاوة أو حضور درس كل هذه أمور مطلوبة، لكن لو غلبه النعاس مثلاً وأخذ يذكر الله وهو يمشي في المسجد مستحضراً قول الله -جل وعلا-: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] فبدلاً من أن يجلس وينعس ولا يستحضر من قراءته ولا ذكره شيء يمشي في المسجد، أو كان محتاج إلى المشي مثلاً منصوح بأن يمشي فقال: بدلاً من أن أمشي في شوارع أو غيرها أجلس في المسجد أنتظر الصلاة وأذكر الله -جل وعلا- وأقرأ القرآن وأنا أمشي، نقول: يؤجر -إن شاء الله تعالى- على هذه النية، وعلى هذا البقاء، وعلى هذا المكث وإن نقص أجره عن أجر الجلوس، المقصود أنه ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) يعني لو جلس من غير قصد المكان بارد. . . . . . . . . الشموس، نعم أو دافيء. . . . . . . . .، هذا ما يؤجر عليه. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يؤجرون إلا على إجابة أمرها بس. طالب:. . . . . . . . . لا جلوسه ما له قيمة، المقصود أن يجلس الشخص في مصلاه متعبداً لله -جل وعلا- بذلك. طالب:. . . . . . . . . لو قام إيش؟ يطوف؟ إيه نعم هذه عبادة من أفضل العبادات. طالب:. . . . . . . . .

وهو معد للصلاة؟ هذا المكان الذي جلس فيه معد للصلاة التي تلي هذه؟ هو مصلى، ما دام مصلى معد للصلاة التي صليت وما يصلى بعدها هو ينتظر الصلاة في مصلاه جلس في مصلاه مثل المرأة في مصلاها ما يلزم أن يكون المسجد ((ما لم يحدث)) هو ما دام في مصلاه ولو لم ينتظر الصلاة، المقصود أنه في مصلاه يذكر الله -جل وعلا- الذي صلى فيه ((ما لم يحدث)) سئل أبو هريرة -رضي الله عنه- عن الحدث فقال: إيش؟ "فساءٌ أو ضراط". ((اللهم أغفر له، اللهم أرحمه)) يعني هذا تفسير لقوله: ((تصلي على أحدكم)) يعني تستغفر له وتدعو له بالرحمة، وتمامه في البخاري: ((لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)) وسيأتي هذا عند الإمام مالك مفصولاً عن الحديث، وهو في البخاري سياقه عند البخاري على أساس أنه حديث واحد. طالب:. . . . . . . . . مكث في مصلاه في بيته فاتته الصلاة وصلى في بيته، يكتب له -إن شاء الله- الملائكة تصلي عليه، لكن فاته من الأجر بقدر ما فاته من الجماعة إذا كان منفرداً. " ((ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه)) قال مالك: لا أرى قوله: ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء" وجاء في بعض الروايات: ((ما لم يحدث، ما لم يؤذِ)) ولا شك أن الحدث باليد واللسان أشد مما أشير إليه في الكتاب؛ لأن الأذى من اليد واللسان أشد من الأذى بالحدث، نعم الحدث فيه أذى، وفيه رائحة كريهة، لكن الأذى باليد واللسان أبلغ فهو أولى، والحديث مطابقٌ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ} [(7) سورة غافر] لمن؟ طالب:. . . . . . . . . نعم {لِلَّذِينَ آمَنُوا} [(7) سورة غافر].

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يزال أحدكم في صلاة)) " في ثوابها لا في حكمها أنه يحرم عليه أن يتكلم ليس المراد به أنه في صلاة من جميع الوجوه، لكن يمنع مما يمنع منه المصلي من بعض الوجوه فلا يشبك بين .. ما دام ينتظر الصلاة، الآن الذي في طريقه إلى الصلاة في صلاة لا يشبك بين أصابعه، لكن بعد الفراغ من الصلاة وانتظار الصلاة الأخرى يشبك بين أصابعه أو لا يشبك؟ وهو ينتظر الصلاة الأخرى؟ ما يشبك، لكن لو كان لا ينتظر يريد أن يخرج يشبك كما في حديث ذي اليدين. ((ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)) وهذا جزءٌ من الحديث السابق، وصنيع مالك يجعلهما حديثين، وأكثر الرواة ضم هذا إلى الأول فجعلوه حديثاً واحداً، يقول ابن حجر: "ولا حجر في ذلك" يعني يجوز هذا وهذا. طالب:. . . . . . . . . ينتظر صلاة إيش؟ طالب:. . . . . . . . . مطلقة مطلقة، حتى ولو كان في وقت نهي مثلاً وينتظر خروج وقت النهي ليصلي فضل الله واسع، إذا كانت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، ويقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارفٌ آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمرٌ آخر صار عنده موعد، طيب لو انقطعت هذه النية هو جالس ينتظر الصلاة صلى الظهر وجلس ينتظر العصر ثم اتصل عليه واحد من التلفون قال: أنا أريد أن أقابلك، قال: خلاص حدد موعد قال: موعدك المكان الفلاني، وهو يتأهب للخروج اتصل عليه مرة ثانية قال: لا، اجلس في المسجد أنا أجيك، هذا قطع النية. طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه قطع هذه النية، قطعها، أراد أن يخرج لمقابلة هذا الذي اتصل عليه، من نوى الإفطار أفطر. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا نوى يخرج خلاص تكلم بيقابله بالمكان الفلاني وبيطلع، قبل أن يخرج من المسجد اتصل عليه مرة ثانية قال: اجلس في المسجد أنا أجيك، هذا انتهى هذا، قطع نيته، لكن تستمر نيته لو قال: لا، أنا والله ما أقدر أطلع، تجيني في المسجد وإلا الموعد بعد الصلاة هذا يستمر أجره. طالب:. . . . . . . . .

عاد الضرورات تقدر بقدرها ما منعه إلا أمرٌ ضروري الضرورة تقدر بقدرها معروف. يقول الناظم -رحمه الله- ابن عبد القوي: وخير مقامٍ قمت به وحلية ... تحليتها ذكر الإله بمسجدِ وكثيراً ما يرد في الأحاديث أنه دخل على النبي في المسجد، فجاء إلى المسجد، المقصود أن هذا ديدنه -عليه الصلاة والسلام-. "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر" يعني مولاه ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة "كان يقول: من غدا -الغدوة في أول النهار- أو راح -يعني في آخره من الزوال- إلى المسجد لا يريد غيره" غدا أو راح لا يريد غير المسجد، لكنه غدا هذا خرج من بيته غدوةً، أو راح من بيته يريد البقالة مثلاً ليقضي حاجة، ثم قابله ولده وقال له: روح اقض الحاجة أنت أنا بأروح المسجد، هذا ما غدا إلى المسجد، لكن عدوله عن هذا الأمر المباح إلى هذا الأمر الفاضل لا يحرم أجره -إن شاء الله تعالى-. "إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيراً -من غيره قاصد درس مثلاً- أو ليعلمه -يعلم غيره الخير- ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً" يقول ابن عبد البر: وهذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد؛ لأنه قطعٌ على غيبٍ من حكم الله وأمره في ثوابه، المقصود أنه يريد ابن عبد البر أن يقرر أن مثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. طالب:. . . . . . . . . هو بعيد من وجه باعتبار أن من أهل العلم من يجعل العلم باباً من أبواب الجهاد، وأجرى عليه بعض أحكام الجهاد في جواز السفر، المقصود أنه باب من أبواب الجهاد، لكن هل يرجع كالمجاهد في سبيل الله الذي ذهب ليقاتل الأعداء، المقصود فضل الله واسع. جاء في الخبر أيضاً المرفوع من حديث سهل بن سعد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله)) هذا مرفوع، حديث أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان كأجر حاجٍ تاماً حجه)) أخرجهما الطبراني وإسناد كلٍ منهما حسن كما قال السيوطي.

المقصود أن التعلم والتعليم من أفضل أبواب الجهاد، وأجره عظيم لمن أخلص فيه؛ لأن تعلم العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز فيها التشريك، فإذا أخلص العبد لربه فليبشر وليؤمل خيراً ((ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)). "وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم" فرضاً أو نفلاً؛ لأن حذف المفعول يدل على التعميم، إذا قلت: لا تعط زيداً أنت ما ذكرت لا تعطه ريال ولا عشرة ولا مائة ولا ألف، مقصوده لا تعطيه شيئاً من هذا كله، فحذف المفعول يدل على التعميم "إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه" يعني تدعو له "اللهم أغفر له، اللهم أرحمه، فإن قام من مصلاه -يعني البقعة التي صلى فيها- فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة -حكماً- حتى يصلي" هناك لم تزل الملائكة تصلي عليه هذا إذا جلس في البقعة التي جلس فيها، إن انتقل إلى مكانٍ آخر فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. يقول ابن عبد البر أيضاً: هذا مثل حديثه المرفوع إلا أنه يشمل الاحتمالين السابقين ذكرهما في المراد بالمصلى، وعند النسائي مرفوعٌ من طريق مالك أيضاً؛ لأنه هذا موقوف على أبي هريرة، لكن مثله لا يقال بالرأي فحكمه حكم الرفع. على كل حال من جلس في المصلى البقعة التي صلى فيها دخل في هذه النصوص دخولاً قطعياً، فإن انتقل من هذا المكان إلى مكانٍ آخر في المسجد لمبررٍ واضح لا يستطيع أن يجلس بدون تكأة هذا يرجى له أن يكون كما لو جلس في المصلى. إذا انتقل إلى مكانٍ آخر من دون قصدٍ صحيح وغرضٍ صحيح بل انتقل من مكان إلى آخر لمجرد الانتقال فهذا لا شك أن ثوابه أقل، ومثله لو لم يجلس يعني انتقل من مكان ثم إلى ثالث إلى رابع وهكذا، ولو استغرق الوقت مشياً وهو يذكر الله ويقرأ القرآن أو يصلي فإنه يرجى له الخير العظيم -إن شاء الله تعالى- ما دام جالس في المسجد في بيتٍ من بيوت الله ينتظر الصلاة فهو على خير -إن شاء الله تعالى-.

"وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب -المدني- عن أبيه -عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني- .... أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا -هذا حرف تنبيه- ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا)) كناية عن غفران الذنوب والعفو عنها، أو محوها من كتب الحفظة ((بما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات)) المراد بها المنازل العالية في الجنة ((إسباغ الوضوء عند المكاره)) يعني في المشقات والشدائد كشدة الحر وشدة البرد ((إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى -جمع خطوة- إلى المساجد)) ويكون ذلك ببعد الدار عن المسجد، وجاء في الحديث الصحيح: ((بني سلمة دياركم تكتب آثاركم))، ((وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط)) هذا رباط ومرابطة، وامتثال للأمر {وَرَابِطُواْ} [(200) سورة آل عمران] وإن كان الأصل في الرباط حقيقته الشرعية ملازمة الثغور، لكن الذي لا يتيسر له ذلك فليحرص على هذا؛ لأن المرابطة مأمور بها ((فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)) يعني المرغب فيه، والحصر يدل على أن هذا النوع أفضل الرباط، وإذا قلنا: إن قوله: ((فذلكم الرباط)) من باب التشبيه يعني كالرباط اقتضى أنه دون الرباط في الثغور لكنه نوعٌ مرغبٌ فيه من أنواع الرباط. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه" حيث خرج لحاجة لضرورة أحدث وأراد أن يجدد الوضوء هذا في حكم من بقي في المسجد، لو كان في درس مثلاً ومكث فيه إلى أن انتهى الدرس وخرج إلى مسجدٍ آخر فيه درس آخر، وأراد أن يدرك الدرس من أوله هذا أيضاً عذر في الخروج، وإن كان الأولى أن يخرج قبل الأذان.

"إلا أحدٌ يريد الرجوع إليه إلا منافق" يريد أن ذلك من أفعال المنافقين، يقول ابن عبد البر: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، ولا يكون إلا توقيفاً، مع أن بعض الصحابة حكم على بعض الناس من خلال بعض التصرفات بأنه منافق، فدل على أن الصحابي قد يجتهد في تطبيق هذه الصورة، ويرى أنها من عمل المنافقين وإن لم تكن كذلك، فيمكن أن يقال هذا من جهة الرأي؛ لأن المنافق هو الذي يرغب عن الصلاة ويخرج عنها بعد أذانها هذا من أفعال المنافقين. فروى مسلم وأبو داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجلٌ من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، فالخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر لا يجوز، بل هو محرم، والصحابي صرح بأن هذه معصية. طالب:. . . . . . . . . علشان؟ هو إمامه مثلاً؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو مبرر هذا، ما هو مبرر لمخالفة هذه النصوص. هناك خبر ذكروه عن سعيد قال: بلغنا أن من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه يصاب، يعني يصاب بما يكره، وهذا من باب الترهيب من مثل هذا العمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب قصر الصلاة في السفر (4)

الموطأ – كتاب قصر الصلاة في السفر (4) شرح: باب: وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، وباب: الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، وباب: ما يفعل من جاء والإمام راكع، وباب: ما جاء في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وباب: العمل في جامع الصلاة. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا يستفسر عن الذي يصير خلال شهر محرم من لطمٍ ونياح وغيره من الكثير من الناس يقصد يوم عاشوراء؟ هذا أمر محرم مخالف للشرع أمرٌ مبتدع والنياحة جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريمها على الميت الذي يوجد سببه قائم محرم فكيف بما عدم سببه؟! هذا يسأل عن أدب الطالب أثناء حضوره إلى الدرس؟ وكأنه يشير إلى ما حصل بالأمس من مكالمة طالت في جوال من أحد الإخوان بصوتٍ مسموع وطالت مرة، سكت سكت أريد أن يقطع ما أفاد، ما نفع، استمرت المكالمة، هذا ليس من الأدب أبداً، إذا ما عنده استعداد يتفرغ لحضور الدرس يريح نفسه لماذا يحضر؟ إذا أراد أن يستغرق جزء كبير من الوقت للمكالمات مثل هذا لا يحضر، ييسر عليه الأمر يأخذ الأشرطة ويسمع ويستفيد -إن شاء الله تعالى-، وإذا حضر الدرس يتفرغ للسماع والإفادة والسؤال عما يشكل لا بأس كل هذا مطلوب في الدرس. عنده سؤال ثاني يقول: تبيين أحسن طبعات شروح الموطأ، يقول: وقعنا في حيرة فلا ندري أي الطبعات أفضل لا سيما الشروح المطولة كالتمهيد والاستذكار؟ الأصل في الطبعات بالنسبة للتمهيد هي الطبعة المغربية في أربعةٍ وعشرين جزءً، وظهر طبعة أخيرة ذكرها بعض الإخوان، وأنها مقابلة على نسخ لم يطلع عليها من حقق الكتاب من المغاربة، وأنا ما رأيت هذه الطبعة، وأما بالنسبة للاستذكار فالطبعة التي أعتمد عليها هي طبعة القلعجي في ثلاثين جزءً، فيها عناية وفيها تخريج لبعض النصوص، إلا أنه كبرها بالتعليقات المنقولة بحروفها من التمهيد، والتمهيد موجود لو أحال مجرد إحالة على موضع البحث من التمهيد واكتفى به اختصر.

من الشروح التي ينبغي لطالب العالم أن يعنى بها: المنتقى للباجي، وهذا كتاب نفيس، والباجي من أئمة المالكية، وشرحه مطبوع في سبعة مجلدات كبار طبع السعادة طبعة قديمة، ومن الشروح المهمة التي انتقى فيها من جميع الشروح شرح الزرقاني وعمدته بالدرجة الأولى على فتح الباري، كتاب طيب نفيس، وأيضاً أخذ من الاستذكار وغيره من الشروح. ومن الشروح شرح أوجز المسالك للكندهلوي مطبوع في خمسة عشر جزءً، الطبعة الهندية القديمة في ستة مجلدات، لكنه طبع طبعة بالحروف العربية، الطبعة الأولى بالحروف الفارسية الخط الفارسي، وإن كانت اللغة عربية، وكثير من طلاب العلم لا يطيق ولا يصبر على قراءة الخط الفارسي، هو طبع في خمسة عشر جزءً وهو كتابٌ طيب، وفيه نقول نافعة، مما يتميز به هذا الكتاب نقل المذاهب من كتب أصحابها، والشروح كثيرةٌ جداً، ذكرنا منها جملة في بداية الشرح، وأشرنا إلى أنه يوجد من المخطوطات الكم الهائل من شروح الموطأ المطولة والمختصرة، فالموطأ شرح بأكثر من مائة شرح، وهذا مذكور في الكتب التي تعتني بالكتب وشروحها. يقول: أنا كنت مأموم وصليت خلف الإمام فلما سجد رأيتُ في قدمه لصقه هذا في صلاة المغرب، فلما صلى بنا العشاء كنت خلفه أيضاً ورأيتُ نفس اللصقة في نفس مكانها –مما يعني أنه لم يزلها- وأنا لا أدري إن كان يصلي هذه الصلاة بنفس وضوء المغرب أم لا؟ ولكن تبين لي أنه توضأ لها وضوءً خاصاً، فماذا علي؟ وماذا علي؟ ثانية لعله يريد: فماذا عليه؟ وماذا علي؟

إن كانت في باطن القدم يعني كانت اللصقة التي تستعمل للجروح فهذه في الغالب يكون على علمٍ بها، وتكون لحاجة وبقدر الحاجة ويمسح عليها ويكفي، هذه إذا كانت هي اللصقة المعدة للجروح، وإذا كانت مما يلصق بالقدم من غير قصد فهذه لا بد من إعادة الوضوء، الوضوء لا يصح كثيراً ما يوجد مما يلقى على الأرض على سبيل المثال: التسعيرات التي تلصق في البضائع والسلع والكتب وغيرها ينزعها ثم يرميها، ثم تلصق بالقدم هذا كثير هذا، وإذا كانت في باطن القدم في الغالب أنه لا يحس بها فيغسل قدمه .. ، لا بد من إعادة الوضوء في هذه الحالة، وإذا كانت اللصقة المعدة للجروح فالذي يغلب على الظن أنه استعملها للحاجة، ولا شيء عليه إذا مسح عليها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) " وهذا الحديث متفق عليه، حديث أبي قتادة في تحية المسجد: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) يركع ركعتين وهذا العدد لا مفهوم لأكثره، فلو صلى أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع لا بأس، صلى الفريضة أربع ركعات، أو ثلاث ركعات، أو ركعتين لا بأس؛ لأن المقصود من تحية المسجد كما يقول أهل العلم شغل البقعة، وتتأدى هذه التحية بأي صلاة، ولا مفهوم لأكثره، بمعنى أنه يصلي ركعتين فما زاد، واختلف في أقله بمعنى أنه لو دخل شخص في مثل هذا الوقت وحرصاً منه على الدرس قال: إذا صليت ركعتين فات دقيقتان على الأقل، أوتر بواحدة وتكون هي تحية المسجد وأوفر دقيقة، هذا على أقل الأحوال تتأدى ركعة مجزئة بدقيقة، يقولون: بالنسبة لأقله المفهوم معتبر، بمعنى أنه لو صلى ركعة واحدة ما امتثل هذا الأمر ((فليركع ركعتين)) وحينئذٍ لا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق الأئمة على أن هذا الأمر ((فليركع)) في قوله: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) أنه على الندب، بهذا قال عامة أهل العلم.

وذكر ابن حجر وغيره أن الظاهرية قالوا بوجوب الركعتين ركعتي تحية المسجد، وإن صرح ابن حزم بعدم الوجوب، لا يمنع أن يكون واحد من أئمة المذهب يخالف المذهب. وثبت عن جمعٍ من الصحابة أنهم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ومن أقوى ما يستدل به على عدم الوجوب قول الأعرابي لما سأل عن الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) هذا يدل على أنه لا يجب غير الخمس على خلافٍ بين أهل العلم في مثل الوتر، مثل صلاة العيد، وصلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها، والمسألة استدلال بالعموم يلجأ إليه إذا لم يعارضه ما هو أخص منه، وعلى كل حال الأدلة كثيرة على عدم الوجوب، وإليه ذهب عامة أهل العلم. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر -عن سالم بن أبي أمية أبي النضر- مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له" أبو سلمة بن عبد الرحمن قال لأبي النضر: "ألم أر صاحبك" يعني مولاه عمر بن عبيد الله المذكور "إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع" ينتقد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)) وعمر بن عبيد الله يدخل المسجد ولا يركع ركعتين "قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع" يعني التحية، فإذا كان حكمها الاستحباب والندب فلا يعني أن الإنسان إذا لم يصل هاتين الركعتين يأثم، لكن هذا ليس بمبرر للشخص أن يفرط بمثل هذه السنة المأمور بها وإن لم يأثم، يعاب إذا كان ديدنه ذلك، هذا لا شك أنه حرمان، وعدم اكتراث بالسنة، وأهل العلم يقدحون بالمواظبة على ترك السنن، والذي يترك الوتر وإن كان سنة يقول الإمام أحمد: هذا رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لكن هل يأثم؟ لا يأثم.

((فليركع ركعتين)) هذه تسمى تحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب عند أهل العلم، هذا الأمر يتعارض مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس))، ((ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) في الأوقات الخمسة المعروفة التي منها هذان، ومنها الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فإذا دخل المسلم المسجد في هذه الأوقات فهل يترك لما ثبت من النهي أو يمتثل هذا الأمر فيصلي ركعتين؟ ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)) وهذا عامٌ في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات خاص بهذه الصلاة، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات عامة في جميع الصلوات، فلو سأل سائل قال: دخلت بعد العصر أو بعد الصبح أو قبيل الغروب أو مع طلوع الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة أصلي وإلا ما أصلي؟ ماذا نقول له؟ نقول له: يصلي وإلا ما يصلي؟ الأئمة الثلاثة يقولون: لا يصلي، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون: لا يصلي، لماذا؟ يقولون: مثل هذا الحديث عام في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في الأوقات المذكورة والخاص مقدم على العام، يقابل هذا القول قول الشافعية، يقولون: يصلي امتثالاً لمثل هذا الأمر، طيب ماذا عن أحاديث النهي؟ يقولون: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات في جميع الصلوات وهذا خاص بهذه الصلاة، والخاص مقدم على العام، وأنتم تسمعون هذا كثير في كلام من يتصدى للفتوى، أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذا يسلم وإلا ما يسلم؟ يعني ليس قبول هذا القول بأولى من قبول القول الآخر؛ لأن أولئك يقولون: أحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)) يعني في غير الأوقات المنهي عنها، فبين النصوص الواردة في ذوات الأسباب ومن أوضح هذه الصلوات تحية المسجد، النصوص الواردة في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة بينها إيش؟ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجهي، يعني الثلاثة حينما قالوا: بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق والخاص

مقدم على العام فلا يصلي الداخل، وقابلهم الشافعية فقالوا: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، نقول: كلاكما مصيب، فبين هذه النصوص عمومٌ وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي أعمُّ من وجه وأخص من وجه، وأحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه، وهل حينئذٍ يتسنى أن نقول: الخاص مقدم على العام؟ لا، ما يمكن، ما يمكن أن نقول: الخاص مقدم على العام. إذا كان التعارض بهذه المثابة التكافؤ في الدلالة لا بد حينئذٍ من مرجحٍ خارجي، تجد كثير من طلاب العلم يعني بعد الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر ويجلس، وين هذا؟ هذا مقلد جامد هذا يسخر منه، ومعه من النصوص مثل ما معك التي تمثل الطرف الآخر، فلا شك أن بين النصوص عموم وخصوص وجهي، أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، وحديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه، وحينئذٍ لا نستطيع أن نرجح من النصوص أنفسها بينها، إنما نرجح بأمور خارجية. أنت قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر؛ لأنه أورد أحاديث النهي تحت هذه الترجمة، وأورد خبر عمر أنه طاف بعد الصبح ولم يصل الركعتين إلا بذي طوى، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة، والشارح حشد الأدلة على هذا حديث جابر في المسند: "لم نكن نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر" طالب العلم إذا بحث مسألة ينبغي أن يستوعبها ويستقصيها، لماذا أخر عمر -رضي الله عنه- ركعتي الطواف إلى أن خرج إلى ذي طوى؟ حتى يخرج وقت النهي، والأمر ليس من السهولة بحيث يأتي آحاد الطلبة ويرجحون ولأن المسألة أعظم من ذلك، هذه يقول أهل العلم: إنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في أوقات النهي، يعني حرج شديد. طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي ذكره الأخ الآن، ما يلزم يا أخي، أنت لا تنظر للمسألة بعينٍ واحدة، انظر عليها بالعينين معاً، فإذا نظرنا إلى أن هذا إمام عارضه ثلاثة أئمة لكنها صادفت وقت، هذه المسألة من المسائل التي صادفت وقت في ثورة على التقليد، فصار بعض الناس يسخر ممن يجلس ولا يصلي، يقول: هذا مقلد؛ لأنه ما يعرف إلا مذهب الحنابلة هذا، وكلام شيخ الإسلام: إذا قالت حذام فصدقوها ... . . . . . . . . . ولا ينظر في النصوص مع قول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام إمام ولا أحد يتطاول على أن يناقش شيخ الإسلام فضلاً على أن ينال منه وليس بالمعصوم، المقصود أن هذه المسألة يقول أهل العلم: إنها من عضل المسائل، ليست بالمسألة السهلة التي تقول فيها: خاص وعام ومقدم .. ، ما هو بصحيح. يعني إذا نظرنا إلى من قال بالقولين عندنا أئمة ثلاثة، ثلاثة من الأئمة يقولون: لا تصلِ في هذا الوقت وواحد يقول: صل تمسكاً بما جاء في أحاديث ذوات الأسباب، وأولئك عملوا بأحاديث النهي وجعلوها خاصة في هذه الأوقات، وما عدا ذلك صل كيفما شئت، حتى الظاهرية الذين أوجبوا تحية المسجد ماذا يقولون؟ يقولون: تجب تحية المسجد على كل من دخل المسجد طاهراً في وقت تجوز فيه النافلة، أهل الظاهر هذا المذهب نفسه، تبي تقول لي: وين قالوه؟ ما أدري وين قالوه؟ هذا كلام أهل العلم نقلاً عنهم، عندك له كتاب داود؟ إحنا ما عندنا من كتب الظاهرية إلا ابن حزم، ابن حزم صرح بعدم الوجوب، يعني على القول بالوجوب يقولون: وقت النهي لا تصلِّ وهي واجبة عندهم. نعود إلى أصل المسألة لما قلنا: نطلب مرجح خارجي، الجمهور بم رجحوا قولهم؟ الجمهور قالوا: الحظر مقدم على الإباحة ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) إذاً أيهما أقوى الأمر وإلا الحظر؟ الحظر أقوى، ونحن إذا قال لنا الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((فليركع ركعتين)) في وقت النهي لا نستطيع؛ لأنه نهانا عن هذه الصلاة، الذي أمرنا بهذا هو الذي نهانا على أن نصلي في هذا الوقت، إذاً لا نستطيع أن نخالف نهيه، ونهيه مقدم على أمره، بهذا يرجح الجمهور. طالب:. . . . . . . . .

أنا ودي أن نكمل المسألة ثم بعد ذلك نشوف الإخوان، واضح وإلا ما هو بواضح كلامهم؟ طيب الشافعية عندهم مرجحات، الشافعية يتفقون مع الجمهور بأن الحظر مقدم على الإباحة، وهم يعبرون بالإباحة بما هو أعم من ذلك بما يشمل السنة، الشافعية بما يرجحون قولهم، أنا ودي الإخوان يصيرون على علم من قول البخاري -رحمه الله-: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الباب، وأورد خبر عمر -رضي الله عنه- أنه طاف بعد الصبح ولم يصلِّ إلا بذي طوى، يمكن أن يقول هذا ويصح عنده حديث: ((يا بني عبد مناف))؟ يمكن؟ ما يمكن أن يقول هذا. فالحاصل أن الشافعية عندهم مرجحات، مقرر عند أهل العلم عند الشافعية وغيرهم أن قوة الخبر بقدر حفظه من المخصصات، وضعفه بقدر ما يدخله من المخصصات، فالعموم الذي يدخله من المخصصات أكثر أضعف من العموم الذي يدخله من المخصصات أقل فضلاً عن العموم المحفوظ، نأتي إلى عموم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)) هذا عموم دخله من مخصصات .. ، ما فيه إلا خصوص الأوقات الذي مرَّ بنا، الخصوص الموجود في أحاديث النهي في هذه الأوقات، وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي دخلها من المخصصات خصوص أحاديث ذوات الأسباب، دخلها فعل الفرائض الفائتة في أي وقت، فإذا تذكر الإنسان الفائتة نسيها أو صلاة تبين له بطلانها يصليها في أي وقت حتى أوقات النهي، إذاً دخل عموم أحاديث النهي من التخصيص أكثر مما دخل أحاديث ذوات الأسباب، فالشافعية يرجحون بهذا.

إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين: قسم موسع وقسم مضيق، اثنان موسعان وثلاثة مضيقة، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا مخصص، النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر هذا مخصص، لكن أن نلاحظ أن مثل هذه النصوص إنما هي في الأوقات الموسعة، والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما النهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة لا لذاته؛ لئلا يتمادى الإنسان في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق، فإذا كان الأمر كذلك فالصلاة فيهما أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة المضيقة، وعلى هذا فالمرجح عندي -أنتم سمعتم أقوال الأئمة- أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي، ومن دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي، وشاهدنا من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، بل من أهل النظر والتحري من يدخل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي ولا يعاب عليه هذا، فمن صلى لا يعاب عليه، له سلف ومعه نصوص، والذي لا يصلي له سلف ومعه نصوص، لكن هذا المتوجه عندي أنه إذا دخل في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة؛ لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هو من باب سد الذريعة، بينما الأوقات الثلاثة المضيقة لذاتها فلا يصلي، وهي أيضاً وقت يسيرة يعني يحتمل الوقوف، يحتمل أدنى شيء، لو ما صلى جلس ما عليه شيء، امتثل هذا النهي تقرب بذلك إلى الله -جل وعلا-، الذي نهاه من يملك النهي، ولو انتظر واقف الأمر فيه سعة. الظاهرية وهو اللائق بمذهبهم ولا أدري هل قالوه بالفعل أو هو من باب الإلزام قالوا: إذا دخل في وقت النهي يضطجع، إذا دخل المسجد في وقت النهي يضطجع؛ لأنه ما جلس قبل أن يجلس هو ما جلس، يعني مثل ما يقال له: انتظر واقف، عندك خمس دقائق أوقف ما يضرك علشان ما تقع في الحرج، الوقوف بالفعل ما جلس، لكن إذا اضطجع؟ يقول الظاهرية: ما عليه خلاص المقصود أنه ما جلس قطعاً ما خالف النص، يعني لو دخل واحد يبي يدخل المسجد يأخذ له حاجة وإلا شيء نقول له: صل ركعتين ما جلست وهو ما هو بجالس، وفيه النهي أيضاً، فيه النهي.

ماذا تستشف من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))؟ يعني النهي فيه قوة، يعني مخالفة النهي لا شك أنها أعظم من مخالفة الأمر في الجملة، وإن كان شيخ الإسلام يرجح العكس -رحمه الله- يرجح العكس؛ لأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية آدم ترك مأمور، على كل حال من أهل العلم من يرى أنه لا يدخل المسجد في أوقات النهي. طالب:. . . . . . . . . حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتغيب الشمس للغروب حتى تغرب هذه الأوقات المضيقة. طالب:. . . . . . . . . لا الإنسان عليه أن يرجح ويفعل ما يدين الله به؛ لأن هذا تعارض ما هو بتنوع أبداً، هذا تعارض. طالب:. . . . . . . . . هم بعد يستدلون بمن دخل وتخطى رقاب الناس فقال له: ((اجلس فقد آذيت)) ما قال له: اركع ركعتين. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الأدلة كثيرة على عدم وجوبها، أيضاً الثلاثة النفر الذين أقبلوا، فأقبل اثنان وأدبر الثالث، ما حفظ أنهم صلوا تحية مسجد، جلسوا على الحلقة على طول. طالب:. . . . . . . . . لا الأدلة متظافرة على عدم وجوبهما، مصلى العيد النبي -عليه الصلاة والسلام- ذهب إلى المصلى وصلى وخطب ولم يصل قبلهما ولا بعدهما. أقول: مصلى العيد، المصلى له أحكام تخصه، والمسجد له أحكامه، فإذا كانت صلاة العيد بالمسجد وهما يشتركان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور، المقصود أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد، ومثلها في حكمها عند أهل العلم الاستسقاء إذا كانت في المسجد فالمسجد له أحكامه تصلي ركعتين، ويكون حتى في مسجد مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله حكمه حكم المسجد، وعلى هذا إذا دخل المأموم يصلي ركعتين، وكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ ركعتين إيه دخل إلى الجمعة وما صلى ركعتين، المسجد الذي أمر الناس .. ، الذي أمر الداخل بأن يصلي ركعتين وهو ما صلى ركعتين، فالإمام له ما يخصه من الأحكام، والمأموم له ما يخصه من الأحكام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء. قال الإمام أبو عبيد الله فيما يرويه عن أبيه في روايته لموطأ مالك -رحمهم الله أجمعين-: "باب: وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود" من سجد على فراش أو حصير أو على الخمرة يضع اليدين على ما وضع عليه الوجه، فإذا كان الوجه مباشراً للأرض تباشر اليدان، وإذا كان هناك حائل فليكن للجميع؛ لأن حكم الوجه واليدين واحد بخلاف بقية أعضاء السجود السبعة ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)) ما هي؟ الجبهة وأشار إلى نفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فاليدان حكمهما حكم الوجه، تباشر ما يباشره الوجه وهذا على سبيل الوجوب وإلا الاستحباب؟ يعني إذا كان يشق عليه إخراج اليدين من برد شديد مثلاً وسجد وهما في ثوبه أو في بشته. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته" لأن حكم اليدين حكم الوجه بخلاف سائر أعضاء السجود، فيستحب أن يباشر بجبهته ويديه الأرض؛ لأن السجود يكون عليهما "قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء" تحصيلاً لهذه السنة، وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض، وأمر بذلك عمر -رضي الله عنه-، وأما حديث: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد" هذا إيش؟ ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن أبي حبيبة قال الحافظ: فيه ضعف.

حديث وائل عن إيش؟ عن ابنه: أنه رآهم يسجدون وعلى أيديهم جل الثياب، يسجدون وأيديهم في ثيابهم، هذا المثال الذي يمثل به لرواية الأكابر عن الأصاغر، المقصود أن هذا ليس على سبيل اللزوم والوجوب، إنما هي كراهة والكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن إذا تحمل الإنسان المشقة وأبرز يديه في وقت البرد الشديد له أجره كما كان ابن عمر يفعل، وهو من أصحاب العزيمة -رضي الله عنه وأرضاه-. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته" يعني لأن حكمهما واحد "ثم إذا رفع فليرفعهما" يعني إذا رفع من السجود يرفع يديه، ما يبقي يديه في مكانهما حتى يسجد السجدة الثانية، لماذا؟ لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفع اليدين، ما هو معنى رفع اليدين أنه يرفعهما كما يرفع إذا كبر للإحرام أو إذا ركع أو إذا رفع من الركوع، لا، يرفعهما عن الأرض؛ لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفعهما عن الأرض "فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" وهذا تعليلٌ للأمر بوضعهما على الأرض، وفي الصحيحين وغيرهما: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) ومعلومٌ أن الركبتين يجب سترهما والصلاة بالخفين أمرها مستفيض معروف، فلا يلزم لها كشف القدمين، وأما الركبتان فهما تبعاً للعورة في قول كثير من أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . هم يفرقون بين الحائل المتصل والحائل المنفصل، الحائل المنفصل ما يرون فيه بأس، تفرش سجادة ما في بأس، لكن تسجد على شماغك وإلا على شيء متعلق بك ينفصل بانفصالك مثل هذا متصلٌ بك يكرهونه، لكن إذا وجدت الحاجة تزول هذه الكراهة، فإذا كان هناك حر شديد أو برد شديد، أو شيء يذهب الخشوع غبار أو الفرشة قديمة وفيها روائح وإلا فيها شيء بعض الناس ما يتحمل. نعم اقرأ. "باب: الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ثم انصرف، فقال: ((يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ )) فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء)). وحدثني عن مالك عن نافع أن بن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ورائي ولا أشعر فالتفت فغمزني". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة" الالتفات والتصفيق عند الحاجة، الالتفات بالوجه عند أهل العلم مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والكراهة تزول عند الحاجة، وأما التصفيق فقد فعلوه وأنكر عليهم وبين أن الرجال لهم التسبيح -عليه الصلاة والسلام-، والتصفيق هو اللائق بالنساء.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد" قلنا مراراً: إن أبا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف "عن سهل بن سعد" الأنصاري الخزرجي "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب إلى بني عمرو بن عوف -بن مالك بن الأوس- ليصلح بينهم" لخلافٍ وقع وشجار ونزاع "وحانت الصلاة" وهي صلاة العصر "فجاء المؤذن" وهو بلال "إلى أبي بكر الصديق" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له -لبلال-: ((إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلِّ بالناس)) فجاء بلال امتثالاً لهذا الأمر "إلى أبا بكر الصديق، فقال: أتصلي للناس؟ " عنده أمر من النبي -عليه الصلاة والسلام- ((فمر أبا بكر فيصلّ بالناس)) ثم بعد ذلك حضرت الصلاة وحانت فجاء بلال امتثالاً لهذا الأمر "فقال: أتصلي للناس؟ " وهكذا ينبغي أن يكون إذا كان الخطاب من الصغير إلى الكبير أن يكون على سبيل العرض لا على سبيل الإلزام، هو عنده أمر من النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما قال: قم يا أبا بكر صل بالناس "أتصلي للناس فأقيم؟ " يعني لو قال أبو بكر: لا، ابحث عن غيري، بين له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره، فإذا فعل ما عرض عليه من غير مرادة ولا محاورة ذلك المطلوب، ويكون هذا هو الأسلوب المناسب في مثل هذه الظروف.

"أتصلي للناس فأقيم؟ -على سبيل العرض- قال: نعم، فصلى أبو بكر" صلى أبو بكر (صلى) فعل ماضي، والأصل في الماضي أنه يراد به الفراغ من الفعل، لكن المراد به هنا شرع في الصلاة وأخذ فيها، دخل في الصلاة "فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس في الصلاة -جملةٌ حالية- فتخلص حتى وقف في الصف -عليه الصلاة والسلام-" تخلص: شق الصفوف، وفي رواية مسلم: "فخرق الصفوف" يعني لأنه -عليه الصلاة والسلام- جاء من الخلف "حتى وقف في الصف" ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- له من الخصوصية مما جعله يستثنى من بعض الأحكام، وإلا لو فعل غيره تخلخل الصفوف خمسة صفوف ستة صفوف حتى وقف بجانب الإمام، هو الإمام الراتب وكلف شخص يصلي بالناس، ثم قال: لا، أنا أقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وآذى الناس، وتخلخل الصفوف، ووقف بجوار الإمام، وصلى هو، يكون حينئذٍ أحسن وإلا أساء؟ هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- مقبول؛ لأنه له ما يخصه،. . . . . . . . . مبرر في كونه يؤم الناس، هو الإمام الأعظم، هو القدوة والأسوة. "فصفق الناس" والتصفيق والتصفيح ضرب إحدى اليدين بالأخرى "وكان أبو بكر -رضي الله عنه- لا يتلفت في صلاته" لا يلتفت في صلاته هذه مما يعد في مناقب أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه-، لكن إذا سمعها الصغير من طلاب العلم يقول: أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها يقال: إنه لا يلتفت في صلاته، آحاد الناس لا يلتفت في صلاته فكيف مما يذكر من مناقب أبي بكر أنه لا يلتفت في صلاته؟! أنت طيب لو يصلي عندك بزر ويتلفت كنت تلومه، ما تلومه وتقول له: ليش تلفت يا أخي اخشع والتفت إلى صلاتك؟ حتى لو حدث أمرٌ عظيم، لو قدر أن هناك جيش غازي لا يمكن أن يلتفت أبو بكر -رضي الله عنه-، لا يمكن أن يلتفت في صلاته أبو بكر مهما عظم الأمر.

"فلما أكثر الناس من التصفيق" فظن أبو بكر أن هذا لخلل في صلاته، ولم يقدر هذا الخلل، "التفت -رضي الله عنه وأرضاه-" على خلاف المعتاد "فرأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن امكث مكانك" امكث: فعل أمر "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى بعضهم أنه أشار بيده بما يدل على الحمد ولم يلفظ، لكن ظاهر اللفظ أنه تلفظ به "فحمد الله على ما أمره به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذلك" لا شك أن هذه مزية ومنقبة لأبي بكر أن يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستمر إماماً ويصلي خلفه. "ثم استأخر حتى استوى في الصف" أبو بكر -رضي الله عنه- امتثل الأمر وإلا خالف الأمر؟ خالف الأمر، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "امكث مكانك" وأبو بكر أفضل الأمة خالف هذا الأمر "حتى استوى في الصف" لأنه فهم من هذا الأمر إيش؟ التكريم له، فعندنا أمر نبوي ومخالفة لهذا الأمر من أجل احترام النبي -عليه الصلاة والسلام-، وننتبه لهذا؛ لأن بعض المبتدعة يستمسك بمثل هذا، وعنده أوامر صريحة يقول: لا، أنا ما .. ، أبو بكر قدوة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم)) نقول: لا، نطريه ونغلو فيه من باب احترامه؛ لأن أبا بكر خالف، خالف الأمر احتراماً للنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: فعل أبي بكر اكتسب الشرعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- هل لأحدٍ أن يخالف أمره، من أين يكتسب الشرعية في المخالفة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؟ فهمنا أن فعل أبي بكر صحيح من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا جاءنا أمر صريح وقلنا: لا، نحترم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأننا أمرنا بنصوص قطعية: تعزروه وتوقروه.

المقصود أن عندنا أمر: امكث مكانك، يعني الزم مكانك، خالف أبو بكر هذا الأمر احتراماً للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعض المبتدعة يقول: إن الاحترام مقدم على امتثال الأمر، فإذا قيل له: لماذا تقول في التشهد: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد" والعبادات توقيفية؟ يقول: هذا من باب الاحترام، أبو بكر خالف الأمر الصريح وهذا ما فيه أمر ولا نهي، نقول: العبادات توقيفية، أبو بكر خالف وأقر على المخالفة، واكتسبت مخالفته الشرعية بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمن أين لعملك ما يدل على الشرعية؟ لأن هذا مدخل لبعض المبتدعة فلا بد من الوقوف عنده. "استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ثم انصرف، فقال: ((يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ )) فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة" تواضع ما قال: ما كان لي، ما كان لأبي بكر، لا، "ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وفي رواية: "أن يؤم النبي -صلى الله عليه وسلم-" "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. " يعني لم يستدرك ولم يثرب ولم يعتب على أبي بكر، إنما اتجه إلى المصلين "فقال: ((مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح)) " هذا الإنكار متجه إلى أصل التصفيح والتصفيق أو هو متجه إلى كثرته؟ بمعنى أنهم لو صفقوا مرة واحدة ما يثرب عليهم؟ ظاهر اللفظ أن الإنكار للإكثار، من الإكثار، لكن التعليل في ختام الحديث يدل على أن التصفيح والتصفيق بالنسبة للرجال مما ينبغي أن ينكر {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} [(35) سورة الأنفال] فالمكاء: هو الصفير، والتصدية: أي التصفيق. ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) (من) من صيغ العموم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء)) من نابه من صيغ العموم، لكن النساء يخرجن بقوله: ((وإنما التصفيح للنساء)) طيب لو وجد خنثى في المصلين يسبح وإلا يصفق؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يجمع؟ لا، هذا مشكل، ما في غالب ولا مغلوب. طالب:. . . . . . . . .

شلون أدرى بحاله؟ هو يسأل يسأل يقول: ويش أسوي؟ أسبح وإلا أصفق؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو الخنثى المشكل هو لا بد أن يصير لا مع الرجال ولا مع النساء، في صفٍ متوسط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يسكت؟ ما في غيره، ما انتبه غيره إيش يسوي؟ طالب:. . . . . . . . . اللي هو إيش؟ لا ما هو بالأصل الذكورة هو مشكل، لا هو عندنا ما يشمله في النص، عندنا ما يشمله في النص ((من نابه)) يشمل الجميع ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) يشمل الجميع الرجال والنساء والخناثى وكل المصلين، لكن خرج من هذا النص النساء بالنص، يبقى من عداهم على التسبيح. طالب:. . . . . . . . . على الأصل أنه يسبح هذا الأصل أن يسبح ((من نابه شيء)) شيء نكرة في سياق الشرط تعم. طالب:. . . . . . . . . الأصل أن يسبح، لكن إذا جهر بالذكر فلا شيء فيه، إذا ما عرف المطلوب يلتفت. طالب:. . . . . . . . . ما يدري إيش يسوي يلتفت إيش المانع؟ لأن هذا مكروه والكراهة تزول بمثل هذا. طالب:. . . . . . . . . عندك هنا وهي في الصحيحين: "فحمد الله على ما أمره به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". على كل حال في الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وتوجه الإمام بنفسه لهذا الإصلاح وتقديم هذه المصلحة على مصلحة إقامة الإمامة بالناس؛ لأنها مصلحة عظمى، وجواز الصلاة الواحدة بإمامين، واستحباب حمد الله -جل وعلا- والشكر له سبحانه لمن تجددت له نعمة، وجواز ذلك في الصلاة؛ لأنه ذكر، هكذا قال أهل العلم، لكن هل هذا الكلام يقبل على إطلاقه؟ بمعنى أن للإنسان أن يذكر الله في أي موضع من مواضع صلاته؟ بين السجدتين عطس فحمد الله مشروع وإلا غير مشروع؟ هذا ذكر يعني حديث أبي بكر يدل على جوازه، موطن دعاء ما هو بموطن ذكر، ((من شغله ذكري عن مسألتي))؟ طالب:. . . . . . . . . دعاء عبادة، يعني دعاء عبادة ما هو بدعاء مسألة، على كل حال إذا عرض له مثل هذا يحمد الله في نفسه في سجود، بين السجدتين وهكذا، في التشهد يحمد الله في نفسه. طالب:. . . . . . . . . لا ينكر عليه. طالب:. . . . . . . . .

جواز إمامة المفضول للفاضل من أين يؤخذ هذا؟ "امكث"؛ لأن الأصل لو مكث صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وراءه، فدل على جواز ذلك، وجواز العمل اليسير في الصلاة كونه تأخر هذا عمل لكنه يسير. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته" لشدة اتباعه -رضي الله عنه وأرضاه-، ولا ننظر إلى الظروف التي بعد وقته -عليه الصلاة والسلام- لما استتب الأمن، لظرف وقتهم قد يكون الالتفات تستدعيه الحاجة، تطلبه الحاجة، أما الإنسان يدخل المسجد يصلي ويطلع الأشهر بل السنين ما نابه شيء ولله الحمد، لكن في وقتهم هناك أعداء يتربصون بهم، وحروب قائمة. طالب:. . . . . . . . . المهم لا يلتفت بشيء من بدنه غير الوجه. طالب:. . . . . . . . . إيه إذا انحرف عن جهة القبلة بطلت صلاته. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر فالتفتَ فغمزني" يعني من جهة قفاه، أو فالتفتُ فغمزني فالتفتُ هذا هو الشاهد، فغمزني من جهة الخلف، إشارة إلى نهيه عن ذلك، وسببه كراهة الالتفات لنقص الخشوع أو لترك الاستقبال ببعض البدن، يعني اللي هو الوجه، "ولا أشعر" يعني ما علم به هو وراه، يقول: "وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر" ومعروف أنه "به" هو موجود عندكم؟ هو المقصود ظاهر يعني، هو لا يشعر به، لم يعلم به، بوجوده. سم. "باب: ما يفعل من جاء والإمام راكع: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعاً فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يدب راكعاً. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يفعل من جاء والإمام راكع" يفعل ما أمر به ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) فإذا جاء والإمام راكع يركع، فإن كان في الصف فهذا هو الأصل، وإن كان قبل وصوله إلى الصف وأراد إدراك الركعة وركع دون الصف ثم لحق في الصف ففي إخبار الباب ما يدل على جوازه، وهو ثابت من فعل أبي بكرة -رضي الله عنه-، وإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- له، جاء أبو بكرة والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، لما سلم النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((زادك الله حرصاً ولا تَعُد)) أو ((لا تُعِد)) كما في بعض الروايات، أو هي اختلافٌ في ضبط لفظٍ واحد "تَعُد وتُعِد وتَعْدُ" على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمره بالإعادة، فدل على أن فعله صحيح، لكن هل هو الأولى أو الأولى أن ينتظر إلى الصف ويركع دون حركة أثناء الصلاة؟ هنا يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة -أسعد أو سعد- بن سهل بن حنيف -الأنصاري- أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعاً فركع ثم دب حتى وصل الصف" يعني راكعاً، فعل زيد بن ثابت يوافق فعل أبي بكرة، الذي أقره عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعاً" يقول ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة، وهذا موقوف على زيد بن ثابت وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والاستدلال بخبر أبي بكرة أولى وأقوى؛ لأن فيه إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-. أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: لا يركع حتى إيش؟ أو يقول: "لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف" لكن مثل هذا الكلام لا يعارض به ما جاء في حديث أبي بكرة، وإن كان الأولى أن ينتظر الإنسان إلى أن يصل إلى الصف، وما أدركه يصليه، وما فاته يتمه. ويقول: لا أعلم مخالفاً إلا ما يذكر عن أبي هريرة، يعني لو جاء والإمام راكع وبينه وبين الصف عشرين متر مثلاً في آخر المسجد يركع عند باب المسجد ويدب يمشي عشرين خطوة حتى يصل إلى الصف ولو أدرك الإمام ساجد؟ يعني إيش المقدار المتجاوز عنه في مثل هذا؟ سؤال.

طالب:. . . . . . . . . أهل العلم وضعوا ضوابط للحركة في الصلاة، وأنها إذا كانت أكثر من ثلاث حركات في ركنٍ واحد أن لها أثر في الخشوع والطمأنينة، وثلاث حركات فما دون أو دون ثلاث حركات على خلاف بينهم لا يؤثر، فعلى هذا إذا قلنا: ثلاث خطى فما دون لا بأس، وأكثر من ذلك يكون حركة داخل ركن واحد، يمكن أن نرجع ما أطلق إلى مثل هذا؟ أهل العلم قيدوا هذا قيدوا، يكادون يتفقون على أن الحركات إذا كثرت .. ، إذاً ما يكون الضابط في الحركة في الركن الواحد؟ هل نقول: أي حركة مبطلة للصلاة أو بدون تقييد أو العرف إذا رآه شخص قال: هذا يصلي أو لا يصلي؟ يكفي هذا؟ يعني لو تحرك عشر مرات في ركنٍ واحد، ومن رآه يقول: يصلي، واضعٍ يديه على صدره ويحك رجله برجله مثلاً عشر مرات أو أكثر، من رآه قال: يصلي؛ لأن بعضهم جعل الضابط أن يكون من رآه قال: يصلي أو لا يصلي، إذا رؤي قيل: يصلي هذا حركته لا تبطل صلاته، لكن لا يكفي هذا، معلوم أهل العلم قدروا ذلك بالحركات الثلاث في كل ركن، فعلى هذا إذا كانت ثلاث خطوات يتجاوز فيه وأكثر من ذلك .. ؛ لأن مثل هذا لا ينضبط لو أطلق، لو مثلاً شخص دخل مع باب المسجد الحرام مع أحد الأبواب ووجد الإمام راكع ركع فما وجد ناس يصف معهم إلا تحت الكعبة، هذا ينضبط ذا؟ ما ينضبط، أو في مسجد من المساجد الكبيرة يحتاج إلى عشرين ثلاثين خطوة أحياناً. إذاً لا بد من ضابط، لا بد من شيء يضبطه، وضبطه بما يراه أهل العلم؛ لأن أيضاً تحديد أهل العلم عرف لكنه عرف خاص، والتقييد بعرف أهل العلم أولى من التقييد بعرف غيرهم. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا أدرك الركوع يعني. طالب:. . . . . . . . . إيه بس يحتاج هذا أيضاً، هو ما انفرد، هو نوى الائتمام به من أول لحظة، من أول ركوع. طالب:. . . . . . . . . لا يصير ما أدرك الركعة ستبطل ركعته، يعني لو سجد الإمام ورفع ثم سجد ثانية والمأموم ما سجد السجدة الأولى بطلت صلاته، ركعته. طالب:. . . . . . . . . هو الآن دخل مع الإمام، ويصنع كما يصنع الإمام، يبي يركع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يرفع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يدرك الإمام في السجود يسجد معه ويش نقول؟

طالب:. . . . . . . . . إيه المسألة تحتاج إلى ضابط تحتاج، المسألة تحتاج إلى ضابط. طالب:. . . . . . . . . إلا دليل حديث أبي بكرة لكن ما فيه بيان لعدد الخطى. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا يدركهم في الرفع لو مشى خطوتين احتمال، طيب بيدركهم بالتهجد، بيدركهم، بالتهجد بيدرك، أو بالكسوف بيدرك، أقول: المسألة تحتاج إلى ضابط، نعم النص جاء مطلق ما فيه تقيد بشيء، ومثلها الطمأنينة ما لها حد محدود، الحركة ليس لها حد محدود فتقيد بالعرف، عرف من؟ عرف أهل العلم، عرف أهل العلم أقرب من فهم النصوص من عرف عامة الناس. طالب:. . . . . . . . . يبقى أنه ما أمر بالإعادة، أبو بكرة ما أمر بالإعادة. طالب:. . . . . . . . . لا غيره ثابت عن الصحابة قاطبة، ثابت عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة، فوجد الناس ركوعاً فركع ثم دب حتى وصل الصف، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وجد الناس ركوع فركع ثم دب حتى وصل الصف، بس ما يدري هل رفع وإلا ما رفع؟ ما ذكر شيء. على كل حال فعله صحيح، ومنقول عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة، يعني لا يعرف لهؤلاء مخالف، فلا إشكال في كون الإنسان يركع قبل الصف، لا إشكال في ذلك، لكن هل هو فاضل أو مفضول؟ أو ينتظر حتى يصل إلى الصف بطمأنينة ثم يركع؟ ((ما أدركتم فصلوا)) إذا المجيء هذا إلى المسجد أو لمكان الصلاة الذي هو الصف؟ ((فليصنع كما يصنع الإمام)) وعلى هذا هل نقول: هل الأفضل أن يركع دون الصف أو ينتظر إلى أن يصل إلى الصف ولو فاتت الركعة؟ لا شك أن هذا من حرص أبي بكرة، وحرص كثير من الناس يدعوهم إلى مخالفة السنة، أبو بكرة أسرع وأخذه البهر يعني النفس عنده يتردد بسرعة، وهذا مكروه، فلا شك أن عمله وإن كان صحيحاً مجزئاً مسقطاً للطلب لا يؤمر بالإعادة إلا أنه خلاف الأولى، لا سيما مع ثبوت رواية: ((ولا تَعُد)). طالب:. . . . . . . . . لا لا،. . . . . . . . . زيد بن ثابت دخل وجد الناس ركوعاً فركع، وأيضاً ابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، هذا ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . .

وشلون نضبطها هذه الحالة؟ ما يضبطها إلا الذي رأى أبا بكرة ومقدار ركوعه بينه وبين الصف، أما الذي يسمع كلام ولا يعرف المقدار ما يستطيع أن يضبط. طالب:. . . . . . . . . الصلاة خلف الصف دون ركعة أقل من ركعة إذا لم تتم الركعة، ولذلك استثني ما دون الركعة من أمر من صلى خلف الصف بالإعادة. طالب:. . . . . . . . . تفوت الجماعة على قول، هل يدرك؟ الحديث ((ما أدركتم فصلوا)) والأمر بالسكينة والوقار والطمأنينة يجعل الإنسان ينتظر حتى يقف في الصف، ويكبر مطمئن خاشع مخبت، وما يدركه يصليه، وما فاته يقضيه. تشوف بعض الناس من طلبة العلم، ويعرف ما جاء من النهي عن الإسراع، وتجده إذا سمع الإقامة وخشي فوت الركعة يجري، هذا من الحرص بلا شك، عاد إما من الحرص أو من الخجل من الناس لئلا يراه الناس يقضي هذا يمكن، يمكن هذا، المقصود أن مثل هذا مفضول، الأمر بالطمأنينة والسكينة والوقار هو الأصل. "باب: ما جاء في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)). وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد إنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجلس سعد بن عبادة -رضي الله عنه- فقال له بشير بن سعد -رضي الله عنه-: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: ((قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم)).

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقف على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى أبي بكر وعمر". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-" جاء الأمر بها في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] ولذا اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه، ذكر أهل العلم في المسألة عشرة مذاهب، وجاء الترهيب من سماع اسمه وذكره -عليه الصلاة والسلام- من غير صلاة ولا سلام، أهل العلم يختلفون في هذه المسألة ونقل الإجماع، ادعى ابن جرير الإجماع على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- مستحبة، ونقل ابن القصار وغيره أنها واجبة الإجماع على أنها واجبة، وعلى كل حال لا هذا ولا هذا، المسألة خلافية، من أهل العلم من أوجبها، والجمهور على أنها مستحبة في الجملة، وإن وجبت في بعض الأحوال، ومنهم من أوجبها في العمر مرة، ومنهم من أوجبها في التشهد بعد التشهد، بل من الحنابلة يقولون بركنيتها في الصلاة، وفي خطبة الجمعة، المقصود أن المسألة خلافية، ولا شك أن من سمع ذكره -عليه الصلاة والسلام- ولم يصل عليه أنه محروم. الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- مقرونة بالسلام بها تتأدى السنة المتفق عليها، ويتم بها امتثال الأمر في آية الأحزاب، ولا يتم امتثال الأمر بإفراد الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- أو بالسلام فقط، وصرح النووي بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس، وإن خصه ابن حجر وخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني عمره كله يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، هذا لا شك أنه صرح بالكراهة من كان ديدنه ذلك لا شك أنه لم يمتثل الأمر، لكن من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة أنه ممتثل للأمر، أنه ممتثل للأمر ولا يدخل في الكراهة.

الرمز للصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- لا يكفي ولا يحصل به الأجر، ولا يتم به الامتثال، فلا يتم الامتثال بكتابة "ص" ولا اختزال حرف من كل كلمة "ص ل ع م" ويذكر في كتب أهل العلم أن أول من كتبها قطعت يده، وما زال الناس يكتبونها ويكتبون الصاد، لكن لا يتم بذلك الامتثال، ولا يترتب عليه الأجر حتى يلفظ بالصلاة والسلام، -عليه الصلاة والسلام-. معنى الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من الله -جل وعلا- ومن عباده {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [(56) سورة الأحزاب] جاء في البخاري يقول: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون يبركون، وفي البخاري أيضاً عن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، يعني معنى الصلاة صلاة الرب على النبي -عليه الصلاة والسلام- الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. جاء الأمر بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] ويتم الامتثال بقولك: "صلى الله عليه وسلم" أو "عليه الصلاة والسلام" بهذا فقط يتم امتثال الأمر بالآية. وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في هذا الحديث سألوه يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد -المنذر بن سعد بن المنذر- الساعدي" شهد أحد وما بعدها "أنهم -يعني الصحابة- قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ " الصحابة جاء ذكرُ بعضهم في بعض الطرق، منهم أبي بن كعب وبشير بن سعد وزيد بن خارجة وطلحة بن عبيد الله، منهم أبو هريرة وكعب بن عجرة وغيرهم هؤلاء قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أي ما اللفظ اللائق بك؟ كيف نصلي عليك امتثالاً لما أمرنا به؟ "قال: ((قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته)) في بعض الروايات كما سيأتي: ((قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد)) وفي هذا دليل على أن الأزواج والذرية تدخل دخولاً أولياً في الآل، الأزواج والذرية من الآل دخولها قطعي للتنصيص عليها.

ويختلف أهل العلم في المراد بـ (الآل) على أقوال، منهم من قال: الذين تحرم عليهم الصدقة ((أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)) فمن حرمت عليه الصدقة من بني هاشم وبني المطلب هم الآل، ومنهم من قال: إن الأهل أعم من ذلك، بل هم الأتباع على الدين، وجاء ما يدل على ذلك، ومنهم من قصر الآل على الأزواج والذرية كما في هذه الرواية، ورأى أن هذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى، وعلى كل حال ما جاء في تفسير الآل والاختلاف فيه اختلافه اختلاف تنوع فكلهم داخلون في الآل، والآل كما يطلق على الأهل كما هو الأصل الأهل ومن يرجع إليهم الإنسان ويؤول إليهم، ولذا يصغرون الآل على أهيل فأصل (آل) أهل، ومنهم من يقول: أصلها أَوْل من الأَوْل وهو الرجوع، وقلبت الواو ألف، وأهل اللغة يختلفون في الأصل، وكلٌ منهم يضعُ هذه المادة على حسب اختياره؛ لأن أهل توضع في غير موضع أَوْل في كتب اللغة وترتيبها. ((صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم)) وفي بعض الروايات: ((على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)) وعلى كل حال ذكر إبراهيم أو لم يذكر -عليه الصلاة والسلام- هو يدخل دخولاً أولياً في آله، فإذا ذكر الآل دخل الشخص من باب أولى الذي هم في آله، {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [(46) سورة غافر] يعني فرعون يدخل معهم وإلا ما يدخل؟ هو أولى منهم. ((كما صليت على آل إبراهيم وبارك)) من البركة وهي الزيادة من الخير والكرامة ((على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) حميد: فعيل بمعنى المفعول، وهو المحمود على كل حال وكل لسان، ومجيد: فعيل أيضاً من الجود بمعنى ماجد، والمجد هو الشرف. جاء هذا الكلام منه -عليه الصلاة والسلام- تفسيراً لما أمروا به من الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، وتفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- للنص على وجوه:

فمنه: ما يفسره -عليه الصلاة والسلام- يفسر به النص أو يفسر النص ببعض أفراده؛ اهتماماً بهذا الفرد الذي نص عليه، وقد يفسر النص بجميع مدلوله، ببعض أفراده يفسر النص بالمثال، ولا يعني هذا أن النص لا يتناول غير هذا المثال، كما سمعنا أن الصيغة المجزئة المسقطة للطلب إذا قال الإنسان: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام امتثل الآية، ولا يلزم في غير هذا الموضع في غير الصلاة أن يقول: صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته لا يلزم، إنما امتثال الآية، الآية تتناول الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- داخل الصلاة وخارج الصلاة، فكون النبي -عليه الصلاة والسلام- يفسر الآية ببعض أفرادها، بعض ما تتناوله لا يعني أنها لا تتناول غيره، النبي -عليه الصلاة والسلام- فسر الظلم بالشرك، وهل يعني هذا أنه لا يوجد نوع من أنواع الظلم غير الشرك؟ بل جاءت النصوص ما يدل على أن هناك ظلمٌ من العبد لنفسه، وظلمٌ منه لغيره، لولده، لزوجه، لوالديه، لجيرانه، فالظلم أعم من الشرك، لكن يفسر ببعض أفراده للاهتمام بهذا الفرد، بشأنه.

((ألا إن القوة الرمي)) {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] فسر النبي -عليه الصلاة والسلام- القوة بالرمي، هل يعني أننا لا نستعد ولا نعد للعدو قوة سوى الرمي؟ أو التفسير ببعض الأفراد لا يقتضي الحصر وقصر العموم على هذا الفرد؟ نعم الاهتمام بشأن هذا الفرد واضح، وعلى هذا نقول: لا يلزم امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] أن نلتزم بهذه الصيغة في غير موضعها الذي هو الصلاة، ونتمثل الآية بقولنا: صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول قائل: إن الآية يتم امتثالها بقولنا: صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا في الصلاة، الصلاة جاءت فيها الصيغة الواردة المتعبد بلفظها، فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، فلا نقول: صلى الله على سيدنا محمد أو على محمد دون آله، لا بد من الصلاة على الآل، وإن قال جمهور أهل العلم أن الصلاة على الآل .. ، جمهور من يقول: بأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- واجبة الصلاة على الآل مستحبة حتى في الصلاة؛ لأن السياق واحد، السياق سيق مساقاً واحداً، فالحكم واحد ((قولوا)) وهذا الأمر للوجوب وهذا في الصلاة.

يقول: "أنه أخبره عن أبي مسعود .. " يقول: "حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد -بن عبد ربه الأنصاري- أنه أخبره عن أبي مسعود -عقبة بن عمرو بن ثعلبة- الأنصاري" البدري، الأكثر على أنه لم يشهد بدراً، وإنما نزل بها فنسب إليها، وعده الإمام البخاري من البدريين "أنه قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجلس سعد بن عبادة -سيد الخزرج- فقال له بشير بن سعد -بن ثعلبة الأنصاري-: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله" يعني بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] "أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، سكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كثيراً ما يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فيسكت، والاحتمال أنه ينتظر ما يوحى به إليه، واحتمال أنه يربي من يجيء بعده ممن يتولى إرشاد الناس وتوجيههم وإفتاءهم أن لا يستعجلوا بالجواب قبل تأمل السؤال "فسكتنا" ويحتمل أن يكون أيضاً حياءً وتواضعاً لأن هذا الأمر يخصه -عليه الصلاة والسلام-، "فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تمنينا –وددنا- أنه لم يسأله" مخافة أن يكون كره ذلك، أو شق عليه -عليه الصلاة والسلام- "ثم قال: ((قولوا)) " الأصل في الأمر الوجوب ((اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما عَلِمْتم)) يعني عرفتم أو ((عُلِّمتم)) بالتشديد، في التشهد وهو: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .. )).

((قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد)) وبهذا يستدل من يرى وجوب الصلاة على الآل معه -عليه الصلاة والسلام- باطراد، يعني لا يصلى عليه إلا ومعه آله؛ لأن الأمر ((قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد)) وعرفنا أن هذا التفسير من النبي -عليه الصلاة والسلام- فرد من أفراد العام، وفي محلٍ خاص وهو التشهد، ولا يقتضي أن يعمم مثل هذا الكلام لنقدح في أئمة الإسلام؛ لأن من يعنى بهذا الشأن يقول: تجب الصلاة على الآل تبعاً له كل ما ذكر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((قولوا: اللهم صلّ على محمد)) أولاً: هذه الصيغة صيغة التشهد، وعرفنا أن الآية ليس فيها أكثر من الصلاة والسلام عليه -عليه الصلاة والسلام- وبذلك يتم الامتثال. ((وعلى آل محمد)) الصنعاني ويتبعه صديق وحسن خان يتهمون أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للولاة، كيف؟! يعني كتب السنة كلها ما فيها: "اللهم صلّ على محمد وآله وسلم" يقول: لا، تركوها مداراة للولاة، التصنيف متى؟ في عهد من؟ في عهد بني العباس، وبنو العباس من الآل، فكيف تترك الصلاة المأمور بها على الآل مداراة للولاة وهم من الآل؟ صديق استطرد وقال: إن هذا وإن كان في عصر بني العباس إلا أنهم من باب محادة علي وآل علي -رضي الله عن الجميع-، من باب: اقتلوني ومالكاً معي، يعني نتهم أئمة الإسلام قاطبة بهذا على أساس أننا عشنا في بيئة تأثرت بمثل هذا الكلام؟ نقول: هذه الصيغة فرد من أفراد العام المأمور به، هكذا فهم أئمة الإسلام، فهموا الصلاة على الآل في التشهد، ويتم الامتثال بقولنا -صلى الله عليه وسلم- كما هو مطلوب الآية، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد فرد من أفراد العام، ولا يقتضي قصر العام عليه كما مثلنا ونظرنا في تفسير الظلم وفي تفسير القوة وتفسير ... طالب:. . . . . . . . .

الصلاة على الآل لا شك أن الآل هم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [(23) سورة الشورى] وإذا كان الآل لهم حق والأمر كذلك بلا شك، وهم يستحقون أن يصلى عليهم تبعاً له -عليه الصلاة والسلام-، لكن ماذا عن صحابته -رضوان الله عليهم-، إذا صلينا على الآل في خارج الصلاة نصلي على الصحب؛ لأن لهم من الحق مثل ما للآل؛ لأنهم بواسطتهم وصل إلينا الدين بالكلية، وهم الذين حملوا رايات الدين معه -عليه الصلاة والسلام- وبعده إلى أن وصلنا صافياً نقياً، فإذا قلنا: صلى الله عليه وآله نقول: وصحبه وسلم ويش المانع؟ ولا يعني هذا أننا نقول: لا نصلي على الآل، نصلي على الآل نصلي عليهم تبعاً خارج الصلاة، أما في الصلاة لا بد من هذه الصيغة داخل الصلاة، خارج الصلاة إذا صلينا على الآل نصلي على الصحب، ولا نقتصر على الآل ولا نقتصر على الصحب، لماذا؟ لأن الاقتصار على الآل صار شعاراً لبعض المبتدعة، والاقتصار على الصحب صار شعاراً لمبتدعةٍ آخرين "النواصب"، فإذا صلينا على الآل خارج الصلاة نصلي على الصحب، ولا نتهم أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للولاة ما هو بصحيح هذا. وعلى كل حال ما جاء في هذه الصيغة فرد من أفراد العام، وهو خاصٌ بالصلاة، في بعض الروايات: "كيف نصلي عليك يا رسول الله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ " كما في بعض الروايات، ولا يعني هذا أننا لا نصلي، نحذر، لا أبداً، نصلي على الآل ولهم الحق العظيم علينا، كما نصلي على الصحب وحقهم وعظم حقهم ظاهر، وإذا كنا نصلي على الآل من باب السياسة في الدعوة، وما أشبه ذلك فنصلي على الصحب، الذي لا يرضى بالصلاة على الصحب لا يرضى أبد، الذي لا يرضيه الصلاة على الصحابة لا يرضى أبداً، حق الصحابة علينا أعظم من حق هؤلاء -لا أعني الآل- أعني من يتشبث بدعوى محبة الآل.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر .. " يعني اللي يسمع تهويل الصنعاني في هذه المسألة، وتهويل صديق من بعده يعني يظن المسألة كل أئمة الإسلام من عصر التابعين إلى يومنا هذا كلهم داروا الحكام، كلهم حذفوا الصلاة على الآل عمداً مداراة للولاة، هذا اتهام خطير للأئمة، كيف وفيهم العلماء، وفيهم العباد، فيهم الأتقياء، فيهم البررة ونتهمهم بأنهم يطبقون على هذا الأمر، المقصود أننا لا نخلط أن هذه الصيغة إنما هي في الصلاة، ولا يمنع أن تكون هذه الصيغة في الصلاة أن يصلى على الآل خارج الصلاة لا يفهم هذا، لكن إذا صلينا على الآل خارج الصلاة نصلي على الصحب، هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى أبي بكر وعمر" يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى أبي بكر وعمر، رواه القعنبي وابن بكير وسائر الرواة، رواة الموطأ: فيصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويدعو لأبي بكر وعمر، وهنا عندنا في رواية يحيى: "وعلى أبي بكر وعمر" يعني يصلي عليهما، ففرقوا -يعني غير يحيى- بين أن يصلي وبين أن يدعو، ولا خلاف في جواز الصلاة على غير النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل التبعية، تقول: اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه، وصلِّ على محمد وعلى أبي بكر وعمر تبعاً، فعلى سبيل التبعية لا خلاف في جواز ذلك. لكن محل الخلاف الصلاة على غيره -عليه الصلاة والسلام- استقلالاً، فهل تقول: أبو بكر -صلى الله عليه وسلم-، أو عمر -صلى الله عليه وسلم-، أو علي -صلى الله عليه وسلم-، الجمهور على أن هذا مكروه كراهة شديدة، وإن جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)) وجاء الأمر بالصلاة على من دفع الزكاة {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [(103) سورة التوبة] لكن أطبق أهل العلم على أن الصلاة على غيره -عليه الصلاة والسلام- مكروهة على سبيل الاستقلال من غيره -عليه الصلاة والسلام-.

فهناك عرف عند أهل العلم فيخصون الله -جل وعلا- بـ (عز وجل) مثلاً، فلا يقال: محمد -عز وجل-، اللي يسمع هذا الكلام يستسيغ مثل هذا الكلام محمد -عز وجل-؟ وإن كان عزيزاً جليلاً -عليه الصلاة والسلام-، يعني من حيث المعنى ما في إشكال، لكن العرف عند أهل العلم من السلف فمن بعدهم خصوا (عز وجل) بالله -جل وعلا-، وخصوا (الصلاة والسلام) به -عليه الصلاة والسلام-، كما أنهم خصوا الصحابة بالترضي، ومن دونهم بالترحم، وهذا عرف خاص عند أهل العلم. والخلاف في الصلاة على غيره -عليه الصلاة والسلام- مسألة طويلة جداً، استوفاها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في جلاء الأفهام، وهناك بحوث ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها في هذه المسألة. طالب:. . . . . . . . . طيب المبتدعة الآخرين وليه ما نألفهم بعد؟ نصلي على الصحب ولا نصلي على الآل، كلهم موجودون، وفيهم كثرة، ولكل قومٍ والٍ، هؤلاء حقهم علينا يعني الآل والأصحاب أعظم من حق هؤلاء الذين نماريهم ونداريهم أبداً، نعم المداراة مطلوبة، وسلوك الأسلوب المناسب للدعوة، وعدم الإثارة أيضاً مطلوب، لكن يبقى أننا علينا حقوق، حملوا الدين إلى شرق الأرض وغربها، ونهملهم من أجل أن يستجيب فلان أو علان أبداً، يا أخي نصلي على الآل ولا أحد يتردد من أهل السنة في الصلاة على الآل أبداً، ما في أحد من أهل السنة يتردد في الصلاة على الآل، لكن أيضاً الصحب لهم حق. طالب:. . . . . . . . . بهذا المعنى الأعم لكن أنت بهذا توافق هذا الأسلوب المتبع عند بعض المبتدعة، وكأنك توافقهم في عدم الصلاة على الصحب، وإذا احتمل اللفظ معنىً صحيحاً وغير صحيح يجتنب. طالب:. . . . . . . . . الإمام أحمد -رحمه الله- ذكر عنه أنه يصلي في نفسه، إما لضيق الورق، أو لضيق الوقت، أو ما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . . الأفضل أن تثبت كتابةً لئلا .. ، قد يبيض لها ويرجع إليها في وقت السعة، لكن قد ينساها، نعم إذا كان الدرس درس إملاء، ويخشى أن يفوته شيء من الكلام وبيض لها ثم رجع إليها بعد نهاية الدرس مباشرة، وسدد هذه الفراغات وصلى في نفسه يتم ذلك -إن شاء الله تعالى-. "باب: العمل في جامع الصلاة:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي قباء راكباً وماشياً. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ )) وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته)) قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم)). وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئاً. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاماً فرجع إليه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الأخرى.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليك، قال عبد الله: فإنك قد أصبت إن قائلاً يقول: انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأساً أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صل في مراح الغنم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في جامع الصلاة" جامع الصلاة يعني أحاديث وأخبار تضم أو تدل على مسائل يجمعها مسمى الصلاة، لا ترتبط برابط واحدٍ. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين" دلالة على الصلاة الراتبة، الرواتب جاء في حديث ابن عمر وغيره أنها عشر، وهنا قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين بقي منها ركعتا الصبح فتكون عشراً، وجاء أيضاً من حديث أم المؤمنين أن الرواتب اثنتى عشرة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح ثنتا عشر ركعة من حافظ عليها كان أجره وثوابه إيش؟ يبنى له قصرٌ في الجنة، فإذا داوم على هذه الركعات الاثنتي عشرة مع الفرائض وهي سبع عشرة ركعة مع الوتر إحدى عشر ركعة يكون المجموع أربعين.

ويقول ابن القيم: "إن من طرق الباب أربعين مرة في اليوم والليلة يوشك أن يفتح له" فأربعين ركعة كم تستغرق من عمر الإنسان؟ فإذا أضاف إليها أربع قبل العصر التي جاء الحث عليها، وأيضاً الصلوات المرغب فيها عند وجود أسبابها، نعم الضحى على الخلاف في عددها وقد تقدمت، وجاء أيضاً الترغيب في بعض الصلوات، وأهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها لا زالوا يكثرون التنفل امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)). وذكر عن بعضهم أعداد قد تكون في حساباتنا مبالغات، فذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة، والحافظ عبد الغني -رحمه الله- ذكر عنه أنه يصلي كذلك، لكن هناك ما يقبله العقل وما لا يقبله العقل ولا يستوعبه الوقت، ذكر ابن المطهر الرافضي عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، هل يستوعب الوقت ألف ركعة؟ ألف ركعة، يعني الركعة كم دقيقة؟ أقل شيء دقيقة واحد، والوقت لا يستوعب ألف ركعة. وعلى كل حال الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فعلى الإنسان أن يأخذ منه بقدر طاقته، وما لا يجعل النفس تمل الدين وتمل العبادة، يأخذ منه بقدر ما يمتثل به ((اعني على نفسك بكثرة السجود)) ويحرص أشد الحرص على ما جاء فيه النص الخاص ويزيد من ذلك ما شاء.

فإذا استغل أوقات الفراغ لا سيما في الليل بالصلاة، فهذا من خير ما تفنى فيه الأعمار {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [(9) سورة الزمر] هذه إشارة إلى أن أهل هذه الصلاة التي هي قيام الليل هم أهل العلم {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [(16) سورة السجدة] وجاء الحث: ((عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين))، ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) ومع الأسف كثير من طلاب العلم بل بعض من ينتسب إلى العلم لا نصيب له من قيام الليل، وهذا لا شك أنه تقصير وخلل، والإنسان مأمور بالفرائض بلا شك ويأثم بتركها، ولا يأثم بترك النوافل، لكن هذه الفرائض يعتريها ما يعتريها من خلل ونقص فيجبر من هذه النوافل ((انظروا هل لعبدي من تطوع)) يجبر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه، ولا شك أن هذا من شكر النعمة، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) هذا شكر النعمة، وبهذا تقر النعمة، والله المستعان. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين يعني في بيته، وثبت عنه أنه يصلي أربع ركعات بعد الجمعة، وهو محمولٌ على ما إذا صلاها في المسجد، وإذا صلاها في البيت فركعتان، وإن قال بعضهم بالجمع بينهما، فيصلي ركعتين في المسجد وأربع في البيت. وأما ما قبل الجمعة فالمعروف عن الصحابة أنهم يصلون، يصلون قبل الجمعة ويغتنمون مثل الوقت حتى يدخل الإمام، وأما بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- فلم يحفظ عنه أنه صلى قبل الجمعة، وإنما كان ينشغل بالخطبة أول ما يدخل المسجد يصعد المنبر وينشغل بالخطبة ثم الصلاة ...

كتاب قصر الصلاة في السفر (5)

الموطأ – كتاب قصر الصلاة في السفر (5) تابع شرح: باب العمل في جامع الصلاة، وباب: جامع الصلاة. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: إذا دعا الإمام إلى صلاة الاستسقاء وكنتُ مقيماً في بلدٍ الأمطار فيه غزيرة هل يستحب لنا إقامة صلاة الاستسقاء؟ نعم يستحب لكم صلاة الاستسقاء؛ لأن الاستسقاء ليس لبلدٍ واحد من بلدان المسلمين بل لعموم البلدان، فإذا احتيج إلى نزول المطر في بلدٍ من البلدان شرعت صلاة الاستسقاء، وإذا دعا إليها الإمام تأكدت، وقد يكون نزول المطر في بلد أو في منطقة من المناطق لا يعني اكتفاء هذه المنطقة من المخزون من المياه الجوفية لا سيما وأن المخزون من المياه مهدد فيه نقصٍ كبير، فالمطر يطلب نزوله للخصب، وأيضاً ليدخر في الأرض عند الحاجة إليه. يقول: هل يجوز قول: الله أخفى قدرته خلف إبداعه؟ وقول: شاءت الأقدار؟ الله أخفى قدرته .. ، الله أيضاً أظهر قدرته، الله -جل وعلا- أظهر قدرته، وأخفى منها ما شاء، فيظهر لبعض المخلوقين ما لا يظهر لغيره، كل شيء من هذه المخلوقات يدل على قدرة، على قدرة الخالق -جل وعلا-، فأظهر منها ما شاء، وأخفى منها ما شاء. قول: "شاءت الأقدار" المشيئة من صفات الله -جل وعلا-، فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي يشاء، والأقدار إن كان المراد بها ما قدره الله وقضاه فنسبة المشيئة إليها تجوز، وإلا فالذي يشاء هو الله -جل وعلا- مقدر هذه الأقدار. يقول: هل جهاد الدفع يسقط عند تمكن العدو من الدولة؟ هو يسقط عند العجز يعني، فإذا تمكن العدو من الدولة من بلد من بلدان المسلمين، وإذا نوزع هذا العدو خشي منه أن يقضي على المسلمين بالكلية هذا عجز بلا شك. هل الإسبال حرام أم مكروه؟ الإسبال حرام، الإسبال حرام، فإن كان من غير خيلاء ففي النار، وإن كان مع الخيلاء فالأمر أشد، نسأل الله العافية.

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أترون قبلتي هذه؟ )) " وهذا استفهام إنكاري لما يلزم منه أنهم يظنون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يراهم، بدليل: ((أترون قبلتي هاهنا)) أتظنون قبلتي هنا فقط؟ ((فوالله ما يخفى علي خشوعكم)) يعني في جميع الأركان من الصلاة، وقال بعضهم: إن هذا العلم وعدم الخفاء إما بوحي وإما بإلهام، لكن هذا فيه نظر، للتصريح الآتي بأنه -عليه الصلاة والسلام- يراهم من وراء ظهره ((فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم)) رؤية حقيقية خاصة به -عليه الصلاة والسلام- من باب خرق العادة له -صلى الله عليه وسلم- ((من وراء ظهري)) يراهم -عليه الصلاة والسلام- من وراء ظهره، ومن المعلوم المقطوع به أن عينيه كغيره في وجهه، لكن خرق الله له العادة فجعل ينظر مَن وراءه مِن وراء ظهره كما ينظر من هو أمامه، وهل هذا خاص بالصلاة أو في جميع الأوقات؟ النص يدل على أنه في الصلاة، بعضهم يقول: إنه كان له -عليه الصلاة والسلام- عين خلف ظهره، وبعضهم يقول: بين كتفيه، لكن لم يدل على هذا دليل، ويستغل بعض المبتدعة مثل هذا النص ويجعل أن الإبصار غير متعلق بالبصر، أن البصر مجرد سبب والسبب لا قيمة له عند هذا المتكلم، ولا أثر له، وإنما الله -جل وعلا- يجعل الأثر عنده لا به، يعني لا فرق في الإنسان بين وجهه وقفاه ما في فرق، ولذا يقررون وهذا مذكور عندهم بالحرف ما هو بإلزام أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، هذا عندهم عند الأشاعرة، الأسباب لا أثر لها، ولا قيمة لها، وإنما توجد المؤثرات والمسببات عندها لا بها، ويستدلون بمثل هذا الحديث: "يراهم من وراء ظهره" لكن هل يوجد عند غيره مثل هذا، هل هو مطرد؟ غير مطرد، هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام- إكراماً له، وخرقاً للعادة من أجله -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذا الكلام لغو لا قيمة له. طالب:. . . . . . . . .

لكي يقبلوا على صلاتهم، هذا من باب التخويف لهم أن لا ينشغلوا بغير الصلاة، لكي يقبل الصحابة على صلاتهم بكليتهم، ومن لازم الإقبال بالقلب الإقبال بالجوارح، وإلا انصراف القلب لا يُرى بمثل هذا النص لكن إذا أقبل القلب لا شك أن الجوارح تبع له، ولذا ترجم الإمام البخاري على هذا: "باب: عظة الإمام للناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة"، ومسلم: "باب: الأمر .. " يعني في صحيح مسلم، وإن كانت الترجمة لغيره: "باب: الأمر في تحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها" على كل حال الخشوع سبق الكلام فيه، وهو عند جمهور أهل العلم سنة، وأوجبه بعضهم، وأطال ابن رجب والغزالي في تقرير وجوبه. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي قباء راكباً وماشياً" يأتي قباء راكباً تارةً وماشياً، وقباء بضم القاف وبالموحدة الباء وهو ممدود (قباء) بالهمز عند أكثر اللغويين، وأنكر بعضهم القصر، وهو موضع على ميلين أو ثلاثة من المدينة، موضع معروف فيه المسجد مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد هجرته قبل دخوله المدينة، ولذا يختلف أهل العلم في المسجد الذي أسس على التقوى، أول مسجد أسس على التقوى، وكثيرٌ بل أكثر أهل العلم على أنه قباء، وإن كان النص في مسجده -عليه الصلاة والسلام- أصح، لكن إذا نظرنا إلى الواقع هل نقول: قباء أسس على التقوى وإلا ما أسس على التقوى؟ أسس على التقوى، هل هو قبل مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو بعده؟ قبله، ولا يمنع أن يكون هناك أول وأول، أول أولية مطلقة، وأول أولية نسبية، وإلا فالنص في كون المسجد الذي أسس على التقوى ولعله المراد به المنصوص عليه في الآية في سورة التوبة، ولا ينفي أن يكون مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى؛ لأن هذا وصفه، أسسه النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن المحال أن يكون على غير تقوى، ووجوده في الأعيان قبل مسجده -عليه الصلاة والسلام-.

"راكباً وماشياً" راكباً تارة وماشياً أخرى، جاء في البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ذلك كل سبت، فليحرص المسلم على هذه السنة إذا انتشرت الشمس يوم السبت يذهب إلى مسجد قباء، ويصلي فيه ركعتين، وليس في ذلك شدٌ للرحل وإن كان راكباً، كان يأتي قباء راكباً، ليس في هذا شد رحل؛ لأنه ليس بسفر، فلا معارضة بين هذا وبين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) لأن هذا ليس بسفر، وليس فيه شدٌ للرحل. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه هل نقول: إن هذا الأمر مشروع الذهاب إلى قباء وإلا غير مشروع؟ كونه كل سبت منه -عليه الصلاة والسلام-، يعني الاتفاق يحصل مرة، لكن كونه يتكرر منه مراراً يدل على أنه مقصود، فالسبت أولى من غيره.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد –الأنصاري- عن النعمان بن مرة" الأنصاري الزرقي، ثقةٌ من كبار التابعين، وهم من عده في الصحابة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما ترون في الشارب؟ )) " هذا تابعي من كبار التابعين يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، فهو مرسل، لكنه حديث صحيح مسند من وجوه عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي قتادة وأبي سعيد وعمران بن حصين، المقصود أن له طرق كثيرة يصح بها "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما ترون في الشارب؟ )) من الخمر؛ لأن هذا أمر يتعاظمونه ((والسارق والزاني؟ )) كل هذه من الفواحش، ما ترون في مثل هذا؟ ويريد أن يقرر شيء كأن شأنه عندهم أخف، يعني مثل ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- قال لشخص خرج من المسجد يوم الجمعة فوقع على أمه بين الناس، ما رأيكم في هذا؟ أمر عظيم في غاية السوء والقبح، لكن ما رأيكم في شخص نزل بيت جديد فذبح كبش على عتبته أيهم أشد؟ الشرك، الشرك أكبر، فإذا أراد أن يقرر الإنسان شناعة أمرٍ فليقرنه بل يجعله أشد مما يستبشعه الناس في حياتهم، هنا سأل قال: ((ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ )) وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم" هذا من أدب الصحابة حيث ردوا العلم إلى الله -جل وعلا-، وإلى رسوله، إلى عالمه "قال: ((هن فواحش، وفيهن عقوبات)) لا شك أنها فواحش وكبائر ((وأسوأ السرقة)) بكسر الراء، ويضبط بفتحها السرَقة، السرِقة المعروفة، وهي أخذ الشيء خفية هذه سرقة، والسرَقة جمع سارق، أسأ هؤلاء السرَقة جمع سارق مثل كتبة ومثل حفظة ومثل فسقة جمع فاسق وحافظ وكاتب ((أسوأ السرَقة الذي يسرق صلاته)) قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ " كيف يسرق صلاته؟ يعني هل يتصور أن الصلاة تسرق يعني بالمعنى الحسي؟ لا، الذي يسرق صلاته .. ، حقيقتها الشرعية بينها النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذي يسرق صلاته يا رسول الله .. ، "قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها)) يعني كأنه يبخس منها ما وجب عليه، وهذه حقيقة شرعية للسرقة، سرقة الصلاة، طيب سرقة الأحاديث كيف تكون سرقة الأحاديث؟ هل يأتي شخص

إلى بيت شخص ويجد أحاديثه مكتوبة فيسرقها منه هذه المكتوبة في الصحف وفي الكتب؟ هذه سرقة حسية معروفة، لكن هل السرقة التي يرمى بها الرواة؟ السرقة واضحة هذه ولا يسرقها راوي بهذه الطريقة، الرواة ما يسرقون يسرقها السراق يأخذ كتاب يسرقه من بيته يبيعه، لكن سرقة الأحاديث بالرواية غير هذه، يعني تركيب إسناد أو .. طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم، بلا شك، فهذه حقائق خاصة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم)) وجاء النهي عن تشبيه البيوت بالقبور، وجاء أيضاً بيان أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم)) لأن هذا أبعد عن الرياء، وأقرب إلى الإخلاص، وليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء وأطفال، ولا شك أن المراد بذلك النافلة، أما الفريضة فالنسبة للرجال لا بد أن تؤدى في المساجد حيث ينادى بها، فلا يسوغ لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته أو في دكانه أو في مقر عمله إلا أن يصليها في المسجد حيث ينادى بها. قد يعرض لبعض الأماكن كمحل العمل مثلاً أو محل حراسة بحيث يضيع ما وكل إليه حفظه يسوغ له أن يصلي في مكانٍ في مقر عمله، وإذا كان بعيداً عن المسجد فالأرض جعلت مسجداً وطهوراً، كما في حديث الخصائص، يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص باستثنائه. وذكرنا أن التخصيص لحديث: ((جعلت لي الأرض مسجداًَ وطهوراً)) هو قول جمهور أهل العلم، فمما تخص به هذه الجملة من حديث الخصائص المقبرة، فالنهي عن تشبيه البيوت بالمقابر دليلٌ على أن المقابر لا يصلى فيها ((لا تصلوا إلى القبور)) وإن قال بعضهم: إن حديث الخصائص لا تقبل التخصيص كابن عبد البر، لكن قوله مرجوح، وبينا ذلك في مناسبات كثيرة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء" يعني إلى الأرض، يومئ برأسه، وكذلك إذا لم يستطع الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ومر بنا هذا "ولم يرفع إلى جبهته شيئاً" يعني يسجد عليه من وسادة أو تكأة أو شيء من ذلك، ولا يضع يده أيضاً يسجد عليها؛ لأن بعض الناس يرفع يده هكذا ليسجد عليها، هذا ليس بمشروع، النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى الذي يسجد على وسادة فرمى بها، وأمره بالإيماء، فبعض الناس إذا أجرى عملية في عينيه أو في إحداهما، ونهاه الطبيب عن السجود وعن الركوع يومئ إيماءً، بقدر ما يستطيع، ولا يلزمه أن يرفع شيئاً يسجد عليه، لكن إذا كان هذا الشيء الذي يمكن السجود عليه ما يحتاج إلى رفع ولا وضع ولا حمل بأن يكون شخص يقرأ على مكتب يقرأ القرآن، يقرأ القرآن على مكتب ثم مر بآية سجدة هل يلزمه أن ينزل على الأرض أو يسجد على نفس المكتب لأنه مناسب يعني كأنه على الأرض ولم يرفع شيئاً ولا يعوقه هذا على السجود الكامل؟ أما كونه يرفع شيئاً يسجد عليه فهذا مكروه عند جمهور العلماء. يقول: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئاً" جاء في وقتٍ الاحتمال أن يكون متسع، وأن يكون الاحتمال الآخر أن يكون قد ضاق عليه الوقت، ابن عمر النقل عنه بهذا الإسناد الصحيح أنه كان يبدأ بالمكتوبة، يعني يأتي وقد صلى الناس الظهر، وبقي على خرج وقتها ساعتان يبدأ بالمكتوبة، ثم بعد ذلكم يقضي الرواتب القبلية والبعدية.

أقول: ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا جاء المسجد والناس قد انتهوا من صلاة الفريضة، كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس (كان) هذه تدل على إيش؟ على استمرار، وهل هذا من ديدن ابن عمر أنه يجيء والناس قد صلوا؟ أو قد تقال هذه الكلمة مع أنه لم يحصل إلا مرة واحدة مثلاً؟ ولا يظن بابن عمر أن حاله مثل حالنا وحال كثير من طلاب العلم الذين لا تجد فرقاً بينهم وبين عوام الناس في كونه ركعة ركعتين أحياناً الصلاة كلها وأحياناً يركب السيارة ويصلي قدام، وتفوته الصلاة بهذه الطريقة هذا كثير في أوساط طلاب العلم، مع الأسف الشديد يوجد هذا، فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- "إذا جاء إلى المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة" يعني لا فرق بين أن يدرك الإمام وقد أقيمت الصلاة يصلي مع الإمام وبين أن تفوته الصلاة فيبدأ بالمفروضة اهتماماً بشأنها، اهتماماً بالفريضة قبل النافلة مع سعة الوقت، ومع هذا لم يصلِّ قبلها شيء، هذا رأي ابن عمر، لكن لو بدأ بالنافلة القبلية مع سعة الوقت، لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما فاته وقت صلاة الصبح بدأ بالنافلة، يعني مع فوات الوقت، فعندنا صور لهذه المسألة، يأتي الإنسان وقد صلى الناس وبقي من الوقت ما يستوعب النوافل كلها مع الفريضة ويزيد عليها، هل الأولى أن يأتي بالنوافل القبلية ويبدأ بالفريضة؟ نعم الأولى أن يأتي بالنوافل؛ لأن الوقت فيه متسع، وكون النوافل تؤدى أفضل من كونها تقضى؛ لأن الإتيان بها بعد الصلاة قضاء، ولذا تقدم عليها النافلة البعدية، يعني لو شخص جاء والصلاة قد أقيمت صلاة الظهر مثلاً، والقبلية أربع ركعات وبعدها ركعتان، إذا سلم وجاء بالأذكار الموقوتة في هذا الوقت يصلي النافلة البعدية أداءً، ثم بعد ذلك يقضي النافلة القبلية، الراتبة القبلية، هنا إذا جاء والوقت فيه متسع يبدأ بالنوافل القبيلة ثم الفريضة ثم البعدية، ومثله لو نام عنها حتى خرج وقتها يأتي بها على هذا الترتيب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ركعتي الصبح قبل صلاة الصبح وقد طلعت الشمس، لكن إذا انتبه من نومه وقد بقي من الوقت ما يكفي للفريضة فقط نقول: يبدأ بالفريضة؛ لأنه يؤدي الفريضة أفضل من أن ينشغل

بنافلة، فلو قدم النوافل القبلية مع اتساع الوقت كان أولى، وعلى كل حال هذا اجتهاد ابن عمر، وابن عمر صحابي من أهل التحري والاقتداء والائتساء لكن لا يعني أن قوله راجح في كل شيء. طالب:. . . . . . . . . يعني هو مصلي النافلة في بيته أو يبي يؤجلها إلى أن ينتهي؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . مصليها ومنتهي؟ طيب ويشلون يصليها والناس يصلون؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يمكن أن ينشغل ابن عمر يصلي النافلة في بيته ويعرف وقت الإقامة، طيب الآن إذا عرف جزم يقيناً أن الصلاة انتهت يذهب إلى المسجد ليؤدي الفريضة أو يصليها في بيته؟ طالب:. . . . . . . . . فله مثل أجرهم، هذا إذا جاء لكن إذا عرف يقيناً جزم يقيناً أن الناس قد صلوا ما يلزم إتيان المسجد؛ لأن المسجد إنما جعل لأجل الجماعة والجماعة انتهت، صلاة في المسجد مشروعيتها لأجل الجماعة، والصلاة قد انتهت. على كل حال هذا اجتهاد ابن عمر حرصاً على الفريضة ومبادرة ومسارعة لإبراء الذمة من عهدتها، لكن لا يعني أنه هو الراجح. طالب:. . . . . . . . . إيه لعله من باب التأديب، إنك طالع طالع، كونك تتأخر ما ينفعك هذا، نعم؟ ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا تأخر عن أول الوقت وجاء والناس قد صلوا هو يفترض أن الناس لم يصلوا، فأول ما يبدأ به الفريضة حرصاً عليها، فكأن الناس لم يصلوا فينشغل بالفريضة، فكما أنه ينشغل بالفريضة لو لم يسلم الإمام فكذلك ينشغل بالفريضة إذا سلم الإمام. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاماً" يعني قال: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته" وهو يصلي بكلامٍ يسمع "فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم" يعني برد السلام؛ لأنه مفسد للصلاة عند الجمهور، هذا كلام، والصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، رجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، يعني هل ابن عمر خاطب هذا الرجل قبل أن يسلم من صلاته أو بعد السلام؟ فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم. طالب:. . . . . . . . .

إيه رجع، مشى خطوتين ورجع، يوم سمعه يرد كلام رجع عليه، على كل حال هو احتمال؛ لأنه ما يدرى هل هو بالركعة الأولى باقي عليها ثلاث ركعات، أو قبيل السلام هذا احتمال، وفي مثل هذه الحالة إذا احتيج إلى تنبيه المصلي إذا احتيج إلى تنبيه المصلي يكلم بكلام وإلا ما يكلم؟ لأنه احتمال يجي واحد ثاني يسلم عليه ويرد -عليه السلام- وهو بالصلاة، فيكلم وهو في الصلاة؟ يعني نظير لما حولت القبلة وجاء إلى أهل قباء وهم يصلون كلمهم لمصلحة الصلاة. يقول: "وهو يصلي فلا يتكلم" طيب لو قدر أن واحد سلم رد عليه وقال له مثل هذا الكلام، إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم فقال: جزاك الله خير، ويش بيقال له. . . . . . . . .؟ هذا ترى يصير، ويش نقول: بطلت صلاته وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . فلا يتكلم يا أخي، هو ينهاه، الآن أخبره بالحكم، لمَ .. ؟ طالب:. . . . . . . . . رد السلام مبطل للصلاة يعني مع العلم به، رد السلام مبطل للصلاة، لكن هذا جاء له قال له: لا ترد على أحد، لا تتكلم، فقال له: جزاك الله خير. طالب:. . . . . . . . . نعم، عرف الحكم. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا عرف الحكم قيل له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، وليشر بيده، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يرد السلام بالإشارة، ثم بعد هذا هل يشرع السلام على المصلي وعلى قارئ القرآن أو لا يشرع؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يسلمون عليه ويرد بالإشارة ولم ينكر عليهم، نعم يحصل بعض التصرفات من بعض الناس من لا شعور، واحد دخل المسجد فلما وصل الصف قال: كما صلوا؟ يسأل واحدٍ جنبه. . . . . . . . .، يعني ما أدري، يعني مسبوق مثله ما يدري، هذه إشارة مفهمة، هذه لها أثر في الصلاة أو لا أثر لها؟ هذا من لا شعور يعني ما يشعر.

على كل حال إذا كان مغلوب على أمره من غير .. ، أقول: تكلم من لا شعور أو مغلوب، يعني مثل لو جاء واحد وضربه، ضربه بيده فتكلم كلاماً مثل ما يقول أي مضروب قال: أح مثلاً، هذا يحصل لا سيما من المراهقين يحصل كثير هذا، المراهقين يحصل منهم كثير، هل تقول له: أعيد الصلاة؟ الصلاة لما نزل قوله -جل وعلا-: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فالكلام الذي ليس من أصل الصلاة يبطلها، تبطل الصلاة بالكلام، لكن الكلام المقصود المراد به المقصود، ولذا مر علينا في درس الآجرومية في تعريف الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني بالقصد، فغير المقصود لا يسمى كلام ككلام النائم مثلاً، وبعض الشراح يقول: بالوضع يعني بالوضع العربي، فيخرج كلام الأعاجم، لكن هل كلام الأعاجم تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل به الصلاة بلا إشكال. طالب:. . . . . . . . . في النافلة؟ والله الفريضة يجب الاحتياط لها، لكن إذا كان هناك هلكة خطر من النار أن تحرق من حولها أو ذهب إليها طفل أو شخص هذا لا بد منه حتى في الفريضة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . والله حسب علمها وجهلها، إذا كانت جاهلة تنبه إلى أن مثل هذا لا يصلح. على كل حال رد السلام مفسد للصلاة عند الجمهور، وقال قتادة والحسن وطائفة: يجوز رده كلاماً، وأما النبي -عليه الصلاة والسلام- فكان يرد السلام بالإشارة. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام" نسي صلاة الظهر ثم لما دخل مع الإمام في صلاة العصر ذكر أنهم ما صلوا الظهر، هل تجزئه هذه الصلاة عن الظهر؟ تجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأنه دخلها بنية العصر؛ لأنه المسألة مفترضة فيمن نسي الظهر لكن من فاتته الظهر وعرف أنها فاتته ورأى الناس يصلون العصر دخل معهم بنية الظهر تجزئ على القول الراجح، وإن كان المسألة خلافية.

شخص دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء، وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، هو صلى المغرب مع الجماعة ونسي أنه صلى المغرب فدخل والناس يصلون العشاء، وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، لما قاموا إلى الرابعة جلس وسبح -هذه واقعة- وقبيل ركوع الإمام تذكر أنها العشاء فقام ليأتي معهم بالرابعة، صلاته صحيحة وإلا غير صحيحة؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ النية هو ما نوى صلاة العشاء. هنا يقول: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام" يعني نسي الظهر فصلى العصر مع الإمام بنية العصر مقتضى كلامه أنه لا يقطع الصلاة "فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي" يصلي الصلاة التي نسي، يصلي الظهر إذا سلم الإمام "ثم ليصل بعدها الأخرى" يعني يعيد الصلاة الأخرى، لماذا؟ لأن الترتيب واجب، بهذا قال الأئمة الثلاثة والشافعي -رحمه الله- يقول: يعتد بالصلاة التي صلاها مع الإمام، وكتب الفقه لبيان أن الترتيب واجب، يقولون: ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، فإذا نسي وصلى العصر قبل الظهر ناسياً صحت صلاة العصر ولا يلزمه إعادتها، وهنا في الصورة التي معنا نسي لكن هل نسي حتى صلى العصر أو ذكرها في أثناء الصلاة؟ فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، هنا ذكرها وهو مع الإمام، طيب إذا نسي صلاة الظهر ودخل مع الإمام في صلاة العصر وصلى ركعتين مع الإمام ثم تذكر، هل يقطع الصلاة أو يكملها؟ مقتضى كلامه أنه يتمها، لا يقطع صلاته، لكن هل يعتد بها عن الظهر أو العصر؟ لا، لا يعتد بها عن شيء، لكن يلزمه متابعة الإمام، وهذا اجتهاد من ابن عمر -رضي الله عنه-، لكن لو قطعها وأدرك ركعتين بنية الظهر وأكملها ثم جاء بالعصر يدرك الجماعة أولى وإلا ما هو بأولى؟ إي نعم كان هذا هو المتجه. طالب:. . . . . . . . . الحاجة، الحاجة، الحاجة نعم. طالب:. . . . . . . . . وهي نافلة؟ أنت افترض أن المسألة ما هو مع إمام هو نفسه المأموم، ناوٍ يصلي يوتر بإحدى عشرة، ضاق عليه الوقت وخشي أن يطلع عليه الصبح زاد ركعة توتر له ما قد صلى من غير سلام تصح صلاته وإلا ما تصح؟ ((فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى)). طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، من باب متابعة الإمام لا بأس، لا سيما وأنها المسألة صلاة الليل يعني فصلها عن الوتر والوتر جزءٌ منها، ويجوز وصله وفصله الأمر فيه سعة. يقول: "وحدثني .. " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش في؟ طالب:. . . . . . . . . والله إذا خشي أن يكون سبباً في بطلان صلاته لا يسلم عليه، إذا ما خشي وعرف أن هذا يعرف الحكم وأنه سوف يرد بالإشارة يجوز. طالب:. . . . . . . . . إن في الصلاة لشغلاً، هو منشغل بصلاته، هو منشغل بصلاته، يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر عليه دليل على الجواز، وإلا فالأصل ((إن في الصلاة لشغلاً)). طالب:. . . . . . . . . والله إن كان يترتب عليه انشغال المصلي يبي ينشغل الأحسن الترك، لكن السلام عليه جائز بلا شك. طالب:. . . . . . . . . هذه لا تجزئ لا ظهر ولا عصر؛ لأن الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانها، الآن هو نسي إيش؟ نسي أنه ما صلى الظهر حتى فرغ منها؟ طالب:. . . . . . . . . حتى فرغ منها هذه منصوص عليها، النسيان يسقط الترتيب، ثم يأتي بالظهر، ما في إشكال، منصوص عليها إلا بنسيانها. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -يعني الأنصاري- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة" كنت أصلي هذا واسع بن حبان بن منقذ المازني قال: "كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك، قال عبد الله: فإنك قد أصبت" الآن ابن عمر وين وجهه؟ وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى جدار القبلة، ما هو بمسألة جهة الغرب، القبلة غير الغرب، خلونا لجهة القبلة أنه مستدبر أو مستقبل إيش يصير؟ طالب:. . . . . . . . .

ابن عمر؟ ابن عمر مستدبر القبلة، لو كان مستقبل أو مستدبر ابن عمر كان هذا ينصرف يمين وإلا شمال ما يفرق، يقول: "كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى جدار القبلة" ما في ما يدل على أنه يسار ولا يمين إلا من خلال انصراف المصلي، يقول: "كنتُ أصلي وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى جدار القبلة" مسندٌ ظهره متكئ إلى جدار القبلة "فلما قضيتُ -يعني أتممت الصلاة- انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر" من جهة الشق الأيسر، انصرف إليه هكذا. طالب:. . . . . . . . . كيف مستقبل القبلة؟ هذا الخبر يقول: "انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر" فقال: "ما منعك .. " طالب:. . . . . . . . . لا، إذا كان خلفه؟ يستوي؛ لأن الحركة واحدة، الدورة واحدة، هو إن كان ابن عمر في الجهة هذه مستقبل الشام، وينصرف إليه هكذا، لكن هو بالنسبة للمدينة يستقبل مصر إيه، نفترض أنه هذا المسجد؛ لأن هذا ما له أثر في تغيير المكان، نفترض أنه في هذا المسجد، إذا أراد أن ينصرف إلى جهته اليسرى يكون بالجهة هذه، إلى الجهة هذه يسار القبلة يكون، لكن هل يمكن أن يسمى جدار القبلة ذاك؟ لأنه لو كان في جدار القبلة الذي هو أمامه ما احتاج إلى الانصراف أصلاً، وإن كان خلف ظهره يستوي يمين وإلا يسار الدورة واحدة. طالب:. . . . . . . . . نحن نريد تحليل نص أمامنا الآن "فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر" يعني استدار إليه من جهة شقه الأيسر "فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك، قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلاً يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك، وإن شئت عن يسارك" وهذا يخاطب به الإمام والمنفرد، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك، وجاء في حديث أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينصرف عن يمينه" وجاء في حديث ابن مسعود: "أكثر ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرف عن شماله" فدل على أن المسألة فيها سعة، انصرف عن يمينه أو عن شماله لا إشكال -إن شاء الله تعالى-. الآن ظهر موقع ابن عمر من المصلي؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

كان ينصرف عن يمينه ويساره. . . . . . . . . أنت تقول. . . . . . . . . هو خلفه مباشرة؟ إذا كان عن يساره سواءً على الجدار ذا أو الجدار ذاك ما يفرق. طالب:. . . . . . . . . ها؟ ويش تقول؟. . . . . . . . . على كل حال هذاك جدار القبلة، هو جدار القبلة، ويمكن أنه عن يساره فانحرف إليه قليلاً من أجل أن يستقبله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الانصراف الاستدارة عن جهة القبلة، ليس المراد به السلام، السلام اليمين قولاً واحداً، الانصراف عن جهة القبلة الاستدارة، أو مجرد الانحراف المهم أنه لا. . . . . . . . . إلى جهة القبلة إذا سلم، يعني نفترض أن هذا المسجد، المسجد الأصلي جيد، والتوسعة من أمامه، طيب ابن عمر الأظهر على جهة القبلة وإلا جهة الشرق الجهة المعاكسة؟ وجهه وجهه، وجهه إلى جهة الشمال لا إلى جهة القبلة، وهذا بينه وبينه جدار، طيب وشلون يشوفهم؟ ويشلون يستدير ليراهم؟ يعني بالباب الذي يدخل في التوسعة؟ على كل حال الصورة ما هي بواضحة إلا أنه عن يساره، ابن عمر يقع عن يسار واسع بن حبان، ولذا انصرف إليه سواءً كان خلفه أو أمامه، المقصود أن الانحراف إليه من جهة اليسار أقرب من الانحراف إليه من جهة اليمين، هذا كل ما في المسألة، والمقصود من سياق الخبر واضح، وهو أنه يستوي أن ينصرف المصلي عن يمينه أو عن شماله، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- كان ينصرف عن يمينه وثبت عنه أنه كان ينصرف عن شماله. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأساً" من المهاجرين يعني صحابي وإلا من أبنائه؟ شلون لم ير به بأساً يحتاج أن يقال هذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ يقول عن رجل من المهاجرين: "إنه لم ير به بأساً" أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص .. وين المهاجرين الأولين .. ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . احتمال أن تكون الهجرة غير الهجرة الأولى، احتمال أنه هاجر بعد ذلك، وقد يحتمل أن يكون بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . .

من المهاجرين، لا ما يلزم من مكة، من البوادي، من البوادي مهاجر، إيه ما يلزم؛ لأن قوله: "لم يرَ به بأساً" يدل على أنه لو كان من المهاجرين الأولين ما يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذا، وإن كان أبو حاتم الرازي قال في بعض الرواة: من المهاجرين الأولين مجهول. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، عاد أبو حاتم يطلق الجهالة بإزاء إطلاقات كثيرة. طالب:. . . . . . . . . لم يرَ به بأساً لا سيما وأن الإمام مالك من أهل التحري، على كل حال يأتينا .. ، الخبر يقول: "أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عطن الإبل؟ " يعني موضع بروكها عند الماء خاصة، وقيل: مأواها مطلقاً "فقال عبد الله: لا" يعني لا تصلي فيها "ولكن صل في مراح الغنم" والمراد مجتمعها في آخر النهار وموضع مبيتها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الصلاة في مرابض الغنم وعن الصلاة في مبارك الإبل، فمنع من الصلاة في مبارك الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، فدل على أن هناك فرق بين مبارك الإبل ومرابض الغنم، وأرواثها وأبوالها طاهرة، الجميع أبوالها وأرواثها طاهرة، لكن أهل العلم يلتمسون حكم من هذا التفريق، منهم من يقول: إن الإبل لا تكاد تهدأ فإذا صلى في مباركها وبقربها خشي عليه أن يتضرر إذا نفرت، ومنهم من يقول: إن مباركها مأوى للشياطين بخلاف مرابض الغنم، المقصود أنها استنباطات من أهل العلم، ويبقى أن الحكم في هذا هو النص، الحكم في هذا هو النص، وأما العلة الحقيقية فتحتاج إلى نقل، لا سيما وأن مثل هذه الأمور مما يخفى، يعني ظاهراً فيما يظهر للناس هل هناك فرق؟ المكان طاهر سواءً كان في مبارك الإبل أو في مرابض الغنم كلها طاهرة، والذين يقولون: بنجاسة أبوال وأرواث الإبل يقولون بنجاسة أرواث وأبوال الغنم لا فرق، والذين يقولون بطهارة هذه يقولون بطهارة هذه، فالأمر الحسي لا فرق. يعني جاء في بعض الأخبار مثل ما قيل في الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، التمسوا قيل: فيهن شياطين أو جن خلقت من جن، أو أمور يعني .. ، كلام، استنباطات من أهل العلم، الدسومة زائدة أو الدهونة تخفف بالوضوء.

على كل حال الكلام كثير لأهل العلم في هذا، والأصل والمعول عليه هو النص الذي فرق بين الأمرين. جاء في بعض الأخبار أنها -لا أعلم صحته الآن- أنها جن خلقت من جن، لكن .. ، جنٌ خلقت من جن بهذا اللفظ، لكنه لا أخاله يثبت، ولا يمكن أن ترد الشريعة بالتفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات، لكن قد يكون عدم إدراكنا هذا لقصورنا أو تقصيرنا، ما ننسب هذا للشريعة، فيبقى الحكم المعقولة مؤثرة، بولها طاهر وروثها طاهر ويش المانع من الصلاة؟ يعني كونها في باب الهدي والأضحية ملحقة بالإبل هذا أمر ثاني. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ " سعيد بن المسيب يطرح هذه المسألة، وطرح العالم للمسألة على جلسائه وطلابه له أصل، ترجم البخاري -رحمه الله-: "باب: طرح الإمام المسألة" وأورد حديث النخلة من حديث ابن عمر تشبيه النخلة بالمؤمن، على كل حال هذا له أصل لكن لا يقصد بذلك التعنيت والتعجيز، ولا يبالغ في التعمية، إنما يقصد بذلك معرفة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم، وشحن هممهم أيضاً، وهنا يقول سعيد بن المسيب: "ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ " يعني بعد كل ركعة تشهد، وأقول: "ما صلاةٌ التشهد فيها أكثر من عدد الركعات؟ " هو جوابها المغرب، وفي سؤالنا أيضاً المغرب، يعني جلس مع الإمام التشهد الأول، فاته ركعتان وأدرك التشهد الأول يتشهد معهم، ثم يتشهد معه ثانية، ثم يأتي بركعة فيتشهد ثم يأتي بالثانية فيتشهد فيكون أربع تشهدات في ثلاث ركعات، وهنا يقول: "هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة" تتشهد ثلاث مرات، ونقول: يمكن أن تصور بأربع تشهدات كما سمعنا "وكذلك سنة الصلاة كلها" الثنائية ما فيها إشكال إذا فاتك ركعة، الثنائية ما فيها إشكال، لكن الرباعية كيف يتصور أن تجلس في كل ركعة في الرباعية؟ طالب:. . . . . . . . . إذا أدركت الرابعة؟ أيوه؟ يجلس مع الإمام هذا أول تشهد، ثم يأتي بركعة .. ، ثم يأتي بركعتين ويتشهد، صح؟ ثلاث تشهدات، والركعات أربع، أقول: كيف نتصور أن الرباعية يأتي فيها أربع تشهدات؟ يعني الثلاثة متصور أن تأتي أربع تشهدات. طالب:. . . . . . . . . يعني يسهو ويتشهد؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يطرح المسألة على أساس أنها تشهد مع الذكر، مقصود وإلا مع السهو بعد .. ، الله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ما يجلس في كل ركعة منها، تشهدين متواليين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الآن بيجي يتشهد في كل ركعة منها هي المغرب إذا فاتتك، وكذلك سنة الصلاة كلها، الفجر، الفجر كذلك. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا أنا الإشكال عندي في الرباعية، يقول: "وكذلك سنة الصلاة كلها". طالب:. . . . . . . . . لا، لا يعني طريقتها، طريقة الصلاة كلها. طالب:. . . . . . . . . ذكرنا تو في السهو يعني متصور أنه يتشهد ما لا نهاية هين، لكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذاكر، وهذا مما يثبت تبعاً، لكن لو صلى شخصٌ المغرب استقلالاً بثلاثة تشهدات بطلت صلاته، أما هذا يثبت تبعاً. طالب:. . . . . . . . . لا هو المغرب انتهينا منها، يعني وفي حكمها جميع الصلوات، في حكمها جميع الصلوات، في من الشراح ذكر شيء؟ أظن إذا سبقه الحدث من الضرورة، ثم خرج بعد الثالثة ثم عاد. طالب:. . . . . . . . . نعم أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة هذه مسألة مستقلة هذه غير ذيك، طيب أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، الآن المقيم يلزمه الإتمام وإلا يكفيه القصر؟ مقيم يلزمه الإتمام أدرك ركعة يجلس معه للتشهد، ثم يأتي بركعة ويجلس للتشهد، ما في فرق، ما في فرق، لكن خلونا في مسألة الرعاف كيف يتصور في الرعاف أن يتشهد أربع تشهدات؟ طيب يبني كيف يبني؟ كيف يتصور أربع تشهدات؟ يعني يتشهد معهم التشهد الأول، ثم سبقه الحدث فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى، وأدركهم في التشهد الثاني، تشهد معهم التشهد الأول، هو فاته كم ركعة الحين؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ كيف؟ يعني ما نستفيد، لا، ترى أهل العلم ما هو من فراغ يتكلمون، لا سيما الباجي ترى في غاية الدقة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، تأملوها جيداً، قد يختلف تصويرها في مذهبهم عن المالكية عن بقية المذاهب، لكن لا بد من أن يكون لها أصل، يعرفون يعني كيف يحررون المسائل ويضبطونها.

فإذا أدرك التشهد الأول معهم، يعني ما أدرك شيء أبد إلا التشهد الأول، جاء والإمام جالس أو فاتته الركعة الثانية فلحق بهم فأدرك التشهد الأول، تشهد معهم، ثم سبقه الحدث، ثم جاء وقد فاتته الرابعة. طالب:. . . . . . . . . أعد أعد. طالب:. . . . . . . . . يعني ما أدرك شيء من الأولات الثنتين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا أدرك طاحت عنه و. . . . . . . . . تشهد، الثانية أولى تشهد معهم ثم لما أنهى التشهد الأول سبقه الحدث وذهب، ثم رجع وهم في التشهد الأخير، طيب هي أربع تشهدات، لكن ما يتسنى أن تكون يجلس في كل ركعة. طالب:. . . . . . . . . لا،. . . . . . . . . بين كل ركعتين يرعف ويطلع يتوضأ إذا جلس للتشهد أرعف وطلع ثم. . . . . . . . . ما هو بتصوير مسائل علمية. طالب:. . . . . . . . . أولى بالنسبة له، ويبقى له ثنتين، إذا سلموا يجيبهن؟ يجيب ثنتين؟ يبقى له ثنتين بيجيبهن سرد بدون تشهد، ما يصلح، ويقول: تجلس في كل ركعة، يعني ما يتم هذا التصوير أبداً. طالب:. . . . . . . . . طيب الآن فاته ركعة وإلا أدرك ركعة؟ فاته ركعة رباعية ترى. طالب:. . . . . . . . . إيه بيدرك الثالثة والرابعة ما بينهن تشهد مع الإمام. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم لا، لا، ما في أحد يقول: يلزمه الجلوس حتى عند من يقول: إن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، ما يلزمه الجلوس. طالب:. . . . . . . . . هاته. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . من غير تعرض لصورة ما يدركه مع الإمام؛ لأنه بيدرك مع الإمام الثالثة والرابعة ما بينهن تشهد، ثم ينخرم كلامه. طالب:. . . . . . . . . طيب، بدون ركعة، طيب. طالب:. . . . . . . . . لكن يصير ركعتين متواليتين بدون تشهد، فما ينفع، ما يجي على كلامه يجلس في كل ركعة، يجلس في كل ركعة منها، على كل حال ما هو بنص هذا، أقول: ما هو بنص هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه ما هو بنص هذا. طالب:. . . . . . . . . هذا ما هو بنص. طالب:. . . . . . . . . الظاهر أن سعيد قاصداً أهل الكلام هذا. طالب:. . . . . . . . . الثاني، ثم قام قضى ركعة فجلس، ثم عاد ثنتين متواليات، يبقى الإشكال هو هو.

طالب:. . . . . . . . . أربع تشهدات. طالب:. . . . . . . . . أربع تشهدات، لكن لا ما يفصل بينهم بالتشهد، ما يمكن تصويره هذا. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أعد يا شيخ أبو عبد الرحمن. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا إحنا ما تصورنا أن المسألة في السهو، وإلا السهو اللي بيفتح باب السهو ما ينتهي. طالب:. . . . . . . . . مسائل صور السهو ما تنتهي إطلاقاً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال تصورها صعب، يعني تصور أربع تشهدات في المغرب سهل، يعني سهل، لكن الرباعية تصور تشهد بعد كل ركعة فيه صعوبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما رأيكم فيمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام ليتحقق من عاشوراء يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولو أضف فيها السبت والخميس تصير خمسة أو ستة؟ المسألة عبادة، إن كان يتعبد بهذا وهو على .. ، هو مخالف، إذا كان يتعبد بهذا في عبادة مؤقتة بوقتها هذه مخالفة، المنصوص عليه يوم عاشوراء، ثم في الأخير قال -عليه الصلاة والسلام-: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني مع العاشر، ولولا رواية: ((صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) لما قلنا: إن الأحوط أن ينظر في هلال محرم، فإن لم يرَ الهلال فليكمل ذي الحجة، أو يصوم إن كان الشهر مكملاً ولو بالتقويم يصوم التاسع والعاشر، وإن كان ناقصاً يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين، يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام الاثنين والثلاثاء أصاب عاشوراء بيقين، لكن لو كان ذي الحجة كاملاً يعني في التقويم أو في عرف الناس لقلنا: يصام الأحد والاثنين، ونكون حينئذٍ أصبنا العاشر بيقين، وذلك بإكمال شهر ذي الحجة؛ لأنه لم يرد عليهم من يثبت رؤيته فأكملوه، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في الأشهر الشرعية إن رؤي الهلال وإلا فأكملوا، كما في هلال رمضان، لا يحصل. . . . . . . . .، على كل حال على الإنسان أن يتحرى يتحرى، وإذا أمكنه صيام العاشر بيقين فلا مفر منه، لا بد من هذا. طالب:. . . . . . . . .

لا هو إذا تردد كما لو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي؛ لأنه ليس بإمكانه أكثر من هذا، ولن يكلف أكثر من هذا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمُر عمر فليصل للناس، قال: ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس)) فقالت حفصة لعائشة -رضي الله عنهما-: "ما كنت لأصيب منك خيراً".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين جهر: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ )) فقال الرجل: بلى، ولا شهادة له، فقال: ((أليس يصلي؟ )) قال: بلى ولا صلاة له، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أولئك الذين نهاني الله عنهم)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك -رضي الله عنه- كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أين تحب أن أصلي؟ )) فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- كانا يفعلان ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة، ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثيرٌ قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يدوم عليه صاحبه. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ألم يكن الآخر مسلماً؟ )) قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يُبقي من درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الصلاة" والترجمة التي قبلها: "باب: العمل في جامع الصلاة" وهذه الترجمة: "باب: جامع الصلاة" يقول الشراح في الفرق بين الترجمتين: إن الأحاديث التي أوردها في تلك -الترجمة الأولى- تتعلق بذات الصلاة، والأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة لا تتعلق بذاتها، وإنما تتعلق بأمورٍ خارجةٍ عنها كحمل الصبية، وتعاقب الملائكة، وتقديم الأفضل للإمامة وما أشبه ذلك.

يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير -بن العوام- عن عمرو بن سليم الزرقي –الأنصاري- عن أبي قتادة الأنصاري -الحارث بن ربعي الأنصاري- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أمامة: إعرابها؟ مفعول لاسم الفاعل، والإضافة ما يمكن؟ حاملُ أمامةَ {مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} [(45) سورة النازعات] بالإضافة، أو "منذرٌ من يخشاها؟ " {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ} [(3) سورة الطلاق] طيب والقراءة الثانية؟ بالغٌ .. طالب:. . . . . . . . . أو أمرُهُ؟ يجوز الوجهان، وهناك صور يترجح فيها الإضافة، وصور يترجح فيها العمل، وبنت: نعت أو بدل أو بيان من أمامة، وعلى رواية العمل تكون بنتَ، وعلى الإضافة تكون بنتِ، زينبَ بنتِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نسبت لأمها لشرف النسبة إليه -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فأبوها معروف، ولذا قال: "ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس" ذكر أبوها أمامة بنت أبي العاص "لأبي العاص بن ربيعة" أبو العاص أبوها أسلم قبل الفتح وهاجر، وأسلمت قبله زينب وبقيت، وردها النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه بالعقد الأول "ولأبي العاص بن ربيعة" وهذه رواية الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى القزاز وأبو مصعب الزهري وغيره من الرواة عن مالك فقالوا: (ابن الربيع) "ولأبي العاص بن الربيع" وهو الصواب، وزعم الكرماني أن المخالفة من البخاري، في البخاري: "ولأبي العاص بن ربيعة" يعني إذا تسنى للكرماني أن يقول: إن المخالفة من البخاري في كتابه هل يتسنى له أن يقول: إن المخالفة من البخاري في الموطأ؟ ما يمكن، هذا وهم زعم الكرماني أن المخالفة من البخاري، والصواب أنه ممن روى عن مالك ممن ذكر، وزعم بعضهم أنه منسوبٌ إلى جده، وأنه ابن الربيع بن ربيعة، ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه، هو أبو العاص بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد الشمس، النسابون يتفقون على هذا.

أمامة هذه تزوجها من؟ علي -رضي الله عنه- بعد وفاة فاطمة "فإذا سجد وضعها" وهذا صريح في كون العمل منه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه هو الذي يحملها، وهو الذي يضعها "وإذا قام حملها" لأن منهم من زعم كالخطابي أنها تعلق به من غير عملٍ منه، تتعلق به، ألفته -عليه الصلاة والسلام- فكانت تتعلق به إذا قام وإذا .. ، فصريح الرواية تردها "فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها". وأشكل مثل هذا العمل على بعض العلماء لا سيما من المالكية؛ لأن هذا العمل لا يجوز عندهم في الصلاة أشكل عليهم مثل هذا، فمنهم من قال: هذا في النافلة لا في الفريضة، جاء في رواية: أنه يؤم الناس، وفي رواية: كنا ننتظر النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الظهر أو العصر إذ خرج علينا وهو حاملٌ أمامة، هذه نافلة وإلا فريضة؟ فريضة، روى أشهب عن مالك أن ذلك للضرورة لعدم وجود من يكفيه أمرها، وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن بيوته -عليه الصلاة والسلام- معمورة. روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، يقول ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، لكن لا داعي للقول بالنسخ، لا داعي إلى القول بالنسخ؛ لأن هذا العمل عند جمهور أهل العلم لا إشكال فيه، صحيح فيه حركة لكنها غير متوالية، والآدمي طاهر، وما في جوفه معفوٌ عنه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل مثل هذا الفعل لبيان الجواز، الطمأنينة موجودة، ولولا مثل هذا العمل منه -عليه الصلاة والسلام- الذي فعله لبيان الجواز لتحرج كثيرٌ من الناس حينما يحتاجون إلى مثل هذا العمل، يعني لولا وجود هذا الأصل الذي يبيح مثل هذا العمل لوجد الحرج والمشقة من كثيرٍ من الناس، لا سيما أهل التحري والحرص؛ لأنه قد يوجد الحاجة إلى مثل هذا العمل، وإذا لم يوجد له أصل لا شك أنهم سوف يتحرجون. على سبيل المثال قد لا يوجد من يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن يوجد من يقرأ القرآن نظر، وأراد أن يصلي بالناس ومعه المصحف نقول: الحديث أصل في جواز القراءة في المصحف وحمله ووضعه عند الحاجة؛ لأن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، ولا يتوسع فيها.

على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هذا لبيان الجواز، ولرفع الحرج والمشقة عن أمته، هو فعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز، فإذا وجد الشخص في مجتمعٍ أو بين أناس يشددون في هذا الأمر، وأن الإنسان إذا تحرك ظنوا به الظنون، أو يعني ممن يراد تخفيف مثل هذا الأمر عندهم، وبيان السنة لهم لا بأس من فعله، نقول: هذا من باب التعليم؛ لأن هذه النصوص وينبغي أن يعنى بها طلاب العلم والعلماء في تطبيقها علاجاً لمشاكل الناس، يعني لو رأيت واحدٍ يتحرك قلت: قوموا لله قانتين، والحركة .. ، وتكلم عن الحركة، وأنها مؤثرة في الصلاة، لكن لو وجدت شخص يبالغ في هذا الأمر، ويرى أن كل حركة مبطلة للصلاة، لا مانع أن تحمل طفل وتقول. . . . . . . . .، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حمل. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج" حدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه؟ ها؟ عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لا نخلط بينهما "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)) يتعاقبون فيكم: أي تأتي طائفة عقبت الطائفة الأخرى، يتعاقبون فيكم بمعنى أن الطائفة الثانية تأتي عقب الطائفة الأولى، وهذا يرد عليه قوله: ((ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر)) كيف يتعاقبون وهم يجتمعون؟! أن عددهم كبير بحيث يكون بعضهم يأتي عقب ذهاب البعض، وبعضهم يجتمع مع بعض الدفعات ((يتعاقبون فيكم ملائكة)) من يعرب يتعاقبون؟ ملائكة: بدل، لكن من قال: إن الملائكة هم الفاعل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار على لغة بلحارث التي يسمونها لغة: أكلوني البراغيث، وهذه لها ما يشهد لها من النصوص، وفي لغة العرب أيضاً. الحديث في بدء الخلق من صحيح البخاري: ((الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)) وفي مسلم: ((والملائكة يتعاقبون فيكم)) وحينئذٍ لا يكون فيه شاهد لهذه اللغة، لكن هذا المثال يذكر في كتب النحو على هذه اللغة "يتعاقبون فيكم" بل بعضهم جعل هذه اللغة منسوبة إلى هذا الحديث، على لغة: يتعاقبون فيكم، وعلى كل حال هي لغة قبيلة من العرب، ولها شواهدها من النصوص ومن الشعر.

يلومونني في اشتراء النخيل أهلي ... . . . . . . . . . ولها الشواهد موجودة في شروح الألفية وغيرها. ((ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)) وهل هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ خلافٌ بين أهل العلم، لكن المرجح أنهم هم وإلا غيرهم؟ غيرهم، لماذا؟ لأن الحفظة لا يفارقون. ((ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر)) يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة الفجر لا إشكال فيها لأنها مشهودة، هذا مع كون صلاة الفجر مشهودة {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [(78) سورة الإسراء] والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وهي مشهودة يشهدها الملائكة ملائكة الليل والنهار، لكن ماذا عن صلاة العصر؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل هي مشهودة وإلا غير مشهودة؟ ويش معنى تخصيص الفجر بكونها مشهودة والمعنى الموجود فيها موجود في العصر على هذا الحديث؟ هو المقصود بالقرآن الصلاة، القرآن المقصود به الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما تكون مشهودة على هذا؟ إذا صارت سرية ما تكون مشهودة؟! ها النص، الحديث اللي عندنا: ((يجتمعون)) معنى الشهود في صلاة الصبح موجود في صلاة العصر إيش معنى كون الفجر مشهودة والعصر غير؟ يعني ما جاء في صلاة العصر معروف ومحفوظ، وكونها إحدى البردين معروف مع الصبح، لكن إشكالنا واضح ومحدد، صلاة الفجر مشهودة إيش معنى مشهودة؟ يجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، إذاً لمَ خصت بكونها مشهودة دون العصر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه، يعني كون العصر تجمع جمع تقديم في أول صلاة الظهر مثلاً إذا زالت الشمس، يعني هل تشهد والنهار باقٍ فيه؟ لأن معنى التعاقب هذا ملائكة ليل وملائكة نهار، فإذا جمعت صلاة العصر في منتصف النهار يحصل هذا التعاقب وإلا ما يحصل؟ يعني باقي على النهار نصفه.

على كل حال النص الذي بين أيدينا يدل على أنها مشهودة، ويبقى أن كونها مشهودة يعني على أصلها في وقتها، يعني كون من يشهدها أكثر، وتسمية صلاة الفجر بقرآن الفجر يدل على أن القراءة لها لها مزية، وجاء أيضاً مقروناً بمثل هذا الحديث: ((فإن استطعتم أن لا تضاموا عن صلاةٍ -أن لا تغلبوا- على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروبها)) ولذا جاء في الخبر أن الرؤية للباري -جل وعلا- في طرفي النهار، وأن أسعد الناس بها من يحافظ على هاتين الصلاتين، وهما البردان، وذكرنا أن ابن القيم -رحمه الله تعالى- في طريق الهجرتين وهو يصف حال المقربين، ويصف حرصهم على القرب من الإمام في صلاة الصبح، وتدبرهم لقراءته له أثرٌ كبير في صلاح القلب؛ لأن هذه الصلاة مشهودة. يقول: ذكر السيوطي استدراكاً على ابن حجر أن الحفظة يفارقون الإنسان وذكر على ذلك أحاديث. هم لا يفارقونه إلا في حال غير كمال، لا يفارقونه إلا حال غير كمال، يعني في قضاء حاجة، وهو جنب، لكنه مع ذلك هؤلاء يتعاقبون بمعنى أنهم يفارقون، ملائكة ينزلون، وملائكة يصعدون. لو قلنا: إنهم هم الحفظة لما صار لصلاتي الصبح والعصر مزية، الحفظة موجودين في الظهر، موجودين في صلاة المغرب، موجودين في صلاة العشاء، لو قلنا: إنهم هم الحفظة، موجودون في كل الصلوات، موجودون في النوافل. ((ثم يعرج الذين باتوا فيكم)) هذا دليلٌ على أنهم الذين شهدوا صلاة الفجر، الذين باتوا فيكم ثم شهدوا صلاة الفجر يعرجون، الذين شهدوا صلاة الفجر، يعني هل يمكن أن يقال مثل هذا في الذين شهدوا صلاة العصر باتوا؟ نعم؟ كيف؟ البيتوتة بالليل ((ثم يعرج الذين باتوا فيكم)) هم قالوا: تخصيص الذين باتوا دون الآخرين من باب الاكتفاء، كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [(81) سورة النحل] يعني والبرد، ومراده بهذا أن الذين يعرجون الذين باتوا هذا بالنسبة لصلاة الصبح، ويعرج الذين شهدوا صلاة العصر، ممن وجد في النهار غير الذين باتوا، الذين كانوا هذه أشمل.

على كل حال تخصيص هؤلاء يقول أهل العلم: إن الليل مظنة معصية؛ لأن فيه استتار، وفيه خفاء، اختفاء عن الأنظار، فالتنصيص على هؤلاء الذين باتوا؛ لتحذير العصاة، تظنون أنكم ما كتب عليكم شيء في هذا الليل لخفاء فعلكم؟ هؤلاء الذين باتوا فيكم يعرجون، مسجلين ما صنعتم، ومع ذلكم يسألهم الله -جل وعلا- وهو بهم أعلم لإظهار الحكمة في خلق الإنسان ((يسألهم وهو أعلم بهم)) يسأل الملائكة ((كيف تركتم عبادي؟ )) ليظهر في عالم الشهود للملائكة، ويبين لهم أن قولهم السابق {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء} [(30) سورة البقرة] أنه له حقيقة وإلا ما له حقيقة؟ نعم؟ ليس على إطلاقه؛ لأنهم عمموا {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا} [(30) سورة البقرة] لأنه وإن وجد من يفسد إلا أنه وجد ((تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون)) فيوجد من يفسد، ويوجد من يتعبد، كما قال الله -جل وعلا-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل]. ((كيف تركتم عبادي؟ )) كيف تركتموهم؛ لأن الأعمال بالخواتيم، ولم يقل: كيف وجدتموهم، يعني لما وصلتم إليهم كيف وجدتموهم؟ المقصود كيف تركتموهم في آخر الأمر؛ لأن الأعمال بالخواتيم ((فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون)) فبدأوا بالترك؛ لأن ختم العمل أولى من بدايته، وإن كانت البداية من حيث الزمن متقدمة، لكن من حيث الأهمية الختم أولى من البداية. هذا يسأل يقول: هل يسن الخروج إلى المسجد إذا تيقن فوات الجماعة الأولى، وكان يرجو أن يدرك جماعة أخرى بعدها؟ نعم، إذا كان يرجو جماعة أخرى فالخروج له مبرر؛ لأن صلاة الرجل مع آخر أزكى من صلاته وحده، وفيه تحصيل لأجر الجماعة، ولا شك أن هذا هدفٌ صحيح، ومقصدٌ شرعي. يقول: أفضل الكتب لإعراب القرآن؟

ذكرنا مراراً أن المتقدمين لهم كتب لإعراب القرآن للنحاس وللعكبري، وللمتأخرين أيضاً مساهمات جيدة، كتب مبسوطة في إعراب القرآن، يحسن أن يتمرن عليها طالب العلم، ولعل من أجودها: (إعراب القرآن) لمحي الدين درويش معاصر، هناك كتب منها ما يبلغ العشرات المجلدات، ومنها ما يزيد، فهذه الكتب نافعة كتاب محي الدين درويش هذا إعراب تفصيلي لكل كلمة من كلمات القرآن. هناك كتب من كتب التفسير تعنى بإعراب القرآن ووجوهه العربية والبلاغية منها: (البحر المحيط) لأبي حيان، عنايته بالنحو فائقة والإعراب، هناك أيضاً: (بيان وجوه المعاني والبيان) في تفسير أبي السعود، والكتب في هذا كثيرةٌ جداً، وحريٌ بطالب العلم أن يعنى بها؛ لأنه بهذه الطريقة يضبط العربية، ويستعين بذلك على فهم كتاب الله -عز وجل-. هذا يقول: أنا طالب في الهند وعائش مع عائلة يقول: مسيحية يعني نصارى؛ ليتعلم اللغة الإنجليزية، ويأكل ويشرب معهم فما الحكم الشرعي؟ هذا شخص عائش في بيت فيه رجال ونساء ليسوا من محارمه لا يجوز له البقاء معهم ولا لحظة، إلا إذا كان في قسم الرجال فقط، ولا يدخل على النساء؛ لأنهن لسن من محارمه. يقول: قناة فضائية تبث مجموعة من البنات يعرضن أنفسهم للزواج على التلفاز، وتقوم القناة بعرض تصرفاتهن من أكلٍ وشرب ولبس، ومعظم الناس تتحدث عنهم، السؤال: هل متابعة مثل هذه القناة حرام؟ أقول: عرض هذه الصور صور النساء في مثل هذه القنوات لا شك أنه يتيح النظر إليهن من قبل الرجال الأجانب، وهذا بحد ذاته حرام، فضلاً على أن تعرض هذه النساء على أوضاعٍ تغري بهن، المقصود أن مثل هذا لا يجوز النظر إليه بحال، والله المستعان. يقول: هل يجوز للفتاة نصح الشباب من المسلمين للدين الإسلامي عبر الإنترنت بحيث يسمعون صوتها؟ تقول: تدخل مواضع الدردشة وتنصحهم بما يفيدهم في دينهم؟

هذه يخشى عليها من أن تفتن، فخيرٌ لها أن لا تكلم الرجال، وكلامُ المرأة للرجال الأجانب لا يجوز إلا بقدر الحاجة، إذا لم يوجد لها من يقضي حاجتها، وكان صوتها طبيعياً، بمعنى أنه ليس فيه خضوع تقضي حاجتها، تشتري ما تضطر إلى شرائه، المقصود أن مثل هذا التوسع غير مرضي في الشرع، ويفتح أبواب من الشرور لا يمكن السيطرة عليها، فعليها أن تقتصر بالدعوة على محيطها من النساء. يقول: هل الذي ملك على خطيبته وسجل المبلغ في العقد، ومن ثم طلبوا الزيادة هل الزيادة تكتب في العقد أم لا؟ الزيادة تكتب في العقد؟ يعني الآن عقد على مهرٍ معين على مبلغ معين هو المهر والصداق لا يجوز لهم أن يطلبوا الزيادة بعد ذلك، وإذا طلبوا وألحقها بالمهر وأراد كتابتها بالعقد من أجل أن تحفظ له حقوقه فيما لو طلبوا الفراق فهي جزءٌ من المهر، إذا كانت هذه الزيادة بقصد المهر لا على سبيل الإهداء، إذا كانت تبعاً للمهر فإذا أرادوا حل هذا العقد بخلع يلزمهم دفع جميع ما دفعه إليهم. يقول: امرأةٌ تأخذ حبوب منع الحمل من وراء زوجها، يعني خفيةً عليه لتمنع الإنجاب وذلك لتضررها منه، وتسأل هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها إلا بموافقته؛ لأن الولد حقٌ للطرفين، لا يجوز له أن يجبرها، ولا يجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب من غير علمه؛ لأنه حقٌ للجميع، لكن إذا ثبت أنها تتضرر بتقريرٍ طبي من طبيبٍ ثقة لا يجوز له أن يلزمها بما يضرها، لكن الشرع لم يتركه دون حل، لم يتركه الشرع دون حل، له أن يتركها حتى تنظم إنجابها بما لا يتعارض مع صحتها وقدرتها، وله أن ينظر إلى زوجةٍ أخرى للإنجاب، على كل حال الشرع ما ترك مثل هذه الأمور دون حل ولا .... يقول: امرأة منفصلة عن زوجها ولديها طفلين منه طفلان، لكنه يهددها بأنه سيأخذ - الظاهر - أبناءه منها؛ لأنهم تعلمهم الدين الإسلامي وهو لا يرديهم أن ينشأوا على الدين فكلما يذهب هذا الولد إلى أبيه -أخطاء مطبعية كثيرة- كلما يذهب هذا الولد إلى أبيه يعود وقد تغير تفكيره ويقول: لوالدته لا أريدك والدي اشترى لي جوال وسأتحدث معه، وسأذهب إليه، فما نصيحتكم؟

إذا خشي على الولد ومن أعظم ما يخشى عليه في أمر دينه إذا خشي عليه من والده أو من والدته فللطرف الآخر المطالبة عند القضاء برفع يده عن الحضانة، وحينئذٍ لها ذلك، لها أن تطالب برفع يد الأب إذا كان غير موثوق في تربيته لولده فالحضانة تنتقل منه، وكذلك الأم إذا خشي على الولد أو على البنت منها فإنها ترفع يدها عن الحضانة. يقول: في هذا الوقت ارتفعت أسعار الحديد وأنا أريد بناء بيت في المستقبل القريب -إن شاء الله تعالى- فهل يجوز لي دفع عربون لحجز كمية الحديد التي أريد على أن أدفع بقية الثمن عند الطلب حتى يكون شرائي للحديد بالسعر المعتاد؟ على كل حال إذا اشتريت من الآن عقدت الصفقة مع صاحب الحديد من الآن ودفعت له عربون، ورضي بتأجيل الثمن، ورضيت بتأجيل المثمن على أن يكون دفع الثمن عند استلام البضاعة ما فيه شيء، وأهل العلم يختلفون في العربون هل هو ملزم بمعنى أنه يضيع على الدافع في مقابل حجز السلعة أو هو من أكل أموال الناس بالباطل؟ على كل حال الحديث الوارد فيه ضعيف، والقضاة كلٌ له اجتهاده في هذه المسألة؛ لأنها اجتهادية، لا شك أن من أمضاه له حظٌ من النظر باعتبار حبس السلعة وتفويت الزبائن، ومن قال: إنه أخذٌ مالٍ من غير عوضٍ مقابل أيضاً له وجه، فالمسألة اجتهادية. يقول: شاب عمره تسعة عشرة سنة، يقول: إن أمه تكون معه بوجهين، إذا أرادت مني شيء تستلطفني وتدلنني، وإذا رأت مني شيئاً لا تريده تصيح علي وتغضب، علماً بأن هذا الشاب يريد أن يقيم بعداً عن والدته ومقصر في الصلاة ولا يعلم عن الدين الإسلامي كثيراً؟ على كل حال الأم لها حقوق، وبرها واجب، بل من أوجب الواجبات بعد حق الله -جل وعلا- حقها أعظم من حق الأب، فإذا طلبت منك شيئاً تستطيعه لا تتردد في تلبية طلبها بما لا يضرك، وعليها أن تغير من أسلوب معاملتها، ولا يلزم أن تصيح وتغضب؛ لأن المؤمن ليس على هذه الشاكلة، بل عليه أن يسلك الأسلوب المناسب للطلب، والأسلوب المناسب للتربية، فالرفق الرفق، والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، والعنف لا يأتي بخير، والغضب مذموم، وهو من الشيطان.

يقول: أنا لا أحضر من العمل إلا مع أذان المغرب، فأصلي وأنام لآخذ قسطاً من الراحة، وأوصي أهلي بإيقاظي إلى أذان العشاء للصلاة وحضور الدرس فهل عليه شيء؟ لا هم قالوا: كراهية النوم قبلها لمن يخشى عليه فوات الصلاة. يقول: من أحس بأنه سب نفسه ثم انتبه لما قال واستغفر فهل يمحو ذلك ما سب من نفسه؟ إن شاء الله تعالى. هل معنى ذلك وجود بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ذكرنا أنه ليس في البدع ما يمدح ولا يستحسن؛ لأن الحديث يقول: ((وكل بدعة ضلالة)). ما حكم من يسب الله أو الدين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- .. يقول: وماذا أعمل إذا كنتُ واقفاً عنده؟ سب الدين وسب الله -جل وعلا- هذا نسأل الله العافية خطرٌ عظيم، وكفر عند أهل العلم، وبعضهم يقول: إنه لا تقبل توبته، لا تقبل من سب الله وسب الرسول -عليه الصلاة والسلام- وسب الدين، نسأل الله العافية، وإذا كنت واقفاً عنده عليك الإنكار. ما حكم من تأخر عن الصلاة ثم لم يدرك الإمام إلا في الركعة الأخيرة، ثم سلم الإمام وقام ليكمل ما تبقى عليه من الصلاة، ثم عاد الإمام ليسجد سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد مع الإمام أو يكمل ما تبقى عليه من الصلاة؟ إذا كان قد انفصل عن الإمام وشرع في الركعة ركعة القضاء فيسجد بعد ما يسلم هو. يقول: أنا على أبواب الزواج -هذا من امرأة- تقول: أنا على أبواب الزواج من خطيبي الذي دامت خطبتنا سنة كاملة، وخطبتها ... ، وكان لا زال أبوها على قيد الحياة، وتوفاه الله قبل فترة قصيرة، قبل أن يتم العقد بيننا، وليس لها إخوة نهائياً سوى أربع أخوات كلهن متزوجات، ولها خال وأبناء الخال ولها أبناء العم فمن الأولى؟ الأولى أبناء العم، لكن بعد أن يعينوا من قبل القاضي والحاكم؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، فإذا عين الحاكم أحداً وليكن ابن العم؛ لأنه عاصب، أما الخال ليست له ولاية إلا بالوصية، إذا أوصى الأب. يقول: هل ورد شيء في السنة عن صيام يوم عاشوراء وأنه يجب أن تصوم يوماً قبله ويوماً بعده؟

جاء في السنة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية)) هذا بالنسبة ليوم عاشوراء، ثم من باب مخالفة اليهود قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني مع العاشر، وجاء أيضاً قوله: ((صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) أما وجوب أن يصام يوم هو الصيام هو ليس بواجب فضلاً عن اليوم قبله أو يوماً بعده. امرأة تسأل وتقول: بأنه كان لديها أربع خواتم فضية لم تكن تعرف قيمتها، ومكثت معها قرابة الخمس والثلاثين عاماً لم تخرج زكاتها، وتقول: أنها لم تكن تلبسها وتحتفظ بها، بل كانت مهملة مما أدى لضياعها، وقبل سبع سنين وجدت شبيهاً لها في السوق وكانت قيمتها ستون ريالاً؟ أربع خواتم من ستين مائتين وأربعين ريال أقل من النصاب فلا زكاة فيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب قصر الصلاة في السفر (6)

الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر (6) تابع شرح: باب: جامع الصلاة. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال -يعني في مرضه-: ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) يصلي لهم إماماً، يأتمون به وإلا فصلاته له بهم "فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس" في رواية: "رقيق" يعني رقيق القلب، وفي رواية: "أسيف" يعني شديد الحزن "لم يسمع الناس من البكاء، فمُر عمر فليصل للناس" نعم هذا الكلام صحيح أبو بكر رجل رقيق القلب، لكن هل هذا مما يمدح به ويستحق به التقديم في الإمامة أو هذا يقال: لا غيره أولى منه؟ الرجل الذي ليس برقيق القلب أولى منه؟ هذا مما يستحق به التقديم، هذا مما يستحق به أبا بكر التقديم وفي حكمه غيره، إذا وجد شخص يتأثر بالقراءة ويؤثر بالناس هو أولى منه، أولى من يؤم الناس، وهل معنى هذا أن عمر -رضي الله عنه- قاسي القلب؟ لا، عمر -رضي الله عنه- إذا قام في مصلاه له أزيز، لا يكاد يسمع الناس من البكاء، هذا الرجل الجلد القوي الأمين إذا وقف بين يدي خالقه -جل وعلا- تغير وضعه.

"فمر عمر فليصل للناس" وهي في البخاري كلها: "فليصلِّ" بدون ياء؛ لأن اللام لام الأمر تجزم المضارع، "فليصل للناس، قال: ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) تأكيد ((مروا أبا بكر فليصل للناس)) قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له" يعني كأنها رأت أن قولها لا يقبل في أبيها "قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة" قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام- ما قالت لها عائشة "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكن لأنتن صواحب يوسف)) يعني كصواحب يوسف، مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، يعني عائشة لما قالت هذا الكلام هل العلة الحقيقية في كلامها كون أبيها أسيف لا يسمع الناس من البكاء، أو لأنها ترى أنه إذا قام مقام النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشاءم الناس به، هذا موجود عند الناس، إذا عزل شخص كفؤ من منصبه وعين مكانه بدله ممن لا يقاربه ولا يدانيه لا شك أنه يكون محل تشاءم من الناس، محل يعني ازدراء، فأبدت عائشة -رضي الله عنها- هذه العلة وأظهرت غيرها، فشبه النبي -عليه الصلاة والسلام- بصواحب يوسف، وجه المشابهة ((إنكن لأنتن صواحب يوسف)) المخاطب به حفصة، وتدخل فيه عائشة؛ لأنها قالت ذلك قبل ذلك، وجه المشابهة كما قال ابن حجر: أن زليخة استدعت النسوة، وأظهرت لهؤلاء النسوة الإكرام للضيافة، ومرادها أن ينظرن إلى يوسف فيعذرنها، وعائشة أظهرت أن السبب كون أبيها رقيقاً، ومرادها أن لا يتشاءم به الناس فأظهرت خلاف ما تبطن، نظير ما فعلته امرأة العزيز، قال: ((صواحب)) ما قال: صاحبة يوسف ((لأنتن صواحب يوسف)) وهذا من التشبيه البليغ، حذفت فيه الأداة فكأن المشبه عين المشبه به.

((مروا أبا بكر فليصل للناس)) فقالت حفصة لعائشة: "ما كنت لأصيب منك خيراً" هذا يحتمل في حال الغضب وإلا أصابت منها خيراً كثيراً، وإن كانت ضرتها، لكن في حال الغضب وفي حال المواقف التي .. , في مثل هذه المواقف يتجوز في مثل هذه العبارة، والنساء عموماً هذا الأسلوب مطروق عندهن، كثير من النساء ما رأيتُ خيراً قط، ومع الأسف أنه يوجد كثير في الرجال، وقد يكون في مواجهة مخلوق، وقد يكون أعظم من ذلك في مواجهة الخالق، قد يتبرم الإنسان من القدر، ويبدي للناس أنه ما أصاب خيراً، وهو يشكو بذلك ربه -جل وعلا-. على كل حال على الإنسان أن يشكر النعمة التي هو فيها؛ لأنه ما من نقمة إلا ويوجد عند غيره ما هو أعظم منها، يعني لو نظرت إلى أبأس الناس في الوجود، من تراكمت عليه الديون، وغزته الأمراض، لا بد أن تجد في بعض الجوانب من حياته من هو أسوأ منه في هذا الجانب، وإن كان أسوأ من غيره في بعض الجوانب، فإذا نظر الإنسان إلى الجوانب المشرقة في حياته شكر الله على ذلك، والشكر لازم للعبد، وإن كان يعيش حياةً دون غيره، ومبتلىً بأمراض لا توجد عند غيره؛ لأن هذا الشكر في مقابل نعم لا تعد ولا تحصى، يعني إن ابتلي الإنسان بنقم معدودة فالله -جل وعلا- أسبغ عليه من النعم ما لا يعده ولا يحصيه. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار -بن عدي بن نوفل القرشي من كبار التابعين، وعده بعضهم في الصحابة- قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهراني الناس" هذا مرسل، هل يختلف في تسميته مرسل؟ هل يختلف في تسميته مرسل؟ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، اترك كونه من الصحابة، يعني على أنه تابعي وهذا قول الأكثر، يختلف في كونه مرسلاً؟ هذا مرفوع تابعي، وتابعي كبير؛ لأن من أهل العلم من لا يرى مراسيل صغار التابعين مراسيل، لا يدخلها في حد المرسل. مرفوع تابع على المشهورِ ... فمرسلٌ أو قيده بالكبيرِ فما يرفعه التابعي الكبير مرسل اتفاقاً، متفق على تسميته مرسلاً، ويختلفون فيما عدا ذلك من مراسيل الصغار، وما يكون فيه سقطٌ في إسناده -في أثنائه- بعضهم يسميه مرسلاً.

أو سقط راوٍ ذو أقوالِ ... والأول الأكثر في استعمالِ أنه قال: "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أصلها بين، وأشبعت النون، وأضيفت إليها الميم بينما، وقد يقال: بين بدون ميم "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهراني الناس" بين ظهراني الناس يعني هم محيطون به "إذ جاءه رجل -هو عتبان بن مالك- فساره -ناجاه بكلام- فلم يدر ما ساره به -لأنه لم يجهر به- حتى جهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني بقوله: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ... أليس يصلي؟ )) لما جهر النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف ما ساره به "فإذا هو يستأذنه في قتل رجلٍ من المنافقين" يقول ابن عبد البر والباجي هو: مالك بن الدغشم، يجعلون مثل هذه القضية هي في .. ، لما دعا عتبان بن مالك النبي -عليه الصلاة والسلام- ليصلي له في مكان -في موضع- من بيته، وحصل كلام عن مالك بن الدغشم، لكن ليس في سياق القصة ما يدل على أنها هي تلك القصة، يقول ابن حجر: وليس فيه دليلٌ على ما ادعاه من أن الذي سار هو عتبان، ولم يختلف في شهود مالك بن الدغشم بدراً، بدري فكيف يقال: إنه من المنافقين؟

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين جهر: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ )) فقال الرجل: ((بلى)) " قد يكون وصفه بالنفاق على حدِّ زعم من ساره، يعني توقع أنه منافق؛ لأن ميله وهواه كما قالوا في قصة عتبان ووجهه إلى المنافقين، فحكموا عليه بالنفاق من خلال هذا الميل، لكن مثل هذا لا يكفي إلى أن يحكم عليه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ويصلي مع الناس، ويقول: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه "فقال الرجل: بلى، ولا شهادة له" تصور أنه يقولها في الظاهر من غير اعتقاد، ويستدل بذلك يستدل على ذلك بفعله؛ لأن ميله إلى المنافقين "بلى، ولا شهادة له، فقال: ((أليس يصلي؟ )) قال: بلى، ولا صلاة له" لأنه ارتكب أمراً عظيماً محبطاً للعمل على حد توهمه "فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أولئك الذين نهاني الله عنهم)) لأنه نهي عن قتل المصلين، النبي -عليه الصلاة والسلام- نهي عن قتل المصلين، وكلِّم مراراً في قتل المنافقين المعلوم نفاقهم فامتنع -عليه الصلاة والسلام-، معللاً بأن لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ما موقف الأعرابي البعيد عن مخالطة النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا بلغه أنه قتل أناس يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويصلون معه ولو كانوا لا يعتقدون ذلك، في هذا صد عن دين الله، فإذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، قال: لا، ندخل في دينٍ يقتل أصحابه! فيكون في هذا صد عن الدين. يعني على سبيل التنزل أنك قلت: لا شهادة له، والشهادة أمرٌ قلبي، وأنت لا تعرف عن حقيقة قوله، وعلى سبيل التنزل لو افترضنا أنه منافق، هؤلاء الذي لا أقتلهم؛ لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وما دام يصلي فقد نهيت عن قتل المصلين. هذا المنافق ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناس، ونفاقه في قلبه، وبين قومه من مثله ممن لا يشهد عليه بالنفاق، وبما ينقض الشهادة يترك، لكن إذا شهد عليه أنه جاء بمكفر، ارتكب مكفراً، أو بما ينقض شهادة أن لا إله إلا الله بالبينة يستتاب ثلاثاً إن تاب وإلا قتل، تكون ردة نعم.

وفي نصوص: "دعني أضرب عنق فلان فإنه مقاتل" قيلت في بعض البدريين، في بعض الظروف يحتمل من الشخص ما لا يحتمل منه في وقت سعة مثلاً بلا شك، هذا في حديث عتبان معروف، وعقب ذلك بأن ((من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة)) هو اعتذر اعتذر، لولا العذر كان عمله خطير. طالب:. . . . . . . . . بلا شك بلا شك، لكنه اعتذر، ويشفع له كونه بدرياً، وهذه العلة لا توجد في غيره، يعني لو فعل شخص مثل فعل حاطب، وقال بالعلة التي ذكر حاطب، أنى له أن يكون من أهل بدر؛ لأن السبب الذي درأ عنه الحد كونه من أهل بدر ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر)). طالب:. . . . . . . . . لكن الأمور بمقاصدها، لماذا يتحدث؟ هو إذا كان يتحدث لولي أمر يملك إنفاذ الحدود لا بأس، تدعي دعوى على شخص، ولي الأمر يسمعها ويوقعها موقعها من الشرع، إن كانت لها حظ من النظر استدعاه، وطلب منك البينة، وطلب منه ما يدرأ عنه، وإن كان ليس لها حظ من النظر أقنعك، وإلا لو قيل: إنه لا يتحدث في أحد ما ثبت دعوى، فمثل هذا يغتفر من أجل إقامة الحدود. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) وثناً ((اللهم)) أصلها: يا الله، حذفت ياء وعوض عنها بالميم ((لا تجعل)) يعني لا تصير ((قبري وثناً يعبد)) قلنا: هذا وصف كاشف؛ لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، لا تجعل قبري وثناً، ومعلوم أن الوثن هو الذي يعبد من دون الله سواءٌ كان مصوراً أو غير مصور. هذه الدعوة: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) مع النظر إلى واقع قبره -عليه الصلاة والسلام-، وما يفعل حوله من مخالفات هل أجيبت الدعوة أو لم تجب؟ يعني إذا وجدنا شخص يسجد تجاه القبر والقبلة في قفاه ويش نقول؟ هذا موجود ومرئي يعني، يعني هل هذا مبرر أن نقول: القبر ليس بمسجد؟ يعني هذا مبرر؟ يعني إذا وجد غيره، كقبر الحسين وإلا غيره محوطٌ بجدران أخرى يصير فيه شيء؟ طالب:. . . . . . . . .

شلون لا؟ المسألة تقرير مسألة شرعية؛ لأنها معضلة، ما هي بمسألة سهلة، يعني لولا أنه وجد هذا الفعل من عصر سلف الأمة من القرن الأول إلى يومنا هذا وتواطئ عليه العلماء والعباد وخيار الأمة من الصحابة، من صغار الصحابة والتابعين ومن دونهم كان الوضع غير. على كل حال ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى أن الله أجاب دعاءه، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه ... فأحاطه بثلاثة الجدرانِ يعني وضعه على هذا الشكل كون الجدران مثلثة، يقول أهل العلم: إنه لا يمكن استقبالها، على كل حال كلام أهل العلم في المسألة طويل، والقبر لن يصل إليه أحد، الحجرة الأولى والجدران الثلاثة والشبوك الحديدية، لن يصل إلى القبور أحد، ولن يستطيع أحد أن يعبد هذه القبور؛ لأنها محاطة بأمورٍ كثيرة. لكن من يصلي في الدكة التي يستقبل فيها الحجرة ويش وضعه؟ دعونا يا الإخوان ممن يقصد الاتجاه إلى هذه الجهة معتقداً ذلك؛ لأنه لو قصده وهو بالهند أو بالسند أثر على صلاته، ولو قصد ولو كان في الصفوف الأولى والحجرة خلفه أثر في صلاته، لكن من لا يقصد، وصارت هذه القبور وهذه الحجرة بينه وبين القبلة، لا شك أن عمل سلف الأمة بعد إدخاله في عهد الوليد بن عبد الملك من المائة الأولى من أواخر المائة الأولى إلى يومنا هذا من غير نكير، يعني أنكر في أول الأمر ثم انقطع الإنكار، هذا يدل على أن الأمر فيه سعة، وتواطئ الأمة على هذا وهي لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. قد يقول قائل: إن في هذا مستمسك من توجد القبور في مساجدها، ويتذرعون بهذا، ويقول: إن مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه قبور، وما دامت هذه القبور في سور المسجد إذاً المسجد فيه قبور؟ كيف يجاب عنهم؟ كيف يرد عليهم؟ أنت مقتنع من هذا الكلام وإلا مدري؟ يا أخي كلام. شوفوا يا الإخوان المسألة ويش هي؟ المسألة وجود هذا العمل من سلف الأمة إلى يومنا وكافي، أنكر في أول الأمر ثم تواطئ الناس عليه وسكتوا. طالب:. . . . . . . . .

لا، داخل مائة بالمائة وفيه، بعض المسجد وراه بعد، بينه وبين السور، هو من جهة البقيع فيه، فيه، فيه، لكن هو مغلق لئلا يتم الطواف عليه، هو مغلق لئلا يتم الدوران عليه كامل، وإلا الحجرة داخل المسجد. نتفق جميعاً على أن القبور لن يصل إليها أحد، ولن يسجد إليها أحد؛ لأنها محاطة بأسوار وليست بسور ولا سورين. الأمر الثاني: أن القبور في غير هذه البقعة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون طارئة على المسجد أو متقدمة على المسجد، والحكم عند أهل العلم في هذا أنه إذا كان المسجد متقدم تنبش القبور، وإذا كانت القبور متقدمة يهدم المسجد، فماذا نقول حينئذٍ؟ الحلول سهلة، ما تصير ملعبة، ما تصير معلبة للملوك، واحد يوسع من اليمين واحد يوسع من اليسار، وواحد يهدم وواحد يعمر، وعندنا الإمام أحمد ما صلى في هذا المسجد بعد دخول القبور، على سبيل المثال، مالك ما صلى في المسجد بعد دخول هذه القبور، أئمة الإسلام كلهم، المقصود المسجد ها الحين المسجد كله المسجد الإشكال في المسجد، ما صلى خيار الأمة في هذا المسجد بعد إدخالها في عهد الوليد؟ إلا صلوا، فتواطؤ هؤلاء الأئمة والأمة معصومة عن وقوعها في مثل هذا الخطأ يدل على تصحيح الصلاة، يدل على تصحيح الصلاة في هذه البقعة، أما كون الإنسان يعتقد أن يتجه إلى هذه الجهة معتقداً عبادة هذه القبور هذه مسألة ثانية؛ لأن لو اعتقد وهو بالهند أو بالسند خلاص صلاته باطلة. أقول: أئمة الإسلام مالك وأحمد والشافعي الأمة كلها تواردت على هذا المكان وصلت فيه. طالب:. . . . . . . . . ويش تقول بشخص مستقبل القبور يسجد والقبلة في ظهره؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، هذه مشكلة لا بد من تجليتها، يعني شراح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة لا شك أنهم من أشد الناس غيرة على التوحيد فيما نحسبهم والله حسيبهم، والشيخ محمد -رحمه الله- يعني جلَّى هذه المسائل بأجلى صورها، وغار عليها، ودافع عنها، وصلى في المسجد النبوي -رحمه الله- فضلاً عن الأئمة المتقدمين أحمد ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الأمة كلها. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لا، لا، هذه مساجد إما أن تكون مؤسسة على قبور، أو تكون القبور مدفونة في مساجد، وفي كلا الحالتين إما أن يهدم المسجد أو ينبش القبر، القبر ومكانه ليست له خصوصية بالنسبة لغير النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما يدفن في البقعة التي مات فيها. وكونه ما يجوز وجد الإنكار في أول الأمر، ثم درءً للمفاسد سكت الناس، مسألة ثانية ذي، لكن نحن نقرر أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، ما هو هذا المعروف عند أئمة الدعوة؟ هذا المعروف، ويتذرع المسلمون في الأخطار بما في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، وعرفنا أن هذا مع الفارق، في فارق يعني، وهذا ما حصل؟ المقصود ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه ... فأحاطه بثلاثة الجدرانِ وأولى ما يقال: إنه يسعنا ما وسعهم، أقول: يسعنا ما وسعهم. هنا مسألة وهي مسألة الروضة: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) الحديث في البخاري، من أهل العلم من يرى أنه لا مزية لها، أن هذا مجرد خبر، وهذا الكلام لا شك أنه يعري الخبر من فائدته، يعني بعض الناس يحرص على أن يصلي في الروضة، يحرص على أن يمكث في الروضة، ينتظر الصلاة في الروضة، يقرأ القرآن في الروضة؛ لأنها روضة من رياض الجنة بالنص الصحيح، وبعضهم يقول: هذا مجرد خبر، الصف الأول أفضل منها، يمين الصف أفضل منها، وهذا مجرد خبر، هذه بقعة من رياض الجنة وبعدين؟ نقول: إن كونها لا مزية لها هذا إعراء للخبر عن فائدته، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قد يقول قائل: رياض الجنة فسرت بأنها حلق الذكر، نقول: تفسير العام ببعض أفراده لا يقتضي الحصر، مثل ما قلنا سابقاً في تفسير القوة بالرمي، وتفسير الظلم بالشرك وغيرها.

يقول قائل مثلاً: إن النيل والفرات من أنهار الجنة نروح نسبح هناك؟ له وجه وإلا ما له وجه؟ ويش معنى كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل لها مزية؟ هل نقول: إن مزية هذه الأنهار مثل مزية الروضة؟ لا، لأن الأنهار ما هي محل عبادة أصلاً، ولا مما يتقرب إلى الله -جل وعلا- بالانغماس فيها، هذا محل عبادة، فهناك فرق بين هذا وهذا، إيه ما يخالف هذا كونها أبرك من غيرها، نعم. نعم يقول بعضهم: إنه لا يتسنى السلام عليه من وراء الجدران، وثبت عن ابن عمر أنه يأتي إليه ويصلي ويدعو كما سيأتي هنا في الحديث الذي يليه أو تقدم؟ لا، تقدم، ابن عمر كان يأتي، وما زال عمل الأئمة على هذا، أنهم يأتون ويسلمون عليه، اللهم صلِّ وسلم على محمد، وعلى صاحبيه. طالب:. . . . . . . . . بعد، بعد، بعد القرون الأخرى التي تليه، يسلمون بلا شك. وفي هذا ردٌ على من يقول: إذا مررت بمقبرة لا تسلم حتى تدخل المقبرة، وعلى هذا إذا مررت بالحجرة لا تسلم حتى تدخل الحجرة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الحجرة هي بمثابة المقبرة، فإن كنت لا تسلم إذا مررت به -عليه الصلاة والسلام- فلا تسلم على القبور إذا مررت بالمقبرة. طالب:. . . . . . . . . إذا دخل المسجد لكن ما دخل الحجرة من وراء السور، نظير لو وقفت على الرصيف عند المقبرة هذه، وقلت: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، أنت ما دخلت المقبرة إنما وقفت عليها. طالب:. . . . . . . . . درءً للمفسدة، نعم بلا شك، وإلا هذه البناية منهي عنها، قالوا: هذا في مقابلة الغلاة، وإلا لو جاء شخص ومر على القبور قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك .. ، ينكر عليه وإلا ما ينكر؟ ما ينكر.

((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) أي جعلوها مساجد، بالبناء عليها، والصلاة عندها، ((اشتد)) يعني عظم غضبه، فيه إثبات صفة الغضب لله -جل وعلا-، جاءت بها نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وفي حديث: ((قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وفي رواية: ((وصالحيهم)) و ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) ووجد من يتخذ قبور الصالحين مساجد، وهذا كثيرٌ في الأمة، ووجد ضريح يقال له: ضريح الشعرة، من أكبر الأضرحة في العالم، ضريح الشعرة، وله سدنة، ويباع الماء والتراب بالتولة، وهي شعرة، شعرة من من؟ من عبد القادر الجيلاني، وهذا لا شك أنه من اتباع سنن اليهود والنصارى. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ كشمير. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع -بن سراقة- الأنصاري" صحابي صغير أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- "أن عتبان بن مالك -بن عمرو صحابي شهير- كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" العطف هذا عطف جملة على جملة، جملة من حيث الترتيب الزمني أيهما الأولى؟ "كان يؤمُّ قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنها تكون الظلمة والمطر" إلى آخره، يعني يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أن يصلي في بيته، هل كان هذا بعد أن كان يؤمُّ قومه أو قبل ذلك؟ قبل ذلك، فعلى هذا يكون قوله: "كان يؤمُّ قومه وهو أعمى" يعني حين لقيه محمود، بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- "وأنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مشافهةً قبل ذلك؛ لأنه كان يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل ذلك، قبل هذا القول "إنها تكون الظلمة والمطر" وقد أنكر بصره كما في بعض الروايات: "تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر" وفي رواية: "أنكرت بصري" ضرير البصر هل يعني هذا أنه أعمى عمىً مطبق أو أنكر بصره بمعنى أنه ضعف بصره فصار لا يسعفه في تجاوز ما يعترضه في طريقه وقت الظلمة والمطر ووقت السيل؟

"فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى" يعني موضعاً للصلاة، أتخِذُه أو أتخذْه؟ بالوجهين، الجزم ظاهر، أتخذْه جواب الطلب "فصل يا رسول الله مكاناً أتخذْه" وأتخذُه جملة صفة لإيش؟ للمكان، مكاناً يكون وصفه أني أتخذُه مصلى "أتخذُه مصلىً -يعني موضعاً للصلاة- فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -في بيته- فقال: ((أين تحب أن أصلي؟ )) فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" بدأ بالصلاة، هنا بدأ بالصلاة؛ لأن الدعوة كانت للصلاة. في حديث مليكة السابق من حديث أنس: "دعي للطعام فبدأ بالطعام ثم صلى" هنا قدم الصلاة في حديث عتبان لأن الدعوة كانت من أجل الصلاة، وبدأ بالأكل في حديث أنس في قصة مليكة، ثم صلى؛ لأن الدعوة كانت للأكل. ((أين تحب أن أصلي؟ )) فأشار إلى مكانٍ من البيت فصلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والحديث متفق عليه، وفيه قصة تأتي الإشارة إلى بعضها، قصة طويلة. لما اعتذر عتبان بأنه أنكر بصره، وأنه تعترضه في طريقه ما يعترضه في وقت الظلمة والمطر والسيل، أيهما أشد عذر هذا وإلا ابن أم مكتوم؟ أيهما أقوى في العذر عتبان أو ابن أم مكتوم؟ ابن أم مكتوم في طريقه إلى المسجد -هو رجلٌ أعمى- وفي طريقه إلى المسجد وادٍ فيه هوام وفيه سباع، وله قائد لا يلازمه، فلم يعذره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهنا جاء إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- محققاً رغبته، وعذره وصلى في بيته مكاناً، فما الفرق بينهما؟ لأن من لا يرى وجوب صلاة الجماعة إذا أورد عليه حديث ابن أم مكتوم قال النبي -عليه الصلاة والسلام- عذر عتبان وهو أقل منه في العذر، فما الفرق بينهما؟ لا شك أن العميان يتفاوتون، منهم في الدلالة وعدم المشقة من هو أشد من المبصرين، أو من بعض المبصرين، ومن العميان لا سيما من فقد البصر وهو كبير من يعثره أدنى شيء، ويضل الطريق مهما قصر أو طال.

ومن وجهٍ آخر لعل عتبان لا يسمع النداء، النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف مكان عتبان، وأنه من البعد بحيث لا يسمع فيه النداء، النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يعذر ابن أم مكتوم، بل عذره لما ولى دعاه: ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب، لا أجد لك رخصة)) فلعل عتبان من بعد المكان بحيث يغلب على الظن أنه لا يسمع النداء، وحينئذٍ لا يلزمه الإجابة، ولذا في صحيح مسلم الترجمة: "باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة". طالب:. . . . . . . . . لا، في الفريضة معروف، وهو من أدلة من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة. طالب:. . . . . . . . . هو كبر، كبرت سنه فضعف بصره، ومعلومٌ أن من ضعف البصر أو فقد البصر في آخر عمره يتكلف كثيراً، ما هو مثل الأعمى من الصغر، أو من ولد أكمه أعمى، لا، على كل حال عذره واضح، ومن كان ظرفه مثل ظرف عتبان له أن يصلي في بيته. طالب:. . . . . . . . . هو اتخذ الجماعة بعد أن عذر عن حضور جماعة النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه -عبد الله بن زيد بن عاصم المازني- أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى" الحديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك "مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى" جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد، في صحيح مسلم في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد، والنهي محمولٌ على ما إذا خشي من انكشاف العورة، وما جاء في الحديث من كونه -عليه الصلاة والسلام- مستلقياً، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى إذا أومن انكشاف العورة، إذا أومن انكشاف العورة، وإن كان الخطابي يرى أن النهي منسوخ بهذا الحديث، لكن إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، والجمع ممكن، بأن يحمل النهي على ما إذا خشي من انكشاف العورة، ويحمل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إذا أومن انكشافها.

النبي -عليه الصلاة والسلام- مستلقي في المسجد، المكث في المسجد تقدم، وأنه إن كان لانتظار الصلاة هو لا يزال في الصلاة، وإذا مكث في مصلاه الذي صلى فيه صلت عليه الملائكة، ودعت له، واستغفرت له، فهل ينقطع انتظاره للصلاة واستغفار الملائكة له والدعاء له بمثل هذا التصرف الاستلقاء ووضع رجل على رجل على الأخرى؟ هل يمكن أن ينتظر الإنسان الصلاة ويمكث في مصلاه مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى؟ أو نقول: إنه ارتاح لحاجته إلى الراحة، والتزم ما ترتب على هذه الراحة؟ يعني قطع انتظار الصلاة بهذا الاستلقاء، أو قطع المكث في مكانه في مصلاه بهذا الفعل. أو نقول: إنه يجري له ما وعد به ولو كان مستلقياً، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وهو المسجد، وبعض الناس يحتاج إلى مثل هذا مع طول الوقت، يحتاج إلى أن يرتاح، فهل نقول له: إذا أردت الراحة اذهب إلى بيتك خلاص انقطع عنك الأجر؟ هذا ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة وهو الأسوة، فإذا تعب الإنسان وهو جالس يذكر الله، يقرأ القرآن، وأراد أن يرتاح يرتاح، وأجره جارٍ -إن شاء الله تعالى- إذا قصد بهذا الاستلقاء وهذه الراحة الاستعانة بها على متابعة هذا العمل من طاعة الله -عز وجل-، والأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. طالب:. . . . . . . . . يكتب له أجره -إن شاء الله تعالى- على أن في قوله -جل وعلا-: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] ما يشمل هذه الصورة، وعلى هذا إذا مكث في المسجد ينتظر الصلاة يذكر الله -جل وعلا- سواءٌ كان جالساً أو مستلقياً عند الحاجة إلى الاستلقاء والجلوس أكمل، أو واقفاً {قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] وقد جاء مدحهم مع اختلاف أحوالهم، ولا شك أنه كلما كانت الجلسة أهيب وأكمل كان الأجر أعظم.

لكن لا يحرم الأجر لأنه استلقى وأراد أن يرتاح، وواصل عمل الطاعة من ذكر وتلاوة، أو خشي من النوم إن طال مكثه في المكان، فأخذ يدور في المسجد مع احترام المكان، وعدم إصدار شيء يخل بقدسية المكان، {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] والماشي قائم بحكم القائم، والأمور بمقاصدها، فإذا قصد بمشيه طرد النوم مثلاً، وقصد باستلقائه في مثل هذا الحديث قصد الاستعانة به على استمرار الطاعة يؤجر على ذلك -إن شاء الله تعالى-، فأجر اللابث في المسجد والماكث فيه الذاكر التالي لا ينقطع بهذا الفعل -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . النوم في المسجد جائز، جائز لكن ينقطع أجر المكث وأجر الانتظار بالنوم، فإن أراد أن يستعين بهذه الغفوة أو النوم اليسير على الاستمرار في العمل يؤجر على هذه النية، لكن أجرها غير أجر الانتظار، كل عملٍ له أجره. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك" قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن ذلك، وفعله فيحمل هذا على أنه من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- أن يفعل هذا، من خصائصه أن يفعل هذا، لكن في الخبر الذي يليه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك، فدل على أن هذا ليس خاصاً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، بل هو جائزٌ مطلقاً حيث يؤمن انكشاف العورة. لو لم يرد مثل هذا هل نستطيع أن نوفق بين الحديثين بما ادعاه بعضهم أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: الفعل لبيان الجواز والنهي يحمل على الكراهة وخلاف الأولى؟ أو يحمل هذا على أمنِ انكشاف العورة وذاك على خوف انكشافها؟ وهل لقائلٍ يقول: إن هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- والنهي للأمة؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل عدم الخصوصية، لكن يلجأ إليها إذا استغلقت وجوه التوفيق بين النصوص، إذا استغلق الجمع بين النصوص، ما وجدنا جمع إلا بهذا.

حينما ندعي أن هذا من الخصائص لا بد أن ننظر إلى هذا العمل الذي نريد أن نخص به النبي -عليه الصلاة السلام- هل هو أكمل أو تركه أكمل؟ يعني هل الاستلقاء أكمل من الجلوس أو الجلوس أكمل؟ الجلوس أكمل، إذاً كيف نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل الخلق يليق به هذا العمل المفضول ولا يليق بأمته؟ يعني كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، لا نقول: إن هذا العمل المفضول خاص به -عليه الصلاة والسلام-، هو أكمل الخلق يليق به أكمل الأعمال وأصدقها، يعني نظير ما قيل في أن كشف العورة كشف الفخذ خاص به -عليه الصلاة والسلام-، و ((غطِّ عورتك)) هذا عام للناس كلهم، نقول: تغطية الفخذ أكمل، ولا نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- يطلب منه الأقل، ويطلب من الأمة الأكمل. هذا يقول: ما حكم مد الرجل في المسجد إلى القبلة؟ لا بأس به، لا بأس به، لا سيما عند الحاجة إليه، لكن إذا كان في جهة القبلة مصاحف مسامتة للرجل فلا يجوز مد الرجل إلى المصحف، لكن لو كان هذا المصحف على كرسي مرتفع فوق مستوى الرجل فلا بأس -إن شاء الله تعالى-. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان -لم يسمِّ هذا الإنسان- إنك في زمان كثيرٌ فقهاؤه" أو "كثيرٍ فقهاؤه" يجوز الجر والرفع، إذا قلنا: كثيرٌ فقهاؤه يكون كثير خبر مقدم، وفقهاؤه مبتدأ مؤخر، والجملة وصف للزمان، وإذا قلنا: "كثيرٍ" صارت وصف للزمان، في زمانٍ كثيرٍ، "فقهاؤه" نعت حقيقي وإلا نعت سببي؟ إذا قلت: جاء زيدٌ القائم أبوه، جاء زيدٌ القائم أبوه المنعوت زيد، لكن في الحقيقة هل هو وصف لزيد القائم أبوه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الإسناد للأب ما هو له، الإسناد للأب، وهنا الكثرة للزمان أو للفقهاء؟ الكثرة للفقهاء، فهو نعت سببي، هذه صفةٌ جرت على غير من هي له.

"كثيرٌ فقهاؤه" يعني العلماء "كثيرٌ فقهاؤه -كثير أهل العلم- قليل قراؤه" مثل كثير فقهاؤه من حيث الإعراب، هذه جملة مدح وإلا ذم؟ كلاهما "كثيرٌ فقهاؤه" واضح أنها مدح، والثاني: "قليلٌ قراؤه" مدح وإلا ذم؟ يعني قلة القراءة قلة القراء في الزمان وفي المكان مدح وإلا ذم؟ ذم، مدح وإلا ذم؟ الآن الحملة على مكافحة الأمية هذه مما يمدح بها أو يذم؟ طالب:. . . . . . . . . "قليلٌ قراؤه" يعني إذا وجدنا من يقرأ وهذا موجود مع الأسف في صفوف القراء بكثرة، يقرؤون ويكتبون وتقوم عليهم الحجة، لكنهم لا يتعلمون، بمعنى أنهم قد يحفظون القرآن، ويقرؤون القرآن، ويمهرون بقراءة القرآن، لكنهم من حيث العمل بدون عمل، فإذا كثر القراء بهذه الصفة كثر القراء مع عدم العمل والاستنباط والتفقه هذا ذم بلا شك؛ لأنه تقوم عليه الحجة ولا يستفيد من هذه القراءة. فالمطلوب من القراءة الفائدة العظمى من القراءة التفقه، فإذا وجد التفقه تبعاً لهذه القراءة صار مدح، إذا خلت هذه القراءة عن التفقه والاستنباط والتدبر والاعتبار والعمل صارت ذم، وحينئذٍ تكون هذه من النعم التي لم تشكر، فإذا وجدت النعمة وخلت عن الشكر صارت وبالاً على صاحبها. "كثيرٌ فقهاؤه، قليلٌ قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن" بإقامتها، لكن ما الفائدة أن يكثر القراء ويقل الفقهاء ولا تحفظ فيه حدود القرآن؟ يعني إذا كان الشخص من أمهر الناس بالقرآن، وإذا نظرت إليه في مظهره ومخبره مخالف تماماً لما يقرأ، يتأكل بالقرآن، يجعل هذا القرآن للمآتم والمناسبات، ويخالف ما يقرأ، وهذا موجود مع الأسف الشديد في هذه الأزمان، وقبل هذه الأزمان، مثل هذا يكون مذموم؛ لأن القرآن لم ينزل لأن يقرأ مجرد قراءة مجردة عن الفائدة والانتفاع بها، فضلاً عن كونه يتأكل به؛ أنزل دستور عمل، تحفظ فيه حدود القرآن بإقامتها.

"وتضيع حروفه" يعني في الصدر الأول تضيع حروف القرآن؟ نعم تحفظ حدوده مدح، لكن تضيع حروفه المقصود به التضييع النسبي ما هي بتضيع حروفه بالكلية؛ لأنه كيف تحفظ حدوده مع تضييع الحروف بالكلية؟ لأن الشخص أو المجموعة بكاملها إنما يحكم عليها بالأغلب، يحكم عليها بالأغلب، فإذا وجدت قوم يعنون بالقرآن بفهم القرآن وتدبر القرآن، والاستنباط من القرآن، والعمل بالقرآن، وجدت من هذا ديدنهم لكنهم لا يتيسر لهم أن يقرؤوا القرآن في الشهر مرة مع هذه العناية، وتجد شخص يقرأ القرآن في الشهر عشر مرات مثلاً بدون الوصف الأول، هؤلاء القوم الأول هؤلاء يوصفون بأنهم قراء للقرآن؟ نعم ما يوصفون بأنهم، إنما يوصفون بأنهم ممن يحفظ حدود القرآن، ويعمل بالقرآن، ويتفقه بالقرآن، في الوصف الممدوح هنا، بينما القوم الآخرين الذين يعنون بمجرد التلاوة المجردة عن تدبر عن استنباط عن فهم هؤلاء يكونون قراء حروف، قراء حروف. أيضاً هؤلاء ذمهم نسبي إذا خلوا عن المخالفات الشرعية فذمهم نسبي بالنسبة لمن قرنوا معه، وإلا فهناك أجر مرتب على مجرد قراءة الحروف؛ لأن القرآن متعبد بتلاوته، لو شخص من عوام المسلمين يقرأ القرآن بكثرة، ديدنه قراءة القرآن، وليس متفرغاً للفهم والتدبر والاستنباط، هذا إذا قارناه فالذم نسبي، إذا قارناه بمن تفرغ لتدبر القرآن، وفهم القرآن، والتفقه في القرآن، والعمل بالقرآن صار ناقصاً، ونقصه نسبي، لكن إذا كان لا يقرأ إلا الحروف ولا يلتفت إلى المعاني، ومع ذلك يرتكب مخالفات كما هو واقع بعض القراء اليوم حينئذٍ يذم. يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يحفظ القرآن، ويقرأ القرآن ليل نهار، لكن بالأجرة في المآتم والأفراح، وإذا نظرت إلى عمله وجدته من أقل عوام المسلمين في العمل، الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. هناك قصص وأخبار عن ويش يسمونه الفقيه وإلا .. ؟ الذي يقرئ الناس القرآن وعنده مخالفات وعنده، يوجد هذا، ويوجد قراء على الطريقة المعهودة الشرعية الذين هم أهل الله وخاصته موجودون ولله الحمد، لكن النوع الثاني هو المذموم. في قصة شخص من كبار الأدباء وليست بثقة فيما ينقل، حينما حفظ القرآن على واحد يسميه فقيه، ويش يسمون القارئ فقيه؟

طالب:. . . . . . . . . هو مقرئ لكن في بعض .. ، هو يسميه فقيه، وهو ليس بفقيه، ليس عنده من الفقه شيء البتة، ولا من العمل بالقرآن، فيقول: إنه حفظ عليه القرآن، وكان أبو هذا الشخص من الحريصين على حفظ القرآن وضبطه وإتقانه، فقال له: خلاص أنت انتهيت من حفظ القرآن، الولد فرح، شاب في تسع سنوات، بدل من أن يرتدد على هذا الشخص قال: خلاص حفظ القرآن، اختبره أبوه وجده ما حفظ شيء، فاستدعى هذا المقرئ أو اللي يسميه الفقيه فحلف بالطلاق الثلاث أنه حفظ القرآن، نعم يريد الأجرة كاملة ولا عليه حفظ ما حفظ، اختبروه وجدوه ما حفظ شيء، ويذكر من حاله ومن أفعاله مخالفات كثيرة، وهذا مع الأسف أنه قد يوجد في هذا المحيط. لكن مع ذلك في الأصل أن أهل القرآن هم أهل الخير والفضل والاستقامة، لا يصير هذا مدخل إلى ذمهم أو .. ، لكن هذا موجود لكنه نادر. طالب:. . . . . . . . . المسألة مسألة تخصص، لو نظرنا إلى الأقسام العلمية مثلاً، وجدنا أهل قسم القرآن أهل ضبط للحروف وقراءات وتجويد، وهم في هذا العمل على خيرٍ عظيم، ومنهم أيضاً من يعنى بالفهم والاستنباط هذا موجود ولله الحمد، وهؤلاء هم أهل القرآن وخاصته، لكن من يأخذ القرآن على أساس أنه وظيفة، دخل هذا القسم ليتعيش على ما يقولون، هذا قد يوجد في بعض الجهات. مثل هذا لا شك أنه بالنسبة لأهل العمل والاستنباط يذم باعتبار أن التبعة عليه أكثر، نعم قد يكون مبعث ذلك الخلاف العقدي، نعم يكون مبعث ذلك ناشئ عن مذهب عقدي، وأيضاً تسويل الشيطان وتزيينه في بعض الأمور، والعمل بلا شك شاق. المقصود أنه لا يعني هذا أننا ما جاء في هذا الخبر من الإخبار بأنه في الصدر الأول أهل عمل، مع العلم عمل، في العصور المتأخرة وجد العلم، ووجدت القراءة وانتشرت، وكادت أن تنمحي الأمية بالكلية، لكن العمل أين؟ العمل تخلف، والعلم بلا عمل لا شك أنه لا قيمة له، العلم من غير عمل العمل هو الثمرة من العلم، فإذا تخلف العمل عن العلم صار لا قيمة له، بل صار وبال على صاحبه. طالب:. . . . . . . . .

بلا شك مع السفرة الكرام البررة ما لم يوجد مانع من إلحاقه بهم، لكن قد يكون بارع بقراءة القرآن وماهر فيه لكن مع ذلك يرتكب محرمات. طالب:. . . . . . . . . هو معصوم؟ لا، لكن يرتكب محرمات ظاهرة، مثل هذا لا يستحق مثل هذا الوصف، ينطبق عليه الوصف الذين يأتون فيما بعد، بعد كلام ابن مسعود، أما من وجد في عهد ابن مسعود وفي الصدر الأول كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرئوننا القرآن، وسمى منهم من سمى، قال: كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، هذه طريقتهم، لكن في السنين الأخيرة العصور المتأخرة تجد ابن سبع ابن ثمان سنوات يقرأ القرآن قد يعرضه من أوله إلى آخره ولا يخطئ خطأ واحد، ومع ذلك لسنه ما يعرف شيء من المعاني أو من العمل به، وقد يستمر على هذه الطريقة فيتخلف العمل كثيراً كما هو موجود. طالب:. . . . . . . . . أولاً: القرآن نزل على الصحابة في الصدر الأول، على النبي -عليه الصلاة والسلام- في عصر الصحابة، وكثيرٌ منهم قد تقدمت به السن، ولذا من حفظ القرآن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كاملاً نفرٌ يسير، جمع القرآن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة، المقصود أنهم نفرٌ يسير، لكن فيما بعد والحمد لله يعني بعد جمع القرآن وضبط القرآن بين الدفتين تيسر حفظه وضبطه، وكثر في عصر صغار الصحابة والتابعين ومن بعدهم كثر، ولذا يندر أن يوجد في ترجمة شخص أنه لا يحفظ القرآن من أهل العلم، ما ذكر إلا عن ابن أبي شيبة، ونصوا عليه أنه لا يحفظ القرآن، كيف ينص على هذا الشخص؟ إلا أنه لا يوجد غيره في التراجم. طالب:. . . . . . . . . وأيضاً إذا نسبت من يحفظ القرآن في عهد ابن مسعود إلى من جاء بعدهم، أنت لو تنظر إلى نسبة من يحفظ القرآن الآن إلى من يحفظ القرآن قبل ثلاثين سنة، تجد نسبة؟ ما في نسبة، الآن أكثر بكثير، أضعاف مضاعفة، لا سيما في بلدنا.

لا شك أن حفظ القرآن من نعم الله -جل وعلا- على المسلمين، هو كلام الله، كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، و ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن .. )) معروف، و ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))، و ((من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات)) هذه أمور مفروغ منها، لكن المسألة ما هي بمفترضة في حافظ عارف بالقرآن وبحدود القرآن عامل بالقرآن هذا خارج عن النزاع، المسألة مفترضة بين شخصٍ عالم عامل ونصيبه من ضبط القرآن وإتقانه أقل ممن يقيم الحروف ويمهر فيه دون عمل، المفاضلة بين هذا، ما هي مفاضلة بين شخص جمع الأمرين، لا، الحفظ مع المهارة في درجات. بعض الإخوان اللي لهم عناية بهذا الشأن ذهبوا إلى بعض البلاد الإسلامية، فجيء بعشرة أطفال لا يتجاوزون السابعة والثامنة من العمر، تفتح المصحف وتقول صفحة كذا السطر كذا منتصف السطر كلمة إيش؟ يجيبها لك، آخر السطر الثالث قبل الأخير يجيب لك الكلمة، هذا موجود، لكن هل يوجد مثل هذا في عصر الصحابة؟ وهل يذم الصحابة بمعرفة هذه الأمور بدقة؟ لكن إذا وجد مثل هذا مع العمل نظير عمل الصحابة بالقرآن هذا نورٌ على نور. فلا شك أن العلم مطلوب، لكن ثمرته العمل، ثمرته العمل، لكن قد يحفظ القرآن، ويحفظه من أوله إلى آخره، لكن لو تسأله عن أول الصفحة كذا ما يدري، أو تسأله عن دليل هذه المسألة وهو في القرآن ولا يدري، فعلى هذا المطلوب مع الحفظ الضبط والإتقان والتدبر والاستنباط والفهم والعمل، هذه الثمرة العظمى من القراءة، وإلا ما الفرق بين شخص قرأ كتب الدنيا كلها ولا يعمل بين عامي من العوام؟ ويش الفرق؟ ما في فرق، بالعكس العامي الذي ما قامت عليه الحجة في كثيرٍ من الأمور أفضل من مثل هذا، والتبعة على ذلك أعظم. طالب:. . . . . . . . . وجد من يقرأ القرآن منكس، حتى هؤلاء الشباب الصبيان اللي ذكرت قرؤوه منكس. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الاختبار اختبار ضبط وجودة الحفظ لا للتعبد، لا التعبد بهذا، إنما يختبرونه بهذا، ما هو بيتعبد بهذا، من أجل أن يختبر ضبطه وإتقانه؛ لأنه إذا اختبر عكساً ليس بحاجة إلى أن يختبر طرداً، زيادة في الضبط والإتقان، وعلى كل حال التوسط في الأمور والاعتدال فيها هو المطلوب. على طالب العلم أن يفعل الأنفع له علماً وعملاً، لو قيل لشخص: أنت الآن سوي مثل ابن عمر، ثمان سنين في البقرة، بحيث إذا انتهيت من البقرة وأنت كثرت عليك العائلة ومشاكل الدنيا وطلب العيش أردت أن تحفظ آل عمران عجزت، أو نقول: احفظ القرآن في أقرب مدة ممكنة ثم بعد ذلك اضمن الحفظ، ثم عد إلى الفهم والتدبر والاستنباط؟ لأن الحفظ له وقت، الحفظ في الصغر غير الحفظ في الكبر، نعم الحفظ ينبغي أن يساند هذا الحفظ حفظ الحروف فهم للمعاني بواسطة تفسير من التفاسير الميسرة المبسطة الموثوقة التي تخلو عن مخالفات، أو على أقل الأحوال كلمات القرآن تمر عليك (جرزا) وتمر عليك كلماتٍ ما تدري ويش معناها؟ فإذا ضبطتها وأنت تحفظ خلاص أتقنتها، وهذا يعينك على الفهم والتدبر. على كل حال الكلام حول القرآن كثير جداً، لكنه هو أول وآخراً هو شرف هذه الأمة {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [(44) سورة الزخرف] لا يكون مثل هذا الكلام الذي نقرأه مجال أو باب ينفتح على الأمة يستغله بعض المغرضين وبعض المفسدين، وبعض الذين .. ، بعض المنافقين الذين يغيظهم وجود -ولله الحمد- هذه النابتة التي تعنى بحفظ كتاب الله -جل وعلا-، وجود هؤلاء المجاهدين الذين يتولون تحفيظ هذه الناشئة لكتاب الله -جل وعلا-، لا يكون مثل هذا الكلام مدخل لبعض المنافقين أن يلبس على الناس أو يشوش، لا. لكن المسألة مفاضلة بين علم وعمل، العمل ولو كان قليلاً، العمل بالعلم ولو كان قليلاً أفضل من العلم الكثير المجرد هذا مفاده.

"قليل من يسأل" من يسأل: إما يكون قليل من يسأل المال تعففاً، أو قليل من يسأل أهل العلم تعنتاً، أو قليل من يسأل عما يشكل عليه؛ لأنه لا يقرأ شيء يشكل عليه ويتجاوزه، لكنك إذا قرأت مثلاً خمس آيات من القرآن وحفظتها وتعلمت ما فيها من معاني وفهمتها وتدبرتها، وعملت ما فيها لست بحاجة إلى أن تسأل، لكن لما تقرأ جملة كبيرة من المقروء سواءً من القرآن أو من غيره تضل عندك الإشكالات كثيرة، وكلما هذه الإشكالات تزداد فتكثر من السؤال عن الإشكالات والثاني كذلك والثالث كذلك، ثم يكثر من يسأل. "كثير من يعطي" يعطي إما أن يعطي المال، يعني يبذل المال لمن يسأل ومن لم يسأل {لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(25) سورة المعارج] أو يعطي يعني يبذل العلم لمستحقه. "يطيلون فيه الصلاة" وليست الإطالة المنهي عنها في حديث معاذ: ((أفتانٌ يا معاذ؟ )) ((من أَمَّ الناس فليخفف)) لكنها الإطالة التي تشبه إطالة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتقرب منها، لا يسمع أحدٌ هذا الكلام ويقول: يطيلون الصلاة ثم يشرع بالبقرة وهو إمام يؤم الناس، وحينئذٍ يقع في مخالفة نهيه -عليه الصلاة والسلام-. "ويقصرون الخطبة" وهذا من فقه الرجل، من علامات فقهه إطالة الصلاة وقصر الخطبة، ولا شك أن الإطالة إطالة الصلاة نسبية، وقصر الخطبة أيضاً نسبية، ما يصعد للمنبر يقول له جملتين ثلاث وينزل، يقول: من فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يأتي بخطبته ما ينفع الناس، وينبه على الأخطاء التي يقع فيها الناس، ويحرك القلوب بالموعظة الصالحة والخالصة، ثم لا يملِّ الناس، ولا يضجر الناس بحيث كل إنسان ينظر ساعته، منهم من ينعس، ومنهم من يتغافل، لا هذا ولا هذا. "يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم" ... طالب:. . . . . . . . . نعم، أمور نسبية، يعني متصور أن خطيب يخطب ساعة هذا أطال الخطبة، لكن الذي اعتاد الناس على هذا فالذي يخطب بربع ساعة ثلث ساعة قصيرة الخطبة، فهذه أمور نسبية، لكن الصلاة -الصلاة العادية- تكون بربع ساعة، هذه صلاة متوازنة، فالذي يزيدها إلى نصف هذا أطال الناس، وهو مأمورٌ بالتخفيف، لكن الذي يصلي صلاته الرباعية بخمس دقائق هذا صلاته طويلة؟ .... فهذه أمور نسبية.

"يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم" يقدمون العمل الصالح المستند على الدليل قبل الهوى، فيقدمون أعمالهم قبل أهوائهم ورغباتهم. "وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه" عكس الزمان الأول؛ لاشتغالهم بحظوظ أنفسهم، واكتفائهم بالعلم دون العمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يبدون أي يقدموا، يبدأون يبدون ما في إشكال. "وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه -بخلاف الزمان الأول- كثيرٌ قراؤه" يعني لو نظرنا في واقعنا الذي أدركناه، يعني قبل ثلاثين سنة يعني زمن أدركناه، القراء في البلد عددهم قليل، لكن أهل العلم، العلم، أهل الفتوى، العلم المؤصل المقعد المضبوط المتقن فيهم كثرة بالنسبة لعدد الناس، بينما القراء عددهم قليل، وأهل العمل حتى من عوام المسلمين وأهل العبادة وأهل الزهد والورع، ويوجد قبل خمسة وعشرين سنة وثلاثين سنة من .. ، أناس لا نستبعد ولا نستغرب إذا قرأنا في ترجمة سفيان أو الفضيل أو غيره، والله ما نستبعد إذا رأيناهم، الآن كثر القراء، وكثر من يقرأ، وكثر من يطلع على الخلاف، وتوسعوا في العلم، لكن العمل قلَّ، العمل قلَّ، انشغل الناس كثير من الناس لا أقول يوجد -ولله الحمد- أهل خير، والعلماء والعباد موجودين ولله الحمد، والخير في أمة محمد، لكن انشغل كثيرٌ من الناس بالمفضول عن الفاضل، واقتصر كثيرٌ من الناس على العلم دون العمل، فهذا مثال شيء أدركناه. "وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه، كثيرٌ قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن" يقيمون حروف القرآن كما تقام الأقداح، يضبط ضبط بحيث يقرأ القارئ من أول القرآن إلى آخره لا يوجد عليه خطأ "يحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده" لا يعمل بالقرآن، ومن نظر واقع المسلمين اليوم في كثيرٍ من الأقطار تضيع حدود القرآن، وهذا لا يحتاج إلى تمثيل الظاهر.

"وتضيع حدوده، كثير من يسأل" لقلة الصبر والتعفف، أو لقلة العلم "كثيرٌ من يسأل، قليل من يعطي" لانتشار الشح بالمال وبالعلم أيضاً، يعني على كثرة ما عندنا وعند غيرنا ما انتشر من طلاب العلم ومن أهل العلم تجد الإنسان لا يجد من يفتيه مع الأسف الشديد، وتجد من ينتسب من أهل العلم -وهذا يوجد- من إذا دخل جدع السماعة، التبعة ليست بالسهلة، هذه أمانة أمانة حملت إياها، وهذه هبة من الله -جل وعلا-، ونعمة تحتاج إلى شكر، والعلم يحتاج إلى زكاة، ونماؤه بزكاته. "قليلٌ من يعطي، يطيلون فيه الخطبة" يوجد من يخطب ساعة الآن يوجد، والنصف ساعة كثير، خطبة نصف ساعة هذا كثير، لكن يوجد من يخطب ساعة "ويقصرون الصلاة -مخالفةً للسنة- يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم" حباً لاتباع الهوى ورغبات النفس، وإذا لاح لهم أمرٌ من أمور الدنيا ضيعوا العلم، تجد الإنسان يسمع المؤذن وبيده شيء من عمل الدنيا، ثم يسمع الإقامة وتفوته الصلاة وهو في شيء يسير من أعمال الدنيا، وقد يكون لا يعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في دنياه، يوجد الآن من يعكف على بعض الآلات ليل نهار، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأنه خبرٌ عن مستقبل، خبر عن مستقبل لا يقوله ابن مسعود برأيه، يعني إذا ساغ له أن يتحدث عن زمانه فلن يتيسر له أن يتحدث عن المستقبل.

وفي خبر ابن مسعود -رضي الله عنه-: الحث على العمل بالعلم، وليس مراده التقليل من شأن العلم أبداً، ولا من شأن التعلم، ولا من شأن القراءة، لا يعني الأمة إذا كثر فيها طلاب العلم والقراء أنها تصرف البقية عن طلب العلم، لا، بل الجميع مطالب بأن يتعلم، الجميع مطالب بأن يتعلم ليعبد الله على بصيرة، لا على جهل، لكن مع ذلكم مطالبون بالعمل، فلا يفهم من كلام ابن مسعود أنه إذا كثر القراء مع وجود -ولله الحمد- الإقبال على حفظ كتاب الله وحفظ السنة، والتعلم العلم الشرعي على الجواد المعروفة عند أهل العلم، هذا شيء -ولله الحمد- كثير، وشيء محسوس، فلا يقال: إن هذا التعلم على ضوء ما أخبر به ابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه من وصف الزمان اللاحق، والزمان الأول بخلافه، ابن مسعود يريد أن يحث طالب العلم على العمل، وأن لا يقتصر على التعلم، لا يقتصر على القراءة فقط دون فهم وتدبر واستنباط وعمل، لكن قد يكون الواقع هكذا، قد يكون يحكي واقع، لكن هل حكاية الواقع تعني الذم من كل وجه؟ نعم الواقع المخالف مذموم، والواقع الموافق ممدوح. فلا يقال: إن كثرة القراء صفة ذم، نعم هي صفة ذم إذا تجردت هذه القراءة عن العمل، أما إذا اقترن العلم بالعمل فهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله -جل وعلا-، وتعلم العلم الشرعي من أعظم أبواب الجهاد.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد –الأنصاري- أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة" يعني الصلوات الخمس المفروضة، وإذا كان فيها شيء من نقص كملت من النوافل، كما جاء في الخبر من عمل العبد والمراد به الإنسان حراً كان أو رقيقاً، ذكراً كان أو أنثى، أول ما ينظر من عمله في الصلاة "فإن قبلت" بأن صارت مسقطة للطلب، ترتبت آثارها عليها، مكتملة الشروط والأركان، أديت بنية خالصة لله -جل وعلا- قبلت "نظر فيما بقي من عمله" لأن الصلاة أم العبادات "وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله" ما دامت أم العبادات إذا قبلت نظر في العمل الثاني، لكن إذا رد الأعظم هل ينظر في الذي يليه، لا ينظر في الذي يليه، لا سيما وأن هذه الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، الذي لا يرى الصحابة من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا يدل مما يقوي القول بأن تارك الصلاة كافر؛ لأنه ما دام كافر ويش الفائدة بأن ينظر إلى زكاته؟ إلى صيامه؟ إلى حجه؟ ما في فائدة، لكن إذا قبلت وضمن إسلامه نظر في بقية الأعمال، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وهو أيضاً ورد معناه في حديثٍ مرفوع عن أبي هريرة مخرجٌ عند أصحاب السنن الأربعة.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يدوم عليه صاحبه" ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: "باب: أحب الدين إلى الله أدومه" ثم ذكر حديث عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليها وعندها امرأة، قال: ((من هذه؟ )) قالت: فلانة، جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث أنها: الحولاء بنت تويت، تذكر من صلاتها يعني تذكر أنها تصلي، وتطيل الصلاة، وتكثر الصلاة، وأنها تقوم الليل كله، تذكر من حرصها على عمل الخير لا سيما الصلاة، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((مه)) بمعنى: كفوا، ((عليكم بما تطيقون)) أما مثل هذا العمل الذي لا يطاق الذي يؤدي إلى الانقطاع مثل هذا مفضول ((عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه)) والأحب هنا يقول: "قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وفي حديث البخاري: ((وكان أحب الدين إلى الله)) ولا تنافي بينهما؛ لأن المحبوب إلى الله هو المحبوب إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-. يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله -جل وعلا-، يعني من عمل طول الأربعة والعشرين ساعة، طول اليوم والليلة عمل مناسب لا يشق عليه، ولا يكلفه ولا يحمله على الترك لا شك أنه أفضل من أن يعمل هذا العمل في وقتٍ قصير بحيث تكون العبادة عليه مكروهة وثقيلة، ثم يؤديه ذلك إلى تركها.

بخلاف الكثير الشاق، يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله -جل وعلا-، بخلاف الكثير الشاق، بحيث ينمو العمل القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع، يعني لو ضربنا مثال بحفظ القرآن، شخص يقول: أريد أن أحفظ في هذا اليوم جزء كامل وأرتاح عشرة أيام، وآخر يريد أن يحفظ هذا الجزء في العشرة الأيام كل يوم ورقة، أيهم أفضل؟ هذا الذي يريد أن يحفظ خلال العشرة الأيام يكرر النظر في عهد الله وفي كتابه، ويحمله ذلك على الارتباط بهذا الكتاب، لكن الذي يجلس يوم ويحفظ جزء، ثم عشرة أيام يغفل، أولاً: مكثه الساعات الطوال لحفظ الجزء في يومٍ في وقتٍ ينضغط فيه لا شك أن هذا يولد كراهية لهذا العمل؛ لأنه حمل على نفسه أمر ثقيل، فيمل ويسأم ويترك، بينما الذي يأخذ الأمر بالتوقيت والتدريج مثل هذا يستمر ولا ينقطع. يقول: بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة، يقول ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، إيش معنى هذا؟ كأنه بلسان حاله هذا الذي يقول: أنا أحفظ جزء في يوم وأرتاح عشرة أيام وإن لم يقل بلسان مقاله، يقول: دعنا نرتاح من ها الجزء ونتفرغ عشرة أيام لأمورنا الأخرى، هذا أقبل ثم أدبر، لكن الذي عمله دؤوب، كل يوم يحفظ ورقة بالراحة مثل هذا عمله متواصل لا ينقطع، فالتارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آيةً ثم نسيها، وإن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه.

ثانيهما: أن مداوِم الخير ملازمٌ للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يومٍ وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع، كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع، يعني شخص عنده عمال، خصص اثنين منهم للقهوة مثلاً، واحدٍ منهم في يوم من الأيام سوى له عشر قلال وعشر برقان وقال: خلاص ارتاح عشرة أيام، والثاني كل يوم دلة وإبريق هذا يقولون: هذا مداوم للخدمة، مداوم للخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما يعني بالتدريج ليس كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع، هذا مثال محسوس، لكن من حفظ هذا الجزء في هذا اليوم وأسعفته الحافظة وضبطه وأتقنه، وانصرف بعد ذلك لأعمالٍ أخرى شرعية لا يذم، وقل مثل هذا فيمن لزم علماً واحداً وترك العلوم الأخرى حتى ضبطه وأتقنه، يختلف وضعه عمن أدخل علوم كثيرة في يومٍ واحد، ونوعها وأخذها بالتدريج. على كل حال كلام ابن الجوزي مفاده أولاً: أن من عمل عمل خير ثم تركه لا شك أنه يشبه ولو لم يقع في هذا يشبه من خدم ثم أعرض وترك، وسئم ومل، مثل هذا مذموم، وأيضاً: قسمة الخدمة على الوقت بحيث يلازم الخدمة الوقت كله أفضل ممن يخدم مقدار ما خدمه الآخر في وقتٍ يسير ثم ينقطع. وعلى كل حال العمل الذي يشق على الإنسان بحيث يحمله على الترك عمله مفضول، بخلاف العمل الذي يؤخذ بالتدريج ومع الوقت لكنه يستمر، فالاستمرار بالخدمة مطلوب بقدر ما يتحمله الإنسان ويطيقه.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما" هلك يعني مات، وهذه اللفظة هلك في النصوص مستعملة {حَتَّى إِذَا هَلَكَ} [(34) سورة غافر] في حق من؟ في حق يوسف نبي من الأنبياء {حَتَّى إِذَا هَلَكَ} [(34) سورة غافر] لكن في عرف الناس اليوم لو يذكر لك شيخ من كبار العلماء المسلمين، تقول: هلك فلان، استعمالها العرفي منكرة، في استعمالها العرفي منكرة، هل تستطيع أن تقول لشخصٍ من أهل العلم والعلم: هلك فلان، أو فلان الهالك، في كتب التراجم بالنسبة للمخالفين الذين عندهم مخالفات كبيرة يقال: هلك فلان، هلك، هلك الجهم سنة كذا، لا مانع، لكن تقول: هلك أحمد بن حنبل لا يمكن، فاستعمالها الشرعي في مقابل مات، واستعمالها العرفي إنما تطلق في حق من عنده مخالفات، لا سيما إذا كانت كبيرة، هلك هالكٌ، لكن هل تستطيع أن تقول: هلك أبي عن زوجة وثلاثة أبناء؟ تستطيع تقول هكذا؟ إيه ما تستطيع، لكن شخص مجهول أمره سهل. المقصود أنها تستعمل في النصوص بإزاء مات، وجاء استعمالها في القرآن بحق نبي، لكن استعمالها العرفي خصها بمن عنده مخالفات كبيرة.

"فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول" يعني جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه مات شهيداً، يعني قتل في سبيل الله، ذكرت فضيلته ومدح، هنيئاً له مات في سبيل الله "فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ألم يكن الأخر؟ )) أو الآخِر أو الآخَر، الآخِر يعني المتأخر، والآخَر يعني الثاني الذي تأخر عن أخيه ((ألم يكن مسلماً؟ )) قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به" يعني هذا اللفظ يفهم أن هذا الرجل من أوساط المسلمين لا بأس به، رجل لا بأس به، يعني من أوساط المسلمين "وكان لا بأس به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ )) يعني خلال مدة الأربعين يوماً، كم صلى في الأربعين؟ صلى من الفرائص مائتي صلاة، ومن النوافل ما الله به عليم، هذه في ميزان حسناته إذا فعلها مخلصاً لله -جل وعلا- ((وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ )) يعني خلال المدة التي قضاها بعد أخيه ((إنما مثل الصلاة كمثل نهرٍ غمرٍ -يعني كثير الماء- عذبٍ بباب أحدكم)) كمثل نهر غمر كثير الماء وصف، لا شك أن له أثره في إزالة الدرن والأوساخ، لكن عذب يعني هل العذب أبلغ في إزالة الأوساخ والأدران من غيره؟ مقتضى الخبر نعم ((كمثل نهرٍ غمرٍ عذبٍ باب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات)) هذا الشخص الذي يغتسل خمس مرات في اليوم يبقى من وسخه شيء؟ لا ((فما ترون ذلك يُبقي من درنه؟ )) الدرن: المقصود به الوسخ ((فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته)) والجواب: لا، ما يبقى من درنه شيء ولا من وسخه شيء إذا كان يغتسل في اليوم والليلة خمس مرات ((فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته)) أعاده زيادة تأكيد في البعد عن التفضيل بلا علم، يعني كونك تجزم بأن هذا مات، نعم هو على خير -إن شاء الله تعالى-، لكن لا يلزم منه أن يكون أفضل ممن بقي بعده.

بقي حديثان، يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مرَّ عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك؟ " يبيع في المسجد "دعاه فسأله ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة" نعم المسجد ما بنيت المساجد للبيع والشراء، إنما بنيت لذكر الله، الصلاة، لتلاوة القرآن، للذكر، لتعليم العلم، هذا سوق الآخرة، فينبغي أن تخصص لما يبتغى به وجه الله -جل وعلا-؛ أخذاً من قول الله تعالى: {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] هذه تجارة الآخرة، وتجارات الدنيا أبوابها مشرعة، لكن في غير المساجد، فمن أراد تجارة الآخرة فليحضر إلى المسجد، من أراد تجارة الدنيا يذهب إلى الأسواق. والصلاة من أفضل ما تلتمس به وتبتغى تجارة الآخرة كما في آية فاطر، وكذلك التلاوة والإنفاق في سبيل الله، وكذلك انتظار الصلاة {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] هذه التجارة، يعني لو إنسان حسب ووزان بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة قال: يا أخي الختمة الواحدة ثلاثة ملايين حسنة، وإذا ذهبنا سوق التجارة وضاربت في الأسهم وما الأسهم افترض أنك كسبت المكاسب كم تكسب؟ الجزء الواحد بربع ساعة فيه مائة ألف حسنة، هل يستطيع أرباب الدنيا أن يكسبوا .. ؟ دعنا من الذين يتاجرون بأمورٍ الله أعلم بها، لكن الذين يطلبون التجارة من وجهها بحقوقها وحدودها الشرعية بربع ساعة يكسبون مائة ألف؟ ما يمكن إلا في القليل النادر، عاد إذا كان هناك صفقات كبرى، الله أعلم.

لكن عموم الناس إذا وازنا بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة صارت تجارة الدنيا كلا شيء بالنسبة لتجارة الآخرة، ولذا جاء في الحديث: ((من نفس عن مسلمٍ كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةً من كرب الآخرة)) ما قال: كرب الدنيا والآخرة؛ لأن كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة، بينما الشق الآخر من الحديث: ((من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) الستر مطلوب في الدنيا، لكن الكرب -كرب الدنيا- لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة، وهكذا نقول: إن تجارة الدنيا كلا شيء بالنسبة لتجارة الآخرة. وجاء في الحديث: ((إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)). ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" كذا ليحيى ولغيره: مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه "أن عمر" يعني متصل "بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء" تصغير بطحاء "وقال: من كان يريد أن يلغط" يعني مكان ألحقه بالمسجد وإن لم يكن منه، لمن أراد أن يلغط، ويتحدث فيما لا ينفع، ومن يريد أيضاً تجارة الدنيا أو من تريد المكث فيه من أهل الأعذار ممن يمنع دخوله في المسجد "من كان يريد أن يلغط" يتكلم بكلامٍ فيه لغط وجلبة واختلاط "أو ينشد شعراً" والمراد به الشعر غير المباح، أما الشعر المباح فقد كان ينشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا أنكر حسان على عمر -رضي الله عنهما- لما أنكر عليهم إنشاد الشعر، فقال: أنشدته بين يدي من هو خيرٌ منك، يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أو ينشد شعراً، أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة" تعظيماً للمسجد؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة، وإقامة ذكر الله -جل وعلا-. يقول: نرجو أن تتحدثوا عن الهدي النبوي في قنوت النوازل، وهل ينبغي أن يستفتح الداعي الثناء على الله أو يبدأ بالدعاء مباشرة؟ وهل يجوز تسمية الأشخاص والدعاء على جميع الكفرة بالهلاك؟

أما قنوت النوازل فهو مشروع، قد قنت النبي -عليه الصلاة والسلام- شهراً يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه، ودعا لأقوام مستضعفين ثم تركه؛ لأنهم قدموا، فقنوت النوازل مشروع بلا شك، خلافاً لمن لم يره من أهل العلم كالحنفية مثلاً، لكن تقدر هذه النوازل بقدرها، ويستفتح الدعاء بالثناء -وهو من آدابه- على الله -جل وعلا-، ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويدعو بكشف هذه النازلة ويسميها، يسمي هذه النازلة التي يراد كشفها، ويدعو على من أراد الدعاء عليهم من قبائل ومن أفراد، ويدعو على عموم الكفرة بالهلاك. وقد مرَّ بنا في الموطأ قول التابعي: "أدركتُ الناس وهم يدعون على اليهود والنصارى بالهلاك" مرَّ بنا هذا في هذا الكتاب، والله المستعان، ومراده بالناس الصحابة، لكن على وجه الخصوص من زاد شره وطغى وبغى وتجبر. طالب:. . . . . . . . . هي نازلة، كلها نوازل، الأمة ما زالت في نوازل، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . لعن المعين، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: اللهم العن فلاناً وفلاناً، ثم نزل قوله -جل وعلا-: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [(128) سورة آل عمران] لأن منهم من أسلم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال من آداب الدعاء الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أدعى للقبول. يقول هذا: وعليكم السلام ورحمة الله هل ورد شيء في السنة عن صيام يوم عاشوراء وأنه يجب أن تصوم يوماً قبله ويوماً بعده؟ جاء في السنة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية)) هذا بالنسبة ليوم عاشوراء. ثم من باب مخالفة اليهود قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني مع العاشر، وجاء أيضاً قوله: ((صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) أما وجوب أن يصام يوم .. ، هو الصيام هو ليس بواجب فضلاً عن يوم قبله أو يوماً بعده. امرأة تسأل وتقول: بأنه كان لديها أربع خواتم فضية، ولم تكن تعرف قيمتها، ومكثت معها قرابة الخمس والثلاثين عاماً لم تخرج زكاتها، وتقول: أنها لم تكن تلبسها وتحتفظ بها، بل كانت مهملة مما أدى لضياعها، وقبل سبع سنين وجدت شبيهاً لها في السوق وكانت قيمتها ستون ريالاً؟ أربع خواتم من ستين مائتين وأربعين ريال أقل من النصاب، فلا زكاة فيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب قصر الصلاة في السفر (7)

الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر (7) شرح: باب: جامع الترغيب في الصلاة. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الترغيب في الصلاة: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله -رضي الله تعالى عنه- يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) قال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وصيام شهر رمضان)) قال: هل علي غيره؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) قال: وذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) قال: فأدبر الرجل وهو يقول: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفلح الرجل إن صدق)) وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الترغيب في الصلاة" المراد بالترغيب الحث على فعل الشيء المرغب فيه، ووجه الترغيب في الحديث الأول أن هذه الصلوات الخمس مكتوبة مفروضة، ولا أعظم في الترغيب في الشيء من كونه مفروضاً على المكلف، محذر من تركه، رتب على تركه العقوبة، وأيضاً الترغيب في القيام من النوم ظاهر في الحديث الثاني من أجل الصلاة، لأن مثل هذا الحديث لا يدرجه -أو مثل هذه الأحاديث- لا يدرجها من يصنف في الترغيب والترهيب؛ لأن مفهوم الترغيب والترهيب عند المتأخرين أخص مما يفهمه المؤلف هنا، قد يقرأ القارئ ترجمة يذكر بعدها أحاديث يظنها هذا القارئ أنها لا مناسبة بينها وبين هذه الترجمة، لكن إذا أمعن النظر إذا أمعن النظر وجد ولو من وجه بعيد. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل -بن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله- عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل" هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك عن عمه عن أبيه عن حليفه، هذا من الطرائف. يقول طلحة بن عبد الله أحد العشرة يقول: "جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" زعم ابن بطال وغيره أنه ضمام بن ثعلبة، وقصته في الصحيحين، وهذه القصة أيضاً في الصحيحين، نعم ضمام جاء يتثبت، سمع هذه الشرائع قبل أن يسلم، فجاء يعرضها على النبي -عليه الصلاة والسلام-، زعم رسولك أنك تقول كذا، آالله بعثك بكذا؟ المقصود أنه جاء يتثبت، يعرض ما سمعه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وهو حجة أهل العلم في جواز الرواية بالعرض. هذه القصة التي معنا رجلٌ من أهل نجد ثائر الرأس لم يسم، فزعم بعض الشراح منهم ابن بطال لتشابه القصتين من وجه أنها قصةٌ واحدة، وأن الرجل في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة، والصواب أنه غيره؛ لأن سياق القصتين مختلف، والأسئلة فيها شيء من التباين، وإن اتفقت في بعض الأشياء، فالصواب أنه غيره.

"جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد ثائرُ الرأس" أو ثائرَ الرأس، يجوز فيه الرفع والنصب، الرفع على إيش؟ على أنه صفة لرجل، والنصب على أنه حال، الآن رجل معرفة وإلا نكرة؟ نكرة، هل يجوز مجيء الحال من الصاحب النكرة أو لا يجوز؟ وهل الفاعل أو .. ، الفاعل هنا وهو نكرة بحاجة إلى وصف أو بحاجة إلى معرفة بيان الهيئة؟ النكرة هل هو بحاجة إلى وصف أو بحاجة إلى بيان هيئته؟ بحاجة إلى وصف، ولذا يقول أهل العلم: إن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، فالنكرة بحاجة إلى صفة، وهنا "جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد" هذا أيضاً صفة، هذا وصفٌ له، فهو نكرةٌ موصوفة، نكرة موصوفة، والنكرة الموصوفة نعم لا تكون هذه الصفة تجعلها بمنزلة المعرفة، لكنها لا تبقى على هيئتها نكرة محضة، ولذا يجيز بعضهم مجيء الحال من النكرة الموصوفة كما هنا. "ثائر الرأس" المراد به أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، وهذه حال من يأتي من بعيد، حال المسافر ((فذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر)) هذا وصفه، الغالب أن المسافر تختلف هيئته عن هيئة المقيم. في حديث جبريل: ((إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثر السفر)) ما يعرف وليس بمسافر، هذا محل استغراب من الجميع، استغربوا من هذه الشخصية اللي طلعت عليهم، لا تعرف وليس عليها أثر السفر، فالمسافر له هيئة تخصه وتميزه عن المقيمين. "يسمع دوي صوته" الدوي: صوتٌ مرتفع متكرر لا يفهم؛ لأنه في الغالب يكون من بعد "ولا نفقه ما يقول" في بعض الروايات: "نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول" بـ (النون) في الموضعين، وفي بعضها: "يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول" بـ (الياء) في الموضعين، وعلى كل حال الأمر سهل "حتى دنا" يعني من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فإذا هو -هذا الصوت- فإذا هو يسأل عن الإسلام" يسأل عن الإسلام يعني يسأل عن شرائع الإسلام، هل هو يسأل عن حقيقة الإسلام وتعريف الإسلام؟ لا، يسأل عن شرائع الإسلام بدليل التفصيل.

"فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) يعني المطلوب منك خمس صلوات في اليوم والليلة "قال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) " يعني لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، وبهذا يستدل من يقول بعدم وجوب صلاة غير هذه الصلوات الخمس، فماذا عن صلاة العيد؟ ماذا عن صلاة الكسوف؟ ماذا عن صلاة الجنازة؟ الصلوات كثيرة، صلاة الوتر قيل بوجوبها، وحينئذٍ يحمل هذا الحديث على أن الصلاة الثابتة الدائمة المتكررة في كل يوم خمس صلوات، ولا يمنع أن يزاد على هذه الخمس شيء غير ثابت ولا متكرر، أو يزاد عليها من الواجب ما لا يكون وجوبه كوجوب هذه الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة وجوبها على سبيل الفرض والتأكيد بخلاف ما يجب من الصلوات غير الخمس عند من يقول بالوجوب، قال الحنفية بوجوب الوتر ووجوب صلاة العيد، وقال بعضهم بوجوب صلاة الكسوف للأمر بها، وصلاة الجنازة معروفة واجب على الكفاية عند عامة أهل العلم. "قال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) إلا أن تطوع استثناء منقطع وإلا متصل؟ ما معنى الاستثناء المتصل والمنقطع؟ المتصل من جنس المستثنى به، والمنقطع من غير جنسه، كما تقول: قام القوم إلا زيداً هذا متصل، وقام القوم إلا حماراً منقطع، هنا ((لا، إلا أن تطوع)) استثناء متصل وإلا منقطع؟ هل التطوع من جنس ما أوجب الله على المسلم في اليوم والليلة؟ إذاً الاستثناء؟ منقطع، بعضهم يقول: هو استثناء متصل، الخمس مكتوبة مفروضة، وما عداها تطوع فكيف نقول: واجب من أجل أن يكون الاستثناء متصل؟ بعضهم قال هذا، قال: إن الاستثناء متصل "قال: ((لا، إلا أن تطوع)) أصلها تتطوع، قال بعضهم: الاستثناء متصل، وهذا التطوع واجب؛ لأنه استثني من الواجب، ومتى يجب من التطوع؟ بالشروع، بمعنى أنه إذا شرع في نافلة لزمه إتمامها، إذا دخل في نافلة تطوع لزمه إتمامها، فيكون في الأصل تطوع لكنه إذا شرع فيه وجب عليه، ولا يجوز له حينئذٍ الخروج منه إلا بعذر، فيكون هذا التطوع واجباً بالشروع، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً.

الشروع في غير الحج والعمرة للأمر بإتمامهما هل هو ملزم أو غير ملزم؟ هل كل العبادات يمكن أن يقال فيها: المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء انصرف، جاء في الصوم ما يدل على ذلك، جاء في الصيام ما يدل على ذلك، لكن الصلاة شرع في صلاة نافلة ثم قال تذكر شيء ليس بذي بال، قال: الصلاة لاحقين بعدين، نصلي بعدين وقطعها، جاء النهي عن إبطال العمل {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] فهل هذا يتناول ما هو في أصله تطوع أو نقول: إنه ما دام شرع في العبادة لا يجوز له أن يبطلها، وحينئذٍ يكون التطوع هذا واجب بالشروع ويشمل جميع العبادات، أما الصيام فجاء فيه ما يدل على أنه يجوز قطعه. طالب:. . . . . . . . . تغيير النية في إيش؟ ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا الأصل ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) لكن أهل العلم يقولون: إذا قلب المنفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع يجوز، يجوز إذا كان هناك غرض صحيح، كبر فاتته الصلاة فكبر منفرداً، ثم سمع أحد دخل المسجد فأراد أن يصلي معه جماعة قلبها إلى نفل وصلى معه؛ لأنه لو صلاها منفرداً صارت هي الفريضة والجماعة نافلة، على هذا القول: كل ما تشرع فيه من نوافل يجب عليك إتمامها على هذا الكلام، لكن القاعدة عند أهل العلم أن المتطوع أمير نفسه، ولا يلزم إلا بالحج والعمرة التي جاء الأمر بإتمامهما. طالب:. . . . . . . . . حتى الصلاة هو في نفل. طالب:. . . . . . . . . هذا إذا قلنا: إن النوافل كلها تلزم بالشروع صار متصل، استثنى واجب من واجب، وإذا قلنا: إنها لا تلزم هذه النوافل بالشروع قلنا: الاستثناء منقطع. طالب:. . . . . . . . . هو الاستدلال باللفظ تَطَوع أو تطَّوع على أن الاستثناء منقطع، هو الاستدلال به على أن الاستثناء منقطع. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا أزيد عليه فلا أشرع فألزم به، ما يزال يعني الإشكال قائم، لكن واضح من لفظ التطوع أنه يختلف عن الواجب.

"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وصيام شهر رمضان)) قال: هل علي غيره؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) مثله، وعلى هذا لا يجب من الصيام غير رمضان، نعم ما يجب لعارض مما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو ارتكاب ما يوجب كفارة بالصيام هذا أمره يختلف عما وجب في أصل الشرع "وذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) نظير ذلك، وبقي الحج لم يذكر، لما لم يذكر الحج؟ لم يفرض بعد، وعلى القول بأنه فرض يجيب بعضهم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف من حاله أنه غير مستطيع. "قال: فأدبر الرجل وهو يقول: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه" هذا رجلٌ مقتصد، والمقتصد من يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يتطوع بقدرٍ زائد على الواجبات، هذا يسمى إيش؟ مقتصد، ويقابله السابق السابق: وهو الذي يزيد على الواجبات النوافل، ويزيد على ترك المحرمات المكروهات، هذا سابق، ودونهما الظالم لنفسه الذي قد يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات، وهو في دائرة الإسلام، وهذا الخلل قابل للغفران، والثلاثة الأقسام كلهم من المصطفين، كلهم من المصطفين {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ} [(32) سورة فاطر] ومنهم ومنهم، كلهم من المصطفين، يعني حتى الظالم لنفسه مصطفى؛ لأن مآله إلى الجنة، وهؤلاء المصطفون الأصناف الثلاثة جزاؤهم إيش؟ كمِّل {جَنَّاتُ عَدْنٍ} [(33) سورة فاطر] لا سورة فاطر {مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ} [(33) سورة فاطر] إذا كان هؤلاء الأصناف الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه يحلون بالذهب، فجنات الفضة لمن؟ ما فيه جنات من ذهب وجنات من فضة؟ لمن جنات الفضة؟ أو أن الحلية غير بناء الجنة؟ إيه، ابن القيم -رحمه الله- له كلامٌ طويل في هذه المسألة ينبغي مراجعته في: (طريق الهجرتين) وهو كتابٌ نفيس لا يستغني طالب علم عن مطالعته ومراجعته وإدامة النظر فيه، في كلامٍ طويل له حول هذا. طالب:. . . . . . . . . مطبوع، طبعة منير فاخرة. طالب:. . . . . . . . .

لا فاخرة طبعة منير، طبعة منير، تعرف منير؟ الطبعة السلفية أيضاً طيبة، الطبعة السلفية لطريق الهجرتين جيدة، لكن المسألة يبقى مسألة الذوق في اختيار الكتب مسألة ثانية. "فأدبر الرجل وهو يقول: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفلح الرجل إن صدق)) " هكذا في الموطأ وفي البخاري أيضاً، وفي مسلم وقع عند مسلم: ((أفلح –وأبيه- إن صدق)) الفلاح: البقاء، والمراد به في الشرع: البقاء في الجنة؛ لأنه هو البقاء الدائم في الخير الدائم، ومن معاني الفلاح الفوز والسعادة، ولا شك أن من فعل ما أمر به، وترك ما نهي عنه فإنه مفلح، يعني فائز وباقٍ في النعيم الدائم -إن شاء الله تعالى-. ((أفلح الرجل إن صدق)) وقع عند مسلم: ((أفلح –وأبيه- إن صدق)) أو ((دخل الجنة –وأبيه- إن صدق)) هل نستطيع أن نقول: إن الواو عاطفة؟ هي قسم بلا شك، هي قسمٌ بلا شك، أجيب عن هذا بأن مثل هذا القسم إنما وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء، الحلف بغير الله، وأن ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) في رواية: ((كفر وأشرك)) المقصود أن هذا أمرٌ عظيم الحلف بغير الله -عز وجل-، فهذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، أو أنها كما يقول بعض الشراح كلمة تجري على اللسان ولا يراد معناها، لا يراد بها التعظيم، لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن كل من حلف بغير الله قال: إنه يجري على لسانه ولا يتسنى لأحدٍ الإنكار؛ لأنه يجري على اللسان والذي في القلوب في القلوب. حكى السهيلي عن بعض مشايخه أن ((وأبيه)) تصحيف أصلها: "والله"، "أفلح والله إن صدق" فقصرت اللامان فتصحفت الكلمة؛ لأن الكتابة قريبة وأبيه قريبة من والله، إلا أن أبيه كلمة قصيرة اللام أطول من ضرس أو سنة الباء والياء، فصرت اللامان فتصورت هكذا. طيب لفظ الجلالة ما تحته نقط وأبيه تحتها ثلاث نقط. طالب:. . . . . . . . . نعم قبل النقط، هذا قبل النقط.

المقصود أن الذي نهى عن الحلف بالآباء ((لا تحلفوا بآبائكم)) يخالف نهيه، المشرّع ينبغي أن يكون هو القدوة هو الأسوة، فكيف يقال لما حرم الربا وعصم الدماء في حجة الوداع قال -عليه الصلاة والسلام-: ((وأول رباً أضعه ربا العباس)) ربانا، ربا العباس بهذا تكون القدوة، أما ينهى ويكون ما في تعظيم ليس له نفاذ. طالب:. . . . . . . . . يقال بالنسخ؛ لأن هذا حكم من الأحكام ينسخ، هو حكم وإن كان متصل بالعقيدة، يعني مثل ما قيل في العطف، قال: بئس الخطيب .. ، ومن يعصهما، يعني جمع ضمير النبي -عليه الصلاة والسلام- قيل: إن هذا خاصٌ به -عليه الصلاة والسلام-، لكن مثل هذا ما .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى الناس بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ الموهمة، على كل حال عندنا نصٌ محكم وهو النهي عن الحلف بالآباء، نصٌ محكم، والاحتمال قائم أن هذا قبل النهي. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يعقد الشيطان)) يعقد الشيطان، الشيطان جنس يشمل الشيطان الأكبر الذي هو إبليس، ويحتمل أنه من الشياطين غير إبليس من جنود إبليس، نسأل الله العافية ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم)) أي مؤخر عنقه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة آخرها ((أحدكم)) أحدكم: عموم المخاطبين من الصحابة فمن جاء بعدهم ممن يمكن أن يوجه إليه الخطاب فهو شامل، وهو من العام؛ لأنه مفرد مضاف، عام، لكن يراد به الخصوص، فيخص منه الأنبياء، يخص منه من يتناوله قوله -جل وعلا-: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [(42) سورة الحجر] يخص منه أيضاً من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان ((إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد)) يضرب بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً ((يضرب مكان كل عقدة)) إذا عقد انتهى ضرب العقدة من أجل إيش؟ أن تتأكد ((عليك ليلٌ طويل)) وكل إنسان إذا انتبه في أثناء الليل لا سيما مع برودة الجو أو الحرارة وقصر الليل يكاد أن يسمع بهذا الكلام، يكاد أن يسمع مثل هذا الكلام، تونا، باقي، عليك ليلٌ طويل، ولو لم يكن طويلاً لو بقي ... نعم؟

طالب:. . . . . . . . . إيه بعد الأذان أو بقي شيء يسير بحيث لا يدرك إلا شيء يسير من الوتر ويقول: تونا، عليك ليلٌ طويل، واللذة فيما بقي من الوقت ولو كان يسيراً أعظم من كل ما مضى، يعني إذا انتبه الإنسان وباقٍ على الوقت نصف ساعة، هذه النصف الساعة هذه هي اللذة والمتعة، والله المستعان، بينما لذة تجار الآخرة بخلاف ذلك، والله المستعان ((عليك ليلٌ طويل فارقد، فإن استيقظ)) خالف هذا الأمر ((استيقظ فذكر الله انحلت عقدة)) واحدة من الثلاث ((فإن توضأ انحلت عقدة -الثانية- فإن صلى انحلت عقده)) بلفظ الجمع، أو انحلت عقدة وهي الثالثة، وتكون العقد انتهت، فإذا صلى انحلت العقد الثلاث، وإن كانت الأولى والثانية قد انحلتا قبل ذلك لكن بقيت الثلاث انحلت ((فأصبح نشيطاً طيب النفس)) مسروراً بما وفقه الله -جل وعلا- له من الطاعة ((طيب النفس)) يقول ابن حجر: "والذي يظهر أن في صلاة الليل سراً في طيب النفس" أن في صلاة الليل سراً في طيب النفس "وإن لم يستحضر الإنسان –المصلي- الثواب" سر مودع في صلاة الليل، كما قال بعضهم أنها علاجٌ مجرب لبعض الأمراض المستعصية صلاة الليل ((وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)) لترك ما طلب منه من فعل الخير ((خبيث النفس)) وقد جاء النهي عن قول الإنسان خبثت نفسي، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخبر عن هذا الشخص أنه خبيث النفس، وفرقٌ بين أن ينسب الإنسان الخبث لنفسه، والخبث: فساد الدين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصف بذلك من هذه حاله للتنفير، للتنفير من هذا العمل. البخاري -رحمه الله تعالى- خرج الحديث من طريق عبد الله بن يوسف في كتاب التهجد: "باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلِّ بالليل" فيها إشكال الترجمة وإلا ما فيها إشكال؟ يعني هل العقد عقد الشيطان على قافية الرأس خاص بالذي لم يصلِّ أو عام للجميع ومن قام وتوضأ انحلت عقدة، ومن ذكر الله انحلت عقدة، ومن توضأ انحلت عقدة، ومن صلى انحلت العقد؟ يعني هل هو خاصٌ بمن لم يصلِّ بالليل؟

يقول: "باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلِّ بالليل" هو الإشكال في كون البخاري ربط عقد الشيطان على قافية الرأس بعدم الصلاة، مفهومه أن الذي يصلي بالليل لا يعقد عليه الشيطان أصلاً، ما هو مفهوم الحديث أن كل نائم يعقد على قافيته؛ لأن أحدكم مفرد مضاف يفيد العموم إلا ما استثني، يعقد على الجميع، لكن استمرار هذه العقد لمن لم يصلِّ، لكن من قام فذكر الله انحلت عقدة، من توضأ انحلت عقدة، صلى انحلت العقد، فدل على أن الشيطان يعقد على الجميع من يصلِّ ومن لم يصلِّ، لكن الفرق بينهما أن الذي يصلي تنحل العقد، والذي لا يصلي لا تنحل العقد. قال ابن التين وغيره: قوله: إذا لم يصل مخالفٌ لظاهر حديث الباب؛ لأنه دالٌ على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلِّ؛ لأنه دالٌ على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلِّ، لكن من صلى تنحل عقده بخلاف من لم يصل. وأجاب ابن رشيد: بأن مراد البخاري: باب بقاء عقد الشيطان بالنسبة لمن لم يصلِّ، ابن رشيد السبتي الفهري له عناية بتراجم البخاري، وكتابه من أنفع ما كتب في بيان التراجم، والكتاب ناقص ما كمُل، لكنه لو كمل لأغنى عن غيره، أشار إليه ابن حجر ونقل منه كثيراً، مراده مراد البخاري بـ (باب: بقاء عقد الشيطان) لأن البقاء بالنسبة لمن لم يصلِّ ظاهر، لكن من قام وذكر الله وتوضأ وصلى انتهت العقد، لكنه يعقد عليه قبل ذلك. طالب:. . . . . . . . . لكنه يبقى خبيث النفس، الشخص الذي ينام إلى طلوع الصبح هذا جاء وصفه بأنه بال الشيطان في أذنه. طالب:. . . . . . . . . هو تظن أن هذه العقد أثرها أثر المحرمات؟ بدليل أنه استيقظ فذكر الله، الذكر واجب؟ ذكر الله واجب؟ ليس بواجب، انحلت عقدة، فدل على أن هذه العقد تنحل بالتطوع بما فيها الذكر، والوضوء للتطوع، وتنحل كلها بالتطوع، الكلام إلى أن يصبح، يصبح خبيث النفس لكن إذا صلى الصبح مع الجماعة، وقدم انتهت يا أخي، إذا قرأ آية الكرسي طرد الشيطان، لأنه إذا أصبح طلع عليه الصبح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

صلى أول الليل؟ قلنا: إنه إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان، ومن صلى أول الليل وهذا صنيع الخليفة الصديق يكفيه -إن شاء الله-، لكن هذا مفاده الحث على قيام الليل الحث على قيام الليل، لا أن مثل هذا الفعل محرم. طالب:. . . . . . . . . لا يقربه شيطان هذه أسباب، هذه أسباب، والأسباب تترتب عليها آثارها إذا انتفت الموانع، لكن قد يوجد مانع أيضاً من قبول هذه الأسباب، فلا تترتب عليها آثارها. طالب:. . . . . . . . . أصبح خبيث النفس هذا قبل الصلاة، قبل صلاة الصبح، يعني دخل في الصباح طلع الصبح عليه، لا أصبح يعني دخل في الصباح طلوع الفجر ....

كتاب العيدين

الموطأ - كتاب العيدين (1) الشيخ/ عبد الكريم الخضير كتاب العيدين: باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، والإقامة: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر، ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم، قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب العيدين: العيدين: تثنية عيد، والعيد مشتقٌ من العود، سمي بذلك لتكرره في كل عام، أو عود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله -جل وعلا- على عباده فيه، وجمعه: أعياد، العيد: أصله من العود، فهو واوي، أصله الواو، وجمعه: أعياد، والأصل أنه واوي، فيجمع على أعواد، فالتزمت الياء للزومها في المفرد، ومنهم من يقول: أنه جمع على أعياده للفرق بينه وبين أعواد الخشب. باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، والإقامة: باب العمل في غسل العيدين، والنداء اللي هو الأذان والإقامة فيهما. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم، الإمام مالك -رحمه الله- لم يسند الخبر إلى معين؛ لكنه أسنده إلى جمع، ووصفهم بالعلماء، وهذا عنده أقوى من الإسناد إلى الواحد؛ لأنه حتى لو أسنده إلى جمع من غير توثيق، أسند الخبر إلى جمعٍ من المجاهيل من غير توثيق ولا تسمية، هؤلاء جمع يشد بعضهم بعض، فكيف إذا كان الإسناد من مالك وهو من أهل التحري والتثبت، ووصفهم بكونهم علماء، ولذا مثل هذا الأٍسلوب عند الإمام مالك أقوى من مجرد الإسناد إلى واحد، قاله الباجي في شرحه. يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء في الأذان ولا إقامة، منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم، بل مجرد ما يدخل الإمام يكبر من غير تقدم أذان ولا إقامة.

في البخاري عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" ما فيهما أذان، وعند مسلم من حديث جابر: "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة" وعنده أيضاً عن جابر قال: "لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء" وبهذا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظٍ كان، سواءٌ قيل: الله أكبر الله أكبر الأذان المعروف، أو ببعض جمله أو الصلاة جامعة، أو صلاة العيد، كل هذا من المبتدعات من المحدثات؛ لكن إذا احتمل أن هناك من يرقد عن هذه الصلاة، ولا يسمع تكبير الإمام فنبه من غير موقع المؤذن، ولا من قبل المؤذن، نبه الناس بعضهم بعضاً، الأمر فيه سعة؛ لكن من محل الأذان المرتب المشروع ينادى لصلاة العيد أو لصلاة الجنازة هذه من المحدثات. الشيخ ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على فتح الباري لما ذكر البخاري الأحاديث التي تدل على أنه ليس لها أذان ولا إقامة، قال: وبهذا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظٍ كان. الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: "أحب أن يقول: الصلاة فقط، أو الصلاة جامعة، فإن قال: "هلموا إلى الصلاة لم أكرهه"، فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهتُ له ذلك"، يعني لا ينادي لها بألفاظ الأذان المعروف. يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا -يعني في المدينة-، قال الباجي: ولا خلاف فيه بين خلفاء الأمصار، أن صلاة العيد ليس لها نداء. واختلف في أول من أحدث الأذان للعيد، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وقيل: الحجاج، وقيل: زياد بالبصرة، وقيل: مروان، وقيل: ابن الزبير، وعلى كل حال إذا لم يثبت مثله عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن خلفائه الراشدين المهديين فإنه بدعة ممن جاء به، ولو عمله الصحابي إذا لم يوافق عليه.

قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، تابع مالك على روايته عن نافع موسى بن عقبة، وروى أيوب عن نافع: ما رأيتُ ابن عمر اغتسل للعيد قط، هنا يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، روى أيوب عن نافع: ما رأيتُ ابن عمر -كلاهما عن نافع- ما رأيتُ ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت بالمسجد ليلةَ الفطر، ثم يغدو منه إذا أصبح إلى المصلى، يعني من معتكفه إلى المصلى، بثياب اعتكافه، وهذا يختاره بعض الفقهاء، الحنابلة يختارون مثل هذا، أن الإنسان يبيت ليلة العيد، والفقهاء أيضاً يستحبون إحياء ليلة العيد بخبرٍ ضعيف ورد في ذلك، فإذا أحيا ليلة العيد ومكث في الليلة، وخرج من معتكفه إلى المصلى لا يغتسل، بل يصلي العيد بثياب اعتكافه، هذا عندهم. ما رأيتُ ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو منه إذا أصبح إلى المصلى، يمكن حمل هذا على ما إذا اعتكف، ورواية مالك محمولة على إذا لم يعتكف، إن اعكتف بات ليلة العيد في المسجد وخرج إلى المسجد من غير اغتسال بثياب اعتكافه، وإذا لم يعتكف وبات في بيته اغتسل ولبس أحسن ثيابه، وتنظف وتطيب، وخرج إلى المصلى، وهذه هي السنة، وهذا مطلوبٌ للجمعة، والاجتماع للعيد أكبر من الاجتماع للجمعة. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين: حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا يفعلان ذلك.

باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين:

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فجاء فصلي، ثم انصرف فخطب، وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- وعثمان محصور فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين: حدثني يحيى عن مالك عن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة، النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج لصلاة العيد فصلى ركعتين، ثم خطب، أول ما بدأ به الخطبة. عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا مرسل، وهو متصل من وجوه صحاح في الصحيحين وغيرهما. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، يدل على الاستمرار، استمرار العمل بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لئلا يدعى النسخ.

في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس قال: شهدتُ العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة، واختلف في أول من غير ذلك، يعني من خطب قبل الصلاة، ففي مسلم عن طارق بن شهاب أن أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، وأنكر عليه، أنكر عليه من قبل بعض الصحابة، وهو على المنبر، القاعدة المقررة: أن المنكر لا بد من إنكاره؛ لكن أيضاً مقرر عند أهل العلم أنه إذا ترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه فلا، المقرر عند أهل العلم ارتكاب أخف الضررين، معروف مقرر في الشرع، فإذا ترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه يترك ويعدل عنه، وإلا ففي حديث أبي عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أن نقوم بالحق لا نخاف في الله لومةَ لائم" لكن متى؟ هذا إذا خشيت مفسدة، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا، أنكر أبو سعيد ولم ينكر أبو هريرة، دخل أبو هريرة ومعه مروان وجلس في المقبرة، فجاء أبو سعيد وشال مروان بيديه: قم، وفيه النهي عن الجلوس وأبو هريرة حاضر حتى توضع. المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، مصالح ومفاسد، إن كانت المفاسد أعظم فمعروف المسألة في الشرع، على كل حال هذه أمور معروفة ومبحوثة ومقررة عند أهل العلم، ولا يمكن أن يقدم عالم على أمرٍ يجزم بأنه يترتب عليه ضرر عام، أما ضرر على الشخص نفسه، فهناك ما يسمى بالعزائم والرخص، المسألة معروفة. اختلف في أول من غير ذلك، ففي مسلم عن طارق بن شهاب: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، قال الباجي: "من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة، فإن لم يفعل فذلك مجزئٌ عنه، وقد أساء، قاله: أشعب".

افترضنا شخص في يوم العيد جاء وقدم الخطبة ثم صلى، هل لتقديم الخطبة على الصلاة؟ نعم ينبغي أن يعيد الخطبة لتقع في موقعها؛ لكن لو جاء شخص يوم الجمعة فبدأ بالصلاة ثم خطب، يعيد الصلاة وإلا ما يعيد؟ يعيد الصلاة؛ لأن من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبته، بينما الخطبة لصلاة العيد ليس شرطاً لصحتها، ما الداعي لمثل مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة؛ لأنهم لحظوا انصراف الناس عن خطبهم، فأرادوا أن يربطوا الناس بالصلاة، ما في أحد يجي مصلى العيد وينصرف بدون صلاة، ومن لازم انتظار الصلاة انتظار الخطبة وسماعها؛ لكن هذا لا يعني أن الإنسان يبتدع بالدين من أجل أن يحقق مصلحة هو يراها، لا، الدين مبني على التوقيف التسليم. يقول: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد سعد بن عبيد الزهري تابعي كبير، مولى عبد الرحمن بن أزهر، قال: شهدتُ صلاة العيد -عيد الأضحى- مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين -تغليب للحاضر للإشارة- إن هذين يومان، الأصل أن الإشارة تكون إلى موجود، موجود في الأعيان؛ لكن إذا كان أحدهما موجود والآخر مفقود يغلب الموجود وتكون الإشارة إلى غيره إشارة إلى ما في الأذهان لا إلى ما في الأعيان.

إن هذين يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما -والنهي نهي تحريم- يوم فطركم من صيامكم، يوم: خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، يوم فطركم، أضافه إلى الفطر وأضاف الفطر إليهم يوم فطركم، والثاني تأكلون، يعني أشار إلى العلة في الإفطار، ما دام هذا يوم فطر إذاً لا يجوز صيامه، الثاني يوم أكل، والأكل منافٍ للصيام إذاً لا يجوز صيامه، فأشار بالعبارتين إلى العلة، العلة الموجبة للفطر، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، وفيه أن الضحايا تسمى نسك، والواحدة: الضحية والنسيكة، وأن الأكل منها مستحب، تطوع، تأكلون، يعني على سبيل الاستحباب عند الجمهور، وإن أوجبه أهل الظاهر، يعني لو أن شخصاً صام يوم عيد الفطر ما صار هناك فرق بين يوم الصيام ويوم الفطر، ما في فرق بين يوم صومكم وبين يوم فطركم، والإشارة بالحديث إلى العلة، ولو شرع في صوم يوم الأضحى لم يكن لمشروعية الذبح في هذا اليوم معنى، في الحديث تحريم صوم يومي العيدين، ويستوي في ذلك المندوب وقضاء الواجب والنذر والكفارة والقضاء وغير ذلك، فهذا محل إجماع، يحرم صوم يومي العيدين، ولا صوم متعة ولا قران، كلها حرام، صوم يوم العيدين. رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي؛ لأنها من أيام العيد، لكن يوم العيد يوم الحج لا يجوز صومه البتة، لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لا يجوز له بحال أن يصوم في يوم العيدين، ولو عدم ولو صام ظاهراً، لم يجد ما يأكل ولا ما يشرب، لا يجوز له أن ينوي الإمساك، بل يجب عليه أن ينوي الفطر. طالب:. . . . . . . . . الحظر مقدم على الإباحة، لو صامها باعتبار أن من قدر على بعض المطلوب يفعله يؤجر عليه، المقصود أنه غير داخل في المنهي عنه، الرابع عشر والخامس عشر غير داخل، يعني لو قضى هذا باعتبار أنه ممنوع من صيامه يرجى، لكنه ليس من البيض. قال أبو عبيد المذكور، مولى ابن أزهر: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، وقال في خطبته: "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان"، يقصد الأضحى والفطر؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، العيد الحقيقي والجمعة، والجمعة من أعياد المسلمين إلا أنها غير العيدين المقررين في الشرع، الذي أبدلنا الله بهما عن أعياد الجاهلية. "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية" واحدة العوالي: وهي القرى المجتمعة حول المدينة، أبعدها عن المدينة ثمانية أميال، "فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة" ليصلي الناس، ولا يحمل نفسه المشقة بالذهاب والرجوع فلينتظرها حتى يصليها، "ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له"، يرجع ولو لم يحضر للجمعة، فيجوز ذلك، وبعضهم كالإمام مالك يخص هذا بمن أذن له الإمام، "ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له"، يقتصر الحكم على من أذن له الإمام، أما من لم يأذن له الإمام فإنه لا يجوز له أن يترك الجمعة، ولو حضر العيد؛ لكن الجمهور يجيزون لغير الإمام إذا حضر العيد أن لا يحضر الجمعة، بل يصليها ظهراً، وأما القول بأنه لا تلزمه الجمعة ولا الظهر، وأنه يكتفى بالعيد فإنه قولٌ شاذ، لا يعول عليه. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور -رضي الله عنه وأرضاه-، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعثمان محصور، جملة حالية، فجاء فصلى، يعني قبل الخطبة، ثم انصرف فخطب، قال أبو عمر: إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى؛ لأنها آكد، الجمعة آكد من العيد، فإذا صاغ أن تقام العيد بدون إمام فالجمعة من باب أولى، إذاً لا يشترط لإقامة صلاة العيد أو الجمعة إذن الإمام، من أين أخذ هذا؟ علي -رضي الله عنه- صلى وعثمان الذي هو الإمام الحقيقي محصور، بهذا قال مالك والشافعي، معروف عند الحنابلة أن الجمعة لها شروط ليس منها إذن الإمام، ومنع ذلك أبو حنيفة، فلا تقام الجمعة عنده إلا بإذن الإمام.

وعلى كل حال قول أبي حنيفة من حيث النظر له وجه، يعني لو سمح لأي شخص يقيم الجمعة في أي مكان في أي ... نقول: يترتب عليه بعض الأشياء، بعض المفاسد، فالإمام له أن يتدخل في مثل هذه الأمور؛ لكن ليس له أن يمنع من إقامة الشعائر بحال، له أن ينظم ويرتب ويشرف ويمنع القدر الزائد على الكافي، له ذلك، والعمل على هذا، لا يمكن أن تقام جمعة في مسجد إلا بعد الرفع للجهات المسئولة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال تعرف أنت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ليسوا ممن يهادنوا الإمام؛ لكن في مثل هذه الظروف، مثل اضطراب الأحوال في بعض الأماكن، وفي بعض الأزمان الناس بحاجة إلى شيء من التنظيم لو تدخل الإمام وعمل بمذهب أبي حنيفة له وجه. طالب:. . . . . . . . . نقول: أن الإمام يعني الذي هو الأصل إمام الحي يلزمه تلزمه صلاة الجمعة، المقصود أن الرخصة في هذا للتيسير والتخفيف، فإذا كان يترتب على الصلاة إقامتها في المسجد مشقة على الناس، أو اضطراب وتشويش، مسجد يخطب، ومسجد يصلي الظهر، فتصلى في البيت لا بأس؛ لأن كل هذا مبني على التسهيل والتيسير. ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود لا يقيمها إلا السلطان، وقد صلى علي -رضي الله عنه- بالناس في حصار عثمان، وصلى أيضاً في حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة ابنه ابن سهل بن حنيف، المقصود أن هؤلاء صلوا مع وجود الإمام، فلا شك أنه إن أمكن استئذانه فهو الأصل؛ لأنه هو صاحب الشأن، وهو الإمام، الإمامة العظمى، وهو الإمام أيضاً الإمام في إمامة الصلوات؛ لأن الأصل أن من يتولَّ الإمامة هو الذي يتولى إمامة الناس في الصلاة، والذي يخطب، والذي يقيم الجمع والأعياد، ويتصدر الناس في الحج والجهاد وغيره. طالب:. . . . . . . . . أهل العالية هم حضروا الآن، ثمانية أميال هل يسمعون النداء؟ ما يسمعون النداء، إذاً لو كانوا باقين في أماكنهم ما لزمهم، ما دام لا يسمعون النداء على أن الجمعة تختلف عن الصلوات العادية، يعني الجمعة فرض مرة في الأسبوع، لو ألزم الناس بحضورها ولو من بعيد، بعد لا يشق على الناس، بخلاف الصلوات الأخرى المربوطة بسماع النداء، كما في حديث ابن أمِّ مكتوم.

باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره: أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد: قبل الغدو إلى صلاة العيد، وهو الذهاب إليها بالغداة أول النهار. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو، قبل أن يغدو يعني إلى الصلاة، اقتداءً بفعله -صلى الله عليه وسلم-، وقد روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً" هذا ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وأورده الإمام مالك مقطوعاً، يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل، أيش معنى مقطوع؟ يعني من قول التابعي، فهو مقطوع، وهو ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-.

ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون، الناس من هم؟ الصحابة، أو من في عهده من الصحابة والتابعين، فيكون الأمر أعم، كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، كانوا يؤمرون، فإذا قال التابعي: كنا نؤمر، أو كان الناس يؤمرون، كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، أولاً: الخبر وهو الفعل ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث أنس في البخاري، وكفى بهذا حجة في مشروعية الأكل قبل الغدو إلى صلاة العيد يوم الفطر، كانوا يؤمرون بالأكل، كان لا يغدو هذا مجرد فعل منه -عليه الصلاة والسلام-، وهو دالٌ على الاستحباب، وهنا أمر: كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر، وهو أيضاً أمر استحباب، وإذا قيل: كانوا يؤمرون، أو كنا نؤمر، والقائل هو الصحابي هذا مرفوع؛ لأنه لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما إذا قاله التابعي فيحتمل أن الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه لا ينسبه إلى جيل التابعين، ما قال: كنا نؤمر، قال: كانوا، يعني من تقدموا من سلف، يؤمرون، ويقصد بذلك الصحابة، وحينئذٍ يكون الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم-. حتى يأكل تمرات، والاستحباب لأكل التمر في هذا اليوم، فإن وجد التمر وإلا فغيره؛ لأن الأكل مقصود ليختلف يوم الفطر عن يوم الصوم، إن وجد التمر وإلا فغيره، ويفضل أن يكون حلواً كالعسل مثلاً لمشابهته التمر، وإلا فما تيسر، المقصود أنه يحصل ما يخرج به المسلم من مشابهة الصائم؛ لأن هذا يومٌ يحرم صومه، فلئلا يتشبه بالصوام يأكل.

كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى صلاة العيد؛ لئلا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتى يصلي العيد، وكأنه أريد بذلك سد الذريعة، وعدم مشابهة الصوام، قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى، عيد الفطر يسبقه الصيام، يسبقه صيام رمضان، وعيد الأضحى؟ إذاً هو الحكم واحد؟ ليس الحكم واحداً، يقول: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى -عند المالكية- بل إن شاء فعل، وإن شاء ترك في الأضحى، إن شاء أكل قبل العيد، وإن شاء ترك، وقال غيرهم غير المالكية يرون أنه يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى، حتى يأكل من أضحيته، لما روى الترمذي والحاكم عن بريدة قال: "كان -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" يعني وينحر، "كان -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" فيكون أول ما يأكل من أضحيته. يقول: ما حكم تناول القهوة مع التمر قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟ المعول عليه التمر، ثم إن أتبعه بغيره من قهوة أو ماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، حديث أنس عند البخاري ((ويأكلهن وتراً)). طالب:. . . . . . . . . السبع جاء الترغيب فيها وأنها ((من تصبح بسبع تمرات)) فالنصوص مجتمعة تدل على أن السبع لها شأن، يعني إذا نظرنا إلى النصوص مجتمعة قلنا: أن الشرع يفضل السبع حتى في غير الصبح، يعني لو إنسان بيجدع الظهر مثلاً، وآثر السبع لأنها جاءت على لسان الشرع كان. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . كيف؟ أو لا يوجد تمر، لا يكلفون، لكن قلنا: إن لم يوجد التمر فغيره، ويفضل أن يكون حلو؛ لأن الحلو على خلو المعدة طيب، لذا جاء تفضيل الفطور بعد الصيام على التمر. فطور التمر سنة رسول الله سنَّه فاز بالأجر من يحلي منه سنة. طالب:. . . . . . . . . المقطوع غير المنقطع، عن هشام بن عروة عن أبيه، طالب:. . . . . . . . . لا لا، الموقوف على الصحابي يسمى موقوف، الموقوف على التابعي يسمى مقطوع؛ لكن إذا أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع سواء كان بسند متصل أو منقطع طالب:. . . . . . . . . عروة، هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة، وهو من فعل عروة، وعروة تابعي.

باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين:

باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- سأل أبا واقد الليثي -رضي الله تعالى عنه- ما كان يقرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [(1) سورة ق] و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [(1) سورة القمر]. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة -رضي الله عنه- فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا قال مالك -رحمه الله-: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى، ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرَ بذلك بأساً، ويكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء بالتكبير والقراءة في صلاة العيدين: التكبير يسن في ليلتي العيدين، ويستمر بالنسبة للفطر من غروب الشمس ليلة العيد {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة] وهذا من شكر نعمة إتمام الصيام، ويستمر التكبير إلى صلاة العيد، هذا التكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى الصلاة، وهذا غير التكبير في الصلاة، هذا بالنسبة لعيد الفطر. عيد الأضحى التكبير يبدأ من دخول العشر، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق؛ لأنها أيام بهيمة الأنعام، العشر أيام وعرضها في الأسواق وبيعها وشرائها، وأيام العيد والتشريق أيام النحر والأكل فيشرع فيها التكبير.

التكبير في صلاة العيد جاء في حديث ابن عمر وغيره، والقراءة جاءت في الحديث الأول، هذا ثابت عن الصحابة، مأثور عن سلف هذه الأمة، التكبير المطلق الذي يبدأ من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، هذا غير مقيد بوقت معين، والتكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة، هذا ثابت عن بعض الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، حتى بالغ بعضهم مثل الحسن البصري -رحمه الله- يرى أن المسبوق يكبر مع الإمام بعد السلام، ثم يقضي ما فاته، محافظاً على ما فات من هذه السنة المأثورة، على كل حال ما دام ثبتت عن سلف هذه الأمة فلا كلام فيها، من فجر يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، هذا غير الحاج، أما الحاج فمن ظهر يوم النحر عند أهل العلم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني، ثقة مخرج له في صحيح مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. فخذهم عبيد الله -هذا أولهم- فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا أحد الفقهاء السبعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب، عبيد الله لم يدرك عمر لكنه أدرك أبا واقد، ولذا خرجه مسلم من طريق ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر، بما يحكم على رواية مالك وعلى رواية مسلم، رواية مالك متصلة وإلا منقطعة؟ طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟ هو لو رواها عن عمر قلنا: له شأنٌ ثاني؛ لكن هو يحكي قصة لم يشهدها، عبيد الله يحكي قصة لم يشهدها، فهي منقطعة، وفي رواية مسلم متصلة يروي عن صاحب القصة، رواية مالك منقطعة، ورواية مسلم متصلة، هل مرد الاتصال والانقطاع أن الصيغة في رواية مالك "أنّ" والصيغة في رواية مسلم "عن"؟ ابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما يفرقان بين هاتين الصيغتين، فيقولان: "عن" متصلة، و"أنّ" منقطعة باطراد، ويأتي بمثالٍ نظير ما عندنا، الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة حكما على حديثٍ من طريق محمد بن الحنفية أن عماراً مرَّ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالا: هذه منقطعة، وحكما على الحديث من طريق أخرى عن محمد بن الحنفية عن عمارٍ أنه مرَّ به النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: متصلة، وابن الصلاح يرى أن حكم هذين الإمامين سبب اختلاف الحكم هو اختلاف الصيغة، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه يعني ما أدرك السبب الحقيقي للحكم، وهو أنهما حينما حكما بالاتصال حكما على روايةٍ متصلة، يحكيها الراوي عن صاحبها، وحكما على الرواية المنقطعة؛ لأن الراوي يحكي قصةً لم يشهدها لا عن صاحبها، ونظيره ما عندنا، عبيد الله يقول: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، هو ما شهد، إذاً القصة منقطعة، في رواية مسلم عن عبيد الله عن أبي واقد، وقد أدرك أبا واقد، قال: سألني عمر فهي متصلة بلا شك، وليس مرد ذلك باختلاف الصيغة، وإنما السبب في حكاية الراوي، فإذا حكى القصة عن صاحبها الذي أدركه فهي متصلة، وإذا حكى قصةً لم يشهدها فهي منقطعة، "كذا له ولم يصوب صوبه" ما أدرك حقيقة الأمر، وعلى هذا. . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُّ سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريجِ

المقصود أنه لا أثر للصيغة هنا، شوف الآن لو أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هنا، أما عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر، لو قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد سأله عمر، متصل؛ لأنه أدرك أبا واقد، وأخذ عنه، كما لو قال: عن أبي واقد في رواية مسلم لا فرق؛ لكنه يحكي القصة أن عمر سأل أبا واقد، الإسناد إلى شخصٍ لم يدركه، فيحكي عنه قصة؛ لكن لو أسند القصة إلى من أدركه بأي صيغة كانت صارت متصلة. أيش الفارق بين الشاهد والمتابع؟ نحن نقول: الحديث صحيح؛ لأنه ثبت من طريقٍ متصلة في صحيح مسلم وانتهى الإشكال؛ لأن مالك -رحمه الله- الإرسال والاتصال قريبٌ من السواء عنده. واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا المرسل ما فيه إشكال عنده، ولذلك ما يحرص على الاتصال. طالب:. . . . . . . . . هل أورده متصلاً؟ الإمام مالك هل أورده متصل؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، جميع كثيرٍ من المواضع التي مرت بنا تخرج في موطأ مالك مرسلة، ما عنده مشكلة. طالب:. . . . . . . . . عموم الرواة يروى عنه الحديث المتصل، ويروى عنه مرسل، مثل هاهنا، أحياناً يرسل الراوي، وأحياناً يصل، وأحياناً يرفع، وأحياناً يقف، تروى الأحاديث من طرق متصلة، ومن طرق مرسلة، ومن طرق مرفوعة، ومن طرق موقوفة، نفس الراوي، الراوي يلاحظ قد يرويه المتصل، ويرويه المنقطع.

أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي الحارث بن مالك الليثي ما كان يقرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [(1) سورة ق] في الركعة الأولى، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [(1) سورة القمر] في الركعة الثانية، عمر -رضي الله عنه- وموقعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- معروف، وحرصه على الصلاة خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- معروف، يسأل أبا واقد، وهو دونه بمراحل، ما قال: أنا أكبر أو أشرف، "لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر"، عمر -رضي الله عنه- يسأل أبا واقد، كلامها من الصحابة؛ لكن أين منزلة أبي واقد من عمر؟ فلا يلزم، ما يلزم أن يكون العلم كله عند الأكابر، بل عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر، فيؤخذ منهم. الشراح يقولون: إن هذا السؤال للاختبار؛ لأنه لا يحفظ أن عمر تخلف عن صلاة العيد في يومٍ من الأيام، أو لكون عمر -رضي الله عنه- نسي ما كان يقرأ به النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنسيان وارد، فأراد أن يتذكر، ويبعد أن يكون عمر -رضي الله عنه- لم يعلم ذلك مع كونه ممن حافظ على صلاة العيد مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، النسيان وارد، نسي مع طول العهد، بعد سنين من وفاته -عليه الصلاة والسلام- يسأل أبا واقد؛ لكن مثل هذا الأمر يحتمل النسيان؛ لأنه إذا نسي هذه السنة تجدد في السنة التي تليها، ثم يتجدد ثم يتجدد في كل سنة، نعم، احتمال أن يكون اختبار أبي واقد، هل حافظ وضبط، تعليم إلى الآخرين بأسلوب الحوار، أسلوب السؤال والجواب .. ، هو إذا قلنا: أنه نسي وأراد أن يتذكر، أو شك وأراد أن يتأكد، لا بأس، أو أراد أن يعلم الحاضرين؛ لأن الإنسان قد يسأل عن شيء وهو يعرفه؛ لتعليم الحاضرين، والأصل في هذا حديث جبريل حينما جاء يعلم الصحاب الدين، ولا مانع أن يكون شخص من طلاب العلم الذين يعرفون حكم الإسبال، فإذا وجد في المجلس أحد من أهل العلم، ودخل مسبل يسأل الشيخ يقول له: ما حكم الإسبال، وهل فيها رخصة؟ وهل كذا وكذا؟ من أجل أن يتقرر في ذهن السامع، هذه مسألة حاصلة واقعة.

النسيان وارد؛ لكن العيد يتكرر، ما هو شيء يقع مرة واحدة، ثم ينسى، المسألة احتمال، على كل حال الاحتمال قائم، يكون للتعليم أو للاختبار أو نسي أو شك أو أراد أن يتأكد. وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عبد الله بن عمر قال: شهدتُ الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبع تكبيرات، قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات، قبل القراءة، هذا موقوف عن أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون هذا من جهة الرأي والاجتهاد؛ لأن مثل هذه الأفعال توقيفية، ولا يظن بأبي هريرة أنه ابتدع أمراً لم يؤثره عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. سبع تكبيرات في الأولى، وست تكبيرات في الثانية، هنا يقول الإمام مالك: وهو الأمرُ عندنا، يعني بالمدينة وقد روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً، يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) قال الترمذي في علله: سألتُ محمداً -يعني البخاري عن هذا الحديث- فقال: صحيح. وعلى كل حال هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه البخاري في جوابه للترمذي، صحح ما جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الحديث، لهذا سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: صحيح. طالب:. . . . . . . . . لا لا، هو معروف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا رأي من يقول بالتوسط، لكن هناك نص أحمد يصحح، الإمام أحمد يصحح، والبخاري سئل عن هذا الحديث فقال: صحيح.

وفي الترمذي أنه -صلى الله عليه وسلم- كبر بعد القراءة، هنا في حديث أبي هريرة قبل القراءة في الأولى، وفي الثانية قبل القراءة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((والقراءة بعدهما كلتيهما)) فيكون التكبير ثم القراءة في الركعتين، في الترمذي أنه -عليه الصلاة والسلام- كبر بعد القراءة، وبهذا أخذ أبو حنيفة، لا سيما في الركعة الثانية يقول: "ليوالي بين القراءتين" يكبر في الأولى ثم يقرأ، يقرأ في الثانية ثم يكبر "ليوالي بين القراءتين" استناداً إلى هذا الحديث، لكنه حديث موضوع، وهو أسوأ ما روى الترمذي من الأحاديث، التكبير قبل القراءة عند الجمهور عملاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمل أبي هريرة، والتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية. سبع بعد تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام؟ خمس بعد تكبيرة الانتقال أو مع تكبيرة الانتقال؟ يعني ثمان يصير ثمان. طالب:. . . . . . . . . وقت الركوع هذه بعد القراءة، ما لها علاقة. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، لا، انتهينا أن التكبير قبل القراءة، هذا المرجح، سبع وخمس، في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، كبير للإحرام كم يكبر بعدها؟ ست، طيب كبر للانتقال في الثانية من السجود إلى القيام كم يكبر أربع وإلا خمس؟ خلونا في مفهوم الحديث: كبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس، هل يسوغ لنا أن نقول: سبع بتكبيرة الإحرام فيكون ست والمجموع سبع؟ إذاً ماذا نقول عن الثانية؟ أربع مع تكبيرة الانتقال فيكون المجموع خمس؟ أو خمس دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هذه التكبيرات زائدة على ما عرف من الصلاة، إذاً الخبر مؤسس لحكم جديد، قدر زائد على ما في الصلاة، تكبيرة الإحرام، ثم سبع تكبيرات، تكبيرة الانتقال، ثم خمس تكبيرات، هذا ممكن يفهم من الحديث، ولا يبعد أن يفهم هذا.

طيب أيش رأيكم بمن يفرق بينهما؟ مالك كبر في الأولى تكبيرة الإحرام وست تكبيرات، ليكون المجموع سبع، وقال الشافعي: سبع سواها، واللفظ يحتمل المذهبين، وأما في الثانية فخمسٌ غير تكبيرة الانتقال، المذهب عند الحنابلة يوافق قول مالك وإلا قول الشافعي؟ قول مالك، سبع مع تكبيرة الإحرام، وخمس بعد تكبيرة الانتقال، وعلى كل حال اللفظ لفظ الخبر يحتمل المعنيين. طيب ما مذهب أبي حنيفة؟ سبع مع تكبيرة الإحرام وإلا خمس؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم عندهم "ليوالي بين القراءتين" يكبر قبل القراءة ويقرأ قبل التكبيرة الثانية، والمعروف عندهم أن التكبيرات ثلاث ما هي سبع، فالمخالفة من وجوه، طالب:. . . . . . . . . يعني مرة يفعل كذا، ومرة يفعل كذا، يصير تنوع، لو جاء حديث يدل على هذا، وآخر يدل على هذا قلنا: تنوع. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن لا بد من ترجيح، الحق واحد، الحق لا يتعدد. طالب:. . . . . . . . . المالكية والحنابلة عندهم ست ومختلفين بين السبع والخمس؛ لأن اللفظ يحتمل، قد يقول قائل: إذا قلنا: ست في الأولى لماذا لا نقول: أربع ليطرد المذهب؟ لكن هذا ما قال به أحد، خمس كاملة. طالب:. . . . . . . . . هو لعل سبب التفريق بين تكبيرة الإحرام وأنها معدودة من السبع وعدم عد تكبيرة الانتقال الاتفاق على أن تكبيرة الإحرام مثل التكبيرات من قيام؛ لكن هل تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية في القيام مع هذه التكبيرات، أو أنها أثناء الانتقال فنحتاج إلى سبعٍ غيرها؟ يعني بعبارة أخرى هل تكبيرة الانتقال تتميم للركعة الأولى، أو افتتاح للركعة الثانية؟ يعني لو قلنا: افتتاح للثانية ما نكبر إلا لنقف؛ لكنها قبل إتمام القيام، إذاً لا تبع هذه ولا هذه، فاصل بينهما، إذا لا تعد، ما هي مثل تكبيرة الإحرام، وحينئذٍ يظهر وجه قول المالكية والحنابلة في عد تكبيرة الإحرام وعدم عد تكبيرة الانتقال.

قال مالك في رجلٍ وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، جاء إلى المصلى فوجدهم قد صلوا، يقضي وإلا ما يقضي؟ قال مالك في رجلٍ وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: أنه لا يرى عليه صلاةً في المصلى؛ لأنها عندهم سنة، وعند الشافعية والحنابلة فرض كفاية، وقد قام بها من يكفي في هذه الصورة، وصارت في حكم هذا المسبوق سنة كقول مالك، إذاً لا يلزمه القضاء ما دام صارت سنة، يعني مثل صلاة الجنازة جاء ووجد الناس قد صلوا فرض كفاية، خلاص ما يلزمه أن يصلي؛ لأن الصلاة في حكمه سنة. يقول: وإنه إن صلى في المصلى، أو في بيته، يعني قضاها في مكانها، أو في بيته لم أرَ بذلك بأساً، يجوز؛ لأنها سنة، إن فعلها فقد أحسن، وإن تركها فلا شيء عليه. عند الحنفية واجبة على الأعيان، واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، واجبة، يأثم كل من تركها، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. طيب إذا قضاها، يقضي ركعتين لا صفةَ لهما زائدة، أو يقضيهما على صفتهما، يقضي صلاة العيد على صفتها، الإمام مالك يقول: وإنه إن صلى في المصلى لم أرَ في ذلك بأساً، ويكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة وخمساً في الثانية قبل القراءة، يعني من قضاها يقضيها على صفتها. وقال الثوري وأحمد: إن قضاها يصليها أربعاً، ليش يصليها أربعاً وهي ركعتين؟ يعني كالجمعة إذا فاتت صلاها أربعاً. طالب:. . . . . . . . . هذا قول، صلاة الجمعة صلاة عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فهناك وجه شبه بين صلاة الجمعة؛ لأنها ركعتين إذا فاتت تقضى أربع، إذاً صلاة العيد تقضى أربع، والمقرر عند أهل العلم أن القياس لا يدخل في العبادات، هذا قول لا حظ له من النظر، مع إمامة قائله طالب:. . . . . . . . . يصلون صلاة من دون خطبة، يصلونها على صفتها، يقضونها على صفتها فرادى أو جماعة فلا بأس. طالب:. . . . . . . . .

فرض كفاية، لكن إذا قام بها من يكفي أيش تصير في حكم الباقين؟ سنة، تصير في حكم الباقين سنة، فعلى هذا. . . . . . . . . فضلاً على أن تكون واجبة على كل الأعيان كما يقول الحنفية، يأثم كل مكلف بتركها، إذا عرفنا أن من أهميتها أن أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أمرنَ بالخروج إلى صلاة العيد، هؤلاء عواتق وذوات خدور، يعني ما هن عجائز، حيض لا يلزمها الصلاة الخمس لا تلزمها، أمرنَ أن يخرجن إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فأمر صلاة العيد أمرٌ عظيم، الصلاة شعيرة من شعائر الدين، والقول بوجوبها كقول الحنفية له وجه ظاهر. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الآن إذا قلنا: أن المتجه هو القول بوجوبها كقول الحنفية. . . . . . . . . وهذا هو المترجح -إن شاء الله-. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . يشرع نعم رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد يشرع، مروي عن ابن مسعود: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً وسبحان الله ... إلى آخره. طالب:. . . . . . . . . الصارف عن الوجوب، يعني عرفنا أن الجمهور على أنها غير واجبة، بل منهم من يقول: فرض كفاية، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إلا الحنفية، النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها، وداوم عليها خلفاؤه، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكيف يعذر الرجال؟ أنا لا أعرف صارف، ولذا المتجه قول الحنفية؟ هم يقولون: هذه شعار، تسقط بقيام البعض كالجهاد، كلام، هذا كلامهم، شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، وأيضاً من الصوارف الحديث الذي مر ((هل علي غيرها؟ )) قال: ((لا، إلا أن تتطوع)). ويعتزل الحيض المصلى، ومن باب أولى إذا صُليت في مسجد، أمرنَ هذا أمر؛ لكن عدا الجمهور على أنه أمر استحباب لا أمر وجوب؛ لأنه إذا قلنا: بوجوب الصلاة فالحيض لسن من أهلها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، حتى ما يدخلن ولا المصلى، خارج سور المسجد. هذا يقول: شخص يعمل في مستوصف أهلي، فعلمَ أنه سيخصم منه من الراتب بغير حق ثم يفصل، فأخذ بعض الأشياء العينية من المستوصف وبعض المعدات فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز له فماذا يفعل؟

إذا خصم عليه؛ لأن مسألة الخصم أنه يقول: علم أن سيخصم عليه، الآن هو مسألة ظن، والظن لا يبنى عليه شيء، لكن إذا خصم عليه من راتبه شيء من غير حق ثم أراد أن يأخذ بقدر ما خصم عليه من غير علم صاحبه، فهذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية عند أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه يجوز لك أن تأخذ بقدر حقك، بحيث لا تزيد عليه، بقدر حقك تأخذ ولو من غير علمٍ صاحبك، ويستدلون بحديث هند زوجة أبي سفيان، وأنه لما قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "أن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي" فقال: ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) يعني ولو من غير علمه، فإذا كان الزوج مقصر في حق زوجته، وتيسر لها أن تأخذ ما يكمل نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها ولو لم يعلم، فمثل هذا إذا حصل الخصم، وأراد أن يأخذ من محتويات المستوصف الذي خصم عليه بغير حق، وبقدر ما أخذ منه على هذا القول يجوز. ومن أهل العلم من لا يرى جواز ذلك، ويستدلون بحديث: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) وحينئذٍ لا يجوز قبل أن يحصل الحق، لا يجوز استيفاء الحق قبل حصوله، فلا يجوز بحالٍ أن يأخذ من محتويات هذا المستوصف قبل أن يخصم عليه، فإذا خصم عليه فرأى أن يأخذ بالقول الذي هو مبني على حديث امرأة أبي سفيان، وقال به جمعٌ من أهل العلم، وإن تورع فهو الأفضل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب العيدين (2)

الموطأ - كتاب العيدين (2) الشيخ/ عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف -رحمه الله-: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما: حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب: كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما: ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما" وبهذا قال الإمام أحمد: أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، سواءٌ صليت العيد في المصلى أو في المسجد، إذا دخل يجلس؛ لأنه لا صلاة للعيد، الشافعي -رحمه الله- يرى الكراهة في الصلاة، لا قبلها ولا بعدها. النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خرج ودخل المصلى فصلى مباشرة كما يدخل يوم الجمعة، ثم يصعد المنبر، فعله -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إمام أو باعتبار هذا تشريع عام؟ باعتباره إمام، إذاً المأمون مخاطبٌ بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) لو قلنا: بهذا أن المأمون لا يصلي، ولو كانت في مسجد، لقلنا أيضاً في يوم الجمعة لا يصلي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- الملحوظ عنه أنه يصعد المنبر، لو قلنا: بهذا ما يصلي.

المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذه الأحوال باعتباره إمام، فيقتدي به الأئمة، فلا يصلون لا قبلها ولا بعدها، من دخل إلى الجمعة يصعد المنير، من دخل إلى العيد يصعد إلى الصلاة، نعم. يعني مثل ما قيل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) هل المأمون يقول: سمع الله لمن حمده كما يقول الشافعية؟ ما يقول، لكن هذا قاله باعتباره إمام، فمن أفعاله -عليه الصلاة والسلام- ما يمكن حمله على حالٍ دون حال. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، يعني اتباعاً للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة، أنه لا صلاة قبل العيد، لا قبلها ولا بعدها، وعندهم أيضاً سواءٌ صليت في المسجد أو في المصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى، فيقول: المسجد له تحية؛ لأن مجرد ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يُعارض به مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) ولا شك أن دخول المصلى أسهل من دخول المسجد، يعني لو دخل شخص مصلى العيد وما صلى ما يثرب عليه؛ لكن لو دخل المسجد لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ومجرد ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- لانشغاله بصلاة العيد، وفي حكمه الأئمة. قال الشافعي: لا كراهة في الصلاة لا قبلها ولا بعدها، وهذا محمولٌ على المأموم، كما قاله النووي. والكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها. والحاصل أن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها؛ لكن من جاء وصلى تحية المسجد لا سيما إذا كان في المسجد فهذا أحسن، هذا امتثال الأمر. والأولى أن لا يصليها في مكانها، ينتقل إلى بيته، ويصلي ما شاء، حتى أن بعض أهل العلم يقول: ولا في بيته يصلي، ما في صلاة بعد العيد، طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذه محمولة على أنها صلاة الضحى.

باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما:

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، يعني مبادرة إلى صلاة العيد، يبادر إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمس؛ لكن من صلى في المسجد صلاة الصبح، وجلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس، وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى صلاة العيد، لا شك أنه استعمل جميع السنن وما فاته شيء؛ لكن لو خشي فوات صلاة العيد ما انتظر إلى أن ترتفع صلاة الشمس ثم تفوته صلاة العيد يقال لهذا: بادر إلى صلاة العيد؛ لأنها تفوت، وصلاة الضحى لا تفوت. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. يقول -رحمه الله تعالى-: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما: الرخصة ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والرخصة ينبغي أن تكون أيضاً من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن فعل السلف أيضاً له اعتبار عند علماء الإسلام، لا سيما مع عدم المخالف. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم -أحد الفقهاء السبعة- كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات في المسجد قبل طلوع الشمس؛ لأنه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يصلي أربع ركعات، إن صح حديث: ((من جلس في مصلاه بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة)) هذا واضح إذا صح، فينبغي أن يحرص طالب العلم على هذا، ويعظ عليه بالنواجذ؛ لكن إذا كان يرجح عدم صحة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في الصحيح، ثم إن شاء صلى أو إن شاء انصرف، على أن لا يترك صلاة الضحى، وإن صلى الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنية الضحى ساغ له ذلك ولو لم يثبت الخبر.

فهذا القاسم أحد الفقهاء كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات، وينبغي أن يبادر بها إذا أمكن بحيث لا يترتب عليه فوات صلاة العيد لماذا؟ لأنه يخشى أن ينشغل بعد صلاة العيد عن صلاة الضحى فيبادر بها. يقول: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، يعني عروة بن الزبير والقاسم، وهما من الفقهاء السبعة، وسعيد أيضاً منهم كان لا يصلي؛ لأنه يبادر بالذهاب إلى صلاة العيد قبل أن يحل وقت صلاة الضحى، قبل أن ترتفع الشمس، وهذان ينتظران حتى ترتفع الشمس ثم يصليان يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد؛ لأنهما يمكثان، وهذا أمرٌ معروف، وديدن عند سلف هذه الأمة اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، المكث في المسجد حتى طلوع الشمس، معروفٌ حتى عند علماء الإسلام مشهور، وشيخ الإسلام يقول: هذه غدوتي، يعني لو تركها انهارت قواه فماذا يفعل؟! واغتنام أوائل الأوقات المباركة هذا أمرٌ ينبغي أن يحرص عليه المسلم لا سيما طالب العلم، لا يفرط في مثل هذا. وذكر البغوي في شرح السنة آثار كثيرة عن سلف هذه الأمة، حتى قال النخعي: إن الملائكة لتعج إلى خالقها من نوم العالم بعد الصبح، هذا لا ينبغي أن يفرط به، لا سيما وقت مبارك، ووقت فراغ بال، وجاء الحث عليه، وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-. وبعض الناس إذا ضعف عنده الخبر خلاص انتهى، مُسح العمل بالكلية، حتى قال بعضهم - هذه مسألة يخشى عليه منها- قال: تبي تطلع وإلا تبي تصلي صلاة العجائز، صلاة الإشراق، بالحرف الواحد، أنا ما أدري ما عنده من العلم، هل وصل إلى ضعف الخبر بنفسه؟ أو سمع من يقول: الخبر ضعيف، وتشبث بمثل هذا الكلام، وتطاول على هذا الفعل؟ وما يخال بطالب العلم أن يقول مثل هذا الكلام، أقل الأحوال أن تصلى بنية الضحى يعني إذا ضعف الخبر، يعني أقل أحواله الحسنى أنه حسن لغيره، وصححه بعضهم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هما سنتان متداخلتان في وقت واحد متداخلتان، يعني يصلي بهذه النية، أو تلك هي تغني عن سنة الضحى، وإن صلاها بنية الضحى فقد أتى بما حث عليه وحض عليه.

باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة:

على كل حال المسألة طالب العلم ينبغي أن يحتاط لمثل هذه الأمور، ويحرص على هذه السنة، ابن القيم -رحمه الله تعالى- وقد ذكرناه مراراً لما شرح حال الأبرار، قال: إنهم يمكثون في المسجد بعد صلاة الصبح يذكرون الله حتى إذا ارتفعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا، وقال عن المقربين: أنهم ينتظرون طلوع الشمس هذا إذا طلعت الشمس إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا من دون صلاة. وعرفنا بماذا تفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ولا شك أن المقربين أحرص من الأبرار؛ لأن المقربين سوف ينصرفون إلى عبادات، وأولئك سوف ينصرفون إلى أعمال الدنيا، فيخشى عليهم من فوات هذه الصلاة، وهذا يوحي بأن ابن القيم يرى أن الخبر فيه شيء عنده. أما التكبير الجماعي فقد صرح جمعٌ من أهل العلم بأنه بدعة، يعني التكبير الجماعي المرتب، بمعنى أن البداية تكون مع البداية والنهاية تكون مع النهاية، أما كون منى تضج بالتكبير من تكبير الناس بتكبير عمر -رضي الله عنه- فلا يلزم، عمر يذكرهم بالتكبير ثم يكبر كل واحد منهم، يعني أنت إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة، والناس يقرؤون، لهم أصوات مرتفعة بالقراءة؛ لكن هل يعني هذا أنهم يقرؤون قراءة جماعية، من مجموع الأصوات يحصل هذا الضجيج. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة: حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة، قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام، هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. يقول -رحمه الله تعالى-: باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة: يسن تعجيل الأضحى، وتأخير الفطر، يعني لا تؤدى هذه في الوقت الذي تؤدى فيه هذه، وليس معنى تأخير الفطر أنهم يؤخرونها إلى أن تشتد الشمس، على كل حال تكون صلاة الأضحى يبادر بها من أجل أن يتسع وقت النحر، وتؤخر صلاة الفطر من أجل أن يتناول ما يتناولون من أكل مما سبقت الإشارة إليه، وليس معنى هذا أن يكون الفارق كبير.

باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة: من إضافة المصدر لمفعوله، أي انتظار الناس سماع الخطبة؛ لأن الذي يفهم أو يسمع هذه الترجمة يظن أن الإمام يغدو إلى المصلى، ويجلس في المصلى ينتظر الخطبة، ألا يمكن يفهم هذا من الترجمة؟ ممكن، لكن الذي ينتظر الخطبة هو المأموم، على أن المقصود بانتظار الخطبة ما هو بالتبكير إلى الصلاة قبل الصلاة بوقت لا، انتظار الخطبة بعد الصلاة، ويدل عليه الأثر الثاني. يقول: حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا بالمدينة، يعني الطريقة، والعرف الذي مشوا عليه في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة، يعني ارتفعت الشمس، يعني حلت الصلاة بارتفاع الشمس، وخروج وقت النهي، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، وآخر وقتها زوال الشمس، تبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي إلى زوال الشمس. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، أي يكره ذلك لمخالفة السنة؛ لأن الخطبة إنما شرعت لتسمع، ويفاد منها، فإذا أذن للناس على حدٍ سواء أن ينصرفوا إذا صلوا ما أدت الخطبة الغرض التي من أجلها شرعت، إنما شرعت لإفادة الناس، فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف قبل انتهاء الخطبة. الطريق من بيته أو مسجده -الإمام- إلى المصلى كم؟ كم تفترض؟ قل: ربعة ساعة مثلاً، عليه أن يخرج من منزله أو من مسجده بحيث يكون المسافة مقدار ربع ساعة حتى ترتفع الشمس من مصلاه من مسجده من بيته مكان الخروج، قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة فيبادر بها. أسئلة كثيرة جداً منها من الإخوة الحضور، ومنها من المجتمعين في الإنترنت؛ لكن نجيب على أسئلة الإنترنت قبل؛ لأنها كثيرة. إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؟ يصلونها من الغد. ويش الزكاة؟ الفطر؟ على كل حال يؤديها قبل صلاة العيد. طالب: لو صلوها من الغد ووافق يوم الغد جمعة ما تسقط.؟ الشيخ: تسقط العيد؟ طالب: الجمعة تسقط؟ الشيخ: تسقط مثل لو ما شهد العيد مثله.

يقول هذا: أنا مقيم في الرياض وأريد أن أتزوج على سنة الله ورسوله، ولكن أبي رفض ذلك، وقال: إنه بريء مني إذا تزوجت، فهل إذا تزوجت أكون عاقاً لوالدي، مع العلم أن الأسرة التي سوف أتزوج منها أسرة محافظة؟ إذا منع الأب ابنه من الزواج فليس له حق الطاعة؛ لأن الطاعة بالمعروف، ومنع الابن من الزواج ليس من المعروف، ولا يعتبر حينئذٍ عاق، إلا إذا كان لأمرٍ وجيه يراه الأب إما لأن الأسرة هذه لا تناسبه، أو لما يخشى على ولده، لأمر من الأمور، إذا أبدى سبباً وجيهاً، أو كان الابن بعد عنده تعارض في بعض الأمور عليه أن يسعى في رضا والديه، أما إذا اضطر إلى الزواج، واحتاج إليه فليس لأبيه أن يمنعه، وإذا أقدم على الزواج مع عدم رضا والده فليس بعاق. يقول: هل التجارة في العملات حلال أو حرام؟ العملات في حكم بيع الذهب والفضة، حكم بيع النقود تباع إذا كانت يداً بيد، إذا اختلفت هذه العملات، لا بد أن تكون يداً بيد. التجارة بالأسهم .. ؟ الأسهم إن كانت هذه عبارة عن سيولة كأسهم بعض الشركات التي تكثر فيها السيولة، أو بعض المصارف فمثل هذه لا تباع بالدراهم، إنما تباع بعروض لا يجوز بيعها بالدراهم، أما إذا كانت هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارة فتباع كغيرها، وقبضها كقبض غيرها من الأمور المشاعة. يقوم معلمو الأحياء بدرس تشريح لحيوان كالأرنب، ويتطلب ذلك تخديره بمادة كيميائية بدون ذكاة، فهل ذلك جائز؟ التشريح عموماً أجازه العلماء للحاجة، أجازه أهل العلم للحاج، وإلا مثل هذا تعذيب للحيوان، يعني لغير الحاجة لا يجوز؛ لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل مشروع مقاهي الإنترنت حلالٌ أو حرام؟ على كل حال على حسب ما يعرض فيها من مادة، إذا كانت هذه المقاهي الإنترنت تعرض دروس علمية فهي حلال، بل تعد من دور العلم، إذا كانت لا تعرض إلا دروس علمية، أما إذا كانت تعرض خنا وفجور فهي مثل الخانات وغيرها، يحرم الدخول فيها، فهي على حسب ما تعرضه. الشافيات العشر لمحي الدين عبد الحميد، والكتاب يحوي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والغزالي وسيد قطب. ما أعرفه، هذا الكتاب لا أعرفه.

يقول: إذا كان أحد تزوج من مشركة ما يكون حكمها؟ هل يجوز له إذا دعاها وجعلها تسلم .. ؟ عليه مفارقتها، والعقد باطل، وعليه مفارقتها، فإذا فارقها فوراً ودعاها إلى الإسلام فأسلمت وحسن إسلامها فله أن يتزوجها بعقدٍ جديد بعد الاستبراء. إذا توفي فلان هل نقول: رحمة الله عليه، أم يرحمه الله، أو رحمه الله؟ لا فرق، يرحمه الله، رحمه الله، لا فرق بينهما. يقول: ما حكم قراءة القرآن بالتجويد؟ أهل التجويد يوجبون التجويد، ويؤثمون من قرأ بغير تجويد، على كل حال إذا لم يكن هناك لحن ولم يكن هناك ما يحيل المعنى فالصحابة قرؤوا كما أنزل عليهم، وفيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يجود، وفيهم من حديث العهد بالإسلام، المقصود أن المسألة ليست كما يقول أهل التجويد، مع أن على المسلم لا سيما طالب العلم أن تكون قراءته على الوجه المأمور به من الترتيل والتجويد والتدبر إلى غير ذلك. كيف أحافظ على ثباتي على الحق؟ بصدق التوجه إلى الله -جل وعلا-، والانطراح بين يديه، واختيار الرفقة الصالحة، والمداومة على العبادات الخاصة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك. يقول: ذكر محقق مسند أبي حنيفة مع شرحه للملا علي القاري بالمقدمة أن أبا جعفر الطبري -رحمه الله- قال: رد المرسل مطلقاً بدعة ظهرت في أوائل المائتين؟ كيف أوائل المائتين؟ هذا الكلام أبو جعفر الطبري نقل الاتفاق على قبول المراسيل بين التابعين بأسرهم، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين، هذا نقله عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، ومراده بالمخالف الشافعي -رحمه الله تعالى-، وكون التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل رده معروف عن سعيد ونقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أيضاً، وسعيد رأس التابعين، ولا يرد على هذا نقل الطبري؛ لأن الطبري ينقل الاتفاق والإجماع ويراد بذلك قول الأكثر ...

كتاب صلاة الخوف

الموطأ - كتاب صلاة الخوف شرح: باب صلاة الخوف الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله-: كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف: حدثني يحي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه: أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- حدثه إلا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك -رحمه الله-: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إليّ في صلاة الخوف. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب صلاة الخوف أو "كتاب صلاة الخوف" كتاب صلاة الخوف المراد صفتها، صفة صلاة الخوف، الخوف مصدر خاف يخوف خوفاً إذا فزع، وهو ضد الأمن، والخوف والفزع والذعر معانيها متقاربة، الخوف يطلب من المسلم أن يكون خائفاً من الله -جل وعلا-، راجياً له -سبحانه وتعالى-، أما ما يدعو إلى الخوف والذعر والفزع هذه أمور محرمة، وهي أشد الخوف على الإنسان، بل والحيوان أشد عنده من الجوع والعطش، فالأمن شأنه عظيم الأمن في شريعة الإسلام وفي غيرها وعند العقلاء كافة شأنه عظيم، ولذا جاء تقديمه على الجوع {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ} [(155) سورة البقرة] فدل على أن الأمن أهم من الأكل والشراب، وبعض المفسرين أراد أن يطبق هذه الآية على الحيوان فجاء بحيوان كسير مربوط ووضع عنده العلف وربط أمامه ذئب، فلما أصبح جاء والطعام -العلف- على حاله ما أكل؛ لأنه لم يأمن، فإذا كان هذا في الحيوان فما شأن الإنسان؟! كيف يأمن الإنسان على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟ كيف يأمن على دينه؟ كيف يؤدي .. ؟ كيف يعبد ربه على الوجه المطلوب منه وهو خائف؟ ولذا الأمن من أعظم النعم من الله -جل وعلا-، والذي يتعرض لزعزعته أو خلله متعرض لأمرٍ عظيم، وحفظ الأمن من أوجب الواجبات على ولي الأمر، كما هو مقرر في كتب أهل العلم، فالأمن شأنه عظيم، والخوف والذعر شأنه خطير أيضاً، فنهتم بهذا الأمر.

ومن أسباب الخوف، الأسباب المؤدية للخوف: الإخلال بأوامر الله -جل وعلا-، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] يعني لهم الأمن التام، وهو مطلق يشمل أمن الدنيا والآخرة {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} لماذا؟ {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النور] ولا شك أن المحافظة على التوحيد الذي هو أصل الدين سببٌ لاستمرار الأمن، وخلط هذا التوحيد ومزجه بشيء من الشرك لا شك أنه من أعظم أسباب زوال الأمن وحصول الخوف. على كل حال إذا حصل هذا الخوف والمفترض أن يكون من عدو، المفترض أن يكون الخوف من عدو، وما جاء في هذه الأحاديث كله في غزوات مع الأعداء. صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، في ذات الرقاع، ووردت على وجوه وصفات متعددة، يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: تفعل هذه الوجوه كلها؛ لأنها كلها ثابتة واختلافها اختلاف تنوع، وهي على حالات أحوال يتحرى فيها الأحوط للصلاة، والأبلغ في الحراسة، كل صورة من هذه الصور تنزل على الوضع المناسب لها. هذه الصلاة مشروعة للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولأمته من بعده خلافاً لأبي يوسف الذي يقول: إنها لا تصلى مع غيره -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ} [(102) سورة النساء] .. إلى آخر الآية، ففعل هذه الصلاة مشروط بكونه -عليه الصلاة والسلام- فيها، فدل على أنها لا تفعل مع غيره، والجمهور على أنها تفعل مع غيره في حياته وبعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وفعلها الصحابة من بعده، فدل على أنها ليست خاصة به. وأما قوله -جل وعلا-: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [(102) سورة النساء] فهو نظير قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] هل يقول قائل: إن الصدقة لا تؤخذ بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن الأمر متجه إليه؟ لا يقوله أحد، إذاً صلاة الخوف مستمرة.

وهل تفعل في الحضر والسفر؟ الجمهور على أنها تفعل في الحضر والسفر، ابن الماجشون منعها في الحضر وهو قولٌ عند مالك لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [(101) سورة النساء] وأيضاً جاء فعلها في الغزوات، الغزوات التي تتطلب الأسفار، وسيأتي أنه -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق في آخر أحاديث الباب أخر الصلوات حتى غابت الشمس، ولو كانت تجوز في الحضر لما أخر هذه الصلوات حتى غابت الشمس فدل على أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر إنما تفعل في السفر، والأكثر على أنها تفعل حضراً وسفراً عند الحاجة إليها، إذاً لماذا أخر النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلوات عن وقتها حتى غربت الشمس؟ أخر الظهر والعصر حتى غابت الشمس؟ وأهل العلم يقررون تبعاً لأهل المغازي والسير أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق، لكن ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: وكونها في السنة الرابعة قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس عنهم، يقول ابن القيم: وهو مشكلٌ جداً، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد الرقاع سنة خمس، قال: والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخوف في عسفان، ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق، إذا كانت أول صلاة صلاها صلاة الخوف بعسفان وعسفان كانت بعد الخندق، إذاً ماذا عن ذات الرقاع تكون قبلها وإلا بعدها؟ بعدها، وهل يكون هناك إشكال إذا كانت ذات الرقاع وعسفان كلها بعد الخندق يكون في إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أخر الصلوات لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت، فلما شرعت صلاة الخوف صليت الصلوات في أوقاتها، وتجوز حينئذٍ لا يعكر على القول بجوازها في الحضر كونه أخر الصلوات في الخندق؛ لأن الخندق متقدمة على عسفان وعلى ذات الرقاع.

صنيع الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه يؤيد كلام ابن القيم؛ لأن البخاري -رحمه الله- رتب الغزوات في أولويتها تبعاً لأوليتها فجعل غزوة الخندق متقدمة في الترتيب على غزوة ذات الرقاع، فالخندق عنده رقم تسعة وعشرين في كتاب المغازي، وذات الرقاع رقم واحد وثلاثين، فدل على أنه يرى أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق، وحينئذٍ يرتفع الإشكال الذي يريده مثل ابن الماجشون. أشار البيهقي إلى أن ذات الرقاع اسمٌ لغزوتين مختلفتين، فالذي قال: إن ذات الرقاع قبل الخندق سنة أربع يقصد بها الأولى من غزوتي ذات الرقاع، والذي قال: إنها بعد الخندق يقصد بها الثانية التي حصلت فيها صلاة الخوف، هذا ما أشار إليه البيهقي. عرفنا أن صلاة الخوف جاءت على وجوه متعددة، يقول الإمام أحمد: ستة أو سبعة كلها صحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى هذا تفعل كلها في الأحوال المناسبة لكل صفة، على أن يراعى في ذلك الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. وذكر ابن حبان في صحيحه تسع صور لصلاة الخوف، أما من حيث الورود فكما سمعتم الإمام أحمد ست أو سبع وابن حبان تسع، لكن من حيث التصوير تبعاً لعدد ركعات الصلاة وتبعاً لاختلاف مواقع العدو فيمكن أن تصل الصور إلى أكثر من ذلك؛ لأن المسألة مسألة محافظة على الصلاة، وأداء الصلاة على وجهٍ يكون أقرب إلى الوجه الذي شرعت عليه في الأمن، ومع ملاحظة الحراسة والاحتياط من العدو، فإذا افترضنا أن هذه الصلاة في ثنائية إذا كانت الصلاة ثلاثية يزيد صورة، إذا كانت الصلاة رباعية يزيد صورة وهكذا، وإذا كان العدو في جهة جهة اليمين جهة الشمال جهة الخلف، الأمام، المقصود أن هذه الصور أصلها ما صح عنه -عليه الصلاة والسلام-، والتصرف تبعاً لذلك ملاحظةً لأداء الصلاة في وقتها، وهذا من أهم المهمات أن تؤدى الصلاة في وقتها، وأن تؤدى جماعة، وهذا من أقوى الأدلة مشروعية صلاة الخوف من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة؛ لأنها إذا لزمت المحافظة على صلاة الجماعة في هذا الظرف مع شيء من الخلل اللاحق بالصلاة من أجل المحافظة على الجماعة فالمحافظة عليها في الأمن من باب أولى.

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: باب صلاة الخوف، عندنا هو كتاب واحد كتاب صلاة الخوف، وباب واحد باب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف، الترجمة واحدة، الكبرى والصغرى بلفظٍ واحد كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف، ويحتاج إلى الباب إذا كان معه أبواب أخرى، إذا كان الكتاب مشتمل على أبواب يحتاج له إلى الترجمة الصغرى، لكن إذا كان هو الباب نفسه هل نحتاج إلى ذكر الباب؟ يعني مثلاً لو كان: كتاب صلاة الخوف، باب مشروعية صلاة الخوف، باب صفة صلاة الخوف، باب في صفةٍ أخرى وهكذا نحتاج إلى هذا التباين، لكن فيما معنا: كتاب صلاة الخلاف نحن نحتاج إلى هذه الترجمة الكبرى لأن صلاة الخوف مستقلة، لا يمكن إدخالها مع صلاة العيد ولا مع صلاة الكسوف ولا مع صلاة الجمعة، هي صلاة مستقلة يحتاج إفرادها إلى ترجمة كبرى كغيرها من الصلوات، لكن كون هذا الكتاب لا يوجد تحته أبواب متعددة نحتاج إلى ذكر هذه الترجمة الصغرى، وهي أيضاً بلفظ الكبرى نحتاج إليها؟ ما نحتاج إلا لو كان في هناك تراجم فرعية غير هذه. وعلى كل حال المتقدمون لا يمكن أن يحاسبوا على دقة التصنيف والترتيب كمحاسبة المتأخرين، وأشرنا مراراً أن المتقدمين لهم طرقهم وتصرفاتهم في كتبهم، قد يكون فيها شيء من الاختلاف عما جرى عليه المتأخرين. طالب:. . . . . . . . . هل يحتاج إليها فؤاد عبد الباقي؟ هل يحتاج إليها وهو رقم الكتاب على ما جاء في المعجم المفهرس؟ هو تبع -فؤاد عبد الباقي- تبع في ترقيمه ما جاء في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، فهذه الشروح القديمة ويش فيها؟ الباجي معكم وإلا الاستذكار؟ ويش فيه من التراجم؟ الاستذكار وإلا الباجي؟ ويش فيه من التراجم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . باب صلاة الخوف، وفي كتاب صلاة الخوف. طالب:. . . . . . . . . بعد ما ندري عن الطابع احتمال يصير تبع فؤاد عبد الباقي ليرتاح في الترقيم، قد يكون هذا، يمكن يتصرف. طالب:. . . . . . . . .

هذا لو وجدت الترجمة، لو وجد ترجمة أخرى ولم يذكر تحتها حديث قلنا: إنه بيض لهذه الترجمة ولم يوجد حديثاً على شرطه، لكن ما وجد ترجمة أصلاً، على كل حال هذه مسألة يسيرة ما فيها شيء. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان" المدني مولى آل الزبير "عن صالح بن خوات" بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني من ثقات التابعين "عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا مبهم وإبهام الراوي يضر وإلا ما يضر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم جهالة ذات إبهام الراوي، لكن إذا كان صحابي "عن رجل صحب النبي -عليه الصلاة والسلام-" فجهالته لا تضر، وهنا يقول: "عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فهو صحابي، واختلف في تعيينه فقيل: هو سهل بن أبي حثمة بدليل الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف. طالب:. . . . . . . . . يقول: المحقق بشار عواد المعروف يقول: "لا أصل لها في النسخ أو الشروح" أي عبارة: كتاب صلاة الخوف، الترتيب الفني للتأليف يقتضيها، يقتضي هذه الترجمة الكبرى لأنها صلاة مستقلة لا علاقة لها بصلاة العيدين، كما أنها لا علاقة لها بصلاة الكسوف، إذاً تحتاج إلى ترجمة كبرى كصلاة العيدين وكصلاة الكسوف، على كل حال هذا أمرٌ سهل. يقول: "عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف، لكن هل في الطريق الأخرى ما يدل على أن سهل بن أبي حثمة صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف؟ "أن سهل بن أبي حثمة صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الخوف، والرواية الأخرى تدل على ذلك وإلا ما تدل؟ ليس فيها ما يدل، فالقول بأنه سهل بن أبي حثمة قيل به والاستدلال بالحديث الثاني يعني كونه روى الخبر عن سهل بن أبي حثمة لا إشكال فيه، لكن هل يقال: إن سهل بن أبي حثمة هو الذي صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فيفسر به المبهم؟ طالب:. . . . . . . . . وشلون؟ طالب:. . . . . . . . .

هذه الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي مرفوعة، صلاة ذات الرقاع النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام لا إشكال في هذا، ما هو البحث يا أخي في هذا، لكن الواسطة بين صالح بن خوات ومن صلاها مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، صالح بن خوات يروي الحديث عمن؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، في هذه في الرواية الثانية سهل بلا شك وصرح به، لكن سهل هذا هو الذي صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ لأن الرواية الثانية ما قال: صليت صلاة الخوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنقول هو هو؛ لأنه قال: إن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف، وعلى كل حال يقول ابن حجر: الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، إذاً ما الذي يمنع أن يكون المبهم هو سهل بن أبي حثمة؟ وتفسره الرواية الأخرى، يقول: الراجح أنه أبوه خوات بن جبير ويؤيده أن سهلاً لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة، يؤيده أن سهلاً لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره، لكن لا يمنع أن يروي سهل بن أبي حثمة هذه الصفة عن غيره من الصحابة الذين حضروا، حضروا صلاة غزوة ذات الرقاع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيكون من مراسيل الصحابة، ولذا ما جاء بصيغةٍ تدل على أنه حضر، هو أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف، ولذا يمكن أن يروي صالح بن خوات الخبر عن اثنين، يروي عن سهل بن أبي حثمة وسهل بن أبي حثمة لم يحضر إذاً روى هذه القصة عن صحابيٍ آخر ممن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتكون من مراسيل الصحابة، ويكون صالح بن خوات كما في الطريق الأخرى رواها عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والاحتمال الأقوى أنه أبوه كما قال ابن حجر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش اللي يمنع أنه قال: عن صالح بن خوات عن أبيه وقد صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحذف من بعده عن أبيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأمرٍ من الأمور لأن الإبهام -أقول-: له أهداف ومقاصد، قد يكون في وقت أو في ظرف أو في مناسبة لو صرح باسمه لما قبل الخبر، بينه وبين من يسمعون الخبر شيء فيبهم، وهذه من أهداف الإبهام.

على كل حال الخبر لا إشكال في ثبوته، وهو في الصحيحين وغيرهما، وسواءً عرفنا هذا المبهم أو لم نعرفه فلا فرق؛ لأنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذاً هو صحابي، والصحابة كلهم عدول. "عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع" غزوة وقعت في مكانٍ من أرض نجد بأرض غطفان، وعرفنا سابقاً متى وقعت؟ وهل كانت قبل الخندق أو بعد الخندق؟ وسميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأنهم رقعوا راياتهم، أو لأن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع، أو لشجرة نزلوا تحتها، يعني فيها ألوان أوراقها ملونة، أو جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد، وزعم ابن حبان أنها سميت ذات الرقاع لأن خيلهم كان بها سواد وبياض فلعله تصحف عليه الجبل بخيل، لجبلٍ كان هناك فظنها خيل، والخير لا تشبه الرقاع إلا إذا كانت ذات ألوان، على كل حال هذا تصحيف وارد، ورجح السهيلي الأول أقدام المسلمين نقبت من الحفاء لم ينتعلوا وليس عليهم خفاف، وكانت تباشر الأرض، والأرض فيها الحصى والشوك فحفيت ونقبت من الحفاء فلفوها بالخرق بالرقاع التي هي الخرق، السيهلي رجح هذا لثبوته عن أبي موسى في الصحيحين وغيرهما وكذا النووي، يحتمل أن يكون السبب هذا وأن يكون غيره؛ لأن الأرض ذات ألوان، أو لجبل هناك فيه ألوان أو للجميع، على كل حال ما نص عليه الصحابي أولى ما يفسر به ما يحتاج إلى تفسير. "صلاة الخوف، أن طائفة الطائفة" القطعة من الجيش، وأقلها واحد، وأقل ما تقوم به صلاة الخوف ثلاثة: إمام ومأموم وحارس، هذا أقل ما تقوم به صلاة الخوف، إمام ومأموم وحارس {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [(2) سورة النور] يعني يكفي واحد؛ لأن أقل ما يطلق عليه طائفة الواحد.

"أن طائفة صلت معه -عليه الصلاة والسلام-، وصفت طائفة وجاه -يعني مواجهة- العدو" كل هذا حرص على الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، والمحافظة على الصلاة في وقتها، والمحافظة على الصلاة جماعة، "وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً" صلى ركعة ركع قام وسجد سجدتين ثم قام الركعة الثانية فثبت قائماً -عليه الصلاة والسلام- "ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم" الركعة التي بقيت لهم، ثم تشهدوا وسلموا ثم جاءت .. ، انصرفوا هؤلاء وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى -الذين كانوا وجاه العدو- فصلى بهم الركعة وثبت جالساً حتى أتموا الركعة الثانية، ثم تشهد بهم وسلم بهم، وهذا تمام العدل بين الأتباع، صلى بكل طائفة ركعة، وأولئك أدركوا أول الصلاة وهؤلاء أدركوا آخرها "وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو فجاء الطائفة الأخرى" التي كانت تحرس في وجاه العدو "فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً" لم يسلم، استمر جالس -عليه الصلاة والسلام- وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم -عليه الصلاة والسلام-، وهذه الصفة واضحة جداً، وقد ذهب إليها جماعة ورجحها الشافعي لا سيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهذا في الصلاة الثنائية، فالثلاثية ماذا يصنع ليعدل بين الأتباع؟ هل نقول: يصلي الركعة الأولى كاملة والثانية إذا ركع وقام رفع من الركوع ينتظر يصلي بهم ركعة ونصف؟ أو نقول: إن العدل بقدر الإمكان ينتظر في التشهد الأول مثلاً ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، وتأتي الطائفة الأخرى فيسلم بهم؟ قال: "وهذا في الثنائية وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأول، كذلك في الرباعية على القول بأنها تصل في الحضر، وينتظر في التشهد أيضاً" الرباعية ما فيها إشكال مثل الثنائية يتم فيها العدل، وظاهر القرآن مطابقٌ لما دل عليه هذا الحديث، ظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث بقوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ} [(102) سورة النساء] فهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام؛ لأن من الصور مما صح أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم

ينصرفون من غير إتمام لصلاتهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فيتمون ثم يذهبون للحراسة ويرجع أولئك لإتمام صلاتهم هذه صورة من الصور، لكن الصورة التي جاءت في حديث الباب هي أقرب إلى تقليل الأفعال المنافية للصلاة، وقلنا: إن المختار من هذه الصلوات الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، وعلى كل حال هذه الصورة واضحة إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمثل هذه الصورة واضحة، على كل حال ثبت قائماً لينتظر هذه الطائفة تتم صلاتها وتأتي الطائفة الأخرى، وثبت قائماً ولا يدرى هل كان ساكتاً أو كان يقرأ ويطيل القراءة؟ على كل حال هذا أمرٌ مسكوتٌ عنه، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم؛ لأنه لو تصور طول القراءة هنا كيف يتصور طول التشهد في آخر الصلاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اقتداء اقتداء، وإلا لو قسموا أكثر من جماعة لو صاروا جماعات لا شك أن الجماعة الواحدة أهيب وأجمع للكلمة وأهيب عند العدو، لكن لو قسموا قسمين أو أقسام حسب ما يتيسر الأمر فيه سعة، لكن لا يتم الاقتداء إلا بهذا، وليعرف العدو أننا .. ، أن الكلمة مجتمعة، والله المستعان. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد -بن أبي بكر أحد الفقهاء- عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة" عبد الله، وقيل: عامر "حدثه: أن صلاة الخوف" صفتها "أن يقوم الإمام -مستقبل القبلة- ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو" أي وجوههم إلى العدو "فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه" يركع ركعة ثم يسجد بالذين معه "ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية -في مكانهم- ثم يسلمون وينصرفون" الآن الرواية الثانية مطابقة للأولى؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، ثم إلى أن جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثبت جالساً حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، هذه الصورة يقوم الإمام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعةً ويسجد بالذين معه كما سبق ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون، ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية في مكانهم ثم يسلمون، إلى هذا الحد فيه اختلاف وإلا ما فيه؟ ما في اختلاف، ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، نعم في فرق؟ طالب:. . . . . . . . . ما في فرق، وين؟ طالب:. . . . . . . . . كلها قائم، ثبت قائماً، الركعة الأولى ثبت قائماً، الركعة الثانية ثبت جالساً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هنا ثم سلم .. طالب:. . . . . . . . . لا ما بعد جينا، الكلام في الطائفة الأولى، ثبت قائماً إلى أن أتموا لأنفسهم فسلموا وانصرفوا للحراسة ثم جاءت الطائفة الثانية، "ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد بهم ثم يسلم" هذا محل الاختلاف "فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون" في الطريق الأولى: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، في الطريق الثانية سلم قبلهم سلم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا.

قال ابن عبد البر: "وهذا القول الذي رجع إليه مالك" الصورة الثانية، عرفنا الفرق بين الصورة الأولى والثانية، في الصورة الأولى انتظر حتى سلم بهم، وفي الصورة الثانية سلم قبلهم وأتموا لأنفسهم، يعني قضوا ما فاتهم على الجادة، ولذا يقول ابن عبد البر: "وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان -الأول- وإنما رجع إليه -رجع إلى الثاني- للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم" يعني وإن انتظر في الركعة الأولى انتظر الطائفة الثانية ليصلي بهم مثل ما صلى بالطائفة الأولى إلا أنه في الركعة الثانية لا ينتظر في التشهد حتى يصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية وإنما يسلم، ثم إذا سلم قاموا لقضاء ما فاتهم على الجادة، يقول: "للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، ولذا رجع الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إلى هذه الصورة، وعلى كل حال هذه الصور كلها ثابتة وصحيحة يجوز العمل بها كلها.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف" عن صلاة الخوف يعني عن صفتها، "قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس" يعني بحيث لا يبلغهم سهام العدو، بحيث يكونون في مأمن من أن يرشقهم النبال والسهام "فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه" أي بين الإمام ومن معه "وبين العدو ولم يصلوا" لأنهم يحرسون، يحرسون هؤلاء المصلين من سهام الأعداء "فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا" فحينئذٍ يكونون في وجه العدو، "ولا يسلمون" بل يستمرون في الصلاة، ينتقلون إلى الحراسة وهم في صلاة "ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا" يتقدمون إلى جهة الإمام "فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام -من صلاته بالتسليم- وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة" الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ يصلي ركعة بهذه الطائفة، بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تحرس، إذا صلوا ركعة معه -عليه الصلاة والسلام- انصرفوا إلى الحراسة من غير إتمام للصلاة، يحرسون وهم في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ثم بعد ذلك يقضي الأولون والآخرون ما فاتهم، أو ما بقي عليهم من الصلاة ركعة ركعة، على حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة، وهم بهذه الركعة التي صلوها معه -عليه الصلاة والسلام- أدركوا فضل الجماعة، وكونهم يصلون ما بقي لهم فرادى أو كل اثنين أو كل خمسة أو كل مجموعة الأمر فيه سعة، الجماعة وأدركوها والأمر فيه سعة، كمن فاته شيء مع الإمام إذا وجد أكثر من شخص فاتهم ركعة أو ركعتين يقتدي بعضهم ببعض في الصلوات في حال الأمن لا بأس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم يؤذن ويقام لها؛ لأن لو كان العدو في جهة القبلة جاء في بعض الصفات ما يناسب أنه يصلي يجعلهم صفين فيصلي الركعة الأولى بالصف الأول ثم يستأخر أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني ويتقدم أصحاب الصف الأول ويصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم بعد ذلك يتمون لأنفسهم، المقصود أنه مثل ما ذكرنا الوجوه كلها صحيحة والصور ثابتة، ستة أو سبعة أو تسعة على ما قال ابن حبان, وعلى الإمام أن يفعل الأحوط للصلاة، الأقل مخالفة للصلاة، الأحوط لها والأبلغ في الحراسة. ويتقدم الذين لم يصلوا للإمام فيركعون معه ركعة ثم ينصرف الإمام من صلاته بالتسليم وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وبالتكرار؛ لأن كل واحد منهم يصلي لنفسه ركعة، يعني كل واحد منهم تخصه ركعة، ليس معنى هذا أن الجميع يصلون ركعة، لا، بل كل واحد منهم يصلي ركعة وهذه فائدة التكرار. بعد أن ينصرف الإمام من الصلاة فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، وهنا يقول الحافظ ابن حجر: "لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وفي ظاهرهم أنهم أتموا في حالة واحدة" يعني في ظاهر اللفظ يدل على أنهم أتموا في حالة واحدة في آنٍ واحد الطائفة الأولى والطائفة الثانية، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا لو أتموا في آنٍ واحد للزم على ذلك تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء -أي الطائفة الثانية- فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ظاهر حديث ابن مسعود أن الطائفة الثانية لما سلم الإمام أتموا في مكانهم، ثم انصرفوا إلى جهة الحراسة فأتت الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم، وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها وهذه الصفة اختارها أشهب والأوزاعي والحنفية، ورجحها ابن عبد البر لقوة إسنادها، ولموافقتها الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه.

فإن كان الأمر خوفاً أشد من ذلك، يعني هنا يتمكنون من أن يصلي بهم طائفة، لكن هناك صور من صور الخوف يزداد فيها الخوف بحيث لا يستطيعون الصلاة على هذه الطريقة، الأمر أعظم من ذلك، فإن كان الأمر خوفاً أو أشد من ذلك لكثرة العدو فخيف من قسمهم لذلك، يعني نصف الجيش لا يكفي لصد العدو، إنما لا بد أن يكون الجيش كله أو جله في مواجهة العدو، فإن كان الأمر أشد وأشد خوفاً من ذلك لكثرة العدو فخيف من قسمهم لذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً، يعني بحسب الإمكان، يعني لو قدر أنهم إذا جلسوا يخفى أمرهم على العدو يصلون جلوس، إذا ركبوا برزوا للعدو يصلون وقوف، وهكذا على ما يتيسر لهم قياماً على أقدامهم أو ركباناً على دوابهم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، يعني إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، حسب ما يتيسر و {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] وبهذا قال الجمهور، لكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت، يعني لا يفرطون بأركان الصلاة وواجبات الصلاة إلى هذا الحد إلا إذا خشوا فوات الوقت، لا شك أن الصلاة ولو في آخر الوقت مع كمال الصلاة أفضل من الصلاة في أول وقتها مع الخلل في الصلاة، يعني كصلاة من ينتظر وجود الماء ينتظر وجود الماء إذا كان يغلب على ظنه وجوده ولو في آخر الوقت أفضل من أن يصلي بالتيمم في أول الوقت.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس" وعرفنا أن صلاة الخوف شرعت أو لم تشرع؟ خلاف، فالذي يقول: إنها لم تشرع صلاة الخوف يقول: ما صنعه في غزوة الخندق منسوخ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل تصلى الصلاة على أي حال أمكنت من الوجوه الجائزة، وإذا قلنا: إن صلاة الخوف مشروعة قلنا: غزوة الخندق بالحضر، وصلاة الخوف لا تصلى بالحضر، وقد قال به جمعٌ من أهل العلم، وعرفنا أن غزوة الخندق متقدمة على ذات الرقاع فتكون لم تشرع بعد، فيكون ما صنعه في غزوة الخندق منسوخاً "أنه قال: ما صلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس" عمداً لانشغاله بالقتال، وذلك قبل شرعية صلاة الخوف على الخلاف السابق، أو لأنها لا تشرع في الحضر على قول، وهذا كله تقدم. "ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر" وعند النسائي عن ابن مسعود أنهم شغلوه عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا عند النسائي من حديث ابن مسعود، شغلوه عن أربع صلوات في الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، وقوله: أربع تجوز لماذا؟ لأن العشاء لم يخرج وقتها، لأن العشاء لم تفت، ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، عند النسائي أربع صلوات، وعندنا من كلام سعيد أنهم شغلوه عن الظهر والعصر، حديث ابن مسعود عند النسائي أربع صلوات، وجاء عن جابر وعلي في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، فمال ابن العربي إلى الترجيح، فقال: إنه الصحيح، لأنه لم يفت إلا العصر لأنها هي المتفق عليها، لم يفت إلا العصر لأنها في الصحيحين، فهي أرجح.

وجمع النووي بعد أن أراد أن يثبت أن كل ما ذكر صحيح، شغلوه عن العصر وحدها، شغلوه عن الظهر والعصر معاً، شغلوه عن الأربع الصلوات كما في حديث ابن مسعود عند النسائي، النووي يقول: الجمع ممكن، كيف يمكن الجمع؟ لأنه يقول: يوم الخندق، إيش معنى يوم الخندق؟ الخندق يوم وإلا أيام؟ أيام، الخندق أيام، فيحتمل أنه في يوم شغلوه عن العصر فقط، وفي اليوم الثاني عن الظهر والعصر، وفي اليوم الثالث شغلوه عن أربع أوقات والعكس أيضاً، ويش اللي يمنع هي غزوة وكلها صحيحة؟ المقصود أنها أيام ما هو بيوم، يعني يوم كيوم الخندق هل يراد به الأربع والعشرين ساعة يوم الخندق؟ لا، يقصد به في غزوة الخندق المشتملة على أيام، فالقول هذا متجه. طالب:. . . . . . . . . إشلون؟ طالب:. . . . . . . . . اختلف نعم، هنا جابر قال كلام، علي قال كلام، ابن مسعود قال كلام، صح وإلا لا؟ ابن مسعود تحدث عن يوم من الأيام، جابر تحدث عن اليوم الثاني، علي تحدث عن اليوم الثالث وهكذا، سهل، تصوره واضح. على كل حال صلاة الخوف من إضافة الشيء إلى سببه، فسببها الخوف فمتى وجد الخوف -نسأل الله السلامة والعافية- يوجد المسبب. "قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت في هذا" أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، اللي هو إيش؟ الثاني، الحديث الثاني، أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف فيقتضي أن سمع في كيفيتها صفات متعددة، وهي كذلك، فقد جاءت عنه -عليه الصلاة والسلام- صفات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وآخرون على التوسع والتخيير، يعني أن الإمام مخير بأن يصلي هذه الصلاة وهذه الصلاة، ووافقه على ترجيح الصفة التي رجحها في الحديث الثاني الشافعي وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة، وكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الصفة الأخرى، وتقدم النقل عن الإمام أحمد أنه جوز الأوجه كلها.

هذا يقول: حصلت لخبطة اليوم في صلاة المغرب حيث وقف الإمام في الركعة الأولى على {وَهُمْ يَسْجُدُونَ} [(113) سورة آل عمران] فركع الإمام وركع أغلب المأمومين وسجد بعضهم، فلما قال: سمع الله لمن حمده تنبه من سجد، وسؤالي من قام من سجوده وركع لوحده قبل أن يسجد الإمام هل تعتبر صلاته صحيحة أم لا، أم يجب عليه الإعادة؟ الركوع يرى جمعٌ من أهل العلم أن الركعة تفوت بفواته، وأنه هو الركن الوحيد الذي تفوت الركعة بفواته بمفرده، وأما ما عداه فلا بد من فوات ركنين، فإذا سجد الإمام ورفع من السجود سجد المأموم بعده يدرك السجدة ولو رفع ما لم يسجد للثانية، أما الركوع إذا رفع الإمام فاته، فات الركوع وبفواته تفوت الركعة، هذا قول جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إن الركوع شأنه شأن غيره، كون الركعة إذا جاء والإمام راكع ورفع الإمام قبل أن يركع فوات الركعة لا لأنه الركوع الذي فات، بل لأنه فات ركنان الذي هو ركن القراءة وركن الركوع، لكن الأحوط في مثل هذه الصورة أن تعاد الركعة. يقول: من ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد من بداية الركعة الثانية هل عمله صحيح؟ إيش معنى ألغى؟ هو إذا فاته الركوع وقلنا: إن الركعة لا تدرك بعد فوات الركوع هي تلتغي تلقائياً، وعليه متابعة الإمام، ثم يأتي بركعة بدل هذه الركعة، كونه ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد؛ أي أنه قطع الصلاة وكبر للإحرام مرة ثانية لتكون بداية الركعة الثانية هي أول صلاته، على كل حال صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يقطع صلاته لمجرد هذا. يقول: ما الواجب على من سجد هو السؤال الأول؟ يعني إن سجد وسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده إن علم قبل ذلك وأدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن فاته الركوع فالأحوط أن يعيد الركعة، أن يأتي بركعة بدل هذه الركعة. طالب:. . . . . . . . . إذا طال الفصل يستأنف الصلاة من جديد. هذا يقول: شرح الزرقاني على الموطأ طبعة دار الكتب العلمية فيه أخطاء مطبعية كثيرة في المتن وفي الشرح فهل هناك طبعة أحسن منها؟

نبهنا مراراً على طبعات دار الكتب العلمية طبعات تجارية لا تصحح، قد يكتبون صححها لجنة بإشراف الناشر، لكن الواقع أنها لا تصحح وليس فيها أحد ممن يعتمد عليه في التصحيح، فطبعاتها تجارية ليست طبعات محققة علمية بحيث يعتمد عليها طالب العلم، ونبهنا على هذا مراراً، وأكثر المطابع الموجودة الآن لا يوجد فيها لجان علمية تتولى تصحيح الكتب، إنما الطبعات القديمة صححت بواسطة لجان علمية من أهل العلم صححوها، والذي يغلب على الظن أن الهدف من بداية الطباعة ليس هو التجارة وإنما نشر العلم بدليل الدقة، وما يصرف على هذه الكتب من أوقات، قد يستمر الكتاب عشر سنوات يطبع، أو عشرين سنة أحياناً الكتب الكبار لتضمن دقتها ولا يخرج حرف إلا مُتأكد منه. أما الآن أبداً المطابع يطبع شباب وشابات كثيرٌ منهم غير مسلمين من غير شاشات، ما ينظرون ما يطبعون، بس يضربون الأرقام الحروف يطلع اللي يطلع لأن القصد التجارة؛ لأنه لو تأخروا في التصحيح والمراجعة وكذا الموظفون هؤلاء يحسبون عليهم، حسابهم يحتاجون إلى أموال، والمسألة تجارية، فالطبعات الجديدة لا يعتمد عليها إلا إذا عرف أن هذه الطبعة اعتني بها، وجمع لها نسخ، واطلع على أصول لم يطلع عليها في الطبعات القديمة، وهذا نبه عليه مراراً. في طبعة المكتبة التجارية مصطفى محمد سنة (54) طيبة، وبعدها أيضاً سنة (73) من مطبعتهم مطبعة الاستقامة جيدة، هناك طبعة قديمة المطبعة الخيرية أيضاً طبعة نفيسة، وعلى هامشها سنن أبي داود، طبعة طيبة، وقبلها الطبعة الكستلية في أربعة مجلدات كبار سنة ألف ومائتين وحدود ثمانين أو خمسة وثمانين هذه طبعة نفيسة، لكن يبقى أن الطبعات المتداولة الآن الصف الجديد لا يوثق بها. يقول: هل القرطبي صاحب المفهم هو صاحب التفسير المعروف وإن لم يكن هو فمن هو؟ صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي معروف من أئمة المالكية، وشيخه أبو العباس صاحب المفهم، أبو العباس شيخ صاحب التفسير، صاحب المفهم شيخ لصاحب التفسير، وكثيراً ما يقول في تفسيره: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس يعني نظير ما يقوله ابن القيم في كتبه، ويقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هو يقلد ابن القيم وإلا .. ؟

طالب:. . . . . . . . . بعد ابن القيم؟ طالب:. . . . . . . . . شيخ الإسلام بعده، بعد القرطبي بلا شك، من الطرائف واحد من الباحثين نقل رأي لشيخ الإسلام من تفسير القرطبي، يقول: إن القرطبي يقول: سمعت شيخنا أبا العباس يظنه شيخ الإسلام. يقول: موظف في إحدى الإدارات الحكومية جاءنا شخص في أحد الأيام فأصبح يوزع هدايا على منسوبي هذه الإدارة، وكنتُ من ضمن من أعطاهم تلك الهدايا علماً أن هذا الشخص له معاملات عندنا، ويعلم أن هذه الهدية لن تقدم ولن تؤخر شيئاً هل يجوز لي قبولها؟ لا يجوز قبول هذه الهدايا، ولو كانت في تقديرك أنها لا تؤثر على العمل، لا يجوز قبولها بحال. يقول: يسأل بعض الأخوات هل هناك دعاء يساعد في تسهيل الولادة؟ يذكر في كتب الطب وابن القيم يذكر لعسر الولادة وغيرهم، لكن المسألة مسألة دعاء، ومنهم من يقول: إذا كتبت سورة الزلزلة وقرئت على من تعسرت ولادتها تسهل ولادتها، المسألة مسألة تجربة وإلا فالقرآن شفاء. يقول: ما أفضل تحقيق لمسند الإمام أحمد -رحمه الله-؟ أفضل التحقيق لمسند أحمد هو تحقيق الأرناوط الذي ظهر في خمسين مجلد، طبعة كاملة ومحققة ومدروسة الأسانيد، ولا يعني أن كل ما فيها صواب، لكن هي أفضل الموجود، وأكمل الموجود. يقول: هل الفرق صحيح بين القرآن الكريم والحديث القدسي أن معناه ولفظه من عنده الله، والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟

هذا قال به جمعٌ من أهل العلم وهو الظاهر؛ لأنه لو كان لفظه من الله -جل وعلا- كالقرآن لما جاز التصرف فيه من قبل الرواة، لمَّا جازت روايته بالمعنى، لمَّا جازت روايته بالمعنى علم أن اللفظ الموجود في دواوين الإسلام ليس من الله -جل وعلا-، بدليل أن الحديث الواحد حديث أبي ذر: ((يا عبادي)) الحديث القدسي المشهور يوجد في مسلم بلفظ، ويوجد في غيره بألفاظ مختلفة، فدل على أنه تجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي، نفرق بينهما من حيث النسبة، الحديث النبوي نقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحديث القدسي نقول: فيما يرويه عن ربه، أو قال الله -تبارك وتعالى- أو هكذا، كلاهما {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم]. هل يجوز حضور دروس فقه أو توحيد أو علم حديث للمشايخ أو طلبة العلم ... من بعض الإخوان اللي لهم اجتهاد في بعض الأمور، نقول: لهم اجتهادات في بعض الأمور مما يوجد الخلاف بينهم، لعل هذا من فئة يريد أن يطلب العلم على فئة لا مانع كلهم -إن شاء الله- من أهل العلم، وكلهم على خير وفضل وإن اختلفت اجتهاداتهم واختلفت طرقهم ووسائلهم في تحقيق الهدف الصحيح، وكلهم على عقيدة واحدة ومذهبٍ واحد ما بينهم اختلاف إلا اختلاف في بعض وجهات النظر، لا تقتضي أن يحذر البعض من البعض الآخر إلا من كانت لديه بدعة ظاهرة أو بدعة مغلظة مثل هذا يُكف ضرره، يحذر منه، مثل هذا يحذر منه. هل يستثنى من النهي عن الصلاة قبل الظهر بربع ساعة صلاة الجمعة .... صلاة منهي عنها؟ بالنسبة ليوم الجمعة ما زال الصحابة يصلون من دخولهم المسجد إلى دخول الإمام، فالذي يظهر أنه يوم الجمعة ليس فيه وقت للنهي بل هو مستثنى. يقول: ما حكم صباغة المرأة لشعرها؟ صبغ المرأة لشعرها بغير الأسود وإذا سلم من التشبه لا شيء فيه -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما الذي يقبل من مرويات ابن عباس؟ ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة يقبل، سواءً سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة أو لم يسمعه لصغر سنه، أقل أحواله أن يكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة نقل الاتفاق على أنها حجة. هذا يسأل عن شرح الأوبي على صحيح مسلم؟

وهو شرحٌ مكمل هو إكمال إكمال المُعِلم، الأصل المعِلم للمازري، ثم إكمال القاضي عياض، ثم إكمال إكمال المعلم للأوبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي، هذه سلسلة في مجموعها يحصل شرح لا بأس به لصحيح مسلم، إذا ضمَّ إليها النووي والقرطبي في المفهم، وفتح الملهم، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى شرحٍ يحل جميع الإشكالات، وعلى كل حال هو شرحٌ من الشروح، ونقل من الشروح التي سبقته وهو جيد في الجملة. هذا عنده اقتراح يقول: الملاحظ أننا نمشي في الفترة الأخيرة من الدروس ببطء، على نية وصف أضافه بعض الإخوان بالتنوين هذا ببطءٍ يحتاج إلى وصف ببطءٍ شديد كما قال بعض الإخوان، حيث أنه من المقرر أننا دخلنا في كتاب العيدين من ثلاثة أسابيع، لكن تأخذنا كثيراً الإطالة في مسائل لا يترتب عليها كبير فائدة.

العادة جرت بأن نمشي على هذا، وأن نشرك الإخوان والطلاب في الدرس، أنا لا يهمني أن نأخذ قدر معين من الكتاب أو ننهي كتاب ونحن ما فهمناه، أما كون ها المسائل لا يترتب عليها كبير فائدة، الفائدة ... لكن إيش دخل كتاب الخوف وباب الخوف هنا؟ يعني إن كان القصد أن الصلاة لا تصلى هذه معضلة مشكلة، وإن كان القصد أنه لماذا ذكر باب الخوف وأفرد بباب بعد كتاب الخوف فهذه منهجية يحتاجها كل طالب علم، كون الإنسان يدركها أو لا يدركها هذه يمكن يدركها بعدين -إن شاء الله-، وأما كون المسائل لا. . . . . . . . .، المسائل متفاوتة ولو اقتصرنا على ما فيه فائدة دون غيره لاختلفنا في تقدير الفائدة، تقدير الفائدة نسبي، ولاقتصرنا على كلمة التوحيد هذه أعظم فائدة نعم؛ لأن استغراقنا في بيان الصلاة وكتاب الصلاة على حساب كلمة التوحيد، لكن لا بد من المرور على جميع أبواب الدين، نعم كوننا نخفف الشرح هذا سهل يعني ما يعجز عنه أحد تخفيف الشرح، كوننا نمشي على أي طريقة ما هي مشكلة هذه، أنا أعرف واحد من المشايخ بدأ بعدنا بالبخاري بأربع سنوات وتقدمنا بمراحل، هذه طريقة ومنهج، هناك شرح للبخاري في مجلد لطيف، وشرح في عشرين ثلاثين مجلد، كلٌ له فائدته، اللي بينتهي على طول ينتهي، القراءة لا يعجز عنها أحد لا سيما من الحاضرين، يعرفون كلهم يقرؤون، لكن الكلام في الفائدة وتقرير الفائدة. يقول: كثير على حساب الوقت ومسائل أهم؟

هو لا شك أن كل شيء له ضريبة، إن أردنا البسط والتوسع لا شك أنه على حساب الوقت، وعلى حساب الأبواب اللاحقة والكتب الأخرى والعلم، على أن نجعل في بالنا أن العلم لا ينتهي ولن ينتهي، ما يمكن أن ينتهي العلم، كوننا نمشي على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة، ونشرك الإخوان، وتفتق المسائل وتوضح وتبسط وهذا مطلب لكثير من الإخوان، يعني إذا طلب مثل هذا الاختصار فبعض الإخوان يطلب لماذا نختصر هكذا؟ لأنه سمع بعض الدروس أوسع من هذا الشرح، والطريقة الحوارية هي التي نستعملها الآن ونشرك الإخوان طريقة من أنفع الطرق لطلاب العلم، أنا كوني أمسك الكتاب وأشرح وأنا ماشي هذا يمشي الكتاب لا بأس، لكن فهم من فهم ولم يفهم من يفهم هذه مشكلة بعد، فإذا رأيتم أن نمشي مشينا، المسألة لكم أنا ما يخصني شيء في الباب. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو معناه أننا نمشي أننا نقرأ قراءة ما هو بصحيح بعد، لا أنا أقول: حتى كلامي أنا ما هو معناه أننا نقرأ قراءة، نشرح ولا نلتفت للإخوان كلهم يعني، اللي يمسك يمسك واللي يكتب يكتب، أنا يا الإخوان لا يضيرني أن أسرع أو أخفف أو أطيل، ما يضيرني هذا، لكن أنا أشوف كثير من الإخوان نصر على أن نطيل، وسمعنا ونسمع كثيراً أن ميزة هذه الدروس بالبسط، وإلا الاختصار ما يعجز عنه أحد، أنا أقدر أشرح لكم الكتاب هذا بشهر ويش المانع؟ وهناك دورة وضعت .. ، تعجبون كثيراً يعني لما أقل لكم: إن واحد من المشايخ وضع دورة لمدة شهر قرئت عليه الكتب الستة شهر واحد، شوف كون الواحد يسكت ويقرأ عليه هذا ما يعجز عنه أحد سهل، يعني ما هي مبالغة ترى واقعة يعني، يقرؤون اثنا عشر ساعة باليوم متواصلة ولا يتكلم بكلمة تسمى دورة، يسمونها دورة، موجود هذا موجود. يقول: رجوع الإمام مالك للحديث الثاني أي أن الإمام لا ينتظر المأمومين قياساً على باقي الصلوات كيف نأخذ بالقياس هنا والمعلوم أن القياس لا يعتد به في العبادات؟

المقصود بذلك القياس الذي لا يستند إلى دليل، هذا يستند إلى دليل نص في الموضوع، لكن كون القياس يؤيد هذا الحديث دون الحديث الآخر هو مرجح ولا يعتمد عليه، وهذه الكلمة كون القياس لا يعتد به في العبادات ولا يدخل في العبادات هذه مسألة نظرية، يتفق عليها أهل العلم لكنهم عند التطبيق تجدون في كتب المذاهب كلها استعمال القياس في العبادات. يقول: ظهر في بعض المحلات إمكانية توصيل قناة المجد، يقول: وهي إسلامية هادفة خاصة للأطفال، ولكن الاشتراك الرسمي بـ (1800) لمدة ثلاث سنوات، وهناك محلات في الخفاء تركب الجهاز الخاص بها بـ (500) ريال فقط فهل يجوز لي أن أركبها بسعر خمسمائة ومفتوح الاشتراك؟ على كل حال هذه حقوقهم، وتكاليفهم كبيرة جداً، لا يناسبهم إلا هذا السعر، والهدف من إنشائها كما عرفنا منهم ليس الهدف منها الكسب المادي، هذا أصل المقصد الأصلي .. ، وعلى كل حال كلامنا فيها وفي غيرها سئلت عنها مراراً وجوابي واحد: أن السلامة لا يعدلها شيء، والمعافى من هذه الآلات هو بخير على كل حال، لكن إذا كان مبتلى بآلات أخرى فهي خير الموجود الآن، هي خير الموجود، أما كون أحد بدون علمهم وبدون رضاهم يوصل هذه الإفادة من هذه القناة بمبلغٍ أقل لا شك أنه مضرٌ بهم، ولا ضرر ولا ضرار في الشرع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب صلاة الكسوف

الموطأ - كتاب صلاة الكسوف شرح: باب: العمل في صلاة الكسوف، وباب: ما جاء في صلاة الكسوف. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء. كتاب: صلاة الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب صلاة الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا)) ثم قال: ((يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)).

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس معه فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة، قال: ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع فقام قياماً طويلاً، وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله)) قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: ((إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء)) قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: ((لكفرهن)) قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ((ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائذاً بالله من ذلك، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات غداة مركباً فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحُجَر، ثم قام يصلى وقام الناس وراءه، فقام قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب صلاة الكسوف" الكسوف: مصدر كسف يكسف كسوفاً، وكسفت الشمس تكسف كسوفاً، وحكي ضم الكاف كُسفت وهو نادر، والكسوف في اللغة: التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها. وفي مسلم عن عروة: "لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: خسفت" الحديث الأول هنا في حديث الباب: خسفت الشمس، وجاء في الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة إطلاق الكسوف على الشمس، والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، واختاره ثعلب، ليخص كل آية بلفظ، فيقال: كسفت الشمس وخسف القمر، وذكر الجوهري أنه أفصح، وحكي عكسه، وهو مقتضى كلام عروة أن الخسوف للشمس والكسوف للقمر، لكنه غلط لا سيما ما يتعلق بالقمر {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [(7، 8) سورة القيامة] هذا نص على أن ما يحدث للقمر يقال له: خسوف، وأما بالنسبة للشمس فجاءت النصوص باللفظين، هل جاء بالنسبة للقمر لفظ الكسوف في النصوص؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم يعني يقال: لا ينكسفان كما أنه يقال: لا ينخسفان على وجه التبعية للشمس جاء ذلك، وإلا فهل حصل القمر أن خسف في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لم يحصل، وهل كسفت الشمس أكثر من مرة في عهده -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم أهل السير مطبقون على أنها لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم موت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن مدلول الكسوف من حيث اللغة مدلول الكسوف .. ، هم قالوا: إنه يطلق الكسوف والخسوف على كلٍ من الشمس والقمر بدليل لا ينكسفان في بعض الروايات، ولا ينخسفان في روايات أخرى. ولا شك أن معنى الكسوف غير معنى الخسوف من حيث اللغة، الفقهاء يقولون: إذا غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا، إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، هذا من باب تخصيص كل آية بلفظ، لم يصلوا، لماذا لا يصلون؟ تعليلهم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ إذا غابت الشمس كاسفة غابت انتهى وقت النهي، هم يقولون لذهاب الانتفاع بهما، كأن المسألة من أجل مشروعية صلاة الكسوف من أجل أن ننتفع بهاتين الآيتين، والعلة المنصوصة التخويف، فإذا قلنا: إنه يصلى بعد غروب الشمس وهي كاسفة نحن لا ندري هل انجلى الكسوف أو لم ينجلِ؟ والحكم والأمر بالصلاة معلق برؤية الكسوف ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) وإذا طلعت الشمس والقمر خاسف انتهى لا يُرى، فهذا هو السبب الحقيقي في كون صلاة الكسوف لا تصلى إذا غابت الشمس كاسفة وطلعت والقمر خاسف.

مدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى السواد كما تقدم، والخسوف: النقصان، فإذا قيل في الشمس: كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص، يحلقها المعنيان معاً، وكذلك القمر، وحينئذٍ يصوغ إطلاق اللفظين على كلٍ من الآيتين، ولا يلزم من ذلك ترادف اللفظين، نظير ما نحن فيه، وإن كان استطراد، ولعله يفيد -إن شاء الله تعالى- ما قيل بترادف الفرد والغريب، ترادف الفرد والغريب قالوا: هم مترادفان من حيث الأصل، ولا شك أن الفرد في اللغة له معنى، والغريب في اللغة له معنى، لكن من حيث الإطلاق الاصطلاحي كلٌ منهما يطلق على تفرد الراوي برواية الخبر، كون هذا يكثر إطلاقه في التفرد المطلق وهذا في النسبي هذا أمر ثاني، لكن يقال: تفرد به فلان وأغرب به فلان، وإن كان اللفظ من حيث اللغة هذا له معنى وهذا له معنى، كما عندنا الآن. بعض أهل الهيئة أهل الفلك يرون أن الكسوف لا حقيقة له، الآية لا تتغير، الشمس يبقى نورها موجود، القمر يبقى نوره موجود، إنما هو مجرد تغير بالنسبة للرائي، يقول: لا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها هذا بالنسبة لكسوف الشمس، قولهم في كسوف القمر: إن الأرض تقع بينه وبين الشمس، إذا حال القمر بيننا وبين الشمس تغطى جزء منها أو جميعها، ويأتي ما في الكلام من قبل ابن العربي، هم يقولون: إن كسوف القمر حقيقي؛ لأنه يلزم من القول بأن الأرض تحول دون رؤية القمر؛ لأنه يستمد ضوءه من الشمس، فإذا حالت الأرض بينهما خسف القمر، قولهم هذا يلزم عليه أو هو متفرعٌ من القول بدوران الأرض، لكن المتقدمون منهم لا يرون دوران الأرض، وهم يرون أن كسوف القمر حقيقي، بينما كسوف الشمس غير حقيقي، هؤلاء أهل الهيئة اللي هم علماء الفلك. ابن العربي يقول: كلامهم غير صحيح، لماذا؟ لأن القمر أصغر بكثير من الشمس، حتى هم يذكرون أرقام نعم أصفارها ما تأخذها الأسطر، أرقام أرقام خيالية، لا يمكن أن .. ، يمكن ما تقرأ، يعني نسبة الأرض إلى الشمس، أو نسبة القمر إلى الشمس أضعاف أضعاف لا يحاط بها، فابن العربي يقول: كيف الصغير يحجب الكبير؟ الصغير كيف يحجب الكبير؟ طالب:. . . . . . . . .

بعد المسافة، لو توضع يدك أما المنبر هل في نسبه بين يدك وبين المنبر ذا؟ تغطيه لقرب مسافة القمر وبعد مسافة الشمس. طالب:. . . . . . . . . إيه لا ما هو بحجب الأشعة، الحجب لمصدر الأشعة. طالب:. . . . . . . . . لا، هو حجب مصدر الأشعة، الآن الحجب للمصدر،. . . . . . . . . هذا أكبر من هذا، فإذا قربتهم بالنسبة لك قد تكون الأشعة من الجهات الأخرى على أقطار أخرى منتشرة، فالحجب الآن للمصدر مصدر الأشعة، فكلام ابن العربي فيه ما فيه، وإن كنا قد لا نوافق على ما يقولون؛ لأن هذا أمر قد لا ندركه يعني، وخلافنا معهم إلا أنه بالنسبة لدوران الأرض هذا أمر لا نقول به لمخالفته الصريحة، أما كون الشمس بعد هم يقولون: الشمس ثابتة، وجريانها منصوص عليه في كتاب الله -جل وعلا-، فنحن لا نوافقهم فيما يقولون، هذه المسألة أنا أقول: قد لا يكون علمنا بها تاماً وتصورنا كامل لها، إلا أننا نتعامل معها من خلال النصوص، الشمس تجري بالدليل القطعي، ومن قال: إنها لا تجري هذا يكفر بلا شك، أما مسألة دوران الأرض فهي مسألة خلافية، حتى بينهم هم يختلفون في هذا، ولا شك أنها راسية في أدلتنا الشرعية، وهل يختلف أو يتناقض ويتنافى دورانها مع كونها راسية أو لا يتناقض؟ المسألة عاد قابلة للنظر؛ لأنهم من حيث الاستعمال يقولون: هذه السيارة راسية، راسية وهي تمشي مائتين، وليست ثابتة وواقفة وهي راسية بالفعل، لكن الكلام عندنا نصوص وتفسيره باللغة التي نزل فيها، ما هو باستعمالنا إحنا، يعني ما نستدل بكون الأرض تدور وهي راسية باستدلالنا بكلام بعضنا لبعض أن السيارة راسية وهي تمشي، على كل حال المسألة .. ، وهي مسألة عقيمة لا يترتب عليها عمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الكسوف عندهم هو بالنسبة للرائي؛ لأنه شيء يحجب شيء وينتهي ضوءه، لكن الذي بين أيدينا من النصوص هو أنهما آيتان من آيات الله وجد هذا الكسوف من أجل التخويف، يخوف بهما عباده، وإذا قلنا مثل هذا الكلام -كلام أهل الهيئة- وأضفنا إلى ذلك أنه يدرك بالحساب، وعلمنا به قبل وقوعه ذهبت الحكمة من وجوده كما هو الواقع، قبل شهر يعلنون: أن الشمس تبي تكسف في يوم كذا في الدقيقة كذا عن مكان كذا وتنجلي في وقت كذا، هل يدرك بالحساب؟ مسألة خلافية والواقع يشهد بأنه يدرك، لكن الإخبار بهذا الكسوف وبذلك الخسوف ليس من مصلحة المكلف؛ لأن الحكمة الشرعية من وجود الكسوف تنتفي، النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق وأعلم الخلق وأتقى الخلق وأخشاهم لله -عز وجل- خرج يجر رداءه يظنها الساعة، فمثل هذا والفزع إلى الصلاة دليل على أن هناك شيء مخيف، وطلب كشف هذا الأمر يدل على أنه لا ينتظر وجوداً ولا انتهاءً؛ لأنا نطلب كشفه، إذا عرفنا أنه بينكشف في ساعة كذا إذاً دعاؤنا عبث، إذا كان وجوده في الساعة الفلانية وانكشافه في الدقيقة أو الثانية الفلانية إذاً دعاؤنا عبث ننتظر حتى ينكشف كما يقول كثير من الناس الآن، والذي أوجد هذا التغير في هذا الجرم الكبير قادر على أن يوجد ما هو أعظم منها، هذا اختلال في سير هذه المخلوقات العظيمة، والذي أوجد هذا الاختلال قادر على أن يوجد ما يتعلق بالبشر، ما يضرهم، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . يعني مسألة إدراكه هل يدرك بالحساب أو لا يدرك؟ نقول: على كل حال سواءً أدرك أو لم يدرك إعلانه لعموم الناس خطأ؛ لأنه بهذا الإعلان تذهب الفائدة والحكمة التي من أجلها وجد هذا الكسوف وهي التخويف. طالب:. . . . . . . . . الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، ونقل النووي الإجماع على ذلك، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها قال: "باب وجوب صلاة الكسوف" وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة الوجوب أيضاً، وفي الكسوف من الحكم ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، لكن الأمر صريح: ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) الأمر صريح، والأصل فيه الوجوب. طالب:. . . . . . . . .

نعم ما نعرف صارف إلا ((هل علي غيرها؟ )) ما في إلا ((هل علي غيرها؟ )) قال: ((لا، إلا أن تتطوع)). في الكسوف من الحكم ظهور التصرف الإلهي في هذين الخلقين العظيمين، وإزعاج القلوب الغافلة، وإيقاظ هذه القلوب المنصرفة، يقولون: فيه تنبيه على خوف المكر، ورجاء العفو، والإعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له فكيف بمن له ذنب؟! لأن هذه الأمور يخوف فيها المطيع والعاصي، وأشد من خاف النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب العمل في صلاة الكسوف: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أي في زمنه، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال القائل: إنها انكسفت لموت إبراهيم، والعرب كانت تزعم أنهما لا ينكسفان إلا لموت أحد، لموت عظيم "فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس"، "خسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى" العطف بالفاء يدل على أنه مباشرة، حتى أخذ بعضهم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء مباشرة صف، صلى على طول، لكن الحافظ ابن حجر يقول: فيه نظر؛ لأن في السياق حذف، الرواية الأخرى تدل على أنه تمهل، وحدث منه بعض التصرفات مروراً بالحجر وغيرها على ما سيأتي. "فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس فقام فأطال القيام نحواً من سورة البقرة" كما في الحديث اللاحق حديث ابن عباس "نحواً من سورة البقرة" وجاء أيضاً في حديث ذكره الفاكهاني أنه في القيام الأول قرأ سورة البقرة، وفي القيام الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث قرأ النساء، وفي الرابع قرأ المائدة، هذا ذكره الفاكهاني، أيهما أطول آل عمران وإلا النساء؟ النساء أطول، فهل هذا مؤيد بما معنا من أحاديث أو مردود؟ "فأطال القيام ثم ركع" نعم لأنه يأتينا في الروايات كلها: "وهو دون القيام الأول"، "وهو دون القيام الأول"، "وهو دون القيام الأول" هذه نعرض لها في وقتها في الحديث الثاني -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . .

قرأ آل عمران ثم النساء هم يجيبون عن هذا، يعني إن ثبتت هذه الرواية بأنه يحتمل أنه رتل سورة آل عمران حتى صارت أطول من النساء؛ لأنه معروف من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه يرتل، ويمد بعض السور حتى تكون أطول من أطول منها، ولا يكون حينئذٍ فيه تعارض. طالب:. . . . . . . . . على كل حال على فرض صحتها. "فأطال القيام ثم ركع" يقول ابن حجر: ولم أرَ في شيء من الطرق بيان ما قاله فيه -يعني في الركوع- إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر كالتسبيح ونحوه، وقد جاء النهي عن القراءة في الركوع والسجود، النهي عن القراءة في الركوع والسجود، "ثم ركع فأطال الركوع ثم قام قائلاً: سمع الله لمن حمده، فأطال القيام" يعني وقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم السورة "وهو دون القيام الأول" المراد بالقيام الأول هنا الذي قرأ فيه سورة البقرة، خلونا مع القيامات الأربعة بالسورة من أجل أن نميز بينها؛ لأنه دون الأول دون الأول دون الأول، لا نستطيع أن نميز إلا بالسور، فنسمي القيام الأول: قيام سورة البقرة، والثاني: آل عمران، والثالث: النساء والرابع: المائدة، خلونا على هذا من أجل أن نفهم الحديث وما جاء بعده. "وهو دون القيام الأول" اللي هو قيام سورة البقرة، هذا ما فيه إشكال "ثم ركع فأطال الركوع -بالتسبيح ونحوه- وهو دون الركوع الأول" وهذا ما فيه إشكال أولية مطلقة "ثم رفع فسجد سجوداً طويلاً" كما في بعض الروايات "ثم فعل في الركعة الآخرة" يعني الثانية المشتملة على ركوعين، وقد فصلت في رواية: عمرو الآتية "ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف -من صلاته- وقد تجلت الشمس" عاد إليها نورها وضوؤها "فخطب الناس" وعظهم وذكرهم وكشف الشبهة أزال الشبهة التي في أذهانهم، "فحمد الله وأثنى عليه" تفريعية، "فحمد الله وأثنى عليه ثم قال .. " واستدل بهذا من يقول: بأن صلاة الكسوف لها خطبة كالجمعة، "فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال .. " إلى آخره هذه خطبة، وهذا معروف عند الإمام الشافعي وإسحاق، والأكثر على أنه لا خطبة لصلاة الكسوف.

كيف نجيب عن مثل هذا؟ "فخطب الناس، حمد الله، وأثنى عليه" نقول: في كلمة، في موعظة اقتضتها الحاجة لا أنها مرتبطة بالصلاة، إنما اقتضتها الحاجة لكشف لبس وموعظة وتذكير يقتضيه المقام، لكن إذا لم يقتضي المقام تذكير، إذا لم يوجد من يقول: إن الشمس تنكسف لموت أحد، وعلى هذا لو حصل الكسوف في يوم الجمعة وعظ الناس وذكروا في خطبة الجمعة هل هم بحاجة إلى خطبة ثانية؟ على القول بأن لها خطبة يقتضي على قول الشافعي وإسحاق، على القول الآخر أنه تم وعظهم وتذكيرهم في خطبة الجمعة ولا داعي لأن يخطبوا مرة ثانية، الظاهر أنها موعظة، يعني في مكانه يتكلم الإمام بما يراه مناسباً للحاجة، وهذا قول الأكثر. "ثم قال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات)) يعني علامتان من آيات الله الدالة على وحدانيته -جل وعلا- وعظمته ((لا يخسفان لموت أحد)) لأنه ذكروا أنها إنما انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجتث هذه الشبهة من قلوبهم ((لموت أحدٍ ولا لحياته)) هل في أحد قال: إن الشمس تنكسف لحياة أحد؟ نعم ممكن؟ طالب:. . . . . . . . . الموت لكن لحياة؟! طالب:. . . . . . . . . إيه، لا يعدم أن يوجد من يقول لحياة إلا أن الموت أظهر، العظيم تعرف عظمته قبل موته، لكن كيف نعرف أن هذا الذي ولد عظيم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو مجرد اعتقاد، ومنهم من يقول: إنه مبالغة في الإنكار، كما في حديث: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الاعتقاد ممكن أن يعتقد لا على التعيين، ما يقال: إن هذا الذي ولد اليوم هذا عظيم، يعني لا على التعيين ممكن، لكن الذي مات على التعيين لمن علم به.

((ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وتصدقوا)) ((إذا رأيتم ذلك)) في رواية: ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) ((فادعوا الله، وكبروا، وتصدقوا)) وهناك: النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى، وفي بعض الروايات -وهي صحيحة في الصحيح-: ((فصلوا)) وهذا أمرٌ بالصلاة، ومقتضاه أنها مرتبطة برؤية الكسوف، وعلى هذا لو حصل الكسوف في وقت نهي على القول بوجوبها لا إشكال، تصلى في وقت النهي، لكن على القول بأنها سنة، فمن يقول: لا تفعل ذوات الأسباب في وقت النهي ما تصلى، وهذا معروف عند الحنابلة والحنفية هذا قول، والمالكية في الجملة، لكن هذه الصلاة بعضهم يرى وجوبها فلا تدخل. على كل حال مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي مسألة خلافية، لكن هذه الصلاة فيها من القوة والأمر الخاص وترتيب هذا الأمر على هذه الحادثة فيه ما يصلح لمقاومة أو لمعارضة أحاديث النهي، فالأظهر أنها تصلى. ((فادعوا الله، وكبروا، وتصدقوا)) من أجل؟ يعني قدموا شيئاً يكون سبباً لكشف ما بكم، كما أنه تسن الصدقة قبل صلاة الاستسقاء، الإنسان لا بد أن يقدم بين يدي طلبه شيء، الآن الصلاة طلباً لانكساف أو لانكشاف ما بهم، ويقدم بين يدي هذا الطلب ما يقرب إلى الله -جل وعلا-.

مسألة سجود الشمس كل ليلة واستئذانها تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن ولا يلزم من ذلك أن تفارق فلكها؛ لأن هذه أمور غيبية، ولو قلنا: إنها تفارق الفلك والآن بعد أن اكتشفت جميع أجزاء الأرض وأن الشمس لا تغاب عن الأرض، إذا غابت عن جزء طلعت على جزءٍ آخر، فأقول: إن هذا من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالرأي، فإذا صحت عندنا الأخبار علينا التسليم، يعني كما نقول في النزول الإلهي؛ لأن بعضهم يورد -هذا حديث صحيح- الله -جل وعلا- ينزل آخر كل ليلة في الثلث الأخر بالأدلة القطعية وصلت إلى حد القطع، والثلث الأخير متفاوت من بلد إلى بلد، وأيضاً قد يكون فيه شيء من المعارضة، وجه معارضة لأحاديث الاستواء، وأدلة العلو، والذي قرره شيخ الإسلام أنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه لا يخلو منه العرش، سمعنا وأطعنا، هذا شيء لا يمكن أن نحيط به، وعلينا أن نعمل، وهذا من باب امتحان المكلف، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. "ثم قال: ((يا أمة محمد)) وفيه معنى الإشفاق، يعني كما يخاطب الوالد ولده ((والله -هذا قسم- ما من -من زائدة- أحد أغير من الله)) ((ما من أحد أغير من الله -جل وعلا-)) الله -جل وعلا- يغار أن تنتهك محارمه، ((ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته)) ولذا ظهور هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم، مؤذن بتعجيل العقوبة، كثرة الزنا، وانتشار الفاحشة مؤذن بتعجيل العقوبة، ((يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم)) من عظيم قدرة الله -جل وعلا-، وانتقامه من المجرمين، وهذا هو الظاهر، وهو المناسب للبكاء، ومنهم من يقول: لو تعلمون ما أعلم من عظيم سعة رحمته وحلمه لبكيتم على ما فاتكم من ذلك، لكن الأول أقرب هو المناسب للبكاء ((لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً)) لتفريطكم، وهذا المواجه به الصحابة أفضل الأمة، فكيف بمن جاء بعدهم ممن جمع بين سوء العمل مع حسن الظن وطول الأمل؟ جاء في الوصف وصف خيار الأمة أنهم {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ} [(60) سورة المؤمنون] فجمعوا بين الخوف والوجل مع حسن العمل، على ضد ما نحن عليه، ونحن أولى بأن يوجه لنا هذا الكلام.

وعلى كل حال الطبيب الحاذق -كما يقول أهل العلم- يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها، يقابل العلة بما يضادها، يعني رأيت الناس منصرفين عن الدين تعالجهم بنصوص الوعيد، ما داموا منصرفين يحتاجون إلى من يردهم، ما تقابلهم بفقه التيسير، لكن إذا وجدت أو عشت في بلدٍ فيه تشديد وغلو ومبالغة، أو أمامك شخص يتصف بهذا الوصف تعالجه بنصوص الوعد بسعة رحمة الله -جل وعلا-، لتكسر ما عنده، ولذا جاءت النصوص بهذا وهذا، جاءت بالوعد والوعيد، والموفق من يجمع بينهما، فلا يرجح الوعيد فيحمله ذلك على الخوف والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، ولا يرجح الوعد فيأمن من مكر الله، وعلى هذا ينبغي أن يعالج كل إنسان بما يناسبه من النصوص. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: "خسفت الشمس" يعني على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلى الناس معه، فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة" يقول هذا من؟ ابن عباس، واستدل بهذا من يقول: بأن قراءة صلاة الكسوف سرية، إذ لو كانت جهرية لعلم ابن عباس، لكن لا يمنع أن تكون جهرية ولبعده لم يسمع. طالب:. . . . . . . . . بعض الصحابة صلى من الزلزلة، بعضهم صلى، والجمهور على أنه لا يصلى إلا للكسوف.

يقول: "فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصلى الناس معه، فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة، قال: ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع من الركوع فقام قياماً طويلاً -يعني بنحو آل عمران كما تقدم- وهو دون القيام الأول" وهذا القيام الثاني، والأول هنا أولية مطلقة، الأول الذي لم يتقدمه شيء "ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول -الذي لم يتقدمه ركوع- ثم سجد -يعني سجد سجدتين- ثم قام قياماً طويلاً -يعني بنحو سورة النساء- وهو دون القيام الأول" القيام الأول أي أول؟ الذي قبله أو الأول أولية مطلقة؟ يعني الأولية هنا بيحتمل أن تكون أولية نسبية؛ لأن كل شيء أول بالنسبة للذي يليه، وهناك أولية مطلقة، يكون عندنا واحد أول والثلاثة التي تليه دون القيام الأول أولية مطلقة، أو دون القيام الأول الذي قبله، وعلى هذا يكون كل قيام دون الذي قبله، فالقيام رقم واحد أطولها، ثم الثاني يليه، ثم الثالث يلي الثاني، ثم الرابع يلي الثالث وهكذا، لكن إذا قلنا: دون القيام الأول أولية مطلقة قلنا: يمتاز الأول بالطول والثلاثة مساوية، طولها واحد لماذا؟ لأنه قيل في وصف الثاني والثالث والرابع دون القيام الأول، إذاً هي مستوية، واللفظ محتمل. طالب:. . . . . . . . . هذا إن ثبت، إن ثبت، لكن جاء ما يدل على أنه كل واحد دون الذي يليه، وأيضاً سنة الصلاة أن كل ركعة دون التي قبلها، الركعة الأولى أطول من الثانية، والثالثة أقصر من الثانية وهكذا. "ثم سجد" بعض الروايات: "سجوداً طويلاً" سجد سجوداً طويلاً، يقول: "ثم قام قياماً طويلاً" يعني بنحو النساء "وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً" يعني بنحو المائدة "وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين، ثم انصرف" من صلاته يعني بالسلام "وقد تجلت الشمس" الواو واو الحال، الحال أن الشمس قد تجلت قبل انصرافه منها، قبل انصرافه من الصلاة، لو انصرف من الصلاة والكسوف لم ينجلِ ينشغل بالذكر ولا تعاد الصلاة، ينشغل بالأذكار والتلاوة والدعاء والتضرع ولا تعاد الصلاة.

"فقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته)) " بل هما مخلوقان من مخلوقات الله -عز وجل- ((فإذا رأيتم ذلك -الكسوف- فاذكروا الله)) قالوا: يا رسول الله: رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا؟ " تقدم وهو في محرابه تقدم "رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت -يعني تأخرت وتقهقرت- فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إني رأيت الجنة)) " رؤية حقيقية عينية، كشفت له -عليه الصلاة والسلام-، ورفعت الحجب بينه وبينها إكراماً له -عليه الصلاة والسلام-، ولا يمنع من إرادة المعنى الحقيقي أي مانع، ((إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً)) فيه دليلٌ على وجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان خلافاً للمعتزلة، ((عنقوداً)) أي أردت أن أضع يدي عليه، وفي روايةٍ: ((فحيل بيني وبينه)) ((ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)) لماذا؟ لأن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهذا من ثمارها ((ورأيت النار فلم أرَ كاليوم)) يعني كالوقت الذي هو فيه ((منظراً قط أفظع)) يعني أقبح ولا أشنع ((من ذلك المنظر، ورأيت أكثر أهلها النساء)) قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: ((لكفرهن)) " الكفر اللغوي الستر والتغطية، تغطية الجميل والمعروف، ويشارك النساء من يتصف بهذا الوصف من الرجال، فكيف بمن يتصف بما هو أعظم منه؟! لأن الرجل إذا سمع هذا الكلام انبعثت عنده آمال كثيرة، ورأى فضله على النساء بمجرد أنهن يكفرن العشير، عند الرجال من المخالفات ما هو أعظم من ذلك، فإذا وجد مثل ذلك أو ما هو أعظم منه استوجب دخول النار، نسأل الله العافية " ((لكفرهن)) قيل: أيكفرن بالله تعالى؟ قال: ((ويكفرن العشير)) الذي هو الزوج المعاشر ((ويكفرن الإحسان)) أي .. طالب:. . . . . . . . .

لا أكثر الروايات ما فيها هذا ((يكفرن العشير)) هذا تفسير، ((ويكفرن الإحسان)) إحسان الزوج، وهو عطف تفسيري يسمونه عطف تفسيري ((لو أحسنت)) هذه شرطية، ويحتمل أنها امتناعية ((لو أحسنت)) المخاطب ((لو أحسنت)) هذا خطاب لمفرد لكنه متجه لكلِّ من يتأتى خطابه بمثل هذا الكلام ((لو أحسنت لإحداهن الدهر كله)) يعني مدة عمرها ((ثم رأت منك شيئاً)) والتنكير للتقليل، هذا واقع النساء قليلاً لا يوافق غرضها من أي نوعٍ كان، لو كانت خراجة ولاجة، تخرج في كل يوم، ثم منعت في يوم واحد، قالت: العمر كله محبوسة في هذا البيت، ولو أنفقت عليها الأموال ومنعت مما تريد في يوم من الأيام لادعت أنها ما رأت خيراً قط، نعم، والعبارة التي يرددنها: "أنها ما رأيت نوح، ولا باب مفتوح" هذه مشهورة عند الحريم، ثم رأيت منك شيئاً قليلاً لا يوافق غرضها من أي نوع كان ((قالت: ما رأيت منك خيراً قط)) وهذا بيان للتغطية المذكورة والستر وكفر الإحسان المذكور في الحديث. والإمام البخاري -رحمه الله- ترجم على الحديث: باب: صلاة الكسوف جماعةً، يعني وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤمُّ لهم بعضهم عند الجمهور، وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى، البخاري هذه الترجمة من أين أخذها من الحديث؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام الراتب وهو الذي صلى بهم؟ طالب:. . . . . . . . .

((إذا رأيتم ذلك فصلوا)) نعم، وهذا مقتضٍ لأمر الجميع، وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه، واستدفاع البلاء بذكر الله تعالى وأنواع طاعته، وفيه معجزة ظاهرة للنبي -عليه الصلاة والسلام- حينما كشفت له الجنة والنار، وما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- من نصحٍ لأمته وتعليمهم ما ينفعهم، وتحذيرهم مما يضرهم، ومراجعة المتعلم العالم فيما لا يدركه فهمه، راجعوه حينما تقدم وتناول شيئاً، قالوا: رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، يسألونه ما السبب في هذا؟ فهي مراجعة من المتعلم العالم فيما لا يدركه، هؤلاء لا يدركون ما حصل، والتحذير من كفران المعروف، وجحد الحقوق، ووجوب شكر المنعم، فإذا وجب مثل هذا للزوج على زوجته فكيف بمن لا تحصى نعمه؟! وإطلاق الكفر على ما يخرج من الملة يعني كفرٌ دون كفر، وتعذيب العصاة من هذه الأمة، وجواز العمل القليل في الصلاة تقدم وتأخر هذا عملٌ قليل داخل الصلاة، وفيه: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلافاً للمبتدعة الذين يقولون: إنما تخلق عند الحاجة إليها، وهذا قول المعتزلة. طالب:. . . . . . . . . هذا مجرد استفهام وإلا جاء في النصوص ما يدل على هذا وهذا على حدٍ سواء، جاء فيه هذا وجاء فيه ذاك، لكن أكثر ما يراد بالأكبر المقترن بـ (أل)، وإذا خلا من (أل) فالغالب أنه يراد به الأصغر دون كفر.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن -بن سعد بن زرارة الأنصارية- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يهودية" وفي رواية عند البخاري: "دخلا عجوزان من يهود المدينة" يعني على عائشة، وهو محمولٌ على .. ، الآن يهودية، واللي دخل ثنتين لا يمنع أن يكون الداخل اثنتين والمتكلم واحدة "أن يهودية جاءت تسألها" شيئاً تعطيه إياها "فقالت" اليهودية لعائشة: "أعاذك الله من عذاب القبر" هذا أمرٌ مقرر في الشرائع السابقة "فسألت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قائلة: "أيعذب الناس في قبورهم؟ " فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((عائذاً بالله من ذلك)) ((عائذاً بالله من ذلك)) منصوب على المصدرية بفعل محذوف بلفظ المصدر: أعوذ بالله عائذاً به من ذلك ((عائذاً بالله من ذلك)) أي من عذاب القبر، والمعتزلة ينكرون عذاب القبر، وقد طلب من شخص من أهل السنة أن يصلي على معتزلي فرفض، رفض، بإلحاح شديد قبل، وكأنه ليس من أهل العلم، فلما قَبِل كبر التكبيرة الثالثة فقال: "اللهم إن عبدك فلان ممن ينكر عذاب القبر فأذقه إياه" نسأل الله العافية.

"ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات غداة مركباً" يعني ركب إلى تجهيز هذه الجنازة التي إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ركب بسبب موت إبراهيم "فخسفت الشمس فرجع -من الجنازة- ضحى، فمر بين ظهراني -على التثنية- الحجر" أي بيوته -عليه الصلاة والسلام- "ثم قام يصلى صلاة الكسوف، وقام الناس وراءه يصلون فقام قياماً طويلاً" نحو البقرة على ما تقدم "ثم ركع ركوعاً طويلاً" قريباً من قيامه "ثم رفع فقام قياماً طويلاً" وتقدم ما يدل على أنه بقدر آل عمران "وهو دون القيام الأول"، "ثم ركع ركوعاً طويلاً" يقرب من قيامه "وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" هذا كله تقدم "ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" وعرفنا المراد بالأولية في هذه المواضع هل هي مطلقة أو نسبية؟ "وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم رفع -رأسه من السجود- ثم سجد -سجدتين طويلتين- ثم انصرف" من صلاته بعد التشهد بالسلام "فقال ما شاء الله أن يقول" يعني مما تقدم ذكره في حديث عائشة وغيره "ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر" قال ابن المنير: مناسبة ذلك أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهاراً، والشيء بالشيء يذكر، وفيه: أن عذاب القبر حق خلافاً للمعتزلة، قصة الأعرابي التي استدل بها في قوله -جل وعلا-: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(2) سورة التكاثر] على البعث لما سمع القارئ يقرأ: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(2) سورة التكاثر] قال الأعرابي: "بعث القوم ورب الكعبة" من أين أخذ؟ من الزيارة الزائر لا بد أن يقفل ويرجع.

باب: ما جاء في صلاة الكسوف:

وفي جميع هذه الروايات أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعةٍ ركوعان، هذا ما اتفق عليه الشيخان، وجاء في صحيح مسلم ثلاث ركوعات، وجاء أربعة، وجاء ما يدل على أنها خمسة في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون في كيفية التوفيق بين هذه الروايات، ومنهم من يرى أن الصواب ما اتفق عليه الشيخان، وما عدا ذلك وهم، ومنهم من يصحح الجميع ويقول: بتعدد القصة، وهذا مسلك من يجبن عن توهين رجال الصحيح، وعلى كل حال الجبن في هذا الموضوع محمود، لكن يبقى أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أقسم أو ذكر أن الكسوف لم يحصل إلا مرة، وأن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة. وعلى كل حال هما مسلكان في مثل هذا الاختلاف، منهم من يجزم ويحكم للأصح بأنه هو المحفوظ، وما يقابله يحكم عليه بالشذوذ ولو صح سنده، ولو وجد في الصحيح، ومنهم من يقول بتعدد القصة، وعلى كل حال أهل السير متفقون على أنها لم تحصل إلا مرة واحدة. باب: ما جاء في صلاة الكسوف: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أن نعم، قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأثنى عليه، ثم قال: ((ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة الدجال -لا أدري أيتهما قالت أسماء- يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحاً، قد علمنا إن كنت لمؤمناً، وأما المنافق أو المرتاب -لا أدري أيتهما قالت أسماء- فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)) ". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في صلاة الكسوف" يعني غير ما تقدم.

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة" عن زوجته فاطمة "بنت" عمه "المنذر" بن الزبير بن العوام "عن أسماء" جدتهما، جدة هشام وزوجته لأبويهما "عن أسماء بنت أبي بكر الصديق" ذات النطاقين صحابية جليلة من فضليات الصحابة، تأخرت وفاتها إلى سنة ثلاثٍ وسبعين، ماتت عن مائة سنة، قالوا: لم يسقط لها سن، ولم يتغير لها شيب، متعت إلى أن عاشت مائة سنة .... والله المستعان "أنها قالت: أتيت عائشة" تعني أختها "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين خسفت الشمس" وذهب ضوؤها "فإذا الناس قيام يصلون" للكسوف "وإذا هي -تعني عائشة- قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ " سألتها وهي تصلي، ما للناس؟ عائشة تصلي فسألتها أسماء ما للناس؟ مخاطبة المصلي ما حكمها؟ وإجابة المصلي بالإشارة المفهمة؟ جئنا بمثال قبل كم درس وقلنا: لو وقف متأخر في الصف وقال: كم صلوا قال جاره هكذا يعني ما أدري، جائز وإلا ما هو بجائز؟ المسألة حكم شرعي، سؤال يحتاج إلى جواب، والجواب بالإشارة هنا وهنا، يعني ما فعلته أسماء جائز وإلا ما هو بجائز؟ وإشارة عائشة جائزة وإلا غير جائزة؟ جائزة، إذاً ما الذي يجيز هذه ولا يجيز تلك الصورة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يتوسع في النافلة، لا، افترض أنها نافلة، قال: كم صلوا؟ صلاة التراويح كم صلوا؟، على القول بوجوب صلاة الكسوف لا فرق، لكن يبقى أنه لو جاء في صلاة التراويح أو التهجد وقال: كم صلوا؟ طالب:. . . . . . . . . الداعي، الداعي مختلف، الداعي للكلام مختلف، طيب لو شخص مشغل المسجل يقرأ قرآن ويسمع هذا المصلي، يستمع وهو يصلي أليس فيه ما يشغله كشغل من يسأله بل أشد؟ المقصود أن على المصلي أن يقبل على صلاته هذا الأصل، عليه أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه، وأن يحضر قلبه، ويستحضر ما يقرأ وما يسمع من الإمام إن كان مأموماً ليرجع بصلاته كلها إن أمكن وإلا فما قرب من الكل.

"وإذا هي -تعني عائشة- قائمة تصلي، فقالت: ما للناس؟ " قائمين مضطربين فزعين ما لهم؟ ما شأنهم؟ "فأشارت عائشة بيدها نحو السماء" تشير إلى الكسوف "وقالت: سبحان الله" من التي قالت: سبحان الله؟ عائشة، المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تسبح؟ تصفق هذا الأصل، لكن هل نابها شيء الآن؟ من التي قالت: سبحان الله أسماء وإلا عائشة؟ "فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله" هذا يدل على أنها عائشة، "فقلت" هذا تعجب بذكرٍ مشروع، أقول: هذا تعجب بذكر مشروع لا يسمعها رجال، وجاء العموم: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) هو شامل للرجال والنساء، ثم جاء المخصص للنساء، المقصود أن مثل هذا ليس مجالاً للتصفيق إنما هو للتعجب، نعم. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذا ليس مقامه مقام التصفيق "فقلت: هذه آية؟ " علامة للتخويف، من قوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا} [(59) سورة الإسراء] "فأشارت برأسها: أن نعم" برأسها هذه إشارة ثانية "فقلتٌ: آية؟ " أسماء تقول: هذه آية؟ "فأشارت -عائشة- برأسها نعم" إشارة ثانية وسؤالٍ ثاني، وفي رواية: "أي نعم"، "قالت: فقمت" أسماء "قالت: فقمت حتى تجلاني" قمت في الصلاة يعني معهم "حتى تجلاني" غطاني "الغشيُ" "حتى تجلاني الغشي" والغَشْي والغُشيّ نوع من الإغماء سببه طول التعب، تعب الوقوف، والمراد به هنا الحالة القريبة من الإغماء، حالة قريبة من الإغماء، يعني مثل الدوخة، وهذا يصاب به الإنسان إذا بلغه أمرٌ لا يحتمل، لا سيما إن وجد معه ضعف في البنية أو في الاحتمال والصبر، أو فقر دم يصاب بمثل هذا، "وجعلت أصب فوق رأسي الماء" في تلك الحالة يعني وهي تصلي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فقمتُ قمت للصلاة، يعني معهم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، معهم "حتى تجلاني الغشي .. " نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

"وجعلتُ أصب فوق رأسي الماء" في تلك الحالة ليذهب هذا الغشي، وهذا يدل على أن حواسها موجودة ومدركة، يعني ما هو بإغماء كامل قريبٌ منه، دوخة يسمونها دوخة، "فحمد الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأثنى عليه" من عطف العام على الخاص "ثم قال: ((ما من شيء من الأشياء كنت لم أره إلا قد رأيته)) " رؤية حقيقية كما هو الأصل "في مقامي هذا" (هذا) صفة صلة لإيش؟ لمقامه، الإشارة يوصف به وإلا يوصف؟ يوصف وإلا يوصف به؟ يوصف به، من يحفظ كلام ابن مالك؟ اللي يحفظ كلام ابن مالك نعطيه هذا الكتاب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. ونعتوا بمشتقٍ كصعبٍ وذرب ... وشبهه كذا وذي والمنتسب وين العربية يا الإخوان؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ((في مقامي هذا حتى الجنةُ والنارُ)) (حتى الجنةَ والنارَ) (حتى الجنةِ والنارِ) ضبطت بالحركات الثالث، فعلى رواية الرفع ها؟ حتى إيش؟ تكون إيش؟ ابتدائية، الجنة: مبتدأ خبره محذوف تقديره إيش؟ مرئية، حتى الجنة والنار مرئيتان، أو حتى الجنة مرئية والنار كذلك، والنصب على أنها عاطفة على ضمير النصب في (رأيته)، إلا قد رأيته حتى الجنةَ، حتى رأيت الجنةَ، والعطف على نية تكرار العامل، والجر على أنها جارة أو عاطفة على المجرور وهو إيش؟ ما من شيء، وإذا قلنا: عاطفة على (شيء) إما أن نجرها على لفظ (شيء) أو؟ أو إيش؟ على محله، ويش محله شيء؟ ما شيءٌ الأصل نعم مرفوعة. ((ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور)) تمتحنون تختبرون في القبور، أوحي إليه وأعلم بذلك في ذلك الوقت ((مثل فتنة الدجال أو قريباً منها)) فتنة الدجال الكذاب "قالت" فاطمة -فاطمة بنت المنذر-: "لا أدري أيتهما قالت أسماء" مثل أو قريباً هل بينهما فرق من حيث المعنى في فرق؟ طالب:. . . . . . . . . مثل نعم مطابقة، طيب أو قريباً؟ لكن هل تمكن المماثلة التامة من كل وجه؟ هل هي ممكنة؟ طالب:. . . . . . . . . مثل أو قريباً، على كل حال هذا تحري ودقة في التعبير.

"لا أدري أيتهما قالت أسماء" ((يؤتى أحدكم)) الآتي الملكان أسودان أزرقان، جاء تسميتهما بأنهما منكر ونكير، يعني على ما قيل في الخبر المتضمن التسمية ((يؤتى أحدكم في قبره فيقال له: ما علمك؟ )) ما: مبتدأ وعلمك: خبره ((بهذا الرجل)) محمد -صلى الله عليه وسلم-، ما قالوا: ما رأيكم برسول الله؟ لأن هذا تلقين للجواب، تلقين للجواب، إنما قالوا: بهذا الرجل ليجيب بما يعتقد ((فأما المؤمن أو الموقن)) المصدق بنبوته -عليه الصلاة والسلام- "لا أدري أي ذلك قالت أسماء" المؤمن أو الموقن وكذلك هذا تحري ((فيقول: هو محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، جاءنا بالبينات -المعجزات الدالة على نبوته- والهدى -الدلالة والإرشاد- فأجبنا وآمنا)) وهذا يرجح المؤمن أو الموقن؟ المؤمن ((واتبعنا)) بحذف ضمير المفعول للعلم به، يعني فأجبناه وآمنا به واتبعناه ((فيقال له: نم صالحاً -صالحاً حال- قد علمنا إن كنت لمؤمناً)) من يعرب هذه: ((إن كنت لمؤمناً)) (إن) هذه مخففة من الثقيلة، واسمها؟ ضمير الشأن، و ((كنتَ لمؤمناً)) جملة كاملة، والجملة في محل إيش؟ محل خبر (إن)، (إن) عاملة هذه وإلا مهملة؟ طالب:. . . . . . . . . عاملة وإلا مهملة؟ إذا خففت (إن) لكن أيهما أفضل؟ {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(63) سورة طه] وخففت (إن) فقل العملُ ... . . . . . . . . . ((وأما المنافق)) من لم يصدق بقلبه بنبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- ((أو المرتاب)) الشاك، "لا أدري أيتهما قالت أسماء" وهذا أيضاً فيه تحري في موضعٍ ثالث ((فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته))، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد)) نسأل الله السلامة والعافية. طالب:. . . . . . . . . يسأل المؤمن امتحاناً له، ويسأل المنافق ليظهر زيف دعواه، لكن الكافر أصلاً ما ادعى أنه يتبع محمد -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . واليهود تفتن إيه، يفتنون؛ لأنهم يزعمون أنهم على دينٍ صحيح فيظهر لهم زيف دعواهم، على كل حال هذه أمور غيبية يدار فيها مع النصوص.

((سمعتُ الناس يقولون شيئاً فقلته)) يستدل بهذا من يذم التقليد، لا سيما في الأصول والعقائد، ولا شك أن الخبر ذمٌ لمن قلد في الأمور الظاهرة الجلية، لكن هناك من أمور العقائد مسائل دقائق لا يمكن إدراكها من جميع الناس، قد يدركها بعض الناس أما جميع الناس لا يمكن، فهل التقليد يذم من كل وجه؟ عوام المسلمين فرضهم التقليد، نعم الأمور الكلية المعروفة من الدين بالضرورة لا تحتمل التقليد، مثل الإيمان بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، هل يقول: أنا والله أنا عشت ببلدٍ يقولون: إن نبينا محمد وأقول أنا مثلهم؟ أو لا بد من الاعتقاد الجازم بأنه نبيٌ مرسل مصدق بلغ الرسالة وأدى .. ؟ نعم لا بد من الاعتراف بهذا، واعتقاد مثل هذا الأمر، وتصديقه بجميع ما أخبر به، وطاعته فيما أمر، المقصود أن الإيمان بالأمور الكلية لا بد منها، ولا يحتمل التلقيد، أما الجزئيات ولو كانت في الأصول يسوغ فيها التقليد. طالب:. . . . . . . . . العقيدة فيها مسائل كبرى لا يسع أحد جهلها، وفيها مسائل دقائق لا يدركها إلا أفراد الناس، لو كلف بها عموم المسلمين ما مشى أحد، صح وإلا لا؟ حتى الفروع أيضاً فيها ما لا يحتمل التقليد، وفيها ما يلزم فيه التقليد. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنك تعتقد، يكفيك استفاضتها، وأنها بلغتك بطريقٍ ملزم مفيدٍ للعلم. طالب:. . . . . . . . . أما مسألة عدم الجزم بها المسائل الكبرى لا بد من اعتقادها والجزم بها، أما معرفة أدلتها فكونها يدركها هذا العامي بطريقٍ ملزم استفاضة بين المسلمين كلهم تكفيه، العامي الذي لا يحفظ من النصوص شيء كيف يلزم بأدلة؟ وقد لا يستطيع الحفظ أصلاً، لو حفظ ليل نهار ما قدر. طالب:. . . . . . . . . الأصول الثلاثة كانت يمتحن بها الناس، ويحفظون إياها في المساجد، كثير من العوام لا يستطيع حفظها، يعني إذا سألته من ربك؟ قال: ربي الله، وإذا سألته من نبيك؟ اكتفى بالأجوبة الثلاثة، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . الكسوف عرفنا صفة الكسوف، وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، من جاء والإمام راكع أو قبل الركوع الثاني هو انتهى من الركوع الأول وقام إلى القراءة للركوع الثاني من الركعة الأولى يقول أهل العلم: إن الركوع الثاني زائد لا تدرك به الركعة، والعبرة بالركوع الأول الذي هو ركن الصلاة ...

كتاب الاستسقاء

الموطأ ـ كتاب الاستسقاء (1) باب العمل في الاستسقاء الشيخ/ عبد الكريم الخضير كتاب: الاستسقاء باب: العمل في الاستسقاء: "حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة. وسئل مالك -رحمه الله- عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة، فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائماً، ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويسقبلون القبلة وهم قعود". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب الاستسقاء" السين والتاء للطلب كالاسترقاء والاستشفاء طلب الشفاء وطلب الرقية، وطلب السقيا كما هنا من الله -جل وعلا-، السقيا بضم السين وهي المطر تطلب من الله -عز وجل- عند الجدب على وجه مخصوص، وصلاة الاستسقاء جمهور أهل العلم على شرعيتها. الاستسقاء: طلب السقيا مشروع اتفاقاً، لكن هل له صلاة؟ جمهور أهل العلم أن له صلاة، وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة: لا يصلى لها، وإنما هو الدعاء والتضرع الخاص، النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى بالدعاء عند أحجار الزيت، واستسقى في خطبة الجمعة من غير صلاة خاصة، وخرج بالناس إلى المصلى وصلى ركعتين، فدل على أنها على صور، واستسقاءاته -عليه الصلاة والسلام- أنواع، ستة أنواع ذكرها ابن القيم -رحمه الله- في الهدي، لكن منها الصلاة، ولذا جمهور أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء مشروعة.

باب: العمل في الاستسقاء: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم" المدني قاضي المدينة "أنه سمع عباد بن تميم" بن غزية المازني الأنصاري "يقول: سمعت عبد الله بن زيد -بن عاصم بن كعب- المازني" راوي حديث الوضوء، لا راوي خبر الأذان كما زعم ابن عيينة، وقد وهمه البخاري في صحيحه، البخاري -رحمه الله- لما ساق الحديث قال: إن ابن عيينة يرى أن عبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث الأذان وقد وهم "يقول: خرج رسول الله إلى المصلى" لأنه أبلغ في التواضع، وأوسع للناس، فيخرج الإمام بالناس متخشعاً متذللأً متضرعاً مظهراً الحاجة، مظهراً الفاقة، مظهراً المسكنة لله -جل وعلا-، مجتنباً موانع قبول الدعاء، هو ومن معه، عليهم أن يجتنبوا ما يمنع قبول الدعاء وإلا صار هذا استخفاف ما هو باستسقاء، والله المستعان. وليتحرى أتقى الناس وأورعهم وأبعدهم عن أكل الحرام أن يستسقي بالناس، وأن يدعو لهم، وأن يصلى بهم، والناس في هذا المقام ليسوا بحاجة إلى مقامات وخطب رنانة، هم بحاجة إلى قلوب مقبلة خاشعة متذللة ضارعة إلى الله -جل وعلا-، ولذا كانوا يستسقون بالنبي -صلى لله عليه وسلم- بدعائه أفضل الخلق، وسيأتي أنه دعا فمطروا في الحال، ثم استسقى عمر -رضي الله عنه- بالعباس، يعني بدعائه لا بذاته، واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود، المقصود أن الناس بحاجة إلى رجلٍ مخلص يستسقي لهم، وليسوا بحاجة إلى خطيبٍ يصف الكلام وينمقه ويرتبه، ويكثر من الأسجاع هذه لها مقامات، لكن في مثل هذا الموضع يختلف الوضع، والله المستعان.

"فاستسقى" وذلك في رمضان سنة ست من الهجرة "وحول رداءه حين استقبل القبلة" وفي البخاري من راوية الزهري عن عباد: "فقام فدعا الله قائماً، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه"، وتحويل الرداء للتفاؤل بتحويل الحال وتغييرها، وبهذا جزم كثير من أهل العلم، وتعقبهم ابن العربي: بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه، يعني يحصل مفاجأة، يحصل لك أمر تستحسنه وتستحسن اسمه، أو ما يقارنه فتتفاءل به خيراً، يقول: "من شرط الفأل أن لا يقصد إليه" قال: "وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه" بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين ربه، قيل له: "حول رداءك لتتحول حالك" قال ابن حجر: "وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، ما الدليل على أن هذه أمارة بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين الله؟ ثم إذا كانت هذه أمارة جعلت بينه وبين ربه فماذا عن أتباعه هل نقول: هذه أمارة بين المسلمين وبين ربهم؟ هذا يحتاج إلى نقل، والذي رده هو التفاؤل، ورد في حديث رجاله ثقات كما يقول ابن حجر أخرجه الدارقطني والحاكم، فهو أولى من القول بالظن. "وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان" في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متواضعاً متبذلاً متخشعاً مترسلاً متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه" [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان] صلى ركعتان كما يصلي في العيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وصلاة العيد قبل الخطبة وإلا بعدها؟ قبل الخطبة، إذن صلاة الاستسقاء؟ قبل الخطبة، مقتضى قياسه على صلاة العيد أنها قبل الخطبة، وعلى هذا يكبر في أولها سبعاً، وفي الركعة الثانية خمساً، على ما تقدم من تفصيل. "فقال: هي ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة" يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يعني مثل صلاة العيد، في البخاري: "فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه فصلى ركعتين، فاستسقى فاستقبل القبلة، فقلب رداءه فصلى ركعتين، قد استدل بهذه الرواية من يقول بتقديم الخطبة، لكن وقع عند أحمد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، تصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة.

"ثم يخطب قائماً، ويستقبل القبلة" إذا فرغ من الخطبة "ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر فيهما بالقراءة، وحكي في الإجماع على ذلك، "ويحول الناس أرديتهم" يعني هذا لا يختص بالإمام يحول الناس أرديتهم، وبهذا قال الجمهور، وقال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده، ولا يحول المأموم، واستثنى ابن الماجشون النساء فقط، فقال: لا يستحب في حقهن، لا شك أن المرأة إذا صلت في مصلى الرجال من غير حاجز ولا فاصل أنه لا ينبغي لها أن تحول رداءها؛ لأنه يترتب على ذلك مفسدة، تنكشف أمام الرجال، لكن إذا كان النساء في مكان منعزل بحيث تستطيع أن تقلب رداءها وعباءتها من غير رؤية رجال أجانب فالأصل الإقتداء، وأن هن شقائق الرجال. "إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود" الأصل أنهم قعود والإمام يخطب، فهل نقول: إذا أرادوا تحويل الرداء يقومون ويدعون قيام؟ أو يدعون وهم قعود؟ أو نقول: الأمر فيه سعة إن دعوا وهم قعود إن دعوا وهو قيام؟ هذا إذا أمكنهم تحويل الأردية وهم قعود. وتحويل الرداء يكون بجعل طرفه الأيمن على الأيسر والعكس، ولا يلزم تنكيسه كما يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-، يجعل أعلاه أسفله أو أسفله أعلاه ما يلزم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الموجود يعني الذي عليه عباءة، بشت، رداء يحول، والذي ليس عليه إلا الشماغ مثلاً لا بأس، هو نوع من التحويل، يحصل به بعض المقصود. طالب:. . . . . . . . . نعم تحويل الحال نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه جاء في السنن ما يدل أن الخطبة واحدة للعيد، لكن عامة أهل العلم جروا على أنها خطبتان، وفي الخبر ما يدل على ذلك، نعم وتشبيه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد لا يعني أنه تشبيه من كل وجه، نعم ولذا قال ابن عباس: "لم يخطب خطبتكم هذه". طالب:. . . . . . . . . نعم الأمر فيه سعة، فإذا كان القيام أقرب إلى الخشوع والتواضع لا بأس، مثل الدعاء في يوم عرفة وغيره يكون أولى.

يقول: نحن موظفون تصل إلينا تقاويم هدايا من قبل بعض المؤسسات والشركات التي لها تعاقد مع وكالتنا فهل يجوز أخذ هذه التقاويم؟ وهل يجوز أيضاً استخدامها في المنزل أو جعلها في المسجد؟ الورع ألا تأخذ هذه التقاويم، الورع ألا تأخذ، لكن إن كانت تبذل لجميع الناس على حد سواء فأنت واحد من الناس، لكن الورع تركها. يقول: هل من السنة أن تغطي المرأة رأسها عند شدة الألم؟ كيف تغطي رأسها؟ العصابة ما فيها شيء، عصب الرأس؟ ما في شيء. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هل من السنة أن تغطي المرأة رأسها؟ هذه مسألة حاجة إن احتيج للعصابة فعلت كعلاج، وإن لم يحتاج إليها فلا داعي لها. الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر بمعناه، لقد سمعنا بتضعيف هذا الحديث، فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح، وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا ثلاثة من أصحابه. وإذا كان ضعيف فقد سمعنا منكم أن على طالب العلم أنه إذا ضعف هذا الحديث ألا يزهد في تحصيل هذا الأفعال كغيره من الناس؟ مدري والله إيش الكلام هذا؟ على كل حال الحديث لا إشكال فيه، "أوصاني خليلي بثلاث" لا إشكال فيه، أما تعيين الثلاثة الأيام بالبيض فهذا ورد فيه أحاديث أقل منه، وهو حسن لغيره -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل تارك جنس العمل كافر كفر مخرج من الملة؟ مع الخلاف الموجود في حكم تارك الصلاة، فما قولكم فيمن يقول: إنه ليس بكافر ولا مبتدع؟ على كل حال العمل شرط صحة لصحة الإيمان، والمراد جنسه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ لا يتصور مسلم لا يعمل، يأمر بأوامر، وينهى عن نواهي ولا يعمل شيئاً البتة، هذا ما قرره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في كتابه الإيمان. هل يجوز قتل النصارى الموجودين في المملكة؟ وما رأيكم فيمن يقول: إن العهد نقض بقتالهم المسلمين؟ وإن العهد له شروط: وأن يسمعوا كلام الله، وأن يكون تجاراً، ولا تزيد مدة الإقامة على سنة، وأنه يجوز لأي أحد أن ينقض العهد كما في قصة خزاعة وبني بكر، نرجو التعليق -أثابكم الله- لأنه أمر خطير، ووجد من يفتي به خارج المملكة؟

على كل حال تعريض الأمن لأي بلد آمن لا يجوز بحال، لا سيما إذا ترتب عليه ضرر على المسلمين، فكيف بهذه البلاد التي هي مصدر الإسلام، ومرجعه ومأواه، ومعقل المسلمين؟! لا يجوز بأية حال أن يتعرض لأحد، من استحق القتل فالذي ينفذ ولي الأمر فقط، هذا بالنسبة لمن استحق القتل، لا يجوز لأحد أن ينفذ وإن كان مستحق للقتل من غير جهة ولي الأمر، فإن الحدود إليه لا إلى غيره، والأمن كما ذكرنا في مقدمة صلاة الخوف شيء لا يعدله شيء، أمر في غاية الأهمية في حياة الناس كلهم، للمسلمين وغيرهم، كيف يأمن على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟ كيف يأمن على ماله؟ كيف يأمن على دينه؟ كيف يؤدي؟ كيف يتعبد وهو خائف؟ فتعريض هذا الأمن لأي خلل جريمة من أعظم الجرائم، نسأل الله العافية. يقول: لدينا آلة تصوير في المدرسة نصور فيها أوراق تخص المدرسة، وكذلك الطلاب هل في ذلك شيء؟ أوراق تخص المدرسة، وهي آلة للمدرسة من أين تأتي الشبهة؟ نعم وكذلك الطلاب هل في ذلك شيء؟ أذا كانت يصور للطلاب جمعياً من غير تخصيص لبعضهم دون بعض، أو لبعضهم دون بعض بالرسوم التي تعود إلى مصلحة المدرسة لا بأس. طالب:. . . . . . . . . كيف. . . . . . . . .؟ آلة تصوير للمدرسة ويصور فيها أوراق تخص المدرسة؟ نعم على كل حال إذا كانت لا تطيق ما يطلب من تصويرها فهي أولويات، يبدأ بالأهم فالأهم، نعم، كذا؟ طالب:. . . . . . . . . يبدأ بالأهم فالأهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الاستسقاء (2)

الموطأ - كتاب الاستسقاء (2) شرح: باب: ما جاء في الاستسقاء الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل يصح الاستدلال بحديث بريرة -رضي الله تعالى عنها- وشراء عائشة -رضي الله عنها- على جواز بيع التقسيط، حيث أن بعض العلماء المعاصرين استدلوا به على ذلك، وقد تتبعته على حسب الطاقة راويات الحديث فلم أجد فيه أن هناك اختلاف في القيمة من حيث التأجيل أو التعجيل، وقد ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث: وفيه جواز الكتاب على قدر قيمة العبد وأقل منها أو أكثر؛ لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقاً، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزاً فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما لو كوتبت به، وكان أهلها باعوها بذلك. ثم قال أيضاً: وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن عائشة -رضي الله تعالى عنها- لما بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة انتهى كلامه. نرجو التوضيح وهل الأولى بالمسلم التعامل ببيع التقسيط أم يتركه تورعاً لحديث: ((من باع بيعتين)) .. إلى آخره؟ أولاً: البيع إلى أجل، بيع السلع مما يملكها على محتاج لها إلى أجل محل إجماع بين أهل العلم، والزيادة من أجل الأجل أيضاً لا خلاف فيها بين أهل العلم {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] هذه مسألة لا خلاف فيها، الخلاف فيما لو احتاج قيمة هذه السلعة، هو لا يتحاج السلعة يحتاج قيمتها، هذا يعرف بمسألة التورق، عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جوازها إذا استوفت شروطها، من مالكٍ للسلعة يبيعها على جائز التصرف بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يبيع المشتري على طرف ثالث بعد القبض الشرعي المعتبر لا إشكال في جوازها إذا استوفت هذه الشروط، وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم، بقي أن من أهل العلم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن مسألة التورق احتيال على الربا، لكنها عند عامة أهل العلم جائزة ودخلة في البيع إلى أجل.

الإنسان إذا اشترى السلعة هو حر يتصرف فيها كيف يشاء، كونه محتاج لقيمتها لا أحد يمنعه أن يدفع حاجته بطريق مشروع، ولا يحل الإشكالات القائمة، ولا يقضي على حوائج الناس إلا بهذه الطريقة، نعم السلم فيه حل لهذا الإشكالات، لكن كثر من الناس يصعب عليه أن يلتزم بسلعة يحضرها في وقت محدد، وهو يجد مثل هذه المعاملة التي سهلة ميسرة، وتحل كثير من إشكالات الناس. ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: راجعت شيخنا مراراً من أجل أن يقول بـ .. ، أو يعدل عن رأيه في تحريم مسألة التورق فلم يستجب لذلك. على كل حال إذا استوفت جميع الشروط فالبائع الأول مالك للسلعة ملك تام مستقر، هي من ضمانه لو تلفت يبيعها على شخص راغب فيها أو في ثمنها لا فرق، ثم يقبضها المشتري الثاني قبضاً شرعياً معتبراً، بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ويبعها من طرفٍ ثالث لا إشكال فيها -إن شاء الله تعلى-، سواءً كانت بثمن يدفع دفعة واحدة عند حلوله، أو على نجوم يعني أقساط، لا شيء في هذا. طالب:. . . . . . . . . لا تصير مسالة العينة، لو باعها على البائع لصارت العينة المحرمة نعم؟ طالب:. . . . . . . . . باعها ثم أشتراها ممن باعها منه؟ الآن التاجر الأول باعها على شخص محتاج هذا المحتاج باعها على ثالث ثم وجدها الأول مع الثالث ما في إشكال، المقصود إنه لا يشتريها ممن باعها منه؛ لأن الحيلة حينئذٍ تكون ظاهرة هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ولو حازها؛ المهم ما ترجع من المشتري الثاني إلى البائع الأول؛ لأن هذه هي مسألة العينة. طالب:. . . . . . . . . اشلون وكيل؟ طالب:. . . . . . . . . يبعها إلى البائع الأول أو ولده ما يجوز البيع لا لوكيله ولا .. ؛ لأن وكيله بمنزلته، وولده في حكمه، على كل حال إن استمر على جهله ولم يعرف هذا معفو عنه، لكن إذا عرف فيما بعد يسترجعه، يسترجعه، العقد محرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش فيه؟ الأسهم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها، إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبداً؛ لأن هذا عين الربا، وإن كانت عروض تجارية فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر، أما مجرد كلام في الشاشات ولا يدرون وش السلعة لا، لا هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك فهذا ليس بصحيح أبداً. هذا يسأل: ما هو النطق الصحيح والمشهور لإسحاق بن راهويه يقول: حيث إنني سمعت لها أكثر من نطق لبعض العلماء؟ أهل الحديث يقولون: راهويه، إسحاق بن راهويه، ويتحاشون النطق بـ (ويه) ويزعمون أنه من أسماء الشيطان، ويذكر فيه حديث لكنه لا أصل له، والصواب أن نطقه على الجادة، كما يقال: سيبويه ونفطويه يقال: راهويه. يقول: رأيكم فيمن يصحح النقل عن أهل البدع بأن البخاري يروي عن أحد الرواة وهو قد مدح قاتل عمر وما أشبه ذلك؟ مدع قاتل عمر؟! ما يمكن أن يمدح قاتل عمر، ما يمكن بحال أن يمدح قاتل عمر، لكن خرج الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لعمران بن حطان، وقد مدح قاتل علي، وهو من رؤوس الخوارج ودعاتهم، وحال الخوارج في الرواية عند أهل العلم هم من أوثق الرواة، هم أفضل أهل البدع في الرواية على الإطلاق؛ لأنهم يرون تحريم الكذب، بل يعدونه من عظائم الأمور، بل يكفرون مرتكب هذه الكبيرة، فعندهم الكذب من الكبائر، ومرتكب الكبيرة كافر عندهم، إذاً هم يلتزمون الصدق، ولذا يقول الحافظ ابن حجر: "وما المانع إذا خُرج لمبتدعٍ إذا عرف بصدق اللهجة؟ " واستدرك عليه العيني بقوله: "وأي صدق في لهجة من يمدح قاتل على -رضي الله عنه-؟ "

نقول: مثل هذا لا يرجع إلى الصدق والكذب، المدح هذا والذم لا يرجع إلى أصل الصدق والكذب، يرجع إلى الخطأ، هم أخطئوا، وهم على خطر عظيم، بل جمع من أهل العلم يرون تكفير الخوارج للحديث الصحيح: ((يمرقون من الدين)) وإن كان شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم ليسوا بكفار، والخلاف في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معروف عند أهل العلم من حيث قبول الرواية وعدمها، والأكثر أن المردود الدعاة فقط، وإن كان المذكور عن ابن حزم العكس أن الدعاة أولى بالقبول من غيرهم من الأتباع، وما من مسألة كما ترون اجتهادية إلا وفيها أقوال متضادة ابن حزم يقول: الدعاة أولى بالقبول، ابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، وابن حزم يقول: إن الدعاية أولى بالقبول من المقلد في هذا الباب؛ لأنه ينصر ما يراه الحق، وعلى كل حال بدعة الخوارج عند عامة أهل العلم لا أثر لها في روايته؛ لأنهم عرفوا بصدق اللهجة، خلاف الروافض، فلا شك أن كتب السنة منها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدعة، إذا لم يرووا ما يؤيد بدعتهم أما إذا رأى المبتدع ما يؤيد بدعته أوجسنا منه خيفة، وتوقفنا في قبول روايته. على كل حال عندنا النقل عن عمران بن حطان وهو من رؤوس الخوارج القعدية ودعاتهم، وابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، البخاري -رحمه الله تعالى- إنما خرج له فيما له شاهد، فلم يعتمد عليه البخاري -رحمه الله-، ومنهم من يقول: إنه رجع عن بدعته، ومنهم من قال: إن الحديث الذي خرجه البخاري عنه إنما نقل عنه قبل أن يتلبس ببدعته، ومعروف أن عمران بن حطان كان على الجادة من أهل السنة من أول الأمر إلا أنه تزوج امرأة خارجية ليكسب أجرها على ما يقول بعض الإخوان؛ يبحث عن امرأة لو كانت ديانتها أقل فيكسب أجراها، يدعوها إلى الله، وهذا خطر عظيم، ومنزلق خطير، وكم من شخص انحرف بسبب الزوجة أراد عمران بن حطان أن يدعوها إلى مذهب أهل السنة فدعته فصار من رؤوس الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما رأيكم في من يقول لأخيه صلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ -اللهم صل وسلم عليه .. - هل هذا مشروع أو له أصل من الشرع أثابكم الله؟

الأمر بالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] ومن صلى عليه -عليه الصلاة والسلام- صلى الله عليه بها عشراً، والنصوص متضافرة على الأمر بالصلاة والحث عليها، فمن يذكر -لا سيما عند الغفلة- من يذكر بهذا الأمر لا بأس به، مثل ما يقال له: سبح، أذكر الله، يعني يريد أن يصرفه عن هذا الموضوع الذي لا خير فيه. يقول: ما أفضل الطبعات الموجودة حالياً لتفسير الطبري؟ أما القسم الذي حققه الشيخ محمود شاكر فلا نظير له، ولا يغني عنه أي تحقيق، يبقى بقية الكتاب، وهو من أثناء سورة إبراهيم الظاهر إلى آخر القرآن، يعني الذي لم يصل إليه شاكر في التحقيق، الذي يصبر على الطبعات القديمة ويقتصر على طبعة بولاق كاملة، الكتاب كامل، نفيسة طبعة بولاق، لكن الذي لا يصبر على الطبعات القديمة فأمثل الموجود الآن كامل التي حققها الشيخ عبد الله التركي. فتح الباري أشرنا مراراً إلى أفضل الطبعات طبعة بولاق وما صور عنها إن وجدت وإلا فالسلفية الأولى، وما صور عنها. شرح النووي على مسلم إن وجدت أو صبر الطالب على مراجعة ما بهامش إرشاد الساري الطبعة السادسة فهي طبعة متقنة، إن كان لا يصبر على ذلك فعليه بالطبعة المصرية البهية في ثمانية عشر جزءاً صغاراً، وما صور عنها. يقول: ما رأيكم في هذا الصورة في البيع رجل يعمل في بيع الأسمنت وهو يشتريه لأجل مسمى، ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه؟ وهو المعروف في مسألة التورق، لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي، فهو يشتريها ثم يبيعها وهو في نفس المصنع، لكنه يمتلك سند قبض، لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة إذا تلفت فهذا من نواقض الحيازة للسلعة.

يقول: هذا رجل يعمل في بيع الإسمنت يشتريه لأجل مسمى، ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبعه، يعني هذا أجل مسمى؟ نعم؟ هو إذا كان بيع تصريف غير مسألة التورق، وهو المعروف بمسألة التورق هذا خلط، مسألة التورق: أن يأتي شخص محتاج إلى نقود إلى شخص عنده سلعة، والثاني لا يريد السلعة إنما يريد قيمة هذه السلعة، فيبيع عليه هذه السلعة بثمن زائد على قيمتها نقداً إلى أجل مسمى، ثم يقبضها المشتري، يبيعها الأول الذي ملكها ملكاً تاماً مستقراً بحيث تكون من ضمانه إذا تلفت، ثم يبيعها إلى الثاني فيقبضها كذلك، وتصير من ضمانه فبيعها عليه بثمن مسمى معين إلي أجل مسمى، ثم يبيعها الثاني على طرف ثالث، هذه مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، ولم يعرف لهم مخالف إلا ما يذكر عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. المقصود أن الخلاف فيها نادر والأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم على جوازها إذا استوفت شروطها. يقول: لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي، فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع لكنه يمتلك سند قبض، لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة؟ الذي لم يضمن السلعة معناه أنه ما اشترى السعلة، إذا اشترى السلعة وقبضها صارت من ضمانه، وحينئذٍ يجوز له أن يتصرف فيها، أما إذا لم يكن ضمانه عليه فليس بملك له، فالضمان على المالك، قبل تمام العقد على البائع، وبعد تمام العقد على المشتري. لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. لا يكفي سند القبض في حيازة السلع، وقد نهى -عليه الصلاة والسلام- أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من الحيازة، ومن أهل العلم من يرخص فيما عدا الطعام، يتسامح فيه، يجعل القبض فيه أخف بالعد، أو باستلام ما يدل عليها، أو بالتخلية، أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كانت السلعة طعام فهم متفقون على حيازتها، أما غير الطعام فبعض أهل العلم يرخص أو يتساهل في كيفية القبض لا في القبض، لكن الأحوط أن يكون الطعام وغيره سواء.

يقول: يسمع كثيراً من العلماء هذه المقولة: "لا إنكار في مسائل الخلاف" هل لهذه العبارة أصلاً عند الفقهاء؟ وما هو مصدرها؟ وإذا صحت ما القول في مسالة التصوير مع ما فيها من خلاف؟ وكذلك مسألة الحجاب، وما فيها من خلاف؟ وكثيراً من الأحكام التي ورد فيها الخلاف هل ننكر على مرتكبيها، أما ماذا نفعل، أفتونا مأجورين؟ نعم وردت كثيراً على ألسنة أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمراد بذلك المسائل الاجتهادية التي مردها الاختلاف في فهم النص، أو في كيفية تنزيل المسألة على النص، أو استنباطها من القاعدة، على كل حال المسائل المنصوص عليها من الشارع ولو خالف فيها من خالف من أهل العلم ينكر عليه، ينكر على من خالف فيها، إذا كانت المسألة محسومة بنص شرعي. الأمر الثاني: إذا كان القول المعمول به في بلد من البلدان والمعتمد في بلد، والقول الثاني له آثار فالأصل الإنكار، فمثلاً مسألة الحجاب، مسألة التصوير مع ما فيها الخلاف كثر، لا لأن التصوير فيه خلاف، التصوير حرام، الخلاف في هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ ولا شك أنه تصوير، وهو داخل في النصوص فهو محرم، لكن يبقى أن من اقتدى بعالم تبرئ الذمة بتقليده وفرضه التقليد هو من العوام أو أشباه العوام واقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ورأى أن .. ، لا لهوى في نفسه، فرق بين أن تقتدي بالعالم الفلاني لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده حتى لو قال لك: حرام اعتمدت أنه حرام، وبين أن تعتمد هذا القول لأنه يوافق هوى نفسك، أنت الآن ما قلدت العالم اتبعت هواك، فإذا قلد الإنسان من تبرأ الذمة بتقليده برئت عهدته من الإثم.

مسألة الحجاب: عرفنا أنها وإن كان فيها خلاف إلا أن الراجح بأدلته المتظاهرة المتكاثر أنه يشمل الوجه والكفين، "وكان يعرفني قبل الحجاب" "إذا مر بنا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها" المقصود النصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما، القول الآخر له أدلته، والإجابة عنها ممكنة ما فيها أدنى إشكال، هناك أدلة ملتبسة على بعض أهل العلم فجوز من خلالها كشف الوجه، لكن يبقى أنه إذا خشيت الفتنة فتغطيت الوجه إجماع، إذا كان القول المعتمد في بلد من البلدان حمل الناس على القول الأحوط هذا إذا افترضنا أنهم على حد سوى مع أن المسألة في الحجاب لا، ليست الأقوال مستوية، النصوص صريحة في وجوب تغطية الوجه والكفين، إذا فرضنا أن المسألة على حد سوى، الأدلة متعادلة واعتمد قول وأفتى به في بلد من البلدان، لا شك أن هذا القول هو المعتمد، وأن الذي يثير غيره لا سيما إن كان القول الآخر تترتب عليه آثار عملية مؤثرة سلبية فإنه لا حظ له من النظر، بل ينكر على من أفتى به. "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم" هذا ليس بحديث. يقول: في أي يد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يضع الخاتم؟ يضعه في يمينه في الخنصر، وهذا أكثر، وجاء في الأحاديث ما يدل على وضعه في الشمال، والمسألة في سعة لكن وضعه في خنصر اليمنى أكثر. وهل لبس الساعة في اليمين عليها أجر لأنها مخالفة للكافرين؟ لبس الساعة بعض الناس يجعلها في اليسار؛ لأن اليمين هي محل العمل، الأخذ والعطاء، اليد القوية التي تزاول بها الأعمال، فيخشى عليها من أن تتأثر أو تتلف هذا مقصد حسن، وإذا وضعها في يمينه مخالف في ذلك الكفار أجر على ذلك -إن شاء الله تعالى-، وإن قاسها على الخاتم قال: الخاتم باليمين والساعة في حكمه علماً بأن الساعة لا أصل لها في الشرع، لكنها من الأمور المباحة، من الأمور العادية، نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى: "باب: ما جاء في الاستسقاء:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استسقى قال: ((اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت)). "وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمْر ... نَمِر، نَمِر. أحسن الله إليك. "عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمْر عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فادع الله، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمطرنا من الجمعة إلى الجمة، قال: فجاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت، وانقطعت السبل، وهلكت المواشي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر)) قال فنجابت عن المدينة انجياب الثوب قال مالك في رجلٍ فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع قال مالك: "هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك".

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الاستسقاء" يعني في دعائه وما يتبع ذلك، يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- عن عمرو بن شعيب -بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استسقى قال: ((اللهم اسق عبادك وبهيمتك)) عمرو بن شعيب مرسلاً، وهو عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة معروفة عند أهل العلم، روي بها أحاديث كثيرة، واختلف أهل العلم في المروي بها، وسبب الخلاف في مرجع الضمير في أبيه وجده، فعمرو بن شعيب معروف، أبوه شعيب، وجده محمد، وعبد الله بن عمرو جد أبيه، وعمرو بن العاص جد جده، فإذا قلنا: عمرو بن شعيب عن أبيه ما في إشكال أنه شعيب، وعن جده من؟ إذا كان محمد فالخبر مرسل، محمد تابعي، فلا يقبل حينئذٍ، وإذا قلنا: الضمير يعود إلى جده يعني أقرب مذكور الجد هو عبد الله بن عمرو، نعم ويكون المراد عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني إذا وحدنا الضمير في أبيه وجده وجعلنا مردهما واحد صار الخبر منقطع، يصير أبو شعيب وجد .. ، أبو عمرو وجد عمرو شعيب ومحمد، وإذا قلنا: عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد شعيب جد الأب لا جد عمرو، فيكون عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله عمرو بن العاص، نعم الخبر الآن متصل على القول بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا قال به جمع من أهل العلم، وعلى الحالين عند من يقول بعدم سماع شعيب من جده يكون منقطع، فهو ضعيف على كل حال، ولذا ضعفه بعضهم مطلقاً، حتى فيما صرح به باسم الجد؛ لأنه جاء عند النسائي وغيره: "عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص" نعم هذا يدل على أن مراده الجد عبد الله بن عمرو، لكن يبقى في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فمن أثبته قال: الخبر لا شك فيه، صالح، ومن نفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو قال: يبقى ضعيف، ولذا ضعفه بعضهم مطلقاً، والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فأقل الأحوال أن يتوسط فيه، فيكون من قبيل الحسن، القول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فيتوسط في قبول هذه السلسلة، وتكون من قبيل الحسن، الخلاف قوي فلا يوصل

به إلى درجة الصحيح، وأيضاً هي سلسلة متصلة على هذا القول، ورجالها ماثلون، يعني أقل ما فيهم الصدوق، أقل ما يقال فيه: الحسن، ليس من الصحيح البالغ أعلى درجات القبول، ولا ينزل عن درجة القبول فهو حسن لذاته. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الكلام هناك ما هو في اختلاف الضمير، الضمائر ما فيها إشكال هناك، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ما فيهم إشكال؛ لأن حيدة ليس بصحابي، فلا يرد الإشكال في الضمائر، الإشكال في بهز نفسه فيه كلام، وقال البخاري لما سأله الترمذي عن حديث روي بهذا الإسناد، فقال: صحيح، صحح حديثاً روي بهذا الإسناد، وعلق حديثاً عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولذا اختلف أهل العلم في الأرجح من السلسلتين، منهم من يقول: تصحيح البخاري ولو خارج الصحيح أقوى من مجرد ذكره في الصحيح، ومنهم من يقول: إدخاله في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول، وتحرى فيه الإمام البخاري ما تحرى أقوى ولو كان معلقاً، والذي يظهر أن عمرو بن شعيب أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند التعارض، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استسقى قال: ((اللهم اسق عبادك وبهيمتك)) البهيمة: كل ذات أربع من الدواب، وكل حيوان لا يميز، وعند ابن ماجه: ((لولا البهائم لم تمطروا)) ((وانشر -ابسط- رحمتك)) وفيه إثبات الرحمة -صفة الرحمة- لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ} [(28) سورة الشورى] ((وأحي بلدك الميت)) أو الميّت بالتخفيف والتشديد، قال -جل وعلا- {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا} [(11) سورة ق] بالتخفيف وإلا بالتشديد؟ بالتخفيف، إيش الفرق بين الميت والميّت؟ ميت سيموت، وميّت قد فارق روحه جسده. ليس من مات فستراح بميتٍ ... إنما الميّت ميّت الإحياءِ هذا ميت وإلا سيموت؟ هاه؟

يعنى موت معنوي ما هو بموت حسي، يعني إذا لم يرد بذلك مفارقة الروح الجسد فالمسألة فيها سعة إن شئت قلت: ميت وإلا ميّت، أما إذا أريد بالموت مفارقة الروح الجسد فيفرق بينهما على ضوء ما قيل: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [(30) سورة الزمر] إنك ميت: يعني ستموت، وإنهم ميتون: يعني سيموتون. ((رحمتك)) المراد بها المطر، المقصود أن الله -جل وعلا- موصوف بهذه الصفة، وقلنا: مراراً أنه لو قاله من يثبت صفة الرحمة، رحمتك المراد بها المطر من قاله من عرف من عقيدته أنه يثبت ما يلام، إذا فسر باللازم، كما في: ((والذي نفسي بيده)) إذا قال من يثبت صفة اليد لله -جلا وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته: روحي في تصرفه، قلنا: ما في أحد روحه ليست في تصرف الله -جل وعلا-، لكن إذا كان الشخص لا يعرف حاله لا بد أن يثبت، إذا عرف ممن يثبت لا يتصور منه أنه ينفي، وعلى كل حال إثبات صفة الرحمة إثبات صفة اليد أمور قطعية. ((واحي بلدك الميت)) وهذا الحديث مخرج في سنن أبي داود متصلاً من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك.

يقول: "حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر" نمر فعل، والنسبة إليه نمري بفتحتين، وهكذا كل مكسور الثاني يفتح، لماذا؟ لئلا تتوالى الكسرات، لا تقل: نمِرِي، النسبة إلى ملِك ملَكِي لا تقل: ملِكِي، نعم سلِمة سلَمي وهكذا "عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر" القاضي المعروف له أوهام، عدت أوهامه لا سيما في حديث الإسراء له عشرة أوهام في حديث الإسراء، بينها ابن القيم في الهدي، وابن حجر في فتح الباري وغيرهما، وأشار الإمام مسلم إلى أنه زاد ونقص، وقدم وأخر "عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل" قال الحافظ: لم أقف على اسمه، فدخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر "إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله هلكت المواشي -يعني من الجدب- وتقطعت السبل" لضعف الإبل، لقلت القوت لا تجد ما تأكله في الطرق، في هذه الحالة لا يركب عليها، ما يسافر عليها؛ لئلا تهلك "تقطعت السبل فادع الله" يغيثنا أو يغثنا؟ وين اللي جاوب؟ إيش؟ يغيثنا بالياء وإعرابها؟ ما هو بالإعراب يكون برد الجملة، إعرابها "فادع الله يغيثنا أو يغثنا؟ إعرابها؟ هاه؟ إيش؟ جواب الطلب أو جواب شرط مقدر كله واحد، القاعدة يغثنا، لكن الذي في الصحيح: "يغيثنا" في بعض روايات الصحيح: "يغيثنا" وحينئذٍ ماذا نقول؟ على الإشباع، ما يمنع أنه على الإشباع، مثل؟ {إنه من يتقي ويصبر} [(90) سورة يوسف] "فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اللهم اسقنا)) ثلاثاً"، "اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا" "فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة" أسبوع، في البخاري: "والله ما رأينا الشمس سبتاً" يعني أسبوعاً "قال: فجاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ظاهر السياق أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غيرها، وفي البخاري: "قال شريك: سألت أنساً أهو الأول؟ قال: لا أدري" وفي بعض الروايات ما يدل على أنه هو الأول "فدخل ذلك الرجل" فدل على أنه هو الأول، وعلى كل حال تسميته لا يترتب عليها شيء "فجاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت، وانقطعت السبل، وهلكت المواشي" وفي المرة الأولى هلكت من الجدب، وهنا هلكت غرقاً "فقال رسول

الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم ظهور الجبال والآكام)) " ظهور نعم اسق ظهور الجبال، أو اجعل المطر على ظهور الجبال، الأمر فيه سعة، الآكام: جمعة أكمة بفتحات، قال الخطابي: الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير، هناك أقوال كثيرة في معنى الآكام، ((وبطون الأودية، ومنابت الشجر)) قال: فانجابت -خرجت عن المدينة- كانجياب الثوب" يعنى خرجت كما يخرج الثوب عن لبسه "قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء، وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، قال مالك: هو من ذلك في سعة" يعني الأمر فيه سعة "إن شاء" قضاها وإن شاء تركها لأنها سنة "إن شاء فعل أو ترك" إذ شأن النوافل ذلك، إن شاء فعلها، وإن شاء ترك. يقول: هل يشرع الاستسقاء مع عدم وجود الجدب يحدث كثيراً عندما يأمر الإمام بها؟ على كلٍ الإنسان لا ينظر إلى نفسه، المقصود رفع الضرر عن المسلمين، الآن لو قيل: إن هذه السنة نزلت أمطار كثيرة وكثر الكلأ والعشب ولسنا بحاجة إلى الاستسقاء نقول: لا يا أخي بعض جهات المسلمين ما جاءها مطر، فنستسقي من أجلهم، الأمر الثاني: أن المخزون من المياه الجوفية مهدد، فلا يمنع أن يستسقى حتى مع نزول المطر. طالب:. . . . . . . . . والله لو استعملت أنواع الاستسقاءات التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- الستة، ورئي تكرارها لا مانع ما في بأس -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . نعم إذا اجتمعت الجمعة والاستسقاء، أما تجتمع في خطبتها، يستسقى في خطبة الجمعة الحديث الذي معنا نص، لكن يصلى لصلاة الاستسقاء في يوم الجمعة هذا ما فعله أحد ممن سبق، وإن كان لا يوجد ما يمنع، لكن ما فعله أحد، وإذا كانت تترك الجمعة لاجتماعها مع العيد فلئن تترك الاستسقاء من باب أولى. سم. "باب: الاستمطار بالنجوم:

حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- أنه قال: صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلم انصرف أقبل على الناس فقال: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟ )) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة -رضي الله عنه- إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذا الآية: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ} [(2) سورة فاطر]. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الاستمطار بالنجوم" يعني بيان حكمه، وأنه أمر خطير قد يودي بقائله إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة على ما سيأتي. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -أحد الفقهاء- عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا" يعنى لأجلنا واللام بمعنى الباء "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح في الحديبية" بالتخفيف عند الأكثر، وإن كان أكثر المحدثين يشددونها "على إثر سماء" إثر عقب، بعد سماء يعني مطر، والسماء هنا يراد به المطر؛ لنزوله من جهة السماء، من جهة العلو. إذا نزل السماء بأرض قومٍ -يعني المطر- رعينها وإن كانوا غضابا.

"على إثر سماء كانت من الليل، فلم انصرف -من صلاته- أقبل على الناس بوجهه فقال لهم: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟ )) " استفهام للتنبيه "قالوا" فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه بهذه الطريقة يثبت العلم بالمناقشة بإلقاء الأسئلة وتلقي الأجوبة وتسديدها وتصويبها "الله ورسوله أعلم" ردوا ووكلوا العلم إلى عالمه، وهذا من أدبهم ما اجتهدوا "قال: ((قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي)) وهذه الإضافة (من عبادي) إضافة تعميم، بخلاف الإضافة في مثل قوله -جل وعلا-: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [(42) سورة الحجر] هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تعميم فتعم المؤمن والكافر ((قال: من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي)) لأنه نسب هذه النعمة إلى مسديها وهو الله -جل وعلا- ((كافر بالكوكب)) بالإفراد الذي ينسب إليه نزول المطر عند أولئك القسم الثاني ((وأما من قالوا: مطرنا بنوء)) يعني كوكب ((كذا وكذا)) وعند النسائي من حديث أبي سعيد: ((بنوء المجدح)) الذي هو الدبران ((فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) حيث نسب هذه النعمة التي هي من الله -جل وعلا- إلى غير مسديها، هذا كفر النعمة نسأل الله العافية، وإن اعتقد على أن الكوكب يقدر على إنزال المطر، ويستقل بإنزاله دون الله -جل وعلا- فهذا كفره أكبر مخرج عن الملة، فيحتمل أن يكون الكفر أكبر إذا اعتقد أن النوء يستقل بإنزال المطر، أو أصغر وهو كفر النعمة لما عند مسلم: ((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين)) يعني بهذه النعمة.

وعلى كل حال هو خطر عظيم، لكن إذا قال: مطرنا في نوء كذا، مطرنا في المرانية مثلاً، يعني المقصود الوقت، مطرنا في الوسم، مطرنا في رمضان، مطرنا في شعبان، يعني نزل علينا المطر في ذلك الوقت، لا منه ولا بسببه، باعتبار أنه مظنة بالمطر والممطر هو الله -جل وعلا-، هذا مجرد إخبار لا يتعلق به اعتقاد إذا قلت: لي مبلغ في ذمتك في شيء؟ يقسم بها؟ يريد القسم؟ هذا قسم إذا قال: بذمتك، لكن لو قال: بذمتك مبلغ من المال ويش فيه؟ المقصود أن الأمور بمقاصدها، والسياق يبين المراد، وهنا: ((كافر بي مؤمن بالكوكب)) كثير من الأمور تنسب إلى الظواهر الطبيعية، وأحياناً إلى الأوقات، الآن مستفيض عند الناس أن البحر يكثر مده في منتصف الشهر صحيح وإلا لا؟ ما يكثر المد في منتصف الشهر أو كذا؟ المقصود أن هذه تصرفات مربوطة بالشهر بنصفه بآخره، هل هذا مخالف؟ يعني إذا اطردت به العادة، إذا اطردت العادة بذلك هل نقول: إن القمر له تأثير؟ نعم يقولون: إن ضوء القمر له تأثير في هذا، والمؤثر هو الله -جل وعلا-، هذا إن اطرد وإلا فالأصل النفي، لكن إن اطرد فالله -سبحانه وتعالى- هو المؤثر وحده، كونه جعل هذا الأثر في هذا الوقت كما أنه يجعل القمر بدراً في منتصف الشهر، وهلالاً في آخره هذه إليه -جل وعلا-. طالب:. . . . . . . . . إيش هي؟ الجاذبية؟ الجاذبية لها ارتباط بالقمر وإلا بأين؟ على كل حال إذا اطرد هذا واعتقدنا أن المؤثر الذي جعل الجاذبية في هذا هو الله -جل وعلا- أصبح في هذا اليوم وحكم هذا اليوم حكم غيره من الأيام.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((إذا أنشأت بحرية)) " أي ظهرت سحابة بحرية أي من جهة البحر ((ثم تشاءمت)) أخذت إلى جهة الشام، يعني جاءت من الغرب ثم مالت إلى جهة الشمال ((فتلك عين غديقة)) أي غزيرة، تصغير غدقة، كما في قوله تعالى: {مَّاء غَدَقًا} [(16) سورة الجن] أي كثيراً، وهذا الخبر أحد أحاديث أربعة بقيت منقطعة، ابن عبد البر -رحمه الله- تولى وصل جميع ما في الموطأ من المقاطيع إلا أربعة أحاديث هذا واحد منها، ووصله ابن الصلاح في جزء له مطبوع، على كل حال ((إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة)) الآن الارتباط بين كثرة المطر والريح، هل نقول: إن زيادة هذه العين وهذا الماء الكثير سببه الرياح التي ساقتها من جهة الغرب إلى جهة الشمال؟ أو نقول: هذا سبب والمسبب هو الله –جلا وعلا- كما نقول: إننا أصبنا ببردٍ شديد بسبب الريح الشمالية النسرية الغربية الذي يقوله الناس؟ نعم، هذه أسباب والمسبب هو الله -جل وعلا-، يقول ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه من وجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في الأم، يعني عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق .. إلى آخره، وسنده ضعيف حتى عند الشافعي -رحمه الله-. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: "مطرنا بنوء الفتح" بنوء الفتح هل هناك نوء يقال له: الفتح؟ نجم يقال له: الفتح؟ ما في، إذاً ما الفتح؟ فتح ربنا، رداً لما عليه المشركون من إضافة المطر إلى الأنواء يعني مخاطبة القوم باصطلاحهم، بعبارة وأسلوب شرعي، هم قالوا: بنوء، وهو قال: بنوء، ما يخالف، لكن بدل ما هو بنوء كذا وكذا يعني المجدح، نعم نوء الفتح، "ثم يتلو هذا الآية: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ} [(2) سورة فاطر] " هذا هو الفتح الذي مطرنا بنوئه، {مِن رَّحْمَةٍ} [(2) سورة فاطر] مطر ورزق وهذا مثل السابق، وفيه إثبات الرحمة لله -جل وعلا- {فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} [(2) سورة فاطر] أي لا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم، {وَمَا يُمْسِكْ} [(2) سورة فاطر] يمنع من الرحمة فإنه لا مرسل ولا مطلق لهذه الرحمة إذا أمسكها أحد من بعده، فيكف يصح إضافته للأنواء وهي مخلوقة؟! سم ...

كتاب القبلة

الموطأ - كتاب القبلة (1) شرح: باب: النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير كتاب القبلة: باب: النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته: "حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بمصر يقول: "والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه)). وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول". يقول -رحمه الله تعالى-: "كتاب القبلة: باب: النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته" يقضي حاجته من بولٍ أو غائط أو جماع؛ لئلا يفضي بفرجه إلى جهة القبلة المعظمة المكرمة شرعاً. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة -الأنصاري المدني- عن رافع بن إسحاق -المدني أيضاً تابعي ثقة- مولىً لآل الشفاء" وفي بعض الروايات: "مولى الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس" صحابية "وكان يقال له: مولى أبي طلحة" مولى أبي طلحة جد إسحاق المذكور "أنه سمع أبا أيوب -خالد بن زيد بن كليب- الأنصاري -البدري- صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من كبار الصحابة، نزل عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة، وشهد المشاعر كلها، وتوفي سنة خمسين ببلاد الروم بالقسطنطينية يقول: "وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ " المراحيض، مواضع قضاء الحاجة، واحدها: كرباس "كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ " هي الكنف التي يقضى فيها الحاجة "وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول .. )) " الأصل أن الفعل (ذهب) لازم وإلا متعدي؟ لازم، وهنا نُسب الغائط على حذف الخافض من باب التوسع ((إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول)) و (أو) هذه للشك أو للتقسيم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم للتقسيم، في بعض النسخ: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول)) على الجادة، والأصل في الغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة؛ لأن المكان المطمئن أستر من غيره، ثم نقل من المكان إلى ما يوضع في المكان، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، ويش يسمونه هذا؟ مجاز؟ يسمونه مجاز مرسل، علاقته؟ طالب:. . . . . . . . . نعم كلاهما الحالية والمحلية ((فلا يستقبل القبلة)) المراد بها الكعبة ((ولا يستدبرها)) أي يجعلها مقابل ظهره ((ولا يستدبرها بفرجه)) أي حال قضاء الحاجة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه أي حال قضاء الحاجة، في الصحيحين قال أبو أيوب: "وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله" ننحرف ونستغفر الله، هذه المراحيض وهذه الكنف التي تبنى منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، ومنها ما لا يمكن استعماله إلا على نفس الجهة أو السمت الذي بنيت عليه، نعم؟ صحيح وإلا لا؟ فإذا أمكن استعمالها مع تغيير الجهة تعين، على الخلاف في المنهي عنه هل هو على الإطلاق أو في الفضاء دون البنيان أو كان النهي قبل ثم نسخ؟ هذا يقول: الكرابيس المراحيض قيل: تختص بمراحيض الغرف وأما مراحيض البيوت فيقال لها: الكنف؟ على كل حال التفريق ما يذكر له أصل. يقول أبو أيوب: "فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله" الانحراف اليسير يكفي وإلا ما يكفي؟ الانحراف اليسير انحراف يسير نعم لا يكفي؛ لأنه لا يؤثر في الصلاة، فهي قبلة، ما تزال قبلة، لا تزال قبلة الانحراف اليسير لا يكفي، إذاً لا بد من انحراف يبطل الصلاة، لا يبقى معه مسمى القبلة، انحراف لا يبقى معه مسمى القبلة. ((إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه)) ارتباط الذهاب بالغائط والبول وترتيب النهي على هذا يجعل النهي خاص في حال قضاء الحاجة، لو إنسان متجرد عريان يغتسل هل يُمنع من استقبال القبلة؟ نعم؟ ((ولا يستدبرها بفرجه)) أو هذا خاص بالبول والغائط؟ هل يلحق به أو فيه نص يتناول الجماع مثلاً؟ هاه؟

الحديث الذي يليه يقول: "وحدثني عن مالكٍ عن نافع -مولى ابن عمر- عن رجلٍ من الأنصار أن رسول الله" كذا رواه يحيى، والصواب قول سائر الرواة: "عن رجلٍ من الأنصار -عن أبيه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تستقبل القبلة لغائطٍ أو بول" جاء عن رجلٍ من الأنصار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تستقبل القبلة لغائطٍ أو بول هذا متصل وإلا غير متصل؟ عن رجلٍ من الأنصار هل يلزم من كونه رجلاً من الأنصار أن يكون صحابي أو من أولادهم؟ يعني أولاد الأنصار يقال لهم: أنصار؟ وأولاد المهاجرين يقال لهم: مهاجرون؟ طالب:. . . . . . . . . عن أبيه. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن حتى على القول عن أبيه يحتمل أنه وأبوه صحابيان، ما يمنع. طالب:. . . . . . . . . هو نافع لقي جمع غفير من الصحابة "نهى أن تستقبل القبلة لغائطٍ أو بول" نهى أن تستقبل القبلة هذا "تُستقبل" على البناء للمجهول و "القبلة" يكون حينئذٍ نائب الفاعل "لغائطٍ أو بول" يعني في حالة الغائط أو البول، وهذا التقييد يجعل أنه لا مانع من أن تستقبل القبلة بالعورة المنكشفة بالسوءة ما لم يكن حال قضاء الحاجة. ثم بعد ذلك قال: "باب: الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط" والرخصة كما قلنا مراراً: ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، نعم اقرأ. "باب: الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: إن أناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال: قلت: لا أدري والله، قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض" يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط" الأصل المنع كما في الباب السابق، ثم جاءت الرخصة على خلاف ذلك الأصل بدليل، وهذا الدليل معارض لما تقدم.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد -يعني الأنصاري- عن محمد بن يحيى بن حَبان -بفتح المهملة- عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه -يعني ابن عمر- كان يقول: إن أناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك" وفي حكم القعود القيام، لو قضى حاجته من قيام الحكم واحد، لكن الغالب القعود "إذا قعدت على حاجتك" وهذا كناية عن التبرز ونحوه "فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس" أو المقدَّس "قال عبد الله" إن أناساً، كان يقول: "إن أناساً كأبي أيوب وأبي هريرة ومعقل وغيرهم ممن يرى بعموم النهي في استقبال القبلة واستدبارها، قال عبد الله مستدلاً على رأيه: "لقد ارتقيت -يعني صعدت- على ظهر بيت لنا" وهو بيت أخته حفصة أم المؤمنين، فتجوّز في نسبته إليهم، أو لأنه آل إليه فيما بعد، فقد ورثه عنها "فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لبنتين" تثنية لبنة، ما يصنع من الطين "مستقبل بيت المقدس" يريد أن يرد على أولئك الأناس الذين منعوا ونهوا عن ذلك، فأثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه استقبل بيت المقدس "لحاجته" أي لأجل حاجته أو وقت حاجته "ثم قال" ابن عمر: "لعلك" يعني يا واسع "من الذين يصلون على أوراكهم، قال: قلت لا أدري والله" أنا منهم أم لا؟ لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال واسع: قلت: لا أدري والله، هذا يدل على أن واسع فقيه وإلا ليس بفقيه؟ طالب:. . . . . . . . .

ما يدري هو من الذين يصلون على أوراكهم "قال مالك" مفسراً ذلك: "يعني الذي يسجد ولا يترفع عن الأرض" كالذي يسجد وهو لاصقٌ بالأرض وهو خلاف السنة؛ لأن السنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه عن جنبيه هذه السنة، لماذا قال ابن عمر: "لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ " ويش الفرق بين كونه يجافي أو يلتصق وينضم ويش علاقته باستقبال القبلة؟ يقول الكرماني: "لعل مراد ابن عمر بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغير الفضاء" لو كان يعرف هو استدل بكونه لا يعرف السنة بكونه يصلي وهو لاصق، يصلي على وركه، فاستدل بذلك على أنه لا يفرق بين الأمر المشروع وغير المشروع نعم، الذي خاطبه لا يعرف السنة إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس كذا قال الكرماني، لكن ابن حجر يقول: "ولا يخفى ما فيه من التكلف" الآن لو شخص اعترض في مسألة علمية وقيل له: أنت لا تحسن الفاتحة، أو هل تحسن الفاتحة؟ كناية عن رميه بالجهل، فإذا كنت ممن يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام فلست بأهل أن تنقاش المسائل التي أدق منها، روح تعلم الفاتحة قبل أن نتناقش، إذا كان يمكن مواجهته بمثل هذا الكلام فحاله أنه جاهل، فلا ينبغي له أن يناقش في مثل هذه المسألة، ولذلك قال له ابن عمر: "لعلك من الذين يصلون على أوراكهم" اللي ما يفهمون، ما يفرقون بين السنن وغيرها، يقول ابن حجر: "ولا يخفى ما فيه من التكلف" إذاً على ما يحمل كلام ابن عمر الذي واجه به واسع؟ لماذا يصلي على وركه ويلتصق؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو استدرك على كونه ما يعرف، كلام الكرماني يقول: "لا يخفى ما فيه من التكلف" وإن كان فيه وجه ظهور، لكن ابن حجر يرى .. نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا تجافى الآن هل معنى أنه في حال سجوده يستقبل القبلة بفرجه أو يستدبر بيت المقدس أو .. ؟ ابن حجر يقول: "ولا يخفى ما فيه من التكلف ولعل الذي يسجد وهو لاصقٌ بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حال حتى في السجود" أيهما أقرب كلام الكرماني وإلا كلام ابن حجر؟ كان كلام الكرماني أوضح من كلام ابن حجر؛ لأن هل يتصور أن إنسان ساجد سواءً كان لاصق أو مجافي عريان؟ يستقبل القبلة أو يستدبرها بفرجه؟ يعني لو قلنا بهذا الكلام قلنا: لا يجوز أن يستقبل القبلة إطلاقاً؛ لأنه إذا كان ممنوع من استقبال القبلة حتى بثيابه إذاً لا يستقبلها أبداً ولا يستدبرها، ولا يصلي جهة القبلة إذا قلنا بهذا، يعني إذا قلنا: إن المنظور إليه كونه إذا سجد والتصق وانضم بعضه إلى بعض ستر بعضه بعضاً من الأصل مستتر بالسترة، سواءً جافى واتبع السنة أو التصق، لكن لو كان هذا مثل هذا الكلام يوجه إلى عراة مثلاً، يقال: إن الالتصاق أفضل من المجافاة بالنسبة لهم لأنه أستر أمكن هذا الكلام، أنا عندي أن كلام الكرماني أوضح من كلام ابن حجر، يقول: "ولعل الذي يسجد وهو لاصقٌ بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة حتى في السجود، يا أخي هو في حالة السجود مستتر، والممنوع استقبال القبلة بالعورة المكشوفة، على كل حال استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط جاء فيها ما سمعتم من المنع والنهي، وجاء فيها الترخيص، ولذا ذهب أهل العلم أو بعضهم إلى أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب، فالنهي متقدم وحديث ابن عمر متأخر، إذاً يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان على حدٍ سواء؛ لأن النهي منسوخ، قال بهذا بعضهم.

ومنهم من قال: مثل هذا العمل خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، يبقى أن النهي للأمة، وفعله -عليه الصلاة والسلام- المخالف لهذا النهي خاصٌ به، وعرفنا مراراً أن كل كمالٍ يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، وعدم استقبال القبلة بمثل هذا بالعورة المكشوفة حال قضاء الحاجة لا شك أنه أكمل، العدم أكمل، إذاً هو مطلوب منه -عليه الصلاة والسلام- أولى من غيره؛ لأنه أولى من يعظم شعائر الله -عليه الصلاة والسلام-، أولى من يعظم شعائر الله، فكيف يقول: إنه يستثنى من تعظيم شعائر الله -جل وعلا- الرسول -عليه الصلاة والسلام-، هذا القول وإن قيل به ضعيف. وأيضاً الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، وأما النسخ الذي قيل به فهو إلغاء، إلغاء لنصٍ ثابت مع إمكان الجمع، الجمع ممكن بأن يحمل على الفضاء والبنيان، فالفضاء تشمله أحاديث النهي، والبنيان يشمله أحاديث الترخيص، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في البنيان دون الفضاء، ومنهم من يقول: يجوز الاستدبار دون الاستقبال، ولحديث ابن عمر مستقبل بيت المقدس، ومقتضى ذلك أنه مستدبر الكعبة، حمل بعضهم حديث ابن عمر على الاستدبار دون الاستقبال، لكن روى أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث جابر هذا: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء"، قال: "ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة". القول بالتفريق بين الفضاء والبنيان هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والقول بالتفريق بين الاستدبار والاستقبال هو قول الإمام أبي حنيفة، وقال قومٌ بالجواز مطلقاً، وآخرون بالتحريم مطلقاً، فالذين قالوا بالجواز قالوا بالنسخ، والذين قالوا بالتحريم حملوا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخصوصية، وعرفنا أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. طالب:. . . . . . . . . الاستغفار على وجود المخالفة؛ لأن المخالفة موجودة، فإما أن يستغفر لنفسه لأنه لا يرى أن هذا الانحراف كافي، أو يستغفر لمن بنى هذه المراحيض. طالب:. . . . . . . . . الراجح التفريق بين الفضاء والبنيان.

طالب:. . . . . . . . . والله هذا يدل على العموم، حتى أن بعضهم ألحق الجماع في هذا، ألحق الجماع بالبول والغائط، لكن هو من مقتضى النهي عن استقبال البيت واستدباره، هو من مقتضاه لا سيما في خطاب أهل المدينة، فهو من مقتضاه، إذا قلنا: بمنع الاستقبال واستدبار الكعبة بالمدينة من مقتضى ذلك جواز إيش؟ استقبال واستدبار بيت المقدس مقتضى ذلك جوازه، أو مقتضى منعه نعم؟ منعه، نعم هو من مقتضى منع الاستقبال واستدبار الكعبة؛ لأنه إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس، لكن هل هذا النهي مقصود أو أنه حصل تبعاً؟ يعني حصل من غير قصد تبعاً للنهي عن استقبال .. ، هذا محل بحث. طالب:. . . . . . . . . لا، الفقهاء يسترسلون في هذا، حتى يمنعون من استقبال النيرين الشمس والقمر، قالوا: لما فيهما من نور الله، لكن هذا ما له أصل؛ لأنه ما يثبت بنص والإلحاق ما له وجه. سم. باب: النهي عن البصاق في القبلة: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله -تبارك وتعالى- قبل وجهه إذا صلى)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في جدار القبلة بصاقاً أو مخاطاً أو نخامة فحكه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن البصاق في القبلة" البصاق بالصاد والبزاق والبساق يعني نظير ما قيل في الصراط بالحروف الثلاثة، صراط وسراط وزراط، وهنا بصاق وبساق وبزاق، والباء مكسورة في الجميع، والمراد به ما يخرج من الفم، وما يسيل منه.

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع -عن ابن عمر- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى بصاقاً" أبصره في جدار المسجد في جهة قبلته فحكه -عليه الصلاة والسلام- بيده إما مباشرة أو بواسطة شيء، المقصود أنه باشر الحك بيده أو بشيء كان في يده، ثم أقبل على الناس بوجهه، منهم من يقول: إنه أبصره على المنبر يخطب فحكه ثم أقبل على الناس بوجهه، هل يتصور أن يبصر البصاق وهو على المنبر يخطب ينزل فيحكه؟ نزل فحكه بيده الشريفة -عليه الصلاة والسلام-، كيف يتصور أنه على المنبر ويرى البصاق في جدار القبلة هذا على القول بأن الرؤية بصرية، وإذا قلنا: إنها علمية علم فنزل، وأزال هذا المنكر -عليه الصلاة والسلام-. فنزل فحكه بيده ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق)) هذا نهي والأصل في النهي التحريم ((فلا يبصق قبل وجهه)) قِبَل يعني جهة قدام وجهه، ومفهومه أنه يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرى، يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرى ((فإن الله قبل وجهه إذا صلى)) وهذا فيه دليل على تحريم البصاق في القبلة إذا كان يصلي، وهذا شامل ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه)) هذا يشمل المسجد وخارج المسجد، لكنه خاص بجهة القبلة، وسيأتي النهي عن البصاق في المسجد، وما بين النصوص من عمومٍ وخصوص، فالحديث دليلٌ على تحريم البصاق في القبلة سواءٌ كان في المسجد أم لا إذا كان يصلي، هذا خاص فيما إذا كان داخل الصلاة، لكنه عامٌ في كونه في المسجد أو غير المسجد، وسيأتي النهي، أقول: ورد النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة في أي جهة كانت في داخل الصلاة وخارجها. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبصر في جدار القبلة بصاقاً أو مخاطاً أو نخامة، وهذا شك من الرواة، بصاقاً أو مخاطاً أو نخامة، البصاق تقدم أنه ما يسيل من الفم، والمخاط ما يسيل من الأنف، والنخامة ما يخرج من الصدر، وقيل: من الرأس، والنخاعة بالعين من الصدر، فإذا قلنا: النخامة من ينزل من الرأس والنخاعة ما يخرج من الصدر.

"فحكه -عليه الصلاة والسلام-" بيده، بآلةٍ أو باليد مباشرة، وفي رواية: "بعرجون" وهو المظنون، أقول: هو الذي يغلب على الظن أنه بواسطة آلة لم يباشره بيده، اللهم إلا إن كان من باب المبالغة بإزالة المنكر والمبادرة لم ينتظر حتى يجد شيئاً يحكه به؛ لأن إزالة المنكر على الفور، والحديث فيه وجوب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر وإن كان طاهراً. الآن البصاق منهيٌ عنه ما يخرج من الفم، وما يخرج من الأنف، وما يخرج من الصدر، وما ينزل .. ، كل الفضلات ممنوعة، وهذا مع أنها طاهرة، فكيف بالنجس الذي يدل حديث بول الأعرابي على منعه، هذا إذا كان يلوث المسجد، إذا كان لا أثر له في تلويث المسجد مثل إرسال الريح مثلاً، إرسال الريح مقتضى المنع من أكل ما له رائحة يقتضي منع إرسال الريح لا سيما إذا كان لغير حاجة، مع أن حديث: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) يدل على أنه يمكن أن يحصل في المسجد، ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي: "يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة" يعني إذا كان شخص ملازم للمسجد معتكف واحتاج إلى أن يرسل شيئاً من ذلك هل يلزمه أن يخرج من المسجد؟ أو نقول: ما دام محتاج ولا في أحدٍ يتأذى بهذا وإن كان الأصل أن احترام المسجد مطلوب؟ لكن إذا كان يشق عليه الخروج لبرودة جو وما أشبه ذلك، على كل حال أجازوه للحاجة. فيجب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهراً، طيب شخص طلب ماء فجيء له بالماء فلما شرب منه وجده شديد البرودة، ويتضرر بشربه فبصقه في المسجد، بصق الماء يجوز وإلا ما يجوز؟ أراد أن يخرج هذا الماء لئلا يتضرر به يقع وإلا ما يقع؟ طلب ماء جابوا له وما يدري وشرب، طلع صار ثلج، وليس في قربه منديل ولا شيء .... طالب:. . . . . . . . .

لا هذا المسألة مفترضة في شخص عالم مثلاً شيخ من الشيوخ قال: أعطونا ماء نشرب ماء أدخله في فمه ثم أخرجه، الاستقذار يا الإخوان تروه نسبي، ويختلف من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن جيل إلى جيل، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أخذ الحسن التمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فمه أخرجها النبي -عليه الصلاة والسلام- بلعابها وأعادها إلى تمر الصدقة، يعني لو يسمع واحد منا، يقول: يا أخي ويش ذا التمر اللي أنت شايله؟ بلعابها من يبي يشتري؟ لكن المسألة تختلف باختلاف الأحوال والزمان والظروف، وقد مج النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجه محمود بن الربيع، لكن لو جاء شخص الآن في بعض الجهات وهذا حصل في بعض الجهات يوقظون النوام بالماء بإخراجه من الفم، بخ الماء، موجود وإلا ما هو موجود؟ يالله بخ علينا والمصحف امتلأ قال، علشان يوقظ نائماً، نعم لكن الكلام في المسجد. نعم أما بالنسبة لإخراج الماء لحاجة لأنه يتضرر به فأنا حضرت مجلس شخص من أكبر العلماء فعل هذا، لما دعا بماء فوجده بارداً مجه في المسجد. يقول: "وجوب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهراً، إذ لو كان نجساً لأمر بغسله، وأباح -صلى الله عليه وسلم- للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره، وقال: ((إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته، فليبصق عن يساره أو تحت قدمه)) وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)) رواهما الشيخان. قال عياض: "إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن" البصاق خطيئة إذا لم يدفن، أما من أراد دفنه يعني بصقه وفي نيته أن يدفنه فلا، ورده النووي بأنه خلاف صريح الحديث؛ لأن الأصل صيانة المسجد، والإقدام على الخطيئة وإن كان لها كفارة إصرار عليها مع سابق علم، وإلا كل ذنب له كفارة، قد يقدم على الزنا ويطهر بالحد، يقدم على اليمين ويكفر، يقدم على ما يوجب كفارة ويكفر، نعم الخطيئة لا يجوز الإقدام عليها بحال، لا يجوز الإقدام على الخطيئة، لكن إذا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أثرها.

الحافظ ابن حجر يقول في البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها مع أن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، إن ربه وبين قبلته فليبصق عن يساره أو تحت قدمه؛ لأنه إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه مقتضاه أنه ارتكب هذه الخطيئة، قوله: ((فليبصق عن يساره أو تحت قدمه)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه في المسجد يشمل المسجد، عمومه يشمل المسجد، وكون البصاق في المسجد خطيئة بينهما شيء من التعارض، البصاق في المسجد خطيئة يقتضي المنع من البصاق بالكلية لا عن يمينه ولا عن يساره، ولا تحت قدمه ولا خلفه ولا أمامه في كل الجهات، يشمل جميع الجهات البصاق في المسجد خطيئة، وفليبصق عن يساره أو تحت قدمه يستثني هذه الجهة يساره أو تحت قدمه، والحافظ ابن حجر يقول: "هما عمومان تعارضا" ((البصاق في المسجد خطيئة)) وقوله: ((فليبصق عن يساره أو تحت قدمه)) فالنووي يجعل الأول عام ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، يبصق عن يساره أو تحت قدمه يعني إذا لم يكن في المسجد، ويحمل الثاني أن البصاق في المسجد خطيئة على عمومه، ويجعل الثاني خاص بما إذا كان خارج المسجد، وعياض يجعل الثاني عام ويخص الأول بما إذا لم يرد دفنه؛ لأنه إذا أراد دفنها لا شيء عليه عند عياض، وعرفنا أن النووي هي خطيئة، هو إقدامٌ على خطيئة، كونه يرتكب هذه الخطيئة ثم يكفر عن هذه الخطيئة بدفنها لا يعني أنه فعل فعلاً مباحاً. طالب:. . . . . . . . . الراجح أن البصاق في المسجد خطيئة سواءً كان عن يمينه أو عن شماله أو تحت قدمه، أراد دفنه أو لم يرد هو خطيئة، إذا دفنه كَفَّر، لكن الإقدام على الخطايا ولو كان لها كفارات في الأصل لا يجوز، لكن إذا حصلت فندم صاحبها وكفرها إمحا أثرها. طالب:. . . . . . . . . إذا اضطر؟ إذا اضطر إليها ماذا يصنع؟ بثوبه، بثوبه أو بمنديل أو شيء. طالب:. . . . . . . . . المصلي إذا قلنا: له أحكام المسجد يأخذ حكمه، لكن الأصل أنه لا يأخذ أحكامه، بمعنى أنه لا تلزم له تحية ولا تجوز الصلاة فيه مع وجود المسجد إلا للحاجة. طالب:. . . . . . . . .

بلع النخام حرام عند أهل العلم، مفطراً، يفطر بها إن وصلت إلى فمه فابتلعها يفطر عند أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي مستقذرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اللي يبطلون بها الصيام يبطلون بها الصلاة، تبطل بالأكل والشرب والضحك والكلام. طالب:. . . . . . . . . إذا وصلت إلى الفم لها أثر إذا ابتلعها، إيش المانع؟ لو وضعت في فمك شيء مع تكبيرة الإحرام أو قبل ذلك ثم بعد ذلك ابتلعتها .. طالب:. . . . . . . . . إذا ما وصلت الفم عندهم ما. . . . . . . . .، والله المستعان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة من الإنترنت يقول: ما رأيكم في قول عامة الناس: إن المطر لا ينفع إلا إذا نزل في الوسم، أما غيره فلا ينفع؟ إن جرت العادة باطراد عندهم في ذلك لكنه ينفع بإذن الله، لو لم يكن فيه إلا أنه ينزل في الأرض، ويستنبط عند الحاجة إليه، أما كونه يترتب عليه نبات العشب فقد جرت العادة بخلاف ذلك. يوجد طلب مشاركات في تصويت في بعض الجرائد المحلية وبعض المواقع من الإنترنت في مواضيع ومسلمات في الدين مثل الحجاب، وقيادة النساء، والتأمين بموافق أو غير موافق، فهل تنصح بالمشاركة أو لا؟ وإذا كان لا ما نصيحتكم على كل حال؟ هذه لا يجوز القضايا الشرعية لا يجوز أن تطرح بهذه الطريقة، بل حلها في الشرع بواسطة أهل العلم، فلا بد من سؤال أهل العلم والصدور عن أقوالهم وآرائهم، أما إذا طرحت ووجدت قبولاً وليس للإنسان دفعها إلا بهذه الطريقة فليكثر سواد الصالحين، والله المستعان. ما حكم الإسلام في مسألة العادة السرية مع أن الشخص الذي أسألك بشأنه يود أن يتوب عنها، ولكن ما يلبث أن يعود إليها؟

على كل حال المفتى به والمعتمد أنها محرمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وجه من لا يستطيع القدرة على النكاح إلى الصوم، مع قوله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(5 - 6) سورة المؤمنون] ولا ثالث، فهي محرمة، هي محرمة، وعليه أن يتوب، وإذا أنزل بسببها فعليه الغسل؛ لأن هذا أمرٌ يخفى على كثير من الناس، فقد يصلي بغير غسل يلزمه الغسل، وعلى كل حال إذا اضطر إليها هي محرمة، لكن إذا اضطر إليها وليس له مندوحة دون الفاحشة إلا هي فارتكاب أخف الضررين لا سيما إذا كان في مواقع فتن لا يستطيع في بلدٍ يضطر فيه إلا فعل المحرمات ومخالطة المومسات فإنه حينئذٍ .. ، أولاً: عليه أن لا يعرض نفسه للفتن، وإذا تعرض وليس له مندوحة إلا أن يقع في الفاحشة فارتكاب أخف الضررين مأذونٌ به شرعاً. هل نقول: البسملة في بداية سورة الفاتحة أم ماذا نقول؟ البسملة هي أول آية في سورة الفاتحة .. ؟ على كل حال المسألة خلافية هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية من أي سورة؟ وأهل العلم يجمعون على أنها ليست بآية في سورة التوبة براءة، وأنها بعض آية في سورة النمل، ويختلفون فيما عدا ذلك، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، وإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف يقوي كونها آية، وخلاف أهل العلم فيها هل هي آية أو ليست بآية يستدلُّ به من يقول: إنها ليست بآية لأن القرآن لا يجوز الاختلاف فيه. ما المقصود بتحذير الرسول -صلى الله عليه وسلم- من التنافس في الدنيا بعد أن تبسط وتهلككم كما أهلكتهم؟ المقصود به التنافس، أما درجة الحديث صحيح ((والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا -أو تبسط عليكم الدنيا- فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم)) والمقصود بهذا التنافس الذي يصد عن فعل الواجبات، ويحمل على ارتكاب المحرمات، وإيثار الدنيا على الآخرة مهلكة، فلا بد للإنسان أن يصرف وقته وجهده فيما خلق من أجله وهو عبادة الله، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [(56) سورة الذاريات] يبقى أنه لا بد له مما يقيم صلبه وما يقتات منه ومن يمون، يشمله قوله -جل وعلا-: {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص]، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القبلة (2)

الموطأ - كتاب القبلة (2) شرح: باب: ما جاء في القبلة، وباب: ما جاء في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وباب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له علاقة بالدرس كنتُ أردتُ التنبيه عليه لكني أجلته إلى هذا اليوم: أن بعض الناس إذا تسوك يبقى في فمه أثر من السواك كسر وإلا شيء فيقوم بإلقائها في المسجد، وبعض الناس بقايا الطعام التي تبقى في فمه، وأناس ما يتساقط من شعره، المقصود أن هذه الأمور مسائلها لا تنحصر، وكل ما يستقذر ممنوع، ولا يتقيد ذلك بالنجس؛ لأن النخامة والنخاعة طاهرة ومع ذلك خطيئة، فكل ما كان في معناها يدخل في حكمها، المطلوب أن تنظف المساجد وتطيب، وقد نص أهل العلم في كتاب الاعتكاف وفي باب الاعتكاف من كتب الفقه أن تصان المساجد عن هذه الأشياء حتى ما يتساقط من شعر ولو يسير، تقليم الأظافر ولو لم يلقَ في المسجد يصان عنه المسجد، كل ما يستقذر يصان عنه المسجد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في القبلة: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في القبلة" بعد أن ذكر أن هذه القبلة وهي متجه المصلين أشرف الجهات قبل البيت تصان عما يستقذر من بصاقٍ وغيره، ذكر ما جاء فيها، وما يتعلق بها من أحكام، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عند أهل العلم، شرطٌ لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، والمراد بذلك الفريضة، أما النافلة فتصح إلى غير القبلة، حيث ما توجهت به راحلته تصح.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار -العدوي مولاهم- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح" (بينما) أصلها (بين) زيدت عليها (ما) "بينما الناس بقباء" بالمد والتذكير والصرف على الأشهر، فتقول: بقباءٍ بالمد بقباءٍ والتذكير والصرف "في صلاة الصبح" وفي حديث البراء في الصحيحين: "أنهم كانوا في صلاة العصر" لكن لم يبين المكان، فحمل على أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح، وبنو حارثة الذين جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في صلاة العصر، تأخر إخبار أهل قباء لبعدهم عن مسجده -عليه الصلاة والسلام-، وتقدم إخبار بني حارثة لقربهم منهم؛ لأنهم داخل المدينة، كانوا في صلاة الصبح فأتاهم آتٍ لم يسم، وإن زعم بعضهم أنه عباد بن بشر الذي أخبر بني حارثة، لكن لم يسمّ في شيء من طرق الحديث لم يسم "إذ جاءهم فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن" أنزل عليه الليلة قرآن، قرآن في كل ليلة ينزل عليه، في كثير من الليالي ينزل عليه قرآن، لكن المراد به القرآن الذي يخص تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة "وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبِلوها" وفي رواية: "فاستقبَلوها" يعني ضبطت هكذا وهكذا "فاستقبِلوها" أمر، أُمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستقبل القبلة {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] والأمر له -عليه الصلاة والسلام- أمرٌ لأمته، فاستقبِلوها أو فاستقبَلوها امتثلوا هذا الأمر؛ لأن الأصل أن الدين للجميع والأصل الاقتداء والائتساء به -عليه الصلاة والسلام-، وما دام أمر أن يستقبل الكعبة فأمته في حكمه -عليه الصلاة والسلام-، "أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام" يعني إلى بيت المقدس على القبلة الأولى "فاستداروا إلى الكعبة" أي تحولوا إلى جهة الكعبة وهم في صلاتهم، هم في صلاتهم صلوا بعض الصلاة إلى جهة بيت المقدس ثم ائتموها فاستداروا إلى جهة الكعبة، فدل على أن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه لا من نزوله، ولذا لم يؤمروا بالإعادة، لا إعادة هذه الصلاة ولا ما تقدم من الصلوات قبلها العشاء وقبلها

المغرب وقبلها العصر بعد التحويل وهم يصلون إلى بيت المقدس، فدل على أنه يعمل بالمنسوخ حتى يبلغ الناسخ، وكذلك العام يعمل به حتى يبلغ المخصص، كذلك المطلق يعمل به حتى يرد المقيد وهكذا، فالإنسان مطالب بما يبلغه من نصوص، ولو خفي عليه شيء من النصوص التي تتضمن أحكام طول عمره ما عوقب على ذلك، ولا أوخذ عليه، ومن أسباب اختلاف أهل العلم في مسائل العلم من أسبابها أن بعضهم قد يبلغه ما لا يبلغ الآخر، فلا يؤاخذ من لا يبلغ الآخر، لكن من بلغه شيء عن الله وعن رسوله لزمه العمل به، ولا يقول قائل: إنني أعمل بما بلغني من غير تحري ولا تثبت، إنما تبحث المسألة إذا أردت أن تستقل بنفسك تبحث عنها وفي نصوصها من جميع الوجوه، عندك آية تتضمن حكم حديث يتضمن حكم، تنظر في هذه الآية وفي هذا الحديث، الآية لا إشكال في ثبوتها قطعية الثبوت تنظر في ثبوت الخبر، فإذا ثبت تنظر ما يفيده هذا الخبر من حكمٍ شرعي، ومن عمل بهذا الخبر من الأئمة وهل لهذا الخبر من مخصص أو مقيد؟ وهل هو محكم أو منسوخ؟ تنظر في الخبر من جميع جوانبه، هذا المفترض في طالب العلم، نعم إذا لم يجد بعد البحث والتحري ما يقيد هذا الخبر أو ما يخصصه أو ما ينسخه يعمل به، يبحث ويسأل أهل العلم، إن كانت لديه أهلية بأن كان فقيهاً بالقوة القريبة من الفعل يكفيه بحثه، وإن لم يكن كذلك فليتأكد بسؤال أهل العلم، هؤلاء استداروا كما هم إلى جهة الكعبة، ولم يستأنفوا الصلاة، ولم يعيدوا ما صلوه إلى جهة بيت المقدس بعد النسخ، فدل على أن المنسوخ يعمل به حتى يبلغ الناسخ.

هؤلاء خاطبهم المخبر وقال لهم: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أنزل عليه الليلة قرآن فيصح تجوز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة، ويستجيب المصلي إذا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر، لو أن شخص يصلي إلى جهة فقيل له: الجهة خلفك ماذا يصنع؟ جاءه مخبر ثقة قال: الجهة خلفك، يستدير ويصلي إلى الجهة الثانية؟ نعم إذا اجتهد في موضعٍ يسوغ له فيه الاجتهاد، إذا اجتهد في موضعٍ يسوغ له فيه الاجتهاد بأن كان في مكان لا يوجد ما يستدل به على القبلة، ولا من يسأل من ثقة، ولا يوجد محاريب، ولا يوجد ما يمكن أن يستدل به على القبلة واجتهد في البر مثلاً اجتهد وتحرى ثم صلى إلى جهةٍ غلب على ظنه أنها هي القبلة، مثل هذا يستدير كما هو ولا يعيد، ولو أتمَّ صلاته على تلك الجهة كفته {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [(115) سورة البقرة] لكن إن كان في مكانٍ لا يسوغ له فيه مثل هذا الاجتهاد بإمكانه أن يصل إلى القبلة بيقين مثل هذا يستأنف، وقد حصل من امرأتين صليتا في مكانٍ واحد كل واحدة إلى جهة، كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى من غير اجتهاد ولا تحري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الغفلة الغفلة، صلت هذه وصلت هذه، الله غفور رحيم أينما تولوا فثم وجه الله، مثل هذا ما هو بمحل الاجتهاد، ليس هذا المحل قابل للاجتهاد، البلدان ليست محل الاجتهاد، بإمكانها أن تسأل، هناك بلدان هي مثل البراري والقفار، بلدان مثل البراري والقفار في الحكم، بلاد الكفار مثلاً لا يمكن أن يسأل، ولا يوجد ثقة عنده يسأله، ولا يوجد مساجد ولا محاريب ولا .. ، هنا نقول: يجتهد، لكن هل له أن يسأل كافر؟ يقول: أين جهة مكة مثلاً؟ الجهة أي جهة المهم أنه أقرب من غيرها، إلى جهة أقرب من غيرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو المفترض في المخبر أن يكون ثقة، لكن هذا ليس بثقة. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إن تصور أن السائل لا علم له البتة، جاهل بكل المقاييس وخبر أدنى شخص أفضل من خبره هنا يحصل ترجيح، هل يوجد في الدنيا على ما يقال: بلد تستوفيه كل الجهات إلى جهة القبلة؟ كل الجهات الأربع إلى جهة القبلة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

أي بحر؟ طالب:. . . . . . . . . موازي لمكة، إيه إذا وازى مكة خلاص، وهذا معروف أنه مبني على القول بكروية الأرض. طالب:. . . . . . . . . ويش اسمها؟ لها اسم؟ طالب:. . . . . . . . . فقط؟ طالب:. . . . . . . . . لا قالوا الإخوان: في شيء تصلي إلى الجهات الأربع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . .، لكن تصلي إلى أي جهة؛ لأنك إذا افترضت أن مكة هنا، إذا تصورنا أن مكة في وسط الدائرة هنا، والبلد الثاني هنا فأي جهة. . . . . . . . . ما يختلف، ما يختلف إذا كان موازي من الجهات الأخرى للأرض لمكة، هؤلاء على جهةٍ مقطوعٌ بها، أهل قباء بنو حارثة على جهةٍ قطعية، على قبلةٍ قطعية، من أين جاء القطع؟ نعم رأوه رؤية، رؤية قطعية، يصلي إلى جهة بيت المقدس، فصلاتهم إلى جهة بيت المقدس مقطوعٌ بها، وتحولوا عنها إلى خبر هذا الواحد، فهل للإنسان أن ينتقل من قطعي إلى ظني؟ أو نقول: خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة يفيد القطع؟ أو نقول: إنه لا يفيد القطع حتى تحتف به قرينة؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا فيه قرائن معروف، هنا فيه قرائن، والمسائل .. ، وهذه المسألة أقول فيها أقوال: منهم من يقول: إنهم عملوا بالظن وانتقلوا من القطع إليه؛ لأن خبر الواحد يفيد القطع مطلقاً، هذا معروف عن حسين الكرابيسي وداود الظاهري، وبعض أهل العلم، ومنهم من يقول: إنه لا يفيد القطع مطلقاً؛ لأنه إذا أفاد القطع انتقل من كونه خبر واحد، ومنهم من يتوسط ويقول: إنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، وهنا احتفت به قرينة، عرفوا من حال النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يتشوف إلى تحويل القبلة، وفيه قوله -جل وعلا-: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [(144) سورة البقرة] ثم جاء النسخ، فالقرينة دلت على أنه .. ، أن خبره محفوظ، وأنه مقطوعٌ به؛ لأن خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن عند الجمهور، لماذا؟ لأن المخبر مهما كان من الثقة والضبط والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم ليس بمعصوم، وقد حصل الخطأ من كبار الحفاظ من مالك نجم السنن، أخطأ في أحرف يسيرة، فإذا تصورنا أن مثل مالك ومن فوق مالك ممن لم تضمن له العصمة يقع في الخطأ حتى من بعض الصحابة وقع الوهم، فخبر مثل هذا هل يمكن أن يجزم به مائة بالمائة أو لوجود الاحتمال الثاني احتمال النقيض تنزل النسبة إلى تسعة وتسعين ثمانية وتسعين تسعين ثمانين سبعين على حسب ما عند الراوي من كثرة الأوهام وقلتها؟ تنزل النسبة، وهو في عداد الثقات ممن يقبل خبره، يعني العمل بخبر الواحد واجب بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، يعني لا تلازم بين وجوب العمل وكونه يفيد القطع أو الظن، فهذه النسبة إذا وجدت ولو واحد بالمائة؛ لأن العلم عندهم ما لا يحتمل النقيض، فإذا احتمل النقيض ولو واحد بالمائة نزل الخبر من المائة إلى تسعة وتسعين إلى ثمانية وتسعين إلى تسعين إلى آخره، هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر صارت في مقابل هذا الاحتمال الضعيف، فارتفع هذا الاحتمال فأفاد خبره القطع، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة، في نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وجمع من أهل العلم تؤيد هذا، ولا نطيل في هذه المسألة؛ لأنها بحثت في مناسبات كثيرة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً" وفي الصحيحين: "أو سبعة عشر شهراً" على الشك، فمن جزم بالستة عشر كما في حديث الباب ألغى الزائد من الشهر الأول ومن الثاني، ألغى الزائد ومن الشهر الأول، ويقع في سنة السنة الأولى من الهجرة، والزائد من الشهر الأخيرة من السنة الثانية، ومن قال سبعة عشر من جزم بسبعة عشر جبر، النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم في شهر ربيع الأول، في أي يوم؟ في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والتحويل حصل في نصف رجب من السنة الثانية، في منتصف رجب من السنة الثانية، فيكون .. ، كم يكون .. ؟ كم تكون المدة على التحرير؟ ربيع الأول والثاني وجماد أول والثاني أربعة مع اثنا عشر ستة أشهر، لكن إذا نظرنا أنه جاء في الثاني عشر من الأول والخامس عشر يعني المسألة ثلاثة أيام زيادة. . . . . . . . .، ربيع الأول والثاني وجمادى وجمادى الثاني الآخرة أربعة مع اثني عشر، فهي ستة عشر وأيام، فمن قال: سبعة عشر جبر هذه الأيام جعلها شهراً كاملاً، ولهم عادة في هذا. "ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين" لأن بدر كانت في رمضان في إيش؟ في السابع عشر منها، قبله بشهرين في السابع عشر من رمضان يعني شهرين ويومين، سهل الكسور عندهم يتسامحون فيها، يجبرونها ويحذفونها، الخلاف في سن النبي -عليه الصلاة والسلام- عند وفاته كلها صحيحة، ستين، ثلاثة وستين، خمسة وستين، على هذه الطريقة منهم من يجبر، ومنهم من يحذف.

ثم بعد هذا يقول: "حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت" روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) مالك عن نافع عن ابن عمر السند كالشمس، الإمام مالك عن نافع أن عمر، نافع أدرك عمر وإلا ما أدرك؟ ما دام عن عمر ما أدرك، هو موصول من الأحاديث الموصولة، على كل حال يغني عنه المرفوع من حديث أبي هريرة، قواه البخاري وقال الترمذي: حسنٌ صحيح ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) قال الترمذي بعد ذلك: "وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وقال ابن المبارك: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق" الآن الخطاب وقع في المدينة فكيف يقال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ " يتجه وإلا ما يتجه؟ يعني إذا تصورنا اتجاه مثل هذا الكلام لأهل المدينة ومن في سمتها قبلتهم بين المشرق والمغرب، وكذلك من يقابلهم في الجهة الأخرى من هو عن يسار الكعبة في جهة الجنوب، قبلتهم غير المشرق والمغرب، لكن كيف يقال لأهل المشرق: قبلتهم بين المشرق والمغرب على كلام ابن المبارك؟ الآن هذا الخطاب وقع في المدينة، لكن هل يصلح لأهل نجد أن يقال: بين المشرق والمغرب قبلة؟ طيب هل يقال: إن يصلح لأهل مصر أن يقال: بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما يمكن؟ جهة الشرق والغرب لا يمكن أن يوجه لهم مثل هذا الكلام، إنما يوجه لأهل الشمال الجنوب، قبلتهم بين المشرق والمغرب، فكيف يقول ابن المبارك: لأهل المشرق؟ هو لا يريد المشرق الذي هو شرق مكة، لا، إنما يريد جهات من المشرق هي إلى الشمال أقرب كخراسان وغيرها، فإذا كان .. ، إذا تصورنا أن هذه هي الكعبة المدينة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق، بين المشرق والمغرب قبلة انتهى الإشكال، ونحن هنا في الشرق لا يمكن أن نقول: إن قبلتنا بين المشرق والمغرب، لكن يمكن أن نقول: بين الشمال والجنوب، وأهل مصر في الجهة هذه، وأهل اليمن وجنوب الجزيرة في الجهة هذه يتجه لهم خطاب المدينة، لكن ابن المبارك يقول: لأهل المشرق يعني

هؤلاء اللي هنا جهة خراسان الشمال الشرقي، فإذا اتجهوا إلى جهة مكة هذا الغرب وهذا الشرق جهتهم مقبولة، لكن يبقى أنه يكون فيها انحراف لو صلبوا إلى ما بين الجهتين بالنسبة لهم إذا قلنا على التحرير بين المشرق والمغرب تكون جهتهم هنا، لكن ليس فيه إشكال للتجوز، والحديث كله فيه تيسير على الأمة، إذ مفاده الاكتفاء بالجهة، يمكن أن يقال لأهل المدينة: بين المشرق والمغرب قبلة ويراد بذلك عين الكعبة؟ نعم، لا يمكن، وهو ما يدل عليه قوله -جل وعلا-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] والمراد بالشطر الجهة، وبهذا قال الجمهور، فالحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، في حق من تعذرت عليه عين الكعبة، وقد ذهب إليه جمهور العلماء، ويؤيدهم قوله -جل وعلا-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [(144) سورة البقرة]. الشافعية عندهم أن الواجب استقبال العين عين الكعبة، لكن إن أريد به حقيقة القول لا شك أنه حرج، بل متعذر، استقبال العين عمن بعد عن البيت متعذر، الآن العمائر المحيطة بالحرم التي لا يمكن من خلالها رؤية البيت يصعب جداً أن يستقبل الإنسان عين الكعبة فضلاً عمن بعد في خارج مكة أو في الأمصار البعيدة كيف يقال: إن الواجب استقبال العين؟ هم يقولون بالتحري، تتحرى إصابة العين، فعلى هذا يكون الخلاف لفظي إلا أنه .. ، قول الشافعي يبعث على مزيد التحري، حتى قال قائلهم: إنه إذا لم يجزم بإصابة العين أو لم يغلب على ظنه إصابة العين يقسم الجهات يقسم الجهة، فيضع دائرة ويضع فيها خطوط متعارضة ويصلي في كل حقل إلى أن يصيب الكعبة، إلى أن يجزم أنه أصاب عين الكعبة، هل يرد الشرع بمثل هذا؟ الشرع المبني على التيسير مبني على هذا؟ أقول: يمكن أن يرد مثل هذا؟ لا، في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) تيسير للأمة، المقصود أن تقصد الجهة، وتجتهد وتتحرى.

ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- له كلام في .. ، وهو في الجملة ما يختلف معه فيه، يقول: تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، اللي داخل المسجد ويش الواجب فرضهم؟ إصابة العين، وهي لأهل مكة أوسع، حتى يصرح بعضهم أن قبلتهم المسجد، ثم لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق أوسع، هذا الكلام صحيح، كلما بعد الإنسان تعذر عليه إصابة العين أكثر، لكن لو أن شخص صلى في الدور الثاني مثلاً، أو بين عمد وفي المواسم في الصفوف الأخيرة لن يرى الكعبة، فلم سلم وجد أنه صلى إلى غير الكعبة ماذا يقال له؟ تصرف بعض الناس بالفرش يجعل كثير من الناس يصلي إلى غير القبلة، يجر الفرش علشان تصير عند العمود وبدل ما هي القبلة كذا خلها كذا، هذا موجود، والناس ما لهم إلا هذا الفرش وإلا الخطوط لكن الخطوط تروح مع الفرشات. فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى يوم سلم إلى وين؟ القبلة يمين، يقال له: أعد هذا ليس بمكانٍ للاجتهاد؟ هل يقال له: أعد؟ وإذا صلى في الدور الثاني ماذا يصنع والناس قدامه ما يقدر يسوي شيء؟ يعني في صلاة التراويح مثلاً قدامك في الدور الثاني عشرين صف، هذا إن أمكن أن ترى الكعبة لولا إذا ركع الناس، لكن إذا أمكن أن ترى الكعبة ولو مع الركوع إذا ركعوا الناس شفتها وتعدى يمديك؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو يلزم، لا يلزم، يلزم إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبة، وهو داخل المسجد صلاته باطلة، فيستأنفها من جديد. طالب:. . . . . . . . . هو ما يلزم أن ينحرف عن القبلة، ومَن يكبر يتكلم بشيء يسمعه الناس؛ لأن بعض الناس يصعب عليه أنه ينتقد. . . . . . . . . صحيح، يعني ينوي أن يقطع ما فات ويكبر في نفسه من جديد ويتبع الإمام. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يكفيه؛ لأن ما تقدم باطل. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا أصابها في الأولى ما هو منحرف -إن شاء الله-، لكن ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، هو الممكن وضع أعلام أو أشياء تدل عليها على سمتها، لكن أيضاً التصرف والزيادة والنقصان عما عهد عليه الأمر ما ينبغي، ما ينبغي أبداً.

على كل حال إذا عرف باطراد أن هذه متجهة، عرف طبق على أنها متجهة تكفي، لكن يبقى أن الوضع مع الزحام قد يصلي الإنسان إلى غير القبلة، وعلى من استطاع أن يصيب العين هذا هو الفرض والمتعين عليه، ولو إذا ركع الناس ينظر إلى الكعبة، ولو إذا سجدوا إذا ما تمكن من رؤيتها إذا ركعوا إذا سجدوا يحاول يتأكد؛ لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إن كان مع الركوع رآها ثم اتجه إليها يستأنف من جديد وإن كان في السجود فاته ركعة وهكذا. طالب:. . . . . . . . . هم يقولون: لا بد أن يستقبل البنيان الهوى ما يكفي إلا في حالة واحدة ما لو أزيلت، يعني أزيلت فيما بعد نسأل الله السلامة، فمن يصححها يقول: هو بمثابة هواء الكعبة، يعني اللي في الدور الثاني واللي في السطح ما يصلون إلى عينها إلى هوائها، والهواء له حكم القرار، لكن إذا لم يصلِّ إلى شاخص صلى في الحجر واستدبر مثلاً الكعبة في النافلة، هم يجيزون النافلة داخل البيت إيش حكم صلاته؟ هو الحجر لا شك أنه من البيت قصر فيهم النفقة وعجزوا عن إكماله، فالصلاة النافلة يصححونها داخل البيت على أن يصلي إلى شاخص، صلى إلى الحجر أو إلى الفتحة اللي في الحجر، ما هو هذه الفتحة بينهن، صلى هنا لا إلى شاخص، أو صلى إلى الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة تصح وإلا ما تصح؟ نعم الجمهور أنها لا تصح، لا بد أن يصلي إلى شاخص، ومن قال: إن الهواء له حكم القرار ما دام الجهة موجودة، وصححنا أصل النفل داخل البيت ما يمنع. طالب:. . . . . . . . . يظن أن هذه القبلة غفلة؟ يعني أخطأ، أخطأ في موضعٍ لا يسوغ فيه الاجتهاد يعيد، إيه يعيد. أحسن الله إليك. "باب: ما جاء في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)). وحدثني عن مالك عن خَبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة .. " خُبيب، خُبيب، الجادة. طالب: أنا عندي بالفتح، أحسن الله إليك.

قالوا في آداب طالب الحديث أن يعنى بنسخته وكتابه على روايةٍ معتمدة موثقة مصححة مقابلة بأصول، وقال النووي: يكفي أصل واحد فقط، لا لا بد من العناية بالكتب، نعم. أحسن الله إليك. "وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) ". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-" يعني ما جاء في فضل الصلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، وأن البقعة الواقعة بين بيته ومنبره -عليه الصلاة والسلام- روضةٌ من رياض الجنة.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح -المدني- وعبيد الله –مصغر- بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر -المدني مولى جهينة- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) " ((صلاةٌ في مسجدي هذا)) الإشارة إلى موجود، موجود في الأعيان لا في الأذهان، وبهذا يستدل من يقول: إن التضعيف لا يشمل التوسعات، بل هو خاصٌ بمسجده -عليه الصلاة والسلام-، ولذا يقول النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه -عليه الصلاة والسلام- دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكده -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((هذا)) بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يشمل جميع الحرم، وهو قول الأكثر، التضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور، لهم أدلة منها: أن الإسراء كان من بيت أمِّ هانئ لا من المسجد، وقد جاء قوله -جل وعلا-: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(1) سورة الإسراء] والحديث فيه مقال لأهل العلم، لكن قوله -جل وعلا-: {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} [(217) سورة البقرة] هل أُخرجوا من المسجد أو من مكة؟ نعم {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} [(217) سورة البقرة] فدل على أن مكة كلها مسجد، على كل حال المسألة مبسوطة في مواضع، لكن الذي يترجح أن مكة كلها حرم بخلاف المدينة. عاد مسألة التوسعة جاء فيها ما يدل على .. ، لكن الأحاديث لا تسلم من مقال: ((مسجدي وإن وصل إلى صنعاء)) يعني أحاديث ما .. ، المقصود أن عند أهل العلم أن الزيادة لها حكم المزيد، والكلام لو أردنا أن نتحدث عن الحرمين وأحكام الحرمين ترى ما ينتهي، والتوسعات هل لها حكم؟ التوسعات المحاطة بسور الحرم لا إشكال فيها، لكن التوسعات غير المحاطة هذه لا تأخذ حكم المسجد، لا تأخذ أحكام المسجد، وما ينتهي الكلام في هذه المسائل.

الآن التوسعات في حرم المدينة المحاطة بالسور هذه لا إشكال فيها أنها داخلة المسجد، يبقى التوسعات التي فيها شبوك، مجرد شبوك، وفيها دورات المياه هذه لا تدخل في المسجد، ويجلس فيها الحيض، التوسعات التي في المسجد الحرام التوسعة المحاطة بالأسوار، توسعة الملك فهد هذه داخلة في المسجد، لكن توسعة الساحات غير داخلة في المسجد، المسعى ما زال خارج المسجد، لم يدخل في المسجد، حتى وضعه الآن وكيفيته لم يدخل، لكن لو وجد سور كبير يكون من وراء المسعى دخل، لو وسّع المسجد مثلاً بدائرةٍ كبيرة بحيث تشمل المسعى دخل المسجد. طالب:. . . . . . . . . المسعى الآن خارج المسجد خروجاً ظاهراً. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما هي بمسألة متصلة، شوف الآن وضع المسجد هكذا، هذا المسجد هذه الدائرة والمسعى بجواره. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، متصلة بالمسعى هكذا. طالب:. . . . . . . . . إش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لكنها وضعها وحقيقتها خارج المسجد بجوار المسجد، حتى لو شفت الصور صورته خارج عن المسجد بلا شك، اللي صلوا به مع الحاجة إذا اتصلت الصفوف ما يخالف، أما يصلون به من غير اتصال الصفوف والمسجد فاضي لا، كلٌ على مذهبه، يوجد من يصلون في دكاكينهم ومحلاتهم وشوارعهم، الله المستعان، التساهل كبير. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا خرج عن المسجد بطل طوافه. طالب:. . . . . . . . . لا، من الغرائب السنة هذه أناس طافوا .. ، سعوا خارج المسعى بالساحة بجواره، خمسة أسئلة جاءت بهذه الطريقة، وبعضهم يجادل يقول: كان المسعى وادي، وما يدريك أن هذا الذي بجواره كان من الوادي، تحديده بهذه الجدران حادث، نقول: لو قيل بهذا ما انتهت المسألة بعد، صارت المشاعر لعب. طالب:. . . . . . . . . إيه لأن الزحام اضطرهم إلى هذا، لكن عليهم الإعادة على كل حال. طالب:. . . . . . . . . لا، لو يرون المصلين، واضطروا إلى ذلك، واتصلت الصفوف بحيث وصلوا إلى باب هذه العمائر ما يخالف، أما إذا وجد فاصل لا، الأدوار أدوار العمائر التي تصح الصلاة في أرضها تصح في علوها مثل المسجد.

يقول: ((صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه)) خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، الصلاة هذه تشمل الفريضة والنافلة في قول الأكثر، وزعم الطحاوي أن التضعيف خاصٌ بالفرائض خاص بالفرائض؛ لأن النوافل فعلها في البيوت أفضل، إذاً التضعيف خاص بالفرائض عنده، وقال غيره يعني قول الأكثر يشمل النوافل أيضاً، ولا يمنع أن تكون النوافل في بيوت مكة وفي بيوت المدينة أفضل منها في بيوت غيرها من البلدان، ومن المسجد أيضاً. يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) إلا المسجد الحرام، يقول ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد إلا المسجد الحرام فإنه مساوٍ أو فاضل أو مفضول؛ لأن ما في ما يدل على المساواة لمسجده -عليه الصلاة والسلام-، أو لكونه أفضل أو دونه، إنما هذا الاستثناء يدل على أن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد، إلا المسجد الحرام يدل على أنه ليس كغيره من المساجد، لكن يبقى هذا الاستثناء ما بين فيه منزلة هذا المسجد بالتحديد، إلا المسجد الحرام فإنه مثله، مساوي، أو إلا المسجد الحرام فإنه فوقه أو دونه، لكن ليس كغيره، الاحتمال قائم. يقول ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساوٍ لمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فاضلاً أو مفضولاً، والأول أرجح هذا عند من؟ ابن بطال وابن بطال إيش؟ مالكي، والأول أرجح لأنه كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم المقدار إلا بدليل بخلاف المساواة، انتهى.

قال ابن حجر: كأنه لم يقف على الدليل، الدليل الثاني وهو كونه فاضلاً، وقد أخرج الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)) يعني في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، إذاً تكون الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وحسبت الصلاة الواحدة قدرت بالسنين صارت خمساً وخمسين سنة، خمسة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، هذا من حيث الفضل لا من حيث الإجزاء، يقول: أبروح أصلي لي فرض واحد وأجلس لي خمسة وخمسين سنة ما أصلي، إنما من حيث الفضل والأجر، ولا يقول شخص .. ، عاد مسألة التضعيف غير الصلاة مسألة خلافية، يقول شخص: أنا زكاتي مائة ألف أروح أطلع ريال واحد في المسجد الحرام بمائة ألف، وينتهي الإشكال، لا هذا ما يمكن، إنما المراد بذلك فضل الصلاة وغيرها من العبادات في هذا المكان المقدس. استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة إنما تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، وهذا قول الجمهور، وحكي عن مالك أيضاً، ورجحه ابن عبد البر وجمعٌ من المالكية، والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن المدينة أفضل من مكة؛ للحديث الذي يلي حديث الباب: ((ما بين بيتي ومنبري)) ونصوص أخرى، واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((والله إنك -يعني مكة- لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت)) حديثٌ صحيح مخرجٌ في السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. على كل حال الأدلة على تفضيل مكة على المدينة أكثر، ولذا رجح ابن عبد البر وهو مالكي المذهب قول الجمهور.

"وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن -بن خبيب بن يسار الأنصاري- عن حفص بن عاصم -بن عمر بن الخطاب- عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري -بالشك- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) " حقيقةً بأن تكون مقتطعة منها، كما أن الحجر الأسود والنيل والفرات وسيحان وجيحان من الجنة، يعني جاءت أدلة تدل على وجود شيء في هذه الدنيا مما هو من الجنة، ((ومنبري على حوضي)) قال الشراح: أي ينقل المنبر الذي كان عليه أثناء هذه الكلمة وأثناء هذه المقالة يوم القيامة فينصب على حوضه -عليه الصلاة والسلام-، ((ومنبري على حوضي)) يعني منبري يكون على حوضي يوم القيامة، منبري الذي أتكلم عليه الآن يكون على حوضه -عليه الصلاة والسلام- يوم القيامة. ((ما بين بيتي)) بيت مفرد وهو مضاف والمفرد المضاف يعم، فهل المراد بهذا جميع بيوته -عليه الصلاة والسلام-؟ لأن بيوته سرد هكذا، بدءاً من بيت عائشة إلى آخر البيوت، وعلى هذا تتسع بقعة الروضة، أو المقصود به بيتي يفسر بالرواية الأخرى: ((ما بين قبري ومنبري)) وإن كان فيها كلام؟ فيكون المراد به بيت عائشة؛ لأنه هو الذي صار قبره فيه -عليه الصلاة والسلام- احتمالان؛ لأن المفرد يعم، لكن بيته الذي قبر فيه -عليه الصلاة والسلام- أظهر وهو بيت عائشة. ما الذي يفيده هذا الكلام ((ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة))؟ ما الذي يفيده هذا الكلام؟ هل هو مجرد خبر عاري عن الفائدة العملية أو أن له فائدة عملية؟ هل معنى هذا أننا نقول: له فائدة، فالصلاة فيه أفضل؟ هذه البقعة الصلاة فيها أفضل؟ المكث في انتظار الصلاة أفضل، قراءة القرآن أفضل؛ لأنها روضة من رياض الجنة؟ أو نقول: هو مجرد خبر كما قيل: النيل والفرات، هل السباحة بالنيل أفضل من السباحة بغيره؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

له فائدة، عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) هذه روضة من رياض الجنة إذاً نرتع ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) عموم هذا الخبر يدل على أن هذا له مزية؛ لأنه روضة من رياض الجنة، وقد أمرنا بأن نرتفع فيه، تفسير الخبر بفردٍ من أفراده لا يعني قصره عليه، تفسير الخبر بفردٍ من أفراده هذه المسألة مرت بنا مراراً، تفسير الخبر بفردٍ من أفراده لا يقتضي الاقتصار عليه، تفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- القوة بالرمي {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] ((ألا إن القوة الرمي)) هل معنى هذا أننا لا نستعد بغير الرمي؟ تفسير الظلم بالشرك هذا يلغي جميع أنواع الظلم غير الشرك؟ هذه مسألة مرت بنا مراراً، وقررت في دروسٍ كثيرة. على كل حال مقتضى قوله: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) يدل على أن لهذه البقعة مزية، فيتحراها الإنسان، يمكث فيها، ويقرأ فيها، ويصلي فيها، لكن إذا جاءت الصلاة فالأفضل الصف الأول، على كل حال الروضة الآن مفروشة بفراش خاص أبيض، والناس عوام الناس يتبعون هذه العلامات، المكبرية اللي في المسجد الحرام لون الفرش اللي تحتها في الأرض مثل لون الروضة، فجاء شخص يقول: هذه روضة، إيش دليلك؟ قال: الفرش مثل فرشة الروضة، صحيح موجودة، هم يستدلون بالقرائن ولو ضعفت. طيب يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر -بن محمد بن عمرو بن حزم- عن عباد بن تميم -بن زيد بن عاصم الأنصاري- عن -عمه أخ أبيه لأمه- عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) " استدل بهذا من فضل المدينة على مكة، بحيث لم يثبت في بقعة خبر أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدسة، قال ابن عبد البر: هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة، مثل هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة. طالب:. . . . . . . . . نعم من الجنة، والكعبة أعظم وأعظم. نعم. طالب:. . . . . . . . .

الحجر الأسود والكعبة نفسه، كثير من بعض الشراح اللي عندهم روائح الغلو في النبي -عليه الصلاة والسلام- يتكلمون في هذا المجال بكلامٍ يخالف ويعارض النصوص، ويزعمون أن البقعة التي دفن فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من الكعبة، وأفضل من العرش، وأفضل من كذا .. ، قالوه يعني، فإن كان مجرد نظر إلى البقعة نفسها فلا، وإن كان الجسد الشريف المدفون فيها هذا بلا شك، أقول: هذا غلو، إن كان مجرد تراب دفن فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا غلو، أفضل من العرش؟ أما الجسد الطاهر المدفون في هذه البقعة ما في مخلوق يوازيه، نعم. طالب:. . . . . . . . . من نقل الإجماع؟ طالب:. . . . . . . . . الإجماع دونه خرط القتاد، يعني أفضل من الكعبة؟ الكلام على البقعة، دعنا من الجسد الشريف هذا محل إجماع، أما البقعة لذاتها لا. يقول: "باب ما جاء .. " اتفضل. "باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيباً)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منع نساء بني إسرائيل". قال يحيى بن سعيد -رحمه الله-: فقلت لعمرة -رحمها الله-: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد"، "المساجد" بالجمع، وفي بعض النسخ: "المسجد" بالإفراد، ويراد به الجنس.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه ... " هذا البلاغ أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه فهو متصل، والحديث في الصحيحين "أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) " لا تمنع مساجد الله إذا خرجت تريد الصلاة، لكن لو احتف بخروجها أمرٌ ممنوع منعت من أجله، إذا احتف بخروجها أمرٌ ممنوع منعت من أجله، لو خرجت متطيبة متبرجة مع سائق أجنبي لا يوجد من يوصلها إلى المسجد إلا هو إذاً تمنع، لا لأنها منعت من المسجد إنما منعت لما قارن هذا الخروج إلى المسجد، فالمنع الذي يمنع امرأته لأنها تخرج متبرجة؛ لأنها تخرج متطيبة، تخرج مع سائق أجنبي مع وجود فتنة مع وجود .. ، تمنع لما يصاحب هذا الخروج لا لذات الخروج، فهو من العام المخصوص، وجاء في الحديث الصحيح: ((ويخرجن تفلات)) أي غير متطيبات، وسيأتي في الحديث الذي يليه، وفي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعاً: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن)) وجاء في الحديث الصحيح: ((وبيتها خيرٌ لها)) لكن كون البيت خير لا يقتضي المنع، لا يقتضي منع المرأة من المسجد، نعم إذا خشيت الفتنة، إذا قارن الخروج أمر محرم تمنع من أجله. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيباً)) " وهذا البلاغ أيضاً وصله مسلم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شهدت)) " المراد: أرادت شهود صلاة العشاء، ومرَّ بنا مراراً أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل، وهنا إذا أرادت شهود العشاء مع الجماعة في المسجد فلا تمسن طيباً، زاد مسلم قبل الذهاب؛ لأنه هو سبب الفتنة، المقصود أنها تمنع من الطيب إذا أرادت أن تخرج من بيتها، بخلاف ما إذا شهدت وانتهت ورجعت إلى بيتها تتطيب. طالب:. . . . . . . . . ولا أثناء الصلاة؛ لأنه يترتب عليه خروج من المسجد، لما يترتب عليه خروج من المسجد.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد –الأنصاري- عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل -أخت سعيد بن زيد أحد العشرة العدوية صحابية من المهاجرات- امرأة عمر بن الخطاب -ابن عمها- أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد" وهي امرأته مذكورة بجمالها، تزوجها عمر بعد ثلاثة أو أربعة، المقصود أنها مثار فتنة، وعمر يتشوف إلى أنها لا تخرج إلى المسجد، لكنه يقف عند النص: ((لا تمنعوا)) وهي أيضاً تريد الأجر بخروجها إلى الصلاة مع جماعة المسلمين، تشهد صلاتهم ودعوهم "كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت" لأنه يكره خروجها "فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني" لأنها ترى أنه إذا منعها وقد نوت الخروج أنه يكتب لها أجرها كما قرر ذلك الباجي، يقول: "فلا يمنعها" لئلا يخالف الناص، لا يقع في مخالفة الحديث. عبد الله بن الزبير احتال على خروجها؛ لأنه تزوجها بعد ذلك، تزوجها عبد الله بن الزبير، احتال لمنعها ولم يمنعها. . . . . . . . .، وقف في طريقها بحيث لا تراه، وهي ذاهبة إلى صلاة العشاء، فلما مرت ضربها من الخلف واختفى، لما رجعت من المسجد، قالت: خلاص لن أخرج إلى المسجد مرة ثانية فسد الزمان وفسد أهله، والله المستعان.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- عن عمرة بنت عبد الرحمن -بن سعد بن زرارة الأنصارية- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل"، لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء من الطيب والتجمل وقلة التستر يعني التبرج؛ لأنه فتحت الدنيا بعده -عليه الصلاة والسلام- لمنعهن المساجد، وفي رواية: المسجد، وهو المناسب لعود الضمير على مفرد كما منعه أي المسجد نساء بني إسرائيل، وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق "قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة" قال الحافظ: يظهر أنها تلقته تلقت الخبر عن عائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولفظه: قالت: ((كنَّ نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يستشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة)) وهذا وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، مسألة سلطت عليهن الحيضة، وهل الحيض خاص ببني إسرائيل أو كان قبل ذلك لأنه أمرٌ كتبه الله على بنات آدم؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن أصله من بدء خلق النساء، وكونه سلطت عليهن الحيضة يعني زاد، زاد عليهن الدم، ما يمنع منه، وإن كان بعضهم يضعف هذا الخبر من أجل هذه الكلمة، ما يلزم. هناك امرأتان من بني إسرائيل وهذا الخبر في الصحيح عند مسلم كلاهما بغي إحداهما طويلة والأخرى قصيرة فاتخذت القصيرة أرجلاً من خشب، فدل على أن هذا الصنيع ليس من صنيع العفيفات في الأصل، وإنما هو من صنيع أهل البغاء، فينبغي أن يحرص على مثل هذا أن يجتنبه النساء، وقد شاع بين نساء الأخيار والخيرات، على كل حال هذا أصله ومنشأه، والله المستعان.

تمسك بعضهم بقول عائشة: "لو رأى" في منع النساء مطلقاً، لكن هل الحديث يقتضي المنع أو يقتضي السماح؟ هل هو دليل عل من قال بالمنع أو دليل على قول من قال بعدم المنع؟ نعم دليلٌ على قول من قال بعدم المنع؛ لأن مفاده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يمنع، والعبرة والحجة في منعه -عليه الصلاة والسلام-، نعم إذا وجد ما يقتضي المنع مثل ما أسلفنا يكون المنع لا لذات الخروج وإنما لما يحتف به، فتمسك بعضهم بقول عائشة: "لو رأى" في منع النساء مطلقاً فيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغيير حكم، يعني بعض تصرفات بعض الأفراد لا يقتضي تغيير حكم شرعي ثابت يعني كغيره من القضايا، هناك أحكام شرعية ثابتة قد يتصرف بعضهم من خلال هذه الأحكام تصرفات غير مرضية ما يمنع الحكم أنه يمنع هذا التصرف الخاص، يعني كما يحتف بزواج المسيار، وزواج بنية الطلاق، أو مثلاً مسألة التورق، أو المسائل التي يكثر فيها التصرفات التي هي غير مرضية، فلا يمنع أصل الحكم تمنع مثل هذه التصرفات، بل ظاهر الحديث يدل على عدم المنع؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- علم ما سيحدثه النساء، فما أوحى إلى نبيه -عليه الصلاة والسلام- بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم المنع من المساجد لكان منعن من غيرها كالأسواق أولى. المقصود أن من يلاحظ عليها ارتكاب مخالفة في منعها تمنع من أجل المخالفة لا لذات الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه وشهود الجماعة. سم ...

كتاب القرآن

الموطأ - كتاب القرآن (1) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير شرح باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: كتاب القرآن: باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قال مالك - رحمه الله -: "ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له. قال مالك -رحمه الله-: "أحسن ما سمعت في هذه الآية: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله -تبارك وتعالى-: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [(11 - 16) سورة عبس].

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب القرآن: باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم" جده، جد عبد الله بن أبي بكر، عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي متوضأ، فعلى هذا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وبهذا قال جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وجماعة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، والحديث هنا مرسل، وقد روي مسنداً من وجوه، وله شواهد فهو صحيح لغيره، ويقول ابن عبد البر -رحمه الله-: "هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد؛ لأنه جاء من طرق، وتلقاه الناس بالقبول، ومعلوم عند أهل العلم أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد قوة الطرق والأسانيد، كما قرر ذلك ابن حجر وغيره، فإذا تلقت الأمة بالقبول خبراً عرفنا أنه خبر ثابت، لماذا؟ لأنه لا يصح عليهم تلقي ما لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وعلى كل حال هو صحيح لغيره بشواهده، له شاهد من حديث حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره، والحديث أصل في كتابة العلم، "إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وإسناد الكتابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- باعتبار أنه أمر بها، وإلا معلوم من أنه -عليه الصلاة والسلام- أمي، وقد جاء في وصفه في القرآن {وَمَا كُنتَ تَتْلُو. . . . . . . . . وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [(48) سورة العنكبوت] فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقرأ ولا يكتب.

فعلى كل حال الخبر أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب، وأصل في صحة الراوية على وجه المناولة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفعه إليه وأمره به فجاز له العمل به والأخذ بما فيه، والرواية بالمناولة معروفة عند أهل العلم إحدى طرق التحمل الصحيح عند أهل العلم؛ لأن طرق التحمل الثمان: السماع من لفظ الشيخ هذا الأصل، يليها: العرض الذي هو القراءة على الشيخ، ثم المناولة: يكتب كتاب ويناوله إياه، ثم المكاتبة، ثم الإجازة المجردة عن المناولة، والمقصود بالمناولة مع الإذن بالرواية؛ لأن المناولة إن خلت عن الإذن فهي باطلة وإن قيل بصحتها. وإن خلت عن إذن المناولة ... قيل تصح والأصح باطلة هذا إذا خلت عن الإذن، لكن إذا اقترنت به فهي أقوى من الإجازة المجردة، ثم بعد ذلك: المكاتبة والوصية، والإعلام والوجادة، طرق التحمل ثمان، وتفصيلها ليس هذا محله، لكن هذا فيه المناولة، كتب الكتاب ثم ناوله إياه، وهذا الخبر صحيح. يقول مالك -رحمه الله تعالى-: "ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته" هل يشك أحد أن الإمام مالك لا يجيز لمن أحدث أن يمس المصحف؟ نعم، معروف مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز مس المصحف بغير طهارة، وماذا عن مالك؟ مالك مذهبه أشد، نعم، يقول مالك: "ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته" علاقته ما يحمل به وهو الخيط الذي يربط به غلافه كيسه، "ولا على وسادة إلا وهو طاهر" لكن الحمل بالعلاقة لا يجوز عند الإمام مالك وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا بأس به. في صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- في باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، في باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، الخادم من يتولى الخدمة من ذكر أو أنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، ثم أورد الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بسنده حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتكئ عليها، يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن.

علاقته: بكسر العين: الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل المصحف، نعم، لكن من غير مس، مصير منهما -من أبي وائل وأبي رزين- إلى جواز حمل المصحف من غير مس، بعلاقته، حائل، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك، ومنع الجمهور ذلك، ماذا عن قراءة الحائض ما دمنا في حديث عائشة؟ في حديث عائشة النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن، وذكرنا سابقاً في درس مضى أن ابن دقيق العيد استنبط من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ القرآن، لماذا؟ يقول: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة، لو كانت قراءة الحائض جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها" يعني كونها تشير إلى أنه يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها نعم لتبرهن على أن القراءة من شخص طاهر غير متلبس بجنابة نعم جائزة، وإن قرب من موضع المنع، وإن قرب من موضع المنع، يعني لو كانت قراءتها جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها، لماذا قالت عائشة: إنه كان يقرأ وهو متكئ في حجرها؟ لأنها ترى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، ماذا عن القرب من الحائض لمن يقرأ القرآن وهو غير متلبس بحدث؟ إشارة أن هذا جائز، ولا نحتاج إلى هذه الإشارة إلا إذا قلنا: إن الحائض لا تقرأ القرآن، ويرد أيضاً على .. ، يمكن يفرع من هذا أن القراءة بقرب موضع النجاسة، بقربها، بقرب موضع النجاسة جائز وإلا مو بجائز؟ لأنه قد يحتاج إليها، الإنسان بدأ بسورة وبقي عليه يكملها شيء يسير وهو ذاهب إلى الدورة يقف عند الباب يكمل ويدخل، أحسن من أن يقطع السورة ثم يستأنفها فيما بعد، نعم استنبطوا من هذا جواز قراءة القرآن بالقرب، ما هو في موضع النجاسة، لا، بالقرب منه، فرأسه وصدره في حجرها، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يستنبط من هذا جواز مس القرآن من وراء حائل، يستنبط من حديث عائشة جواز مس المحدث القرآن من وراء حائل، فتصور -رحمه الله تعالى- تصور -رحمه الله تعالى- أن جوف النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي يعي القرآن بمثابة المصحف؛ لأنه فيه

القرآن، وجسده الطاهر -عليه الصلاة والسلام- الحائل، فعائشة تمس جسد النبي -عليه الصلاة والسلام- استنبط -رحمة الله عليه-، وهذا يقود إلى كلام آخر وهو حكم مس القرآن الذي في الشريط، هل نعتبر أن الشريط بمثابة ورق المصحف الذي كتب به القرآن؟ لأنه سجل عليه قرآن والغلاف غلاف الشريط بمثابة الحائل أو أن القرآن نقول: لا وجود له حقيقة في هذا الشريط إنما هي ذبذبات؟ نعم، بمعنى أنه مهما عمل في هذا الشريط لن يظهر لنا قرآن، قرآن مرئي، هو إذا كان بارز على الشاشة ما يجوز دخول القرآن الدورة فيه، لكن إذا كان مخفي، نعم طالب:. . . . . . . . . لا هو الآن بالفعل موجود داخل الشريط، داخل الجوال، ما هو بداخل الجوال، لكن متى ما طلب جاء، وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو مسألة تلمس، ابن دقيق مسألة ثانية فوق ما نفهم، فهم فهم في غاية الدقة، يقول: ما تحتاج إلى تنبيه، مثل هذا الكلام كون رجل رأسه في حجر امرأته يقرأ القرآن يحتاج إلى تنبيه؟ لولا أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن هذا استنباط البخاري وإدخاله في هذه الترجمة واضح، أنه يرى جواز مس القرآن من وراء حائل، واستدل بهذا الحديث على هذا؛ نعم ولأنه بين معنى الترجمة بالأثر الذي ساقه، ثم أردفه بالخبر المرفوع الذي هو الأصل في الباب، هذا استنباط البخاري شيء واستنباط ابن دقيق العيد شيء آخر، شيء آخر، ولا شك أن استنباط ابن دقيق العيد في غاية القوة، في غاية القوة، وعلى هذا الحائض لا تقرأ القرآن، شوف الآن محل الإشكال إنك لو تبي يُفتح صدر إنسان حافظ للقرآن والقرآن في قلبه، في جوفه، سؤال ... طالب:. . . . . . . . .

لحظة خليك معي شوي شوي، هل يجوز مس هذا القلب الذي يحوي القرآن مباشرة؟ لا ما في إشكال، لكن أقول: استنباط البخاري -رحمه الله تعالى- مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إلا أنه في غاية الدقة في الفقه، نعم، وإلا يعني المسألة مسألة خلافية في مس القرآن من وراء حائل، هو يستدل بهذا -رحمه الله-، وإذا كان يستدل بهذا الأمر البعيد نعم على أمر أقرب منه، لأنه لو كان القرآن بكيس القرآن بكيس يجوز مسه وإلا ما يجوز؟ الإمام مالك يقول: ولا بالخيط الذي يشال به الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع أبي رزين، فاختياره -رحمه الله تعالى- كما جرى من عادته المطردة ما يردف به الترجمة من أثر على اختياره، وفقهه ترى في غاية الدقة، ما يتهاون بفقه البخاري -رحمة الله عليه-، نعم. طالب:. . . . . . . . . الحكم واحد النفساء والجنب أشد، والجنب أشد، نعم. طالب:. . . . . . . . . إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به يا أخي، هذا مجرد إمرار، لكن إذا كتبته ما تلمسه، إيه تمره على قلبها لا بأس، تمرها إذا كانت آيات وإلا إذا كان غير القرآن لا مانع، إذا كان من غير القرآن لا مانع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الأوراد إذا أوردت الآيات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرف بعشر حسنات، لا، وإذا أوردت على أنها ذكر من الأذكار رخص لها في ذلك، خلونا نكمل يا إخوان لأن المسألة .. ، كل مسائل هذا الباب تحتاج إلى عناية. قال مالك: "ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة" وهذا تشديد -رحمه الله- "إلا وهو طاهر"، والإمام مالك -رحمه الله- يعني تعظيمه لهذه الأمور ظاهر، يعني تعظيمه للسنة فضلاً عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها غيره، ما فعلها غيره -رحمه الله تعالى-، لا يحدث إلا على طهارة، وعلى تمام الهيبة والأبهة، وانتظام الحال، لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول: "ولو جاز ذلك .. ، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته" جلده الذي يحمل به، جلده الذي يخبأ فيه، جلده الذي يخبأ فيه، "ولم يكره" الكراهة هنا عنده كراهة تحريم، "ولم يكر ذلك" يقول: ليس السبب في كراهة ذلك، وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يده متلطخة إما بنجاسة أو بقذر ولو كان طاهراً يدنس القرآن، نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا: من وراء حائل يجوز، لكن ليس هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب، إذا لم يكن هذا هو السبب فسواءً كان بحائل أو بغير حائل، ما يجوز على كلام الإمام مالك -رحمه الله-. يقول: يعني فلا يكفي مجرد طهارة اليد، "ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له" فيستوي في ذلك من أحدث سواءً دنس المصحف أو لم يدنسه، يعني سواءً كانت يده نظيفة وإلا دنسة، يعني المهم أنه هذا على حد سواء عنده -رحمه الله-. "لا يمس القرآن إلا طاهر" وعندنا الآية: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة].

يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "أحسن ما سمعت في هذه الآية {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى قول الله -تبارك وتعالى-: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [(11 - 16) سورة عبس] اللي هم من؟ الملائكة، إذاً {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} الملائكة، إذا كان هذا رأي الإمام مالك وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمسه منهم إلا المطهرون، بل الإمام مالك -رحمه الله- شدد في ذلك، هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟ يقول: "أحسن ما سمعت في هذه الآية {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى قول الله -تبارك وتعالى-: {كَلَّا} يعني لا تفعل مثل هذا، {إِنَّهَا} أي الآيات {تَذْكِرَةٌ} عظة {فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} وحفظ ذلك فاتعظ به {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} عند الله -جل وعلا-، {مَرْفُوعَةٍ} في السماء، {مُطَهَّرَةٍ} منزهة، {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} كتبة، {كِرَامٍ بَرَرَةٍ} مطيعين لله -عز وجل- وهم الملائكة، قد يقول قائل: الإمام مالك شدد في قراءة .. ، في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول: هذه الآية {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} هؤلاء الملائكة، الذي يقول: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} هم الملائكة ما هو بالطرف الثاني الذين يقولون: إن المحدث يجوز أن يمس المصحف؟ نعم هم الذين يستدلون بهذه الآية، إذاً هل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ لا، لا يقول بهذا القول، لكن كون الآية لا تدل على المراد في بادئ الأمر، وإلا فهي من أقوى الأدلة حتى على القول بأن المراد الملائكة من أقوى الأدلة على أن القرآن لا يجوز مسه إلا بطهارة.

يقول الباجي -رحمه الله تعالى-: "ذهب مالك -رحمه الله- في هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، وقال: إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة، وقالوا: إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس"، وإدخال الآية في الترجمة دليل على، نعم، دليل على أن مالكاً يرى وجوب الطهارة لمس المصحف إدخال الآية في هذه الترجمة باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأدخل الآية وبين أن المراد بها الملائكة، إدخال هذه الآية تحت هذه الترجمة يدل على أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يرى وجوب الطهارة لمس المصحف، وذلك أن إيش؟ "وذؤلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم، وأنه في الكتاب المكنون، الذي لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيماً له، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف، القرآن المكنون الذي في اللوح المحفوظ، الذي لا يمسه إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون، وحكمه أيضاً هنا: لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيماً له، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا المطهر، وهذا وجه صحيح سائغ" هذا كلام الباجي، يعني هل في الآية حتى على القول بأنها في الملائكة ما يدل على منع .. ، ما يدل على منع مس القرآن من غير حائل للمحدث؟ وعرفنا وجه الباجي، يقول: مادام كتاب مكنون وفي اللوح المحفوظ، والملائكة على أنهم طاهرون، نعم، ممنوع أن يمس القرآن إلا المطهرون، وهناك، والمكتوب هناك هو الموجود عندنا في المصاحف، إذاً الموجود عندنا أيضاً لا يمسه إلا المطهرون.

ابن القيم في مدارج السالكين -رحمه الله- يقول: "الصحيح في الآية {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، وذكر سبعة أوجه كلها قوية، يراجع في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة أربعمائة وستة عشر وسبعة عشر، كلها وجيهة السبعة الأوجه، ثم قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقدس الله روحه يقول: "لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنها إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون، نعم، لكرامتها على الله -جل وعلا- فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر" يعني نظير ما قاله الباجي، نظير ما قاله الباجي، وهذا استدلال في غاية القوة، يعني بعض الناس إذا سمع أن هذه الآية {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] الملائكة إذاً نمسه إيش المانع ما دام هذا خاص بالملائكة؟ نقول: إذا منع الملائكة -الذين هم في الأصل مطهرون نعم من مسه إلا على طهارة فكيف بمن يتلبس بالنجاسات وغيرها؟ نعم، هذا من باب أولى، والممنوع، الكتاب المكنون الممنوع من مسه إلا المطهرون في اللوح المحفوظ، هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف، إذاً وجهة النظر واضحة، وكلام الباجي وكلام شيخ الإسلام قريب من بعض، قريب جداً من بعض، هذا وإن كان خبر، هذا خبر عنه، لا يمسه في مكان مأمون، نعم محفوظ، نعم يعني أن يمسه غير المطهرون هؤلاء، إذاً من شأنه ألا يمسه إلا طاهر، من شأنه ألا يمسه إلا طاهر، وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف أليس هو؟ إذاً لا يمسه إلا المطهرون، مثل ذاك. يقول: ما رأيك فيمن يقول: لو كان المراد بني آدم لكانت الآية: "لا يمسه إلا المتطهرون"؟

هذه ذكرها ابن القيم فيما ذكر، نعم، ذكره ابن القيم من الأوجه التي تدل على أن الآية في الملائكة، والآن ما هو بوجه الخلاف أنها في الملائكة أو في بني آدم، لا، نوافق على أنها في الملائكة ولا نختلف معهم، لكن إذا منع منه الملائكة إلا مع الطهارة وهم في الأصل مطهرون، فمنع من يتلبس بالحدث من باب أولى، وينتهي الإشكال، فتكون دلالتها على منع مس القرآن من غير طهارة نعم من باب قياس الأولى الذي هو القياس الجلي؛ لأنه عرضة لأن يمسه غير المتطهر، هذاك ما هو بعرضة، هذاك ليس بعرضة أن يمسه غير المتطهر، غير طاهر، هذا عرضة لأن يمسه المحدث، يمسه المتلطخ بنجاسة، فهو من باب أولى، المنع منه من باب أولى، عرفت وجه الأولى؟ عندنا الآية أقوى في الدليل من الحديث، الآية لمن تأملها أقوى في الدلالة من الحديث. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. . . . . . . . . بحائل معروف إنه مذهب الحنفية ومعروف عند الحنابلة لا بأس من وراء الحائل، لكن مذهب مالك والشافعي شيء أشد، اختيار البخاري أنه لا بأس من مسه بحائل، منهم من يرخص إذا كان القرآن مع متاعه، مع المتاع، عفشه كله صناديق ومعه مصحف يشيل هذا الصندوق أو ما يشيله وهو ما هو بطاهر؟ هم عندهم لأنه تبع حمله غير مقصود لذاته، حمله غير مقصود لذاته،. . . . . . . . . وش الباعث على هذا الكلام إيش؟ تعظيم القرآن، ومن لا يعظم القرآن من المسلمين. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ كتب التفسير، كتب التفسير أهل العلم يقررون أن الحكم للغالب، الحكم للغالب، يعني لو كان تفسير عليه آيات يسيرة معاني يسيرة في هامشه أو شيء منه والقرآن مستقل يصير قرآن. طالب:. . . . . . . . . لا أنت عد الحروف والحكم للغالب، الحكم للغالب هناك كلمات على القرآن في الحاشية ما تخرجه عن كونه قرآن، لكن إذا كان الغالب تفسير، شوف يا أخي الآن كون المصحف مفرد هل يعني هذا أنه قرآن؟ إذا جئت .. ، الآن طبعوا ابن كثير بهذه الطريقة مجلد واحد عندكم في كل خمس صفحات ثلاث صفحات وجه هذا نسميه تفسير وإلا قرآن؟ تفسير.

الجلالين كذلك، شخص من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة، وعرف من خلال كلام أهل العلم أن الحكم للغالب فعد حروف القرآن وحروف التفسير، يعني الآن عنده مشكلة هو، حروف القرآن وحروف التفسير، فيقول: إلى المزمل العدد واحد، نعم العدد واحد إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلاً انحلت المشكلة عنده، لكن يبقى يا الإخوان أن المسألة أنت إذا نظرت في التفسير الممزوج تقول: هذا قرآن؟ لا ليس بقرآن لا حقيقة ولا عرفاً، التفسير الممزوج يعني لو كان قليل ومزج بالقرآن شوف هذا تفسير يا أخي ما تشوف القرآن، لكن إذا كان مفرد والتفسير على جانبه ونسبته يسيره بالنسبة للقرآن بخلاف ما إذا كان نسبته كبيرة، في التفسير الممزوج، الممزوج اللي ما هو مستقل القرآن التفسير الممزوج هذا تفسير ما هو بقرآن، لكن القرآن المستقل المحدث ما يمس القرآن ولو كان مع ابن كثير على طوله؛ لأن القرآن مستقل تشوفون الطبعة الجديدة من تفسير ابن كثير القرآن مثل التفسير مع ابن سعدي ومع الجلالين وغيرها، فهو قرآن، الممسوس قرآن، لكن تمسك التفسير ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . والله إحنا نتسامح فيه كثير، يعني نحمل المصحف ونضعه بجلده بعلاقيته بكيسه الله يعفو ويسامح، نعم، مع أن من أهل العلم من كره تجزئة القرآن، الصحابة كتبوه بالاتفاق مجموع فكونه يجزأ إلى أجزاء كرهه جمع من أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القرآن (2)

الموطأ - كتاب القرآن (2) باب: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء، باب: ما جاء في تحزيب القرآن، باب: ما جاء في القرآن. الشيح/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نعم، سم. شرح: باب: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء: أحسن الله إليك: باب: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان في قوم وهم يقرءون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: "من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء" هناك قراءة القرآن المراد بها نظراً من المصحف لا يجوز إلا على طهارة، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمسه إلا المطهرون، انتهينا من هذا، لكن قراءة القرآن على غير وضوء الذي يسمع الرخصة أن هذا الباب فرع من الباب السابق، هذا الباب لأنه العلماء إذا ترجموا بالمنع ثم الرخصة، نعم، فهذا ما في الباب الثاني فرع عن الذي قبله، فإما أن يكون رفعاً له بالكلية فيكون من باب النسخ أو رفع جزئي للحكم السابق فيكون من باب التقييد أو التخصيص، لكن ما في الباب السابق محمول على حال، وما في الباب اللاحق محمول على حال أخرى، فالذي في الباب السابق ما يقتضي مس المصحف، والذي في الباب اللاحق قراءة القرآن عن ظهر قلب. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني" أبو تميمة اسمه كيسان "عن محمد بن سيرين" البصري الإمام الكبير القدر العابد، "أن عمر بن الخطاب كان في قوم" عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب متصل وإلا منقطع؟ منقطع، وهل مرد الانقطاع الصيغة، يعني لو قال: عن عمر بن الخطاب يصير متصل وإلا منقطع؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما أدرك، نعم، يصير منقطع، وليس مرد ذلك اختلاف الصيغة، هو يحكي قصة لم يشهدها، محمد بن سيرين يحكي قصة لم يشهدها "أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرءون القرآن، فذهب -رضي الله عنه- لحاجته" ذهب لحاجته أحدث "ثم رجع وهو يقرأ القرآن" رجع وهو يقرأ القرآن، "فقال له رجل" يقال: هو أبو مريم الحنفي إياس بن صبيح من قوم مسيلمة، ولذلك قال له: من أفتاك بهذا؟ أفتاك مسيلمة؟ "فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: "من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ " يعني مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، فقراءة القرآن للمحدث عن ظهر قلب جائزة. في حديث ابن عباس في الصحيح في قصة نومه -عند النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصلاة التهجد معه -صلى الله عليه وسلم-، القصة المشهورة يقول: "فاستيقظ –يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومسح النوم عن وجهه، وقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن فتوضأ، دل على أنه قرأ قبل أن يتوضأ، فقراءة القرآن عن ظهر قلب لا بأس بها، وقال علي -رضي الله عنه-: "كان -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة" ولا خلاف في ذلك معروف عند أحد من أهل العلم إلا من شذ، فقراءة القرآن تجوز ولو على غير طهارة إذا كان الحدث أصغر.

"ثم رجع وهو يقرأ القرآن" يقول الباجي: "قراءة القرآن في الطريق" يعني القرآن، شخص يقرأ القرآن وهو يمشي، يقرأ القرآن وهو يمشي، فيها شيء وإلا ما فيها شيء؟ "قراءة القرآن في الطريق قال مالك في العتبية: "أما الشيء اليسير لمن يتعلم القرآن فلا بأس به" يعني مفهومه أن الكثير نعم يمنع ليش؟ لماذا؟ هذا على طريقة مالك في تعظيمه للقرآن وتعظيمه للسنة، إذا كان ما يحدث وهو يمشي فكيف يقرأ وهو يمشي؟ يقول: "أما الشيء اليسير لمن يتعلم القرآن فلا بأس به، وأما الرجل الذي يطوف بالكعبة يقرأ القرآن في الطريق فليس من شأن الناس"، يقرأ القرآن في الطواف هذا رأيه -رحمه الله-، وإلا فالطواف محل الذكر، والقرآن من أفضل الأذكار، وقد مدح الله -جل وعلا- {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] ما لم يظهر من ذلك امتهان للقرآن، يعني في موضع لا ينبغي القراءة، أو في .. ، على ظرف أو حال لا تنبغي فيه قراءة القرآن لا بأس، أما مجرد المشي مجرد القيام، مجرد القعود، مجرد الاضطجاع كلها ظروف للذكر، وقد مدح الله -جل وعلا-: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} وعمر -رضي الله عنه- رجع وهو يقرأ القرآن، وقد أمرنا بالاقتداء به -رضي الله عنه وأرضاه-، الباجي يقول: "قد يبيحس مس المصحف بغير طهارة ضرورة التعلم" ضرورة التعلم، يعني طالب يتعلم يردد القرآن ليل نهار لو كلف بالوضوء في كل وقت أو يستمر على طهارة طول وقته لصار فيه حرج ومشقة، "قد يبيح مس المصحف بغير طهارة ضرورة التعلم"، نقول: إذا كان الذي يتحفظ القرآن ويتعلم القرآن صبي غير مكلف هذا قد يتسامح في أمره، لكن المكلف سواءً كان عالماً أو متعلماً لا يجوز له أن يمس القرآن إلا بطهارة، وهل يبيح ذلك ضرورة التعليم؟ وهل يبيح ذلك ضرورة التعليم؟ يقول: "روى ابن القاسم عن مالك إباحته، وكرهه ابن حبيب، يقول: "ووجه رواية ابن القاسم أن المعلم يحتاج من تكرر مسه ما تلحقه المشقة باستدامة الطهارة"، يعني كالمتعلم، كالمتعلم، "ووجه قول ابن حبيب أنه غير محتاج لتكرار مسه" هذا معلم، يعني المفترض فيه أنه حافظ، "غير محتاج

شرح: باب: ما جاء في تحزيب القرآن:

لتكرار مسه للحفظ وإنما ذلك لمعنى .. يقول: الصناعة والكسب، يعني المعلم إذا كان يأخذ أجر على هذا التعليم لا يضيره أن يكلف بالطهارة، وكأنه .. ، وكأن من يعلم الناس بغير مقابل لا يكلف غير ذلك من مشقة الطهارة، لكن يبقى أن المسألة حكم شرعي ثابت معلق بمس المصحف، لا يختلف من معلم ولا متعلم، جاءتنا النصوص الصريحة في أنه لا يمسه إلا طاهر، و {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] المقصود أنها لا تختلف من حال إلى حال اللهم إلا إذا كان حال الإنسان يختلف من مكلف إلى غير مكلف، هذا غير المكلف لو كلف بالوضوء في كل لحظة يمكن يترك التعلم، فيعان بمثل هذا، لا سيما وأنه يشفع له سنه. طالب:. . . . . . . . . أنا قلت لك: إن الراجح عندي أن الحائض لا تقرأ القرآن، والذي أمرها ورغبها في قراءة القرآن هو الذي منعها، والذي منعها من الصلاة وهي أعظم يمنعها من قراءة القرآن، أما فتوى شيوخنا معروفة، ولا نقول: هذا لعوام الناس، إحنا نقول .. ، نخاطب طلبة علم ترى. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هذا الفهم من ابن دقيق ترى في غاية الدقة، ويش فائدة قول عائشة: أنه يقرأ القرآن وهو متكئ إلى حجرها؟ نعم، "وأنا حائض" ويش فائدة هذا الكلام؟ لا لا، له حظ قوي من النظر، أيضاً هو قول الجمهور ترى، جماهير أهل العلم على هذا، ما هو بقول شاذ يعتمد، لا، وعلى رأي الإمام مالك ولا بحائل، ولا بعلاقية ولا بكيس ولا شيء من هذا، هو من غير حائل من غير غلاف هو مصحف، هو مصحف وهو القرآن، لكن إذا كان بكيس وإلا بعلاقية وإلا بظرف آخر لا بأس -إن شاء الله-، نعم. شرح: باب: ما جاء في تحزيب القرآن: أحسن الله إليك: باب: ما جاء في تحزيب القرآن: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلاً فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك؟ فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك، قال زيد: "لكي أتدبره، وأقف عليه". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في تحزيب القرآن" تحزيب القرآن: تقسيمه إلى أحزاب وأجزاء والحزب: القدر المحدد، الورد الذي يعتاده الشخص من قراءة أو صلاة أو غيرهما، وجرت عادة السلف إلى تحزيب القرآن وتقسيمه إلى سبعة أحزاب، إلى سبعة أحزاب اعتماداً على حديث عبد الله بن عمرو: ((اقرأ القرآن بسبع ولا تزد)) ثلاث يعني في يوم، وخمس وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاثة عشرة، ثم حزب المفصل، سبعة، هذه طريقة لمن أراد أن يقرأ القرآن في سبع. وأخونا السائل هذا يقول: أنا أحفظ القرآن وأختمه في الأسبوع مرة، وأنا مشغول بطلب العلم فاشتغل ما بين المحاضرات في الجامعة والوقوف عند الإشارات إيش؟ فاستغل ما بين المحاضرات في الجامعة والوقوف عند الإشارات فأجعل القرآن هذه الأوقات الضيقة استغلالاً للوقت، فهل هذا فيه عدم اهتمام بالقرآن؟ لا، هذا فيه اهتمام بالقرآن، هذا فيه اهتمام بالقرآن. ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء، الخمس: المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، السبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم التسع: الإسراء الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، ثم بعد ذلك الإحدى عشرة: تبدأ من الشعراء وتنتهي بـ (يس)، الثلاثة عشرة: من (يس) أو الصافات على خلاف بينهم إلى الحجرات أو قبل هذا، يعني حزب المفصل الخلاف فيه هل يبدأ من (ق) كما هو قول الأكثر؟ أو من الحجرات؟ لكن الأكثر على أنه من (ق).

هذا التحزيب متقارب، يعني ما يمكن قسمة القرآن بدقة يعني مثل ما يفعل الحجاج يقسم القرآن أرباع في اليوم الثاني يقف على الطاء من {وَلْيَتَلَطَّفْ} [(19) سورة الكهف] ممكن؟ نعم، يقف على نصف كلمة من نصف آية؟ لا، لا، ما .. ، هذا تقسيم معتمد عند أهل العلم، والذي يعتاده في كل يوم يكرره يقرأ القرآن في سبع وهو مرتاح، يقرأ القرآن في سبع وهو مرتاح، فإذا جلس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس بالراحة يقرأ الحزب، يقرأ الحزب براحة، وهذا فيه خير عظيم، ((اقرأ القرآن في سبع)) وفي أسبوع واحد سبعة أيام من عمرك الضائع تكسب أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، لا يفرط في هذا إلا محروم، لا يفرط في هذا إلا مخذول. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين – المدني - عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري" نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة "أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر" يمدي؟ نعم، يمدي من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر؟ "فإنه لم يفته" يمديه؟ يقرأ خمسة، يقول: "حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر". طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف لكن هل يكفي بين الأذان والإقامة يقرأ حزبه؟ على كل حال اسمعوا ما قاله أهل العلم، يقول الباجي: "نُرى أنه سهو من داود بن الحصين، -سهو، غفلة- صوابه الذي جاء في صحيح مسلم عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله: "فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر"، يمدي وإلا ما يمدي؟ يمدي من صلاة الفجر إلى .. ، يمدي، وأعرف شخصاً اعتمد على سارية من ارتفاع الشمس إلى الزوال فختم القرآن، بست ساعات، قد يقول قائل: هذه هذ وإلا ترتيل؟ بيأتينا -إن شاء الله- الفرق بين الهذ والترتيل، وأيهما أفضل؟ طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟ لكن يخذل، مثل هذا الذي لا يقرأ القرآن يقول: إيش لون يقرءون ذولا؟ ذولا يلعبون، "أهذاً كهذ الشعر" وهو لا قاري لا هذا ولا ذاك، مثل الذي يرى الناس يذهبون إلى مكة في الأوقات الفاضلة ويقول: هؤلاء ينفقون الأموال الطائلة لو أنفقوها فيما هو أنفع، في جهاد، في صلة رحم، في .. ، على فقراء، على مساكين، على طلاب علم، وهو لا هو منفق لا على مساكين ولا معتمر، هذا مجرد مخذل، نعم، كثير من هذا يسلك هذا الأسلوب يخذل، نعم. طالب:. . . . . . . . . بلا شك، نعم، لكن عاد الحكم على شخص بعينه ما هو بـ .... يقول: "وحدثني عن مالك" أولاً: قراءة القرآن أيهما أفضل أن يقرأ عن ظهر قلب وإلا من المصحف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، الأفضل مختلف فيه، مقتضى ترجمة الإمام البخاري القراءة عن ظهر قلب تفضيلها والذي صرح به كثيرون من العلماء أن القراءة من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهي عبادة، قاله ابن كثير في فضائل القرآن، وهذا قول معروف عند الإمام أحمد وغيره، حتى كثير من السلف في رمضان يلزمون المصاحف وهم حفظة، هذا يذكرنا بواحد عارض له مصحف مخطوط يقول: هذا مصحف النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم، على كل حال إذا كان لزوم المصحف يعوق عن الحفظ وعن مراجعة حفظه هذه مسألة، لكن إذا كان ضابط لحفظه، متقن لحفظه، وينظر في المصحف لا سيما في الأوقات الفاضلة هذا عند أكثر أهل العلم أفضل. لا هو الغالب أن التدبر يكون في المصحف، يعني إذا اجتمع النظر، إذا تواطأ النظر –البصر- مع السمع، على كل حال الناس يختلفون، يعني أحد إذا قرأ في المصحف ضمن أنه ما هو بمخطئ، نعم، وسرح، وإذا قرأ من حفظه احتاط للقراءة؛ لأنه يظن يخطئ، لكن بعض الناس لا سيما اللي حفظهم متقن يسرح وهو يقرأ حفظه، بينما إذا قرأ في المصحف أمامه حروف لا بد من النظر فيها، لا بد من التأني عندها. النظر إلى الوالد والمصحف والكعبة حديث ضعيف، حديث ضعيف.

يقول: "كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد –يعني ابن يحيى بن حبان- رجلاً فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك؟ فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت -بن الضحاك الأنصاري- فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن"، زيد: حسن، فقال زيد: حسن، يعني لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله بن عمرو بذلك، ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) وجاء: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) يقول: "ولأن أقرأه في نصف" يعني نصف شهر "أو عشر" نعم، "أحب إلي"، قال ابن عبد البر: "كذا رواه يحيى، وأظنه وهماً" ورواه ابن وهب وابن بكير وابن القاسم نعم: "لأن أقرأه في عشرين أو نصف شهر أحب إلي" وكذا رواه شعبة. هذه مسألة -وهي مهمة جداً- مسألة المفاضلة بين الإسراع في القراءة مع كثرة الحروف والهذ، وقلة القراءة مع التدبر والترتيل أيهما أفضل؟ المسألة غير مفترضة في شخص يريد أن يقرأ جزء من القرآن أو جزأين أو خمسة أجزاء يسأل: هل الأفضل الترتيل أو الإسراع؟ لا، الترتيل أفضل إجماعاً، الترتيل أفضل إجماعاً في هذه الصورة، لكن المسألة مفترضة في شخص يريد أن يقرأ ساعة، هل يقرأ في هذه الساعة جزأين أو يقرأ خمسة؟ أيهما أفضل؟ يعني جزأين مع التدبر والترتيل وإلا خمسة مع الهذ؟ لا شك أن الوجه المأمور به هو الترتيل والتدبر، هذا الوجه المأمور به، لكن الوجه الثاني للهذ تحصيل أجر الحروف، كل حرف له عشر حسنات، فالذي يقرأ خمسة أجزاء يضمن نصف مليون حسنة، والذي يقرأ جزأين مائتين ألف، لكن هذا كما قال ابن القيم: "هذا كمن أهدى درة ثمينة نعم، قيمتها عالية جداً -الذي قرأ الجزأين-، والذي قرأ الخمسة أهدى عشر درر، لكن قيمتها أقل" نعم، الجمهور على أن التدبر مع قلة القراءة أفضل من الهذ مع كثرة القراءة.

وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضل، ومأثور عن جمع من السلف على رأسهم عثمان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد أنهم قرءوا هذ، قرءوا القرآن في ركعة، هل يتصور قراءة القرآن في ركعة مع الترتيل؟ لا يمكن، لكن ابن القيم يقول: "الصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع، وثواب كثرة القراءة من حيث العدد أكثر"، من حيث العدد أكثر، زاد المعاد الجزء الأول صفحة ثلاثمائة وتسعة وثلاثين. يقول الباجي: "تكلم الناس في الترتيل والهذ فذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل، قال الله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [(4) سورة المزمل] وكانت قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالترتيل، وكان يمد -عليه الصلاة والسلام-، وهو المروي عن أكثر الصحابة، وسئل مالك عن الهذ في القرآن فقال: "من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ"، "من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذ -ما يعرف يسرع- والناس في ذلك على ما يخف عليهم، وذلك واسع"، وذلك واسع. وقال الباجي: "ومعنى ذلك عندي أنه يستحب لكل إنسان، يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه فربما تكلف ما يخالف الطبع نعم، ويشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها، وليس هذا مما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران" إذا تساوى عنده الأمران فالترتيل أفضل، لكن إذا كان إذا رتل شق عليه مشقة عظيمة؛ لأن بعض الناس لا سيما إذا تعود إذا تعود الهذ لا يمكن يرتل، ولذا الذي يوصى به طلاب العلم والإخوان أن يجبلوا أنفسهم على الترتيل والتدبر، نعم قراءة الهذ هذه تحصل أجر الحروف، نعم، تحصل أجر الحروف لكن يبقى أن الوجه المأمور به المورث للعلم والعمل والإيمان والطمأنينة واليقين هو الترتيل والتدبر، وجاء الأمر بالتدبر في أربعة مواضع: في النساء، في المؤمنون، في ص، في محمد، أربعة مواضع، وجاء الأمر بالترتيل، فهذا هو الوجه المأمور به.

وشيخ الإسلام يقول -رحمه الله تعالى- في الفتاوى في الجزء السابع صفحة مائتين وثلاثة وثمانين يقول: "قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاءً، قال الله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} [(82) سورة الإسراء] " يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: فتدبر القرآن إن رمت الهدى ... فالعلم تحت تدبر القرآنِ الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في وصيته بكتاب الله في منظومة الميمية التي ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بها. وبالتدبر والترتيل فاتلُ كتاب ... الله لا سيما في حندس الظلمِ ثم أخذ يذكر ما لا نطيل بذكره مما تميز به هذا الكتاب العظيم، ابن القيم يقول: "أهل القرآن هم العالمون به -العالمون به- العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه -وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب- وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم"، هذا الموضوع يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى وقفة طويلة، ويحتاج إلى مزيد من العناية؛ لأنه يلاحظ على كثير من طلاب العلم هجر القرآن، هجر القرآن، كثير من الإخوان نعم، قد تجده حافظ حرص في أول عمره على حفظ القرآن ثم ضمن الحفظ وترك القرآن، يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي، وتجد بعض الإخوان -مع الأسف الشديد- عوام المسلمين أفضل منه بالنسبة لكتاب الله، بعض الناس لا يفتح المصحف إلا إذا قُدر أنه حضر قبل الإقامة بدقائق بدل ما يضيع الوقت يقرأ القرآن، فالقرآن كأنه عنده فضلة على الفرغة، وبعض الناس من رمضان إلى رمضان، لكن الإنسان إذا التزم ورداً معيناً لا يفرط فيه سفراً ولا حضراً، وقد عرفنا من الناس وهو مسافر في طريقه من بلد إلى بلد إذا جاء وقت الورد على جنب، يقرأ حزبه إذا انتهى واصل سفره، الدنيا ملحوق عليها يا أخي ما. . . . . . . . . يفوت، المسألة أنفاس معدودة. . . . . . . . . توقف مثلما انتهت، وخير ما تصرف فيه الأعمار كتاب الله -جل وعلا-. هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلمِ

كتاب عظيم لا تنقضي عجائبه، فيه حلول لجميع المشاكل، فيه عصمة من الفتن، والناس أحوج ما يكونون في هذه الظروف إلى الرجوع إلى كتاب الله -جل وعلا-، على كل حال بعض الناس مثلما ذكرنا يشق عليه جداً أن يرتل وتعود الهذ هذا يهذ ما في بأس، لكن على ألا يهمل التدبر، لا أقول: مع الهذ؛ لأن هذا ما يصل إليه إلا بعد مراحل، لأنا عرفنا أناس يقرءون القرآن في يوم ويبكون من قراءته، هؤلاء تجاوزوا مراحل، هذا الشخص اللي في البداية ويقول: الترتيل صعب عليه .. ؛ لأن بعض الناس إذا عرف النتيجة والمحصلة التي قرأها في هذا اليوم خمسة أجزاء، ستة، عشرة نشط، لكن إذا رتل وتدبر في النهاية جزء هذا يكسل، نقول: هذا لا بأس هذ، وحصل أجر الحروف وخلي لك ختمت تدبر، ولو كانت في السنة مرة، اقرأ في هذا اليوم ورقة واحدة بالتدبر، وامش على طريقك.

الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- ترجم لشخص يقرأ القرآن في ثلاث، ديدنه عمره كله، وله ختمة تدبر أمضى فيها عشرين سنة، وبقي عليه أقل من جزء من القرآن، توفي ولما يكملها، فلا هذا ولا ذاك، يعني المسألة تحصيل الحروف والنشاط لقراءة القرآن يحصل بالهذ بلا شك، لا سيما من تعود عليه، والتدبر والتدبر يجعل له وقت ولو يقرأ في كل يوم ورقة واحدة بالترتيل والتدبر والتفكر والاستنباط، ويتفهم كلام الله، ويراجع على هذه الورقة ما يعينه على فهم كتاب الله -جل وعلا-، نعم في حديث: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) حمله أهل العلم على من كان ديدنه ذلك، وأما من استغل الأوقات الفاضلة، والأماكن الفاضلة في أوقات المضاعفات مثل هذا لا يتناوله مثل هذا الحديث، على أن الناس يتفاوتون في هذا، يعني إذا وجه هذا الكلام لعموم المسلمين نعم لعموم المسلمين لا يفقهون إذا قرءوا، لكن شخص متفرغ لقراءة القرآن، يقول: أنا عندي استعداد أجلس بعد صلاة الصبح وأقرأ خمسة أجزاء، وأجلس بعد صلاة الظهر واقرأ خمسة، وأجلس بعد صلاة العصر وأقرأ خمسة نعم من غير مشقة بحيث يختم في يومين، نقول: لا يا أخي أنت خالفت الحديث لا تقرأ الظهر، اترك القراءة على شان تختم في ثلاثة أيام، هذا حل؟ هل هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذا الحديث؟ نعم، نعم يحل المسألة لو قيل له: اقرأ القرآن، اقرأ بدل خمسة بعد صلاة الصبح ثلاثة، بس على الوجه المأمور به، بعد صلاة الظهر بدل خمسة اقرأ ثلاثة، أما أن يقال له: اترك القراءة في وقت من هذه الأوقات لتقرأ القرآن في ثلاث ما هو بهذا المراد قطعاً، ليس هذا هو المراد قطعاً، نعم.

شرح: باب: ما جاء في القرآن:

أما الذي يستطيع أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به ويكون ديدنه، قراءة ترتيل وتدبر ولو قلت قراءته هذا أفضل، هذا أفضل واختيار أكثر أهل العلم، لكن بعض الناس ما يستطيع يقرأ بالترتيل، الذي تعود على الهذ ما يستطيع يقرأ بالترتيل، لا بأس يقرأه في شهر، إيش المانع؟ يقرأ على الوجه المأمور به كل يوم جزء أنفع له بكثير، أنفع لقلبه؛ لأن هذه الطريقة هي المحصلة للإيمان واليقين كما قال شيخ الإسلام، وهذا هو .. ، أنزل القرآن من أجل هذا، لكن من فضل الله -جل وعلا- أنه رتب الأجر على مجرد النطق بالحروف، إذا فاته طريقة أدرك طرائق -إن شاء الله تعالى-، وهو على خير على كل حال، نعم. سم. شرح: باب: ما جاء في القرآن: أحسن الله إليك: باب: ما جاء في القرآن: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يقول: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرسله)) ثم قال: ((اقرأ يا هشام)) فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هكذا أنزلت)) ثم قال لي: ((اقرأ)) فقرأتها فقال: ((هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت)).

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل يقول: يا محمد استدنيني، وعند النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يعرض عنه ويقبل على الآخر، ويقول: ((يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ )) فيقول: لا، والدماء ما أرى بما تقول بأساً، فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى". وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يسير معه ليلاً فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه فقال عمر: "ثكلتك أمك عمر نزرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، قال: فجئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسلمت عليه، فقال: ((لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)) ثم قرأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [(1) سورة الفتح])).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئاً، وتنظر في القدح فلا ترى شيئاً، وتنظر في الريش فلا ترى شيئاً، وتتمارى في الفوق)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في القرآن:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري" نسبة إلى القارة على ما تقدم بطن من خزيمة بن مدركة "أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام الأسدي" صحابي ابن صحابي، معروف بغيرته وأمره ونهيه، من خيار الصحابة، مات قبل أبيه، "يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرأنيها" يعني سمعها عمر -رضي الله عنه- من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، وهذا الذي جرأه على أن يفعل ما فعل؛ لأنه لو سمعها بواسطة لاحتمل أن يكون التغيير بسبب الواسطة، لكنه حفظها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فحكم بالوهم على ما سمع من خلال ما حفظه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه" فكدت أن أعجل عليه، عند البخاري: "فكدت أساوره في الصلاة" يعني وهو يصلي فصبرت حتى سلم، وهنا يقول: "فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف"، يعني من صلاته، "يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها" سورة الفرقان كذا للجميع، ووقع في نسخة من نسخ كتاب الخطيب في المبهمات: سورة الأحزاب، والصواب الفرقان، حتى عند الخطيب النسخ الصحيحة الموثقة موافقة لرواية الجميع، "فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه" أي جمعت عليه ثيابه عند لبته؛ لئلا ينفلت مني، لببه بردائه هكذا، "فجئت به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ما انتبهوا لما قلت: هكذا، نعم جمع عليه ثيابه هنا عند لبته هكذا؛ لئلا يفلت، وهذا مستعمل، مازال مستعملاً، بيده، جمع ثيابه عند لبته هكذا، ومازال مستعمل إلى الآن، من أراد أن يمسك إنسان بقوة ولئلا ينفلت منه يفعل فيه هكذا، "فلببته بردائه" يعني جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا ينفلت مني "فجئت به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها" عمر -رضي الله عنه- معروف بقوته في الحق، وغيرته عليه، ولذا ما عوتب على ذلك، ما زاد النبي -عليه الصلاة والسلام- على أن قال له: ((أرسله)) يعني: أطلقه، فالذي يحمله الغيرة على الحق لا شك أنه معذور،

لكن ما يفتح المجال لسائر الناس أن يجرئوا على غيرهم ويدعوا الغيرة، لكن من عُرف بها يعذر كعمر -رضي الله عنه-، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرسله)) " يعني: أطلقه، دعه، "ثم قال: ((اقرأ يا هشام)) فقرأ القراءة التي سمعته يقر أ" فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هكذا أنزلت)) "، ((هكذا أنزلت))، "ثم قال لي: ((اقرأ)) فقرأتها فقال: ((هكذا أنزلت)) "، لا شك أن القراءة التي يسمعها الشخص لأول مرة يستنكرها، لا سيما في القرآن، الشخص الذي حفظ حديث النعمان: ((الحلال بين والحرام بين)) في صغره من الأربعين على رواية واحدة وضبطها وأتقنها تأتيه الروايات الأخرى: ((المشتبهات))، ((المتشابهات))، ((المشبهات))، ((المشابهات)) يستنكر، نعم، فكيف بالقرآن؟ إذا سمع القراءة على غير ما اعتاد، لا سيما إذا كان ممن لا يستوعب مثل هذا الخلاف، ولذا عوام المسلمين لا ينبغي أن يقرأ عليهم القرآن بالقراءات؛ لأنه يشككهم، يشككهم، إذا كان هذا هو عمر -رضي الله عنه- مع ما عرف عنه من رسوخ قدمه في الإسلام حصل له ما حصل، فكيف بغيره؟ ولذا الذي يقرأ بالقراءات وهو إمام، الصلاة صحيحة، لكن يبقى أن عوام المسلمين تشكيكهم فيه خطر عظيم عليهم، لا سيما أن هذا يعرضهم للشك في كتابهم الأصل، الذي لا يجوز الشك فيه ولا الامتراء، ولذا أجمع الصحابة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- على حرف واحد، غيرة على القرآن، أن يحصل فيه الامتراء والشك، وهذه القراءة التي أجمعوا عليها هي التي استقر عليها الأمر في العرضة الأخيرة؛ لئلا يقول قائل: إنهم تصرفوا وألغوا شيئاً كان موجوداً في عهده -عليه الصلاة والسلام-، الأحرف السبعة سيأتي الكلام فيها، والحاجة إليها في أول الأمر داعية؛ لأن القرآن نزل على ناس لغاتهم ولهجاتهم متباينة، وأسنانهم أيضاً مختلفة منهم من يذل لسانه بالكلمة من أول وهلة، ومنهم من يصعب عليه إلا بلغته ولهجته، لما ذلت ألسنتهم استقر الأمر على العرضة الأخيرة، وأجمع الصحابة على كتابته هكذا، على خلاف في المراد بالأحرف السبعة، ستأتي الإشارة إليه.

"ثم قال لي: ((اقرأ)) فقرأتها، فقال: ((هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)) " جمع حرف كفلس وأفلس، ((فاقرءوا ما تيسر منه)) أي المنزل بالسبعة، المنزل بالسبعة، أي حرف من الأحرف السبعة تجوز –تصح- القراءة به قبل الإجماع على كتابته على حرف واحد، قبل إجماع الصحابة على كتابته على حرف واحد. سبعة أحرف: يعني سبعة أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة تقرأ منه على سبعة أوجه، يعني هذه الأوجه والأحرف السبعة موجودة في القرآن كله، لكن لا يعني هذا أن كل كلمة من القرآن تقرأ على الأوجه السبعة، والأحرف السبعة، ولو كان الأمر كذلك لجازت روايته بالمعنى، لكنه متعبد بلفظه، المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد ما تسوغ قراءته به إلى سبعة أوجه في الكلمة الواحدة، لا في كل كلمة قاله ابن حجر. يعني بعض الكلمات يمكن أن يوجد فيها الأحرف السبعة، لكن هل معنى هذا أن كل كلمة تقرأ بالأوجه السبعة؟ نعم؟ ليس هذا المعنى، وإلا لو قلنا: إن هذا هو المراد لقلنا: نأتي للقرآن كله من أوله إلى آخره وكل كلمة نأتي بالكلمة وما يرادفها في لغة العرب، وتكون هذه .. ، وليس المراد كذلك، إنما القرآن بمجموعه فيه سبعة أوجه. قال ابن حجر أيضاً: "فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت، لا تثبت الزيادة على السبع، وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء، في كيفية الأداء، وإلا الصورة والحروف واحدة، كما في المد والإمالة ونحوهما، ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، قيل -بعض أهل العلم يقول-: إنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، وإنما المراد بذلك التسهيل والتيسير على الناس، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، كما أن السبعين يطلق على إرادة الكثرة في العشرات والسبعمائة على إرادة الكثيرة في، نعم؟ المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنح عياض وتبعه قوم. المراد بالأحرف السبعة: اختلف فيه على أقوال كثيرة أوصلها ابن حبان إلى خمسة وثلاثين قولاً، إلى خمسة وثلاثين قولاً، وأوصلها غيره إلى الأربعين، أوصلها غيره إلى الأربعين.

ما وقع لعمر مع هشام بن حكيم بن حزام وقع نظيره لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل، ولعمرو بن العاص مع رجل في آية من سورة الفرقان عند الإمام أحمد، وقصص أخرى، لا بد أن يقع مثل هذا، نعم ولو لم ينقل لا بد أن يقع مثل هذا كثير في أول الأمر، يسمع الإنسان شخصاً يقرأ القرآن على غير ما أقرأه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما دام أصل هذا الاختلاف الذي سببه التيسير على المسلمين، مادام أصله موجوداً فأفراده -الذي يغلب على الظن- أنها تكثر، يعني هل يتصور أنه لا يوجد خلاف إلا بين عمر وهشام بن حكيم، وأما البقية كلهم على حرف واحد؟ لا يتصور هذا.

على كل حال الأحرف هذه اختلف فيها اختلافاً كبيراً، يقول أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي: "هذا من المشكل الذي لا يدرى معناه -الذي لا يدرى معناه- لأن الحرف يأتي لمعان، لحرف الهجاء، حرف المبنى، اللي هو ألف باء إلى آخره، وللكلمة التي هي حرف المعنى، نعم، يطلق الحرف ويراد به الكلمة، نعم ويطلق على الجهة حرف، المقصود أن هذا الكلام سبعة أحرف هذا الخلاف الطويل العريض التي بلغت فيه الأقوال إلى أربعين قولاً لا شك أن سببه إشكال، لكن هل هذا الإشكال أقول: هل هذا الإشكال في معنى الحديث بعد أن أجمع الصحابة على حرف واحد له أثر؟ نعم، ليقول قائل: هذا أعظم كتاب عند المسلمين فيه إشكال، نعم بعد أن اتفق الصحابة على حرف واحد الذي هو في العرضة الأخيرة وتركوا ما سواه، والأمة بمجموعها معصومة من أن تقع فيما هو في الحقيقة خطأ، هذا الإجماع يدل على أن ما عدا هذا الحرف الذي كتبه عثمان في المصاحف على أنه منسوخ، إنما كانت الحاجة داعية إليه لأن من المسلمين من هو كبير السن لا يذل لسانه بسهولة، والأمر فيه سعة، تعال، هلم، أقبل، نعم، لكن بعد أن اتفق الصحابة، بعد أن اتفق الصحابة على حرف واحد الإشكال المتصور نعم لا حقيقة له، وهل يتصور أن يجمع الصحابة خير القرون على تصرف لا يكون عندهم له أصل شرعي؟ لا يمكن لأن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من مستند، فدل هذا الإجماع على أن الاقتصار على حرف واحد إنما له أصل في الشرع، وإلا لا يمكن أن يتصرف الصحابة ويجمعوا على أمر سائغ شرعاً، دلت الأدلة المتظاهرة عليه، حديث: الأحرف السبعة صحيح بلا إشكال، والقصة صحيحة في الصحيحين وغيرهما، نعم، أقول: الإشكال الموجود في إنزال القرآن على سبعة أحرف، واختلافهم الطويل العريض في المراد بالحرف نعم لا شك أنه إشكال، يعني لو كان الأمر باقياً إلى الآن ماذا يتصور في القرآن الذي هو أعظم كتاب؟ يخشى أن يختلف المسلمون عليه كما اختلف من قبلهم، وإجماع الصحابة المستند إلى أصل شرعي؛ لأنه لا يوجد إجماع إلا له مستند، المستند إلى أصل شرعي ولو لم نطلع عليه، إجماعهم لا شك أنه من أعظم ما حفظ الله به القرآن، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] ومثل هذا الكلام يثار الآن، من بعض الطوائف المغرضة التي تريد أن تشكك الناس في دينها، يثار مثل هذا الكلام كان القرآن على سبعة أحرف ألغى عثمان ستة وبقي حرف واحد، نعم، نقول: الصحابة أجمعوا على ذلك، والإجماع لا بد له من مستند شرعي، ولو لم نطلع عليه، وهذا الإجماع المستند إلى أصل شرعي من أعظم مظاهر حفظ القرآن للأمة، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] وحفظه ظاهر، وأوردنا قصة يحيى بن أكثم مع اليهودي الذي دعاه يحيى إلى الإسلام فلم يسلم إلا بعد سنة، أسلم بعد سنة أوردناها في مناسبات منها في هذا الدرس، نعم، أسلم بعد سنة، لماذا؟ يقول: إنه خلال هذه السنة نسخ مجموعة من نسخ التوراة وحرف فيها وزاد ونقص كل نسخة تختلف عن الثانية، فباعها على اليهود في سوقهم فمشت، تخطفوها، ونسخ مثلها من الإنجيل وزاد ونقص، وقدم وأخر، ومشت، نفقت في سوق النصارى، ثم نسخ نسخاً من القرآن، يقول: بتغيير يسير جداً، لا يكاد ينتبه له، فكل من عرضت عليه المصحف رماه في وجهي، نعم، فعرفت أن هذا الدين صحيح، لا يمكن أن يتطرق إليه ولا إلى كتابه خلل ولا نقص، فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان. طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم؛ لأن صورة الكلمة تحتمل هذه القراءة، صورة الكلمة التي كتبها عثمان نعم، أقول: كلهم يختلفون في أداء هذه الكلمة، الكلمة واحدة، لكن هم يختلفون في أدائها، صورة: المجلس والمجالس إيش بينهما من فرق؟ تفسحوا في المجالس، وتفسحوا في المجلس؟ من حيث الصورة ما في فرق، نعم، ما في فرق من حيث الصورة، وهكذا القراءات المعروفة المتواترة كلها على هذا، القراءات المتواترة كلها مما يحتمله الحرف الواحد؛ لأنها غير منقطوطة ولا مشكولة. طالب:. . . . . . . . .

يعني نقول: الحروف السبعة مستمرة؟ تدري إيش يؤدي إليه مثل هذا الكلام؟ يؤدي إلى أن الصحابة ما حلوا الإشكال، الذي يخشى عليه في وقتهم هو المخشي عليه الآن، الذي خشوه في وقتهم؛ لأنه لما تفرق الناس في الأمصار، ووقع بينهم خلاف شديد، نعم في وقت أبي بكر وفي وقت عمر، وفي وقت عثمان بينهم في القرآن كلام عظيم، حتى يكاد بعضهم يشك، فيكون أبو بكر -رضي الله عنه- ومن بعده عثمان ما حلوا الإشكال، إذا قلنا: إن القراءات باقية، تصورت كلامي؟ كلامي متصور؟ على كل حال هذه القراءات السبع المتواترة نعم، هي موجودة، هي متلقاة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا شك، لا يشك أحد في هذا، لكن لا شك أن عثمان اقتصر على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة لعدم الحاجة إليها، ولما تؤدي إليه من إشكال، إشكال كبير؛ لأن الصحابة شكا بعضهم إلى أبي بكر ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان، فاتفقوا على هذا، وبهذا خدموا القرآن، ولو قلنا: إن الأحرف السبعة المنصوص عليها باقية، ما صار عثمان سوى شيء، الصحابة ما .. ، إجماعهم على هذا ما سووا شيء، ما حل الإشكال الموجود في عصرهم، إذا قلنا: ما زالت باقية، إنما عملهم واتفاقهم وإجماعهم حل الإشكال القائم في وقتهم، وسلمنا من تبعاته، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، عثمان كتب المصحف على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة، التي عارض بها جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر عمره، واكتفى بها عما عداها، وحصل إجماع الصحابة الذين هم خير القرون، وأغير الناس على دين الله، وهذا الإجماع عرفنا أنه لا يمكن أن يوجد إجماع بدون مستند، لا يمكن أن يوجد إجماع بدون مستند شرعي، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الناس لما ذلت ألسنتهم للقرآن صاروا ما يسمعون إلا حرف واحد، لكن لما نزل القرآن وفي الصحابة من هو في سبعين سنة، ثمانين سنة ما يستطيع إلا على لهجته التي تلقاها في قبليته، لكن الآن وهو من الصغر يسمع هذا القرآن، ليس بحاجة إلى أحرف أخرى، إحنا نسمع ما قاله بعض العلماء في هذا، نعم. طالب:. . . . . . . . .

كلها على مصحف عثمان، كلها يحتملها مصحف عثمان، أعني المتواترة، قد يوجد قراءات صحيحة هي في الحقيقة إلى التفسير أقرب من كونها، أقرب من كونها قرآن، "صيام ثلاثة أيام متتابعات" قد يقول قائل: هذا ما يحتمل مصحف عثمان، نعم، وهي صحيحة إلى ابن مسعود، نقول: هذه تفسيرية، القراءات ما تختلف، أنت لو صورت قراءة ورش مع قراءة عاصم ما في فرق في الصورة، لكن أداء هذه الكلمة، الكتابة: المجلس والمجالس ما بينهم فرق في الكتابة، نعم؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . هذه الأقوال اختلف فيها، منها: أن المراد بسبع لغات، وعليه أبو عبيدة وثعلب والزهري وآخرون، وصححه ابن عطية والبيهقي، وتعقب: بأن لغات العرب أكثر من سبع، وأجيب بأن المراد أفصحها. والثاني: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة، بأن يؤدى اللفظ الواحد أو الكلمة الوحدة بألفاظ مختلفة مثل ما قالوا: تعال، هلم، أقبل، اعجل، أسرع، نعم، وبهذا قال سفيان بن عيينة وجمع من أهل العلم منهم ابن وهب وخلائق لا يحصون، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، نسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. والإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي وهو أن كل واحد يغير الكلمة من مرادفها من لغته، بل ذلك مقصور على السماع منه -صلى الله عليه وسلم-، يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عرف أن هذا يتكلم بهذه الكلمة في لغته، لغة قبيلته أقرأه القرآن عليها، وعرف أن هذا يتكلم بهذه الكلمة في لغته أقرأه عليها وهكذا، كما يشير إلى ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- في قول كل منهما من عمر -رضي الله عنه- وهشام: "أقرأني الرسول -عليه الصلاة والسلام- على هذه القراءة" وأقرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- على قراءاتهم التي فيها شيء من الاختلاف. ثم أجمع الصحابة في زمن عثمان -رضي الله عنه- على ما يوجد الآن في المصاحف المصون الموجود بين الدفتين الموافق للعرضة الأخيرة، وقراءة السبعة على هذا هي قراءة واحدة، على حرف واحد، على حرف واحد يعني مما يحتمله الصورة.

يعني لو قلنا: إن عثمان -رضي الله عنه- ما حذف شيء من الأحرف السبع هل يكون انحل الإشكال الموجود في عصرهم الذي خشوا منه أن تختلف الأمة في القرآن؟ صنيع عثمان لا شك أنه حل الإشكال، فكيف يحل إشكال مع إبقاء الأمر على ما كان؟ يمكن أن نحل إشكال مع إبقاء الأمر على ما كان؟ لا يمكن ينحل إشكال، لكن يبقى أن المسألة .. ، أنه حصل إجماع، والإجماع عند أهل العلم حجة قطعية يرى بعضهم تقديمه على الكتاب والسنة، قطعية؛ لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل، الأمر الثاني: أن الإجماع لا بد له من مستند، ما يمكن يجمع أهل العلم، لا يمكن أن يجمع أهل العلم على أمر لا مستند له، يعني إذا كان الأمر لا مستند له ما صار شرعي، صار عادي، إجماع على أمر عادي، والمسألة شرعية إذاً لا بد لها من مستند شرعي، وإجماع الصحابة حجة عند الجميع، ما يختلف أحد في إجماع الصحابة، يعني لو إجماع من بعدهم محل خلاف بين أهل العلم، لكن يبقى أن إجماع الصحابة حجة عند الجميع.

قد يقول قائل: إن المعوذتين لا توجدا في مصحف ابن مسعود وكذا، نقول: نعم، هذا صح أن المعوذتين لا توجدان في مصحف ابن مسعود، يعني بعد هذا الإجماع ماذا نقول؟ نقول: إن ابن مسعود .. ، هل الإنسان بحاجة إلى أن يكتب كل شيء مع حفظه وضبطه له؟ نعم لو افترضنا شخص يحفظ القرآن كله بمثابة حفظ الفاتحة أو سورة الإخلاص، هل يلزم أن يكون عنده مصحف؟ ما يلزم أن يكون عنده مصحف أصلاً، أقول: المسلم الذي اطمأن قلبه للإسلام، وارتاح له، وعمل به لا يساوره أدنى شك، أدنى شك ولا هاجس، نعم في أن القرآن محفوظ، أما من في قلبه شيء أو أراد أن يشكك المسلمين نعم، فسوف يجد، حتى الآيات الآن المحفوظة بين الدفتين تحتمل وجوه، فالمغرض لا بد أن يجد، وهذا من عظمة هذا الدين، ولكي تعظم الأجور على حسب ما يقر في القلب من إيمان، وتعظم الأوزار على حسب ما يحصل من الشخص من مخالفات وتشكيك على حسب عظم دعواه، فالذي يتعرض لهذا القرآن، دستور الأمة الذي لا يمتري شخص وقر الإيمان في قلبه أنه محفوظ سالم من الزيادة والنقصان، لا شك أن هذا دليل على أن قلبه منشرح للدين ومطمئن قلبه بالإيمان، وهذا أمر لا يمتري فيه أحد، كل إنسان يجده في قلبه، نعم، لكن الشخص الذي في قلبه دخل أو غر شكك به ممكن؛ لأن الشبهات القرآن نفسه نص على أن هناك أمور متشابهات، أمور متشابهات، فالذي يتتبع المتشابه لا حيلة فيه، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، مثل هؤلاء لا حيلة فيهم؛ لأن المتشابه موجود موجود، وأما من وقر الإيمان في قلبه وثبت في قلبه، وخالطت بشاشته قلبه هذا لن يتشكك؛ لأن القرآن بعظمته وبإعجازه المسلم صحيح الإيمان كل يوم يزداد يقين في أن هذا القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ما عندنا أدنى شك في هذا.

كوننا نبتلى بفئام من الناس مبتدعة مغرضة تريد صرف الناس عن دينهم، وتريد انحرافهم، ويلقون الشبه على عوام المسلمين فإلى الله المشتكى، لا بد من التصدي لهؤلاء لكن إلى الله المشتكى، قد يوجد من تلصق شبهة في قلبه لا يمكن اجتثاثها، والله المستعان، لكن وظيفة أهل العلم أن يبادروا بمثل هذه الأمور لتغرس في قلوب عوام المسلمين قبل أن تغزى من قبل الأعداء، فإذا حصل هذا الأمر من قبل الأعداء لا بد من التصدي له، وهذا من أعظم الواجبات، ومن أعظم الفرائض؛ لأننا إذا لم نذب عن كتاب الله -جل وعلا- إيش يبقى عندنا؟ تطاول الناس على السنة، والسنة وجد فيها الوضع من الصدر الأول، وجد من يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن القرآن، سالم، وأيضاً وجود الوضع والكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب الابتلاء والامتحان، من باب الابتلاء، وهو باب من أبواب الجهاد الذب عن السنة لتعظم الأجور، أجور من يذب، وتعظم أوزار من يكذب، والتكاليف كلها على هذه الكيفية. على كل حال الأقوال التي في هذه المسألة والمراد بالأحرف السبعة استوفاها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري من .. ، في الجزء التاسع من صفحة ستة وعشرين إلى ثمان وثلاثين، أطال، أطال في تقرير المسألة، واستوعب الأقوال، وناقش الأقوال -رحمه الله-، فكيفية أداء هذه الحروف متلقاة بلا شك، متواتر قطعي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، القراءات السبع كلها متواترة، مقطوع بثبوتها. يقول: ما الفرق بين القراءات والروايات والأحرف؟

الفرق بين القراءات، القراءات السبع الموجودة الآن نعم المتواترة، الآن المتواتر كم يبلغ من القراءات؟ عشر؟ نعم، الثلاث ما هي متواترة تكملة العشر؟ كلها مما يحتملها صورة ما أقره عثمان واتفق عليه مع الصحابة، كلها، ولذلك لا تجدون من القراء حتى في كتب القراءات ما تجدون لفظ زائد لا يوجد في المصحف، يوجد؟ ولا حرف واحد، لكن مجلس ومجالس، الصورة واحدة في الكتابة، نعم، الصورة واحدة، لكن ما تجدون في القراءات السبع المتواترة: "متتابعات" توجد؟ ما توجد، هي صح ثبتت عن ابن مسعود، لكن هل ثبتت على أساس أنها قرآن أو على أنها تفسير للقرآن؟ هذا الذي يظهر أنها تفسير، هذا الكلام، هذا معروف. طالب:. . . . . . . . . يا أخي لو قلنا: إن القراءات السبع الباقية إلى الآن هي الأحرف السبعة قلنا: الصحابة ما سووا شيء، ما حلوا الإشكال، لو قلنا: إن القراءات السبعة موجودة الآن قلنا: الصحابة ما حلوا الإشكال عندهم، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم. الكلام في هذه المسألة كثير، والذي بيريد التشكيك يجد، لكن من انشرح صدره بالإسلام، واطمئن قلبه بالقرآن لن يساوره أدنى شك أن القرآن محفوظ، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله -جل علا-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] يعني لو قلنا هذا قلنا: كذبنا هذه الآية، لو قلنا غير هذا كذبنا الآية، لو قلنا: إن الصحابة تصرفوا من غير مستند شرعي قلنا: كذبنا هذه الآية، هذا وعد الذي لا يخلف الميعاد، لكن الحرف الذي رسمه عثمان يحتمل القراءات السبع، مثلما نظرنا مجلس ومجالس ما في فرق في الكتابة، حتى الآن في المصحف، تبينوا تثبتوا ما في فرق إلا أن هناك نقط، وفي إبراهيم أيضاً في ثلاثة مواضع لا توجد فيها نقط، إبراهيم الياء، في بعض المواضع لا هي أربعة مواضع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، مواضع، أربعة مواضع ما تزيد ما فيها ياء، بدون ياء، نعم، والباقي فيها ياء.

المقصود أن القرآن -ولله الحمد- والمنة لا يساورنا أدنى شك في أنه محفوظ، القصة، قصة يحيى بن أكثم مع اليهودي، لما أسلم وقال ليحيى ما قال، حج يحيى بن أكثم في تلك السنة، فالتقى بسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، وذكر له القصة، فقال: هذا منصوص عليه في القرآن، قال في كتبهم: {بِمَا اسْتُحْفِظُواْ} [(44) سورة المائدة] وكل الحفظ إليهم فلم يحفظوا، وفي كتابنا قال: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} هذه رواها البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما مثل صاحب القرآن)) " (إنما) للحصر، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك، هذا الحصر ((إنما صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة)) هل يقول: يرد على هذا الحصر أن صاحب القرآن كمثل هاه؟ الأترجة، هل يرد على هذا الحصر قوله: ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب)) هذا الحصر حقيقي بلا شك، لكنه في باب الحفظ والنسيان، في باب الحفظ والنسيان، والمداومة على التلاوة وتركها، في هذا الباب حصر فيه حقيقي، إنما صاحب القرآن أي مع من صحبه وهو القرآن، والمراد الذي ألفه، صاحب القرآن: هو الذي ألفه، والمؤالفة: هي المصاحبة، ((كمثل صاحب الإبل المعقلة)) يعني: مع إبله المعقلة، وهي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبته، في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى من شراده، ربط البعير الذي يخشى من شراده شبه به من يتعهد القرآن، يتعهد القرآن، يتعهد حفظه، فما زال التعهد موجوداً فإن الحفظ موجود، كما أنه ما زال العقال موجود فإن البعير موجود، نعم، ((إن عاهد عليها)) أي جدد العهد بها، ((أمسكها –أي استمر إمساكها- وإن أطلقها -بأن حل عقالها- ذهبت وانفلتت منه)) وكذلك القرآن، وهذا التشبيه في غاية الدقة، هذا التشبيه في غاية الدقة، والحديث مخرج في الصحيحين، وهذا يجعل طالب العلم المعتني بكتاب الله -جل وعلا- يهتم لهذا الأمر، فلا ينام عن القرآن، ولا يغفل عن القرآن؛ لأنه أشد تفلتاً من الإبل في عقلها، والمسألة مسألة دين، تجب المحافظة عليه، وجاء الوعيد في حق من حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه، ويخشى عليه أن يقال له: {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [(126) سورة طه]، ولذا جاء في الصحيحين النهي عن قول: "نسيت آية كذا وكذا، نسيت آية كذا وكذا"، ولكن يقول: "نسيِّت أو أنسيت" لئلا يدخل في الآية لئلا يدخل في الآية: {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} المقصود أن على صاحب القرآن أن يحرص عليه، حصل

على هذا الخير العظيم، خير عظيم لا تقوم له الدنيا بحذافيرها، فالتفريط فيه حرمان وخسران وبوار، فعلى من حفظ القرآن أن يتعهده ويكثر من النظر فيه، وأن يراجع حفظه لئلا ينساه. يقول بعد ذلك: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الحارث بن هشام المخزومي" أخو أبي جهل شقيق، أسلم يوم فتح، وكان من فضلاء الصحابة، استشهد في فتوح الشام، "سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" سأل، أن الحارث سأل، يعني هل هذا متصل أو منقطع؟ نعم، يعني هل عائشة حضرت السؤال؟ يقول ابن حجر: "هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف، فأخرجوه في مسند عائشة -رضي الله عنها-، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك، فيكون الخبر من مراسيل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، وفي المسند ما يدل على ذلك عن عائشة عن الحارث، عن عائشة عن الحارث، وكونها تقول: إن الحارث، وفي رواية المسند: "عن الحارث" هذه رواية الصحيحين: "أن الحارث"، ورواية المسند: "عن الحارث" نستحضر في هذا ما قاله ابن الصلاح من أن السند المؤنن ليس حكمه حكم السند المعنعن، وعزا ذلك إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة؛ لأنه فهم من كلامهما في قصة النظير هذه، أنه لما سيقت أن فلان، أن عماراً مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: منقطعة، في الرواية الأخرى: عن عمار أنه مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام- متصلة، فقال: إن مرد ذلك لاختلاف الصيغة، فإذا اختلفت الصيغة فلا تحمل (أن) على الاتصال كـ (عن)، وليس المراد، ليس حقيقة الحال كما زعم، ولذا قال الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه إنما مرد ذلك أنه في قوله: إن فلاناً يحكي قصة لم يشهدها، كما هنا أن الحارث بن هشام سأل مع أن الاحتمال وارد أنها حضرت السؤال، نعم، وفي قوله: (عن) يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة.

"كيف يأتيك الوحي؟ " يحتمل أن يكون المسئول عنه صفة الوحي نفسه، أو صفة حامل الوحي الذي هو الملك، أو ما هو أعم من ذلك، الإتيان حقيقة إنما يسند إلى حامله، هو الذي يأتي حقيقة، والمحمول حقيقة يؤتى به، وعلى كل حال من يؤتى به فقد أتى، من يؤتى به فقد أتى، ولذا من يحج به، هل يقال: حج وإلا ما حج؟ نعم، والذي يضحى عنه يقال: ضحى وإلا ما ضحى؟ ضحى وهكذا، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً)) " جمع حين، ويطلق على قليل الوقت وكثيره، ((أحياناً يأتيني)) يعني الوحي ((في مثل صلصلة الجرس)) في مثل صلصلة الجرس، الصلصلة: أصلها صوت وقوع الحديد على الحديد، صوت وقوع الحديد على الحديد، ثم أطلق على كل صوت له طنين متدارك لا يدرك من أول وهلة، مثل صلصلة الجرس، الوحي محمود والجرس جاء ذمه، الوحي محمود والجرس جاء ذمه، وتشبيه المحمود بالمذموم ممكن وإلا غير ممكن؟ نعم، نعم مع انفكاك الجهة ممكن، فالجرس له أكثر من وجه باعتبار تدارك الصوت وتتابعه؛ لأن له .. ، لأن الصوت فيه تدارك وقوة، وفيه أيضاً جهة إطراب، فهو ممدوح من هذه الحيثية لا من جهة الإطراب، مذموم من جهة الإطراب، وتشبيه الوحي به من جهة .. ، الجهة التي يحمد فيها، نعم، التشبيه قد يكون من وجه دون وجه، تشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليلة البدر هل معنى هذا أن المرئي مثل المرئي أو التشبيه يقع من وجه دون وجه؟ التشبيه يقع من وجه دون وجه، مثل ذلك البروك، النهي عن بروك مثل بروك البعير، ((فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) نعم من وجه دون وجه، لا ينزل على الأرض بقوة مثل ما يبرك البعير، لكن ليضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع، فهو تشبيه، المنهي عنه التشبيه من وجه دون وجه، يعني من حيث القوة، النزول على الأرض بقوة بحيث يشبه البعير هذا منهي عنه، أما كونه يقدم يديه على ركبتيه هذا مأمور به من غير بروك، ((وهو أشده علي)) يفهم منه أن الوحي كله شديد، الوحي كله شديد، ((فيفصم)) أي يتجلى ((عني، وقد وعيت ما قال)) أي القول الذي جاء به، ((وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً)) التمثل مشتق من المثل، أي يتصور، يتصور، والملك (أل) هذه للعهد، والملك المعهود وهو جبريل الذي

يأتي بالوحي، ولسنا بحاجة إلى أن نقول: أين القدر الزائد لأن جبريل عظيم الخلق له ستمائة جناح يسد الأفق فأين ذهب هذا الزائد؟ تكلموا فيه كلاماً طويلاً، لكن القدرة الإلهية تجعل الجسم الكبير صغيراً والعكس، ولسنا بحاجة إلى أن نقول: هل انعدم بالكلية أو اختفى بحسب النظر أو ما أشبه ذلك، لسنا بحاجة إلى مثل هذا. ((يتمثل)) قد يستدل به من يقول بجواز التمثيل، بجواز المثيل، لكن ليس فيه دليل على جوازه؛ لأن هذا التمثل بأمر الله -جل وعلا-، هذا التمثل بأمر الله -جل وعلا-، وأما التمثيل فهو: خروج بصورة تخالف الواقع، والذي يخالف الواقع سواءً كان قولاً أو فعلاً يدخل في حيز الكذب، عاد مسألة كونه يترتب عليه مصلحة أعظم منه أو غير ذلك من الأمور التي تحتف به، ويقرر بعضهم جوازه المقصود أنه ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك؛ لأنه أقل أحواله بأنه خلاف الواقع، وبعضهم يقول: المبالغات خلاف الواقع، المقامات خلاف الواقع، وغير ذلك، المقصود في مسائل كثيرة، المناظرات بعضها خلاف الواقع، لكن على حسب ما يترتب على ذلك من مصلحة تكون المفسدة فيها مغمورة قد يتجه ذلك وإلا فلا، وعلى كل حال أقل ما فيه مخالفة الواقع، ولسنا بحاجة إليه، ففي ديننا -ولله الحمد- من الوسائل التي نعلم بها طلاب العلم، وندعو بها من نريد دعوته ما يغنينا عن مثل هذه الأمور المحدثة. ((يتمثل لي الملك رجلاً)) منصوب بالمصدرية، أي مثل رجل، أو التمييز، أو الحال، والتقدير على هيئة رجل، ((فيكلمني فأعي ما يقول)) يعني إذا كان رجل، ند لند الأمر سهل، لكن إذا اختلف الجنس هذا من بني آدم وهذا ملك ما في شك، لا شك أن هذا المفاهمة تصعب، ولذا قال: ((وهو أشده علي)) لكن إذا جاء على هيئة رجل وحصل الأنس به لا شك أن الفهم عنه يكون أقرب، وجاء في وصف هذا النوع وإنه لا .. ، أخف الوحي هناك أشده علي، وهذا أخف الوحي.

"قالت عائشة" قالت عائشة مسند وإلا معلق؟ نعم، يعني بالإسناد السابق، قالت عائشة بالإسناد السابق: "ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد" إلى آخره، هل نقول: إن مالك يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "ولقد رأيته" إذاً لماذا يفصل؟ ليتميز كلامها التي رأته بعينها عما نقلته عن الحارث، نعم، إذاً هو مسوق بالإسناد السابق وإن كان بغير حرف عطف كما يستعمله البخاري وغيره كثيراً، يقول ابن حجر: "وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف" وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد، الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، دلالة على كثرة معاناته -عليه الصلاة والسلام- من التعب والكرب عند نزول الوحي، ولا شك أن المنزل عليه قول ثقيل، قول ثقيل، "في اليوم الشديد البرد" من يعرب؟ الإعراب؟ في اليوم جار ومجرور، الشديد؟ صفة، البرد؟ الشديد مضاف والبرد مضاف إليه؟ جارك، جارك جارك، جارك انغزه. . . . . . . . .، ارفع رأسك، أنت أنت، تقول أنت: مضاف ومضاف إليه، نبي الشديد البرد؟ قضينا من الشديد صفة لليوم والبرد؟ أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . يجوز؟ يجوز مثل هذا وإلا ما يجوز؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . لا يمكن الجمع بين .. هاه؟ إضافة لفظية، وذي الإضافة اسمها لفظية، "ووصل (أل) بذا المضاف مغتفر" يعني في الإضافة اللفظية، "إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر" المقيم الصلاة، إضافة لفظية بلا شك، وهذه يجوز أن يقترن المضاف بـ (أل) إذا اقترن المضاف إليه بها، أو اقترن ما يضاف إليه المضاف. ووصل (أل) بذا المضاف مغتفر ... إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني ... كزيد الضارب رأس الجاني "فيفصم عنه -عليه الصلاة والسلام- وإن جبينه ليتفصد" مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم، وهنا يسيل العرق فيتفصد عرقاً، عرقاً إيش؟ تمييز، عرقاً تمييز، نعم.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "أنزلت عبس وتولى"، عبس: قطب وجهه، وتولى: أعرض، نزلت هذه الآية "في عبد الله بن أم مكتوم -القرشي العامري- جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة فجعل يقول: يا محمد" بمكة لأن سورة عبس مكية، والأسلوب أيضاً يدل على أنه بمكة، "يا محمد" وهذا قبل النهي عن ندائه -عليه الصلاة والسلام- باسمه؛ لأن النهي عن ندائه باسمه إنما نزل بالمدينة، "يا محمد استدنيني" وفي رواية: "استدنني" بدون ياء، أي أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه، يعني: اجعلني أدن منك، استدنني: يعني اجعلني أدن منك، نعم، "وعند النبي -عليه الصلاة والسلام- رجل من عظماء المشركين" عظماء: جمع عظيم المشركين يقال: هو أبي بن خلف أو عتبة بن ربيعة أو أمية بن خلف أو أبو جهل، المقصود أنه من عظماء المشركين، والمشرك يجوز أن يقال له: عظيم، إما على حسب دعواه أو دعوى قومه له، ولذا جاء في حديث هرقل: "من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم"، "فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرض عنه" ثقة بما في قلبه من إيمان، ثقة بما في قلبه من إيمان، "ويقبل على الآخر" رجاء إسلامه، رجاء إسلامه، التأليف يستعمله النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأحياناً يعطي الرجل ويترك من هو خير منه، ((إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه)) مالك عن فلان وإني لأراه مؤمناً؟ قال: ((أو مسلم؟ )) نعم، نعم يكل بعض الناس إلى ما في قلوبهم من إيمان فلا يعطيهم، ويعطي بعض الناس تأليفاً لهم، وصنع مثل هذا -عليه الصلاة والسلام- ترك ابن أم مكتوم اعتماداً على ما في قلبه من إسلام، أقبل إلى الآخر رجاء إسلامه، ويقول: ((يا أبا فلان)) استئلافاً يكنيه، يكني هذا الكافر، المشرك، استئلافاً له، ((هل ترى بما أقول بأساً؟ )) ((هل ترى بما أقول بأساً؟ )) المقصود أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جاءه العتاب، جاءه العتاب، عوتب في هذه القصة، وما عوتب في العطاء، ما عوتب في العطاء، وعوتب في هذه القصة، لماذا؟ {أَن جَاءهُ الْأَعْمَى} [(2) سورة عبس] لا شك أن هذا الوصف وهو العمى وصف مؤثر في المسألة، بمعنى أن هذا الأعمى ما يعرف تقاسيم الوجه، نعم، يعني لو كان

مبصر وأعرض عنه بعد أن بش في وجهه ووكله إلى ما .. ؟ هذا ما يدري عن شيء أعمى، ولذلك ما عوتب في العطاء، عوتب لما أعرض عن هذا الأعمى، {عَبَسَ وَتَوَلَّى* أَن جَاءهُ الْأَعْمَى* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} [(1 - 3) سورة عبس] أقبل على المشرك وقال: ((يا أبا فلان)) استئلافاً له، ((هل ترى بما أقول بأساً؟ )) "فيقول: "لا والدُماء" أو الدِماء، ضبطت بضم الدال وكسرها، الدُماء: المراد بها الأصنام، جمع دمية التي يعبدونها من دون الله، أقسم بها، أو الدِماء المراد بها الهدايا التي يذبحونها لأصنامهم، "ما أرى بما تقول بأساً، فأنزلت: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [(1) سورة عبس] أعرض أن جاءه الأعمى". زاد أبو يعلى عن أنس: "فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم، ويبسط له رداءه ويرحب به ((مرحباً بالذي عاتبني فيه ربي)) " المقصود أن هذه القصة هي سبب نزول عبس وتولى، ولم يختلف الرواة عن مالك في إرسالها، مرسلة أخرجه الترمذي من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت، فهو موصول عند الترمذي. ما مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة الحديث يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرض القرآن على المشركين؟ نزول السورة، نعم. طالب:. . . . . . . . . الترجمة، الترجمة تشمل هذا وغيره، الترجمة تشمل هذا وغيره، المقصود أن سبب نزول هذه السورة هو هذا، تعرف أن التأليف في أول الأمر التأليف في بداياته والكتاب من أوائل المصنفات الحديثية في التأليف عموماً في أول الأمر لا يأتي على الوضع المتناسب من كل وجه، وهذا شأن عمل البشر، يبدأ صغير ثم يكبر، يبدأ غير مرتب ثم يتقن ترتيبه، يعني عظمة هذا القرآن من جهة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عوتب؟ على كل حال مثلما ذكرنا أنه لا يلزم أن يكون الترتيب دقيق مائة بالمائة لا سيما في أوائل المصنفات.

أنا أقول: لعل الوصف كونه أعمى له أثر؛ لأن المبصر يرى تقاسيم الوجوه ويعذر، نعم، لكن الأعمى ما يدري من عنده، نعم، في العلم يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما أنا قاسم والله معطي)) نعم، على كل حال أنا أقول: إن الوصف بكونه أعمى له أثر كبير، يعني لو كان مبصراً يعذر تصرف النبي -عليه الصلاة والسلام- في كونه وكل هذا إلى ما في قلبه من إيمان، واستألف غيره التأليف باب، المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، فهو باب مشروع في الدين، لكن يبقى أن هذا الأعمى الذي لا يعرف تقاسيم الوجوه، ولا يعرف ما يحتف بالمسألة من ظروف ينبغي أن يراعى، ولذا نزل العتاب فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القرآن (3)

الموطأ_ كتاب القرآن (3) شرح: باب: ما جاء في سجود القرآن، وباب: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك الذي بيده الملك الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له تعلق بالدرس -درس الأمس- نقلاً من فتح الباري يقول: "حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور الحروف السبعة على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء: الأول: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] بنصب الراء ورفعها، لا يضارَ، ولا يضارُ. الثاني: ما يتغير بتغير الفعل مثل: {بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [(19) سورة سبأ] و"بعد بين أسفارنا" بصيغة الطلب والفعل الماضي باعد وبعد. الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة: "ثم ننشرها" بالراء والزاي. الرابع: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل: "طلح منضود" في قراءة علي و"طلع منضود". الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل: {وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [(19) سورة ق] في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين: "وجاءت سكرة الحق بالموت". السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن ابن مسعود وأبي الدرداء: "والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى" هذا في النقصان.

السابع: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل: "العهن المنفوش" في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير: "كالصوف المنفوش" هذا أورده ابن قتيبة في بداية كتابه: مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، وقال به غيره، وتبعه عليه أقوام، ونوقش في بعض الأشياء المذكورة، الذي اختاره ابن حجر أن الموجود الآن بين الدفتين هو ما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بكتابته، إذا نزل قال: اكتبوه، أمر الكتبة أن يكتبوه، ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني في السورة التي يذكر فيها كذا، الموجود بين الدفتين هو كل ما أمر بكتابته، يبقى أن الذي تركه الصحابة وأجمعوا على تركه هو مما تجوز به القراءة في أول الأمر، تجوز به القراءة في أول الأمر، لبعض الكلمات الموجودة الآن بين الدفتين، الذي اختاره ابن حجر أنه لم يترك شيء مما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بكتابته، لكن هذا المكتوب يقرئه النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه كل على لغته، وكل ما يستطيع، إذا لم يستطع القراءة على لغة قريش أقرأه بلغته، ثم بعد ذلك لما ذلت ألسنتهم بالقرآن اكتفي بالمكتوب، هذا رأي ابن حجر، وهذا لا شك أن فيه محافظة على ما نزل من القرآن وما أمر بكتابته لكن كونه أنزل على سبعة أحرف، بعضهم يرى أنه أنزلت أنزل حكم قراءته على سبعة أحرف، لا أن هذه الأحرف كلها نزلت من القرآن، هلم، أقبل، تعال، أسرع، اعجل، نعم، إنما أنزل جواز قراءته توسعة وتيسيراً وتسهيلاً على الناس في أول الأمر، على كل حال المسألة طويلة الذيول، لكن الذي لا نشك فيه أن القرآن بين الدفتين كامل، مصون، محفوظ عن الزيادة والنقصان، وأن الصحابة أجمعوا على ما كتبه عثمان -رضي الله عنه- ولم يوجد أي خلاف بينهم، اتفقوا عليه والإجماع لا يكون إلا على نص، هذا الذي يجب اعتقاده، أن القرآن المذكور كامل، وأنه محفوظ مصون من الزيادة والنقصان. هذا أكثر من سؤال عن سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟

عرفنا الخلاف، وأن كونه صلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة قول عامة أهل العلم، والخلاف في هذا إنما ذكر عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، ويستدل بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في سورة النجم، وسجد كل من حضر من المسلمين والمشركين، ويبعد أن جميع الحاضرين كلهم على طهارة، لا سيما المسلمين، ولم يسألوا هل هم على طهارة أم ليسوا على طهارة؟ فدل على أن الأمر بسجود التلاوة فيه سعة، شيخ الإسلام -رحمه الله- معروف مذهبه في هذه الأمور يخفف جداً حتى في صلاة الجنازة يرى أنها إذا لم يكن الإنسان متوضأ يكفيه التيمم، ولو كان واجداً للماء إذا كان تحصيله للطهارة الأصل بالماء يفوت عليه صلاة الجنازة، المقصود أن الاحتياط أن لا تصلى إلا من طهارة وستارة واستقبال القبلة، وجميع شرائط الصلاة، ألا يسجد إلا على كمال، إلا على كمال، لكن لو ترخص وأخذ برأي ابن عمر له ذلك. يقول: هل لسجود التلاوة تكبيرة إحرام، وهل ترفع اليدين في دعاء القنوت؟ سجود التلاوة مبني على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً، من يرى أنه صلاة يرى أنه يفتتح بالتكبير، ويختتم بتسليم؛ لأنه يشمله عموم: ((مفتاح الصلاة التكبير، واختتامها التسليم)) هذا عند من يقول: إنها صلاة، فأما الذي يقول: إنه ليس بصلاة -كما أشرنا- يقول: لا يحتاج لا إلى تكبيرة إحرام، ولا سلام ولا شيء، وأما رفع اليدين في دعاء القنوت فهو دعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين. هل يجوز للإنسان أن يدعو بأن يجدد الله إيمانه؟ يجدد، أما أن يقوي إيمانه هذا معناه ظاهر، أما يجدد، كيف يجدد؟ إما أن يزيد في إيمانه، يسأل الله -جل وعلا- أن يزيد في إيمانه لا بأس، وأن يبذل هو من جانبه أيضاً يبذل السبب فيما يزيد الإيمان من زيادة في الطاعات. يقول: هل يجوز تعزية الكفار؟ أهل العلم نصوا على أنه يجوز تعزية المسلم بالكافر، هي مصيبة بالنسبة له، وعلى هذا لا يدعى للميت، وإنما يصبر، التعزية أصلها تسلية للمصاب، فالمسلم إذا مات له قريب كافر يسلى ويعزى، لكن لا يدعى للميت الكافر. هل يشرع الوقوف لسجود التلاوة؟

الخرور يقرر أهل العلم أنه من قيام، {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24]، {خَرُّوا سُجَّدًا} [(58) سورة مريم] يكون من قيام هذا الأصل فيه، لكن لو كان يقرأ، هذا إذا كان قائماً يخر، أما إذا كان جالساً فعامة أهل العلم على أنه يكفيه أن يسجد، يسجد وهو جالس، عائشة -رضي الله عنها- تستحب أن يقوم للسجود. من الإنترنت يقول: ما رأيكم بالألفاظ الأعجمية في البخاري، وأنه لا يجوز إدخال الكلام الإنجليزي في الكلام لا سيما لغير حاجة .... إيش الكلام هذا؟ ويش هو ذا؟ ويش معنى الكلام؟ ألفاظ أعجمية في البخاري؟ يعني الأعلام الأعجمية موجودة في القرآن إجماعاً، وإن كان القصد ترجمة الصحيح، ترجمته إلى اللغات الأخرى ليفيد منه المسلمون من غير العرب فهذا طيب. يقول: علمنا أنكم ترجحون أن الحائض لا تقرأ القرآن فماذا تفعل في أذكار النوم والصباح والمساء وهي فيها قرآن؟ على كل حال تحرص على الأذكار الذي ليس فيها شيء من القرآن، وإذا أدخلت فيها شيء من الآيات على ألا تكون كاملة أو تقرأها بنية الذكر لا بنية القرآن، كما قال بعض أهل العلم. يقول: أريد أن أعرف ما هو جواب الشيخ حول الذكر الذي ورد سواءً قي الصباح والمساء هل وقته معين، يعني الذي في الصبح بعد صلاة الفجر مباشرة أم أنه مستمد بوقت معين؟ كلام فيه ركة، لكن وقت الأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الطلوع وقبل الغروب، يعني بعد صلاة الصبح، وقبل صلاة المغرب. كيف يكون عقد الأصابع بالتسبيح لو تشرح لنا الكيفية؟ إيش؟. . . أنت وين هم؟ هؤلاء بالإنترنت، هذا لا بد من .. ، لا يتم إلا بالرؤية. هل الأفضل للمأموم أن يكون في الصف الأول عن يمين الإمام ولو كان بعيداً عنه أو في اليسار قريب من الإمام؟

على كل حال المطلوب أن يتوسط الإمام، فإذا استويا فاليمين أفضل، وإن زاد اليمين فجاء في الخبر وإن كان ضعيفاً، الخبر ضعيف: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) هذا ضعيف، لكن يبقى أن الأصل في الإمام أن يتوسط الصف، وعلى هذا يكون .. ، لا يكون الناس كلهم في جهة اليمين ويبقى يساره ما في أحد، وإلا لكانت الحكمة أن يجعل الإمام في آخر الصف من الجهة اليسرى ليكون كل المصلين عن يمينه، لكن لما جعل مكانه وسط، وسط الصف عرفنا أن الشارع يريد أن يتوسط الإمام، اليمين أفضل بلا شك، لكن هل يتصور أن الشارع يجعل الإمام في وسط الصف ويحرص الناس كلهم على اليمين ويتركوا الشمال، لا، لا، توسط الصف شرعي مطلوب. إذا مسح الرجل على خفيه وقبل الصلاة خلعهما أو خلع أحدهما فهل يعتبر على وضوء؟ ليس على وضوء، إذا مسح على الخفين وقبل الصلاة خلعهما، أو خلع أحدهما فليس على وضوء كامل، هو الآن يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، قد يقول قائل: إن خلع الخفين ليس من نواقض الوضوء نقول: نعم ليس من نواقض الوضوء، لكن أنت إلى الآن لم تتوضأ، أنت لست على طهارة الآن، رجلك ليست مغسولة ولا ممسوحة، ناقص فرض من فرائض الوضوء، هو بدل، لكن ما هو موجود الآن، لا مسح ولا غسل، لا البدل ولا المبدل منه موجود، موجود منهما شيء؟ لا البدل ولا المبدل منه، ما موجود منه شيء، والله المستعان.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه -أسلم مولى عمر- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسير في بعض أسفاره" أسلم هذا صحابي وإلا ما هو بصحابي؟ ليس بصحابي، إذاً الخبر صورته صورة المرسل، نعم، لكن بقيته؟ نعم، بقيته تدل على أنه تلقاه عن عمر -رضي الله عنه- لقوله في أثنائه: "قال عمر: فحركت بعير" فقال عمر، فهو ينقله عن عمر -رضي الله عنه- صاحب الشأن، وصاحب القصة، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسير في بعض أسفاره -سفر الحديبية- وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً" وفي هذا إباحة السير ليلاً على الدواب، لا سيما إذا أخذت ما يكفيها من الراحة في النهار، "فسأله عمر عن شيء فلم يجبه" لاشتغاله -عليه الصلاة والسلام- بالوحي، "ثم سأله مرة ثانية فلم يجبه، ثم سأله مرة ثالثة فلم يجبه" وكأن عمر -رضي الله عنه- ظن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسمع السؤال الأول والثاني وإلا لا يتصور مثل هذا الإلحاح من عمر -رضي الله عنه- "فقال عمر: "ثكلتك أمك عمر" يعني: يا عمر، منادى بحذف حرف النداء، دعا على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح على النبي -عليه الصلاة والسلام- خوف غضبه -عليه الصلاة والسلام-، "نزرت رسول الله" أو نزرت –بالتشديد- رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني ألححت عليه، وبالغت في السؤال، ألححت عليه وبالغت في السؤال.

استعمال الناس لهذه الكلمة للنزر أنه السؤال مع رفع الصوت، السؤال مع رفع الصوت، هذا هو النزر، "ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك" كل ذلك لا يجيبك يقول أهل العلم في هذا: إن سكوت العالم عن الإجابة، إجابة المتعلم توجب على المتعلم ترك الإلحاح في السؤال، يعني لا يسأله مرة ثانية، إذا توقع أنه لم يسمع يعيد السؤال، لكن إذا فهم أن الشيخ سمع السؤال، الشيخ ما يترك الإجابة إلا لأمر لعله لا يحضره الجواب، لكن ما الذي يمنع أن يكون الشيخ أن يقول الشيخ: الله أعلم، فمن باب الأدب مع الشيخ ألا يلح عليه بالسؤال، ولا يضجر بكثرة الأسئلة، هذا من آداب طالب العلم عند أهل العلم، يقولون: وأن له؟ يعني العالم له أن يسكت عما لا يريد أن يجيب فيه، له أن يسكت عما لا يريد أن يجيب فيه، أما السؤال عن المسائل النازلة والمسئول عنده علم بها، ولا يوجد من يقوم مقامه في الجواب عنها فهذا يتعين عليه الجواب، ولا يجوز له السكوت، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لكن إذا كان لا يعرف الجواب يقول: الله أعلم، إذا رأى أن السائل لا يستفيد من الجواب، له أن يسكت وله أن يصرفه عنه بالأسلوب المناسب، وإذا رأى أن هذه المسألة ليست واقعة، أو أن السائل متعنت له أن لا يجيب، في بعض الطلاب يقول: سؤال بسيط سهل، ثم يستدرج الشيخ يجلس معه ربع ساعة؛ لأنه لو قال: من فضلك ربع ساعة ما طاعه الشيخ، إيه سؤال بسيط يتصور أنه بسيط عند المسئول، لكن بعضهم لو قال: من فضلك ربع ساعة عشر دقائق ما طاعه الشيخ، سؤال، سؤال خفيف ثم بعد ذلك يستدرجه إلى أن يمضي الربع، نعم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا بأس به جائز، جائز عند الحاجة إليه.

"قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس -قدام الناس- وخشيت أن ينزل في قرآن -يعني بسبب هذا الإلحاح- فما نشبت" لبثت، وفي حديث بدء الوحي: "فلم ينشب ورقة أن توفي" يعني لم يلبث، "فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي" ينادي يا عمر، وهذا الصارخ لم يسم، فقال، قال عمر: "فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن" نعم هذا الخوف يحملهم على هذا، الخوف يحملهم على هذا بخلاف حال كثير من الناس اليوم، يفعل الأفاعيل، يفعل الأفاعيل، يفرط في الواجبات، يرتكب المحرمات، وإذا أدى الصلاة مع الجماعة على وجه قد لا يكتب له من أجرها شيء ينتظر التسليم، نعم، إذا حرك الباب قال: جاءت الملائكة تسلم عليه، ينتظر التسليم كفاحاً، الأمر ليس بهذه السهولة، عمران بن حصين كان يسلم عليه، لكن المفرط يستحق مثل هذه الكرامات، ويسول لنفسه مثل هذه الأمور؟ عمر -رضي الله عنه- وهو عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وما رآه الشيطان في طريق ولا فج إلا سلك طريقاً آخر، مشهود له بالجنة، ويخشى أن ينزل فيه قرآن، والناس في هذه الأزمان يجمعون مع الإساءة بل أسوء الإساءة ويحسنون الظن، ويؤملون الآمال الطويلة العريضة، والخوف لا ذكر له في .. ، أو لا يخطر لهم على بال، خشيت أن ينزل في قرآن، قال أبو عمر: "أرى أنه -عليه والسلام- أرسل إلى عمر لما أرسل الصارخ ليخبره الخبر يريد أن يؤنسه بذلك، ويجبر خاطره لما تركه ثلاث مرات دون جواب، يريد أن يؤنسه بذلك.

قال عمر: "فجئت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسلمت عليه فقال" بعد رد السلام؛ لأن هذا معروف، ما يحتاج إلى نقل، {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] فقال -عليه الصلاة والسلام- بعد رد السلام: ((لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة)) ((سورة لهي)) (اللام) هذه لام توكيد، ((أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)) يعني لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما، "ثم قرأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [(1) سورة الفتح] فتح مبين، وهذا الفتح هو الصلح، هذا الفتح هو الصلح؛ لأنه مقدمة للفتح، مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح فتح، فهي الفتح الحقيقي؛ لأن بها -بهذا الصلح- حصل حصلت الهدنة، وكاتب النبي -عليه الصلاة والسلام- الملوك في الأمصار، وحصل خير عظيم بواسطتها، {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [(1 - 2) سورة الفتح] لا شك أن هذا خير مما طلعت عليه الشمس، ((ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس)) ((تكبيرة الإحرام خير مما طلعت عليه الشمس)) لأنها تطلع على الدنيا، والدنيا ما فيها شيء يستحق، ولا توزن عند الله جناح بعوضة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -بن عوف الزهري- عن أبي سعيد -سعد بن مالك بن سنان الخدري- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يخرج فيكم -في الصحابة، وفي الأمة- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم)) وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاه-، يوم النهروان، من الخوارج وهذه صفتهم، تحقرون: تستقلون صلاتكم مع صلاتهم، ((وصيامكم مع صيامهم)) لأنهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، ((وأعمالكم مع أعمالهم)) يعني من عطف العام على الخاص، يعني بقية أعمال البر تحقرون أفعالكم مع أفعالهم، ((يقرءون القرآن)) آناء الليل والنهار ((ولا يجاوز حناجرهم)) جمع حنجرة، وهي آخر الحلق مما يلي الفم، ولا يجاوز حناجرهم، ((يمرقون من الدين)) يمرقون من الدين، وهل المراد بالدين هنا الإسلام أو الطاعة؟ نعم، هل المراد بالدين هنا الإسلام أو الطاعة؟ لأنه يطلق ويراد به {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} [(19) سورة آل عمران] ويطلق ويراد به الطاعة، نعم، يطلق ويراد به الطاعة، نعم، على كل حال هما قولان، منهم من يقول: الدين هو الإسلام، يحتج بهذا على تكفيرهم، ومن يقول: الدين هو الطاعة يقول: إنهم يخرجون عن الطاعة، طاعة ولاة الأمور، وهي تابعة لطاعة الله -جل وعلا-، فالخروج على طاعتهم خروج على طاعة الله -عز وجل-، وحينئذ لا يحكم بكفرهم، أقول: من قال: إن المراد بالدين هو الإسلام {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} [(19) سورة آل عمران] قال: يخرجون منه بالكلية، وبهذا يقول من كفرهم، ورجحه .. ، بل به جزم ابن العربي، وإذا قلنا: إن المراد بالدين هو الطاعة قال: لا يكفرون، لا يكفرون، وإن خرجوا عن طاعة ولاة الأمر، وهي في الحقيقة خروج عن طاعة الله -عز وجل-؛ لأن الله هو الذي أمر بطاعة ولاة الأمر، على كل حال المسألة خلافية، المسألة خلافية، الخطابي نقل الإجماع على أن الخوارج -على ما عندهم من ضلال- أنهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وقبول شهاداتهم، رواياتهم مقبولة وإلا غير مقبولة عند أهل العلم؟ مقبولة، لكن في نقل

الإجماع نظر؛ لأن الخلاف موجود. وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- نسب عدم تكفيرهم إلى جماهير أهل العلم، ونسب عدم تكفيرهم إلى الصحابة، ولم يعاملوهم في قتالهم معاملة الكفار، لم يعاملوهم كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في مواضع من كتبه معاملة الكفار. الشيخ ابن باز -رحمه الله- كأنه يميل إلى تكفيرهم، على كل حال المسألة محتملة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، مواضع، مواضع كثيرة لا تحصى، يعني في .. ، لكن يبقى يبقى أن شيخ الإسلام الذي استقر عليه رأيه .. ، حتى نقل عن جماهير الصحابة عدم تكفيرهم، عدم تكفيرهم، ونص في رده على الرافضة في مواضع أن الصحابة ما عاملوهم معاملة الكفار حينما قاتلوهم، نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا يصل إلى قلوبهم، هو مجرد طرف الحلق، الحنجرة، لا يصل إلى القلب فيؤثر فيه، لا يصل إلى القلب فيؤثر فيه، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، المراد بهم الذين أصلهم من قال: "اعدل يا محمد"، ((يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون)) .. إلى آخره، الذين أصلهم .. ، المراد بهم الخوارج أصحاب المقالة المعروفة، وأنه ليس المراد بهم البغاة، البغاة لا يكفرون اتفاقاً، وإن وجب ردهم إلى الحق، وجب قتالهم على .. ، وكفهم، ((يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية)) الرمية: فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الطريدة من الصيد، مروق السهم من الرمية، بحيث ينفذ السهم من الطريدة الصيد المرمي بسرعة، وهو في هذه السرعة لا تلاحظ عليه أثر الدم؛ لأن الملاحظ أن الطريدة أو الذبيحة حينما تذبح بسرعة يتأخر خروج الدم، ولذا قال: ((تنظر)) أيها الرامي ((في النصل)) حديدة السهم ((فلا ترى فيه شيئاً، وتنظر في القدح)) اللي هو الخشب، السهم، ((فلا ترى فيه شيئاً، وتنظر في الريش)) الذي فيه السهم ((فلا ترى فيه شيئاً، وتتمارى)) يعني تشك ((في الفوق)) بضم الفاء، وهو موضع الوتر من السهم، أي تتشكك هل علق به شيء من الدم؟ دلالة على أن خروجهم من الدين يحصل بسرعة، بغتة، يعني عندك أنه في أول النهار من خير الناس ثم في الآخر يمرق من الدين، نسأل الله السلامة والعافية، فعلى الإنسان أن يلزم الجلادة، يلزم الجادة، ويلجأ إلى ربه ويسأله التثبيت؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وجاء في آخر الزمان أن الرجل يصبح مؤمناً ويمس كافراً، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، فالأمر مخوف.

ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها" مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها، وليس ذلك لبطء حفظه -رضي الله عنه وأرضاه-، بل لأنه كان يتعلمها ويتعلم فرائضها وأحكامها، وما فيها من علم وعمل، على ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- فيما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعاً" عشر آيات، يعني فعلى هذا يحتاج الإنسان إذا قدر أنه يتعلم عشر آيات في كل يوم بمراجعة كلام أهل العلم عليها والتفاسير الموثوقة النظر فيها من كل وجه، فيما جاء فيها عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيما جاء في القرآن مما يبينها، وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما جاء عن صحابته والتابعين -رضي الله عن الجميع-، وما ذكره أهل العلم الموثوقون في تفاسيرهم، نظر فيها من كل وجه، يحتاج في عشر الآيات يكفيه يوم؟ نعم، مجرب هذا وإلا؟ نعم؟ هو الإنسان .. ، الأمور نسبية يا الإخوان، شخص يبي يراجع مائة تفسير لا يستطيع، نعم. طالب:. . . . . . . . . في مئات التفاسير، الذي يريد أن يراجع كل ما كتب هذا لن يستطيع أن ينتهي أبداً، لكن لو انتقى من كل نوع من أنواع التفسير، هذا تفسير بالأثر، وهذا تفسير في أحكام القرآن، وهذا في معانيه، وإعرابه، وبلاغته، ينتقي له عشرة تفاسير مثلاً، وتكون هذه التفاسير ديدنه يراجع عليها القرآن كله، أظن عشر الآيات تحتاج إلى أسبوع بهذه الطريقة، فنحتاج بعد هذا إلى كم أسبوع؟ القرآن ستة آلاف، ستمائة في أسبوع؟ كم، ستمائة في الأسبوع، اثنا عشر سنة، اثنا عشر سنة للقرآن كامل، وابن عمر -رضي الله تعالى عنه- مكث يتعلم البقرة ثماني سنين، يتعلمها.

شرح: باب: ما جاء في سجود القرآن:

أخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال: "تعلم عمر –أبوه- البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً" فنحن لا نعطي القرآن حظه ولا حقه من العناية والاهتمام، يلاحظ على كثير من طلاب العلم يهتمون بالسنة، وهذا خير -إن شاء الله-، خير عظيم، يهتمون بالفقه الأحكام الحلال والحرام، وكثير مما يعنى بالعقيدة، لكن القرآن؟ كثير من طلاب العلم -ولله الحمد- لهم عناية بحفظه، لكن هل لهم عناية بجميع ما يتعلق به من علم وعمل؟ هذا نادر، نادر حتى في الدروس العلمية تجد نصيب القرآن منها أقل من غيره، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش المانع؟ خليفة راشد، أمرنا بالاقتداء به، والائتساء به، الحافظ ابن حجر لما أنهى فتح الباري صنع وليمة أكلت ثلاثمائة دينار ذهب، هذا شكر لله -عز وجل- على تمام هذا العمل الجليل، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . ((لا يجاوز حناجرهم .. ))، ((يقرءون القرآن)) يقرءون القرآن في هذا إشارة لما أشار إلى أن الخوارج يقرءون القرآن، لكن على وجه لا يجاوز الحناجر، ولا يصل إلى القلب فمعنى هذا أن المسلم يجب عليه أن يجاوز حنجرته إلى قلبه، تكون قراءته على الوجه المأمور به. شرح: باب: ما جاء في سجود القرآن: أحسن الله إليك: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في سجود القرآن: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قرأ لهم: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد فيها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: "إن هذه السورة فضلت بسجدتين"

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يسجد في سورة الحج سجدتين". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود فقال: "على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا". قال مالك -رحمه الله-: "ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد". قال مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء". قال مالك -رحمه الله-: "لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. سئل مالك -رحمه الله- عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: "لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران". وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: "ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في سجود القرآن"

وسجود القرآن، سجود التلاوة سنة عند جمهور العلماء، وأوجبه الحنفية للأمر به، للأمر به في مواضع، وإلى الوجوب ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والجمهور حملوا الأوامر الواردة فيه على الندب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد، ما سجد زيد، ولا سجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهم، هو يأتي ما يدل على أن الأمر فيه سعة، نعم هو سنة مؤكدة مرتبطة بسبب، فهو مؤكد. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد –المخزومي- مولى الأسود بن سفيان –المخزومي- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم" يقول الباجي: "الأظهر أنه كان يصلي بهم"، " إذا السماء انشقت فسجد .. "، "إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف -من سجوده- أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد فيها". هذا مرفوع وإلا موقوف؟ مرفوع، وهو أيضاً في الصحيحين، وهو سجود في المفصل، سجود في المفصل، عندنا سجود القرآن إذا جمعنا أقوال أهل العلم كلها يكون في خمسة عشر موضعاً، خمسة عشر موضع، في الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي الإسراء، وفي مريم، وفي الحج اثنتان، وفي الفرقان، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

اصبر، اصبر، في الفرقان وفي النمل، وفي السجدة، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي المفصل ثلاث، خمسة عشر سجدة، هذا إذا جمعنا جميع أقوال أهل العلم، الحنابلة يقولون: أربعة عشر، يحذفون سجدة (ص) لأنه ليست من سجود التلاوة، سجدة شكر عندهم، الشافعية عندهم الخمسة عشرة كلها، الحنفية يحذفون السجدة الثانية من الحج، فيكون أربع عشرة، المالكية عندهم إحدى عشر على ما سيأتي؛ لأنه ليس عندهم شيء في المفصل، الثلاث التي في المفصل نعم، لا سجود فيها عندهم، وأيضاً الحج ليس فيها إلا سجدة واحدة، فيكون المجموع إحدى عشرة على ما سيأتي، هذا جميع ما في القرآن من سجود التلاوة، والخلاف في (ص) هل هي من عزائم السجود أو الشكر؟ محل خلاف بين أهل العلم، أمرها أوسع، أمرها أوسع من غيرها، يعني لو سجد أو ما سجد ما يثرب عليه، لكن أمرها أوسع، وتسجد حتى في الصلاة لمن شاء، لمن شاء حتى في الصلاة، أما عند الحنابلة تبطل الصلاة، عند الحنابلة سجدة الشكر تبطل الصلاة، أنتم تلاحظون لما كانت الصلاة في الحرم، وكان الإمام يسجد فيها بعض الناس ما يسجد معه؛ لأنها تبطل الصلاة عندهم، وهذا حصل، رؤي بعض المشايخ ما سجد، ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك. طالب:. . . . . . . . . إيه نعم الآن السديس ما يسجد، السديس ما سجد بعد .. ، قبل خمس سنوات؛ لأن واحد من المشايخ ما سجد حصل يعني التشويش ما هو بمطلوب يعني، والصلاة تنقل إلى العالم كله، والمسألة فيها سعة -ولله الحمد-، ما أدري عن ابن طالب، لكن المقصود أنها أمرها أخف عند أهل العلم، والخلاف فيها قوي، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ فمن سجد لا يثرب عليه، ومن لم يسجد لا يؤمر به. أبو هريرة -رضي الله عنه- قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، وهي من المفصل، فلما انصرف من سجوده أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد فيها، وفي هذا رد على الإمام مالك الذي لا يرى سجود في المفصل، بهذا قال الخلفاء الأربعة، المفصل يسجدون فيه، والأئمة الثلاثة وهو أيضاً مروي عن مالك، لكن الذي صرح به في موطئه، لا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه كان يسجد ثم لم يعد، بيجي كلامه -إن شاء الله-.

"وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلاً من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين –سجدتين- ثم قال: "إن هذه السورة فضلت بسجدتين" السجدة الأولى متفق عليها، التي في الوجه الثالث، متفق عليها، أما السجدة الثانية التي في آخرها هذه لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة، لكن السجود فيها قول الشافعي وأحمد، فالشافعي عنده السجدات خمسة عشرة، وعند أحمد أربعة عشرة، وعند أبي حنيفة أربعة عشرة، لكن عنده (ص) وليست عنده الثانية من الحج، عكس الحنابلة. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يسجد في الحج سجدتين، يسجد في الحج سجدتين"، وروي عن عقبة مرفوعاً: ((في الحج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقرأهما)) وضعف الباجي إسناده، لكن احتج به الإمام أحمد، وهو أعلم بإسناده، لكن هل يلزم أن يكون صحيحاً ليعمل به الإمام أحمد في مثل هذا الباب، أو يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب؟ نعم، نحن لا نضطرب يا أخوان، هذا حكم وإلا ليس بحكم؟ أو فضيلة من الفضائل؟ لكن هل هناك انفكاك بين الأحكام والفضائل؟ الفضائل من السنن إذا رتب عليها ثواب صارت تعريفها تعريف السنة، فترجع إلى الأحكام. على كل حال المرجح أن الحج فيها سجدتان، فيها السجدتان، هذا الحديث المرفوع وإن كان فيه ما فيه من الضعف عمل به الإمام أحمد وهو إمام من أئمة السنة، وهو ثابت عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، ((من لم يسجدهما فلا يقرأهما)) يعني يترك الآية، يترك الآية، والخلاف بينهم هل يترك الآية كاملة أو يترك موضع السجود؟ نعم، يترك لفظة السجود أو يترك الآية كاملة؟ أقول: على خلاف بينهم في هذا. أو تترك جميع السورة التي فيها سجدة؟ نعم، لعله تأتي إشارة إلى مثل هذا.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ في الصلاة النجم إذا هوى فسجد فيها" فسجد فيها، وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، قال: فلقد رأيته بعد قتل كافراً، كبر، منعه الكبر من السجود نسأل الله العافية؛ لأنه لما قرأها النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد الناس كلهم من المسلمين والكفار، كل من حضر، وفيها أيضاً القصة لكن هذا قدر منها صحيح، وما عدا ذلك من القصة، التي تذكر قصة الغرانيق باطلة عند أهل العلم، وإن قواها ابن حجر وبعض أهل العلم، قواها ابن حجر، وكأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكرها ما تعقبها بشيء، لكن أكثر أهل التحقيق على أنها باطلة. "سجد فيها" والنجم إذا هوى من المفصل، فمثل هذا يرد على قول مالك، ثم قام فقرأ بسورة أخرى، ثم قام بعد السجود فقرأ بسورة أخرى؛ ليقع الركوع عقب القراءة كما هو الأصل في الركوع، بعض الناس إذا قرأ سجدة وسجد كانت في آخر سورة مثلاً، نعم، لا يركع مباشرة، وإنما يقرأ بعدها شيء، كما هنا "ثم قام فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو شأن الركوع، وهذا مستحب عند أهل العلم؛ لأن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه الطريقة إذا سجد ثم قام فركع مباشرة، بعض الناس لا تسعفه صحته وحركته أن يتبع الإمام ويلحق به بسرعة، فقد تفوته الركعة، فالأولى أن يقرأ عقب سجوده شيئاً ولو يسيراً، نعم. طالب:. . . . . . . . .

يعني هل يكبر للسجود وللرفع منه؟ هذا مبني على أن السجود هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ وهذا بيجي نتعرض له -إن شاء الله- في آخر الباب، فإذا قلنا: صلاة تفتتح بالتكبير، تكبير سجود وتكبير رفع منه وسلام أيضاً، إذا قلنا: صلاة، إذا كان وصف الصلاة يشملها، "كان يكبر مع كل خفض ورفع" في الصلاة أمرها سهل، لكن خارج الصلاة نكبر للسجود ونكبر للرفع منه؟ الذي يقول: إنها صلاة يقوله، يقول هذا، يكبر للسجدة، ويكبر للرفع منها، ويسلم منها؛ لأنها صلاة، يلزمه فيها جميع ما يلزم الصلاة استقبال القبلة، والطهارة، والسترة، وستر العورة، يلزم فيها جميع ما يلزم في الصلاة، وهذا تأتي الإشارة إليه إلى شيء منه -إن شاء الله-، في الصلاة يكبر للهوي وللارتفاع، يكبر مع كل خفض ورفع، إيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يرفع، يعتدل ثم يركع؛ لأن الركوع لا بد أن يقع من قيام، أن يكون من قيام، نعم. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب" وهذا منقطع؛ لأن عروة ولد في خلافة عثمان -رضي الله عنه- فلم يدرك عمر، "أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة" أي سورة فيها سجدة، وهي سورة النحل، "وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه"، نزل: يعني من المنبر، "فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: "على رسلكم" يعني على هينتكم، تمهلوا، "إن الله لم يكتبها علينا" يعني لم يفرضها علينا، وهذا يؤيد قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، "إلا أن نشاء" استثناء منقطع، أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء، موكول إلى مشيئة المرء، "فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا" منعهم أن يسجدوا، وعلى هذا إذا قرأ شخص آية سجدة وآخر يستمع يستمع لقراءته لم يسجد القارئ يسجد المستمع وإلا ما يسجد؟ نعم، يأتي الخلاف فيه، يأتي الخلاف فيه -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

الخلفاء الأربعة كلهم على هذا، والأئمة الثلاثة وغيرهم، لأنهم ما خالفوه، ما في شك أنه ما في أحد من الصحابة، هو منعهم من السجود، وفي عدم إنكار أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- على عمر دليل على أنه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر، يعني من حضر منهم، ولعل عمر فعل ذلك تعليماً للناس، سجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الثانية تعليماً للناس هذا الحكم. "قال مالك: "ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد"، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، لكن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى، وعلى هذا الإمام مالك عمل بالمرة الأخيرة حيث لم ينزل عمر -رضي الله عنه-، والشافعي -رحمه الله- قال: لا بأس بذلك أن ينزل، وابن عبد البر حمل قول عمر -رضي الله عنه-: "ليس العمل على ذلك" يعني على لزوم النزول، هو لا يلزم النزول لأن عمر لم ينزل، لكن لو نزل لا بأس به؛ لأن عمر نزل في المرة الأولى، وبهذا قال الشافعي. سم. هذا يقول: في حلقة القرآن يعني حال تعلم القرآن وتعليم القرآن، وتكرار آية السجدة مراراً لتعلمها وتعليمها، يعني يسجد مرة أو لا يسجد البتة أو يسجد مراراً كلما كرر؟ وهذا يقول: إذا حفظت ثمن معين وفيه سجدة هل أسجد مع كل ما أكرر هذا الوجه ثم نغير الوجه، هل أسجد؟

مفاده واحد، مفاد السؤالين واحد، الجواب: في حلقات التحفيظ وأيضاً حينما يكرر الإنسان شيئاً من القرآن وفيه سجدة هل يسجد كلما كرر أو يسجد مرة واحدة أو لا يسجد البتة؛ لأنه لم يقصد القراءة؟ يعني هذا من باب الحل الوسط وإلا .. ؟ هاه؟ يعني أدى السنة بهذه السجدة، يعني هل السجود مرتبط بالقراءة اللي هو سجود التلاوة؟ وهل يسمى المتعلم تالي وإلا لا يسمى تالي؟ المسألة معروفة عند أهل العلم، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ومسألة عملية أيضاً إذا قرأ القرآن في المطاف يسجد وإلا ما يسجد؟ إذا أقيمت الصلاة يصلي وهو بالطواف، لكن إذا أقيمت صلاة جنازة مثلاً نقول: هذه تفوت فيصلي الجنازة أو ينشغل بالطواف؟ هو منشغل بطواف، لا سيما إذا كان طواف ركن عبادة، أما إذا كان نفل فالأمر فيه سعة، يسجد ويصلي الجنازة ويعود إلى ... -نفس السؤال هذا- ثم يعود إلى طوافه، يسجد ويعود إلى طوافه لا سيما إذا كان الطواف نفل؛ لأن الأمر بالسجود مؤكد، مؤكد، وعلى هذا إذا كان لا يشق السجود على العالم المعلم والمتعلم، إذا كان لا يشق ذلك فهو الأصل، يسجد كلما قرأ آية سجدة، وإذا كان يشق عليه فيرجى أن تكفي السجدة مرة واحدة. يقول: عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية أبي مصعب سويد ... سويد، أنا ما عرفت الإشكال الحين، ما عرفت الإشكال اللي عنده. يقول: وفيه عن الأعرج عنه، في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر. إيه، إيه عن الأعرج أن عمر قرأ النجم إذا هوى، وهنا يقول: قال بشار يعني الذي حقق الكتاب بشار عواد معروف، هكذا في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر، واستظهرت عليه عدداً من النسخ والشروح، وفي روايات الموطأ الأخرى التي وقفت عليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر، أن عمر هكذا، وفي رواية أبي مصعب وسويد بن سعيد وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي. يعني ما الذي نستفيده من هذا؟ أن الحديث متصل، الحديث متصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وهو منفرد؟ طالب:. . . . . . . . .

المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن الإشكال في الإمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم هل له أن يقرأ آية فيها سجدة وهو مأموم؟ فعليه لا يجوز له أن يسجد وهو خلف الإمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى تأتي يعني في أوقات النهي بعد هذا بقليل، يعني هل له أن يسجد؟ أو يترك السجدة؟ يترك الآية، أو لا يقرأ سورة فيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال له: لا تدخل المسجد في وقت النهي لئلا تقع في حرج، فيه إشارات. . . . . . . . . يقول: "قال مالك: "الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء"، على هذا الإحدى عشرة عند مالك في الأعراف والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وآلم السجدة، و (ص)، وفصلت، إحدى عشرة، يعني إذا حذفنا الثلاث نعم، إذا حذفنا الثلاث في المفصل، والسجدة الأخيرة من سورة الحج وأضفنا (ص)، صارت إحدى عشرة، لحديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، حديث ابن عباس: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" رواه أبو داود لكنه ضعيف. وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد في "إذا السماء انشقت"، وأما سجوده في النجم فكان قبل .. ، قبل أن يتحول إلى المدينة.

"قال مالك: "لا ينبغي لأحد" هذه المسألة من المهمات، "قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر" لماذا؟ لأنه منهي عن الصلاة، هذه أوقات نهي، "لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة"، على كل حال من يقرر أنها صلاة وهو قول الأكثر يقول: حكمها حكم ذوات الأسباب، وكل على مذهبه في هذا، كل على مذهبه في هذا، فالذي يقول: تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يقول: هذه ذات سبب، والذي يقول: لا تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، الشافعية يقولون: تفعل ذوات الأسباب أوقات النهي، فعلى هذا يسجد بعد العصر وبعد الصبح من هذه الجهة، الذي يقول: إن سجود التلاوة ليس بصلاة يسجد على كل حال، لكن ينبغي أن يلاحظ شيء وهو: أن الممنوع عند طلوع الشمس وعند غروبها السجود لعدم مشابهة الكفار؛ لأنهم يسجدون، ما هو يصلون فكيف نقول: إن هذا لسجدة ليست بصلاة، ليست بصلاة، إذاً نسجد في كل وقت ونحن جاءنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ثم نسجد والمنهي عنه في الحقيقة السجود؟ فالذي يقول: إن السجود ليس بصلاة يسجد في أي وقت وعلى أي حال، ولا إشكال عنده، لكن يبقى هذا الإشكال الدقيق حتى على قول من يقول: إنها ليست بصلاة، ونظيره سعي المرأة يقول أهل العلم: المرأة لا تسعى سعياً شديداً نعم، والحكمة منه، وسبب مشروعيته امرأة، نعم، فكيف نقول: يسعى الرجل ولا تسعى المرأة؟ والأصل في مشروعيته امرأة؟ وهنا نقول: السجود ليس بصلاة فاسجد حيثما شئت، أي وقت شئت، حتى مع وقت الطلوع والغروب لأنها ليست بصلاة وأنت منهي عن الصلاة، "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" ونهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، فالنهي عن الصلاة وهذه ليست بصلاة إذاً اسجد، والدليل على أن السجود ليس بصلاة عند بعضهم أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة فليس بصلاة، فإذا لم يأخذ حكم الصلاة لا يدخل في النهي

عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن المسألة لا تسلم من أمر خفي يجعل عند الإنسان وقفة، لكن يبقى أن عامة أهل العلم لا يرون المرأة عليها سعي، فهل نقول مثل هذا؟ ما دام جاءنا النهي عن الصلاة وهذا عند بعضهم ليس بصلاة، إذاً لا يدخل في النهي بغض النظر عن سبب المنع من الصلاة في هذه الأوقات؟ والمرأة لا تسعى سعياً شديداً لئلا تنكشف كما يقول أهل العلم بغض النظر عن أصل المشروعية، قد يقول قائل: إنه ليس بحضرتها أحد، ليس بحضرتها أحد حينما سعت سعياً شديداً، وهي محتاجة إلى هذا الأمر، فهل للمرأة إذا أمنت من وجود من يطلع عليها من الرجال أن تسعى سعياً شديداً أو يقال: يطرد في حقها هذا فلا تسعى؟ يقول: "لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر"، لا يقرأ السجود أصلاً عنده، لكن إذا قرأ يسجد وإلا ما يسجد؟ عنده لا يسجد، "وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"، والناس عموماً في هذه البلاد كانوا على هذا القول؛ لأنه هو المعروف عند الحنابلة، سجود التلاوة صلاة، والصلاة منهي عنها في هذه الأوقات إذاً لا تسجد، "والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة -يقرأ سجدة- في هاتين الساعتين"، وهذا نظير من منع دخول المسجد في هذه الأوقات، نعم، وإلا فما المانع أن يقرأ السجدة ولا يسجد لأنه ممنوع من الصلاة، يدخل المسجد ولا يصلي لأنه ممنوع من الصلاة. طالب:. . . . . . . . . إيه، والله ما في شك لو أن الإنسان امتنع في الأوقات المضيقة لا شك أنه أحوط، إذا امتنع عن السجود في الأوقات المضيقة، وامتنع عن الصلاة ولو كانت ذات سبب في الأوقات المضيقة، والمسألة يعني لا تعدو ربع ساعة، لا تزيد على ربع ساعة في هذه الأوقات، نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ يسجد في المقبرة؟ لا، لا، لا ما يسجد، ما في المقبرة من شيء يطلق عليه صلاة إلا صلاة الجنازة، ما ورد إلا هي، حتى قراءة القرآن فيها ما فيها في المقبرة نعم.

"والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدتين في تينك الساعتين" قال الباجي: "وهذا كما قال؛ لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات" أقول: وقياس منع القراءة في هذين الوقتين منع دخول المسجد فيهما لا لذات القراءة ولا لذات الدخول، وإنما لما يطلبه الدخول، ولما تطلبه القراءة، لما يطلبه الدخول من صلاة، وما تطلبه القراءة من سجود، على كل حال كل على مذهبه في هذه وأنكم عندكم من تقتدون به، إن فعلتم أو تركتم. خلونا نكمل يا الإخوان. "سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع"، "سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: "لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران"، إلا وهما طاهران، وذلك لأن سجود التلاوة صلاة عنده، فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنها صلاة، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن في البخاري: "وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء"، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وقال ابن حجر: "لم يوافق ابن عمر على ذلك، لم يوافق ابن عمر على ذلك إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، رواهما ابن أبي شيبة". وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، ولعل مراده هنا الطهارة من الحدث الأكبر، لكي يتفق ما روي عنه. سم. طالب:. . . . . . . . . إذا خلت المسألة من دليل، وصار المسألة فيها مجرد فهم، يعني هل تدخل في نصوص الصلاة أو لا تدخل؟ فنرجح بقول الصحابي مثل ابن عمر نعم، لكن قول ابن عمر لا يرجح على قول جماهير أهل العلم، حتى نقل فيه الاتفاق، ونقل عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر" فالطهارة متعينة، إذا قلنا: إنها غير صلاة؟ افعل ما شئت، إذا قلت: ليست بصلاة افعل ما شئت، وإذا قلت: صلاة لا بد أن تتوافر جميع شروط الصلاة، نكمل يا الإخوان.

"وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها"، ورأي الإمام مالك أن الساجد لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، القارئ لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، وهذا المعروف عند الحنابلة، أنه إذا لم يكن يصلح إمام للمستمع لا يسجد وراءه؛ لأنه كالإمام له.

شرح: باب: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك الذي بيده الملك:

قال مالك: "ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب -يعني تتأكد وإلا فهي سنة عنده- إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به -يعني يستمعون لقراءته، وحينئذ يأخذ حكم الإمام- فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام" على من سمع يعني هل الإمام يفرق بين السامع والمستمع؟ فيأتمون به، يعني يستمعون، المستمع في حكم المؤتم، وليس على من سمع، يعني مجرد سماع، من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، يعني لا يستمع بقراءته "أن يسجد تلك السجدة"، يعني فرق بين السامع والمستمع، المستمع كأنه اعتمد واعتبر هذا القارئ إمام فيسجد معه، أما مجرد السماع، مرور الكلام على الأذن من غير قصد الاستماع هذا لا يأخذ حكم المستمع، يقول الباجي: "المرأة لا يجوز الائتمام بها فلا يصح السجود معها"، ويقول أيضاً: "إن لم يسجد القارئ، إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ " إحنا اعتبرنا القارئ كالإمام إذاً إذا لم يسجد لا يسجد المستمع، هنا يقول: "روى ابن القاسم عن مالك يسجد المستمع، وقال مطرف وابن الماجشون: لا يسجد المستمع"، لا شك أن المسألة لها مأخذان الذي يقول: يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ يقول: كل منهما مأمور بالسجود، كل منهما مأمور بالسجود، فكون القارئ يقصر فيما أمر به لا يعفي المستمع، ووجه القول الثاني: أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ أن القارئ بمنزلة الإمام فلا يسجد المؤتم إلا بسجود إمامه، فوجه الأول: أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به، يعني نظير لو الإمام ما يرفع يديه في الصلاة، ما يرفع يديه هل نقول: أنت تأتم بإمامك لا ترفع يديك؟ لا، ليس ذلك، لا يقال ذلك، ووجه الثاني: أن القارئ إمام فلا تصح مخالفته، وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل وامرأة، يسجد السامع يعني ولو لم يقصد الاستماع، سم. شرح: باب: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك الذي بيده الملك: أحسن الله إليك: باب: ما جاء في قراءة: قل هو الله أحد، وتبارك الذي بيده الملك:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه سمع رجلاً يقرأ: قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقآلها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)). وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: "أقبلت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلاً يقرأ: قل هو الله أحد، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وجبت)) فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال: ((الجنة)) فقال أبو هريرة: "فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فآثرت الغداء مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك الذي بيده الملك" يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة" وهذا هو المحفوظ في اسمه، "عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه" هذا هو المحفوظ، وكذا هو في البخاري، وأيضاً في الموطأ، وهو مروي عن مالك من وجوه، عند الدارقطني والإسماعيلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة على القلب، والمحفوظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة "عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلاً يقرأ: قل هو الله أحد"، أنه سمع رجلاً، فالسامع من؟ أبو سعيد، السامع أبو سعيد، عن أبي سعيد أنه سمع رجلاً، فهو السامع، والذي في البخاري: أن رجلاً سمع رجلاً، عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً.

قال ابن حجر: "لعل السامع أبو سعيد"، لعل السامع أبو سعيد، جاء به على طريق الترجي من غير جزم، وهنا يقول: "عن أبي سعيد أنه سمع رجلاً" هذا بالجزم، لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث؛ لأن أبا سعيد أخ لعبد الله بن أبي صعصعة، أخ للقارئ، أخ للقارئ من أمه، يقول ابن حجر: "لعل السامع أبو سعيد راوي الحديث؛ لأنه أخوه لأمه" يعني أخ للرجل الذي كان يردد قل هو الله أحد، وهو قتادة بن النعمان كما في رواية أحمد، هو أخوه لأمه، وهو أيضاً جار له، يسمع قراءته بالليل، وبذلك جزم ابن عبد البر، فكأنه أبهم نفسه، وهنا مصرح به عن أبي سعيد أنه سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يرددها هذا القارئ، وجاء في رواية أحمد تبيين المهمل بأنه قتادة بن النعمان، يرددها لا يزيد عليها حتى أصبح، يعني في الليل كله يردد قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، "فلما أصبح غدا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلك" من الذي ذكر؟ الرجل المردد وإلا الذي سمعه؟ الذي سمعه وهو أبو سعيد كما عندنا، "فلما أصبح غدا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له وكأن الرجل -السائل أبو سعيد- يتقآلها" يعني يعتقد أنها قليلة، يعتقد أنها قليلة، "يتقآلها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفسي بيده)) " قسم منه -عليه الصلاة والسلام- وكثيراً ما يقسم، ويحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، والذي نفسه بيده، ونفس غيره بيده هو الله -جل وعلا-، وفيه إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، ((إنها لتعدل ثلث القرآن)) "، ((إنها لتعدل ثلث القرآن)) من أي وجه تعدل ثلث القرآن؟ هل معنى هذا أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يكون أجره كمن قرأ القرآن كاملاً، أو أنها من حيث المعنى؛ لأنها مشتملة على توحيد، والقرآن ثلاثة أثلاث؛ لأن فيه الأحكام والأخبار والتوحيد، الأحكام والأخبار والتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث، الذي هو التوحيد، فصارت ثلثاً بهذا الاعتبار، صارت ثلثاً بهذه الاعتبار؛ لأنها مشتملة على الثلث الثالث، هل يلزم من ذلك تساوي الأثلاث أو لا يلزم؟ يعني حينما يقال: الفرائض نصف العلم، هل معنى هذا أن الفرائض في كفه وبقية العلوم

في كلها كفة؟ أو أن العلوم لما كانت إما أن تتعلق بأمور الحياة أو بأمور الوفاة صارت نصفاً بهذا الاعتبار؟ نعم، يعني ما يلزم التساوي بين الأثلاث، وعلى هذا من قرأ قل هو الله أحد لا يحصل من الأجر على ثلث قراءة القرآن، ها يا الإخوان؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه طالب:. . . . . . . . . يعني الحرف بحسنة واحدة وإلا بعشر حسنات وإلا؟ الأقوال -يا الإخوان- كثيرة جداً في هذه المسألة، وفي بعضها بعد شديد، من أهل العلم من قال: إن قراءتها وترديدها الليل كله يعدل ثلث القرآن، يعني كأن هذا الشخص قرأ ثلث القرآن؛ لأنه رددها الليل كله، المدة التي رددها في هذه .. ، ترديده هذه المدة يعادل قراءة ثلث القرآن، نعم، إذاً ما لها مزية، ليس لها مزية، يعني كأن هذا اللي ردد قل هو الله أحد الليل كأنه قرأ عشرة أجزاء؛ لأن ترتيب الأجر على الحروف هل يعني هذا من غير تكرار؟ أو لو ردد جزء عشر مرات كأنه قرأ ثلث القرآن؟ يعني هل يختلف الأمر في قراءة عشرة أجزاء أو ترديد جزء عشر مرات بالنسبة لأجر الحروف، يختلف وإلا ما يختلف؟ ما يختلف الأمر يصدق عليه أنه قرأ عشرة أجزاء، قرأ مائة ألف حرف، سواءً ردد الجزء عشر مرات، أو قرأ عشرة أجزاء، هذا يقول: ترديد قل هو الله أحد في هذه المدة التي لو قرأ فيها عشرة أجزاء استوعب الوقت، هذا قول قريب وإلا بعيد؟ أما الوعد إذا جاء من ممن لا يخلف الميعاد، وحمله على أوسع ما ينبغي هو المتعين؛ لأن هذا هو المظنون بالله -جل وعلا-، فضل الله لا يحد، لكن لا يعني أن من حلف أن يقرأ القرآن يقال له: يكفي أن تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، كما أنه من حلف أن يصلي خمس وخمسين سنة مثلاً ما يكفيه أن يقال: صل فرض واحد في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، لكن مع ذلك المضاعفة حاصلة، والأجر ثابت، وفضل الله لا يحد، وهي بثلث بالاعتبار الذي ذكرناه؛ لأن القرآن ثلاثة أثلاث: أحكام وأخبار وتوحيد، وهي مشتملة على التوحيد.

منهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب، فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل القارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن, وقيل: مثله بغير تضعيف، مثله بغير تضعيف، يعني من قرأ قل هو الله أحد كان بمثابة من قرأ عشرة أجزاء، وعشرة الأجزاء معروف أن ثوابها، الحرف بعشر حسنات، يعني مليون حسنة، لكن الله -جل وعلا- يضاعف لمن يشاء، فقد يضاعف لصاحب العشرة أجزاء إلى أضعاف كثيرة، لكن من قرأ قل هو الله أحد من غير مضاعفة، لكن هذا ما يدل عليه دليل، نعم هو تحكم، هي دعوى بغير دليل. ويقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: "من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي" نعم، أخلص ممن أجاب فيه بالرأي، الذين يتأولون الحديث يفرون من أي شيء؟ يفرون من شيء وهو خشية أن يتكل الناس على ما جاء في ثواب هذه السورة فيترك القرآن، يقول: لماذا أجلس عشر ساعات أقرأ القرآن وأنا بإمكاني أقرأ القرآن في دقيقة، نعم، أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وينتهي الإشكال، بدلاً من أجلس أقرأ القرآن عشر ساعات، سبع ساعات، ثمان ساعات، كل عاد على حسب طريقته، هم يفرون من هذا، فيخشون أن يأتي من يقول: وليش تكلف نفسك تقرأ القرآن وأنت بإمكانك في دقيقة واحدة تقرأ القرآن؟ هذا الذي يجعلهم يقولون: إن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من غير مضاعفة. شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- له كتاب نفيس اسمه: (جواب أهل العلم والإيمان في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) مطبوع أكثر من مرة، وهو كتاب نفيس، والحديث فيه دليل على فضل هذه السورة، دليل على فضل هذه السورة، جاء الترغيب في قراءتها عشر مرات، ثوابه؟ نعم ((بنى الله له بيتاً في الجنة))، ((من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتاً في الجنة))، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، أقل أحواله أنه حسن، لا مصحح، مصحح، صححه الشيخ، الألباني صححه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو مصحح، أقل أحواله أنه حسن. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ إيه لا من قرأ، هكذا ((من قرأ قل هو الله أحد عشراً بنى الله له بيتاً في الجنة)).

مثل هذه الأمور أنت اعمل ولا تحصي، اعمل ولا تحصي، اترك الإحصاء لله -جل وعلا-، لكن من باب الترغيب في هذه السورة نعم يؤتى بمثل هذه النصوص، والترغيب في قراءة القرآن ((من قرأ حرفاً كان له .. ، كتب الله له عشر حسنات))، ((ولا أقول: آلم حرف .. )) بعد ذلك هل الحرف قد مر بنا، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، واللائق بفضل الله -جل وعلا- أن المراد به حرف المبنى، ليحوز قارئ القرآن على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، وجاء في المسند أن الله -جل وعلا- يضاعف لبعض عباده، إلى ألفي ألف حسنة، مليونين حسنة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وفضل الله لا يحد، إذا كان آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، آخرهم أدناهم وما فيهم دني، نعم، من يقال له: تمنَ، يكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول: أي ربي، يكفيه، فيقال: لك مثله وعشرة أمثاله، عشرة أضعاف.

"مولى آل زيد بن الخطاب" أخي عمر -رضي الله عنه- "أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "أقبلت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد" يعني السورة بتمامها، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وجبت)) فسألته ماذا يا رسول الله؟ يعني ماذا أردت بقولك: ((وجبت))؟ "فقال: ((الجنة))، فقال أبو هريرة: "فأردت أن أذهب إليه فأبشره" بهذه البشارة العظيمة، "ثم فرقت –خفت- أن يفوتني الغداء مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فآثرت الغداء" زعم ابن وضاح أن المراد بالغداء صلاة الغداة، كأنه ينزه أبا هريرة من أن يؤثر الغداء على بشارة أخيه بما يسره، كأنه يربأ بأبي هريرة من إيثار الغداء الذي هو الطعام على بشارة أخيه بما يسره، يقول: "فآثرت الغداء" لكن لا يعرف في كلام العرب إطلاق الغداء على صلاة الغداة، وإنما الغداء هو ما يؤكل بالغداة، وكان أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- قد لزم النبي -صلى الله عليه وسلم- على شبع بطنه، على شبع بطنه، لكن هذا مما يمدح به أو يذم؟ مما يمدح به، مما يمدح به -رضي الله عنه وأرضاه-، حيث تفرغ، تفرغ من كل شيء من أمور الدنيا، إلا ما يقيم صلبه، تفرغ للآخرة، تفرغ لحمل الدين والعلم، حافظ الأمة على الإطلاق، والذي يجد في نفسه شيء من هذا الرجل بعد دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يحببه الله إلى الناس ويحبب الناس إليه، هذا على خطر، وثبت أن شخصاً في مجلس قدح في أبي هريرة فنزلت حية من السقف فلسعته فمات، فمات، -رضي الله عنه وأرضاه-، هذه قصة ثابتة ما فيها إشكال، يرويها الثقات فهي ثابتة، معروفة عند أهل العلم، وتذكر في مناقبه، لزم النبي -عليه الصلاة والسلام- على شبع بطنه فقط، يكفيه ما يقيم صلبه، لم ينشغل بحطام الدنيا وجمعها، وقد ذكر عن نفسه هذا، وأما إخوانه من الأنصار وإخوانه من المهاجرين انشغلوا بأمور الدنيا، ألهاهم الشغل في أعمالهم من الحرث والصفق في الأسواق، أما هو -رضي الله عنه وأرضاه- تفرغ لحفظ الدين؛ لأنه لو فاته الغداء، احتاج، احتاج إلى أحد أمرين: إما أن ينشغل بطلبه فيفوته ما يفوته من العلم، أو يتكفف الناس ويسأل، فآثر هذا، والله المستعان، يقول: "فآثرت الغداء مع

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب". هذا الرجل أجره لن يضيع، أجره لن يضيع، والخيرة فيما اختار الله، وما يدريك لعله لو بشره لاتكل، نعم، وهذا لا يتعين تبليغه، مثل هذا لا يتعين، نعم، هو آثره على كل حال إما لأنه غداء مع الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو الأصل؛ لأنه إن فاته هذا فلا بد من طلبه، لا يمكن أن يستغني عن الغداء، لا بد من طلبه، فإما أن يتكفف الناس ويسأل، وهذا لا شك أنه جاء ذمه، أو ينشغل بطلبه من وجوهه فيحتاج إلى أن ينشغل عن حمل الدين والعلم. والحديث مخرج عند الترمذي، وفي المسند والنسائي والحاكم وهو صحيح، الحديث صحيح. هذا فضل قل هو الله أحد، جاء في فضل إذا زلزلت وأنها نصف القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن، هذا عند الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس لكنه ضعيف، وأخرج الترمذي وابن أبي شيبة من طريق سلمة بن وردان عن أنس: أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن، وإذا زلزلت كذلك، وهو أيضاً ضعيف. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف -الزهري المدني- أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"، وهذا تقدم مرفوعاً، "وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها" أي قراءتها تدفع غضب الرب، وتجيب عن السؤال، تجادل {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا} [(111) سورة النحل]. وعند الترمذي وغيره جاء وصفها بأنها المانعة والمنجية، تنجي من عذاب القبر، حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك)) وهو حديث صحيح، المقصود أن قل هو الله أحد قراءتها في كل ليلة جاء أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر، قراءة تبارك الذي بيده الملك من غير تسمية هذا لا إشكال فيه، من غير تسمية، وأنها سورة آياتها ثلاثون هذا صحيح جزماً، والتسمية بأنها سورة الملك جاءت أيضاً بطرق يشد بعضها بعضاً، وهل في القرآن سورة ثلاثون آية غيرها؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاثين؟ السجدة؟ نعم، على كل حال ورد تعيينها بأنها سورة الملك، أنها سورة الملك بطرق يشد بعضها بعضاً، ونعم؟

طالب:. . . . . . . . . ما شاء الله، من حفظ حجة على من لم يحفظ، الحافظ حجة، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يحرص على ما جاء الترغيب فيه، فيحرص على سورة الإخلاص، يحرص على سورة الملك، يحرص على الزهراوين، يحرص على الفاتحة، يحرص على آية الكرسي، يحرص على المعوذتين، يحرص على أواخر البقرة، كل ما جاء الحث عليه، ويحرص على القرآن كله، يحرص على القرآن كله، كل حرف عشر حسنات، من يحصل على مثل هذه الأجور بأيسر الأسباب؟! يعني بالإمكان أن يقرأ الإنسان بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس أكثر من أربعة أجزاء على الراحة، وبهذا يكون قد قرأ القرآن في سبع، والله المستعان. هذا يقول: هناك قصة معاصرة ذكرها أحد العلماء عن أبي هريرة حيث هناك يقول: هناك رجل يطعن في أبي هريرة معاصر، ويكثر من ذلك، وألف في ذلك، وقد نصح، ولكن لم يجدِ ذلك، ثم سافر إلى بلده أحد طلبة العلم لينصحه فدخل عليه في بيته، فإذا هو في النزع الأخير، وقد اسود وجهه وهو يصح آه أبو هريرة، آه أبو هريرة، ثم مات على هذه الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. فالأمر ليس بالسهل؛ لأن الطعن في أبي هريرة لا لذات أبي هريرة، لا تجدون من يطعن في أبيض بن حمال اللي ما له إلا حديث واحد، ما تجدون أبداً، المقلون من الصحابة لا أحد يطعن فيهم من المبتدعة؛ لأن المبتدعة إذا طعنوا في أبي هريرة ارتاحوا من جل السنة، أكثر السنة خلاص انتهوا منها، إذا جاءت عن طريق هذا الرجل وهو رجل مطعون فيه غير ملزمة، فالطعن في أبي هريرة لا لذات أبي هريرة، وإنما لما يحمله أبو هريرة من علم، حافظ الأمة على الإطلاق، لا يوجد في الصحابة من يقاربه ولا يدانيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القرآن (4)

الموطأ - كتاب القرآن (4) شرح: باب: ما جاء في ذكر الله -تبارك وتعالى-، وباب: ما جاء في الدعاء. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سم. شرح: باب: ما جاء في ذكر الله -تبارك وتعالى-: أحسن الله إليك: باب: ما جاء في ذكر الله -تبارك وتعالى-: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)). وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)). وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وكبر ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر". وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: "إنها قول العبد: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله". وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء -رضي الله تعالى عنه-: "ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ " قالوا: بلى، قال: "ذكر الله تعالى".

قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: "ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله". وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أنه قال: "كنا يوماً نصلي وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه من الركعة، وقال: ((سمع الله لمن حمده)) قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من المتكلم آنفاً؟ )) فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبهن أولاً)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في ذكر الله -تبارك وتعالى-" وما تقدم في القرآن الذي هو أعظم الأذكار، ثم أردفه بالذكر الأعم، والذكر يشمل القرآن وغير القرآن، فالقرآن من أعظم الأذكار، وأخص الأذكار، وأفضل الأذكار، وجاء وصفه، تفضيله على سائل الكلام، وأن فضله على سائل الكلام كفضل الله على خلقه. هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلمِ ويكفيه أنه كلام الله، فعلى طالب العلم أن يكون ديدنه النظر في كلام الله -جل وعلا-، وذكرنا مراراً مع الأسف الشديد أن كثير من طلاب العلم وإن حفظوا القرآن فقد هجروه، لا يكون لهم ورد يومي من تلاوة ونظر وتدبر وعلم وعمل، على الطريقة التي ذكرت سابقاً عن الصحابة وسلف هذه الأمة وخيارها. "باب: ما جاء في ذكر الله تبارك تعالى"

الذكر شأنه عظيم، {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} [(35) سورة الأحزاب] ((سبق المفردون)) جاء في فضله نصوص كثيرة جداً، وهو من أسهل الأعمال وأيسرها، بالإمكان والإنسان جالس قائم قاعد {يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] لا يكلف شيء، ولو عود المسلم نفسه على أن يكون لسانه رطباً بذكر الله -جل وعلا- ما دب اليأس إلى قلبه، ولا حزن، ولا لحقه هم ولا نصب؛ لأنه يحزن على إيش؟ إن فاته شيء من أمر الدنيا فالباقيات الصالحات خير من الدنيا كلها، وإن جلس ينتظر -ومن أشق الأمور على النفس الانتظار- لكن إذا كان يذكر الله وهو ينتظر لا يضيره أن يتأخر صاحبه ساعة أو أكثر أو أقل، بل إذا جرب الذكر وأنس بالله -جل وعلا- يتمنى أن صاحبه لا يحضر، يتمنى أن يتأخر صاحبه، وفي الذكر أكثر من مائة فائدة، أكثر من مائة فائدة ذكرها العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، ومن أهمها يقول: أنه يطرد الشيطان، ويقمعه، ويكسره، ومنها: أنه يرضي الرحمن -عز وجل-، ومنها: أنه يزيل الهم والغم عن القلب، ومنها: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور ومنها: أنه يقوي القلب والبدن، ومنها: أنه ينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، ويكسو الذاكر المهابة والنضرة، ومنها: أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام، وقطب رحى الدين، ومدار السعادة والنجاة، ومنها: أنه يورث المراقبة، الذي ديدنه ذكر الله -جل وعلا-، ولسانه دائماً رطب بذكر الله -جل وعلا-، لا شك أن الذي بعثه على ذلك مراقبة الله -جل وعلا-، فالإكثار من ذكر الله -جل وعلا- يورث المراقبة، فيدخل الإنسان في مرتبة الإحسان، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى-. الذكر: الذكر باللسان فقط يترتب عليه ما وعد به من قال كذا فله كذا، يترتب عليه هذا، لكن إذا صحب الذكر باللسان حضور القلب والتدبر والعمل بما يقتضيه هذه الأذكار فأمر .. ، قدر زائد لا يعرف قدره إلا الله -جل وعلا-، ولذا جاء فيه ما يأتي من الفضل العظيم، يعني: "أفضل من أن تلقوا عدوكم" على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- قريباً.

نعم من أعظم الفوائد -كما نبه الشيخ-: ((من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)) يعني لو أن واحداً منا -وهذا يوجد على كافة المستويات- لو أن الملك مثلاً أو أمير جالس مع أحد من أهل العلم أو كذا، وقال: فلان ماذا فعل؟ وفلان .. ، ثم يخبر فلان بأن الملك ذكره، ما ينام تلك الليلة، ما يجيه النوم، قطعاً ما ينام، هذا شيء شاهدناه، ومن الذي ذكره؟ مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا ذكره الله -جل وعلا-: ((من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي))، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من أن يكون كلام، ذكر، في نفسه هذا تأمل، هذا ذكر قلب، ذكر قلبي، وهو محمول على أنه مع حركة اللسان، لكن من غير حضور أحد؛ لأن التأمل القلبي تفكر هذا ما هو بذكر. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن سمي -مصغر- مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) " وهذا القدر في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات: ((يحيي ويميت)) وفي رواية: ((بيده الخير)) لن في الغالب أن المائة ما فيها هذه الزيادات، هذه الزيادات أكثر ما تأتي في العشر مرات، نعم، ((له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وحده: حال، حال، يعني حال كونه هاه؟ يجوز أن يكون الحال معرفة؟ لا بد أن يؤول بنكرة فنقول: إيش؟ نعم. والحال إن عُرف لفظاً فاعتقد ... تنكيره معنىً كـ (وحدك اجتهد) يعني: منفرداً.

((وحده لا شريك له)) وهذا أيضاً حال، ((له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) هذه أحوال، ((في يوم مائة مرة)) في يوم مائة مرة، وفي رواية: ((إذا أصبح))، ويدل لهذه الرواية قوله في آخر الحديث: ((كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي)) فدل على أنها تقال في الصباح، وجاء في بعض الروايات نعم: ((من قالها حين يمسي كان له مثل ذلك)) فعلى هذا الأولى أن يحافظ عليها في الصباح والمساء، وبالتجربة تقال في عشر دقائق، تقال في عشر دقائق ما تزيد، ((في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب)) يقول الفراء: "العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه"، العدل ما عدل الشيء من غير جنسه، "وبالكسر المثل"، عشر رقاب، في العشر قال: ((كأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل))، وعتق ولد إسماعيل له مزية، ((وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به)) قد يقول: كتب له مائة حسنة، يقول: أقرأ آية واحدة من القرآن أكثر من هذه الحسنات إن كان القصد مائة حسنة، نعم، نقول: يا أخي تنوع العبادات والأذكار منها مطلب شرعي، اقرأ القرآن وقل مثل هذا، ومن أين لك عتق عشر رقاب؟ قد يقول قائل: أقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير" عشر مرات يصير لي أربعة من ولد إسماعيل، شو بانتظر عشر؟ وأقولها ثانية أربع، وثالثة وعاشرة يصير لي أربعين، أكثر من عشر رقاب، نقول: قل هذا الذكر وذاك الذكر، والثالث، والرابع، والعاشر، وخل، واترك لسانك رطب بذكر الله -جل وعلا-، لكن الشيطان يخذل ويسول، إذا فتحنا باب الحسابات مع الرب -جل وعلا- ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، يعني من منا يحافظ على أذكار النوم وهي تبلغ نحو الأربعين كما قال ابن القيم؟ تجد الإنسان ما عنده مانع يجعل الراديو عند رأسه ويسمع الأخبار، ويسمع أمور وتحليلات إلى أن يغشاه النوم خفيف على النفس هذا، لكن أذكار النوم من يأتي بها كاملة، وإن كان ابن القيم ذكر أنها نحو الأربعين، وما بينها، تصل إلى الأربعين وإلا ما تصل؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

ابن القيم في طريق الهجرتين قال: وهي نحو أربعين، أذكار النوم، ترى ابن القيم -رحمه الله- من أهل الاطلاع الواسع، وأما أنا فقد سألت الشيخ ابن باز قلت: تصل إلى الأربعين؟ قال: ولا نصفها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا على حسب اطلاعنا، لكن من مثل ابن القيم في اطلاعه -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن ابن القيم -رحمه الله- هل يظن به أن يقرأ الأذكار العامة، ويخصص لها وقت النوم؟ يعني يتعبد بكونه يقال في هذا الوقت؟ يعني جاءت أذكار رتب عليها فضل عظيم، فبدلاً من أن يتركها حسب التيسير ومتى ما فرغ؛ لأن ترتيب الأذكار في أوقات معينة تعين على ذكرها وتذكرها، لكن لزوم الوقت الذي لم يحدد في الشرع عند أهل العلم ابتداع، نعم، يعني جعل هذا الذكر في هذا الوقت، وإن كان الباعث عليه أنه لا ينسى في عرف أهل العلم ابتداع. يقول: من أراد تكرار هذه الأذكار أكثر من مرة، وهو يحسبها هل يدخل فيه ما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "لا تعدوا حسناتكم عدوا سيئاتكم" مع أن الأذكار التي فيها تعداد وردت كثيرة، وهل للمسلم إذا كانت هناك أذكار لم يرد فيها تعداداً ألا يجعل له منها عدد يومي؟ على كل حال حال السلف في هذا الباب وظفوا أمور في أوقات، وعدوا أعداد، وفدوا أنفسهم بأعداد، كان أبو هريرة -رضي الله عنه- يسبح في كل يوم اثنا عشر ألف تسبيحة، يعني في مقابل ديته من الدراهم، نعم؟ بس لا يتعبد الإنسان بهذا العدد المعين. ((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان)) وفي رواية: ((وحفظ يومه حتى يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك)).

إيش معنى حفظ؟ يعني مثل قوله: ((من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله)) نعم، وهل يعني هذا أنه ما تجري عليه الأقدار؟ ما يموت؟ يصدم ويموت، يطلع من المسجد ويقول الأذكار هذه، نعم، ما يمكن هذا؟ هذه أسباب قد تترتب عليها آثارها وقد تتخلف، نعم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- من أشد الناس حرص على مثل هذه الأذكار، ومع ذلكم لما جاءه يومه رحل -عليه الصلاة والسلام-، وهناك أذكار جاءت للحفظ، لحفظ الإنسان، ولا يمنع أن ينسى هذا الذكر إذا أراد الله إنفاذ شيء من قضائه، كما جاء في الحفظ من الجذام، نعم يحدث به الراوي، من هو؟ طالب:. . . . . . . . . وهو مجذوم، نعم، المقصود أنا نسيت، لكن حدث به وهو مجذوم فقيل له، قال: نسيت أن أقوله في ذلك اليوم، ما أدري والله نسيته، نسيته نسيته أنا، ((حتى يمسي، ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك))، ((إلا أحد عمل أكثر من ذلك)) وفيه جواز الزيادة على هذه العدة، يعني الأعداد المحددة في الشرع إما أن يلزم العدة الواردة شرعاً بحيث لا تجوز الزيادة عليها، وإما أن تكون مطلقة يأتي بالعدة المحددة ويزيد عليها، وهنا ما يدل على جواز الزيادة، والأفضل أن تكون المائة متوالية، الأفضل أن تكون المائة متوالية، وظاهر الحديث يدل على أن من جاء بها في اليوم متوالياً أو مفرقاً المقصود أنه في يومه يأتي بمائة مرة من هذا الذكر العظيم، متوالياً أو مفرقاً في مجلس أو في مجالس، في أول النهار أو في آخره، لكن الأفضل أن تكون متوالية في أول النهار ليتم الحفظ في النهار كله، وإذا قالها في أول الليل حفظ في ليله كله على ما تقدم.

"وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)) " ((من قال: سبحان الله)) سبحان: منصوب واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره: سبحت الله سبحاناً، كسبحت الله تسبيحاً، ((سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة)) ومعنى التسبيح: تنزيه الله -جل وعلا- عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع الرذائل، فالله -جل وعلا- ينزه ويسبح عن هذه كلها. ((في يوم مائة مرة)) تدرون كم تستوعب من الوقت؟ سبحان الله وبحمده مائة مرة، في دقيقة ونصف ما تزيد، وخفيف اللسان يقولها في دقيقة، لكن لا تزيد على دقيقة ونصف، وكثير من الإخوان طلاب العلم لا يخطر لهم هذا الأمر على بال، وهذا حرمان شديد. وقد يقول قائل: سبحان الله وبحمده مائة مرة في دقيقة ونصف حطت عنه خطاياه ولو مثل زبد البحر، وين قواعد أهل العلم الذين يقولون: من علامات الخبر الموضوع ترتيب الأجر العظيم على العمل اليسير؟ هذا لا أحد كلام فيه، في الصحيحين، في البخاري ومسلم، هل يمكن أن يقول أحد فيه شيء؟ لا يمكن، هذا في الصحيحين، والقاعة التي يقولونها حينما يوجد حديث لا إسناد له، أو يوجد في كتاب غير .. ، في غير دواوين المعتبرة المشهورة عند أهل العلم، فيحكم عليه حكماً مبدئياً بهذا. ((حطت عنه خطاياه)) والمقصود بذلك الصغائر، وإن كان على .. ، جرياً على القاعدة، وهي أن الكبائر لا بد لها من توبة، ((وإن كانت مثل زبد البحر)) في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر، وهو ما يعلو عند هيجانه وتموجه.

زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح: ((من قال حين يمسي وحين يصبح)) يعني فعلى هذا، هذه الأذكار التي على طالب العلم، وعلى المسلم عموماً أن يلتزمها، مثلما تقدم: "لا إله إلا الله ... -إلى آخره- مائة مرة"، و"سبحان الله وبحمده مائة مرة"، والاستغفار مائة مرة، كما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقل هو الله أحد عشر مرات، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر مرات، يعني لو جعلها المسلم مع ورده في الصباح والمساء ليس بكثير هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه إيه، لكن الحفظ ما يبدأ إلا من ذكرها، الذي قبله ما في ذكر، ما في حفظ، هذا لا ينعطف، ما هو مثل صيام النفل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يكفي، من قالها حفظ، من لم يقلها لا يحصل له ذلك. ((مثل زبد البحر)) مبالغة في الكثرة، ومثل هذا، ومقتضى هذا يشعر بأفضلية التسبيح على .. ، على إيش؟ على التهليل؛ لأن هناك: "من قال: لا إله إلا الله ... -إلى آخره- مائة مرة كتب له مائة حسنة، وحط عنه مائة خطيئة" هنا "حطت خطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر" فهذا يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل؛ لأن زبد البحر أضعاف أضعاف المائة، لكن تقدم في التهليل: ((ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به)) فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل، وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات، ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح، وتكفيره جميع الخطايا، كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، سم. طالب:. . . . . . . . . نعم والحديث في الصحيحين ليس لأحد كلام، "سبحان الله وبحمده مائة مرة" في دقيقة ونصف ((حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)) وكثير من الناس مثل هذا لا يخطر له على بال، أليس هذا هو الحرمان بعينه؟ هذا هو الحرمان بعينه يا الإخوان. ((وبحمده)) الواو هذه ((سبحان الله وبحمده)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . متلبساً يعني حال، بعضهم يقول: حال، نعم، ومنهم من يقول: هي عاطفة، يعني: أسبح الله وألهج بحمده، نعم، تقديره: أسبح الله وألهج .. ، على كل حال المسألة معروفة عندنا.

يقول: "وحدثني عن مالك، وحدثني عن مالك عن أبي عبيد – المذحجي - مولى سليمان بن عبد الملك – وحاجبه - عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-" موقوفاً عليه هنا في الموطأ، وهو مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسلم، وهو إن كان موقوفاً هنا إلا أنه كما قال ابن عبد البر: "لا يدرك بالرأي" يعني: فهو مرفوع حكماً، "أنه قال: "من سبح دبر كل صلاة" دبر عقب، دبر كل صلاة: عقب، وأهل العلم يقررون أن الدبر قد يكون متصلاً بالشيء، وقد يكون منفصلاً عنه، قد يكون متصلاً بالشيء، وقد يكون منفصلاً عنه، ولذا يختلفون في مثل: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) هل يقال بعد السلام أو قبله؟ والذي يقرره شيخ الإسلام أن الأدعية تكون قبل السلام، لكن هذا ليس بمطرد، أولاً: الدبر يحتمل هذا وهذا، بدليل أن هذه الأذكار تقال عقب الصلاة وقد قيل فيها دبر، فليكن قوله لمعاذ: ((إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة)) يعني عقب الصلاة كما هنا. أيضاً من الأدعية ما يقال بعد الصلاة، نعم، ما يقال عقب الصلاة، "كان إذا انصرف من صلاته قال: ((رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)) وقال: ((أستغفر الله، أستغفر الله)) هذا دعاء، يعني طلب المغفرة دعاء. "من سبح دبر كل صلاة"، فإذا قال: "اللهم أعني على شكرك وذكرك" قبل السلام أو بعده سيان -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لو نوع؛ لأن المسألة محتملة، محتملة.

"ثلاثاً وثلاثين دبر كل صلاة" وهذا يشمل بعمومه الفريضة والنافلة، إلا أن أهل العلم حملوه على الفرض، "وكبر ثلاثاً وثلاثين" يعني قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، وقال: الله أكبر ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله قال: الحمد لله ثلاثاً وثلاثين، "وختم المائة بلا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه" والمراد بذلك الصغائر حملاً على النظائر، "ولو كانت مثل زبد البحر" في الكثرة والعظمة، والحديث مخرج في صحيح مسلم، ولمسلم أيضاً من حديث كعب بن عجرة، والنسائي من حديثي أبي الدرداء وابن عمر: "يكبر أربعاً وثلاثين" يعني كما جاء في النوم، نعم، في النوم يسبح ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويكبر ثلاثاً وثلاثين تمام المائة، نعم يكبر أربعاً وثلاثين، يقول النووي: "ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين، ويقول بعد ذلك: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير"، وعلى هذا تكون مائة وواحد، تكون مائة وواحد ما تكون مائة على كلام النووي. وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبير، ومرة بزيادة: لا إله إلا الله، والكل صحيح، وظاهر السياق: يسبح ثلاثاً وثلاثين، يكبر ثلاثاً وثلاثين، يحمد ثلاثاً وثلاثين، أن التسبيح منفصل عن التحميد، والتحميد منفصل عن التكبير، فيقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثلاثاً وثلاثين، وهكذا التحميد والتكبير. وجاء في حديث: "ذهب أهل الدثور بالأجور" ما يدل على جمعها، فقال: ((تسبحون وتحمدون وتكبرون الله ثلاثاً وثلاثين)) فدل على أنه يقال: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله .. ، وهذا جائز وهذا .. ، والأمر فيه سعة. والتسبيح وعقد الأذكار كلها بالأنامل أفضل؛ لأنها مستنطقة، وكونها باليمين أولى لحديث جاء عند أبي داود وفيه مقال، لكن يشمله عموم: "يعجبه التيمن" نعم، نعم؟

الصلاة الأولى، في الصلاتين المجموعتين ذكرها ذهب محله، فات محله، يعني إذا صلى المغرب والعشاء، أو الظهر والعصر جمعاً يذكر الله بعد العصر وبعد العشاء؛ لأن ذكر الظهر فات محله، وذكر العصر فات محله، نعم. الآحاد تعد باليمنى والعشرات باليسرى، يعني عدد الأعداد قد يقول واحد: أنا لا أستطيع أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، مائة بيد واحدة، نقول: إذا عددت عشر اعقد واحدة، ولا يكون هذا من الذكر بالشمال لا؛ لأن هذا عدد الأعداد ما هو بعدد الأذكار، نعم، فرق بين هذا وهذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلاف الأولى، خلاف الأولى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل على أم المؤمنين وهي تسبح بالحصى، ما أنكر عليها إنما أرشدها إلى الأولى، هذا إذا سلمت من مشابهة مبتدعة وأشباههم، إذا شابهت المبتدعة كرهت كراهة شديدة. على كل حال إذا كانت الزيادة على أن ما يزيده أفضل مما لم يزده في الأعداد المحددة لا، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه ما استوعب العدد المطلوب وزاد حتى يبلغ العدد المطلوب لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، لا سيما في حديث المائة؛ لأنه نص على الزيادة نعم. ((أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) هذا عند الترمذي بسند مقبول لا بأس به -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "جعل الله .. " كذلك، كذلك مقبول.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد" ابن صياد هذا الذي يقال: إنه الدجال، وكانوا يحلفون عليه، ثم تبين أنه غيره "عن سعيد بن المسيب أنه" أي عمارة "سمعه" سمع سعيداً "يقول في الباقيات الصالحات" يعني المذكورة في قوله تعالى: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا} [(46) سورة الكهف] نعم سميت بذلك لأنه تعالى قابلها بالفانيات، الباقيات مقابلة بالفانيات الزائلات في قوله -جل وعلا-: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ} [(46) سورة الكهف] لتتم المقابلة: "إنها قول العبد ذكراً كان أو أنثى: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله" تلاحظون هنا تقديم التكبير، وفي بعضها تقديم التسبيح، وبعضها تقديم التحميد إلى آخره، وجاء في الخبر: ((لا يضرك بأيهن بدأت)) أحب الكلام في مسلم وغيره مرفوعاً: ((أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت)) وهذه هي غراس الجنة، هذه هي غراس الجنة. أو ما سمعت بأنها القيعان ... فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتحميد ... والتكبير. . . . . . . . . إلى آخره، المقصود أن هذه هي غراس الجنة، أقلل أو استكثر، اغرس لنفسك أو احرم نفسك، والطريق بين واضح، والله المستعان. يقول: "وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد" ميسرة المخزومي المدني "أنه قال: قال أبو الدرداء" عويمر، ويقال: عامر بن زيد بن قيس الأنصاري: "ألا أخبركم" ألا: حرف تنبيه لتأكيد الجملة المدخولة "أخبركم"، وفي رواية: "أنبئكم"، "بخير أعمالكم" يعني أفضل الأعمال، "وأرفعها في درجاتكم" ومنازلكم في الجنة، "وأزكاها" أنماها وأطهرها، "عند مليككم، وخير لكم من إعطاء" يعني إنفاق "الذهب والورق" الفضة، "وخير لكم من أن تلقوا عدوكم" الكافر، "فتضربون أعناقهم"، تقتلونهم، "ويضربوا أعناقكم" يقتلونكم "قالوا: بلى" يعني: أخبرنا، "قال: "ذكر الله تعالى"، ذكر الله تعالى خير من هذه الأمور كلها، خير من إنفاق الذهب والورق، وخير من الجهاد في سبيل الله الذكر.

شرح: باب: ما جاء في الدعاء:

"قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: "ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله -جل وعلا-". لأن الذكر يدل على أن الإنسان مستحضر مراقب لربه، بخلاف الغافل واللاهي الذي لا يخطر له الذكر على بال، مثل هذا محروم. يقول: "وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى -بن خلاد بن رافع الزرقي- عن أبيه" يحيى بن خلاد بن رافع عن جده، عن عمه، أو إيش؟ إيش يصير؟ رفاعة بن رافع، يحيى بن خلاد بن رافع، نعم، نعم، "عن رفاعة بن رافع أنه قال: "كنا يوماً" يعني من الأيام "نصلي وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" صلاة المغرب "فلما رفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه من الركعة، وقال: ((سمع الله لمن حمده)) " يعني شرع في الرفع "وقال: ((سمع الله لمن حمده)) قال رجل وراءه" هو رفاعة نفسه: "ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه" حمداً: منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد، كثيراً طيباً يعني: خالصاً لوجه الله -عز وجل-، مباركاً فيه: كثير الخير فيه، زاد النسائي: "كما يحب ربنا ويرضى"، "فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم - -من صلاته- قال: ((من المتكلم آنفاً؟ )) " يعني قريباً، "فقال الرجل: أنا يا رسول الله"، "فقال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أريد بذلك إلا الخير" يرجو بذلك الثواب، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لقد رأيت بضعة)) " البضع: من ثلاثة إلى تسعة، ((بضعة وثلاثين ملكاً)) يعني بعدد حروفها، حروفها ثلاثة وثلاثين حرف، ((بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها)) يسارعون، يتسارعون في كتابتها، ((أيهم يكتبها أول)) أولُ أو أولاً؟ أولُ: بالضم على البناء، بقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه، وأولاً: منصوب على الحال، فمثل هذا الذكر ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، والله المستعان. شرح: باب: ما جاء في الدعاء: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الدعاء: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو فيقول: ((اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناً اقضِ عني الدين، وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفرُ له ... ((من يستغفرني فأغفرَ له)) أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "كنت نائمةً إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففقدته من الليل فلمسته بيدي، فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد، يقول: ((أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)). وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز ... أحسن الله إليك: عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)).

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)). وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: ((اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار فقال: "هل تدرون أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم، قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، قال: صدقت، قال ابن عمر: "فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة". وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: "ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الدعاء"

باب: ما جاء في الدعاء، جاء الأمر بالدعاء في قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [(60) سورة غافر]، فالدعاء مأمور به، وهو عبادة من أفضل العبادات، ولذا جاء: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} [(60) سورة غافر] بعد الأمر بالدعاء، فالدعاء عبادة، والدعاء كما يكون دعاء مسألة، يكون أيضاً دعاء العبادة، والعبادات في جملتها متضمنة للمسألة، متضمنة للمسألة، فما من مسلم يعبد الله -جل وعلا- بعبادة مشروعة إلا وقد تضمنت هذه العبادة طلب القبول، وطلب الثواب المرتب على هذه العبادة، فالتعبد مستلزم للدعاء، التعبد المشروع مستلزم للدعاء، ومثلما ذكرنا هو من أشرف العبادات وأجلها، فعلى المسلم أن يلهج بالدعاء، بدعاء الله -جل وعلا- أن يعينه على ذكره وشكره، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، إلى غير ذلك من الدعوات، ويحرص على الجوامع، والأدعية الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ليسلم من أن يعتدي في دعائه وهو لا يشعر، عليه أن يلح بالدعاء، وعليه أن يتحرى الأوقات الفاضلة التي هي مظنة للإجابة كالسجود، وعند الأذان، وساعة الجمعة، وفي يوم عرفة، وغير ذلك من المواطن التي جاءت النصوص على أنها تستجاب فيها الدعاء، أو يستجاب فيها الدعاء، ويحرص على دفع الموانع ودرئها، ومن أعظمها أكل الحرام، ((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة))، ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يلح ويكرر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد، فليحرص الإنسان على طيب المطعم ليكون مستجاب الدعوة، يجتنب الدعاء بالإثم، وقطعية الرحم، ويتخلق بالأخلاق التي يرد ذكر بعضها من خلال ما أورده المؤلف -رحمه الله تعالى- في الكتاب.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد" أبو الزناد عبد الله بن ذكوان "عن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لكل نبي دعوة)) " لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، كما جاء في رواية أبي ذر لصحيح البخاري لكنها لا توجد لسائر الرواة، كما أنها لا توجد في شيء من نسخ الموطأ ورواياته. "لكل نبي دعوة" الوصف بكونها مستجابة ذكر أو لم يذكر هو مقصود، وإلا فالأدعية المحفوظة عن نبينا -عليه الصلاة والسلام- وعن غيره من الأنبياء كثيرة، لا يتصور أن نبياً من الأنبياء لم يدعُ إلا بدعوة واحدة، نعم، له أدعية، إذاً هذه الدعوة من صفتها أنها مستجابة، فنص عليها أو لم ينص الأمر واضح ومعروف. له دعوة مستجابة يدعو بها، مفهومه، مفهوم تخصيص الإجابة بدعوة واحدة أن ما عداها من الدعوات نعم، مردود أو على الرجاء كغيرهم؟ نعم على الرجاء، لا شك أن هذا ظاهر الحديث مستشكل، استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- أجيب له أكثر من دعوة وغيره، مما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة لا سيما نبينا -عليه الصلاة والسلام-، وظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة مستجابة والبقية مردودة، لكن الاحتمال الثاني: أنها على الرجاء، والجواب: أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، دعوة واحدة مقطوع بإجابتها، مقطوع بإجابتها، وما عدا ذلك من دعواتهم -عليهم الصلاة والسلام- فهو على رجاء الإجابة كغيرهم، وقيل: لكل واحد منهم –من الأنبياء- دعوة عامة مستجابة، يعني تعم الأمة كلها، وليس المراد بذلك الدعوات الخاصة، نعم، هذا أرجح. ماذا عن .. ؟، يعني لو دعا على أمته بالهلاك كما فعل بعض الأنبياء، نوح مثلاً دعا على عمومهم على من لم يجب دعوته بالغرق، فأغرقوا، لماذا لم يستغل الأنبياء هذه الدعوة المستجابة بهداية جميع الأتباع؟ مو قلنا: أنها دعوة عامة للأمة كلها بحيث لو دعا عليهم بالهلاك أهلكوا؟ نعم، وبعض الإخوان يقول: إن هذا القول هو الراجح، لماذا لم يدع بأن يهدي الله جميع الأتباع؟ جميع الأمة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟ هذا ينافي السنة الإلهية، ينافي السنة الإلهية من وجود الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. أما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب، ومنها ما لا يستجاب، وفي الحديث الصحيح الذي سيأتي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بثلاثة أشياء، نعم فأجيب في اثنتين، ((دعوت ربي ثلاثاً)) ((أو سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة)) وسيأتي هذا الحديث، ولا شك أن الحديث يجعل الأنبياء في غير هذه الدعوة كغيرهم على الرجاء، لكن الناس في إجابة دعواتهم على حسب ما في قلوبهم من إيمان، وبما في أعمالهم من إتباع، وهم أكمل الناس في هذا الباب، فهم أرجى من ترجى إجابة دعوته، يعني لا يقال: إنهم مثل غيرهم بالسوية، لا، هم على الرجاء بلا شك، لكن رجاؤهم أقوى من رجاء غيرهم؛ لأنهم أكمل الناس في كل باب من أبواب الدين، كما أن أتقى الناس نعم، أرجى من غيره، وهكذا. ((يدعو بها)) فتعجل كل نبي دعوته لقومه أو عليهم، ((فأريد)) " وفي رواية البخاري: ((إن شاء الله))، ((أن أختبئ دعوتي)) المستجابة، ((شفاعة لأمتي في الآخرة)). ((فأريد -إن شاء الله تعالى - أن أختبئ)) يعني: أن أدخر، ((دعوتي)) المستجابة، ((شفاعة لأمتي في الآخرة)). وزاد في رواية أبي صالح: ((فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بي شيئاً)) يعني شفاعته -عليه الصلاة والسلام- لعصاة الموحدين، شفاعته -عليه الصلاة والسلام- لعصاة الموحدين ثابتة بالطريق القطعي المتواتر، ولا ينكرها إلا من ينكر إخراج أهل الكبائر من النار كالخوارج والمعتزلة، هذه الشفاعة أجمع عليها من يعتد بقوله من أئمة الإسلام وسلف الأمة.

لا شك أن الحديث فيه كمال شفقة النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته، وفي الحديث أيضاً إثبات الشفاعة وهي كما قلنا: محل اتفاق ممن يعتد بقوله من علماء الأمة، ((لكل نبي دعوة مستجابة)) يعني هل من ضير أن نناقش بعض الدعوات النبوية أنها هل أجيبت أو لم تجب؟ يعني هل من سوء الأدب مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أن نقول: إن دعوته في قوله: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) أجيبت أو لم تجب؟ نعم؟ هل هذا من سوء الأدب مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ إذا عرفنا أن لكل نبي دعوة مستجابة، وما عدا ذلك من الدعوات على الرجاء، وسيأتي في حديث أنه لم يجب في دعوته الثالثة، نعم، هو دعا -عليه الصلاة والسلام-، دعا على أقوام، هل وقع فيهم ما دعا به عليهم؟ ودعا على أشخاص، ولعن أشخاص، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم اجعل دعوتي عليهم رحمة)) يعني بعد أن كانت لعنة تكون رحمة، وهذا من كمال شفقته -عليه الصلاة والسلام-، فلا يلزم من كل دعوة يدعو بها النبي -عليه الصلاة والسلام- أو غيره من الأنبياء أن تجاب، إنما المضمون دعوة بخلاف غيره، فغير الأنبياء جميع دعواتهم على الرجاء، فالمضمون للأنبياء دعوة مستجابة، وما عدا ذلك على الرجاء، وهم أولى الناس بإجابة الدعاء؛ لأنهم لا يدعون إلا مع توافر الأسباب، ومع انتفاء الموانع، فإذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع ترتب الأثر، لكن لا يلزم من ذلك أن يجاب بنفس ما دعا به، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أما الشفاعة العظمى التي بواسطتها يتخلص الناس من هول الموقف هذا خاص، هذه خاصة به، له شفاعات خاصة، ولغيره أيضاً شفاعات، لكن الشفاعة لعصاة الموحدين لأمته، الشفاعة لأمته في الآخرة، هو يشفع لأهل الموقف كلهم، لكن شفاعته الخاصة بأمته نعم بإخراج العصاة نعم، ولا يبقى فيها من قال: لا إله إلا الله، -عليه الصلاة والسلام-، فهذه شفاعة من شفاعاته، وله أكثر من شفاعة. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد" وهنا فيه إسقاط، الأصل عن مسلم بن يسار أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو فيقول، ومسلم بن يسار تابعين فالخبر نعم مرسل.

طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو من النُسَخ، لا، لا، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. طالب:. . . . . . . . . هو لا يتصور أن يكون من يحيى بن سعيد إنما موجود في بعض الروايات. هنا يقول: لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه، وهو مرسل، فمسلم بن يسار تابعي، دل على أن النسخة التي وقف عليها ابن عبد البر فيها مسلم بن يسار، "أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو فيقول: ((اللهم فالق الإصباح)) " فالق الإصباح، اللهم: أصلها: يا الله، يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم المشددة، يا الله، ولذا يندر اقتران اللهم بياء، نعم، يعني نادراً يقال: يا اللهم، وجاء في شعر أمية بن أبي الصلت أو لغيره، والخلاف في ذلك معروف: إني إذا ما حدثٌ ألما ... أقول: يا اللهم يا اللهم وهذا نادر، بعضهم يحكم عليه بالشذوذ. ((اللهم فالق –مظهر- الإصباح)) الصبح، و ((جاعل الليل سكناً)) جاعل الليل سكناً، ((اللهم فالق الإصباح)) فالق، نعم، إعرابها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بدل من إين؟ من لفظ الجلالة؟ منادى إيش؟ طالب. . . . . . . . . أو بدل من الله؟ المنادى؟ طالب:. . . . . . . . . بدل وإلا منادى؟ اللهم يعني يا الله، يا فالق الإصباح، يا جاعل الليل، أو هي بدل من لفظ الجلالة المنادى الذي محله النصب؟ نعم؟ محل لفظ الجلالة المنادى النصب، فالق الإصباح: مظهر الصبح، وجاعل الليل سكن، جاعل الليل سكناً، نعم الليل سكن، محل للنوم، جعل الليل والنهار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا لا فيها لف ونشر، {وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} [(73) سورة القصص] {لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} [(73) سورة القصص]. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

قبل، قبل، الآية أولها، {جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} [(73) سورة القصص]، الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله، هذا الأصل، هذا الأصل أن الليل سكن والنهار معاش، ليبتغى من فضله بطلب الرزق، لكن كثير من الناس عكس، جعل الليل هو وقت السعي، والنهار هو وقت النوم. ((وجاعل الليل سكناً، والشمس)) هاه؟ ويش عندكم الشمس ويش عليها؟ ((والشمسِ والقمرِ)) معطوف إيش؟ على الليل، والعطف على نية تكرار العامل، يعني: وجاعل الشمس والقمر ((حسباناً)) وجاعل الشمسِ والقمرِ حسباناً، أي حساباً، كما في قوله -جل وعلا-: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [(5) سورة يونس]، يعني اتصور أنه لا فرق بين ليل ولا نهار، الصفة واحدة كلها إما شمس وإما ظلام، كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف ابتداء اليوم من نهايته؟ {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [(5) سورة يونس]، بهذا نعرف، والحساب والحسبان بمعنى واحد، هذه مقدمات، فيها من الثناء ما فيها، ثم جاء طلب الحاجة، فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما يكون سبباً في قبول دعائه. ((اقضِ عني الدين)) والمراد ديون الخلق، وديون الخالق، ودين الله حق أن يقضى، ((وأغنني من الفقر)) الفقر الذي يشغل الإنسان عما خلق من أجله وهو العبادة، أو الذي يلجئه إلى تكفف الناس وسؤالهم، هذا استعاذ منه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وطلب الغنى منه، وليس المراد به الغنى الذي يطغي الإنسان ويشغله عما خلق له، ((وأمتعني بسمعي)) لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع، ((وبصري)) لما فيه من رؤية ما يسر، ورؤية المخلوقات بالتدبر والاعتبار، وأيضاً للتمكن من النظر في المصحف، ورؤية كلام الله -جل وعلا- وقراءته، ((وقوتي)) واحدة القوى، ويروى: ((قوني)) من القوة، ((وقوني في سبيلك)).

يعني: اجعلني قوياً في سبيلك، ويحتمل أن يراد به الجهاد، والاحتمال الآخر أن يراد به جميع أعمال البر، وجميع أعمال البر في سبيل الله، ومن أعظم ما يندرج في هذا طلب العلم، طالب العلم يسأل الله -جل وعلا- أن يقويه في .. ، على .. ، يقويه على تحمل المشقة في طلب العلم، ((وقوني في سبيلك)) لكن إذا أطلق السبيل فالمراد به الجهاد، لو أوصى أو وقف إنسان شيئاً وجعل غلته في سبيل الله، ينصرف انصرافاً أولياً إلى الجهاد في سبيل الله، لكن إذا لم يوجد نظر، نظر في الوجوه الأخرى من أعمال البر التي يمكن أن يطلق عليها في سبيل الله، نعم. أما في آية مصارف الزكاة فالمراد بها الجهاد، {وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [(60) سورة التوبة]، المراد به الجهاد، وفي مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) محتمل، ولذا جاء به البخاري في كتاب الجهاد، فكأنه يميل إلى أن المراد في سبيل الله هنا الجهاد، والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن في سبيل الله يراد به ابتغاء وجه الله -جل وعلا-، فمن صام يوماً يبتغي بذلك وجه الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً، نعم. طالب:. . . . . . . . . جاء الخبر بذلك، والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى الوالد، لكن الخبر فيه ضعف، الخبر ضعيف، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الحساب، الحساب مبني على الرؤية هذا، الحسبان نحسب الليالي والأيام بدءاً من رؤية الهلال في أوله، ثم نحسب ما بعده. طالب:. . . . . . . . . لا ما يجزئ، ما يجزئ. طالب:. . . . . . . . . وين؟ أما بالنسبة للعبادات فهي مبنية على الرؤية، ((صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته)) هذا ما يدخله حساب ولا شيء، أما حسابات الناس، نعم وحلول آجالهم وديونهم هذا أمر سهل يعني لو زاد يوم ونقص يوم ما هو بمشكلة، لو مشوا على التقويم ما يلامون نعم لكونه أضبط لأمورهم؛ ولأن ترائي الهلال إنما يطلب من أجل العبادات، لا إشكال في كون الدين يحل يوم الخميس أو الجمعة بناء على أن الشهر تام أو ناقص، أما العبادات فهي مربوطة برؤية الهلال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال أمور العبادات كلها مبنية على الرؤية، مبنية على الرؤية. ثم قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز، وأبي الزناد اسمه إيش؟ عبد الله بن ذكوان، "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقل أحدكم)) " والنهي الأصل فيه التحريم، وحمله النووي على الكراهة، وابن حجر قال: هو أولى، نعم، ((إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له)) ما الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة عند النووي وعند ابن حجر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ما جاء من بعض الأدعية: ((طهور إن شاء الله)) ((ذهب الظمأ وثبت الأجر -إن شاء الله-)) جاء في بعض الأدعية التعليق بالمشيئة، لكن هذا صارف عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقول: يبقى النهي هنا على التحريم، وأنه إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، أما إذا جاء بلفظ الخبر، الدعاء جاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشيئة، ولذا لم يرد دعاء مقرون بالمشيئة لفظه لفظ الأمر، إنما جاء ما لفظه لفظ الخبر، ((طهور إن شاء الله)) لكن ما تقول: اللهم طهره إن شاء الله، ما تجي، ثبت الأجر إن شاء الله، ما تقول: اللهم ثبت أجري إن شاء الله، ما تجي، تدخل في النهي. ((اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم .. )) أي يجتهد ويلح من غير استثناء في المسألة التي هي الدعاء، ((فإنه -يعني الله -جل وعلا- لا مكره له))، ((اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت)) زاد في رواية همام عن أبي هريرة عند البخاري: ((اللهم ارزقني إن شئت)) المقصود أن كل دعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقرن بالمشيئة، الأصل في النهي التحريم، فلا يجوز أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا حرام، لكن إذا جاء بلفظ الخبر لا بأس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في شي؛ لأنه بلفظ الخبر، لكن ما تقول: اللهم وفقه إن شئت، بلفظ الأمر ما يجوز، الفرق أن هذا بلفظ الخبر جاءت النصوص بجوازه، وهذا بلفظ الأمر جاءت النصوص بمنعه.

يقول ابن عيينة: "لا يمنعن أحداً الدعاء، لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير" لأن بعض الناس يمتنع من الدعاء لأنه يعرف أنه مقصر في حق الله -جل وعلا-، فلا ينبغي أن يمتنع بسبب تقصيره، نعم على الإنسان أن يتواضع وأن يكون خائفاً وجلاً من ذنبه وتقصيره، وأن يكون أيضاً خائفاً من عدم قبول عمله وإن كان صالحاً، ومع هذا الخوف يوسع الرجاء في الله -جل وعلا-، ويحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه ولا يصل به الحد إلى أن يقنط وييأس؛ لأن القنوط من رحمة الله لا يجوز، واليأس من روح الله لا يجوز حرام، بل يحسن الظن بربه -جل وعلا-. شخص يتعبد سبعين سنة، سبعين سنة في العبادة ويقول: إنه لا يسأل الله الجنة، يخجل أن يسال الله الجنة وهذه عبادته، بل يكتفي أن يستعيذ به من النار، هذا موجود، لا يسأل الجنة، يخجل؛ لأن عمله لا يناسب، ولا يكفي، وعلى أسلوب العوام لا يواجه أن يطلب به الجنة، يقول: يكفيه أن يستعيذ بالله من النار، لا شك أن هذا استحضار لعظمة الله -جل وعلا-، لكنه من وجه آخر فيه زيادة في الخوف، وفيه شيء من اليأس، لكن مع ذلك على الإنسان أن يسأل الله الجنة، ويستعيذ به من النار. يقول ابن عيينة: "لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير، فإن الله -جل وعلا- قد أجاب دعاء شر خلقه -وهو إبليس- حين قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون"، أجاب الله دعائه، فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح عمله، وأن يجتنب ما نهي عنه، ويصدق ويلح في الدعاء، ويتوسط في أمره، لا يزيد جانب الرجاء بحيث يأمن من مكر الله، ولا يزيد جانب الخوف بحيث ييأس ويقنط من رحمة الله.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد" سعد بن عبيد "مولى" عبد الرحمن "بن أزهر" الزهري "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل)) " ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل)) يعجل أو يتعجل في الإجابة والاستجابة، يتعجل يسأل مرة، مرتين، ثلاث، عشر، مائة يقول: خلاص، إما أن يظن نفسه أنه ليس بأهل أن تستجاب دعوته، أو يرى أنه أهل للإجابة، ولكن الله -جل وعلا- منعه من هذا الحق، هذا ما يقتضيه الاستعجال، إما أن يستحسر، ويرى أن .. ، ييأس ويقنط وأنه ليس بأهل لأن تجاب دعوته؛ لأنه دعا، دعا، دعا ما في فائدة، على حد زعمه، هو ما يدري المسكين أنه إذا وفق للدعاء فأمر الإجابة أسهل، لكن على الإنسان مع تحسينه الظن بربه -جل وعلا- أن يسعى جاهداً في درء الموانع. ((فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي)) قال ابن بطال: "المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، فيكون كالمان بدعائه أو أنه أتى من الدعاء يعني جاء بشيء من الدعاء ما يستحق به الإجابة، فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة، ولا ينقصه العطاء". وفي الحديث أدب من آداب الدعاء، أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب، يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف: "لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة"، فالإنسان إذا وفق للدعاء لا شك أن الذي وفقه للدعاء يوفقه للإجابة، لكن لا يلزم أن يجاب بنفس ما دعا على ما سيأتي. وقد جاء ما يدل على أن دعوة المؤمن لا ترد، فإما أن تستجاب بعينها، أو تدخر له في القيامة، أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منها، سم. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه سواءً كان بلسان حاله أو مقاله، نعم، إذا كان الباعث له على الترك كونه دعا، دعا دعا، ثم دعا ثم دعا، ثم ترك ولو لم يلفظ به. طالب:. . . . . . . . . لا، ليس هذا من الاستعجال، الاستعجال لو قال: اللهم عجل، مرتين، ثلاث، عشر، مائة، ثم ترك قال: دعوت بالاستعجال فلم يستجب لي، نعم. طالب:. . . . . . . . .

الأمر بتعجيل الدعوة ليس تعجلاً .. ، تعجل الاستجابة، ولذا جاء في دعاء الاستسقاء: ((عاجلاً غير آجل)) هذا ما يضر هذا؛ لأن الحاجة كما تكون داعية للمدعو به تكون داعية لتعجيله. لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا شك أن القضاء والدعاء يعتلجان، نعم، فقد يكون في الدعاء من القوة ما يرد القضاء، وقد يكون في القضاء ما يرد من القوة، أو في الدعاء من الضعف ووجود المانع ما لا يمحى به القضاء. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله -سلمان- الأغر" الجهني مولاهم "وعن أبي سلمة -بن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ينزل ربنا)) وفي رواية في البخاري: ((يتنزل ربنا)) ((ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا)) وهذا حديث النزول الإلهي، الحديث العظيم المتفق عليه، الثابت لدى الأمة ثبوتاً قطعياً.

((ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)) حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ الإسلام في مجلد أسماه: (شرح حديث النزول)، والنزول الإلهي على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أئمة الإسلام وسلف الأمة ثابت حق على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته، نثبت، ونعتقد أن له معنى، وأنه ليس مجرد خبر عاري عن المعنى، أما كيفيته فالله أعلم بها، علينا أن نؤمن بما بلغنا، وليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك، فأمره كغيره من الصفات، المعاني معلومة، والكيف مجهول، أورد إشكالات حول الحديث، لكن نقول ما قاله علماء الإسلام: "قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم"، فإذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام أنه يحصل النزول ولا يخلو العرش، هذا له نصوص، وذاك له نصوص، وأيضاً ما يورده بعضهم من أن التقييد بثلث الليل على اختلاف المسافات قد يكون ثلث الليل الآخر هو الثلث الثاني عند قوم، والثلث الأول عند آخرين، فيكون كل الوقت، كل الليل ثلث، المقصود أن هذه إشكالات أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وعلينا إذا سمعنا مثل هذا الخبر أن نقول: سمعنا وأطعنا، وإذا كان في المخلوقات ما لا نستطيع درك حقيقته وكنهه فكيف بالخالق الذي لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام -جل وعلا-؟! الشمس تدور في فلكها أربعة وعشرين ساعة، وجاء في الحديث الصحيح أنها تذهب فتسجد تحت العرش، ماذا نقول عن هذا الخبر؟ الخبر صحيح، نقول: سمعنا وأطعنا، ليس لنا كلام مع الخبر إذا صح. أمور الشهادة، الأشياء المشهودة التي يمكن أن ندركها نناقش متونها، لكن الأمور الغيبية إذا صحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس لنا أن نناقش متونها.

ابن بطوطة في رحلته يقول: إنه مر بدمشق، ورأى شخصاً على منبر الجامع الأموي يتحدث عن النزول الإلهي، ثم وصفه بأنه كثير العلم قليل العقل، وقال: إن الله ينزل في ثلث الليل الأخير كنزولي هذا، فنزل من المنبر، ويقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه فرية، الشيخ -رحمه الله- في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة دمشق في السجن، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، لكن من أراد أن يثبت النزول، وأنه حقيقي فنزل من الدرج، وقال: إن الله ينزل نزولاً حقيقياً كما أن نزولي هذا حقيقي، يعني كما لو قرأ {وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [(134) سورة النساء]، فوضع يده .. ، إصبعه على بصره، والأخرى على أذنه لإثبات أن هذا حقيقة وليس بمجاز، كما أن العين الباصرة عند المخلوق حقيقية فكذلك العين عند الخالق -جل وعلا- حقيقية، ولا يظن بذلك أنه يشبه؛ لأن مثل هذا وارد، فوضع إصبعه على عينه وسمعه وبصره، على بصره وسمعه. على كل حال إذا كان المراد به إثبات أن ما ثبت عن الله -جل وعلا- حقيقة، كما أن هذا النزول حقيقة، وأن هذا البصر حقيقة، وأن هذا السمع حقيقة فلا يقتضي التشبيه، لا يقتضي التشبيه إلا أنهما يجتمعان في كون كل منهما حقيقة، أما أن يكون السمع مثل السمع، سمع الخالق مثل سمع المخلوق، وبصر الخالق مثل بصر المخلوق، ونزول الخالق كنزول المخلوق فلا، وعلى كل حال ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام فرية، وهو مجرب بذلك، ورحلته على ما فيها من أعاجيب إلا أن فيها جميع ما يذكر من مخالفات في توحيد الإلوهية، فمن أراد أن يدرس كتاب التوحيد ومسائل توحيد الإلوهية ويريد بأمثلة للمخالفات في هذه الأبواب فليقرأ رحلة ابن بطوطة، فيه دعاء صريح للأشخاص، وفيه ادعاء علم الغيب من قبل الأشخاص، وفيه أمور من الشرك الأكبر والأصغر الشيء الكثير. طالب:. . . . . . . . . تمثيل إيش؟

على كل حال إذا كان قصده أن ما نسب أو ما جاء عن الله وعن رسوله مما يتعلق بالله -جل وعلا- من أسماء وصفات إذا كان المقصود به إثبات أن هذا الكلام حقيقة لا مجاز فله أصل، وينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد، يتقصر فيه على ما ورد،؛ لأن الذهن نعم قد يفهم من المتصرف أو من .. نعم أنه يريد التشبيه أو التمثيل، فيقتصر من ذلك على ما ورد. طالب:. . . . . . . . . إيه نعم نعم، وضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، يعني الأمر .. ، أمر الخالق عظيم -تبارك وتعالى-. فهذا الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ الإسلام في كتاب مستقل، كتاب نفيس لا يستغني عن قراءته طالب علم، بين فيه مذهب السلف والأئمة في إثبات النزل لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا الإيمان والتسليم لما جاء عن الله وعن رسوله، وكما قال أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. وأوّلَه، أوّلَ الحديث كثير من المتأخرين، نعم؛ لأنهم توهموا فيه التشبيه، فالتعطيل مرحلة تالية للتشبيه، لكن الحق هو التنزيه مع الإثبات، مع اعتقاد ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن تأويل النزول أو غير النزول، ينزل أمره، ينزل ملك بأمره -جل وعلا-، كله حيد عن الصواب، عن مذهب السلف، وسلف هذه الأمة وأئمتها، وكل خير في اتباع من سلف. ((ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)) يعني في وقت التهجد، ولذا يفضل أن يقوم الإنسان يتهجد في الثلث الأخير من الليل؛ لأنه هو وقت النزول الإلهي، وإن قام من نصفه ونام السدس الأخير أدرك من الثلث ما أدرك. ((فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له)). وهذه الأفعال الثلاثة منصوبة بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالاستفهام، المسبوقة بالاستفهام.

ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- وهو معروف بصفاء عقيدته على مذهب السلف، رد على من تأول النزول بنزول أمره -جل وعلا-، رده بأن أمره ورحمته تنزل في الليل والنهار، في كل وقت، نعم نزول الأمر والمَلَك والرحمة في كل وقت، لا يختص هذا بالثلث الأخير من الليل، فهذا مما رد به الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر على من تأول حديث نزول أمره. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت: "كنت نائمةً إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففقدته" ففقدته "من الليل"، انتبهت في ليلتها في نوبتها، فلم تجده بجوارها، "فلمسته"، يعني طلبته والتمسته وبحثت عنه "بيدي" تبحث عنه بيدها، تقول: "فوضعت يدي على قدميه" يدي على قدميه، يد واحد على القدمين، يستدل بهذا من يقول: بأن السنة إلصاق القدمين حال السجود، إلصاق القدمين حال السجود؛ لأنه لا تقع اليد الواحدة على القدمين معاً إلا إذا كانتا ملصقتين، وفي المسألة حديث عند ابن خزيمة، وعلى كل حال الذي يخالف في هذا يقول: إن الأصل في الصلاة حال السجود المجافاة، وهذا منها، لكن الإلصاق أرجح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الإلصاق.

"وهو ساجد" وضعت، في رواية: "وقعت يدي على قدميه وهو ساجد"، وفي هذا أن الملموس لا ينتقض وضوؤه، الملموس لا ينتقض وضوؤه، "وهو ساجد –حال- يقول في دعائه -حال سجوده-: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك)) " يعني هذا ترقٍ من الأفعال .. ، من الصفات الفعلية إلى منشئ هذه الأفعال وهو الله -جل وعلا-، الرضا له مقابل الذي هو إيش؟ السخط، والمعافاة لها مقابل التي هي العقوبة، لكن ((وبك)) لا مقابلة لله -جل وعلا-، وإنما قال: ((بك منك)) جعله هو المقابل لنفسه إذا لا مقابل له، ((لا أحصي ثناءً عليك)) لا أحصي ثناء عليك: أي لا أبلغ الواجب من الثناء عليك لعجزي عن ذلك، ((أنت كما أثنيت على نفسك)) يعني الثناء عليك الذي يبلغ الواجب في الثناء كما أثنى الله على نفسه، إذا المخلوق عاجز عن أن يثني على الله -جل وعلا- كما ينبغي، وأن يشكره على جميع نعمه فهو متصف بالعجز، لكن إذا اعترف بعجزه رجي له ما تمناه، هذا مبالغة في الانكسار، مبالغة في انكسار الإنسان بين يدي ربه، يفوض الأمر إلى الله -جل وعلا-، وأنه عالم ما في نفسه، لكن هذه مبالغة بعدم القدرة في بيان العجز وإظهاره، هذه مبالغة، والإنسان إذا بالغ في بيان عجزه، وبالغ في بيان عظمة ربه، وعظم نعمه التي لا يستطيع أن يكافئها، وعظم شأنه الذي لا يستطيع أن يبلغ به ما يؤدي بعض حقه، الله -جل وعلا- إذا علم من العبد الصدق في مثل هذا الكلام لا شك أن له وقع عنده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: أنا عاجز، ومع ذلك يثني، هو يثني، لكن يقول مثل هذا إظهاراً لعجزه مع ما أثنى به عليه، نعم، مع ما أثنى به عليه، وهو عاجز عن الشكر مع أنه يلهج بالشكر، يقول: أنا أشكر لكن على قدر استطاعتي، أما ما يليق بالله -جل وعلا-، ويقابل نعمه التي لا تعد ولا تحصى أنا عاجز عنها، يدعو ويقول هذا الكلام أيضاً، هذا مطلق، مطلق. يقول: ما معنى حديث -هذا فيه أكثر من سؤال- ((من شغله ذكر عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين))؟

لا شك أن الذكر وهو دعاء العبادة هو نوع من الدعاء، ودعاء المسألة أيضاً دعاؤه في الوقت نفسه عبادة، لكن الذكر عند أهل العلم أفضل من الدعاء، فإذا ترك المفضول وانشغل بالفاضل فيعطى ما يؤمله -إن شاء الله تعالى-، لكن يبقى أن الذكر والدعاء وهما من أفضل العبادات، والصلاة عبادة، والصوم عبادة، ينبغي أن تنوع، فتنوع العبادات من مقاصد الشرع، فيذكر أحياناً، ويدعو أحياناً، ويصلي أحياناً، ويصوم أحياناً، وهكذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القرآن (5)

الموطأ - كتاب القرآن (5) شرح: باب العمل في الدعاء الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في حديث: ((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له -إلى آخره- مائة مرة)) ثم قال: ((ولم يأتِ أحد بأفضل -نعم- مما جاء به إلا أحد -نعم- إلا أحد عمل أكثر من ذلك)). هذا يقول: لماذا لا يكون المقصود بالزيادة في الحديث أن يقولها مائة مرة، ثم يكررها مائة أخرى فيذكرها مائة؟ يعني يكرر المئات، يزيد في المئات، لا يزيد على المئات، نعم. يقول: لماذا لا يكون المقصود يقولها مائة مرة، ثم يقولها مائة مرة أخرى وهكذا؟ أما إذا زاد على الحد المشروع بأن قالها مائة مرة ومرة، أو مائة وثلاث مرات كان هذا في الممنوع، على كل حال عموم الحديث يشمل هذا وهذا، من قالها مائة وثلاث مرات، مائة وعشر مرات، مائة وخمسين مرة يصدق عليه أنه عمل أكثر من ذلك فيدخل في الحديث، كما أن من قالها مائتي مرة ثلاثمائة مرة، خمسمائة مرة يصدق عليه ذلك، يصدق عليه ذلك، نكمل ما قرئ بالأمس. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد -ميسرة المخزومي- عن طلحة بن عبيد الله بن كريز –الخزاعي- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أفضل الدعاء)) يوم عرفة، أفضل دعاء يوم عرفة، ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة))، أفضل: مبتدأ، الدعاء: مضاف إليه، دعاء: خبره، يوم عرفة: مضاف إليه، ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة)) هذا يحتمل أن يكون الدعاء الفاضل منوط باليوم، فعلى هذا يشمل الحاج وغير الحاج.

أقول: تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوطاً باليوم، فيشمل الحاج وغير الحاج، ويحتمل أن يراد به الحاج، فيكون المراد دعاءٌ في يوم عرفة، أو دعاءُ يوم في عرفة، إذا أردنا أن نقول: إنه خاص بالحاج، والحديث يحتمل الأمرين، لفظه يحتمل أن يكون أفضل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، سواءً كان القائل في عرفة أو في الأمصار لكنه في هذا اليوم، فإذا كان الدعاء منوطاً ومعلقاً باليوم شمل الحاج وغير الحاج، وإذا كان الدعاء منوطاً بالمكان الذي هو عرفة اقتصر فيه على الحاج. ولا شك أن الحاج له مزية، الحاج له مزية على غيره، والله -جل وعلا- ينزل عشية عرفة ويضاهي ويباهي بالحاج، ((أتوني شعثاً غبراً)) ثم يقول: ((أخبركم أني قد غفرت لكم)) لا شك أن الحاج له مزية، وهذا اليوم أيضاً له مزية، فصيامه يكفر سنتين، إذاً غير الحاج يناله من بركة هذا اليوم من فضله ما يكتب له، ((أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة)) هذا غير منظور فيه إلى الحج وإلى الحاج، إنما هذا يشمل الجميع، فينبغي أن يستغل هذا اليوم بالعبادة والذكر والدعاء، ولذا استحب جمع من أهل العلم التعريف بالأمصار، إيش معنى التعريف بالأمصار؟ نعم، هذه الكلمة استغلها من استغلها بأن يلبس أهل الأمصار الإحرام، ويلزموا المساجد تشبهاً بمن وقف بعرفة، لكن لا شك أن هذا بدعة، لبس الإحرام لغير النسك بدعة، أما إن كان المقصود بالتعريف بالأمصار وهو المأثور عن بعض السلف لزوم المساجد تشبهاً بالحجاج، واغتناماً لفضل هذا اليوم فلا بأس، هذا مأثور، مأثور عن السلف، كثير من السلف إذا صام لزم المسجد يحفظ صيامه، ولو في غير عرفة. المقصود أن التعريف إن كان المقصود به لبس الإحرام، ولزوم المساجد هذا بدعة لغير الحاج، وإن كان المقصود به لزوم المساجد والتزام الذكر والعبادة في هذا اليوم العظيم فهذا مأثور.

((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له))، زاد في حديث أبي هريرة: ((له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير))، ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له))، ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) يعني هل هذه من الدعاء؟ هل هي دعاء؟ أما دعاء المسألة فلا، ليست بدعاء مسألة؛ لأن دعاء المسألة الطلب، وهذه أعظم الأذكار، كلمة التوحيد التي شهد الله بها لنفسه، وأشهد عليها أفضل خلقه هي أفضل الأذكار، نعم هي داخلة في دعاء العبادة، وهو متضمن لدعاء المسألة، واستنبط منه أهل العلم أن الثناء دعاء، ولا شك إن كان المراد بالدعاء دعاء العبادة فالثناء والذكر من أفضل العبادات، إن كان المراد به دعاء مسألة، إن كان دعاء المسألة مأخوذ من لفظه فلا، وإن كان على سبيل الالتزام نعم، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وجاء في الخبر: ((من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) والحديث فيه كلام لأهل العلم معروف. الآن فيه ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه: ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت)) أو هذا استئناف؟ نعم، أو كلام مستأنف؟ اللي هو الذكر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الأذكار ما قاله هو والنبيون من قبله -عليه الصلاة والسلام-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتكون الواو استئنافية، نعم، يعني نظير ما جاء في: ((حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة)) منهم من يقول: إن الثالثة معطوفة على الاثنتين، وأما لفظ: ثلاث فليس بثابت، ومنهم من يقول: هذا استئناف؛ لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا. على كل حال الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد، وأنها أفضل الأذكار على الإطلاق.

يقول ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرساله"، طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي تابعي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر: "لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به، وقد جاء مسنداً من حديث علي وابن عمرو، وقد جاء مسنداً من حديث علي وابن عمرو والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به" هذا كلام ابن عبد البر. أما حديث -علي الذي أشار إليه- فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو -عبد الله بن عمرو- مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضاً عند البيهقي في الشعب. المقصود أنه روي عن علي موصولاً، وروي عن عبد الله بن عمرو ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه السلسلة معروف لأهل العلم. يقول ابن عبد البر: "ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به ... ، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به" هذا جرياً على مذهب الجمهور بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، ولا يشترط أن تكون صحيحة أو حسنة، بل يحتج بالضعيف في الفضائل ويشترطون لذلك شروط منها: أن يكون الضعف غير شديد، ومنها: أن يندرج تحت أصل عام، ومنها: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، فقول جمهور أهل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هنا. ونقل النووي في مقدمة الأربعين الاتفاق على هذا القول، ومثله ما قاله ملا علي قاري نقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنه الاتفاق هذا منقوض لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، والخلاف فيه قديماً وحديثاً معروف عند أهل العلم. الفضائل هم يشترطون للأحكام ألا تنزل عن الحسن، لا تنزل عن الحسن، الأحكام، الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب وإلا ما في ثواب؟ نعم، في ثواب وإلا ما في ثواب؟ في ثواب، ولا يعاقب على تركه، ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ ما الفرق بين .. ؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . .

عمل جديد، طيب، أنا أقول: ما دامت الفضائل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فما الفرق بينها وبين السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في الاصطلاح في حدها؟ في فرق وإلا ما في؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . ثابتة، نعم، الآن من يقول بمشروعية صلاة التسبيح إيش يقول؟ يقول: سنة وإلا بدعة؟ يرتب عليها ثواب وإلا ما يرتب عليها ثواب؟ هي من الفضائل أو ليست من الفضائل؟ إذاً ما يظهر فرق. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لا يلزم، صلاة التسابيح هذه لها وقت محدد؟ وإلا يقال: إنها من السنن عند من يقول بها؟ ليست سنة، إذاً بدعة وإلا إيش تصير؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، كل الدنيا ثبوته ظني. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. . . . . . . . . ثبوتها، إذا قلنا: تثبت بالحديث الضعيف ما هو بظني أقل من الظن، أقل من الظن، أما بالنسبة لحدها اصطلاحاً السنة يدخل فيها الفضائل، الآن السنن الرواتب هذه، وأربع ركعات قبل العصر يستطيع أحد أن يخرجها عن تعريف السنن؟ لا يمكن، هل هي من الفضائل أو من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل عام، الغالب أن السنن أيضاً كثير منها يندرج تحت أصل عام، كثير منها يندرج تحت أصل عام، الآن الحديث الذي معنا يندرج في باب الأذكار، وقد جاء الحث على الذكر، صلاة التسابيح عند من يقول بها تندرج تحت الحث على الصلاة، قراءة القرآن وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يقولون: من الفضائل وتندرج تحت الحث العام على قراءة القرآن، لكن حدها لا يختلف عن تعريف السنن، فإذا رتبنا على الفضائل ثواب، ولم نرتب على تركها عقاب إذاً هي السنن، والسنن من الأحكام اتفاقاً. الشروط التي اشترطوها لا يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، ابن حجر في تبيين العجب زاد على هذه الشروط، المقصود أن هذه الشروط لا تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمراً ألفه بحديث ضعيف قال: من الفضائل، وإذا أراد نفيه قال: سنة ولا تثبت إلا بخبر ثابت، فمثل هذه الأمور لا تنضبط، ولذا يجنح بعضهم إلى أن السنن لا تثبت، ومنها الفضائل إلا بما تثبت به الأحكام؛ لأنها كلها شرع، والشرع متساوي الأقدام.

جمع من أهل العلم لا يرون العمل بالضعيف مطلقاً، أبو حاتم وأبو زرعة، ومقتضى عمل البخاري ومسلم، وبه يقول ابن العربي، ويشدد فيه، أبو حاتم لا يرى العمل بالحديث الحسن، لا يرى العمل بالحسن فضلاً عن الضعيف، أبو الحسن بن القطان لا يرى العمل بالحسن لغيره أصلاً، وأنه في دائرة الإهمال كالضعيف، جاء كثير من المتأخرين فقالوا بهذا القول مثل الشوكاني والألباني وجمع من أهل العلم، المقصود أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم. شيخ الإسلام يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد يفرق بين الأحكام والفضائل، نعم يفرق بين الأحكام والفضائل فيحتج بالضعيف في الفضائل، وإذا جاءت الأحكام أراد رجالاً هكذا، يعني يشد بهم القول، نعم. شيخ الإسلام يوجه كلام الإمام أحمد أن مراده بالضعيف، مراده بالضعيف الحسن، مراده بالضعيف الحسن؛ لأن أحمد .. ، الإمام أحمد من المتقدمين، ولا يعرف عنهم تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، إنما يقسموا الحديث إلى صحيح وغير صحيح، فيكون مراده بالضعيف ما جاء في اصطلاح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة بين المرتبتين. إذاً الضعيف لا يدخل في كلام الإمام أحمد أصلاً على قول شيخ الإسلام، نعم، لكن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، صح وإلا لا؟ لأنه يريد للأحكام هكذا ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ الإسلام يساوي الحسن، إذاً الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من مذهبه -رحمه الله-. شيخ الإسلام أيضاً يدعم قوله: إن الحسن لا يعرف إطلاقه قبل الترمذي، وهو معروف عند شيوخ الترمذي ومن قبلهم، كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن هذا التقعيد ينبغي أن يكون على عدم الاحتجاج بالضعيف، ثم إذا وردنا أحاديث حكم أهل العلم بضعفها أو درست أسانيدها فوجدت ضعيفة، ثم دلت القرائن التي لا تنهض على تقويتها، وإنما دلت القرائن على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير، أو ما أشبه ذلك، أو جاء فضيلة من الفضائل في ذكر من الأذكار، وغلب على ظن الإنسان أن هذا الذكر ثابت، وإن لم يكن من حيث الصناعة فيتسامحون في مثل هذا حتى الذين يقولون: إنه لا يحتج بالضعيف.

يبقى أننا .. ، بعض أهل العلم يتساهل جداً في التصحيح والتضعيف ثم يقول: إنه لا يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر يتساهل يتساهل جداً جداً في التصحيح والتضعيف ثم يقول هذا، هو بقي عنده ضعيف على شأن يحتج به -رحمه الله-؟! يعني يندر أن يضعف حديث، بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر لا يوجد في الصحيحين، بعض الناس يتشددون، لكن العبرة بأهل التوسط والاعتدال، وكتب الحنابلة مشحونة بالأحاديث الضعيفة، لكن يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في الأحكام، يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدلون بالضعيف على واجبات، فضلاً عن السنن والمستحبات، كتب المذاهب كلها بدون استثناء، الأئمة يقررون أن الضعيف لا يحتج به في الأحكام ومع ذلك أتباعهم يحتجون بها، يريدون احتجاجاً في الأحكام، ولا شك أن هذه غفلة منهم، غفلة عن التقعيد، نعم، هو مجرد استرواح وميل، يعني إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث فكونك تعمل بهذا الضعيف أفضل من أن تهمل المسألة أصلاً، أو تجتهد اجتهاد لا يستند إلى دليل، فالحديث ضعيف عنده أحب إليه من الرأي، وهذا مأثور أيضاً عن أبي حنيفة -رحمه الله-، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط.

على كل حال العلم متكامل -ولله الحمد- الفقهاء يكملون صنعة أهل الحديث والعكس، والمحدثون يؤصلون المسائل الفقهية بما عندهم من نصوص، فلا يقدح لا في هذا ولا في هذا، وكلها علوم الإنسان بأمس الحاجة إليها،. . . . . . . . . نقول: إن هذا الكلام لا يفهم منه أننا نتنقص أحد أبداً، بل كل منهم -أعني الفقهاء والمحدثين- كلهم محل عناية، كلهم بذل جهده، واستفرغ وسعه لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فقيه صرف جهده ووقته للاستنباط وجهل أو غفل عما عدا ذلك لا يكلف الله .. ، يأتيه الناقد من أهل الحديث ويكمل، نعم، ولذا تجدون تخريج كتب الفقه درب مأثور عند أهل العلم، كثيراً ما يضعفون الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء، يعني لا بد أن نفرق بين الاعتماد والاعتضاد، يعني كون الإنسان .. ، كون العالم يحشد الأدلة فيأتي بالصحيح ويردفه بالحسن ويكمل بالضعيف هذا لا يلام، نعم لا يلام؛ لأنه يشهد له ما تقدم، يعني كما قيل انتقد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أورد فيه بعض الأحاديث الضعيفة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل على أصل المسألة بآية من القرآن، يفتتح الباب بآية من القرآن، باب كذا وقول الله تعالى، ثم بعد ذلك يردفها بالحديث الصحيح، نعم، الذي يشمل المسألة بعمومه، ثم بعد ذلك إذا جاءه حديث يستفاد منه التعين والتخصيص ولو كان فيه مغمز لبعض أهل العلم. فمسألة حشد الأدلة غير الاعتماد على الضعيف؛ لأن هذه الأحاديث إنما يؤتى بها للاعتضاد، للاعتضاد، ظاهر صنيعه أنه لا يحتج بها، يعني ما يؤخذ من كونه أورد وأسند أنه يعمل به، لكن لما اشترط الصحة وفى في الصحيح، على كل حال هذا من التنوع، دعاء العبادة مطلوب، ودعاء المسألة مطلوب، {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم} [(60) سورة غافر] وهذا يشمل الأمرين، نعم، فتستغل الأوقات الفاضلة بأنواع العبادات، بأنواع العبادات، من حيث التقعيد لا يعمل به مطلقاً، لا يعمل به مطلقاً، لكن كل مسألة بخصوصها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الكلام في الفضائل، في الجميع ما يقبل إطلاقاً، لكن ما يشد في المسألة بحيث يهمل القول الآخر، وهو قول عامة أهل العلم، أئمة كبار من .. ، نعم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي -محمد بن مسلم بن تدرس- عن طاووس -بن كيسان- اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن "، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، التشبيه في حفظ حروفه؛ لأن القرآن حفظه إنما يكون بحفظ حروفه، يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم)) من عذاب جهنم، يعني من عذاب يكون في نار جهنم، ((وأعوذ بك)) معنى أعوذ، اللهم: أصلها يا الله، إني أعوذ بك يعني: أعتصم وألتجئ بك يا رب من عذاب العقوبة التي تكون في نار جهنم، ((وأعوذ بك)) وأعتصم وألتجئ إليك ((من عذاب يكون في القبر)) وأكثر ما يكون العذاب في القبر سببه: المشي بين الناس بالنميمة، وعدم الاستنزاه والاستبراء من البول، ((وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال)) فتنة ابتلاء وامتحان واختبار، المسيح الدجال: المسيح بالتخفيف وبالحاء المهملة منهم من شددها مسِّيح، ومنهم من أعجم الحاء فقال: مسيخ، وعلى كل حال الرواية المحفوظة: المسيح بالتخفيف والحاء، الدجال: سمي بذلك لأنه ممسوح العين اليمنى، وأما بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم فهذا مسيح هداية، وأما بالنسبة للدجال فهو مسيح ضلالة، والمسيح ابن مريم سمي بذلك لأنه إذا مسح ذا العاهة برئ، وقيل: لأنه مسح الأرض، وقيل: لأنه ممسوح القدم، لا أخمص له، على كل حال الفرق بينهما ظاهر، المسيح اسم وإلا وصف وإلا لقب؟ لقب، الاسم: عيسى، اسمه: عيسى، نعم، والمسيح؟ وصف؟ لقب؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، هو من حيث الاصطلاح لقب لكن جاء اسمه، اسمه المسيح ابن مريم، فهو اسم وإلا وصف؟ نعم يا إخوان؟ طالب: وصف. نعم. طالب:. . . . . . . . . أسماء الله -جل وعلا-، نعم، قد يكون اللفظ في أصله وصف، في أصله وصف، ثم يتداول فيصير اسم، مثل: "الرحمن الرحيم" نعم.

((وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا)) ما يعرض للإنسان في حياته مما يصرفه عن دينه، ((والممات)) ما يعرض للإنسان عند موته، وقيل: فتنته في قبره، وقد جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، فعند مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع)) وفي رواية: ((فليستعذ)) فالأمر بها دل على وجوبها؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأوجبها طاووس –الراوي- وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة من هذه الأربع كما في صحيح مسلم، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة، قد يقول: جاء الأمر بها، قد يقول قائل: جاء الأمر بها ((فليستعذ بالله)) اللام لام الأمر، "فليتعوذ" اللام لام الأمر، نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما علمها المسيء، وأكثر من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكرها، فيقولون: هذه صوارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أبو الزبير المكي معروف تدليسه، مدلس وقد عنعن، رواه عن طاووس بالعنعنة. وهذا يقول: ما تقولون في من قال: هذا من عنعنة أبي الزبير والقول الراجح في تدليسه؟ هو مدلس، لكن تدليسه في الصحيح، في صحيح مسلم محمول على الاتصال؛ لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمول عند أهل العلم على الاتصال، والحديث مما خرجه مسلم، الحديث مخرج في مسلم، فلا كلام لأحد، بعد هذا يقول: "وحدثني عن مالك". طالب:. . . . . . . . . يعني حرصاً على لفظه. طالب:. . . . . . . . . إيه، قد يعلمه السورة من القرآن كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، وقد يعلمهم السورة، وقد علمهم السور من القرآن على سبيل الاستحباب، يعني المشبه به ليس بواجب، تعليم السور من القرآن واجب؟ طالب: لا، ليس بواجب. إذاً المشبه به ليس بواجب، المقصود أن وجه الشبه هو المحافظة على حروفه كما يتعلم القرآن.

"وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي -محمد بن مسلم الذي سبق- عن طاووس -بن كيسان- اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول" يقول: خبر كان ((اللهم لك الحمد)) يعني بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يقول: ((اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض)) أنت نور السموات والأرض، وجاء في آية سورة النور، {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ} [(35) سورة النور] .. إلى آخره، فالله نور، و ((حجابه النور)) وفي رواية: ((النار))، {أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ} [(8) سورة النمل] ما معنى الآية؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . {وَمَنْ حَوْلَهَا} [(8) سورة النمل] لكن الآن نريد من في النار، الله -جل وعلا- حجابه النور لو كشفه نعم، وفي رواية: ((النار)) على كل حال راجعوا لها كتب التفسير، هذه فيها إشكال كبير عند أهل العلم يراجع لها كتب التفسير، يعني الاسترسال فيها يخرجنا عن موضوعنا.

((اللهم أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض)) قيام وقيوم بمعنى واحد، والمراد به من يقوم بحفظهما، ((ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن)) ومن فيهن (من) هذه للعقلاء، فغلب العقلاء على غيرهم، ((أنت الحق)) الإله المعبود بالحق -بحق- فأنت حق وقولك حق ((أنت الحق وقولك الحق)) تعريف جزئي الجملة ((أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق)) يدل على إيش؟ تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر، ((أنت الحق)) يعني لا غيرك، ((قولك الحق)) لا غيره، ((ووعدك الحق)) لا سواه، بل وعد لا يدخله خلف البتة، إنك لا تخلف الميعاد، ((ولقاؤك -الذي هو البعث- حق)) لا مرية فيه ولا شك، والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان بالله -جل علا-، ((والجنة حق، والنار حق)) الجنة وجودها ونعيمها حق، والنار وجودها وعذابها حق، لا شك فيه ولا امتراء، هذا مما يجب أن يعتقده المسلم، وجود الجنة والنار لا خلاف فيه بين أهل السنة، وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل الآخرة، لا حاجة لهما في نظرهم، في نظرهم، وجودهما في الدنيا عبث عندهم، لكن الذي عليه أهل السنة من أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة كلهم على أن النار .. ، الجنة والنار موجودتان، مخلوقتان، يقول -جل وعلا- في حق فرعون وأهله: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [(46) سورة غافر] متى هذا؟ في الدنيا لأنه قال بعد ذلك: "ويوم القيامة أدخلوا". طالب:. . . . . . . . . ويوم تقوم الساعة، نعم، {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [(46) سورة غافر] نسأل الله العافية، نعم، فهذا دليل من أصرح الأدلة والأقوال على أن الجنة والنار موجودتان في الدنيا قبل الآخرة، وجاء في حديث الابتلاء والامتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، وغيره يفتح له باب إلى النار، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في الأحاديث الصحيحة رأى الجنة والنار.

((والنار حق، والساعة حق)) هاه ((أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاءك حق -أو الحق- والجنة حق، والنار حق، والساعة)) يعني قيامها الذي به تكون نهاية الدنيا ((حق، اللهم لك أسلمت)) انقدت وخضعت، ((وبك آمنت)) صدقت وأيقنت يقيناً جازماً ((وعليك توكلت)) فوضت أموري كلها ((وإليك أنبت)) يعني: رجعت مقبلاً بقلبي وقالبي إليك ((وبك خاصمت)) من لم يقبل الدعوة، ومن خاصم بالباطل يخاصم بالله -جل وعلا-، ((وإليك حاكمت)) كل من ظلم أو جحد الحق فإنه يحاكم إلى الله -جل وعلا-، لا إلى غيره من الأعراف والعادات، ولا من القوانين المستوردة من الأعداء، إنما التحاكم إلى الله -جل وعلا-، {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [(50) سورة المائدة] {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} [(44) سورة المائدة] في الآيات الثلاث، المقصود أن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين. ((فاغفر لي ما قدمت)) يعني قبل هذا الوقت، وما أخرت عنه من الذنوب بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنب، ومنه -عليه الصلاة والسلام- يكون هذا الدعاء تعليم لأمته، تعليم لأمته، وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو معصوم من أن يقع منه الذنب، ((فاغفر لي ما قدمت وما أخرت)) وأسررت يعني: أخفيت وأعلنت: المراد به أظهرت ((أنت إلهي لا إله إلا أنت))، زاد البخاري: ((ولا حول ولا قوة إلا بالله)) والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه.

الله نور، نعم، {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [(35) سورة النور] يعني هل يساغ أن يسمى بعبد النور مثلاً، هل المراد بنور إطلاق المصدر على الله -جل وعلا- هل يراد به حقيقة المصدر أو اسم الفاعل؟ يعني منور، أو هو بذاته -جل وعلا- نور؟ الأصل أنه نور، كما قال عن نفسه -جل وعلا- {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [(35) سورة النور] كما قال عنه نبيه -عليه الصلاة والسلام-، منهم من يقول نور: يعني منور السماوات والأرض، وعلى كل حال ما دام ثبت بالكتاب والسنة هذا الإطلاق فلا مندوحة عنه، ولا محيد ولا مفر، بل علينا أن نسلم بما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، يعني هل يقال: النور، عبد النور مثلاً، أو عبد نور، أو لا بد أن يقال: نور السماوات والأرض؟ لأن من الأسماء ما لا يطلق إلا مع مقابله، ما تقول: عبد النافع، نعم، والله -جل وعلا- هو النافع، لكن أيضاً هو الضار، فمن الأسماء المتقابلة ما لا يمكن إفراد بعضها عن بعض، منها المضافة لا يمكن أن تطلق بغير المضاف إليه وهكذا. وعليه الصلاة والسلام- معصوم عن الذنب، بعد النبوة معصوم، على كل حال المسألة هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم عند عامة أهل العلم، أما من وقوع الشرك فهذا إجماع، أو وقوع ما يخل بالتبليغ أيضاً هذا إجماع، مسألة وقوع الكبائر أو وقوع الصغائر التي يوفق للرجوع عنها مسألة .. ، لكن الجمهور على أنه معصوم لا يقع منه كبيرة، يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلال الأولى، قد يقع منه خلاف .. ، قد يجتهد ويقع منه خلاف الأولى كما في قصة الأسرى، وهي التي يستغفر منها، نعم. طالب:. . . . . . . . . ((نور أنى أراه)) يعني هذا ماشي مع ((حجابه النور)) ماشي مع ((حجابه النور)). طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب، وإلا لو أردنا أن نقول مثلاً: هل النور .. ؟ هل هو نفس النور أو النور ينبعث منه؟ ما لنا داعي بهذا الكلام كله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا دعاء استفتاح، إيه، هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح التي تقال في صلاة التهجد.

طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا في أول تسليمة. طالب:. . . . . . . . . اللي يظهر أنه .. ، هو موجود على كل حال في أسماء أهل العلم عبد النور، نعم، هو موجود في أسماء أهل العلم عبد النور، لكن هذا مما يختلفون فيه هل هو اسم؟ والأمر فيه سعة، وجد ما يدل عليه ومن فهمه صفه لا اسم، ونفاه من الأسماء له وجه. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك" الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، ويقال: جبر بن عتيك الأنصاري المدني "أنه قال" كذا في رواية يحيى، وهو أولى مما جاء في الروايات الأخرى ممن أدخل بين عبد الله بن عبد الله وبين ابن عمر راوياً، فمن الرواة عن مالك من أدخل بين عبد الله وابن عمر عتيك بن الحارث، وفي رواية: جابر بن عتيك، يعني جد عبد الله، نعم، يقول ابن عبد البر: "لكن رواية يحيى أولى"، "أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- في بني معاوية" في بني معاوية وهي قرية، قرية من قرى الأنصار بالمدينة "فقال: "هل تدرون أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مسجدكم؟ " هل صلى .. ؟ أين صلى؟ "هل تدرون أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم" مراد ابن عمر أن يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه -رضي الله عنه- على اقتفاء آثار النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه لم يوافق على ذلك -رضي الله عنه وأرضاه-، هو يحرص على اقتفاء آثار النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتتبعها، ويفعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها، بل كان يبالغ في ذلك، فذكر ابن عبد البر في التمهيد عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع أقدامه على أقدام دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا اجتهادات ابن عمر مما شذ به ابن عمر -رضي الله عنهما- مما لم يوافق عليه، لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف عند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك مثل هذه يعمونها، يحرصون على أن تخفى، لا على أن تبعث وتوجد. "أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه" يعني من المسجد. تفضل.

هذا يقول: ما حكم السفر إلى الدول غير الإسلامية؟ إذا كان البقاء بين أظهر الكفار لا يجوز، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة، إلا من استضعف وعجز، فقد جاء عذره في القرآن، وعلى هذا لا يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية والإقامة فيها، أهل العلم يقولون: إذا كانت المصلحة راجحة لتعلم علم لا يوجد عند المسلمين، والأمة بحاجة إليه، أو سفر لعلاج أو لدعوة، أهل العلم يرخصون في هذا، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، والله المستعان. يقول: ما حكم الترشيح أو التصويت لغير المسلم؟ غير المسلم لا يجوز ترشيحه ولا تصويته له، اللهم إلا إذا كانت البلاد غير إسلامية، والإنسان مضطر على البقاء فيها، أو عاجز عن الانتقال منها، ورأى أن هذا الذي يرشح يخفف الشر على المسلمين، فالمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ترشيح بين كفار، لكن هذا موجود مسلم ووجد في هذه البلاد وله صوت معتبر وهذا كافر مؤذي ومعروف وشرير شره متعدٍ، وهذا كافر لا يخشى شره، لا شك أن تقليل الشر بقدر الإمكان مطلوب، وإلا فالأصل أن الكافر لا عبرة به، والله المستعان، وهذا من آثار بناء النتائج التي يراد أن تكون شرعية على مقدمات غير شرعية، نعم يقيم في بلاد الكفار ثم يضطر إلى أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد يلجأ إلى ربا، وقد يضطر إلى كذا، ما الذي اضطرك إلى البقاء يا أخي؟ العاجز، العاجز معذور، لكن من استطاع لا يجوز له ذلك بحال. يقول: هذا أيضاً بالنسبة لحديث رفاعة بن رافع والرجل الذي زاد في قيامه من الركوع: "ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً" البعض يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليه أصل عمل الزيادة، بل امتدح ما فعل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة يخالف كونه -عليه الصلاة والسلام- بين أكمل بيان وأتمه، فيلزم من هذا تسويغ الزيادة على المشروع -كما قالوا- فكيف نرد عليهم في هذه النقطة؟

في عصر التشريع، في عصر التشريع إذا اجتهد الإنسان، فعل الخير، وقصد فعل الخير وفعله، السنة منها ما يسمى بالتقرير، التقرير؛ لأن السنة إنما تكون بالقول وبالفعل وبالتقرير وبوصفه -عليه الصلاة والسلام- بشمائله وأخلاقه وآدابه، التقرير، السنة التقريرية إذا فعل بحضرته -عليه الصلاة والسلام- شيء أو اجتهد شخص فقال قولاً يرجو به ما عند الله -جل وعلا-، وأقر في عهده -عليه الصلاة والسلام- من قبله -عليه الصلاة والسلام- يكتسب المشروعية، وبعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- لا كلام لأحد في هذا الباب؛ لأنه من أين يكتسب التشريع؟ من أين يكتسب الشرعية والوحي قد انقطع والإقرار الشرعي قد انتهى؟ من أين لشخص يقول كلاماً يظنه يقربه إلى الله -جل وعلا- ولا يجد من يدله على صواب قوله؟ هذا ابتداع، هذا ابتداع لا بد أن يكون الدعاء لا سيما الذي يتعبد به في الصلاة لا بد أن يكون له أصل في الشرع من قول أو فعل، من قوله -عليه الصلاة والسلام- ومن فعله نعم، أو من تقريره، فليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يأتي بشيء غير مشروع ويقول: إن الصحابي أقدم على غير المشروع من غير أن يسبق له شرعية، قبل أن يقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: هو اكتسب الشرعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . الخلافة؟ الخلافة ميئوس منها في بلاد كفار هذا الكلام،. . . . . . . . . الآن، هو يقول: ما حكمه؟ نقول:. . . . . . . . . كافر مؤذي للمسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص وجوده مثل عدمه. شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في كتابه: السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقدر الإمكان مشروع، تقليل الشر لو صار شخص مستشار عند ظالم، وهذا الظالم فرض ضريبة على الناس كل واحد ألف مثلاً، فجاء هذا المستشار وقال: لو خفضتها إلى خمسمائة هان الأمر، هذه الخمسمائة ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظلم أيضاً إقرار للظلم، لكن تخفيف في المقابل، شيخ الإسلام يرى شرعية مثل هذا، فتخفيف الظلم في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه- شرعي بقدر الإمكان. طالب:. . . . . . . . .

نقول: يا أخي الأصل أنهم لا علاقة لهم في هذا الباب، وأنهم كونهم يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعمله، لكن المصلحة تقتضي هذا، المصلحة ما هي بمصلحة الإنسان الشخصية؛ لأن بعض الناس يخلط بين مصلحته الشخصية ومصلحة الأمة العامة، نعم المصلحة الشخصية لا ينظر إليها بمثل هذه الأمور، لكن إذا كانت .. ، إذا كانت مصلحة الأمة بكاملها تتعلق بترشيح هذا الكافر الذي هو أخف ضراً وأخف شراً، تخريجاً على قول شيخ الإسلام ما فيه إشكال، يعني من .. ، في تاريخ الدولة نابتة السوء هذه اللي يسمونها إسرائيل ألا يتفاوت المسئولون فيها شرهم زيادة ونقصاً؟ نعم، يختلفون، يعني لو شخص ترشيح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ضرراً فرشح المسلمون الآخر اكتفاءً لشره، ما هو بالأصل، أصل المسألة غير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر بقدر الإمكان نعم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقحم نفسه ليعمل ويتولى بنفسه أعمال غير مشروعة، يعني يختلف هذا عن هذا، نعم يختلف عن كونك ترشح شخص أنت مفروض مفروض عليك شخص، شخص أقل من الآخر في الشرط خرجناه على قول شيخ الإسلام، لكن أنت ترشح لتعمل أعمال شريرة تخالف الإسلام ولو كان ضررك على المسلمين أقل، نقول: لا يجوز أن تدخل فيها، لكن أن تتولى بنفسك إقرار الشر، فرق بين هذا وهذا. نعود إلى الحديث.

"هل تدرون أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسجدكم هذا؟ " يعني ليصلي فيه، وعرفنا هذا من مما اختص به، وانفرد به ابن عمر من تتبع آثار النبي -عليه الصلاة والسلام- "فقلت له: نعم، وأشرت إلى ناحية منه" من المسجد "فقال: هل تدري ما الثلاث -يعني: الدعوات- التي دعا بهن فيه؟ " يعني في هذا المسجد، ابن عمر يدري وإلا ما يدري؟ قال: صدقت، يدري وإلا ما يدري؟ يدري ابن عمر، يدري ابن عمر؛ لأنه قال في الأخير: "صدقت" ولا نقول: إن هذا مثل ما جاء جبريل يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقول له: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، هنا فيه طرح العالم المسألة على من دونه، لتقر في ذهنه إن كان جاهلاً بها عُلم، وإن كان حافظاً لها ثبتت في ذهنه، وسمعها من حضر واستفادوا، وهذا أصله سؤال جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- عن الدين، عن الدين بدوائره الثلاث: الإسلام، والإيمان، والإحسان. طالب:. . . . . . . . . نعم، سؤال النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الشجرة التي تشبه المؤمن. "التي دعا بهن؟ فقلت: نعم، قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا بأن لا يظهر .. ، بأن لا يظهر الله -جل وعلا- عليهم عدواً من غيرهم" يعني من غير المؤمنين، يظهر هل معنى هذا أن المؤمنين إذا قابلوا الكفار متحتم نصرهم أو قد ينصر الكافر ويدال عليه من باب الابتلاء والامتحان؟ لكن لا يظهر، يعني ظهوراً عاماً على وجه الأرض على المسلمين لا، نعم، لكن لا يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتلاء المؤمن، ابتلاء المسلمين، " بأن لا يظهر الله عليهم عدواً من غيرهم" يعني من غير المؤمنين، "ولا يهلكهم بالسنين" يعني بالمحل والجدب "فأعطيهما" أجيب بدعوته، أو بدعوتيه، ودعا دعوة ثالثة: بأن لا يجعل بأسهم بينهم، أعطي هاتين الدعوتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

المسئول وابن عمر أقره، المسئول المسئول هذا، فقال: هل تدرون أين صلى؟ فقلت: نعم، القائل هذا هو الذي قاله، "فأعطيهما" وأقره ابن عمر قال: صدقت، وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل، "ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم" يعني في الحروب والفتن "فمنعها، قال: صدقت" يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك، قال ابن عمر: "فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة" لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء الله -جل وعلا- وقدره، وفي حديث حذيفة: أن هناك باب إذا كسر الباب بدأت الفتن، والباب هو عمر -رضي الله عنه-، هو عمر -رضي الله عنه- لما قتل عمر بدأت الفتن، تلاه قتل الخليفة الراشد، الصوام القوام، مظلوم بين المهاجرين والأنصار، في بلد الإسلام، وبين المسلمين، وهذا شأن الفتن، إذا بدأت واستفحلت لا يمكن السيطرة عليها، لا يمكن السيطرة عليها، هي في أول ما تكون فتية، يمكن معالجتها والسيطرة عليها، لكن إذا استفحلت لا يمكن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، وهذا من شواذه -رضي الله عنه وأرضاه-، ما وافقه أحد. طالب:. . . . . . . . . أما ما جاء له ولغيره -عليه الصلاة والسلام- {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] هذا للجميع، أما ما صلى به اتفاقاً -عليه الصلاة والسلام- من غير مزية له على غيره فلا يلزم. طالب: الحرم. ولا حرم ولا غيره، كل إنسان مطالب، أنت مصلي مطالب بالصف الأول، بميامين الصفوف لأنها جاءت نصوص تخصك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة، ويتتبعه بعض الناس، على كل حال تتبع الآثار لا شك أنه يجر إلى أن تعبد هذه الآثار، وأن يعتقد فيها، وأن يتبرك بها، كما هو حاصل.

شرح: باب العمل في الدعاء:

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: "ما من داعٍ يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له -بعين ما سأل- وإما أن يدخر له -يوم القيامة- وإما أن يكفر عنه" من الذنوب نظير دعائه، وهذا الكلام قول زيد بن أسلم، يقول ابن عبد البر: "مثل هذا يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً، وإنما هو توقيف، وهو خبر محفوظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-" ثم أخرج عن جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((دعاء المسلم بين إحدى ثلاث: إما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة، أو يحط بها عنه خطيئة، ما لم يدعُ بقطيعة رحم، أو بإثم، أو يستعجل)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قحط السنين، نفسه، نفسه، إيه، ((اللهم اجعلها سني كسني يوسف)) يعني جدب وقحط. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ثبت معروف عنه أنه يصلي، يبحث، يبحث عن هذه المواضع، بل ذكر عنه ابن عبد البر شيئاً أعظم من ذلك، ما دام يكفكف الدابة، الله المستعان. هات، سم. شرح: باب العمل في الدعاء: قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: باب العمل في الدعاء: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده"، وقال: بيديه نحو السماء فرفعهما". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "إنما أنزلت هذه الآية، {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [(110) سورة الإسراء] في الدعاء". قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو فيقول: ((اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)).

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من داعٍ يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، وما من داعٍ يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "اللهم اجعلني من أئمة المتقين". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء -رضي الله عنه- كان يقوم من جوف الليل فيقول: "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى -: "باب: العمل في الدعاء" "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني"، فنهاني، يشير بالإصبعين، بيديه كلتيهما، بسبابتيه، فنهاه عن ذلك لأنه ينافي التوحيد، لا أقول: إنه شرك لكن المطلوب التوحيد، والإشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة، فالواجب في الدعاء الأصل فيه إما أن يكون برفع اليدين، وتواترت الأحاديث في ذلك، وفي الباب أكثر من مائة حديث في رفع اليدين في الدعاء جمعت في رسائل مستقلة، فإما أن يكون برفع اليدين، والله -جل وعلا- يستحيي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفراً، يعني خاليتين، إما أن يكون باليدين وبسطهما علامة للتضرع والرغبة إلى الله -جل وعلا-، وقد ورد إنكار رفع اليدين، لكنه قول شاذ، أثر عن بعض السلف أنه قال لشخص رافعاً يديه: "ثكلتك أمك من تتناول بهما" ولعله رآه بالغ في رفع اليدين، حتى كأنه يتناول شيئاً بعيداً، فقال له ذلك، وإلا فالأصل في رفع اليدين الثبوت القطعي من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقوله، مفهومه أنه لا يرده خائباً، لا يرده خائباً، لا بد من .. {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [(60) سورة غافر] والإجابة إما أن تكون بعين ما طلب، أو أن يدخر له نظيره في الجنة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابله. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلا يثبت، فيه حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، إن لم يكن الدعاء برفع اليدين فليكن بالإشارة بأصبع واحدة على معنى التوحيد، قاله الباجي.

وروي مرفوعاً عن أبي هريرة أن شخصاً في تشهده أشار بإصبعيه فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أحد أحد)) نعم هذا مرفوع، وعلى كل حال فالحديث وإن كان موقوفاً على ابن عمر إلا أنه يشهد له المرفوع من حديث أبي هريرة، والمعنى صحيح، فالإشارة إلى الواحد بأصبع واحدة، وهو ما يقتضيه التوحيد مما تقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة الاستسقاء ثابت، نعم، وحتى من الجلوس أن المصلين كلهم يرفعون أيديهم في خطبة الاستسقاء، هذا ثابت في الصحيح. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده" ليرفع بدعاء ولده من بعده، معلوم أنه ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله))، ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) ((أو ولد صالح يدعو له)) يحرص الإنسان على الصدقة الجارية المستمرة التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر الأجر، علم ينتفع به، يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي النافع، مخلصاً في ذلك لله -عز وجل-، ويحرص على أن يعلمه الناس، ليكون له مثل أجورهم، نعم، ويحرص على التأليف الذي لا ينقطع ثوابه. ((أو ولد صالح يدعو له)) فيحرص على تربية ولده حتى يكون صالحاً ينتفع بدعائه، فإذا لم يحرص على تربية ولده نعم، فصلح الولد، أراد الله له الصلاح فدعا له لا شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن ليس انتفاعه مثلما لو كان هو السبب في صلاحه، ولذا في قوله -جل وعلا-: {وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا} [(24) سورة الإسراء] عبث؟ أو لأمر من الأمور؟ {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [(24) سورة الإسراء] لهذا الأمر، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، الشخص الذي لا يربي أولاده قد لا ينتفع بهم ولا بدعائهم. "وقال" أي أشار، من إطلاق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقال بيديه هكذا، إطلاق القول على الفعل، أشار "بيديه نحو السماء فرفعهما" لأن الله -جل وعلا- المدعو في جهة العلو، مستوٍ على عرشه فوق سماواته بائنٌ من خلقه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "إنما أنزلت هذه الآية: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [(110) سورة الإسراء] لا تجهر بها جهراً يشق عليك بحيث تنقطع {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [(110) سورة الإسراء] يعني لا تخفض بها صوتك بحيث لا تسمع نفسك {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [(110) سورة الإسراء] يعني وسطاً "في الدعاء" وهذا أرسله مالك، أرسله مالك، ووصله الإمام البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- في كتاب الدعوات، وفيه: أن المطلوب التوسط، التوسط في الدعاء، ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم -عليه الصلاة والسلام-: ((أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً)) يعني أربعوا أرفقوا بأنفسكم، الإنسان يتوسط في أموره كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به الإنسان، ليس مما يحمد به الإنسان، ولذا جاء {إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [(19) سورة لقمان] فليس مما يمدح به الإنسان، نعم عند الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثير الجموع، ولا يسمعون إلا مع رفع الصوت هذا مطلوب للحاجة الداعية إليه، وأما إذا لم تدعُ إليه الحاجة فلا، مع الأسف أن بعض الأئمة من الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون الآلات التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص، يرتفع بها الصوت جداً، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر، وهذه الآلات التي أدخلت في العبادات الخاصة، إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة، وما زاد على ذلك فلا، وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا لا ينبغي هذا، هذا لا ينبغي؛ لأن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان عن المحدثات، نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدرها، {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [(110) سورة الإسراء] بعض الناس يزعج المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل بعضهم لا يستطيع مواصلة الصلاة في بعض المساجد تجد معه .. ، عنده نصف صف، نعم عنده نصف صف، ومع ذلك يأتي بالسماعات والآلات القوية، ويكثر من السماعات على شان إيش؟ يعني مبالغات إضافة إلى كونها فوق الحاجة تدخل في حيز

السرف والخيلاء وعندنا كذا وعندنا كذا، مكبرات على ما أدري كم؟ خمسين ألف وما أدري، يعني غير مقصود، هذا غير مقصود فينبغي أن يلاحظ نفسه. {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} [(110) سورة الإسراء] يعني توسط في أمرك في الدعاء، وهذا أرسله الإمام مالك ووصله البخاري عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن المطلوب التوسط في الدعاء بين الجهر والمخافتة فيسمع نفسه؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وإنما أنزلت هذه الآية في الدعاء، هذا بيان لسبب نزول الآية، وسبب النزول له حكم الرفع، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون طرفاً في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه، ولذا يقول حافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: وعد ما فسره الصحابي ... رفعاً فمحمول على الأسبابِ لأن من أهل العلم من يحكي كالحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول، أما التفسير ذاته فيدرك، بعضه يدرك من لغة العرب، فلا يكون له حكم الرفع مطلقاً. "قال يحيى: "وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها"، نعم، يقول الباجي: "وهذا كما قال لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من الصلوات يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه، سواءً كان ذلك من القرآن وغيره، وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء"، في السجود، وبين السجدتين، وبعد الفراغ من التشهد، وقبل السلام، يدعو بما أحب، ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء)) لا باس، لكن يدعو في غير موضع الدعاء، يدعو في غير موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو، ما يدعو، المقصود أن الدعاء لا بأس به في الصلاة، يعني في موضع الدعاء.

كأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يرى أن الدعاء نوع من الأذكار، نوع من الذكر، والصلاة إنما شرعت لذكر الله، بهذا وبمثله قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصلاة، بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو بما أحب؛ لأنه عند ختم القرآن كما ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة، لكن هل الفراغ من القراءة وقبل الركوع موطن للدعاء في غير القنوت، في غير قنوت الوتر؟ نعم، الآن انتهى من ثنائية وفرغ من القرآن في تراويح مثلاً وأراد أن يدعو كما يفعل الناس، ومعروف في مذهب الإمام أحمد يقول الإمام -رحمة الله عليه- كان أهل مكة يفعلونها، وقيل له: ألا يكون دعاء ختم القرآن في الوتر؟ قال: لا، ليكون لنا دعاءان، ليكون لنا دعاءان، نعم، فهل هذا من مواضع الدعاء؟ الذي ينكر .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه في الوتر، في الوتر وفي صلاة الصبح، في صلاة الصبح، هذا قنوت نوازل، لكن دعاء ختم القرآن لا شك أن هذا ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه دعا بعد ختم القرآن، وقد يقول قائل: إنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ القرآن متتابعاً كاملاً. طالب:. . . . . . . . . في العرضة الأخيرة هو ليس في صلاة، الدعاء بعد الختم ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه شيء، لا من قوله ولا من فعله، إنما أثر عن أنس، وأن له عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس -رضي الله عنه- يجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصلاة، ما هو في الصلاة هذا الكلام، الكلام الكلام في الصلاة، هل هو مشروع وإلا غير مشروع؟ لأن المسألة تباينت فيها الآراء، نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم القرآن في الصلاة في التراويح في ثنائية، دعونا من كونه في وتر، في وتر القنوت مشروع، نعم لكن في ثنائية، الإمام أحمد يرى أنه دعاء، والدعاء في الصلاة لا بأس به كما يقول الإمام مالك، نعم، وما دام عند ختم القرآن دعوة مستجابة لماذا لا ندعو حتى في الصلاة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة للاجتهاد، فتركه لا شك أنه أولى؛ لأنه قيل ببدعيته، قيل: بأنه بدعة. طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا انصرف قبل الإمام مشكلة، ما يكتب له قيام ليلة، فعلى كل حال هذا يفعله بعض الناس، إذا فرغ الإمام من قراءة آخر سورة في القرآن نوى الانفراد ثم ركع وسجد وتشهد وسلم، ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشق عليه أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن وهو لا يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس، فإذا فرغ الإمام من دعائه لحقه وركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أخرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل الإمام ولم يتلبس ببدعة على القول الآخر. طالب:. . . . . . . . . فرق يا أخي، قنوت الفجر ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ثبت، هذا ليس له أصل أصلاً، غير معروف أصلاً، لكن هم يقولون مثل كلام مالك: لا بأس بالدعاء فيها، والإمام أحمد قاله، وكان أهل مكة يفعلونها، ومع هذه تجتمع من يرى أن ذلك لا بأس به، وعلى كل حال كل على مذهبه في هذا. طالب:. . . . . . . . . والله ما دام أصله غير موجود فالالتزام، التزام دعوات معينة مكتوبة لا يحاد عنها ولا يزاد عنها ولا ينقص في هذا الموضع يزيد الأمر، نعم يزيد الأمر، على كل حال من فعل فقد سبقه أئمة، يعني تبرأ الذمة بتقليدهم ومن ترك فهو على الأصل، يعني كونه شافعي المذهب مثلاً، الإمام شافعي فيقنت، يتابعه، في رسالة الإمام عبد الله بن محمد ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: "ولا نصلي خلف من لا يرى الطمأنينة في الصلاة" لماذا؟ لأن الطمأنينة ركن، "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الصبح" لأن هذه لها أصول يعني يمكن تجد لها أصل في الشرع، أما الذي لا أصل له أصلاً هذا هو الذي في النفس منه شيء.

يعني إذا كان الخلاف بين فاضل ومفضول الخلاف شر، إذا كانت بين سنة وبدعة فالخلاف خير، على كل حال هو صلى لأنه يرى .. ، ترى ما ظني يرى الحرمة، ما يلزم أن يرى الحرمة، لكن الخلاف شر في فاضل ومفضول نعم ترتكب المفضول لأن الخلاف شر، أما في سنة وبدعة ما يأتي، وعلى كل حال من اقتدى قال به أئمة، وعملت به الأمة قرون، يعني ما يثرب عليه ولا يلام، لكن من قال: هاتوا الدليل، أيضاً بعد لا يلام، نعم ولا يجهل ولا يضلل؛ لأنه على الأصل يا أخي؛ لأن بعض الناس يحتج من الطرفين، يحتد من الطرفين، لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب، والله هذا أنا أقول: مسألة لا يشد فيها، نعم، لا سيما وأن الذي أفتى بها يعني ما هم من أهل الفقه المحض، من أهل الفقه والأثر، يعني ممن قال بها: الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- مع الهيئة، إنها كانت في الوتر ثم حولت إلى التراويح، وممن يعني قال بها الشيخ، وهو من أئمة الأثر، ما هو بيقال: إنسان متعصب، لكن لا يعني أنه معصوم، فالمسألة مثلما سمعتم، الذي يقول: إنها لا تفعل معه الأصل؛ لأن الأصل أن العبادات توقيفية وهاتوا ما يدل عليها ولن يجدوا، والذي قال: إنها تفعل اقتدى بأئمة وتبرأ الذمة -إن شاء الله- بتقليدهم. طالب:. . . . . . . . . الدعاء في الصلاة؛ لأنه يؤثر في السامع؟ طالب:. . . . . . . . . ما في بأس، ما في بأس، بس لا يلتزم أحكام التجويد ليشبه كلامه بكلام الله -جل وعلا-، لكن ترتيل الصوت وترقيقه من أجل تأثيره في السامع ما فيه شيء أبداً، رفعه الزائد نعم، لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه ويتأثر بقراءته ويتغنى به هذا مطلوب.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" عن مالك أنه بغله كذا ليحيى، ولعبد الله بن يوسف وطائفة عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو فيقول: ((اللهم إني أسألك فعل الخيرات)) " فعل الخيرات: يعني التوفيق لها، والقدرة على فعلها، يسأل الله -جل وعلا- أن يوفقه لفعل الخيرات، وأن يجعله قادراً على فعلها، ((وترك المنكرات)) المنهيات، فإذا فعل الخيرات، وترك المنكرات صار تقياً؛ لأن التقوى فعل المأمور، وترك المحظور، والله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين، ((وحب المساكين)) يسأل الله -جل وعلا- أن يحبب إليه المساكين، وأن يحببه إليهم، وحب المساكين: يعني حبي للمساكين، ويحتمل أن يكون المراد حب المساكين لي، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، حب المساكين لي، حب المساكين لي أو حبي للمساكين، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، ((وإذا أدرت)) هذه رواية، ((وإذا أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)) أدرت من الإدارة يعني أوقعت، الرواية الأخرى: ((أردت)) من الإرادة ((في الناس فتنة)) بلاء ومحنة وشر، ((فاقبضني إليك غير مفتون)) مفتون عن ديني ولا ممتحن؛ لأن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه، فيؤثر دنياه على دينه، فيسأل الله -جل وعلا- أن يقبضه غير مفتون، هذا مثلما ترون عن يحيى بن سعيد أنه قال: أن رسول الله، فهو مرسل، وورد مرفوعاً عن ابن عباس، أخرجه الترمذي وغيره، يقول ابن عبد البر: "وهو صحيح ثابت، صحيح ثابت من حديث عبد الرحمن بن عايش وابن عباس وابن ثوبان، وأبي أمامة الباهلي" وهو جزء من حديث طويل، حديث اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل من أنفس ما كتبه ابن رجب، وكل ما كتبه نفيس، وهذا الحديث عظيم، وشرحه عظيم، على طالب العلم أن يعنى به، والحديث صححه -مثلما تسمعون- ابن عبد البر، وصححه أيضاً الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-، على كل حال أنت راجع الترمذي وتجد الحديث طويل، هذا حديث اختصام الملأ الأعلى. يقول: هناك من لا يجوز الدعاء في الصلاة لأمور الدنيا فهل يصح هذا القول؟

هذا معروف عند الحنابلة أنه لا يجوز الدعاء "اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني سيارة فارهة، اللهم ارزقني بيتاً واسعاً" كله لا يجيزه الحنابلة، معروف هذا عندهم، لكن إطلاق النصوص يدعو بما أحب. "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من داع يدعو إلى هدى)) " ما يهتدى به، ويستدل على الطريق الموصل إلى الله -عز وجل- ((إلا كان له مثل أجر من اتبعه)) ((من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه)) ((ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) بخلاف من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل]، من الناس من تكتب له الأجور قرون، ومن الناس من تجري عليه الأوزار قرون، {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] لكن هذا عمله، هو تسبب في إضلال الناس يتحمل، تسبب في هداية الناس يبشر. ((لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)) لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع، وهذا فضل من الله -جل وعلا-، بخلاف أمور الدنيا، أمور الدنيا من دلك على خير نعم يبي. . . . . . . . .، نعم في أمور الدنيا يحتاج إلى أجرة المثل على الأقل، لكن من دلك على هدى حصل لك الأجر كامل، وله مثل أجرك، فضل الله لا يحد، فضل الله واسع، ((وما من داع يدعو إلى ضلالة)) سواءً ابتدعها أو شهرها ودعا إليها، ولو لم يبتدعها ((إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً)) عدلاً من الله -جل وعلا-، وهذا عمله، هذا عمله، {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [(39) سورة النجم] هذا من سعيه. يقول: من تاب وقد سن سنة سيئة فهل تغفر جميع ذنوبه حتى التي تأتي بعد توبته بسبب هذه السنة؟

على كل حال إذا سن سنة سيئة وتاب منها، لا بد أن يبين أن هذه السنة سيئة ويتبرأ منها بقدر ما أضل بها، يعني إذا كان كتبها في تأليف يكتب تأليف ينقض الأول، إذا كان في درس في الدرس الذي يليه يبين، إذا كان في خطبة على نفس المستوى على الأقل، {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ} [(160) سورة البقرة] لا بد من البيان في مثل هذا، نعم، إذا كان في الإعلام لا بد أن يبين على نفس المستوى. يقول: ((لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً))؟ ما أدري لعله يريد الإعراب؟ إيه إعراب، نعم. ((لا ينقص ذلك)) لا ينقص ذلك الفضل من الله -جل وعلا- لمن سن السنة الحسنة من أجور الأتباع شيئاً، فاعل ذلك، وشيئاً: مفعول. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: "اللهم اجعلني من أئمة المتقين". يقول أبو عمر: "هو من قوله -جل وعلا-: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [(74) سورة الفرقان] فإن الإنسان إذا كان إماماً في الخير كان له من الأجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه؛ لأن الإمامة تقتضي التابع، وأن يكون الإمام متبوع، فيكون له أجره وأجر من اقتدى به، ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر، فعلينا أن نعنى بهذا الأمر، بلا شك أن كل ما كان الإنسان أكثر تبع من يستفيد منه كان أعظم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- له أجر كل من تبعه، أجر كل من تبعه؛ لأنه هو الذي دل الناس على الهدى -عليه الصلاة والسلام-. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء -عويمر- كان يقوم من جوف الليل فيقول: "نامت العيون، وغارت النجوم -يعني غربت- وأنت الحي القيوم"، "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم" هذا إذا قام من الليل، لكن الآن هل يستطيع أن يقول: نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون الآن؟ "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم" يقول ابن عباس: هو الذي لا يزول، الحي القيوم: الذي لا يزول، الحي القيوم: جاء ما يدل على أنه الاسم الأعظم، وأنه في ثلاث آيات من القرآن: في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، نعم، وفي طه نعم.

الحي الذي لا يزول، وهو من قولهم: قيوم السماوات والأرض، الدائم حكمه، وهو الحافظ كما قال -جل وعلا-: {أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [(33) سورة الرعد] قاله الباجي. يقول: غداً عيد للنصارى اسمه شم النسيم وبعض الأخوة عندهم محلات لبيع الحلوى، هل يجوز بيع هذه الحلوى لهم، مع أن الأصل في البيع والشراء الحل لكن مخافة التعاون على الإثم والعدوان، وغلبة الظن أنهم يستعملونها لهذا العيد، لكن هي لا تصنع خصيصاً، وأرجو إيضاح مسألة دخول الشيء في التعاون على الإثم أم لا؛ لأننا نبعهم الطعام العادي هل يكون هذا عوناً لهم على أداء دينهم؟ التعاون، التعامل معهم في الجملة في البيع والشراء حلال، النبي -عليه الصلاة والسلام- باع واشترى من اليهود، فالتعامل معهم في البيع والشراء إذا كانت صورة العقد مباحة فهو حلال، لكن قد يطرأ للأمر المباح ما يجعله ممنوعاً، قد يطرأ على العقد المباح –الحلال- ما يجعله ممنوعاً، كبيع السلاح في حال الفتنة، وبيع الخل أو العنب أو التمر ممن يتخذه خمراً، هذا لا يجوز، بيع السلعة التي يستعين بها العاصي على معصيته، إسكان من يزاول المعصية في السكن، كل هذا لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان، ومثل هذا إذا غلب على الظن أنهم يستعملون هذه الحلوى في عيدهم وعرف واطرد ذلك من فعلهم لا يجوز بيعها عليهم؛ لأنها تصير جزء من أعيادهم. طالب:. . . . . . . . . يغلقه؟ لا، لا، لا ما يلزم، ما يلزم، لا، العكس لو .. ، لأن إغلاق المحلات في هذا اليوم لأنه عيد للنصارى تشبه بهم، هذا تشبه بهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القرآن (6)

الموطأ - كتاب القرآن (6) شرح: باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هات، سم. باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها)). ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)). وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك -رضي الله عنه- بعد الظهر فقام يصلى العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني الشيطان -أو على قرن الشيطان- قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يتحرَ أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها)). وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر" يعني في أوقات النهي، سبق الحديث عنها، تقدم الحديث حتى في شرح هذا الكتاب، قدمنا الحديث عن الصلاة في أوقات النهي، وأن أوقات النهي خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومنه حتى تغرب، فهي خمسة أوقات، وبعضهم يجعلها ستة، بعضهم يجعلها ستة:

الأول: من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح، والثاني: من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم بقية الستة، يفصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها، وما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس مفصول عن (مِن طلوع الشمس إلى ارتفاعها)، وسبب الفصل لماذا لا نقول: من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس هذا واحد بدل ما هو بثلاثة واثنين يصير واحد؟ حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول واحد تصير اثنين، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب لماذا لا نقول: ثلاثة ندرج بعضها في بعض لأنه يمكن إدراجها؟ نعم، نعم بعضها مخفف موسع، وبعضها مضيق، وبعضها ينهى فيه عن الصلاة فقط، وبعضها ينهى عن الصلاة وعن قبر الأموات، في الأوقات الثلاثة المضيقة الأمر أشد، لماذا فُصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها؟ ما قبل صلاة الصبح أخف مما بعدها، بدليل أنه تؤدى فيه الراتبة، تؤدى فيه الراتبة، وما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تقضى فيه الراتبة، أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى راتبة الصبح بعداها، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر في الوقتين الموسعين، أما الأوقات الثلاثة المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر عند مسلم: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يزول، وحين تتضيف الشمس بالغروب حتى تغرب"، هذه ثلاث ساعات، وليس المراد بالساعات الساعات الفلكية الموجودة الآن، كل ساعة ستين دقيقة، لا، الساعة جزء من الوقت، جزء من الوقت، يقارب ربع ساعة في كل من المواضع الثلاثة، وهذه الأوقات الأمر فيها أشد، حتى قال بعض أهل العلم: إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب نهي الوسائل؛ لئلا يستمر الإنسان ويسترسل يصلي حتى يأتي الوقت المضيق الذي من أجله نهي عن الصلاة في الوقت الموسع، فالأوقات مثلما ذكرنا خمسة. هذا يسأل: هل ما يفعله المسلمون من خير للنبي -عليه الصلاة والسلام- مثل أجورهم؟ نعم هو الذي دلهم على الخير.

"عن عبد الله الصنابحي" نسبة إلى صنابح، بطن من مراد، كذا قال جمهور الرواة عن مالك، عبد الله الصنابحي، وقال طائفة منهم: عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الصنابحي، بأداة الكنية، قال ابن عبد البر: "وهو الصواب" ابن عبد البر: "وهو الصواب"، يعني عن أبي عبد الله الصنابحي، واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة كذا قال، تبعاً لنقل الترمذي عن البخاري: أن مالكاً وهم في قوله: عبد الله، وإنما هو أبو عبد الله، واسمه: عبد الرحمن، تابعي، قال في الإصابة: "وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له" ظاهر هذا أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، وفيه نظر فقد قال يحيى بن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون، يشبه أن له صحبة، فتوهيم مالك مع قول يحيى بن معين لا حظ له. "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تطلع الشمس ومعها قرن الشيطان)) "، يقول الباجي: "ذهب الداودي إلى أن له قرناً على الحقيقة، يطلع مع الشمس، وقد روي أنها تطلع بين قرني الشيطان، ولا يمتنع أن يخلق الله تعالى شيطاناً تطلع الشمس بين قرنيه وتغرب، فالقرن حقيقي، ويحتمل أن يريد بقوله: ((ومعها قرن الشيطان)) قرنه ما يستعين به على إضلال الناس، ما يستعين به على إضلال الناس، ولذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار". قرن الشيطان: يقول الخطابي: "معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب" قرن الشيطان: يعني مقارنة الشيطان، بدليل إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، إذا استوت قارنها، إذا زالت فارقها، فقرنها مقارنة الشيطان لها، نعم، قرن الشيطان مقارنته لطلوع الشمس بدليل المفارقة، فالمفارقة يقابلها المقارنة، هذا كلام الخطابي.

أوقات النهي الكلام فيها طويل جداً، وهل النهي عن الصلوات كلها؟ أو عن النوافل؟ أو لا يستثنى من ذلك إلا فريضة الوقت فلا يجوز قضاء الفوائت؟ وهل النهي على التحريم أو على الكراهة؟ أو هل هو باقٍ أو منسوخ؟ قال داود وابن حزم: "النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخ" منسوخ تصلي متى شئت على قول الظاهرية، عامة أهل العلم على أنه محكم، ويختلفون في حكمه هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ فيختلفون فيما يتناوله من الصلوات، ولا شك أن الفريضة لا تدخل، الفرائض لا تدخل، سواءً كانت مؤداة أو مقضية، أما بالنسبة للنوافل، فالنوافل منها المطلق، ومنها المقيد بسبب، منها المطلق ومنها المقيد بسب، أما المطلق فعامة أهل العلم على كراهة النفل المطلق في هذه الأوقات، أما المقيد بالأسباب فالجمهور على أنها لا تُفعل في هذه الأوقات، الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب، في هذه الأوقات، والشافعية يستثنون ما له سبب، فيقولون: يفعل في هذه الأوقات ما له سبب دون ما لا سبب له. "وحدثني عن مالك" نبي ... انتهينا من الباب، نجمل الأقوال في ذوات الأسباب؛ لأنها هي المشكلة، وسبق أن رددناها مراراً في مناسبات كثيرة، وفي كتب كثيرة، ومنها هذا الكتاب، تحدثنا عنها سابقاً في هذا المسجد في هذا الكتاب. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" إحنا مقررين -إن شاء الله- نقف على الجنائز، فلا. . . . . . . . .، عندك شيء يا عبد الرحمن؟ طالب. . . . . . . . . هاه؟ نسخت لأنها .. ، أقم الصلاة لذكري، أحاديث المواقيت، وأحاديث الأمر بالصلاة، و ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) يعني صلِ كل وقت، نعم. طالب. . . . . . . . . يوم الجمعة هذا خاص، هذا خاص ويأتي الكلام في الجمعة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهو مروي عن ابن عمر، الخبر أرسله مالك، وأخرجه البخاري موصولاً، في الصحيحين قال: حدثني ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا بدا)) " بدا: بدون همز، ظهر بدون همز، ((حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز)) حاجب الشمس نقل الباجي عن العتبي: "قرن الشمس أعلاها، وحواجبها نواحيها"، قال أبو الوليد: اللي هو من؟ الباجي، نعم، والذي عندنا أن حاجب الشمس هو أول ما يبدو منها، أول ما يبدو منها، وهو أعلاها، نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعها، ومنذ يغيب بعض الشمس إلى أن يغيب جميعها، هذا ما يتناوله هذا الحديث، ويتناول حديث الصنابحي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل، وينتشر شعاعها، ويزيد على مقدار جرمها، وهو الوقت الذي تستباح فيه النافلة، وكذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني. جاء في تحديده قيد رمح، قيد رمح، وهو يتراوح بين عشر دقائق إلى ربع ساعة، حسب طول النهار وقصره. ((إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز -حتى تصير بارزة أي: ترتفع وتنتشر- وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) زاد البخاري: ((فإنها تطلع بين قرني شيطان)) وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين، خلافاً لمن قال: إن النهي تعبد، أي لا يعقل معناه.

"وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن -بن يعقوب المدني- قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر" في مسلم عن العلاء قال: دخلنا ... ، في مسلم عن العلاء قال: دخلنا على أنس بن مالك في داره بالبصرة منذ انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ قلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقام فصلى العصر، "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلى العصر" الأمراء يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، فيؤخرون الظهر إلى آخر وقتها، فهم دخلوا على أنس في داره، فلما دخلوا بعد انصرافهم من صلاة الظهر، بعد ذلك دخل وقت العصر فقال: أصليتم العصر؟ قالوا: الآن انصرفنا من صلاة الظهر، فالاحتمال أنهم أخروا صلاة الظهر مع الأمراء على العادة، ثم دخلوا على أنس بن مالك فقام أنس يصلي العصر في أول وقتها، يصلي العصر في أول وقتها، فقام يصلي العصر، يعني في أول وقتها، "فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((تلك صلاة المنافقين)) " لأنه من لازم تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها، نعم، تلك صلاة المنافق، أي الصلاة المؤخرة، ((تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين)) المنافق يستثقل الصلاة، يدخل الوقت يقول: بعدين، يدخل الوقت قال .. ، مضى من الوقت كذا بعدين، مضى من الوقت كذا بعدين، إذا قرب نهاية الوقت قام كسلان، {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [(142) سورة النساء] وإلا يمكن بعد ما عنده أحد يذكره يمكن ما يصلي، {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [(142) سورة النساء] بخلاف من ينشط، يسمع الأذان يقوم يترك ما بيده، ويقوم إلى الصلاة هذا على النقيض من حال المنافقين، يفزع النبي -عليه الصلاة والسلام- للصلاة.

((تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين)) كررها ثلاثاً لمزيد التنفير من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فضلاً عن أن تؤخر عن وقتها، ((يجلس أحدهم –يعني غير مبالٍ بالصلاة- حتى إذا اصفرت الشمس)) الآن يمكن بتأخير الصلاة اثنان يؤخران الصلاة معاً، يؤخرون الصلاة معاً، هذا يؤجر وهذا يؤزر، نعم، لماذا؟ مثلاً هم في رحلة وحضرت صلاة العشاء أحدهما يقول: نؤخر العشاء لأنه السنة، والآخر يؤخرها استثقالاً يشبه المنافقين في استثقالها، فهذا مأجور، وهذا مأزور، وكل على نيته، ولذا تجدون الناس يتفاوتون، يتفاوتون في نظراتهم إلى الأمور، يعني مثلاً طلعوا لرحلة، أو باستراحة ليلة الجمعة، قام أحدهم مبكر، لماذا يا فلان؟ الليلة ليلة جمعة، وهم يقولون: اجلس الليلة ليلة جمعة، نعم، الحجة واحدة، لكن المقاصد مختلفة، المقاصد مختلفة، وهما بعد أذان العشاء اثنان كلاهما يريد التأخير، لكن هذا يريد التأخير طلباً للسنة، وهذا يريد التأخير استثقالاً لها، كما يفعل المنافق في صلاة العصر، نسأل الله العافية.

((يجلس أحدهم -غير مبالٍ- حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني)) جانبي رأس الشيطان، قرني بالتثنية أو قال: ((أو على قرن)) شك بالإفراد ((الشيطان، قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً))، نقر وجاء النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة، ومن ذلك نقر كنقر الغراب، مثل هذا هل يظن به أنه يحسن صلاته؟ الذي يقول: بعدين، بعدين؟ نعم، وجه شبه وإن كان من بُعد بعض الناس إذا كان له مشوار والصلاة قريب الإقامة، تقول له: صلِ وبعدين روح المشوار، يقول: لا قدام، هذا كثير، وغالباً الذي يقول: قدام تفوته الصلاة، هذا في الغالب، هذا مجرب، نعم، قدام، مر هذا ما لقى موقع، طيب على طول، مر مسجد وإلا على الجانب الأيسر، يبي يأخذ الدورة إلى قدام، وهكذا إلى أن تفوته الصلاة، فالمطلوب أن يبادر الإنسان إلى الصلاة قبل كل شيء، حتى إذا فرغ منها يتجه إلى ما يريده من أمور الدنيا، والدنيا ملحوق عليها، ما هي بفائتة -إن شاء الله-، المجرب أنه إذا فال: الصلاة أمامك أنها تفوت الصلاة، نعم إذا كانوا مجموعة، وليسوا مطالبين بالصلاة في مسجد، يقولون: قدام على شان يحصلون أمراً يفوت، أو لأن الصلاة تأخيرها أفضل، هذا لا بأس به، لكن هم مطالبون بالجماعة في المسجد، ويقول: قدام قدام وبعد ذلك تفوته الصلاة، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، نعم. طالب:. . . . . . . . . وأنت تعرف أنه يسرع؟ دخلت ويش اللي يفوتك؟ ما تدرك التسبيحات ولا تدرك .. ؟ طالب:. . . . . . . . . ولا واحدة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مثل هذا قد يوجد، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يؤم الناس. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما تقطع الصلاة، يعني ما أدركته صلِ، لكن على الأقل تبي تدرك تسبيحة، تدرك شيء، الفاتحة اللي يفوتك منها أنت في حكم المسبوق يسقط عنك الباقي، لكن ما تدخل -وأنت على بينة- مع مثل هذا، إذا أخل بالصلاة خلل بحيث لا يطمئن في صلاته البتة صلاته باطلة؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن، نعم. طالب:. . . . . . . . .

إيه، قرن يعني يراد به الجنس، يعني الاثنين، مثل: ((لا يصلِ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) الرواية الأخرى: ((ليس علي عاتقيه منه شيء)) يراد بالواحد الجنس، فيشمل الاثنين. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يتحرَ)) " بدون ألف، فعلى هذا تكون (لا) ناهية، والرواية الأخرى: ((لا يتحرى)) بالألف تكون نافية، أو هي ناهية وبقيت للإشباع، إشباع الفتحة، ((لا يتحرى)) مثل: "من يتقي ويصبر" هذا إشباع، ((لا يتحرَ أحدكم فيصلي)) فيصلي: منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، ((فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها)). قال الباجي: "يحتمل ذلك وجهين: يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يحتمل ذلك وجهين: الأول: أن يريد المنع من النافلة في ذلك الوقت، والثاني: المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت. ((لا يتحرَ أحدكم فيصلي .. )) يؤخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس، ويؤخر العصر إلى قرب غروبها، هذا احتمال، والاحتمال الثاني: أنه لا يتحرى ذلك الوقت الذي تطلع فيه الشمس وتغرب بين قرني شيطان، فيشرع في النافلة في هذا الوقت، هذا وقت نهي. ترون بعض الطوائف المبتدعة في الحرمين يتحرون هذا، ويصلون وقت الطلوع، وقت البزوغ، ويصلون أيضاً وقت الغروب، ولا شك أن هذا من المخالفات، وهم عرفوا بمخالفة السنن. لكن يشكل على كثير من الناس التقويم، التقويم وقت الإشراق كذا، يقوم يصلي خلاص، وقت الإشراق يقوم، لا يدري أن وقت الإشراق الذي هو البزوغ، فيحتاج إلى وقت بعده ترتفع فيه الشمس، يعني ربع ساعة، يعني ربع ساعة أحوط، كثير من الناس ينظر إلى الساعات فإذا رأى الشروق كذا، ينتظر وبالدقيقة ثم يقوم يصلي، هذا بزوغ الشمس، وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس، فيحتاج إلى وقت حتى ترتفع الشمس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله أكثر أكثر، قائم الظهيرة يحتاج، يعني لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أو ثلث ساعة، قائم الظهيرة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

الاصفرار هذا وقت ضرورة يسمونه، يسميه أهل العلم ضرورة، نعم، وقت ضرورة لا تصلى فيه العصر إلا ضرورة، يعني ليس بوقت لها وقت اختيار، نعم، هو قبيل الغروب، هو قبيل الغروب. "وحدثني عن مالك" خلونا نكمل يا الإخوان، على شان نشوف إن كان بقي وقت لذوات الأسباب وإلا نحيل على ما سبق وننتهي. يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان -الأنصاري- عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبى هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس". أما بالنسبة للفرائض فيجوز فعلها، نعم، فيجوز فعلها في أوقات النهي لحديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)). وأما الفوائت فقال مالك -رحمه الله-: "يجوز فعلها في وقت النهي"، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، حتى عند أبي حنيفة كما تقدم أنه إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح تبطل الصلاة، ينتظر حتى يخرج وقت النهي، هذا تقدم شرحه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في وقت نَهْي نُهيَ عن الصلاة فيه، والدليل على جواز ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(14) سورة طه] وهذا عام في جميع الأوقات، ذكره الباجي. وقد صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات، يعني كأن الحنفية استندوا إلى قول هذين الصحابيين. صلاة الجنازة لا تمنع في وقت موسع، يعني لا تمنع بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر، لكن إذا ضاق الوقت فلا، فلا، لحديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا"، حتى قال جمع من أهل العلم: إن المراد بقبر الجنازة -قبر الموتى- هنا هي صلاة الجنازة، نعم، المراد به صلاة الجنازة، سجود التلاوة كل على مذهبه في كونه صلاة، أو ليس بصلاة، على ما تقدم تقريره. طالب:. . . . . . . . .

والله بعد الصلاة جائز، ما في إشكال؛ لأنه وقت موسع، أقول: وقت موسع، والجنازة ما نص عليها إلا في الأوقات المضيقة الثلاثة. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . فعل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ارفع، ارفع صوتك، ترى ما أسمعك يا أخي. طالب:. . . . . . . . . اللي هو أبو بكرة وكعب بن عجرة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قولهم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قضى النافلة بعد صلاة الصبح، فكيف بالفريضة؟ مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها))، ((من أدرك من الصبح ركعة)) يعني طلعت الشمس .. ، قبل أن تطلع الشمس طلعت وهو في أثناء الصلاة، هذا وقت نهي، النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أن الفرائض لا تدخل في النهي، ويبقى أن النهي في النوافل فقط، والنوافل لا تخلو: إما أن تكون ذات سبب أو مطلقة، وكل له حكمه، تقدم أن الشمس وسيأتي هنا بعد حديث، حديثين، "عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لا تحروا"، أصلها: "لا تتحروا" فحذفت إحدى التاءين، أي: لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، جانبا رأسه، قد يقول قائل: الشمس في أي سماء؟ نعم؟ دون السماء وإلا داخل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عندك علم وإلا دليل وإلا .. ؟ ويش دليلك على هذا؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هي؟ طالب:. . . . . . . . . {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [(16) سورة نوح] ويش تقول؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: إنها في السماء الرابعة، نعم من أهل العلم من يقول: إنها في السماء الرابعة، والمرجح عند أهل الشرع أنها في الفَلَك الرابع، والأفلاك غير السماوات، يعني أهل الهيئة يرون أن الأفلاك هي السماوات، وعند علماء الشرع أن الشمس في الفلك الرابع، والسماوات السبع غير الأفلاك خلافاً لأهل الهيئة، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "وذلك أن الشياطين قد منعوا من دخول السماء"، يعني تطلع بين قرني شيطان، الشيطان ممنوع من دخول السماء، نعم، لا تقس هذا. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه زين. "وكان عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس على تلك الصلاة" عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس على تلك الصلاة، يعني الصلاة بعد طلوع الشمس مع طلوع الشمس ومع غروبها، فيريد الصلاة التي يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها، وعمر -رضي الله عنه- من أشد الناس في تطبيق السنة، معه الدرة، يضرب بها كل مخالف، نعم لأنه يستطيع التغيير باليد، يستطيع تغيير المنكر باليد، والله المستعان، ما قال: الناس أحرار وحقوق مدري إيش؟ نعم، لا، لا، الناس ليسوا بأحرار، كلهم عبيد لله، لا بد أن ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله، لا بد أن يؤطروا على الحق، إذا قلنا: هم أحرار معناه نضيع، نُضيع الدين والدنيا إذا قلنا: أحرار، إيش معنى أحرار؟ نعم، ليسوا بعبيد لمخلوق إنما هم عبيد لله، خلقوا لعبادته، وإلا لماذا شرعت الحدود؟ ولماذا جعلت الجنة والنار؟ والله المستعان. يقول ابن عباس: "كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر"، يقول: "كنت أضرب الناس" نعم يعني بقوة السلطان، لا بتصرفه هو، نعم، لكن هو مع السلطان يضربهم، وإلا فليس لأفراد الناس أن يضربوا غيرهم، على كل حال هو بقوة السلطان، ومعه يضرب الناس، كأن عمر أذن له في ذلك، ابن عباس، ابن عباس نعم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر -بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي- في الصلاة بعد العصر"، لأنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذا، لما صح عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا إذا كان المنكدر بعد من أهل الاجتهاد، فلا يسوغ الاجتهاد مع النص، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فالمسألة ثانية، نعم، فالاجتهاد لا يسوغ مع النص. روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه -وهو خليفة- راكع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل، لم اضرب فيهما، يعني لم أضرب في الوقت الموسع، لكن أخشى أن الناس يسترسلون فيصلون إلى الوقت المضيق، وروى عنه تميم الداري نحو ذلك. ولذا ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن رجب وجمع إلى أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب نهي الوسائل لا المقاصد، لما يخشى أن يسترسل الناس في الصلاة إلى أن يأتي الوقت المضيق، ولذا الأمر فيهما أخف، الأمر فيهما أخف، يعني ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الموسعين، وأما بالنسبة الثلاثة الأوقات المضيقة فلا يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، وهذه المسألة سبق بسطها في مناسبات وفي هذا الكتاب، وعرفنا ما بين النصوص، ومن قال من أهل العلم بكذا، وما بينها من تعارض من عموم وخصوص وجهي، ورجحنا في وقتها. طالب:. . . . . . . . . عمر يضربهم لقوته في الحق، لقوته في الحق. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، ما يلزم، منهم المجتهد الذي يرى أنه يسوغ ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من يقضي الراتبة، وصلى بعد العصر واستمر على ذلك، نعم، ولذا يؤثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون بعد العصر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر واستمر عليها، ومثلما ذكرنا أن الوقتين الموسعين أمرهما أخف، بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة. طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ تابعي تابعي، تابعي لما سأله الترمذي قال: لا، أبو عبد الله، يقصد صاحب هذا الحديث، توهيم مالك وهو نجم السنن من أجل كلام البخاري فيه ما فيه، ما يمنع أن يكون اثنين، توهيمه .. ، توهيم .. ، كلام ابن حجر في الإصابة مستنده كلام البخاري، مستنده كلام البخاري، لا، مستنده كلام البخاري؛ لأنه يقول: لا وجود له. أسئلة متكررة عن الجمع في مثل هذه الأيام، الأسئلة كثيرة حول هذا، ولا شك أن المطر الذي يكون سبباً في المشقة اللاحقة بالمصلين، والوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة، كل هذه مبررات، وأسباب للجمع عند أهل العلم، والحرج منفي عن هذه الأمة، مع أن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وأن الصلاة في الأصل لا تجوز ولا تصح قبل وقتها ولا بعده إلا قضاءً، بعده قضاءً لا بأس للعذر، وبعضهم يرى أنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر أنه لا يقضيها، لا يكفي فيها القضاء. المقصود أن الأصل في الصلوات التوقيت، أن كل صلاة للمقيم الصلاة في وقتها، لكن إذا وجد الحرج فالحرج منفي عن هذه الأمة، وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الظهرين والعشاءين، وصلى ثمانياً وسبعاً، قال: "أراد ألا يحرج أمته" دل على أن الحرج موجود في هذا الجمع.

الجو في هذه الأيام جو طيب جداً، ليس فيه برد، ليس فيه برد، والوحل لا يوجد وحل، بعضكم أدرك الشوارع قبل الإسفلت والإنارة، قد يكون بعضكم أدرك ذلك، ما يمشي الإنسان خمسة أمتار أو عشرة إلا وقد وقع على الأرض مرتين أو ثلاث لما كان الطين، وينزل عليه من الجدران كتل من الطين، نعم، لكن الآن الخروج في مثل هذه الأيام متعة، أشوف بعض الإخوان يجمع ثم يذهب إلى محله، دكانه، شغله، أو يطلع رحلة، أو استراحة مع مجموعة من الشباب، استرسل بعض الإخوان حتى وصل إلى حد لا يقبله أحد، اتصل واحد وقال: نزل المطر فصليت في البيت، قلت: لا بأس معك أصل، إذا وجدت المشقة الصلاة في الرحال مشروعة، قال: وجمعت، قلت: والله يا أخي ما له مبرر تجمع وأنت في البيت، قال: لا وقصرت،. . . . . . . . . ما بقي شيء، التساهل يولد مثل هذه الأمور، التساهل يولد مثل هذه الأمور، ولا بد أن يستمر العذر إلى إقامة الصلاة الثانية، يعني لو نزل المطر في أثناء صلاة المغرب ثم توقف قبل إقامة الثانية عند أهل العلم ما قام السبب، ولما سلمنا من صلاة المغرب ما في إلا المطر اللي نازل في الأرض يعني، ما في شيء ينزل من السماء، وعلى كل حال من اجتهد وجمع ورأى أن هذا كاف صلاته -إن شاء الله- صحيحة، لكن يبقى أن التساهل في هذا الأمر ليس بالطيب، يعني تجد بعض الناس في بعض الأبواب من أشد الناس، وفي بعضها يتسامح ويتساهل تساهل غير مرضي. على كل حال النظر إلى المتوسط، لا ينظر إلى المتشدد، ولا ينظر إلى المتساهل، متوسط الناس، المسألة .. ، ديننا -ولله الحمد- وسط، نعم؟ من تكلم؟ طالب:. . . . . . . . .

الهواء البارد إذا وجد مع المطر ولو خفيف، أو إذا كانت ريح باردة شديدة هذا مبرر للجمع، لكن كثير من الشباب الذين تسارعوا وجمعوا يبي يطلعون أنا أعرفهم، يشوفون السيل على النفت وعلى الشعبان، ترى هذا موجود يا الإخوان، نعم، موجود، موجود عند الشباب، فما أدري حقيقة هل جمعوا ليرتاحوا من الصلاة؟ هذه مشكلة يا إخوان، كوننا نتثاقل الصلاة إلى هذا الحد، ونكرر أن الدين -ولله الحمد- ليس فيه مشقة، وليس فيه آصار ولا أغلال، ولا يكلف ما لا يطاق، لكن يبقى أن التساهل الذي يستشف منه أن الإنسان يريد أن يرتاح من هذه الصلاة هذه مشكلة. يقول: أنا لا أرى الجمع في مثل هذه الأيام فهل يجوز لي مفارقة الجماعة أم أن الخلاف شر؟ الخلاف شر في فاضل ومفضول، تفعل المفضول الجائز كما فعل ابن مسعود مع عثمان -رضي الله عنه- لكن الخلاف شر في جائز وغير جائز؟ لا يا إخوان، لا أبداً، لا ترتكب محظور على شان تقول: الخلاف شر، لا، خليه يعرف أن لك رأي في المسألة، وأنك لا تتابعه على التساهل، نعم. على كل حال إذا كان يشق على بعض المأمومين يسوغ الجمع، لا يلزم أن يشق على الجميع، لا يلزم أن يشق على الجميع، أنا أقول -وما زلت أقول وأكرر-: أن الدين -ولله الحمد- ليس فيه ما يشتمل على المشقة، المشقة منفية, والحرج منفي، إذا وجدت المشقة وكل إنسان يقدر ذلك من نفسه، وكل إنسان يقدر ذلك من نفسه، وإذا وجدت المشقة على بعض المأمومين وجد المبرر، لا يلزم أن يكون جميع المأمومين، الرخصة إذا نزلت عمت، وما في شك أن الأحياء تختلف من حي إلى حي، يختلف المطر في الرياض، نعم، اتصل علينا بعض الجهات يعني لا سيما شمال الرياض، يقولون: غرق، الآن حبسنا المطر لا نستطيع أن نقدم ولا نؤخر، مثل هؤلاء المشقة حاصلة. طالب:. . . . . . . . . إيه يصلي في البيت في وقت لا يوجد مبرر للجمع يصلي في البيت أهون، أهون من أن يجمع.

هذا يقول: يقسم أيماناً ثلاثة، والله وتالله وبالله منذ سمعت حديث: ((من قال: لا إله إلا الله، له الملك، وله الحمد مائة مرة)) .. إلى آخره، وطبقته إلا وقد حصل .. فيّ إيش؟ إلا وقد حصل فيّ شيء عجيب، والله إني لمن أثقل خلق الله نوماً، يقسم أنه من أثقل خلق الله نوماً، ولكن بعد هذا الحديث تغير حاله، وأصبح يستيقظ مباشرة للصلاة، ثم بدأت .. يقول: ثم بدأت أنشر هذا الخبر عبر رسائل الجوال لعل الفائدة تعم، نعم. المقصود أنه استفاد من هذا، ولا شك أن هذا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، والآثار المرتبة عليه، والوعد الموعود به محقق مؤكد، لا إشكال فيه، ما دام الحديث صحيح، والوعد ممن لا يخلف الميعاد، المسألة إذا كانت احتمال يعني، مجرد احتمال وهذه وجهة نظر شيء، أما إذا كان لا مبرر للجمع البتة، فالذي يخرج من المسجد هو الأصل، ولا يجوز له أن يتابع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم إذا صارت وجهة نظر، يعني ها .. ؛ لأن المسألة تكون إما مقطوع بوجود السبب، أو مقطوع بانتفاء السبب، نعم، إذا قطع بوجود السبب لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن الجمع، هذا هو السنة، وإذا قطع بانتفاء السبب لا يجوز لأحد أن يوافق من يجمع، وإذا كانت المسألة احتمال، فالمسألة على حسب غلبة الظن، على غلبة الظن، يعني إذا كان يغلب على ظنه أن السبب قائم يجمع، ويبقى أنه بين هذين المقامين مقامات. على كل حال إذا وجدت المشقة ولو لبعض الجماعة ساغ الجمع؛ لأن الرخصة إذا نزلت عمت، نعم. طالب:. . . . . . . . . يصلي العشاء طيب، هو ما صلى المغرب يدخل معهم، يصلي، يصلي لكن إذا قام إلى الرابعة ينوي الانفراد ويجلس فإن سلم ولحق بهم في الركعة الرابعة وأدركهم، وأكمل عليها بقية صلاته صح له ذلك -إن شاء الله-، وإن انتظرهم حتى يسلموا ويسلم معهم لا بأس، إذا أقيمت جماعة أخرى؟ إذا أقيمت جماعة أخرى، جاء ناس متخلفون ما صلوا المغرب يصلي معهم ويزيد رابعة، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا شك أن المطر نعمة من نعم الله -جل وعلا-، نعمة، فتهنئة المسلم بما يسره، والدعاء بأن يكون سقيا رحمة، مثل ما جاء في الأدعية المأثورة. طالب:. . . . . . . . .

هو مادام منفرد منفرد يصلي العشاء في بيته في وقتها. طالب:. . . . . . . . . الجمع من أجل مشقة الخروج إلى المسجد، ويعرف أنهم جمعوا. . . . . . . . . ولن تقام صلاة الجماعة مرة أخرى، نعم، فمبرر الجمع ما هو موجود، نعم، ويبقى أن الاشتراط هذا مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ليلة مزدلفة، وهو جمع تقديم، نعم، ماذا صنع بين الصلاتين؟ يضعوا رحالهم، نعم. يقول: ذكر المختصر إيش؟ علق على الأحاديث وشرحها البغا عند قوله: ((وبها يطلع قرن الشيطان)) قال: جماعته وحزبه، فهل هذا هو المراد ما توجيهكم؟ أشار النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى جهة المشرق لما طُلب منه، أو لما دعا لبعض الجهات، ثم أشار إلى جهة المشرق، وقال: ((حيث يطلع قرن الشيطان)) وفي بعض الروايات: ((حيث ربيعة ومضر)) ((اللهم بارك لنا في نجدنا)) أشار إلى الجهة وقال: ((حيث يطلع قرن الشيطان)) ويختلفون في المراد بنجد، والأكثر على أن المراد بها نجد العراق، ومنها أكثر الفتن، من تلك الجهات من أرض المشرق أكثر الفتن. وقنوت النازلة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فريضة من الفرائض، وأهل العلم يقولون: إذا نزلت في المسلمين نازلة فيقنت في الفرائض، ومقتضاها أن الجمعة منها، لكن ليس فيها دليل يخصها بخلاف الصلوات الخمس ففيها كلها ما يدل على ذلك، فلو ترك القنوت في صلاة الجمعة أولى، مقتضى كلام أهل العلم يتناول الجمعة، نعم. بعض الإخوان في مسألة سنن ذوات الأسباب في أوقات النهي ولها علاقة أو هي من مسائل الأبواب الأخيرة؟ وأحلنا على ما ذكرناه سابقاً في هذه المسألة في هذا الكتاب وفي غيره، وبعضهم يرى أن هذا وقتها، وهذه مناسبتها، نعم، النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، يقول: لو أعيد الكلام فيها بشيء من التفصيل، وهو المناسب، هذه مناسبتها، وهذا وقتها؟ وأنا كررتها مراراً، وفي مناسبات، وفي كتب، وفي .. ، فتكرارها أكثر من هذا فيه شيء من الملل، لكن لا يمنع أن نشير إلى أطراف المسألة.

أولاً: أوقات النهي -كما هو معروف- خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وهذا وقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب، وقتان موسعان، وثلاثة مضيقة. بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، تصلى فيه راتبة الصبح أداءً وقضاءً قبل الصلاة وبعدها، فقد أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى راتبة الصبح بعدها، وبعد صلاة العصر قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت، يفعله بعض الصحابة، فالأمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة، فيرى بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا لذاتهما، فيكون من باب نهي الوسائل لا المقاصد، ويبقى أن النهي الشديد في الأوقات الثلاثة المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فالأمر في الأوقات الثلاثة أمر أشد، أشد، إذا عرفنا هذا فالأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد، لا يرون فعل شيء من النوافل في هذه الأوقات الخمسة، حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، وهذه العبارة عبارة الحنابلة، وعندهم إذا عبروا بـ (حتى) فهناك خلاف متوسط، يعني ليس بخلاف قوي ولا ضعيف، حتى ما له سبب، لثبوت النهي. الشافعية .. ، أولاً: هم يتفقون على أن النوافل المطلقة ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة، ذوات الأسباب التي هي محل الخلاف الأئمة الثلاثة على أنها لا تفعل، يعني نقول هذا الكلام في تحية المسجد، وفي ركعتي الإحرام عند من يقول بهما، ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، ركعتي الطواف، حتى ما له سبب، هذا قول الأئمة الثلاثة.

وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر، باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد في ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين، فدل على أنه لا يرى الطواف؛ لأن الطواف يقتضي .. ، يستدعي الصلاة، والصلاة جاء النهي عنها في هذين الوقتين، وأورد فعل عمر -رضي الله عنه- حينما طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ومراده بذلك أن عمر أخر الركعتين حتى يخرج وقت النهي، والشارح أورد حديث جابر -رضي الله عنه- في المسند: ما كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر، وكأن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بذلك يضعف حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) يضعفه، يضعف الحديث بما ذكر في الباب.

وعرفنا أن الشافعية يجيزون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا يفرقون بين موسع ومضيق، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، والأول هو قول الجمهور أنه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب، والشافعية يستحبون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويرجح قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثيراً مما يفتي الآن، يعرض المسألة على أنها من أيسر المسائل وأسهلها، أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام وينتهي الإشكال، حتى يخيل لطالب العلم الصغير أن المسألة ما فيها أدنى إشكال، خاص مقدم على العام، وأهل العلم يقررون أن هذه المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، وقال بعضهم: إذا دخلت المسجد لا تجلس، تستمر واقف، وهذا الكلام يا الإخوان ما خرج من فراغ، من الذي نهاك من الصلاة في هذه الأوقات؟ هو اجتهاد وإلا استنباط؟ نصوص صرحية صحيحة، والناس لا سيما بعد أن ثاروا على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر صاروا يتلذذون بالمخالفة في مثل هذه المسائل، وقد عهدنا الناس يصرفون عن الصلاة، يصرفون عن الصلاة في هذه الأوقات، حتى لو صف واحد أداروه عن القبلة، لا نقول: المسألة .. ، المسألة يعني فيها شيء من الشدة، والتقليد أثره ظاهر في مثل هذه التصرفات، لكن ماذا عن عمر الذي كان يضرب عليها؟ يضرب من يصلي في هذه الأوقات؟ أنا رأيت شخص يعني فقيه، نعم لا يتعدى المذهب، وله ابن قد يكون في مقاييسنا أفقه منه، دكتور في الفقه، لما كبر الابن أداره عن القبلة أبوه، فالمسألة لا شك أن مثل هذا التصرف فيه تقليد لعمر -رضي الله عنه-، عندما كان يضرب عن الصلاة في هذه الأوقات، أنا لا أريد من طالب العلم أن تكون تصرفاته ردود أفعال، سرنا على التقليد إذاً التقليد بجميع صوره وأشكاله يُثار عليه، ما هو بصحيح.

بعضهم يقول -ممن تحرر عن التقليد-: هل تحفظون في هذه المسألة شيء؟ قال واحد من الحاضرين: أحفظ قول الإمام الشافعي، قال: دعنا من التقليد، دعنا من التقليد، قال: أحفظ قول الإمام. . . . . . . . . قال: اترك التقليد، قال الثاني: أنا أحفظ قول فلان، ولعله يقصد الشيخ ابن باز، قال:. . . . . . . . . هات، هذا مو بتقليد؟ هذا تقليد، كثير من الإخوان وفقهم الله، نعم العلماء الذين عرفوا بالعمل بالدليل نعم، تقليدهم تميل إليه النفس؟ لأن عملهم في الأصل وفي الغالب تبعاً للدليل، كثير من الإخوان إذا قيل له: هذا قول الإمام أحمد قال: لا، الشيخ الألباني يقول كذا، الشيخ الألباني على العين والرأس، الشيخ الألباني على العين والرأس، ولا يصدر في الغالب إلا عن أثر -رحمة الله عليه-، لكن يبقى أن هذا إمام وهذا إمام، يعني أقل الأحوال اجعل إمام في صدر إمام، وانظر في المسألة وتجرد أنت، لكن النفوس مشربة بحب التغيير، مشربة بحب التغيير، يعني الذي ألِفَه الناس أي شيء يغيروه هذا تنساق إليه النفوس، والإنسان مطالب بالعمل بما يدين الله به، ويجب أن يكون عمله موافق لما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فننظر إلى المسألة بتجرد.

فالذين منعوا -وهم الجمهور- حجتهم أحاديث النهي، وهي صحيحة صريحة في الباب، والذين أجازوا استدلوا بأدلة خاصة في هذه المسائل ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، ونجعل تحية المسجد عنوان لذوات الأسباب، عنوان لذوات الأسباب، طيب، الجمهور هل خفي عليهم مثل هذا الحديث؟ خفي على مالك وأبي حنيفة وأحمد وأتباعهم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ ما خفي عليهم، إذاً كيف يقولون: إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر اجلس لا تصلِ؟! كيف يقولون مثل هذا الكلام والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ نقول: عندهم أصل، وهو المنع، من الذي منعك؟ هو الذي أمرك، لم تتبع هواك، فقالوا: أحاديث ذوات الأسباب -ويمثلها تحية المسجد- عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة، عامة في الأوقات ((إذا دخل أحدكم المسجد)) عام يحتمل أن يكون دخوله بالليل، يحتمل أن يكون الضحى، الظهر، العصر، المغرب، إذا دخل عموماً لا يجلس، فعندهم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة، وأحاديث النهي خاصة، نعم إذا نظرنا إلى الأوقات فكلامهم متجه، كلامهم صحيح، طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، هي وإن كانت عامة في الأوقات إلا أنها خاصة بهذه الصلوات، فيقولون: إن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام، الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة وكلامهم كلهم صحيح، أحاديث النهي عامة في الصلوات، وخاصة في الأقوات، والعكس في أحاديث ذوات الأسباب، عموم وخصوص وجهي، وهذا من أشكل .. ، من أعظم المسائل إشكالاً، إذا جاء العموم والخصوص الوجهي ثم صعب الترجيح، حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، نرجح به قول الجمهور أو قول الشافعية، الجمهور يرجحون بأن الحضر مقدم على الإباحة، نقول: هذه عبادات يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-، والأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، فإذا نهينا عنها لم يكن إتياننا بها على مراد الله -جل وعلا-، كيف نتقرب بصلاة قد نهينا عنها؟ الحضر مقدم على الإباحة، وهذا يقول به الشافعية أيضاً، طيب الشافعية ويش مرجحكم؟ قالوا: مرجحنا

-وأيضاً يوافقهم عليه غيرهم- مرجحهم أن العموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله الخصوص، والذي دخل عموم أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب، ويزاد العموم ضعفاً بكثرة المخصصات، ويدعون أن عموم ذوات الأسباب محفوظ، وأما عموم أحاديث النهي فمخصوص، مخصوص بالفرائص نعم أداءً وقضاء، مخصوص بإيش؟ براتبة الصبح، قضاءً، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة العصر بعدها، مخصوص بصلاة الجنازة وهي صلاة، مخصوص بأمور كثيرة فعمومه أضعف من عموم ذوات الأسباب، وبهذا يرجحون، وتبقى المسألة مشكلة، تبقى المسألة ما انحلت، لكن الإنسان لا بد أن يرجح قول، لا بد أن يرجح قول ليعمل به، إذا استغلق عليه الأمر واستوت من كل وجه يتوقف، يتوقف. هذه حجج الفريقين، وهذه دعواهم، ونظرهم إلى هذه الحجج والنصوص، لكن الذي يظهر أن الأوقات الموسعة الأمر فيها أخف، فلا مانع أن تصلى ذوات الأسباب في أوقات موسعة، أما الأوقات المضيقة التي جاء فيها أكثر مما جاء في غيرها، ونهي فيها عن الصلاة وعن غير الصلاة، لا شك أن النهي فيها أقوى من النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين. فالذي يظهر لي أن في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة، يعني لو صلى الإنسان تحية المسجد بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة العصر لا بأس، لكن في الأوقات الثلاثة المضيقة فلا؛ لأنه جاء فيها من التشديد ما لم يرد في الوقتين الموسعين، والمخصصات التي جاءت أكثرها في الأوقات الموسعة، هم يقولون: القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، والأداء فعله في البيت أفضل، إذاً قضاؤها في البيت أفضل، لكن يبقى أن من جلس إلى أن تنتشر الشمس، وأراد أن يصلي ركعتين قبل الانصراف على الحديث المختلف فيه، هل يصليها .. ؟ يصلي الركعتين قبل قضاء راتبة الصبح أو يبدأ بقضاء راتبة الصبح ثم يصلي الركعتين؟ على كل حال الأمر في الوقتين الموسعين واسع، يعني من جلس لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-، ومن صلى على حسب ما يترجح له، لا ينكر عليه.

أما الأوقات الثلاثة المضيقة حين يطلع قرن الشيطان، وحين يقوم قائم الظهيرة، وتسجر جهنم، المسألة يعني ليست .. ، الأمر الثاني: أنها أوقات يسيرة، ما تكلف الإنسان شيء، لو تشاغل بغيرها ... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا لا بد من ترجيح، لا، لا يمكن، لا بد من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي، عندك ((من بدل دينه فاقتلوه))، ((من بدل دينه فاقتلوه)) (من) من صيغ العموم، يشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء، وحديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء إلا أنه عام في المرتدات والأصليات، نعم ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتدين، النهي عن قتل النساء نعم، خاص بالنساء، لكنه عام في المرتدات والأصليات، عموم وخصوص وجهي، الجمهور على أن المرتدة تقتل كالرجل، طيب النهي عن قتل النساء؟ يقولون: إن هذا عمومه مخصوص، دخله مخصصات، المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، المرأة إذا قتلت تقتل، إذاً ماذا عن النهي عن قتل النساء؟ هذا خاص بالأصليات؛ لأن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوظ، بينما عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، فهذا المرجح الخارجي الذي يجعل قول الجمهور أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل.

مسألة الأمر والنهي إذا تعارضا أيهما أقوى؟ ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) يدل على أن النهي أقوى من الأمر إذا تعارض أمر ونهي فالنهي أقوى من الأمر، نعم، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى العكس، يرى العكس أن مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي، ويستدل بأن معصية آدم مخالفة نهي، ومعصية إبليس مخالفة أمر، نُهي آدم عن الأكل من الشجرة فأكل، وأُمر إبليس بالسجود فلم يسجد، لكن يبقى أن مثل هذا الكلام ليس على إطلاقه أبداً، ليس على إطلاقه بل ينظر إلى ذات المأمور وذات المنهي عنه أيهما أقوى؟ ينظر إلى قوة كل فرد فرد، نعم، الآن وأنت خارج إلى الصلاة مأمور إلى أن تخرج إلى الصلاة حيث ينادى بها، وفي طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كرة، تقول لهم: صلوا، ما يستجيبون، تقول: والله ما أنا بطالع من البيت لئلا أرى المنكر الذي لا أستطيع تغييره، نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم لا يجيزك أن تذهب إلى المسجد إلا إذا وقعت عليها، نقول: صلِ في بيتك، فرق بين أمر وأمر، ونهي ونهي، ينظر إلى كل أمر على حدة، وإلى كل نهي على حدة. يعني هناك أمور تطلق على أنها قواعد عامة، لكن يبقى أن النظر فيها إلى كل قضية قضية بعينها، كل قضية ينظر إليها بخصوصها. أقول: الإشكال أن النفوس تشرئب إلى التغيير، ترتاح إلى التغيير، وكان الناس على مذهب سمعوا كلام وما زال يردد الآن عند بعض من يفتي عام وخاص والخاص مقدم على العام، وانتهى الإشكال، كأن لا شيء، ويدخل قبيل أذان المغرب بخمس دقائق ويركع ركعتين، هذا حاصل، قد يقول قائل: إذاً لا أطوف بعد صلاة الصبح ولا. . . . . . . . . نقول: طف يا أخي، لكن أخر الصلاة إيش اللي يمنع؟ ما لها وقت محدد، يسلمون بهذا، لكن المسألة مسألة استرواح، المسالة مسألة استرواح، بعضهم يسميه: استحسان، أنت إيش ترجح لك في هذه المسألة؟ لأن أدلتها ما تزال متكافئة، هؤلاء لهم مرجح، وهؤلاء لهم مرجح، نعم، تدرون أن بعضهم يقولون: لا تدخل المسجد.

عند الظاهرية يقولون: إن النهي منسوخ عندهم، لا أدري هل قالوا به صراحة أو من لازم مذهبهم؟ أو هو من لازم المذهب أن الإنسان إذا دخل المسجد يضطجع؟ يصير ما جلس ولا .. ، كأنه من لازم المذهب وإلا مر بنا أنهم يقولون: بالنسخ، نسخ النهي. حديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) تعرف أنه ضعيف، فالطواف ليس بصلاة، يعني كونه يمنع من الطواف؛ لأنه يؤدي إلى صلاة، لذا جاء في حديث جابر: "ما كنا نطوف بعد الصبح ولا بعد العصر"، نعم. طالب:. . . . . . . . . الجمهور على أنه مكروه، الحنفية محرم، تواطؤوا على تسميته أوقات كراهة، لكن الأصل في النهي .. ، الأصل في النهي التحريم، لا سيما تحري طلوع الشمس وغروبها، الذي جاءت النصوص فيه آكد ...

كتاب الجنائز

الموطأ - كتاب الجنائز (1) شرح: باب: غسل الميت الشيخ / عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخينا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الجنائز: باب: غسل الميت: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسل في قميص، وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتُن فآذنني)) قالت: فلما فرغنا أذناه، فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرناها إياها)) تعني بحقوه إزاره. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر -رضي الله عنه- أن أسماء بنت عميسٍ -رضي الله عنها- غسلت أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسلٍ فقالوا: لا. وحدثني عن مالكٍ أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها يُممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك -رحمه الله-: إذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضاً. قال مالك -رحمه الله-: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب الجنائز" جمع جَنازة أو جِنازة بالفتح والكسر، ويقول ابن قتيبة: الكسر أفصح، ويقال: بالكسر للنعش وهو السرير الذي يحمل عليه الميت، وبالفتح للميت نفسه، بالكسر للنعش، بالفتح للميت، وهذا جارٍ على ما ذكروه من أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. جِنازة بالكسر للنعش؛ لأنه هو الأسفل، وجَنازة بالفتح للميت؛ لأنه هو الأعلى، يعني مثل ما قالوا في دَجاجة ودِجاجة بالفتح الذكر وبالكسر الأنثى، والمايح والماتح، الماتح الذي في أعلى البئر، والمايح الذي في أسفل البئر، المقصود أنهم يذكرون لهذا نظائر وأمثلة وهذا منها. يقول: "باب: غسل الميت" "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد" جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، جعفر هو الصادق، وأبوه محمد هو الباقر، وجده علي بن الحسين زين العابدين، والحسين سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبوه علي بن أبي طالب -رضي الله عن الجميع-. "عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسل في قميص" هذا الحديث مرسل أرسله رواة الموطأ إلا في رواية سعيد بن عفير فوصله عن عائشة "غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- في قميص" يعني غسل غير كفن نعم هذه مسألة أخرى، يعني هل يغسل مجرداً أو وعليه قميص؟ في هذا الخبر يقول: غسل في قميص، يقول ابن عبد البر في الاستذكار: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتاً إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في قميص فحسن، وستره كلِه حسن، أو كلُه؟ طالب:. . . . . . . . . بعد في رأي ثالث. الآن التوكيد (كل) لأي شيء؟ للضمير المضاف إليه، وستره كلِه حسن، وأقل ما يلزم من الستر هو ستر العورة، هذا بالنسبة لمن بلغ سبع فأكثر، أما ما دون السبع فأهل العلم يرون أنه لا عورة له، لا عورة له لمن دون السبع، ويغسله النساء وإن كان ذكراً أو الذكور وإن كان أنثى، هذا عندهم.

يقول الباجي: إن صح هذا، يعني حديث الصادق عن أبيه عن عائشة يقول: إن صح هذا فيحتمل أن يكون ذلك خاصاً له، خاصاً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني فغيره يجرد، هذا كلام الباجي، وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: لما أرادوا غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثيابه كما نجرد موتانا؟ هذا دليل على أنهم يجردون الموتى، والله ما ندري أنجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدورن منه: "اغسلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في ثيابه" فقاموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فغسلوه وعليه قميص يصبون فوق القميص، ويدلكون دون القميص بأيديهم، هذا تفرد به محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الكلام فيه لأهل العلم طويل، الكلام هل يحتمل تفرده أو لا يحتمل؟ يعني هذا من السيرة أو من الأحكام؟ يعني في الأحكام لا يحتمل تفرده، وفي السير إمام عند أهل العلم إمام في السير، لكن هل هذا الخبر يدخل في السير أو في الأحكام؟ يعني لما يقول أهل العلم: إنهم يتساهلون في أحاديث المغازي والسير والتفسير والفضائل وغيرها هل يقصدون بذلك السير التي هي مجرد أخبار أو عموم ما يتعلق بالسيرة ولو تضمنت حكماً شرعياً؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن هذا حكم شرعي، تضمن حكم شرعي، يعني لما يتكلمون عن غزوة من الغزوات غزوة حنين، ويتكلمون على أحكام المغانم ضمن الغزوة، هل نقول: إن هذا يشترط له ما يشترط لرواة الأحكام؟ أو نقول: هذا داخل في السير ونتساهل في قبوله؟ مثل الحديث الذي معنا يعني هذا الأصل فيه أنه خبر عن وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما حصل لكنه تضمن حكماً من الأحكام إلا إذا تساهلوا في أحاديث السير فهل معناه أنهم يتساهلون بجميع ما يروى في كتب السيرة ولو تضمنت أحكاماً أو أنه مقصور على مجرد الإخبار تقبل الأخبار التي لا تتضمن أحكاماً ولو لم يشترط فيها رجال الأحكام؟ ويبقى أن ما تضمن حكماً شرعياً يطلبه رجال الأحكام، يعني خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام- على أساس أنها مجرد أخبار عارية عن الأحكام، المسألة هذه ترى مهمة يا الإخوان، ما هي بـ .... ؛ لأن بعضهم يطلق التساهل في أحاديث السير والمغازي، أخبار السيرة يتساهلون فيها، ومنهم من يشدد فيطبق عليها قواعد أهل الحديث وإن كانت مجرد أخبار، ولذا تجدون من يصنف في صحيح السيرة يأتي بأخبار غير مترابطة فيها حلقات مفقودة؛ لأنه يقتصر على الصحيح ثم بينهما حلقة لا تنطبق عليها قواعد المحدثين يحذفها، وبعض الناس يشدد فيها نعم مجرد أخبار الحمد لله فيها سعة، نعم الأخبار التي تتضمن القدح في أحد لا بد من التثبت فيها. لا تقبلن من التوارِخ كلما ... جمع الرواة وخط كل بنانِ هذه تثبت فيها؛ لأنه يذمون ويمدحون، تعرف المؤرخون هذا ديدنهم، فلا بد من التثبت في مثل هذا، الأخبار التي تساق للاعتبار وللتسلية وما أشبه ذلك، ولا تتضمن حكم شرعي عامة أهل العلم يتسامحون فيها، لكن إذا تضمنت حكم شرعي حلال وحرام وواجب هذا لا بد من أن تطبق عليها القواعد وإلا كيف نفرق بين الأحكام والسير؟ وعلى هذا نقول في هذا الخبر: هل معنى هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم فيغسل الميت متجرداً؟ الآن لو أتينا بميت في مغسلة أموات ونزعنا ثيابه، جئت بأبيك أو بأمك أو بأختك أو بزوجتك وشلوا ثيابها على ... اعتماداً على هذا الخبر، وأنهم كانوا يجردون موتاهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أنت قد ترضاها مسألة نظرية لكن تصور المسألة عملية قلت: هذا أبي وأريد أن أشارك في غسل أبي، ودخلت وإذا هم شائلين ثيابه ماعليه شيء، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هنا كما نجرد موتانا، يا أخي أنجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثيابه كما نجرد موتانا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو إذا أطلق التجريد معروف ويش هو التجريد؟ طالب:. . . . . . . . . سبق نقل الاتفاق، السنة المجتمع عليها، في كلام من عبد البر، الاتفاق موجود، نعم الاتفاق موجود، لكن هذا الاتفاق يقدح في الحديث الذي ذكره ابن إسحاق، على كل حال مسألة العورة لا يجوز النظر إليها لا حي ولا ميت، لكن الكلام في مفهوم التجريد هنا، إذا اتفقنا على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي ولا الميت فلا بد من حمل التجريد في هذا الخبر إن صح على أنه تجريد جزئي وليس بتجريد كلي، يعني ينزع القميص الذي يستر كامل البدن، ويبقى ما يستر العورة التي لا يجوز النظر إليها، ولذا السنة عند مالك وأبي حنيفة أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه، وقال الإمام الشافعي: يغسل في قميصه، هل مراد أبي حنيفة ومالك أنهم يجردون تجريد كامل مع ما نقل ابن عبد البر من الاتفاق على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت كالحي؟ لا يظن بهم هذا.

"وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية" نسيبة بالتصغير، ويقال: نسيبة بالفتح، بنت كعب، ويقال: بنت الحارث "الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته" والمشهور أنها زينب كما في صحيح مسلم، هذا هو المعروف أنها زينب، هذا في صحيح مسلم زوجة أبي العاص، زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بنات النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكانت وفاتها في أول سنة ثمان، في سنن ابن ماجه عن أيوب عن بن سيرين بهذا الإسناد عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال ... الحديث بلفظه، إلا أنها سميت في ابن ماجه أم كلثوم وسميت في مسلم زينب، والحديث -حديث ابن ماجه- على شرط الشيخين، فهل نقول: إن ما في الصحيح أصح، والبنت زينب؟ أو نقول: إن أم عطية حضرت غسل البنتين، وقد عرفت بتغسيل الأموات من النساء؟ وسند ابن ماجه صحيح على شرط الشيخين، ولا داعي لنوهم الرواة، والإسناد صحيح؟ أو نقول: إن ما في سنن ابن ماجه وهم والصحيح ما في صحيح مسلم لا سيما وأن اللفظ يوحي بأن القصة واحدة؟ يعني ما في أدني اختلاف يشم منه أن القصة واحدة، على كل حال كونها حضرت غسل البنتين قيل به، قال به بعض أهل العلم صيانة للرواة الثقات من الوهم، وليس ببعيد، لكن كون القصتين بلفظ واحد يدل على أن هناك شيء من البعد، بعضهم يقول: إنها رقية لا زينب ولا أم كلثوم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- حضر موت وفاة رقية؟ نعم؟ كيف؟ في غزوة بدر، لم يحضرها -عليه الصلاة والسلام-.

"حين توفيت أبنته فقال: ((اغسلنها)) " الأمر دليل من قال بوجوب تغسيل الميت ((اغسلنها)) ونقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، نقل الإجماع النووي على أن تغسيل الميت فرض كفاية، لكنه ذهول، ذهول شديد فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبي منهم ذكر أنه سنة، نعم الجمهور على أنه فرض كفاية ليس بفرض عين معنى أن كل الأمة تشترك في تغسيل الميت، لا، هو فرض واجب ((اغسلنها)) الأمر فيه ثابت، لكنه لا على العيان إنما على الكفاية، والنووي -رحمه الله تعالى- متساهل كما هو معروف في نقل الإجماع، نقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، صاحب المفهم، شيخه أبو العباس. ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً)) أو هذه للتخيير أو للترتيب؟ ((اغسلنها ثلاثاًً أو خمساً أو أكثر)) يعني سبع ((إن رأيتن ذلك)) يعني هل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي أو الحاجة؟ إذاً ليس للتخيير إنما هو للترتيب ((اغسلنها ثلاثاً)) إن كفت الثلاث بها ونعمت ((أو خمساً)) إن لم تكفِ، إن كفت الخمس بها ونعمت أو سبعاً إن لم تكف الثلاث فهو للترتيب. طالب:. . . . . . . . . لا يزاد يزاد يقطع على وتر، بدليل أنه ما ذكر أربعاً، ما ذكر الأربع.

((إن رأيتن ذلك)) يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، وليس مرد ذلك للتشهي والاختيار، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع، يعني ولو لم تكف السبع، ولو لم ينظف الميت بالسبع لا يزاد عليها، ((إن رأيتن ذلك بماءِ وسدر)) السدر جمع سدرة، وهو شجر النبق ((وجعلن في الآخرة كافوراً)) وهو نبت معروف طيب الريح ((كافوراً أو شيئاً من كافور)) أو هذه شك ((اجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور)) لتطيب الرائحة، وتصليب البشرة، وطرد الهوام كما يقول أهل العلم، ولذا قال: ((اجعلن في الآخرة كافور)) لأنه لو كان في الأولى لذهبت ببقية الغسلات، على كال حال كافوراً وش تعني؟ كافوراً اجعلن نكرة في سياق؟ في سياق الأمر، ماذا تقتضي النكرة في سياق الأمر؟ يعني النكرة هذه تصدق في أي جزء منه، فالكافور بهذا السياق أو شيء من الكافور لا فرق بينهما، إذاً أو هذه للشك ((فإذا فرغتن)) يعني من غسلها ((فآذنني)) أعلمنني "قالت: فلما فرغنا أذناه" أعلمناه "فأعطانا حقوه" حقوه بفتح الحاء، وكسرها لغة هذيل، والأصل في الحقو معقد الإزار من البدن، الموضع الذي يعقد فيه الإزار من البدن، ويطلق هنا ويراد به الإزار، الإزار نفسه "فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرناه إياه)) " يعني اجعلنه شعاراً، والشعار الذي يقابل الدثار، الشعار الذي يلي شعر البدن مباشرة، فهو الذي يباشر الجسد، ومن فضائل الأنصار النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((الأنصار شعار)) يعني هم الذين يلون شعري وجلدي، يعني هم أقرب الناس إلي، ((أشعرنا إياه)) تعني بحقوه إزاره، نقول: هل يأخذ من إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- حقوه لأم عطية لإشعاره ابتنه جواز التبرك بآثار الصالحين كما ذكر الزرقاني؟ هذا ذكره جل الشّراح، لكنه خاص بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما غيره فلا، ولذا لا يعرف من خيار هذه الأمة أنهم فعلوه، لا أبو بكر ولا عمر ولا ابن عمر ولا أحد، ما فعلوا هذا، فدل على الخصوصية، خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجنائز (2)

الموطأ - كتاب الجنائز (2) شرح: باب: ما جاء في كفن الميت، وباب: المشي أمام الجنازة، وباب: النهي عن أن تتبع الجنازة بنارٍ، وباب: التكبير على الجنائز، وباب: ما يقول المصلي على الجنازة، وباب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك علي عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. يقول: لدي محاضرة مهمة في القرآن وحفظه وأتابعها وأحضرها من ذو زمن، وطلب رئيسي بالعمل حضوري لعمل ما مساءاً مع العلم أن العمل مساءاً غير مجبورين فيه، ولكنه يقول: إنه ضروري لأنه أمانة تابعة للعمل يحاول إجبارنا بهذا العمل فما العمل؟ على كل حال إذا كنت تأخذ مقابل على العمل المسائي فلا يجوز لك أن تحضر محاضرة ولا غيرها، لا بد أن تحضر في العمل الذي استؤجرت من أجله، وتؤدي هذا العمل على الوجه المطلوب، ولو لم يكن فيه عمل، أما إذا كان العمل تبرع فأنت أمير نفسك إن شئت فاحضر وإلا فلا فالأمر إليك. يقول: ما حكم التورق بالمعادن أو السيارات وإني أريد شراء منزل بالتقسيط وأفضل العروض بالمعادن والسيارات ما يسمى بالتورق؟

مسألة التورق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى نقود دراهم يشتري بها أو يتزوج بها أو يسد بها ديناً، أو ينفقها على نفسه وولده، يحتاج دراهم ولا يجد من يقرضه، ثم يذهب إلى شخص عنده سلعة يشتري منه هذه السلعة شخص يملك هذه السلعة ملك تام مستقل، ثم يشتري منه هذه السلعة، هو لا يريد السلعة إنما يريد قيمتها فيقبضها قبضاً شرعياً من مالكها الأصلي ثم يبيعها على طرف ثالث، هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند عامة أهل العلم إذا استوفت الشروط الأئمة الأربعة كلهم على جوازها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية كلهم يمنعون مسألة التورق، ويرون أنها من باب التحايل على الربا، هي دارهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة، لكن عامة أهل العلم على جوازها، وهي داخلة في عموم {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [(275) سورة البقرة] هذا بيع، كون الإنسان يحتاج هذه السلعة أو لا يحتاجها هذا أمر خارج عن العقد، لا يرجع إلى العقد نفسه، فلا أثر له في العقد، فيشتري السلعة من مالكها ويحوزها ويقبضها قبضاً شرعياً معتبراً، ثم يبيعها إلى طرف ثالث أو يستعملها ويتصرف في ثمنها الأمر إليه التورق بالمعادن أو السيارات المقصود إذا كانت السعلة مباحة ويملكها البائع الأول ملك تام، ثم يبرم العقد بعد ذلك مع الطرف الثاني، ثم يحوزها الطرف الثاني إلى رحله، ثم بعد ذلك يبعها إلى طرف ثالث لا شيء في هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما يكفي، ما يكفي توكيل البنك، توكيل البنك لا يكفي، لا بد أن يقبضها أو يوكل ثقة يقبضها، يوكل ثقة يقبضها؛ لأن أصل المسألة مختلف فيها، ويزيد الأمر إذا تساهل الناس فيها، وتجاوزوا بعض الشروط، وتهاونوا يزداد الأمر سوء، ويقوى الخلاف، على كل حال على القول بجوازها وهو قول عامة أهل العلم، وهو عليه العمل لا بد من توافر شروطها، وأن يحتاط الإنسان لنفسه، يشتري سلعة يقبضها ويحوزها إلى رحله، نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلي رحالهم، يقبضها قبضاً معتبراً، ما يبيعها في مكانها لا يجوز له أن بيعها حتى يقبضها، ويحوزها إلى رحله، أما وكلنا نقبض لك، وكلنا نبيع لك، هذا كله .. ، هذا ظاهر التحايل فيها، التحايل فيه ظاهر، المقصود أنه لا بد أن يحوزها لا سيما الطعام الذي ليس فيه خلاف، الطعام لا خلاف فيه أما غيره من السلع فالعموم يشملها، وأهل العلم جمع منهم يتساهلون في غير الطعام، لكن الطعام لا بد من نقله. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر" بن محمد بن عمرو بن حزم "أن أسماء بنت عميس" زوج أبي بكر، كانت قبله تحت جعفر، لما قتل في مؤتة تزوجها أبو بكر، ولما توفي أبو بكر تزوجها علي -رضي الله عنه-، أسماء بنت عميس، وهي أخت لميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها "غسلت أبا بكر الصديق" زوجها حين توفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة، سنة ثلاثة عشرة، عن ثلاثٍ وستين سنة "غسلت أبا بكر حين توفي" ذكر أهل العلم أنه لا خلاف في جواز تغسيل المرأة لزوجها، تغسيل المرأة لزوجها لا خلاف فيه؛ لأنها ما زالت في حكمه وفي عدته، أما تغسيل الزوج لزوجته فأجازه الجمهور، تغسيل الزوج لزوجته أجازه الجمهور؛ لأن علياً -رضي الله عنه- غسل فاطمة -رضي الله عن الجميع-، وقال أبو حنيفة والثوري: تغسله؛ لأنها في عدة منه، ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منها، والصواب قول الأكثر أن كل واحد من الزوجين يغسل الأخر، والارتباط ما زال بدليل الإرث، كل واحد يرث من الثاني.

"ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسلٍ، فقالوا: لا" هل قولهم: لا؛ لأنها كانت صائمة في يوم شديد البرد أو لأنه لا غسل من تغسيل الميت؟ فقالوا: لا، يعني لا غسل عليكِ، كيف؟ لا واجب ولا مستحب، يعني لعذرها بالصوم والبرد هذا احتمال، وفي المسند والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)) لكن قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال بعضهم: إن الأمر فيه على الندب، الأمر فيه على الندب؛ لقول ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" قال ابن حجر: إسناده صحيح، فيكون من باب الاستحباب؛ لأن الذي يغسل الميت قد يصل إليه شيء مما ينبغي إزالته، فالاغتسال أكمل يعني هذا وجه الجمع بين ما ورد في ذلك، لكنهم قالوا: لا، يعني ليس عليك غسل، والملاحظ العلة التي ذكرتها أو الإطلاق، والخبر محتمل، لكن الإمام أحمد يقول: لا يصح في هذا الباب شيء، الذي هو باب الأمر بالغسل من تغسيل الميت. "وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم - كأخ وعم - أحد يلي ذلك منها" على كلامه يجوز للمحرم أن يغسل قريبته، يعني من فوق الثوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

شوف إيش يقول: "سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم كأخ وعم أحد يلي ذلك منها فيجوز حينئذٍ للمحرم على كلامه أن يغسل قريبته من فوق الثوب كما قال مالك في المدون والعتبية "ولا زوج يلي ذلك منها" يعني جعل المحرم مثل الزوج "ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد" الطاهر، يعني لا نساء ولا محرم ولا زوج إذاً تُيمم، لا يتولاها الرجال الأجانب، وقل مثل هذا في الرجل "قال مالك: وإذا هلك الرجل -أي مات- وليس معه أحد إلا نساء -يعني أجانب- يممنه أيضاً" فمسحن وجهه وكفيه، والجمهور على أن الرجال لا يلون غسل النساء إلا الزوج، وكذا النساء لا يلين غسل الرجال إلا الزوجة فقط، يعني هل للأب أن يغسل بنته أو للبنت أن تغسل أباها لها ذلك أو ليس لها ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حاجة ما في زوج ولا نساء ولا أحد، هل نقول: تيمم أو نقول: يجعل عليها ثياب وتبلل أقل الأحوال بحيث لا يليها؟ طالب:. . . . . . . . . الجمهور على أن الرجال لا يلون تغسيل النساء إلا الزوج لزوجته، والنساء لا يلين تغسيل الرجال إلا الزوجة لزوجها، هذا قول الجمهور، لكن مالك يرى أن الأمر أن المحرم له أن يغسل من فوق الثياب، يعني يجرنا هذا الكلام إلى كون الرجل يلي أمه مثلاً في حال حياتها عند حاجتها لقضاء حاجتها وتنظيفها، وقل مثل هذا في البنت تلي أباها، يعني رجل كبير توفيت زوجته وليس عنده إلا بنته أو العكس امرأة ليس عندها من يقوم بحاجتها إلا الولد هل يلي ذلك منها؟ ما في غيره ما في البيت غيره هل نقول: إنها تبقي في نجاستها أو يلي ذلك منها؟ الضرورة داعية إلى ذلك بقدر ما يحقق المصلحة بحيث لا يترتب عليه مفسدة، بقدر ما يحقق المصلحة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو إذا كان .. ، لا المسألة ... ، التيمم وش يلزم منه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو بدل الغسل، وتغسيل الميت هل هو لنجاسة ترفع بحيث يقال: لا يجزئ غير الغسل فإذا سقط الغسل سقط الكل أو نقول: هو حدث الموت حدث يرفع بالغسل أو بدله بالتيمم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذن حدث يحتاج إلى تيمم، إذا لم يتحقق الغسل فلا بد من التيمم، أو أنت تريد أن تقول: إن الغسل سقط لأن من لازمه أن يباشر المغسول والتيمم من لازمه أن يباشر المُيمم هذا قصدك أنت، لكن التيمم أمره سهل بأطراف اليدين وما أشبه ذلك بحائل مثلاً يمم شيء ويمسح به لا بأس. طالب:. . . . . . . . . على كل حال أقرب ما يكون إلى الحدث، أما الطهاة فالمسلم لا ينجس طاهر حياً وميتاً، يعني هل هو لحدث أو لنجاسة أو هو مجرد تعبد جاء الشرع بهذا ولا نعدل عنه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي إذا قلنا: تعبد وله بدل، تعبد وله بدل وله نظير، ولا تقل مثلاً التراب غبار يزيد الوسخ ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس لأحد كلام حتى في الصلاة هذا وصفه. طالب:. . . . . . . . . لا لا الحنابلة يرون التيمم ييمم. . . . . . . . .، على كل حال له بدل وله نظائر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما في تلازم، أنت ذهبت إلى أن من غسل الميت يغتسل أو ما يجد ماء فيتيمم؟ ما هو بهذا المقصود، إحنا قصدنا الميت نفسه الأصل أن يغسل تعذر تغسيله إذاً يعدل إلى البدل ييمم. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الضرورة تقدر بقدها، إذا لم يوجد تعذر أن يوجد امرأة تلي المرأة أو رجل يلي الرجل الضرورة تقدر بقدرها، وبما يحقق المصلحة، بما يحقق المصلحة بحيث لا يترتب عليه مفسدة، بقدر الحاجة إذا استغلقت غلقت الأبواب دون تنظيف إلا بهذا الطريقة إلى الله المشتكى. قال مالك: "وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف -لا يجوز تعديه- وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر" يعني إذا عمم بالماء كاغتسال الحي كفى، لكن على ما جاء في حديث أم عطية: ((ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها)) بعد أن قال: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً)) وفي رواية: ((أو أكثر)) كما عندنا ((من ذلك إن رأيتن ذلك)). . . . . . . . . خمس، فهذه الصفة يبدأ بالميامين ومواضع الوضوء ((ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها)) هل بين الجملتين تنافر وإلا اتفاق؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في كفن الميت:

((ابدأن بميامينها)) مقتضاه أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى هذا مقتضى هذه الجملة ((ابدأن بميامينها)) مقتضى ذلك أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى قوله: ((ومواضع الوضوء منها)) والعطف على نية تكرار العامل وابدأن بمواضع الوضوء منها أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى الجملتان متفقتان أو بينهما شيء من الاختلاف؟ في اختلاف ظاهر، لكن نسلك بذلك مسلك الحي، يبدأ بمواضع الوضوء كالحي توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك في الغسلات بعد الوضوء يبدأ بالميامن، كما أن الحي يفيض الماء على رأسه ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في كفن الميت: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال لعائشة -رضي الله تعالى عنها- وهو مريض في كم كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: الميت يقنص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في كفن الميت"

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب" في طبقات ابن سعد عن الشعبي: "إزار ورداء ولفافة بيض" جاء في السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((البسوا ثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم)) وصححه الترمذي والحاكم، وله شاهد حديث سمرة بن جندب بإسناد صحيح "بيض" فالبياض هو الأفضل لهذا الحديث وللأمر به: ((كفنوا فيها موتاكم)) يرى الحنفية أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا هذا بما جاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثوبين وبردٍ حبرة، أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه، يعني كأنه سجي بهذا البرد الحبرة المخطط ثم نزع عنه -عليه الصلاة والسلام- "سَحولية" أو سُحولية بضم السين أو فتحها سَحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن، قال الأزهري: بالفتح المدينة التي باليمن، وبالضم الثياب البيض النقية، ولا تكون إلا من قطن، إذا قلنا: نسبة إلى سَحول فالنسبة ماشية سَحولية نسبة إلى سَحول قرية باليمن، وإذا قلنا: سُحولية جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي يقول أهل العلم: ولا يكون إلا من قطن، يقول هذا: سقط من بعض النسخ نص الحديث الساقط يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب بيض سُحولية" يعني مفاده مفاد ما معنى سُحولية جمع سحل نسبة إلى السحول السُحول وهو جمع سحل، والنسبة حينئذٍ إلى الجمع، النسبة إلى الجمع عند أهل العلم إيش؟ شاذة، النسبة إلى الجمع شاذة، لا بد أن يرد الجمع إلى مفرده، ثم ينسب إليه، لكن يرد على هذا أنه إذا كان الجمع أشهر من المفرد كالأنصار مثلاً والأعراب نسب إلى الجمع هم صرحوا بأن النسبة إلى الجمع شاذة "ليس فيها قميص" الجمهور على أن الميت لا يكفن في القميص، وعن بعض الحنفية يستحب القميص، يستحب القميص لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه، يعني ألبس عبد الله بن أبي في قميصه وأدخله القبر، وهذا فعله وذاك ما فعل به،

لكن ما كان الله -جل وعلا- ليختار لنبيه إلا الأكمل، وأما كونه يكفن في قميص النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا مكافئة له، وجبراً لخاطر ولده، ولده من خيار الصحابة، مكافئة له لأنه كسا العباس قميصاً لما جاء مهاجراً، المقصود أن مثل هذه قضية عين كونه -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص هذا ما اختاره الله -جل وعلا- لنبيه، وما كان الله ليختار لنبيه الإ الأكمل "ليس فيها قميص ولا عمامة" الذين يقولون: يكفن في القميص ماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون: ليس فيها يعني في الثلاثة، فلا يمنع أن يكون ليس في العدد وهو موجود، لكن هل هذا ظاهر اللفظ، لا، ظاهر اللفظ يعني المعنى المتبادر من اللفظ أنه لا يوجد القميص البتة، لا يعني أنه يوجد قميص من غير الثلاثة، كما يقول بعض الحنفية، أو أنه لا يوجد قميص وعمامة مجتمعان، يعني قميص دون عمامة لا بأس، فالمنفي اجتماع القميص والعمامة، وليس المنفي القميص وحده أو العمامة وحدها، لكن هذا لا شك أنه إيش؟ تكلف، هذا تكلف ظاهر.

يقول: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة" أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال لعائشة -رضي الله عنها- "وهو مريض في مرض موته، في كم كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " يسأل في كم كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال أهل العلم: ذكر ذلك لها بصيغة الاستفهام توطئة لها على الصبر على فقده -رضي الله عنه وأرضاه- يقولون: لأن مثل هذا لا يخفى على أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه-، "فقالت: في ثلاثة أثواب" كان في مرض الموت ويقول لها: في كم كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ليذكرها بمصيبة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فتهون مصيبتها به -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، ولا شك أن من أصيب وتذكر المصاب به -عليه الصلاة والسلام- تهون جميع المصائب "فقالت: في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية، فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب كان عليه يمرض فيه قد أصابه مشق" بكسر الميم وإسكان الشين المغرة عند أهل المدينة، يعني اختلاط البياض بالحمرة، المشق يقولون: هو المغرة اختلاط البياض بالحمرة، وما زال مستعمل مثل هذا، يقال: هذا شيء أمغر، واللبن فيه مغر إذا كان مختلط بشوب من الدم، أحياناً إذا حلبت الناقة أو الشاة أو العنز ظهر مع اللبن شيء أحمر يسمونه مغر، على كل حال هذا معنى المشق "أو زعفران" أو هذه شك "فاغسلوه" ليزول عنه اللون الذي فيه وإلا فالثوب الملبوس لا يجب غسله "ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين" لتكون ثلاثة، يعني كما كفن النبي -عليه الصلاة والسلام- "فقالت عائشة: وما هذا؟ " يعني ثوب مستعمل لخليفة المسلمين؟! الخليفة الإمام الأعظم يكفن في ثوب فيه مغرة ما هذا؟ وفي رواية البخاري: "قلت: إن هذا خلق" يعني ما يليق بإمام المسلمين "فقال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمِهلة" أو المُهلة أو المَهلة روي بالكسر والضم والفتح، والمراد به الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف -الزهري- عن عبد الله" عن عبد الله كذا عندكم في كل النسخ؟ يعني ما في عبد الرحمن أبداً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما فيها طبعة فيها عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن إيش؟ من اللي يقوله؟ في نسخه يعني من رواية يحيى؟ هذه النسخة هي الصواب، لا أقول: إن عبد الرحمن هو الصواب، لكن وجوده في النسخة هو الصواب، والصواب أنه عبد الله، لماذا؟ لأن يقول ابن عبد البر وغيره: عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو الصواب، وغلط يحيى فسماه عبد الرحمن، دليل على أن تسمية عبد الرحمن من عند يحيى، من الأصل، فالأصل أن لا تصحح مثل هذه، تترك كما هي عبد الرحمن، ويبين الصواب في الحاشية، يعني إذا أردنا أن نصحح الكتب من روايات أخرى، الأصل أن يعتمد الإنسان في كتابه على رواية واحدة، ويشير إلى ما عداها يعتمد أرجح الروايات بصوابها وخطئها ثم يصحح الأخطاء من الروايات الأخرى، ولا يتصرف في الكتاب، يبقي الخطاء كما هو في الكتاب ويعلق عليه، يقول: كذا والصواب كذا كما في وراية فلان، أما أن يهجم على رواية يحيى ويقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروايته عبد الرحمن هذا خطاء عبد الرحمن بن عمرو بن العاص. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا يمكن أنه من قبل عبد الباقي، ما يلزم أن يكون هو، لا هو موجود في نسخ عتيقة، ما يلزم أن يكون هو هو وجده هكذا، لكن رواية يحيى الذي فيها عبد الرحمن فالنساخ من الأصل لا يجوز لهم أن يتصرفوا، يعني وجدنا ابن عبد البر يقول: الصواب عبد الله نمسح ونصحح ما هو بصحيح، يبقى كما هو، ثم يشار إلى الصواب في الحاشية، الآن يفاضل بين النسخ، يرجح بين النسخ إن كان هناك نسخة معتمدة عليها سماعات لأهل العلم موثقة تعتمد بما فيها، ويصحح الخطأ في الحاشية، إذا كان ما هناك ميزة لأحد النسخ عن غيرها فيعتمد الصواب في الأصل، ويشار إلى اختلاف النسخ في الحاشية، ويبقى أن كثير ممن يسلك هذا المسلك الذي يسمونه النص المختار كثير منهم يرجح أمور الراجح الذي في الحاشية، وهذا أمر في غاية الأهمية اعتداء على كتب أهل العلم، فالذي لا يأنس من نفسه الأهلية والكفاءة لا يتصدى لتحقيق كتب أهل العلم.

باب: المشي أمام الجنازة:

"عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص" أي يلبس القميص، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وزاد: "ويعمم"؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كسا عبد الله بن أُبي قميصه، كساه قميصه، هذه حجة من يقول: بأن الميت يكفن في قميص، وزاد علي ذلك قال: ويعمم، وفي الحديث الصحيح: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب -كما تقدم- ليس فيها قميص ولا عمامة، أما يعمم هذه من يعرف لها أصل؟ يعني إذا عرفنا أن للقميص أصلاً فكيف بالعمامة؟ "يقمص ويؤزر" أي يجعل له إزار "ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه" يكفن في ثوب واحد، ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر، إذ الواجب ما يستر بدن الميت اتفاقاً، يكفي واحد، لكن الأكمل ثلاثة، إلا ثوب واحد كفن فيه يقول الباجي: يريد أنما ذكر أولاً هو المستحب يعني الثلاثة هو المستحب، يريد أنما ذكر أولاً يعني مالك هو المستحب عنده لمن وجد فإن لم يجد إلا ثوباً واحداً اجتزأ به، والأصل في ذلك ما روى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، وفي البخاري: أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، انفتاح الدنيا يعني ليس بخير من كل وجه، لا شك أنها نِعم، لكن قليل من عبادي الشكور، النعم تحتاج إلى شكر، فإذا لم تشكر تحولت إلى نقم، وصار العدم خيراً منها، الصحابة الذين تقدمت وفياتهم قبل الانفتاح، قبل الفتوح هولاء وفرت لهم أجورهم، وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول: مصعب خير مني، عبد الرحمن مشهود له بالجنة، خير مني، يعني وفر له أجره بكماله، ما نقص منه شيء، لا شك أن توافر هذه النِعم خير، لكن يبقى أنها إن شكرت بهذا القيد وإلا تحولت إلى نقم، والواقع يشهد بذلك كثير من الناس لما استغنوا طغوا {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى} [(6 - 7) سورة العلق] هذا هو الغالب، وعلى كل حال لمن شكر نعم المال الصالح للرجل الصالح. سم. أحسن الله إليك: باب: المشي أمام الجنازة:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جراً وعبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش -رضي الله تعالى عنها-. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: المشي أمام الجنازة" المشي أمام الجنازة هل الأفضل أن يمشي أمامها أو يمشي خلفها أو يفرق بين المشاة والركبان فيمشي المشاة أمامها والركبان خلفها؟ هنا يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة" أمام الجنازة يعني قدامها، وبعضهم يلتمس علة لهذا العمل، وإنهم إنما أتوا شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له "والخلفاء هلم جراً" يقول ابن الأنباري في الزاهر مطبوع في مجلدين: معناه سيروا على هينتكم، أي تثبتوا في سيركم، ولا تجهدوا أنفسكم، يقولون: إن أول من قالها عدي بن زيد، لكن هلم جراً الآن جاءت هنا تابعة للسير أو تابعة لتتابع الخلفاء على هذا السير، يعني تتابع الخلفاء على هذا أنهم كلهم أمام الجنازة؟ أو جاءت لبيان كيفية السير وأهل العلم يقولون: يسن الإسراع بها دون الخبب، تتابع الخلفاء والولاة على هذا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ... إلى أخره، هلم جراً، يعني تتابعوا على ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أصلها هلم جراً أصلها إبل محمله تجر جراً، تمشي على الهوينا؛ لأنها محملة، هذا الأصل فيها، أنت لو عرفت أصل الكلمة، لو ترجع إلى الزاهر لابن الأنباري عرفت كيف؟ أطال عليها، والخلفاء وعبد الله بن عمر أيضاً يمشي أمامها وهو من اتبع الناس للسنة، يعني ينص على ابن عمر في مثل هذا لتحريه وتثبته في مثل هذا الأمر، والخلفاء يدخلوا فيهم علي-رضي الله عنه-؛ لأنه روي عنه خلاف ذلك.

وعبد الله بن عمر، روي أيضاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في فضل المشي خلف الجنازة، روي أخبار، وعن علي وغيره، لكن قال ابن عبد البر: هذه أحاديث كوفية لا تقوم بأسانيدها حجة، والمشي أمامها أفضل لما ذكروا به قال الثلاثة، وقال أبو حنيفة المشي خلفها أفضل، وقال الثوري هما سواء، وهذا الحديث كما ترون مرسل في الموطأ عند جميع رواته، وهو عند الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه موصول من حديث ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه موصول، لكن في الترمذي قال أهل الحديث يرون أن المرسل أصح والنسائي صوب الإرسال، وأنتم مر بكم مراراً أحاديث كثيرة جداً تفوق الحصر عند مالك يرويها بالإرسال، وهي مروية من طريقه في الصحيحين بالاتصال، مالك يخرج الأحاديث مرسلة، ومن طريقه دعونا من طريق غيره من طريقه هو يخرج في الصحيحين متصل، وما ذلكم إلا لأن الإمام مالك يرى أن الحجة تقوم بالمرسل كقيامها بالمتصل، لكن هنا الإمام الترمذي يقول: أهل الحديث يرون أن المرسل أصح، والنسائي صوب الإرسال، مسألة تعارض الوصل والإرسال الخلاف فيها والأربعة الأقوال معروفة، لكن ليس فيها حكم عام مطرد بحيث يرجح الإرسال مطلقاً أو الاتصال مطلقاً، إنما يحكم على كل حديثٍ على حده حسبما ترجحه القرائن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ينشط الراوي فيصل، ويكسل ويرسل، لكن الإمام مالك ما يرى في فرق، الحجة تقوم بالمرسل مثل قيامها في المتصل. واحتج مالك كذا النعمانِ ... به وتابعوههما ودانوا يقول: في حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وبما أن الله -سبحانه وتعالى- اختار لنبيه الأكمل والأفضل فلماذا لم يختر الله -سبحانه وتعالى- لنبيه أحد هذين الاسمين؟ وكذلك لماذا لم يسم النبي -عليه الصلاة والسلام- ابنه إبراهيم أحد هذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن؟

لقائل هذا الكلام أن يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة معي)) لماذا لم يعتمر في رمضان؟ ونظائر ذلك كثيرة جداً، يعني لو تعارض قوله وفعله تقاتل الناس على الفعل، أصلاً تجد ثلاثة أرباع الأمة عبد الله وعبد الرحمن، لو توافق فعله مع قوله: تقاتلت الأمة عليه، لكن من رأفته وشفقته -عليه الصلاة والسلام- بأمته أن يحثهم على الشيء ولا يفعله؛ ليبين لهم أن الإنسان يبقى في حسرة إذا فعل النبي -عليه الصلاة ولسلام- فعل ولا يتيسر له أن يفعله، ندم -عليه الصلاة والسلام- ندماً شديداً على دخوله البيت –الكعبة- لئلا يشق على أمته، كل الناس ودهم يدخلون الكعبة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل، لكن لو جاء حديث يحث على دخول الكعبة تقاتل الناس عليه، فهذا من رأفته وشفقته على أمته -عليه الصلاة والسلام- أن يبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه، لكن يبين لهم جواز الترك بفعله أو بعدم فعله لهذا الأمر. يقول: كلمة ابن ماجه صاحب السنن تنقط وتنطق تاء في الوصل أو هاء مع التوجيه؟ ماجه ومنده وداسه هي هاء لا تنقط ولا تنطق ماجه ومنده وداسه كلها بالهاء. يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر" يعني ابن عبد الله بن الهدير ضبطوه بالتصغير التيمي "عن ربيعة بن عبد الله" يعني عن عمه ربيعة بن عبد الله بن الهدير أو الهُدير "أنه -يعني ربيعة- أخبره" يعني أخبر محمداً "أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقدم" يعني يتقدم، جاءت في رواية أيضاً "يقدم الناس أمام الجنازة" يعني أمامهم "في جنازة زينب بنت جحش" الأسدية أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- التي زوجها الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام- من فوق سبع سماوات، ماتت سنة عشرين، وكانت أول نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- لحوقاً به، هذا فعل عمر -رضي الله عنه- وتقدم ما يدل عليه في الحديث السابق.

"وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عروة قال: ما رأيت أبي -يعني عروة- قط في جنازة إلا أمامها" قدامها "قال -هشام-: ثم يأتي البقيع" المقبرة المعروفة بجوار المسجد النبوي "فيجلس حتى يمروا عليه" بالجنازة، إذا مروا عليه بالجنازة ماذا يصنع؟ يقوم؟ نعم جاء القيام للجنازة، والخلاف في القيام هل هو محكم أو منسوخ؟ المسألة معروفة عند أهل العلم كثير من أهل العلم يرون أنه منسوخ. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة" المشي خلف الجنازة من خطأ السنة؟ كيف من خطأ السنة؟ هاه؟ كيف؟ خطأ يعني مخالفة أو من خطأٍ في تطبيق السنة؟ نعم من مخالفة السنة، وخطأ في تطبيقها المشي خلف الجنازة، وقد جاء ما يدل على أن المشي يكون أمام الجنازة وإلا كيف من خطاء السنة؟ يعني التركيب عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، وهم عرب أقحاف، كيف يقول: من خطأ السنة؟ الآن مضاف ومضاف إليه. يقول هذا: ماجه داسه ومنده نقل الشيخ بكر أبو زيد عن الشيخ عبد السلام هارون أنه قال: لا مانع من أن تنطق يعني وتعرب كما عرب غيرها ولم يروا مانعاً من ذلك فما رأيكم بذلك؟ لو تقرؤون مقدمة فؤاد عبد الباقي لسنن ابن ماجه وكأنه يميل إلى أن نقطها أرجح، لكن هذا الذي ذكره أهل العلم واعتمدوه أنها لا تنقط، يعني كونها تنقط ويش يحصل؟ ويش يصير في المسألة تنقط أو لا تنقط؟ يعني هل هو مخالفة في حرام وحلال، الذي نقل عن الذين ضبطوا أهل المشتبه من أهل العلم وضبطوا الأعلام وضبطوا الرجال قالوا: لا تنقط، كونك تنقطها كغيرها وتمشي على الجادة يعني مثل الخلاف في الألف المقصورة بعض الناس يقول: ما في شيء اسمه ألف مقصورة، كل شيء ممدود، الألف دائماً ممدودة ليش مقصورة؟ هذه ياء ويش يصير ارتكب محظور ولا ويش سوي؟ ما صار شيء، لكن المسألة مسألة اقتفاء لأثر أهل العلم، يعني كونه حرام أنك تنقطها أو حلال هذا أمر ثاني، يعني في لغة العرب هناك تاء مربوطة هذه مثلها، وكثير من الناس يخلط بين الهاء والتاء والنقط يضعه على الهاء ويهمل التاء.

باب: النهي عن أن تتبع الجنازة بنار:

قال الإمام الحافظ ابن كثير في (كتابة) يضع نقطتين، (البدايه والنهايه) ما يضع نقط، المسألة فيها سعة، لكن هذا كلام أهل العلم يعني ما جئنا بجديد، يعني كونها تعرب وتنقط أو ما تنقط هذا أمر ثاني، لكن ننقل لكم كلام أهل العلم، كونه يجتهد من يقول: إنها تنقط ويش المانع تنقط ويش يصير؟ ابن ماجةَ لكن أهل العلم يقولون: هي هاء وليست تاء، يعني مثل الآن ينبغ مثلاً مثل محمد الجاسر يقول: ليلى وسلوى ومنى كلها بالألف ما في شيء اسمه ياء إلا الياء هذا كلام محمد الجاسر الذين يسمونه علامة الجزيرة، يعني نقول: هذه بدعة ابتدعها وكل بدعة ضلالة؟! يعني الأمر فيه سعة، مثل هذه الأمور فيها سعة. طالب:. . . . . . . . . المشي؟ أما المشاة فهم أمام الجنازة كما في هذه النصوص، والركبان لو تأخروا كان أولى. أحسن الله إليك: باب: النهي عن أن تتبع الجنازة بنارٍ: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطاً ولا تتبعوني بنار. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى: سمعت مالكاً -رحمه الله- يكره ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن أن تتبع الجنازة بنار" يقول ابن عبد البر: لأنه من فعل النصارى، ولا ينبغي أن نتشبه بهم، وقال أيضاً: أظنه من فعل الجاهلية، وقال ابن حبيب: إنما نهي عن ذلك لما فيه من التفاؤل بالنار. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن -جدته- أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت" أجمروا يعني بخروا ثيابي، وهو من السنة "أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني حنوطاً" ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وكافور، قال أبو عمر: أجاز الأكثر المسك في الحنوط، وكرهه قوم "ولا تذروا على كفني حناطاً" الحناط بزنة كتاب هو الحنوط كرهت ذلك خشيت المباهاة "ولا تتبعوني بنار" وكذلك أوصى أبو سعيد وعمران بن حصين وأبو هريرة كما سيأتي.

باب: التكبير على الجنائز:

يقول: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد - كيسان - المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار" قال ابن عبد البر: جاء النهي عن أن يتبع الميت بنار عن ابن عمر مرفوعاً، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار)) قال لما فيه من التفاؤل بالنار لماذا لم يقل: لما فيه من التشاؤم؟ على كل حال من الأضداد التفاؤل والتشاؤم بمعنى إلا أنه غالب ما يقال: التفاؤل في الخير والتشاؤم بالشر، لكن هي من الأضداد كالبشارة، البشارة والنذارة، البشارة بالخير والنذارة بالشر، لكن {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [(24) سورة الإنشقاق] الثواب في الغالب في الأجر {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ} [(36) سورة المطففين] يعني أعطوا ثواب، المقصود أنه قد يأتي على خلاف الأصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش في النار؟ نعم قال ابن عبد البر: إن هذا من فعل النصارى، ومنهم من يقول: إنه من فعل الجاهلية، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، والله المستعان. أهل العلم يقولون: يسن التربيع في حمله بأن يحمل من جوانبه، يستحبون التربيع لعله لئلا يشق على الحاملين "قال يحيى: سمعت مالكاً يكره ذلك" قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين العلماء خلاف في كراهية ذلك مَن مِن أهل العلم يجيز أن تتبع الجنازة بنار؟ لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، جنازة في الليل في أخر الشهر، في ظلام دامس، والنار من أجل ضوئها، الأمور بمقاصدها، ما أتبعت الجنازة بنار إنما نور الطريق لم تتبع الجنازة بنار، كما أن إضاءة المقبرة من أجل الدفن لا يعني أن من أضاءها مؤقتاً بغير شيء ثابت لا يجوز إضاءتها بشيء ثابت إنما شيء مؤقت من أجل أن يتمكن من الدفن في الليل لا بأس، وإلا جاء النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقابر. سم. أحسن الله إليك. باب: التكبير على الجنائز: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم، وكبر أربع تكبيرات.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمرضها، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعود المساكين، ويسأل عنهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ماتت فآذنوني بها)) فخرج بجنازتها ليلاً فكرهوا أن يوقظوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ((ألم أخبركم أن تؤذنوني بها؟ )) فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلاً ونوقظك، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عن مالكِ أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال: يقضي ما فاته من ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: التكبير على الجنائز" التكبير على الجنائز أختلف السلف في عدد التكبيرات، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أسلم: ((كبروا خمساً)) ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن ابن مسعود أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً، وكان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، وللبيهقي عن أبي وائل كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبعاً وخمساً وستاً وأربعاً، فجمع عمر -رضي الله عنه- الناس على أربع، قال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع، وعليه فقهاء الأمصار، معنا في الباب حديثان، الأول حديث النجاشي، والثاني حديث المرأة المسكينة، الأول يمثل علية القوم ملك، والثاني يمثل مساكين المسلمين، وهذا الملك كبر عليه أربعاً، وهذه المسكينة كبر عليها أربعاً، فكأن عمر -رضي الله عنه- نظر إلى الأمرين فجمع الناس على أربع تكبيرات، وأخذ به فقهاء الأمة، أخذ بهذا الاجتهاد من عمر-رضي الله عنه- فقهاء الأمة، واجتهاد عمر في هذه المسألة له نظائر، اجتهادات مصيبة وموفقه لها أصلاً في الشرع، وتسندها العمومات.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي" النجاشي بفتح النون، ويقال بكسرها النِجاشي، وخفت الجيم وتشديد أخره النجاشي، يعني الياء، الياء مشددة؛ لأنها على زنة ياء النسب، وحكى المطرزي التخفيف النجاشي بدون. . . . . . . . . نظير ذلك ما تقد ذكره في النسبة إلى اليمن إذا قلت: يماني فالياء خفيفة، الياء مخففة وليست مشددة؛ لأن ياء النسب عبارة عن ياءين، مشددة عبارة عن ياءين، هذه الألف المزيدة قامت مقام إحدى الياءين فخفف، وجوز بعضهم التشديد، ولعلى هذا من ذلك الباب، إذا قلنا: النجاشي مأخوذ من النجش وما أشبهه، قلنا: إن الألف زائدة تقوم مقام الياء الثانية، وعلى كل حال هو ملك الحبشة لقب لكل من ملك الحبشة، والمراد بهذا الحديث هو المعاصر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أصحمة بن ابحر، واسمه: بالعربية عطية كان ردءاً نافعاً للمسلمين في بلده، هاجر الصحابة إليه مرتين، أسلم في بلده ولم يهاجر، فحكمه حكم كبار التابعين؛ لأنه ما هاجر ولا رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

"نعى النجاشي للناس" أي أخبرهم بموته، والنعي جاء ذمه، وهنا يراد بالنعي مجرد الإخبار أي أخبرهم بموته ومجرد الإخبار إخبار الأهل والأقارب وخواص الرجل ومعارفه وأهل الصلاح هذا مشروع؛ لأنه ترجى إجابة دعوتهم له هذا مشروع إخبارهم بذلك مجرد إخبار من غير أن يصحب الإخبار شيء أخر، والحالة الثانية: دعوة الناس الجفلا كل الناس يدعون للصلاة عليه من أجل المفاخرة، أقاربه وذووه وتلاميذه مثلاً وأتباعه يدعون الناس كلهم للصلاة على فلان ليقولوا: إنه صلى على والدنا عشرة آلاف عشرين ألف وهكذا، وكذلك لو فعله الأتباع ليبينوا للناس أن شيخهم أو متبوعهم أفضل من فلان أو علان للمفاخرة، صلى على شيخنا أكثر ممن صلى على ... ، وهكذا، هذا مكروه عند أهل العلم، ولا زاد الأمر عن ذلك لما بعد تحريمه، أما الإعلام المقرون بالنياحة وما أشبهها هذا حرام بلا شك، والنعي الموجود في الجاهلية والذي جاءت النصوص بمنعه هو يصحبه رفع صوت، وذكر محاسن، ووقوف من جمع غفير في أبواب السكك والطرقات ألا أن فلان ابن فلان الفاعل التارك الذي كذا وكذا قد مات، هذا النعي، ما يذكر في الصحف من الأخبار الأمور بمقاصدها إذا أعلن الأولاد عن موت أبيهم وفي ذهنهم أنه يحضر من له أو عليه حق له ممن لا يمكن إبلاغهم مباشرة هذا مقصد صحيح، وإذا كان القصد بذلك المفاخرة والمكاثرة هذا له حكم، وإن اقترن بذلك ذكر محاسن وإطراء ومبالغات هذا أيضاً له حكم، فالأمور بمقاصدها، في اليوم الذي مات فيه في رجب سنة تسع وإن كان على النحو الذي يذكر في كتب التراجم عند أهل العلم ومثل ما قلنا سابقاً: الأمور بمقاصدها، إذا كان ذكر محاسنه للمفاخرة بهذه المحاسن هذا هو النعي المنهي عنه، وإن كان القصد من ذكر محاسنه الإفادة من مؤلفاته والانتفاع بمنهجه وطريقته وليستفيد الناس مما يمكن الإفادة منه فهذا شيء حسن هذا كلام الإمام أحمد -رحمه الله-: بيننا وبينكم الجنائز، وهذا شي مشاهد، إذا مات شخص من أهل العلم اجتمع الناس الجموع الغفيرة للصلاة عليه، وإذا مات مبتدع ما يجد من يصلى عليه، نعم بدون إعلان، القلوب بيد الله -جل وعلا-، الناس لا يساقون بالقوة إلى الصلاة على فلان أو علان، لكن قد يرد على

هذا أنه قد صلي على بعض من ليس له شأن في الدين أو أعظم من ذلك له أثر سيئ في الدين كثرت عليه الجموع لأنه متبوع، على كل حال الإنسان لن ينفعه إلا عمله هذا الأصل {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [(39) سورة النجم] هذا الأصل كونه يحتف به أمور لأمر من الأمور اجتمع الناس للصلاة عليه أو لبعض أقاربه وبعض معارفه وفاءاً لهم لا له هذه أمور أخرى لا ترجع إلى الشخص نفسه، المقصود أنه إذا كان من أتباعه الذين لا أثر لدعوتهم فالعبرة في أهل الصلاح في صلاة أهل الصلاح وأهل الفضل الذين ترجى إجابة دعوتهم. طالب:. . . . . . . . .

السفر من أجل الصلاة لا بأس بها، حكمها حكم زيارة المريض وحكم الصلة وحكم ... ما في شيء؟ هم لا يسافرون إلى البقعة المنهي عنه، المنهي السفر إلى شد الرحل إلى البقاع، لو سافر شخص لصلة الرحم ليحضر زواج مثلاً قريب أو صديق نقول: شد الرحل ما في شيء أبداً، حكمها حكم عيادته لو كان مريضاً، أو زيارته في الله إن كان سليماً "وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعاً" في هذه القصة -قصة النجاشي- علم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بموته في اليوم الذي مات فيه والمسافة بين المدينة والحبشة تحتاج إلى زمن طويل، أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بموته في اليوم الذي مات فيه، وليس هناك وسائل اتصال ولا شيء، إذاً جاءه الخبر من الله -جل وعلا-، هذا علم من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام-، استدل به بعضهم على منع الصلاة على الميت في المسجد كما هو قول الحنفية والمالكية، وسيأتي ما يعارضه في حديث عائشة -إن شاء الله تعالى-، استدل به أيضاً على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، وبهذا قال الجمهور، الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه، عند الحنفية والمالكية لا تشرع الصلاة على الغائب؛ لأنه لم يؤثر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى على أحد غير النجاشي، والنجاشي له ظروفه حيث مات في بلدٍ ليس فيها أحد، واحتمال أنه ما صلي عليه، هذا توجيه لشيخ الإسلام وغيره أنه البلد الذي لم يصل عليه فيه يصلي عليه المسلمون صلاة الغائب، لكن من أين لهم أن يقولوا: إنه لم يصل عليه أحد؟ هذا دون إثابته خرط القتاد، ما الذي يمنع أن يكون له أتباع أسلموا معه ولو لم يهاجروا وصلوا عليه؟ المقصود أنه ما دام الاحتمال قائم فلا مانع من الصلاة على الغائب، والأصل أصيل في هذا الباب، قال بعضهم: يصلى عليه في اليوم الذي مات فيه، أما إذا طالت المدة لا يصلى عليه، منهم من قال كابن حبان: إنه يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، في جهة القبلة تصلي عليه، أما إذا كان في غير جهة القبلة لا تصلي عليه؛ لأنه إذا كان في جهة القبلة يكون بين يديك، وهذا هو مكان الميت من المصلي، أما إذا لم يكن في جهة القبلة

فإنه لا يصلى عليه، وهذا استنباط من ابن حبان، استنبطه من قصة النجاشي؛ لأن النجاشي بالنسبة لأهل المدينة في جهة القبلة، يعني إذا توجهوا إلى مكة الحبشة أمامهم، لكن لو كان الميت في الشام مثلاً أهل المدينة يستدبرونه، فلا تصح الصلاة عليه، هذا كلام ابن حبان، لكنه جمود على القصة، جمود على قصة النجاشي، فإذا أخذنا الحكم والنجاشي غائب عن البلد إذاً كل غائب عن البلد بصفة النجاشي مما له أثر في الإسلام يصلى عليه، وقد يقول قائل: إن هذا أيضاً جمود على قصة النجاشي لماذا لا يصلى على كل أحد؟ نقول: يرد على هذا أنه ما صلي على كل أحد، فالنجاشي له أثر في الإسلام بلا شك، فمن كان له أثر في الإسلام يصلى عليه. "فصف فيهم وكبر أربع تكبيرات" فيه أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وهو الشاهد من الحديث، وفيه مشروعية الخروج إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، وقصد الإشاعة لموته على الإسلام؛ لأن بعض الناس لم يعلم أنه أسلم، فلما أخبروا بموته وصلى عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف الجميع أنه أسلم، هذا غائب عن البلد هل يأخذ حكم الغائب من غاب بدنه يعني ولو غاب في البلد نفسه من غرق في البحر أو قتل ولم يُتمكن من غسله والصلاة عليه أو أكله السبُع فلم يبقِ منه شيء؟ يقول الباجي: من غرق في البحر أو قتل ولم يتمكن من غسله أو أكله السبُع فلم يبق منه شيئاً فقد قال ابن حبيب: يصلى عليه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنجاشي؛ لأنه غائب لا وجود له بين المصلين، فهو في حكم الغائب, يقول: وقال غيره من أصحابنا لا يصلى عليه، لكن المتجه أنه يصلى عليه؛ لأنه غائب حكماً والأصل في المسلم أنه يصلى عليه. يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر لصلاة الغائب؟ هل هناك وقت محدد للصلاة عليه؟ هل يشترط الصلاة عليه جماعة أو يكفي المنفرد؟

بالنسبة لإذن ولي الأمر في هذا الباب إذا كان المفتى به في البلد عدم الصلاة عليه أو وجد خلاف قوي في المسألة في البلد الذي يفتي به من عينه ولي الأمر للإفتاء فلا بد من إذنه؛ لأن حكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف، إذا كانت المسألة معروف الخلاف فيها في البلد، والمسألة خلافية، والذي يفتى به في البلد عدم الصلاة على الغائب أو وجد خلاف قوي بين أهل العلم في البلد نفسه لا بد من إذن ولي الأمر ليرفع الخلاف.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة -أسعد- بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة" في البخاري وغيره: "أنها امرأة سوداء كانت تقم المسجد واسمها: محجنة أو أم محجن كما في الإصابة "مرضت فأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمرضها، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعود المساكين ويسأل عنهم" يقول الباجي: فيه دليل على اهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- بأخبار ضعفاء المسلمين، يعني اهتمام النبي -عليه الصلاة والسلام- بأخبار ضعفاء المسلمين، وتفقده لهم، ولذلك كان يخبر بمرضاهم، وذلك من كريم خلقه -صلى الله عليه وسلم-، وتواضعه كما وصفه الله –عز وجل-: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [(43) سورة الأحزاب] ولذا أمر -صلى الله عليه وسلم- أن يؤذن بها، يعني يعلم بها ويخبر بشأنها إذا ماتت لئلا يخفى أمرها عليه "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ماتت فآذنوني)) " كأنه أحس -عليه الصلاة والسلام- بدنو أجلها، آذنوني يعني أعلموني واخبروني "فخرج بجنازتها ليلاً" والدفن ليلاً جائز "فكرهوا أن يوقظوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إجلالاً له وهيبة له وشفقة عليه -عليه الصلاة والسلام- "فلما أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر بالذي كان من شأنها" يعني بعد سؤاله -عليه الصلاة والسلام- عنها أخبر بشأنها "فقال: ((ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ )) فقالوا: يا رسول الله كرهنا إن نخرجك ليلاً ونوقظك" ولابن أبي شيبة: "فقالوا: أتيناك لنؤذنك بها فوجدناك نائماً فكرهنا أن نوقظك" وللبخاري: "كأنهم حقروا شأنها" وفي مسلم: "صغروا أمرها" يعني العلة مركبة، حقروا أمرها وكرهوا أن يوقظوا النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يوقظوه "فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى صف بالناس على قبرها فصلى" فيه دليل على مشروعية الصلاة على القبر وبهذا قال الشافعي وأحمد، ومنعها مالك وأبو حنيفة، وقالوا: هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-، لكن الخصائص لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من دليل يدل على التخصيص "وكبر أربع تكبيرات" فيه دليل على أن التكبيرات في صلاة الجنازة

أربع، وعرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر أربعاً على النجاشي، وهو من علية القوم، وكبر على هذه أربع وهي من ضعفاء المسلمين ومساكينهم. يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال: يقضي ما فاته من ذلك" لأن صلاة الجنازة يشملها عموم ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) نعم يقضي ما فاته، ويكون على صفته، ويكون ما أدركه أول صلاته؛ لعموم ((فأتموا)) والمسألة فرع عما يدركه المصلي في الصلاة المفروضة عند من يقول: إن ما يدركه المصلي أخر صلاته فإذا جاء بعد تكبير الإمام التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت، لكن على القول وهو المرجح أن ما يدركه المسبوق أول صلاته يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانية إذا كبر الإمام للرابعة فيصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا سلم الإمام كبر الثالثة ودعاء للميت، ثم كبر رابعة وسلم ((وما فاتكم فأتموا)) والذي يقول: إنما يدركه أخر صلاته وهو المعروف عند الحنابلة والحنفية يقول: إذا كبر مع الإمام الثالث يدعو للميت، فإذا كبر الرابعة ثم سلم الإمام يأتي بما فاته، يأتي بالتكبيرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. المسألة إذا سلم الإمام وهو مسبوق فإذا خشي أن ترفع الجنازة عرفنا أنه يقضي ما فاته على صفته وهكذا في جميع الصلوات في صلاة العيد في صلاة الكسوف في صلاة الجمعة في صلاة ... ، على صفته، لكن هنا إذا خشي أن ترفع الجنازة فهل يتابع التكبير من غير ذكر يكبر تكبيرتين ثلاث ويسلم أو يقضيها على صفتها ولو رفعت أو يدعو بما تيسر ويستعجل في ذلك؟ المسألة خلافية، فقال: يقضي ما فاته من ذلك يعني بعد سلام الإمام، وبه قال الجمهور، وقال ابن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي لا يقضي، واختلف في كيفية القضاء، فقال مالك: يتابع التكبير بلا دعاء، وقال: أبو حنيفة يدعو، واختلف عن الشافعي لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا كان يدرك الدعاء قبل أن ترفع بحيث يستوفي الدعاء وإلا فيدعو بما تيسر بأخص ما يدعى به للميت، ثم يتابع التكبير ويسلم، جمع من أهل العلم يقول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بشخص واحد، لكن الذي لم يصل يصلي. أحسن الله إليك:

باب: ما يقول المصلي على الجنازة:

باب: ما يقول المصلي على الجنازة: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد القبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة -رضي الله عنه-: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم أنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب -رحمه الله- يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وحدثني عن مالك عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يقول المصلي على الجنازة" "حدثني يحيى عن مالك عن سيعد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه -كيسان- أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا -لعمروا الله- أخبرك" هذا موطئ للقسم، مثل هذا لا خلاف فيه، ولعمري جاءت في بعض النصوص، واستعملها الصحابة، وأجازها الجمهور. "أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها" أي أسير معها من دارها إلى المسجد، وذلك من حق المسلم على المسلم أن يتبع جنازة أخيه "فإذا وضعت كبرت" وكأنه لا يرى القراءة كابن عمر على ما سيأتي.

"كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه -صلى الله عليه وسلم- ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك" هذا أسلوب استعطاف "كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك" يعني وقد وعدت من نطق بهذه الشهادة الخير العظيم، وعدته بالجنة "وأنت أعلم به" أنت أعلم بعبدك منا "اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه" أي ضاعف أجوره "وإن كان مسيئاً" متلبساً ببعض الذنوب والمعاصي "فتجاوز عن سيئاته" فلا تؤاخذه بها "اللهم لا تحرمنا أجره" أي أجر فقده، ومصابنا به، أو أجر الصلاة عليه "ولا تفتنا بعده" هذا الدعاء يقال في الصلاة على الميت، وموضع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة على ما سيأتي، وجاءت أدعية مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكلها مما يمحض فيه الدعاء للميت، مما ينفعه، فالمصلون جاءوا ليشفعوا لهذا المسكين الذين انقطع عمله. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد" الأنصاري. عن أبي هريرة موقوفاً عليه ما فيه إشكال، جاء في الأدعية المرفوعة صيغ كثيرة منها ما في الصحيح، ومنها ما في السنن: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ... إلى أخر، الدعاء المعروف، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط" الصبي معروف أنه غير مكلف لم يجر عليه قلم التكليف، رفع عنه القلم "فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر" مفهومه أن من لم يعمل خطيئة يعذب، لكن هناك أمور يشترك فيها الناس كلهم، الضغطة -ضغطة القبر- والوحشة والإنفراد، هذا يعم الأطفال وغير الأطفال، فالدعاء له بمثل هذا دعاء له بالأنس وأن تخفف عليه الضغطة، والله المستعان. وإلا مقتضى كونه لم يعمل خطيئة قط أنه لا يعذب.

باب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار:

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو مجرد دعاء للميت عنده، كما تقدم نظيره في صنيع أبي هريرة -رضي الله عنه-، بهذا قال كما سمعتم ابن عمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك، يقولون: ما فيها قراءة، وقال ابن عباس وابن مسعود بمشروعية القراءة، وبهذا قال الشافعي وأحمد وفي البخاري: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، أسمعهم إياها، وقال: لتعلموا أنها سنة، وفي النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة لتعلموا أنها سنة. قول الصحابي: سنة له حكم الرفع عند جمهور العلماء؛ لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً، وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعنى بعد التكبيرة الثانية، ثم يخلص الدعاء للميت، يعني بعد التكبيرة الثالثة، يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأول، يعني بعد التكبير الأولى فقط. يقول ابن حجر: وإسناده صحيح، السنة في الصلاة على الجنازة، وإذا أطلقوا السنة فمرادهم سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإسناده صحيح، فعلى هذا بعد التكبيرة الأولى القراءة، وبعد الثانية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعد الثالثة الدعاء للميت. أحسن الله إليك: باب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأُتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار" في الوقتين الموسعين الصلاة على الجنازة في الوقتين الموسعين بعد الصبح إلى الإسفار يعني قبل أن تطلع الشمس وبعد العصر بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه الأوقات الثلاثة مضيقة. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني المنع من صلاة الجنازة في هذه الأوقات؛ لأنهم حملوا دفن أو قبر الموتى على الصلاة؛ لأن الدفن من متطلبات الصلاة، يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات، ساعات الأوقات المضيقة، وقال ابن المبارك: معنى هذه الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة؛ لأن قبر الميت في حد ذاته لا إشكال فيه، ولا يتعلق به نهي، والنهي عن الصلاة، النهي في أوقات النهي إنما يراد به عن الصلاة، وذكر قبر الموتى لأن من متطلباته الصلاة، وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: لا بأس به، لا بأس بالصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة، مع أننا عرفنا رأى الشافعي -رحمه الله- في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ورأي غيره من أهل العلم.

"باب: الصلاة على الجنائز من الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار" في شرح الزرقاني يقول: فيجوز بلا كراهة، هذا هو المشهور عن مالك، أنها لا تجوز بعد الإسفار وبعد الاصفرار، وروى ابن عبد الحكم عن مالك جواز الصلاة على الجنازة في كل وقت بما في ذلك الأوقات المضيقة، وهو قول الشافعي؛ لأن النهي إنما ورد في التطوع لا الواجب، صلاة الجنازة تطوع وإلا واجبة؟ واجبة، فرض كفاية، الصلاة الأولى على الميت فرض كفاية، إذا صلي عليه وسقط الفرض، ثم وضعت الجنازة انتظاراً لدفنها في أوقات النهي، الآن سقط الفرض صارت في حكم الباقين سنة، وهنا يقول مالك: إنما ورد النهي في التطوع لا الواجب، نتفق معه على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، ويقصد بذلك الصلاة الأولى التي يسقط بها الواجب، فإذا سقط الواجب صار في حكم الباقين سنة، هؤلاء الذين لم يدركوا الصلاة عليها في المسجد هل لهم أن يصلوا عليها إذا وضعت انتظاراً لدفنها على أرض المقبرة؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا وضعت قبل أن تدفن وبعد أن تدفن؟ صلاة الجنازة صلاة، يتناولها عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة بعد الصبح)) ((ولا صلاة بعد العصر)) و"ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا" ... إلى أخره، فهي صلاة، ولذا لا تصح إلا باستكمال شروط الصلاة، فهي صلاة، وإذا اتفقنا مع مالك وغير مالك ممن يقول: بأن النهي خاص بالنوافل لا الفرائض، إذا أديت الصلاة للمرة الأولى سقط الفرض وبقي في حكم الباقين سنة، فإذا وضعت بعد صلاة العصر في المقبرة بعد أن أديت الصلاة الواجبة عليها أو بعد صلاة الصبح لوقت موسع أو في الوقت المضيق هل نقول: لا تصلوا عليها لأن الوقت وقت نهي؟ أو نقول: هذه صلاة مربوطة بسبب وجد السبب وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي معروف الخلاف فيه؟ يجري عليها ما ذكرناه سابقاً في فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، الوقتين الموسعين لا إشكال فيهما، يصلى على الجنازة فيهما، وأما بقيت الأوقات فلا يصلى على الجنازة فيها؛ لأن تنتظر الجنازة ويش المانع تنتظر لأن الأوقات المضيقة قصيرة؟ حتى في الصلاة الأولى التي هي واجبة يعني لا يترتب على التأخير شيء لو أحضرت صلاة جنازة قبل غروب الشمس بعشر دقائق ويش

المانع أن ينتظر بها صلاة المغرب فإذا صلوا يصلون عليها؟ أو أحضرت الجنازة قبل بزوغ الشمس أو مع بزوغ الشمس ينتظر بها حتى ترتفع الشمس؛ لأنه في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" فالأمر لا شك أنه ليس من السهولة بحيث يقول أدنى واحد: هذه ذوات أسباب وذوات الأسباب جاء ما يخرجها من عموم أحاديث النهي، والمسألة تقدمت مع البسط. يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة" قرشي مولاهم "مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب" بن عبد العزى "أن زينب بنت أبي سلمة" عبد الله بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة النبي -عليه الصلاة والسلام- "توفيت" سنة ثلاثة وسبعين، وحضر ابن عمر جنازتها قبيل موته "وطارق -بن عمرو الأموي مولاهم- أمير المدينة" لعبد الملك بن مروان "فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع، قال -محمد-: وكان طارق يغلس في الصبح" أي يصليها وقت الغلس قبل الإسفار، يعني ما زال وقت النهي الموسع موجود، فيصلى عليها في مثل هذا الوقت "قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن -يعني في الوقت الموسع وقت الغلس قبل الإسفار- وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس" أما أن يصلى عليها في الوقت المضيق فلا، ومفهومه أنه لا يصلى عليها في الوقت المضيق. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما" يعني في أول الوقت، وهذا يشهد لما قبله، يقول الباجي: لوقت الصلاتين المختار، ولابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب، يعني في الوقتين المضيقين. اللهم صلِ على عبدك ورسولك.

كتاب الجنائز (3)

الموطأ - كتاب الجنائز (3) شرح: باب: الصلاة على الجنائز في المسجد، وباب: جامع الصلاة على الجنائز، وباب: ما جاء في دفن الميت، وباب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وباب: النهي عن البكاء على الميت. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا صلي على أكثر من جنازة صلاة واحدة فهل يؤجر المسلم كما لو صلى على كل جنازة وحدها؟ يعني هل الوعد للصلاة أو للميت؟ فيتعدد الأجر بعدد الأموات أو لا بد من تعدد الصلوات؟ اللائق بفضل الله -جل وعلا- وكرمه أن يكون بعدد الأموات، من صلى على عشر جنائز صح أنه صلى على عشرة من المسلمين، وله بكل صلاة قيراط بعدد الأموات -إن شاء الله تعالى- هو اللائق بفضل الله -جل وعلا-. يقول: ما تفسير كون التابعين أشد خوفاً من الله تعالى من الصحابة كما هي القصص التي تدل على ذلك؟

هذا الكلام ليس بصحيح، قد يكون الأثر المترتب على الخوف الأثر المرئي هو في التابعين أكثر، يتجلى مثل هذا في كون بعض التابعين لا يحس بمن حوله وهو يصلي، وفي كون بعض التابعين يغمى عليه ويصعق عند سماع القرآن وقد يموت وهذا لا يوجد في الصحابة، إن كان المراد به هذا فنعم موجود في التابعين ومن بعدهم من خيار الأمة، النبي -عليه الصلاة والسلام- أنزل عليه القرآن وأخبر أنه قول ثقيل، لا يتحمل أي قلب، هو قول ثقيل، لكن إذا نزل هذا القول الثقيل على قلوب كاملة قوية تتحمل هذا القول الثقيل تأثرت به من غير أن يعتريها نقص؛ لأن الغشي نقص فتتأثر به التأثر التام من غير أن يعتريها نقص، فهي تستشعر عظمة هذا الكلام، وتحتمل هذا الكلام العظيم لقوتها؛ لما جعل الله فيها من القوة والتحمل، وإلا أخشى الناس وأتقاهم لله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك صحابته الكرام، انتهى الجيل الأول من الصحابة أصحاب القلوب القوية العظيمة التي تتحمل هذا الكلام العظيم وتستشعر عظمته، جاء الجيل الذي يليهم وقد ورثوا عن الجيل الأول تعظيم شعائر الله، وتعظيم كلام الله، واستشعار عظمة كلام الله، لكن القلوب ضعفت، فإذا نزل هذا القول الثقيل العظيم على قلوب ضعيفة مع استشعار العظمة لا بد من أن تتأثر، فيعتريها ما يعتريها من نقص بسبب هذا التأثر، ثم استمر الأمر على هذا في القرون المفضلة، ثم خلفهم خلوف قلوب ضعيفة، لكن مع عدم استشعار عظمة هذا الكلام فصار لا يؤثر فيها، وإلا فمن من الناس اليوم يتأثر بسورة هود؟ ما في أحد إلا القليل النادر، ولقد عهدنا الناس في ليلة الثاني عشر والثالث عشر من رمضان حينما تقرأ هذه السورة ترتج المساجد من البكاء، يستشعرون، ومنهم من يحصل له شيء من النقص لاستشعار عظمة القرآن، من من الناس اليوم يستشعر عظمة قوله –جل وعلا-: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} [(8) سورة المدثر]؟ هي لا تحرك شعرة في أي مسلم الآن إلا من رحم الله، يبدأ القارئ في السورة وينتهي ما كأنه يقرأ، وليس هذا قوة في القلوب لا أبداً، القلوب أضعف مما هي عليه في عصر التابعين، لكن مع ضعف هذه القلوب عدم استشعار عظمة هذا الكلام، وإلا لو نزلت بالمرء أدنى مصيبة

باب: الصلاة على الجنائز في المسجد:

من أمور الدنيا هل يتحمل؟ ما يتحمل إلا القليل النادر، هذا الذي يظهر من تراجم السلف لا شك أن هذا له نصيب. السؤال هذا يقول: ما تفسير كون التابعين أشد خوفاً من الله من الصحابة؟ هم ليسوا أشد خوفاً من الله -جل وعلا-، لكن آثار هذا الخوف تظهر عليهم أشد من ظهورها في عصر الصحابة؛ لقوة الصحابة في تحمل مثل هذا الكلام العظيم بخلاف من جاء من بعدهم. يقول: ما رأيكم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن الجزيري؟ أولاً: الكتاب غير كامل، الأمر الثاني: أنه قد ينقل بعض المذاهب من كتب غير مشهورة في هذه المذاهب، ويعتمد روايات غير معمول بها في هذه المذاهب؛ لأن كل مذهب له رواية أو قول يختلف عن القول الآخر، فالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي يجمع المذاهب وليست الميزة في جمعه، الميزة في المراجع التي اعتمدها، وذكرها بالجزء والصفحة؛ ليتأكد الإنسان مما نقله، ويستكمل بحث هذه المسائل من هذه المصادر. سم. باب: الصلاة على الجنائز في المسجد: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. "باب: الصلاة على الجنائز في المسجد"

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر" سالم بن أبي أمية "مولى عمر بن عبيد الله" القرشي التيمي "عن عائشة" زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله تعالى عنها- أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد" سعد بن أبي وقاص بن مالك الزهري، أحد العشرة المبشرين، وأخرهم موتاً، حين مات في العقيق سنة خمسٍ وخمسين، وحمل إلى المدينة على ما سيأتي، أمرت أن يمر عليها به لتدعو له في المسجد، لتدعو له، لماذا لا تدعو له وهو بعيد؟ لا شك أن الدعاء من قرب أقرب إلى الاستحضار، فإذا دعت له بحضرة جنازته استحضرت ولم تنشغل عن الدعاء بشيء "فأنكر ذلك الناس عليها" عائشة أمرت أن يمر عليها لتدعو له هل المراد بذلك الدعاء له بالرحمة والمغفرة أو لتصلي عليه فيكون المراد بالدعاء هنا الصلاة؟ تطلق الصلاة ويراد بذلك الدعاء، ويطلق الدعاء ويراد به الصلاة، جاء في الحديث في إجابة الدعوة ((من كان مفطراً فليطعم، ومن كان صائماً فليصلِ)) يعني يدعو، وإن قال بعضهم: إنه يصلي ركعتين ويمشي، لكن الأكثر على أنه يدعو، وهنا تقول: أمرت أن يمر عليها لتدعو له، احتمال أن يكون مجرد الدعاء والدعاء بحضرة الجنازة لا شك أنه أقرب وأبعد عن الغفلة، أو المراد بالدعاء هنا الصلاة، وفي صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما توفي سعد أمر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه، وهذا هو المناسب للترجمة أن المراد بالدعاء الصلاة؛ لأن الترجمة: باب: الصلاة على الجنائز في المسجد "فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس" يعني أن نسوا السنة، أو ما أسرعهم إلى الإنكار ينكرون ما لا علم لهم به، أو ينسوا السنة "ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء" هذه أمه، لقبها البيضاء؛ لأنها كانت بيضاء، واسمها: دعد، وأبوه وهب بن ربيعة القرشي، قد مات سنة تسع "ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد"، وفي مسلم: "إلا في جوف المسجد".

باب: جامع الصلاة على الجنائز:

وكره بعض العلماء الصلاة على الميت في المسجد لما يخشى من تلويثه؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذنهم وأعلمهم ونعى لهم النجاشي وخرج بهم إلى المصلى، وعرفنا أنه خرج بهم إلى المصلى ليشتهر أمر النجاشي؛ وليعلن إسلامه لأن كثير من المسلمين لا يدري هل هو أسلم أم لا؟ وليكثر الجمع عليه لما قدمه من أيادٍ في خدمة هذا الدين، فهو رد نافع لهذه الأمة، والحديث وإن كان منقطعاً عند جمهور رواة الموطأ إلا أنه موصول في صحيح مسلم. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد" وروى ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد، في ذلك دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وأما ما يخشى من احتمال تلويث المسجد فهذا احتمال ضعيف مع أنه يحتاط لهذا عند الغسل، فتعمل كافة الاحتياطات، بحيث لا يخرج شيء منه بعد الغسل, وعلى كل حال السنة الثابتة في جواز الصلاة على الميت في المسجد، ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وفعل صحابته من بعده. سم. باب: جامع الصلاة على الجنائز: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- وأبا هريرة -رضي الله عنه- كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وحثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، قال يحيى: سمعت مالكاً -رحمه الله- يقول: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الصلاة على الجنائز"

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان" أمير المؤمنين، ثالث الخلفاء الراشدين، مناقبه أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- "وعبد الله بن عمر وأبا هريرة -رضي الله عنهم- كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة" يعني يصلى على أكثر من جنازة في وقت واحد صلاة واحدة فتجزئ عن صلاة على كل واحد على حدة، يصلون على الجنائز مرة واحدة، ولا خلاف في جواز ذلك. هذا يسأل عن التكبيرات رفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة؟ هو ثابت عن ابن عمر موقوف عليه، والمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف، بل شديد الضعف، ويعارض فعل ابن عمر فعل ابن عباس -رضي الله عنهما-، على كل حال الأكثر على أن اليدين ترفعان، كونه ثبت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتدي صح عنه ذلك، فالمرجح رفع اليدين. إذا صلي على الميت في المسجد ثم صلي عليه عند المقبرة فهل لمن صلى عليه في المسجد أن يصلي عليه مرة ثانية في المقبرة مع جماعة أخرى؟ ليس له أن يصلي، إذا صلى عليه مرة يكفي.

يقول: "فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة" وعلى هذا أكثر العلماء، وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة: هي السنة، ومعلوم أن الصحابي إذا قال: السنة أو من السنة أنه مرفوع حكماً، فيقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، هذا الترتيب عند أهل العلم، الأكمل فالأكمل، ثم إذا وجد أكثر من واحد من نوع واحد يقدم الأفضل فالأفضل، يعني لو وجد عشرة رجال مثلاً من يقدم منهم؟ يقدم الأفضل فالأفضل منهم، وقال الحسن وسالم والقاسم: إن النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة مأخذ هذا؟ نعم؟ نعم جهة القبلة أشرف فيقدم لها الأكمل، جهة القبلة أشرف ولذا الصف الأول أفضل من الثاني، فإذا قدمنا الرجال كأنهم صاروا في الصف الأول، والنساء أخرناهن كأنهن كن في الصف الثاني، وهذا وضعهن في صلاتهن خلف الرجال، فليكن الحكم كذلك في الصلاة عليهن، وقد يسمع الكلام لأول مرة يستغرب، النساء هن الذين بعد الإمام مباشرة، هذا له وجه، لكن جماهير أهل العلم على أن المقدم في هذا مما يلي الإمام الرجال، ولو جئنا إلى عكس ما قاله أولئك الذي يلي الإمام الصف الأول الذي هو الأكمل من الخلف، فليكن الذي يليه من الأمام هو الأكمل، يعني إذا كانت المسألة مجرد علل إذا كانت مجرد التماس علل، فإذا قال أولئك: إن جهة القبلة أشرف فليكن الرجال أحق بها، والنساء وضعهن خلف الرجال مما يلي الرجال، فليكن في الصلاة عليهن كذلك، نقول: إن الأكمل والأتم في الصفوف الذي يلي الإمام من خلفه فليكن الذي يلي الإمام من أمامه أكمل أيضاً، والعبرة في هذا النقل.

"فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" ويقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه" يسلم سلام التحليل من الصلاة التي افتتحها بالتكبير حتى يسمع من يليه، يعني كغيرها من الصلوات، وكذا كان يفعل أبو هريرة وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي يجهر بالتسليم، ويروى عن مالك رواية أنه يسر بالتسليم، وبه قال الشافعي، إذاً كيف نعرف أن الإمام انتهى من صلاته على الجنازة؟ بانصرافه، يعلم تمام الصلاة بانصراف الإمام على قولهم بالإسرار، وإلا فالقول المعتمد في المسألة هو الجهر بالتسليم كالجهر بالتكبير. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" يعني من الحدثين، وبهذا قال جماهير أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك إلا ما يروى عن الشعبي، فالشعبي جوز صلاة الجنازة من غير طهارة، والجمهور دليلهم: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ((لا تقبل صلاة من غير طهور)) وهذه صلاة، لها جميع أحكام الصلاة، جوز شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- التيمم لمن خشي أن ترفع الجنازة، وجهة نظره -رحمه الله- أنه بديل عن الطهارة والطهارة لا يتمكن منها في الوقت المناسب المطلوب؛ لأنها لا يمكن أن يتطهر الطهارة الكاملة بالوضوء، فلما لم يستطع أن يتطهر بالوضوء يعدل إلى البدل وغيره لا يرون ذلك، لماذا؟ لأنه مع القدرة على استعمال الماء لا يصح التيمم، وذكرنا في أول الكتاب في المفاضلة بين الشروط بين الوقت والطهارة، وقلنا: إن رأي مالك تقديم الوقت عن الطهارة خلافاً للجمهور، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى رأي مالك، وهذا عند التزاحم والمسألة سبقت.

على كل حال إذا كان يدرك القيراط بالطهارة الكاملة لا يسوغ له بحال، لكن إذا خشي، يقول: صلاة بطهارة ناقصة أفضل من لا شيء؛ لأنه بين أن يصلي بالتيمم أو لا يصلي، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- عنده أقوال لا شك أنها تنبأ عن إحاطة وإدراك لمقاصد الشريعة، وفهم ثاقب، لكن يجبن عنها كثير من الناس، إذا ضاف قوماً وهذا البيت مملوء من النساء مثلاً، شخص ضاف قوماً نزل عند قوم، وفيه خليط من الرجال والنساء الكبار والصغار فاحتلم وخشي أن يتهم، شيخ الإسلام يجوز له التيمم، لكن هل يقول بهذا أحد؟ هل يستطيع أن يجرأ أحد يقول بهذا القول؟ هل يستطيع أحد أن يقول: تطوف الحائض إذا خشيت فوات الرفقة وحبسهم؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي؟ )) لا شك أن شيخ الإسلام عنده من العلم ما يجعله يقدم على مثل هذه الأقوال، عنده علم وفهم لمقاصد الشرع، وعنده أيضاً لهذه المسائل نظائر وأقيسه تجعله يقول بهذا القول، وهذا ظاهر في كل من تضلع من العلم تكون له مثل هذه الأقوال التي ترى في بادئ الأمر أنها شواذ، فإذا اجتمع عند المرء سعة إطلاع، وقوة علم وقوة حفظ وفهم وإدراك وإحاطة لا شك أنه سوف يوجد عنده مثل هذه الأقوال، لكن لا يعني أنه معصوم كل ما يقوله هو الصواب، ما يلزم، على الإنسان أن يكون وقافاً عند النصوص، وأهل العلم يؤكدون على أنه إن أمكنك ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، لكن إذا أعياك الأمر ولا وجدت، ما بقي في المسألة إلا اجتهاد فاجتهد إن كنت من أهل العلم، نعم؟ نعم هذه مسألة مهمة تحصل كثيراً، لا سيما في الحرمين أو الحرم المكي الذين يتأخرون عن صلاة الجنازة والإعلان عنها، صلى الفريضة وبعد أن انتهى من الأذكار كبر للراتبة، ثم قيل: الصلاة على الميت، وشرع الإمام في الصلاة عليه. هل يقطع النافلة التي وقتها موسع ويصلي على الجنازة التي تفوت أو يستمر امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] هو يقطع النافلة للفريضة ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) يقطع النافلة فهل يقطعها لصلاة الجنازة إذا خشي فواتها؟

باب: ما جاء في دفن الميت:

لا شك أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك منها شيء ولا تكبيرة أنه يقطع النافلة في وقتها الموسع. "وحثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" لكن من فاتته صلاة الفريضة وجاء وكبر للفريضة ثم أعلن عن صلاة الجنازة وكبر عليها وشرع بها لا يجوز له أن يقطع الفريضة، هم يقولون: إن قلب منفرد فرضه نفلاً يقلبها نفلاً في وقتها المتسع يجوز عندهم، يقلبها نفلاً إذا غلب على ظنه أنه يدرك الجماعة وإلا فلا يجوز. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه" لأنهما من جملة المسلمين، يقول ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً تبعاً لإمامه، لكن قال قتادة: لا يصلى عليه، يقول قتادة: لا يصلى على ولد الزنا، لكن قول الجماهير يصلى عليه هو واحد من المسلمين ولا ذنب له، هناك من المسلمين من لا يصلى عليه البتة، ومنهم من لا يصلي عليه الإمام وعلية القوم ويترك الصلاة عليهم لذويهم ومعارفهم، ومن أراد من عامة المسلمين، وهذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال كثيرة، منهم قاتل نفسه والغال وقاطع الطريق والمحارب، المقصود هناك من الأموات من صرح أهل العلم بأنه لا يصلي عليهم الإمام، ومنهم من لا يصلى عليه البتة كالشهيد، نعم لا يصلى عليه، شهيد المعركة، ويأتي ما قاله أهل العلم بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هل صلي عليه أم لم يصلَّ عليه؟ سم. باب: ما جاء في دفن الميت:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذاً، لا يأمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه)) فحفر له فيه، فلم كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتاً يقول: "لا تنزعوا القميص" فلم ينزع القميص، وغسل وهو عليه -صلى الله عليه وسلم-. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهم يلحد، والأخر لا يلحد فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وحدثني عن مالكٍ أنه بلغه أن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: ما صدقت بموت النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى سمعت وقع الكرازين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: رأيت ثلاث أقمار سقطن في حجري حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، قالت: فلما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وحدثني عن مالك عن غير واحدٍ ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -رضي الله تعالى عنهما- توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة، ودفنا بها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع؛ لأن أدفعن بغيره أحب إليّ من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في دفن الميت" حكم دفن الميت معروف حكم التكفين والصلاة وحمل الميت ودفنه كلها فروض كفايات، لا بد منها، يأثم من علم بحال الميت بحيث يدفن من غير تكفين أو يدفن من غير صلاة أو لا يدفن، فإذا قام به القدر الكافي سقط هذا الوجوب على الجميع، صار في حكم المشارك سنة.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي يوم الاثنين" وهذا كما في الصحيح عن عائشة وأنس، ولا خلاف فيه بين العلماء، وأن ذلك لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول، سنة إحدى عشرة "ودفن يوم الثلاثاء" توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب، والمشهور عند الجمهور أنه دفن يوم الأربعاء، والسبب في تأخير دفنه -عليه الصلاة والسلام- اشتغال في أمر البيعة حتى استقر الأمر على الصديق، ولا شك أن وجود النبي -عليه الصلاة والسلام- بين أظهرهم أقطع للخلاف، وأبعد للنزاع وإن كان ميتاً -عليه الصلاة والسلام-، لما له من الهيبة، فلا يرفع الصوت بحضرته حياً وميتاً، فتأخيرهم الدفن لكي يكون باعثاً لهم على سرعة الاستخلاف كون الجنازة تؤخر، وهناك أمور مختلف عليها يقال: تترك هذه الجنازة حتى ننتهي لأنها لو دفنت صارت هذه الأمور على التراخي، ومن أعظم ما يختلف فيه بعد موت الإمام الخلافة من بعده. "وصلى الناس عليه أفذاذاً" يعني أفراداً أرسالاً "لا يؤمهم أحد" روى ابن سعد عن علي قال: هو إمامكم حياً وميتاً فلا نقدم عليه أحد، قال الباجي: اختلف في الصلاة عليه فقال بعض الناس: لم يصلَّ عليه، وإنما يأتي الرجل والرجال فيدعون له ويترحمون عليه "صلى الناس عليه أفذاذاً" يعني دعا له الناس صلاة لغوية، وهذا له وجه، وجه ذلك لأنه أفضل من الشهيد والشهيد لا يصلى عليه، الشهيد تكفيه الشهادة عن الصلاة عليه، والجمهور وهو الصحيح فيما قاله عياض وغيره: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلوا عليه صلاة شرعية حقيقية لا مجرد الدعاء فقط، وكون الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لا يعني أن غيره لا تطلب له مزيد الرفعة، والدرجة بالصلاة عليه، والمسألة مسألة دين وشرع فيه نصوص، كون الشهيد لا يغسل لئلا يذهب هذا الدم الذي يشهد له يوم القيامة، وطيب رائحته يدل عليه، فمثل هذا لا تنبغي إزالته، فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بشهداء أحد وغيرهم. تفضل. طالب:. . . . . . . . .

لكن ما هو بشهيد معركة، هو أعظم من الشهيد -عليه الصلاة والسلام-، لكن لو مات شهيد فالمبطون والمطعون والغريق كلهم شهداء، والمقتول دون نفسه دون ماله دون عرضه شهداء، لكن ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قيل به يدعون له ويترحمون عليه، لكن الصحيح ما ذكره القاضي عياض عن الجمهور أنه صلاة حقيقية، لا هو الباجي قال: قال بعض الناس: لم يصلّ عليه، وإنما كان يأتي الرجل والرجال فيدعون له ويترحمون عليه صلاة لغوية، على كل حال الاحتمال هذا في مثل صلاته -عليه الصلاة والسلام- على شهداء أحد بعد ثمان سنوات كالمودع لهم، منهم من يقول: إن هذه صلاة لغوية مر عليهم ودعاء لهم -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يقول: إنها صلاة شرعية، وهذه خاصة بهم وإلا فالأصل أن الشهيد لا يصلى عليه. "لا يأمهم أحد فقال ناس: يدفن عند المنبر" لأنه روضة من رياض الجنة "وقال آخرون: يدفن بالبقيع" لأن الني -عليه الصلاة والسلام- اختاره لأصحابه "فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني الخلاف قد يوجد من الناس اقتراحات وخلافات كذا وكذا، لكن الذي يحسم المواقف النص "فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه)) " وروى الترمذي عن أبي بكر مرفوعاً: ((ما قبض الله تعالى نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه)) "فحفر له فيه، فلما كان عند غسله -عليه الصلاة والسلام- أرادوا نزع قميصه" لأن هذه سنة الغسل عندهم على ما تقدم بحثه وتقريره "فسمعوا صوتاً يقول: لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه" -عليه الصلاة والسلام- وتقدم هذا. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" هذا عند أبي داود وغيره، هذا الحديث مخرج عند أبي داود عن عائشة، وابن ماجه عن بريدة وغيرهم. طالب:. . . . . . . . . مفرق، المقصود له ما يشهد له، جمله كلها لها ما يشهد لها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم سمعوا هاتف، يسمعون صوته ولا يرون ... ، واللي يغلب على الظن ....

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" هذا وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه "عن عائشة أنه قال: كان في المدينة رجلان أحدهم يلحد" وهو أبو طلحة زيد بن سهل "والأخر لا يلحد" وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكل على ما عهد عليه الأمر في بلده، الأنصار يلحدون، أهل المدينة يلحدون، وأهل مكة لا يلحدون "والأخر لا يلحد -وهو أبو عبيدة- فقالوا: أيهما جاء أولُ" ممنوع من الصرف للوصف ووزن أفعل، ويجوز صرفه ونصبه على الظرفية أولاً "أيهما جاء أول عمل عمله" فإن جاء أبو طلحة لحد له -عليه الصلاة والسلام-، وإن جاء أبو عبيدة لم يلحد له -عليه الصلاة والسلام-، "فجاء الذي يلحد أول" أبو طلحة "فلحد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ولا شك أن الحد أفضل لحديث سعد عند مسلم: "ألحدوا لي لحداً، وانصبوا عليّ اللبن نصباً كما فعل برسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعاً: ((اللحد لنا، والشق لغيرنا)) لكن المراد بغيرنا كما قال الزين العراقي: أهل الكتاب، والحديث فيه ضعف، وعلى تقدير ثبوته ليس فيه نهي عن الشق، إنما فيه تفضيل الحد والإجماع على جواز الأمرين، وإن كان اللحد أفضل، لكن قد لا يتسنى اللحد، تكون الأرض رخوة لا يمكن لحدها وحينئذٍ يعدل عن ذلك إلى الشق.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: ما صدقت بموت النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى سمعت وقع الكرازين" تعني المساحي، لما أدخل في قبره وأهيل عليه التراب صدقت، وهذا شأن كل من يفقد محبوباً ما يصدق أنه مات من هول المصيبة، وتجد هذا الشخص من فقد حبيبه يتصور دخوله عليه في كل يوم، يأخذ أيام إلى أن يدب اليأس إلى قلبه، ثم يصدق ويرضى بالواقع، فكيف بأشرف الخلق -عليه الصلاة والسلام-؟! ما صدقوا بموته الصحابة طاشت عقولهم من هول المصيبة حتى أنكر ذلك عمر -رضي الله عنه وأرضاه-، رغم ما جبله عليه من علم وعقل ورأي وقوة قلب، لكن في مثل هذه المواقف يظهر الأفضل، وإن كان الجميع فضلاء، وظهر في هذا الموقف فضل الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- حتى سمعت وقع الكرازين يعني المساحي، يقول ابن عبد البر: لا أحفظ عن أم سلمة متصلاً، وإنما هو عن عائشة، الذي عندنا في الكتاب أن أم سلمة، والذي ذكره ابن عبد البر وهو مخرج عند ابن سعد من قول عائشة، رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عبد الله بن موهب كذا، والصواب عثمان عن أم سلمة فهو وارد عن أم سلمة وعن عائشة -رضي الله عنهما-، يقول العبودي في رحلاته الكثيرة: أنه شاهد في الهند شخص معه جنازة يحملها على سيكل –دراجة- ومعروف أن هناك الزحام الشديد وعلى دراجة نازل على دراجة لو وضعت بالعرض تأذت وآذت، فجعل لها مثل ما يجعل للكسير جباير، ووقفها بالطول هكذا معه، أنت تريد أن يدفن هكذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا لا ما يصير، لا هو مثل ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وازف؟ الجهل الجهل، في هذه المقبرة امرأة دفنت فكان واحد من الذين حضروا الدفن يقترح عليهم أن تجعل على ظهرها مستلقية ووجهها مكشوف لكي ترى السماء، ما أدري هي تبي تبقى مكشوفة وإلا ... ، متر من التراب كيف ترى السماء؟ ونسب ذلك إلى أحد العلماء المعاصرين، وهذا ليس بصحيح.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك بن سعيد أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري" هذه راوية يحيى، وفي رواية ابن القاسم: "حجرتي"، "فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق" على أبيها لأنه عنده علم بالتعبير تعبير الرؤى، "قالت: فلما ... " ما رد عليها؛ لأنه عرف تأويلها وتأويلها مما تكرهه، وهكذا ينبغي إذا كانت الرؤيا لا تحمل بشارة للرائي فالأولى صرفه عنها، وعدم تأويله لها، لكن وقعت هذه الرؤيا، نعم تعبيرها وقع "فلم توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودفن في بيتها" يعني أدنى شخص تقال له هذه الرؤيا لا يتردد في تأويلها، وأنها أمر مكشوف، لكن قبل موتهم صعب، تأويلها صعب إلا من صارت له يد في هذا الباب "قالت: فلما توفي رسول لله -صلى الله عليه وسلم- ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقماركِ" يعني الذي رأيتِ في الرؤيا "وهو خيرها" وفيما كانوا عليه في الرؤيا، واعتقاد صحتها، ويكفي أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، لها أصل في الشرع، ولذا يسعى بعض الناس إلى منع تعبيرها ما له أصل في الشرع لا يمكن منعه، نعم أسيء استخدامها، وتوسع في أمرها، يعني كالرقية، ولكل منهما أصل في الشرع، بعض الناس يطالب بمنع جميع الذين يرقون الناس؛ لأنه وجد بعض الناس يستخدم هذا الأمر استخداماً غير طيب، ومثله الرؤيا الشيء الذي ليس له أصل في الشرع لا يمكن منعه، لكن يمكن مراقبته والحد منه، أما كل رؤيا تؤول فهذا ليس بصحيح، وكل إنسان يتصدى كل من أرد أن يلج أبواب الشهرة وأبواب الغناء يرتكب هذا الأمر أو ذاك، وإن كان ليس عنده أدني علم بهذه الأمور، المريض يستمسك بأدنى شيء، والفزع من رؤيا يراها إذا أولت له انبسط فيشتهر بعض الناس بارتكاب أحد هذين الأمرين، ولا شك أن لهما أصل في الشرع، فالمنع بالكلية غير وارد، ولا مانع من أن تراقب هذه الأمور فمن أساء استخدامها يمنع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قد يحصل قضايا من شخص من الأشخاص أو من أشخاص بأعيانهم تجعل لولي الأمر أن يمنعها، ويش المانع؟ ما في ما يمنع من منع من يستخدم الأمر الشرعي على غير وجهه أبداً. كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

معروف يظهر يظهر ينكشف، بعضهم عبر الرؤيا بما يشبه أفعال السحرة، يعني هل يستدل مهما قلنا بمعرفة المعبر أو العابر هل يستدل بشيء من الرؤيا على معرفة الملابس الداخلية؟ أقول: التوسع في هذا الباب ليس بمرضي إطلاقاً، وله أصل في الشرع فالمنع منه بالكلية ليس بمرضي أيضاً. يقول: "حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به" هذا تعديل على الإبهام، والجمهور على أنه غير مقبول، إذا قال: حدثني الثقة، حدثني من أثق به، لا يقبل حتى يسميه فيعرف للناس هل هو بالفعل ممن يثق به أو لا، وأطلقها جمع من أهل العلم لما وقف على أعيانهم عرف أنهم ليسوا ممن يوثق به، الشافعي يقول: حدثني من لا أتهم، ومالك يقول: حدثني من أثق به، لا يقبل هذا على إطلاقه، فلا بد من التسمية لينظر في أمره وحاله، قد يكون عنده ثقة لكن عند غيره ليس بثقة، قد يكون اغتر به فوثقه، قد يكون نظر إليه من جهة لا تؤثر عند غيره في التوثيق، المقصود أن مثل هذا لا يكفي، بل لا بد من التسمية. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي المقصود أن مثل هذا لا بد أن يسمى، منهم من يقول: إن هذا لازم لمن يقلد هذا الإمام، المالكية يلزمهم أن يعتمدوا توثيق مالك ولو لم يسمه، الشافعية يلزمهم أن يعتمدوا توثيق الشافعي ولو لم يسمه، لكن هل يعتمد البيهقي أو النووي أو ابن حجر أو غيرهم من الشافعية قول الشافعي: حدثني من لا أتهم في إبراهيم بن أبي يحيى لا يمكن، متروك إبراهيم بن أبي يحيى، لكن هو نظر إليه من جهة، أو قاله في حديث بعينه مما ضبطه وأتقنه، المقصود أن هذه المسألة المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفي التعديل على الإبهام.

"أن سعد بن أبي وقاص" آخر العشرة موتاً، سنة خمس وخمسين، "وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل" أيضاً أحد العشرة، توفي سنة خمسين "توفيا بالعقيق" كل في سنة موته، ما توفيا دفعة واحدة، وهو موضع قرب المدينة "وحملا إلى المدينة" وكل بعد موته، يعني ما حملا دفعة واحدة، لم يتوفيا دفعة واحدة، ولا حملا دفعة واحدة، بل حملا بعد موتهما "ودفنا بها" ويحتمل أن النقل لكثرة من كان بالمدينة من الصحابة ليتولوا الصلاة عليهما، أو لفضل أعتقد في الدفن بالبقيع، أو لكي يقرب الأمر على أهلهما لزيارتهما، المقصود أن المقاصد كثيرة، وهذا إذا وجد مثل هذه الأسباب جاز نقل الميت من بلد إلى أخر، ما لم يترتب عليه التأخير الذي يخالف الأمر بالإسراع بالجنازة، والمسألة ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو أوصوا ولا يترتب على هذا تأخير وهو في بلد إسلام أو بلد كفر بلد الكفر ينقل إلى بلاد الإسلام أما بلاد الإسلام فلا يختلف الأمر لا سيما إذا ترتب على ذلك تأخير للدفن، والعلماء يختلفون في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، قال بعضهم يكره، وصرح بعضهم بالكراهة لما فيه من التأخير، تأخير الدفن، وقيل: يستحب، حسب الأسباب التي سبق ذكرها والأولى أنه جائز، يجوز النقل من بلد إلى بلد لا سيما إذا لم يترتب عليه تأخير شديد يعارض الأمر بالإسراع، التأخير لا شك أن الأصل التعجيل، لكن إذا وجد مصلحة راجحة فلا مانع من التأخير، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أُخر من الاثنين إلى الأربعاء، إذا وجدت مصلحة راجحة لا مانع من التأخير، مثل شخص وجد مقتولاً ولا يدرى ما سبب قتله، أُخر لكي يتأكد من وضعه وأمره مثل هذا لا بأس به.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع" عروة يقول: "ما أحب أن أدفن بالبقيع" مقبرة المدينة "لئن أدفن بغيره أحب إلى من أن أدفن به" ثم بين السبب؟ فقال: "إنما هو أحد رجلين" لأن المقبرة في وقته قد اكتملت، فهو لا بد أن يوضع مع أحد رجلين "إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه" لأنه قد يعذب في قبره فيتأذى بذلك "وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه" هو ما كره مجالسة الصالح إنما احترام لهذا الصالح، كره أن تنبش عظامه من أجله، عروة بني له قصر في العقيق، وخرج من المدينة لما رأى من تغير أهلها، فمات هناك، عروة أحد فقها العلماء العباد رأى تغير في أهل المدينة فانتقل إلى العقيق واعتزل الناس وهذا في عصر خيار الأمة، فكيف بعصرنا الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن والشرور والآثام، وحصل فيه ما يحير ويبهر على كافة المستويات، والله المستعان. ومسألة العزلة والخلطة مسالة معروفة عند أهل العلم، وألفت فيها المصنفات وشراح الحديث من قرون، يعني من سبعة قرون وثمانية قرون يؤثرون العزلة، حتى قال قائلهم: والمتعين في هذه الأزمان العزلة -هذا يقوله في القرن الثامن- لاستحالة خلو المحافل عن المنكرات، فلا شك أن العزلة فيها نجاة، وفيها خلاص، وقد جاء في الحديث الصحيح: ((يوشك أن خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن)) وهذا يتفاوت الناس فيه فمن كان نفعه أعظم فالخلطة بحقه أفضل، ومن خشي على نفسه أن يتأثر وتأثيره على الناس أقل فالعزلة في حقه أفضل. سم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها. قال مالك -رحمه الله-: وإنما نهي عن القعود عن القبور فيما نُرى للمذاهب.

وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس أخر الناس حتى يؤذنوا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر" الوقوف يعني القيام للجنازة إذا مرت، والجلوس على المقابر يعني على القبور. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد" بن قيس الأنصاري "عن واقد بن عمرو بن سعد" بن معاذ الأشهلي الأنصاري "عن نافع بن جبير بن مطعم" بن عدي القرشي "عن مسعود بن الحكم" بن الربيع بن عامر الأنصاري "عن -أمير المؤمنين رابع الخلفاء- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد" كان يقوم في الجنائز، بل أمر بذلك كما صح عن جمع من الصحابة، منهم عامر بن ربيعة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وفي الصحيحين عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقمنا فقلنا: إنها جنازة يهودي، فقال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في جنازة اليهودي هذه ((أليست نفساً؟ )) وفي القيام تعظيم لشأن الموت، وهو تعظيم لله -عز وجل- الذي قبض الأرواح، وتعظيم شأن الموت تعظيم لما بعده من الأهوال، والأهوال إنما تعظيمها لعظم موجدها وهو الله -جل وعلا-، لا شك أن الموت له رهبة وله وقع في النفوس الحية بخلاف القلوب الميتة، وقد كان الناس منذ أمد قريب إذا مرت بهم الجنازة صار لهم شأن أخر يتأثرون أياماً، الآن الصغار قبل لا يطيقون رؤية الجنازة، والكبار يتأثرون تأثراً بالغاً، الآن الصغار يناهزون الاحتلام وقد رأينا جمع منهم يعبثون بالجنائز يلعبون، تنتظر الصلاة عليها وهو يرفع الغطاء عنها أو ينزله، وأما بالنسبة للكبار فحدث ولا حرج، وقد رأيت كاهلاً في الخمسين من العمر يدخن على شفير القبر، أين القلوب؟ القبر يذكر، والجنازة تذكر، لكن من يتذكر قلوب؟! قلوب ران عليها الذنوب. طالب:. . . . . . . . .

نعم، مواعيد، ونكت، وطرائف، وحدث ولا حرج مما يحصل في المقابر مواعيد، بل يحصل معاصي "كان يقوم على الجنائز ثم جلس بعدُ" بالبناء لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، يعني بعد ذلك، جلوسه هذا -عليه الصلاة والسلام- يحتمل أمرين: أنه نسخ للقيام والأمر بالقيام، وحينئذٍ لا يكون القيام مشروعاً بعد نسخه، وبهذا قال جمع من أهل العلم، بل قال بعضهم: يكره القيام بعد نسخه، ومنهم من قال: إن الجلوس لبيان الجواز، وحينئذٍ يكون صارفاً للأمر، بدلاً من أن يكون الأمر للوجوب يكون للاستحباب، وبهذا قال جمع من أهل العلم، والمسألة محتملة إن كان جلوسه -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز وهو احتمال فهذا تبقى مشروعية القيام، لكن لا على سبيل الإلزام، وإن كان جلوسه نسخاً لما كان قبل ذلك فلا يبقى للقيام مشروعية، لكن إذا أمر بشيء ثم ترك ما نهي عنه ترك، الأمر به أولاً الأصل فيه الوجوب، ثم ترك الأمر به هل يعني هذا أنه يقتضي النسخ؟ نعم لو نهي عنه لا إشكال في أن الحكم تغير وانتهت المشروعية، وأقل الأحوال حينئذٍ الكراهة، لكن أمر به ثم ترك الأمر أو ترك القيام، علي كل حال الاحتمال قائم، وبكل من الاحتمالين قال بعض العلماء، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى أن المشروعية باقية إلا أن هذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وجمع من أهل العلم يرون أنه منسوخ، والاحتمال مثل ما ذكرنا قائم.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها" نعم أخرجه الطحاوي بإسناد رجاله ثقات، وهو ثابت عن علي -رضي الله عنه-، وفي البخاري قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور، علي يتوسد القبور، ويضطجع عليها، وفي البخاري عن نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور، ثبت النهي عن ذلك في حديث أبي مرثد الغنوي: ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) هذا مخرج في مسلم، وروى مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) وإذا كان النهي عن المشي بالنعال بين القبور لا على القبور منهي عنه، فكيف بإهانة أصحاب القبور بالجلوس عليها، والمشي عليها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول ما يقول: ((لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) الإمام مالك -رحمه الله تعالى- ساق خبر علي مقراً له، ويرى جواز ذلك، لكن ما موقفه من حديث أبي مرثد تأوله "قال مالك: وإنما نهي عن القعود عن القبور فيما نُرى -يعني نظن- للمذاهب" يعني لقضاء الحاجة، يعني ولا تعقدوا عليها لقضاء حاجة، أما مجرد الجلوس فلا، مقبول التأويل وإلا غير مقبول؟ نعم؟ ولا تقعدوا عليها يعني لقضاء الحاجة، ولذا يقول: "وإنما نهي عن القبور فيما نرى للمذاهب" المذاهب يعني الذهاب لقضاء الحاجة ثم أطلق على قضاء الحاجة نفسها، إذا أراد المذهب أبعد -عليه الصلاة والسلام-، يعني أراد قضاء الحاجة، فالمذاهب هي قضاء الحاجة، ويحتج بفعل علي -رضي الله عنه-، وفعل عمر -رضي الله عنه-، لكن إذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يعارض بقول أحد كائناً من كان، يقول ابن بطال وهو من المالكية: تأويل مالك بعيد، وهو من المالكية.

باب: النهي عن البكاء على الميت:

"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف -الأنصاري- أنه سمع -عمه- أبا أمامة بن سهل بن حنيف -صحابي بدري شهير- يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس أخر الناس حتى يؤذنوا" حتى يعلموا بالصلاة عليه، ويخبروا بالصلاة عليه، أو يؤذن لهم بالانصراف، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، ظاهر اللفظ يدل على أنهم يعلموا بالصلاة، ويؤذنوا بالصلاة عليها، وفي هذا المبادرة بالصلاة علي الميت، يجلس أخر الناس نعم الإمام ينتظر المصلين كسائر الصلوات، فإذا جاء أخرهم بُدأ بها شرع في الصلاة من غير تأخير، الاحتمال الثاني وقال به بعض أهل العلم يقول: حتى يؤذنوا يجلس أخر الناس، يعني ما ينصرفوا بعد الدفن حتى يؤذن لهم، هل يملك أحد منع الناس من الانصراف؟ يقول الباجي: هذا فيه نظر، ما في أحد يمنع الناس من الانصراف، فإذا صلوا وانتهوا خلاص ينصرفوا، دفن الميت وانتهوا من دفنه ينصرفوا ما يحتاجون إلى إذن، والأمر الذي لا يملك منعه لا يحتاج إلى استئذان. يقول: وكان ابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين ينصرفون إذا وريت بلا إذن، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء، المسألة ما تحتاج إلى إذن إذا انتهوا من دفنها انصرفوا، وإن قال بعضهم: إنه ما يجلس أخر الناس حتى يؤذن لهم بالانصراف، هذا فهم لكنه بعيد، ففي الخبر مشروعية الإسراع بالصلاة على الميت ولا يتأخر بها تنتظر الجماعة وينتظر المصلون لكن بعد ذلك يبادر بالصلاة عليها. طالب:. . . . . . . . . لا الإذن جاء متعقباً للجلوس، فما يجلس أخر الناس حتى يؤذنوا. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يجلس آخر الناس، إذا انتهى آخر الناس من الجلوس يؤذنوا. طالب:. . . . . . . . . يستقيم؟ ما يستقيم، لا لا هو اللي بيقرأها هكذا. . . . . . . . . فما يجلس أخر الناس حتى يؤذنوا، أما الجلوس إذا وضعت عن الأعناق فهذه السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- جلس، فهل ينتظر الناس قيام على كلامك حتى يؤذن لهم بالجلوس؟ واللفظ لا يساعد، السياق لا يساعد بدليل أنهم جلوس هم، يجلس أخر الناس حتى يؤذنوا، يعني عكس ما فهته. باب: النهي عن البكاء على الميت:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((غلبنا عليك يا أبا الربيع)) فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية)) قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: ((إذا مات)) فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ )) قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمعٍ شهيد)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- تقول: وذكر لها أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النهي عن البكاء على الميت" "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر" ويقال: ابن جبر "بن عتيك" الأنصاري "عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه" عتيك بن الحارث جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، عتيك بن جابر بن عتيك عن عتيك، عتيك المذكور في آخر نسبه من جهة أبيه هل هو المروي عنه هنا جده من جهة أمه فيكون جده من الجهتين هو هو وإلا غيره؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم اللي يظهر أنه غيره، عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله الراوي عنه ابن عبد الله بن جابر أبو أمه "أنه أخبره أن جابر بن عتيك" جابر بن عتيك أخبره جابر بن عتيك هو جد عبد الله لأبيه، جده لأمه يرويه عن جده لأبيه، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك جده لأبيه من؟ جابر من عتيك، وجده لأمه عتيك بن الحارث، فجده هو يروي عن جده لأمه عن جده لأبيه "أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء يعود عبد الله بن ثابت -بن قيس الأنصاري الأوسي- فوجده قد غلب عليه" يعني غلبه الألم "فصاح به" أي ناداه مع رفع الصوت "فلم يجبه" ناداه -عليه الصلاة والسلام- رافعاً صوته فلم يجبه "فاسترجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قائلاً: إن لله وإن إليه راجعون "وقال: ((غلبنا عليك يا أبا الربيع)) " يعني مت، خطفتك المنون، غلبتنا عليك، غلبنا عليك، يعني أخذت منا يا أبا الربيع، وهي كنيته "فصاح النسوة" عرفنا أنه مات "وبكين" كالعادة أول من يبكي النساء، ولذا يقول العربي في البنت: "والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء، وبرها سرقة" كيف؟ "والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء، وبرها سرقة" ما تملك إلا البكاء ويش تبي تدافع بسيف وإلا شيء، ما عندها غير هذا، ولذا إقحامها في غير ما جبلت عليه ظلم لها، وبرها سرقة، يعني تأخذ من بيت زوجها وتصل أهلها "فصاح النسوة وبكين" وفي هذا إباحة البكاء على المريض قبل موته؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقرهن "وجعل جابر يسكتهن" لأنه سمع النهي عن البكاء، فحمله على عمومه بما في ذلك هذه الصورة "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دعهن)) يبكين حتى يموت ((فإذا وجب)) يعني مات، الأصل في الميت أنه يسقط، سقط ميتاً يعني وجب، الوجوب في الأصل السقوط {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحج] يعني سقطت، المقصود أنه إذا وجب يعني مات ((فلا تبكين باكية)) والمعنى أنها لا ترفع صوتها في البكاء، أما دمع العين وحزن القلب فقد جاءت بالسنة، حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام-، أرضى الناس بقدر الله , وهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء "قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ الذي

أردت "قال: ((إذا مات لا تبكين باكية)) ما الفرق بين البكاء قبل موته وبعد موته؟ قبل موته لا يصحبه صوت، لكن البكاء عند المصيبة أي مصيبة كانت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نياحة، نعم، وقبل موته لا يعذب، هو ما في شك أن الوضع يختلف حتى البكاء يختلف ما قبل الموت وما بعد الموت، يعني الذي قبل الموت بكاء محتمل من غير رفع صوت ولا صراخ، لكن البكاء المعتاد بعد الموت هو الداخل في حيز النهي، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- نهي عن البكاء المعهود، الذي عهده في وقته بعد الموت يرفع الصوت، ما هو مثل البكاء قبل الموت وإلا لو حصل بكاء على أي مصيبة كانت مما نهي عنه سواء كان قبل الموت أو بعده، إنما رخص في البكاء قبل الموت لأن نوعية البكاء في هذا الوقت لا تصل إلى حد ما يصل إليه البكاء بعد الموت وإلا ما في شك أن البكاء مع رفع الصوت جزع تسخط "فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنت قد قضيت" أي أتممت "جهازك" أي ما تحتاج إليه في الغزو، تأهب للغزو في سبيل الله ثم مات، بعد أن تجهز يكتب له الأجر -إن شاء الله- "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته)) لا شك أن الإنسان يؤجر على ما ينويه من خير، وإذا بذل أسبابه وحيل بينه وبينه حصل له الأجر كاملاً على قدر نيته، يقول ابن عبد البر: فيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغزو على قد نيته، والآثار بذلك متواترة صحاح، منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((والله إن بالمدينة)) يعني تبوك، يقول لأصاحبه: ((والله إن بالمدينة قوماً ما سرتم مسيراً، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم حبسهم العذر)) يعني حيل بينهم وبين أن يحققوا ما نووا وما أرادوا، وفي المسلم عن أنس مرفوعاً: ((من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه)) أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل، يعني من سأل الشهادة بصدق ما هي بدعوى من سألها بصدق حصل له ثوابها ولو مات على فراشه. ((وما تعدون الشهادة؟ )) .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كذلك كذلك إذا حيل بينه وبينها، ما هي المسألة أماني نعم، الله -جل وعلا- هو المطلع على السرائر بعض الناس يتمنى أمنية وهو ما فعل شيء وما بذل شيء ويتمنى شيئاً يعوقه بعض الناس في المجالس يتمنى الشهادة، ويتمنى جميع أعمال الخير، ثم إذا جاء وقت الحاجة تمنى أنه معذور أعمى وإلا أعرج، هل هذا تمنى الشهادة بصدق؟ الله المستعان. ((وما تعدون الشهادة؟ )) قالوا: القتل في سبيل الله" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة: ((إن شهداء أمتي إذاً لقليل)) إن كانت الشهادة القتل فقط ((الشهداء سبعة)) تقدم قبل مائة صفحة تقريباً في باب: ما جاء في العتمة والصبح عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما رجل يمشي في طريق)) ... إلى أخره، ثم قال: ((الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)) خمسة، وهنا قال: ((الشهداء سبعة)) وجاءت نصوص أخرى فيها زيادة على الخمسة وعلى السبعة، حيث يتحصل من مجموعها عشرون خصلة، ذكرها ابن حجر في فتح الباري، والحصر هنا غير مراد، وكأنه -عليه الصلاة والسلام- أعلم بالخمسة، ثم أعلم بالسبعة، ثم زيد عليهم، هذا حصر ليس بمراد ((الشهداء سبعة)) ليس المعنى لا غير؛ لأنه جاء في النصوص ما يدل على الزيادة، وقد يأتي من يأتي كما جاء في حديث: ((لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة)) يأتي من يأتي من المغفلين ويقول: في هذا الحصر نظر، تنظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى، النبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم بالخمسة ثم زيد عليهم، ثم زيد إلى أن وصلت الأوصاف عشرين، الشهداء جمع شهيد، ثم قال: ((المطعون شهيد)) وأختلف في سبب تسميته شهيداً، الشهيد من الشهود وهو المشاهدة، أو من الشهادة بمعنى الحضور {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] يعني شاهد، فشهيد يعني فعيل، هل هو بمعنى الفاعل أو المفعول؟ هل هو شهيد بمعنى شاهد مثل {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة]؟ يعني شاهد أو مشهود له بمعنى المفعول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

شاهد وشهيد، هو شهيد على كل حال، لكن هل هو شاهد ولا مشهود؟ يشاهد يعني، وتشهده الملائكة، بمعنى أنه مشهود، يقول ابن حجر: أختلف في سبب تسمية الشهيد شهيداً، فقال النظر بن شميل: لأنه حي، فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة ((من شهد منكم الشهر فليصمه)) يعني من حضر، وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله من الكرامة، وقيل: لأنه يشهد له بالأماني من النار، وقيل غير ذلك أقوال، المقصود أنه شاهد من جهة ومشهود له من جهة أخرى. ((المطعون شهيد)) أي الميت بالطاعون شهيد ((الغرق شهيد)) يعني من مات بالماء غرقاً شهيد ((وصاحب ذات الجنب شهيد)) وهو مرض معروف، يقول ابن حجر: يقال له: الشوصة، وإيش الشوصة هذه؟ عند المتأخرين يقولون: التهاب غلاف الرئة، فيحدث معه سعال وحمه ونقص في الجنب يزداد عند التنفس، هذه ذات الجنب، جاء في بعض الأخبار الشوصة يقول ابن حجر: ذات الجنب الشوصة، جاء في بعض الأخبار عزي لابن ماجه عزاه القرطبي وغيره لابن ماجه ولم أقف عليه: ((من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص)) فالشوص يمكن أنه ذات الجنب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو معروف على كل حال ذات الجنب شهير في كلامهم كثير، مرض شهير فيحدث منه السعال والحمى ونقص في الجنب يزداد عند التنفس، التهاب غلاف الرئة. يقول: ((والمبطون شهيد)) الميت بمرض البطن بأي داءٍ يكون في البطن ((والحرق شهيد)) يعني الموت بالنار مبطون مطعون اسم مفعول غرق حرق الصيغة فعل غرق صيغة مبالغة ((والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد)) يعني تحت الأنقاض الهدم سواء كان في بيت أو في غيرها، وقريب من هذا حوادث السيارات، كأن السيارة تهدمت عليه، لا سيما إذا لم يتسبب إذا اعتدي عليه ((والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بالجمع شهيد)) شهيد ما قال شهيدة، المرأة شهيد، يعني مثل قتيل وجريح {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ} [(56) سورة الأعراف] ما قال: قريبة، بعض المحققين يقول: ما في تطابق بين المبتدأ والخبر، ولا بد من المطابقة ما في، ثم يهجم على النص ويصححه؛ لأنه ما في مطابقة، الأصل مطابقة المبتدأ والخبر.

"جمع" يقول الحافظ ابن حجر: بضم الجيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم، وقد تكسر أيضاً، وهي النفساء، وقيل: الذي يموت ولدها في بطنها، ثم تموت بسبب ذلك، وقيل: التي تموت بجمع بمزدلفة، أي امرأة تموت بمزدلفة شهيدة، يقول ابن حجر: وهو خطأ ظاهر، وقيل: التي تموت عذراء، والأول أشهر، وجاء النهي عن الجزم بالشهادة لأحد، لكن الرجاء وغلبة الظن المؤمل من الله –جل وعلا- من غير جزم، وما يدريك عن حقيقة الأمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والأصل في النهي التحريم، لكن يبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم ((ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد)) فيجزم بالشهادة لمن شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن عداهم على الرجاء. طالب:. . . . . . . . . يعني البكاء له طرفان أو أطراف، له طرف شديد وطرف سهل، يعني طرف ممنوع وطرف جائز، كما أن النعي منه ما هو ممنوع، ومنه ما هو جائز، منه ما فعله -عليه الصلاة والسلام- ونهى عن النعي، فيحمل هذا على حالة وهذا على حالة، ما فعله محمول على أنه ليس بصوت مرتفع إنما هو حزن القلب ودمع العين. يقول: المرأة التي تموت أثناء الولادة ألا تدخل بالشهداء؟ وهل المرأة إذا مات ولدها في بطنها ألا تدخل في المبطون؟ على كل حال هذه أقوال أهل العلم في المرأة تموت بجمع هي النفساء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يشهد له إنما ترجى له، على القاعدة العامة: أنه يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المسيء العقاب، نقول: ترجى له الشهادة أما الجزم فلا، هذه مسألة فرع مما يراه بعض أهل العلم أن من اتفقت ألسنة الناس عليه بالثناء أنه يشهد له بالجنة، مات شخص عرف من نشأته بالخير والفضل، واتفقت ألسنة الناس بالثناء عليه يشهد له بالجنة هذا قول لبعض أهل العلم، لكن المعروف في مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يقطع لأحد لا بجنة ولا بنار، أنتم شهداء الله في الأرض، هم شهدوا، لكن توجت هذه الشهادة بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، فعلى كل حال من اتفقت ألسنة الناس على مدحه شهود، ويبقى أن ما عند الله عنده، والمقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد. طالب:. . . . . . . . .

لا هو إذا ماتت بالنفاس يعني بالسبب، النفاس هو خروج الدم الذي سببه الولادة، فمن باب أولى إذا ماتت حال الولادة، القول الأول: أنها النفساء خلاص ولدت وماتت، ولها من حال الولادة إلى أن ينتهي النفاس على القول الأول، القول الثاني: الذي مات ولدها في بطنها وماتت بسببه، والأقوال مثل ما سمعتم، لكن قول الأكثر أنها تموت في النفاس، يعني من أثر الولادة، وفي حكم الهدم السيارات وغيرها مما يتسبب بالبراكين والزلازل، المقصود أن كل هذه إذا كان الإنسان على خير ترجى له الشهادة، لكن مثل هذه الأمور لا يغتر بها، أقول: مثل هذه الشهادة لا يغتر بها، لا يغتر بها سيئ العمل، وإن أحسن الرجاء ووسع الرجاء بالله -عز وجل-، لكن يبقى أنه يخونه عمله، فلا بد من إحسان العمل لترجى هذه الأمور، على كل حال للإنسان أن يحتاط لنفسه فيرجو ويغلب على ظنه -إن شاء الله- ويؤمل من ربه خير، أما القطع فليس له، على كل حال إن كان الإنسان بينظر إلى وسائل الإعلام الآن فإنها تطلق على غير المسلمين، وتطلق على ناس فجار لا يصلون ولا يعرفون الله طرفة عين، الكلام على ما عند الإنسان من عمل هذه لا شك أنها الشهادة تاج، لكن تاج يوضع على إيش؟ لا بد من سابقة، لا بد من عمل، إن كانت الشهادة لا تكفر الدين ثلاثة دراهم، تحتاجها إلى أن توفى لتتم الشهادة، فالمسألة تحتاج إلى سابقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجنائز (4)

الموطأ - كتاب الجنائز (4) شرح: باب: الحسبة في المصيبة، وباب: جامع الحسبة في المصيبة، وباب: ما جاء في الاختفاء. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر -بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري- عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن -سعد بن زرارة الأنصارية- أنها أخبرته –أخبرت أبا بكر- أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين تقول وقد ذكر لها" والذي ذكر لها ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في الصحيح "أن عبد الله بن عمر يقول" رافعاً ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين وغيرهما: " ((إن الميت ليعذب ببكاء الحي)) " الحي مقابل؟ يقابل الميت وإلا الحي القبيلة؟ إذا مات في الحي شخص بكى عليه أهل الحي، فهل هذا هو المراد أو المراد أن الحي مطلقاً، سواً كان من القبيلة أو خارج القبيلة، بعيد وإلا قريب وإلا .. ، من اتصف بالحياة مقابل الميت؟ على كل حال اللفظ يحتمل الأمرين "فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن" كنية ابن عمر -رضي الله عنهما- كنته لتحصل الألفة، وتزول الوحشة؛ لأنه غالباً الاستدراك يحصل معه شيء من النفرة، فإذا افتتح مثل هذا الاستدارك بمثل هذه العبارات، وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، إذا أراد أن يستدرك على غيره دعا له وأثنى عليه بما هو أهله، ومدحه بما يليق به على ألا يغره بثناء كاذب، لا، يمدحه بما فيه؛ لتوصل بذلك إلى الدخول إلى قلبه، ليقبل ما عنده من حق "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب" يعني لم يتعمد الكذب، وعائشة -رضي الله تعالى عنها- لها استدراكات على بعض الصحابة، وفيها مصنف للزركشي، لكن لا يلزم أن تكون عائشة هي المصيبة دائماً، عائشة -رضي الله عنها- مع ما تميزت به من ملازمة ومعاشرة ومخالطة للنبي -عليه الصلاة والسلام- تميزت به من فهم ثاقب لا يلزم أن تكون معصومة، استدركت على عمر، استدركت على بن عمر، استدركت على كثير من الصحابة، يعني مثل هذا الحديث الذي سمعه ابن عمر وغير ابن عمر، سمعه عمر -رضي الله عنه-، وابن عمر وصهيب، رواه جمع من الصحابة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمجزوم به أن عائشة لم تسمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بدليل أنها عارضت ذلك بفهمها "أما أنه لم يكذب" يتعمد الكذب حاشا وكلا "ولكنه نسي أو أخطأ" في الفهم فحدث بما ظنه صواباً "إنما مر رسول الله

-صلى الله عليه وسلم- بيهودية يبكي عليها أهلها فقال: ((إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها)) " يعني بسبب الكفر لا بسبب البكاء. وعائشة -رضي الله عنها- عارضت ما نقله ابن عمر من التعميم بقوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] حسبكم القرآن، {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] والخبر ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قوله: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله)) ثابت، وعائشة لم تسمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما سمعته من الصحابة، فنزلت اللفظ العام الذي سمعته منهم على هذه الحالة لكي تتفق القصة مع قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] إيش ذنب الميت أن يعذب على بكاء غيره؟ لكن إذا تسبب في ذلك صار من وزره، إذا أوصى بأن يبكى عليه لا شك أنه يعذب بسببه، إذا عرف أنهم يبكون عليه ولا ينهاهم يكون قد أقرهم على ذلك فيكون من وزره، ونظيره من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يمكن يعارض هذا لحديث بقوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام]؟ لا يمكن هذا من وزره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا فرق فرق الشهداء كما يقول أهل العلم أنواع: منهم شهيد في الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد في الدنيا، فقط، ومنهم شهيد في الآخرة فقط، أكملهم شهيد الدنيا والآخرة وهو المقتول في المعركة بين الصفين، هذا أكمل، وفيه النصوص المطلقة، خبر هؤلاء الصحابة ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا منافاة بينه وبين الآية، فالميت يعذب إذا أوصى بذلك في حياته، وكان ذلك مشهور عند العرب، موجود في أشعارهم. إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي عليّ الجيب يا ابنة معبدي . إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد أعتذر

يوصيهم أن يبكوا حول الكعبة، مثل هذا لا شك أنه يعذب بفعله بوزره هو، بوصيته، وفي حكم البكاء ما نهي عنه، صار يعرف هذا الشخص وهو ممن يُطرأ ويُمدح في حياته ويتوقع أعظم من ذلك بعد موته، لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر الأخبار وتشيعها وتذيعها، هل يتحمل شيء من ذلك؟ يعرف أنه بيُنعى ويُبكى على حسب أثره في البلد وعند أهله وقومه وغيرهم، تعرفون أحياناً الكتابات عن بعض الناس تستمر أشهر، وبعضها فيها من المبالغة والغلو والإطراء ما لا يليق بالبشر، من لليتامى؟! من للثكالى؟! من ... ؟ هل مثل هذا الكلام يجوز؟ لهم الله الذي خلقهم وتكفل بأرزاقهم، الله المستعان. أسئلة كثيرة جداً ليس فيها ما يبت إلى الدرس بصلة إلا هذا. هل لتكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أثر في الأفضلية؟ أكثرها عن قتل قائد حماس وقائد الشيشان -رحمة الله عليهما وعلى غيرهما من المجاهدين الصادقين المخلصين- وهذا ليس بعجيب ولا غريب، وليس اللوم على اليهود أو الروس أو غيرهم، يعني ماذا ينتظر من عدو؟ هل ينتظر من عدو رأفة ورحمة بعدوه، من يراه عدو له، ليس اللوم عليهم، يعني هذا في عرفهم واصطلاحهم هذا ما يجب عليهم تجاه عدوهم، كما أنه يجب علينا تجاه عدونا أن نفعل به ما نستطيع في ظل وضوء النصوص الشرعية التي توجهنا، المقصود أن المسؤولية مسؤولية الأمة، عليها أن تتحد كلمتها، وترجع إلى ربها، وأن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها -عليه الصلاة والسلام-، فإذا اجتمعت كلمتها على الحق لن يقف في وجهها أحد، والله المستعان، لكن الأمة في هذا الوضع الذي نعيشه الآن كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((غثاء كغثاء السيل)). يقول: من قال: إن الصلاة على الميت بخمس تكبيرات فماذا يقال بعد كل تكبيرة من الخمس؟

معلوم أن الأصل في الصلاة الدعاء للميت فبعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وفي الثانية يصلى على النبي –عليه الصلاة والسلام-، وفي الثلاثة يدعى للميت، والرابعة كذلك، وإن كان الأموات متنوعين متفاوتين فيهم الكبار والصغار فيدعى للكبار بعد التكبيرة الثالثة والصغار بعد التكبيرة الرابعة وهكذا، وأما الخامسة فبعدها السلام هذا عند من يكبر خمس تكبيرات، وعرفنا أن ابن عبد البر -رحمه الله- يرى أن العلماء اتفقوا على ما جمعهم عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من أربع تكبيرات، وهذا هو الأولى، وعليه عامة أهل العلم. يقول: هل التكثير في الصفوف على الميت مع قلة العدد أثر في الأفضلية؟ يعني لو كانوا سبعة إمام وستة هل يشرع أن يكونوا ثلاثة صفوف؟ نعم جاء بحق من صلى عليه ثلاثة صفوف يستدل به أهل العلم على تكثير الصفوف، وإن كان الأصل إتمام الصف الأول فالأول في الصلاة كما هو معلوم، لكن هذه الصلاة لها خصائصها. هذا يسأل يقول: ما الواجب في كتابة -صلى الله عليه وسلم-؟ هل تكتب بين قوسين أو مع نفس السياق حيث سمعت أنها إن كتبت بين قوسين فمعناها أنها جملة اعتراضية ما صحة ذلك؟

كتبت بين قوسين أو بين شرطتين أو بدون شيء مع السياق هي جملة اعتراضية، إيش معنى اعتراضية؟ اعتراضية أنه لا يتوقف عليها فهم المعنى لا الذي قبلها ولا بعدها، لو تقول: قال عمر بن الخطاب: سمعت النبي يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) الكلام واضح ومفهوم، ومثلها الدعاء والترضي عن الصحابة، والترحم على من دونهم كل هذه جمل اعتراضية، لكن هي جمل دعائية في الأصل، لكن من حيث الموقع الإعرابي لا يتوقف عليها فهم المعنى لا الذي قبلها ولا الذي بعدها، المعنى واضح ومفهوم بدونها، لكن هي امتثال لقوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] حكمها؟ حكمها مختلف فيه بين أهل العلم عامة أهل العلم على أنها في غير التشهد الأخير سنة، ومنهم من يوجبها عند ذكره -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يقول: هي واجبة في العمر مرة امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن ذكر عنده النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يصلِ عليه لا شك أنه محروم. يقول: ما الكتب التي يعتمد عليها في نقل الإجماع؟

كثير من أهل العلم ألفوا في الإجماع والخلاف، فمنهم ابن المنذر، ابن عبد البر، أبو الحسن بن القطان، مجموعة من أهل العلم صنفوا في الإجماع، لكن كلهم عليهم استدراكات، ولابن حزم مراتب الإجماع، وعليه أيضاً مؤاخذات، وأما الإجماع الذي يحكونه عمن بعد الصحابة لا بد أن ينخرم، لا أقول: في كل مسألة، لكن في بعض المسائل، فدون إثبات الإجماع بعد الصحابة خرط قتاد، لكن إذا نقل الإجماع على طالب العلم أن يهاب هذا النقل، وان يتوقف عنده، وأن لا يخالفه إلا بشيء واضح برهان بين لا يحتمل نسخ ولا تأويل، فعلى طالب العلم أن يهاب هذه الكلمة، خلافاً لما يقوله الشوكاني -رحمه الله-، يقول: إن كثير من دعاوي الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نعم كثير من الإجماعات التي ينقلها كثير من أهل العلم كابن المنذر، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي غيرهم كثير منها مخروم؛ لأنهم ينقلون حسب علمهم، وكثر منهم يقولون: لا أعلم في المسألة خلافاً وهذا أسهل، نفي الخلاف أسهل من نقل الإجماع، وعلى كل حال هذا الكلام أقل أحواله أن جماهير أهل العلم على القول بهذا, وإن وجد مخالف فهو نزر يسير، فعلى طالب العلم أن يهاب مثل هذه الكلمة، وإن كانت غير ملزمة؛ لأنها لا تعني الإجماع الحق الذي يجتمع فيه مجتهدو الأمة من أولها إلى أخرها على قول في مسألة، لكن يبقى أن هذا الكلام له هيبته، فيحتاط طالب العلم إذا سمعه يهابه. يقول: كيف يعرف المرء أن الأمر للوجوب أو للندب، أو أن النهي للكراهة أو للتحريم؟ الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد صارف، فإذا وجد صارف حمل على الندب أو الكراهة. يقول: رفع اليدين في الصلاة من المعلوم أنه في أربعة مواضع: ومنها بعد القيام من التشهد الأول، والسؤال متى يرفع يديه هل وهو جالس أم إذا استوى قائماً مع الدليل؟ السائل يقول: منها بعد القيام من التشهد الأول؟ جوابه في سؤاله بعد القيام، كان يرفع إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين يرفع، مفاده أنه بعد القيام، يعني مع الانتقال من التشهد إلى القيام.

يقول: هل السنة في قنوت النوازل الدعاء بالنازلة فقط دون الثناء على الله والصلاة علي النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ قنوت النوازل لا شك أنه دعاء يطلب فيه رفع هذه النازلة، ومن آداب الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء، ويختتم بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول: ما رأيكم في ترتيل الأذكار مثل أذكار الصلاة مثل ترتيل القرآن أم أن ترك الترتيل أفضل؟ أم الترتيل بمعنى التزام أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء، ومدود بقدر ما يكون في قراءة القرآن فلا، وأما كون الكلام يحبر ويزين الصوت لا بأس، لا سيما وأن الإنسان يتأثر ويؤثر بهذا، وهو من الأمور المتروكة التي لم تنقل صيغتها ولا كيفيتها، فالأمر فيها سعة، لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله -جل وعلا-، لا تلتزم فيه أحكام التجويد. يقول: إذا لم يكن هناك تجريد للميت فما المانع من تغسيل ذوي المحرم للمرأة؟ كيف يتم التغسيل دون دلك؟ والدلك لا شك أن فيه مباشرة لجسد الميت. هل هناك مفارقة بين تجريد الميت للتغسيل والنظر إليه؟ التجريد يحجب النظر بلا شك، عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أو من وراء ثوب هذا لا شك أنه يحجب النظر. يقول: اعتدنا في قبيلتنا أن يسلم الرجل على يد أخواله يعني يقبل يد الخال والعم والأب والجد؟ نعم هذا لا بأس به، ثبت في ثلاثة أحاديث، لا بأس به لا سيما لمن كان له حق على الإنسان، النووي قال في أحد المواضع نقل الإجماع على مسألة، في موضع أخر قال: إن هذا قول الجمهور؟ لا النووي يرى الإجماع هو قول الكل ورأيه في هذا رأي عامة أهل العلم لكنه يتساهل في النقل، وينقل الإجماع وينقل قول المخالف لا سيما إذا كان المخالف داود؛ لأن داود النووي لا يعتد بقوله، فينقل الإجماع مع خلاف داود، أما غيره فقد ينقل الإجماع في موضع وفي موضع أخر ينقل قول المخالف، وهذه إما غفلة منه وتساهل أو أنه .. ، أما كونه يرى أن الإجماع هو قول الجمهور فهذا غير صحيح، هو يرى أن الإجماع قول الكل. يقول: هل يجوز للرجل السباحة مع زوجته في البحر إذا سبح معها ولا يوجد أحد، وهي لابسة ساتر لبدنها إلا أن وجهها مكشوف؟

إذا كان لا يوجد أحد بالفعل، ويجزم بأنه لن يوجد أحد لا مانع، لكن أنى له ذلك والمسألة بحر لا يملكه هو، لكن إذا كان في مسبح في بيته لا مانع أن يسبح معها. يقول: ما حكم أطفال الأنابيب علماً أنها داخل المملكة وفي مستشفى حكومي والدكتور سعودي القول الراجح؟ على كل حال هم يقولون: إن طفل الأنابيب هذا عبارة عن ماء الرجل يؤخذ ويؤخذ من ماء المرأة ويجعل في أنبوب حتى يتجاوز مرحلة؛ لأنه جرب أن هذه المرأة مثلاً لا تقبل التلقيح مباشرة إلا إذا تجاوز مرحلة أفتى به جمع من أهل العلم، لكن النفس فيه منه شيء، فمثل هذا يترك لأمر الله -جل وعلا-، الإنسان يسلوك المسالك التي أودعها الله فيه وهيّأه لها. يقول: دعاء: (اللهم انقل الحرب إلى ديارهم وبين نسائهم وأطفالهم)؟ نقول: من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه. يقول: إذا كانت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فهل هذا خاص بالأنبياء ولا يدخل فيه غيرهم؟ وكذلك الشهداء، الأنبياء والشهداء، ومن أراد الله -جل وعلا- إكرامه، ومن أشقى الناس رجلاً لا تأكل جسده الأرض فمن هو؟ نعم الذي خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هذا لا تأكل جسده الأرض. حديث: ((البذاذة من الإيمان))؟ صحيح. هو يقول: هناك تعارض بين: ((إن الله جميل يحب الجمال)) وحديث: ((البذاذة من الإيمان))؟

تعرفون أن الشرع في جميع الأمور وسط في تشريعه وفي أتباعه، في أتباعه مثلاً النبي -عليه الصلاة والسلام- يرجل الشعر، ويدهن، ويتزين، ويلبس الجميل، لكنه لا يبالغ في ذلك، وجاء الحث على أن يكون الإدهان إيش؟ غباً يعني يوم وراء يوم، والترجل بحيث لا يسرف الإنسان في إتباع هذه الأمور، ويضيع ما هو أهم منها، فلو لم يرد إلا ((إن الله جميل يحب الجمال)) ماذا يكون وضع كثير من الناس؟ يكون هناك مبالغة وسرف وتضييع للواجبات فضلاً عن المستحبات، اهتماماً بهذا النوع، جاء الحديث الثاني الذي يكسر هذه الحدة؛ لأن بعض الناس تستشرف نفوسهم، جاء الحديث الثاني ليبين التوسط؛ ليكون الإنسان وسط في أموره، فقال: ((البذاذة من الإيمان)) ولو لم يرد إلا ((البذاذة من الإيمان)) لرأيت كثير من الناس في أحوال بحيث يزدرون، فالذي يبالغ في الجمال يقال له: ((البذاذة من الإيمان))، والذي يبالغ في البذاذة يقال له: ((إن الله جميل يحب الجمال)) والنصوص الشرعية كلها علاج لأحوال الناس وأوضاعهم، من شم منه رائحة الغلو تورد عليه أحاديث الرجاء، ومن عرف منه التساهل تورد عليه أحاديث الوعيد وهكذا؛ لأن بعض الناس وهذا موجود ما هو مبالغة، هل تتصورون أن بعض الناس عنده من الثياب عدد أيام السنة بحيث إذا خلع الثوب لا يعود إليه أبداً؟! هل تتصورون أن بعض الناس في بيته صالون يجلس ثلاث ساعات في اليوم؟! يعني لو لم يرد مثل حديث: ((البذاذة من الإيمان)). . . . . . . . . يا أخي ((إن الله جميل يحب الجمال))، لكن ماذا أضاع من الأمور المهمة مثل من يعنى بمظهره، نعم لا ينبغي للمسلم أن يكون بحيث يزدرى بين الناس، ويتندر به، لا، فالدين وسط ولله الحمد. يقول: ما وجهة من يقول: إن الدعاء على الكافرين فيه تعدي؛ لأن في علم الله أنهم موجودون إلى يوم القيامة؟

المسلم مطالب بأن يدور مع الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية ليس مطالباً بها، لقائل أن يقول: لماذا تدعو لعموم المسلمين والله يعلم أن منهم من يموت وهو مرتكب كبيرة؟ نعم وجد من يمنع حتى هذا من أهل العلم، من يقول: لا يجوز الدعاء لعموم المسلمين، وجد من يمنع الدعاء لعموم المسلمين لأن في علم الله أن من يموت وهو مرتكب كبيرة هذا مخالف الإرادة الكونية، إذاً لا تدعو لنفسك الله أعلم بما يختم لك به، ولا تدعو لولدك الله أعلم بما يستمر عليه، أنت مطالب بالدعاء، وهذه المطالبة إرادة شرعية، إما الإرادة الكونية فهي لله –جل وعلا- ليست لك. يقول هذا: أحدهم يمتلك أرضاً في بلده، وقد نوى أن يتركها حتى عدة سنوات ربما خمس أو عشر ثم يبيعها فهل تجب عليه الزكاة لها؟ وهل تجب سنوياً أو أنه يريد أن يبيعها في المستقبل ليستفيد من مالها وكم قيمة الزكاة لها؟ وكيف يقدرها؟ هذا إذا أمتلك الأرض بنية التجارة يزكيها كل سنة إذا حال عليها الحول بما تستحقه من قيمة بقيمتها وقت التزكية بنسبة اثنين ونصف من مائة إذا ملكها لغير نية التجارة ملكها ليسكن ملكها ليزرع ملكها ليقيم عليها مشروع أو لا يدري، ما يدري ماذا يفعل بها؟ فإنه لا يزكيها إلا إذا باعها لمدة سنة واحدة. يقول: يا حبذا لو أن القارئ لا يحجر واسعاً عند بداية الدرس له وللحاضرين فقط أحببت التنبيه فقط؛ لأننا نحضر الدرس على الإنترنت للسامعين يعني يشمل الحاضرين والغائبين؟ يقول: هل العلاقة بين ولد وبنت يحبون بعض من غير ما يرى البعض أو شيء مخالف حلال؟ يا أخي هذه المحبة إذا لم تكن لله وفي الله هذه المحبة لا بد أن تجر إلى ما وراءها ولو بالكلام؛ لأنه كما يحرم الفعل يحرم القول، وإذا لم تكن محرماً له لا يجوز له أن يخاطبها إلا لحاجة مع أمن الفتنة؛ ومثل هذه الفتنة غير مأمونة، والله المستعان. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الحسبة في المصيبة:

باب: الحسبة في المصيبة: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم)). وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يموت لأحد من المسلين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار)) فقالت امرأة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: ((أو اثنان)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب -سعيد بن يسار- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة)). يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الحسبة في المصيبة" يعني الصبر والاحتساب والرضاء والتسليم، فالمسلم تكفر خطاياه، وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذا لا تمسه النار، تكون هذه المصيبة في مقابل السيئات والأوزار {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(10) سورة الزمر] وأشد الناس بلاءاً الأنبياء.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب -محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- عن سعيد بن المسيب -بن حزن- عن أبي هريرة" يقول ابن عبد البر: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد، يقوله في الاستذكار، هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق، على الخلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يموت لأحدٍ)) ذكراً كان أو أنثى ((من المسلمين ثلاثة)) من المسلمين خرج الكافر ((ثلاثة من الولد)) يشمل الذكر والأنثى ((فتمسه)) منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي ((فتمسه النار إلا تحلة القسم)) أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، والمراد به قوله -جل وعلا-: {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [(71) سورة مريم] ((ثلاثة من الولد)) جاء وصفهم أنهم لم يبلغوا الحنث، صغار، وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم، والحب لهم أشد، والرحمة لهم أوفر، ممن بلغ الحنث، الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار فالكبار؟ يعني شخص عنده مجموعة من الأولاد سنة، خمس سنوات، سبع سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، الذي سنة خمس سنوات عشر هؤلاء لم يبلغوا الحنث فيهم الأجر الموعود هنا، فيهم الوعد المذكور لم يبلغوا الحنث الوصف منطبق لكن أبو عشرين وأبو ثلاثين ما في أجر؟ مثل الذين لم يبلغوا الحنث أو أقل أو أكثر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

في واقع الناس لا شك أنه أشد، والرحمة للصغير أوفر وأكثر، الكبير بين اثنين: إما أن يكون باراً بوالديه ولا شك أن مصيبته أعظم، يكون عاقاً بوالديه منشغل بأسرته وعمله، مثل هذا أموه ... ، الآن الكبير بين أمرين: أمر أن يكون باراً بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريحها، لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم، لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل بالأوامر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور وآثام فالكبير يحتمل فيه هذا وهذا، لكن الصغير لا، ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر، ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار أم الكبار لا ليس لهم مثل هذا الأجر، يؤجرون على قدر المصيبة لكن لا يصلون إلى هذا الحد، ومنهم من يقول: إن الكبار من باب قياس الأولى، فالمصيبة بهم أعظم، يعني تصور في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتيه خبر ولده اليوم قبل غد من الشرور والآثام التي يرتكبها هذا الولد، يوجد، ناس ساموا أهليهم سوء العذاب، فمثل هذا لا شك أن مصيبته أقل. قالوا: فمن بلغ الحنث لا يحصل لفاقده هذا الثواب؛ لأن البالغ يتصور منه العقوق والانشغال عن الأبوين بخلاف الصغير، وقال الزين بن المنير: يدخل الكبير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا ثبت هذا في الصغير الذي هو كلاً على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي، وصار له منه النفع، ويرجح الأول بقوله في حديث أنس: "بفضل رحمته إياهم" لأن الرحمة إنما تكون للصغار، وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً وبقي كذلك حتى مات؟ وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذلك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلاً أو غير ذلك؟ يعني ناس عندهم صبي صغير مؤذي آذاهم فتمنوا موته يحصل لهم مثل هذا الأجر؟ أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر أو نزهة أو رحلة أو أي شيء يحسبون له ألف حساب، هل يبلغ الأجر مثل هذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو المسألة تبي صبر، هم صابرين عليه ما هو تمنى ... طالب:. . . . . . . . .

ما هو بثمرة فؤاد، هذا ولد معوق يأخذون له ألف حساب لو بغوا يطلعون أو يدخلون، يتمنون موته، هل يحصل لهم الأجر الموعود في مثل هذا الحديث؟ لأن بعض الناس يصرف علاج لولده مثل هذا علاج لا يعيش إلا به فيقطعه، يقطع العلاج التصرف هذا ويش يدل عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يحصل له الأجر هذا أمور معللة حكم واضحة ومعروفة يا أخي، بدل من أن يصبر ويحتسب وينال الأجر العظيم من الله -جل وعلا- على صبره على هذه المصيبة يحاول التخلص منه. طالب:. . . . . . . . . لكن ما تصير مصيبة إذا تمنى. طالب:. . . . . . . . . لا ما مآله إلى الموت لا يمكن يعيش مائة سنة، يمكن يعيش لا ما مآله إلى الموت مآله إلى الموت يصرف له علاج لا يعيش إلا به يقطع العلاج وينتهي الإشكال هذا حصل يا الإخوان، والأسئلة كثيرة عن هذا، والآن الأسئلة أيضاً عن إجهاض مثل هؤلاء الذين يجزم الأطباء بأنه يولد معوق، ونقول: هو نفس منفوسة لا يجوز الاعتداء عليه بحال، نفس كاملة، إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة، نفس كاملة، طيب الميت دماغياً لو جاء واحد من الأطباء أو واحد من أولياء هذا الميت دماغياً وقال: افصلوا عنه الأجهزة خلوه يموت يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، ما دام الروح في الجسد لا يجوز التعرض له بشيء، هذا قتل عمد. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو إذا اجتهد رحمة له حتى الكبير حتى أحياناً الأولاد يتمنون من أبر الناس الراحة لأبيهم إذا كان عليه مشقة أو كلفة من الحياة لا هذا أمره سهل، هذا من باب الشفقة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي" أبو النضر هذا قال ابن عبد البر: رجل مجهول لا يعرف، بعض الروايات: ابن النضر، وبعضها: بنسبة، وبعضها بدون نسبة، يقول: رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم، ولا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب أم تابع؟ وهو مجهول ظلمة من الظلمات، ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه وهو بذلك لا يخرج عن حيز الجهالة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار)) وقاية، "فقالت امرأة" هي أم سليم كما عند الطبراني وغيره، وقيل: غيرها، "امرأة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أو اثنان؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أو اثنان)) هذا يسمى عطف إيش؟ كما في حديث تحريم مكة: "إلا الإذخر، فقال رسول الله: ((إلا الإذخر)) عطف تلقيني، طيب يعني هل لمن حضر أثر في النص؟ العباس قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إلا الإذخر، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) وهنا قالت: أو اثنان؟ قال: ((أو اثنان)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المهم الواحد جاء في النصوص وسيأتي الإشارة إليها، لكن هل هذا في ذهنه -عليه الصلاة والسلام- لم تكلم بالحديث أو طرأ عليه لما نبه؟ يعني طرأ عليه بعد ذلك وأيد بالوحي، يعني نزل عليه الوحي أثناء هذا، ولا يتصور غير هذا؛ لأنه ما ينطق عن الهوى -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن لما كان بطلب غيره، يعني هل النبي -عليه الصلاة والسلام- يملك مثل هذه الأمور أو لا يملكها إلا الله -جل وعلا- والمبلغ عنه هو نبيه -عليه الصلاة والسلام-؟ فلما نُبه إلى هذا أيد بالوحي، كما يقول أهل العلم، لا يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة أو مجاملة للعباس، لا أبداً. المقصود هل لا بد من الثلاثة أو اثنان؟ قال: ((أو اثنان)) إما أن يكون على سبيل الاستفهام، قالت: أو اثنان لهم حكم ذلك؟ فقال: ((أو اثنان)) فؤيد بالوحي.

يقول عياض: إن مفهوم العدد ليس بحجة، لماذا؟ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية، ولم تعتبر هذا المفهوم إذ لو اعتبرت هذا المفهوم لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكن لو قيل عكس ما قال عياض: إنها رأت أن مفهوم العدد حجة فأرادت أن يخفف في الأمر، لكنها جوزت ذلك فسألت والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد ولكنها طمعت بسعة رحمة الله -عز وجل-، وجاء ما يدل على الواحد عند أحمد والترمذي من طرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، يقول ابن عبد البر في الاستذكار: فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله تعالى لأطفالهم دل على أن أطفال المسلمين في الجنة؛ لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم، ألا ترى إلى قوله: "بفضل رحمته إياهم" وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة فإنهم يقولون: هم في المشيئة؛ لأنه احتمال أن يعذب وهو صغير؛ لأنه عند الجبرية ما فرق بين الكبير والصغير هو مجبور مجبور لا يوجد فرق كبير أو صغير عندهم. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما يزال المؤمن يصاب في ولده ذكراً كان أو أنثى وحامته)) قربته وخاصته جمع حميم ((حتى يلقى الله وليست له خطيئة))

باب: جامع الحسبة في المصيبة:

عن مالك أنه بلغه، يقول ابن عبد البر: كذا لعامة رواة الموطأ، ورواه معن بن عيسى القزاز، ورواه معن عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى لله عليه وسلم- قال: ((ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة)) يقول الباجي: أي تحط عنه خطياه بذلك، ويحصل له من الأجر ما يزن جميع ذنوبه فهو بمنزلة ما لا ذنب له، وهذا عند الأكثر إنما هو لمن صبر واحتسب، يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((من يرد الله به خيراً يصب منه)) من صبر واحتسب من أهل العلم من يرى أن الأجر مرتب على المصيبة، وأجر الصبر والاحتساب قدر زائد على ذلك، يعني يؤجر بمجرد المصيبة صبر أو لم يصبر، وكأن ابن حجر يميل إلى هذا، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك، لا شك أن فضل الله لا يحد، لكن من جزع وتسخط ولم يرضَ مثل هذا له شأن أخر غير من صبر واحتسب. سم. أحسن الله إليك. باب: جامع الحسبة في المصيبة: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)). وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيراً منها إلا فعل الله ذلك به)) قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتزوجها.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها، قال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجباً، ولها محباً، فماتت فوجد عليها وجداً شديداً، ولقيا عليها أسفاً حتى خلا في بيت، وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي فيه حاجة استفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد، فقال له قائل: إن ها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت: إن أرادت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس، وهي لا تفارق الباب، فقال: اذنوا لها، فدخلت عليه، فقالت: إني جئت استفتيك في أمر، قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حلياً فكنت ألبسه وأعيره زماناً، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله، فقالت: إنه قد مكث عندي زماناً، فقال: ذلك أحق لردكِ إياه إليهم حين أعاروكيه زماناً، فقالت: أي يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك، وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه، ونفعه الله بقولها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الحسبة في المصيبة" والباب الذي قبله: "باب: الحسبة في المصيبة" والمراد بالحسبة الاحتساب والصبر والرضا والتسليم لما قدره الله -جل وعلا- وقضاه، وبهذا ينال الأجر العظيم.

{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(10) سورة الزمر] فذكر المؤلف في هذا, باب: جامع الحسبة في المصيبة، والمصيبة لفظ موضوع في الأصل في لغة العرب لكل من ناله شيء خير أو شر، أصابه الخير وأصابه الشر، لكن العرف خص ذلك بالشر بالرزايا والمكاره، كما أن البشارة في الأصل بما يسر وبما يكره {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [(24) سورة الانشقاق] لكنها خصت عرفاً بالخير، الثواب في الأصل بالمجازاة، المجازاة بخير أو شر على ما عمله الإنسان يجوز ثوابه إن خير فخير وإن شر فشر، لكنه في العرف يرادف الأجر، احتسب الأجر والثواب، وجاء في ذلك قوله -جل وعلا-: {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [(36) سورة المطففين] هذا في الخير وإلا في الشر؟ نعم، فيأتي اللفظ في لغة العرب واسع ويخصصه العرف، ويأتي عام مطلق يقيده الشرع وهكذا.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر" بعض الرواة: عن مالك زادوا عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)) " والتعزية التصبير والحمل على الصبر والتسلي والتسلية إذا ذكر الإنسان الثواب تعزى، إذا ذكر العقاب إن لم يصبر ويحتسب وصاحب ذلك الجزع صاحبه ما هو أعظم من ذلك يصبر، ((ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)) يعني يتذكروا المصيبة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنها تهون دونها كل مصيبة، فكل مصيبة تهون دون المصيبة الأمة بالنبي –عليه الصلاة والسلام- لأنه أمنة لها، وبموته –عليه الصلاة والسلام- انقطع خبر السماء، يقول طائفة من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره -عليه الصلاة والسلام- حتى أنْكرْنا قلوبنا، هذه مصيبة، إذا كان موت العالم ثلمة في الدين لا تسد، هذه لا شك أنها مصيبة على الأمة، فموت العلماء لا شك أنها مصائب، فكيف بمن علم جميع العلماء شيء من عمله -عليه الصلاة والسلام-، لا علم إلا من طريقه -عليه الصلاة والسلام-، إذا ذكر المصاب مثل هذا هانت عليه مصيبته، إذا ذكر ما جاء من الوعد للصابرين {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [(155 - 156) سورة البقرة] على ما سيأتي، والحديث: عن قاسم والقاسم تابعي عند بعض الرواة، وإلا هنا عن عبد الرحمن ابنه، وهو إما مرسل أو معضل، لكنه وروده مسنداً من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة، ومعناه على كل حال صحيح ((ليعزي)) اللام لام الأمر، المقصود يصبر كل واحد من المسلمين نفسه بمصيبته الخاصة بذكر هذه المصيبة العامة. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها ... فاذكر مصابك بالنبي محمد -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "وحدثني عن ملك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -ربيعة الرأي- عن أم سلمة زوج النبي -صلى لله عليه وسلم- أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون)) "، ((كما أمر الله)) هل في هذا من أمر؟ فيه أمر؟ نعم؟ هذا أمر وإلا خبر؟ يقول: ((كما أمر الله)) أمر وإلا خبر؟ نعم؟ خبر يراد به الأمر ((إنا لله وإنا إليه راجعون)) إنا لله مِلكاً وعبيداً، وإنا إليه راجعون: عائدون إليه بعد الموت والبعث ليجازي كل عامل بعمله، ((اللهم أجرني)) أي أعطني أجري ((في مصيبتي، وأعقبني)) أخلف ((خير منها إلا فعل الله به ذلك)) هذا الحديث صحيح مخرج في مسلم وغيره ((إلا فعل الله ذلك به)) ولمسلم: ((إلا أخلف الله له خيراً منها)) هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان ما لا ينطق عن الهوى. "قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة" عبد الله بن عبد الأسد المخزومي "قلت ذلك" من الاسترجاع وما بعده، قالت ما وجهها به -عليه الصلاة والسلام- "ثم قلت" في نفسها قالت: "ومن خير من أبي سلمة؟ " الإنسان يأسف ويندم على شيء يفوت ويظن أنه لا في الوجود مثله، لا يوجد مثله, وما يدريك أن الله يعوضك خير منه "قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ " قالت ذلك في نفسها، يعني هل نطقت بهذا؟ إن نطقت تكون معترضة على الخبر "فأعقبها الله رسوله -عليه الصلاة والسلام- فتزوجها" فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وقد توفي -عليه الصلاة والسلام- وهي مصيبة، فهل لها أن تقول بعد ذلك ما وجهت إليه؟ ما قالته قبل؟ هل لها أن تقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خير منها" من الثواب، يعني أعظم من هذه المصيبة ثوابها، يعني لا يلزم أن يكون أعقبني خيراً منها خيراً مما فقدت من جنسها، يعني فقدت زوج تحتاج إلى زوج لا خلاص هي الآن أم المؤمنين، واللفظ يحتمل أكثر من ذلك.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد -بن أبي بكر الصديق- أنه قال: هلكت امرأة لي"، "القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها" يصبرني ويسليني، والتعزية والتسلية تكون بالنصوص، وتكون أيضاً بالقصص التي يكون فيها العبر والعظات، "فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم وعابد مجتهد" كل الأوصاف متوافرة فيه "وكانت له امرأة"، مجتهد فقيه عالم عابد مجتهد في عمله وعبادته "وكانت له امرأة، وكان بها معجب" مستحسناً لها، راضياً بجمالها، "محب لها، فماتت، فوجد عليها وجداً شديداً" يعني حزن حزناً شديداً، الفعل (وجد) له أكثر من مصدر، ولكل مصدر من هذه المصادر معنى من المعاني، فوجد وجداً، وجد وجداناً، ووجد موجدةً، ووجد وجادةً، كل واحدة من هذه الألفاظ له معنى يختلف عن الثاني، فعندنا من هذه المعاني فوجد عليها وجداً شديداً، يعني حزن حزناً شديداً، إذا بحث عن ضالته فوجدها نقول: إيش وجد؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا أريد المصدر نعم؟ وجداً هذا اللي عندنا وجداً حزناً، يصير ما عثر عليها، إذا قلنا: وجدها وجداً ما عثر عليها حزن عليها حزناً شديداً ما لقاها مسكين، وجد موجدة غضب غضباً شديداً، الوجادة وجد وجادة يقولون: مصدر مولد، إيش معنى مولد؟ يعني لا يوجد زنته في لغة العرب، الوجادة المعروفة عند أهل العلم طريق من طرق التحمل في الرواية، يعني يجد صحف بخط ما لا ينكر خطه من أهل العلم فيرويها عنه بهذه الوجادة على أن ينص أنها وجادة، وأهل العلم يقررون على أنها منقطعة، وفيها شوب اتصال، وجد وجوداً، وجد وجداناً، الوجدان إيش؟ على كل حال هذه المصادر تراجع، راجعوها "ولقي عليها أسفاً" ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن إيش معناها هنا؟ على كل حال بالإمكان تراجع، سهل يعني موجودة في كتب اللغة كلها يكتبون عنها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا التواجد غير هذا رقص التواجد لا، لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بصحيح.

"ولقي عليها أسفاً" يعني تلهفاً "حتى خلا في بيت" اعتزل الناس قفل على نفسه ببيته "حتى خلا في بيت، وغلق على نفسه" قفل على نفسه الباب "واحتجب من الناس" وهذه عادة الحزين ينزوي عن الناس، الحزين الكئيب بخلاف الفرح الذي يؤد ويرغب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح ومبسوط، فهذا أغلق على نفسه الباب، واحتجب من الناس "فلم يكن يدخل عليه أحد -لما غلبه من شدة الحزن- وإن امرأة سمعت به فجاءته، فقالت: إن لي إليه حاجة استفتيه" يعني أطلب فتياه لأنه عالم، وليس للفتيا إلا العلماء "فيها، ليس يجزيني" يغنيني "فيها إلا مشافهته" يعني ما يكفي كل أحد، إلا مشافهته يعني خطابه، مشافهة دون واسطة، وهذا شيء موجود إلى الآن، إذا صار للإنسان مسألة ما يسأل عنها أي شخص لا سيما عند عامة الناس إذا أعجبوا بشخص لا يقنعون بمن دونه، تجد المسألة من البداهيات يعرفها أحد طلاب العلم، يقول: لا إلا الشيخ فلان، فيحتمه العامة ومسائلهم سهلة يمشيها أدنى واحد، لكن لا يقنعهم غير هذا العالم الذي مليء عوينهم وقلوبهم "ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه" أصرت "وقالت: ما لي منه بد" ليس لها منه مفر ولا محيد "فقال لي قائل: إنه هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته" يعني هذا نافية (إن) يعني ما أردت إلا مشافهته {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} [(159) سورة النساء] هذه نافية " إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: اذنوا لها فدخلت عليه، فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمري، قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حلي" الحلي والحلية ما يلبسه النساء يتجملن به {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [(18) سورة الزخرف] فالتحلي من خصائص النساء، فالتحلي والتزين والتجمل والمبالغة فيه هذا من خصائص النساء "إني استعرت من جارة لي .. " تقول: "حَلْياً" والحَلي إيش؟ هو الحُلي "فكنت ألبسه وأعيره زماناً" يعني كأنها ملكته، والعرية إذا طالت مدتها قد ينسأ أنها عرية، فيستعملها الإنسان على أنها ملكه ينسأ سبب وصولها إليه، وهذا يقع كثيراً في الكتب، يستعير الإنسان كتاب على أنه يستفيد منه فيضعه

مع كتبه، اليوم بكرة ذلك نودره نرجعه ثم ينساه، وصاحبه يحرج من طلبه، ثم بعد ذلك يملكه المستعير؛ لأنه نسي وبقي على أساس أنه ملكه، والاسم ما كتب عليه شيء، فليحرص الإنسان على هذه العواري يبادر بردها، وقد استعار شخص كتاباً يهمه في عمله بعد تخرجه عين في جهة واحتاج إلى كتاب فاستعاره من صديق له، مكث الكتاب خمسة وعشرون سنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما رجع، هذا شاهد أن الإنسان ينسى، لا تأتي بقية القصة، فاجتمع به المستعير شخص له علاقة بالاثنين، فقال: هذا الكتاب إذا ذكرته ذكرت فلان جزاه الله خيراً، كان الكتاب ممزق فأخذه إلى المجلد فجلده على أساس أنه له، على أساس أن هذه العلاقة التي تربط فلان بفلان أنه أخذ هذا الكتاب وجلده وهو له الكتاب هو، هو من الأصل مجلد، بس هو يتذكر أن في ارتباط بين هذا الكتاب فلان، ولا يتذكر أن الكتاب لفلان، هذا سببه طول المدة، فصاحب الكتاب يستحي من صاحبه أن يطلبه وليس عليه أثم، ولا ما يدل على أنه له، ومع طول المدة المستعير ينسى، فعلينا أن نكتب يكتب الإنسان في مذكرته أن عنده كتاب لفلان، وكتب كثيرة من التي وصلتنا من تركات تجد مكتوب عليها هذا الكتاب عارية من فلان، يكتبون المتقدمون عندهم حرص على إبراء الذمة على قلة ما عندهم من كتب، المقصود أن على طالب العلم أن يعنى بهذا، فإن الكتب إذا اختلطت خلاص من يميز أن هذا لفلان أو لعلان "فكنت ألبسه وأعيره زماناً، ثم إنهم أرسلوا إليّ فيه، أفأوديه إليهم؟ " حد با يتردد في الجواب؟ نعم؟ جواب ملزم، أن الشخص إذا جاء يسأل وذكر كل المبررات والمسوغات التي تقتضي الجواب بنعم أو الجواب بلا، هذا كأنه يلقن من يستفتيه بالجواب، يعني تأتي تستفتي عالماً تقول: وجدت كتاب لشخص مبتدع، والكتاب في شرور وسموم، واطلعت عليه فوجدت فيه كذا وكذا إيش رأيك يجوز أشتريه؟ أكيد ما تحتاج إلى جواب، تعرف أنه لا يريد جواباً، إنما يريد أمراً أخر، فمثل هذه المرأة لما قالت هذه الأمور كلها، وقديماً هذا، استعرته قديماً صار له زمان، وأعرته الناس، استفدت به أنا واستفاد به غيري، أرجعه وإلا ما أرجعه؟ "أفأوديه إليهم، فقال: نعم والله" تأكيد مع كل هذا بعد في تردد؟ "نعم والله" يعني يلزمك أن تأديه إليه، واقسم تأكيداً "فقالت: والله أنه قد مكث عندي زماناً، فقال: ذلك أحق لردكِ إياه" أولى بأن يرد إذا مكث زمن طويل؛ لأنه إذا كان زمن يسير يحتمله الناس فيما بينهم، يعني لو تأخر في رده، لكن إذا كان زمن طويل إلى متى؟ "فقالت: والله أنه قد مكث عندي زماناً، فقال: ذلك أحق لردكِ إياه إليهم حين أعاروكيه زماناً "فقالت: أي يرحمك

باب: ما جاء في الاختفاء:

الله" يعني يا فلان يرحمك الله، هذا نداء، وجد الحرف وحذف المنادى، أي يرحمك الله، الآن يأتي بيت القصيد "أفتأسف على ما أعارك الله، ثم أخذه منك وهو أحق به منك" المال والأهلون كلها ودائع، كل ما عند الإنسان وديعة، المال مال الله {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ} [(33) سورة النور] وأنت نفسك التي بين جنبيك وديعة، ما تدري متى يقال: رد هذه الوديعة؟ يأتي صاحبها فيأخذها. وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوماً أن ترد الودائع "فأبصر ما كان فيه، ونفعه الله بقولها" موعظها بليغة بالتميثل والتنظير المطابق، نفعه الله بقولها، ففي هذا العظة بضرب المثل، وهو أبلغ من المباشر، يعني لو قالت له مباشرة: زوجتك هذه ماتت، الحمد لله، الأصل الخلق كلهم خلق الله وعبيد الله يختار منهم من شاء، ما وقعت في قلبه موقعها، لكن العظة بضرب المثل أبلغ من المباشر، ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة، وجاء في تعظيم شأن الأمثال قوله -جل وعلا-: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [(43) سورة العنكبوت] يعني ما يفهم هذه الأمثال، ولا يعتبر بهذه الأمثال ولا يستفيد من هذه الأمثال إلا العالمون، وفي الحديث: وعظ العالم وإن كانت الموعظة ممن دونه، فقد يخطئ الفاضل ويغفل ويوفق المفضول، فلا يحتقر الإنسان نفسه يعلم ويوجه وإن كان مفضولاً، وإن كان في السامعين من هو أفضل منه، يبذل وإلا لو أعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أن يفعل شيئاً، فعلى كلٍ من الفاضل وهو الأولى أن يتولى ذلك، والمفضول أيضاً لا يعفى من هذا الأمر، فالأمر مطلوب من الجميع. باب: ما جاء في الاختفاء: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المختفي والمختفية" يعني نباش القبور. وحدثني عن مالك أنه بلغه عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: "كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي" تعني في الإثم. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الاختفاء" ولابن وضاح ما جاء في المختفي وهو النباش.

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال" بلفظ جمع الرجل، مشهور بهذه الكنية وهي لقب؛ لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال كبار، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن أبو الرجال، كني بالمجموع فصار لقباً له، قد يلقب بالكنية، وقد يسمى بالكنية، وقد تغلب الكنية على الاسم فيضيع الاسم، وكما أشتهر هذا بأبي الرجال أشتهر أناس بأبي الأشبال، يعني هذا أبو الكبار، وذلك أبو الصغار، نعم؟ ما في أبو الأشبال؟ نعم في أكثر من واحد، وهذا أمر مطروق، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان الأنصاري "عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المختفي والمختفية" يعني نباش القبور". يعني لو لم يوجد مثل هذا التفسير لهذا الخبر لأشكل أمره "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المختفي والمختفية" يعني بذلك النباش، سمي بذلك لأنه يأتي إلى هذه القبور خفية، وهذه عادة السراق، سواءً سرقوا من أجواف القبور أو من البيوت أو من غيرها، وقد جاء لعن السارق ((لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده)) نعم، فلعل المختفي هنا والمختفية يراد به لتتفق النصوص وفسر ببعض أفراده نعم لعل أصل الحديث: "المختفي والمختفية السارق والسارقة" ثم فسر من قبل بعض الرواة بالنباش تفسيراً للعام ببعض أفراده، وهذا الحديث مرسل عند مالك، وأسنده يحيى بن صالح وعبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت.

وعلى كل حال نبش القبور السرقة من الأحياء حرام بالإجماع، وموجبة للحد بشروطها، والسرقة من القبور كذلك يشملها هذا اللعن، وهي فرد من أفراد العام داخلة في عمومه، لكن هل فيها قطع؟ النباش ينبش القبر ويأخذ الكفن، يسرق الكفن، حتى وجد في بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده على السارق، يعني يصل الأمر ببعض القلوب إلى هذا الحد، الفقهاء يذكرون في الزنا يذكرون الزنا بالميتة مثلاً امرأة ميتة زنا بها، هذا موجب للحد وإلا غير موجب؟ يعني فرج أصلي، ألا يمكن أن يقال مثل هذا أعظم من الزنا بالحية؛ ألا يمكن أن يقال: إنه أعظم نسأل الله العافية؛ لأنه يدل على مسخ القلب الكلية، يعني قلب ممسوخ بالكلية، فيحتف بالأمر ما يزيده عن الحد المحدود شرعاً، فلو زيد في حد مثل هذا؛ لأنه وصل إلى حد تأباه البهائم، السارق النباش الذي يسرق من القبر لا شك أن القبر حرز، فإذا بلغ ما يبلغ النصاب نصاب القطع يقطع وإلا ما يقطع؟ هل يشترط أن يكون للمال مالك معين أو لا يشترط؟ إنما سرق {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [(38) سورة المائدة] ينطبق عليه اللفظ، والشروط مكتملة، قل مثل هذا فيمن سرق من بيت المال مثلاً أو سرق من الأشياء العامة المشاعة مثل مسجد، مدرسة، يقطع وإلا ما يقطع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا اختلاس وليس بسرقة، يعني سرق من حرز، أما لو لم يكن حرز مثلاً، القبر حرز وبيت المال محرز، لكن مثل المسجد قد .. ، والأمور العامة مثل المدارس وغيرها قد يقال، ولذا يُدرأ الحد بهذا، وبعضهم يدرأ الحد بالنسبة لمن سرق من بيت المال؛ لأن له فيه شبة ملك، وهو واحد من المسلمين، لكن إذا رأى الإمام أن قطع مثل هؤلاء الذين يسرقون من المساجد ومن المدارس ومن بيت المال ومن القبور رأى أن قطعهم تعزيراً يحقق مصلحة، ويقطع دابر السرقة لا سيما إذا اشتهرت واستفاضت له ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله هو إذا سرق مال محترم من حرز يبلغ النصاب ويش المانع؟ لكن بعضهم ينظر للمالك إذا كان له مالك وتأثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

الكافر؟ هو الأصل أنه مخاطب بالفروع، ومطالب بما يطالب به المسلمين إيش المانع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شبهة له، نعم بلا شك ليس له شبهة ببيت المال. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" يقول أبو عمر: كذا لأكثر الرواة وبعضهم: عن مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوفاً، يقول: ولا أعلم أحداً رفعه عن مالك "أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: "كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي" تعني في الإثم" للاتفاق على فعل ذلك في الحياة والموت يعني كسر عظم المسلم حياً وميتاً حرام بالاتفاق، لا بالنسبة للحي في قصاص خلافاً للميت، الميت ليس فيه قصاص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم لأنه قد يوجد الإثم في الاعتداء الذي ما فيه قصاص حتى في الحي لا ليس ملازم للإثم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . تعزير تعزير ويش المانع؟ على كل حال يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص الدية، وهذا الحديث وإن كان غير متصل عند ملك لكنه مخرج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((كسر عظم الميت ككسره عظم الحي)) وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، وله شاهد من حديث أم سلمة خرجه ابن ماجه، فلا يجوز أذية المسلم سواً حياً كان أو ميتاً {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] لكن إذا دعت الحاجة إلى كسر عظمه، وقل مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى نقل بعض أعضاءه هل نقول: إن الضرورة تقدر بقدرها والحي أولى من الميت كما قال أبو بكر في الكفن -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-؟ الحي أولى بالجديد من الميت، أو نقول: إن هذه الأمور لا يملكها الإنسان لنفسه فلا يملكها غيره، هذه أمور الإنسان ما يملك شيء لنفسه، لا يملك العين ولا يملك غيرها من الأعضاء، وهذا هو المتجه، الإنسان لا يجوز أن يتصرف بنفسه فضلاً أن يتصرف به غيره، ولا أحد ولا أقرب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء، لا يملك هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

عاد الدم يقول أهل العلم: يتسامح فيه؛ لأنه متجدد، ما يتضرر به الشخص على أي وجه كان، وإلا فالدم عند أهل العلم نجس وبيعه حرام، ونهى عن ثمن الدم، لكن ما يأخذه المتبرعون من هدايا مثلاً ساعة وإلا ميدالية هذه ليست قيمة، عندهم ليست قيمة إلا من نظر إليها، يعني ما يتبرع إلا بهذا نقول: ما يجوز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذن ما يملك، إذاًَ ما يملك يا أخي ما يملك أنت قل مثل في عبد مملوك يباع ويشترى هل لسيده أن يتبرع أو يشلحه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يملك يا أخي هذه نفس محترمة مسلمة لا يجوز التصرف فيها ولا التعدي عليها حياً وميتاً كله حكم واحد، ثم بعد العبد بيقطع اكسب له، مشكلة بعد، صحيح يا الإخوان هذه أمور لا يملكها الإنسان، نعم هو أفتى من أفتى بجواز التبرع، لكن يبقى أن الأصل هذا، الإنسان ما يملك نفسه فكيف يملك غيره ليتبرع به؟ يقول: من أفضل من علق على تفسير الجلالين ونبه على ما فيه؟ لا أعرف تعليق كامل من أول الكتاب إلى أخره، إنما للشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى- تعليقات على المسائل العقدية في الربع الأخير مقرر المعاهد العلمية، يعني من سورة غافر إلى أخر القرآن، هناك تعليقات موجودة في السوق، لكن المسائل العقدية الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس لا أعرف أحداً تصدى لها، والكتاب بحاجة. يقول: يوجد نسخة خرجت للموطأ جمعت جميع الروايات فهل ينصح بشرائها؟ نعم اقتناؤها طيب، لكن ينبغي أن تكون عناية طالب العلم على رواية واحدة في أول الأمر، عنايته بنسخة واحدة على وراية واحدة، ويشير إلى ما عدها من الزوائد، لا يدخل بعض الروايات مع بعض، لا يلفق بين الروايات. يقول: لو كنت أحفظ القرآن ومررت بأية سجدة وأنا ارددها أكثر من عشرة مرات ماذا أفعل؟ هل أسجد للتلاوة كلما قرأتها؟ هذا مسألة عرضت بنا سابقاً، وعرفنا الأقوال فيها، وأن من أهل العلم من يقول: لا يسجد من دام يعلم ويتعلم كلما مر؛ لأنه لا يقصد بذلك التلاوة، ومنهم من يقول: يسجد كل مرة، ولكن القول الثالث هو الوسط وهو أن يسجد مرة واحدة تكفيه عن الجميع.

يقول: استأجرت عاملاً لكي يغسل لي السيارة بأجرته الشهرية خمسين ريال، وسافرت في شهر من الأشهر ولم تكن السيارة موجودة فلم يغسلها لذلك لم أعطه الخمسين عن ذلك الشهر هل هذا عمل صحيح أم المانع كان مني ولم يكن من الأجير لذلك يتوجب علي أن أعطيه حقه؟ إذا كان الإجارة هل هي عقد لازم أم جائز؟ إذا قلنا: عقد لازم فلا بد من رضاه وعلى هذا لا بد أن تعطيه الخمسين، وإذا قلنا: إنه عقد جائز لأحد الطرفين أن يحلها ولو بغير رضا الأخر لك أن تسافر من غير إخباره، وله أن يسافر من غير علمك، على كل حال لو أعطيته الخمسين كان أحوط. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن احتمال أن يكون ما مشترك بعد أنه قصر نفسه على هذا الشخص، وتعطيل العمل من طرف لكن تعطيل هذا العمل المتفق عليه من طرف دون الأخر دون رضا الأخر، على كل حال على حسب ما هو مقرر في الإجارة هل هي عقد لازم أو جائز؟ إذا قلنا: عقد لازم تلزمه الخمسين، يعني لا بد من رضا الطرف الثاني، والصلح خير على كل حال. يقول: بعض طلبة العلم ممن يخرجون في القنوات يؤلب على طلبة العلم بأنهم أهل بطون وموائد، ولا يهتمون بالإنكار كطاش ما طاش وستار أما التفجيرات فلا يتكلمون فيها وهذه بسخرية؟ الدين ليس بلبس وشوت، على كل حال إسداء النصيحة والأمر والنهي ليس بهذه الطريقة، لا يتم بمثل هذه الطريقة، المنكرات على حد سواء كلها تنكر، فهذه منكرات وهذه منكرات، فإذا أنكر هذه لا يسخر ممن لم ينكر إذا اتفقنا على أن هذا العمل منكر ينكر. يقول: ما كتب الزهد التي تنصحون بقراءتها؟ هناك الزهد للإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ولابن المبارك ولوكيع ولهناد بن السري وجمع من أهل العلم ألفوا في الزهد، كلها كتب طيبة يستفيد منها طالب العلم، الزهد للإمام أحمد إلى الآن ما بعد طبع طبعة كاملة محققة لأنه أكبر من الحجم الموجود أكبر بكثير من الحجم الموجود، وطبعة أم القرى القديمة جيدة في الجملة، الزهد لابن المبارك تحقيق الأعظمي مجلد كبير موجود تصرف فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجنائز (5)

الموطأ - كتاب الجنائز (5) شرح: باب: جامع الجنائز. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الإنترنت كثيرة: هذا يقول: تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور هل هذا من هدي السلف؟ وهل جائز تعليم الناس بهذه الصورة كما في بعض المساجد؟ وأيضاً ملحقة بتفسير العشر الأخير؟ إن كانت الصور كاملة بالوجه فهذا لا إشكال في تحريمه، إضافة إلى كونه محدث مشتمل على محرم وهو تصوير ذوات الأرواح، أما إذا خلا عن الوجه والصورة هي الوجه كما هو معروف، ما عدا ذلك ما له حكم تصور اليد تصور الرجل لا إشكال في ذلك، الصورة هي الوجه، إذا خلا عن ذلك فلا شك أن التعليم باب من أبواب التحصيل، وله أصل في السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الصحابة، وأمرهم أن يصلوا كما رأوه، فإذا أمكن بالتطبيق المباشر من المعلم فهو الأصل، إذا لم يمكن فمثل هذا الوسيلة لا بأس بها -إن شاء الله تعالى- إذا خلت عن الوجه. يقول: ما حكم اتخاذ الدروج التي تعلو المصاحف سترة للمصلي؟ لا بأس بها -إن شاء الله تعالى- لأنها تحجب ما ورآها، وتحدد موضع المصلي، يُعرف أنه يصلي، فلا بأس في ذلك -إن شاء الله تعالى-، ما لم تكن هذه المصاحف وضعت على هيئة أو فيها رسوم ونقوش وكذا بحيث تشغل المصلي، فإذا سلمت من ذلك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، المقصود أنه لا يكون فيها وجه. طالب:. . . . . . . . . لا إذا صور حرام، ارتكب محرم، لا يصور الوجه أصلاً، ولو طمسه، ما في شك أن الطمس إقلاع عن الذنب، لكنه ارتكبه، لا يجوز له أن يرتكب ذنباً وإن كان في نيته أن يقلع عنه. يقول: شخص قد خطب فتاة وقد أعطاها شبكة من الذهب على أنها هدية، والآن هو ترك الفتاة وفسخ هذه الخطبة، وثبت بعد ذلك أنه قد خطب ثمان مرات, وأخر مرة تزوج منذ شهرين ثم طلق، والآن هو يطالب بالشبكة فهل له ذلك أفيدونا؟ لا ليس له ذلك؛ لأنها هدية، ولا يجوز الرجوع فيها.

يقول: أنا جدتي أصيبت باحتشاءٍ في الدماغ وجنبها الأيسر رجلها ويدها حركتهما خفت بس سؤالي كيف أعالجها بالقرآن الكريم أو بالأعشاب؟ تعالجها بالرقية، وإن كان هناك من الأعشاب ما ينفع ثبت نفعه باطراد فهو سبب كالعلاج الطبي الحديث مثله كلها أسباب. يقول: ما حكم قول: علي -عليه السلام-، أو الصلاة والسلام على آل البيت، فقد يكون هذا جعله بمنزلة الأنبياء، لكن الآية في سورة الأحزاب تقول: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ} [(43) سورة الأحزاب] وأيضاً قوله في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفيدونا؟ الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى سائر الأنبياء على سبيل الاستقلال مشروع، ومن عدا الأنبياء إن كان على طريق التبع فلا بأس به، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه لا بأس به، لا بأس على سبيل التبع، أما على سبيل الاستقلال فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وعامة أهل العلم على أنه لا يصلى على غير الأنبياء، والعرف عند أهل العلم يخص الرب -جلا وعلا- بسبحانه أو جل وعلا أو عز وجل، فلا يقال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً، لكن المسألة عرف، خص العرف العلمي الترضي بالصحابة والترحم على من بعدهم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد علماً بأنها تدرس في تحفيظ القرآن؟ ليس لها أن تدخل المسجد، وقد جاء في الحديث الصحيح: "وليعتزل الحُيّض المصلى" هذا في الصحيحين من حديث أم عطية, وإن كان بعضهم وقفت على كلام لبعض أهل العلم يقول: إنها لئلا تضيق على المصلي، غير مطالبة بالصلاة فلا تضيق على المصلين، الأصل أنها تعتزل المصلى نحن يهمنا هذا الأمر، وعلينا الامتثال. هل يجوز للمرأة أن تصلي بجوار زوجها من الجهة اليمين أم لا سواء فرض أو نافلة؟ الأصل في موقف المرأة مع الرجل أنها خلفه، خلف الرجل ولو كانت واحدة هذا هو الأصل، لكن لو صلت بجواره صحت صلاتها -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما هي كفارة العادة السرية؟ كفارتها التوبة والاستغفار والإقلاع والندم.

وسؤال أخر وهو عاجل يقول: أخ يريد الزواج بامرأة في الجزائر، وقد اتفق معها على أن تبقى في الجزائر على أن يزورها مرة كل ستة أشهر، ولكن والده يعارضه ويطالبه بأن يأتي بها إلى فرنسا فماذا يفعل؟ وما توجيهكم؟ السائل من فرنسا. الأصل أن المرأة تبقى مع زوجها في بيت الزوجية هذا هو الأصل، لكن هذا يريد أن ينقلها من بلد أهله مسلمون إلى بلد كفار فمن هذه الحيثية لو بقيت في البلد الأصلي كان أولى، وإذا كان لا يأمن عليها الفتنة في بلدها الأصلي، ورأى أن ارتكاب سفرها إلى بلد الكفار أخف، ورأى أن المصلحة في انتقالها فارتكاب أخف الضررين مقرر شرعاً. هذا حديث يسأل عنه كثيراً ولا أعرف حاله، يقول: روى ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يزال الجهاد حلواً خضراً ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول القراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد)) قالوا: يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ قال: ((نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون)) ما صحة هذا الحديث؟ أنا لا أعرف درجته، والغالب أنه ما يتفرد به ابن عساكر أنه ضعيف. وما نمي لعق وعد وخط وكر ... . . . . . . . . . هذا ابن عساكر. . . . . . . . . . ... ومسند الفردوس ضعفه شهر هذه مواطن الأحاديث الضعيفة. يقول: نرجو كلمة توجيهية لبعض الشباب حتى يترك لعب كرة القدم؛ لأنه تسبب التشاحن بينهم ومقاطعة الواحد الآخر والسب أثناء اللعب والله المستعان، وإلى الله المشتكى، السائل من فرنسا؟ هذه العلة التي من أجلها حرم الخمر {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [(91) سورة المائدة] إذا توافرت هذه العلل فهي محرمة. يقول: إني -والحمد لله- متدين جداً لكن أحب فتاة قد تعرفت عليها على النت فهل هذا حرام مع أني والله العظيم لم أرها قط وحتى أني لم أتحدث معها محادثة صوتية؟

باب: جامع الجنائز:

على كل حال مثل هذه العلاقات المشبوهة وسائل لما وراءها من محرمات، فعلى الإنسان أن يقطع هذا الباب ويوصده بالكلية. أخ ازداد عنده مولود ويسأل على الختان هل يلزم في اليوم السابع أما أنه متى فعله أجزاءه خاصة أنه يخشى عليه الضرر؟ لو تأخر الختان إلى قبيل البلوغ كفى -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يطالب به قبل وجوب الصلاة عليه، لكن كلما بادر به ليكون أسرع في البرء أولى. أخت تقول: إن زوجها من أصحاب تلك الأفكار الضالة الذين يعيثون فساداً في المملكة، وهم الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لا يوافقونهم على هواهم، وأنه أحياناً يتكلم معها على أمور الدين، فكيف أتصرف وهي في بلاد الكفر، الآن هذه وين؟ السائل من فرنسا، وهو من الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لا يوافقونهم على هواه؟ تكفير الناس بغير برهان من الله -جل وعلا- ما لم يرتكب أمر محرم معلوماً تحريمه من الدين بالضرورة أمر خطير جداً، نسأل الله السلامة والعافية، فمن قال لأخيه: يا كافر إن كان ليس أهلاً لها صار على خطر عظيم منها، وهذه سيما الخوارج نسأل الله السلامة والعافية الذين يكفرون الناس بالذنوب، فعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، نعم. باب: جامع الجنائز: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: ((اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من نبي يموت حتى يخير)) قالت: فسمعته يقول: ((اللهم الرفيق الأعلى)) فعرفت أنه ذاهب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة)).

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب)). يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الجنائز" الأحاديث التي لا تدخل في الأبواب السابقة.

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير -بن العوام- أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أنها سمعت -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها" لأنه -عليه الصلاة والسلام- استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة "وأصغت إليه" أمالت سمعها، فإذا به يقول -عليه الصلاة والسلام- في آخر ما نطق به: ((اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى)) مشروعية الدعاء حتى في آخر لحظة، فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول هذا عند موته ((اللهم اغفر لي وارحمني)) فكيف بالصحيح الشحيح المحمل من الذنوب والآثام والمعاصي والجرائم؟! لا شك أن هذا في حقه آكد، في البخاري: فجعل يقول: ((في الرفيق الأعلى)) حتى قبض ومالت يده -عليه الصلاة والسلام-، ولأحمد فقال: ((بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين)) إلى قوله: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [(69) سورة النساء] فعلى هذا يكون المراد بالرفيق من ذكر في الآية: {مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [(69) سورة النساء] هذا قول الأكثر، يقول الحافظ ابن حجر: وهذا المعتمد، قال بعض المغاربة: يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله –عز وجل-؛ لأن من أسمائه الرفيق، إذا كان المراد في قول الأكثر المراد بالرفيق هؤلاء كلهم {مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [(69) سورة النساء] وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((بالرفيق الأعلى)) ما قال: رفقاء، الرفيق واحد، وهؤلاء أربعة، أجناسهم أربعة، فضلاً عن أعدادهم، أولاً: رفيق صيغة إيش؟ فعال ومفعال وفعيل صيغة مبالغة تلزم حالة واحدة في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ} [(56) سورة الأعراف] فالرفيق يشمل الواحد والاثنين والذكر والأنثى كله رفيق هذا من جهة كما في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} [(56) سورة الأعراف] ومنهم من قال في نكتة

الإفراد: الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، وهذا نبه عليه السهيلي، في الجنة يدخلون على قلب رجل واحد، فكأنهم واحد. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من نبي يموت)) "، ما من نبي: يخرج الرسول أو النبي والرسول يشتركان في مثل هذا؟ نعم ((ما من نبي يموت حتى يخير)) يعني بين البقاء والموت بين الدنيا والآخرة "فسمعته يقول" يعني في مرضه الذي مات فيه: ((اللهم الرفيق الأعلى)) فعرفت أنه ذاهب" ذاهب يعني وتاركنا، يعني مختار الرفيق الأعلى، خير فاختار الرفيق الأعلى، وهذا الحديث كما ترون بلاغ عند الإمام مالك، وهو موصول في الصحيح في البخاري ومسلم.

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي)) " "بالغداة والعشي" يقول ابن التين: يحتمل أن يراد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة، يعرض عليه مرة واحدة، مرة واحدة بالغداة ومرة واحدة بالغشي، ولا يكرر ذلك كل غداة وكل عشي، ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيا في هذا الوقت ليدرك، يعني الاحتمال الأول أو الثاني؟ غداة واحدة وعشية واحدة، وهذا .. ، أو الثاني كل غداة وكل عشية؟ كما قال الله –جل وعلا- في حق فرعون وقومه: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [(46) سورة غافر] يعني كل يوم نسأل الله العافية {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [(28) سورة الكهف] يعني مرة واحدة؟ في أعمارهم مرة واحدة وإلا كل غداة وكل عشي؟ هذا الذي يظهر، وهو المتبادر، ومحمول على أنه يحيا ليدرك ذلك، وهذا غير ممتنع بالنسبة للقدرة الإلهية، يقول القرطبي: يجوز أن يكون العرض على الروح فقط، والمراد بالغداة والعشي وقت الغداة ووقت العشي، وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء، ظلام في ظلام ((إن كانوا من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كانوا من أهل النار فمن أهل النار)) يعرض على هذا ويعرض على هذا، هذا مقعده من الجنة وهذا مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا في حق النوعين المؤمن والكافر واضح، لكن في حق المخلط يعرض عليه مقعده من الجنة لأن مآله إلى الجنة أو يعرض عليه مقعده من النار لا سيما إن كان ممن كتب الله له أن يدخل النار؟ المخلط تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، فهل يقال لمن كتب الله له أن يعذب يعرض عليه مقعده من النار الذي يعذب فيه أو تعرض عليه الجنة أو يتوقف في أمره؟ والتوقف هو الأحوط؛ لأن الحديث في حق من كان من أهل الجنة ومن كان من أهل النار وهذا متوقف فيه تحت المشيئة، فيتوقف في حكمه، ثم الحديث مخصوص بغير الشهداء؛ لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في أجواف طير خضر، تسرح في الجنة، وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وأن الروح لا تفنى بفناء

الجسد؛ لأن العرض -كما يقول أهل العلم- إنما هو على الروح ولا يعرض إلا على حي، وهذا يرجح قول القرطبي، والقول الأخر أنه يحيا بدنه في هذا الوقت، لكن كأن الثاني كلام القرطبي أظهر. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد -عبد الله بن ذكون- عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل ابن آدم)) " يعني ما عدا الأنبياء والشهداء، وزاد بعضهم: الصديقين والعلماء العاملين، والمؤذن المحتسب، وحامل القرآن العامل به، والمرابط، والميت بالطاعون صابراً محتسباً، والمكثر من ذكر الله –عز وجل-، والمحبين لله، نقول: فتلك عشرة كاملة، لكن هذه تحتاج إلى أدلة، كل واحد منها يتحاج إلى دليل، المسألة مسألة غيب يقتصر فيها على ما ورد ((كل ابن آدم تأكله الأرض)) وهذا أيضاً معارض لعموم هذا الحديث، فإخراج أمثال هؤلاء من هذا العموم يحتاج إلى دليل ((تأكله الأرض)) أي تأكل جميع جسده وينعدم بالكلية ((إلا عجْب الذنب)) بفتح العين وسكون الجيم الموحدة، ويقال بالميم، سكون الجيم وبالموحدة، يعني بالباء، ويقال بالميم: عجم الذنب وهو العصص، معروف هذا أسفل العظم الهابط من الصلب فإنه قاعدة البدن هذا لا تأكله الأرض ((إلا عجب الذنب منه خلق)) أي ابتدأ خلقه ((وفيه يركب)) يركب خلقه عند قيام الساعة، وهذا أظهر من القول أنه ركب منه في بدء خلقه، ابتداء تركيبه منه، هل يعارض مثل هذا الحديث ما جاء في قول الله -جل وعلا-: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [(26 - 27) سورة الرحمن]؟ نعم؟ هو يقول: يبقى، يعني فاني يموت، وبقاء هذا الجزء اليسير من البدن ليس بأشد من بقاء البدن كاملاً للأنبياء والشهداء يعني مسألة المعارضة يقول: ثمانية حكم البقاء يعمها ... من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة ... وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

يقول: وقت صلاة الظهر في المدينة الموجود فيها الإخوة في فرنسا الثلاثة عشرة وخمسون دقيقة يعني ثنتين إلا عشر، بينما تبدأ الدروس في الجامعة بعد استراحة الظهيرة عند الساعة الثالثة عشر والثلاثون دقيقة يعني يصلون قبل الوقت بثلث ساعة؟ الصلاة قبل وقتها لا تصح، الصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح بحال، المقصود أنه يقول: عندهم يدخل الوقت ثلاثة عشر وخمسون دقيقة، وتبدأ الدروس قبلهم بثلث ساعة ويريد أن يصلي قبل بدء الدرس؛ لأنه إن أخرها بعد الانتهاء من الدراسة يمكن ما ينتهون إلا المغرب بعد، والله المستعان. يقول: يبدأ الإخوة في صلاة الجمعة عند الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة وينتهون منها عند الثالثة عشر وخمس دقائق فبين مكان الصلاة والجامع حوالي عشرين دقيقة فهل صلاة الإخوة .... ؟ أمر الجمعة أخف، أمر الجمعة أسهل إن صليت قبل الوقت صحت عند جمع من أهل العلم، وإن كان الجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر، لكن من أهل العلم من يرى أن وقتها يبدأ بارتفاع الشمس مثل صلاة العيد، يعني تصح قبل الزوال، قبل وقت صلاة الظهر، فالجمعة أمرها أسهل لا سيما وقد قال به جمع من أهل العلم، أما بالنسبة للظهر فلا يجوز تقديمها عن وقتها بحال، لا يجوز تقديمها عن وقتها، ولا تضيع الصلاة من أجل دراسة أو لأي عذر من الأعذار لا يمكن تضيعها إلا عذر قاهر من نوم طارئ النائم مرفوع عنه القلم إذا بذل الأسباب واستبعد الموانع يعذر، مرض نعم يعذر، والمريض يصلي على حسب حاله، لكن الدراسة ليست بعذر في تقديم الصلاة ولا تأخيرها، هذا إذا تجاوزنا مسألة الإقامة في بلاد الكفر، بين ظهراني الكفار، أمور يعني ظلمات بعضها فوق بعض. يقول: شخص مبتلى بوسواس شديد خصوصاً في الطهارة والصلاة، ومن نتائج هذا الوسواس أنه يرتج عليه في الصلاة أحياناً ويرتفع صوته ولا يستطيع الإتيان ببعض الأركان كالتشهد الأخير إلا بمشقة عظيمة حتى أنه أحياناً يسلم الإمام ويلتفت للمأمومين وهو لا يزال في التشهد، فهل له في هذه الحالة أن يسلم ولو لم يقرأ التشهد علماً أنه يغلب على ظنه أنه إذا فعل هذا فإن هذا الوسواس سينقطع ويخف عنه؟ ويطلب الدعاء من الجميع.

الله يصرف عنا وعنكم كل سوء، التشهد الأخير ركن عند أهل العلم، الصلاة على النبي ركن عند الحنابلة، التعوذ بالله من أربع سنة عند جماهير أهل العلم أوجبها بعضهم، لكن يبقى أنه التشهد الذي هو الركن والصلاة على النبي لا من الإتيان به قبل أن يسلم ولو تأخر بعد تسليم الإمام، إذا سلم الإمام صار في حكم المنفرد وأكمل التشهد وصلى على النبي –عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ بالله من أربع وسلم؛ لأنه بهذا ينوى الإنفراد عن الإمام ويكمل تشهده؛ لأن هذه أركان. أما إذا عجز لأن بعض الناس يستطيع أن يصلي مأموم ولا يستطيع أن يصلي منفرد، بحيث إذا نوى الإنفراد وفصل عن الإمام لم يستطع أن يفعل شيئاً بالكلية، وهذا شيء مشاهد ممن أبتلي بهذا الداء، يطلب أحد أن يصلي به؛ لأنه لا يستطيع أن يصلي وحده، فمثل هذه الحالة إذا كان لا يستطيع يسقط عنه، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. إذا اختلف الإقناع والمنتهى فهل ما في الإقناع هو المذهب؟ معروف أن المذهب عند متأخري الحنابلة ما يتفق عليه الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فالمنتهى أقعد بالمذهب. يقول: أم يرجع للغاية؟ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى؟ صاحب الغاية له اختيارات وله توجيهات يتفرد بها، لكن لا شك أن المنتهى هو الأمتن في الباب، والأقعد في المذهب، فا الذي تميل إليه النفس عندهم تقديم المنتهى عند الاختلاف. يقول: خروج عمر -رضي الله عنه- على الناس وهم يصلون يدل على أنه يؤخرها ليصلي أخر الليل ويدل على ذلك قوله -رضي الله عنه-: "والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون؟ هذا كلام صحيح. ماذا لو قام إلى خامسة وهناك مأموم قد فاتته ركعة فهل نتابعه أو لا؟ إذا علم بأنها زائدة لا يجوز له أن يتابعه، ولو تابعه لبطلت صلاته، فعليه أن يجلس ثم يأتي بالركعة التي فاتته؛ لأن الركعة الزائدة لا يدرك بها شيء؛ لأنها ركعة باطلة. طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يعلم لا بأس -إن شاء الله-، إذا نوى الإنفراد عن الإمام يقوم يأتي بما فاته، لكن الأصل أنه في الصلاة الصحيحة أنه يجلس للتشهد مع الإمام، فهل ينتظر الإمام حتى يجلس لتشهده فإذا سلم جاء ليكمل صلاته؟ أو نقول له: انو الإنفراد من الآن ما دام الإمام قام إلى ركعة زائدة باطلة؟ انو الإنفراد من الآن وبعدين كمل، لكن الأصل أنه ينتظر سلام الإمام ثم يأتي بما فاته. طالب:. . . . . . . . . لو انفرد لا بأس، يعني قيام الإمام إلى ركعة باطلة يبرر له القيام، لكن لو شخص ما قام الإمام جلس للتشهد قال: أبي الإنفراد وأتي بالركعة الفائتة نقول له: لا، لا بد أن تجلس حتى يسلم الإمام. يقول: صليت بجماعة ولم نقم للصلاة ثم ذكرت ذلك بعد تكبيرة الإحرام فقلت بصوت منخفض: لم نقم، ثم تذكرت أني قد كبرت فأكملت صلاتي فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير ذلك فماذا أفعل؟ هذا كبر للإحرام بدون إقامة ثم تذكر فقال بصوت منخفض: لم نقم، من يخاطب؟ من حوله، ثم تذكرت أني قد كبرت فأكملت صلاتي، هذا تكلم في الصلاة إن كان ساهياً أو غافلاً لا بأس -إن شاء الله تعالى-، وإن كان قاصداً عامداً فقد بطلت صلاته، عليه الإعادة. ما حكم من يطيل التكبير عند الانتقال من القيام إلى السجود أو عند السلام بعد الانتهاء من الصلاة؟ لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى- ما لم يمد مد يزيد فيه حروف زائدة؛ لأن هذه الألفاظ كيفيتها متروكة فكيف أديت صحت. هل يشترط معرفة الوقت لعقد النية مثلاً رجل يريد أن يصلي الظهر هل يشترط لصحة نيته معرفة الوقت أن هذه النية لهذا الوقت، أما أن النية مطلقة، وإنما دخول الوقت لمعرفة أنه قد حان وقت الصلاة؟ على كل حال من جاء إلى الصلاة قاصداً إليها وكبر تكبيرة الإحرام هذه النية، قاصداً الصلاة، ما يحتاج يقول: نويت صلاة الظهر نويت كذا أبداً. طالب:. . . . . . . . .

هو مميز لها نعم إذا خطر بباله خلاف الفرض القائم لا بد من الإعادة؛ لأنه ليس له إلا ما نوى، الكلام إذا نوى خلاف الفرض الذي هو بصدده، جاء مثلاً لصلاة المغرب وفي ذهنه أنه قد صلى المغرب، نعم واهماً ثم دخل مع الإمام على أساس أنه يصلي العشاء وقد صلى المغرب على وهمه وهو ما صلى المغرب، أو العكس هو ما صلى المغرب وجاء والإمام في صلاة العشاء وهذه واقعة هو صلى المغرب ونسي أنه صلى المغرب فجاء والإمام يصلي العشاء فظنه يصلي المغرب فلما قام إلى الرابعة جلس، هذه نيته خلاف الفرض المطلوب فعلى هذا لا بد أن يعيد الصلاة، ما نقول: إذا سلم الإمام ثم إذا تذكرت تأتي بركعة، المسألة متصورة؟ هذا صلى المغرب ونسي أنه صلى المغرب، وهذا يحصل أحياناً، ثم جاء والإمام يصلي العشاء فظنه يصلي المغرب فدخل معه، لما قام إلى الرابعة الإمام جلس مصر إلا أنها المغرب، وهذه واقعة، فجلس مع سلام الإمام تذكر أنها العشاء هل يأتي بركعة أو يأتي بالصلاة كاملة؟ يأتي بالصلاة كاملة. ما حكم قول بعض الناس: تحياتي؟ وهل هذا مخالف لما جاء في التشهد أن التحيات كلها لله؟ القصد من التحية السلام، فكأنه قال: سلامي. ما حكم الاكتحال للرجال؟ نعم؟ سنة نعم. من المعلوم أنه هبوط آدم من الجنة وموته ليس فيها خير في الظاهر فكيف تكون هذه الحوادث مزية لهذه الجمعة؟ السائل عليه أن يراجع ما كتبه ابن القيم -رحمه الله تعالى- في مفتاح دار السعادة عن الحكم والفوائد والمصالح العظيمة التي ترتبت على إهباط آدم من الجنة. هل يجوز أن يجمع بين السنة الراتبة وصلاة الاستخارة في صلاة واحدة؟ الاستخارة صلاتها مقصودة لذاتها فلا تدخل في الراتبة، وإن كان مقتضى قوله: من غير الفريضة مقتضى ذلك أنها تدخل، لكن هي مقصودة لذاتها. يقول: هل صحيح أن الكلام في الخلاء مكروه؛ لأنه يضطر لدخول الملائكة لذلك هل لهذا أصلاً؟

لا ليس لهذا، الملائكة لا تدخل هذه الأماكن، الكلام العادي يعني أما الذكر معروف أنه لا يجوز في هذه الأماكن تنزيهاً لله ولأسمائه، لا يجوز الذكر في هذه الأماكن، أما مجرد الكلام العادي فإن احتاج إليه فلا بأس، وإن لم يحتاج إليه فأهل العلم صرحوا أنه يكره أن يتكلم وهو يقضي حاجته. يقول: أعرف شخص مسحور وأريد أن أعرف كيف أخرج السحر منه، وهو أخي في سوريا ذهب إلى شيخ وأعطاه سور من القران، وقال له: بعد قراءتها ثلاث أيام يجب أن تستفرغ لكنه لم يفعل، وأشك في الساحر لكن لا أقدر على مواجهته لكي لا يصبح خلافاً، فماذا أفعل؟ على كل حال المسحور مصاب وهذه مصيبة له أجرها إن صبر واحتسب، وعليه بحلها بالطرق المشروعة بالأدعية والرقى المعروفة الجائزة، وأما حلها من قبل السحرة فلا يجوز؛ لأنه تعاون على الشرك، الساحر لن يحل هذا السحر إلا بشرك، لن يصل إلى ما يريد إلا بشرك، ولن يخدم أحداً إلا بتقديم الشرك له، وعلى هذا لا يجوز التعاون معه على شركه؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان مجرد تصديقه كفر، فكيف بالتعاون معه على هذا العمل الذي هو الشرك؟! بل عليه أن يصبر ويحتسب ويسلك الأسباب المشروعة. في رسائل كثيرة عن الشيخ أحمد ياسين -رحمه الله-، ويخلف على الأمة خيراً ورفع درجته إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وليس الأسف عليه -رحمة الله عليه- بقدر، هو الأسف على أنفسنا، ويرجى له خير -إن شاء الله-. يقول: ما رأيكم في تفسير العشر الأخير لعمر بن سليمان الأشقر؟ هو موجود يتداوله الإخوة في مكاتب الدعوة يوزعونه، وطبع معه بعض الفوائد من المسائل العقدية والأحكام الفقيه باختصار ما ينفع عامة الناس، وعلى كل حال هو كتاب طيب. هذا يقول: سؤال الله -جل وعلا- الدنيا في الصلاة ما حكمه؟ الإطلاق ((ثم يدعو بما أحب وبما يشاء)) ((أكثروا فيه من الدعاء)) ما فيه تقيد بأمور الدين، فيشمل خير الدنيا والآخرة. أحسن الله إليك.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((قال الله -تبارك وتعالى-: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه، وإذا كره لقائي كرهت لقائه)). وحدثني عن ملك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فو الله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال: فغفر له)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء)) قالوا: يا رسول الله أريت الذي يموت وهو صغير؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليني مكانه)). وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُر عليه بجنازة فقال: ((مستريح ومستراح منه)) قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: ((العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)).

وحدثني عن ملك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما مات عثمان بن مضعون -رضي الله عنه- ومُر بجنازته: ((ذهبت ولم تلبس منها بشيء)). وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم أنصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيء حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال: ((إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم)). وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: "أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونه إليه، أو شر تضعونه عن رقابكم". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك -السلمي- الأنصاري" وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم -رضي الله عنه وأرضاه- "كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما نسمة المؤمن)) " روحه، النسمة الروح، وقيل: النسمة عبارة عن الروح والبدن جميعاً، إذا قيل: البلد الفلاني يقطنه ألف نسمة هل المقصود الأرواح فقط؟ لا المقصود البدن والروح الكل ((إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة)) لكن المراد بالنسمة في الحديث لا شك أنه الروح، طير يعلق .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قول معروف عندهم، قول في المسألة.

((يعلق في شجر الجنة)) ((طير يعلق)) هذه صفة، صفة لإيش؟ لطير؛ لأنه نكرة بحاجة إلى صفة، ولو كان معرفة لكان الفعل بجملته حال، في شجر الجنة لتأكل من ثمارها، وقيل: تأوي إليها، إن كان أخذ العلقة منها فهي تأكل، وإن كان من التعلق بها فهي تأوي إليها، ((حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)) هذا يدل على أن المراد بالنسمة الروح، هي التي ترجع إلى الجسد ((إلى جسده يوم يبعثه)) يعني يوم القيامة، يقول ابن عبد البر في الاستذكار: قد ظن قوم أن هذا الحديث يعارضه حديث ابن عمر المتقدم، الذي تقدم قريباً؛ لأنهم قالوا: إذا كان الروح تسرح في الجنة ويأكل منها فهو في الجنة بجميع أحيانه فكيف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وروحه في الجنة؟ يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: وهذا عندي ليس كما ظنوا؛ لأن حديث كعب -حديث الباب- في الشهداء خاصة، وحديث ابن عمر في سائر الناس، والدليل على ذلك أن سفيان رواه: ((أرواح الشهداء طير يعلق في شجر الجنة)) فهذه الرواية مفسرة تدل على أن المراد الشهداء فقط، وعلى كل حال الحديث صحيح.

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((قال الله -تبارك وتعالى-)) " هذا يسمى عند أهل العلم كيف؟ حديث قدسي، والحديث القدسي: ما يضيفه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الله -جل وعلا-، حديث قدسي أو حديث إلهي، أو حديث رباني، المقصود أن هذا الحديث منها، وقد ألف في الأحاديث القدسية مصنفات، ((قال الله -تبارك وتعالى-: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه، وإذا كره لقائي كرهت لقائه)) يقول أبو عبيد في معنى هذا الحديث: هذا الحديث مخرج في البخاري، يقول أبو عبيد: معنى هذا الحديث عندي ليس وجهه عندي أن يكون الإنسان يكره الموت وشدته؛ لأن كراهية الموت شيء جبل عليه الإنسان كذلك كراهية الشدائد يتعرض عليها الإنسان جبل عليها الإنسان وإن كان مما ترفع بها الدرجات، يقول: ليس وجهه عندي أن يكون الإنسان يكره الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، لا نبي ولا غيره، كل إنسان يكره الموت إما طلباً للزيادة من الأعمال الصالحة، أو طلباً لتلافي ما فرط من أمره، فكل إنسان يكره، يقول: لكن المكروه من ذلك إثار الدنيا والركون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله تعالى والدار الآخرة، ويريد المقام في الدنيا، كما قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: ما بالنا نحب الحياة ونكره الموت؟ فأجابه أبو حازم وهو يجيب عمر بن عبد العزيز في خلافته حاله معروف قال: لأنا عمرنا الدنيا ولم نعمر الآخرة، فنكره أن نتقل من الأعمار إلى الخراب، تصور شعور الإنسان ومن تحت كفالته من نساء وأطفال وبنين وبنات إذا أراد النقلة من بيت قديم إلى بيت جديد، تصور شعورهم يكادون أن يطيرون فرحاً، والعكس لو قدر عليه أنه سكن قصير منيف كبير ثم أضطر لنقص في دنياه أن يرجع إلى دونه لا شك أنه يعلوهم الهم والغم والكآبة، والله المستعان، فكيف بالحياة الأبدية السرمدية التي يعرف الإنسان من نفسه أنه ما قدم شيء يستحق أن يذكر مقابل ما أعد الله من خير لأوليائه، والله المستعان.

قال ابن عبد البر: الذي أقول في معنى هذا الحديث ما شهدت به الآثار المرفوعة وذلك -والله أعلم- عند معانية الإنسان ما يعاينه عند حضور أجله فإذا رأى ما يكره عند قبض الروح لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء ما عاين مما يصير إليه، وإن رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إليه لحسن ما يعاين من ذلك، هذا مشاهد في حياة الناس، الرجل المخلص في عمله، المتقن له، الذي يحبه المسئول ويقدره قدره ويحترمه ويجله هذا دافع له على أن يقول: متى يأتي بس وقت الدوام ليلتقي بهؤلاء الذين يقدرونه قدره ويحترمونه، والرجل المسيء في دوامه الذي يكرهه المسئول ويذمه ويسبه مثل هذا يتمنى بس الإجازات ومتى ينتهي الدوام؟ لا شك أن المحسن يترقب الجزاء والمسيء يترقب الجزاء، وكل على حسب جزاءه، المحسن يرجو ثواب عمله ويتمنى الوصول إلى هذا الثواب، والمسيء لا شك أنه لا يتمنى أن يصل إلى هذا الثواب، تصور عبد آبق من سيده جيء به إلى سيده قهراً منه، هل يرغب في مقابلة هذا السيد؟ لا يرغب أبداً، لو بشر بموته وهو في الطريق من أعظم الأمور عنده، ومن أعظم البشارات، فعلى الإنسان أن يعمل في وقت السعة، أن يعمل من يسره أن يلقاه من عمل، سواء كان عمل بدني أو لسان أو كتابة أو تأليف. فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه فعلى الإنسان إن يعنى بذلك، إذا كان الناس يحرصون على أن تزيد أرصدتهم من حطام الدنيا فكيف بالرصيد الذي ينفعه فيه دار الإقامة؟! "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يرغب إياه ومع ذلك إذا عان هو يرغب في الازدياد لكن مع إذا عاين إيش شايف ورآه؟ نعم؟ إذا عاين ما أعد له يوم القيامة، ما هو متصور اللي عاين، وليس بمطمئن إلى لما قدمه؛ لأنه خائف وجل إلى وقت المعاينة فإذا عاين طار شوقاً إلى ما عاين، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه بلا شك، {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا} [(30) سورة فصلت] أما كراهية الموت فهو أمر جبلي معروف لا يريد الموت لا نبي ولا غيره، موسى -عليه السلام- لما جاءه ملك الموت صكه، فقأ عينه في الحديث الصحيح. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((قال رجل لم يعمل حسنة قط)) هذا الرجل كما قيل اسمه: جهينة، قاله الحافظ وغيره ((لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد)) كما في بعض الروايات، يقول: إن هذا الرجل هو أخر من يخرج من الجنة من النار، جاء في بعض الأخبار، حتى يقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين، أخر واحد يعطيكم جميع الأخبار. طالب:. . . . . . . . . أسمه، ليس من القبيلة، هو من بني إسرائيل، ليس من هذه الأمة، لكن هذا الرجل من الأمم السابقة، ليس من هذه الأمة ((لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد)) لأنه لو لم يكن عنده توحيد يحصل له ما حصل؟ فغفر له {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء] وصرح بذلك في بعض الروايات: أنه لم يعمل إلا التوحيد.

((قال رجل قط لم يعمل حسنة واحدة لأهله: إذا مت فحرقوه)) الأصل أن يقال هو المتحدث الآن، لكن الراوي والناقل يكره أن ينسب هذا الكلام له، وهذا من باب الأدب في الحديث، إذا كان الكلام مما لا ينبغي ذكره لا ينسبه الإنسان لنفسه، كما في حديث وفاة أبي طالب "فكان أخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب" الأصل أن ينسب ذلك إلى نفسه، ومثل هذا لا يترتب على التصريح به فائدة، وإلا لو توقفت الفائدة عليه لا بد من التصريح، يعني في قصة ماعز الرواة كلهم يقولون: قال ماعز: يا رسول الله إني زنيت، ما قالوا: إنه زنا؛ لأنه لا بد من الإقرار الصريح ونسبت الأمر لنفسه؛ ليثبت عليه الحد، هذا من أدب الخطاب ((إذا مات فحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر)) يعني يحرق ويسحق ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر؛ ليكون حسب تصوره أبعد في أمكان جمعه، يعني لو جمع جميع حرق وذر في مكان واحد يعني أقرب إلى أن يقال له: يجمع فيجتمع، لكن إذا كان نصفه في البحر ونصفه في البر على حسب تصور هذا الرجل ((فو الله لئن قدر الله عليه)) المتبادر من اللفظ أنه من القدرة، وفي هذا شك من هذا بالقدر الإلهية، كأنه شك في قدرة الله على جمعه، وقد أختلف العلماء في معنى قوله: ((لئن قدر الله عليه)) فقال بعضهم: هذا رجل جهل بقدرة الله تعالى وعذر بجهله، والحديث في الصحيحين عذر بجهله، وقال بعضهم: قدر بمعنى قدّر من القدر، المراد فيه القضاء، لا من القدرة والاستطاعة، يعني لئن كان الله قدر علي أن يعذبني ليُعذبني عذاباً لا يعذب به أحد من العالمين من القدر، وقال بعضهم: لئن قدر الله علي من القَدْر وهو التضيق والتعسير، {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [(7) سورة الطلاق] يعني ضيق عليه، إن ضيق الله علي ليعذبني، {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} [(87) سورة الأنبياء] المقصود أن مثل هذه اللفظة اختلف فيها، على ما سمعنا قَدِر من القدرة، قدر مخفف من قدّر، وقَدَر أي ضيق، والسياق يدل على الأول ((فلما مات الرجل فعلوا من أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا)) وفي هذا دليل أنه ينبغي أن يُسأل الجاني لما فعلت، فقد يبدي عذراً

يعذر به، وقد يبدي شيئاً خفي على من أعتبره جاهل ((لما فعلت هذا قال: من خشيتك)) نحن نقول: عذر بجهله جهل القدرة، ((فقال: من خشيتك)) أولاً في هذا ما يدل على أنه مؤمن بالله -جل وعلا-، نعم أنكر القدرة أو جهل القدرة مع أن بعض أهل العلم يقول: إنه عالم، هذا الرجل من العلماء، ويأخذ هذا من قوله: من خشيتك: و {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} [(28) سورة فاطر] فيقولون: هو من العلماء، ((من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال: فغفر له)) لكن في الخبر ما يدل على جهله، يعني إنكار القدرة الإلهية دليل على جهلاً عظيماً، يعني كيف يتصور الرب -جل وعلا- بما يدل عليه من آيات وعبر، وكل ما يرى ويسمع يدل على قدرته -جل وعلا-، كيف يتصور منه أن يكون من العلماء ويجهل هذا القدرة؟ فإما أن يقال: هذا عذر بجهله واغتفر له وشفعت له الخشية العظيمة التي دعته إلى هذا، قد يقول قائل: إن هذا في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فلا يصوغ مثل هذا، يعني لو أن شخصاً من الجهال زاول معصية في غرفة مظلمة في جوف الليل ولا يراه أحد بعيداً عن الناس ولو في برية مثلاً وقال: من يطلع علي وأنا في هذا المكان؟ هذا جاهل، هل يعذر من هذا الكلام؟ طيب من الذي دعاك إلى أن تنفرد عن الناس بعيداً وتفعل هذا؟ قال: خشية الله -جل وعلا-، أنا أروح مكان بحيث لا يراني، هذا نظير ما في الباب، هذاك جهل العلم، وهذا جهل القدرة، أما من أنكر العلم فهذا لا شك في كفره عند أهل العلم، يبقى أنه هل يعذر في مثل هذه المسائل أو لا يعذر؟ الحديث دليل على العذر بالجهل في مثل هذه المسألة، وإن كانت المسائل عظام، فهل يعذر في مثل هذا؟ الحديث في أخره: ((فغفر له)) عذره، يعذر وإلا ما يعذر؟ الحديث دل على أنه غفر له، لكن الآن لو أنكر شخص أمر معلوم من الدين بالضرورة القدرة الإلهية أحد يستطيع أن ينكر القدرة؟ أحد يستطيع أن ينكر إحاطة الله تعالى بجميع ما يمكن دخوله في حيز العلم؟ يعني الفلاسفة الذين قالوا: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كفار باتفاق، كفروا بهذا، الشافعي يقول: ناظروهم بالعلم إن أنكروا كفروا، وإن أقروا به خصموا، إذا قلنا: إنه لا يعذر في مثل هذا مع غير

الخشية، قلنا: إنه لا يعذر من الخشية؛ لأن وجود عمل صالح لا يشفع في عمل مكفر مهما كان، يعني لو كان شخص من أبذل الناس للمال في وجوه الخير، وعنده مكفر ما ينفعه {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] المقصود أن الحديث دليل صريح على العذر بمثل هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بلا شك، هنا شفعت له، لو كان العمل مكفر مثلاً هل ينفعه برهنه بهذه الخشية، أقول: توجه بهذه الخشية. طالب:. . . . . . . . . وين؟ إيه لكن أقول: لو كان هذا العمل مكفر مثلاً هل ينفعه ولو معتبراً؟ دلنا هذا الحديث لنفع هذا القيد أن هذا العذر يعذر به، أن هذا الجهل يعذر به وإلا لو كان لا يعذر به والأمر مكفر ما نفعه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا في حق من؟ طالب:. . . . . . . . . نبي من الأنبياء، {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} [(87) سورة الأنبياء] أهل العلم حملوه على أنه من التضييق لا نفي القدرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن القدرة وما في حكمها مما نفيه كفر.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل مولود يولد على الفطرة)) " كل حديث من أحاديث اليوم يحتاج إلى درس لكن نجمل –إن شاء الله تعالى- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل مولود)) " يعني من بني آدم، وإلا مقتضاه يشمل غيرهم، وقد أختلف السلف كما قال ابن حجر: في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقول كثيرة، وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل التأويل على أن المراد بقوله تعالى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [(30) سورة الروم] الإسلام، قال ابن القيم: ليس المراد بقوله: ((يولد على الفطرة)) أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول: {وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [(78) سورة النحل] نعم يعني هل الإنسان إذا خرج من بطن أمه يذكر العهد والميثاق {أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ} [(172) سورة الأعراف]؟ حتى ولو كبر يتذكر هذا؟ لا يتذكر هذا، ومثله هذه الفطرة لكنها شيء موجود في النفوس، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فالمراد أن كل مولود يولد على الإقرار بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، وقيل: المراد بالفطرة أصل الخلقة، وهذا رجحه ابن عبد البر، لكن عامة أهل العلم على أن المراد بها الإسلام بدليل المقابل، يولد على الفطرة يعني على الإسلام، ثم بعد ذلك ((فأبواه يهودانه أو ينصرانه)) وفي رواية: ((يمجسانه)) وفي حديث عياض بن حمار: ((خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)) ((فأبواه يهودانه)) أي يجعلانه يهودياً ((أو ينصرانه)) يجعلانه نصرانياً ((كما تناتج)) تناتج بالألف أي تولد،

وفي البخاري: ((كما تنتج البهيمة)) قال ابن حجر: قال أهل اللغة نتجت الناقة على هذا البناء على صيغة ما لم يسم فاعله، تنتج وأنتج الرجل ناقته إنتاجاً، فصيغته صيغة المبني للمجهول ((كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء)) مجتمعة لم يذهب من أجزائها شيء وافية الأطراف ((هل تحس فيها من جدعاء؟ )) مقطوعة الأنف أو الأذن أو شيء من الأطراف، جدع منها شيء؟ ما في، "قالوا: يا رسول الله أريت" يعني أخبرنا عن "الذي يموت وهو صغير" يعني لم يبلغ الحلم "قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) " يقول الحافظ ابن حجر: الضمير لأولاد المشركين كما صرح به في السؤال، وأما أطفال المسلمين فنقل النووي الإجماع إجماع من يعتد به من علماء المسلمين أنهم من أهل الجنة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في حديث: ((ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة)) هذا تقدم يعني إذا كان بسببهم دخل الجنة فكيف يدخل بسبب من يدخل النار؟! وهذا تقدم. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)) " أي ميّتاً، قال ابن بطال: يغبط أهل القبور ويتمنى الموت متى؟ عند ظهور الفتن، يقول: وإنما ذلك لخوف ذهاب الدين، وغلبت الباطل وأهله، وظهور المعاصي والمنكرات، الله المستعان، وهذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن تمني الموت، فالنهي من أجل الضر الذي أصابه في بدنه أو من أجل تحسر على أمور الدنيا هذا منهي عنه ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به)) أما إذا خيف على الدين فلا، فالفتنة أشد من القتل، والدين أهم من الحياة، يقول النووي: لا كراهة في التمني حينئذٍ، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، فعلوا ذلك حينما خشوا على أنفسهما فكيف بمن أحدقت به الفتن من كل جانب؟!

يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك -هناك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهنا معبد بن كعب بن مالك- عن أبي قتادة بن ربعي -وقتادة الأنصاري الحارث بن ربعي- أنه كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُرّ عليه" يعني على الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالبناء للمجهول، قال ابن حجر: ولم أقف على أسم المار ولا الممرور بجنازته "مُرّ عليه بجنازة فقال: ((مستريح ومستراح منه)) " الواو هذه بمعنى (أو) التي للتقسيم. خيّر أبح قسم بـ (أو) وأبهمِ ... . . . . . . . . . ثم قال: . . . . . . . . . ... وربما عاقبت الواو. . . . . . . . .

يعني جاءت مكانها، فهنا الواو بمعنى (أو) ومعناها التقسيم، لكن ألا يمكن أن يكون شخص واحد مستريح ومستراح منه، يؤذي ويؤذى، مؤذي استراح الناس منه، يؤذى استراح هو، لكن استراح إلى إيش؟ لأن الراحة نسبية؛ لأن المستريح من يستريح إلى الجنة، أما من يستريح إلى معاقبته بأذى هذا ليس بمستريح، "قالوا" يعني الصحابة يقول ابن حجر: ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه "يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: ((العبد المؤمن يستريح من نصب الدينا)) " يعني تعبها، وفي رواية: ((من أوصاب الدنيا)) والأوصاب: جمع وصب، وهو دوام الوجع، وهو النصب أيضاً، بلفظه ومعناه، يعني بوزنه ومعناه، "العبد المؤمن" يقول ابن التين: يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة، ويحتمل كل مؤمن، والفاجر يحتمل أن يراد به الكافر، ويحتمل أن يدخل فيه العاصي، قال الداوودي: أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر، واستراحة البلاد فما يأتي به من المعاصي، فإن ذلك مما يحصل به الجدب فيقتضي هلاك الحرث والنسل، ((المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله -جل وعلا-)) وأذاها من عطف العام على الخاص، الأذى أعم من النصب والتعب ((والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)) بفجوره لا شك أنه ينقطع أو يتأخر القطر من السماء الذي بسببه يجهد الناس، وتجهد الدواب فيستروحون من هذا، العبد المؤمن يستريح بنفسه، لكن الناس بحاجته، بحاجة إلى نفعه فهو مستريح، وأما الثاني الفاجر مستراح منه من أذاه سواءً كان المحسوس أو الذي يؤول إلى الحس.

"وحدثني عن مالك عن أبي النضر -سالم بن أبي أمية- مولى عمر بن عبيد الله -القرشي- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما مات عثمان بن مضعون" بن حبيب القرشي الجمحي "ومُر بجنازته عليه -عليه الصلاة والسلام-: ((ذهبت ولم تلبس منها بشيء)) " يعني مت ولم تتلبس من أمور الدنيا أو من أعراضها بشيء؛ لأن من تلبس منها بشيء لا بد أن يقع منه شيء، وفيه مدح الزهد في الدنيا، وذم الاستكثار منها، والثناء على المرء بما فيه، قد يقول قائل: إن بعض الصحابة تلبس بشيء من الدنيا، من ولي الولايات، ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في صحيح مسلم لما جاء السائل يسأل ابن عمر وجهه إلى ابن عباس قال: ذلك رجل مالت به الدنيا ومال بها، لكن لا يعني أنها من كل وجه، قد يكون ميلان الدينا به شيء لا يذكر في جانب الحسنات، لا شك أن الزهد هو المطلوب وهو الأولى، لكن {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [(32) سورة الأعراف] من أراد أن يستعمل المباحات له ذلك {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة] لكن لا يمنع أن يكون الزهد أكمل، لأن الإنسان لا يضمن نفسه. هذا الحديث كما ترون عن أبي النضر أنه قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد وصله ابن عبد البر عن عائشة من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة.

يقول: "وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة" بلال المدني مولى عائشة "عن أمه مرجانة" مولاة عائشة "أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة" يعني من عندها من فراشها "فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه" يعني من الشراح من قال: لتستفيد منه علماً، قالت لبريرة: اتبعيه تستفيد منه علماً، هذا قاله بعضهم، وقال آخرون: أرسلت الخادمة مخافة أن يمر ببعض حجر نسائه، يعني غيرة الضرات تقتضي هذا، نعم هو الظاهر، يعني في أثناء الليل تبي توقظ الجارية روحي استفيدي علم، يعني فيه بعد، ما يلزم عائشة -رضي الله عنها- ليست معصومة, وإن ظنت بالنبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الظن من غيرتها، ومثل هذا الباب يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، إذا كان الباعث عليه الغيرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر هذا؛ لأنه من حقها في نوبتها، وحصل من أزواجه -عليه الصلاة السلام- ما يحصل من الضرات "فأمرت جاريتي بريرة أن تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه" الأقرب إلى بيوته -عليه الصلاة والسلام- "ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني -نعم هذا يرجح المعنى الثاني- فلم أذكر له شيئاً حتى أصبح" لأنه ما صار مما تخافه شيء "ثم ذكرت ذلك له، فقال: ((إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم)) " والصلاة كما قال ابن عبد البر: يحتمل أنها بمعنى اللغوي الدعاء والاستغفار، وأن يكون صلاة شرعية كالصلاة على الأموات خصوصية لهم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا" بقطع الهمز "بجنائزكم" يعني أسرعوا يحتمل أن يكون المشي بها لدفنها، فيمشى بها فوق المشي المعتاد بحيث لا يشق على المشيعين فهذا احتمال، ويحتمل أيضاً أن يكون الإسراع بها بجميع ما يتعلق بها من الإسراع في تجهيزها، يعني المبادرة بها، وقد جاء الأمر بذلك، تجهيزها والصلاة عليها، والمشي بها والدفن "أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه" يعني تقدمون الميت إليه، أو تقدمونها الجنازة وهذا هو الأقرب والأقيس، لكن الخبر صحيح بهذا، فالمراد تقدمونه يعني الميت "إليه" أي إلى الخير "إن كانت صالحة، أو شر تضعونه عن رقابكم إن تكن سواء ذلك" يعيي غير صالحة، والأمر عند الجمهور يعني للاستحباب عند جماهير أهل العلم، ونقل الاتفاق عليه، وصرح ابن حزم بوجوبه، بوجوب الإسراع، الحديث يقول: إن أبا هريرة قال: أسرعوا، هذا لفظه لفظ الموقوف، وله حكم الرفع، وقد صرح برفعه، مرفوع في الصحيحين، مصرح برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث ندب المبادرة بدفن الميت، لكن بعد تحقق موته، لا يجوز الإسراع ولا المبادرة به إذا كان فيه أدنى احتمال لحياته، ويذكر بعض القصص والحوادث أنهم أسرعوا في تجهيز بعض الناس فرأوه يتحرك في كفنه، ومنهم من وجد في الثلاجة يتغير الوضع، فمثل هذا لا يجوز بحال أن يبادر بالحكم عليه بالموت حتى يقع اليقين بموته، يقول ابن حجر: وأما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت -يعني المصاب بغشية- فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة فيتحقق موتهم، نبه على ذلك بن بزينة، يعني لا شك أن بعض الأموات تكون موتته احتمال يعني يغلب على ظن الطبيب يأتي بالآلات ويقيس النبض، ويقيس ما يطلب قياسه فيحكم بذلك، لكن يتبين أن الأمر على خلاف ذلك، فمثل هذا إذا قام الاحتمال لا يجوز الإسراع بدفنه، الإسراع بتجهيزه، حددوا يوم وليلة لكن الشيخ ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على فتح الباري يقول: التحديد باليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد، بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى ما وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك وإن لم يمض يوم وليلة، والله أعلم.

لا شك إذا وصل الأمر إلى حد اليقين ما الداعي إلى الانتظار؟ وعلى هذا ينبغي أن يوكل تحديد الوفاة والقطع بها إلى لجنة، ما يترك الأمر لواحد؛ لأن بعض الناس من طبعه العجلة، يجزم من غير دليل على الجزم، فإذا كانت لجنة جزموا بأنه مات فقد مات، نعم إذا وجدت العلامات القطعية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . شر تضعونه، شر تضعونه عن رقابكم إيه، وهو منصوص عليه في الحديث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . القتال، يعني يجهز ويدفن؟ هو الإشكال .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه تجهيزه؟ على كل حال الدفن في القتال له ظروفه سواء كان من المسلمين أو من الكفار له ظروفه، القتال قد لا يتمكن المسلمون من دفن قتلاهم، وقد لا يتمكن الكفار من دفن قتلاهم، هذه أمور تترك لظروفها، لكن في الظروف العادية الإسراع مطلوب. يقول: سؤال يتعلق بدرس الموطأ الأخير وتحديداً أخر حديث تم شرحه هل يدل الحديث على مشروعية الزيادة على ما ورد على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليها في عمل الزيادة؟ وكيف نرد على من يستدل بمثل هذا على ما يسمى بالبدع الحسنة؟ أولاً: ليس في البدع ما يستحسن، والحديث جاء بأن كل بدعة ضلالة، ما الذي جاء في أخر الحديث؟ ما في إلا حديث التهليل. طالب:. . . . . . . . . لا ما يقصد هذا، ما يقصد شيء جاء في الروايات، لا هو يقصد في حديث التهليل، لعله يقصد في حديث التهليل وجاء فيه أو زاد، هذا هو موجود أخر شيء، مثل هذا لو لم يرد تقريره من النبي -عليه الصلاة والسلام- لقلنا: إنه غير مشروع في هذا الموطن، وإن كان ذكراً صحيحاً أو حديث صحيحاً، لكن تخصيص الموطن يدل على عدم المشروعية، لكن اكتسب المشروعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، هو له أن يستند إلى حديث أو زاد، يمكن الذي يشكل على قوله: أو زاد. طالب:. . . . . . . . .

من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلى أخره، كانتا حرز من الشيطان، ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، هذا الذي يشكل على الأذكار المحددة، هل معنى هذا من قال: "سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن زاد كان أفضل، يعني مثل ما جاء في معنى لا إله إلا الله؟ أو نقول: هذا خاصة بلا إله إلا الله والأذكار محددة بعدد محدد أو بوقت معين أو في مكان أو في موضع لا يتعدى ما وضع له شرعاً؟ هذا هوا لأصل، لكن في حديث: ((من قال: لا إله إلا الله)) .. وفي أخره: ((إلا أحد عمل أكثر من ذلك)) يدل على أن الزيادة لا شك أنها استكثار من الخير وهي أفضل في مثل هذا الموضع، على ألا يظن الإنسان أن ما عمله أكمل وأفضل مما وجه به النبي -صلى الله عليه وسلم-، لعلنا نكتفي بهذا. سم. طالب:. . . . . . . . . "ولوالديه" ما وردت في هذا الموطن، فينبغي ألا تقال، لكن إن دعا لهم في السجود أو بعد الاستعاذة بالله من أربع تخير من المسألة ما شاء، ودعا لنفسه ولوالديه ما أحب فالأمر فيه سعة، لكن بين السجدتين يقتصر على الوارد؛ لأنه ليس مواطن الدعاء المطلق مثل السجود وقبل السلام. يقول: هل يصوغ لمسلم الزواج من الكتابية مع أنه يكره الكفار وإن تزوج بكتابية فهو يحبها؟ على كل حال هو مطالب بأن يكرههم وأن يبغضهم بغضاً شرعياً، كونه يحب الزوجة التي أباح الله له نكاحها محبة جبلية هذا لا ينافي المحبة الشرعية، توجد المنافاة لو أمرته بشيء يعوقه عن تحقيق أمر الله -جل وعلا-، أو أمرته بشيء يتضمن معصية أو نهته عن طاعة، فإن قدم رضاها على رضي الله -جل وعلا- يكون قد أحبها حباً محرماً، أما كونه يميل إليها الله الذي جعل بين الزوجين مودة ورحمة. يقول: عندنا في مصر يكون عقد الزواج في المسجد وجرت العادة على ذلك وسمعنا بعض العلماء يقولون: إنه بدعة؟ على كل حال الفقهاء يستحبون أن يكون عصر الجمعة وفي المسجد؛ لأنه مكان فاضل، وزمان فاضل، لكن لا يلزم أن يكون في المسجد، ولا يعني أنه في المسجد أنه بدعة، الأمر فيه سعة يعني إن عقد في المسجد فلا بأس، وإن عقد خارجه فلا بأس.

يقول: هل الضرب على الجدار للمسح على الخفين يجوز؟ وهل يعتبر من الصعيد حتى وإن كان الجدار نظيفاً ليس عليه تراب؟ هو يقصد للتيمم، فالتيمم باب خاص بالوجه والكفين، وأما المسح على الكفين فباب أخر، يمسحان بالماء وليس بالصعيد، والذي يظهر أنه يريد المسح الذي هو التيمم وأما الخفين فوهم، ذكرهما وهم، لا يتصور أن الخفين يمسحان في التيمم، إنما يسأل عن الجدار هل يعتبر من الصعيد، إذا كان عليه غبار يعلق باليد فلا بأس، وأما إذا كان ليس عليه تراب ولا يعلق باليد منه شيء فالذي جاء في التيمم {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [(6) سورة المائدة] والذي ليس عليه غبار يعلق باليد ولا يعلق باليد جزء من أجزائه لا يتصور أنه مسح الوجه واليدين والكفين منه شيء، فلا بد أن يكون عليه شيء، تصور مثلاً أن يكون ما على وجه الأرض رخام أو سيراميك مغسول ما عليه شيء مثل هذا ما يعلق باليد منه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفراش في الغالب يصير منه شيء، أسهل من البلاط المغسول، على كل حال لا بد أن يكون منه شيء، لا بد أن يبقى منه أثر يمسح منه الوجه والكفان. هذا يقول: الشباب عندنا في مصر لا يقبل في الجيش إلا إذا حلقوا لحاهم، حتى المعافى منهم من الجيش ويترتب على ذلك في كل تفتيش يجب إبراز الموقف التجنيدي له فإذا لم يفعل سجن فتصبح حياته مهددة بالسجن إضافة أنه يمنع من السفر لا أقول: من دولته بل من محافظته، ويترتب عليه التعب في إيجاد عمل للتكسب منه وبعض المضايقات الكثيرة، فهل يجوز في هذه الحالة حلق اللحية؟

حلق الحية حرام، بل نقل الإجماع على أنه حرام، بل صرح جمع من أهل العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب لأنه مجاهرة بالمعصية، وإصرار، ومخالفة للأوامر الصريحة من التوفير والإعفاء والإكرام للحية فهو حرام، حلقها حرام، لكن يبقى أن المكره معذور، وإذا كان معذوراً على أن يقول: كلمة الكفر تحت التهديد والإكراه {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [(106) سورة النحل] فمن حلقها تحت التهديد والإكراه فمعذور –إن شاء الله تعالى- ولا شيء عليه، لكن لا يعذر نفسه بظنون أو أوهام غير حقيقية، بل إذا غلب على ظنه أن يتعرض لمثل هذه الأمور، بل إذا تعرض لمثل هذه الأمور يكون مكرهاً، وإن ارتكب العزيمة وصبر وتحمل ما يناله بسبب محافظته على هذه الشعيرة فأجره أعظم –إن شاء الله تعالى-، إذا أمكنه أن يدفع مقابل وهذا لا يشق عليه ما يخالف، {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(98) سورة النساء] فإذا وجدت الحيلة للتخلص من فعل المحرم جيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الزكاة

شرح: الموطأ - كتاب الزكاة (1) باب ما تجب فيه الزكاة - باب الزكاة في العين من الذهب والورق الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: "إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية". قال مالك -رحمه الله-: "ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة الكتاب: مر التعريف به مراراً، والزكاة في الأصل -في اللغة-: النماء والزيادة والتطهير، فإذا قيل: زكا المال يزكو، نما ينمو وزاد، ويدل له حديث: ((ما نقص مال من صدقة)).

باب ما تجب فيه الزكاة:

والزكاة طهرة للمال، وتطهير للمزكي {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [(103) سورة التوبة] فهي طهرة للمال، بمعنى أنها تنقيه، وتكفر بعض ما يحصل فيه من دخل، وتنقيه من ذلك، وهي أيضاً تطهر صاحبها من وصف البخل والشح، وهي تطهره أيضاً من أدران الذنوب والمعاصي، ويطلق عليها أيضاًَ الصدقة، الصدقة تشمل الواجب والمندوب، وإن خصها بعضهم بالصدقة المندوبة، لكن جاءت في النصوص الصحيحة الصريحة التي منها أحاديث الباب، ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قال: ((فإن هم أطاعوا لك بذلك أو أجابوا لك بذلك)) بعد فرض الصلاة ((فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة)) فرض صدقة، والمراد بذلك الزكاة ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) وهنا في الحديث الذي معنا ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما تجب فيه الزكاة: يعني من الأموال.

"حدثني عن مالك" القائل راوي الرواية التي بأيدينا عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي أنه حدثه عن مالك، حدثني عن مالك، وبالمناسبة في ذكر الروايات خرج أخيراً طبعة للموطأ برواياته، برواية يحيى والقعنبي وأبي مصعب سويد الحدثاني وابن بكير، وابن القاسم، وابن زياد، ومحمد بن الحسن بزياداتها وزوائدها، واختلاف ألفاظها، حققه وضبط نصوصه، وخرج أحاديثه وآثاره، وشرح غريبه، ووضع فهارسه أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي، طبعة معتنىً بها، طبعة نفيسة، والمحقق معروف يعني بجودة تحقيقاته، واهتمامه وعنايته، لكن مثل هذا العمل والتلفيق بين الروايات مع إبقاء اسم الكتاب الأصلي الموطأ، تصنيف إمام دار الهجرة مالك بن أنس، كما قال المحقق -وفقه الله-، التلفيق بين الروايات في الصلب هذا يأباه أهل الحديث على طريقتهم، بل يوصون بأن تكون قراءة طالب العلم وعنايته برواية واحدة، تكون قراءته على رواية واحدة، إن احتاج إلى ما عداها يشير إليها في الحاشية، أما التلفيق بين الروايات في صلب الكتاب فله آثاره، ولو لم يقل هذا أهل الحديث، لو لم يكن فيه إلا تشتيت القارئ، القارئ في هذه الطبعة مع أنها بذل فيها جهد موفق بلا شك، يعني الطالب يكون على تصور من الروايات كلها، لكن هذه الطريقة التي أخرج فيها هذا الكتاب تعوق القارئ، وتشوه ذهنه، فلو اعتمد رواية من الروايات، وجعل اختلاف الروايات برموزها في الحاشية، كما صنع بصحيح البخاري بعناية اليونيني -رحمه الله تعالى-، الذي قارن بين الروايات، وأشار إلى الروايات في الحاشية، وعن نسخته طبعت الطبعة السلطانية، التي هي أصح نسخ الصحيح، أشير إلى جميع الروايات في الحاشية، هذا عمل طيب جداً، أما أن يقول مثلاً -وفقه الله- في كتاب الزكاة مثلاً: حدثني عن مالك بين قوسين يفتح قوس (ابن أنس) قاف عين، وحاء دال، هذه الرموز ثم سكر القوس "عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال" أحياناً يأتي هذا في المتن، "وحدثني عن مالك عن" في رواية ميم حاء: أخبرنا، لو كانت هذه في الحاشية، واعتمد رواية واحدة كما أوصى بذلك أهل الحديث، ترك هذه الرموز مع هذه الاختلافات في الحاشية لكان عمله جيد إلى الغاية، يعني ما عليه

استدراك، لكن مثل هذا شوف الآن ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس ... )) وبعدين فتح قوس، في رواية حاء: ((ولا فيما دون خمسة أواق)) وفي رواية ميم صاد وميم حاء وقاف عين، وفي وقاف سين، وحاء دال: ((أواق)) طيب القارئ كيف يتصرف؟ فأهل العلم يوصون بأن تكون عناية طالب العلم برواية واحدة، إن احتاج إلى ما عداها يشير إليها في الحاشية، تكون روايته وعنايته بالكتاب على رواية واحدة، ومعروف أن روايات الصحيح تتفاوت، بعضها يزيد في الأحاديث، وبعضها ينقص، وبعضها الخلاف بينها مجرد حروف، وبعضها كلمات، فما جمعت روايات الصحيح. لو أراد أن يؤلف هو كتاباً جامعاً بين روايات الموطأ وصاغه بطريقة مناسبة ملتئمة بحيث لا يقطع تسلسل فكر القارئ له ذلك، على أن ينسبه لنفسه، لو سماه الجامع لروايات الموطأ جمع فلان لا بأس، أما الموطأ وينسب إلى الإمام مالك، ويلفق بين الروايات كلها بهذه الرموز، وعلى هذه الطريقة، وليس معنى هذا أننا نتنقص المحقق، المحقق من مشاهير المحققين الآن، بل من أعظمهم عناية ودراية، لكن مع ذلك هذه لفتة يمكن تستدرك في كتب أخرى، أنا أخشى أن يمتد الأمر إلى كل الكتب بهذه الطريقة. يعني لو نظرنا على الطبعة السلطانية من صحيح البخاري، اعتمدوا رواية واحدة، وأشاروا إلى ما عداها في الحاشية، هذا لا يقطع تسلسل القارئ، ولا يدخل في الكتاب شيء، والشراح كلهم على هذا، يجرون على رواية واحدة، ويشيرون إلى ما عداها، بعضهم يشير إلى كل شيء، وبعضهم يشير إلى ما يحتاج إليه فقط. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه" يحيى بن عمارة بن أبي حسن "أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) " خمسِ ذود، أو خمسٍ ذود، أكثر الروايات على الإضافة، خمس ذودٍ، وقطعها عن الإضافة بعضهم خمسٍ ذودٍ، وتكون ذود بدل خمس، وعلى الإضافة والذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، أو بين ثلاث إلى تسع، أو بين اثنتين إلى سبع، أقوال لأهل العلم، ومنهم من يطلق الذود على الواحدة.

((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) الآن الخمس إذا أضيفت إلى مثل هذا في المفرد مثلاً، خمسِ ذودٍ، لو أراد الذود بمعناه عند الأكثر، وهو يطلق على ما هو أكثر من واحد، من اثنين إلى عشرة، من ثلاثة على تسعة ... إلى آخره، لاحتجنا إلى أن نقول: خمسة أذواد، إذا قلنا: خمسة أذواد كم يطلع عندنا العدد؟ يعني أقل تقدير عشرة، خمسة في اثنين عشرة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في عشرة خمسين، خمسة في تسعة خمسة وأربعين، إذاً ما يطلع حد لنصاب الإبل، والروايات كلها على هذا، إذا قلنا: خمس ذود والمراد خمسة أذواد، لكن كأن الإضافة هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف وهو الخمس إلى صفته الذود، فالخمس المقصود بها عدد خمس فقط، والذود إن شئت فقل: يطلق على الواحد، يعني خمسة أفراد من الإبل، أو قل: إن الخمس هي الذود، الخمس هي الذود من إضافة الشيء إلى وصفه، وإن شئت فقل: من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا وإن كان ممنوعاً عندهم، يمنعون إضافة الشيء إلى نفسه، لكن يوجهونه، المسجد الجامع، قالوا: إن المسجد هو الجامع، والخمس هي الذود، والذود يطلق على الخمس أنها ذود، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه لا سيما وأن الإضافة هي رواية الأكثر، أما إذا قلنا: ليس فيما دون خمسٍ ذودٍ تكون بدل ولا فيه أدنى إشكال، وهذه رواية البعض. ((صدقة)) فالذي عنده أربع من الإبل يجب عليه شيء وإلا ما يجب؟ لا يجب عليه شيء، طيب عنده ثلاث من الإبل قيمتها ثلاثمائة ألف، ويعدها للتجارة، اشتراها بنية التجارة، ثلاث، فيها صدقة وإلا ما فيها؟ نعم؟ ليس فيها زكاة بهيمة الأنعام، فهي جارية على هذا الحديث، لكنها تدخل في باب آخر من أبواب الزكاة، وهو زكاة عروض التجارة، يعني الواحدة فيها زكاة.

((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) أما زكاة بهيمة الأنعام فليس فيما دون الخمس، ويشترط فيها أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، بمعنى أنها غير معلوفة، ترعى الحول أو غالب الحول، والسوم هو الرعي، يعني راعية، بهذا جاء وصفها، وصح بذلك الخبر بالنسبة للإبل والغنم، وقاس أهل العلم البقر عليها، وما جاء في تقييدها بالسوم عمل به جمهور أهل العلم فاشترطوا السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، والإمام مالك يوجب الزكاة في بهيمة الأنعام، ولو لم تكن سائمة، الذي جاء من وصفها أو تقييدها بكونها سائمة مما صحت به النصوص، يقول الإمام مالك: إن هذا جرى على الغالب من مواشي العرب أنها سائمة، فجاء بناءً على ما جرت به العادة أن مواشيهم سائمة، وهو وصف كاشف لا مفهوم له، وعند الجمهور له مفهوم، معناه أنه إذا لم تكن سائمة فإنها لا زكاة فيها. ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) سميت الإبل بذلك بالذود؛ لأن الراعي يذود بعضها إلى بعض، يذودها، بمعنى أنه يدفعها إلى مكان الرعي، وإلى مكان الشرب، ويدفع بعضها عن بعض إذا خشي شيئاً يضرها. ((وليس فيما دون خمس أواق صدقة)) خمس أواق من الفضة كما جاء في الرواية التي تليها من الورق، والأواقي جمع أوقية، والأوقية أربعون درهماً، فعلى هذا يكون النصاب مائتي درهم من الفضة، والمراد بذلك الخالص من الفضة، سواءً كان مضروباً أو غير مضروب، فالخمس الأواقي والأوقية أربعون درهماً، إذن النصاب مائتا درهم، وجاء بذلك النص الصحيح الصريح مائتا درهم، المائتا درهم قدرت بالريال، بالريالات السعودية الفضة الريال العربي السعودي الفضة قدروها بستة وخمسين ريالاً، إذا كان الريال الفضة مثلاً قيمته خمسة عشر ريال، يزيد وينقص تبعاً لزيادة المعدن هذا ونقصه، اثنا عشر ريال، خمسة عشر ريال، عشرين ريال، تضرب في ستة وخمسين، عدد الريالات في ستة وخمسين، وتخرج النتيجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إلا قدّر بالغرامات، كان في واحد جاء لي بخطاب مفصل فيه .. ، لكن هذا قبل سنتين، ويقول: إنه حسبه، اليوم مع تجار الذهب والفضة، هذا قبل سنتين، في ورقة عندي خطاب موجود، على كل حال هذه طريقتها يذهب الإنسان إذا كان عنده فضة إلى أماكن المجوهرات، ويقول: كم يسوى؟ كم وزنها بالريال مثلاً؟ أو بالجرام؟ وكم يسوى جرام؟ ويزكيها. ((وليس فيما دون خمس أواق صدقة)) أوسق: جمع وسق، بفتح الواو، ويجوز كسرها، ويجمع على أوساق، كحمل وأحمال، والوسق: ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، فعلى هذا بداية النصاب بالنسبة للإبل خمس، وبالنسبة للفضة مائتا درهم، وبالنسبة للحبوب والثمار خمسة أوسق، ثلاثمائة صاع، الحديث الذي يليه يقو: "وحدثني" يأتي هذا كله بالتفصيل في زكاة كل مال بعينه -إن شاء الله تعالى-. يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) " هنا تنصيص على التمر باعتباره فرد من أفراد العام الذي سبق ذكره في الحديث السابق، والتنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فنص على التمر، والتنصيص عليه لا يقتضي إخراج غيره. ((وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة)) من الورق هذا أيضاً التنصيص هنا، هناك يقول: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) قلنا: إن التنصيص على التمر لا يخرج ما يتناوله اللفظ العام من الحبوب والثمار في الحديث السابق، لكن ماذا عن الجملة الأخرى: ((وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))؟ هل نقول: إن الحديث السابق يشمل الورق وغير الورق، وهذا تنصيص على بعض أفراد العام ... ؟ مثلما قلنا من التمر؟ أو نقول: إن المقصود بالأول الورق وبالثاني الورق نفس الشيء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الورق هي الفضة، قلنا فيما سبق أن المراد بالأواقي من الفضة، وهذا نصاب الفضة بخصوصها، أما الخمسة الأوسق التي تقدمت نصاب الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، فهل نقول في هذه الجملة مثلما قلنا في التي قبلها؟ تنصيص على بعض أفراد العام؟ أو نقول: إنه ليس بعام، الأول ليس بعام، بل لا يتناول إلا فرداً واحداً وهو الفضة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولا يتناول إلا فرد واحد؛ لأنه ليس بعام، الأصل وإن كان اللفظ صيغته صيغة العموم ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) لفظه لفظ العموم، لكنه مما أريد به الخصوص، الأول يراد به العموم؛ لأن اللفظ العام يأتي ويراد به العموم، ويكون محفوظاً لا يدخله تخصيص، ويأتي ويراد به العموم، ثم يأتي ما يخصصه، ويأتي مراداً به الخصوص، فهو خاص من الأصل {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [(173) سورة آل عمران] الذين قال لهم الناس، الناس كلهم على من وجه الأرض من الناس جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا له: إن الناس كلهم جمعوا لكم {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [(173) سورة آل عمران] كم هؤلاء الناس؟ كم عددهم؟ كل من على وجه الأرض؟ واحد، شخص واحد، عام أريد به الخصوص، نعيم بن مسعود، إن الناس يعني قد جمعوا لكم، الذين تحزبوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى أصحابه، فهذا عام أريد به الخصوص، ومنه ((وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة)) المراد به الخصوص وهو الفضة، ((وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) من التمر، من الورق، من الإبل، (من) هذه ها؟ تبعيضية وإلا ويش تصير؟ طالب:. . . . . . . . . بيانية، {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [(30) سورة الحج] فـ (من) هذه بيانية. ((وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) وهذا تقدم. والحديثان خرجهما الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وأكثر روايات البخاري، أكثر ما يرويه البخاري عن مالك من أحاديث الموطأ يكون من طريق عبد الله بن يوسف. هل هذا ما مضى حديث واحد أو حديثان؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

من طريقين، يعني يروى عن أبي سعيد من طريقين. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز" الخليفة الراشد المعروف "كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة" يعني الزكاة "إنما الصدقة" يعني قائلاً له "إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية" هذا حصر، يعني الزكاة لا تجب إلا في هذه الأمور الثلاثة "قال مالك: "ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث" وهو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث، والمراد به الخارج من الأرض "في الحرث والعين" الذهب والفضة "والماشية" بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة إلا في هذه الأشياء الثلاثة. طيب الحرث يشمل الحبوب والثمار التي تكال أو تدخل، العين الذهب والفضة، الماشية الإبل والبقر والغنم، وماذا عن بقية الأموال؟ ماذا يبقى عندنا؟ الركاز مثلاً، الركاز فيه ما يخصه، ((في الركاز الخمس)) أقول: له ما يخصه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما في إلا عروض التجارة، وهي ملحقة بالأموال التي هي العينية، ولذا تزكى زكاة العين، ربع العشر على ما سيأتي، والحصر في الثلاثة يقول ابن عبد البر: لا خلاف في جملة ذلك، ويختلف في تفصيله، يختلف أهل العلم في تفاصيله، وما يلحق، وما يدخل، وما يخرج من هذه الثلاثة؛ لأن الحرث كل الحرث فيه زكاة؟ خضروات وفواكه فيها زكاة؟ يأتي ما فيها، وأن هذه ليس فيها زكاة، العين الذهب والفضة لا شك أن فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، والماشية كذلك، نعم؟ أحسن الله إليك. باب الزكاة في العين من الذهب والورق: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتِب له، قاطعه ... عن مكاتَب. أحسن الله إليك. أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: "إن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول". قال القاسم بن محمد: "وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً.

وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: "كنت إذا جئت عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه-". قال مالك -رحمه الله-: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم". قال مالك: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً، وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين ديناراً عيناً زكاة، وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم". قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرَف الدراهم ببلده وصرْف. أحسن الله إليك. قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرْف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم". قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأتِ الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت". وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين ديناراً: "إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة؛ لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت". وقال مالك: "الأمر المجتمِع عليه عندنا في ... المجتمَع. أحسن الله إليك.

قال مالك -رحمه الله-: "الأمر المجتمَع عليه عندنا في إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكين، وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه". وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)). قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك". قال مالك: "وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها". قال مالك -رحمه الله-: "ومن أفاد ذهباً أو ورقاً إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الزكاة في العين من الذهب والورق: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة" أخي موسى بن عقبة، صاحب المغازي المشهور، مولى الزبير "أنه سأل القاسم بن محمد" في بعض الروايات: "سمع القاسم بن محمد" سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، الذين يجمعهم قول الشاعر: فخذهم عبيد الله عروة قاسمٌ ... سعيد أبو بكر سليمان خارجه

"أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم" قاطعه كيف قاطعه؟ يعني اتفق معه على مال عظيم، وما زالت هذه اللفظة دارجة، قاطعه هذه اتفق معه، نعم؟ لفظة دارجة، قاطعه بمال عظيم، لكن هل الآن هذه المكاتبة ابتداءً بمعنى أنه اتفق معه على مال يدفعه له نجوم، كما هو شأن الكتابة، أو إنما هو تعجيل ما بعض ما اتفقا عليه؟ كأن يكونا اتفقا على ألف مثلاً مؤجلة، كل سنة مائة، فقال: تعطيني خمسمائة حالة، وننتهي، يعني كالدين ضع وتعجل، كأن ابن عبد البر فهم هذا، أنه اتفق معه على بعض ما اتفقا عليه؛ ليكون معجلاً، فهل فيه زكاة؟ كل منهما مستفيد، المكاتب يتعجل المالك الدائن، والمكاتب كالمدين يقل عليه الدين، وفيه رفق بالطرفين، فهل فيه زكاة؟ "قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: "إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" واشتراط الحول مجمع عليه في الماشية والنقد والمعشرات، لكن بالنسبة لما يخرج من الأرض فزكاته {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] فالحول ثابت بالنصوص المرفوعة، وهو مجمع عليه بالنسبة لما عدا الخارج من الأرض. "لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهذا الجواب جواب القاسم بن محمد بفعل أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-، وفعل صحابي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم، والاستنان بسنتهم، وجاء فيه الحديث الصحيح المرفوع، حتى يحول عليه الحول، فعلى هذا إذا قبض المال، إذا قبض المال سواءً كان كراء، أجرة، أو قسط، أو تعجيل لدين كما هنا، والدين يختلف وضعه من مليء وغير مليء، فالدين على المليء يزكى في وقته، كلما حال عليه الحول يزكى، والدين على المعسر ينتظر حتى يقبض فيزكيه إذا قبضه، وهنا مال معجل قبل استحقاقه فلا زكاة فيه إذا قبض حتى يحول عليه الحول. قال -رحمه الله-:

"قال القاسم بن محمد: "وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم" يعني من بيت المال، جمع عطايا، والعطايا جمع عطية "يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ " يعني بأن كان نصاباً وحال عليه الحول "فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً" يعني لعدم وجوب شيء عليه، فذمته فارغة، فيسلم له عطاءه كاملاً، وعلى هذا لو كان هناك مستحق على شخص له في بيت المال عطاء مرتب، أو له راتب مقابل عمل يقوم به، سواءً كان عمله بدون ما يعطاه من بيت المال بدون عمل، أو بعمل، له راتب يتقاضاه من بيت المال، ويجب عليه، إما لبيت المال أو لغيره من الفقراء والمساكين، المقصود أن للإمام أن يأخذ من هذا العطاء، ومن هذه الأجرة بقدر ما تبرأ به ذمته، بهذا يكون قد أعين هذا الشخص على نفسه، وفيه تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة؛ لأن هذه ديانة، فيقبل قوله، عليك زكاة؟ والله ما علي شيء، مسلم كامل، وإذا قال: علي، أخذ منه بقدرها، فتصدق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجباة بالنسبة للسعاة؟ السعاة يبعثهم الإمام لجباية الزكاة، وهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبعث، بعث عمر وغير عمر لجباية الزكاة، لكن أنت افترض أن الناس أموالهم تجارات خفية، ومما يعان عليه المرء أن يوجد من ينبه، هل أخرجت الزكاة؟ عليك زكاة؟ ويعان على إخراجها، فتؤخذ منه، وفيه أيضاً هنا مصلحة الزكاة، تأخذ من التجار ... على كل حال هذا مأثور.

"فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه" ولا يحتاج أن يحضر بينة، ولا يستحلف إلا إذا شك في أمره، يعني ظاهره الثراء قيل: عندك زكاة؟ قال: أنا والله ما أملك شيء، فمثل هذا قد تطلب منه البينة، وقد يستحلف، لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات وقرائن تدل على أنه عنده أموال ولا يزكيها، بدليل أن الذي يدعي أنه أصابته فاقة مثلاً، وظاهره على خلاف ما يدعيه أنه لا يقبل قوله حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا، وإلا فالأصل أنه لو جاء شخص لم يعرف بغنى، وطلب الزكاة، وظاهره يدل على ذلك يعطى، من غير بينة ولا استحلاف، لكن إذا كان ظاهره على خلاف ما يدعيه، فلا بد من التأكد من حاله ووضعه. يقول: "وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي -مولاهم- عن عائشة بنت قدامة" بن مضعون، وهي صحابية وأبيها صحابي "عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان في خلافته أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي". يعني كاملاً، وصنيع عثمان مثل صنيع أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-، فالإنسان يصدق في ديانته، وعلى هذا لو قيل لفلان: صليت يا فلان؟ قال: نعم، ما يقال له: احلف أنت صليت وإلا ما صليت؟ هذه ديانة بين المرء وربه، ديانة بين العبد وربه، إلا إذا ظهرت عليه أمارات تدل على أنه كاذب حينئذٍ يحتاط في أمره. الزكاة وإن كان وجوبها في عين المال إلا أن لها تعلقاً بالذمة، وهذا يدل على أن صنيع أبي بكر، وصنيع عثمان يدل على أن الزكاة تؤخذ من غير المال، إذا كان من جنسه فلا إشكال، يعني زكاة فلان عشرة آلاف من ماله الذي في محله التجاري، فطلبت منه عشرة آلاف، قال: والله ما عندي شيء، خلوني أبيع هذه السيارة ومن ثم أعطيكم قيمتها، هل يقال: لا، لا تعطينا إلا من نفس المحل؟ لا ما يلزم، بدليل أن أبا بكر من الأعطية يحسم الزكاة ليست من عين المال، نعم الوجوب الأصلي في عين المال، ولها تعلق بالذمة، والأموال من جنس واحد ينوب بعضها عن بعض. يقول: ألا يفرق بين الملي الباذل وغير الباذل؟

غير الباذل ليس بملي، الشخص الذي لو كانت عنده الأموال لكن لا يستطيع إخراج المال منه ليس بملي. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا تجب -يعني الزكاة- في مال"، "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" حتى يحول عليه الحول هكذا رواه مالك موقوفاً على عبد الله بن عمر، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) فيثبت مرفوعاً. يقول الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ، لكن إذا جاء الخبر مرفوعاً وجاء موقوفاً، والاحتمال أن الراوي رواه مرة هكذا ومرة هكذا، نشط مرة فرفعه، ومرة لم ينشط فوقفه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وليست هناك قاعدة يعني مطردة يمكن أن يحكم بها، أنه يحكم للرفع مطلقاً، أو للوقف مطلقاً، إنما المقصود أن مثل هذا جاء رفعه بخبر صحيح، وهو مجمع عليه أيضاً، دل الإجماع على ثبوت الخبر فيه. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان" طيب ماذا عن صنيع أبي بكر وعثمان؟ نعم؟ ماذا عن صنيعهم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم قد يكون خفي عليه صنيع أبي بكر وعثمان، أو حمله على وجه من الوجوه، نعم، أو بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، على كل حال تأويله سهل، وإلا فقد ثبت عن أبي بكر وعثمان، وهما قبل معاوية.

"قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" يعني في المدينة "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم" وبهذا قال جمهور العلماء، وبهذا قال الجمهور، وقالت طائفة: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فيكون الأصل في النقود الفضة، يرد إليها الذهب، إذا كان صرف الذهب مثلاً الدينار بعشرة دراهم، استوت الفضة مع الذهب، فإذا ملك عشرين دينار وجبت فيه الزكاة؛ لأنه يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم، أما إذا كان صرف الدينار تسعة دراهم مثلاً، فصار العشرون ديناراً مائة وثمانين درهم لا تجب فيها الزكاة، هذا على هذا القول، وإذا قلنا: إن الذهب أصل برأسه، فإذا بلغ عشرين ديناراً وجبت الزكاة سواءً بلغت المائتي درهم أو لم تبلغ، وهذا هو القول المرجح عند الجمهور أن الذهب أصل برأسه، والفضة أصل برأسها، ثم بعد ذلك يختلفون في العروض، هل مردها الذهب أو الفضة؟ كل له رأي، وقل مثل هذا في السرقة ونصابها، المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى التقدير بالأحض للفقراء، والمساكين، التقدير بالأحض، عندك عروض تجارة، هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة؟ إذا قومناها بالذهب فنحتاج إلى أن تكون العروض قريبة من ألفين مثلاً، مو قلنا: نصاب الذهب كم؟ طالب:. . . . . . . . . كلها. طالب:. . . . . . . . . لا هذا القدر، نصاب الذهب عشرون مثقال، يعني أحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه، النصاب، كم إحدى عشر جنيه؟ الجنية بكم؟ بأربعمائة ريال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قال: ثلاثمائة، باعتبار أن الجنيه ثمانية جرامات، والجرام يسوى أربعين، يعني قل: ثلاثمائة ريال، نحتاج إلى ثلاثة آلاف وكسور، بينما إذا قلنا: نصاب الفضة ستة وخمسين ريال عربي سعودي فضة، وافترض مثلاً أن الريال العربي خمسة عشر ريال، كم؟ ثمانمائة ريال، أكثر من ثمانمائة بقليل، فنقدر بالفضة لأنها أحض للمساكين.

طيب افترض أن شخص يملك نصاب فضة، عنده ثمانمائة ريال، وقدرناها بالفضة فإذا هي نصاب، وهذا الشخص الذي عنده ثمانمائة لا يكفيه شهري مع أسرته إلا ألفين ريال، هذه مسألة مهمة جداً، ويختلف فيها أهل العلم، بمعنى أنه هل يمكن أن يوصف الشخص في آن واحد بأنه معطٍ للزكاة وآخذ في آن واحد أو لا؟ لأنه في حديث معاذ قسم الناس إلى قسمين: أغنياء تؤخذ منهم الزكاة، فقراء يعطون الزكاة، فهل نقول: إن هناك من الناس من يأخذ ويعطي في آن واحد؟ تؤخذ من أغنيائهم، فالذي يزكي غني، والغني لا تحل له الزكاة، فإذا أخذنا منه الزكاة وصفناه بأنه غني، والأصل أن الغني لا يأخذ الزكاة، تؤخذ منه ولا يأخذ، فهل نقول: إن هذا الشخص الذي عنده ثمانمائة ريال، ويحتاج إلى ألفين مصروف نأخذ منه عشرين ريال، ونعطيه ألف ومائتين؟ لا، مسألة الوقت وغيره، يعني المسألة هل يمكن أن نصف الشخص بأنه غني فقير في آن واحد؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . خلنا بما نحن فيه، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) فالذي تؤخذ منه الزكاة غني، بالنص غني، فهل نقول: إنه له أن يأخذ وهو غني، أو إذا أخذنا من الزكاة غني في حال دفع الزكاة، ثم ينقلب بعد ساعة إلى فقير؟ إذا أخذنا منه عشرين ريال من الثمانمائة انتقل إلى فقير يأخذ الزكاة؟ طالب:. . . . . . . . . ما أظنكم، ما فهمتم قصدي من طرح الإشكال، النص يدل على أن الناس أحد اثنين: غني يدفع الزكاة، فقير يأخذ الزكاة، ولا واسطة، فكيف نقول لشخص: إنه يدفع ويأخذ؟ فإما أن نعطيه أو نأخذ منه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الحديث جرى على الغالب، ولا يمنع أن تكون هناك حاجة قائمة مع وجود نصاب حال عليه الحول، لكن قد يقول قائل: وهذا متصور، يمكن تبي تقوله أنت، نعم، كيف تبي تمكث عنده هذه الثمانمائة لمدة سنة فيحول عليها الحول ويحتاج إلى ألفين شهري؟ نعم؟ أو دين في ذمة شخص، ثم سلمه إياها، يعني المسألة متصورة، لكن يعني ما يمكن أن تبقى الثمانمائة لمدة سنة، نعم، ومع ذلك يأخذ، افترض هذا في امرأة عندها حلي تجب فيها الزكاة عند من يقول بوجوب زكاة الحلي، نعم، تزكي الحلي وتأخذ من الزكاة، وهذا لا إشكال فيه، إنما يرد الإشكال من الوصف، الوصف بالغنى والفقر معروف أنه أمر نسبي؛ لأنه الآن اللي عنده ثمانمائة فقير، قد يكون في وقت من الأوقات من أصحاب الأموال، الثروات، من أصحاب الدثور، اللي عنده ثمانمائة، نعم. "قال مالك: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" قد يقول قائل: كيف تكون عشرين وتكون ناقصة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، يعني نقص وزنها، أو نقصت بالغش مثلاً، بل هناك دراهم صحاح، ودراهم مكسرة، يعني معروفة عندهم، نعم، شخص عنده عشرين دينار إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه عيار ستة عشر، نعم، عيار ستة عشر، عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ عيار أربعة وعشرين ناهي، وما دونه ينقص بحسبه، ويأتي في كلام مالك أن هذه الدراهم التي نقصها لا أثر له في السوق، وإن كانت ناقصة، تنفق، يعني في السوق، تمشي مشي التامة، هذا لا أثر له على النقص، لكن إذا كان نقص بين، عيار أقل من ستة عشر، بالعيار اثني عشر مثلاً، الدينار عن نصف دينار، مثل هذا مؤثر في الزكاة. يقول: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان" يعني نقص عيار واحد مثلاً ما يضر، لكن أكثر من ذلك، بحيث يعتبرها أصحاب الذهب معيبة فمثل هذه النقص مؤثر.

"ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" لأن المسألة مسألة الكلام كله على الصافي، يعني لو وجد كسر ذهب مثلاً، المقصود بمجموعها بوزنها "فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً وازنة ففيها الزكاة" يعني اعتبر مثلاً شخص عنده إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه من عيار ستة عشر، إذا نسبناها إلى عيار أربعة وعشرين قلنا: ناقصة، لو افترضنا أنها عيار اثنا عشر احتجنا إلى أن نضاعف العدد لنوجب الزكاة. "وليس فيما دون" يعني أقل "من عشرين ديناراً عيناً الزكاة" النصاب عشرين دينار، وفيها نصف دينار، في العشرين النصف، لكن لو أخرج دينار كامل، فما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ شخص عنده عشرين دينار، فقال: هذا الدينار زكاة، هل نقول: إن النصف واجب، والنصف الثاني صدقة مستحبة؟ أو نقول: الكل واجب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما عنده إلا عشرين، وهذا ترى يا إخوان هذا مثلوا به في الروضة -روضة الناظر- لمسألة من أهم المسائل، الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة بنفسها أو غير متميزة كمن أدى ديناراً عن عشرين، بالروضة مثال، تصير واجبة وإلا مندوبة؟ يعني فرق بين من يدفع صاع مكيس زكاة فطر، ثم يدفع ثاني مثله مكيس، الثاني ندب اتفاقاً، لكن لو جاء بكيس مثلاً كامل، يسع خمسة عشر صاع، وهو فرد واحد، وقال: هذه زكاة فطر، واجبة عليه وإلا الواجب عليه صاع؟ غير متميز هذا، إذا كان متميز هذا ما في إشكال، لكن هذه غير متميزة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، قاعدة، قاعدة حتى ذكرها ابن رجب وغيره، قاعدة مهمة من قواعد الفقه، ولها فروع، يعني اخرج كيس زكاة فطر، ثم سرق ها الكيس قبل أن يسلمه الفقير بتفريط منه، يلزمه صاع وإلا يلزمه كيس؟ وراه يلزمه صاع؟ ما هو بالواجب عليه ها الكيس؟ يا إخوان لا نحكم بآرائنا، وعندنا قواعد منتظمة ومرتبة عند العلماء، يعني فرط في مال وجب عليه لفقير، هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها، والزيادة غير المتميزة، ولذلك الحنابلة ما يرد عليهم مشكلة في كون الإمام إذا أطال الركوع عن القدر الواجب ثم لحق به آخر، يعني مسبوق، وأدرك الركوع بعد مضي الوقت الواجب عليه، وهم لا يجيزون المتنفل خلف المفترض، يقولون: كله واجب الركوع؛ لأنه زيادة غير متميزة بنفسها، وهذا من فروع هذه القاعدة، لا نذر ولا لفظ، ولا قال: لله علي، ولا شيء، قال: بدل ما أدفع صاع، وأنا الحمد لله الكيس كله بمائة ريال ندفعه كامل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن كان تبي تراجعونها أعدناها بكرة وإلا، ما ينفع يا الإخوان نجي فارغين، وسم. طالب:. . . . . . . . . يعني زيادة غير متميزة واجبة، هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ إذا قلنا: ليست بواجبة وإن قلنا: واجبة خلاص يضمن الواجب بواجب، ضمان الجميع واجب عليه إن قلنا: واجبة، تبحثونها يا الإخوان وإلا ما تبحثونها؟ يعني. . . . . . . . . يا إخوان العلم ترون يحتاج، مترابط ما ينفك بعضه عن بعض، القواعد التي يقعدها أهل العلم ويفرعون عليها ترى ما جاءت من فراغ، أقول: نحتاج إلى أن نأخذ العلم بجميع فروعه، والقواعد التي قعدها أهل العلم هي مأخوذة من النصوص، وهي تضبط لطالب العلم فقهه، أما إذا كان ما يأوي إلى أصل، ولا إلى قاعدة كيف يتفقه؟ خلافاً لمن يقول: نحن نريد نخرج محدثين، ولا نريد أن نخرج متكلمين، يعني جعلوا كل ما يتعلق بالفقه والقواعد الأصولية والفقهية، وأصول الفقه كلها من صنيع المتكلمين، ولقائل أن يقول: أنت تريد أن تخرج ظاهرية ولا تريد أن تخرج فقهاء.

على كل حال الأصل والأساس هو الكتاب والسنة، لكن طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يحسن به التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، وإلا ما يختلف أحد أن الكتاب والسنة هما المصادر التي لا ثالث لهما إلا ما دل الدليل على اعتباره كالقياس مثلاً، والإجماع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب من أبواب كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق، انتهينا من الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" يعني بالمدينة "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم" هذا نصاب الذهب، وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال طائفة منهم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه مائتي درهم، فهؤلاء يجعلون الأصل الفضة، والذهب يرد إليها، لكن جاءت النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصل قائم بذاته، برأسه، ولا يحتاج إلى رد إلى الفضة، المسألة إذا كان صرف العشرين الدينار مائتي درهم من الفضة، بأن كان الدينار بعشرة دراهم، هذا لا إشكال فيه، يتفقون على أن الذهب فيه الزكاة، لكن إذا كان صرف الدينار ثمانية دراهم مثلاً، فالعشرين الدينار تعادل مائة وستين درهم، عند الجمهور فيها الزكاة؛ لأنها بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة لا زكاة فيها، حتى تبلغ مائتي درهم، وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار، إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق ثلاثة درهم قطعت، منهم من يقول: لا يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع ثلاثة دراهم، على كل حال قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة واضحة في هذا، فالذهب أصل، ولو قيل: إنه هو الأصل لما بعد.

"قال مالك: ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" كيف تصير عشرين وتصير ناقصة؟ ناقصة يمكن تصير تسعة عشر، ثمانية عشر، سبعة عشر، أما عشرين ناقصة، لو قلت: اقترضت من فلان ألف ريال، واعترفت بهذا، ثم بعد هذا جاء للمطالبة، فقلت: لا، أنا ما عندي له ألف، صحيح أنا اقترضت منه ألف لكنها ناقصة، ويش معنى ناقصة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل يتصور في العملات الجديدة النقص؟ نعم؟ لا يتصور، الريال ريال، سواءً كان نظيف جديد، وإلا خلق، وإلا مقطوع من طرفه، وإلا من وسطه، المقصود أنه ما دام معتبر فيه الأرقام المطلوبة هو ريال، بينما الذهب والفضة يعتبر نقصها، بأن تكون مكسرة، أو عيارها ضعيف، يعني إذا بلغت عشرين دينار نعم الوزن كامل، لكن العيار بدل ما هو ثمانية عشر، أو واحد وعشرين، أو أربعة وعشرين، عيار اثنا عشر، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة؛ لأنها ما هي معتبرة، ناقصة، فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر ويتصور نقصه في الوزن أيضاً؛ لأنهم يعتبرون في العملات الوزن، الذهب والفضة مردها إلى الوزن، ولذا يقول: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان" يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بيناً بحيث لا تنفق في الأسواق فإنه ليس فيها زكاة؛ لعدم بلوغها النصاب.

"فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً" يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار واحد وعشرين مثلاً، عيار ثمانية عشر يمشي في الأسواق، لكن أقل من ذلك ما يمشي، فإذا تصورنا أن العشرين من عيار اثنا عشر لا بد أن يزاد في القدر حتى تبلغ أربعة وعشرين دينار، خمسة وعشرين دينار؛ لتساوي العشرين من الصحاح "وليس فيما دون عشرين ديناراً عيناً الزكاة" يعني أقل من عشرين ليس فيها زكاة، وهو مفهوم الحديث "وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة" يعني مثلما قيل في الذهب "فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة" يعني افترضنا أنها مائتان وأربعون مثلاً، وهي تعادل العشرين الصحاح يكون فيها الزكاة "فإن كانت تجوز بجواز الوازنة" يعني تنفق في الأسواق وتقبل، يباع بها ويشترى، كما يباع بالكاملة "فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة" جوازها في الأسواق، وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما يتعافاه الناس بينهم "رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم" أما إذا كان نقصها بيناً بحيث لا يقبلها الناس في أسواقهم فإنها لا بد أن تعادل بالصحاح فيزاد فيها.

"قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة" يعني عنده مائة وستين والدينار ثمانية دراهم، إذاً المائة والستين كم تعادل من دينار؟ عشرين، والعشرين من الذهب فيها زكاة، المائة والستين من الفضة فيها زكاة؟ يعني لو اعتبرنا الأصل الذهب، ورددنا الفضة إليه قلنا: فيها الزكاة، لكن إذا قلنا: إن الذهب أصل قائم برأسه، والفضة أصل قائم برأسه، فإنه ليس فيها زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ولو زادت قيمتها على عشرين ديناراً "وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم" بغض النظر عن مقارنة أحدهما بالآخر؛ لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بمقارنته بغيره؛ لأننا لو نظرنا إلى نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثلاً لرأينا أن الذهب نصابه أضعاف بالعملات الحاضرة، أضعاف نصاب الفضة، يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار عشرة، معدل عشرة، يزيد إلى اثنا عشر، ينقص إلى ثمانية، متقارب، لكن الآن الذهب فوق، بكثير، يعني إذا قلنا مثلاً: نصاب الذهب عشرين مثقال، عشرين دينار، إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه بكم؟ ثلاثمائة وخمسين، إذاً النصاب كم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أكثر من أربعة آلاف، وإذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي، الفضة ستة وخمسين، والستة والخمسين قيمة الواحد الريال العربي الفضة عشرة، اثنا عشرة، خمسة عشر، كم تصل؟ يعني تصل سبعمائة ريال، فرق كبير، فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره. طيب زكاة الزروع حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع من بعض الأنواع الصاع بكم؟ التمر بعضه يصل الكيلو إلى مائة، والصاع من التمر قل: كيلوين ونصف مثلاً، مائتين وخمسين في ثلاثمائة، أرقام لا تقارن بنصاب ذهب ولا فضة، المقصود أن الشرع حدد الأنصبة من الأنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه، فلا يرد الذهب إلى الفضة، ولا ترد الفضة إلى الذهب، نعم.

"قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير" مثلاً، خمسة دنانير النصاب عشرون، هذا ربع نصاب "من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتِ الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها" انتبهوا يا الإخوان، يقول: رجل كانت له خمسة دنانير ليس فيها زكاة، فتجر فيها ما حال عليها الحول إلا وهي عشرون دينار، نصاب، يزكي وإلا ما يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب؟ الأصل من كونه خمسة أو من اكتمال النصاب؟ نسمع كلام الإمام مالك. "في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة" يعني وصلت عند رأس الحول عشرين دينار، يقول: ففيها الزكاة، أنه يزكيها؛ لأن العبرة في بلوغ النصاب عند حلول الحول "إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت" يعني زكيت أول مرة خلاص تستقر، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول.

لا شك أن أهل العلم يقولون: إن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، لكن استمر عشرة أشهر ما عنده نصاب، ثم بعد العشرة أشهر اكتمل النصاب، يعني شخص ملك خمسة دنانير في محرم، في شوال خمسة دنانير هي، افترض أنها في صفر صارت ستة، في رجب صارت سبعة، في شعبان صارت ثمانية، في رمضان صارت تسعة، يعني على ماشي الأشهر، نعم، وهكذا في القعدة مثلاً صارت عشرين، الآن الحول من محرم وإلا من القعدة على كلام مالك؟ من محرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال، يعني لو وصلت ثلاثين في محرم يزكي ثلاثين، وعامة أهل العلم على أن ربح التجارة له حكم الأصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ حساب الحول، هل هو من الملك وإن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ الإمام مالك يرى أنه من بداية الملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصاباً زكي وإلا فلا، والأكثر على أنه لا يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب له حول من جديد، ثم بعد ذلك هو الآن في محرم ملك خمسة دنانير، في القعدة صارت عشرين دينار، من القعدة يحسب، لكن القعدة الثانية صارت خمسين دينار، يزكي العشرين التي حال عليها الحول أو يزكي الخمسين؟ يزكي الخمسين، يزكي الخمسين؛ لأن ربح التجارة حكمه حكم أصله كنتاج السائمة. منهم من قال: يستأنف بالربح حول جديد، يعني مثل المكتسبات المتجددة كالرواتب مثلاً، شخص توظف في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحول على ما بقي من راتب محرم الأول، نفترض أنه بقي من راتب محرم ألفين ريال، ومن راتب صفر ألفين ريال، ومن راتب كل شهر ألفين ريال، حازم الرجل، مقرر أنه يوفر من كل شهر ألفين وبالفعل نفذ، في نهاية محرم من السنة القادمة ينظر في حسابه، فإذا فيه أربعة وعشرين ألف، يزكي الأربعة والعشرين وإلا يزكي الألفين التي حال عليها الحول؟ نعم؟ على كلام من؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم على رأي مالك، يعني هو مقتضى كلام مالك، لكن كلام مالك منصب على ما إذا كانت الأرباح مبنية على المال الأول، هذه الخمسة الدنانير التي وصلت النصاب مع تمام الحول ما كسبه هو بسبب الخمسة، لكن الدراهم التي يكسبها في كل شهر على حدة مستقلة، كل مبلغ مستقل، فلا يدخل في كلام الإمام مالك، ولذا لا يقول أحد من أهل العلم: إن زكاة ما يكسبه فيما بعد هو زكاة ما حال عليه الحول الأصلي؛ لأنه ليس من نمائه، وإنما هو مال متجدد من غيره، وحينئذٍ في نهاية محرم يزكي الألفين، في نهاية صفر يزكي الألفين، في نهاية ربيع ... إلى آخره، في نهاية كل شهر يزكي ما توفر عنده في نظيره من السنة الماضية، لكن بعض الناس ما يقرر رقم معين، يأخذ من الراتب ويصرف، ويبقى منه شيء، ما يدري كم بقي؟ ثم بقي من صفر يضيفه إليه، في النهاية، في نهاية محرم وجد أنه موفر عشرة آلاف من السنة الجايئة، من رواتبه المجموع عشرة آلاف، كم وفرت من محرم الأول؟ قال: والله ما أدري، من صفر؟ ما أدري، ويش يزكي مثل هذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو بين أمرين: إن كان يريد أن يحدد أمره، ويزكي كل مال في وقته، مثل هذا لا بد يحاسب نفسه، ولا بد أن يحتاط، ويسجل كل شيء، وأن اتخذ شهر معين في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وغالب الناس زكواتهم في رمضان، لكن لا يجوز له أن يؤخر من محرم إلى رمضان، من صفر إلى رمضان، إلى .. ، لا، يجوز له أن يقدم زكاة شوال، وزكاة القعدة، وزكاة ذي الحجة إلى رمضان الذي قبله، فإذا عجل لا شيء عليه، وهذا أسلم له، لا سيما إذا كان ما عنده استعداد أن يضبط أموره، أحياناً أموال طائلة تحصل له فيضطر إلى أن يجعل محاسب من أجل أن يحسب ما دخل عليه وما خرج، مثل هذا الذي لا يتمكن من ضبط الأمور، وتقرير كل شهر بعينه، يتعجل، ويجعل له شهر في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول.

لذا يكثر السؤال عن زكاة الرواتب، عن زكاة الديون التي في ذمم الناس، الأقساط التي تحل تباعاً ما تحل في وقت واحد، وهكذا، فإن كان على استعداد أن يحسب بدقة ما توفر لديه من كل شهر يزكيه إذا حال عليه، إذا كان ما عنده استعداد يحسب بدقة هذا يتعجل. يقول: "قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين ديناراً: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول" مثل ما تقدم، أنه لا ينتظر أن يحول عليه الحول، وإن كان أصلها لم يبلغ النصاب، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، وهو العشرون، وهذا ظاهر من كلامه الأول؛ لأن الحول قد حال عليها، يعني على أصلها، حال عليها وهي عنده عشرون، يعني الأصل مع الربح بلغ العشرين "ثم إنه لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول" يعني الثاني "من يوم زكيت". قال مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني بالمدينة "في إجازة العبيد، وخراجهم" إجازة العبيد، أو إجارة؟ طالب:. . . . . . . . . إجارة العبيد، نعم "إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكن" ويش قال عندكم؟ طالب:. . . . . . . . . مساكين؟ طالب:. . . . . . . . . مسكن، مثل مسجد، مساجد تجي مساجيد؟ مفتاح مفاتح ومفاتيح، مسند مساند ومسانيد، مرسل مراسل ومراسيل، وهنا مساكن ومساكين، يعني صيغة منتهى الجموع، لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، كراء المساكين هل يفهم من السامع أنه كراء المساكن؟ ويجوز جمعه على مفاعل ومفاعيل، صيغة منتهى الجموع، أو يظن السامع أنه جمع مسكين؟ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [(60) سورة التوبة] ثم بعد ذلك كيف كراؤهم؟ تجارة العبيد؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني التجارة هذه عروض باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم، إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم، يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ معين، وقال له: اذهب واشتغل وهات لي هذا المبلغ، مثل اللموزينات، لا بس عاد العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني الحكم الأصلي هل يجوز وإلا ما يجوز؟ مثل اللموزين، شركة لومزين تعطي سيارات تقول: هات لنا مائة وخمسين ومائتين اليوم، والباقي لك. طالب:. . . . . . . . . أيه. طالب:. . . . . . . . . يعني الحول الثاني، ما هو بالحول الأول، الحول الأول من أصل المال، ولو لم يبلغ نصاب، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه بنظيره من اليوم، أي يوم نظير هذا من السنة القادمة.

هنا يقول: "الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني في المدينة "في إجارة العبيد وخراجهم" لأنه لو قلنا: إجازتهم صار مثل خراجهم "وكراء المساكن -أو المساكين- وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وهو نصاب" لأنه فوائد متجددة، لا عن مال فيستقبل به حول جديد، يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، فالشهر الثاني، مثلما نظرنا سابقاً الموظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف حتى عند مالك، مو قلنا: إن في شخص التزم أن يوفر من كل شهر ألفين، وفي النهاية وبعد حولان الحول بلغ المجموع أربعة وعشرين ألف، وقلنا: إنه حتى عند مالك ما يزكي الأربعة والعشرين، إنما يزكي الألفين التي حال عليها الحول، لماذا؟ لأن الأربعة والعشرين ليس سببها أصل المال، إنما هو مال متجدد لا ارتباط له بالمال الأول، وهنا ما ذكر من هذا النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد، يعني أجرة الشهر الأول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا حال عليها الحول وهكذا؛ لأن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر الأول، هذا هو سبب الفرق بين المسألتين عندهم، حتى من يوم يقبض صاحبه، ويشترط حينئذٍ أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر الأول إذا ما بلغت النصاب ما فيها زكاة، إلا من بلوغ النصاب، بحيث تضم إلى أجرة الشهر الثاني، فتزكى مع أجرة الشهر الثاني، عرفنا الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . إيه احتمال أنه يجوز جمعه، صيغة منتهى الجموع، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع على هذا لئلا يظن أنها جمع مسكين، نعم، وبعدين كيف كراء المساكين؟ المساكين وإن كانوا أحرار، أولاً إن كانت الأجرة لهم وتبلغ نصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف، نعم، ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، ما يتصور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

في المقابل، يعني مثل، يعني جيء بعمال مثلاً، مؤسسة جابت مائة عامل، على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم، والمسلمون على شروطهم، الراتب ألف ريال مثلاً، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية، وزادت على المحل، يعني هذا ظاهر في مكاتب الاستقدام للعاملات، الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب ستمائة وتبقى هذه العاملة على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا: الشهر بألفين حال ولادة مثلاً، وهذا البيت ما هي بعاملة على طول السنة يبيها لمدة شهر، قالوا: بألفين، القدر الزائد عن الستمائة لمن؟ لصاحب العمل، هذا شرعي وإلا ما هو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل إيش يأخذ الألف وأربعمائة؟ طالب: استقدامها من بلدها، الطيران، والمدرسة. أما مجرد كونه يستقدم ويؤتى به هنا، ويدشر في الأسواق مثلما يفعله بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام، هذه أخذ أجرة بغير مقابل، والمسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل مقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن ... طالب:. . . . . . . . . مثل الذي ذكرنا. طالب: لا، أنا عندي مؤسسة مقاولات. . . . . . . . . أنت اتفقت معهم، المسلمون على شروطهم. طالب: اتفقت معهم بأنه يعمل خادم وين ما كان؟ أو يعمل في أي محل، راتبه مضمون مننا. . . . . . . . . تبي سواق، تبي خادم، تبي .... هذا مبتلى بالسؤال عنه كثيراً. إيه هذه مسائل واقعية بعضهم يأتي العمال ... طالب:. . . . . . . . . هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا، دشرهم في الأسواق، وقال: اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع مقابل الكفالة، ألف، أكثر، أقل، هذا ما يجوز أبداً. طالب: لكن القصد أنه يكون حتى في غير فترة العمل. . . . . . . . . ولا يكلفهم من العمل بما لا يطيقون، ولا أكثر من المتفق عليه، وإلا إذا كان الأمر هكذا لا بأس. طالب: لكن هل يملك الإنسان أن يؤجر بدنه .... إيه يملك، يملك إيه، يملك، يعني المسكين هو الذي يؤجر نفسه، لكن الكسب له، يعني أنت تريد أنه هل هو من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول؟ يعني هل المسكين مؤجِر أو مؤجَر؟ نعم؟ مؤجَر، من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟ طالب:. . . . . . . . .

والله هي أصل المسألة الذي يظهر أنها ... ؛ لأنهم ما عندهم، هم ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد وهذا تقدمت، مذكورة، والذي يظهر أن المقصود إجارة المساكن، هذه المساكن التي تؤجر في اليوم أو في الشهر لا شك أنها تحتاج إلى ضبط وإتقان للأجرة متى دخلت؟ ومتى يحول عليها الحول؟ وهكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الغرر معروف، وحكمه أيضاً الشرعي معروف، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضاً ليس بوارد أصلاً، نعم إذا اشترط عليه، وتوقع أن العمل مما يطاق، ثم تبين أنه لا يطاق هذا بلا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقد. لكن أحياناً العامل يكون هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر ...

كتاب الزكاة (2)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (2) باب الزكاة في المعادن - باب زكاة الركاز - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر الشيخ: عبد الكريم الخضير لكن أحياناً يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر، لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه، وقبض مال الأجرة، وقلنا: تجب عليك الزكاة، يتسمر وصف المسكنة؟ مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب؛ لأن ما نوجب عليه الزكاة. طالب:. . . . . . . . . أصلاً مثل هذا منتفي؛ لعدم وجود المال. طالب: لعدم وجود المسكنة. إيه. يقول: "وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض" الشيخ الإمام -رحمة الله عليه- يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام، وبين تأثيرها في بقية الأموال، يعني لو شخص عنده عشرين رأس من الغنم، والثاني عنده عشرين وبلغت أربعين من الغنم، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ طالب:. . . . . . . . . وراه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن خلطاء، شركاء، هذولا شركاء، شركاء يعني الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ طالب:. . . . . . . . .

سبحان الله، نقول: خلطة، الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، تؤثر، ففيها الزكاة، لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، لا جمع ولا تفريق خشية الصدقة، بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب، وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما، ولذا يقول: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين مثقالاً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، واحد عنده عشرين وواحد عنده خمسة عشر، هذا عليه زكاة وهذا لا زكاة عليه "وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض" بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلاً حينئذٍ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته، يقول: "أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته" هذا عنده نصاب عشرين، وهذا عنده نصابين أربعين، من الأربعين يؤخذ دينار، ومن العشرين يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب، والثاني: لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة، وذاك لا زكاة عليه، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حده، يعني بخلاف بهيمة الأنعام، فإن الخلطة مؤثرة. قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا: أن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون" جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، عشرة دنانير، وهذا عشرة دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا: نصاب، فاشتري بهذه العشرين عرض من عروض التجارة، هذا عشرة وهذا عشرة، فلما حال عليها الحول قومت هذه العروض بثلاثين، هل نقول: كل واحد له خمسة عشر فلا زكاة عليه، أو نقول: إن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزكى؟ لا سيما وأنها ما يدري كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، كالماشية.

يقول: ما رآه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الشركاء: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر، يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياساً على الخلطاء في الماشية، يعني الآن عندنا كل واحد دفع عشرة دنانير، إذا نظرنا على كل واحد بمفرده ما دامت دنانير هذا ما فيه خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بضائع، بقالة، بحيث لا يمكن قسمتها، أو اشتروا سيارة معدة التجارة، لا يمكن قسمتها هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرض للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى ثلاثين دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل واحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعضهم. "قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها" يعني هذا إذا كانت مثلاً قروض عند هذا دينار، وذاك دينار، وذاك دينارين، وذاك خمسة، وذاك عشرة، تبلغ النصاب مجموعها، يقول: إذا كانت له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء، وليست ديناً في ذممهم لم يحل أجلها، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها "فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها". "قال مالك: ومن أفاد ذهباً أو ورقاً" يعني بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، يعني ما ملكها بطريق الشراء "لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولاً جديداً" شخص ورث مال من متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر، ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حياً، كم يبقى؟ شهرين، هل نقول: يزكيها بعد شهرين وإلا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها، ولذا يقول: "من أفاد ذهباً أو ورقاً أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها". طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

وأنت إيش ترى؟ أنت ويش ترى؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: تعود هذا الشايب مثلاً صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب، ما حال عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟ طالب:. . . . . . . . . في شعبان السنة الجايئة، الشايب كان يزكي في رمضان، نقول: هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ لا، لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم. طالب: الذي يزكي في رمضان فمرض ودخل في غيبوبة ومات في شوال هل يزكي؟ إيه تخرج، الأصل يزكي، وجبت في عين المال، عندنا المسألة مسألة وجوب الزكاة هل هي في عين المال أو في الذمة؟ هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ هذه مسألة في قواعد ابن رجب يقول -رحمه الله تعالى-، اتباعاً للسؤال، يعني من باب الاتفاق ما هنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول الحول على ماله، ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلاً، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم؟ المجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة وإلا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. استمر في هذه الغيبوبة ستة أشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناءً على أن الزكاة واجبة في عين المال، وفي الذمة إن كانت صالحة. هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب -رحمه الله تعالى- في قواعده: الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق -لأن في قول تجب في عين المال- أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة، افترض أنه مات مثلاً، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول: انقطع التكليف بموته؟ والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا؟ يقول: اختلف الأصحاب في ذلك على طرق: إحداها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي ابن مجرد. والثانية: أنها تجب في الذمة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار، وصاحب التخليص متابعة للخرقي.

والثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم، وهي طريق الشيخ تقي الدين. والرابعة: أن في المسألة روايتين: إحداهما: تجب في العين، والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين، وفي كلام أبي بكر بن الشافعي ما يدل على هذه الطريقة. من فوائد الخلاف في هذه المسألة يقول: لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل: الأولى: إذا ملك نصاباً واحداً ولم يؤدِ زكاته أحوالاً، يعني مر عليك خمس سنوات ما زكى، هل نقول: عليك زكاة سنة واحدة؟ طالب:. . . . . . . . . لأن المال واحد ما تغير، أو نقول: إنها ثبتت في ذمتك فتزكي خمس سنوات؟ على القولين، الفائدة الثانية: إذا كلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، إذا قلنا: في عين المال، عين المال تلفت، وإذا قلنا: ارتباطها بالذمة قلنا: تجب فيه الزكاة. الثالثة: من مات إذا مات وعليه زكاة أو دين، أو ضاقت التركة عنهما إذا مات وقلنا: إن الزكاة تجب في عين المال، المال باقي ففيه الزكاة، وإذا قلنا: تجب في الذمة، نقول: الذمة غير صالحة الآن للمطالبة، فلا تجب الزكاة. الفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهوناً، ووجبت فيه الزكاة، فهل تؤدى زكاته منه؟ منه، إذا قلنا: في عين المال تجب منه، وإذا قلنا: لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه. الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليه الحول بيت معد للتجارة ثم حال عليه الحول بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا: ارتباطها بالعين، العين ما هي موجودة، ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا: ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها. الفائدة السادسة: لو كان النصاب غائباً عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، يخرج على القولين. الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إيش الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا أو هذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . مال مضاربة، قال: هذا ألف ريال اشتغل به والربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به ألف ومائتين، لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب، إيه، في هذه الصورة يبلغ نصاب وإلا ما يبلغ؟ الآن الألف رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو، قال: ضارب به، ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار ألف ومائتين، فصاحب المال له ألف ومائة، والمضارب؟ مائة، المائة تبلغ النصاب وإلا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب، إذاً إذا قلنا: إن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل، ونصيبه من الربح، ألف ومائة، أو الألف ومائتين فيها الزكاة؟ باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن المال بربحه ألف ومائتين، فإذا قلنا: تعلق الزكاة بعين المال قلنا: ألف ومائتين تزكى، وإذا قلنا: في الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافعة، باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب. طالب:. . . . . . . . . والله هو المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة. طالب:. . . . . . . . . بلا شك، بلا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة .. ، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها؛ لأنه لو قلنا: إنها تجب في عين المال، ثم أتلف المال، نعم تلف المال بتفريط منه، يضيع حق المساكين؟ لا يضمن، كسائر الحقوق، وإذا قلنا: إنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا: المال تلف ولا عليه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلطة أو مال؟ طالب:. . . . . . . . . والله هو اللي يظهر، هو اللي يظهر، إذا كان نصيب أحدهما ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثلما قلنا في المضاربة، هاه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب الزكاة في المعادن:

لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك من نصيب غيرك، بينما الأموال تختلف، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى في الشركات، شركة رأس مالها مليون ريال، واحد له مائة ألف، والثاني له تسعمائة ألف، ويش نقول؟ الزكاة المليون على الجميع، اللي هو خمسة وعشرين ألف، هل نقول: كل واحد عليه اثنا عشر ونصف، وإلا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله، إذاً إذا قلنا: كل واحد بقدر ماله قلنا: ماله معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل نصاب، ما عليه زكاة، بينما في المواشي لو ما له إلا واحدة، والثاني تسعة وثلاثين عليهما الزكاة. يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين، وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامه إلى غيره، هل يكلف ويحسم من نصيبه زكاة نصيبه وإلا ما عليه زكاة أصلاً؟ الأصل أن ما عليه زكاة، حتى يبلغ النصاب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا التزم بهذا المسلمون على شروطهم. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الزكاة في المعادن: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك -رحمه الله-: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول.

قال مالك -رحمه الله-: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الزكاة في المعادن: والمعادن: جمع معدن بكسر الدال، من عدن بالمكان إذا أقام به، وقيل لها ذلك لأنها تعدن، وتقيم بالمكان الذي تستنبط منه، وتستخرج منه، من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" فروخ المدني، ربيعة أحد الأئمة الأعلام، مشهور "عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث" عن غير واحد إبهام، والإبهام جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة لا تضر في مثل هذا؛ لأن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعضاً، ووصله أبو داود والبزار وغيرهم، فالحديث موصول "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني، من أهل المدينة" كان حامل راية مزينة يوم الفتح، مات سنة ستين، "معادن القبلية" القبيلة منسوبة على قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفرع، الفرع هذا هو منصوص عليه في الحديث، الفرع بإسكان الراء، كذا ضبطه غير واحد، وجزم السهيلي في شرح السيرة، والقاضي عياض في المشارق بأنه بضم الراء والفاء، الفُرُع، فتلك المعادن، الإقطاع، هي هبة الإمام بعض الناس أو الأفراد شيئاً من الأموال المباحة، وأكثر ما يكون في الأراضي، الموات، وهذه معادن، يعني هل للإمام أن يقول: يا فلان أنت لك الحقل الفلاني من البترول، وأنت لك الجبل الثاني من الذهب، وأنت لك كذا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، يعني الشيء الذي تحتاجه الأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه، الذي يحتاجه عامة الناس، لو بئر في بلد يحتاجونه الناس، وكلهم يستعمله، ويستنبطوا منه الماء، ولا يمكن أن يستغنوا عنه، هل للإمام أن يقول: هذا الماء لك يا فلان تصرف فيه، وبع على الناس ما زاد عن حاجتك؟ ما يحتاجه الناس كلهم ليس للإمام أن يتصرف فيه، الإمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة، ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه صلاحياته، لكن ما يحتاجه الناس كلهم فلا "وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" فدل على وجوب زكاة المعادن.

"قال مالك: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً" يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية، يعني هناك جبال فيها معادن، تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن مائة كيلو، لكن هذه المائة كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، هذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب "حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً" لو قال: نعم، هي فيها ذهب كثير جداً، لكن أنا ما أنا مستنبط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق في السنة؟ قال: تسعة عشر دينار، أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار تسعة عشر دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب، فهذا لا تلزمه زكاة البتة حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو يحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، كيف يزكيه؟ ما يزكى إلا بعد التصفية، ولذا يختلف حكم المعدن عن الركاز، الركاز جاهز، هذا لا، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تنقية وتصفية. يقول: "أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة" يعني ربع العشر، مكانه، ويقول أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: المعادن كالركاز، وفيها الخمس، لكن لو تأملنا في المعادن هل هي مثل الركاز؟ ما يمكن تأتي مثل الركاز؛ لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة. طالب:. . . . . . . . . نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز.

أيضاً ضعف قول الإمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((المعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) ما قال: وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما، ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع "وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك" يعني استنبط عشرين وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط عشرة يؤخذ بحسابه وهكذا "ما دام في المعدن نيل" يعني ما دام ينتج، "فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر" بئر مثلاً من البترول ينزح منه ويباع، وتبلغ قيمته أنصبة، لكنه فجأة وقف ما في شيء، ثم عاد بعد ذلك، يعود كحاله الأولى إذا عاد "ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الأول يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول" يعني المدة التي انقطعت، انقطع هذا المعدن فيها ما تحسب. "قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع" لأن الله تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع "يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع" يعني ربع العشر، وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى "يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك" يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباط "ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول". طالب:. . . . . . . . . نعم كلها، كلها نعم، هذا مقتضى المعادن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مع ما وصله البزار، يشهد أحدهما للآخر، مع هذا؛ لأن بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخه من هو شديد الضعف، يجبر بعضهم بعضاً. طالب:. . . . . . . . . حتى يكتمل النصاب، سمعنا يا إخوان. هذا يخرج، قال: أنا ما أنا بهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار، أنا ما أنا مطلع يومياً إلا تسعة عشر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يومي؛ لأنه زكاته بيومه، مثل الزرع {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] حكمه حكم الزرع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب زكاة الركاز:

لا، لا هو يقول زكاة الأكل. . . . . . . . . هذاك عشرين أو ثلاثين وبوفر تسعة عشر، نجزم بأن هذا فرار من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده. طالب:. . . . . . . . . يعجز، وقلنا: إنه زكاته يوم حصاده، يوم استخراجه، في زكاة وإلا ما في زكاة؟ يعني ما فيه زكاة معادن، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، حال عليه الحول وقد بلغ أنصبه ما هو بنصاب يزكي الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الركاز: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في الركاز الخمس)). قال مالك -رحمه الله-: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مئونة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطئ مرة فليس بركاز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الركاز: والركاز من الركز وهو الدفن، فالركاز المدفون، وهو المركوز. في صحيح البخاري يقول: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، هذا في الصحيح.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن" يعني ابن عوف "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في الركاز الخمس)) " الركاز: هو ما يعثر عليه مدفوناً من ذهب أو فضة على قول، وما يختص بهما، أو هو أعم من ذلك مما يتمول، وعند أهل العراق أن الركاز يشمل كل ما تحتويه الأرض من ثابت فيها، وطارئ عليها، فيدخل في ذلك المعادن التي سبق الحديث عنها، ولذا جعل أبو حنيفة والثوري المعادن حكمها حكم الركاز، فيؤخذ الخمس من المعادن ومن الركاز؛ لأنها يشملها المعنى العام، وهي وجودها في جوف الأرض، لكن الفرق بين المعادن والركاز ظاهر، والتفريق بينهما هو قول الجمهور؛ لأن الركاز شيء مدفون طارئ يدفن جملة، ويؤخذ جملة، مال يوضع في وعاء أو إناء ويدفن، الناس ما كان عندهم أماكن مأمونة يضعون فيها أموالهم، بل كل يضع ماله في بيته، إما في الأرض يحفر له ويدفنه، وهذا موجود إلى وقت قريب، وأحياناً يودعون الأموال في الجدران، إذا بنو الجدار يضعون ما عندهم من مال، ويوضع عليه من الطين ما هو بمنزلة التليس، الظاهر أنكم ما تدرون عن هذا، نعم؟ المقصود أنه في حال الهدم -هدم البيوت القديمة- يوجد من هذا الشيء الكثير، والنقود لا تتأثر؛ لأنها من الذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن، لا تتأثر، فتوضع إما بين اللبن، أو بين اللبن واللياسة التي يسمونها لياكة، فالركاز غالباً ما يكون طارئ، لكنه إن كان من دفن المسلمين له حكم، وإن كان من دفن الكفار فله حكمه. "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((وفي الركاز الخمس)) " ولا شك أن الفرق بين الركاز والمعادن ظاهر، ويدل له العطف في الحديث: ((والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) فدل على أن الركاز غير المعدن كما هو مقتضى قول الجمهور، وما يفيده هذا الحديث. ((في الركاز الخمس)) سواءً كان في دار الإسلام، أو في دار الحرب عند الجمهور، خلافاً للحسن البصري، قال: في دار الحرب ركاز، وفي دار الإسلام لقطة، وإذا كان في دار الإسلام وعليه علامات إسلامية فهو لقطة، وإن كان في دار حرب فهو ركاز، أو كانت عليه آثار مشركين فهو ركاز.

إذا اشترى أرضاً فأراد أن يحرثها للزراعة، أو يحفر للقواعد ليشيد عليها بناء، فوجد فيها شيء من ذلك، وجد أموال في وعاء مدفونة، فهل هي لمن وجدها أو لصاحب الأرض الذي باعها؟ إن كانت عليها آثار تدل على أنها حديثة لها حكم، وإن كان عليها آثار تدل على قدمها فلها حكم. يذكر فيما يذكر من الورع وصوره أن شخصاً اشترى أرضاً فحرثها فوجد فيها أموال طائلة مدفونة، فذهب إلى صاحب الأرض، وقال: أنا وجدت هذه الأموال، وأنا ما اشتريت أموال، أنا اشتريت أرض، فقال البائع: أنا قد بعت الأرض بما فيها، المال ليس لي، مثل هذا الخلاف وهذا النزاع يحتاج إلى خصومة عند قاض؟ نعم؟ كل واحد يقول: المال لك، هذا يقول: أنا ما اشتريت إلا الأرض، وهذا يقول: أنا بعت الأرض بما فيها، احتكما إلى قاضٍ من القضاة فأراد الصلح بينهما، أراد أن يقسمه بينهما، أراد .. ، ما في فائدة، فسأل البائع: هل لك من ولد؟ فقال: نعم، وسأل المشتري: هل لك من بنت؟ قال: نعم، قال: أصدقاهما هذا المال، ويتزوجون من هذا المال. عموم الناس اليوم يظنون مثل هذا ضرب من الخيال أو المبالغة، والناس إلى عهد قريب على مثل هذه الحال، قبل أن تفتح الدنيا ويتنافسها الناس، إلى عهد قريب على مثل هذا، يعني في الجيل الذي قبلنا، يعني يذكر مثل هذه الأمور، من صنوف الورع مع شدة الحاجة، لكن فتحت الدنيا، وتنافسها الناس، وصاروا يحرصون على القطمير قبل القنطار، الهللة قبل الريال. فيه الخمس: يعني خمس الكمية، والقاعدة الشرعية في الأموال وإخراج زكاتها أن النسبة المخرجة تكون بقدر التعب وعدمه، فإذا زادت المئونة وكثرت المشقة خفف في الزكاة، وإذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة، هذا الأصل، ولذا زكاة الزروع والثمار الذي يسقى بلا مئونة ولا كلفة، يشرب من ماء السماء، أو كان عثري يشرب بجذوره وعروقه هذا فيه العشر، والذي يسقى بالمئونة والكلفة بجلب الماء، أو بالمكائن، أو بالسواني هذا نصف العشر، وما سقي بهما ثلاثة أرباع العشر، المال الذي يحصل مع الكلفة والمشقة الأصل فيه أن زكاته خفيفة، والعكس بالعكس.

قد يقول قائل: لماذا لا نطرد مثل هذا؟ ونشوف هؤلاء التجار الذين يكسبون الأموال الطائلة بمكالمة، مكالمة يفتح مساهمة بالتليفون، بإعلان في صحيفة، ويكسب من ورائها الملايين، لماذا لا نكلفه أكثر من العشر؛ لأن الركاز يحتاج إلى حفر، أشد من الإعلان وما في حكمه؟ يقول: زكاتها النصف هذا، يمكن أن نقول هذا؟ لا يمكن؛ لأن مثل هذه الأمور لا تنضبط، أما ما يمكن ضبطه فقد جاء به الشرع، أما ما لا ينضبط ما يمكن أن يعول عليه في حكم مخالف. "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه: إن الركاز إنما هو دفن" دفن يعني مدفون، كذبح بمعنى مذبوح "دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ينفق على إخراجه" يعني لو قيل له، أو توقع أن في هذه الأرض أو في هذه الغرفة مثلاً كنز، أو جاء بالعمال وقال: احفروا لي إن لقينا شيء وإلا أعطيتكم الأجرة، وصاروا يحفرون وتعبوا على هذا تعباً شديداً، ثم وجدوه. يقول: "ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه" لأنه يكون فيه كلفة وتعب، فيكون المطلوب منه أقل من الخمس على القاعدة. "ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مئونة" إذا انتفت هذه الأمور ففيه الخمس، كما في الحديث "فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة" مرة يجد ومرة لا يجد "وأخطئ مرة فليس بركاز". يقول ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقاً، أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وخصه الشافعي بالذهب والفضة، وقال الجمهور: لا يختص، اختلفوا في مصرفه قال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء، يعني ليس بزكاة، كأنه من الفيء، والفيء غير الغنيمة الذي يحصل عليه من مال العدو من غير إيجاف، من غير قتال، مصرفه مصرف خمس الفيء. وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة، يعني هل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((في الركاز الخمس)) يعني زكاة، وإلا أنه مثل الفيء يخمس {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [(41) سورة الأنفال] نعم. وعن أحمد: روايتان، يعني رواية تقول: بأن مصرفه مصرف الزكاة، والرواية الأخرى مثل قول الجمهور.

باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر:

وينبني على ذلك -في كلام ابن دقيق العيد- وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، فعند الجمهور يخرج منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، لماذا يؤخذ الخمس من الذمي على أساس أنه فيء ولا يؤخذ منه إذا كان زكاة؟ الكافر غير مطالب بالزكاة، هو مخاطب، لكن ما يؤمر به حال كفره {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ} [(54) سورة التوبة] فيؤخذ منه باعتباره فيء، هل يتصور أن يقاتل الذمي ويغنم ويؤخذ منه الخمس؟ كيف يقول: ينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يؤخذ منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، المسألة ما هي بمسالة قتال، ذمي وجد ركاز، فهل يترك يقال: لك المال كله، أو يؤخذ منه الخمس؟ إذا قلنا: زكاة، مصرفه مصرف الزكاة، نعم لا يؤخذ منه شيء، وإذا قلنا: مصرفه مصرف الفيء يؤخذ منه الخمس، يؤخذ وإلا ما يؤخذ؟ يؤخذ على كلامه، لكن ويش وجه التفريق؟ ما وجه التفريق؟ نعم؟ أنا ما أدري لماذا فرقوا بين ما إذا كان مصرفه ... إيه؟ طالب:. . . . . . . . . والاستعانة بالمشرك في القتال، نعم، الفيء متعلق بالمال، لا بالذمة، والزكاة متعلقة بالذمة، فالذمة هنا غير صالحة حال الكفر. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بال .... ، إذا شارك، إذا شارك ورضخ له، ومثل هذه الأمور التي تختلف فيها المذاهب ينظر في رأي الإمام الشافعي -رحمه الله-، ورأي الأئمة الآخرين في مشاركة الذمي في مثل هذه الصور، في الفيء، الأظهر أنه زكاة، ومصرفه مصرف الزكاة. اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، لماذا؟ لأنه مال اكتسب دفعة واحدة، كالحصاد بالنسبة للزرع {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] نعم، هذا مثله، مثل الزرع، نعم. أحسن الله إليك. ودنا نمشي يا إخوان الأحاديث المطلوبة طويلة جداً، كثيرة، نعم. أحسن الله إليك. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك -رحمه الله-: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك -رحمه الله-: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا زكاة فيه من الحلي ... يعني بالنسبة للنساء، ممن يجوز له استعماله، لكن لو تحلى الرجل، وارتكب المحرم، أو اتخذ الرجل، أو المرأة الأواني من الذهب والفضة ففيها الزكاة مع التحريم، لكن المقصود به الحلي المباح "والتبر والعنبر" العنبر يقول الشافعي: هو نبات يخلقه الله في جنبات البحر، وقيل: إنه يأكله حوت، يعني النبات يأكله الحوت، فيموت ثم يستخرج من بطنه. المقصود أنه مما يستخرج من في البحر، وهذا قرر فيه الإمام مالك أنه لا زكاة فيه. قال: "ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة" كسائر العروض، يعني ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أقيامها، وليست في أعيانها. المسألة الكبرى التي هي مسألة عملية يحتاجها الناس جلهم هي مسالة زكاة الحلي، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- جرى على أنه لا زكاة فيه، وقوله يوافقه عليه الشافعي وأحمد. يقول -رحمه الله تعالى-:

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم أحد الفقهاء "أن عائشة -عمته- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها" محمد بن أبي بكر، "تلي بنات أخيها" وسيأتي في الباب الذي يليه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فهنا قال: بنات أخيها، وهناك قال: تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، تلي البنات ولا تخرج زكاة حليهن، وتلي الأولاد الذكور وتخرج الزكاة من أموالهم، يقول: كانت تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر لما قتل في مصر في القصة المعروفة المشهورة "تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحَلْي" الحلي هذا واحد مفرد، واحد الحلي، جمعه حلي "فلا تخرج من حليهن الزكاة". فدل على أنه لا زكاة في الحلي، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واحتجوا بأدلة يأتي بيانها في كلام صاحب أضواء البيان مفصلاً، مع أدلة القول الثاني. قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الحلي، احتجوا بعموم الأدلة {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [(34) سورة التوبة] وغيرها و ((في الرقة ربع العشر)) المقصود أن هذه عموم الأدلة يشمل الحلي وغيرها، وفي الطرفين أحاديث متعارضة، فكل من الطرفين احتج بالنص، وأقوال الصحابة، واللغة، والقياس، كل من الطرفين احتج بهذه الأصول الأربعة، ويأتي بيانها في كلام الشيخ -إن شاء الله تعالى-. يقول: "وحدثني عن مالك" هذا سنده إلى عائشة، السند السابق إلى عائشة مثل الشمس، ما فيه إشكال أبداً، والثاني إلى ابن عمر كذلك، مالك عن نافع عن ابن عمر، مباشرة، أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك "عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة" الأصل فيما يقتنى ويستعمل أنه ليس فيه زكاة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حتى الذي ورد فيه نعم، من أدلة القول الآخر ما يذكر أنه بلغ النصاب، وطفلة في يديها مسكتان من ذهب نعم هل يقال: إنها بلغت النصاب؟ ((تؤدين زكاته؟ )). طالب:. . . . . . . . . إيه، ولو كانت غلت، تبلغ إحدى عشر جنيه؟ طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في زكاة الحلي:

هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: "أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة". "قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره" هذا إذا كان لا يستعمل؛ لأنه صار كنزاً "إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة". "قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا ... " إلى آخره. الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- يقول: باب ما جاء في زكاة الحلي: وأورد فيه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قوله: ((يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن)) هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي أو حث على الصدقة؟ حث على الصدقة، ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) نعم، اللي ما عنده إلا تمرة واحدة، وأراد أن يتصدق بنصفها هذا عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ المقصود أن هذا فيه حث على الصدقة. وقال: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناده مقال.

والسبب في ذلك أنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، وأورده من طريق أخرى، وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضاً، ولذا قال الترمذي: لا يصح في الباب شيء، يعني في باب وجوب زكاة الحلي، هذا كلام الترمذي، وهذا ما أورده، لكن فيه أحاديث يعني في الوجوب أحاديث، حديث عمرو بن شعيب الذي يحتجون به أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يديها مسكتان من ذهب أو فضة، فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟ )) قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ )) فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الباب ثلاثة أحاديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لا تسلم، لكن بمجموعها تثبت، يدل على أن الأمر بإخراج زكاة الحلي له أصل، في الاختيارات لشيخ الإسلام يقول: حلي النساء لا زكاة فيها، ولكن عليها أن تعيرها لمن تثق به، ممن يطلبها إن لم يكن في ذلك ضرر عليها، أما إن كانت تكريها ففيها الزكاة، إن كانت تؤجرها ففيها الزكاة، هذا كلام الشيخ -رحمه الله-، ليس فيه زكاة إلا الإعارة، وإعارة الحلي هو زكاته، زكاة كل شيء بحسبه، زكاة الماعون؛ لأنه جاء ذم منع الماعون، زكاته إعارته لمن ينتفع به من غير ضرر على صاحبه، ومن هذا زكاة الحلي، يعني تعيرينه لمن يحتاجه؟ هذا جواب من يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا، لكن العبرة والمعول على ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. أولاً: عائشة صح الخبر عنها بأنها لا تخرج الزكاة من الحلي، هل يقول قائل: إن الزكاة .. ؛ لأن صواحب الحلي غير مكلفات؟ نعم؟ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . افترض أن هناك حلي لأيتام ما بلغوا الحنث، تخرج منه الزكاة أو لا تخرج؟ أنا أقول: عائشة الآن ما تخرج، هل نقول: لأن عائشة لا ترى الزكاة في مال الصبي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أنا أقول: منهم من يقول: عائشة لا تخرج الزكاة من هذا الحلي لأنه مال يتامى، والأيتام صبيان ما بلغوا الحنث، وإلا فقد ارتفع وصف اليتم. طالب:. . . . . . . . .

نعم، نعم الحديث الذي يليه، يعني في حديث الباب الثاني، الذي أشرنا إليه سابقاً "تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة" كانت ترى وجوب الزكاة في مال الصبي، لكنها لا ترى وجوبه في الحلي. أيضاً ابن عمر صح عنه أنه لا يخرج زكاة الحلي، وعائشة أقرب الناس إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن عمر من أحرص الناس على الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-. المسألة لا شك أن الأدلة تكاد تكون متكافئة. هنا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به مالك، والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والشعبي، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وابن سيرين، والزهري، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن المنذر، جمع، يعني هو قول الجمهور على كل حال. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة -رحمه الله-، وروي عن عمر بن الخطاب، قال: وروي عن عمر بن الخطاب،؛ لأن فيه انقطاع، وابن عباس، وبه قال ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وميمون بن مهران، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وداود، وحكاه ابن المنذر أيضاً عن ابن المسيب، يعني قول آخر، وابن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، وعبد الله بن شداد، والزهري، يعني هؤلاء روي عنهم هذا وهذا. يقول: وسنذكر -إن شاء الله تعالى- حجج الفريقين، ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر الراجح من الخلاف. يقول: اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور: الأول: حديث جاء بذلك عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-. الثاني: آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث: القياس. الرابع: وضع اللغة.

يقول: أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا زكاة في الحلي)). قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه، داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هذا. قال مقيده -عفا الله عنه- المؤلف -رحمه الله-: ما قاله الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالى- من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعاً من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد: إنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. قال ابن حجر في (التلخيص): عافية بن أيوب قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحاً، وقال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. يقول: ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يقدم عليه قول من قال: إنه ثقة، لماذا؟ لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والتجريح لا يقبل مع الإجمال، فعافية هذا وثقه أبو زرعة، والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة.

هذه المسألة مسألة الحكم بالجهالة على الراوي مسألة تحتاج إلى مزيد عناية؛ لأنك مجرد ما تقف على راوٍ قيل فيه: إنه مجهول تضعف الخبر بهذا، والجهالة مترددة بين كونه مجروحاً وبين عدم العلم بحاله، فعدم العلم بحال الراوي جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة ضرب من الجرح فيضعف من أجله، جهالة العين، يعني من أطلق جهالة العين غاية ما هنالك أنه ما عرف فيه شيء، خفي عليه من روى عنه، ما عرف إنه ما روى عنه إلا واحد، لكن غيره أثبت غيره، كما في كثير من الرواة، يقول: فلان مجهول العين لم يروِ عنه إلا فلان، ثم يثبت كثير من الأئمة جمع من الرواة رووا عنه، ترتفع عنه جهالة العين، وجهالة الحال ما يعرف فيها جرح ولا تعديل، ويثبت غيره أنه عدل وإلا مجروح، فغاية ما في الجهالة أنها عدم علم بحال الراوي، البيهقي أثبت أن عافية مجهول، وقد وثقه أبو زرعة، هل يمكن أن يقال: مجهول مع التوثيق؟ ما يمكن إطلاقاً، فالجهالة هذه عدم علم بحال الراوي، فلا اعتبار لها مع العلم بحاله من قبل غيره. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا القول وجوده مثل عدمه، ما دام أثبت أنه ثقة؛ لأن المثبت مقدم على النافي. طالب:. . . . . . . . . يقول: مجهول، عدم العلم، حتى على القول بأن الجهالة جرح، الآن في كثير من الرواة يقول أبو حاتم: فلان ابن فلان مجهول، أي: لا أعرفه، تصريح بأن الجهالة عدم علم بحاله، ولذا يقول ابن حجر في النخبة وشرحها: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحاً أو تعديلاً أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للجرح، وليست بقسم منه، مثل التعديل، لكن أيضاً أهل العلم لا سيما من رتب ألفاظ الجرح والتعديل وجعلها مراتب يجعلون لفظ مجهول في ألفاظ الجرح، لكن إذا تأملنا حقيقة الحال وجدنا أن من يحكم على راوٍ من الرواة بأنه مجهول أنه لم يبلغه فيه توثيق، ولذا يقول: مجهول فلان، ويقول غيره: ثقة، ويقول ثالث: ضعيف، ويقول آخر: لا بأس به ... إلى آخره. طالب:. . . . . . . . . لا، الجهالة غاية ما فيها عدم العلم بحاله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ابن حجر وضعها في مراتب الجرح. طالب:. . . . . . . . . لا، مقتضى الوضع في مراتب الجرح أنها جرح. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا إذا قلنا: جرح قلنا: الحديث ضعيف؛ لأن فيه فلاناً وهو مجهول؛ لأنه وضع .. ، وإذا قلنا: إن عدم علم بحاله توقفنا في الحكم، ما نحكم عليه حتى نعلم حال الراوي، النتيجة تختلف، النتيجة مختلفة، إذا قلنا: إن من صنف في مراتب الجرح والتعديل وضع هذه اللفظة في ألفاظ الجرح، نعم، تحكم على الخبر بأنه ضعيف؛ لأن فيه فلان وهو مجهول، والجهالة من ألفاظ الجرح، لكن الذي يقول: إن الجهالة عدم علم بحال الراوي ما تحكم على الحديث، لا يجوز لك أن تحكم على الحديث. يعني كونك لا تعلم عن حاله شيء لا يعني أنه ضعيف، فتتوقف في حكمك على الخبر حتى تعرف حاله، وذكرت أن أبا حاتم في مواضع كثيرة يمكن مئات من الرواة يقول: مجهول أي لا أعرفه، إذا كانت الجهالة عدم علم بحاله لا يعول عليها، يبحث عن أقوال أخرى في الراوي. طالب:. . . . . . . . . يقول: ما يدري عنه، يتوقف فيه، ما يدري، مجهول يعني لا يعرف عن حاله شيء. طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء ما يعرف عن حاله شيء، نفس الشيء، لا يعرف، ذكرت لك الآن أنه إذا قال مثلاً، سئل شخص فقال: مجهول، نعم، أو قال أبو حاتم: مجهول أي لا أعرفه، من أكثر من شهر الجهالة أبو حاتم، في الجرح والتعديل ما يزيد على ألف وخمسمائة راوٍ قال أبو حاتم: مجهول، مع أنه يطلق المجهول بإزاء بعض الصحابة، وقال في بعضهم: من السابقين الأولين، مجهول، فالجهالة ليس على إطلاقها أنها حط من قدر الراوي، أبداً، إنما قد يطلقونها بإزاء قلة الرواية وندرتها، وقد تطلق بإزاء قلة من يروي عن هذا الراوي، وعدم اشتهاره بالعلم، فلذا قل الآخذون عنه، وإن كان ثقة. يقول الشيخ: فلا شك أن قول البيهقي في عافية: إنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة: إنه ثقة؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع. يقول: لا زكاة في الحلي. طالب:. . . . . . . . .

. . . المقصود أن مثل هذه الألفاظ التي تأتي منسوبة إلى الشارع في محل خلاف طويل بين أهل العلم، ونص على أحد القولين يعني كأنها تركيب، نعم، كأنها تأتي تركيب، فتكون بألفاظ الفقهاء أشبه منها بألفاظ النبوة، نعم، المقصود أننا ننظر ماذا يقول الشيخ والنتيجة فيما بعد. يقول: ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه، وشدة بحثه عن الرجال؛ قال: إنه لا يعلم فيه جرحاً. وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ -المرفوع يعني ما فيه إلا هذا الحديث- عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة، وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضاً عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذَّهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة؛ وهذا الإسناد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في غاية الصحة أيضاً كما ترى. وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة، وأنه لا تجب الزكاة على صبي، كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، يعني كما في الخبر الذي سيأتي، فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حلياً مباحاً على التحقيق؛ لا كونه مال يتيمة، وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات؛ وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضاً بأنه كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار يحليها منها بأربعمائة، يعني عشرين نصاب، يحليها منها بأربعمائة، ولا يزكي ذلك الحلي، وتركه لزكاته لكونه حلياً مباحاً على التحقيق. ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال: "زكاته عاريته" يعني ما دام جابر يقول: بأنه لا زكاة فيه، والحديث الذي يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا زكاة في الحلي، يعني يشم منه رائحة الوقف، وأنه من قوله واجتهاده.

ذكره البيهقي في السنن الكبرى، وابن حجر في التلخيص، وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير. ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: ليس فيه زكاة. ومنها ما رواه البيهقي أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه، نحواً من خمسين ألفاً. وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كلاً منها معد للاستعمال لا للتنمية، معد للاستعمال مثل أثاث البيت، مثل الدابة، مثل العبد الذي يحتاجه الإنسان، وليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة؛ لأنه للقنية. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك -رحمه الله- في الموطأ بقوله: فأما التبر والحليّ المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة، قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس: هو النوع المعروف بقياس العكس، ثم أطال على هذا القياس، ومثل له، لكن من أوضح أمثلته: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل له: "أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟! قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ )) .. الحديث، فإن النَّبي –عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجراً، وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر؛ لتعاكسهما في العلة. يقول: ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة، عكس العين فإن الزكاة واجبة في عينها، فإذا صيغت حلياً مباحاً للاستعمال، وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها، فتعاكست أحكامهما لتعاكسهما في العلة، ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية ... إلى آخره. ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع، والآثار الثابتة عن بعض الصحابة، لما تقرر في الأصول من أن موافقة النص للقياس من المرجحات.

وأما وضع اللغة: فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب، قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذلك قيل في الأوقية. قال مقيده -عفا الله عنا وعنه-: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب، قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو، مثل العدة والزنة، وفي القاموس: الورق مثلثة، وككتف الدراهم المضروبة، وجمعها أوراق. هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة في الحليّ. وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك، والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك كمالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه، لا إن اختلفوا، أو كان من مسائل الاجتهاد. وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أربعة أمور أيضاً: الأول: أحاديث عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوجب الزكاة في الحلي. الثاني: آثار وردت بذلك عن الصحابة. الثالث: وضع اللغة. الرابع: القياس. ثم ذكر الأحاديث: منها ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة ... حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. وقد ذكرناه، وهذا الذي ضعفه الترمذي، لكنه من طريق حسين المعلم؛ لأن الترمذي ذكره من حديث ابن لهيعة، ومن حديث المثنى بن الصباح، وضعفهما, وضعف الحديث بهما، لكن خفي عليه حديث حسين. وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره، ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ... يقول: وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن، وبه تعلم أن قول الترمذي -رحمه الله-: لا يصح في الباب شيء غير صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل جزم بأنه لم يروِ عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وقد تابعهما حجاج بن أرطأة، والجميع ضعاف.

لكن مع ضعف الجميع الثلاثة، يعني الضعف في الثلاثة غير شديد، صحيح المرجح الضعف، لكن الضعف في الثلاثة يقبل الانجبار وليس بشديد. ومنها: ما رواه أبو داود أيضاً قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عتاب -يعني ابن بشير- عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته)) يعني بلغ إيش؟ النصاب، ((فزكي فليس بكنز)) وأخرج نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي. ومنها: ما رواه أبو داود أيضاً قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى في يديَّ فتخات من ورق، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟! )) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: ((أتؤدِّين زكاتهن؟ )) قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار)). قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى ... فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. وحديث عائشة هذا أخرج نحوه أيضاً الحاكم والدارقطني والبيهقي. وأخرج الدارقطني ... قال: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، قال البيهقي: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة، وساقهما. ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أتعطيان زكاته؟ )) أقول: هذه المسألة من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة، تسمعون الفتاوى المضطربة، يمكن تسمعونها كل يوم، ولذا لا بد من العناية بها. طالب:. . . . . . . . . يعني تطلب الزكاة قبل أن تفرض؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا قالوا غير هذا، بيجي، قبل أن يباح الحلي؟ طالب:. . . . . . . . . إيه.

قال البيهقي -رحمه الله-: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة، وساقهما. ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أتعطيان زكاته؟ )) فقلنا: لا، قال: ((أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار، أديا زكاته)). وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس، وفي سنده أبو بكر الهذلي وهو متروك، قاله ابن حجر في التلخيص. الآن عندنا من الأحاديث ثلاثة، وكلها صالحة للاحتجاج، الضعيف منها قابل للانجبار. وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن مُرْ مَنْ قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهنَّ، يعني هذا الموافق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((تصدقن ولو من حليكن)) يعني امتثال لأمره -عليه الصلاة والسلام-. قال البيهقي: هذا مرسل شعيب لم يدرك عمر. وقال ابن حجر في التلخيص: وهو مرسل، قاله البخاري، وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: "في الحليّ زكاة" أنكر ذلك الحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: "في الحليّ زكاة". ومنها: ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم. قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعاً إلى النَّبي -عليه الصلاة والسلام-، وليس بشيء، قال البخاري: مرسل، ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعاً، قال: وهذا وهم، والصواب موقوف. ومنها: ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم -جد عبد الله بن عمرو- إلى خازنه أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة، وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، قاله في التلخيص أيضاً، لكن الثابت عن ابن عمر ما سمعناه في الموطأ.

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد؛ لأن الصياغة للذهب والفضة هل تخرجهما عن كونهما ذهب وفضة؟ بدليل أن الربا يجري فيهما ولو بعد الصياغة. أما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد. وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة، ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه. فإذا علمت حجج الفريقين، فسنذكر لك ما يمكن أن يرجع به كل واحد منهما. أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات: منها: أن من رواه من الصحابة عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد -رضي الله عنهم-. أما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعاً إلا من حديث جابر كما تقدم، وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق. ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سنداً من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب، حتى على القول بأنه ثقة. ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ لأن الإباحة جارية على الأصل، والقول بالوجوب ناقل عن الأصل، ولا شك أن الناقل مقدم، والمؤسس مقدم على المؤكد؛ لأن الذي لا ينقل على الأصل، وباقي على أصل الإباحة هذا لو جاء فيه نص فهو مؤكد لما قبله، وأما بالنسبة لما يأتي بحكم جديد ينقل عن البراءة الأصلية يكون مؤسساً، والتأسيس عند أهل العلم مقدم على التأكيد. ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول. ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجب الزكاة في عينه، هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحليّ المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرماً على النساء، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقاً، يعني لو لبس الرجل حلي وجبت فيه الزكاة، لو اتخذت المرأة آنية من الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب ...

كتاب الزكاة (3)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (3) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها - باب زكاة الميراث - باب الزكاة في الدين الشيخ: عبد الكريم الخضير وأما أدلة عدم الزكاة فيه، فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحاً. يقول الشيخ: والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً، وتحليله ثانياً، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث، ... إلى آخره. ووجهه ظاهر؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم، إيش؟ ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات، فإن قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم، فإن فيه "فرأى في يدي فتخات من ورق" ... إلى آخره، والورق: الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوماً ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالى- قال: من قال: لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء، فلما أبيح لهن سقطت الزكاة. قال: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظاً، غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي، مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فيما روته عنه، إلا فيما علمته منسوخاً. يقول: وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بأن حسبها النار، أو بأنه حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروف عنها القول: بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن أجوبة أهل هذا القول: إن المراد بزكاة الحلي عاريته، ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه، وهذا حاصل الكلام في هذه المسألة، وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث، الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا.

قال مقيده -عفا الله عنه-: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) والعلم عند الله تعالى. الآن ويش فهمنا من كلام الشيخ؟ ويش رجح؟ طالب:. . . . . . . . . عدم الوجوب، بعد أن استقصى أدلة الفريقين من الأصول الأربعة، من الأحاديث المرفوعة والآثار والقياس، واللغة، رجح الشيخ عدم الوجوب، وإما أن تحمل الزكاة الواردة فيه على الإعارة كما قال شيخ الإسلام، أو يقال: وجوب الزكاة إنما كان قبل إباحة الحلي للنساء، على كل حال يبقى أن القول الثاني له وجه فيه قوة، وقال به أئمة، يعني لو نظرنا إلى الأئمة قال به الإمام أبو حنيفة، وقال به من أئمة الأثر من المتقدمين والمتأخرين، نعم القول الثاني وعدم وجوب الزكاة فيه هو قول الجماهير، هو قول جماهير أهل العلم، وعرفنا ما في المسألة، فمن زكى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ترك فله سلف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إن المحرم تجب فيه الزكاة، ولو كان .. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

جرت عليها قواعد، خلاص، مثل غيره من المباحات، لما أبيح جرت عليه القواعد الشرعية أن ما يقتنى للاستعمال ما فيه زكاة، كل ما يقتنى للاستعمال ما فيه زكاة، هذا عموم الأدلة الشرعية كثير من المسائل تأتي على هذا المنحى، وإلا كان الناس كلهم علماء، وكلهم فقهاء، لولا وجود مثل هذه الإشكالات، صار الناس كلهم علماء، صارت هذه المنازل التي يرفع الله بها العلماء في الدنيا والآخرة متاحة لجميع الناس؛ لعظم هذا العلم صار مسلك وعر، ما يدركه كل أحد، وجود هذه الإشكالات في كثير من المسائل، في كثير من القضايا، وهذا مقصود للشرع، المسألة مسألة جهاد، لكن الواحد على أريكته يسمع خبر ما له معارض كل الناس يحفظوه، لو وجد خبر ما له معارض، هذا من الناحية العملية، ومن الناحية العلمية التي هي تتعلق بالإيمان والرضا بالله -جل وعلا- رباً، يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه الإشكالات، يعني قد يقع في قلبه شيء من الزيغ، وينسب هذا الاختلاف إلى أصل الدين، وأنه دين متعارض ومتناقض، لذا جاء في القرآن ما هو متشابه، يمكن ما يعرفه أحد، قد يقول قائل: ما الفائدة من الإتيان به هذا المتشابه؟ ليتميز الناس، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، وأما الراسخون في العلم يقولون: آمنا به. قل مثل هذا في كثير من المسائل التي هي مسائل معضلة، يرد فيها من النصوص ما يقتضي السلب والإيجاب، ولكن من رسخ في العلم، وتعب في تحصيله، وحرص على تحرير المسائل مخلصاً لله -جل وعلا- في ذلك، يوفق مثل هذا، يوفق ويسدد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا ما زكوا ما عليهم شيء، لا سيما وهم أئمة، تبي تجد أورع من مالك والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم على هذا، في مقابل أبي حنيفة، يعني لو المسألة ثانية يعني ما رجحت من قبل من هو ثقة، وله ثقل عند عامة الناس اليوم، وتجد الإمام أبو حنيفة في كفة، وغيره في كفة، يمكن ما ينظر إلى الإمام مع عظمته، الألسنة كلها متفقة على أنه الإمام الأعظم، أبو حنيفة، يعني ما هو الإنسان يتطاول على مثل هؤلاء الجبال، لكن ما دام يفتي به من عرف بالتحري واتباع الدليل وكذا، صار له وزن، وإلا لو تأتي بمسألة ثانية، الأئمة الثلاثة في كفة، وأبو حنيفة في كفة، ثم بعد ذلك ما تجد من يرى قول أبي حنيفة من المعروفين عند الناس ممن جعل الله لهم القبول، ما التفت الناس إلى قوله، إلا عند من يقلده، وعلى كل حال القولان مثلما ذكرنا في بعض القضايا التي فيها الأدلة تكاد تكون متكافئة. طالب:. . . . . . . . . والله اعلم الاحتياط هو ظاهر، من قديم وأنا أقول بالاحتياط. طالب:. . . . . . . . . من جمع العملات والتحف، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . فيه زكاة وإلا ما فيه؟ طالب:. . . . . . . . . العملات، تقصد العملات الملغاة التي لا يتم التداول بها، وقيمتها أضعاف أضعاف قيمتها وقت التداول، هذه عروض، عروض تجارة هذه، يعني الريال مثلاً ريال اللي يسمونه الفرنسي، كان متداول في هذه البلاد قبل ضرب الريال السعودي، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، الآن لو يوجد يستحق مبلغ كبير ما هو ... ، وهناك عملات قبله أكثر قيمة منه، المقصود أن هذه العملات قيمتها أكثر من قيمتها وقت التداول، هذه عروض تجارة، والتشاغل بها وبذل الأموال فيها لا شك أنه من باب الإسراف؛ لأنها لا قيمة لها حقيقة، إنما هي من باب الإسراف.

بعض السفهاء الذين يتندرون بفتاوى أهل العلم ويتلقطون مثل هذه المسائل، يقول: أنت لو تستمع إلى فتاوى المشايخ وجدت أن الذهب يوم السبت فيه زكاة، ويوم الأحد ما فيه زكاة، ويوم الاثنين الأحوط، ويوم الثلاثاء كذا، يعني مثل هؤلاء يخفى عليهم خلاف أهل العلم القديم والحديث، وأن الخلاف موجود من عصر الصحابة، لا شك أن مثل هذا لتعظم الأجور، يعني من تعب على تحرير مسألة وجمع ما فيها، هذا التعب عبث؟ هذا أفضل من جميع نوافل العبادة. طالب:. . . . . . . . . ما في شك، الذي يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى خطام وزمام إذا تولى الأمر من ليس بكفؤ، مثل هذا لا بد من كفه، أما الأكفاء فالخلاف موجود من عهد الصحابة. يقول -رحمه الله-: "قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة" عرفنا حَلي، هذه المفرد، وجمعه حلي "لا ينتفع فيه للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام" لأنه حينئذٍ يكون حكمه حكم الكنز، وليس حكمه حكم ما يقتنى للاستعمال "يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس" يعني إذا كان يمسكه للبس كان كسائر ما يستعمله، طيب كتب طالب العلم فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ ولو كثرت، يعني قد تقوم حاجته بألف مجلد، يقول: لا، يمكن أحتاج في يوم من الأيام هذا الكتاب، وهذا الكتاب إلى أن تبلغ عشرة آلاف مجلد، نعم، هي مستعملة، كلها مستعملة حقيقة أو حكماً. يقول: "وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة". "قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك" الطيب المعروف "ولا العنبر زكاة" كسائر العروض، لا زكاة في أعيانها، يعني لا يطلب الزكاة من أعيانها، ليست هي من الزكويات، وإنما تطلب الزكاة في أقيامها، فهي تزكى باعتبار أنها عروض تجارة، وسيأتي ما في العروض من وجوب الزكاة في قول عامة أهل العلم ومخالفة أهل الظاهر في هذا، في باب مستقل -إن شاء الله-.

باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:

في دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية الأولى، وهي جايئة من طريقها في محل الصناعة والصياغة لتكون دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة والأموال غاصت في البحر، ثم قبل سنوات يسيرة، ما أدري سنتين أو ثلاث بحث عن هذه الأموال، وأخرج قدر كبير منها، بعد كم ستين سبعين سنة، أخرج منها، وبيعت في مزادات، المقصود أن مثل هذه إذا عثر عليها هل حكمها حكم الكنز أو لقطة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وعليها ضرب إسلامي، واسم مسلمين، ودولة مسلمة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هل هي تكون ركاز يملكها واجدها، أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها، صاحبها معروف، أربابه معروفون. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: "كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك -رحمه الله-: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذوناً، ولا أرى عليه ضماناً. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها: اليتامى: جمع يتيم، وهو بالنسبة لنبي آدم من مات أبوه قبل البلوغ، فإذا بلغ الحنث ارتفع عنه الوصف، بحيث إذا كلف ارتفع عنه وصف اليتم.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة". فدل على أن أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- يرى أن الزكاة تجب في مال الصبي ولو لم يبلغ، ولو لم يكلف، ومثله ما جاء عن عائشة. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه -القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة- عن أبيه -القاسم بن محمد- أنه قال: كانت عائشة تليني" وهو ابن أخيها، محمد بن أبي بكر الصديق، تليه وتلي أخاً له يتيمين في حجرها، وكانت تلي أخواتهما على ما تقدم، ولا تخرج زكاة حليهما، حلي هؤلاء البنات، وتخرج زكاة أموال هؤلاء الصبية؛ لأنها كانت هي الولي عليهم بعد مقتل أبيهم بمصر في القصة المعروفة. يقول: "فكانت تخرج من أموالنا الزكاة" فلولا وجوب الزكاة في مال الصبي لما ساغ لها هذا التصرف. ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها" هذه المسألة الأخرى، المسألة الأولى وهي وجوب الزكاة في مال الصبي، ومثله المجنون، جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والحنفية لا يرون فيها الزكاة؛ لأنه غير مكلف، فكما أنه غير مطالب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج قبل التكليف؛ لأنه قد رفع القلم عنه، كونه يؤمر بها من أجل التمرين هذا شيء، لكن الكلام على كتابة الحسنات والسيئات، القلم مرفوع عنه، فلا يطالب بالصلاة على سبيل الوجوب والإلزام، ولا الصيام ولا الحج، أبو حنيفة يقول: والزكاة كذلك، الجمهور يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم الأدلة، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] هذا يشمل الكبير والصغير؛ لأن المسألة تعلقها في المال، وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن ((فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) والذي يملك المال غني، كبيراً كان أو صغيراً، عاقلاً كان أو مجنوناً، فعموم الأدلة يدل على وجوب الزكاة في أموال غير المكلفين.

طيب رفع القلم عن مثل هؤلاء ألا يعفيهم من دفع الزكاة؟ ويش معنى رفع القلم؟ أنه لا يكتب عليهم شيء، لكن قالوا: إن أخذ الزكاة من أموالهم ليس مرده الحكم التكليفي، ليس مرده الحكم التكليفي، وإنما هو من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وجد المال فتجب الزكاة، وجد السبب يوجد المسبب، فمرده إلى الحكم الوضعي، وليس الحكم التكليفي، وخبر عمر -رضي الله تعالى عنه- لا تأكلها الزكاة، دل على أن اليتامى في أموالهم الزكاة، وإخراج عائشة -رضي الله تعالى عنها- لزكاة اليتامى هؤلاء دليل على أنها ترى أن فيها الزكاة مع عموم الأدلة، ولذا قال بمقتضى هذا جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة. المسألة الثانية: الاتجار في أموال اليتامى، يقول عمر -رضي الله تعالى عنه-: "اتجروا في أموال اليتامى". قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها" لئلا تأكلها الزكاة، المال الذي ينقص ينتهي، الذي ينقص ولا ينمو هذا ينتهي، ولا بد من تحريكه والاتجار به؛ لئلا تأكله الزكاة، وتأكله النفقات أيضاً. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه عبد ربه بن سعيد يتامى في حجره مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير" يعني حرك المال، اشترى به سلعة فكسبت مكاسب كثيرة. قال مالك: "لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم" ليس معنى هذا أن الولي يضارب ويتاجر بأموال اليتامى والربح له، لا، إنما يقول: في أموال اليتامى لهم، الربح لهم، ولا للولي "إذا كان الولي مأذوناً له" يعني من قبل من عينه في الولاية، سواءً كان الأب أو القاضي الذي هو الحاكم، إذا كان مأذوناً له يتجر ويتصرف مراعياً في ذلك المصلحة، مصلحة هؤلاء اليتامى، يقول: فلا أرى عليه ضماناً؛ لأنه أمين، مؤتمن، ما لم يفرط، أما إذا فرط أو تَصرف تصرُف غير مرضي فحينئذٍ يضمن.

إن اتجر بهذه الأموال لنفسه يقول: أنا عندي أيتام لهم مليون ريال جالس، وبدل ما يجلس اتجر بهذا المليون لنفسي، ومتى ما بغوه موجود يعني، وهذه مسألة يحتاجها كثير من الناس، لا لهذه القضية بعينها، أحياناً تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء، ثم تحتاج أنت، بحثت عن فقير أو عن أسرة بعينها من ذوي الحاجات، وقالوا: إنهم سافروا، بعد شهر بيجون، تقول: أنا أتصرف بها خلال هذا الشهر، أقترضها وأتصرف بها، وهذا يتسامح فيه كثير من الإخوان، يتصرفون على نية الضمان، وحينئذٍ ينتقل المال من كونه وديعة وأمانة غير مضمونة إلى كونه قرض مضمون بحيث لو تلف يضمنه لأصحابه، فمسألة الاقتراض إذا كان يغلب على الظن الرد في وقته، إذا كان يجزم برده في وقته؛ ولعدم احتياج صاحبه إليه وقل مثل هذا في الودائع والأمانات، أراد شخص أن يسافر ووضع عندك وديعة، أمانة، مبلغ من المال، قال: لئلا يسرق، لئلا يضيع، لئلا ينهب، أضعه عندك، فقلت: ما دام جالس، وأنا أعرف أن صاحبه ما هو بجاي إلا مع بداية الدراسة، بعد ثلاثة أشهر أتصرف به، وإذا جاء دفعته إليه. وقل مثل هذا في الودائع التي تودع من قبل الناس في البنوك، الناس يودعونها على أساس أنها أمانات في البنوك وإلا قروض؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لو كانت أمانات ما تصرف فيها البنك، البنك الآن إذا أعطيتها المبلغ يربطه بحبل، ويكتب عليه اسمك، ويودعه في خزينته، فإذا جئت سلمت نفس المبلغ؟ وإلا يتصرف فيه، ويدخله مع أمواله، ويبيع ويشتري، وإذا جئت أعطاك غيره؟ هذا اقتراض، ما هو بأمانة، ولذا لو تلف يضمن، بخلاف الصورة الأولى، لو جعله أمانة، بمعنى أنه كتب عليه اسمك، وقال: هذا المبلغ لفلان، ومتى ما جاء يسلم، وبالفعل لما جئت وجدته ما حرك هذه أمانة، بمعنى أنه لو تلف لا يضمن البنك، ولا يضمن المؤتمَن.

أقول: الاقتراض لا شك أن الورع عدمه، ولو غلب على الظن رده في وقته، ولو غلب على الظن أن صاحبه لا يحتاجه قبل وقت الرد؛ لأنه عرضة لئن يطلب في وقته فلا يتيسر، بعض الناس يأخذ أموال من طلاب العلم، أموال من التجار، ويقولون لهم: هذه زكوات أو صدقات، ووزعوها على نظركم، ثم يدخلها في حسابه ويتصرف كيفما شاء، يشتري لنفسه ولأهله ولبيته ما يريد، يشتري سيارة، يجدد أثاث، يسوي يفعل يترك من هذه الأموال، وهو ماشي في توزيع الصدقات؛ لأن بين أول واحد وآخر واحد مدة قد تكون طويلة إذا كان المبلغ كبير، فبعضهم يتسامح في مثل هذا إذا غلب على الظن الرد في وقت الحاجة، ولا شك أن الأحوط والورع عدم التعرض لمثل هذه الأشياء؛ لئلا يحصل ما لم يخطر على البال، أحياناً أنت تقدر أنك في آخر الشهر، أو في نهاية المدة عند الحاجة إلى هذا المبلغ تقدر أنه سهل الرد، لكن وما يدريك عن المستقبل، يمكن ما تستطيع، وكم من شخص تعرض لإحراجات، بل تعرض لاتهامات، وأنزل نفسه مواضع التهم لهذا السبب، اقترض هذا المال وتصرف فيه، ثم عند وقت الحاجة ما استطاع الرد. طالب:. . . . . . . . . هو ضامن على كل حال. طالب: يضمن في نفس الوقت. هو إذا كان .. ، ما في شك، إذا كان .. ، إلى وقت الحاجة، أنت الآن تصور أعظم من ذلك البيان والتبليغ عن الله -جل وعلا- من قبل الرسل في الدين، يعني قبل وقت الحاجة يلزم البيان؟ ما يلزم، لكن في وقت الحاجة ما يجوز تأخيره.

هنا المسألة في أموال الناس المبنية على المشاحة، وهي من هذه الحيثية ينبغي أن يحتاط لها، منهم من يتسمح، يقول: ما دام أعطاك المال، وقال: أنا والله مسافر لإجازة ثلاثة أشهر، وإذا رجعت أريده، أنت تتصرف، ما أذن لك بالتصرف، ولا استأذنته، ويغلب على ظنك أنك لو استأذنت بيأذن لك، بعضهم يقول: إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن تتصرف على أن تجزم بأنك عند مجيئه توفرها له، لكن أنت لك ديون في ذمم الناس، تقول: أنا وعدني فلان، لي عليه دين أن يسلمه بعد شهر، ما هو بثلاثة أشهر، لكن تبين أن هذا الشخص مماطل، صرفت هذه الأموال على هذا الأساس، فتبين أنه مماطل، جاء صاحب المال، تقول: والله أنا متحري مال يبي يجي، أقول: يحصل في الواقع شيء ما حسب له حساب، فيتحاشاه الإنسان بقدر الإمكان إن اضطر إليه، ففي القول الثاني سعة، لكن بحيث لا يعرض أموال الناس للضياع. طالب:. . . . . . . . . بس لا بد أن يستأذن، إذا أذن له لا بأس، إذا قال: أنا أتصرف. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا استأذن وقال: أتصرف بها، وإذا جاء وقت الحاجة أنا ضامن، بحيث متى ما طلبت إذا أذنوا له الأمر سهل يعني واضح هذا. طالب: لو ما استأذن؟ لو ما استأذن أقول: إذا احتيج إليها، يعني احتاجها الإنسان ويغلب على ظنه أنه يجدها في وقت الطلب، فالقول الثاني فيه سعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن هي تأخذ لأناس معينين، هي نائبة عن الأغنياء أو عن الفقراء؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الكلام في هذه الصورة إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت باسم الفقراء، نائبة عن الفقراء، لكن إذا كان الغني ابتداءً جاء إلى هذه الجمعية، وقال: وزعوا عني هذه الأموال صارت نائبة عن الغني. طالب:. . . . . . . . . لا، الصورة منفكة. طالب: لكن أقصد الجمعيات هي مسجل عندها الفقير، وتعطي في الغالب من يسجل عندها، فهي نائبة عنه في الاستلام والتسليم، والبعض إما أن تذهب إلى الغني ....

أنا أقول: في حالة ذهابهم إلى الأغنياء والطلب باسم الفقراء هي نائبة عن الفقراء، إذا جاء الغني إلى الجمعية ودفع لها المال لتوزعه على الفقراء هي نائبة عن الغني، والفرق بين الصورتين أنها إذا كانت نائبة عن الفقراء جاز لها أن تتصرف، الأمر الثاني يجوز لها إيش؟ أنها توزعه على طول السنة، الفقير ما يحتاج إلى مبلغ كبير يسلم إليه؛ لأن من طبيعة الفقير أنه لا يحسن التصرف، يعطى حاجة سنة، فيصرفها في أسبوع، هذا واضح عندهم، عند كثير منهم مطرد، لكن إذا قلنا: هي نائبة عن الأغنياء، والأغنياء لا يجوز لهم التأخير إذاً الجمعية لا يجوز لها التأخير، تصرفها في الحال، فرقنا بينما إذا جاء الغني إلى الجمعية وقال: ادفعوها إلى الفقراء، الآن نائبة عن الغني، إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت منهم باسم الفقراء، هي في هذه الصورة نائبة عن الفقراء، والفرق بين التصرفين واضح. طالب:. . . . . . . . . لا، هي لا بد أن تفرق، بحيث إذا كانت نائبة عن الأغنياء تشوف الحاجات العاجلة، تنظر في الحاجات العاجلة، ولتصرف هذه الأموال التي نابت فيها عن الأغنياء للشهر الأول للفقراء، يترك ما بعده من الأشهر إذا طلبت الجمعية من الأغنياء، فيما إذا كانت نائبة عن الفقراء. طالب:. . . . . . . . . لا بد من التفريق؛ لأن الغني لا يجوز له التأخير فنائبه في حكمه، لا يجوز له التأخير. طالب:. . . . . . . . . بالنسبة ... ، يسأل عنها كثيراً العامل على الصدقة، وهذه يفعلها ويتصرف فيها كثير من الشباب، يجمع باسم الفقراء، ويأخذ نسبة عشرة خمسة بالمائة باسم عامل على الصدقة، العامل لا يكون عاملاً إلا إذا ولاه الإمام، أما أن يترك الناس يتصرفون يجمعون بأسماء الفقراء، ثم يتبين أنهم بعد سنة وسنتين أغنياء من خلال هذا الجمع على حساب الفقراء، ما هو بصحيح، هذه لا بد لها من حل، لا يستطيع أحد أن يتصرف، يقول: ما من مسجد يجمع مجموعة من صغار السن عند أبواب المسجد، ثم بعد ذلك يوزع عليه من هذه الزكوات أبداً، هو ما يملك، فالعامل إذا ولاه الإمام وفرض له نسبة نعم، منصوص عليه، من المصارف، ولو تركت لتصرفات الناس واجتهاداتهم ضاعت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بلا شك، يعني لأنك أنت لا يجوز لك التأخير فنائبك مثلك. طالب:. . . . . . . . . سهل، النفل ما له حد محدد، النفل ما له حد، لكن الزكاة الواجبة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها، يتسامح أهل العلم باليوم واليومين والثلاثة، لكن إذا تصرفت الجمعية على مقتضى برنامجها المعد عندها على مدى سنة تنفق على هؤلاء الفقراء، معناه أن الزكاة بتتأخر سنة، هذا الكلام كله على الكلام على الزكاة التي لا يجوز تأخيرها، أما الصدقات فأمرها واسع، يعني ليس لها وقت محدد. طالب:. . . . . . . . . لا، هو معروف. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه. طالب:. . . . . . . . . وإلا له طرق، أكثر من طريق، إيه ثابت، معروف عنه، وتصرف عائشة ما فيه إشكال، تصرف عائشة مثل الشمس. طالب:. . . . . . . . . النقص الحسي لا ينكره عاقل، يعني ألف ريال راح منه خمسة وعشرين، صار تسعمائة وخمسة وسبعين، هذا ما ينكره أحد، السنة الثانية مثل، الثالثة مثل، هذا واضح، لكن كونها بركة وينمو وطهرة للمزكي وللمال، وحفظاً له من أن يسرق، هذا أمور معنوية وثابتة شرعاً من اسم الزكاة، لكنه أمر معنوي، أما الأمر الحسي لا ينكره أحد. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا أبوه، في بني آدم من فقد أباه، في غير الحيوانات من فقد الأم، من الذي أنابه؟ أنابه ولي الأمر، لا، مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هي بمسألة أناب، الآن أئمة مساجد يكلفون شباب عند أبواب المسجد يجمعون ويعطونه. طالب:. . . . . . . . . يعني مرخص لها، هذا إذا حددت النسبة من قبل ولي الأمر، يعني صار فيه نوع من التحديد، أما أن يترك لهم أناس يعطون عشرة بالمائة، وناس خمسة بالمائة، وواحد بدون، ناس بدون قيد ولا شرط، ما يصلح هذا أبداً، هذا ضياع هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه حددت لها موظفين، لكن ما نسبة ما يؤخذ؟ هل يمكن أن يأخذ العامة خمسين بالمائة من الزكاة؟ طالب:. . . . . . . . . ما خول بنسبة معينة، لا، ما ترك له مثل هذا أبداً، هذا غلط، لا بد من ضبطه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا لا بد من ضبطه. سم. أحسن الله إليك.

باب زكاة الميراث:

باب زكاة الميراث: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدِ زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، ولا يجاوز بها الثلث، وتبدّى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا قال: وذلك إذا أوصى بها الميت، قال: فإن لم يوصِ بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين، ولا عرض، ولا دار، ولا عبد، ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك، أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك -رحمه الله-: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الميراث:

"حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك" وهلك في الأصل تعني مات من غير زيادة {حَتَّى إِذَا هَلَكَ} [(34) سورة غافر] هذا قيل بإزاء نبي، نعم، لكن العرف، العرف عند أهل العلم لا يطلقون هلك في غير المواريث، يعني في مسائل الميراث كلها هلك هالك، لكن في غير المواريث إذا ترجموا لأحد أو أعلنوا خبر إنما يقولون: هلك في حق من لا ترضى سيرته، هذا عُرف، وإن كان أصل الكلمة بإزاء من مات من غير زيادة "إذا هلك ولم يؤدِ زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، ولا يجاوز بها الثلث" والسبب في ذلك يقولون: لأنه متهم أن يقر على نفسه بالزكاة؛ ليحرم وارثه، فلا يشاء أحد أن يمنع وارثه إلا منعه، لكن متى يتهم؟ يتهم إذا ادعى زكاة تجحف بماله، إذا قال صاحب المال: أنا والله من عشرين سنة ما زكيت، تحسب هذه السنين، فلا يبقى للوارث شيء يذكر، أما زكاة سنة واحدة، يعني زكاته تجب أو تحل في رجب، ثم توفي في رمضان مثلاً، وعند وفاته قال: ترى يا أولادي أنا ما طلعت الزكاة، والزكاة اثنين ونصف بالمائة، لا شك أنها دين في ذمته، ودين الله أحق بالوفاء، فتخرج من رأس المال، لكن لو قال: إنها من عشرين سنة ما زكيت، والآن أنا تائب، هنا يتهم أنه يريد حرمان الورثة، وإلا ويش اللي ترك المدة متطاولة وهو ما زكى؟ فإذا قبضه الوارث قبل أن تخلى الزكاة ما عليه شيء، حتى يستقبل به حولاً جديداً. وفرق بين أن يقر بنسبة لا تؤثر بالمال، زكاة سنة واحدة، هذا يقبل إقراره، وتخرج من أصل المال، لكن إن أقر بشيء يجحف في المال، ويضر بالورثة، من زكاة سنين متتابعة هنا يقال: لا يلزم؛ لأنه حينئذٍ يتهم. مالك يرى أنه مطلقاً الزكاة تؤخذ من الثلث كالوصية.

يقول: "تبدّى على الوصايا" يعني تقدم على الوصايا "وأراها بمنزلة الدين عليه" لكن الدين من رأس المال، لماذا فرق بين الدين؟ على رأي مالك حتى عند مالك الدين من رأس المال وليس من الثلث؛ لأن للدين من يثبته، البينات، أما الزكاة فهي بمجرد إقرار الميت، بمجرد إقراره، ففرق بينهما من هذه الحيثية، ما دام الدين له من يثبته بالبينات، فإذا ثبت فهو من أصل، لا يتصور فيه حرمان وارث، افترض أن الميت أقر على نفسه بأنه مدين لفلان، وفلان ما عنده بينات، يكون حينئذٍ بمنزلة الإرث الذي ذكره مالك، يكون من الثلث فقط، بمنزلة الزكاة التي أشار إليها. يقول: "وأراها بمنزلة الدين عليه" هي دين، ولذا في الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز، وهذا لا يقدم عليها شيء؛ لأنه يترتب عليها دفن الميت، الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، هذه مقدمة، الثالثة: الديون المطلقة، والخلاف بين أهل العلم في تقديم ديون الله لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((دين الله أحق)) أو تقديم ديون الآدميين باعتبار أن حقوقهم مبنية على المشاحة، هذه المسألة معروفة الخلاف فيها بين أهل العلم، الرابع: الوصايا، والخامس: الإرث. فالزكاة إذا أقر بها، وأنه لم يزكِ زكاة سنة واحدة، وهذه النسبة لا يمكن أن يتصور أنه يريد أن يضر الورثة بهذه النسبة، ولن يتضرر الورثة بمثل هذا، فيخرج من أصل المال، إذا أقر بزكاة تضر بالورثة سنين متطاولة متتابعة، تأتي على المال أو على أكثره، فحينئذٍ لا يعتبر إقراره، لا سيما إذا كان إقراره في مرض الموت. قال مالك: "وذلك إذا أوصى بها الميت، فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن" يعني تبرعوا من أنفسهم إبراء لذمة أبيهم هذا حسن "وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك" انتقل المال إلى الورثة، لهم الغنم وعليه الغرم، يعني لو الإنسان مخلط في كسب الأموال، يجمع الأموال بكل شراهة، من حل ومن غير حل، من حلال ومن حرام، ثم انتقل إلى الورثة حلال بالنسبة للوارث، لكن الحساب على من جمعه. طالب:. . . . . . . . .

باب الزكاة في الدين:

نعم التسديد عنه، ومحاولة إبراء ذمته بقدر الإمكان، وتعديل وصيته، كل هذا من باب البر به، لكن ما يلزم، ليس بلازم، فينتبه الإنسان لنفسه، لا يصير تحت راحة ولد، ولا زوجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما حال عليه الحول. قال -رحمه الله-: "والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها" يعني في بلدهم بالمدينة "أنه لا يجب على وارث زكاة" زكاة المال عند صاحبه الأصلي في رمضان، توفي في شعبان، ما يلزمه زكاة؛ لأنه ما حال عليه الحول، استلمها الوارث بعد وفاة مورثه، هل نقول للوارث: زكِ في رمضان؟ لا، لا، يستقبل بها حولاً جديداً؛ لأنه مال مكتسب جديد، يحتاج إلى حول جديد. "أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار" كل مال ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول "ولا عبد، ولا وليدة" أمة "حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى -قبض- الحول" يعني سواءً كان باع بعض ما ورثه أو بقي عيناً ورثها، فإذا حال عليها الحول يزكيها، سواءً كانت دار وإلا عبد وإلا أمة، وإلا أي عرض من عروض التجارة إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها. قال مالك: "السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول" لأنه مال حادث، يستقبل به الحول من يوم الملك والقبض، وهذا محل إجماع، نعم. باب الزكاة في الدين: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً". وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال: لا.

قال مالك -رحمه الله-: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئاً لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال: وإن لم يكن له ناض ... ناض. أحسن الله إليك. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً، أو لم يستهلكه، قال: فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك -رحمه الله-: والدليل على الدين يغيب أعواماً ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواماً، ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين، أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه، فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الزكاة في الدين: والدين لا يخلو إما أن يكون للإنسان على غيره، أو عليه لغيره.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد الكندي" صحابي "أن عثمان بن عفان" في رواية البيهقي يقول: سمعت عثمان خطيباً "يقول: "هذا شهر زكاتكم" بعض الشراح يقول: إن الإشارة هذه إلى رجب، وأنهم كانوا يزكون في رجب، ولا دليل عليه؛ لأن الأصل أن زكاة كل صاحب مال بحسب حلول الحول عليه، بغض النظر عن غيره، ولذا لا يكون للزكاة شهر واحد، هذا الأصل، هذا يحول على أمواله الحول في محرم، وهذا في صفر، وهذا في رجب، وهذا في القعدة وهكذا كلٌ شهر زكاته إذا حال على ماله الحول، لكن عموم المسلمين يعني من القدم وهم يتوخون الأوقات التي يكون فيها مضاعفة، تكون فاضلة، فيحرصون على أن تكون الزكاة فيه، وهذا تتابع الناس على أن تكون زكواتهم في رمضان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتوخون أن تكون الزكاة في رمضان، أنت زكاتك في رجب، تقول: أنا با أزكي في رمضان، نقول: لا، لا يجوز، زكاتك في القعدة تبي تزكي في رمضان نقول: نعم، طيب أريد أن أزكي في رمضان، نقول: قدم، قدم في رمضان الذي قبله، ولو لم يحل عليه الحول؛ لأن تعجيل الزكاة جائز خلاف التأجيل. "هذا شهر زكاتكم" ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما دام زكيت في رمضان زكِ في رمضان، خلاص يستقر شهرك في رمضان. طالب:. . . . . . . . . الزيادة من رمضان صارت، من رمضان ما هي من رجب. "فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة". الآن الدين هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ في كلام الإمام مالك ما يشير إلى أنها، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

يمنع الزكاة، والحنابلة معروف رأيهم، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، لكن هل عهد من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من خلفائه إذا بعث السعاة أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم دين أو لا دين عليهم؟ لم يعهد هذا ولم يحفظ، فدل على أن الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء، ويشرئبون إليها لا تمنع الزكاة، تريد أن لا تزكي سدد الدين، أما أن تحبس أموال الناس، وتحبس زكاة مالك أيضاً ما يصح هذا، هذه وجهة نظر من يقول: إن الدين لا يمنع الزكاة، إذا أردت أن لا تزكي على أن لا يكون ذلك فراراً من الزكاة سدد الأموال اللي بذمتك، احرص على براءة ذمتك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذه ما صارت زكاة، هذا تشديد هذا، لا ما هو بزكاة هذا، لا ما يصح. طالب: لا هو اللي أقترح -أحسن الله إليك- السؤال عنه أنه يقول: أنا أطلب إنسان خمسين ألف، وأنا عندي زكاة، أبا أطرحها منها، هذا طبعاً اللي يصير تسديد .... الزكاة تمليك، إذا كانت لفقير لا بد من تمليكه. طالب: ولا يشترط. . . . . . . . . لا، الزكاة لا بد فيها من التمليك. "فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة" يعني إذا كان عليك دين سدده؛ لتكون حراً في بقية مالك، فإن كان يبلغ النصاب زكيت، وإن كان لا يبلغ النصاب ما زكيت.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة -كيسان- السختياني أن عمر بن عبد العزيز" الخليفة الراشد "كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى أهله" لأن عمر بن عبد العزيز لما تولى -رحمة الله عليه- صحح كثير من الأوضاع، وأعاد كثير من الأموال إلى بيت المال، حتى ما كان بيد أولاد الخلفاء السابقين وزوجاتهم وأقاربهم ومعارفهم، كلها أدخلها في بيت المال؛ لأنها قبضت بغير حقها، يعني من الطرائف عبد الملك أقطع شخصاً أرضاً، فجاء عمر بن عبد العزيز فأخذها منه فأدخلها في بيت المال، ثم جاء الذي بعده سليمان، فجاء صاحب الأرض يشتكي عند سليمان، قال: إن أباك أقطعني أرضاً فجاء عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فأخذها، وأدخلها في بيت المال، قال: الذي أعطاك الأرض ما تقول -رحمه الله-، والذي أخذها منك تقول: -رحمه الله-؟ قال: ويش أسوي كل الناس يقولون هذا، يعني الذي يأخذ الأرض تقول -رحمه الله-، واللي أعطاك ما تقول -رحمه الله-؟ على كل حال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أخذ الأموال التي أخذت من غير وجهها، ورد المظالم، وكتب إلى ولاته بأن يتتبعوا مثل هذه الأمور. "كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر برده إلى أهله" وجوباً، لا بد أن يرد "ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين" قبض المال ظلماً عشر سنين تؤخذ منه الزكاة عشر سنين؛ لأنه لو بقي في يد صاحبه زكاه عشر سنين، وبهذا قال بعض العلماء، لكنه عقب بعد ذلك بكتاب آخر: أن لا يؤخذ إلا زكاة واحدة، سنة واحدة، هو ممنوع من التصرف فيه، والأصل في الزكاة أنها في الأموال النامية، وما دام ممنوع من التصرف فيه، ما ضيع ماله، ولا ضيع نفسه ولا فرط، إنما منع من التصرف في هذا المال فلا يوجب عليه أكثر من زكاة سنة واحدة. "ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة لماضي السنين" وقال به جمع من أهل العلم، ولعل هذا هو الأولى والأرفق به؛ لأنه لا يجمع عليه بين ظلم وزكاة، وقال بعض أهل العلم: أنه يستقبل به حولاً جديداً من قبضه، ما يزكيه حالاً، إذا قبضه يستأنف به حول جديد، ثم يزكيه بعد ذلك، وهذا له وجه، القول الأخير له وجه؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه، كيف يزكي وهو ممنوع؟

والقول الثاني: يشبه بالدين على المعسر والمفلس الذي لا يرجى، فإذا قبض يزكى، ولا شك أن تزكيته في وقته هذا من شكر النعمة على رده فله وجه. طالب:. . . . . . . . . زكاة سنة ما تضرهم، يعني إذا قبض، ومحجوز عشر سنين ويزكي سنة لا شك أن هذا ما يضرهم، لكن لو استقبل به حولاً جديد، القول الثالث له وجه، له وجه وجيه. "فإنه كان ضماراً" يعني غائباً عن ربه لا يستطيع التصرف فيه بحيث لا ينمو، فإنه كان ضماراً يعني هذا العلة. يقول: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة الكندي أنه سأل سليمان بن يسار" سليمان بن يسار هذا أحد الفقهاء السبعة: فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سليمان. . . . . . . . . إيش؟ أبو بكر سليمان، لا. فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجه سبعة "أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال: لا" وهذا يؤيد ويدعم قول مالك وقول الحنابلة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فقال: لا، أي لا زكاة عليه، وهذا قول جمع غفير من أهل العلم، وهناك قول للشافعي -رحمه الله- أن الدين لا يمنع الزكاة، وكأنه من حيث الاستدلال أظهر. هذا يقول: ذكرت أن أهل العلم يذكرون قول: هلك هالك في باب المواريث، وقد أشكل علي كيف يهلك الهالك، أرجو الإيضاح؟ يموت الميت، هلك هالك، يعني مات ميت، ميت بغض النظر عن كونه رجل، ما يقولون: مات رجل؛ لأن الموت ليس خاص بالرجال، ما يقولون: مات رجل، هلك هالك، يعني مات ميت. قال مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه" هذا الدين له أو عليه؟ له، الدين له، الصورة الثانية، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه؛ لأنه لا يقدر على تنميته.

"وإن أقام عند الذي هو عليه الدين سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة" والعلماء يفرقون بين الدين إذا كان على ملي بحيث متى طلبه صاحبه يدفع إليه هذا كأنه عنده، يزكيه عدد السنين، كلما حال عليه الحول يزكيه، أما إذا كان عند معسر مفلس، إذا طلبه صاحبه لا يؤدى إليه مثل هذا يزكى عند أهل العلم سنة واحدة، وفي كلام مالك ما في تفريق بين الدين على المليء وعلى المفلس. "فإن قبض منه شيئاً لا تجب فيه الزكاة، لنقصه عن النصاب، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة" يعني قبض دون النصاب هذا لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان عنده مال يكمل به هذا المال الذي قبضه حتى يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة "فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك لتمامه النصاب". شخص اقترض مبلغ وهو ملي، اقترض زيد من عمرو مليون ريال، حال عليه الحول وهو بيد زيد، ما تصرف فيه، موجود، وهو بالمقابل مدين للمقرض بنفس المبلغ، فإذا قلنا: إن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا زيد ملي، فعلى الوجهين الزكاة على من؟ نعم؟ عليهما، المقترض لا يريد أن يدفع الزكاة يسلمها لصاحبه، لكن عنده مال ولم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول للسعاة: اسألوه هو عليه دين وإلا ما عليه؟ إذاً يزكي، وذاك دينه في ذمة ملي يزكي، هذا ظاهر قول من يقول بوجوب الزكاة على من عليه الدين، أما على القول الثاني، وهو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب مثل هذا ظاهر أنه لا يزكيه إلا صاحبه بخلاف المدين. طالب: لكن يا شيخ هل ورد أن المال يقع عليه زكاتين .... إحنا ما نخاطب المال، إحنا نخاطب المكلفين، أنت غض النظر عن المال، أنت الآن تتعامل مع مكلف، مخاطب بركن من أركان الإسلام، أما صاحب الدين فلا إشكال بكونه عليه زكاة؛ لأن الزكاة بذمة ملي، متى ما بغاه أخذه، وإلا لتحايل على إسقاط الزكاة كل الناس، يعطيه واحد ملي، يقول: خذه وتصرف به وقرض وما أدري إيش؟ وإلى أن يروح وقت الزكاة. طالب:. . . . . . . . .

لا هو يسترجع منه بقدر حاجته، نعم يقرضك مثلاً مائة ألف وأنت ملي، وكل شهر يأخذ منك عشرة، أو خمسة، على شان أنت تأخذ منه مصروف، ثم تتحايل على إسقاط الزكاة، هذه الصورة واضحة، لكن المدين؟ المدين أهل العلم بعضهم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، يقول: المال الباطن هذا ما هو له في الحقيقة، هو للدائن، والسعاة إنما هم للأموال الظاهرة، للمواشي والزروع، مثل أصحاب المواشي، وأرباب الزروع، ما يسألون؛ لأن أنظار الفقراء اتجهت إلى هذه الأموال، فلهم نصيب منها، سواءً كانت مواشي أو زروع، مثل هؤلاء ولو كانوا مديونين يزكون، لكن الأموال الخفية التي لا تشرأب إليها أنفس الفقراء هذه تمنع الزكاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا ماطل ما صار ملي، أقول: إذا ماطل لم يكن ملياً، صار معسراً حكماً، نعم، فالمليء الذي متى ما طلب منه المال يدفع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المؤجل غير مستحق، فلا يؤمر صاحبه بدفع زكاته، فهو غير مستحق، كأنه ليس له، لا يطالب به إلا إذا قبضه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . المال إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لكنها تجب على مكلفين. طالب: أن الزكاة تتعلق بالمال ... وتجب في مال المجنون، فقلنا هذا المال واحد، والزكاة تتعلق بالمال. . . . . . . . . ولها تعلق بالذمة، هذا القول المرجح. طالب:. . . . . . . . . من؟ طالب:. . . . . . . . . انتهينا من المليء، وتعلقت بالمال. طالب:. . . . . . . . . أنت تبي كل صورة من صور الزكاة تتعلق بالذمة وإلا بالمال؟ لا، هم إذا قالوا: تتعلق بالمال، نعم علاقتها الأصلية بالمال، ولها ارتباط بالذمة انتهى الإشكال، الذمة الصالحة للتعلق تتعلق بها، والتي غير صالحة ترجع إلى المال، إلى الأصل، أنت حاضر الدرس السابق؟ طالب:. . . . . . . . .

أقول: الذمة الصالحة للخطاب تتعلق بها، وغير الصالحة للخطاب تتعلق بالمال، من باب ربط الأسباب، كما لو الصبي كسر لك حاجة، جيت وإلا هو كاسر زجاج السيارة، يضمن وإلا ما يضمن؟ ما عليه شيء؛ لأن هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، هو غني، سواءً كان كبير وإلا صغير، غني وإلا فقير؟ تؤخذ من أغنيائهم، سواء كان صغير وإلا مجنون وإلا غيره. طالب:. . . . . . . . . عليهما تنصرف لهما، هذا القول المحرر. طالب:. . . . . . . . . له مال، له مال تتجه إليه الزكاة، المدين له ذمة تتجه إليه الزكاة، لكن أنت تصور استدين لمجنون، أخذت أموال لمجنون وحال عليها الحول، هذا المثال الذي يمكن تخرق به القاعدة، أنت معي وإلا لا؟ هذا الذي يمكن تخرق به القاعدة، أما صبي غير مدين وله أموال المسألة اتجهت إلى المال، ما هي بثلاثة أقوال؟ في متعلق الزكاة ثلاثة أقوال؟ إما إلى المال بغض النظر عن الذمة، أو إلى الذمة بغض النظر عن المال، أو على الاثنين معاً، فإذا أفلت التكليف من هذا لحق هذا نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني يعفيه مما كلف به شرعاً. طالب:. . . . . . . . . الآن أنت بإزاء اثنين من المكلفين، يعني على قول مالك وقول الحنابلة، ومعروف عند جمع من أهل العلم، حتى قال بعضهم: هو رأي الجمهور، أن الزكاة لا تتعلق بمن عليه دين، من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه، هؤلاء ما عندهم إشكال من الأصل، لكن إذا قلنا: السعاة ما في واحد قيل له: اسأل هل عليه دين أو ما عليه دين؟ مجرد ما تصل إلى فلان عنده مال اسحب زكاته، والغالب أن أهل الزروع والثمار ما يسلمون من دين، لا في القديم ولا في الحديث، لكن ما يسألون، ما يقال: والله أنت آخذ قرض من البنك الزراعي، وإلا ما أخذت، بعضهم عنده من القروض أضعاف أضعاف ما عندهم من الزروع، ومع ذلك تؤخذ منه الزكاة، لكن من يفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة بعدين هذا وجه.

على كل حال القول المشتبه أن الدين لا يمنع من الزكاة، فإذا قلنا: بأن الدين ما يمنع من الزكاة، بغض النظر عن المال، إحنا عندنا أشخاص مكلفون، هذا عنده مال، عنده مائة ألف في البنك رصيد، هات ألفين ونصف، الثاني له دين عند مليء مائة ألف هات ألفين ونصف. قال: "وإن لم يكن له ناض" الضاد المشددة مثل عاض، والناض: هو المال الصامت، قال: فلان ليس له ناض ولا عاض، ما عليه أموال صامتة ولا بهائم ولا شيء، ولا رقيق، الناض هي الدراهم الصامتة، والناض من المتاع ما تحول ورقاً أو عيناً، قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض، وإنما يسمونه ناض يعني إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً، على كل حال المراد به الدراهم. قال: "وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة؛ لكونه أقل من النصاب فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى" هذا اقتضى مائة درهم، ما فيها زكاة؛ لأنها أقل من النصاب، لكن سجل هذه المائة "فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض" قبض مرة ثانية مائة أخرى، إيش؟ "فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة" لأنه مال واحد حال عليه الحول، فإذا بلغ النصاب يزكي.

قال: "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً" المائة الأولى أكلها، صرفها "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه" قبض مائة فأكلها، قبض مائة من الدين وقلنا: إنه يزكيه إذا قبضه، قبض في نهاية الشهر مائة، وفي نهاية الشهر الثاني مائة، درهم، المائة لا تجب فيها الزكاة، يقول: "تضم المائة الثانية إلى الأولى، باعتبار أنه وجب عليه زكاة هذه المائة" باعتبار أن الدين كله أكثر من نصاب، فتضم هذه المائة إلى المائة الأولى، يقول: "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه" مال من دين مقبوض يزكيه إذا قبضه؛ لأن العبرة ما هي بأصل ما يحل، العبرة بأصل المال، يعني أنت لك عشرة آلاف عند شخص، أعطاك هذا الشهر مائة ريال، ما فيها زكاة، الثاني أعطاك ما يتم به النصاب، لكنه بمفرده لا يصل النصاب، إلا إذا ضم مع الأول، كأنك قبضت الجميع في هذا الشهر، هذا مقتضى قوله؛ لأنك لا تنظر إلى أنك ما عندك نصاب، أنت عندك نصاب بما .. ، نعم بما عند المدين، أنت مالك الذي في ذمة المدين زائد على النصاب، فأنت في حكم الأغنياء. قال: "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك، فيزكي ما قبض من ذلك ولو ديناراً أو درهماً" لأنه لا ينظر إلى أنه .. ، ما هو مال جديد هذا الذي يقبض، هو مال جديد يطلب فيه النصاب؟ هو جزء من مال كبير تجب فيه الزكاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أما إذا كان على مفلس فهو مانع قطعاً عند عامة أهل العلم، إن كان على مفلس، فيزكيه إلا إذا قبضه، لكن إذا كان على مليء فليس بمانع أصلاً. طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، هو يزكيه إذا قبضه، لكن هل يزكيه لجميع ما مضى من السنين أو لسنة واحدة؟ منهم من يقول: يزكيه جميع ما مضى من السنين، نعم، ومنهم من يقول: إنه يكفيه أن يزكيه سنة واحدة؛ لأنه غير نامي في الحقيقة، لا سيما إذا كان على غير مليء.

قال مالك: "والدليل على الدين يغيب أعواماً، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواماً، ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة" هذا بناءً على رأيه في المال، في العروض، لا، ما هو بكل العروض بعد؛ لأن العروض عنده كما سيأتي في زكاة العروض، إما أن تكون مما تدور، ويسرع بيعها، نعم، يعني تدور بأيدي التجار، فتباع وتستبدل بسرعة، وإما أن تكون مما يحبس الأموال، ولا تنصرف بسرعة، ما في بضائع تعرض سنين ما تباع؟ نعم؟ عند مالك ما تزكى إلا سنة واحدة على ما سيأتي، ومثل هذا قل في المحتكر الذي ينتظر ارتفاع الأسعار، عندك أرض اشتريتها في وقت الغلاء بمليون، احتجت وعرضتها للبيع ما جابت إلا مائة ألف، قلت: والله أنا ما أنا ببائع الحين، الخسارة ما هي بالربع أو الخمس، أو .. ، الخسارة تسعة أعشار، ما أنا ببائع، تنتظر سنة سنتين ثلاث وأنت عارضها للتجارة، للبيع، عند مالك مثل هذه الأرض متى تزكى؟ تزكى إذا بيعت لسنة واحدة، الجمهور يقولون: تزكى كل سنة، تقوم ويش قيمتها تزكى إذا حال عليها الحول. ولذلك يقول هنا: "والدليل على الدين يغيب أعواماً ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواماً" مثل الأرض الكاسدة، ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين، أو العروض من مال سواه، هو يرى أن الدين الزكاة ما دام تعلقت بذات المال فالزكاة منه، أو من قيمته إذا بيع، والله الأرض باقية، وأخرج زكاتها من أموالي الثانية، أو أستدين من أجل أن أخرج زكاتها كما هو عند غيره؟ الإمام مالك ما يرى هذا أن الزكاة فيه، من نفس المال، أو من قيمتها إذا بيعت. طالب: الآن صار عند بعض التجار يكون عنده مائة ألف بالبنك، وعنده مواد غذائية، فيخرج مواد غذائية بما يزكي مائة الألف. . . . . . . . . ويقول: هذه زكاة والمال الذي في البنك، أو هو معه لا يخرج منه زكاة إنما يخرج. . . . . . . . .؟

لا، لا هو ما هو وارد في الأموال، الأموال لا بد أن تزكى أموال، الأموال لا بد ... ، الدراهم لا بد تزكى دراهم، لكن الإشكال فيما إذا كانت جميع البضاعة مواد غذائية، يعني هذا المحل فيه ألف كيس من الرز، وألف كيس من السكر، وألف كيس .. ، فيه أموال، معروض للتجارة، قوم فيه ربع العشر، الألف خمس وعشرين كيس، الألف الثاني خمسة وعشرين وهكذا، ألف كرتون فيه خمسة وعشرين كرتون، وهكذا، هل يخرج من نفسه، من عينه، أو من قيمته؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ويش يبي يطلع دراهم وإلا بيطلع غذاء؟ طالب: على شان يهرب من إخراج الدراهم يخرج كغذاء. لكن الغذاء ما هو بدراهم؟ إذا كان الملحوظ فيه حاجة الفقير، أنه لو يعطي دراهم ضاعت عليه، هذا فيه مثال، وعادة عاد شيء مطرد أن الفقير يسهل عليه إخراج الدراهم بخلاف الغني، فإذا ملك الأموال، تبي تعطيه نفقة سنة، تبي تعطيه مثلاً في مثل هذه السنين تعطيه مثلاً ثلاثين ألف نفقة سنة، يبي ينفقها بشهر أو أقل، ويبقى بقية السنة يعود إلى فقره، وأنت تقول: هذه الثلاثين ألف أنا با أعطيه مواد غذائية تكفيه لمدة سنة، ويش بيسوي بمواد غذائية؟ يعطى خمسة أكياس رز، وخمسة ... إلى آخره، يؤمن له غذاء سنة، فهل يجوز لك ذلك؟ أما إذا كانت أموالك نقود لا يجوز بحال، أما إذا كانت أموالك عروض مثل هذه من هذه الأغذية أموالك، هل تخرج من نفس المال أو تخرج من أقيامها؟ الجمهور عليك أن تخرج من الأقيام، إلا إذا كان إخراج العروض أنفع للفقير كما في حديث معاذ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان إخراجها أنفع للفقير فأنت تخرج عروض. يقول: "وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره". قال مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض -الذهب والفضة- سوى ذلك قدر ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة" يعني وتجعل العروض في مقابلة الدين؛ لأنها تحسم العروض، عنده عروض وعليه دين بقدر قيمة هذه العروض، شخص مدين بمائة ألف، وعنده محل بقالة فيها ما قيمته مائة ألف، وعنده في البنك رصيد مائة ألف، رأي مالك أن الدين يؤثر في الزكاة، فالمحل التجاري ما يزكى، لماذا؟ لأنه مدين في مقابله مائة ألف، يزكى ...

كتاب الزكاة (4)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (4) باب ما جاء في الكنز - باب صدقة الماشية - باب ما جاء في صدقة البقر الشيخ: عبد الكريم الخضير ولا تفسد، حين يمر عليها حول أو أكثر من حول وهي ما بيعت "مما يديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً دينار" النصاب كم؟ عشرين، وهنا يقول: خذ من كل أربعين دينار دينار واحد، دينار تمييز، والثاني مفعول خذ، لماذا نص على الأربعين؟ نعم؟ هو نصاب الأربعين؟ الأربعين نصابين، لكن من أجل أن يكون المأخوذ كامل، يعني بدل من أن يقول: إذا بلغ عشرين خذ نصف دينار، قال: كل أربعين، نعم، مثلما تقول: من كل ألف خمسة وعشرين، هل يعني هذا أن الخمسمائة ما فيها شيء؟ بدل ما تقول: كل خمسمائة اثنا عشر ونصف، تقول: الألف فيه خمسة وعشرين، ولا يعني أن ما دون الأربعين ليس فيه زكاة، فما نقص فبحساب ذلك، أربعين دينار، هذا ما عنده إلا ثلاثين، يأخذ دينار وإلا نصف دينار؟ يأخذ ثلاثة أرباع الدينار، كل شيء بحسابه، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فيأخذ نصف دينار، لكن إن نقص عن ذلك صارت تسعة عشر دينار، ليس فيه زكاة، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً، ثلث دينار، طيب عشرين إلا ربع، يأخذ وإلا ما يأخذ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مفهومه، يأخذ؛ لأن النقص دون الثلث لا يسمى كثير، إنما الثلث الذي يقال له: كثير، الثلث والثلث كثير. طالب:. . . . . . . . . والله هذا كلامه، يعني ما افترينا عليه يا أخي، هذا كلامه، والإنسان محاسب على كلامه، الأصل له منطوق وله مفهوم، مع أنه سبق لنا الكلام في قول مالك: إذا كانت ناقصة تجوز وتنفق مثل الكاملة فهي حكمها حكمها، وأما نصاب عشرين، عشرين من أي عيار؟ عيار أربعة وعشرين وإلا واحد وعشرين وإلا ثمانية عشر، وإلا اثنا عشر، كلها تسمى عشرين، لكن أربعة وعشرين هذا الكمال، واحد وعشرين تنفق في الأسواق مثل الأربعة والعشرين، ماشية هذه، دينار دينار، ما أحد ينتقد، ثمانية عشر أيضاً تمشي، فتؤخذ من الزكاة، لكن أقل من ذلك ما ينفق في الأسواق.

الآن الثلث يريد أن يقرن بقوله: والثلث كثير، يعني نقص كثير، أما أقل من الثلث لا يسمى كثير، فهو في حكم النقص اليسير الذي لا يلتفت إليه، عشرين إلا حبة، ويش يصير كثير وإلا قليل؟ هم يتجاوزون عن الحبة والحبتين، طيب إلى أي حد نتجاوز؟ عندنا نص: الثلث والثلث كثير، لكن هل هذا الكلام يوافق عليه أو لا يوافق؟ هل الإمام مالك يقصد هذا وإلا ما يقصده؟ هذه مسألة أخرى. فنحن نحاسب الكلام أولاً، ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام الصريح، مفهومه أنه إن كان النقص أقل فخذ الزكاة، وقال ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذا.

وقال: لا زكاة في الناقصة، ولو قل، إلا مثل الحبة والحبتين، طيب اللي يتسامح بالحبة والحبتين ما يتسامح بربع؟ يعني هل مالك طبق النص، نص النصاب بدقة؟ يعني تجاوز عن حبة وحبتين، تجاوز عن النقص الذي تنفق معه السلعة في الأسواق، تجاوز عنه مالك فيما تقدم، نعم، إذن التي نقصها ليس ببين تعامل معاملة الكاملة؛ لأن البيان مؤثر، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، أما الشيء الذي .. ، ما في شيء يسلم من نقص، لا شيء يسلم من نقص، عندهم الدراهم والدنانير يمكن تمر على شخص محترف يأخذ منها قطع يسيرة بحيث يجتمع عنده ألف دينار، يجتمع منه ألف دينار كامل، ولو بالمبرد، ولو أدنى شيء من .. ، مثل هذا النقص اليسير بحيث تروج بين الناس، لكن هات دراهم مزيفة مثلاً، واحد بث في الأسواق فئة خمسمائة مزورة، ونفقت عند الجهال، نقول: هذه أموال؟ هذه ليست بأموال، لكن عندهم في السابق، لكن عندنا إحنا إما مال أو ليس بمال، ما عندنا شيء اسمه ناقص، ريال ناقص، يمكن يباع بتسعين هللة، ما يمكن، لكن عندهم هم عندهم الميزان، الذهب والفضة توزن، الدينار وزنه كذا، هذا نقص، يحسب بحسابه، فيتصور النقص فيها، لكن الريال المقطوع من طرفه سانتي واحد، والأرقام موجودة، هذا ما ينقص في عرف أرباب العملات اليوم، إذا نقص حبة أو حبتين هذا نقص يسير يتجاوزون عنه، يعني هذا شيء معروف عند أهل العلم في المقدرات الشرعية، يعني الحد المحدد بين القليل والكثير في الماء خمس قرب، الخمس القرب خمسمائة رطل عراقي، طيب نقص رطل، أو زاد رطل، هل يتأثر الحكم؟ لا، عندهم أمورهم كلها مبنية على التقدير، اللهم إلا في باب الربا الذي يحتاط له، ولذلك جاء في زكاة الزروع والثمار أن الخارص يترك لأرباب الأموال شيء منها، نسبة على ما سيأتي يتسامح فيها. هنا إذا كان النقص ثلث، الثلث كثير بالنص الشرعي، مفهومه أن ما دون الثلث قليل، لكن هل مالك يتسامح عن الربع؟ لا ما يتسامح عن الربع، يقول ابن القاسم: أنه يتسامح بمثل حبة أو حبتين، ويش حبة؟ حبة من الدنانير؟ الدينار يقال له: حبة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، الدينار دينار وليس بحبة، الآن يستعمل الحبة على أنه جزء كامل من المعدود، نعم، تعطيه عشر حبات، يعني الآن خلاص جزء كامل من المعدود، وتجاوز بعض الناس، يعني مدير يطلب ثلاث حبات موظفين، ثلاث حبات فراشين، ثلاث كذا، الحبة والحبتين يعني في التقدير الشرعي عندهم، يعني الدينار وزنه كذا، يعني كذا حبات، العبرة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) فإذا وزناها فنقصت عن الخمس فليس فيها صدقة. والشرع كما يلاحظ مصلحة الفقير (الآخذ) أيضاً لا يهدر مصلحة الغني (الباذل) فالشرع جاء بالتوازن. يقول: "ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون" يعني الأموال التي تتصرف، أما الأموال التي تكدس ولا تباع هذه انتظر حتى تباع، وهذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، التفريق بين المال التي يدار وبين الأموال التي لا تنفق في الأسواق، هذا رأي الإمام مالك "ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً" يعني ضعف ما يؤخذ على المسلم من زكاة "فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول" لماذا؟ إذا كتبت أنت، زريق هذا إذا أخذ من المسلم أو من الذمي يكتب له كتاب؛ لأنه يتجاوزه إلى آخر يمكن يأخذ منه، يقول: والله أنا دفعت لزريق، يقول: هات أثبت أنك دفعت لزريق، فلا بد أن يكتب زريق أنه استلم كذا، والقسائم الآن الموجودة تقوم مقام الكتابات. "واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول" وعمر بن عبد العزيز -رحمه الله- سلك مسلك عمر ابن الخطاب، فقد كتب بنحو هذا إلا في الكتابة للذمة، فإن عمر بن الخطاب لم يكتب بذلك، بل يؤخذ منه كلما تجر من بلد إلى بلد، بالنسبة للذمي.

"قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله" يعني دفع صدقته "ثم اشترى به عرضاً بزاً -يعني ثياب- أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه" أي أدى زكاته "وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين" يعني الأموال الكاسدة "وإنه إن لم يبع ذلك الأرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه، فإن باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة" يعني كالدين على المفلس، يعني الدين على المفلس يزكيه إذا قبضه سنة واحدة، أرض كاسدة عشر سنين صكها عند المكتب العقاري ما بيعت، ما يزكي إلا سنة واحدة إذا باعها مثل الدين على المفلس سواء. طيب محتكر، يقول: أنا والله جابت قيمة، ومكسب طيب، لكن ولو بانتظر، حتى تزداد الحاجة إليها، يزكي كم؟ كل سنة؟ أو إذا باع يزكي لجميع ما مضى؟ أو يزكي سنة واحدة كالأموال الكاسدة؟ هاه؟ أولاً: المحتكر خاطئ وآثم، رأي الإمام مالك ما يفرق بين محتكر، وبين من كسد السلعة، ما دام ما باع ما عليه شيء حتى يبيع، لكن إذا تجاوزنا عن أصحاب الأموال الكاسدة الذين يتضررون بالبيع، إذا تجاوزنا عن هذا ورأينا وجاهة مالك، وأن قياسه على الدين على المعسر له وجه، لكن المحتكر لولي الأمر أن يعامله بنقيض قصده، ويزيد عليه في الزكاة؛ لأنه آثم، يتربص بالمسلمين الحاجة والفاقة. "وإنه إن لم يبع ذلك الأرض سنين لم يجب عليه شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإن باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة" وهذا مذهب مالك في تقسيم التجارات إلى ضربين، يعني التي تنفق وتتصرف، والنوع الثاني الذي يكسد، لكن رأي الجمهور في عروض التجارة أنها تقوم، كلما حال عليها الحول، يعني عندك أموال أنت صاحب مكتبة تبيع كتب، إذا حال عليها الحول، تأتي بأهل الخبرة وتسألهم، جميع ما في هذا المحل كم يسوى؟ يسوى مائة ألف، تزكي مائة ألف، السنة الجايئة بعت منه خلال السنة بعشرة آلاف وأكلتها، تزكي تسعين، ارتفعت الكتب، صارت تسوى مائة وخمسين، تزكي مائة وخمسين بما تستحق، طيب لماذا لا نقيس مثلما قال المالكية على الدين في ذمة المعسر؟

الفرق بين الدين في ذمة المعسر والتجارة الكاسدة فرق ظاهر، بمعنى الدين على المعسر ما هو بمضمون يمكن ما يجي أصلاً، نعم احتمال ما يجي أصلاً، بينما المال الكاسد بيدك، وصكك عندك، وزبونك حاضر، صحيح أنك تنتظر مصلحة نفسك في تأخير البيع، فهناك فرق، فالجمهور يرون أن المال الكاسد يزكى كغيره، يعني العقارات التي في طلوع تزكى كل سنة، واللي في نزول أيضاً تزكى كل سنة، يعني لو ترك المجال للتجار يقدرون هذه الأموال كاسدة وإلا نافقة وإلا شيء، لا شك أنه يحصل خلل في التطبيق. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمراً أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، لا فيما دونه، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد، ويش وجه التفريق؟ قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمراً أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها؛ لأنه حال عليها الحول سابقاً، قبل البيع، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، يقول: "وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد" الذي هو قطع الثمار إجمالاً، نعم، هذا {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام]. "قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض، يحصل لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة" لأنه مال يدور بخلاف المال الكاسد "وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة -يعني دون النصاب- فإنه يجعل له شهراً من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه" يعني سواءً كان من ذهب أو فضة أو عروض، يعني صاحب محل يبيع في اليوم بألف ريال، يبيع كل يوم بألف ريال، يأكل خمسمائة ويوفر خمسمائة، الخمسمائة أقل من النصاب، ثم في الشهر الثاني مثله، وهكذا إلى آخره.

يقول: "يجعل له شهر في السنة" وهذا أريح، وقل مثل هذا في رواتب الموظفين، وفي أقساط الدائنين؛ لأنه يصعب على كثير من الناس يجعل محاسب، الموظف لا بد أن يجعل محاسب إذا أراد أن يخرج الزكاة بدقة، والله الشهر هذا وفر سبعمائة، الشهر الثاني وفر ألف وثلاثمائة، الشهر الثالث وفر ألف ومائتين، الشهر الرابع ما وفر شيء، وهو في كل شهر يحتاج إيش؟ إلى أن يقيد ما وفر، ثم بعد ذلك في مثل هذا اليوم من السنة القادمة يزكي ما وفره في هذا الشهر، بعد شهر يزكي الشهر الذي يليه، بعد شهر يزكي الشهر الذي يليه، وهكذا، لكن أريح أن يجعل له شهر رمضان مثلاً، فيزكي فيه ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. يقول: "فإنه يجعل له شهراً من السنة يقوم فيها ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين" هذا الموظف الذي وفر من كل شهر مبالغ متفاوتة من شهر إلى آخر، ثم في النهاية بعد سنة وجد أن الذي في الرصيد عشرة آلاف، يزكي العشرة آلاف جميعاً؛ لأن زكاة التفريد وضبط ما يوفر من كل شهر والنظر فيه بعد حولان الحول الباقي منه شيء، هذا أمر متعب وصعب، وبعض الناس الزكاة ترى شاقة على النفوس؛ لأن الجنة حفت بالمكاره، مستعد يدفع عشرة بالمائة سعي إذا باع واشترى، والسعي العادة اثنين ونصف، مستعد يدفع عشرة بالمائة سعي، لكن ما يدفع اثنين ونصف بالمائة زكاة، صعب، ومستعد يجعل محاسب بثلاثة آلاف مثلاً، وهو لو جمع الفرق الذي يزيد عليه من اتخاذ شهر بعينه ما وصل ألفين، لا شك أن أمور الآخرة فيها مشقة على النفوس، لكن بعض الناس من وفقه الله للخير وفعل الخير، هذا يسهل عليه كل شيء "فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه" وهذا في المدير يعني في المال الذي يدار، بخلاف الأموال الكاسدة.

وقال مالك: "ومن تجر من المسلمين في مال ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا" ورثت مائة ألف أودعتها في البنك، إن اتجرت بها وحركتها وأحلت عليها بالشيكات، وأضفت إليها، المهم أنك حركتها، صارت بعد سنة مائة وعشرين، تزكي المائة والعشرين، إن تركتها لم تتجر فيها، وصارت بعد حول سبعين، تزكي السبعين، نعم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالمال هو مال، وهو بين أمرين، إن أديت زكاته فليس بكنز، إن لم تؤد زكاته فهو كنز، ولو نشر في السطوح على ما سيأتي، وما أديت زكاته فهو ليس بكنز ولو دفن تحت الأرض. نأخذ الباب وإلا نتركه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة زكاة عروض التجارة التي ذكرها الإمام مالك -رحمه الله- فيما قرأناه بالأمس، المسألة القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول عامة أهل العلم، ما خالف في هذا من يذكر إلا ما كان من أهل الظاهر، والإمام مالك له رأي في التفريق بينما يدور من العروض، وبين ما لا يدور بسبب الكساد أو الاحتكار، وهذا سبقت الإشارة إليه، وهنا في كلام الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- الذي وعدنا بقراءته ذكر المسألة الرابعة يقول: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، قال: رويناه عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، والفقهاء السبعة، والحسن البصري، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، يعني أبا حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، هؤلاء الأئمة كلهم. يقول: ولمالك -رحمه الله تعالى- تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض التجارة عنده تنقسم إلى عرض تاجر مدير، وعرض تاجر محتكر، فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائماً، والمحتكر هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وإن لم يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين.

هذا المحتكر يعني من باب أولى إذا كسدت السلعة، ومكثت سنين ما بيعت، يعني هي أولى من المحتكر؛ لأن المحتكر خاطئ وآثم، هذا على رأي الإمام مالك، أما على رأي الجمهور فلا فرق بين التاجر المدير، وبين المحتكر، هذه الأموال إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى، وضربنا لذلك أمثلة بالأمس. يقول: فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت مرجوة يزكيها عند كل حول، والدين الحال يزكيه بالعدد، والمؤجل بالقيمة، أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده ولا زكاة فيه، حتى يباع بعين فيزكي العين على حول أصل العرض، وإلى هذا أشار ... إلى آخره. يقول -رحمه الله تعالى-: زاد مالك في مشهور مذهبه شرطاً، وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء خاص من ذات الذهب أو الفضة، ولو كان ربع درهم أو أقل، وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه، فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولا نعلم أحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة، إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه، ودليل الجمهور آية، في أحد من المعاصرين يقول بقول أهل الظاهر؟ نعم هو المعروف عن الشيخ الألباني -رحمه الله-، المقصود أنه قول مهجور، عامة أهل العلم على خلافة. طالب: هل لهم سلف؟ نعم، أهل الظاهر. طالب: غير داود؟ ما في، ما يعرف إلا عن داود الظاهري. يقول الشيخ: ولا نعلم أحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة، إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه، ودليل الجمهور آية، وأحاديث، وآثار، وردت بذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي. يقول: فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر -رضي الله عنه- عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته)) الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك، والبيهقي بأسانيدهم، ذكره الحاكم بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم.

ثم قال: قوله: ((وفي البز صدقته)) هو بفتح الباء وبالزاي؛ هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي. المقصود في كلام طويل جداً حول ... يقول ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به، والحاكم يقول: صحيح على شرط الشيخين. يقول: فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث: البر، بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة، وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة. فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي والدارقطني كما تقدم. يعني كون اللفظة يوقف عليها بدون نقطة، يعني مهملة غير كونه يوقف عليها مضبوطة بالنقط وبالحرف، يعني كونه يقف على نسخة المستدرك البر، لكن هل قال بالراء؟ ما قال، بينما من ضبطه بالزاي قال .. ، النقطة موجودة، وضبطه بالزاي المنقوطة. يقول: ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما أخرجه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب الفزاري -رضي الله تعالى عنه- قال: "أما بعد: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع" وهذا الحديث سكت عليه أبو داود -رحمه الله-، ومعلوم أن من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه، وفي إسناده جهالة. قال مقيده -عفا الله عنه-: في إسناد هذا الحديث عند أبي داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب؛ وهو مجهول، وفيه جعفر بن سعد بن سمرة، وهو ليس بالقوي، وفيه سليمان بن موسى الزهري وفيه لين، ولكنه يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر، ويعتضد أيضاً بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماساً قال: مررت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وعلى عنقي أدم أحملها، جلود، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لي غير هذا، وأهب في القرظ قال: ذلك مال فضع، فوضعها بين يديه، فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، يعني تبلغ قيمتها النصاب، فأخذ منها الزكاة.

قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي عن سفيان، قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه، قال: مررت بعمر بن الخطاب فذكره، ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني ... إلى آخر ما قال -رحمه الله-. فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا النوع يسمى إجماعاً سكوتياً، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيده أيضاً ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ... إلى أن قال: عن ابن عمر قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي في كتابه القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إليّ. هذا كلام -آخر من نقل عنه- البيهقي. قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة ... حتى ولا البيهقي؛ لأن كله قال قال، سياقها واحد، لعله ابن حجر. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي ... إلى أن قال: وهذا ما يسمى إجماع، وهو حجة عند أكثر العلماء، قال: وهذا قول عامة أهل العلم، قال: وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقها واحد. طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا نقل، داخل النقل هذا. قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي، فهو داخل النقل. قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة ... ، والله اللي يظهر تداخلت النقول، هو نقل في الأول، قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، ثم قال: ويؤيده أيضاً ما رواه البيهقي عن ابن عمر. طالب:. . . . . . . . . البيهقي ينقل عن ابن المنذر؟ طالب:. . . . . . . . . قال: وقد حكى ابن المنذر؟ معك الكتاب؟ إيه لأنه يقول: انتهى من سنن البيهقي، ويؤيده ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق، الذي قرأناه بالأمس، وكان زريق على جوازِ مصر في زمان الوليد بن عبد الملك.

وأما الآية، بدأ بالأحاديث والآثار ثم ذكر الآية؛ لأن الأحاديث والآثار نص في المسألة، وأما الآية فهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [(267) سورة البقرة] على ما فسرها به مجاهد -رحمه الله تعالى- قال: البيهقي في سننه: باب زكاة التجارة، قال الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ... إلى أن قال: عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قال: التجارة، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} قال: النخل، وقال الإمام البخاري في صحيحه في باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [(267) سورة البقرة] إلى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} قال ابن حجر في الفتح: هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث. إلى أن قال -رحمه الله-: ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية، فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق ... حديث أبي ذر وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس، وما روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة، وما فسرها به مجاهد، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعلم عند الله تعالى. مما يرجح به هذا القول من جهة النظر أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لتحايل الناس على إسقاطها، إذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول يشتري بها بيتاً مثلاً، لا يحتاجه لسكنى، إنما يريد بيعه، إذا انقطع الحول، الآن صارت تجارة خلاص، صارت عروض لا تجب فيها الزكاة، ثم إذا انقطع الحول باعه واستقبل بقيمته حولاً جديداً وهكذا، فلا شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة أهل العلم. سم. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا ما في رد، الله يهديك، عامة أهل العلم على هذا، كلهم مخطئون، كلهم إلى أن جاء داود، وقال: ما في زكاة؟

باب ما جاء في الكنز:

طالب:. . . . . . . . . ما يعتبر، مع عمر بن الخطاب وغيره من أئمة الإسلام، مع الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الكنز: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: "هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة". وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يقول: "من كان عنده مال لم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطلبه حتى يمكنه، يقول: "أنا كنزك". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الكنز: يقول ابن جرير: الكنز: كل شيء جمع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو ظهرها، والحقيقة العرفية للكنز أنه ما كان في بطن الأرض، لكن حقيقته الشرعية أنه المال الذي لم تؤدَ زكاته، المال الذي لا تؤدى زكاته كنز، ولو أودع في السطوح، وما أديت زكاته فليس بكنز ولو دفن في جوف الأرض.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو يسأل عن الكنز، في قول الله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [(34) سورة التوبة] ما هو؟ فقال: "هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة" فما أديت زكاته على هذا ليس بكنز، ويختلف أهل العلم في المال هل فيه حق سوى الزكاة، أو ليس فيه حق سوى الزكاة؟ فيروى من حديث عائشة مرفوعاً: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) ويروى عنها أيضاً: ((إن في المال حقاً سوى الزكاة)) بعض أهل العلم يثبت اللفظين، ويقول: لفظ الإثبات ((إن في المال حقاً سوى الزكاة)) حق على سبيل الندب، لا على سبيل الإيجاب، والنفي ليس فيه حق سوى الزكاة هذا على سبيل الوجوب، فالمثبت المندوب والمنفي الواجب. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح -ذكوان السمان- عن أبي هريرة أنه كان يقول: "من كان عنده مال" واللفظ يشمل جميع ما يتمول من نقود وزروع وثمار ومواشي وعروض وغيرها، " من كان عنده مال لم يؤدِ زكاته" في البخاري: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثل له، صور له يوم القيامة شجاعاً أقرع، حية ذكر، أقرع برأسه بياض، وكلما كثر سمه أو سَمه أبيض رأسه من الحيات، قال ابن حجر: الأقرع الذي تمعط رأسه لكثرة سمه، مع أن القزاز وهو من أئمة اللغة وله كتاب شهير في الباب اسمه: (الجامع) ينازع في هذا، يقول: الحية ما لها شعر أصلاً، ليس لها شعر، إذاً ما معنى أقرع؟ معروف أن الأقرع الذي سقط شعر رأسه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم البياض، أو يذهب شيء من جلدة رأسه، من شدة السم الذي فيه. "له زبيبتان" يقولون: نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهي علامة الذكر، وقيل: نابان يخرجان من فيه "له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه" حتى يدركه، يطلب صاحب المال، يقول: "أنا كنزك". يعني الذي بخلت به فلم تخرج ما أوجب الله فيه، وهذا زيادة في حسرته وعذابه، حيث لا ينفعه الندم. ولمسلم من حديث جابر: هذا الشجاع الأقرع يتبع صاحبه، وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحم -نسأل الله العافية والسلامة-.

باب صدقة الماشية:

الزكاة الواجبة في الأموال التي بلغت أنصبتها، والتي فيها من الحكم والمصالح من نفع الفقير، ونفع الغني أيضاً؛ لأنها طهرة له ولماله، ونمو له ولماله، وهي أيضاً تنفع الفقير. من الصحابة من يرى أنه لا يجب في المال غير ما أوجبه الله -جل وعلا- مما ذكر، هذا في الظروف العادية، في أوقات الشدائد والمجاعات لا يجوز للمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع، هذا في أوقات المجاعات، في الظروف العادية لا يجب سوى الزكاة عند جماهير أهل العلم، وهو القول المعتبر في المسألة، لكن الصحابي الجليل أبو ذر له رأي، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يدخر ما زاد على قوته وحاجته، إنما يدفعه إلى غيره؛ لأن المال مال الله {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [(33) سورة النور] ما دام المال ليس ملكاً للإنسان، بل هو مال الله، جاره محتاج، دعونا من الضرورات، الضرورات لا يجيز أحد من أهل العلم أن يضطر المسلم وأخوه عنده مال، ضرورة يعني تفضي بحياته إلى الوفاة، لكن الحاجة عند أبي ذر القدر الزائد على الكفاية يدفع، ولذا كثرت الكتابات حول رأي أبي ذر، وتبناه كثير من المفتونين، ممن أعجب بالمذاهب الباطلة والهدامة من الشيوعية والاشتراكية، وما أشبه ذلك، وكتبوا مؤلفات عن اشتراكية الإسلام، وعن أبي ذر الاشتراكي الزاهد، هؤلاء الذين يتتبعون مثل هذه الزلات، ولا شك أن رأي أبي ذر معارض بالنصوص، ومعارض بقول الأكابر من الصحابة، ولذا نفي -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، اجتهاد منه، هو اجتهاد، نفي، ومات وحيداً بالربذة، ولما نفاه عثمان إلى الشام، ثم نفاه معاوية ورجع إلى المدينة، واجتمع الناس حوله، نفي إلى الربذة حتى مات فيها. المقصود أن هذا القول وإن كان القائل صحابياً جليلاً إلا أنه معارض بالنصوص، وأقوال من هو أكثر منه صحبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وأعلم منه، فلا يلتفت إليه، أما باب التنفل والبذل في سبيل الله في جميع وجوه البر هذا مفتوح، وجاء الحث عليه بالنصوص الكثيرة، المسألة في إلزام الناس بغير لازم، نعم. أحسن الله إليك. باب صدقة الماشية: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الصدقة قال: فوجدت فيه:

كتاب الصدقة:

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر". نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب صدقة الماشية: المراد بها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والمراد بيان أنصبتها، وما يجب فيها، والشرط فيها السوم، أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، ما لم تعد للتجارة، لأنه قال: وفي سائمتها. الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يشترط السوم، ويقول: إن هذا القيد جاء .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، جاء مقرر لما كان عليه الحال أن أموال العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال، وليس بقيد مؤثر، فهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، ما لم تكن معروضة للتجارة. طيب إذا كانت سائمة أو معلوفة، سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة ومعدة للتجارة، فيها ما في عروض التجارة، اثنين ونصف بالمائة، أيهما أكثر وأيهما أشد على صاحب بهيمة الأنعام أن يزكي زكاة بهيمة أنعام أو يزكي زكاة عروض تجارة؟ نعم، يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه.

قد يقول قائل: إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه، وإذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما تقدم والزكوات أن ما كان فيه كلفة ومئونة يخفف عنه، شخص عنده مائة من الغنم سائمة كم فيها؟ شاه واحدة، وإذا كانت معلوفة عرض من عروض التجارة؟ نعم، ثنتين ونصف، معدل اثنتين ونصف، اثنين ونصف بالمائة من قيمتها، هل هذا يجري على القاعدة أم ماذا؟ لأن هذا قد يشكل على بعض، عرض من عروض التجارة، اثنين ونصف بالمائة، لكن ماذا عن لو كانت سائمة ومعدة للتجارة؟ يعني هذا الكلام زكاة صدقة الماشية التي جاء فيها هذه الأنصبة، وفيها ما يجب إخراجه إذا كانت سائمة ومعدة للتجارة أو غير معدة للتجارة؟ إيه نعم، ولو كانت للقنية، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة، سائمة كانت أو معلوفة؛ لأنه قد يرد إشكال مثلما أوردنا الآن وشخص عنده مائة من الغنم، أقول: إذا كانت سائمة ندفع واحدة، وإذا كانت معلوفة ندفع اثنين ونصف بالمائة من قيمتها؟ لا، يفعل الأحظ للمساكين، لو كان عنده مائة معلوفة ويعدها للقنية، للبنها، لنسلها، لشعرها، ما عليه شيء، إذا كانت معلوفة، هذه ما فيها زكاة، فالسوم قيد معتبر. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه" في البخاري يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سؤلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، هذا حديث أنس في كتاب أبي بكر، والإمام مالك خرج كتاب عمر، وهما متطابقان، كتاب أبي بكر مطابق لكتاب عمر. فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عمر الذي خرجه الإمام مالك كونه موقوف ظاهر، لكن المقدرات الشرعية لا مجال للاجتهاد فيها، فله حكم الرفع. أما كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين يقول أنس .. ، هذا الكتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا تصريح بالرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بداءة للكتب بالبسملة، يقول ابن حجر: ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية في ابتداء المراسلات بالحمد، يعني تبي تبعث خطاب لشخص ما تقول: الحمد لله رب العالمين، من كلام الخطب، إنما تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي سائر كتبه كتابه إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ليس فيه حمدلة، فجميع كتبه -عليه الصلاة والسلام- إلى الملوك وغيرهم لم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة. كتاب الصدقة يعني هذا كتاب الصدقة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة المفروضة. في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، يعني في الأربع والعشرين أربع شياه؛ لأن الأربع يسمونها إيش؟ الآن عندنا أربع شياه في الأربع والعشرين، ومن كان عنده عشرين فقط عليه كم؟ أربع شياه، واحد وعشرين اثنين وعشرين، ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، هذه أوقاص، لا شيء فيها، فدونها الغنم في كل خمس شاة. وفيما فوق ذلك خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين، بدأت الزكاة من الجنس، ابنة مخاض، في حديث أنس الذي أشرنا إليه: ابنة مخاض أنثى، وهذا كما يقال في ابن لبون ذكر، تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فمعلوم أن بنت المخاض لا تكون إلا أنثى، وابن اللبون لا يكون إلا ذكر، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، أو ابن لبون، إن لم تكن، إن لم توجد يؤخذ ابن لبون، في خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش الجملة التي بعدها؟ فإن لم تكن، إن لم توجد، فليس في هذا تخيير. بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، أكملت السنة ودخلت في الثانية، والمخاض والماخض هي الحامل؛ لأن من بلغ نتاجها الحول الكامل، ودخل في الثاني في الغالب أنها تعرض للحمل، فيقال لها: ماخض، فإذا بلغت سنة، والأصل في أمها أن تعرض للحمل وتحمل، تتركها بحيث يطرقها جمل فتحبل، سميت باسم الغالب، وإلا تسمى بنت مخاض وإن لم تحمل أمها.

وفيما فوق ذلك، يعني من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون، طيب الثلاثين؟ الخمسة والعشرين فيها بنت مخاض، والخمس الزائدة؟ في كل خمس شاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو كان عند شخص خمسة وعشرين، وعند ثاني ثلاثين، زكاتهما واحدة، لماذا لا يقال: الخمسة والعشرين فيها إيش؟ الخمسة والعشرين بنت مخاض، أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هي وقص لا شيء فيه، وإن قال بعضهم بأن هذه الأوقاص تعامل معاملة ما دون الخمسة والعشرين. يقول: فإن لم تكن ابنة مخاض -إن لم توجد- فابن لبون ذكر، ابن لبون الذي دخل في السنة الثالثة، أكمل السنتين، فصارت أمه لبوناً بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض. وفيما فوق ذلك، يعني من ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى، وفيما فوق ذلك من ستة وأربعين إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة التي أكملت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة على التدريج، بنات المخاض أكملت سنة، وابن اللبون وبنت اللبون أكمل سنتين، الحقة أكملت ثلاث، قال: وحقة طرقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، فيعني أنها بلغت أن يطرقها الفحل، بلغت السن الذي تتحمل فيه طرق الفحل. وفيما فوق ذلك من إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي التي أكملت الأربع ودخلت في الخامسة، جذعة، أكملت الأربع سنين ودخلت في الخامسة، وفيما فوق ذلك -يعني من ستة وسبعين إلى تسعين- بنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، ثم بعد ذلك يستقر الأمر، إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، مائة وعشرين كم فيها؟ حقتان، مائة وثلاثين؟ عندك القاعدة. طالب: حقة وبنت لبون. كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، حقة واحدة وبنتا ... ، حقة واحدة خمسين، وبنت اللبون ثمانين، مائة وثلاثين، مائة وأربعين، وبنت لبون واحدة، ومائة وخمسين ثلاث حقاق، ومائة وستين أربع بنات لبون، ومائة وسبعين وهكذا، استقر هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. طالب:. . . . . . . . .

الخمس وقص، إلا على قول عند الحنفية أن الخمس فيها شاة، في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفاً: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ما عنده إلا أربع، الواجب في الخمس شاة، في العشر شاتان، في الخمسة عشرة ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، في الأربع والعشرين أربع شياه، في الأربع لا شيء، طيب هذا الذي وجبت عليه أربع شياه، قال: لو كانت .. ، وعنده عشرين، وجب عليه أربع شياه، قال: لو كانت خمسة وعشرين ويش الواجب؟ بنت مخاض، أنا ما عندي إلا عشرين وما بطلع بنت مخاض، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يلزم، ما يلزم ... هو ما عدل إلا لمصلحته، أقول: ما يلزم أن يكون أغلى؛ لأن الأزمان متفاوتة، والشرع حدد، بنت اللبون تجزئ عن سبع؟ بنت المخاض تجزئ عن سبع؟ طالب:. . . . . . . . . خمس سنين، المقصود أنه لو قال: أنا وجب علي أربع شياه وباطلع بنت مخاض. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا في الجبران، هذا في الجبران، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أحياناً تكون الأربع الشياه بثمن بنتي مخاض، الذي أتى عليها سنة واحدة بثمن ثنتين، يقبل وإلا ما يقبل؟ هاه؟ يقبل؟ طالب:. . . . . . . . . تجاوزنا الحد المحدد شرعاً؛ لأن أحياناً بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحها، وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته، إذا لم يجد، يقول: والله ما عندي أربع شياه، تكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شياه، هذا ما هو بالأصل، الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يقول: وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب، هذا وقفنا على النص، ما عندنا إشكال في هذا، إحنا ما عندنا إشكال في هذا. طالب:. . . . . . . . . له عقد، لكن على كل حال على المصدق وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما لا يقبل، ولا يقبل تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، رد إليه إلى مشيئته بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي هذا فلا بأس، وإلا فليقف على النص.

يقول في رواية البخاري في حديث أنس التي أشرنا إليها آنفاً: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها الصدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاه، وفي سائمة الغنم سائمة، وجاء أيضاً في البقر تقييدها بالسوم، لا يلزم بعد أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالسوم في الإبل والبقر والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر، وأشرنا إليه في البداية. وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، أربعين فيها شاة، خمسين فيها شاة، تسعين، مائة وعشرين شاة، وفيما فوق ذلك، مائة وواحد وعشرين إلى مائتين، مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثلاثمائة وواحدة، هاه؟ فما زاد على ذلك مائة وواحدة، مائة واثنين، مائة وعشرة، مائة وخمسين، مائة وسبعين، كم؟ ثلاثمائة، ثلاثمائة وما ذكر ثلاث شياه، إلى أن تبلغ أربعمائة فيكون فيها أربع شياه، خمسمائة فيها خمس وهكذا، يقول: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. في رواية البخاري المشار إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كريم، كل من نوخ عنده ذبح له واحدة اثنتين، سهل، كم تبلغ قيمتها؟ يعني مائتين ألف من خمسمائة، خل المعدل خمسمائة الآن، نقول: تصور أنها من مائتين ألف من خمسمائة، تدري كم يبلغ صرف بعض الناس؟ هذه لا شيء بالنسبة لصرف بعض الناس، يعني للدر، ما استعمله لا للتجارة ولا لغيره، عنده من الإبل يطلع لمه ويشرب من حليبهن ولا يبيع، جالسات، أموال طائلة، ويقولون: وبعدين؟ مائة أو ألف من الإبل ويش عنده؟ نعم مفتونين، قل: مفتونين؛ لأن بعض الناس هذه مهنته، وجميع الأبواب هذه ما تسلم من فتنة، المفتون بسيارات، تجد عند بابه عشر سيارات، والمفتون بأثاث، والمفتون بتحف والمفتون بكذا موجود، ولا يعدها للتجارة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا للوناسة بس، يطلع عليهن آخر الأسبوع، ويجلس عندهن ويكفيه، هذا موجود ترى. طالب:. . . . . . . . . لا، لا موجود هذا، إيه. طالب:. . . . . . . . . فإذا كانت معلوفة ما فيها شيء، إن كانت سائمة فيها ما ذُكر. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يوجد من فتن بالمصاحف ويجمع جميع طبعات المصاحف، وأنا أعرف شخص عنده مصحف مطبوع سنة ألف وسبعمائة وشوي، اشتراه بثلاثين ألف، ما يقرأ فيه. طالب:. . . . . . . . . كل هذه الأمور وبمجرد الافتتان عنده تيس بخمسمائة ألف، عنده فحل إبل بكذا، عنده جوز حمام بمائتين، كل هذه تدخل في الإسراف. طالب:. . . . . . . . . حتى المصاحف، القدر الزائد على الحاجة. في رواية البخاري: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة على أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". "ولا يخرج في الصدقة تيس -ذكر الغنم- ولا هرمة" الهرمة الكبيرة، التي سقطت أسنانها " ولا ذات عوار" بفتح العين، أي المعيبة، وبالضم العوراء "إلا ما شاء المصدق" هل هو المصَّدِق أو المصَدق؟ المصَّدق من هو؟ المصَّدق؟ طالب:. . . . . . . . . الصاد هذه المشددة أدغمت فيها التاء، أصله المتصدق، فهو الدافع، وإذا قلنا: إلا ما شاء المصَدق الذي يأخذ الصدقة، وهل يمكن أن ترد المشيئة إلى صاحب المال؟ إن بغى دفع وإن ما بغى؟ لا، المقصود به هنا الساعي وجابي الزكاة، وهل مرد مشيئته هنا إلا أن يشاء مردها التشهي؟ يعني هل المسألة تبع شهوته ورأيه؟ أو أن مشيئته لا بد أن تكون تابعة لمصلحة الفقير؟ نعم هذا ما يقوله أهل العلم. "ولا يجمع بين مفترق" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: المصدق بالتخفيف الذي هو الساعي. "ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني لو كان واحد عنده عشرين من الغنم، والثاني عنده عشرين، وجب عليهما شاة، لكن لو فرق؟ ولذا قال: "ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" يجمع بين مفترق هذا عنده أربعين، وهذا عنده أربعين، لما سمعوا خبر الساعي قالوا: نجمعهن، على شان ما يأخذ منا إلا واحدة، لا يجوز أن يفعلا ذلك، ولذا قال: "ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" هذا عنده عشرين وهذا عشرين إذا ضم البعض إلى البعض أخذ منه شاة واحدة، وإذا فرقا ما وجب عليهم شيء.

باب ما جاء في صدقة البقر:

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" واحد عنده عشر، وواحد عنده ثلاثين، جاء الساعي وأخذ واحدة، ويش مقتضى؟ ما مقتضى السوية؟ يعني بقدر الحصص، بقدر المال كثرة وقلة، فهذا عليه الربع، وهذا عليه ثلاثة أرباع. "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر" والأوقية أربعين درهماً، والخمس الأواق مائتا درهم، فإذا بلغت هذا المبلغ، بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في صدقة البقر: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري -رضي الله عنه- أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه يجمع كله. سم. يجمع كله. عندنا بلا "كله". اكتبها. أحسن الله إليك. أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى: قال مالك -رحمه الله- في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. قال مالك -رحمه الله-: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإن استوت الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء.

قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت، يجمعان على ربهما في الصدقة، وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. قال مالك -رحمه الله-: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، فإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعاً. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً أو بقراً أو غنماً باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك -رحمه الله-: في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية.

قال مالك -رحمه الله-: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك -رحمه الله-: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده، كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك -رحمه الله- في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في صدقة البقر: البقر: اسم جنس يشمل المذكر والمؤنث، اشتقت من بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض لتشقها بالحراثة، ومن هذا سمي الباقر محمد بن علي بن الحسين قالوا: لأنه بقر العلم، وأوغل فيه. "حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي -الأعرج- عن طاوس -بن كيسان- اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري" الصحابي الجليل العالم بالحلال والحرام "أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً" التبيع ما أكمل سنة، ودخل في الثانية "أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة" المسنة أكملت السنتين ودخلت الثالثة، "وأتي بما دون ذلك" أي بما دون الثلاثين "فأبى أن يأخذ منه شيئاً" يعني الحد الأدنى لنصاب البقر الثلاثين، ونقل عليه الاتفاق، لكن وجد من السلف من يرى أن في العشر من البقر الزكاة، على كل حال معاذ لما أتي بما دون ذلك أبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: "لم أسمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً" نفيه السماع فيما دون الثلاثين دليل على أنه سمع الثلاثين والأربعين من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ظاهر "لم اسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً" فما جزم به من أخذه التبيع بالثلاثين، والمسنة في الأربعين، دليل على أنه سمع فيه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "لم أسم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله" لأن المقدرات والتقديرات والواجبات هذه لا تخضع للاجتهاد "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه إلى اليمن داعياً ومعلماً، ورسم له المنهج الذي يسير عليه، ونبهه على أن أهل اليمن أهل كتاب، ليهتم بشأنهم، ويحتاط لحججهم، وأخبرهم بشرائع الإسلام على الترتيب، أراد أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما دون الثلاثين، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- توفي قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن. فجاء في خلافة أبي بكر على قول، والأكثر على أنه جاء في خلافة عمر؛ لأن أبا بكر ما طالت مدته، ثم توفي في طاعون عمواس سنة ثمانية عشرة، عن أربع وثلاثين سنة، متى تكون ولادته؟ أربعة وثلاثين إذا حذفنا منها ثمانية عشر؟ طالب: ستة عشر قبل الهجرة. ستة عشر قبل الهجرة، نعم، توفي سنة إيش؟ طالب: بعد البعثة. ثمانية عشرة بعد البعثة، كم مكث -عليه الصلاة والسلام- في مكة؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاثة عشرة، الجميع ثلاثة وعشرين، ثلاث سنين، المقصود أنه شهد بدر، ومات صغير أربعة وثلاثين سنة، -رضي الله عنه وأرضاه-. والخبر فيه كلام لأهل العلم، يقول ابن حجر: هذا منقطع، لماذا؟ لأن طاوس لم يلق معاذ، والحديث في السنن من طريق مسروق عن معاذ، وأيضاً مسروق في سماعه من معاذ كلام، والترمذي حسن الخبر؛ لأن الطريقين يعضد بعضهما بعضاً، وعلى كل حال هو عمدة أهل العلم في تحديد نصاب البقر. "قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته" شخص عنده مائة وعشرين رأس من الغنم أربعين في بلد، أربعين في الخرج، وأربعين في الصمان، وأربعين في الثمامة، يعني يؤخذ منه ثلاث؟ أو تجمع الأموال، يضم بعضها إلى بعض؟ هي لشخص واحد.

يقول: "أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك كله يجمع على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة" بعض الناس من زود الذكاء ما يجعل المال كله في بنك واحد، بل يفرق أمواله على جميع البنوك، من أجل إيش؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو بالصدقة، الصدقة سهلة، الصدقة بألف ريال تجب الصدقة، لكن هؤلاء عندهم ملايين، كل بنك يضع فيه كذا مليون، الزكاة واجبة واجبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم يخشون البنك يعتريه ما يعتريه فتذهب أموالهم؛ لأنه إن حصل لهذا ما حصل للبقية، فبعض الناس، كل زمن تجارته بحسبه، نعم، تجار ما قبل خمسين سنة، يعني اللي عنده مائة ريال تاجر، اللي عنده ألف ريال هذا عاد مبحر هذا. على كل حال إذا كانت هناك أموال عنده .. ، أنت افترض أن التجارات مناسبة لما قبل مائة سنة مثلاً، عنده خمسين بها البنك، وخمسين بها البنك، وستين بها البنك، ومائتين بها البنك، تضم كلها؛ لأنه احتمال ما تبلغ النصاب، فإذا ضمت نفس الشيء يقول. "ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة، في أيدي ناس شتى" إما أمانات، وإلا ديون عند أملياء، وإلا عند بنوك، وما أشبه ذلك "أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها مت وجب عليه في ذلك من زكاتها". "وقال يحيى: قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة" لأنها جنس واحد، كلها يشملها الغنم، الضأن والماعز يشملها اسم الغنم، وزكاتها واحدة، ولذلك قال: "شاة ولا يؤخذ تيس" يحتاج أن يقال: ولا يؤخذ تيس إلا أنهما شيء واحد؟ نعم؟ فالضأن والماعز شيء واحد، جنس واحد، نعم، يجمع الذهب والفضة، تجمع العروض مع الذهب والفضة، يجمع كل ما يأخذ منه زكاة، لكن ما يجمع غنم مع ذهب، ما يجمع إلا إذا كانت الغنم للتجارة. طالب:. . . . . . . . . لا، هذه يجمع بعضها إلى بعض، لكن الإشكال فيما لو كان يجمعها النقد، والغنم تجمع إلى الضأن، والجواميس تضم إلى البقر، والبخاتي تضم إلى الإبل وهكذا.

"وقال يحيى: قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها" وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. شاةً تمييز منصوب، وشاةٌ مبتدأ مؤخر. "قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة" سبعين من الضأن، وخمسين من الماعز، يؤخذ من الضأن، والعكس بالعكس "ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإذا استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء". يعني ستين وستين ينظر الساعي إلى الأصلح للفقراء. "قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت" الإبل العراب: ذات السنام الواحد، والبخاتي: ذات السنامين "يجمعان على ربهما في الصدقة" يعني كما يجمع الضأن مع المعز "وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها" يعني عنده خمسة وعشرين فيها بنت مخاض، خمسة عشر عراب وعشر بخاتي يؤخذ من العراب وهكذا "فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء". "قال مالك: وكذلك البقر والجواميس، تجمع في الصدقة على ربها، وتؤخذ الزكاة من الأكثر" لأن الحكم للغالب، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، أربعين، ثلاثية بقرة، وعشر جواميس يأخذ من البقر، العكس يأخذ من الجواميس، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، نظير ما تقدم في الإبل والغنم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ممكن ويش المانع؟ السوم سهل، ترسل في البراري تأكل من العشب تصير سائمة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أبد إلا إذا كانت عروض تجارة. "فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعاً" هذا إذا استوت.

"قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها" ورثها يحتسب بها حولاً جديداً، وهبت له أعطيت له، المقصود أنه يستقبل بها حولاً جديداً "إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية" فتضم هذه إلى هذه، لا سيما إذا كانت من أرباحها ومن نتاجها. "والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة" وهذه هي أقل الأنصبة "فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً، أو بقراً، أو غنماً باشتراء، أو هبة، أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها" كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفكة عنه ...

كتاب الزكاة (5)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (5) باب صدقة الخلطاء - باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة - باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا الشيخ: عبد الكريم الخضير كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفكة عنه. "وإن لم يحل على الفائدة الحول" عنده ثلاثين بقرة ثم بعد ستة أشهر الثلاثين هذه ملكها في محرم، في رجب ورث ثلاثين أخرى، في محرم القادم يزكي الجميع على كلامه، على كلام مالك يزكي الجميع، وإن لم تكن من نتاجها، أما لو كانت من نتاجها فلا إشكال؛ لأن ربح التجارة ونتاج السائمة حكمه حكم أصله، لكن هذه ملكها، ثم بعد ستة أشهر ورث غيرها، على كلام مالك يزكي الجميع، ومقتضى قول الأكثر أنه لا يزكي مالاً إلا إذا حال عليه الحول، يعني مقتضى كلام مالك والقياس عليه أن أصحاب الرواتب اللي كل شهر يوفرون قسط من رواتبهم أنهم إذا حال الحول على أول راتب يزكي الجميع، بغض النظر عن كون هذا المال الزائد المتجدد من ربح المال الأول أو لا. ولذا يقول: "قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب به الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً، أو بقراً، أو غنماً، باشتراء، أو هبة، أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها" يعني تضم هذه إلى تلك "وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، قد، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها، بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته". المورث زكى ثم مات من الغد، ورث الوارث يزكي، ولو لم يكن بينهما إلا يوم واحد، مع أن القول المعتبر عند أهل العلم أنه ما يستقبل به حول جديد.

"قال يحيى: قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة" لأنه مال دائر عنده "فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد". "قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة" عنده ثلاثين من الغنم، مكث ستة أشهر ما عنده إلا ثلاثين، ثم اشترى بعدها ألف وضمها إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد الحول، يعني من ملكه الألف ما تجب فيه الصدقة. "أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية" يعني لو كان عنده الألف وضم إليها مجموعة يزكي المجموعة إليها، لكن العكس لا. "قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته التي يصدقها" نعم. "قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك". "قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر" رأس ما برأس، ما يحتاج جبران ولا شيء؛ لأنه منصوص عليه في الحديث "وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها" ما عندي، والله دبر، نعم عليك حقة هات حقة "ولا أحب أن يعطيه قيمتها" عليه حقة، قال: يا أخي كم تسوى الحقة في السوق؟ قال: تسوى ألفين، قال: هذه الألفين، أبتكلف أروح أشتري لك حقة، لا، ويقول الإمام مالك: "كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها" لأن الزكاة تجب في عين المال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء، نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا مما عين.

"وقال مالك في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة" النواضح والبقر السواني التي يستقى عليها هذه كلها فيها زكاة إذا وجبت فيها الصدقة، ولو كانت غير سائمة؟ ولو كانت غير سائمة عنده -رحمه الله تعالى-. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: الزروع إذا كانت تسقى من غير مشقة كذلك مقداره إذا كانت تسقى من دون مشقة مثل المطر أما إذا كانت تسقى نصف الحول بمشقة ونصفه بدون مشقة ما مقدار الزكاة؟ على كل حال هذا إذا كان يسقى بماء السماء كان عثرياً بدون مشقة ولا تعب ولا عناء، هذا فيه العشر، وإذا كان يسقى بمئونة وكلفة ومشقة نصف العشر، وإذا كان بعضه كذا أو بعضه كذا، أو نصف مدة كذا وكذا، يقولون: ثلاثة أرباع العشر. هذا يقول: في سؤال على الهاتف في حلقة ماضية: عن حديث ما معناه؟ وهل هو صحيح أو لا؟ وشرحتم الحديث ولم تبينوا صحته من عدمها. السؤال: هل أنتم جارون على القاعدة المتقررة، وهي أن تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه أم لا؟ على كل حال الحديث معروف ضعفه مرفوع، لكنه عن عمر مقبول، وبينا أن المقصود به التشديد في شأن الحج، والتهويل من أمره، وأما المرفوع فلا يثبت، وكأني نسيت أن أجيب على درجته، نسيت الجواب على الدرجة، وانشغلت بمعناه، لكن ما يمنع أن يبين لاحقاً -إن شاء الله تعالى-. كأني أذكر أني اتصلت على الأخ الذي يتولى البرنامج وقلت لهم: تأكدوا، كأني ما ذكرت الدرجة فلا يذاع، ما دام يقول الأخ: إنه أذيع أمس وإلا متى؟ طالب:. . . . . . . . . يمكن أمس، إيه هذا سهو، هذا غفلة. يقول: اشتريت أرض لغرض تقديمها في صندوق التنمية العقاري، وفي نيتي عند الشراء إذا نزل القرض أبيعها وأشري غيرها فهل تجب علي زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة فهل تجب فيها الزكاة من وقت شرائها، أو من وقت نزول القرض؟ أقول: هذه الأرض ما دام اشتريت وفي النية بيعها فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول هذا أيضاً عاد لكن ما أحسن السؤال.

باب صدقة الخلطاء:

نسمعك تدندن كثيراً حول المعاملة بنقيض القصد، فإلى ماذا تحيلنا من المراجع للبحث في هذه القاعدة؟ المعاملة بنقيض القصد يذكرها أهل العلم فيمن أراد حرمان الوارث، ويجرون عليها أمثلة كثيرة جداً، والقاتل لا يرث، يعني معاملةً له بنقيض قصده، والزوج إذا طلق زوجته لقصد حرمانها من الإرث لا يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده، المقصود أن فروعها كثيرة جداً. يقول: في الدرس الماضي يوم الثلاثاء ذكر أحد الطلبة أن عطاء بن أبي رباح لا يرى الزكاة في العروض، مع أن عبد الرزاق في مصنفه تحت باب الزكاة في العروض ذكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق: زكي ثمنه، وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج: كان عطاء يقول: لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبراً موضوعاً -وقد يكون صوابها مصوغاً- وإن كان لا يدار زكي؟ كيف؟ المقصود أن عروض التجارة حكمها حكم الأموال، وهي داخلة في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الأموال. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. باب صدقة الخلطاء: قال يحيى: قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. قال مالك -رحمه الله-: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعداً، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة، فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعاً، فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.

قال مالك -رحمه الله-: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعاً إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة". وقال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك -رحمه الله-: وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك -رحمه الله تعالى-: وتفسير قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك -رحمه الله تعالى-: فهذا الذي سمعت في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب صدقة الخلطاء: تقدم في شرح كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه-، وجاء مثله في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في شرح الصدقة، والأنصباء وما يجب فيها، وكتاب أبي بكر مرفوع صرح برفعه، التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو مرفوع، مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه.

والخلطة والاختلاط: الامتزاج، والخلطاء جمع خليط، لا شك أن للخلطة أثر في الصدقة، في تشديدها وتخفيفها، وبهذا يقول جمهور أهل العلم، وجاء التصريح بعدم الجمع والتفريق خشية الصدقة في الكتابين المشار إليهما، فيمنع الجمع والتفريق خشية أن تزيد الصدقة، يمنع صاحب المال ألا يجمع ولا يفرق خشية أن تزيد عليه الصدقة، كما أنه يمنع الساعي وجابي الزكاة أن يفرق، أو يجمع خشية أن تقل الصدقة. يقول الإمام -رحمه الله تعالى- ... ، وقبل ذلك أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- لا يرى أثر للخلطة، إنما الأثر للشركة. "قال يحيى: قال مالك في الخليطين" متى تكون الخلطة؟ إذا اشتركا المالان فيما يأتي، في الراعي، راعيهما واحد، ما يكون راعي زيد خاص، وراعي مواشي عمرو خاص؛ لأنه إذا كان الراعي مختلف تميزت الأموال، ولم تحصل الخلطة، والفحل واحداً، بمعنى أن الفحل الذي يطرق هذه المواشي لا بد أن يكون واحداً، أما إذا تميزت هذه المواشي كل قسم منها بفحل خاص، فليست بخلطة، والمراح واحد، وهو الذي تأوي إليه للمبيت، سواءً كان بالليل أو في القائلة، والدلو واحد، بمعنى أنها تسقى من ماء واحد، بدلو واحد، فإذا اشتركت في هذه الأمور صارت خلطة معتبرة مؤثرة، وإذا اختلفت في أي من هذه الأمور فتنتفي الخلطة؛ لأنه إذا كان الراعي مختلف فلا خلطة، هذا يرعى وهذا يرعى، كل في فاله، وإذا كان الفحل مختلف هذا الفحل يطرق مال فلان، والفحل الثاني خاص بأموال فلان فلا خلطة. ومثله إذا كان مراحها ومأواها للمبيت تسرح جميع، ولكن إذا رجعت، مواشي زيد لها مأوى، ومواشي عمرو لها مأوى فلا خلطة، وكذلك الدلو، وهو آلة الاستقاء، إذا اشتركت في هذه الأمور فالرجلان خليطان، ويصير المالان حينئذٍ كالمال الواحد، فتؤثر فيها هذه الخلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها، على ما سيأتي تفصيله.

وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، زيد يعرف ماله، وعمرو يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، والثاني له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، هذا له ضأن، وهذا له معز، واشتركا في الأمور الأربعة، أو هذا له برابر وهذا له نجد مثلاً، أو نعيمي أو غيره، كل واحد يعرف ما له، لكنها اشتركت في الأمور الأربعة المذكورة، فإنها خلطة مؤثرة، ولو عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قد يقول قائل: إذا عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، فلماذا لا يزكي كل واحد ماله على جهة الاستقلال، ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ماله؟ نعم، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- قال: "والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، وإنما هو شريك" والخليط غير الشريك، في الشركة المال واحد، وليست بأموال لها حكم المال الواحد {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [(23) سورة ص] إلى أن قال: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24] ويعرف نعجته من نعاج أخيه، لكنها ترعى معهم، ومأواها واحد، وراعيها واحد ... إلى آخره، فالخلطة غير الشركة، المسألة مفترضة في أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض لا على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها، إنما يعرف أن هذه تبع فلان، وهذا لفلان، ما يقال: هذه لفلان ولفلان؛ لأنه إذا قيل: هذه لفلان وفلان صارت شركة وليست خلطة. أبو حنيفة -رحمه الله- لا يرى أثر للشركة إذا عرف كل منهما ماله، وإنما المؤثر لا يرى أثر للخلطة مع معرفة وتمييز كل مال عن مال الآخر، وإنما الأثر للشركة، لكن الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت به الزكاة، ولا يخاطب الشركاء بأن لا يجمعوا أو لا يفرقوا، هي مجتمعة سواءً جمعت في مكان واحد أو فرقت، هي مال واحد، وهو مجتمع. "قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" يعني إذا كان للخليطين سبعون من الغنم، لكل واحد خمسة وثلاثين فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ على كلام الإمام؟ طالب:. . . . . . . . .

"ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" لو كانت سبعين واحد له أربعون والثاني له ثلاثون وجبت الزكاة في مال من؟ من بلغ ماله النصاب دون الثاني، ويأتي الكلام في هذا. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعداً، وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، لملكه النصاب، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة؛ لأن ماله لا يبلغ النصاب، والواجب هو فيما يبلغ النصاب. يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة" يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة" يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعاً بقدر ماليهما" يعني واحد عنده ثمانون، والآخر عنده خمسون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيه الزكاة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، وبمجموعهما عليهما اثنتان، على صاحب الثمانين مثلما على صاحب الخمسين بقدر ماليهما، كيف نأخذ من صاحب الثمانين أكثر من واحدة، واحدة وجزء من الثانية، ونأخذ من صاحب الخمسين أقل من واحدة، نعم هذا أثر الخلطة. قوله: "فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية" هل معنى هذا أن السوية أنهما يستويان في المدفوع أو أن السوية المقصود بها النسبة؟ يعني نأخذ من صاحب الثمانين كم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يقرب، يعني واحد وربع أو أكثر قليلاً، والثانية واحدة إلا ربع أو إلا ثلث.

"فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك" قلنا: فوق ثلاثمائة في كل مائة شاة، والألف فيها عشر "فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهذان خليطان يترادان الفضل الزائد بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها" الألف وأربعين كم فيها؟ عشر، هل نقول: إن صاحب الألف عليه عشر، وصاحب الأربعين ما عليه شيء؟ أو نقول: على صاحب الأربعين واحدة وعلى صاحب الألف تسع؟ أو بالنسبة؟ نعم إذا مشينا على النسبة تكون بالنسبة؛ لأنه يقول: على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها -يعني من العشر- وعلى الأربعين بحصتها، هذا مقتضى قوله -رحمه الله تعالى-: ترادان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر: "فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" والعدل يقتضي ذلك. "قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم -ولا فرق- يجتمعان في الصدقة جميعاً" ومثلهما الخلطة في البقر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف إذا ولدت؟ طالب:. . . . . . . . . بالقيمة، اللي ما يمكن دفعه من العين يقوم، ما لا يمكن دفعه من العين يقوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتبرع بها ما في شيء، ورضي الآخر، إذا رضي لا بأس، مثل لو كان عليه كفارة أو شيء يدفعها، ومثل ما يكون عليه حج ويحج به، لكن إذا كان لا يقبل المنة ما يلزم، أما إذا تبرع عنه غيره وقبل من غير منة هذا لا بأس.

"قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعاً" يقول: "ومثلهما الخلطة في البقر، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" مثلما قلنا: مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما سبعون تفصيلها: لأحدهما أربعون وللآخر ثلاثون، فالشاة في مال من كمل نصابه، والثاني لا شيء عليه، وعلى القول الآخر قلنا: بتأثير الخلطة في المال سواءً بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة، نقول: على صاحب الأربعين أربعة الأسباع، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة الأسباع من الشاة، ودليل ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني دليل اشتراط النصاب "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) " يعني لو كان لواحد أربع، وللثاني واحد وعشرين أخذنا بنت مخاض، من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهما بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسبون. طالب: بالسوية. بالسوية، يترادان بالسوية. "وقال عمر بن الخطاب -في كتابه السابق-: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة". فمن لم يبلغ ماله هذا العدد فلا زكاة عليه، وإن كان مخالطاً لغيره، هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، وغيره لا أثر للخلطة إلا إذا بلغ كل من المالين النصاب بحيث تلزم الزكاة كل واحد منهما. طالب:. . . . . . . . . ما صارت خلطة، الأظهر أنها ما دام الغنم تتعلق به نفوس الفقراء، وقد بلغ الزكاة تؤخذ منه. طالب:. . . . . . . . .

لا، أنت افترض مثلاً شخص له عشرين، وشخص له مائة وواحدة أو قل: شخص له مائة، وشخص له ثلاثين، فيها شاتين، إذا قلنا: برأي الإمام مالك ألزمنا صاحب المائة بالاثنتين، وهو في الأصل لا يلزمه، كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا: إنه في الأصل صاحب العشرين ما عليه شيء، فصاحب المائة ما عليه إلا واحدة، صاحب الثلاثين ما عليه شيء؛ لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب المائة من الذي يلزمه باثنتين وهو ما يلزمه إلا واحدة؟ الخلطة، الخلطة التي أثرت في مال هذا ليش ما تؤثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين أجل، بلغ نصاب شاة واحدة، ما بلغ نصاب شاتين، كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه بأكثر مما يجب عليه، ولم تؤثر على الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . تقتضي أن يلزم الجميع، تلزم الجميع، هذا قول الأكثر، ما أثرت على الثاني. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا أنا أقول: على رأي مالك صاحب الثلاثين ما عليه شيء أصلاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على نصيب الأكثر، اللي بلغ نصابه، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالك: إنه ما عليهم إلا واحدة؟ ما يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ ما يمكن أن يقول مالك: ما يجب عليهم إلا شاة واحدة في هذه الصورة، فإذا قلنا: إن صاحب المائة يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة، يخرج صاحب المائة، يخرج اثنتين وهو ما يلزمه في الأصل إلا واحدة، الإمام مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب، ولم يطالب بالزكاة أصلاً، فلو طولب وماله ما بلغ النصاب ظلم، طيب هذا الذي ما بلغ نصابه اثنتين، كيف نلزمه باثنتين؟ يظلم أيضاً، بشاتين، ويش فائدة الخلطة؟ ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصلاً الآن، أبو حنيفة اللي يقول: ما يلزمهم شيء، إلا واحدة تجب على صاحب المائة؛ لأنها ما هي بشركة، خلطة هذه، ومقتضى رأي الحنابلة والشافعية هذا أنه يلزم الاثنين بالسوية "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". طالب:. . . . . . . . . إيه يلزمه، إذاً ويش الفائدة من الخلطة الآن؟ ويش فائدة التراجع بالسوية؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا متوفرة، المائة والثلاثين فيها شاتان، على كل حال ويوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثلما قلنا في السبعين خمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين، على رأي مالك ما عليهم شيء. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يتراجعان فيما إذا بلغ كل مال واحد منهما نصاب. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه لو كان لواحد أربعين وواحد تسعين، وأخذ منهم اثنتين يتراجعان بالسوية. "قال مالك: وقال عمر بن الخطاب" في كتابه السابق المشار إليه، وهو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه: " ((لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) إنما يعني بذلك أصحاب المواشي" يعني النهي هنا المفهوم من النهي متجه إلى أرباب المواشي، يعني اشترك زيد وعمرو في مواشي بشركة خلطة اختلطا، الشركة أمرها آخر، اختلطا اختلط مالهما فيستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نصاب واحد أربعين وأربعين؟ لا، يستفيدون من الجمع هذولا، لا أنا أريد يستفيدون من التفريق، كل واحد له مائة وعشر، في الأصل ما يجب على كل واحد إلا واحدة، ثم إذا اجتمعا فيها ثلاث، مائتين وأربعين، يصير فيها ثلاث، فإذا أظلهم الساعي فرقوا على شان ما يجب على كل واحد إلا واحدة، وعكس هذا ما لو كان لكل واحد منهما أربعون، إذا أظلهم الساعي يجمعون بين المتفرق ليلزمهما واحدة، والصورة الأولى يفرقون من أجل أن يلزم كل واحد منهما واحدة. " ((لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) إنما يعني بذلك أصحاب المواشي".

والخطاب محتمل لأن يكون لأرباب المواشي، كما أنه محتمل أيضاً أن يكون متجهاً إلى الساعي، وحينئذٍ يكون التقدير لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق إذا قلنا: المراد أصحاب المواشي، خشية أن تزيد الصدقة، وإذا قلنا: الخطاب متجه إلى الساعي قلنا: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية أن تنقص الصدقة، فتترك الأمور على ما هي عليه، وعلى هذا يكون الخطاب متجه إلى الاثنين، فإذا كانت الخشية من زيادة الصدقة فالمخاطب أصحاب المال، وإذا كانت الخشية من نقص الصدقة فالمخاطب بذلك الساعي الذي هو نائب عن الفقراء. "قال مالك: وتفسير قوله: ((لا يجمع بين مفترق)) أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة" كل واحد عليه شاة، يجب فيها ثلاث "فإذا أظلهم المصدق –الساعي- جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة" المائة والعشرين فيها واحدة، من أربعين إلى مائة وعشرين فيها واحدة "لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهو عن ذلك" لأن هذه حيلة، والحيلة التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب، أو ارتكاب محرم حرام، إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فهي محرمة، وهي التي نهي عنها ((لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)) هذه الحيل التي يستباح بها المحظور، ويترك بها الواجب، لكن إذا كانت الحيلة يدرك بها الواجب، أو يترك بها المحظور صارت مطلوبة {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(98) سورة النساء] فالهجرة واجبة، فالتحايل على الواجب مطلوب، والتحايل على ترك المحرم مطلوب.

باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة:

"وتفسير قوله: ((ولا يفرق بين مجتمع)) أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة" مائة وواحدة، إذا جمعت صارت مائتين واثنين، وحينئذٍ فيها ثلاث شياه، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحدة، "وتفسير قوله: ((ولا يفرق بين مجتمع)) أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه" نعم؛ لأنها، يعني الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه؛ لأنها زادت على المائتين، إذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياه، وهذه زادت على المائتين ففيها ثلاث "فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما" ليكون على كل واحد واحدة "فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" مخافة الصدقة. "فقال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأخير؟ طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في مال واحد وإلا أكثر من مال؟ طالب:. . . . . . . . . مال شخص واحد؟ طالب:. . . . . . . . . مال شخص واحد ولو تفرق، نصفه بالهند، والنصف الثاني بالمغرب مال شخص واحد، ماله. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أو افترض أن عنده ربع نصاب ذهب، وربع نصاب فضة، ونصف نصاب عروض، الحكم الواحد، نعم. أحسن الله إليك. هذه تجمع، نعم. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعثه مصدقاً، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذكر له ذلك، فقال عمر -رضي الله عنه-: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربْى. الربّى، الرُبّى أحسن الله إليك. ولا الربّى، ولا المخاض، ولا فحل. الماخض، الماخض. أحسن الله إليك.

ولا تأخذ الأكولة ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك -رحمه الله-: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض: هي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، قال مالك -رحمه الله-: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثاً لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك -رحمه الله-: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة: السخل: جمع سخلة، مثل تمر وتمرة، وسدر وسدرة، يجمع السخل على سخال.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي" المدني "عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله" بن ربيعة "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً" يعني ساعياً "فكان يعد على الناس بالسخل" النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث عمر على الصدقة -ساعي جابي-، وعمر -رضي الله تعالى عنه- بعث سفيان بن عبد الله، يقول: "فكان يعد على الناس بالسخل" يدرجها في العدد "فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً؟ " هذا عنده ألف، ثمانمائة كبار، ومائتين صغار، سخال، يجب عليه عشر، هل يأخذ ثمان واثنتين، وإلا يأخذ كلها كبار؟ كلها كبار، يأخذها كلها كبار.

"فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً؟ " يعني للزكاة، كأنه أوجد عنده هذا وقفة، فاحتاج إلى أن يسأل، هو كلام يعني في الجملة منطقي، هذا وجب عليه عشر، ثمانمائة كبار، ومائتين صغار، يعني الأصل أن يأخذ من الثمانمائة الكبار كبار، ومن الصغار صغار، يعني من باب العدل، وملاحظة مصلحة المتصدق، الغني، والشرع لا يهدر مصلحة الغني، مع حرصه على مصلحة الفقير "فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك" الذي فعله، وذكر إنكارهم عليه "فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة" نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة "يحملها الراعي" يعني لعدم قدرتها على متابعة المشي "يحملها الراعي، ولا تأخذها" أو تعد ولا تأخذها، السخلة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقاؤها عند صاحبها بين السخال بقاؤها بين أماتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أماتها، وهلكت في الطريق، هي لا تثبت مثل ثبات الكبير، المقصود أن هذا هو الثابت، وأنه لا يأخذ إلا قدر مجزئ، هل فيه ظلم على الغني؟ لا ظلم فيه؛ لأنه بيترك له أنواع جاء التحذير من أخذها، في حديث معاذ لما بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن قال: ((وإياك وكرائم أموالهم)) النفائس، النفائس لا تأخذ منها شيء، ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن في المقابل أيضاً في الطرف الثاني الخبيث {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] والمراد به الرديء، فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم، ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من الوسط، وهذا هو العدل، يعني لو شخص عنده ألف رأس، تسعمائة وتسعة وتسعين سعر الواحدة ثلاثمائة ريال، فيكون ثمنها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ألف إلا واحدة، كل واحدة ثلاثمائة ريال، ثلاثمائة ألف إلا ثلاثمائة ريال، وعنده مكمل المائة تيس بثلاثمائة ألف، ويش نقول؟ بيأخذ عن الألف عشرة، يدرج ها الواحد من العشر وإلا يأخذ من غيره؟ من هذا الألف مائة سخال مثلاً. طالب:. . . . . . . . . لا، لا إلا أن يشاء المصدق، يأخذ، إذا بغاه أخذه، نعم، لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشية وإلا عرض؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعد للتجارة فهو سائمة، زكاته زكاة المواشي، لكن إذا كان ينتظر به ارتفاع السعر. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن يبقى أنه ... طالب:. . . . . . . . . بلى، لكن يبقى .. ، أنا أقول: هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبرنا نصف المال كلا شيء، نصف المال ثلاثمائة ألف بهذا التيس ما في زكاة، إلا واحد من ... طالب:. . . . . . . . . نعم عموم ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن إن كان للتجارة. طالب:. . . . . . . . . نعم، إذا كان للزكاة هو يزكي، يزكى زكاة عروض تجارة. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه بس لا تصير معيبة، جاء: "ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس" ما لم تصل إلى الهرم ما في شيء. "ولا تأخذ الأكولة" الأكولة؛ لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة، والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة، وليست بسمينة، تصير من الخيار وإلا من الأرذال؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هو إنما ترك أخذ الأكولة لأنها تسمن، ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر، وتنقص، ما نحتاج ... طالب:. . . . . . . . . أنت تبي تعطيها فقير، هذه تبي مصروف لحالها، نعم؛ لأن الأكل يضرها لا ينفعها، فقوله: "ولا تؤخذ الأكولة" إذا كان الأكل تترتب عليه آثاره، إذا كان أكلها يترتب عليه آثاره من السمن، فتكون من الخيار. "ولا الربّى" التي تربي ولدها "ولا المخاض" التي هي الحامل "ولا فحل الغنم" قال: "ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم" لأن هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا في كتابه السابق، في كتاب أبي بكر: إلا أن يشاء المصدق.

"وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل" يعني وسط، يعني إذا تركت الخيار، وتركت الأرذال، لاحظت مصلحة الغني ومصلحة الفقير، وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال "وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره" الغذاء الصغار، السخال، وخياره يعني كما .. ، يقول: كما أنه يترك لهم الخيار الذي يضر بهم أخذها يترك أيضاً السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها، لكن لو كانت كلها كرام، كلها من كرائم الأموال، يأخذ منها، وإذا كانت كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه. "قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج" يعني الصغيرة جداً، وقت نتاجها، ولذا قال: "يحملها الراعي" والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها بلبنها ما تؤخذ؛ لأن ولدها بيموت، بيؤخذ معها وإلا بيترك؟ بيترك، إذاً يتضرر الولد، ويتضرر صاحبه به، والماخض: وهي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. فهذه كرائم الأموال التي جاء التحذير من أخذها.

"وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة" انتبهوا يا إخوان "وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة" عنده ثلاثين رأس لا تجب فيها الصدقة "فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها" الآن الشخص هذا عنده ثلاثين رأس في محرم، في محرم عنده ثلاثين رأس، ما عليه زكاة، في صفر صارت واحد وثلاثين، ولد له سخلة، وفي ربيع صارت ثلاثة وثلاثين، وفي رمضان صارت خمسة وثلاثين، في محرم اللاحق صارت أربعين، تجب الزكاة وإلا ما تجب؟ يقول: ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها إنما يحسب من كمالها النصاب، هذه ما أكملت أربعين إلا في محرم الثاني، من الآن اجمع، احسب، وصلت الأربعين، أو وصلت خمسين، في ذي الحجة ما وصلت، ناقصة، ولد له في هذه المدة عشرين من المجموع صارت خمسين، لما حال عليها الحول صارت الآن بداية الحول الثاني صارت نصاب، فعلى رأي مالك يؤخذ من الزكاة عن الحول الماضي، ولو اكتملت قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فالعبرة بوقت الحول، نهايته عند مالك، وغيره يقول: العبرة ببدايته، ولا بد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة، لكن بلغت النصاب الآن مائة وثلاثين، خمسين أو ستين، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت مائة وثلاثين، كل واحدة منها جاءت بتوأم، ماذا يزكي؟ عند من؟ طالب:. . . . . . . . . فقط؟ طالب:. . . . . . . . . عند الجميع؛ لأنه حينئذٍ الآن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور، مالك بدأ قبل ذلك، ما يختلفون بعد ذلك أن نتائج السائمة له حكم الأصل، ومثله ربح التجارة. "وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها".

"قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها" يعني كربح التجارة، فالنتاج -نتاج السائمة- محسوب تبعاً لأصوله "وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث" لماذا؟ لأن الأصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتجاً عن هذا، يعني شخص عنده ثلاثون من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده ثلاثمائة، الثلاثين الأولات، وخلال المدة يشتري ويقبل الهبات، وجاءه إرث من والده مائة رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني ويش يزكي؟ ما يزكي، لكن لو كانت أربعين الآن عندنا انتهينا من النتاج، الآن صارت أربعين نصاب، مع بداية الحول أربعين، ثم لما حال الحول الثاني إذا هي مائتين أو ثلاثمائة، زادت، نعم زادت بهبة وشراء وإرث، يفرق الإمام مالك في هذا بين ما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه، ولو كان بطريق الإرث أو الشراء أو الهبة، ما لم يحل عليه الحول، ما لم يبلغ النصاب لا يضاف إليه شيء، إلا نتاجه يضاف إليه. الفرق ظاهر بين المسألتين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الذي لم يبلغ النصاب عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب، عند مالك يبدأ حوله؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، من بدايته، من بداية الحول الأول، ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حولان الحول من نتاجه، أما إذا كان أضيف إليه بشراء أو هبة فلا يحسب معه، بخلاف ما إذا كان قد بلغ النصاب من الأصل، ثم أضيف إليه بشراء أو هبة أو .. ، فيحسبه مالك، إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، إذا بلغت الغنم بأولادها، يعني مع أولادها ما تجب فيه الصدقة، الآن عنده عشرين حال عليها الحول، وإذا هي أربعين يطلع واحدة، عند الجمهور ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب، وذلك أن ولادة الغنم منها، النتاج من الأصل، يضاف إلى الأصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا لا يضاف لما لم يبلغ النصاب، لكن يضاف لما بلغ النصاب، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، يعني عندك عروض تجارة، قومت هذه العروض فإذا هي ما تبلغ الصدقة، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو قبل الحول بيوم. هنا يقول: "ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ ... " إلى آخره. الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إلا من بلوغ النصاب، والإمام مالك كأنه يرى أن العبرة بتمام الحول، وبلوغه النصاب، ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة، وربح التجارة عند مالك، بخلاف ما أضيف إليه من الأموال فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغه النصاب، ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة أو إرث مثل النتاج، لكن يفترقان في بداية الحول هل يعتد .. ؟ لا بد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، كل شيء بحسابه، الآن الماشية بنتاجها حولها مستقل؛ لأن النتاج حكمه حكم الأصل، لكن ما يشترى، عنده في محرم أربعين من الغنم، في صفر اشترى أربعين، في رمضان اشترى أربعين ... إلى آخره، مثل الرواتب، مثل الأموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إلا لو كان نتاجاً له، أو كانت للتجارة وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها ربح التجارة تابع لأصله. "ولو كان ربحه فائدة -يعني هبة أو ميراثاً- لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده" من يومَ وإلا من يومِ؟ من يومِ وإلا من يومَ؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . من يومِ، ما يجي، ويش السبب؟ طالب:. . . . . . . . . لا مضاف، من. طالب:. . . . . . . . . لا، لا (من) جاره بلا شك، (من) جاره، ((رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه)) لكن لو قلنا: من يوم يفيد المال بدل أفاده، هذا الظرف إذا أضيف على جملة صدرها مبني بني على الفتح، إذا أضيف على جملة صدرها معرب أعرب، وجر في مثل هذا. لو كان الحديث: "رجع الحديث كيوم تلده أمه" قلنا: كيومِ، لكن الجملة صدرها مبني، فعل ماض، فيبنى الظرف، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ونقول: حينئذٍ من يومَ أفاده؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، "أو ورثه". "قال مالك: فغذاء الغنم منها" سخالها، منها كما ربح المال منه، نعم ربح التجارة، ونتاج السائمة منه عند مالك وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل. يقول: "غير أن ذلك يختلف في وجه آخر -هو- أنه إذا كان للرجل -مثلاً- من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة -عشرون ديناراً من الذهب، أو مائتا درهم من الورق من الفضة- ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" الآن: ثم أفاد إليه مالاً، يعني ربح في هذا المال، أو اكتسب مال جديد من جهة أخرى؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يقول: "غذاء الغنم كما ربح المال" منه، هذا يوجب فيه الزكاة، نتاج السائمة، وربح التجارة. طالب:. . . . . . . . .

وين؟ غير أن ذلك يختلف من وجه آخر أنه إذا كان -المال الذهب والفضة- أنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول، لأنه قال: أفاده، ولو كان ربحه فائدة، يعني هبة أو ميراث، ما هو بربح تجارة. طالب:. . . . . . . . . الربح، الربح مثل النتاج سواءً بسواء، لكن كلامه الذي قال: إنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً، ما هو منه، ما هو من ربحه هو، أفاده بهبة أو ميراث، أو تجدد رواتب مثلاً. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، القياس عنده كما ربح المال منه، أنت عندك ألف ريال، أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار ألفين، تزكي ويش تزكي؟ تزكي ألفين، لكن أنت عندك ألف، فلما حال عليك الحول إذا والله ورصيدك ألفين، من أين؟ كل شهر توفر لك مائة مائتين خمسين كذا، يصير تبع المال الأول؟ لا ما هو منه، هذا كلام الإمام مالك -رحمه الله-. "كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر" وهو "أنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً"، يعني انضم إليه مال ليس من ربحه، وإنما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما "ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أنت افترض أن عنده غنم، وأهدي إليه مجموعة من الأغنام، سخال، كلها سخال، يعني التنظير لما نحن فيه مال ربح أدخلته في مساهمات وزاد دراهم، وغنم نتجت، هذا الفائدة هذه كلها تابعة للأصل، حولها من حول الأصل، نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثلاً، أو هبة، وقل مثل هذا فيما لو كانت غنم ثم أضيف إليها مثلها، بهبة أو إرث، هذا ليس ناتجاً عن هذا، لكن الإمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة وإلا ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه؟ إذا كان بالغ للنصاب من الأصل ضم إليه، وإذا كان ناقص عن النصاب ما يضم إليه إلا ربحه أو نتاجه، والجمهور ما يبدأ حساب النصاب إلا من بلوغ النصاب. "ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة" له غنم عنده أربعين، وثلاثين من البقر، وخمس من الإبل "ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" زكاها "مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه" ثم أفاد إليها بعيراً، يعني من غيرها بإرث أو شراء يزكيها معها، ومقتضى قول الأكثر، يعني أنه لو كان عنده مثلاً أربعين رأس، ثم بعد ستة أشهر اشترى أربعين رأس، عند مالك يضيف هذا إلى هذا، بينما الجمهور لا، كل مال له حوله المستقل، يعني مثل الرواتب؛ لأن أظهر ما يوجد الآن الرواتب؛ لأنها ثابتة، ويمكن ضبطها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على رأي مالك؟ طالب:. . . . . . . . . رأي مالك فيه إشكال، فيه إشكالات يعني. "ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" زكاها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب، هو لا يشترط النصاب في ربح التجارة ولا نتاج السائمة في بداية الحول، العبرة بنهاية الحول، لكن إضافة مال إلى مال لا ارتباط له به لا بد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب.

يقول: "صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه" يعني في وقته "إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية" وحاصل ما ذكر -رحمه الله- أن نتاج السائمة كربح التجارة، إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، زكيت بخلاف ما أفاد بشراء وهبة أو ميراث فإنه .. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لا يكمل النصاب بذلك، واضح وإلا مو بواضح؟ الخلاصة: أن الإمام مالك يرى التفريق بينما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائدة غير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني لا ارتباط له بالمال الأول، مال جديد، بالنسبة للنتاج والربح يبدأ الحول من ملك الأصل، ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج السائمة، وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الأصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ؟ إضافة أموال جديدة عنده أموال يشتغل في محرم عنده عشرة آلاف من تجارته، في محرم الثاني نظر في الرصيد وإذا فيه عشرين ألف، طيب العشرة من نتاج هذه العشرة الأولى؟ إذا كانت من ربحها يتفقون على أنها تزكى معها، لكن إذا كانت بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع الأصل؛ لأن الأصل قد بلغ النصاب، وغير مالك يقول: لا، كل مال له حسابه، هذا حوله مستقل، وهذا يستقبل به حول جديد. قال مالك: "وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" يعني من الخلاف. وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج السائمة إذا كانت نصاباً، يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير الإنتاج، وغير الفوائد فإنه يستقبل به حولاً جديداً؛ لأنه مال مستقل، يعني مثلما لو اشترى أرض، وبعد ستة أشهر اشترى أرض ثانية، بنية التجارة، يزكي هذه إذا حال عليها الحول، ويزكي هذه إذا حال عليها الحول. اللهم صل على محمد ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة، وإخراج أكثر من المطلوب، ويبحثه أهل العلم في كتب الأصول في القدر الزائد على الواجب هل يلحق به، أو يكون الواجب واجب وما زاد عليه مسنون؟ ويفرقون بين الزيادة المتميزة المنفصلة عن الواجب، وبين الزيادة المختلطة به، غير المتميزة. هذا يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب. إلى أن قال: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، يعني كال صاعاً الواجب عليه في الفطرة، وجعله في كيس، ثم كال صاعاً آخر فجعله في كيس منفصل عن الأول، هذه متميزة، ولا أحد يقول بوجوب الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها، ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان معاً، فإنه لا يلزمه إلا الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحدة، ولم يميز الواجب من غيره مثل ذلك لو أخرج ديناراً عن عشرين، هذا محل الخلاف. يقول: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، وأما إن لم تكن متميزة، ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل:

منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة، يعني قدر الإجزاء مع الإمام ينحني الإمام ويطمئن، ويأتي بالذكر مرة واحدة، قائلاً: سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك إذا زاد ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة، فهل يكون الجميع واجب؟ الركوع من أوله إلى الرفع منه كله واجب؟ وإلا يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة؟ هذه الزيادة غير متميزة وهي محل الخلاف، لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون: إن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا لا يجوز اقتداء المفترض بالإمام؛ لأنه متنفل حينئذٍ في القدر الزائد، ولا يرون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ يقول هنا: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب، كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين. ومنها: إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً، وقلنا: يجزئه؛ لأن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه البعير عن الشاه. فهل الواجب كله أو خمسه؟ الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهان، فعلى القول بأن خمس الواجب يجزئ عن عشرين بعير أيضاً، وعن الآخر لا يجزئ عن العشرين إلا أربعة أبعرة. ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟ ومنها: إذا أخرج في الزكاة سناً أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تتطوع؟ قال أبو الخطاب: كله فرض، قال القاضي: بعضه تتطوع، وهو الصواب؛ لأن الشارع أعطاه جبراناً عن الزيادة، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفاً إذا فعل الأصل غصب الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك: إذا صلى المسافر أربعاً فإن الكل فرض في حقه، وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍ على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول.

ومنها: إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في المغني؛ لأنه مخير، الكفارة دينار أو نصفه كما جاء بها الخبر على خلاف في ثبوته. ومنهم من يجعل (أو) ليست للتخيير، وإنما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيضة أو فورتها دينار، وفي وقت إدبارها وضعفها نصفه. ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر: فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل. طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق، وإنما عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب، حلقت، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ مثلما عندنا هنا يقول: ومنها إذا غسل رأسه بدلاً عن مسحه، الواجب المسح، والغسل قدر واجب على ما جاء به الشارع، فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب، وهو خلاف مراد الشارع، فهل يجزئ عن الواجب؟ لأنه هو الواجب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب، وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، وقل مثل هذا فيما لو غسل العضو عشر مرات مثلاً، جاء بالواجب وما يزيد عليه. يقول: ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث؛ لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفاً، والثاني: وهو الصحيح أنه طهور؛ لأن الغسل مكروه، فلا يكون واجباً، وقد يقال: الإتمام في السفر أيضاً مكروه. والواجب الذي لا يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي: الجميع واجب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب، على كلامه، والأمر في نفسه أمر وحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال. يقول: ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب؛ لأن الأمر أن مقتضى إيجاد ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب, والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن بعض فيعقل كون بعضه واجباً، وبعضه ندباً، كما لو أدى ديناراً عن عشرين.

أصل العشرين فيها كم زكاة؟ نصف دينار، ربع العشر، فلو أدى ديناراً عن عشرين هل الكل واجب أو بعضه؟ على الخلاف؛ لأن الزيادة غير متميزة، ويلتحق بهذا مسائل كثيرة، يحتاجها طالب العلم، أحياناً يحتار في تخريجها على أصل، فإذا ضبط القاعدة، نعم هم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاجاً إلى الشيخ باستمرار، يتركونه أحياناً في حيرة، يطلقون الوجهين والروايتين والقولين ولا يرجحون، لكن بصدد تقرير قاعدة، وتوضيح قاعدة، وليسوا بصدد تقرير أحكام. أما فروع هذه القاعدة التي يحتاج فيها الطالب إلى ترجيح الراجح فمحله كتب الفروع، ولذلك لا تجدهم يرجحون، يطلقون الروايتين والوجهين والقولين، ثم بعد ذلك الطالب إذا رجع إلى كتب الفروع عرف الراجح من المرجوح. هذه أسئلة. هذا من السويد يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي أخيها من الزكاة؟ أخاها من الزكاة وهل العرض المرهون عليه زكاة؟ الأخ إذا لم يكن شريك في المال فإنه يعطى من الزكاة، يستثني بعضهم، أو يشترط أن لا يكون وارثاً، فإن كان وارثاً بأن تكون هذه المرأة ليس لها أولاد من الذكور، فإن كان لها أولاد يحجبونه من الإرث فإنه تدفع له الزكاة، وعلى كل حال ليس من الأصل ولا من الفرع، ليس أصلاً لها ولا فرعاً لها، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-. وهل العرض المرهون عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، عند من يقول بأن من عليه دين يزكي، أما من كان ... ، الذي عليه دين على القول بأنه لا يزكي، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فإن الرهن فرع عن الدين. السائل يقول من السعودية: شخص أقرض آخر مبلغ من المال فهل يزكي على هذا المال؟ نعم إذا كان ملياً يزكيه كأنه عنده، أما إذا كان المقترض معسراً فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا يقول: شخص اشترى من البنك سيارات بالأقساط لمدة عشر سنوات، فهل عليه زكاة في مثل هذا المال الذي ملكه بهذه الأقساط وعليه دين؟ وهل الزكاة على المقترض أو المقرض؟

باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا:

على كل حال الزكاة كل يخاطب بما يخصه، المقرض يعني الدائن، هنا ما في قرض، هذا دين؛ لأن القرض لا يشترط فيه .. ، أولاً: ليست له مدة محددة على قول الأكثر، وإن رأى مالك أنه يمكن تأجيله لمدة معينة، والمسلمون على شروطهم، وهو اختيار شيخ الإسلام. الأمر الثاني: أن القرض ليس فيه زيادة، هو مال عين بمال مساو له، القصد منه الإنفاق، وليس القصد منه الفائدة، فإذا اشترى أو استدان من البنك أو من أي جهة سيارات وقسطها لمدة عشر سنوات، البائع يزكي ما حل منها، الدين الحال من هذه الأقساط يزكيها، وأما بالنسبة للمدين فعلى الخلاف، إن كان ممن يرى أو من مذهبه مثلاً الذي يقلد فيه إمامه أنه يرى الزكاة بالنسبة لمن عليه دين فيزكي، وإذا كان لا يراها تبعاً لإمام تبرأ الذمة بتقليده، فلا زكاة عليه. يقول: هل عروض التجارة تقوم بسعرها جملة أم قطاعي، فإنا نشتريها بثمانية ريالات، وأبيعها بعشرة، فأي قيمة تعتبر، هل هو بسعر المشتري أم بسعر البيع؟ لا بسعر المشترى ولا بسعر البيع، إنما بسعر ما تستحقه في يومك، في يوم التقدير، والمسألة مفترضة فيما إذا قيل: كم يقوم ما في هذا المحل من بضاعة؟ بحيث لو أراد بيعه في الحال جاءت له بهذه القيمة. السائل من الإمارات يقول: هل يرجح الشيخ أن المال الموجود في البنك وحال عليه الحول، لكن هو دين للبنك سيقوم بسحبه بعد انتهاء الحول فلا زكاة عليها؟ على كل حال ما دام الدين باسمه، وتحت تصرفه، إذا كان المال باسمه، وتحت تصرفه فإن عليه زكاة، إذا أراد ألا يزكي يسدد الدين عليه. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا: قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك -رحمه الله تعالى-: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال ...

كتاب الزكاة (6)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (6) باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة - باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها - باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. الشيخ: عبد الكريم الخضير قال مالك -رحمه الله تعالى-: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته، أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا: الزكاة في الأموال الظاهرة كانت تؤدى عن طريق الساعي، فالساعي هو الذي يقبض زكاة المواشي، من قبل ولي الأمر يكلفه بهذا، ويجمعها من الناس، والخارص من قبل ولي الأمر يخرص الزروع والثمار، التمر والعنب وغيرهما والحبوب، على ما سيأتي، ويأخذ الزكاة نيابة عن ولي الأمر، فإذا لم يأتِ الساعي، شخص عنده عدد كبير من المواشي يجب فيها الزكاة، ما جاء الساعي، هل نقول: يلزمك أن تذهب بصدقتك وتسلمها الفقراء أنت، أو تسلمها الإمام؟

الأصل أن الزكوات تؤخذ من أصحاب المواشي على مياههم، لكن ما جاء الساعي، من السنة الجايئة جاء، وقال: أنا والله ما جئتكم العام الماضي، لكن أنا بأخذ زكاة سنتين، خلال هاتين السنتين الإبل تغير وضعها، إما أن تكون زادت زيادة واضحة، أو تكون أيضاً نقصت نقصاً بيناً، فكيف يزكي؟ هل يزكي على حسب الموجود الآن وقت مجيء الساعي، مائة صارت خمس، يأخذ خلال العامين النقص تدريجي، لما حال عليها الحول فإذا هي ستين، الحول الأول، لما حال الحول الثاني صارت خمس، هل نقول: يأخذ عن العام الماضي زكاة الستين، وعن العام الذي يليه يأخذ زكاة الخمس، أو يأخذ ما استقر عليه الأمر عند مجيء الساعي؟ خمس فيأخذ شاة عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها، هذا موضع بحث الإمام -رحمه الله تعالى- في هذا الباب. يقول: "قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة" إبله مائة بعير "فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى" يتأخر الساعي، ما يأتي، فيأتيه المصدق، يعني الساعي "وقد هلكت إبله إلا خمس ذود". الآن هذا في تأخير الزكاة، من المعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها، ويتجاوزون عن الشيء اليسير يوم أو يومين أو ثلاثة، أما بالنسبة للتعجيل فلا بأس به، إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال بالنسبة لزكاة العباس: ((هي علي ومثلها)). في كلام الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود" افترض أن الساعي ما جاء خمس سنوات، والإبل كانت مائة، بعد سنة صارت مائتين، بعد سنة صارت ثلاثمائة، في السنة الرابعة صارت مائة، في السنة الخامسة صارت خمس، ثم جاء المصدق ليأخذ زكاة خمس سنوات، إيش يأخذ؟ خمس عنده الآن، يأخذ خمس شياه؟ نعم؟ خمس شياه؟

يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة" افترض هذا في شخص عنده دراهم، في رصيده مائة ألف، لما حال عليه الحول صارت مائة وخمسين، الحول الثاني صارت مائتين ألف، الثالث صارت رجعت إلى مائتين، الرابع صارت مائة، الخامس انتهت ما في شيء، لما جاءه الساعي قال: والله ما عندنا شيء، أو نقول: زكاة النقود تختلف، الأموال الخفية يختلف وضعها عن الأموال الظاهرة؟ لأن هذه لا تحتاج إلى ساعي، بل يأثم بتأخيرها، ولو كلف رب المال بإخراج الزكاة بالنسبة للمواشي في وقتها، وهو بعيد عن الإمام، والإمام ما كلف أحد يقبض منه الزكاة، وبينه وبين المدن مفاوز، ويحتاج إلى عناء ومشقة لجلب هذه الزكاة إلى الإمام، ويفترض أنه ليس عنده فقير يدفع إليه مباشرة، وإلا لو وجد الفقير فهو مصرفها يعطى. يقول: "يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال" أما بالنسبة للأموال الخفية فيخرج جميع ما وجب عليه، لكن بعض الناس يقول: يحول علي الحول وعندي بضاعة، لكن ما عندي سيولة أخرج الزكاة، ينتظر وإلا يقترض؟ يقول: أنا والله عندي أموال -ولله الحمد- باقية موجودة، محتويات هذا المحل ملايين، افترض خمسة مليون مثلاً، زكاتها مائة وخمسة وعشرين ألف، يقول: والله ما عندي مائة وخمسة وعشرين، لا استطيع أن أدبر مائة وخمسة وعشرين، هل نقول: يقترض أو يبيع شيئاً من المحل، ولو اضطر أن يبيعه برخص؟ نعم؟ هذا دين حل، دين الله أحق بالقضاء، فيلزمه أن يخرج الزكاة. يقول مالك: "يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا عليه" على رب المال، شاتين في كل عام، في كل عام شاة؛ لأنه ما بقي عنده إلا خمس، والخمس زكاتها شاة، لكنه قبل عام يعني في حلول العام الأول كانت خمسين مثلاً، نعم، فعلى كلام الإمام -رحمه الله تعالى- المصدق ما له إلا اللي هو يرى، ليس له إلا ما أمامه.

لأن الصدقة يقول الإمام -رحمه الله-: لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، أي يزكيه، وعندهم شرط الوجوب مجيء الساعي، افترض أن شخص عنده أموال طائلة مواشي كثيرة، لكن ما جاءه ساعي أبداً، هل الزكاة مرتبطة بالساعي، مجيء الساعي شرط عندهم، يزكي الموجود، عدد السنوات الماضية، يعني عن السنتين يزكي شاتين، ولو كانت قبل سنة مائة، هذا نص كلامه، فيزكي على مقتضى الوضع الراهن، وقت مجيء المصدق، وشرط الوجوب عندهم مجيء الساعي إن كان فلا ضمان عليه فيما تلف، يعني لو تلف، المسألة التي تصورناها فيها تلف، مات كمية كبيرة، فيما تلف لانعدام شرط الوجوب، سواءً تلف بأمر سماوي، أو بأمر عادي، يعني فرط في حفظها، غنم وفرط في حفظها فماتت من البرد، لكن شريطة ألا يقصد الفرار من الزكاة، لا يفرط هذا عند مالك وأصحابه. قال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن، يعني فإن تلفت بآفة سماوية لا ضمان عليه، لكن أتلفها هو ضمن، لا سيما إذا فرط في حفظها، طيب، إن لم يكن هناك ساعي تعطل الزكاة؟ يعني على مقتضى كلام الإمام مالك أن الزكاة تعطل حتى يأتي الساعي، ومجيء الساعي شرط لوجوبها، فالذي لا يأتيه الساعي نعم لا زكاة عليه، افترض أن شخصاً انزوى في زاوية بحيث لا يمكن الوصول إليه، يعني هذا ما عليه زكاة؟ نعم؟ أنت لا تستصحب أن قصده في هذا الفرار من الزكاة، جاء شخص إلى أحد المشايخ وقال: إن الساعي أعفاني من الزكاة، فقال: الحق به عله أن يعفيك من الصلاة، قال: لا، أبد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذه فريضة، فريضة من الله -جل وعلا-، لا يملك الإعفاء منها ولا ولي الأمر، ما يملك، هذه فريضة مفروضة، ركن من أركان الإسلام، لا يملك أحد أن يعفي منها، لكن على رأي الإمام مالك أن الساعي لو خان الأمانة ولا طلع، أو طلع مثلما يطلع بعض المتساهلين يقول: والله ما لقينا أحد يزكي، نأخذ منه الزكاة، أو رب المال صاحب المال انزوى في زاوية بحيث لا يطلع عليه ولا الطيور، مقتضى قول مالك أنه ما عليه شيء؛ لأن مجيء الساعي شرط، لكن عند الأكثر عليه الزكاة، عليه الزكاة، قد يقول قائل: كيف نكلف هذا صاحب المال أن يحمل هذه الزكاة إلى حيث الإمام؟ كلفناه فوق ما كلف به شرعاً، لكن على كل حال إذا حصل التفريط في الأمور الواجبة من جهة -أو من طرف- فإنه لا يجوز التساهل من الطرف الآخر، فشعائر الله لا بد من القيام بها، وعلى هذا لو هذا يكون لو فرط الإمام مثلاً، ولا وضع سعاة، وطالب الناس بالزكوات فعليهم دفعها، كونهم يوفر لهم من يستلم منهم على مياههم بحيث لا يكلفون تبعة النقل، وتكاليف أداء الزكاة هذا من حقوقهم على الإمام، ودفعهم الزكاة من حق الله عليهم، فكل إنسان مطالب بما يخصه، فهم مطالبون بما افترض عليهم، والإمام مطالب ببعث السعاة لجباية الزكاة، فيؤدون الذي عليهم، ويسألون الله -جل وعلا- الذي لهم، فإذا كلفهم مبلغ عندهم حقة وجذعة وبنت لبون، يجمعوها في سيارة مثلاً أجرتها إلى محل الإمام خمسمائة ريال، على الإمام أن يدفع لهم هذه الأجرة، فإن دفعها وإلا فيسألون الله -جل وعلا- الذي لهم، يؤدون الذي عليهم، ويسألون الله -جل وعلا- الذي لهم. وقل مثل هذا لو كان عنده زكاة مال، عليه أن يؤديها إلى مصرفها ولو كلفت ما كلفت؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم توزيع هذه الزكاة وإيصالها إلى أربابها إلا بمؤونتها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

صاحب الزكاة؟ الأصل المتصدق، المتصدق الأصل أن تؤخذ زكاته على مائه، والإمام يبعث السعاة إلى هؤلاء أرباب الأموال ولا يكلفهم بنقلها إلى الإمام، هذا الأصل، فإذا قصر الإمام مثلاً أو قصر الساعي خان، كلف براتب وإلا بجزء من الزكاة فما راح؛ لأن بعض الناس يتساهل في أداء ما وجب عليه، بعض الناس يطلب خارج دوام ولا يروح، أو يطلب انتداب ولا يسافر، وقل مثل هذا في الساعي، الساعي وكله الإمام بأن يقبض زكاة الجهة الفلانية وما راح، قال: رحنا ولا لقينا أحد، فإثمه عليه، لكن يبقى أن هذا مطالب بدفع الزكاة، والإمام مطالب ببعث السعاة، كون الإمام بعث ساعي ورأى أن الذمة تبرأ ببعث مثله، اجتهد؛ لأنه على الإمام أن يجتهد في انتقاء من يوليه على أي عمل من الأعمال، ولا يجوز تولية إلا القوي الأمين الذي يليق بالولاية، المقصود أن الإمام توسم في هذا الشخص أنه يصلح لهذا العمل، ثم بعد ذلك هذا قصر، وذاك يقول: لا أنا والله ما أنا بدافع زكاة، هذا المفروض أن الساعي يجيء يأخذها، الحاجة لهم، الحاجة لك أنت يا أخي ما هي لهم، هذا حق الله -جل وعلا-، زكاة نماء تطهير، لكن ولمالك، فأنت يجب عليك أداء الزكاة، وهم يجب عليهم أن يأخذوها منك على مائك، فإذا قصروا بما أوجب الله عليهم وجب عليك أن تؤدي ما افترض الله عليك. هو إذا لم يبعث له الإمام، ورأى أن التقصير من الإمام فإنه يتصرف، وسيأتي في خطاب عمر بن عبد العزيز.

يقول: "فإن هلكت ماشيته أو نمت" يعني زادت، يعني هذه المائة سواءً وصلت خمسمائة، أو وصلت خمس، "فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق" يعني يأخذ الساعي "زكاة ما يجد يوم يصدق" يعني تأخر سنتين، ثم وجد المال ألف رأس من الغنم، قال: بأخذ عليك زكاة ألف في اثنين سنتين، يا أخي العام الماضي خمسمائة هي، قال: لا، لا بد نأخذ، ما الدليل على ذلك أنها خمسين؟ يمكن ألفين الآن، والإمام مالك يقول: "فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة" يعني لسنوات متعددة "فيصدق ما يجد" ويعمل حسابه على ما وجد، لماذا؟ لاحتمال أن رب المال لا يقر ولا يعرف بالحقيقة، فالذي يجده الأصل أنه موجود من قبل، لا سيما إذا كانت الأسنان تحتمل ذلك، لكن هل رب المال يصدق فيما يقول؟ ويُديّن بينه وبين ربه في العدد؟ افترض أن المصدق وجد مائة رأس من الإبل، وقال له صاحب المال: كانت على رأس الحول الأول مائتين، هل نقول: إنه ليس بصادق؟ لأن هذا أقر بما يضره لا بما ينفعه، المسألة مسألة ضرر ظاهر يعني ما هو بضرر حقيقي؛ لأن الزكاة ليس فيها ضرر، فإذا أقر بما يلزم به يصدق، لكنه قال: كانت العام الماضي خمسين، على كلامه ما يصدق، بل يؤخذ منه زكاة الموجود مضروبة في عدد السنوات، هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله تعالى-.

"فإن هلكت ماشيته، أو وجبت عليه فيها صدقات متعددة، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب به الصدقة لنقصها عن النصاب فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين" يعني الإمام مالك يطرد قوله، يطرده، العبرة متى؟ بوقت مجيء الساعي، طيب الساعي تأخر خمس سنوات، وجد مائة رأس يزكي مائة رأس في خمسة، كانت مائة وصارت خمس يزكي خمس في خمسة، .... اللي قدامه، بحيث لا يكلف بإلزام، بإحضار بينات، ولا دعاوى، ولا شهود، ولا أيمان، سواءً كانت أقل أو أكثر، هذا فيه نوع من ضبط، فيه نوع ضبط، لكن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام فعلى أصحاب الأموال الذين لا تنضبط أموالهم ولا تطرد عليهم أن يحاسبوا أنفسهم، كما يقول أهل العلم: محاسبة الشريك الشحيح، "ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين" يعني هل يتهم الإنسان بالتفريط في حفظ ماله فراراً من الزكاة؟ عنده مائة من الإبل، أو ألف رأس من الغنم، ماتت كلها، هل يمكن أن يقول له الساعي: أنت فرط في حفظها فعليك الزكاة، يمكن أن يقال له هذا؟ نعم؟ هل يمكن أن يفرط الإنسان بألف؛ لئلا يخرج عشر؟ نعم؟ ما يمكن، لا يمكن أن يفرط، ولذا في درس مضى قلنا: إنه لو كان شخص عنده عمارة قيمتها خمسة ملايين، يحول عليها الحول في رمضان، أوقفها في شعبان لجهة خيرية، هل نتهمه بأنه أوقفها فراراً من الزكاة؟ ما يمكن يتهم مثل هذا، نعم؟ المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يتهم، المقصود بالوقف النافذ. طالب:. . . . . . . . . بلا شك. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من البينة، إذا دلت القرائن على عدم صدقه ببينة، وإن دلت القرائن على صدقه فيدين. طالب:. . . . . . . . . هو ثقة؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان ثقة يقبل وإلا .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي دين في ذمته، هي دين، و. . . . . . . . . ولذلك يؤمر بالعمل في الأموال لئلا تأكلها الصدقة، وهذا فرط في إخراج الزكاة. طالب:. . . . . . . . . ولو أتت على المال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

مثلما ذكرت الرأي المعتبر أن الزكاة المطالب بها بالدرجة الأولى صاحب المال، الإمام مطالب ببعث السعاة، هذا له خطاب، وهذا له خطاب، توفير الساعي، وتوفير من يوصل هذه الأموال إلى مصارفها لا شك أنه من حق صاحب المال، فهذا من حقه الذي يجب في بيت المال، والقدر المخرج من هذه الزكاة من حق الله -جل وعلا- على صاحب المال، فإذا لم يؤدَ إليه حقه بتوفير ما ينقل هذه الأموال إلى الإمام، فيؤدي الذي عليه، ويسأل الله -جل وعلا- الذي له كسائر المستحقات. طالب:. . . . . . . . . نعم .... ، الأصل أن يخرجها فوراً، طيب هل ارتباط هذه المسألة يعني كون المصدق ينظر إلى الموجود، ولا يأخذ من الهالك؟ نعم؟ يعني المصدق كانت الإبل .. اشترى خمسين، على رأس الحول الأول صارت مائة، على رأس الحول الثاني صارت خمس، قول مالك -رحمه الله تعالى- يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقة بنفس المال، أو في الذمة؟ بنفس المال، واضح، لكن على القول أن الزكاة تثبت في الذمة، يقال له: كم بلغت على رأس الحول الأول؟ فتؤخذ منه، كم بلغت في الحول الثاني؟ تؤخذ منه بقدرها، هذا إذا قلنا: إنها بالذمة، ومعروف أنها الأصل في عين المال، ولها تعلق بالذمة، والمسألة التي ذكرناها في درس مضى فيها القاعدة. طالب:. . . . . . . . . بنهاية الحول نعم، لكن هذا حول ثاني، نهاية الحول الأول مائة، ونهاية الحول الثاني خمس، نعتبر وجوب الزكاة في الحول الأول باعتبار أعيان هذه المائة، وباعتبار انشغال ذمة المزكي يزكي مائة، على قول مالك ما يزكي إلا الخمس؛ لأنه ما في ارتباط ذمة خلاص، المسألة مرتبطة بالمال، وهذه المسألة التي قرأناها قبل، هل الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب، وفيها طرق قرأناها قبل، لكن واضح أن رأي الإمام مالك متجه إلى عين المال، وأن الذمة لا علاقة لها، ولا ارتباط بالمال، نعم. أحسن الله إليك. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . والله هو اللي يظهر، والقواعد العامة تقتضي هذا، نعم، وإلا كل إنسان بيفرط ويسوف ويشوف ويش يصير عليه؟ إلى أن تتلف الأموال ثم بعد ذلك لا يطالب بها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:

الوقف الذري، الوقف اللي يسمونه .. ، هذا على الخلاف في ثبوته، وهل يثبت أو لا يثبت؟ شيخ الإسلام له رأي في المسألة من أحسن ما يكون، يقول: إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف فلا يثبت وقفه، ما يثبت وقفه، يعني افترض وقف، ومصارفه في أعمال البر، ويؤجر على جهات تزاول المحرمات مثلاً، هل هذا الوقف يحقق الهدف الشرعي، أو مثلاً وقف عمارة تبنى، والعمال يبنون والناس يصلون، عندنا اضطراب في كثير من المسائل، نعم قد يخفى على الموقف بعض التصرفات، لكن عليه أن يتابع؛ لأنه يقصد بهذا الوقف وجه الله -جل وعلا-، فإذا كان لا يحقق الهدف، افترض وقف مثلاً في أسفلها بنوك، وفي أعلاها أمور محرمات، أو ناس لا يجوز تأجيرهم أصلاً، هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا، نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "مر على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك -رحمه الله-: "السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:

الأصل في الصدقة ما كان وسطاً بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إياك وكرائم أموالهم)) وبين قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] فعلى هذا الزكاة من الأوساط، فإذا كان فيها الرأس من الغنم الذي يستحق ألف، وفيها العدد الذي يستحق ثلاثمائة ومائتين، وفيها ما بين ذلك، فيؤخذ المتوسط، هذا الأصل، لا من كرائم الأموال، ولا من أرذالها، وهذا هو العدل؛ لأن الأخذ من الكرائم مضر بالأغنياء، والأخذ من الأرذال مضر بالفقراء، فتلاحظ مصلحة الأغنياء، وتلاحظ أيضاً مصلحة الفقراء، فلا يضار الناس بأموالهم. قد يقول قائل: لماذا لا يؤخذ زكاة كل صنف منه؟ عنده ألف رأس منها مائة من الكرائم، نأخذ كريمة واحدة، وعنده ثلاثمائة من الأوساط نأخذ ثلاث من الأوساط، وعنده البقية من الرديء، يؤخذ من الرديء، لكن مثل هذا ما ينضبط؛ لأنه قد يعتبر الساعي هذه كريمة، ويقول صاحب المال: أبداً، ليست .. ، أو العكس، فيحصل فيه المشاحة، ولذا دائماً الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور، ولا يذكر تفصيلات تكون مثار خلاف وجدل بين الآخذ والمعطي. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد" الفقيه من الفقهاء السبعة "عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة" مر فعل إيش؟ أمر وإلا ماضي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما زال الإشكال؛ لأن الصيغة تحتمل الماضي، وتحتمل الأمر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هل عائشة قالت للقاسم بن محمد: مر على عمر، أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه في زمن مضى ما هو بالآن؟ تخبر "مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً" يعني مجتمع لبنها في ضرعها، ذات ضرع عظيم، ثديها ملآن من الحليب "فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون" يعني افترض -رضي الله تعالى عنه- أسوأ الاحتمالات، ما يقول: الأصل في المسلم أنه تجود نفسه بما يطلب منه، لا، يقول: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، فتوقع عمر -رضي الله تعالى عنه- أن صاحبها مظلوم بأخذ هذه، وهي من الكرائم، ولذا جاء في حديث بعث معاذ: ((إياك وكرائم أموالهم، واتقِ دعوة المظلوم)) لأن من يؤخذ منه أكثر مما أوجب الله عليه يكون مظلوم، طيب ما دام عمر توقع أنه مظلوم هل أمر بردها؟ ما أمر بردها؛ لاحتمال أن يكون عمر -رضي الله تعالى عنه- توقع أن جميع المال بهذه الصفة، والزكاة تؤخذ منه. "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس" مثل هذا التضييق على الناس لا شك أنه يجعلهم يكرهون ما أوجب الله عليهم، بل يحمل بعضهم على البخل بما أوجب الله عليهم، جاء الساعي وأخذ الكرائم، في السنة القادمة يضطر صاحب المال أن يخفي هذه الكرائم، أو إذا قيل له -ثقة به-: كم عدد ماشيتك؟ قال: مائة وهي ألف؛ لأنه في العام الماضي دافعاً أكثر مما أوجب الله عليه، فيحاول يسدد ما دفعه في العام الماضي من هذه السنة، هذه فتنة، الأصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرعاً بنفس مطمئنة مرتاحة منساقة، مشتاقة، ويدفع ما أوجب الله عليه دون تردد، لكن إذا حصل أنه يظلم لا شك أن هذا يحمله على بعض التصرفات التي لا تحمد.

"لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين" في بعض الروايات: "حرزات" بالزاي ثم الراء أو العكس، والحزرات هي خيار الأموال جمع حزرة، والحرزات كذلك، هي ما يحرزه الإنسان ويدخره لنفسه "لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام" هو رأى شاة حافل، ثديها مليء باللبن، يقال: نكبوا عن الطعام، يعني اتركوا الطعام؛ لأن مطعم أهل المواشي ومشربهم من مواشيهم، فأطلق الطعام وأراد منشأه، وهو إيش؟ اللي هو نفس الشاة أو البقرة أو الناقة؛ لأنها محتوية على هذا الطعام فهي ظرفه، وكان الناس إلى وقت قريب، قبل أن تفتح الدنيا الشخص الذي .. ، أو الأسرة التي عندها التمر بقدر ما يكفي، يعني أسرة متوسطة عندها مائة صاع من التمر مثلاً، وعندهم بقرة يشربون من لبنها، هؤلاء إيش؟ ملوك، عندهم ما يكفيهم، فطعامهم من هذه البقرة ومن هذا التمر، ونفس الشيء هذه طعام أهلها، فالمراد طعام ذوات الدر، اللبون من المواشي. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: "أخرج إلي صدقة مالك" فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها" يعني تصلح لأن تؤدى في مثل هذا الدين، توفي هذا الدين، يعني من أوساطها.

قال: "أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة" رجلان إيش معنى رجلان؟ مجهولان، قال: "أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري" صحابي جليل "كان يأتيهم مصدقاً" رجلان من أشجع، يعني لو أردنا أن نحكم على هذا الخبر من خلال هذا السياق ماذا نقول؟ هل نقول: فيه راوٍ أو رواة مجهولين؟ الإبهام أضعف أنواع الجهالة؛ لأنها جهالة ذات، وجهالة الذات أشد من جهالة العين والحال، لكن هما رجلان، ليسو بواحد، وتوافر على إخباره، وهل يتوقع أن هذين الرجلين ضعفهما شديد؟ هم من التابعين، هل يتوقع أن ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير من أهل العلم فيها، ويقبلونها، وصرح ابن الصلاح أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهم، يعني من كبار التابعين، مثل هؤلاء يتسامح فيهم، المقصود أنهما اثنان وليسوا بواحد، وضعفهما المتوقع أنه ليس بشديد لقدمهما، لكن هل نقول: إن أحدهما يشهد للآخر فينجبر الخبر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن واحد يجبر الثاني، يعني من أهل العلم من يصحح بها، لو جاء من رواية رجل واحد قلنا: نحتاج إلى ما يشهد له؛ لأن المجهول ينجبر خبره، المجهول ينجبر خبره، فإذا اجتمع عندنا اثنين مجهولين، لو جاءنا من طريق رجل مجهول، ومن طريق ثاني رجل مجهول قلنا: إن المجهول هو هو ما تغير، في الطريقين واحد، لكن صرح بأنهما اثنان، فيجبر أحدهما الآخر، وهذه طريقة بعض العلماء، يقول: إذا توافر مثلاً، حدثني أشياخ من جهينة مثلاً، مثل قول ابن عدي: حدثنا شيوخنا مثلاً، شيوخ إمام من الأئمة مثلاً اجتمعوا يجبر بعضهم بعضاً، ويصحح بمثل هذا عند بعضهم، وإلا بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة مثل هذا الرجلان احتمال أن يكونا من الوضاعين، أو من المتهمين، فلا يجبر بعضهم بعضاً، لكن هناك قرائن مثلاً هؤلاء من التابعين، والجهالة في مثلهم لا سيما إذا كانوا أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم إلى أنه يجبر بعضهم بعضاً، على كل حال المسألة خلافية، والأمر فيها سهل؛ لأنها ليست مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، موقوف. طالب:. . . . . . . . . وله ما يشهد له، معناه صحيح.

باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

قال مالك: "السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم". وعلى من ولاه الله أمر هذه الأمور، جباية الزكوات والصدقات، أن يتعامل مع المسلمين بالمسامحة؛ لتطيب أنفسهم بهذا، أما مشاحتهم والتضييق عليهم، لا شك أن هذا له آثاره، يؤدي على فتنة الناس عن هذه الشعيرة. طالب:. . . . . . . . . هو وقت خروج السعاة مضبوط، وقت خروجهم إلى هذه الجهة معروف، خرجوا هذه السنة، وخرجوا من السنة التي تليها في مثل الوقت؛ لأنك تتصور أن كل شخص يبعث له ساعي مستقل؟ لا، والمسألة ديانة يعني إذا ظهرت أمارات صدقة، الأصل صدقه، نعم، الأصل صدقه. "سئل مالك: أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها: آخذ من أيها شئت؟ فقال: لا" العادة أن من اشترك أو اشتركوا في عين قابلة للقسمة أن أحد الشريكين يقسم والثاني يتخير، الثاني يتخير، فهل يأتي المصدق ويقول لصاحبه: نقسم الماشية ونأخذ من أيهما؟ يقول الإمام مالك: لا؛ لأن هذا فيه نوع تضييق، فيه نوع مشاحة، وقد أمر الخارص أن يترك الربع لأهل الثمار، كل هذا من باب حسن التعامل مع أرباب الأموال، لتطيب أنفسهم، وإذا طابت نفسه تصدق بما فتح الله عليه به، وقد يتصدق بأكثر من الواجب، وقد يتصدق بأضعاف الواجب، لا شك أن حسن التعامل مع أرباب الأموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم، نعم. أحسن الله إليك. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)). قال مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم".

قال مالك -رحمه الله-: "وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها: الله -جل وعلا- تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [(60) سورة التوبة] المصارف الثمانية، وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تحل الصدقة لغني)) " لأن الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} والغني يطلق ويراد به الغني فعلاً أو حكماً، يعني بالقوة القريبة من الفعل.

شخص عنده الأموال هذا غني بالفعل، وشخص ليست عنده أموال لكنه قادر على تحصيل الأموال، القوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب، تدفع له الزكاة؟ نعم؟ لا تدفع له الزكاة، طيب هذا قادر شاب في الثلاثين من عمره، وليست لديه آفة، ولا عنده أدنى إشكال في أن يكتسب، حقيقةً، لكنه حكماً في حكم العاجز، كحال كثير من الذين يقدمون إلى هذه البلاد بلاد الخير، وبلاد الفرص، لكن قدومهم غير نظامي، تجد بعض الناس ما شاء الله في الثلاثين من عمره لو تقول له: تشيل أي حمل تريده شاله، حمله، لكن بقاؤه غير نظامي، يعني ما عنده إقامة، نقول: هل هذا عجز حكمي له حكم العجز الحقيقي؟ هو ممنوع من العمل إلا بإقامة؟ صح وإلا لا؟ ممنوع من العمل إلا بإقامة، فهل نقول: إن هذا العجز ينزل منزلة العجز الحقيقي؟ أو نقول: إن مثل هذا يخالف الأنظمة ولا يعان على بقائه إلا بالنظام؟ والنظام ما دام أوجد من أجل المصلحة، ودفع مفاسد، لا سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعض الأمور التي اضطرهم إليها عدم تمكينهم من العمل، فتجد منهم من يكسب بعض الأموال من غير وجهها، إما باعتداء أو سرقة وإلا بحيل وإلا .. ،، يوجد هذا، أو بمزاولة محرمات، هذه المسألة عمت بها البلوى، الآن يوجد عدد كبير بدون إقامات، وإذا قيل له، قال: أنا والله ما أقدر أشتغل، نقول: هل هذا عجز؟ هو عجز حكمي، وليس عجزاً حقيقي، عجز حكمي كعجز الرقيق، الرقيق من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكماً، ولذا يقال: الرق عجز حكمي، وهذا عجز حكمي، وليس بعجز حقيقي، فهل نقول: والله ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب وبع واشتغل، هو إرجاعه هذا سبيل، لكن يقول: ما أنا برايح، يقول: أنا ببلدي ميت ميت، ما له شيء، المسألة تابعة لمسألة كبرى، وهي أن هذه الأنظمة التي سنت وشرعت من أجل تقرير مصلحة، ودفع مفاسد، على حسب أو من وجهة نظر من قررها، وإلا فالأصل أن البلاد للمسلمين عموماً، هذا قبل وجود الحدود السياسية التي أوجدت مثل هذه الأمور، المقصود أن وجود مثل هؤلاء بهذه الصفة، ويوجد منهم عدد، يعني لو جاءوا مثلاً إليك، وقال: أنا والله ممنوع، وأنت عندك زكاة أريدها، تعطيه وإلا ما تعطيه؟ وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه أو لا تبرأ؟

هذه مسألة يحتاجها الناس كلهم، الحاجة ليست قائمة أو داعية إليها؟ يعني تركت مسكين ويش بيسوي؟ أنت إن منعته من الزكاة التي أوجبها الله -جل وعلا- عليك وأن تدفعها لمثل هذا، الممنوع حكماً عن العمل، وهو بحكم العاجز، وإلا اضطررته إلى أن يزاول المحرمات، فتكون ساهمت في إيجاد مثل هذه المحرمات، أو تقول: والله النظام شرع لمصلحة، ولو ترك الناس بدون تحديد، وبدون حدود، وبدون جوازات، وبدون إقامات، تكالبت الناس على بلد واحد، وتركت المصالح في البلدان الأخرى، فلا شك أن المسألة يعتريها الأمران، لكن ما المرجح؟ هل نرجح حاجة هذا المسكين الذي قدم من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع في بلده، وقد يكون له أهل يرسل لهم، أو نقول: لا، إحنا نضطره إلى أن يصحح وضعه، يلزمه أن يصحح وضعه. لكن يقول: أولاً: الإقامة تحتاج إلى كم ألف، وأنا من أين؟ لازم أشتغل على شان أوفر قيمة الإقامة، فيلزم على هذا إيش؟ الدور، لا بد أن تعطيه من أجل أن يصحح وضعه، وإلا تقول له: اذهب إلى بلدك، الطريق التي جئت بها تسافر بها، جئت تهريب ترجع تهريب، فالمسألة لا بد من بحثها بعناية؛ لأنهم موجودون، والسبب يعتريه الأمران، فلا بد من بحثها بعناية، فهل نقول: يعطون؟ أو نقول: لا بد من تصحيح وضعهم؟ ومثل ما قلت: إن الحكم يدور مع شرعية منعهم من العمل إلا بإقامة. طالب:. . . . . . . . . هو من المصالح بلا شك، يعني تحديد الأمور، وتنظيم الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، التي لا تتعارض مع نص شرعي، لا شك أنه من باب المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح، ودفع المفاسد، جاء بهذا كله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو محتاج، هو محتاج يسمونه محتاج، ما عنده شيء أبداً. طالب:. . . . . . . . . ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب في حكم العاجز. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا أنا أفترض المسألة في شخص ما فيه شك، ما عنده شيء، ما عليه إلا ثوبه اللي فوق ظهره. طالب:. . . . . . . . . هو قوي مكتسب حقيقة، لكن حكمه عاجز، ما يقدر يكتسب. طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه المسألة، يعني لا شك أن إعطاءه من الزكاة يعينه على البقاء، وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه إلى الرجوع إلى بلده، أو مزاولة محرمات، وقد يكون مزاولة المحرمات اضطرار، أنا أقول: كل هذه المسألة فرع عن مشروعية هذه الأنظمة، والأنظمة إذا كان الهدف منها النظر في المصالح العامة سواءً كانت لأهل البلد أو الوافدين إليها، وهي لا تتعارض مع نص خاص في هذه المسألة فهي شرعية؛ لأنها من طاعة ولي الأمر، يعني أنت مثلاً تبحث عن دليل لمنع الموظف عن العمل، ما وجدت دليل، لكن الإمام رأى أن في هذا مصلحة، أولاً: من محصلة العمل أن يتفرغ له هذا الأجير، الأمر الثاني: أن غيره من المسلمين الذين ليست لديهم وظائف تتاح لهم الفرص، وإلا فالأصل أن العمل مباح، فأقول: هذه المصالح التي قدرها الإمام وفرضها على الناس، وهي لا تتعارض مع نصوص يجب العمل بها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حاله، والله لا بد يصحح وضعه، والله ما في شك أن مسألة الإعفاف، يعني الأمور بمقاصدها، وحسب ما يترتب عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده، أو أعين على تصحيح وضعه بالمال، هذا شرعي ما في إشكال، لكن لا بد أن يصحح وضعه.

((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)) يعني فتحل لهم وهم أغنياء، لوجود أوصاف أخرى، ((لغاز في سبيل الله)) وهو منصوص عليه في آية المصارف في سبيل الله نعم، ((لغاز في سبيل الله)) هذا يفسر الآية: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [(60) سورة التوبة] فدل على أن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [(60) سورة التوبة] المراد بهم الغزاة، وإن كان اللفظ أعم، الحج في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، النفع العام والخاص أيضاً كله في سبيل الله، ((من صام يوماً في سبيل الله)) يعني إذا فهمنا سبيل الله الجهاد فقط، قلنا: الصيام في الجهاد، هو الذي يترتب عليه الثواب، ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) هل نقول: إن المراد به في الجهاد أو المقصود به وجه الله -جل وعلا-؟ قيل بهذا وهذا، لكن البخاري أدخل الحديث في كتاب الجهاد، هذا رأي البخاري، وإن كان الأكثر على أنه أعم، يعني من صام يوم ليس بواجب عليه، ويبتغي بذلك وجه الله والتقرب إليه ما الذي يمنع منه. ((إلا لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها)) وعرفنا أن العامل لا بد أن يكون من قبل ولي الأمر، وإلا صارت المسألة فوضى، كل إنسان يبي يجمع للفقراء، يمر للتجارة ولا هو بخسران، إن أعطي شيء أخذ عليه نسبة، وإن ما أعطي شيء ما عليه خسارة، وقلنا: إن بعض الأئمة يتصرف، ويجعل بعض صغار السن يجمعون، ويعطيهم نسب، ويغريهم بهذا، والأمر ليس إليه، وإنما هو لولي الأمر، ولذا لما أرادوا العمالة على الصدقة، جاءوا يطلبوا من النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه منعهم؛ لأنهم من مبني هاشم. ((أو لعامل عليها، أو لغارم)) مدين ((أو لرجل اشتراها بماله)). طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . قد يكون غارم لمصلحة غيره، للإصلاح، هو ما يكون غني. طالب:. . . . . . . . .

لا ما يكون غني، وقد يكون غني باعتبار، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وأخشى أن تأخذ الوقت، هل يمكن أن يأخذ الزكاة ويدفع الزكاة في آن واحد؟ في حديث معاذ جعل الناس صنفين: آخذ ومعطي فقط، ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) فدل على أن من يأخذ الزكاة فقير، ودل على أن من يدفع الزكاة غني، ولا ثالث، يعني ما يمكن أن يوصف الشخص بأنه غني فقير، إذا افترضنا أن زيد من الناس عنده بقدر النصاب عشر مرات، ولكن ما عنده لا يكفيه لقوت سنته، نصف القوت مثلاً، هل نقول: إن هذا غني بمعنى أنه مطالب بالزكاة؟ أو نقول: إنه باعتباره يجوز له الأخذ ليس بغني؟ أو نقول: يمكن أن يوصف بالوصفين؟ يدفع الزكاة، ويؤخذ الزكاة؟ هذه وجدت، صورها العلماء بهذه الصور، لكن هل يتصور؟ طالب:. . . . . . . . . واقع يعني، إحنا نفترض في هذا المال الذي هو عشرة أضعاف النصاب، متى يزكيه؟ إذا حال عليه الحول، هو بيبقى منه شيء إلى أن يحال الحول؟ نعم؟ وهو يحتاج أضعاف هذا المبلغ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا: إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، طيب، يدفع العشرين ويأخذ ألف ومائتين، لكن بيدفع العشرين الآن وإلا إذا حال عليه الحول؟ طالب:. . . . . . . . . وتبي تقعد عنده الثمانمائة إلى أن يحول الحول؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ويش يصرف؟ يعني أنت .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن إحنا افترضنا المسألة في شخص يحتاج على زيادة على ما عنده، هذه الثمانمائة متى بيزكيها؟ يبي يأكلها قبلما يحول الحول، هو الآن يبي زود، الفقهاء صوروا هذه المسألة. لكن أنت افترض أنها امرأة عندها حلي، تجب فيه الزكاة عند من يوجبها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على القول بوجوبها، وهو المفتى به الآن، لكن على القول بوجوبها عندها حلي، واحتاجت إلى نفقة، هل تلزم ببيع هذا الحلي لتنفق على نفسها، أو نقول: الحلي حاجة كمتاع البيت، وتزكي هذا الحلي وتأخذ من الزكاة؟ الدراهم ما هي بجالسة لمدة سنة، والشخص بيأخذ زكاة، وإن ذكرها أهل العلم.

هذا عنده زروع، الزروع يأتي فيها لماذا؟ لأن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها، وإلا لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت بيأكلها وخلاص، يبي يبيع ويقتات، لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها، أو قل: شخص عنده دين على معسر، جيد، هذا الدين دفعه اليوم، يزكيه لمدة سنة على القول المرجح، ويأخذ تكملة نفقته، يعني لها صور، لكن في الجملة تصور وجود غني فقير، وتجب عليه الزكاة بعض أهل العلم يقول: لا يمكن تصوره؛ لأن الشرع جعل الناس قسمين: أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يمكن أن يتصف بأنه غني فقير؛ لأن القسمة ثنائية في الحديث. طالب:. . . . . . . . . وهي عنده؟ طالب:. . . . . . . . . هو إذا أراد أن يتخلص من الزكاة الحل أنه يرجع ها الراية، بس، سددوا ديونكم وخلاص ما تلزمكم زكاة، جاء عن عثمان نحو هذا. ((أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله)) من الفقير، يعني دفعت هذه الزكاة، دفعت بنت اللبون إلى الفقير، واستلمها واستقرت عنده ثم باعها ((أو لرجل)) اشتراها بماله من الفقير، ((أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)) هي عليه صدقة ولجاره هدية، كما جاء في قصة بريرة، هذا اللحم تصدق به على بريرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا تحل له الصدقة، قال: ((هو لها صدقة، ولنا هدية)). طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . حديث الباب ذا؟ طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال، لأن له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصول أيضاً عند أبي داود، وعند أحمد والحاكم وابن خزيمة، موصول. طالب:. . . . . . . . . صرفت للفقير، وملكها ملك تام مستقر وباعها. طالب:. . . . . . . . . إيه يبي هذا الغني الذي اشترى هذه الزكاة بماله تحل له، هي هذه العين صدقة، اشتراها بماله، الفقير يبقى فقير، لكن هذا الغني اشتراها بماله هل يرتفع عنها وصف الصدقة وإلا يستمر؟ يرتفع، تصير اشتراها بماله، أو أهديت له.

يقول الإمام مالك: "الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي" الإمام أو نائبة، يكون على وجه الاجتهاد، بحيث لا تكون من باب المحاباة في بعض الناس دون بعض؛ لأن بعض التجار يضر بعض الناس، ويقطع من هو أشد منه حاجة، وبعضهم يسجل أسماء يتابع عطاءهم عشرات السنين، وإن كان بعضهم قد استغنى، وبعضهم حاجته ليست شديدة، ويوجد من هو أحوج منهم، لكن عليه أن يجتهد، ولا شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم. "فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف" يعني مجاعة، يؤثر الفقراء، بحاجة إلى غزو وإلى جهاد يؤثر الغزاة، وهكذا، فينظر إلى الحاجة القائمة فترفع، "أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي باجتهاده، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام" هذا الذي أخذه وهو عامل بوصف العمالة قد يأخذها في العام القادم بوصف الفقر أو العكس "فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك" وجد "وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم" وعلى هذا يجوز، الأصل أن تصرف الزكاة لمن ذكروا في آية المصارف الثمانية، ويجوز أن تصرف لصنف واحد؛ لأن حاجتهم أشد، إلى صنفين؛ لأن حاجتهما أشد، وهكذا. قال مالك: "وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام" ما يقال: والله باستمرار للعامل عشرة بالمائة، يصدر نظام عام عشرة بالمائة، خمسة بالمائة، اثنين ونصف بالمائة، هذه على قدر العرض والطلب، لو قال الإمام: نريد عمال للزكاة، وما تقدم أحد، وحدد نسبة خمسة بالمائة، ما تقدم أحد له أن يزيد لتحقيق المصلحة، إذا كثر عليه الطلب ينقص، يريد عشرة عمال تقدم ألف، والنسبة عشرة بالمائة، يقول: اثنين بالمائة، ويصفي العدد المطلوب وهكذا، ثم نقصت معروف وضعها، ومنها هذا. طالب:. . . . . . . . . يبي تفصيل؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بس المسائل اليوم ما تحتاج إلى .. ، عملية. نقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك.

باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه". وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لبناً، فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله -عز وجل- فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز -رحمه الله- كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر: أن دعه، ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه، وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها: جاء الأمر بذلك في قوله -جل وعلا-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] فجاء الأمر بأخذ الصدقات من أرباب الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" وهذا في القصة المشهورة حينما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- منع بعض العرب الزكاة، امتنعوا من دفعها، وثبتوا على القتال دونها، بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والأمر متجه إليه، فلا يقاس عليه غيره، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [(103) سورة التوبة] وبعضهم لا يتأول، وإنما منعها شحاً، وبعضهم أنكر وجوبها، المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعاً، هذا مرتد، -نسأل الله العافية والسلامة-، أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتل، وإن كانوا مجموعة، أهل بلد، أو أهل جهة، أو أهل إقليم امتنعوا من دفع الزكاة يقاتلون، كما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائر، لو تركوا الأذان، اتفق أهل بلد على ألا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلهم الإمام ويلزمهم بالأذان، ولذا قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله -عز وجل- فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم -يعني واجباً عليهم- جهاده حتى يأخذوها منه" بقتاله، وأصل ذلك قتال الصديق -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة، فهو إن كان مقراً بها فهو عاصٍ، وإن كان جاحداً لوجوبها كفر وخرج من الدين بالكلية، فالذي يمنع شعيرة من الشعائر، ولا يظهرها يعني اتفق أهل البلد عليه يقاتلون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذاناًَ كف، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، يعني افترض أنه واحد لكن عنده قوة، وعنده منعة يمتنع بها، مثل هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مع الاستطاعة، والإمام يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . فرائض؟ طالب:. . . . . . . . . أصلها واجبات، الفرائض المقصود بها الواجبات. طالب: لو اتفقوا على ترك الحجاب؟ على إيش؟

طالب: على ترك الحجاب؟ الحجاب وهم ممن يعتقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إماماً يرى وجوبه؟ طالب:. . . . . . . . . المتفق عليه؟ هؤلاء امتنعوا ورفضوا يلزمون به إلزام، ولو وصل إلى حد القتال، هذه فريضة من فرائض الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها، تركوها معاندة مثل هؤلاء يتجه إلزامهم بها. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" في القصة -قصة حرب المرتدين المعروفة- في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم ما دام يقولون: لا إله إلا الله فلا يقاتلون، فاقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالاً لجاهدهم عليه، وهو واحد العُقل، والعقال ما تعقل به الناقة، تعقل به الإبل، تشد به لئلا تشرد. في البخاري: "عناقاً" الذي في البخاري: "عناقاً، كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها" والعناق الصغار من أولاد الغنم. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العناق في الصدقة؟ أو نقول: إن هذه مبالغة من أبي بكر، وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوه أدنى شيء، سواءً كان عقال أو عناق؟ البخاري يقول: باب أخذ العناق. قال ابن حجر -رحمه الله-: كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأنه لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك، يعني فرق بين الأخذ وبين الدفع، والإعطاء، البخاري يقول: باب أخذ العناق، ما قال: باب دفع العناق، أو إعطاء العناق، كما أنها لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي، إذا رأى أن هذه أنفع للفقراء أخذها، وما المانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن؟ بخلاف الهرمة وما عطف عليها.

يقول: وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وقيل: المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، لكنه خلاف الظاهر، ولو قيل: إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة، من الواجب عليهم. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، أولاً: الحديث مخرج في الصحيحين موصول ما في إشكال، والإمام مالك عنده الانقطاع لا سيما الإرسال هو يدرج الانقطاع مثل هذا في الإرسال، والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة: واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا نعم إلى رأس المائتين ومثل هذه الأمور مقبولة، التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل، ولم يعرف رده إلى رأس المائتين، كما يقول ابن عبد البر، إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جاء من بعده وشددوا أكثر؛ لأنه كلما تقدم العهد، وازدادت المدة يحتاط العلماء أكثر؛ لأنه يكثر الضعف في الرواة، ويكثر أيضاً التجاوز منهم. طالب:. . . . . . . . . الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي -رحمه الله-، ثم يقول: ورده جماهر النقادِ ... للجهل في الساقط في الإسنادِ وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الصحيح أصله المقصود أن الإمام مالك يتساهل في هذا، ومع القدم يعني هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعضهم، عاصروا الرواة، يسهل عليهم أنهم يسقطون الضعيف، ويدلسون ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع، لكن في العصور الأولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم، ولو لم يعرفوا بعدالة بالتنصيص. طالب: يثبت عناقاً وعقالاً؟ نعم كلاهما ثابت. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر" .... طالب:. . . . . . . . .

ثابت من حيث الصناعة، لكن هل نقول: إن أبا بكر قال اللفظين أو قال أحدهما؟ يعني هل قال أبو بكر مرة: عقال، ومرة قال: عناق؟ أو أن اللفظ واحد والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح يعني ما في إشكال، أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العناق الصغيرة من ولد الغنم، مستعمل عندكم عناق وإلا ما هي مستعمل؟ طالب:. . . . . . . . . العناق تعرفونها يعني مستعملة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنم ويش تسمونه؟ طالب:. . . . . . . . . عناق، طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير لئلا يشرد، هذا عقال، يسمى بهذا لأنه يعقل، يعني يمنع البعير من الشرود والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبه من أن يتصرف تصرف غير العقلاء. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبناً، فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن؟ " هذا السؤال مشروع وإلا غير مشروع؟ نعم؟ يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يشك فيه، مثل صاحب الميزاب، من الذي نهاه؟ عمر -رضي الله تعالى عنه-، هذا احتمال أن يكون أعجبه فأراد أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا، وأيضاً قد يفرق بينما يدخل الجوف، وما يكون في الخارج، بينما يبنى عليه الجسد وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا، والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر، ولذا سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- مع أنه نهى من سأل صاحب الميزاب. طالب:. . . . . . . . . وهو يسأل عن نوعه لا عن حله، قد يسأل عن نوعه، ما هذا؟ أنت تسأل ويش هذا؟ ما تعرفه تسأل عنه، من أجل أن تقدم عليه، أما عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيه أنه يتحرى ويتوقى، وتتشكك في كل أحد كونك تسأله من أين لك هذا؟ ومن .. ؟ لا، اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامات على الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا وجه، لكن أنا عندي الوجه الأوضح أن ما يدخل في الجسد في البطن، ويبنى عليه الجسد هذا ينبغي أن يحتاط له أكثر، ولذا جاء في الحديث: ((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) يعني إحساس، يوجد من بعض الناس إحساس، لكن متى ينقل مثل هذا؟ لأن كثير من الناس يحس بالشيء، ثم إذا تأكد منه إذا هذا الإحساس لا أصل له، ينقل مثل هذا الإحساس إذا كان له أصل، فينقلون، يعني بعض الناس يقول: أنا والله أحس في نفسي شيء، طيب دائماً يحس في نفسه مما يصير له أثر، يعني مثال ذلك، نظير ذلك شخص قال: أريد أسافر الآن، قيل له: لا تسافر يا ابن الحلال، انتظر إلى الصباح أفضل، سافر ووصل الغرض الذي يريد، خلاص انتهى الإشكال ما نُقل، لكن لو صار عليه شيء، قالوا: نعم إحنا ناهين، وإحنا مسوين، ودائماً -سبحان الله العظيم- اللي يعاند ويروح وبعدين؟ ما هو بصحيح، كثير من الناس يقال له: لا تسافر الآن، ويروح ولا يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث قليلة تنقل فيبنى عليها أن كل شخص يروح بعد أخذ ورد يصير عليه، وهذا الإحساس الذي يحسه بعض الناس يحس باستمرار هو، لكن مع ذلك كثير من الأمور تمشي، فإذا وجد مرة واحدة أو مرات يقول: والله هو محس بهذا. طالب:. . . . . . . . . أبو بكر؟ طالب:. . . . . . . . . هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له. طالب:. . . . . . . . . وأبو بكر بعد الأكل، وأبو بكر كذلك، لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد يكون لديه إحساس، وقد يقر في قلبه شيء يجعله يسأل، وأحياناً تكون القرائن تدله على شيء من هذا. "من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه" لكن نسيه عمر، أو لم يتعلق به غرضه "فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون" النعم من ذلك الماء "فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا". الآن المحظور كونه يمر على إبل الصدقة ويشرب منها بفيه فقط، أو يأخذ في سقائه، أو الكل؟ لو مر بإبل مملوكة لشخص بعينه، أو بحائط لشخص بعينه، وأكل بفمه فقط، لوم يتخذ خبنة، عليه إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا إشكال في هذا، الإشكال في كونه أخذ وجعل في سقائه، صار اتخذ خبنة، ومثل هذا لا يجوز

"فجعلته في سقائي" يعني الوعاء الذي معه "فهو هذا، فأدخل عمر -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه" وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة، أو أكل شيء محرم؟ يلزم أن يستقيء؟ فعله الصديق، وفعله عمر، لكن هل يلزم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، الآن الطعام استقر في مكانه، والأكل وحصل، والتجاوز وحصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا من أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلاً، فأعجبتك وأكلتها، ثم لما انتهيت، أنت تخشى أن تسأل قبل الأكل {لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [(101) سورة المائدة] لكن بعد الأكل تسأل، فإذا سألت فقال: والله مريت محل وسرقتها هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء، أو هذا من باب الورع؟ الورع شيء، لكن هل نقول: يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يفرق بينما إذا كان أصل المادة طاهر ومأكول، وبينما كان نجس وغير مأكول؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ اللي بيقدم على المتميز هذا لا يطلع شيء هذا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب الورع؛ لأن هذا الاستقاء لا يغير من الواقع شيء، لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه، فإذا به من وجه غير مشروع، ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه، هذا واجب، لما سأل الولد عن التفاحة وقال: سرقتها، قال: أعدها إلى مكانها، تلزمه إعادتها، لكن إذا أحيلت بالأكل ثم بعد ذلك استخرجت، استقاءها فصارت قيء، هذه لا يستفيد صاحبها شيء، وعلى هذا يكون إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم الذين حلبوا له، لكن هذا ممن لا تحل له الصدقة، وإلا لو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صدقة، ولعمر هدية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا نهاية الورع. طالب:. . . . . . . . . نعم، أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا إشكال، وهذه لها ما يشهد لها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه لا بد من إخراجها؛ لأن إدخال الجوف شيء نجس ما يجوز.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملاً" ما ذكر اسمه، لم يسم "لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله" عمر بن الخطاب بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- ساعياً، ثم رجع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: منع ابن جميل، وخالد، والعباس، منعوا زكواتهم، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فأنتم تظلمون خالداً فقد احتسب أدراعه وعتاده في سبيل الله)) سلاحه كله في سبيل الله، فمثل هذا يتهم بمنع الجزء اليسير من ماله؟ ما يتهم، وكذلك العباس فهي علي ومثلها، فإذا منع ... هذا يقول: بالأمس كنت أستمع لدرس عن طريق الإنترنت فكنت أسمع الجواب على بعض مداخلات الشباب ولا أسمع السؤال وكذلك الآن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟ يعني يريد إعادة السؤال يعني المداخلات لا بد أن تكون .. ، وهذه لا بد أن يكون هناك لواقط كثيرة تكون بأيدي الإخوان، أو واحد يدار به عليهم، وهذا فيه صعوبة، وليكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وحضر للدرس، وإذا أمكن الإعادة من غير مشقة ولا تكرار كثير لا باس. المقصود أن هذا العامل ذكر لعمر بن العزيز الخليفة الراشد أن رجلاً منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه، اتركه ولا تأخذوا منه زكاة من المسلمين، قال: "فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر، وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه". ابن عبد البر -رحمه الله- قال: يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل، وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء ...

كتاب الزكاة (7)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (7) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب- باب زكاة الحبوب والزيتون-باب ما لا زكاة فيه من الثمار الشيخ: عبد الكريم الخضير ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- قال: يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل، وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء، فقال: دعه، يعني يفرقها على نظره، هذا احتمال أورده ابن عبد البر، أن الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن ممن يمنع الزكاة، يعني عرف من حاله أنه صاحب ديانة، ولا يتصور منه أن يمنع الزكاة، مع أنه صاحب تحري، فتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها، فكان الأمر كما كان، كما ظن، وكما توقع، يعني كان يدفعها بنفسه، ثم دفعها إلى العامل؛ لأنه شق عليه أن يقال: اتركوه، وأن ينفرد بهذا عن المسلمين، لكن الاحتمال الثاني هو ما ذكروه، لكن كأنه أظهر، أنه قال: دعوه، تعزيراً له، تعزيراً له اتركوه، إذا مريتم بأمواله اتركوه، مروا على المسلمين واتركوه، وتوقع عمر بن عبد العزيز أن مثل هذا التعزير يكفيه؛ لأن بعض الناس يكفيه أدنى تعزير فينزجر، يعني سهل على النفس أنه يأتي إليه العامل ويعتذر منه، والله أموالنا إلى الآن ما بعد حال عليها الحول، أو ما بلغت النصاب، انصرفوا المقصود، نعم، أو يكذب عليه سهل، يقول: إني والله دفعت الزكاة، يوجد هذا في المسلمين، لكن يصعب على نفس المسلم أن يمر العامل والساعي على جميع الناس، وهو يراه يتركه ولا يكلمه، هذا صعب جداً؛ لأنه يتوقع أنه ما ترك إلا لأمر أعظم من مسألة منع الزكاة، وبذلك لما اشتد عليه أدى بعد ذلك الزكاة. أقول: يحتمل أنه قال ذلك تعزيراً له؛ لظنه أن ذلك يردعه فكان كما ظن، ولذلك أسلوب الخبر، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، العبارة: "دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين" يعني كأنه عمله مخالف لعمل المسلمين فاتركه، فبلغ ذلك الرجل، فاشتد عليه ذلك الأمر كونه يخرج من الوصف مع المسلمين، فشق عليه هذا فبادر إلى دفعها، فكتب إليه عمر أن خذها منه، ما دام دفعها خذها منه.

باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب:

بعض الناس يكفيه أدنى شيء من التعزير، حصل في مجلس درس من الدروس، درس من الدروس طلاب يحضرون، الأول، الثاني، الثالث، كل واحد معه كتاب ويقرأ، عشرون طالب معهم عشرون كتاباً، يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث ... إلى آخره، تأخر طالب صار هو الأخير، قرأ مع الناس، ثم قام الشيخ، في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث لما وقف عليه الدور قام الشيخ وتركه، تأخر ثلاث مرات متوالية ويصير هو الأخير، قام الشيخ وتركه، في اليوم الذي يليه جاء الأول، وهكذا ما ترك الدرس، صار هو أول من يحضر، فتركه للقراءة تعزير، ما قال: والله ما دام ما يبيني أقرأ ما يلزم أحضر، فبعض الناس يردعه أدنى شيء، نعم. أحسن الله إليك. باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)). وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: "لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا المصران الفارة، ولا عذق ابن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة". قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره". قال: "وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال". قال مالك -عفا الله عنه-: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس؛ ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم".

قال مالك -رحمه الله-: "فأما ما لا يؤكل رطباً، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حباً، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا". قال مالك -رحمه الله-: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجذاذ، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعداً بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضاً، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب:

الخرص: التقدير، والحزر، وهو معمول به عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول: إنه ظن ورجماً بالغيب وتوقع، ولا يبنى عليه حكم، بل لا بد من الكيل أو الوزن، الكيل فيما يكال، والوزن في ما يوزن، والخرص لا يجدي، لكن الجمهور عليه، وجاءت به الأخبار، ولا شك أن الخرص ظن، لكن الظن متفاوت، فمن الظن ما لا يغني من الحق شيئًا، ومنه ما هو أكذب الحديث، ومنه ما يصل إلى درجة اليقين {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] وكذلك الخرص، هو حزر وظن وتقدير، لكن يبقى أن الخرص له أهله، بحيث يوجد من يخرص البستان الكامل الذي فيه آلاف النخيل، بحيث لا يزيد ولا ينقص عن الكيل والوزن، كل بضاعة لها أهلها، وكل صنف له رجاله، وكل فن له أربابه، يعني هل يؤتى بخارص يسأل عن سلعة كم تسوى هذه؟ هذا حصل، قال: تسوى أربعمائة، ألف وست، يؤتى بمثل هذا يخرص؟ نعم؟ هذا ما هو الخرص، لكن وجد من يخرص حقيقة حتى في العصور المتأخرة، يعني في العصور الحاضرة، من يخرص البستان من أكبر البساتين فيه آلاف النخيل ولا تزيد إطلاقاً عن الخرص، فالخرص له أصل، وإن كان ظن وتقدير، يعني ما يبنى على مقاييس ومقادير ومكاييل وموازين، لكن له أهله، وكل فن له أهله، يعني تأتي بصاحب العقار ينظر إلى الأرض نظرة عابرة ويقول: قيمتها كذا، وحينئذٍ لا تزيد ولا تنقص، تأتي إلى أصحاب الكتب ينظر المكتبة عشر غرف عشرين غرفة ويقدرها بحيث لا تزيد ولا تنقص، تأتي إلى أصحاب المواشي، تأتي إلى أصحاب النخيل، نفس الشيء، فالخرص شرعي، وفائدته أن الزكوات إنما تؤخذ بعد تمام النضج، بعد تمامه، يعني إذا صار تمر، ما يؤخذ منه وهو رطب، فهل يقال لأرباب الأموال: لا تتصرفون، لا تأكلون منه، لا تبيعوا، لا تفعلوا حتى يكال؟ هو ما يكال وهو رطب، لا يكال حتى يصير تمر، يؤتى بخارص فيقدر أنه يبلغ كذا من التمر، الآن تصرف، عرف حق المساكين، من خلال تقدير الخارص، الآن تصرف، كيله أو بيع أو اللي تبي، هذه فائدة الخرص، وإلا لو كان ينتظرون إلى أن يصير تمر ويكال، ويخرج حق المساكين بدقة، هذا أمر معروف، ومثله العنب.

الحبوب الجمهور على أنها لا تخرص، لماذا؟ لأنها مكتنة في سنابلها، يعني يصعب تقديرها بدقة، فثمر أو تمر النخل بارز، وكذلك العنب بارز، أما غيرها فإنه يصعب تقديره؛ لأن الحبوب متوارية بقشورها، وحينئذٍ .. ، ولا يستفاد منها، ولا تباع وهي متوارية، يباع منها، اللهم إلا إذا بيع وعرفت قيمته يقدر حينئذٍ، إذا بدا صلاحه، إذا اشتد الحب، لكن الأصل أنه ينتظر فيه حتى يصفى من سنبله، ويكال، فيعرف حق المساكن. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده" من الثقة عند مالك؟ طالب:. . . . . . . . . ابن أبي المخارق؟ لا، هو روى عنه لكن لا يعني أنه يطلق عليه الثقة، هو اغتر به، وروى عنه، والأصل ألا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا أطلق قال: الثقة عنده، حدثني الثقة، الشافعي يقول: حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، يعني على الحديث، وإن كان متهماً في دينه، شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، لكن مالك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو بنافع، تعرفه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو صرح به في كتاب المناسك صرح به. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو. الحافظ في تعجيل المنفعة بين الثقة المبهم عند مالك وعند الشافعي وعند فلان، وعند علان، لكن لا بد من إحضاره غداً -إن شاء الله-. "عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار" الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة "وعن بسر بن سعيد" المدني العابد "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال" الآن فيه راوٍ مبهم، وُثق، يعني لو قال مالك: حدثني الثقة عن سليمان بن يسار يكفي وإلا ما يكفي؟ التعديل مع الإبهام يكفي وإلا ما يكفي؟ طالب:. . . . . . . . . ما في انقطاع الآن. طالب:. . . . . . . . . لا، لقيه، افترض أنه لقيه، التعديل مع الإبهام هذه مس ألة معروفة عند أهل العلم، التعديل مع الإبهام. طالب:. . . . . . . . .

غير ثقة عند غيره، ولهذا المعتمد عند أهل العلم أنه لا بد أن يسميه؛ لئلا يكون ثقة عنده وعند غيره غير ثقة، منهم من يقول: إذا كان من الأئمة المتبوعين مثل مالك والشافعي وأحمد يلزم مقلده أن يقلده في حكمه على الراوي، ولا يلزم أن يبحث عن اسمه، ما دام يقلده في الأحكام يقلده في الرواة، ما دام وثقه الإمام يكتفي المقلد بتوثيق إمامه. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي أما التعديل مع الإبهام لا يكفي، لو ونص على توثيقه، ولو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، ولو قال: جميع أشياخي ثقات، لا بد أن يسمى الراوي، فتنظر أقوال أهل العلم فيه. على كل حال الحديث موصول عن ابن عمر في صحيح البخاري، وهو عند مسلم بنحوه عن جابر بن عبد الله، فهل نقول: متفق عليه؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . افترض أنه في مسلم بلفظه عن جابر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يكونا حديثان، هما حديثان، لا حديث وحد متفق عليه، حديث مخرج عند البخاري، وحديث آخر عند مسلم، لا بد من اتحاد الصحابي، هذا عند الأكثر، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. أما لو خرج عن صحابي في كتاب في البخاري مثلاً، وعن صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ عند مسلم لا يصير من المتفق عليه. البغوي أحياناً يقول: الحديث متفق عليه خرجه محمد من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث ابن عمر، هذا اصطلاح له. "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء العشر)) " هذا مرسل عند مالك، وهو موصول عند البخاري ومسلم. قال: ((فيما سقت السماء)) المطر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا متابع، هو ما يروي عنه. ((فيما سقت السماء)) يعني المطر ((والعيون)) الجارية التي لا تحتاج إلى آلات ((والبعل)) وهو شرب الأشجار والزروع بعروقها ((العشر)) وهذا مبتدأ مؤخر، خبره الجار والمجرور المتقدم.

((وفيما سقي بالنضح)) بالسانية، والناضح والنواضح: الإبل التي يستقى عليها ((نصف العشر)) وهذه هي القاعدة في الزكاة أن المال الذي فيه كلفة ومشقة على أربابه تخفف زكاته، بخلاف ما لا كلفة فيه ولا مشقة، فالذي فيه مشقة نصف العشر، والذي لا مشقة فيه العشر كامل، والذي فيه هذا وهذا ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر. وعموماً الزروع والثمار زكاتها أكثر من الأموال الأخرى، أكثر من عروض التجارة، وأكثر من النقدين؛ لأن فيها من التعب والمشقة أشد، أما الزراعة فأمرها أخف من غيرها من التجارات؛ لأن كل مبلغ يحتاج إلى معاناة بالنسبة للتجارة، لا ننظر إلى تجارة اليوم أن الإنسان قد يكسب الأموال الطائلة وهو جالس، بتليفون أو شبهه، لا، الأصل أن أصحاب التجارات يتعبون من ورائها. "وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد" يعني ابن عبد الرحمن الخرساني "عن ابن شهاب أنه قال: "لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور" وهو بزنة عصفور، نوع رديء من التمر، إذا جف صار حشف، إيش معنى حشف؟ ييبس بحيث لا يصلح للأكل، "ولا المصران الفارة" المصران: جمع مصير، وهو أيضاً نوع رديء من التمر، كأنه صغير جداً، ولصغره شبه بالمصران، صغير يعني دقيق رفيع جداً مع شيء من الطول، هو الشيص؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ شيص؟ طالب:. . . . . . . . . في كل مكان حتى نحن نقول: شيص، لكن ما يلزم أن يكون هذا. طالب:. . . . . . . . . حتى الشيص يتمر. طالب:. . . . . . . . . الشيص يؤكل، لكنه نوع رديء. طالب:. . . . . . . . . ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . يأكلونه يا عبد الله -الله المستعان-، لا تنظر إلى ظرفنا الذي نعيشه، وحياتنا التي نعيشها. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يؤكل، سواءً كان أكله الناس أو دوابهم. طالب:. . . . . . . . . هو يأتي أنواع التمر، المدينة فقط ذكر ابن الجوزي فيها ستمائة نوع، ذكر ابن الجوزي في المدينة وحدها ستمائة نوع من التمر، وكل يوم نسمع نوع جديد.

"ولا عذق ابن حبيق" وهو أيضاً نوع رديء من التمر، والحديث مقطوع عن ابن شهاب، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن الحسين، وسيلمان بن كثير، والنسائي من طريق عبد الجليل ثلاثتهم عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة، زاد النسائي في روايته: وفيه نزلت: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] فعلى كل حال الرديء لا يؤخذ، والكرائم لا تؤخذ، وإنما يؤخذ في الزكاة أوساط المال، مراعاةً للطرفين المعطي والآخذ، فلا ينظر إلى مصلحة المساكين على حساب الأغنياء ولا العكس. طيب إذا كان النخل كله جعرور، يؤخذ منه وإلا يكلف يشتريه؟ يقول: قال -يعني ابن شهاب-: "وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة" إذا كان كله خيار، المال كله خيار، كله جيد، كله من السكري الملكي، يسمونه ملكي، الكيلو بمائة وعشرين، يؤخذ منه؟ كرائم هذه، يؤخذ وإلا ما يؤخذ؟ يؤخذ إذا كان المال كله كذا، وكذا لو كان كله رديء هل يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا أقل، أقل بكثير. طالب:. . . . . . . . . إيه إحنا وجدنا بثمانين وبمائة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا وصلنا إلى حد الإسراف إلى هذا مشكلة، وهل يكلف الغني أن يشتريه؟ المقصود أن هذا نوع من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله الفقير، المقصود أن فريضة الله لا بد أن تمضي. طالب:. . . . . . . . . لا بد أن تمضي فريضة الله، يبيعه، يتصرف فيه، المقصود أنه كما نلاحظ حال الفقير، نلاحظ أيضاً مصلحة الغني المتصدق. قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ} [(267) سورة البقرة] يعني كون المال كله من هذا النوع من غير تيمم، ما تيمم ولا قصد، يعني ما قصد الخبيث، أخذ من ماله الذي عنده.

قال مالك: "وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه" نوع من أجود التمر، ومثله البرني "وما أشبهه" في الجودة "لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره" وإنما يؤخذ من أوساطه، قال: "وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال رفقاً بالطرفين" لكن لو قال صاحب المال: أنا عندي الثلاثة أنواع، جيد ومتوسط ورديء، أنا بأخذ نصف أو ثلث صدقة من الجيد، والثلث الثاني من المتوسط، والثالث من الرديء، يعني الآن أصحاب المزارع، صاحب مزرعة عنده عشرة أنواع من التمر، هل نقول: أخرج صدقة كل نوع منه؟ أو نقول: انظر إلى المتوسط وأخرج الصدقة منه؟ هذا الأصل من المتوسط، لكن إذا كان المتوسط كله ما يفي بصدقة البستان، يعني ينظر ما قرب منه؟ من أعلى وأدنى؟ إذا افترضنا أن عنده عشرة أنواع، في رقم واحد ورقم اثنين إلى عشرة من حيث الجودة، المفترض أن يأخذ خمسة وستة، ما وفت خمسة وستة، يطلع إلى أربعة وينزل إلى سبعة، لكن ما يتعدى بحيث يطلع إلى الغالي النفيس، ولا إلى الرديء. إذا كان نصف البستان البستان فيه خمسمائة صاع، ثلاثمائة صاع من النوع الناهي الجيد، ومائتين صاع مائة متوسط، ومائة رديء، هل نقول: نأخذ الصدقة من هذه المائة المتوسطة؟ نكون بهذا ظلمنا الفقراء. طالب:. . . . . . . . . وش هي؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، قريبة منها، أقول: هذا عنده ثلاثمائة صاع من النوع الفاخر، ومائة من المتوسط، ومائة من الرديء، هل نقول: إن الزكاة كلها من المتوسط، أو نتناول شيء من الجيد لنعدل في هذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بالنسبة، نأخذ نصف الصدقة، صنف الزكاة من المتوسط، ونصفها من الجيد، فنكون بذلك عدلنا بين الأغنياء والفقراء.

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب" النخيل والأعناب هي التي ثمرتها ظاهرة، وهي التي تؤكل رطبة وتؤكل جافة، لكنها لا تؤدى إلا جافة، ولذلك الرطب ما يكال لماذا؟ يعني هل تستطيع أن تبيع مائة صاع رطب بمائة صاع جاف؟ ما يمكن، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((أينقص الرطب إذا جف؟ )) قيل: نعم، قال: ((فلا إذاً)) ما دام ينقص ما يباع بالجاف، إنما يخرص، لينظر ماذا يساوي بعد الجفاف، وحينئذٍ تقدر زكاته. "فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس" يعني للأغنياء والفقراء، يخرص على الأغنياء ليتصرفوا في مالهم؛ لأنهم يجوز لهم بيعه، ويجوز لهم الأكل منه، لكن لو لم يخرص ولا تخرج زكاته، ولا يكال حتى يجف، صار عليهم ضيق، لا يستطيعون يأكلون، ولا يبيعوا ولا يتصرفوا "ولئلا يكون على أحد منها في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا" وينتفعوا به كيف شاءوا، يأكلون، يبيعون، يتصدقون، الأمر إليهم؛ لأن حق المساكين عرف "ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم". "قال مالك: "فأما ما لا يؤكل رطباً وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص" لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع به قبل أن يجف، وهذا إذا وجد في العنب التمر، فإنه لا يوجد في الحبوب، ما في أحد بيخرص سنبل أخضر ثم يأكله، قد يؤكل منه شيء، لكن الأصل فيه، الأصل في استعماله إذا تم نضجه، يعني أخذ سنابل يسيرة بحيث تؤكل، أو عندنا مزارعين وإلا ما .. ؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا الآن عندنا الزروع، زروع الحب، القمح، الأصل أنه إذا تم حصاده ونقي وتم نضجه يؤكل، لكن ما يمنع أنه يؤخذ منه سنابل وتعرض على النار يسيراً، وتؤخذ منها بالمنقاش، شيء مجرب يأكلونه الناس، لكنه ما هو بالأكل المعتاد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن ليس هذا هو الأصل فيه، ليس هذا هو الأصل، ما دام بدا صلاحه، بدو الصلاح في اشتداد الحب، إذا اشتد الحب يعني بدا صلاحه، فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما يؤمن، ما تأمن عليه العاهة، ما دام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما نضج هذا، الأخضر ما نضج، يعني ما اشتد، يعني كونه يؤخذ منه سنابل، يعرض مثل .. ، يمكن تستعملونه أنتم، وغيركم في أحد ... ؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يستعمل، فمثل هذا شيء يسير لا يلتفت إليه، وليس بالأكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز وإلا ... ؟ طالب:. . . . . . . . . وهو أخضر ما اشتد؟ طالب:. . . . . . . . . بشرط القطع منتهي ما في إشكال، إذا كان بشرط القطع ما في إشكال، لكن ما يأمن العاهة إذا لم يشتد، ولذا لا يجوز بيعه، إذا اشتد الحب يصير يقولون إيش؟ اصطلاحات مزارعين، نبي واحد كبير السن شوي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعته شرط القطع تزكي قيمته، صار عرض من عروض التجارة، تزكي قيمته لكن بزكاة المعشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ما أنت تبي تحضره لنا غداً -إن شاء الله-؟ طالب:. . . . . . . . . من قاله هذا؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح. طالب:. . . . . . . . . السيوطي هذا، قبله الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، كل من يطلق هذا التعديل مع الإبهام، وغداً -إن شاء الله- يُحضر. يقول مالك -رحمه الله-: "فأما ما لا يؤكل رطباً وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص" لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع، والانتفاع في الحبوب ما يأتي إلا بعد أن تشتد. طالب:. . . . . . . . . بشرط القطع. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هل هذا فيه زكاة؟ طالب:. . . . . . . . . الخضروات والفواكه فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا نناقش كلام الإمام -رحمه الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . بيجي بيجي، كل ما يؤخذ من الأموال في أبواب لاحقة، زكاة الحبوب والزيتون وما لا زكاة فيه من الثمار، كلها تبي تجي -إن شاء الله-، لا نتعجل.

يقول: "وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حباً، فإنما على أهلها فيها الأمانة" يعني الخرص يضمن حق المساكين، يأتي الخارص الخبير والمال ما تصرف فيه، وهو في مكانه، بحيث لو رأى نخلة مجذوذة، قال: وين الثمرة؟ يناقشه، لكن لو ترك الأمر حتى ييبس، بعد الجذاذ وبعد التنقية والتصفية ما يدرى كم عدد النخل؟ ولا كم عدد المنتج؟ ولذا قال: "فإنما على أهلها فيها الأمانة" لأنه الآن المزرعة ما دامت قائمة، والثمر على رؤوس الشجر يعرف النقص، لكن إذا حيزت إلى مكان آخر ما يعرف النقص، يعني لو جاب صبرة تمر هل تستطيع أن تقول: إن هذه الصبرة هي ثمرة هذا البستان؟ ما تستطيع. "فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة -النصاب- وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" طيب استفاض بين الناس أن زيداً من الناس عنده من القمح ما مقداره عشرة أطنان، فلما جاء الساعي قال: أين قمحك؟ قال: هذا هو، فإذا به طن واحد، أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة، والمستفيض عند الناس أن ماله أكثر، هل يكفي أن يوكل إلى أمانته؟ قالوا: إن اتهم بكتمان شيء نصب السلطان أميناً يحاسبه، وين راح هذا؟ كيف تصرفت بهذا؟ ويسأل ويتثبت؛ لئلا تضيع حقوق المساكين، وكثير من الناس يتصرف في أموال التجارة، الآن شخص مثلاً رأس ماله عشرة ملايين، ومسجل عند الدولة في مصلحة الزكاة، ... رأس ماله خمسمائة ألف، هذا موجود بين التجار، لا يبيحون بجميع ما عندهم. وبعضهم يتذرع بشيء يقول: أنا أريد أن أخرج زكاتي على نظري، لي أقارب، ولي معارف، ولي جيران، وهناك حوائج أعرفها لا يعرفها غيري، والناس يعرفون عندي أموال ولا يعذرونني، ولو قلت: إني دفعت جميع زكاتي للدولة ما عذروني، فهو بهذا يتذرع ويكتم بعض ماله، هذا يحصل كثيراً عند الناس. وبعضهم يرتكب مثل هذا من أجل التبعات التي تفرض على الأموال من قبل الدول، هذا شخص عنده أموال طائلة لا بد يفرض عليه كذا، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

لا هو الناس لا شك أنهم يتحايلون على الأنظمة، يتحايلون إن احتاجوا إلى الرفع رفعوا، وإن احتاجوا إلى الخفض خفضوا، ويقل فيهم الصدوق الأمين، قد يكون لهم تأويلات، قد يكون لهم أعذار، قد تكون لهم حاجات، لكن مع ذلك الأصل في التجارة الأمانة، التاجر الصدوق الأمين له وضعه، هذا الأصل، لكن إن ترتب على ذلك ظلم، إن ترتب إن وجد في بعض الأنظمة ظلم لا يجيزه الشرع، وأمكن التحايل عليها هذا شيء آخر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذه أمانة إذا سلمها لولي الأمر برئت ذمته منها، إذا أخذها ولي الأمر سلمت ... طالب:. . . . . . . . . ما عليه، هو إذا سلمها، هو مأمور بأن يسلمها إلى من أسند إليه الأمر، لكن بعض الناس يقول: أنا أدفع لهم جزء من الزكاة، وجزء أصرفه على نفسي، يعني أدفعه إلى من يستحقه، أما من أعرفه من معارفه وأقاربه نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مع المكوس والجمارك؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال من سلم المال طائعاً مختاراً لولي الأمر برئت ذمته، وإن كانت تؤخذ منه ظلماً، واستطاع أن يتحايل هذه مسألة أخرى. على كل حال المحرم لا يقره أحد، وما دام ولي الأمر مسلم، ويغلب على الظن أنه يصرفها من مصارفها تسلم له، وتبرأ الذمة -إن شاء الله تعالى-. "قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه" تخرص إذا طابت، يعني إذا أزهت، إذا احمرت واصفرت، لا قبل ذلك، يعني إذا أمكن بيعها؛ لأنه قبل ذلك لا يؤكل منها شيء، ولا يباع منها شيء، والخرص فائدته ضمان حق المساكين لئلا يؤكل منها، أو تباع قبل أن يحرز حق المساكين.

"ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجذاذ لا قبله" لأن الصدقة تؤخذ إذا استقر الوضع، وضع التمر، لا تؤخذ وهو بلح، ولا تؤخذ وهو رطب، إنما تؤخذ الزكاة إذا استقر وصار تمراً "فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ -تقطع- فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة" لأن الصدقة والزكاة عنده متعلقة بعين المال "فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعداً" يعني بحيث تجب فيه الزكاة "بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضاً" مثل النخل، العنب "وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة" له فروع في بلدان متعددة، لا شك أنه يجمع هذه الأموال المتفرقة ويزكيها دفعة واحدة "أو اشتراك في أموال متفرقة" شريك مع زيد، وشريك مع عمرو، وشريك مع بكر، وله مساهمة في بلد كذا، ومساهمة في أرض كذا، يجمع هذه الأموال "أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها" فيزكي ذو القطع المجتمع منها النصاب كالماشية المتفرقة، له عشر من الغنم في كذا مع الراعي فلان، وعشر مع الراعي فلان، وعشرين مع علان، وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها. وكذلك الاشتراك فكل يراعي ماله دون مال شريكه، كل يزكي ماله دون مال شريكه، لكن إذا كان الشريك ثقة، ووكله في إخراج زكاته والمسألة مفترضة في ثقة، تبرأ ذمته بتوكيل الثقة، ما لم يتبين له خلاف الواقع؛ لأن بعض الناس يعتمد على شخص، والثاني إما ينسى، أو ما فهم الوكالة، فلا تخرج الزكاة، فلا تبرأ ذمته بهذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا انظر إلى التفريط وعدمه، إذا استقرت، استقر نصيب المساكين، وفرط في إيصاله إليهم فأصابته جائحة يضمنه، يعني قبل أن تستقر. طالب:. . . . . . . . .

ما عليه، يؤخذ منه زكاته، لكن لو كان مفرطاً، وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها، ما أوصلها إلى أربابها، ثم أصابه ما أصابه، افترض مثلاً طن من التمور أو أكثر أو خمسمائة صاع تمر وضعها في غرفة، وجب فيها حق المساكين، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء وإلا شيء ففسد التمر، وأخرها عن إيصالها إلى أربابها يضمن. طالب:. . . . . . . . . يترك، إيه، يترك لهم توسعة. طالب:. . . . . . . . . صحيح نعم -إن شاء الله-، توسعة. هذا اقتراح. يقول: أقترح أن السائل إذا سأل سؤال شفهي أن تعيد السؤال حتى يسمع من يتابع عن طريق الشبكة، وكذلك إذا خرج الدرس في أشرطة، وكذلك من حضر الدرس فكثيراً ما نعاني من هذه المشكلة، والسائل يكون في المقدمة، والذي في نهاية الحلقة لا يسمع شيئاً. المقصود أن هذا سؤال ملح، وطلب من قبل الجميع، لكن من الممل أنه كلما سأل شخص يعاد سؤاله ثم يجاب عنه، وأحياناً الإجابة تكون فورية مع ... ، ما يلقى لها بال، تخرج يعني بمجرد سماع السؤال، وتكلف خلاف الطبع وخلاف العادة قد يشق، لكن بقدر الإمكان إذا كان السؤال مهم، وجوابه مما يحتاجه الإخوان يعاد -إن شاء الله تعالى-. يقول: أين أجد طبعة دار الكتب المصرية لتفسير القرطبي حيث أني بحثت عنها ولم أجدها، ولكن وجدت طبعة دار الحديث في القاهرة فهل هذه. . . . . . . . .؟ لا، ليست هي، دار الكتب المصرية مطبوعة في عشرين مجلداً قديماً، يعني الطبعة الأولى للكتاب سنة (1353هـ) ثم (54 13هـ) (55 13هـ) ثم أعيد طبعه ثانية بدار الكتب أيضاً، سنة (1368هـ) إلى (78 13هـ) في عشرين مجلداً، الطبعة هذه صورت مراراً، وميزتها الإحالات على السابق واللاحق، إذا قال: تقدم، قال: انظر جزء كذا صفحة كذا، إذا قال: تأخر، قال: انظر جزء صفحة كذا، وهي طبعة -لا سيما الثانية- فيها الإحالات، وفيها المقابلة على النسخ الكبيرة، بعض الأجزاء قوبل على ثلاثة عشر نسخة، فهي مهمة لطالب العلم، نعم ينقصها تخريج الأحاديث، تحتاج إلى تخريج. الطبعات الجديدة هذه وإن كانت يعني ما هي مثل تلك الطبعات بالضبط والإتقان إلا أن فيها عزو لبعض الأحاديث، هذا يستفاد منه.

يقول: هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة صاحبه ما الراجح في المسألة؟ يأتي أن الإمام مالك -رحمه الله- يختار -وعلى هذا دار كلامه في هذا الباب- أنها متعلقة بعين المال بحيث لو تلف ما يلزمه زكاة، وعند الأكثر أنها ترتبط بالذمة مع تعلقها بالمال، السبب الموجب وجود المال، لكن إذا استقرت في الذمة ثبتت، بعد أن تستقر في الذمة يملك النصاب، ويحول عليه الحول، ثم يتلف المال، يطالب به. يقول: إذا كان النخيل متوسط ورديء وأردأ فهل نأخذ من أوساط هذا المال وهو الرديء الذي هو وسط هذا المال؟ يعني ما في شيء من النوع الجيد، كله متوسط ورديء، المقصود أنه يؤخذ من متوسطه الجودة والتوسط والرداءة أمور نسبية، فيكون المتوسط جيد بالنسبة لـ ... ، يصير هو الكرائم. يقول: إذا احتيج أكثر من راعي، وأكثر من فحل، فهل يكون بمعنى الخلطة؟ هل الأفضل القول بالسوية أو بالقسط؟ لأن السوية تقتضي نفس الكم والكيف من كل وجه؟ إذا احتيج إلى أكثر من راعي، خلطة أموال فيها أعداد كبيرة تحتاج إلى أكثر من راعي، لكنها مع ذلك حتى الرعاة لا يميزون بين مال هذا من مال هذا، الرعاة يسوقونها ويتابعونها ويذودونها ويسرحونها ويردونها بمعنى إيش؟ ويش يسمون رد الغنم والإبل؟ طالب:. . . . . . . . . السرح، التسريح معروف، لكن الرد، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا اصطلاحكم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الرد هذا اصطلاح، غيره؟ طالب:. . . . . . . . . تضل، من اللي قاله هذا؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، على كل حال المسائل يعني تختلف من الاصطلاحية. اللهم صل على محمد ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس أمس: "حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سيلمان بن يسار" ابن حجر في تعجيل المنفعة يقول: مالك عن الثقة عن سليمان بن يسار هو نافع، وعن الثقة عن ابن عمر كذلك، جاء في أكثر من ورقة؛ لأنه طلب بالأمس، مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار، ذكر ابن حجر في التعجيل ما نصه: وعن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن الثقة عن بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- هو نافع كما في موطأ ابن القاسم.

هذا يسأل من الإمارات يقول: ورد النهي عن كتم العلم الديني، فهل يندرج العلم الدنيوي في النهي؟ ((من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)). المقصود به العلم الذي يجب بيانه للناس، أما علوم الدنيا فالإخبار بها من باب الإيثار. هذا يسأل يقول: العمل في البنوك بكافة أصنافها سواءً كانت إسلامية أو غير إسلامية، هل هو مباح كما أقر به بعض الشيوخ مع أن وجود فرص العمل في غزة كما هو معروف صعب؟ البنوك التي تتعامل بالربا أو أي مؤسسة أو شركة في مالها شبهة أو حرام صريح، بالنسبة للحرام الصريح لا يجوز الإقدام عليه بحال، لا يجوز، والمال المكتسب من طريقه سحت -نسأل الله العافية والسلامة-، أما بالنسبة للشبهات فاتقاؤها مطلوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا والله ما أعرف، الكلام في أسلمة البنوك، هذا بنك إسلامي وهذا، كلام طويل، ويحتاج إلى تدقيق، وكثير من البنوك يجعل لجان علمية تشرف على أصول العقود، يعني يكتبون عقد وتشرف عليه اللجنة، وتصححه لكنهم عند التطبيق وعند التنظير يحتاجون إلى متابعة، أيضاً التفريع على هذا العقد قد يختل فيه شيء، أو شرط، ويتساهلون تطبيقه، أمور تعتري هذه البنوك كثيرة جداً. يقول: مسألة فيما لو كان المال كله جيداً أو كله رديء فهل يؤخذ منهما أو يشترى؟

باب زكاة الحبوب والزيتون:

الأصل أن يؤخذ من أوساط المال لا من كرائمه ولا من رديئه، لكن إذا كان المال كله جيد فلا باس، لا إشكال في أنه يجزئ أخذ الزكاة من الجيد، والزكاة الأصل أن تكون من عين المال، لكن الإشكال فيما إذا لو كان كله رديء، هذا محل الإشكال، هل يكلف بشراء المتوسط، أو يقال: لا يكلف أكثر مما عنده؟ وتكليفه لا شك أن فيه ضرر عليه؛ لأنه لو كان ماله عشرة أوسق مثلاً، وكله رديء، وأوجبنا عليه العشر، من هذا الرديء، كم نحتاج؟ إلى ستين صاع زكاة، جيد، قلنا: لا، الرديء ما يخرج، تشتري لنا ستين صاع من المتوسط، إذا نسبنا قيمة الستين الصاع من المتوسط إلى ما عنده من مال يمكن يبلغ الخمس أو أكثر، أكثر من الخمس، الربع أو الثلث، فهل يكلف بدفع الثلث؟ لا يكلف بدفع الثلث، أو نقول: قدر هذه الستين واشترِ بقيمتها متوسط، بدل الستين يكون ثلاثين؟ لا، هو الإشكال في كون الرديء جاء النهي عنه {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(267) سورة البقرة] فإذا كان المال كله رديء ما تيممه ولا قصده، التيمم والقصد فيما إذا لو كان المال منوع، والذي يظهر أنه إذا كان المال كله جيد يخرج جيد منه، وإذا كان المال كله رديء يخرج منه، ولا يكلف فوق طوقه. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الحبوب والزيتون: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: "فيه العشر". قال مالك -رحمه الله-: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلاً ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره".

والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك -رحمه الله-: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاماً، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حباً، قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك -رحمه الله- متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعداً أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك -رحمه الله-: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء. قال مالك -رحمه الله- في قول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك -عفا الله عنه-: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الحبوب والزيتون: الحبوب تجب فيها الزكاة كلها، ولو لم تكن قوتاً، أما الثمار فتجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة عند جمع من أهل العلم. الحبوب كالحنطة والشعير والسلت، والدخن، وما أشبه ذلك يأتي بيانها في كلام الإمام -رحمه الله تعالى-.

الزيتون هل الزكاة فيه أو في زيته؟ ويقول: باب زكاة الحبوب والزيتون، مقتضى الكلام أن تكون الزكاة في الزيتون نفسه، لكن يأتي في كلامه أن الزكاة في زيته، وأن الزيتون بمنزلة الرطب، وبمنزلة العنب، وزيته بمنزلة التمر والزبيب. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: "فيه العشر" لأنه يكال، الزيتون نفسه يكال وإلا زيته؟ ما دام يكال دخل في حديث الأوسق، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، يعني كقول مالك، والقول الثاني: أنه لا زكاة فيه، لأنه ليس بقوت وإنما إدام، وليس بقوت. قال مالك: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر" إذاً يؤخذ من نفس الزيتون وإلا من زيته؟ بعد أن يعصر من زيته، وقلنا: إن الزيتون بمثابة الرطب، وبمنزلة العنب، لا يؤخذ من الرطب ولا يؤخذ من العنب، وإنما يؤخذ من التمر إذا جف، ومن الزبيب، وكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر، طيب إذا كان استعمال الناس له حب بدون عصير، بدون زيت، يؤكل هكذا من غير عصر، يفعل به ما يفعل بالنخل والعنب يخرص، الآن فائدة الخرص في التمر وفي العنب من أجل ألا يحبس حتى يصير تمراً، فيتضرر المالك؛ لأنه لو باعه رطب كان أكسب له، وإذا أكل منه كيف يتصرف مع نصيب المساكين؟ يخرص عليه هذا البستان كم فيه من صاع تمر، يعني فيما يؤول إليه الحال؟ فيه خمسمائة، ستمائة، ألف، ألفين، ثلاثة ... إلى آخره، يقدر فيعرف نصيب الفقراء ويقال: تصرف، المقصود أن هذا نصيب الفقراء من هذا البستان، وكذلك العنب، وقل مثل هذا في الزيتون، إذا دخل مزرعة زيتون وقال: هذه يصفو منها كذا من الزيت، ونصيب الفقراء منها كذا تصرف، وفائدة الخرص إنما هو ضمان حق المساكين.

"قال مالك: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق" زيتونه وإلا زيته؟ الآن المطلوب للكيل هو الزيتون نفسه وإلا زيت الزيتون؟ مفاد كلام الإمام -رحمه الله تعالى- أن الكلام كله منصب على الزيت، وأنه بمثابة التمر الجاف، وبمثابة الزبيب، يعني خلاصة الزيتون، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، عملاً بعموم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته ماء السماء، يعني بالمطر، أو العيون الجارية،، أو كان بعلاً يشرب بعروقه، ففيه العشر، يعني دون مئونة ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح، سواءً كان بالدواب أو بالآلات، المقصود أنه يكون فيه مئونة وكلفة، ففيه نصف العشر "ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره" لأنه لم يرد الخرص إلا في النخل والعنب، هذا كلامه، أنه لا يخرص الزيتون في شجره، طيب كيف نعرف أن هذا الزيتون زيته يبلغ كذا من دون خرص؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هو أكل، أكل الآن من الحب الزيتون، وباع من حب الزيتون، بيع الحب أصرف من بيع الزيت، وعلب وبيعت المزرعة كلها قبل أن تعصر، كيف نعرف نصيب المساكين من هذا؟ طالب:. . . . . . . . . طيب؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو لو عرفنا، لو كانت العادة مطردة، وعرف أهل خبرة، كما وجد في التمر في الزبيب، الزبيب الآن الحبة ربع حبة العنب أو أقل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه تخرص الثمرة، وما تؤول إليه، الآن نصيب المساكين ما هو متعلق بالرطب ولا بالعنب، متعلق بالتمر الجاف وبالزبيب. طالب:. . . . . . . . . الآن حينما أوجب الزكاة في الزيتون يقول: تخرج حب؟ تخرج زيت، الآن يقول: ما أنا بصابر إلى مرحلة كونه زيت، أنا با أعلبه بعلب زيتون وأبيعه، ويش نقول؟ ويش نصيب المساكين؟ ما في شك أن ما في شيء ما يخرص، لا يوجد شيء ما يخرص، كل أهل صنف يعرفون بضاعتهم. طالب:. . . . . . . . .

الكلام أن كل أهل صنف يعرفون، أنا قلت لك: الشخص الخبير بالكتب يدخل مكتبة عشر غرف يقول: فيها كذا مجلد في كذا لن تزيد قيمتها عن كذا، في كل ... ، أهل السيارات يعطيك السعر بدقة، فيدخل الخرص مثل غيره؟ وهذا الأصل، يعني إذا أوجبنا الزكاة في نفس الزيت، لكن لقائل أن يقول: دعه يتصرف ويبيع زيتونه، ويعلب ويستفيد، ويكون عروض تجارة، ونلزمه بربع العشر، لكن يتضرر المساكين، إذا قلنا: إن الزكاة زكاة الخارج من الأرض، وزكاة الخارج من الأرض أقل أحواله أنها ضعف ما يجب في زكاة عروض التجارة. قد يقول قائل: ما دام عرفنا أنه ضعف، أو أربعة أضعاف، يعني دبل مرة أو أكثر، إذا قلنا: نصف العشر فهو ضعف، إذا قلنا: العشر كامل، ويعرف كم دخل هذا؟ كم باعه؟ يعامله معاملة الخارج من الأرض، يصير هذا وإلا ما يصير؟ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، ويش يرد على هذا؟ أنه ما يضيع، مو قلنا: إنه عروض تجارة؟ باع الزيتون بمائة ألف، زكاته ألفين وخمسمائة، نسأله هل هو مئونة وإلا بدون مئونة؟ المئونة العشر عشرة آلاف، بدون مئونة، بمئونة نصف العشر خمسة آلاف، ما نعامله معاملة عروض التجارة نقول: ألفين وخمس. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض مثلاً صاحب مزرعة على القول بإخراج القيمة، المسألة مختلف فيها، صاحب مزرعة جاء بشخص .... طالب: إذا أخرج القيمة انتهينا. يعني هل نقول له: افرز حق الفقراء من الزيتون قبل أن يعصر؟ طالب:. . . . . . . . . لكن إذاً كلام الإمام -رحمه الله تعالى- ما ينصب على الزيت. طالب: على الزيتون. على الزيتون نفسه، لا هو كلامه: "بعد أن يعصر" هذا كلامه، صريح عبارته. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أنه خلل .... طالب:. . . . . . . . . الزيت قبل التخليل؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يترك في شجره حتى ... طالب:. . . . . . . . . طيب، الآن انحلت المشكلة وإلا ما انحلت؟ ما انحلت، يبقى أن الكمية التي تقطف قبل أوانها لتباع حب، تخلل وتباع حب، كيف تعامل في الزكاة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يقول –ناظر-: "ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره"؛ لأن الخرص ما ورد إلا في التمر والعنب. طالب:. . . . . . . . .

عروض التجارة تضر المسكين. طالب: تضر المسكين. ولو تضره، هذه زكاة الخارج من الأرض. طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . . عندهم؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا نقول: القياس يجري في هذا، ويش المانع؟ ما دام نرى أصل القياس يجري في مثل هذا، استوت في العلة لماذا لا يجري القياس؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هم ما يدرون؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدرون عن القصة؟ طالب:. . . . . . . . . لا بس لا تتصور، إمام دارا لهجرة بيتكلم كلام عن شيء لا يفهمه. طالب: لا، لا. . . . . . . . . لا، هو حصل جدال بين شامي وعراقي في المفاضلة بين التمر والزيتون، فكل أدلى بحجته، لكن في النهاية قال العراقي: إننا نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟ على كل حال أنا لا أرى ما يمنع من القياس في الخرص، هذا إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون. طالب:. . . . . . . . . والله الأصل أنه مثل الفواكه عروض وخلاص وينتهي الإشكال. طالب: عروض تجارة؟ مثل الفواكه، إيه. طالب:. . . . . . . . . عروض تجارة، يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى يزكى خلاص، كالفواكه. طالب:. . . . . . . . . ما يزكونه، لكن يزكون قيمته، من اجتمع عنده مال يزكي المال هذا. طالب:. . . . . . . . . من الإدام لا زكاة فيه باعتبار عينه، لكن قيمته؟ ما هو بمال معد للتجارة مباح النفع؟ إذاً يزكى على أي حال باعتباره عرض من عروض التجارة. "والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلاً العشر، وما سقي بالنضح -بالسانية بالدابة بالآلة مثلاً- نصف العشر، فإذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" وقوله: في الصاع الأول يفهم منه أن الصاع تغير في عهد الإمام مالك، قوله: بالصاع الأول يدل على أنه في صاع ثاني، وأنه يختلف في الكيل عن صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- "وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك".

خمسة أوسق، الوسق ستون صاعاً، ثلاثمائة صاع النصاب، ثلاثمائة وخمسين، الثلاثمائة زكاتها ثلاثون صاعاً، أو خمسة عشر، ثلاثمائة وخمسون صاع زكاتها خمسة وثلاثين، ما نقول: الخمسون هذه وقص، لا، "وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك" ولو قل، فلا وقص في الحبوب. "قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة" التي القمح "والشعير والسلت" نوع من الشعير، يقولون: لا قشر له "والذرة والدخن" كلها معروفة "والأرز" معروف أيضاً "والعدس" العدس هذا ويش يصير؟ حبوب؟ طالب: العدس؟ إيه. طالب: حبوب. وإلا قطاني؟ على ما سيأتي. طالب:. . . . . . . . . حبوب باعتباركم .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . متى يصير حب؟ طالب:. . . . . . . . . في البداية؟ طالب:. . . . . . . . . كل حبة مستقلة مثل الشعير. طالب: مثل الشعير والقمح. سيأتي قريب من هذا الكلام في القطاني. طالب: القمح. قال: "والعدس، والجلبان" لكن الجلبان قطعاً من القطاني التي سيأتي الكلام عنها "واللوبيا" هاه؟ حب؟ متى يصير حب؟ طالب:. . . . . . . . . في البداية؟ ما هو بعبارة عن شيء مستطيل في جوفه عشرة حبات مثلاً؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً ما صار حب، يعني هل يعامل معاملة الشعير والقمح؟ يعني يباع هكذا كيل مثلما يباع .. ؟ طالب:. . . . . . . . . كلام الإمام -رحمه الله تعالى- في زكاة الحبوب، طيب قضينا "الجلجلان" اللي هو السمسم في قشره قبل أن يحصد؟ طالب:. . . . . . . . . معروفة، بيجي بالقطاني. "وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاماً، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حباً" يعني إذا نزع القشر من الحب يصير حب، لكن في الأصل؟ ليس بحب، يؤكل هكذا جميعاً يعني، ما يلزم قشره أيضاً مأكول. طالب: مثل الفاصوليا. ما أنا أقول لك: اللوبيا والفاصوليا أيضاً بقشرها تؤكل. طالب: اللوبيا. هو القشر هو الأصل، كلاهما يؤكل جملة، يؤكل جميعاً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الإمام يقول: فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حباً.

طيب إذا أراد صاحبها أن يبيعها على هيئتها نعود إلى قضية الزيتون، فتحتاج إلى خرص، كم يبي يصفو منها تصير حب؟ وسيأتي في القطاني، يأتي في القطاني هذه أنواع منه، صحيح؛ لأن هذه أيضاً اللوبيا والفاصوليا أحياناً تشوف الحبة اللي هو العلب الكامل كبير جداً، والحبوب اللي فيه صغيرة جداً، فلا يمكن خرصها البتة، لا يمكن خرصها. طالب:. . . . . . . . . لا عاد، لا تنازع، اللوبي أنا أعرفه يا أخي، لا أنا أعرفه، هذا بتاعنا، هذا ببلدنا هذا. طالب:. . . . . . . . . وزرعتوه، وتأكلونه بالعافية -إن شاء الله-، لكن ما هو عاد كل شيء تلقنونا إياه، لكن كيفية ... طالب:. . . . . . . . . نفس اللوبيا؟ طالب: نفس الشيء. إذن كلها قطاني على ما سيأتي، كلها قطاني، بيجي كلام الإمام عنها. طالب:. . . . . . . . . بتجي، كلها قطاني، بتجي. يقول: "والناس مصدقون في ذلك" يعني مؤتمنون "ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا" يعني ما تحتاج إلى خرص، وحق المساكين معلق بذمم هؤلاء المزارعين اللي يدفعونه مقبول؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى حقيقتها بالخرص. طالب:. . . . . . . . . أنت مؤتمن، عندك مزرعة طلع اللي تجود به نفسك، بعد أن يبين أن الواجب عليك العشر أو نصفه، وهذا بينك وبين ربك. طالب:. . . . . . . . . يقول: "والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا" الأمانة يعني، أنت مؤتمن عليها، ديانة هذه، هذه بينك وبين ربك، ما دام ما تخرص ولا تكال في وقتها إذاً هذا راجع إليك على كلام الإمام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معروف إيه إذا اشتد. طالب:. . . . . . . . . يعني بعد بدو صلاحه، وبعد أمن العاهة؟ طالب:. . . . . . . . . حتى لو تبي تبيعه وحده قبل بدو الصلاح بشرط القطع الأمر ما فيه إشكال، لكن حق المساكين لا بد من حفظه، ولا بد من الاهتمام له والاحتياط. يقول: "سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام" يعني كما يسأل أهل الحنطة والشعير "ويصدقون بما قالوا فيه، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعداً أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر".

طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، الكلام في الزيتون هو الذي يكال، ويعلق به النصاب، والزكاة من زيته، ويرد عليه ما تقدم أنه قد يستعمل ويؤكل قبل أن يصل إلى مرحلة العصر "ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة" لنقصه عن النصاب؛ لأنه هل يتصور أن الزيت يمكن أن يكون أكثر من الأصل؟ ما يتصور، فإذا نقص الأصل نقص الفرع من باب أولى. "قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة" لأن الوجوب إنما كان بطيب الثمرة، ومن باعه بعد ذلك فقد باع نصيب المساكين، عليه الزكاة، لكن لو باعه قبل طيبه، وقبل اكتمال نموه فزكاته على المشتري "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه" الآن التمر إذا احمر أو اصفر وأمن العاهة وبدا صلاحه يجوز بيعه، يجوز بيعه، فإذا باعه زكاته على من؟ طيب عندنا عنب تموه حلواً، أو تمر بدا صلاحه، بلح يعني، لوّن صار أصفر وإلا أحمر، الآن حق المساكين فيه بعد أن يصير تمراً، هو باعه قبل أن يصير تمراً، هل نقول: اترك العشر من هذا لا تبع حتى يصير تمراً فتدفعه إلى المساكين؟ طالب: يخرص. يخرص لكن وبعدين؟ طالب:. . . . . . . . . ويترك؟ نصيب المساكين يترك حتى يصير تمراً؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يقول: ما أنا بجاذه، أنا با أبيعه الآن، فرصة با أبيع البستان كله. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وقت البيع؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الزكاة متعلقة الآن بذمة المشتري وإلا بذمة البائع؟ الآن هو لو باعه، شوف الإمام مالك إشارته دقيقة -رحمه الله-، يقول: "ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته" طيب مفهوم قوله: "وقد صلح ويبس في أكمامه" أنه لو باعه قبل ذلك زكاته على من؟ كلام الإمام جملة جملة، قال مالك: "ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة" لأنه باع بعد أن صلح وانتهى ويبس وصلح لأن يجذ، ويعطى المساكين في وقته، الآن لو باعه جملة قلنا: باع نصيب المساكين، لكن باعه قبل أن ييبس في أكمامه، فنقول: زكاته على المشتري وإلا على البائع؟ طالب:. . . . . . . . .

مفهوم كلامه ترى، دعونا مع كلام الإمام؟ طالب:. . . . . . . . . طيب الزرع قبل أن يشتد، يعني بدا اشتداده، وقبل أن يكتمل اشتداد، يعني بدا صلاحه، وأهل العلم يقولون: إذا صلح جزء من الثمرة جاز بيعها، يعني لو نخلها في البستان بدا صلاحها انتهى الإشكال، أمنا العاهة، ففي هذه الحالة من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . صلح، خلاص، وين؟ طالب:. . . . . . . . . "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه" الإمام كأنه يمنع أن يباع حتى ييبس، يعني ما يكفي أن يبدو صلاحه، فلا يباع لئلا يضيع حق .. ، هذا فيه ضمان لحق المساكين. طالب:. . . . . . . . . لكن الكلام على الحكم الشرعي إذا ... طالب:. . . . . . . . . "ويستغني عن الماء". "قال مالك في قول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك". طالب: اللي بعده يا شيخ. لاحظ خلنا ما زلنا في هذا. طالب: اللي بعده هو. إذا لم يبدُ لا يجوز بيعه، إذا لم يبدُ صلاحه. طالب: لم يبدُ فزكاة ذلك على المبتاع. لكن الآن هو لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا تبعاً للأرض، أو تبع للشجر، أو بشرط القطع. خلونا نرجع إلى الكلام الأول: "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء" وحينئذٍ يجوز بيعه على ما أفاده، لماذا لا يصلح بيعه قبل أن ييبس؟ ليضمن حق المساكين. "قال مالك في قول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك" وبهذا قال ابن عباس وجماعة. نعود.

"قال مالك: ومن باع أصل حائطه" باع أصل الحائط، إما الأشجار بأرضها، أو الأشجار فقط بثمرتها "باع أصل الحائط أو أرضه" أرض الحائط "وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع" الذي هو إيش؟ المشتري "وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع" يقول: "ومن باع أصل حائطه" أصل الشجر بثمرتها، أو باع الأرض التي فيها الشجر "وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع" لأنه إذا بدا صلاحه فالزكاة على البائع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع، واضح وإلا ما هو بواضح؟ طيب النماء نماء المبيع، أو إذا باع عبداً له مال، فماله ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "إلا أن يشترطها المبتاع" كما عندنا. "وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع" ويش صارت المسألة فيما ذكره الإمام؟ نحن نريد ضمان حق المساكين بما لا يضر بأرباب الأموال، باعه قبل أن يصلح للأكل، باعه تمر، يجوز بيعه اتفاقاً، باعه عنب يجوز بيعه اتفاقاً، لكن الآن لا يصلح تسليمه للمسكين، باعتبار أن حق المساكين متعلق به تمر جاف، أو متعلق به زبيب جاف، هل نقول: ينتظر نصيب المساكين حتى يجذ؟ يعني افترضنا أن المشتري يقول: أنا ما أنا بمنتظر الجذاذ، أنا با أبيعه رطب، أو أبيع عنب، ماذا عن حق المساكين؟ معروف الإمام لا يصحح، لكن الدليل على أنه يصح إذا بدا صلاحه جاز بيعه. طالب:. . . . . . . . . طيب غيره، على رأي غيره الذي يجيز البيع، ماذا يصنع البائع؟ طالب:. . . . . . . . . حتى ييبس في أكمامه ما يجوز "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه" طيب والزرع الحبوب ويش اللي يضره؟ طالب:. . . . . . . . . مع كلامه في الزرع نعم، لكن حتى ييبس، يعني ما يجوز بيعه حتى ييبس؟ طالب:. . . . . . . . . وعند غيره؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كلامنا يا أخي. طالب:. . . . . . . . .

باب ما لا زكاة فيه من الثمار:

ما يلزم، خلنا في الزروع الآن، الآن الفرق بين رأي الإمام مالك ورأي غيره، خلونا على رأي غير مالك الزكاة متى تطلع قبل أن ييبس؟ إحنا عرفنا الإمام مالك لا يجوز بيعه حتى ييبس ضماناً لحق المساكين، طيب عند غيره الذي يجوز بيعه قبل أن ييبس في أكمامه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل يجوز للبائع أن يشترط على المبتاع أن يدفع الزكاة من نفسه؟ من نصيبه؟ يقول: أنا بعت عليك، وعليك زكاته، حتى المشتري يبي يبيع قبل أن يتم، وكل شيء يخرص؟ ما في شيء يخرص إلا التمر والعنب، الزروع ما تخرص، لماذا؟ لأنها غير ظاهرة للعيان، لا تظهر للعيان فخرصها ظن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا مثل التمر بيع قبل وقت إحراز حق المساكين بالجذاذ، أو العنب قبل أن يصير زبيباً لا بد أن يضمن حق المساكين، يعني نظير ما قالوا في الأضحية، يجب أن يخرج منها ما يطلق عليه لحم للمساكين {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(36) سورة الحج]. يقول: "فإن أكلها كلها ضمنها" ضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هذا المال لا بد أن يضمن حق المسكين. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أن المال يزكى من عينه، المال ارتباط الزكاة بنفس المال، لكن إذا رأى أن مصلحة المسكين في قيمته فمعاذ -رضي الله تعالى عنه- أخذ القيمة وأخذ أيضاً ائتوني بإيش؟ "بعرض ثياب ونحوه" يقول: "فإنه أنفع لأصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام-". سم. أحسن الله إليك. باب ما لا زكاة فيه من الثمار: قال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر. يجدُّ.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا كان له ما يجدُّ منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)). وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع ... من ذلك كله. أحسن الله إليك. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية: هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة. قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وقد فرق عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يداً بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يداً بيد. قال مالك -رحمه الله تعالى- في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ...

كتاب الزكاة (8)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (8) باب ما لا زكاة فيه من الثمار - باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول - باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل - باب جزية أهل الكتاب والمجوس الشيخ: عبد الكريم الخضير وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجد، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر، أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. قال مالك –رحمه الله تعالى-: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين، ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين، ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا زكاة فيه من الثمار: "قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف" يجذ بالذال والدال بالإعجام والإهمال، يقطع ويصرم كما في القاموس.

"وما يقطف منه أربعة أوسق" يقطف يقطع "أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القَطنية -أو القُطنية- إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض" يعني لا يجمع التمر إلى الزبيب، ولا تجمع الحبوب إلى القطاني؛ لأن هذه أصناف متباينة، والانتفاع بها مختلف، ليست متقاربة يجمع بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده أربعة أوسق من كل نوع من الأنواع الأربعة فإنه لا زكاة عليه، ولا زكاة في شيء من هذه الأصناف حتى يتم النصاب، وهو خمسة أوسق. القطنية: اسم جامع للحبوب التي إيش؟ يقول: تطبخ مثل العدس والباقلا واللوبيا والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني، هو لما ذكر الأنواع العدس والباقلا في ما سبق واللوبيا على أساس أنها حبوب. "قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان" يعني حبوب اسم عام يشمل ما اختص باسم الحبوب، وما اختص باسم غير الحبوب اللي هو القطنيات، ولذلك أدخلها في الحبوب وأفردها هنا في القطنية، وإن كان من أصناف القطنية، وقال: والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، فذكرها في البابين، والجامع لهذه الأمور كونها مما تجب فيه الزكاة، وإلا حصل فيه مزج وخلط في الباب الأول وفي الباب الثاني عند الإمام -رحمه الله تعالى-، فسماها حبوب في الباب الأول، وسماها قطنيات في الباب الثاني، صح وإلا لا؟ سماها حبوب، عطفها على الأرز والحنطة والشعير والسلت والدخن عطفها عليها باعتبارها حبوب، وأفردها هنا باسم خاص، قال: "ما لا زكاة فيه من الثمار" ويقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب، هو لا يقصد الجنس، نعم؟ في المصباح يقول: القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والباقلا واللوبيا والحمص والأرز والسمسم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الأرز ليس بقطني، هذا كلام صاحب المصباح. ثم قال: "وليس القمح والشعير من القطاني" وراه ما يطبخ؟ طالب:. . . . . . . . . إجماعاً تطبخ، تقرض قرض أجل، والله ما أدري، هو الأصل لو لم يستثنها لقلنا: داخلة؛ لأنها حبوب وتطبخ، لكن استثنى، وليس القمح والشعير من القطاني، استثنوا هذا.

طالب:. . . . . . . . . لا، هو يقول: الأرز يطبخ كما هو، ما يطحن ويعجن ويخبز. طالب:. . . . . . . . . والحنطة؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة كلها اصطلاحية، ها يا محمد؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا يبست صارت أصعب من غيرها. على كل حال المسألة سهلة يعني، المقصود في قوله: "باب ما لا زكاة فيه من الثمار" لا يقصد بذلك الأجناس، وإنما يقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب. قال: "إن الرجل إذا كان له ما يجذ منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض" لاختلاف الأجناس، السبب في هذا اختلاف الأجناس "وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة" يعني لو كان عنده ستة عشر وسق من هذه الأمور مجتمعة، كل واحد أربع، ما عليه زكاة "حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق" ستين صاعاً "بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" لأنها أصناف مختلفة المنافع، متباينة الأغراض فلا يضاف بعضها إلى بعض "كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) ".

"وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف على اختلاف أنواعها -في الصنف الواحد- على اختلاف أنواعها، ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه، وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل -يقطع الرجل- من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض" عنده خمسة أوسق من التمر، وسق من الجيد باسم خاص، والثاني مما دونه باسم خاص، هذا برني، هذا صيحاني، هذا سكري، هذا برحي، المقصود أنها من المجموع، إذا اجتمع عنده من مجموع الألوان والأصناف، إذا اجتمع عنده خمسة أوسق وجبت الزكاة، ما نقول: ينظر إلى هذا الصنف بمفرده مثل ما قال قبل؛ لأن تلك أجناس وهذه أصناف من جنس واحد، الجنس واحد، التمر جنس واحد، لكنه أنواع وأصناف، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض؛ لأن مسماه واحد "ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه" لنقصه عن النصاب "وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد" يعني جعل الحنطة والشعير صنف واحد، يعني لتقارب منافعها كما قال، صنف واحد، فيجمع البر إلى الشعير، الآن يجري الربا بين البر والشعير، الآن لو أردنا أن نظيف تمر إلى بر ممكن؟ لا، لماذا؟ اختلف، اختلف الجنس وإلا الصنف؟ الجنس، طيب أراد أن يجمع بين البر والشعير يجمع لماذا؟ لأن الجنس واحد وان اختلف الصنف، بيورد إشكال، بعدين يقول: فإن قال قائل: كيف يجمع بين كذا وكذا وهو لا يجوز أخذ الصاع بصاعين وهكذا؟ أو يجوز، على الإيرادين.

"فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه" عنده خمسون صاعاً من الشعير، وخمسون صاعاً من الذرة، وخمسون صاعاً من .. ، أو مائة أو مائتين من القمح، المقصود أن المجموع يكمل نصاب، يضم بعضه إلى بعض، يعني نظير ما يقال في الذهب والفضة، يكمل بعضها بعضاً؛ لأن أغراضها واحدة، من هذه الحيثية نضرب، يورد إشكال ويجيب عنه "فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه" القول بأن هذه الأصناف الداخلة تحت جنس واحد؛ لأن هناك الجنس والصنف والنوع والضرب في ألفاظ متقاربة، لكن بينها عموم وخصوص، الأعم الجنس، ثم الصنف، ثم النوع، ثم الضرب على خلاف بينهم في ترتيبها، المقصود أن الجنس هو الأعم، بما قاله الإمام في ضم هذه الأنواع الداخلة تحت جنس واحد، قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة، وقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها، وهي خلافه في الخلطة والطعم، يعني ما تستطيع أن تأتي بكيس ذرة، وكيس شعير، وكيس حنطة وتخلطهما معاً، تخلط الثلاثة معاً وتخرج طعام واحد كل حبة عرفت باسم منفرد لا تضاف إلى غيرها، الشعير يحتاج إلى نصاب، الحنطة تحتاج إلى نصاب، الذرة تحتاج إلى نصاب .. إلى آخره، هذه لا يضاف بعضها إلى بعض عند الأئمة الثلاثة. الشافعي وأحمد قد يتصور الخلاف بينهما مع الإمام مالك؛ لأننا إذا قلنا: مائة صاع شعير، ومائة صاع حنطة، ومائة صاع ذرة، عند مالك تجب فيها الزكاة وإلا ما تجب؟ تجب؛ لأنا بنضيف بعضها إلى بعض، وهي نصاب، لكن عند الشافعي وأحمد لا تجب، عند أبي حنيفة تجب وإلا ما تجب؟ تجب، لماذا؟ لأنه يضيف بعضها إلى بعض كمالك؟ لا، لماذا؟ لا يشترط النصاب ((فيما سقت السماء العشر)) يعمل بعموم هذا، فكونه لا يرى النصاب في هذا، فيتفق مع مالك، لكن لا من حيث المأخذ إنما في المآل يتفق معه، ولذا قال الباجي: ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم؛ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب كلها، فيزكي القليل والكثير منها.

قال: ورأي مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع مثل الذهب الجيد والرديء والضأن والماعز والبخت والعراب، فمنافع القمح والعشير والسلت متقاربة، ولا ينفك بعضها من بعض في المنبت والمحصد، يعني جعل العشير مع الذرة مع القمح أنواع تحت جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض كما يضم الماعز إلى الضأن، وكما تضم البخاتي إلى العراب، وكما تضم الجواميس إلى البقر وهكذا، وعرفنا كيف يتفق أبو حنيفة مع مالك من جهة، ومع الشافعي وأحمد من جهة. "وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره" يعني يضم بعضه إلى بعض "فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه" يعني لنقصه عن النصاب "وكذلك القطنية هي صنف واحد" يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى اللوبيا، الحمص إلى السمسم، نعم. "وكذلك القطنية وهي صنف واحد يضم بعضها إلى بعض" مثل الحنطة كلها والتمر والزبيب، كل واحد منها صنف، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها؛ لأنه سبق أن أشار إلى أن التمر جنس واحد، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه. "والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان المحصود من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع بعض ذلك إلى بعض، وعليه فيه الزكاة؛ لتقارب منافعها" يعني كما قال في الحبوب، في القمح والشعير والذرة والدخن وغيرها. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا قلنا: ثلاثمائة صاع، والصاع متوسط ما قيل فيه: كيلوين ونصف، سبعمائة وخمسين كيلو. "قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط" التجار الذين يريدون ببضائعهم إلى المدينة، فرق بينها "ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر" لماذا أخذ من القطنيات العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر؟ سياسة. طالب:. . . . . . . . . لا هو ما نظر -رضي الله عنه- إلى مشقتهم عليه، هو يجب عليهم مثل هذا، والأصل أن يؤخذ العشر في الجميع، لكن لماذا أخذ من القطنيات العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر؟

طالب: لوجوده يعني. وجود إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا له سياسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم منها زكاة، المقصود أنه، لا، هي ليست زكاة، لكن المقصود من هذا التفريق بين هذا وهذا، لكن أنا أنظر إلى أبعد من ذلك، أقول: ما وجه تفريق عمر بين هذا وهذا؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . . تشجيع لإيش؟ للقطنيات وإلا .. ؟ هي المسألة مسألة جلب للمدينة، فهو أخذ من القطنيات نسبة أعلى، وأخذ من الحبوب التي يحتاج إليها نسبة أنزل؛ ليشجع، يعني القطنيات كماليات، وهذه ضروريات، فأراد أن يشجع جلب الضروريات التي يحتاج إليها الناس، فخفف في المأخوذ، وأما بالنسبة للكماليات الذي بيشتري كماليات قادر، ولو ارتفعت أقيامها؛ لأنه تبعاً لما يؤخذ منها ترتفع أقيامها، أنت انظر إلى الجمرك مثلاً لما تكون الحوائج الضرورية -الأمور الضرورية- يخفف عنها الجمرك ترخص على الناس تبعاً لذلك، لما يزاد في الجمرك ترتفع على الناس، فعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- خفف من أجل أن يطمعون في جلب المزيد من هذا النوع، وأما بالنسبة للكماليات ما يلزم أن يتوسع الناس في الكماليات، والذي يريد كماليات يتحمل، لكن هل نقول: إن مثل هذا الذي أخذه عمر مثل الجمارك؟ نعم؟ لا، يختلف، يختلف عن الجمارك، المقصود أن هذه وجهة نظره -رضي الله تعالى عنه- لما كانت الحنطة والزبيب الناس بحاجته، ضرورة، فأخذ منه نصف العشر تشجيعاً وترغيباً لهم في جلب هذه الأمور الضرورية إلى المدينة، أما القطنيات باعتبارها كماليات الله يعينهم. "قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع" وقد فرق عمر ... طالب:. . . . . . . . . مالك، وقد فرق عمر، مالك صاحب التحري والتثبت. طالب:. . . . . . . . . عند مالك ثابت؛ لأنه جزم به. طالب:. . . . . . . . . كلها، كلها يجب فيها العشر، لكن أليس للإمام أن يجتهد فيما يصلح أمر الناس؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه غير غير، عمر خليفة راشد، وعلينا بسنته، وما دام .. ، لأن هذه الأمور التي تقبل الزيادة والنقص تبعاً للظروف أحياناً هناك ضرورات، وأحياناً هناك حاجيات، وأحياناً ظروف الوقت يختلف من زمن إلى زمن، حتى الحد، حد السرقة إذا كان هناك مجاعة وإلا ضرورة يخفف فيه، فعمر -رضي الله تعالى عنه- اجتهد في أن يكثر الناس من جلب هذه الضروريات فرغب فيه، مثلما اجتهد معاوية وغيره، لكن اجتهاد عمر ملزم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: هذا رأي الإمام مالك، أما رأي غيره من الأئمة الثلاثة لا يضم هذا إلى هذا. ترى باق طويل على الفصل والساعة قدامنا الآن. "قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يداً بيد" وما دام يأخذ منها اثنين بواحد دل على أن أجناسها مختلفة، يعني يشتري اثنين، يعني بإمكانه أن يأخذ كيلوين من العدس بكيلو واحد من الباقلا. يقول: "فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ" يعني يشتري منها، من هذه القطاني "اثنين بواحد يداً بيد" نعم يشتري عشرة كيلو من اللوبيا بخمسة من العدس مثلاً، يعني هل هناك تلازم بين جريان الربا بينها، وبين ضمها إلى بعضها إلى بعض؟ هو الإشكال وجهه أنها ما دام ما يجري فيها ربا الفضل فهي أجناس، الآن تأخذ كيلوين تمر بكيلو بر، هذا جنس وهذا جنس، فهل يضم هذا إلى هذا كما نضم اللوبيا إلى العدس؟ الإشكال أجاب عنه، يعني تنظير القطنيات بالذهب والفضة، يعني ضم هذا إلى هذا، وإن كنت تأخذ دينار بعشرة دراهم، يعني ضعف الوزن، أو أضعاف وزن هذا بهذا، لكن على أن تكون يداً بيد. "ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يداً بيد؟ قيل له في الجواب" يعني لا تلازم بين البابين، "فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يداً بيد" فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل كالذهب والفضة مثلاً يجوز التفاضل ويضم بعضه إلى بعض. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الآن، شوف ((إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) فلما جاز ربا الفضل عرفنا أن الجنس مختلف، اختلف الجنس، وما دام الجنس مختلف فلتكن اللوبيا النسبة للعدس مثل التمر مع الزبيب، أو مثل التمر مع الحنطة، يضم هذا إلى هذا؟ اختلف الجنس، لا يضم، إذاً لا يضم هذا لأنه اختلف الجنس بدليل جريان ربا الفضل. الإمام مالك من جهة أخرى يقول: لا تلازم بين البابين باعتبار أن النقدين يضم بعضهما إلى بعض، ولا يجري فيهما ربا الفضل، يعني تأخذ دينار بعشرة دراهم بالوزن؛ لأن هذه موزونات، تزن دينار وعشرة دراهم يكون هذا خمسة أضعاف مثلاً، ولا يضر. "قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها" لنقص النصاب؛ لأن كل واحد له أربعة، وليس عند كل واحد منهما نصاب "وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ منه أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق؛ لبلوغ النصاب، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة؛ لأنه لم يملك نصاباً" يعني من شرط الوجوب ملك النصاب "وكذلك العمل في الشركاء كلهم، في كل زرع من الحبوب كلها يحصد" يعني الآن شركة بالنسبة، المواشي تؤثر فيها الخلطة التي هي أقل من الشركة، صح وإلا لا؟ تؤثر فيها الخلطة هذا الباب لا تؤثر فيه الشركة، فضلاً عن الخلطة. "أو النخل يجذ أو الكرم يقطف زبيبه، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة ونحوه خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق" فالمعتبر هنا ملك كل رجل على جهة الاستقلال، كل ملك مستقل، وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور، وحجتهم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) لكن الكوفيون يمثلهم أهل الرأي عموماً، الحنفية وغيرهم، فهل يقولون بهذا أو يقولون بالإطلاق؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن ما يلزم من الكوفيون أن يدخل فيهم أبو حنيفة، ما يلزم؛ لأن الوصف عام.

وحجتهم: ((ليس فيما دون خمسة ... )) وقال الشافعي: الزكاة في الزروع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة واحدة، حجته أن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط المشتركة، يعني لو قدرنا بستان فيه أكثر من نصاب، وهو لجمع من الإخوة، هل السلف يسألون هل هو لشخص أو لأشخاص؟ الشافعي يقول: ما أثر هذا، دل على أن الشركاء إذا بلغ مالهم مجموعه النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه. "قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته يوم حصاده سنين" أمسكه سنين، أدى زكاته يوم حصاده، ثم ادخره، احتكره عنده سنين، نعود إلى زكاة التجارة عنده، وأنه يفرق بين المال المدور والمال المحتكر، إذا أمسكه سنين ويش يصير؟ زكاة واحدة، محتكر؛ لأنه لا يلزم أن تكرر الزكاة إلا إذا كان مدور عندهم "ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه" من يومَ باعه وإلا من يومِ؟ طالب:. . . . . . . . . صدرها مبني، إذا أضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني بنيت كيومَ ولدته أمه، ولو كان صدرها معرب لأعرب وجر بالكسرة. "إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل، ثم يمسكها سنين، ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة، حتى يحول عليها الحول من يوم باعها" وهذا إذا كانت للقنية "فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به" إذا كان محتكراً سنة واحدة، وإذا كان مديراً قومه كل بعد كل حول، ثم زكاه كما في المدونة، وهو المعروف من مذهب مالك. لكن إذا كان ينتظر بها ارتفاع السعر، وقد أرصدها للتجارة، أليس المحتكر أولى بأن يعاقب من المدور؟ ... والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال الإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول: قال مالك -رحمه الله-: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه". قال: ولا في القضب، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول: الفواكه ما يتفكه به، بحيث لا يمكن ادخاره، يتفكه به في آنه، ولا يقول قائل: إنه يمكن الآن الادخار بواسطة الثلاجات التي تحفظه على مدى العام، يمكن ادخاره، الفاكهة يمكن ادخارها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالثلاجات؟ الأصل عدمها، فليست مما يدخر، الفواكه ليست مما يدخر، والقضب في البارع ... طالب:. . . . . . . . . مهما كان، المقصود أن الأصل فيه ليس مما يدخر، ولا نعتبر هذه الآلات الطارئة يضمن استمرارها والأحكام الشرعية مبنية على الثبوت بحيث لا تتعرض في يوم من الأيام للنقض. القبض كل نبت اقتضب فأكل طرياً، يشبه البرسيم، مثل الخس أيضاً، وما شابهه. البقول: يقول ابن فارس: كل نبات اخضرت به الأرض، وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة. فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها {مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [(61) سورة البقرة] يعني العطف للمغايرة، فالبقل غير ما ذكر، {مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [(61) سورة البقرة] يعني هذه ليست من البقول؛ لأنها عطفت عليها، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس يعطف العام على الخاص.

"قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة" ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، قد يقول قائل: التمر والعنب فواكه يتفكه بها بالمعنى الأعم، فالعلماء ابن القيم وغيره يقررون أن التمر غذاء وفاكهة في الوقت نفسه، والزبيب –العنب- ظاهر في كونه من الفاكهة، لكن باعتباره يمكن ادخاره واقتياته، والفرسك قالوا: هو الخوخ، الفرسك هو الخوخ، أو هو نوع منه أحمر، والتين، هذه كلها فواكه، قد يقول قائل: التين لا فرق بينه وبين التمر والزبيب في الادخار، لماذا لا تؤخذ منه الزكاة؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كلها مما يدخر؛ لأن التين واضح، مثل التمر سواءً بسواء، ما يختلف، مثله، والإمام مالك يقول: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة" وتقدم كلامه في التمر والزبيب ثم مثل للفواكه: الرمان، والفرسك، والتين "وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه من أنواع الفواكه" تفاح والبرتقال الموز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مشابه، مطابق للتمر؛ لأنه يكبس ويدخر، التمر عاد النص ظاهر فيه، لكن هل بالقياس يلحق التين وإلا ما يلحق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن التين مشبه من وجوه، مشبه للتمر يدخر سنين، ما هو بسنة واحدة، حتى لو قال قائل: إنه أصبر من التمر ما هو بعيد. طالب:. . . . . . . . . لا هو عاد التين الخلاف فيه قوي، بعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سواءً بسواء. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن يمكن أنه في ذلك الوقت ما هم بيجففوه. المقصود أن التين من قاسه على التمر فله وجه؛ لأنه مشبه له، وكلام الإمام مالك في هذا واضح أنه ليس فيه زكاة، كغيره من أنواع الفواكه "وما أشبه ذلك وما لم يشبهه" كالتفاح والبرتقال والموز والقثاء والبطيخ وغيرها.

قال: "ولا في القضب" القضب قيل: إنه كل نبات مقتضب فيؤكل طري، وكون الآلات الحافظة التي وجدت تحتفظ بطراوتها لا يعني أنها تنقل الحكم؛ لأن التجفيف والكبس ما يتأثر بتعطل الآلات، يعني الآن التمر والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفئت الكهرب؟ نعم؟ ما تتأثر، فحكمها ثابت، بينما هذه الأمور التي تحفظ بالحوافظ التي يعتريها ما يعتريها هذا لا يتعلق بها حكم، باعتبار أن غير الثوابت لا يرتبط بها الحكم الشرعي؛ لئلا يكون عرضة للأخذ والرد. "ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها" لكن هل تعامل معاملة الخارج من الأرض، أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ ولا شك أن الزكاة في عروض التجارة أخف منها في الخارج من الأرض، يعني أقل شيء الضعف، يعني في عروض التجارة، في الخارج من الأرض إذا سقي بكلفة ومئونة نصف العشر، وبدونها بدون كلفة ولا مئونة العشر كامل، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر. "ولا في أثمانها إذا بيعت" فدل على أنها تعامل معاملة عروض التجارة "حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها" لأنه لا زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في أقيامها إذا بيعت، فيستقر ملك الثمن بعد البيع، وحينئذٍ يحسب حوله من البيع، ويقبض صاحبها ثمنها.

الآن هل هذا قيد معتبر؟ بمعنى أنه لو باعها بنسيئة، ولم يقبض الثمن إلا بعد سنة متى يزكي؟ مباشرة وإلا .. ؟ يعني إذا قبض؟ أو نقول: يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كلامه -رحمه الله-، لو أراد أن يتحايل وقال: بدلاً من أبيع الثمرة نقداً بمائة ألف أبيعها لمدة عشر سنوات، ولا اقبض إلا على رأس عشر سنوات بخمسمائة ألف، كيف نتعامل معه هذا؟ الدين الغير الحال ترى ما هو .. ، ما ينطبق عليه الدين، الدين غير الحال المؤجل بأجل معلوم ما يعامل معاملة أنه في ذمة مليء أو معسر، الكلام كله في الدين الحال، الذي يمكن أخذه، فيكون في حكم المقبوض، لكن هذا دين مؤجل لمدة عشر سنوات، هل نقول: إنه ما دام تحايل على إسقاط حقوق الفقراء يعامل معاملة نقيض قصده؟ أو نقول: كلام الإمام معتبر وهو القبض، إذا قبض يزكي، وينتظر به حتى يحول عليه الحول، بدلاً من أن يزكيه كل سنة خلال العشر السنوات، ينتظر يزكيه مرة واحدة على رأس السنة الحادية عشرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معروف الفرار من الزكاة يعامل بنقيض قصده، لكن قال: أنا أكسب، بدل ما هي مائة ألف أقبضها بعد حال الآن، وأنا ما لي حاجة بدراهم، المعروف أن كلما زاد الأجل يزيد الثمن، الآن الذين يدعون أنهم يتعاملون مع الناس برفق ولين، وينظرون إلى مصالح الناس، والنسبة خمسة بالمائة، خمسة بالمائة خلال عشر سنوات خمسين بالمائة، أو ثمانية بالمائة ثمانين بالمائة، عشرة بالمائة مائة بالمائة، الضعف، هذا خلال عشر سنوات، فالذي يريد أن يتحايل على الزكاة بهذه الطريقة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده، وإذا كان ليس من قصده التحايل، وإنما قال: أنا لست بحاجة إلى هذه الدراهم، بل كونها عند المدين أحفظ لها، يعني لو استلمت مائة ألف ما جاء رأس الحول وفيها ريال، أنا عندي ما يكفي، عنده راتب يمشيه خلال ها السنوات، ويجي مبلغ طيب بعد عشر سنوات، على رأي الإمام مالك ما يزكي إلا على رأس السنة الحادية عشرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل:

لكن هل عملية التعليب خاضعة .. ، يطرأ عليها مثلما يطرأ على الثلاجات؟ الثلاجة أمرها سهل، يعني عندك ضابط لأمورك، وعندك الفريزر مليان، ولو جيت مسافر لك أسبوع، إذا جيت يمكن ترميه هو وثلاجته، هذا حاصل، هذا ما يرتب عليه حكم، أما بالنسبة للتعليب فيه نوع ثبات، لكن من يضمن الآلات التي تعلب؟ نعم؟ هذه الآلات ما تضمن. المقصود أن كلام أهل العلم واضح في هذه المسألة، لكن ... طالب:. . . . . . . . . أنه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو بس من أجل القول في التين، وإلحاقه بالتمر؛ لأنه يمكن ادخاره. طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأن العلة ليست منصوصة، العلة في التمر ليست منصوصة أنها هي الادخار، من أجل أن ندير عليها الأحكام، لكن العلة مستنبطة، ولها وجه عند أهل العلم، لكن الإلحاق لا يكفي بالعلة، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه-: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأبى عمر ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم. قال مالك -رحمه الله تعالى-: معنى قوله -رحمه الله-: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل من صدقة! يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل:

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)) " لأن هذه الأمور مجراها مجرى ما يقتنى ويفاد منه، كالبيوت وأثاثها والثياب، وما يستعمل للقنية، هذه إذا كانت لمجرد الإفادة منها، بخلاف ما إذا كانت معدة للتجارة، عبد يبيع ويتجر فيه، فرس يبيع ويتجر فيه، إن كانت معدة للتجارة وجبت فيها زكاة عروض التجارة، خلافاً لأهل الظاهر، الذين استدلوا بهذا الحديث على عدم زكاة العروض على ما تقدم، وتقدم القول في زكاة العروض، وقد نقل عليها الإجماع، مع أنه وجد مخالف، المقصود أن القول بزكاة العروض قول عامة أهل العلم، فإذا أعد الفرس للبيع، أو أعد العبد للتجارة وجبت فيه الزكاة من هذه الحيثية كغيرها من عروض التجارة، أما إذا كان لمجرد الاقتناء والإفادة من ظهره أو من خدمة العبد مثل هذا لا زكاة فيه، ومثله ما يحتاج إليه من الآلات، وطالب العلم عنده كتب لا زكاة عليه فيها، مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه، ولم يعد للتجارة، لكن بعض طلاب العلم يكون عنده من الكتاب نسخ كثيرة، هو يحتاج واحدة، ويكون عنده من كل كتاب نسختين ثلاث خمس، هل تجب عليه الزكاة؟ أو نقول: ولو كثرت، وإذا كانت حاجته تندفع بنسخة قيمتها مائة، فاشترى نسخة أو أكثر من نسخة بآلاف، هل نقول: إن الحاجة تندفع إنما تركت الزكاة من أجل الحاجة؟ أو نقول: كما لو كان عنده بيت بمائة مليون مثلاً، هذا مما يحتاجه؟ هذه قنية لا زكاة فيها، لكن بعض الناس عندهم الأمور من هذه التي أصلها يقتنى، ثم إذا وجد شيئاً أحسن من الذي عنده قال: نشتري هذا الأجود، ونبيع الثاني، الآن ما هو في المكتبات كل يوم ينزل كتاب جديد، وتحقيق جديد، ونشر جديد، وكتب مقابلة على نسخ جديدة اكتشفت ثم يضطر طالب العلم يشتري هذه، يقول: نتصرف بتلك، هل نقول: إنها انتقلت من كونها قنية إلى أنها معدة للتجارة؟ عرض من عروض التجارة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني كون هذه العين ما اشتريت بنية التجارة لا يجعلها النية الطارئة للتجارة، مثل شخص اشترى أرض ليشيد عليها سكن، ثم وجد أفضل منها فاشتراها وبنى عليها سكن، وعدل عن كونه يعمر هذه للسكن يجعلها للتجارة، يقولون: ما تصير للتجارة حتى يبيعها؛ لأن هذه نية طارئة، وقل مثل هذا لو وهبت له، أو ورثها إنما ملكها لا بنية التجارة، لا تصير للتجارة ولو نوى التجارة، ومنهم من يقول: بمجرد نية التجارة تتحول إلى عرض من عروض التجارة، من وقت النية، لكن المفتى به أنها لا تصير إلا إذا باعها؛ لأنها لم تكن للتجارة من الأصل. مسائل العقار وزكاته، وكون الشيء يشترى، والظاهر من الشراء أنه للاستعمال، وفي نية صاحبه أنه لا يريد استعماله، ولا البناء عليه، مثل الآن كثير من الناس يشتري أرض، ويقدم على صندوق التنمية، زاعماً أنه يريد أن يبني عليها مسكن، وهو ما يريد السكن هنا، لكن يقول: تمسك سره، وإذا طلع الاسم حولناها إلى مكان أفضل، لكن الآن ما عندنا إلا ثمن زهيد، يجد أرض مثلاً بعشرين ألف، وهي لا تناسبه للسكن، لكن يقول: من أجل أن تحجز الاسم، وفي نيته بيعها، وعدم عمارتها للسكنى، فهل هذه فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو يريد أن يبيعها، لكن لا يريد أن يبيعها هذه السنة أو التي تليها، أو بعد خمس سنين، إذا طلع الاسم، وحول الأرض من هذا المكان إلى مكان آخر، هو الآن لا يستطيع بيعها لأنها باعتبارها مرهونة، هي مرهونة للصندوق، هم يرهنون من البداية أو يرهنون إذا طلع الاسم؟ طالب:. . . . . . . . .

أقول: هذه النية التي ليست ظاهرة خفية عندهم، وإنما اشتراها من أجل أن يحجز بها رقم، ولا ينوي السكن، هل نقول: إنها تجب زكاتها كل سنة؛ لأنه لم يشترها للقنية، وإنما اشتراها للتجارة، وبعض الناس يقول: أنا أشتري أرض ولا أريد بيعها، ولا أريد سكناها، ولا أريد اقتناءها، إنما أريد أن تحفظ الدراهم، تحفظ الفلوس؛ لأنه لو كانت فلوس طارت، انتهت، ولا يشتريها للبيع، ولا يريد أن يشيد عليها سكن، ولا عمارة للإيجار، ولا شيء، إنما لتحفظ الدراهم فقط، هل نقول: حفظ هذه الأرض للدراهم مثل حفظ الدراهم بالبنك؟ كنز تجب زكاته؟ أو نقول: ما دامت ليست للتجارة لا زكاة فيها؟ أو نقول: هي للتجارة شاء أم أبى؟ يعني إذا لم تكن للقنية ويش تصير؟ ما هي إلا للتجارة، الذي يظهر أن مثل هذه الذي يمسك بها الدراهم هذه فيها زكاة، هذا الظاهر، لكن الذي ينوي أن يحجز بها اسم في الصندوق لا يريد عمارتها ولا يريد بيعها في الحال، في الوقت الحاضر، أو هي في مقام ما يقتنى؟ طالب:. . . . . . . . . هو أصل الاقتناء موجود، يعني ما هو .. ، لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكناها، وإذا لم تكن لا للقنية فتكون إذاً .. ، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثالث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن، ويش نقول؟ عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ وهذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم خمس سنين، ست سنين، عشر سنين، الله أعلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، اكتسبها بفعل مباح، هو اشتراها، الآن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا؟ ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا، هذا الشخص ما اشتراها للقنية، يعني في شيء ثالث غير القنية أو التجارة؟ الاستثمار، الاستثمار معروف، لكن هو لا يريد الاستثمار، لا يريد أن يعمرها، يريد أن يبيعها، بايع بايع. طالب:. . . . . . . . . من الأصل ناوي يبيع، ما نوى يسكن أصلاً، إنما أراد أن تمسك الاسم، ولا هو بايع إلا بعد عشر سنين، يعني على رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، ينتهي الإشكال، هذه محتكرة ولا زكاة فيها عند مالك، لكن غيره؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أي أمانة؟

طالب:. . . . . . . . . لا هم ما داموا ما يرهنون عين الأرض، يستطيع أن يتصرف بها، ليس بممنوع من بيعها، لا يمنع من بيعها؛ لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يسقط، خلاص مسكت الاسم، ولا رهنت بعينها. طالب:. . . . . . . . . لا هم ما يمنعون أن يتخير الأرض أبد، ما يمنعون. طالب:. . . . . . . . . هو بيدبر أرض قبل ما يطلع الاسم. طالب:. . . . . . . . . على الأرض نفسها، باعتبار أنه لا يقدم اسمين على أرض واحدة. يقول هذا: هل تزكى مكتبة طالب العلم في بيته إذا كان يستخدم بعض الكتب منها؟ لا، هذه قنية، إيه. طالب:. . . . . . . . . أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع وإلا لا؟ هذا لا أثر له، يعني كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته أنت وأولادك، لو يجي واحد يبي يطمعك تبي تطلع وتخليه تدور أحسن منه، هذه النية غير كافية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة وخسر ما عليه شيء، النية اشترى هذه الأرض بمليون ريال، يقول: أنا بمسك ها المليون، الراتب يكفين مصروف، لكن ها المليون ما أبيه يطير، ما أنا ببائع، لكن أبي تمسك، ويش الفرق بين هذه الأرض وكونه يدع ها المليون في البنك؟ في فرق؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فعلاً ما في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسد. طالب:. . . . . . . . . صحيح، يعني إذا كان الاسم يبي له عشر سنوات مثلاً، وقلنا: هذه الأرض تبي تقعد لها عشر سنوات وتزكى كل سنة. طالب: لا مش عشر. لا أنت خليك بالمتوسط، لو قلنا: تزكى هذه الأرض مدة عشر سنوات كل سنة عشر مرات تبي تزكى، أكلتها الزكاة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما تعدى؛ لأنه لا بد أن يبقى الأصل، اثنين ونصف في المائة هذه السنة، ثم اثنين ونصف في المائة من .. ، نعم؟ طالب: من سعر يومها. نعم سواءً ارتفعت أو نزلت. طالب:. . . . . . . . .

بس يا الإخوان ترى أحياناً معاناة الخاصة؛ لأن بعضهم ما تؤثر على الحكم، كمان أيضاً أن بعد المصادفات والأمور التي تيسر لبعض الناس ما تؤثر على حكم ثابت، إحنا ننظر إليها أنها إما أن تكون للقنية أو للتجارة، أو نقول: الأصل براءة الذمة، وإيجاب الزكاة في العروض مسألة معروفة يعني الخلاف فيها، والأصل براءة ذمة هذا المالك، فلا تجب إلا بيقين يعني، وما دام تردد فيها هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ فالأصل براءة الذمة، يعني هو متردد بين الاقتناء وبين البيع فالأصل براءة الذمة وهذا له وجه، إخراج الزكاة أحوط. زكاة الخيل عرفنا أنها إن كانت للتجارة فهي عروض، وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، أبو حنيفة -رحمه الله- يذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل، إذا كانت مخلوطة ذكور وإناث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما نواها للتجارة، وليست من بهيمة الأنعام، ولا من الخامة ما عليه شيء. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا ما نوى أنها كنز، هذا كل يوم يركب له واحد وينبسط مثل الذي عنده ضياع كبيرة صغيرة للنزهة ولغيرها ويش المانع؟ بعض الناس يعد بيت لـ .. ، شخص اشترى بيت بعشرة ملايين، وهو يكفيه بيت بأقل من عشر القيمة، يكفيه بمليون. طالب:. . . . . . . . . لا، ما دام أصلها قنية ما فيها شيء، ذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً، فإن انفردت زكي إناثها لا ذكورها، يعني إن كانت إناث تزكى وإلا فلا زكاة في ذكورها إذا انفردت، ثم بعد ذلك يخير أن يخرج عن كل فرس دينار، أو بين أن يقومها ويخرج ربع العشر لكن هذا تفريق .. ، أقول: تفريق لا دليل عليه، وهذا الحديث صريح في كونها لا زكاة فيها إذا كانت مما يقتنى، ولذا خالفه صاحباه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح" أحد العشرة المبشرين بالجنة، أمين هذه الأمة "قالوا له: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة؟ " النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) وهم يقولون: خذ، جادت أنفسهم بهذا، من غير إلزام "فأبى" لأنه لا صدقة فيها "ثم كتب إلى عمر بن الخطاب" لئلا يفتأت على ولي الأمر، ويأخذ رأيه في المسألة "فأبى عمر" امتنع؛ لأنه لا زكاة فيها؛ لئلا يقع في ظلمهم؛ لأنه إذا قبلها منهم يأتي من يأتي فيما بعد، ويستدل بفعل عمر وأخذه الزكاة من الخيل والرقيق، فيقول: إن عمر أخذ الزكاة، لكن بين لهم الوجه "ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا" يعني إن أرادوا أن يدفعوا بطوعهم واختيارهم من غير إيجاب ولا إلزام "إن أحبوا فخذها منهم تطوعاً، وارددها عليهم" وفسر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- وارددها عليهم، يقول: على فقرائهم، لا عليهم أنفسهم؛ لأنهم أخرجوها بطوعهم لله تعالى تطوعاً، فلا ترد عليهم، لكن ويش المانع أن ترد عليهم بطريق غير مباشر في مصالحهم العامة؟ ما في ما يمنع أبداً. "وارزق رقيقهم" أي المحتاج منهم، وإلا فالأصل أن نفقة الرقيق على سيده، المقصود أنها ترد على فقرائهم، وتستغل في مصالحهم العامة. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي" أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم "وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة" وهو بمنى حاج، والحج مظنة أن يباع فيه هذه الأمور، وتجلب إلى مكة وإلى منى والمشاعر، قد يحتاج الإنسان للأكل ومعه بضاعة يبيعها، وقد يحتاج إلى بيع فرسه مضطراً إلى ذلك، لكن لا يؤخذ من هذه الأمور صدقة، والأئمة عامتهم على أنه لا زكاة في العسل، وأما ما ورد فيه، وأنه يؤخذ منه العشر، فقد ضعفه الإمام أحمد. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بكل عشر قرب قربة، وبه قال أبو حنيفة، في زكاة العسل.

وروى الترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العسل: ((في كل عشرة أزق زق)) قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، وحديث ابن عمر في إسناده مقال. يقول: ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق -يعني أنه لا زكاة فيها- وقال بعض أهل العلم: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم -يعني مقتضى حديث عمرو بن شعيب- وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء وهو قول الجمهور. الإمام أحمد ضعف الحديث، والترمذي يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقول الجمهور أنه لا زكاة فيه، كيف يكون أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم: ليس فيه شيء؟ يعني نقل الترمذي عن أكثر أهل العلم أن فيه زكاة، وبه يقول أحمد وإسحاق، والمعروف في المذاهب مذاهب أهل العلم أن أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وأنه لم يقل به إلا الحنفية، ورواية عند الحنابلة. في زاد المستقنع يقول: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره، فعلى هذا فيه العشر، فتكون نسبة القول بزكاة العسل وأنه العشر التي ذكرها الإمام الترمذي موافقة لما في الزاد، ورواية عن الإمام أحمد معروفة، وهو قول عن أبي حنيفة، لكن من عداهم من الأئمة أنه إيش؟ لا زكاة فيه إلا على اعتبار أنه عرض من عروض التجارة، وإذا كان عرض من عروض التجارة فيه ربع العشر لا العشر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قد يضعف الحديث -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- لكن هناك أحاديث أخرى في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، يعني بمجموعها، والإمام أحمد قد ينظر إلى الحديث بمفرده، وقد ينظر إليه مع غيره، ثم يفتي بمقتضى النظر الأول، ويكون له رواية على مقتضى النظر الثاني وهكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أقول: ينظر إليه بمفرده فيضعفه، وينظر إليه مع غيره فيقويه.

باب جزية أهل الكتاب والمجوس:

"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل من صدقة؟! " قد صح فيما سبق أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والبراذين جمع برذون، يقولون: التركي من الخيل، وعرفوه بأنه نوع من الخيل، جافي الخلقة، يستعمل في حمل الأثقال، وفي سلوك الطرق الوعرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هل تراعي حظ الفقراء أو تراعي حظ الأغنياء؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يجب عليه، الأصل براءة الذمة، لكن لو قلنا: هذا للتجار، وأن هذه الأمور المترددة بين هذا وهذا الأصل براءة الذمة، ولا عليهم شيء، صاروا يتحايلون، ويسقطون حقوق الفقراء، فيجعلون أموالهم في هذه الأمور المختلف فيها. على كل حال الصدقة لن تنقص من المال إنما تزيده كما هو معروف، وهي طهرة للمال ولصاحبه. سم. أحسن الله إليك. باب جزية أهل الكتاب والمجوس: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أخذها من البربر. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه-: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)). وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها، فقلت: إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة ... طُريفة. ولا طُريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك -رحمه الله-: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك -رحمه الله-: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.

وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم، ورداً على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين، ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر بها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم، ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، ومضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب جزية أهل الكتاب والمجوس: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس فهم أمة من الناس أصل الكلمة فارسية، يعبدون النار، وقد جاء الأمر بإلحاقهم بأهل الكتاب ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) حتى قال بعض أهل العلم أنهم كان عندهم كتاب أو شبهة كتاب. من قال: إن عندهم كتاب ثم رفع هذا الكتاب بسبب معصية حصلت من رأسهم ورئيسهم، حينما وقع على محرمه، ثم تتابعوا على هذا في نكاح المحارم -نسأل الله السلامة والعافية-.

والجزية مأخوذة من التجزئة كما قال ابن احجر، وهي التقسيم، وقيل: من الجزاء؛ لأنها تؤخذ من هؤلاء جزاءً لتركهم في بلاد المسلمين، وحكمتها ظاهرة، وهي أن الذل الذي يلحقهم بسببها والصغار يحملهم على الدخول في الإسلام، وأيضاً تركهم وإبقاؤهم في بلاد المسلمين في مقابل بذلها من أجل أن يتم لهم النظر في الدين، من خلال معاشرة أهله، والاطلاع على الدين المطبق عملياً، ولذا من يخالف ويرتكب ما حرمه الله -جل وعلا- سواءً كان مما يتعلق بالمعاملة مع الله -جل وعلا-، أو معاملة مع خلقه، مثل هذا يصد عن الدين بفعله، ولذا كان انتشار الإسلام بعد عصر الخلفاء الراشدين في البلدان القاصية إنما كان عن طريق التجار، حيث دعوا الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، لما رأوا الناس حسن التعامل من هؤلاء أعجبهم ما هم عليه من أخلاق، ومن التزام واستمساك بدينهم، فدخلوا في الدين، مع الأسف الشديد أن حال كثير من المسلمين في العصور المتأخرة ساهم في الصد عن دين الله، حتى قال القائل –وإن كان عاد بالغ في هذا-: إنه في بلاد المسلمين إسلام بلا مسلمين، وفي بلاد الكفار مسلمين بلا إسلام، لكن هذا الكلام ما هو بصحيح، وإن كان تعاملهم في الظاهر. طالب:. . . . . . . . . إن كان تعاملهم في الظاهر، يعني عندهم التزام بمواعيدهم، صدق في المعاملة هذه دعوة لأديانهم. طالب:. . . . . . . . .

هذا ما ينقل عنهم، وإلا عاد إحنا ما رحنا لهم، ولا نروح -إن شاء الله-، المقصود أن هذا ما يقال عنهم أنهم .. ، وهذه دعوات مغلفة لأديانهم، هذا هو الأصل، الأصل فيهم أنهم هذا وضعهم، لكن قد يتعامل الإنسان من باب الدعوة، يمكن هذا الذي أطلق هذا الكلام عاشر لا سيما وأنه من أهل العلم يعني عاشر من الدعاة إلى اليهودية أو إلى النصرانية، فهم يقصدون مثل هذا للتأثير على غيرهم، المقصود أن الذي لا يدين بهذا الدين الحق مفلس من كل شيء من خير الدنيا والآخرة، مهما بذل، ومهما عمل، يعني من الأمور التي هي في ظاهرها أعمال خير، لكنها هباء، أعمالهم مثل الريح {كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ} [(18) سورة إبراهيم] لا شيء {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] هذا يقال لمن؟ لأفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يقدح في الإسلام، لكن الكلام، هل الكلام واقع أو أنهم وحوش كغيرهم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لأنه دين، لا لأنه إسلام، يعني لأنه باق على فطرته، وهل يتصور أن كافر موجود في هذه العصور المتأخرة باقٍ على فطرته السليمة ما اجتالته الشياطين؟ ما أظن يبقى أحد إلى هذا الوقت، المقصود ألا نجاة إلا بالإسلام، هذا الأصل. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: ما هو بالأصل فيهم، هذا من أجل الدعوة إلى أديانهم، وفي المعاملات المالية من أجل كسب المال بأي طريقة كان، من أجل أن يثق بهم المعامل ويقدمهم على غيرهم، ومن أجل تغرير الناس بهم، كما حصل ممن ذهب وعاشرهم، ورأى منهم ما رأى، مع الأسف أنه يوجد ممن يستقدم غير المسلمين إلى هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين ويعجب بهم؛ لأنهم يوفرون له ما لا يوفره غيرهم، لا يصومون ولا يصلون ولا .. ، يقولون: إنهم لا يعطلون العمل، كله هذا كلام، نسأل الله العافية من إيثار الفانية على الباقية -نسأل الله السلامة والعافية-. طالب:. . . . . . . . . ومع ذلك ليس هو الأصل فيهم، إنما هو خلاف الأصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما أرى ما يمنع، وإن كان فيهم مخالفات وفيهم شرك، وفيهم تحليل المحرمات؛ لأن هذه الأمور موجودة وقت التنزيل، يعني موجودة، الشرك الأكبر فيهم وقت التنزيل ومع ذلك هم أهل كتاب، فما دونه من باب أولى. "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني" هذا وصله الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن السائب بن يزيد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس البحرين" والبحرين بلفظ التثنية مع لزوم الياء مطلقاً؛ لأن التثنية غير مقصودة، فلا تتغير حروفه تبعاً للعوامل، هو لازم للياء مطلقاً، واقتصر عليها الأزهري؛ لأنه صار علم على تلك الجهة، يعني مثل أبو ضبي مثلاً، خلاص ما تقول: جئت من أبي ظبي، ذهبت إلى أبي ظبي، رأيت أبا .. ، ما تجي، خلاص يلزم حالة واحدة مطلقاً؛ لأنه صار علم على هذه الجهة، والبحرين تقول، تقول بهذا، بالتثنية مع لزوم الياء، وهذا ما اقتصر عليه الأزهري، بعضهم يعامله معاملة المثنى، فيرفعه بالألف، وينصبه ويجره بالياء، عند النسبة والانتساب إلى البحرين ماذا تقول؟ تقول: بحريني أو بحراني؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني نسبة إلى اللفظ، إيه أقول: مرد التفريق هذا البحريني وبحراني يعني له أصل، ونسبة إلى جهة واحدة، نعم، لا أنا أقول: النسبة إلى هذه الجهة نقول: بحريني وإلا بحراني؟ يعني إذا لحظنا المثنى التثنية، إذا لحظنا أن هذا الاسم بهذا اللفظ بلزوم الياء علم على هذه الجهة نسبنا إليها من غير تغيير، وإذا لحظنا التثنية فالتثنية ترد إلى أصلها قبل دخول العوامل، والأصل في المثنى الرفع قبل دخول العوامل والمؤثرات، وترى فيها كتب بحوث في النسبة إلى البحرين، الشيخ إسماعيل الأنصاري له بحث في بعض المجلات، بحث مطول وموسع، وحقق أن النسبة إلى هذه الجهة لجميع من ينتسب إليها من أهل السنة وغيرهم أنه يرد إلى حالة الرفع ويقال: بحراني، لكن إذا عرف هذا اللفظ، وصار عرف بين الناس أن هذا اللفظ إنما يطلق على غير أهل السنة، فلا يجوز إطلاقه على أهل السنة.

يقول: "وأن عمر بن الخطاب أخذها -أخذ الجزية- من مجوس فارس" فارس لقب لقوم لا يجمعهم نسب، وإنما هم أخلاط اجتمعوا في هذا المكان، فصاروا فارس "وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، قوم من أهل المغرب كالأعراب" في البخاري لم يكن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر، هذا في البخاري، لم يكن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر. ولذا يقول الإمام مالك ... ، يقول: "وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد" بن علي، الصادق، وهو ثقة مخرج له في الصحيح، ولا يضيره ما افتري عليه "عن أبيه" الباقر محمد بن علي "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع؛ لأن محمداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، وهو مروي عند الدارقطني وابن المنذر بسند محتمل للاتصال والانقطاع، والإسناد إنما يحتمل إذا كان فيه ضمائر مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا منه. "أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ " في البخاري: لم يكن يأخذ الجزية منهم "فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) " يعني في الجزية، وإبقائهم على أديانهم بعد أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب، لا في نكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم، فهذا عام أريد به الخصوص. وأخذ الجزية من أهل الكتاب إجماع؛ للنص في القرآن {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] وحكا ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكا ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ولا تقبل من المجوس لأنهم مشركون، والتخفيف عن اليهود والنصارى معروف أنه لأنهم على بقايا من دين وإن كان محرفاً، ولذا خفف في نسائهم وذبائحهم، وصار لهم معاملة خاصة، وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.

وحكا الطحاوي عنهم -يعني عن الحنفية- أن الجزية تقبل من أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، لكن من كان من أهل الكتاب وإن كان عربياً، يعني كان يهودي أو نصراني من العرب تؤخذ منه الجزية، أما المشركون من العرب فإنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار، الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي، وإيش؟ يقول الأوزاعي -رحمه الله- .. ، هذا الطحاوي -رحمه الله- حكا عن الحنفية تقبل من أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، يعني سواءً كانوا كتابيين أو مشركين، ولا تقبل من مشركي العرب، تقبل من العرب إذا كان من أهل الكتاب، ولا تقبل من مشركي العرب إنما يخيرون بين الإسلام أو السيف، ولا خيار ثالث لهم. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي، يعني تقبل من كل كافر أصلي كتابي أو غير كتابي، أما المرتد فليس له إلا أن يعود إلى دينه أو السيف ((من بدل دينه فاقتلوه)). يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير" على أهل الذهب، يعني كانوا الأكثر وجودهم في مصر والشام "أربعة دنانير" في كل سنة "وعلى أهل الورق" في أي بلد كانوا إلا أن وجودهم -كما قالوا- في العراق أكثر "أربعين درهماً" في كل سنة، وهذا جار على أن الصرف في وقته الدينار عشرة دراهم، وبهذا التحديد أخذ الإمام مالك، فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا في حق من يضعف عن ذلك، فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام، من ضعف عن حمل هذا القدر فإنه يخفف عنه، وهذا راجع إلى اجتهاد الإمام. وقال الإمام الشافعي: أقلها دينار ولا حد لأكثرها، وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء دينار، وعلى الأوساط اثنين، وعلى الأغنياء أربعة، دينار أو اثني عشر درهم، وعلى المتوسطين ديناران أو أربعة وعشرون درهماً، وعلى الأغنياء منهم أربعة دنانير أو ثمانية وأربعون درهماً. الأربعة الدنانير التي ضربها عمر -رضي الله عنه- محمولة على أهل القدرة، حملوها على أهل القدرة.

في صحيح البخاري قال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، إيش من قبل اليسار؟ يعني أهل اليمن يمين الكعبة، وأهل الشام يسار الكعبة وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الغنى والفقر، باعتبار أن غالب أهل الشام فيهم غنى، وأهل اليمن العكس، ومعلوم أن هذه الأمور دول، نعم دول، قد يكون أهل قطر من الأقطار أغنى الناس في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك بزمن وقبله بزمن يكونون أفقر الناس، وهي على كل حال ابتلاء من الله -جل وعلا- بالخير والشر، يبتلي الناس، إن ابتلاهم بالخير فشكروا ازدادت عليهم النعم وقرت، وإن ابتلاهم بالضراء وصبروا لهم الأجر من الله -جل وعلا-، وعلى كل حال كثير من الناس قد يصبر على البلوى بالشر وقلة ذات اليد والمصائب، لكنه لا يصبر على السراء، فالامتحان بالسراء أعظم من الامتحان بالضراء، ولذلك لو سبرنا تأريخ الناس وجدنا أنهم يتمسكون بالدين حينما تصيبهم الضراء، وابتلي الناس بها، ولا تنازلوا لا عن دين ولا عرض ولا غيره، وفتحت عليهم الدنيا، وابتلوا بالسراء، فتنازلوا عن .. -إلا من عصم الله- تنازلوا عن كل شيء، شواهد الأحوال ظاهرة، والله المستعان. "مع ذلك أرزاق المسلمين" يعني إعانة أبناء السبيل ممن يمر بهم، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين "وضيافة ثلاثة أيام" للمجتازين بهم. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء" ناقة عمياء يعني أخذت وهي عمياء وإلا عمياء طرأ عليها العمى بعد ذلك؟ طرأ عليها العمى بعد ذلك، لأنها لا تؤخذ. طالب:. . . . . . . . . لكن هل يؤخذ في الجزية مثل هذه أو لا يؤخذ إلا الدينار؟ المسألة خلافية. طالب:. . . . . . . . . هذه بتجي عاد بيانها بيأتي، المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ "فقال عمر -ظاناً أنها من الصدقة-: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها" ...

كتاب الزكاة (9)

شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (9) باب عشور أهل الذمة - باب اشتراء الصدقة والعود فيها - باب من تجب عليه زكاة الفطر - باب مكيلة زكاة الفطر - باب وقت إرسال زكاة الفطر - باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. الشيخ: عبد الكريم الخضير "فقال عمر -ظاناً أنها من الصدقة-: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها" "قال أسلم: فقلت له: هي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل" القطار معروف عند العرب، وهو ربط الإبل بعضها ببعض، وجعلها تمشي كهيئة القطار. "يقطرونها بالإبل" يعني وعماها لا يمنع من الانتفاع بها، يحمل عليها وتركب "قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض وهي لا ترى؟ " نعم الحمل ممكن يحمل عليها، وإذا قطرت مع الإبل سهل، لكن بالنسبة للأكل والرعي كيف يمكن ذلك وهي عمياء؟ "قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه ما تقبل أصلاً؛ لأنها .. ، إلا على أساس أنها لحم. "فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ " يعني وهي لا ترى "قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ " أحياناً الكبير مثل عمر -رضي الله تعالى عنه- من باب الحرص على ما أؤتمن عليه لا يبادر بأدنى شيء إلا أن يساوم عليه في الأعلى، ثم يتنازل بعد ذلك، وقد يخفى على الكبير ما يتفطن له الصغير، هذا أسلم مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- "قال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها" يعني أنت قلت هذا على شان تأكلونها، من أجل أن تأكلوها؟ وإلا ويش الدليل؟ ويش دليلك على أنها من نعم الجزية؛ لأنها الجزية يأكلها الغني والفقير دون الصدقة "فقلت: إن عليها وسم الجزية" هذا الدليل يعني ما تؤخذ الدعوى بدون برهان "فقلت: إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع" جمع صحفة، وهي القصعة المستطيلة، كيف قصعة مستطيلة؟ مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . مثل. . . . . . . . . نعم.

"وعنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة" يعني ما يرد مما يستطرف ويستملح "إلا جعل منها في تلك الصحاف" تسع، عدد أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- تسع "فبعث بها إلى أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-" حفظاً له في أهله بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- "ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك" يعني آخر ما يبعث إلى حفصة "فإن كان فيه نقصان كان بحظ حفصة" لأنها بنته، فلا يتهم، لكن لو قدم حفصة على غيرها اتهم، قال: "فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-" بلا طبخ، يعني نيئ، كي يتصرفن به حسب إرادتهن "وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع" يعني طبخ "فدعا عليه المهاجرين والأنصار" براً بهم، واعترافاً بفضلهم، واستئلافاً لهم. "فقال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم" أي أهل النعم تؤخذ منهم النعم، وأما أهل الدراهم والدنانير تؤخذ منهم الدراهم والدنانير، أي أن أهل النعم يؤخذ منهم ما اتفقوا فيه مع الإمام، مع الإمام يتفقون وإلا فالأصل أن النعم لا تؤخذ، إنما تؤخذ الدراهم والدنانير. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون" يضع عنهم الجزية المستقبلة وإلا الماضية؟ المستقبلة، ما في أحد يقول: إن في جزية مستقبلة على مسلم، الحالّة التي ما استلمت، أو استلم بعضها دون بعض. على كل حال الجزية بعد إسلامهم لا تلزمهم اتفاقاً، لكن ما بقي من جزية لزمتهم قبل الإسلام، فقال الجمهور: توضع عنهم ترغيباً لهم في الإسلام، وقال الشافعي: يلزمون بدفعها، استقرت في ذممهم، ووجبت عليهم، فيلزمهم دفعها، وعلى كل حال رأي عمر بن عبد العزيز الذي قال به الجمهور هو الأولى؛ لأن الجزية مقرونة بالصغار، ولا صغار على مسلم، وأيضاً من باب الترغيب، كي يرغب في الإسلام غيرهم.

"قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم" لأن الله -جل وعلا- يقول: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} [(29) سورة التوبة] ... إلى أن قال: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} فدل على أن الجزية إنما تؤخذ ممن يقاتل، والنساء والذرية لا يقاتلون والصبيان "وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأحرار الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس ولا غيرهم في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة" ليس عليهم زكاة حال كفرهم، وإن كانوا مخاطبين بها؛ لأن المرجح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بالفروع، والزكاة منها، لكنهم حال كفرهم لا تقبل منهم "لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم، ورداً على فقرائهم" والكفار ليسوا من أهل التطهير؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((تؤخذ من أغنيائهم)) ما قال: تؤخذ من الأغنياء، إنما قال: ((تؤخذ من أغنيائهم)) يعني أغنياء المسلمين "ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم" أي إذلالاً لهم، "فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية" يعني أخذت منهم الجزية في الشام، ومكثوا في الشام، وتجارتهم بالشام، ما عليهم إلا الجزية، لكن لو خرجوا إلى العراق، أو خرجوا إلى مصر –على ما سيأتي- يؤخذ منهم العشر إضافة إلى الجزية، أما ما بقوا في بلدانهم التي صولحوا عليها، وأخذت منهم الجزية فيها ليس عليهم إلا الجزية "فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين، ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات" وأصله فعل عمر الذي فعله أنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت على ما تقدم وسيأتي، بحضرة الصحابة وسكوتهم عن ذلك "وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم" وأحرزوا بالجزية دمائهم وأموالهم "فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام" أو العكس "من أهل الشام إلى مصر، ومن أهل الشام إلى

العراق" أو العكس من العراق إلى الشام "ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن" أو عكسهما "أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر" أما من بقي في بلده فإنه لا يؤخذ منه عشر "فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب" لا زكاة عليهم؛ لأنها لا تقبل منهم لو دفعوها في حال الكفر، ولا يطالبون بها إذا أسلموا، لكن يزاد في عذابهم من أجلها -نسأل الله العافية-. "ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، ومضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه" بالشروط المعروفة المدونة عند أهل العلم "وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا" يعني كلما دخلوا للتجارة في بلد من بلدان المسلمين "فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه" صالحوا على أن يبقوا في بلادهم على الجزية "ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" وقاله جماعة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يؤخذ في العام الواحد إلا مرة واحدة، يعني لا تعشر عليهم الأموال إلا مرة واحدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن كانت هي العشر، وبنية العشر لا بنية المكوس، لكن يلزم من هذا ألا تؤخذ من غيرهم، صار الحكم واحد، المسلم والكافر واحد ما يجي. طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة طويلة، يعني هل للإمام أن يفرض على المسلمين عند الحاجة أو ليس له أن يفرض؟ إنما يحثهم على الصدقة وليس عليه؟ المسألة معروفة عند أهل العلم. يقول: إنك تتعرض أحياناً إلى مسائل خلافية، ولا نراك ترجح قول في كثير من الأحيان، وهذا الترجيح يهمنا كثيراً حتى نخرج بحصيلة من الدرس، يقول: نحسبه تورع. لا، أحياناً يكون التوقف لأن إما أن يكون القول الثاني له وجه، والترجيح قد يلغيه، أو يكون الرجحان ما بان من كل وجه، فيتورع في الترجيح، وأمر هو أهم عندي من هذا كله، وهو أن الطالب يعرف كيف يأخذ المسألة من أصلها من دليلها، وكيف يتعامل مع أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك الترجيح مرحلة سهلة يعني، بالنسبة لكيفية التعامل مع النصوص، ومع أقوال أهل العلم. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم

باب عشور أهل الذمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب عشور أهل الذمة: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب -رحمه الله تعالى-: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً: نريد الفرق بين المؤلف والمصنف؛ لأن القارئ تردد، فإن كان هناك فرق بين التأليف والتصنيف؟ في فرق؟ على كل حال الكتاب مصنف، المسألة على كل حال اصطلاحية، هم يفرقون بين المصنف الذي هو الأصل والشرح، والأصل والزيادة عليه، وإلا فالأصل أن التصنيف والتأليف الجمع جمع ما بينهم مع غيره مع الألفة، وضم الأصناف إلى بعضها، والأصناف تكون متآلفة، فلا يظهر فرق بين التصنيف والتأليف، وإن كان بعضهم يلحظ أن التصنيف ما يكون أكثره من استنباط المؤلف، والتأليف الجمع من كلام غيره، والمسألة اصطلاحية ما تفرق، نعم؟ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب عشور أهل الذمة: عرفنا أن أهل الذمة يلزمون بدفع الجزية، ويقرون في بلاد المسلمين على ما تقدم، وأما العشور فهي تؤخذ منهم إذا اتجروا في بلاد المسلمين، وانتقلوا من بلد إلى بلد، ولذلك قاله في الدرس الماضي.

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام" يعني أو العكس من أهل الشام إلى مصر، ومن أهل الشام إلى العراق، أو من العراق إلى الشام، العكس وهكذا، أما من اتجر في بلده الذي أقر فيه على الجزية هذا لا يؤخذ منه شيء، يعني هو في الأصل في مصر، تؤخذ منه الجزية، ويقر على ذلك في مصر، ويتجر فيها، ما يأخذ عليه شيء، قدر زائد على الجزية، أما إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر فإنه يؤخذ منه العشر. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر" كونه يخفف المأخوذ في الحنطة والزيت؛ لأنها من الطعام الضروري، ويريد أن يكثر الجلب إلى بلاد المسلمين من الأطعمة الضرورية، أما بالنسبة للكماليات فتزاد عليها، يزاد عليها المأخوذ؛ لأنها لا تتوقف عليها حاجة الناس، هذه كماليات، الآن بالنسبة للرسوم التي تأخذها الحكومات على الأمور العامة تجدهم مثلاً الماء هو أرخص شيء، مع أنه يكلف أموال طائلة، والسبب في ذلك أن الناس مضطرون إليه، وأما غيره فبالتدريج، كلما زادت الحاجة إلى شيء خفت مؤنته، وهذا ملاحظ حتى في الأصل من غير إعانات، ما تقوم به حاجة الأبدان من الأصل من الله -جل وعلا- يصير أرخص شيء، سواءً كان في المأكول أو غيره، لو نظرنا إلى الأطعمة وجدنا أن من الأطعمة ما يفي بحاجة البدن ومن أرخص ما يوجد، ثم بالتدريج ترتفع الأقيام، إلى أن يصل إلى الأمور التي الإنسان ليس بحاجة إليها.

ولو نظرنا في زادنا زاد طلاب العلم من الكتب مثلاً، تجد أرخص ما يباع في الأسواق القرآن، الناس كلهم مضطرون إليه، ثم بعد ذلك الأهم فالأهم، ثم إذا طلعنا إلى الترف، يعني كتب الأدب أغلى من كتب التفسير، كتب التاريخ أغلى من كتب الحديث، وهكذا إلى أن تطلع إلى إيش؟ الأمور التي يمكن أن يستغني طالب العلم عنها، الرحلات، هذه أغلى ما يوجد في الأسواق، الذكريات، مواد غالية جداً في الأسواق، ومع ذلك طالب العلم ليس بحاجة إليها، يعني هي كمال من باب المتعة فقط، أما الفائدة في الكتاب والسنة -والحمد لله- هذا من نعم الله -جل وعلا- أن يسر للناس ما يضطرون إليه. ولذا ملحظ عمر -رضي الله تعالى عنه- التخفيف في الحنطة والزيت؛ لأن الناس كلهم يحتاجونها، بينما القطنيات والكماليات والأمور التي تخف الحاجة إليها يزاد في تعشيرها، وهذا تقدم قبل ورقتين أو ثلاث، نعم تقدم يقول -نعم قبل ثلاث ورقات-، وفرق هناك بينها، يقول: "قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة" فيما أخذ من النبط، تجار من النصارى لما قدموا المدينة، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب، وهناك قال: الزيت، نصف العشر ترغيباً لهم للجلب إلى المدينة، وعرفنا مأخذ هذا. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاماً" يعني شاباً "عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود" أخي عبد الله بن مسعود، أو ابن أخي عبد الله بن مسعود "على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر" وظاهره العموم، في كل ما يباع من القطنيات والضروريات، لكن يخصص بما سبق، أو أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني قد تكون الحنطة كثيرة في المدينة مثلاً، ثم يجلبها النبط، ولا داعي للتخفيف فيها، لوجودها ووفرتها يأخذ عليها العشر كامل، بهذا الأثر.

باب اشتراء الصدقة والعود فيها:

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية قبل البعثة، فألزمهم ذلك عمر" باجتهاده، بمحضر الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، وبمثل هذا يستقر الحكم، الحكم اجتهاد من خليفة راشد، أمرنا بالاقتداء به، وباتباع سنته، ولم يخالفه أحداً من الصحابة -رضوان الله عليهم-، فيكون سنة، ولا يستدل بهذا أو يتمسك به على تجويز المكوس التي جاء تحريمها، وقد جاء في الزانية التي رجمت لو تابت ((لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس)) دليل على عظم الأمر في المكوس وشأنها، نعم. باب اشتراء الصدقة والعود فيها: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو يقول: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حمل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)). قال يحيى: سئل مالك –رحمه الله- عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال: "تركها أحب إلي". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب اشتراء الصدقة والعود فيها: يعني ممن تُصدق بها عليه؛ لأنها مظنة أن يترك شيئاً من قيمتها لمن تصدق بها عليه؛ لأن النفوس جبلت على مثل هذا، على حب من أحسن إليها، وهذا قد أحسن إليه، فلا بد أن يترك له شيئاً من قيمتها، فيكون عائداً في هذا القدر الذي ترك له، ولذا قال: ((كالكلب يعود في قيئه))، ((العائد في صدقته كالكلب)) يقول: أنا ما عدت اشتريت، نقول: هذا القدر الذي ترك من أجلك عود في جزء منها، قد يقول قائل: خرج بها المتصدق عليه بالسوق، وسيمت في السوق، ووقفت على سعر معين وزدت عليه، هل يتصور أنه ترك لي شيئاً؟ نقول أيضاً: لا تشترِ،

ولو دفع بثمنها، حسماً للمادة، وسداً للباب، يعني اليوم تشتري بزيادة، لكن غداً؟ وبعد غد؟ يعني إذا فتح الباب لا شك أنه يلج فيه من يتساهل في هذا الأمر؛ لأن النفس قد تتورع في أول الأمر وتحتاط، لكن بعد ذلك تتساهل، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحسم المادة، ويقطع الطريق على من أراد التحايل في الرجوع على صدقته، طيب تصدق على طالب علم بكتاب، هذا الكتاب عنده مثله، نعم في وقت البذل ما يعرف هذا أنه عنده، وإلا في وقته يقول: هذا الكتاب لا أريده عندي مثله أعطني غيره، لكن أخذه على أساس أنه يستفيد منه، ثم بعد ذلك لما علم المتصدق أن عنده نسخة ثانية من قبل أراد أن يأخذه منه، ويعطيه غيرها ليستفيد منها، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟ إنما يقال: بع هذا الكتاب واشترِ بقيمته كتاباً آخر، قد يتضرر ببيعه؛ لأن الجلب ما هو مثل الطلب، يعني كتاب افترض أنه بمائة ريال، إذا ذهب به إلى الكتاب المستعمل قالوا: خمسين، وهو بإمكان المتصدق الذي أعطاه إياه يأخذ ويعطيه كتاب آخر بقيمته بمائة ريال، يعني التهمة مندفعة، لكن سد الباب هو الذي جاء به الخبر. يقول: "حدثني ... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العائدُ نعم في هبته، هنا ((العائد في صدقته كالكلب)) وأيضاً النص الأعم ((العائد في هبته)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها جاء بها النص، النص في الصحيحين: ((العائد في هبته كالكلب)) نعم. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت: عمر بن الخطاب يقول: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله" حملت على فرس، بعض الروايات: تصدقت بفرس، وهو بمعنى الحمل، حمل يعني أراد أن يجاهد عليه في سبيل الله ممن يحتاج إليه، فتصدق به عليه، في طبقات ابن سعد جاء تسمية الفرس بالورد، وكان هذا الفرس لتميم الداري، فأهداه للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر بن الخطاب، وهذا يرد قول من يقول وإن كان مستفيض عند العامة أن الهدية لا تهدى، لا يتصرف فيها الهدية، هذا الكلام ليس بصحيح، الهدية تمليك يصنع بها من ملكها ما شاء.

"حملت على فرس عتيق في سبيل الله" والمراد في سبيل الله هنا الجهاد، لكن لو وجد طالب علم يتردد على الدروس، وقت في شمال الرياض، ووقت في جنوبه، والثالث في غربه، والرابع في شرقه، وجاء شخص تصدق بسيارة من النوع الرخيص، وقال: تحملك هذه، توديك من درس لدرس، نقول: هذا في سبيل الله؟ نعم، الاسم العام في سبيل الله، شيخ الإسلام قاس طلب العلم على الجهاد من وجوه. المقصود أن مثل هذا في سبيل الله في مصارف الزكاة، الأكثر على أنه خاص بالجهاد، ولا يلحق به غيره، وإن رأى بعضهم أن أبواب الخير كلها في سبيل الله، لكن في أبواب .. ، مصرف من مصارف الزكاة الثمانية المراد به الجهاد في سبيل الله، في حديث: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) هل المقصود به في سبيل الله، يعني في الجهاد؟ هكذا فهم البخاري -رحمه الله تعالى- وأدخل الحديث في كتاب الجهاد، بينما غيره يفهم أن المراد في سبيل الله يعني خالص لوجه الله؛ لأن الصيام نفعه متعدٍ، يعني الناس ويش يستفيدون من كون فلان المجاهد صائم؟ بل عدم الصيام ليتقوى على العدو أفضل من الصيام في الجهاد، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم بالفطر، المقصود أن كلمة في سبيل الله تأتي بإزاء أكثر من معنى.

"وكان الرجل" يقول ابن حجر: لم أقف على اسمه "الذي هو عنده قد أضاعه" يعني أهمله، أهمل الفرس ما قام بحقه، قد أضاعه، فحصل فيه هزال وضعف "فأراد أن يبيعه" هذا نتيجة الضياع والتضييع، يدل على أنه ليس بحاجة إليه، وإلا الإنسان إذا أحس بالحاجة إلى الشيء اهتم به، وفي النهاية أراد البيع، يقول: "فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص" لأنه هزيل "فسألت عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد)) " يعني هل التنزل هنا في القيمة له مفهوم؟ يعني لو أعطاه بأقل من درهم يشتري وإلا ما يشتري؟ لو أعطاه بضعف قيمته إنما هذا مبالغة في المنع من اشترائه، وأنه لا يحل لك بحال، ((فإن العائد)) هذه العلة ((فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)) وذكرنا وجه تسمية من اشترى الصدقة عائد؛ لأنه إذا نزلت قيمته ولو بجزء يسير صار عائداً به مقابل هذا النازل، ولا يرد على هذا أنه إذا اشتراه بقيمته يحل، قلنا: إن هذا من باب حسم المادة، وإلا فالأصل أنه إذا كان بقيمته، أو بأكثر من قيمته فإن العلة ترتفع، لكن أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحسم المادة، واستدل به –بالحديث- على تحريم ذلك؛ لأن القيء حرام، والمشبه كالمشبه به، وهذا وجه الشبه في التحريم. يقول القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، من شراء الصدقة والعود في الهبة كله حرام؛ لأنه شبه بالحرام. قالوا: ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة، لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر، أنه لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما للكراهة، وحينئذٍ يكون التشبيه من وجه دون وجه؛ لأن العود في القيء حرام بلا شك، لكنه مما يستقذر، فيكون شراء الصدقة مما يستقذر، وإن لم يكن حراماً، فيكون مشبهاً له من وجه دون وجه، ومر بنا مراراً أن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، فقد جاء تشبيه المحبوب بالمذموم في مواطن، يعني جاء تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، هذا محمود ومحبوب، وهذا مذموم جاءت النصوص بمنعه، لكن المشابهة من وجه دون وجه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الذي يظهر التحريم واضح، واضح إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

وين اشتراها؟ بينهم اتفاق أنه يشتريها له؟ يعني قال له: اذهب فاشتر لي الكتاب الفلاني، ووجد هذه النسخة تباع، وكان هذا أهداها وكيله يعني، وكيله يقوم مقامه، وإن كانت العلة أنه ما في أدنى ارتباط بين العلة والمعلول هنا، قد يكون صاحب الكتاب الذي تصدق به عليه وضعه في الكتاب المستعمل ولا يدري من أراد الشراء، فيستوي المتصدق وغيره، ومع ذلك يقال: لا تشتره، وإن تيسر لا تشتره أنت ولا وكيلك، فهو أفضل حسماً للمادة، وسداً لهذا الباب. إذا ورثه تصدق به على أخيه، على عمه، على ابن أخيه، المقصود أنه آل إليه بالإرث حينئذٍ لا يكره، وبعضهم قال: إذا ورثه يتصدق به؛ لأنه أخرجه لله فلا يعود إليه بأي حال من الأحوال، فيتصدق به، لكن إذا ورثه انتفت العلة، والإرث لا يشابه البيع والشراء، يعني انتقل إلى شخص ثاني، ثم انتهى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني هل يتصور أن هؤلاء يتنازلون عن شيء من قيمتها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو أصل بيت المال التعامل معه يختلف عن التعامل مع الجهات الأخرى، طرداً وعكساً. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا الحديث بقوله: باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينهَ غيره، يعني هل المنع منها لأنها صدقة أو لأنها صدقة منه؟ لأن صدقة منه، فإذا تصدق على زيد من الناس وملك هذه الصدقة يتصرف بها كيفما شاء، فيبيعها على غيره. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس" الأول من مسند عمر، يقول أسلم: سمعت عمر، وهو يقول: حملت، سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت، فالخبر من مسند عمر، والثاني عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل، عبد الله بن عمر هو الذي يسوق قصة، فهي من مسنده.

"أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يبتاعه -يعني يشتريه- فسأل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) " في رواية البخاري، وفي ذلك كان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة، لا يترك ابن عمر، هذا في البخاري، لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا من هو؟ طالب:. . . . . . . . . يشتريه ويتصدق به ثانية، نعم. يقول ابن حجر: كأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها، لا لمن أراد أن يتصدق بها، يعني هو لا يحوز شيئاً لحظ نفسه بهذا التصرف، إنما تصدق بها في المرة الأولى ونال أجرها، فأراد أن يتصدق بها ثانية لينال أجرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو العموم يدخل في مثل هذه الصورة، لكن إذا أراد أن يتصدق بها بالكلية، ما هي بنظير ما قلنا فيمن قربت عليه زكاة عرض من عروض التجارة فتصدق به بالكلية، كامل، وعموم الحديث -خبر عمر- يشمل هذا وهذا، يشمل من أراد أن يتصدق، من أراد أن يهب، من أراد أن يبيع، من أراد أن يتملك يشمل الجميع؛ لأنه يصدق عليه أنه اشترى صدقته، فعموم الحديث يشمل مثل هذا. ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فهم أنه إذا أراد أن يشتريها ليتملكها بخلاف ما إذا أراد أن يتصدق بها ثانية، فإذا أحسن على الأول بهذه الصدقة، ثم أحسن عليه بقيمتها، ثم أحسن على شخص ثالث بالصدقة بها مرة ثانية، هذا فهمه -رضي الله تعالى عنه-، ومن حيث المعنى معقول، لكن عموم الحديث يشمل مثل هذه الصورة. "قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال: "تركها أحب إلي" وهذا من الورع، تركها أحب إلي؛ لأنه لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه، أو من غيره في المعنى، وكل هذا حسماً للتحايل على الرجوع في الصدقة، وسداً لباب ذلك التصرف. المقصود أن مثل هذا الباب ينبغي حسمه، ومن يتصدق بشيء أو يبيع سلعة مثلاً قد يجد في نفسه الرغبة فيها بعد ذلك، فيتمنى أن يجدها تباع فيشتريها محتاجاً لها، وقد ترتفع العلة، لكن كل هذا من باب حسم المادة.

باب من تجب عليه زكاة الفطر:

الكبار الأئمة مثل الإمام أحمد، ومثل مالك قد يطلقون: "أحب إلي" وهو للوجوب، ولا يعجبني قد يطلقونه على التحريم، نعم وإن كانت المسألة في استعمال أفعل التفضيل أن كلاهما محبوب، أخذها وتركها كلاهما محبوب، لكن الترك أحب، هذا في أصل الاستعمال اللغوي، لكن عندهم في اصطلاح المتقدمين لورعهم وشدة تحريهم من إطلاق لفظ الحلال والحرام نعم فيما ينتابه النظر والاجتهاد يتورعون، فيقولون: أكره كذا، لا يعجبني كذا، هذا يستعمله الإمام أحمد كثير، وأصحابه يفهمون مثل هذه الاصطلاحات، وينزلونها منازلها، نعم. باب من تجب عليه زكاة الفطر: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتِبه ومدبره. مكاتَبه. أحسن الله إليك. والرجل يؤدي عن مكاتَبه ومدبره ورقيقه، كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه. قال مالك -رحمه الله تعالى- في العبد الآبق إن سيده: إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك -رحمه الله تعالى-: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بابٌ -أو بابُ- من تجب عليه زكاة الفطر:

وأضيفت الزكاة هذه للفطر لوجوبها به، فهي من إضافة إيش؟ المسبب لسببه، فهذه الزكاة سببها الفطر من رمضان، وهو وقت الوجوب، والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس ليلة العيد، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أنها إنما تجب بطلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس وقتاً للصيام، فلا تنسب إليه هذه الزكاة، أضيفت هذه الزكاة للفطر لوجوبها به، يعني أن سبب الوجوب الفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، وهذا يقويه قول من يقول: إنها زكاة البدن، وعلى هذا أنها تجب في المكان الذي فيه البدن بخلاف زكاة المال فإن وجوبها في المكان الذي فيه المال. كون الوجوب مرتبط بالفطر من رمضان لا بالفطرة التي هي أصل الخلقة أظهر؛ لأنه جاء في آخر الباب فرض زكاة الفطر من رمضان، وزكاة الفطر واجبة بالإجماع، فيما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر مضعفاً قول من قال بالسنية؛ لأن الحديث: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والفرض هو الإلزام والإيجاب، وبعضهم يرى أن الفرض التقدير، فرض يعني قدر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن هذا الاحتمال وإن كان في الأصل مقبول، يعني لأن فرض يأتي بمعنى أوجب وألزم وقدر، لكن قوله: "على الناس أو على المسلمين" هذه الصيغة صيغة وجوب، إذا قيل: عليك أن تفعل كذا، يعني يجب عليك أن تفعل كذا، فهذا يرفع الاحتمال الثاني. في حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، الحنفية يرون أن فرضت أوجبت، فهم يرون وجوب القصر، والجمهور يقولون: فرضت يعني قدرت، والفرق بين حديث عائشة وهذا الحديث: أن هذا الحديث فيه: "على الناس" كما في قوله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ} [(97) سورة آل عمران] فهذا لفظ وجوب، وهذا يؤيد الاحتمال الثاني. بعضهم قال بالسنية، وقال ابن علية والأصم أن وجوبها نسخ، هي منسوخة نسخت بالزكاة، وفي هذا حديث عند النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.

كونه -عليه الصلاة والسلام- بعد أن فرضت الزكاة لم يأمرهم ولم ينههم هل يدل على نسخ؟ أو يكتفى بالأمر الأول، ويبقى ساري مفعوله؟ نعم؟ هذا ليس بصريح في النسخ، هذا لو صح مع أنه ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً، ولو قدرت صحته لما دل على النسخ اكتفاءً بالأمر الأول. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه" أرقائه "الذين بوادي القرى" وهو موضع قريب من المدينة "وبخيبر" وخيبر بزنة جعفر، مدينة مشهورة على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام، كم كيلو تبعد عن المدينة؟ كم؟ طالب:. . . . . . . . . بعض الإخوان يقدرها بأنها ضعف مسافة القصر؛ لأن مسافة القصر يومين، وهذه أربعة أيام، فيجعلها مائة وستين، لكن الواقع ما في أحد يعرف خيبر؟ معروفة، لكن ... طالب:. . . . . . . . . كم ميل؟ طالب:. . . . . . . . . مائة ميل، يعني مائة وستين مائة وسبعين، الآن هم هؤلاء الأرقاء بخيبر هم بعيدون عنه، ويخرج عنهم زكاة الفطر بالمدينة، فدل على أن إخراج زكاة الفطر لا يلزم أن تكون في البلد الذي يوجد فيه الشخص، لا يوجد ما يمنع من أن تخرج في غير البلد الذي فيه الشخص، وإن كان من أهل العلم من يرى أنها ما دام زكاة بدن تتبع البدن، يخرجها في البلد الذي تغرب فيه الشمس من آخر يوم من رمضان وهو فيه. الخلاف في وجوبها وهل هو بغروب الشمس أو بطلوع الفجر؟ ويش اللي يترتب عليه؟ لو مات قبل غروب الشمس ما تلزم، لكن لو مات بعد غروب الشمس تلزم على أي قول؟ على القول الذي يربطها بغروب الشمس، أما على من ربط وجوبها بطلوع الفجر لا تلزم حتى يطلع الفجر؛ لأنه ارتفع تكليفه، وكذا لو ولد بعد غروب الشمس تلزمه على القولين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تلزمه على القولين بعد الغروب. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

أو على القول الثاني؟ إيه على القول الثاني، لكن لو ولد قبل الغروب على القولين، وزكاة الفطر إنما شرعت طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، فكونها طهرة للصائم أخذ منها بعضهم أنها لا تلزم غير المكلف؛ لأنهم لا يصومون، لكن عموم ما سيأتي من نصوص يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والرقيق. يقول: "وحدثني عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته" ضمان وجوب؛ لأنه قال: "ولا بد له من أن ينفق عليه" يعني الذي يلزمه نفقته، لكن لو أنفق على شخص مدة شهر رمضان استحب له أن يخرج صدقة الفطر عنه، أما إذا كانت تلزمه نفقته على سبيل الوجوب لزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر على سبيل الوجوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل أنها زكاة للبلد، وأنهم يغنوا بها عن السؤال في ذلك اليوم، في بلد البدن، هذا الأصل، لكن إذا كانت حاجتهم مرتفعة ووجد من يحتاجها أكثر من حاجتهم خارج البلد كما يقال في الزكاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأجير؟ بيذكرهم. "ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتَبه" لأنه رقيق ما بقي عليه درهم "ومدبره" أيضاً هو رقيق ما دام المدبر حياً "ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم" الغائب والحاضر كما كان ابن عمر يؤدي عمن كان بخيبر "من كان منهم مسلماً" فقط؛ لأنه قال: من المسلمين "من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة" ولو كان الرقيق للتجارة، وبهذا قال الجمهور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بهذا قال الجمهور أن الرقيق يزكى عنه، سواءً كان للقنية أو للتجارة، للخدمة أو لغيرها، يزكى عنه لعموم هذه الأخبار. وقال أبو حنيفة: لا زكاة على رقيق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاة، زكاة عروض التجارة، ولا تجب في مال واحد زكاتان، هذا رأي الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، لكن قول الجمهور يستدل له بعموم الأحاديث. "ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه" لقوله كما سيأتي: "من المسلمين".

"قال مالك في العبد الآبق" الهارب الشارد عن سيده "إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه" وأصحابه يقولون: وجوباً؛ لأنه في حكم الموجود، ما زال ملكه عليه قائم "وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه" وقال أبو حنيفة: لا زكاة على سيده فيهما، ما دام آبق كما تسقط النفقة تسقط صدقة الفطر. يقول الشافعي: إن علم حياته زكاه وإن لم يرجُ رجعته، ما دام حي فهو في ذمته يزكيه. وقال أحمد: إن علم مكانه -إذا عرف مكانه- إذا علم مكانه يذهب ويستلمه، يعني الغالب أن العبد الآبق الغالب أنه لا يعلم مكانه، لكن إذا علم مكانه زكاه. "قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية" يعني هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ النفقة حق للمخلوق، لكن هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ إذا قلنا: إنها حق للمخلوق سقطت بالإباق كالنفقة، وإذا قلنا: إنها حق للخالق لا تسقط بالإباق. "قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية" يعني كالحاضرة "كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر" وعرفنا الاحتمال في فرض "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" فعمومه شامل لأهل البادية. وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة، إنما هي على أهل القرى، إيش وجهه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن الآن ما قلنا: إنها شرعت طهرة للصائم، وهؤلاء صاموا، طعمة للمساكين، عندهم أنه ما دام في البادية يتصور أنه في بعض الأحوال أنه ما عنده أحد، فمن يتصدق بها عليه ليغنيه في هذا اليوم؟ ويلزم على ذلك تكليفه بنقلها إلى بلد ولو بعد، لو أوجبناها عليه وألزمناه بها لكلفناه أن يوصلها إلى مستحقها، ليستغني بها عن الناس في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ولكن عموم الحديث شامل للحاضرة والبادية، نعم؟ باب مكيلة زكاة الفطر: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.

باب مكيلة زكاة الفطر:

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً. قال مالك –رحمه الله-: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم. يقول -رحمه الله تعالى-: باب مكيلة زكاة الفطر: يعني ما تكال به زكاة الفطر، النبي -عليه الصلاة والسلام- فرضها صاعاً، والناس في العصور المتأخرة بعد إلغاء المكاييل يخرجونها بالوزن، وبعضهم يخرجها بالجزاف، ولا شك أن كيلها أمام النساء والذرية وإحياء هذه السنة لا شك أنه أفضل، وإن كان يجزم بأنه أخرج القدر الواجب عليه، أو أكثر بالكيل أو بالجزاف بالكيس يعد مثلاً من في البيت يقول: اثنا عشر ثلاثة عشر كم يلزمهم؟ يلزمهم كذا، إذاً نطلع كيس وننتهي، بدل ما نجيب صاع وندي صاع، وبعضهم يعيش أولاده يكلفون وهم ما رأوا زكاة الفطر، ولا رأوا أضحية، ولا رأوا شعيرة من الشعائر، هذا خلاف الأصل، كما أن النافلة شرعت في البيوت، وصلاة النافلة في البيت أفضل من أجل أن ينشأ الناشئة على رؤية الأعمال الصالحة، والشعائر الظاهرة، مثل هذا لو الإنسان يتخذ له صاع في بيته، وأطلع عليه النساء والذرية، لا شك أن هذا يربط هؤلاء الناس بدينهم، مظهر من المظاهر الشرعية، كثير من بيوت المسلمين ما يعرف أن هناك زكاة فطر، ما رأى شيء، مجرد ما تجي ليلة العيد يوكل أحد يشتري له كيس ويطلعه، خلاف الأصل، فكيلها بالصاع النبوي هو الأصل، وإطلاع النساء والذراري عليها أيضاً من باب ربط الناس بشعائرهم.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر" صاعاً من تمر، تمييز أو مفعول ثاني لفرض "أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراًَ كان أو أنثى من المسلمين" "فرض" عند الجمهور زكاة الفطر واجبة أو فرض؛ لأنه لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، والحنفية يقولون: هي واجبة وليست بفرض؛ لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، ومع ذلكم الصحابي قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فاصطلاحهم مخالف لما جاء عن الصحابي، يعني الصحابي يقول: فرض، والحنفية يقولون: ليست بفرض إنها واجبة؛ لأنها ثبتت بدليل ظني عندهم، وهذا مجرد اصطلاح لكن لو كان الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص لا شك أنه أولى. "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد" الفرض على الحر كما أن الفرض على العبد، الفرض على الكبير، الفرض على الصغير، الفرض على الذكر، الفرض على الأنثى، وظاهر هذا وجوبها على من ذكر، يعني أنها تجب على العبد، تجب على المرأة، تجب على الصغير، هذا الأصل في قوله: "فرضها على كل حر أو عبد، ذكراً كان أو أنثى" فيجب على المرأة، سواءً كانت ذات زوج أو ليست بذات زوج، فالوجوب متجه إليها، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: إنها تجب على الزوج؛ لأنها كما تقدم أنها مرتبطة بإيش؟ بالنفقة. "أو عبد" وظاهر ذلك أن العبد يخرجها عن نفسه، وبه قال داود، والجمهور أنها على سيده كالمرأة. "من المسلمين" لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، تكلم فيها بعض الحفاظ، لكنها زيادة ثابتة، كل الرواة عن مالك أثبتوها، إلا قتيبة بن سعيد فرواها عن مالك بدونها.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب وذلك بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" وظاهر الحديث أن ما ذكر على جهة التفصيل لا يدخل في الإجمال، يعني صاع من شعير الشعير غير الطعام، صاع من تمر التمر غير الطعام، صاعاً من أقط الأقط غير الطعام، والزبيب غير الطعام، إذاً الطعام ما هو؟ محمول عندهم في المدينة على أنه الحنطة، وليكن في أيامنا الرز مثلاً، فهذا يدل على أن ما ذكر مغاير للطعام، وهي تخرج من غالب قوت البلد، والفقهاء لهم تفاصيل، وبعضهم يقف عند النص فلا يجيزها من غير ما ذكر، والمسألة قابلة للاجتهاد ما دام النص العام المطلق موجود "صاعاً من طعام" فكونه يطعم، وهو من طعام البلد، ومن قوت البلد يدخل في قوله: "صاعاً من طعام" وقد يكون غير المذكورات أنفع للناس من هذه المذكورات، والمقصود اغنائهم في ذلك اليوم، بيت فيه مجموعة من الفقراء تعطيهم شعير، الناس لا يعطون الشعير هذه الأيام، تغنيهم عن الناس في هذا اليوم؟ لا شك أن غيره مما يؤكل أكمل، وإن أجزأ الشعير. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً" لا شك أن التمر أفضل.

باب وقت إرسال زكاة الفطر:

في البخاري: "كان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً" يعني إنما عدل عن التمر إلى الشعير للعوز والحاجة، ففيه دليل على أن التمر أفضل من الشعير، فقال بعضهم: إنه أفضل ما يخرج في صدقة الفطر؛ لأنه هو الذي كان يعطيه على زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخلاف بين العلماء في التمر أو البر أيهما أفضل؟ لكن المرجح عند كثير من أهل العلم البر، ولذلك لما جاءت سمراء الشام عدلوا نصف الصاع منها بصاع من غيرها مما نص عليه في الحديث، وهذا تقدير معاوية -رضي الله عنه- بينما أبو سعيد ومن معه من الصحابة استمروا على إخراج الصاع الكامل، وليس في النصوص ما يدل على نصف الصاع إلا القياس، ورأوا أن نصف صاع من هذه السمراء يعادل صاع من غيرها. "قال مالك: والكفارات كلها" كفارة يمين، كفارة تأخير الصيام، كفارات أخرى "كلها، ومثلها زكاة الفطر، وزكاة العشور" التي تقدم ذكرها "كل ذلك بالمد الأصغر" المد يقدر بملأ يد -كف- الإنسان المعتدل، ملأ الكفين بالنسبة للإنسان المعتدل، والصاع أربعة أمداد، ويقرب الصاع في الوزن من كيلوين ونصف "مد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا الظهار" فإنه بالمد الأعظم الأكبر، وهذا من باب التغليظ؛ لأن الظهار منكر من القول وزور، فينبغي أن يغلظ على صحابه. "قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا الظهار" وعرفنا أن هذا تغليظ بالنسبة للظهار؛ لأنه منكر من القول وزور، قال: "فإن الكفارة فيه بمد هشام" بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان "وهو المد الأعظم" يعني يعادل مد وثلث من مد النبي -عليه الصلاة والسلام-، على كل حال المسألة قريبة، لكن إذا أرجعنا المسألة إلى كف الإنسان المعتدل قد تصل إلى كيلوين ونصف، فلا نصل إلى الثلاثة كما هو المعمول به، الثلاثة كثيرة، ومن أخرج ثلاثة لا شك أنه خير -إن شاء الله-، لكن الإلزام! ما يلزم بثلاثة، الثلاثة كثيرة، نعم. باب وقت إرسال زكاة الفطر:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيوم أو ثلاثة. بيومين. بيومين أو ثلاثة. وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك -رحمه الله-: وذلك واسع -إن شاء الله- أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. نعم يقول: المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب وقت إرسال زكاة الفطر: يعني وقت الإخراج، إخراج زكاة الفطر، عرفنا أنها إنما تجب وتلزم بغروب الشمس ليلة الفطر، وفي قول أحمد وإسحاق والشافعي في الجديد، ومالك في رواية، ومنهم من يقول: إنها تجب بطلوع الفجر على ما تقدم ذكره من يوم العيد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك. تجب في هذا أو هذا، هذا وقت الوجوب، وسبب الوجوب الصيام، في وقت وجوب، وفي سبب وجوب، والقاعدة: أنه إذا كان للعبادة وقت وجوب وسبب وجوب أنه لا يجوز فعلها قبلهما اتفاقاً، يعني ما يجوز في شعبان تخرج صدقة الفطر، ولو كنت ممن يقول بجواز تعجيل الزكاة؛ لأنها قبل الوقت والسبب، كما أنه لا يجوز لك أن تقدم الكفارة، كفارة اليمين على انعقاد اليمين، أنا والله عندي عيش كثير أبا أكيله، عشرة مساكين، وعشرة مساكين، وعشرة مساكين، إلى أن يبلغ عشر كفارات؛ لأن الشيء متوفر اليوم، ما أدري ويش تجي لنا الدنيا به، خلينا كلما حلفت مطلع الكفارة، هذا قبل سبب الوجوب، سبب الوجوب انعقاد اليمين، ووقت الوجوب الحنث، لكن بعد الوقت يجوز اتفاقاً، وبينهما محل الخلاف، يعني انعقدت اليمين تكفر قبل أن تحنث وإلا ما تكفر؟ جاء في الحديث الصحيح: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) وهذا يدل على الجواز، الرواية الأخرى: ((إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير)) والمسألة معروفة، من راجع قواعد ابن رجب لهذه القاعدة وجد لها فروع كثيرة، ومنها ما معنا، فهل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت الوجوب، قبل غروب الشمس؟ الصحابة يخرجونها قبل ليلة العيد، قبل العيد بيوم أو يومين، وهنا قال: ثلاثة أيضاً.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده" وهو من نصبه الإمام لقبضها، كانت الزكاة مجموعة، وكان الموكل بحفظها من؟ أبو هريرة، وقصته مع الشيطان معروفة، المقصود أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ ليتسنى توزيعها، فإذا سلمت لشخص يتولى قبضها وتوزيعها، هذا إذا عجز الإنسان عن إيصالها بنفسه إلى المحتاج، بيومين أو ثلاثة، لجواز تقديمها قبل وقت الوجوب بهذا القدر، وقد كانوا يفعلونه، الصحابة -رضوان الله عليهم- يفعلون هذا. طالب:. . . . . . . . . وكلاء عن من؟ طالب:. . . . . . . . . وكلاء عن الدافع وإلا عن الآخذ؟ على كل حال إذا كانوا نواب عن الفقراء وقبضوها في وقتها برئت ذمة الدافع، أما إذا كانوا نواب عن الأغنياء فلا بد أن تؤدى في وقتها للفقير. "وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى" هذا أفضل ما تدفع فيه الزكاة، الوقت الذي، هذا أفضل شيء، وهو خارج إلى الصلاة يدفعها، وبهذا قال مالك والأئمة، لقوله جل وعلا: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(14 - 15) سورة الأعلى] تزكى يعني دفع زكاة الفطر {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} وهذا في صلاة العيد، عيد الفطر، وأما بالنسبة لعيد النحر ففيه {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر]. "قال مالك: وذلك واسع" يعني جائز "إن شاء الله تعالى أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده" وبعد الغدو إلى الصلاة، يعني في يوم العيد، قبل الصلاة وبعدها، يعني إذا غدا إلى المصلى، وإذا رجع من المصلى، فيوم العيد كله وقت للأداء، هذا على كلام الإمام "وذلك واسع -إن شاء الله تعالى- أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده" أي بعده وهو غدوه إلى صلاة العيد، والعود منها، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس ذلك اليوم -يوم العيد-، وحرم بعد ذلك، ويجب قضاؤها فلا تسقط.

باب من لا تجب عليه زكاة الفطر:

هذا توضيح لكلام الإمام -رحمه الله تعالى-، في المقنع لابن قدامة يقول: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز في سائر اليوم، فإن أخرجها عنه، يعني أخرها عنه، فإن أخرها عنه أثم، وعليه القضاء، وفي حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله قوله: قبل الصلاة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: ((فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) يعني الأسلوب النبوي هذا يدل على التوسعة وإلا على التضييق؟ على التضييق، وأنه يختلف الحكم، حكم ما قبل الصلاة عن حكم ما بعد الصلاة، ولو قيل: بأنها بعد الصلاة قضاء وليست أداء كان له وجه، نعم. أحسن الله إليك. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر: حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه، ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. يقول -رحمه الله تعالى-: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر: "حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده زكاة" لأنه لا يمونهم إذ نفقتهم على سيدهم، يتصور هذا الكلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: هل الكلام متصور وإلا لا؟ عند الجمهور لا يتصور، لكن عند مالك يتصور؛ لأنه عند مالك العبد يملك بالتمليك، فإذا ملك بالتمليك يشتري عبد، لكن عند الجمهور لا يملك بالتمليك، فعبيد عبيده عبيد له، فعند مالك يتصور هذا الكلام؛ لأن العبد يملك بالتمليك، فإذا ملك يشترى عبيد فليس على السيد الأول -سيد السيد- ليس عليه زكاة الفطر، إنما هي على السيد المباشر الذي هو من وجه سيد، ومن وجه عبد، وعرفنا أنه عند الجمهور مثل هذا الكلام لا يتصور.

"ولا في أجيره" عندك عامل يشتغل، سواق وإلا خادم، وإلا .. ، "ولا في رقيق امرأته" يعني تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة لامرأته لكن في رقيقها؟ زكاة الفطر بالنسبة له على سيدته، فتؤدي هي عنه "إلا من كان منهم يخدمه" يعني الغنم مع الغرم، كيف نوجب عليه الزكاة وهو يخدم غيره؟! فإذا كان يخدمه يخدم هذا السيد -هذا الزوج- لوجبت عليه زكاة الفطر بالنسبة له. قال: "ولا بد له منه، فتجب عليه زكاة الفطر" في مقابل الخدمة "وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر" لأنه تقدم أنها مفروضة على المسلمين "ما لم يسلم" أي حال كفره لا تجب بالنسبة له صدقة الفطر وسواءً كان "لتجارة أو لغير تجارة" لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق: ((من المسلمين)) والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصيام

الموطأ - كتاب الصيام (1) باب رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان الشيخ/ عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله-: كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان، فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بعشي، فلم يفطر عثمان، حتى أمسى، وغابت الشمس، قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان" قال: "ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناً، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهاراً فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: "إذا صام الناس يوم الفطر، وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد، إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام: البسملة هذه يثبتها كثير من رواة الموطأ، وهي موجودة في غيره من كتب السنة، بجميع كتب صحيح البخاري عند جل الرواة تثبت البسملة أحياناً قبل الترجمة، قبل كتاب الصيام، وأحياناً بعدها، وأحياناً يقول: كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم باب كذا، وأحياناً يقول: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام مثلاً، ولكل منهما وجه، أما البداءة بها فعلاً قبل الكتاب فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل من أن التسمية قبل الكلام، ومن جعل التسمية بعد الترجمة قال: إن الترجمة كتاب الصيام مثلاً بمنزلة اسم السورة في القرآن، واسم السورة مقدم على البسملة، وعلى كل حال هذه أمور غير مؤثرة، يعني تذكر مقدمة أو مؤخرة، هذا غير مؤثر، وكتاب الصيام، الكتاب مضى التعريف به في مواضع متعددة؛ لأن كتاب الصيام الكتاب الثامن عشر من كتب الموطأ، وهو ماشي على ترتيب حديث ابن عمر: ((بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج)) هو ماش على هذا الترتيب، كما هو مخرج في صحيح مسلم، بتقديم الصيام على الحج، قال رجل لابن عمر كما في الصحيح: "الحج وصوم رمضان" قال: "لا صيام رمضان والحج"، أنكر على هذا المستدرك، مع أنه مخرج عن ابن عمر في الصحيحين بتقديم الحج على الصيام، وعلى هذا بنى البخاري ترتيب كتابه، وقدم المناسك على الصيام، والجمهور على تقديم الصيام على الحج، وهناك ترتيب غريب في سنن أبي داود، غريب جداً بدأ بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الرابع اللقطة، والخامس: المناسك، السادس: النكاح، السابع: الطلاق، الثامن: الصيام، لا اعتمد رواية ابن عمر لا هذه ولا هذه، وعلى كل حال يوجد في بعض روايات سنن أبي داود تقديم بعض الكتب على بعض؛ لكن الآن المتداول على هذا الترتيب. حقيقة الذي يهمنا تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام البخاري بنى ترتيب كتابه على الرواية المتفق عليها من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصوم.

ولا شك أن جاء في شأن الحج من تعظيم أمره ما لا يوجد نظيره في الصيام مثلاً في قوله -جل وعلا-: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} بعد ذلك قال: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران] ترك الحج أمره عظيم، وشأنه خطير، ولذا كتب عمر -رضي الله عنه- كتب إلى عماله: أن انظروا من كان ذا جده فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، فشأن الحج عظيم، ولهذا قدمه الإمام البخاري على الصوم معتمداً على الرواية التي خرجها من حديث ابن عمر. أما مسلم وغيره من الأئمة قدموا الصيام على الحج، وهذا عليه عمل الجمهور، عليه عمل الأكثر، والمسألة مسألة اجتهاد، وكل منهم اعتمد على رواية في الصحيح؛ لكن ماذا عن إنكار ابن عمر على من استدرك عليه، لما روى الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج، قال رجل: "الحج وصوم رمضان؟ " قال: "صوم رمضان والحج"، كيف يرد ابن عمر -رضي الله عنهما- على هذه الرجل مع أنه ثابت عنه بتقديم الحج على الصوم؟ ولو قيل: بأن رواية تقديم الحج على الصيام أرجح من رواية تقديم الصيام على الحج ما بعد، لماذا؟ لأنها في الصحيحين، أما تقديم الصيام على الحج فهي من مفردات مسلم.

على كل حال رد ابن عمر على هذا الذي استدرك عليه، العلماء، بينوا السبب، لماذا رد؟ فممن تكلم في هذه المسألة النووي، وقال: "الذي يظهر أن ابن عمر يروي الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجهين، وهذه الجمل معطوفة بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، فسواء قدم الصوم أو قدم الحج هو رواه مرة كذا ومرة كذا، عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلما رواه على الوجه الثاني واستدرك عليه من استدرك أراد أن يؤدبه، فقال له: لا، لا تنكر ما لا علم لك به، وهذا قد يحتاج إليه المعلم بتربية من يجرؤ على الرد من الطلاب، لا سيما في مقابل الكبار من الشيوخ؛ لأن تجد من بعض طلاب العلم من السهل عليه جداً أن يسمع الشيخ يتكلم في مسألة -ولو كان من الكبار- فيقول: لا يا شيخ، لا يا شيخ فلان يقول: كذا، هذا أدب؟ أحياناً يأتي يسأل يستفتي هذا الشيخ، فإذا أجابه قال: لا يا شيخ الشيخ فلان يقول: كذا، هل هذا من الأدب؟ مثل هذا يحتاج إلى من يؤدبه، مثل هذا لا يرد ما لا علم له به، وإن كان ما ذكره له وجه يصح؛ لكن هذا في باب التربية، تربية الطلاب على الأسلوب المناسب للتعامل مع الكبار، فطالب العلم عليه أن يسلك الأسلوب المقبول، سواءً كان مع زملائه وأقرانه فضلاً عن شيوخه وعلمائه، هذا الاحتمال الذي أبداه النووي.

الصيام وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع:

الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يرى أن سبب الإنكار أن هذا هو الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بتقديم الصيام على الحج، طيب الرواية التي في الصحيحين من حديث ابن عمر بتقديم الصيام على الحج، ماذا يقول عنها ابن حجر؟ يقول: "رواه الراوي بالمعنى" الراوي روى هذه بالمعنى، من أجوبة النووي وهذا يلحق بكلامه السابق، النووي يقول: "يحتمل أن ابن عمر يروي الحديث على الوجهين، فلما رواه في هذا المجلس على تقديم الصوم على الحج، واستدرك عليه المستدرك نسي ابن عمر الوجه الثاني، وقال له: لا" نسي، ولذا يقول ابن حجر: "إسقاط النسيان والوهم بالتابعي الذي هو حنظلة الذي يروي عن ابن عمر أولى من إسقاط الوهم والنسيان بالصحابي" بدليل أن البخاري خرج الحديث أيضاً بتقديم الحج على الزكاة، هل يستطيع أن يقول النووي -رحمه الله-: أن ابن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟ لا، هذا فيه بعد، وعلى كل حال ما ذكره النووي له وجه، لا سيما وأن الرواية بتقديم الحج على الصوم من المتفق عليه، وكون الخبر مخرج في الصحيحين من وجوه الترجيح على ما تفرد به أحدهما، وعلى كل حال الخطب سهل، يعني إذا قدمنا الصيام أو قدمنا الحج الأمر سهل ولكل وجه. والصيام أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، ركن بالاتفاق من جحد وجوبه كفر اتفاقاً، ومن اعترف بوجوبه وتركه من غير جحد لوجوبه جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، وفي رواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من المالكية أن تارك أحد الأركان يكفر بما في ذلك الأركان العملية الصلاة والصيام والزكاة والحج، يكفر، لأنه إيش معنى كون الشيء ركن؟ كون الشيء ركن إيش معناه؟ إن هدم ركن خلاص هدم البناء، نعم ينهدم البناء، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، أما لم يأت بالشهادتين فهذا لم يدخل في الدين أصلاً، وتارك الصلاة حكمه معروف، كفره جمع من أهل العلم، وهذا الذي تدل عليه النصوص، ونقل اتفاق الصحابة عليه، أما بقية الأركان فعامة أهل العلم على عدم كفر من ترك واحد منها. الصيام وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة] في الآية إشارة إلى أعظم حكم الصيام، أعظم حكم الصيام وهو أنه يورث التقوى، والمراد بالصيام المورث للتقوى: الصيام الذي يؤدى على الوجه المشروع، وهو الصيام المكفر، في الحديث: ((رمضان إلى رمضان)) هذا المراد به هذا الصيام الذي يؤتى به على الوجه المشروع، الذي لا يخالطه مخالفة ((من لم يدع قول الزور، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) يعني شخص يصوم بالنهار، وينام عن الصلوات، هذا إيش الفائدة من صيامه؟ أو يقوم ليؤدي الصلوات في وقت، ثم يرجع ويتفرغ بالليل لأذية المسلمين، مثل هذا أورثه التقوى؟ هذا ما ترتبت آثاره عليه؛ لكن في الجملة صحيح ومسقط للطلب، لا يؤمر بقضائه ولا إعادته، يبقى أننا نظر مع الصحة والإجزاء الآثار الشرعية المرتبة على العبادة، نأتي بصيام يورث لنا التقوى، ونأتي بصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ولا يمكن أن نأتي بعمل تترتب عليه آثاره إلا إذا جئنا به على الوجه المشروع. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي -عليه الصلاة والسلام- تسعة رمضانات، فيه فوائد متعلقة بالدين، وتربية للنفس، وتزكية لها، فيه أيضاً: مظهر من مظاهر عدل الله -جل وعلا- بين عباده ليتذكره الخلق فيعدلوا بين من ولاهم الله أمره، فوجه العدل في الصيام أنه يجب على الغني والفقير، يجب على الأمير والحقير، على الملوك وعلى السوقة، ما أحد يعفى من الصيام، وهو قادر عليه، فهذا من عدل الله -جل وعلا-.

باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان:

فيه أيضاً فوائد صحية: خلو المعدة من الأطعمة المتراكمة والدهون والشحوم، لا شك أنه مفيد صحياً، ولذا ينصح كثير من المرضى بأنواع من المرض بالحمية، وهذا نوع منها، فإذا صام الإنسان تخلص من كثير من الفضلات، والمراد بذلك مثل ما ذكرنا، الصيام الذي تترتب عليه آثاره، قد لا تترتب الآثار ولا الصحية الدنيوية، على بعض أنواع الصيام، الشخص إذا ملأ بطنه في السحور من أنواع الأطعمة، ثم نام إلى الظهر هذا كم يحرق من طعامه ما نسبته كم؟ ما يحرق شيء، ثم بعد ذلك الظهر يمكن ينام بعد، أو يواصل، كما في صيام كثير من أهل التفريط والغفلة، مثل هذا لا تترتب عليه آثار لا الدينية ولا الدنيوية، صيام كما يعبر الناس بأسلوبهم اليوم أجوف، والله المستعان. يقول: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). نعم هذه الوسيلة الشرعية لإثبات دخول الشرع وخروجه، الأمر بالصيام معلق برؤية الهلال، والأمر بالفطر كذلك ((لا تصوموا حتى تروا الهلال)) والخطاب يتجه إلى الأمة جميعها أو مجموعها؟ يقال: يتجه إلى المجموع أو للجميع؟ إيش الفرق بينهما؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن الآن يتجه الخطاب إلى الأمة بمجموعها أو بجميعها؟ يتجه إلى الجميع أو يتجه إلى مجموع الأمة، إذا قلنا: يتجه إلى الجميع، هو يتجه إلى المجموع، لو قلنا: يتجه إلى الجميع، لقلنا: لا يصوم أحد حتى يرى الهلال، في شخص بعينه، وإذا قلنا: الخطاب متجه إلى المجموع، قلنا: تصوم الأمة بمجموعها إذا ثبت رؤيته من قبل من يثبت الهلال برؤيته على الخلاف بين أهل العلم هل يثبت بواحد أو باثنين؟ على ما سيأتي، فهو خطاب لمجموع الأمة، وهل هو خطاب لمجموعها الشامل بمعنى أنه يلزم الأمة من مشرقها إلى مغربها، إذا رآه من يثبت دخول الشهر برؤيته، أو أنه بالنسبة لمن تشمله هذه الرؤية؟ وهي مسألة اختلاف المطالع أو اتفاق المطالع، يعني هل المطالع متفقة أو مختلفة؟ يعني الآن عرفنا أنه لا يمكن أن يتجه إلى كل فرد فرد من جميع الأمة؛ لكن هل يتجه إلى مجموع الأمة بجميع أقطارها وأقاليمها، أو أن أهل كل قطر يمكن أن يتجه لهم الخطاب على حده، باعتبار أن الهلال قد يخرج في بلد، ويطلع ويرى، ولا يرى في بلد آخر، وهل معنى عدم رؤيته في البلد الآخر أو الإقليم الآخر أنه لم يطلع فعلاً أو لم ير وإن كان طالعاً؟ لأنه رؤي في بلد آخر، هذه المسألة الآن هي مسألة اتفاق المطالع أو اختلاف المطالع، فإذا رؤي في الشام هل يلزم أهل هذه البلاد الصيام؟ أو لا يلزم؟ أو إذا رؤي في المشرق هل يلزم أهل المغرب أو العكس؟ طالب:. . . . . . . . . على الخلاف المعروف المشهور، يعني الأكثر على أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام الذي قلناه، المسألة مشقة، العميان يتجه إليهم؟ ضعيف البصير يتجه إليه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو متجه لمجموع الأمة، هو متجه إلى مجموع الأمة، يستحيل أن يتجه إلى الجميع، يستحيل استحالة عقلية وشرعية أن يتجه إلى الجميع. طالب:. . . . . . . . . بلا شك، معروف.

أقول: مسألة الاتحاد والاختلاف في المطالع مثل هذا النص لا شك أنه يحتمل ما دام ليس متجه إلى الجميع، بل إلى من يثبت الحكم بشهادته، فالمأمورون بصيام رمضان إذا رؤي من قبل من يثبت الشهر بشهادته، فالمسألة التي أشرنا إليها مسألة المطالع واختلافها، فيها مثل هذا الحديث الشامل الذي يتناول الأمة بكاملها، وفيها حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاء كريب من الشام، وقد صام الناس في الشام قبل أهل المدينة بيوم، فقال كريب لمعاوية: الناس صاموا فأكملنا الثلاثين فلنفطر، فقال ابن عباس: "لا، لا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فهل معنى هذا أن ابن عباس يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة؟ هذا هو الظاهر من النص، أن ابن عباس يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة، هذا هو المتبادر من النص، وبه يستدل أهل العلم على اختلاف المطالع، حتى رأى بعضهم أنه نص في المسألة، وهو مقدم على هذه العمومات؛ لكن الذي يقول باتحاد المطالع ماذا يقول؟ يقول: أن ابن عباس -رضي الله عنهما- بقوله: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذاً من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) يعني ما في نص خاص مرفوع يدل على اتحاد المطالع، إلا كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس يحتمل أنه سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر خاص يدل على اختلاف المطالع، والاحتمال الثاني: أنه استند إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) فعلى هذا تتحد النصوص.

ولذا يتسامح كثير من أهل العلم ويرون أنه لا مانع من أن يفتى ويلزم الناس بالصيام على اتحاد المطالع، على أنه يلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب والعكس؛ لأن النصوص محتملة، يعني عندنا في مسألة اختلاف المطالع حديث ابن عباس، وهو في صحيح مسلم، ويقول: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بعضهم يرى أن هذا الحديث نص في اختلاف المطالع، وأن أهل الشام لهم رؤيتهم، وأهل المدينة لهم رؤيتهم، وهكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيرى هذا نص في اختلال المطالع، ومنهم من يقول: أن ابن عباس وإن كان يفهم من كلامه هو القول باختلاف المطالع؛ لكن قوله: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، استناداً إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) الذي يستدل به غيره على اتحاد المطالع ((صوموا لرؤيته)) ويكون حينئذ هذا اجتهاد منه. طالب:. . . . . . . . . لا هو لما أنكر على كريب رؤية معاوية والناس، وأن هذه تخصهم، وأننا لن نفطر مع معاوية ولا مع الناس، لن لنا رؤية خاصة، يعني تصرف ابن عباس واضح في أنه يدل على اختلاف المطالع .. طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأن معاوية لا بد أن يفطر هذا اليوم؛ لأنه ما أكمل ثلاثين يوماً، ابن عباس يقول: ما نفطر. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو الاحتمال أن ابن عباس سمع نص خاص يدل على اختلاف المطالع، احتمال؛ لأنه لم يفطر برؤية معاوية من أجل رؤية معاوية؛ لأنه على ضوء رؤية معاوية يكون أهل المدينة كملوا ثلاثين يوم، كملوا ثلاثين يوم، ما افطروا، فتصرفه هذا قطعاً يدل على اختلاف المطالع؛ لكن قوله: "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل سمع نصاً خاصاً من النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على اختلاف المطالع؟ نقول: هذا هو المظنون به، وهو الظاهر؛ لكن من أهل العلم من يرى لكي تتحد النصوص أنه استند لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) واحنا ما رأيناه.

على كل حال من الشيوخ الذي ما هم من المقلدة، من أهل الأثر والنظر أيضاً من يرى أن المسألة فيها سعة، أن الإمام إذا رأى إلزام الناس كلهم برؤية شخص واحد سواءً كان في المشرق أو في المغرب فإن له ذلك وعموم هذه النصوص تشمله، والأمة بتاريخها السابق ما وجد عندها مشكلة على مر العصور بين الأقاليم والأقطار الإسلامية، لا على القول بالاتحاد، ولا على القول بالاختلاف؛ لكن إشكالنا الآن في هذه الحدود السياسية، يعني مع هذه الحدود السياسية هي التي أوجدت إشكالات، فمثلاً أقصى هذه البلاد مثلاً التي تبعد عن موطن الرؤية ألف كيلو مثلاً، وتقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع من الشام مثلاً بعشرات كيلوات مثلاً، يقول: يصومون تبع الشام، تبوك مثلاً وعرعر، والجهات الشمالية يصومون تبع الشام أو تبع نجد، أو تبع نجران. طالب:. . . . . . . . . الحدود السياسية أوجدت إشكالات، والذي يجعل الأمة تتفاوت في مثل هذا حقيقةً بعض البلدان لا نتكلم عن بلد بعينه، وسائلهم لإثبات دخول الأشهر قد لا يقتنع بها الآخرون، يعني أدخلوا وسائل حديثة، وبعضهم اعتمد على حساب، وبعضهم تنكب عن الوسائل الشرعية، فكيف مثلاً يلزم الناس برؤيتهم؟ حتى على القول باتحاد المطالع؟ طالب:. . . . . . . . . رؤي الهلال في صعدة –مثلاً- أهل الطوال يصومون مع صعدة وإلا مع الرياض؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، هناك بعض البلدان متحدة؛ لكن يبقى أن عموم المسألة مشكلة في الحدود؛ لأنه أحياناً تقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع. وعلى كل حال إذا صام الناس على رؤية شرعية مبنية على رؤية ثقة أو ثقات، وأمرهم الإمام، وألزمهم به، واجتمعت كلمتهم على ذلك فهم على خير قطعاً، ولا نشك في هذا، ولنا وسائلنا الشرعية المعتبرة، ولا زلنا -والحمد لله- بخير، ويترقب الهلال، ويؤمر بترقبه، سواءً حصل فعلاً وجد، أو لم ير وقد وجد، يعني عندنا وسائلنا التي كلفنا بها شرعاً، يعني سلكنا الوسائل الشرعية، فنتائجنا -بإذن الله- شرعية.

أفترض أن الناس تراؤا الهلال، ما رأوا الهلال، وهو بالفعل موجود طالع الهلال؛ لكن بوسائلهم الله -جل وعلا- لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، ما رأوا الهلال، ثم بعد ذلك ليلة تسعة وعشرين رؤي الهلال، إحنا أخطأنا؟ ما أخطأنا، سلكنا الوسائل الشرعية التي أمرنا بها شرعاً، كوننا أصبنا أو أخطأنا أبداً لا إشكال في هذا، وليس في هذا أدنى إشكال، ولله الحمد. يعني أفترض مثل ما قوله في الحديث الصحيح: ((إنما أنا بشر)) وهو مؤيد بالوحي ((إنما أحكم على نحو ما أسمع)) يحكم بوسائل شرعية، أخطأت هذه الوسائل الشرعية النتيجة صحيحة، من حيث الحكم صحيحة؛ لكن يبقى أنه لو عرف المحكوم له أن وسيلته التي أثبت بها الحق ليست شرعية، عرف ما يخفى على القاضي مثلاً، جاء بشهادة زور، ووثق الشهود عند القاضي، ليس له أكثر من هذا، النتيجة صارت غير صحيحة؛ لأن الوسيلة غير صحيحة؛ لكن يبقى أن الحكم صحيح؛ لأن الوسائل شرعية، فيتناوله الوعيد ((فإنما أحكم له بقطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها)) يبقى أن القاضي لا إشكال عنده، ولا إثم عليه إلا إذا فرط، ويبقى أن الثاني -المحكوم عليه- عليه أن يرضى ويسلم، وأن المحكوم له بشهادة غير صحيحة، يتفق الله، عليه أن يتقي الله -جل وعلا-، وخوطب بنصوص خاصة، ويبقى أن الوسائل صحيحة، والنتائج تخرج صحيحة ظاهراً، أما الباطن هو الذي يتولاه الله -جل وعلا-، فنحن مأمورون بما ركب فينا. والمراد بالرؤية رؤية العين المجردة، لسنا بمطالبين أن نوجد مراصد ولا درابيل ولا غيرها؛ لكن لو وجدت هذه الأمور، ورؤي من خلالها ما نقول: أن هذه ما هي برؤية، هي رؤية، رؤية عين لكنها عين بواسطة، لا يمكن أن توجد هذه المراصد والهلال ما هو موجود، إنما هي زيادة احتياط، وإلا فالأصل أننا لا نكلف غير العين المجردة، كوننا نحتاط ونزداد من الاحتياط في هذا الباب وندعو المراصد والدرابيل هذا لا بأس به، لكن مع عدمها لا يترتب حكم العدم، فالمسألة مفترضة مع عدم هذه الوسائل. طالب:. . . . . . . . .

لا، حتى الرؤية بالآلة، بالجهاز إيش المانع؛ لكنها لو عدم ما نقول: أن هناك رؤية ندور معها حيثما دارت وجدت ما وجدت ما علينا منها، يعني مثل الآن بإمكانك مع الابتعاد تقرأ في الكتاب تتعب قليلاً، شيئاً لا تشوفوه لست مكلفاً بقراءته؛. . . . . . . . . ولا يجب عليك أن تشتري نظارة، لكن إذا اشتريت وقرأت تريد الخير تؤجر على هذا -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، والآن لو كانت الأمة يحكمها حاكم واحد، ويلزم الناس جميعاً له ذلك؛ لكن باعتبار وجود هذه الحدود، وهذه الدول المختلفة في وسائلها وفي طرائقها، وفي أيضاً الناس أيضاً يتفاوتون العدل في البلاد الفلاني ليس بعدل في هذه البلاد، والعدل في هذه البلاد قد لا يروى في تلك البلاد؛ لأن العدالة مبناها على ملازمة التقوى والمروءة، المروءة تختلف من بلد إلى بلد، أنا لا أقبله في البلد الفلاني؛ لأنه لم يلاحظ المروءة عندي أنا مثلاً، دعنا من مسألة العدالة، العدالة شيء متفق عليه؛ لكن يبقى أن هناك أمور ما تخفى على الناس، أمور في وسائلها، ما تحتاج إلى مزيد بسطها. طالب:. . . . . . . . . ما أحد يلزمك، ما في أحد يلزم، لا سلطان له عليك كيف يلزمك؟ طالب:. . . . . . . . . لكن افترض أنت في بلد ما، والبلد الثاني الذين رأوا الهلال بوسائلهم التي تختلف عن وسائلك. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: أن وجود الحدود، هذه الحدود التي فصلت بين بلاد المسلمين ترى أوجدت مشكلة في هذه المسألة وفي كثير من المسائل، أنت افترض هذه البلدة في آخر هذا البلد، وقريبة من البلد الآخر، صام البلد الآخر تصوم هذه تبعهم أو ما تصوم، الذي ما بينها وبينهم إلا عشرة كيلو أو تصوم تبع بلد بينهم ألفين كيلو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني أنا قلت: لك أن الحدود أوجدت مشكلة، وعلى كل حال إذا صام أهل بلد تبعاً لولي أمرهم الشرعي وألزمهم بذلك، وقد التزم بذلك بناءً على رؤية من يثبت دخول الشهر برؤيته انتهى الإشكال. طالب:. . . . . . . . . ما يمكن وفي ولي أمر يلزمهم إلزام، المسألة مفترضة في بلد مسلم في ولي أمر مسلم، يعني ممكن أنا تقول مثل هذا في الأقليات، في الجاليات في بلاد الكفر.

طالب:. . . . . . . . . يختلف معهم المطلع أو ما يختلف؟ إذا اختلف لا تصوم إلا مع بلدك. طالب:. . . . . . . . . ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه)) فالصيام والإفطار مرتبط بالرؤية ((فإن غم عليكم فاقدروا له)) غم عليكم يعني ليلة الثلاثين من شعبان في غيم أو غبار أو قتر، ولم يتمكن من تصدى للرؤية من الرؤية، لوجود ما يحول دون رؤيته، يصوم الناس أو ما يصومون؟ ((فإن غم عليكم فاقدروا له)) الراوي ابن عمر يفسر قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فاقدروا له)) أي ضيقوا عليه، ضيقوا على إيش؟ على شعبان وإلا على رمضان؟ على شعبان، يعني اجعلوه تسعة وعشرين وصوموا، وهو راوي الحديث، وهو المعتمد عند الحنابلة أن مثل هذا اليوم يصام، "فإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه" وفي رواية أخرى في المذهب: "يجوز صومه" والرواية الثالثة وهي الصحيحة أنه هو يوم الشك، الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم. هذا التفسير ((فاقدروا له)) يعني ضيقوا عليه، هذا قول، ومنهم من قال: تفسر هذه الرواية بما جاء بدلها في الصحيح ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) وفي رواية: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) نص، وإذا أنضاف إلى هذا النص قول عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-"، فلا يجوز صيام يوم الشك. هناك تأويل ثالث ذهب إليه بعضهم وهو قول مهجور، قالوا: معناه: فاقدروا له بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية، ويروى عن مطرف بن عبد الله من سادات التابعين معروف، وابن قتيبة قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس ممن يعول عليه في مثل هذا، يبقى ابن سريج من الشافعية، ويكون قول له.

على كل حال هذا قول مهجور، التعويل على الحساب قول مهجور، بل نقل بعضهم الإجماع، شيخ الإسلام حكى الإجماع على عدم التعويل على الحساب، وأنه لا قيمة له، بل الصوم والفطر معلق بالرؤيا بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) ((لا تصوموا حتى تروا الهلال)) ولا دعوى لنا بحساب ولا غيره، بعضهم يلبس ويقول: أننا نعتمد الحساب في أوقات الصلوات، وهي أهم ولا نعتمد الحساب في الصوم، يقول: التقويم الآن نعتمده وهو حساب، بينما الصيام ما نعتمده وهو دون الصلاة؟ هذه شبهة يوردها بعضهم؛ لكن في الأمور المطردة، الأمور المنضبطة في الحساب يعتمد عليها، الأسبوع سبعة أيام وإيش المانع من أن نقول: اليوم السبت، وغداً الأحد؟ اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، وكل ساعة ستين دقيقة منضبطة، وثبت بالاطراد والحساب، حساب دخول الأوقات مبني على رصد للشمس، الشمس منازلها لا تختلف، بينما منازل القمر تختلف لماذا؟ لأنه شهر تسعة وعشرين، وشهر ثلاثين، يعني لو كانت الأشهر كلها ثلاثين، أو كلها تسعة وعشرين قلنا: لا مانع من الحساب؛ لأنه ما يختلف، لن تختلف الرؤية عن الحساب؛ لأن هذه أمور مطردة أما شهر تسعة وعشرين، وشهر ثلاثين، وشهر تسعة وعشرين وهكذا، لا بد من التفاوت بين الحساب وبين ظهور الهلال وعدم ظهوره، بخلاف ما يقسم إليه اليوم والليلة وبخلاف ما يقسم عليه الأسبوع؛ لأن هذا مطرد. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشهر تسع وعشرون)) هذا بناءً على الغالب، الغالب أن الأشهر تسعة وعشرون يوم ((الشهر تسعة وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)) في البخاري: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) وستأتي.

وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) هذه نصوص بأنه إذا لم يتمكن من رؤية الهلال لما يحول دون رؤيته أن شعبان يكمل ثلاثين، افترض أن الناس كملوا شعبان ثلاثين ثم ليلة تسعة وعشرين من رمضان رؤي الهلال، تبين أن يوم الشك -يوم الغيم- من رمضان؛ لكن يأثمون الناس لماذا لم يصوموا ونقص شهرهم؟ لا ما يأثموا، وسائلهم شرعية، وداروا حيثما وجهوا، ولا إشكال. هذا الحديث منقطع؛ لأن فيه واسطة بين ثور بن زيد الديلي وعبد الله بن عباس يريه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فالراوي عن ابن عباس عكرمة، يرويه أيضاً روح ابن عبادة عن مالك، يعني بهذا الإسناد عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، فالواسطة بين ثور بن زيد الديلي وعبد الله بن عباس هو عكرمة. زعم بعضهم أن مالكاً أسقط عكرمة عمداً، لما فيه من الكلام، سعيد بن المسيب وغيره تكلموا في عكرمة، وقال بعضهم: أنه يرى رأي الخوارج، وإن لم يثبت عنه؛ لكن الكلام في عكرمة معروف عند أهل العلم، والإمام مالك -رحمه الله- من أشد الناس احتياطاً في هذا الباب، فزعم بعضهم أن مالكاً أسقط عكرمة عمداً للكلام المذكور فيه، ولا يصح ذلك لماذا؟ لأن مالك خرج لعكرمة باسمه بالتنصيص، يعني لو شفنا في كتاب المناسك هنا يقول: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس، يعني صرح باسمه، والبخاري احتج بعكرمة، الإمام البخاري احتج بعكرمة، فحذفه على طريقة الإمام مالك في مسألة القطع والبلاغات والمراسيل، هذه الإمام مالك -رحمه الله- لا يرى فيها إشكال، وكثير مر بنا من مثل هذا، تجده مرسل عن مالك وموصول في الصحيحين، فعلى كل حال مالك روى عن عكرمة وخرج له وصرح باسمه، فلا وجه لمن قال أن الإمام مالك أسقطه عمداً. وفي البخاري احتجاجاً عكرمة ... مع ابن مرزوق وغير ترجمة فمثل هؤلاء يخرج لهم في الصحيح، وخرج لهم الإمام مالك.

طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يمكن. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . إذا شهد من يثبت الحكم بشهادته ولد الهلال، ولو قال الحساب: أنه ما ولد، ما علينا منهم؛ لأنه عندنا وسائل شرعية نبني عليها سواءً طابقت الواقع أو لم تتطابق، عندنا وسائلنا الشرعية. طالب:. . . . . . . . . الرائي قد يتوهم؛ لكن ما عندك إلا أن تحكم بالوسائل التي أمرت بها، يعني كونها طابقت الواقع أو لم تتطابق فهذا ليس لديك، إذا جاءك من ترضى دينه، وهو ثقة عدل في نفسه إيش المانع؟ وسيأتي مثلاً قبول شهادة ... طالب:. . . . . . . . . من الذي قال: ما ولد؟ الحاسب، لا تلتفت إلى حسابه يا أخي، عندنا وسائل شرعية، نثبت من خلالها الدخول والخروج، وليس لنا أدنى التفات إلى غير وسائلنا الشرعية، الآن تفترض شهد اثنين، وهم كلهم عدول ثقات وجاءوا بمزكين، وانتهى الإشكال في قضية ما، وعندك أنت قرائن، وعندك مثلاً أدلة جنائية، وعندك وسائل جاءتنا من غيرنا، مثلاً كلاب أثبتت أن هذا عنده كذا، وشهد الشهود الثقات أنه ما عنده كذا، نقول: أن هذه وسائل ما تخلف، الكلاب مجربة وممرنة، لا، لا، يا أخي. طالب:. . . . . . . . . وإيش هو الذي ينقضه؟ حساب، وإيش يدريك أنه ما ولد، عندك نص أنه ما ولد، أو قال الحساب: أنه ما ولد، يا أخي أنت أحلت على الحُسّاب وإلا أحلت على الشاهد شرعاً؟ أحلت على أيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا نطعن في الشاهد، نطعن به في دينه نعم، عندنا وسائل الإثبات، إثبات العدالة، ونفي العدالة شرعية عندنا، وكل أمورنا مبنية على هذا، كون الشهادة خالفت الواقع ما خالفت، عندنا وسائل شرعية. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . رأى شهره، والحمد لله ثقة عدل، وتحمل المسئولية، الله يقويه. طالب:. . . . . . . . . لأنه مظنة للرد يا أخي، لا لأن الأصل الرد، مظنة للرد عمره مائة وثلاث سنين، ردوا شهادته ليش ما يردونه؟ يا أخي ما يشوف الحائط كيف بالهلال؟ ليس طعناً به، كل شيء موجود ما هو بشيء حدث. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، عندنا ((نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا)) هذه وسائلنا الشرعية، ليش نتعداها؟ لماذا نتعداها؟ طالب:. . . . . . . . . والله يا أخي الأمية لو بقيت كان خيراً كبير من تعلم العلوم التي يدرسها كثير من المسلمين، وما تغيرت الفطر إلا بسبب دخول كثير من العلوم على المسلمين، الأمية ما هي بصيغة ذم مطلقاً، يعني العيش خلف أذناب البقر كما يقول الإمام الذهبي خير من كثير من العلوم التي ترى، نبينا أشرف الخلق أمي، أشرف مخلوق على الإطلاق بدون استثناء أمي .. طالب:. . . . . . . . . لو قلنا: باتحاد المطالع الآن مشكلة، الآن باعتبار اختلاف البلدان في كثير من الأمور بلدان المسلمين لا يحكمها حاكم واحد يستطيع أن يلزم الأمة من شرقها إلى غربها، يعني إلزامه بحدود ولايته، وما عدى ذلك لا يستطيع أن يلزم، فيبقى أنه إذا ثبت عنده دخول الهلال يستطيع أن يلزم من تحت ولايته. طالب:. . . . . . . . . رؤي الهلال في هذه البلاء، وفي مصر ما رؤي الهلال هل لمصري أن يقول: أنا أتبع الحرمين ولا أتبع بلدي؟ الصوم متى؟ والفطر متى؟ والحج متى؟ خلي الاتحاد واجتماع الكلمة رحمة، وهدف ومقصد من مقاصد الشرع، يأتي في كلام مالك شيء يدل على هذا -رحمه الله-، يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان بعشي، يعني بعد الزوال، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس يعني هلال إيش؟ هلال الدخول وإلا هلال الخروج؟ هلال الخروج، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني إذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو لليلة القادمة عند الجميع؛ لكن إذا رؤي قبل الزوال فالأكثر على أنه لليلة القادمة أيضاً، يعني إذا رؤي بعد طلوع الشمس انتهت الليلة الماضية بأحكامها، الكلام على الليلة القادمة. يقول الثوري وأبو يوسف: "هو لليلة الماضية إذا رؤي قبل الزوال".

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده، رأى هلال رمضان متأكد ما عنده أدنى شك؛ لكن ردت شهادته، رأى هلال رمضان وحده فرأى الناس الهلال رآه شخص ذهب ليدلي بشهادته ما قبل ردت شهادته، وهو ما عنده شك أن رمضان دخل، يصوم أو يفطر؟ هل يصوم باعتبار أنه ((صوموا لرؤيته)) وقد رآه؟ {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة] وقد شهد، أو نقول: مادام ردت شهادته والناس ما صاموا، والصوم يوم يصوم الناس؟ يقول الإمام مالك: يصوم وجوباً، ولا ينبغي أي لا يجوز له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، ما في مبرر للصيام، يعني هو رأى الهلال قامت عليه، خلاص دخل الشهر، إن أفطره صار مفطراً في يوم من رمضان من غير عذر، وهذا قول الأكثر، للأدلة السابقة ((صوموا لرؤيته)) ((لا تصوموا حتى تروه)) الغاية وجدت إذاً يوجد المغيا؛ لأنه يصدق عليه أنه رأى، فاتجه الخطاب إليه بالصيام، وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق: لا يصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضان، يعني حتى يقبل شهادته الإمام، ويحكم بأنه من رمضان، ويلزم الناس بالصيام لماذا؟ لأنه إذا ردت شهادته، ولم يقم به غيره لماذا لا يتهم نفسه أنه لم ير الهلال فعلاً؟ هذه وجهة نظر من يقول: أنه لا يصوم، والصوم مع الناس. قال: ومن رأى هلال شوال وحده، الآن إذا رأى هلال رمضان وحده يصوم، إذا رأى هلال شوال وحده يقول: فإنه لا يفطر لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: لا يفطر، لماذا؟ حفظاً لعرضه، أو لا يتهم، أو نقول: أن المسألة مسألة حكم شرعي، والدخول يثبت بشهادة واحد، والخروج لا بد من اثنين، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال سيأتي هذا كله.

يقول: فإنه لا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناً، يعني من أهل الفسق، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال، لئلا يكون ذريعة إلى غيره، والغالب أن الذي ترد شهادته؛ لكن المسألة في خروج الشهر، في رؤية هلال شوال، ثقة من ثقات الناس رأى الهلال، وقال: رأيته، وقالوا: والله من معك ثاني، ما جاء أحد ترد شهادته، وتصوم الناس، إذاً لا بد أن تصوم لئلا تتهم، وتفتح باب لغيرك، بحيث كل من أراد أن يفطر في آخر الشهر يقول: والله أنا رأيت الهلال. ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال، فمنع سداً للذريعة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما، وقال الشافعي: يفطر وإن خالف، وإن خاف التهمة لم يفطر. مالك ألزمه بالصيام لئلا يتهم، طيب، إذا ارتفعت منزلته عن التهمة، يشهد بعدالته وتحريه وحرصه الجميع، وممن يصوم يوماً ويفطر يوم، مثل هذا يتهم بأن يفرط في يوم من رمضان، ارتفعت حاله عن التهمة، ما عاد سيتهمه يفطر وإلا ما يفطر؟ على كلام الإمام الشافعي يفطر؛ لكن على كلام غيره لا يفطر، يفطر مع الناس. طالب:. . . . . . . . . الإمام الشافعي يقول: إذا خاف التهمة يفطر اعتقاداً، يعني يعتقد أنه مفطر؛ لكن لا يأكل لئلا يتهم. ومن رأى هلال شوال نهاراً في الضحى، قبل الزوال، ومن رأى هلال شوال نهاراً فلا يفطر، ويتم صوم يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي اتفاقاً فيما بعد الزوال، وعند الأكثر فيما قبل الزوال، على ما تقدم. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: "إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت -يعني ثقة- أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يفطرون في ذلك اليوم". سمعت مالكاً يقول: "إذا صام الناس يوم الفطر -يعني يوم العيد- وهم يظنون أنه من رمضان"، ما رؤي الهلال ليلة العيد، "وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت -يعني ثقة- أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر" الآن هذا الثبت يشهد بدخول الشهر أو بخروجه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما يقبل بخروجه، هو يشهد بدخوله، وانبنى على قبول شهادته بدخوله خروجه؛ لكن لو شهد بالخروج مباشرة ما قبل، يقول: أنا أشهد أن رمضان دخل ليلة الخميس، ترى إحنا ما صمنا يوم الخميس، يعني لو جاءنا في وقتها وشهد نقبل شهادته، جاء وتأخر، هذا رأى الهلال يوم الأربعاء ليلة الخميس، والمسافة بينه وبين البلد الذي فيه الإمام شهر، الإمام ما تتصور مسألة بدون هذه الوسائل التي بلحظة يبلغ الآفاق الخبر، قد يقول قائل: لماذا ينتظر إلى ليلة العيد؟ نقول: ما وصل إلى المكان الذي فيه الإمام إلا بعد شهر، تعب، يمشي شهر كامل متصورة يعني قبل هذه الأزمان، فجاء يشهد بدخول الشهر، وعلى ضوء قبول شهادته بدخول الشهر أخرجنا نحن ما خرج بشهادته، أنما نحن أخرجنا الشهر؛ لأنه الشهر ما يمكن أن يكون واحد وثلاثين، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه لو جاء يشهد أن الشهر طلع ما قبلنا شهادته وحده؛ لكن هو يشهد في ظرف تقبل فيه شهادة الواحد. طالب:. . . . . . . . . افترض شخص جاء من نجران إلى مكة بدون وسيلة .. طالب:. . . . . . . . . أين؟ وكلام ابن عباس هل هو مبني على نص خاص أو على ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))؟ نأتي إلى المسألة السابقة. طالب:. . . . . . . . . لكن نفترض أننا على الترجيح السابق، الآن ما يمكن أن يمشي الشخص شهر؟ هذا الشخص ما عنده وسيلة وبطيء في المشي ثقيل بنصف المسافة التي يقطعها من الشام. . . . . . . . . الشام، أخذ شهر يمشي. طالب:. . . . . . . . . ما في مرأة قطعت ثلاثمائة كيلو بسبعة أشهر، فالناس يتفاوتون في السرعة بعض الناس، يقطع في اليوم ما لا يقطعه غيره في أسبوع، وبعض الناس يحتاج إلى مدة، أنت افترض هذا الشخص بطيء، ومع اتحاد المطلع، دعنا من اختلاف المطالع، ما وصل إلا ليلة العيد، وقال: أنا رأيت الهلال ليلة الخميس، وأنتم ما صمتم إلا يوم الجمعة، إيش يقول مالك؟

وسمعت مالكاً يقول: "إذا صام الناس يوم الفطر، وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم" هو رآه يوم الخميس، وإحنا ما صمنا إلا يوم الجمعة، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم؛ لأنه يوم العيد قطعاً، ما يمكن يصير الشهر واحد وثلاثين، لا بد أن يكون هذا يوم العيد، إحنا ما قبلنا شهادته في خروج الشهر، إنما قبلنا شهادته في دخوله، وبناءً على هذا الدخول الذي قبلناه، وسيلة شرعية ما في إشكال، بناء على هذه أخرجنا الشهر؛ لأنه لا يمكن أن يكون واحد وثلاثين، لكن هل نقضي ذلك اليوم أو ما نقضيه؟ هل نقول: والله ما شفناه وخلاص، والرسول يقول: ((صوموا لرؤيته)) وما رأيناه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المطلع متفق مع هذا الشخص الذي جاء. طالب:. . . . . . . . . نعم، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لكنهم فرطوا في يوم داخل من الشهر. طالب:. . . . . . . . . جاءنا من يشهد بأن يوم الخميس من رمضان، والأصل أن شهادته مقبولة، نصوم وإلا ما نصوم؟ نقضي هذا اليوم وإلا ما نقضيه؟ يقول: فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد، إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس"، لأنه بزوال الشمس ينتهي وقت صلاة العيد، وهل تقضى من الغد وإلا ما تقضى؟ يعني يصلون العيد من الغد أو لا يصلون؟ المالكية: لا تقضى، عند المالكية لا تقضى لئلا تشبه بالفرائض، وعند الحنابلة: تقضى، يصلون من الغد في وقتها، وعند أبي حنيفة والشافعي قولان كالمذهبين. على كل حال المسألة التي ذكرناها هل نقضي صيام ذلك اليوم الذي ثبت أنه من رمضان بشهادة الثبت الثقة أنه من رمضان؟ يعني لو جاءنا ليلة ثلاثين مثلاً وإحنا ما صمنا إلا ثمان وعشرين، وجاء ليلة واحد وثلاثين وقد صمنا تسعة وعشرين، فرطنا في اليوم الأول، يعني لو جاءنا ليلة تسعة وعشرين وما صمنا إلا ثمان وعشرين قضينا قطعاًَ؛ لكن لو جاءنا ليلة واحد وثلاثين وإحنا مفرطين من اليوم الأول على ضوء شهادته فالذي يظهر القضاء، ما دام قبلنا شهادته نرتب عليها الأثر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصيام (2)

الموطأ - كتاب الصيام (2) باب ما جاء في الصيام في السفر الشيخ/ عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الصيام في السفر: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: ((تقووا لعدوكم)) وصام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو بكر: قال الذي حدثني: "لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش، أو من الحر، ثم قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال: فلما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالكديد دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس". وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم". وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)). وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يصوم في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه "أنه كان يسافر في رمضان، ونسافر معه فيصوم عروة، ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الصيام في السفر: يعني في حكمه، ودلت أحاديث الباب على جواز الصيام في السفر، وجاءت أحاديث أخرى تدل على كراهته والأمر بالفطر، وجاء ما هو أشد من ذلك من وصف من تابع الصيام بالعصيان، حيث قال -عليه الصلاة والسلام- في حق بعضهم: ((أولئك العصاة)). فصام النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصام أصحابه معه، وثبت عنه أنه أفطر في السفر، صام وأفطر، وكان الصحابة يسافرون معه -عليه الصلاة والسلام- فمنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وبهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن الصوم في السفر صحيح ومجزئ ومسقط للطلب، وأنه إذا كان لا يشق على المسافر فهو أفضل من الفطر؛ لأنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ويشمله قوله -جل وعلا-: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} [(184) سورة البقرة] أما من شق عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل، وإن زادت المشقة عصى بصيامه، فالمسألة تتبع المشقة. من أهل العلم من يرى أن الصيام في السفر لا يصح، وليس من البر، والصائم في السفر ((أولئك العصاة)) يعني نظروا إلى بعض النصوص دون بعض {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] هذا يقول بعض أهل الظاهر أن الصيام في السفر لا يجزئ؛ لأن الواجب عليه عدة، صام أو لم يصم، عليه القضاء، فدل على أنه لا يجزئ الصيام في السفر، وعامة أهل العلم يقدرون: من كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فالواجب عدة، يقدرون (فأفطر) لكي تلتئم النصوص وتجتمع. يقول -رحمه الله تعالى-: حدثني يحيى عن مالك عن الإمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء المشهورين عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، وهذا من مراسيل الصحابة؛ لأن ابن عباس لم يشهد القصة؛ لأنه كان مقيماً مع أبويه في مكة، ولم يكن معهم حال السفر، ومراسيل الصحابة معروفة أنها على حكم الاتصال، ونقل عليه الاتفاق، وإن خالف من خالف كأبي إسحاق الإسفرائيني.

أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج لعشر خلون من رمضان، سنة ثمان عام الفتح خرج إلى مكة في رمضان لعشر خلون منه فصام حتى بلغ الكديد، قال البخاري بعد رواية الحديث: قال أبو عبد الله: الكديد ماء بين عُسْفان وقديد، جاء في رواية صحيحة: حتى إذا بلغ عسفان، وفي مسلم فلما بلغ كراع الغميم، وهي قصة واحدة، فالذي عندنا الكديد، وجاء في رواية صحيحة عسفان، وجاء في أخرى وهي صحيحة أيضاً كراع الغميم. يقول القاضي عياض: "اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والكل في قصة واحدة، وكلها متقاربة، المواضع الثلاثة: الكديد، كراع الغميم، وعسفان، كلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان، يعني كلها تابعة لعسفان، فمن قال: أفطر بعسفان نظر إلى المعنى الأعم الأشمل، الموضع الأعم الأشمل، ومن ذكر الكديد، أو كراع الغميم فلتقاربهما، ولعل بعضهم أفطر في الكديد، وبعضهم أفطر في كراع الغميم، وبعضهم استمر إلى أن وصل الثاني، المقصود أنها متقاربة فلا اختلاف. فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، أفطر النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه بلغه أن بعض الناس شق عليه الصيام، فأفطر -عليه الصلاة والسلام- دفعاً للحرج والمشقة على أصحابه؛ لأنه لو لم يفطر لن يفطر من معه، ولو شق عليهم الصيام؛ لأنهم لا يسهل عليهم مخالفة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو مع المشقة، لما عرف من حرصهم على الخير، وعدم تساهلهم في أمور دينهم. فأفطر فأفطر الناس، منهم من استمر على صيامه مع وجود المشقة، ومع رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو يفطر وهو يشرب، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أخبر عنهم قال: ((أولئك العصاة)) لأن الدين دين رحمة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(78) سورة الحج]، وهذه رخصة من الله -جل وعلا-، فعلى المسلم أن يقبل هذه الرخصة، لا سيما إذا شقت عليه العزيمة.

يقول الزهري: وكانوا -يعني الصحابة- يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ظاهر السياق يدل على أن الزهري يرى أن الصيام في السفر منسوخ؛ لكنه لم يوافق على ذلك، والقاعدة صحيحة يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند التعارض، وعدم إمكان الجمع، فيأخذون بالأحدث فيعدونه ناسخاً لما قبله عند التعارض وعدم إمكان الجمع، أما إذا أمكن الجمع بالقول الذي أسلفناه فإنه لا يلجئ إلى النسخ؛ لأنه إبطال كلي للحكم، رفع كلي للحكم، نعم قد يحمل على حالة خاصة، فالتخصيص رفع جزئي، وهو أخف من القول بالنسخ. يقول القاضي عياض: "إنما يكون ناسخاً إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن، بأن يحمل الفطر على من يشق عليه الصيام، والصيام على من لم يشق عليه" يعني كما قدمنا، وفي الحديث رد على من يرى أنه من استهل عليه الشهر في الحضر ثم سافر بعد ذلك رد على من يقول أن من استهل عليه الشهر وشهد أول الشهر في الحضر أنه ليس له أن يفطر لقوله -جل وعلا-: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة]، وهذا شهد الشهر، شهد أول الشهر فيلزمه أن يصوم بقية الشهر؛ لكن الحديث نص في الموضع، وهو مبين لما أجمل في الآية. يقول: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مبهم، وإبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر إبهام الصحابي، البيهقي في مواضع وصف ما جاء على هذا النحو مما أبهم فيه الصحابي وصفه بالإرسال، قال: "هذا حديث مرسل" على كل حال هو ليس بمرسل متصل، فيه راو لم يسم، ما سمي هذا الراوي وجهالته لا تضر؛ لأنه صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر الناس في سفره عام الفتح، وكانت العدة عشرة آلاف، النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج بعشرة آلاف من المدينة إلى مكة للفتح، وقيل: هم اثني عشر ألفاً، وجُمع بين القولين بأن الذين خرجوا معه من المدينة عشرة، ثم لحق به من خارج المدينة تكملة العدة.

أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: ((تقووا لعدوكم)) هذا تعليل للأمر بالفطر؛ لأن فيه التقوي على العدو، لا سيما مع السفر؛ هذه العلة المنصوصة لا شك أنها معتبرة وجوداً وعدماً، فإذا كان عدم فطرهم أنشط لهم وأقوى لهم على سرعة الجري والكر والفر هذه مسألة أخرى، ولا تطرد هذه العلة في غير هذا الموضع ((تقووا لعدوكم)) لوجود عدو؛ لكن قد يقول قائل: إذا كان الفطر يتقوى به الطالب مثلاً في دراسته أو يتقوى به العامل في عمله، كما أفتى بعض الناس بمن يشق عليه الصوم أثناء العمل أو أثناء الدراسة يفطر ليتقوى بعمله؛ لأن العمل متعدي النفع، وهذا قاصر إلى غير ذلك من التعليلات؛ لكن هذه الأقاويل لا عبرة بها؛ لأن صوم رمضان فريضة، وركن من أركان الإسلام، لا تنتهك هذه الفريضة بمثل هذه الأعذار، فالتقوي إنما هو على العدو، وهنا في السفر أيضاً؛ لكن لو دهم العدو بلداً من بلدان المسلمين، وأرادوا الدفاع عن بلدهم، وهم صيام فشق عليهم ذلك قلنا: التقوي بالفطر على العدو منصوص عليه؛ لكن لا بد أن يكون لهذا الفطر أثر في صد العدو بأن يكون الصيام يضعف المسلمين عن صد عدوهم، ويمكن العدو من الاستيلاء عليهم، يتقووا على عدوهم؛ لأن العلة منصوصة، نعم الوصف مؤثر وهو السفر؛ لكن السفر وصف مؤثر مبيح للفطر، ولو لم يوجد عدو، فدل على أن التقوي بالإفطار على العدو قدر زائد على مجرد السفر، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الآن عندنا وصفان في الحديث، وكلاهما مؤثر، وصف السفر هم مسافرون، الوصف الثاني: ((تقووا لعدوكم)) وهذه علة تستقل بالحكم إذا وجد العدو، فعلى هذا يفطر المسلم ولو كان بالحضر إذا كان بمواجهة عدو، يريد أن يستولي على بلده، أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يفطر ليتقوى عليه، وأما السفر لا شك أنه وصف معتبر ومؤثر؛ لكنه مؤثر وحده، بدليل النصوص الأخرى ليس فيها عدو ومع ذلك أفطروا. وصام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ منه الصوم في السفر، وأنه أفضل من الفطر؛ لأنه فعله -عليه الصلاة والسلام- أمرهم بالفطر وصام، ويشمله عموم قوله -جل وعلا-: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} [(184) سورة البقرة].

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: قال الذي حدثني، هذا أيضاً مبهم لكنه موصوف بأنه صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي حدثه في مطلع الكلام، قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعرج، العرج بإسكان الراء قرية على نحو ثلاث مراحل من المدينة، يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يصب على رأسه من العطش أو من الحر، (أو) هذه للشك هل كان الصب من أجل الحر للتبريد؟ أو هو من أجل العطش؟ ولا شك أن البرودة تكسر شدة العطش، وإن كانت خارجية، ثم قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يا رسول الله: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت؛ لأنهم فهموا أن أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالفطر أمر إرشاد لا أمر وجوب، بدليل أنه استمر صائم -عليه الصلاة والسلام- قال: فلما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقديد دعا بقدح من ماء فشرب، فأفطر الناس، ولذا ينبغي أن يقرن القول بالعم من أجل الاقتداء، فالذي يصدر الأوامر، ويصدر الأنظمة، ثم يخالف هذه الأوامر، وهذه الأنظمة لا شك أن غيره سوف يخالف. النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أمرهم بحلق رؤوسهم زمن الحديبية ترددوا، ودخل على أم سلمة وشكا إليها ما حصل من عدم امتثالهم لأمره -عليه الصلاة والسلام-، فقالت: "احلق رأسك" فحلق النبي -عليه الصلاة والسلام- رأسه، فكادوا أن يقتتلوا، بادروا إلى الحلق، وهنا لما أفطر -عليه الصلاة والسلام- أفطر الناس، يؤخذ من هذا أن مبادرة الآمر لا شك أن لها أثراً في تمام الإتساء والاقتداء، ومثل هذا لا يظن بهم أنهم خالفوا أمره معاندة، إنما خالفوا أمره رغبة في الخير؛ لأن الصيام من أفضل الأعمال، وظنوا أن هذا الأمر الذي وجهه إليهم -عليه الصلاة والسلام- إنما هو من أجل الرأفة بهم، وإن كان الأفضل الاستمرار على الصيام، فرأوا الأخذ بالعزيمة؛ لكن لما أفطر تظافر القول والفعل منه -عليه الصلاة والسلام-، فلم يكن لهم مندوحة حينئذ من الفطر، فأفطر الناس. طالب:. . . . . . . . .

الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأخذ بالعزيمة، ولذا قام -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه، ونهى عن ذلك عن طول القيام الذي يشق على المصلي بحيث يحمله على الترك ((مه، أكلفوا من العمل ما تطيقون)) لكنه -عليه الصلاة والسلام- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأحب أن يكون -عليه الصلاة والسلام- عبداً شكوراً، اللهم صلي على محمد. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس في وراية مسلم أخبرني أنس بن مالك، وقد سئل عن صوم رمضان في السفر أنه قال: "سافرنا" في البخاري: "كنا نسافر" سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر" مجزوم بـ (لم) وحرك لالتقاء الساكنين، ولا المفطر على الصائم في مسلم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع" يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك أيضاً حسن، هذا فيه توفيق بين النصوص التي في الباب. طالب:. . . . . . . . . لا، الأصل في السفر وجود المشقة، الأصل أن السفر من لازمه المشقة؛ لكن ارتفعت المشقة، وارتفع الخوف الذي فيه الترخص، وثبت أن السفر علة مستقلة، ولذا الذي لم يجد مشقة في سفره فأفطر عليه شيء؟ ما عليه شيء، لا يلزمه شيء، ولو كان في سفره أكثر راحة واطمئناناً منه في بلده، هذه رخصة، صدقة من الله -جل وعلا- تصدق بها على عباده، فالسفر وصف مؤثر، ومستقل بالحكم؛ لكن من صام مع عدم المشقة فهو أفضل، ومن أفطر مع وجود المشقة فهو أفضل، وبهذا تلتئم النصوص. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان أميراً عليهم، يعني اتفقوا بأن يجعلوه أميراً عليهم، ورأى أن الصيام يشق عليهم أو لا يشق عليهم، فرأى أن من مصلحتهم أن يستمروا في صيامهم أو يأمرهم بالفطر له ذلك؛ لكن القدوة والأسوة هو النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . ((ليس من البر الصيام في السفر)) هذا بالنسبة لمن يشق عليه، يحمل على هذا.

وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه كذا في رواية يحيى وجميع أصحاب مالك يروونه كما في البخاري عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمر الأسلمي، أما السياق الذي معنا عن أبيه عن حمزة مرسل؛ لأن عروة يحكي قصة لم يشهدها، عروة تابعي، فهو يحكي ويروي قصة لم يشهدها، هذا إرسال، لكن إذا رواها عن خالته عائشة اتصلت القصة، وفي بعض طرق الحديث روايته عن صاحبها عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا رسول الله إني رجل أصوم" في رواية للبخاري: "إني أسرد الصوم" وفي رواية: "وكان كثير الصيام" "إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ " فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)) والمشيئة هذه لا شك أنها بناءً على الأصل في الحكم، وأن المسافر يجوز له أن يصوم، ويجوز له أن يفطر؛ لكن إن اعترى هذا الأصل ما يرجح الصيام، فالأفضل الصيام، وإن اعتراه ما يرجح الفطر ترجح الفطر، وإن زادت المشقة تعين الفطر على التفصيل السابق. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر؛ لأنه يرى أن الفطر عزيمة، وجاء وصف من استمر في صيامه بالعصيان، وجاء أيضاً قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليس من البر الصيام في السفر)) كل هذه جعلت ابن عمر لا يصوم في السفر، مع حرصه على الخير، وتحريه للاقتداء والإتساء، ومع ذلك كان لا يصوم في السفر. يروى هذا عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان لا يصوم في السفر، يروى أيضاً عن أبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، ومعروف عن أهل الظاهر أو عن بعضهم أن الصوم في السفر لا يجزئ ولا يصح، بل يتعين الفطر، وأسلفنا أنهم استدلوا بقوله -جل وعلا-: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] يعني فالواجب عدة، صام أو أفطر، والجمهور يقدرون قبل ذلك فأفطر فعدة، يعني فيلزمه عدة. طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ أيه؟ على حسب ما تقدم تفصيله، إن كان لا يشق بحال من الأحوال هذا الأفضل أن يستمر في صومه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في السفر، ولعموم قوله -جل وعلا-: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} [(184) سورة البقرة] لكن الذي يشق عليه الفطر في حقه أفضل. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل العصيان يترتب عليه، وإذا فعل الإنسان ما يضر به أثم، بعض الناس مريض، وينصحه الأطباء ألا يصوم، ومع ذلك يصوم، ويتضرر، يزيد مرضه، ويتأخر برؤه، ومع ذلك يصوم، نقول: "أولئك العصاة" لهذا الأمر؛ لأن من يرتكب ما يضر به آثم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان -عروة ابن الزبير فقيه أحد الفقهاء، والإمام مالك -رحمه الله- يعنى بأقوال الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة من التابعين. (فخذهم عبيد الله) تكرر مراراً عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (فخذهم عبيد الله عروة) الذي معنا، و (قاسم) القاسم بن محمد (سعيد أبو بكر سليمان خارجة). عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة، عروة يصوم؛ لأنه يرى أن الصيام أفضل، وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صام في السفر، وثبت أن من الصحابة من كان يصوم في السفر، وكان المفطر لا يعيب على الصائم، والصائم لا يعيب على المفطر، فيأخذ بالعزيمة فيصوم عروة ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام؛ لأن فعلهم جائز أيضاً، فالذي يترخص لا يعاب عليه ولا يؤمر بالفطر.

وعلى هذا لو سافر مجموعة لرحلة أو نزهة، وصام بعضهم وأفطر بعضهم، لا يعيب بعضهم على بعض، لكن لو كانوا اثنين قال واحد: نبي نجمع، وقال الثاني: ما إحنا بجامعين، اثنين قال واحد: نبي نجمع الصلاة، وقال الثاني: والله ما إحنا بجامعين التوقيت أفضل، مادمنا جالسين التوقيت أفضل، قال الثاني: خلينا نجمع لا تضيعوا علينا؛ لأنه هنا يفوت شيء، في الصيام ما يفوت شيء، لو أفطر واحد وصام واحد ما يفوت شيء، لكن هنا يفوت شيء وهو إيش؟ الجماعة، فهل نقول: يرتكب الأدنى الذي يريد التوقيت يجمع من أجل تحصيل الجماعة، أو نقول: يصر ويصلي كل صلاة في وقتها ولو فاتته الجماعة؟ المسألة افترضت في الثاني رفض قال: لا بد أن نجمع، يقول: أنا جامع جامع، تبي تجمع وإلا بكيفك، هل نقول لهذا: يفوت الجماعة ويصر، ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه أفضل؟ أما بالنسبة لمن يقول: أنه لا يصح الجمع إلا لمن جد به السير هذه مسألة أخرى، لا يوافق صاحبه إذا كان يرى هذا الرأي، ولو أدى إلى أن يصلي منفرداً؛ لكن إذا كان يرى أن له جمع، وهو جالس، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل في تبوك، يجمع وهو جالس، ما جد به السير، وهذا معروف، والجمع رخصة -ولله الحمد- وفيه سعة، فمثل هذا يحرص على الجماعة ولو فاته الأفضل في التوقيت، ويستمر في صيامه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الأصل الجواز؛ لكن إذا كان يشق عليه مشقة يتضرر بها يأثم وصيامه صحيح، صيامه صحيح. طالب:. . . . . . . . .

باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان:

سفر المعصية، سفر المعصية الجمهور على أنه من سافر سفراً يعصي فيه الله -جل وعلا- فإنه لا يترخص خلافاً لأبي حنيفة، وشيخ الإسلام يميل إلى قول أبي حنيفة، النصوص العامة تشمل من سافر سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وصلة الأرحام، ومن سافر سفراً مباحاً كالنزهة، أو سافر سفر معصية، النصوص ما فرقت؛ لكن منزع الجمهور ومأخذهم من كون العاصي ينبغي أن يعاق عن متابعة سفره، فلا ييسر عليه السفر، ويسهل عليه ارتكاب الرخص، يعني بدلاً من أن يقال له: صلي الصلاتين، واجمع وتابع سفرك، ويوفر له الوقت، وهو عاصٍ في سفره، سافر ليقطع الطريق، أو لينتهك حرمات، أو ما أشبه ذلك يوفر له وقت، الجمهور ما يرون هذا، ويؤيد قولهم في أكل المضطر من الميتة {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} [(173) سورة البقرة] فقيد تناول الأكل من الميتة وهو رخصة بعدم عصيانه في ذلك، وهو منزع حسن. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، قال يحيى: قال مالك -رحمه الله تعالى-: "من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم". قال مالك: "وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر، وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم". قال مالك: "في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، يعني في أول النهار وبعد طلوع الفجر، كان في سفر وطلع عليه الفجر وهو يعلم أنه يدخل المدينة من أول النهار بعد طلوع الفجر دخل وهو صائم، وإن دخل قبل الفجر يصوم وإلا ما يصوم؟ يلزمه الصيام، هذا شده الشهر، لا يجوز له بحال أن يفطر، وإذا تصور الخلاف فيمن دخل بعد طلوع الفجر فإنه لا يتصور أو يذكر مثل هذا في من دخل قبل طلوع الفجر. دخل وهو صائم، قال يحيى: قال مالك -رحمه الله تعالى-: "من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم" يعني على سبيل الاستحباب؛ لأنه في أول النهار مخير، يعني بعد طلوع الفجر مخير، متلبس بالوصف المبيح للفطر، وهو مخير بين أن يصوم ويفطر، ثم إذا دخل من أول النهار هل يمسك أو لا يمسك؟ دخل وهو صائم يعني استحباباً. قال مالك: "وإذا أراد أن يخرج للسفر في رمضان فطلع عليه الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوباً" يصوم ذلك اليوم وجوباً، يعني يلزمه الإمساك، مادام طلع عليه الفجر وهو في البلد، يصوم وجوباً، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أحمد وإسحاق يجوز له الفطر، يعني في رواية عند أحمد، يعني يجوز له الفطر؛ لأنه وإن طلع عليه الفجر إلا أنه عازم على السفر، واللفظ يحتمل أيضاً أن الإمام مالك يرى أنه إذا دخل عليه الفجر ولزمه الصيام أنه يلزمه الاستمرار فيه، ولا يجوز له أن يفطر، ولو باشر السفر، يعني يلزمه صيام ذلك اليوم، يعني اللفظ هذا يقول: "وإذا أراد أن يخرج للسفر في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم" يعني هل يصوم ذلك اليوم إلى أن يباشر السبب وهو السفر أو أنه يصوم ذلك اليوم بكامله إلى غروب الشمس باعتبار أنه شرع في واجب فلا يجوز له أن يخرج منه؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن الأحاديث السابقة النبي -عليه الصلاة والسلام- سافر وأفطر في السفر؛ لكن هل شرع في صيام اليوم الذي أفطر فيه في الحضر وإلا في السفر؟ يعني شرع في الصيام بالحضر وإلا في السفر؟ في السفر؛ لأن المكان الذي أفطر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المدينة مراحل. الآن عندنا مسألتان واللفظ يحتملهما: إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع الفجر وهو بأرضه، يعني في بلده قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوباً، يعني يلزمه الإمساك، مع طلوع الفجر، كأنه مقيم، ثم إذا غادر البلد فارق العمران، وباشر السبب المبيح للفطر، وهو السفر هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ على كلام مالك ليس له أن يفطر. طالب:. . . . . . . . . هذا احتمال، ليس له أن يفطر، طيب تجيب له النصوص التي فيها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر في السفر، يقول لك: ما طلع عليه الفجر وهو بأرضه، طلع عليه الفجر وهو في السفر؛ لأن المكان الذي أفطر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مكة على مراحل، فلا يرد عليه مثل هذا، وهذا يقول به أبو حنيفة والشافعي وأيضاً مالك، مادام شرع في هذا الواجب لا يجوز له أن يخرج منه، وقال أحمد وإسحاق يجوز له أن يفطر؛ لأنه باشر السبب الذي من أجله -الذي هو السفر- الذي يبيح الفطر بالنص، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صام ثم أفطر، والصوم صوم في رمضان أيضاً، يعني شرع في صيام الواجب ثم قطعه للسبب المبيح، ولا فرق بين أن يشرع فيه في بلده أو في السفر، نقول: هذا الاحتمال ظاهر من اللفظ، احتمال ثاني: وهو أنه إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم يلزمه الإمساك، إلى أن يخرج، هذا الاحتمال الثاني.

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج، على كل حال مسألة ابتداء الترخص هل هو من العزم على السفر؟ أو هو من مفارقة البلد ومباشرة السبب؟ الجمهور على مباشرة السبب، وجاء عن أنس -رضي الله عنه- أنه أفطر قبل أن يخرج، أفطر وهو في بيته ثم خرج، وقال رفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن الحديث لا يخلو من ضعف، وعلى كل حال الوصف المؤثر والمبيح للفطر هو السفر، ولا يسمى مسافر حتى يخرج من البلد، ما دام في بلده لا يقال له: مسافر، فعلى هذا لا يترخص إلا إذا باشر الوصف المبيح للفطر وهو السفر. هذه مسألة أخرى، قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ كذلك ما يجمع ولا يقصر حتى يباشر السبب. طالب:. . . . . . . . . مسألة تغليب جانب الحضر المقصود أنه باشر السبب المبيح للترخص. طالب:. . . . . . . . . دخل الوقت وهو في الحضر؟ الجمهور يغلبون جانب الحضر وإن باشر السبب، على كل حال نشوف المسألة الثانية، وهي تحتاج إلى تأمل. قال مالك: "في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة" الذي يقدم من السفر في أثناء النهار يلزمه الإمساك أو ما يلزمه؟ خلاف، طيب المرأة إذا طهرت في الظهر مثلاً يلزمها الإمساك وإلا ما يلزمها؟ مثله خلاف، نشوف رأي مالك قال مالك: "في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها -يعني أو نفاسها- في رمضان أن لزوجها أن يصيبها –يجامعها- إن شاء". على هذا الكلام يلزمه الإمساك؟ ما يلزمه الإمساك، يلزمها هي الإمساك؟ لا يلزمها الإمساك على رأي مالك، يعني أصل المسألة: أن من أفطر لسبب مبيح للفطر، سبب شرعي مبيح للفطر، هل يستديم الفطر بقية يومه إذا زال السبب، أو يلزمه الإمساك؛ لأن الفطر معلق بسبب وارتفع السبب؟ هذه أصل المسألة، يعني إن زالت العلة، وزال السبب المبيح للفطر هل يستمر؟ كما يقول أحمد والشافعي: هل يمسك باعتبار أنه زال السبب، هل يمسك كما يقول أحمد والشافعي، أو يستمر في فطره لأن الصوم لا يتجزأ، أفطر في أوله نصف النهار هل هو صوم شرعي؟ نعم، وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة.

في المغني لابن قدامة يقول: "فصل: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً" يعني يخرج من يباح له الفطر باطناً فقط، يعني كمن رأى الهلال وردت شهادته، وما أشبه ذلك. فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ففيهم روايتان: إحداهما: يلزمهما الإمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة. والثاني: لا يلزمهما الإمساك وهو قول مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود أنه قال: "من أكل في أول النهار فليأكل في آخره" ووجهه أنه وجد السبب المبيح للفطر في أول النهار، وآخر النهار ما هو محل للصيام لأن الصيام لا بد أن يستوعب طرفي الوقت، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا مضى عليه وقت وهو مفطر لا يسمى بقية اليوم صيام شرعي، فكيف يلزم بغير ذلك، هذه وجهة نظر مالك وأبي حنيفة، وأما بالنسبة للرواية الأولى وهي قول الشافعي أنه شهد الشهر، وارتفع العذر المبيح، فكيف يأكل وهو غير معذور {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة] ولا شك أن مثل هذا القول أحوط، والأدلة محتملة. طالب:. . . . . . . . . لا، أبو حنيفة مع مالك، والشافعي مع أحمد، عندنا هنا في المسألة افترض المسألة في مسافر وصل البيت الساعة تسعة، وكان مفطر مفطراً في مثلاً في جدة، وفي الطائف جاء على الطائرة وصل البلد الساعة تسعة، من تسع إلى خمس ونصف يلزمه الإمساك أم لا؟ أو امرأة حائض طهرت بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس هي في أول النهار مفطرة وجوباً، فهل يلزمها الإمساك في بقية النهار؟ أفطرت لعذر مبيح يبيح لها الفطر ظاهراً وباطناً، والمسافر أفطر لعذر مبيح يبيح له الفطر ظاهراً وباطناً، في أول النهار لهم عذر مبيح، في أثنائه وفي آخره، نعم ليس هناك عذر، ارتفع العذر، أفطروا لعذر وارتفع العذر، شهدوا الشهر يلزمهم أن يصوموا على قول أحمد والشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد توافق قول مالك وأبي حنيفة، وهي أنه من ساغ له أن يأكل في أول النهار ما الفرق بينه وبين آخره؟ صوم لا يعتد به، يلزمه قضاؤه، فكيف يلزم بالإمساك؟

هذا يقول: وقال أبو حنيفة: متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم. يعني مثل قول أحمد، والذي قاله في المغني يلزمهم الإمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة، يعني أنا خلطت يعني جعلت الشافعي مع أحمد وأبو حنيفة مع مالك، لا العكس أبو حنيفة مع أحمد والشافعي مع مالك. إيش تقول؟ طالب:. . . . . . . . . يلزمه الإمساك؟ على كل حال تعرفون أنتم المذاهب فيها أكثر من قول، فنقول: أن أخذ المذاهب لا بد أن يكون من كتب أربابها، هذا الأصل؛ لأن الذي ينقل عن المذاهب، وهو من غير المذهب، قد يعتمد رواية غير المعروفة في المذهب، وقد يعتمد على قول غير معتبر في المذهب؛ لأن بعض المذاهب فيها روايات، روايتين، ثلاث، أربع، أكثر، والشافعية عندهم القول القديم والجديد، وأبو حنيفة عندهم الرواية، وظاهر الرواية وعندهم الأصحاب، هل يقدم قول أبي حنيفة ويعتبر قول الصاحبين؟ يعني مسائل معروفة عندهم، فلا شك أن مثل الشراح، شراح الحديث إذا كان ما هو من نفس المذهب، يعني تعتمد على النووي وعلى ابن حجر في نقل إمام الشافعية؛ لأنهم أئمة في هذا الباب، تعتمد على ابن عبد البر في نقل أقوال مالك؛ لأنه إمام من أئمة المالكية، تعتمد على العيني في نقل أقوال أبي حنيفة؛ لأنه فقيه من فقهاء الحنفية؛ لكن تجد في كثير من الأحيان في الشروح ينقلون عن الإمام أحمد رواية ليست هي المذهب، وقل مثل هذا إذا نقل ابن قدامة عن الشافعية أو نقل الزرقاني عن الحنفية، كله موجود، والتحري أن تنقل المذاهب من كتب أصحابها، وهذا كلام صاحب المغني، يقول: "والثاني لا يلزمهم الإمساك، وهو قول مالك والشافعي" ولا يعني أن الشافعية كلهم على هذا القول، يعني قد يكون هذا القول الجديد أو القديم، وعندهم أيضاً المفتى به هو إيش عند الشافعية؟ القول الجديد إلا في بضع عشرة مسألة، ذكرت في مقدمة المجموع، وفي الأشباه النظائر، وغيرها يرجع إليها، فالفتوى فيها على القديم، فاحتمال أن ابن قدامة وقف على القول الجديد، والمفتى به على القديم أو العكس، فيتحرى في نقل المذاهب من كتب أصحابها. داخل المدينة من أول يومه، يعني بعد طلوع الفجر، خارج المدينة .... طالب:. . . . . . . . . كيف؟

باب كفارة من أفطر في رمضان:

طالب:. . . . . . . . . هو في الأصل مباح له الفطر في أول النهار، ما دام مالك -رحمه الله-، يعني لو أفطر في السفر ودخل المدينة ولو في أول النهار ما يلزمه الإمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجته المفطرة، فالذي يظهر أنه دخل وهو صائم، كأنه يقول: أن الصيام أفضل، يمسك وهو في سفره، يعني مثل ما نقول أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول وقت صلاة العصر، فالأفضل له ألا يجمع العصر مع الظهر، وإن كان السبب المبيح قائماً، وهنا مثله .. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا أراد أن يخرج؟ وهو صائم استحباباً؛ لأنه في أول النهار العذر قائم. كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يسوغ له أن يفطر، الآن ما بعد وصل، ما بعد دخل باقي مائة كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ليش؟ لأن السبب قائم ما في أحد يقول: ما يجوز له يفطر، السبب قائم مسافر باقي مائة كيلو ما هو بواصل إلا بعد ساعة من طلوع الفجر. طالب:. . . . . . . . . إذا أراد أن يخرج غير كونه مسافر بالفعل، الآن ما بعد باشر السبب؛ لكن هو السبب قائم قبل أن يدخل البلد باقي ساعة على وصول البلد، السبب قائم والأصل السفر ما هو بالأصل الحضر، لاحظ الأصل الأصل في المسألة الأولى السفر، افترض أنه يقول: والله أنا ما أنا بداخل اليوم، احتمال، حصل عليه حادث ولا دخل ما دام السبب قائم فله أن يفطر، فيستحب له ما دام يصل أول النهار ومدة المشقة المصاحبة للسفر مدة يسيرة وإيش المانع أنه يمسك استحباباً؟ نعم، وصومه صحيح؛ لأن الحكم من حيث الأفضل وعدمه الحكم للغالب، الغالب هو السفر أو الغالب الحضر؟ أيضاً المسألة الأولى: الأصل فيها السفر، والمسألة الثانية: الأصل فيها الحضر؛ لأن الأصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر في المسألة الثانية طلع عليه الفجر، وهو مقيم. باب كفارة من أفطر في رمضان:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق تمر فقال: ((خذ هذا فتصدق به)) فقال: يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((كله)). وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وما ذاك؟ )) فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ )) فقال: لا، فقال: ((هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ )) قال: لا، قال: ((فاجلس)) فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق تمر، فقال: ((خذ هذا فتصدق به)) فقال: ما أجد أحوج مني، فقال: ((كله، وصم يوماً مكان ما أصبت)). قال مالك -رحمه الله-: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: "ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين". قال مالك -رحمه الله-: سمعت أهل العلم يقولون: "ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيمن أصاب أهله نهاراً في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت فيه إلي". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب كفارة من أفطر في رمضان: وأطلق الفطر ولم يقيده بالجماع؛ لأنه لا فرق عنده -رحمه الله- بين المفطرات من أكل وشرب وجماع، فمن أكل في رمضان متعمداً أو شرب في نهار رمضان متعمداً، أو جامع في نهار رمضان متعمدا ًعليه الكفارة، هذا رأيه -رحمه الله-، ولذا أطلق في الترجمة، واختار من ألفاظ الرواة اللفظ المجمل.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رجلاً أفطر في رمضان، والذي في البخاري عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((ما لك؟ )) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، جاء باللفظ المجمل ليشمل جميع المفطرات -رحمه الله-، قال: ((ما لك؟ )) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال: ((هل تجد رقبة تعتقها؟ )) تمسك بهذا الحنابلة والشافعية أن الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان، واللفظ المجمل قال به الإمام مالك وأبو حنيفة: من أكل متعمداً، أو شرب متعمداً، أو جامع عن عمد فإنه تلزمه الكفارة وإلا فلا، طيب، إيش الفرق بين المتعمد والناسي بالنسبة للأكل والشرب؟ طالب:. . . . . . . . . هذا عند الحنابلة والشافعية؛ لكن مالك يلزمه القضاء، ولا كفارة عليه، ستأتي المسألة؛ لكن من شرب متعمداً أو أكل متعمداً، أو جامع عن عمد هذه تلزمه الكفارة عند مالك، بينما عند أحمد والشافعي لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع، ولذا اختار الإمام مالك أن رجلاً أفطر في رمضان، أفطر بأي شيء يشمل كل المفطرات. والرجل هذا جاء وصفه بأنه أعرابي، سماه بعض الشراح بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، والأكثر على عدم تسميته، وقيل: أن سلمان هذا هو الذي ظاهر، وليس هو الذي جامع، المقصود أن اسمه لا يهمنا، كثير من الشراح قال: لم يسم. أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. (أو) هذه أخذ منها مالك أن الكفارة على التخيير، وقال الجمهور: هي على الترتيب ((هل تجد رقبة؟ )) قال: لا، ((هل تستطيع صيام شهرين؟ )) قال: لا، قال: ((تطعم ستين مسكيناً؟ )) فهي مرتبة على الترتيب، لا يجزئ الصيام مع القدرة على العتق، ولا يجزئ الإطعام مع القدرة على الصيام، ولذا يقول أهل العلم: أن من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، كفارة الظهار الترتيب ظاهر مقيد الخصلة الثانية مقيدة بعدم الاستطاعة على الأولى، وهكذا فالترتيب ظاهر.

يقول أهل العلم: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" ما يقولون: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان لماذا؟ هي مضبوطة كفارة الجماع في نهار رمضان مضبوطة بالأحاديث الصحيحة؛ لكن يقولون: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف عند الخاص والعام، فيحال عليه، أما مثل هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث قد تخفى على كثير من الناس، لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، تخفى على كثير من الناس، بخلاف القرآن الذي يعنى به كل مسلم عالم وجاهل، كلهم يعنون بكتاب الله، بينما السنة لا يعتني بها إلا أهل العلم، فيحال على المعروف لدى الخاص والعام. ولذا جاء في حديث عبادة: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء، وبيعة النساء متأخرة عن بيعة الرجال، فكيف يحال بالمتقدم على المتأخر؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، بيعة الرجال ما أشير لها وما ذكرت في القرآن، لكن يحال على ما في القرآن؛ لأنه معروف لدى الخاص والعام، وعلى هذا فالكفارة على الترتيب يعتق رقبة، لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، لم يجد، يطعم ستين مسكيناً. لكن لماذا لا يقال: أن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة قتل؟ يقال: عليه كفارة ظهار، لماذا لا يقال: عليه كفارة قتل؟ لأن كفارة القتل لا إطعام فيها عند جمع من أهل العلم، يعني لم ينص عليها، من قال بالإطعام في كفارة القتل فعلى سبيل الإلحاق، في كفارة القتل بكفارة الظهار.

فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة، وهذه الرقبة جاءت مطلقة هنا، ومطلقة أيضاً في كفارة الظهار من غير تقييد بوصف، وجاء تقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ للاتحاد في الحكم، وإن اختلف السبب، معروف أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالإجماع، إذا اتحد الحكم والسبب؛ لكن إذا اتحد الحكم دون السبب فالجمهور على حمل المطلق على المقيد كما هنا، والعكس لا يحمل المطلق على المقيد كما في اليد مقيدة في آية الوضوء، ومطلقة في آية التيمم، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة. أو صيام شهرين متتابعين: التتابع لازم، فإن أفطر يوماً استأنف، إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان. أو إطعام ستين مسكيناً قال: لا أجد، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين والراء. طالب:. . . . . . . . . أو صيام شهرين متتابعين رواية مين؟ على كل حال إحنا اعتمدنا من الأول رواية يحيى، رواية يحيى المعتمدة في الشرح. بعرق تمر: العرق بفتح العين والراء، ويروى بإسكان الراء، قال عياض: والصواب بفتح الراء، وهو المكتل زنبيل فيه تمر، قال: ((خذ هذا فتصد به)) أي بالتمر الذي فيه، فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج، هذه (ما) عاملة أو غير عاملة؟ عاملة، حجازية وإلا تميمية؟ حجازية. "ما أحد أحوج مني" وفي رواية: "فو الله ما بين لابتيها" يريد الحرتين حرتي المدينة "أهل بيت أفقر من أهل بيتي"، وأخذ منه جمع من أهل العلم جواز القسم على غلبة الظن.

فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات وهي أربعة، والضحك فوق التبسم، ثم قال: ((كله)) وفي رواية: ((أطعمه أهلك)) وفي رواية: ((عيالك)) الآن هذا العرق الذي فيه التمر هو المطلوب أن يتصدق به، وعلى هذا ما دام تحمله غيره، وتصدق على أهله به سقطت عنه الكفارة أو مازالت الكفارة لازمة له؟ يعني الأقعد الماشي على القواعد أن الكفارة تلزمه، وتبقى دين في ذمته كديون الآدميين، متى ما أيسر يكفر، وأن هذا التمر الذي جيء به وتصدق به عليه لا علاقة له بالكفارة، رجل أفقر ما في المدينة يستحق صدقة، بل يستحق إسعاف، يعني جاء هذا التمر فرصة أن يدفع إليه، ما يوجد في البلد أفقر منه، هو أحق الناس به، وحينئذ تبقى الكفارة دين في ذمته، ومنهم من يرى أنه إذا كان معسراً تسقط عنه الكفارة، واستدلوا بظاهر هذا الحديث. طالب:. . . . . . . . . ولم يجد؟ على كل حال الأقعد والماشي على القواعد وهو اختيار كثير من أهل العلم أن الكفارة تبقى كديون الآدميين، دين في ذمته متى أيسر يدفعها.

يقول: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني، وفيه مقال لأهل العلم، صدوق يهم كثيراً، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي، لم يسم، وهو الأعرابي السابق، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضرب نحره، وينتف شعره، وزاد الدارقطني: "ويحثو على رأسه التراب" ويقول: هلك الأبعد، يعني نفسه، وفي بعض طرقه: "هلكت وأهلكت" على ما تقدم، هلك الأبعد، يعني هلك بنفسه، وأهلك زوجته التي واقعها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وما ذاك؟ )) أي الذي أهلك، فقال: "أصبت أهلي" أي جامعت زوجتي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ )) والرقبة مقيدة بالإيمان عند الجمهور، فقال: "لا" قال: ((هل تستطيع ... )) يعني تقدر أن تهدي بدنة؟ وهذه الجملة نص الحفاظ على أنها غير محفوظة، قال البخاري: لا يتابع عطاء عليها ((هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ )) قال: "لا" يعني لا أستطيع، قال: ((فاجلس)) انتظاراً للحل، إما يأتي أحداً بشيء، أو ينزل وحي يعفيك، المقصود اجلس، قال: ((فاجلس)) فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق تمر أي فيه تمر، فقال: ((خذه هذا فتصدق به)) فقال: "ما أحد أحوج مني" فقال: ((كله)) ظاهره أنه صدقة عليه، كله ما دام ما في أحد أحوج منك إليه كله، ظاهر اللفظ أنه صدقة عليه لا أنه هو الكفارة، فعلى هذا تبقى الكفارة دين في ذمته، فقال: ((كله وصم يوماً مكان ما أصبت)) وعلى هذا يلزمه قضاء ذلك اليوم. قال مالك –رحمه الله-: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: "ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين" في حديث أبي هريرة عند أحمد: خمسة عشر بدون تردد، وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: عشرون صاعاً.

قال مالك: "سمعت أهل العلم يقولون: "ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً عمداً أو غير ذلك سواءً كان عن عمد أو غير عمد، يعني لقضاء رمضان عليه يوم أو أيام من رمضان صامها في شوال في القعدة من غيرهما من الشهور ثم جامع أهله يقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: "ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان، يعني في غير شهر رمضان بإصابة أهل نهارً سواءً كان عمداً أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيمن أصاب أهله نهاراً في رمضان، لحرمة رمضان، لحرمة الزمن، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت فيه إلي" وعليه عامة أهل العلم إلا ما يروى عن قتادة وحده، فقال: عليه الكفارة، وقيل: عليه قضاء يومين، كمن أفسد الحج يكمل الحج، وأيضاً يمضي في فاسده، ويحج حجة مكانها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصيام (3)

الموطأ - كتاب الصيام (3) أبواب: الحجامة، صيام عاشوراء، الوصال الشيخ/ عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين، يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب ما جاء في حجامة الصائم: حدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم، حتى يفطر. وحدثني عن مالك عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- كانا يحتجمان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك -رحمه الله-: "لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلاً احتجم في رمضان، ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئاً، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئاً، وليس عليه قضاء ذلك اليوم". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في حجامة الصائم: أي ما حكمها؟ وجاء فيها حديث ابن عباس في البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، والحديث في البخاري، وفيها أيضاً حديث شداد بن أوس في المسند والسنن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم، وحديث شداد بن أوس: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وعليهما المعول عند أهل العلم فيمن قال: بأن الحجامة تفطر، ومن قال: بأن الحجامة لا تفطر.

فالجمهور على العمل بحديث ابن عباس، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم، وأما حديث شداد بن أوس: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) فأجابوا عنه بأجوبة منها: أنه منسوخ، وذلك أن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع، ولا يقول أحد: بأن حديث ابن عباس متقدم على حديث شداد، كلهم متفقون على أن حديث شداد متقدم على حديث ابن عباس، ولذا قال الشافعي: حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع وهو متأخر، وإنما كانوا يعملون بالآخر من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والجمهور على هذا، ومنهم من يقول: أن معنى ((أفطر الحاجم والمحجوم)) أن أمرهما يؤول إلى الفطر؛ فالحاجم لا يؤمن أن يتسرب شيء من الدم إلى جوفه، فيفطر بهذا، والمحجوم لا يؤمن أن يضعف عن الصوم، فيضطر إلى الفطر، فيكون المقصود مآل أمرهما إلى الفطر، يقول ابن خزيمة: "جاء بعضهم بأعجوبة، وهي أن المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لأنهما كانا يغتابان الناس، مر النبي -عليه الصلاة والسلام- بحاجم ومحجوم كانا يغتابان الناس، فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) بالغيبة، يقول: ولو سألت هذا القائل وقلت له: هل الغيبة تفطر الصائم؟ لقال: لا، إذاً كيف يعول على أن السبب في فطرهما الغيبة والغيبة لا تفطر حتى عند هذا القائل؟ ولذا تعجب ابن خزيمة من هذا القول. قد يقول قائل: إذا كان مآل الحاجم إلى الفطر؛ لأنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم؛ لأنه كان العمل على الآلات القديمة التي تعمل بالمص، والآن أدوات كهربائية أو آلية تشتغل تلقائياً من غير أن يمصها الحاجم، فهل نقول: أنه يفطر أو لا يفطر؟ والصوم إنما ثبت بيقين، وكونه ينساب إلى جوفه شيء مشكوك فيه، حتى على أداء الآلات القديمة، قد يتحرز ولا ينساب إلى جوفه شيء، فكيف يفطر؟ على كل حال هذا على القول بتصحيح حديث شداد، والمعتمد تصحيحه، لكنه متقدم على حديث ابن عباس. طالب: ألا يمكن أن يقال: الحكمة في الإفطار تعبدية؟

لا، لأصحاب القول الآخر أجوبة، يقول الإمام أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم، المظنة هنا نزلت منزلة المئنة، كما أن النوم ينقض الوضوء وهو في الأصل ليس بناقض، والوضوء ثبت بيقين، والنقض بالناقض الحقيقي مشكوك فيه؛ لأن الناقض ما يحصل أثناء النوم، لا النوم نفسه، بدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرقاً لم ينتقض الوضوء، وجاء ما يدل على أنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يضطجع ويسمع له خطيط. المقصود أن هذه مظنة بفطر، وليست بفطر، يجيبون على حديث ابن عباس بجواب جيد، يقولون: احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم، وفي حديث شداد بن أوس: "احتجم الرجل وهو صائم" لكن النتيجة؟ النتيجة: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لكن ليس في حديث ابن عباس أنه أفطر أو ما أفطر؛ لكن فيه أنه احتجم، لكن هل فيه أنه استمر على صيامه؟ طالب:. . . . . . . . . احتجم وهو صائم؛ لكن يمكن على احتمال أن يكون سياق مثل هذا الحديث للاستدلال به على أن الحجامة لا تفطر، هذا احتمال، الاحتمال الثاني يساق على جواز الحجامة لمن احتاج إليها وإن كان صائماً ولو اضطره الأمر إلى الفطر، يعني ما هي مسألة ناسخ ومنسوخ وانتهى الإشكال، لا شك أن حديث ابن عباس أقوى من حديث شداد؛ لأنه في البخاري؛ لكن ما موقف الأئمة من هذه الأحاديث؟

الجمهور يقولون: حديث شداد منسوخ؛ لأنه متقدم، وهذا لا شك أنه مخرج، عند ضيق المخارج، وآخر شيء القول بالنسخ، آخر ما يلجأ إليه، إذا لم يمكن الجمع بين النصوص، ولا الترجيح يلجأ إلى النسخ، فإن قلنا: بالترجيح فحديث ابن عباس أرجح، وإن قلنا: بالتقدم والتأخر فحديث شداد متقدم، وهذا مما يؤيد قول الجمهور وإن قلنا: بجواب الحنابلة ومن يقول: بفطر الحاجم والمحجوم، قلنا: أن ليس فيه أكثر مما ذكر ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم؛ ولكن ماذا عن النتيجة؟ ماذا عن النتيجة؟ ما ذكرت في حديث ابن عباس؛ لكن ظاهر اللفظ، ليس بنص في المسألة، ظاهر النص؛ لأن عندنا نص وظاهر، والاحتمال الأرجح والأظهر في الدلالة من النص، واحتمال مرجوح يسمونه المؤول، الذي يقابل الظاهر، فالنص الذي لا يحتمل غير الدلالة التي هي منطوق الخبر، والظاهر هو الاحتمال الراجح، والاحتمال الراجح من حديث ابن عباس أنه سيق لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الذي يظهر من النص، يعني إذا قيل: زيد أسد، النص في هذا أنه حيوان مفترس، والظاهر أن زيد شجاع كالأسد، والاحتمال الأضعف أن زيد فيه وصف من أوصاف الأسد غير ظاهر؛ لكنه يحتاج إليه أحياناً، لو قلت: زيد أسد –مثلاً- وهو معروف ومشاع بين الناس أن زيد جبان تبحث عن وصف آخر يتفق فيه مع الأسد، وهو أيش –مثلاً- البخر، إذا كان زيد أبخر قيل: زيد أسد؛ لأنه يشارك الأسد في صفة غير ظاهرة، فالنص في هذا أن زيد حيوان مفترس؛ لكن ما هو مراد قطعاً، الظاهر منه أن زيد رجل شجاع كالأسد، المؤول وهو الاحتمال المرجوح أن زيد أبخر، تنبعث منه روائح كريهة من فمه كالأسد، وهذا يحتاج إليه إذا لم نجزم بالاحتمال الأظهر. وهنا الاحتمال الظاهر أن ابن عباس ساق الخبر لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، والاحتمال الثاني أنه ساق الخبر لبيان أن الحجامة تجوز للصائم إذا احتاج إليها كغيرها من المفطرات؛ لكنه لا يظهر، ليس بنص، ولا ظاهر، إنما هو احتمال مرجوح. طالب:. . . . . . . . . نعم، هو لوجود بعض الروايات التي تشير إلى أنه يحتج به على الفطر قلنا: أنه ظاهر، والاحتمال الثاني قائم.

يقول: حدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد لما بلغه فيها ما بلغه من حديث شداد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر؛ لأنه -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- من الورع بمكان، كما قال بن عبد البر، وقال الباجي: "لما كبر وضعف صار لا يحتجم وهو صائم" لما كان في وقت الشباب والنشاط والقوة يحتجم وهو صائم لماذا؟ لأنه يحتمل الحجامة مع الصيام يحتمل الحجامة، ويستطيع أن يحتجم ويواصل الصيام؛ لكن لما ضعف وكبر صار ما يتحمل، فإذا احتجم اضطر إلى الفطر، فصار لا يحتجم وهو صائم، هذا ما قاله الباجي. وحدثني عن مالك عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص -هذا منقطع لكن ثبت من رواية عامر بن سعد عن أبيه وبهذا يكون متصلاً- أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان، فدل على أن بعض الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر، فالمؤلف -رحمه الله تعالى- يريد أن يقرر أن الحجامة لا تفطر، وأن ذلك معروف عند الصحابة والتابعين أيضاً، قال: "وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم" لأنه كان يواصل الصوم، قاله بن عبد البر، وهو محمول على غالب الأحوال محمول على الغالب من أحواله أنه كان لا يحتجم إلا وهو صائم؛ لكن إن احتاج إلى الحجامة وهو مفطر لا يحتجم ينتظر حتى يصوم؟! لا يظن به هذا. قال مالك: "لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف" كما قال أنس بن مالك عند البخاري، ولولا ذلك لم تكره؛ لأن الضعف يلجأه إلى الفطر، "ولو أن رجلاً احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر -يعني واصل الصيام ما احتاج إلى أن يفطر لضعفه- لم أر عليه شيئاً" لأنه فعل هذا الفعل الذي لا يفطر، "ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام" يعني من أجل تعريض الصيام للإفطار، من أجل تعريض الصيام للإفساد والإبطال، "فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئاً، وليس عليه قضاء ذلك اليوم" وهذا هو قول الجمهور، ويرى الإمام أحمد وإسحاق أن الحجامة تفطر الصائم لحديث شداد.

استدل الجمهور بقول ابن عباس وغيره، كما في البخاري "الفطر مما دخل لا مما خرج، ونقض الوضوء مما خرج لا مما دخل" يعني الفطر بسبب ما يدخل في البدن، ونقض الوضوء بسبب ما يخرج منه؛ لكن مثل هذا الكلام وهو غير مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يسلم طرداً ولا عكساً، الآن الفطر بالإجماع بالنسبة لمن جامع زوجته بسبب ما دخل من بدنه أو مما خرج منه؟ خرج، وليكن مثل ذلك: القيء والحجامة فلا يسلم طرداً كما أنه لا يسلم عكساً، فنقض الوضوء من أكل لحم الجزور مما دخل لا مما خرج، نعم قد ينازعون -من يقول مثل هذا- ينازع فيما نوزع فيه؛ لكن القاعدة ليست مطردة. الحجامة مثل ما سمعنا من أقوال أهل العلم وحججهم، وعلى هذا يقال: الأحوط أن لا يحتجم الصائم؛ لكن إن احتاج إلى الحجامة، ورأى أنه يحتمل الحجامة من غير أن يعرض صومه للبطلان فالعمل على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ولا شك أن حديث شداد متقدم، والمتأخر يقضي على المتقدم. فالمقصود أن الاحتياط أن لا يحتجم الصائم؛ لكن إن احتاج إلى الحجامة في هذا الوقت، وفي هذا الظرف، ولم يستطع تأخيرها إلى الليل اضطر إليها ومثلها الفصد، وقل مثل هذا في التبرع بالدم. طالب:. . . . . . . . . التحليل قالوا: إنه شيء يسير لا يؤثر؛ لكن التبرع بالدم الذي يحتاج إلى قدر كبير أكثر من الحجامة، فمن يفطر بالحجامة يفطر بالتبرع، والذي لا يفطر بالحجامة لا يفطر بالتبرع، أما بالنسبة لما يحتاج إليه من التحليل فمثل هذا يسير، لا يؤثر عند أهل العلم. الغسيل بالنسبة لمريض الكلى، يحتاج المريض ولا يستطيع التأخير عن الوقت المحدد إلى إخراج الدم من بدنه، ثم تنقية هذا الدم، وإضافة بعض المواد إليه، ثم إعادته إلى البدن، وهذا لا إشكال في كونه يفطر، يعني إن قلنا: أن الحجامة تفطر هذا أفطر من مجرد إخراج الدم من بدنه، وإذا قلنا: إن الحجامة لا تفطر قلنا: أنه أفطر بإدخاله في بدنه وإضافة بعض المواد إليه، فالغسيل مفطر. طالب:. . . . . . . . . هذا خرج ودخل على القولين مفطر، هو مفطر على القولين. طالب:. . . . . . . . . نعم كيف؟ والله هو ما حل لكنه الراجح تصفيحه الراجح تصفيحه. طالب:. . . . . . . . .

باب صيام يوم عاشوراء:

ماذا؟ الحجامة حاجة من احتاج إليها لا بأس، الذي لا يحتاج إليها مثل العلاج، هي علاج إن احتيج إليها فلا بأس. باب صيام يوم عاشوراء: حدثني يحي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه. وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- يوم عاشوراء، عام حج، وهو على المنبر، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لهذا اليوم: ((هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غداً يوم عاشوراء فصم، وأمر أهلك أن يصوموا.

أهل العلم يقررون أن من نوى الإفطار أفطر، لنفترض شخصاً -وهذا أيضاً يأتي في مسألة الاستقاء- من نوى الإفطار أفطر، شخص احتاج قريبه أو صديقه، أو مسلم احتاج إلى إنقاذ للتبرع بالدم، وهذا الشخص يرى أن الحجامة تبطل الصوم، والاستقاء يعني استدعاء القيء يبطل الصوم، فذهب إلى المستشفى ليتبرع لصديقه، واستلقى على السرير، ومد يده ليسحب منه الدم، ثم قالوا له: لسنا بحاجة إلى دم، الآن اكتفينا، يفطر ولا ما يفطر؟ مسألة مفترضة من شخص يرى أن الحجامة تفطر، وأهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر أو شخص استدعى القيء فلم يخرج منه شيء يفطر ولا ما يفطر؟ وإن كان متردداً هو ذهب إلى المستشفى فقال: إن احتيج إليّ تبرعت، وإن لم يحتج إليّ لم أتبرع، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف، مثل هذا متردد ليس بجازم بالفطر، وأما الأول جازم بأن يفطر، يعني جائع وعزم على أن يأكل، ثم نظر في الساعة قال: ما باقي إلا ساعة واحدة أتحمل، أهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر؛ لأن المطلوب استصحاب الحكم، وهو أن لا ينوي قطع العبادة قبل تمامها، هو ما زال في أثناء العبادة، الحنابلة يقولون: أو استقاء فقاء؛ لأن الاستقاء مجرد طلب القيء واستدعائه، ولا يلزم أن يخرج منه شيء، أو لا يخرج، هو استقاء؛ لكن ما خرج شيء يفطر ولا ما يفطر؟ استمنى فأمنى، يقولون: إذا لم يمن أيش يصير عليه؟ هو طلب ذلك، وهو بهذا الطلب -طلب الاستقاء وطلب القيء وغيره- نوى الإفطار، أو هذا الحكم يختلف ممن يعرف الحكم ومن لا يعرف؟ الذي لا يعرف أن الاستقاء يفطر مثلاً هذا لا أثر له لأنه لم يحصل منه القيء ولا نوى الإفطار لكن شخص يعرف أن الاستقاء يفطر فأدخل أصابعه في أقصى الحلق يستدعي القيء فلم يخرج شيء، ونظيره الذي استلقى على السرير، ومد يده، وربطت يده بالسيور، من أجل أن يسحب منه الدم، وقالوا: لسنا بحاجة إلى دمك، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل، هل نقول: استمر على صيامك، ولا تقضي هذا اليوم، أو نقول: مقتضى قولهم من نوى الإفطار أفطر، وأنت نويت الإفطار، يعني عبارة الحنابلة في كتبهم يقولون: أو استقاء فقاء، يعني ما علقوه على مجرد الاستقاء، حتى يخرج منه القيء، وهم يقررون أيضاً أن من نوى

الإفطار أفطر، فعلى هذا نقول: يختلف الحكم، فمن يعرف أن الاستقاء يفطر نقول: نوى الإفطار، والذي لا يعرف أن الاستقاء مفطر هذا ما نوى الإفطار؛ لكن لو خرج منه القيء بالاستدعاء أفطر، ومثله صاحب التبرع. باب صيام يوم عاشوراء: يعني ما حكمه؟ وعاشوراء: بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي، يعني ما يعرف في الجاهلية، اسم إسلامي، ورد عليه بن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، يعني الصيغة موجودة في كلامهم، وما دامت الصيغة موجودة، والوزن موجود، ما فيه ما يمنع أن يكون من ألفاظهم عاشوراء، كما أنه رد أيضاً بقول عائشة أن يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية لكن هل يلزم من صيامهم لهذا اليوم أن يكون اللفظ معروفاً عندهم؟ نعم لا يلزم، ما يلزم. وعاشوراء معدول عن عاشرة، أي الليلة العاشرة، والعدل للمبالغة والتعظيم، والأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر، من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق، يعني كيف تقول: عاشوراء مأخوذ من التاسع أو من العاشر أيهما أقرب؟ طالب:. . . . . . . . . من العاشر، تأخذ من التاسع تاسوعاء، لكن ما تأخذ عاشوراء من التاسع، هذا هو مقتضى الاشتقاق، وقيل: عاشوراء هو اليوم التاسع؛ فعلى هذا على القول الأول اليوم مضاف إلى لليلة الماضية السابقة على القول الأول؛ لأن عندنا ليلة العاشر قبلها التاسع، وبعدها العاشر، فإذا قلنا: عاشوراء وعاشوراء معدول عن العاشرة قلنا أن هذا اليوم مضاف لليلة التي قبله، وإذا قلنا بالقول الثاني وأنه التاسع قلنا أن اليوم مضاف لليلة التي بعده روي عن ابن عباس هذا القول، وأن عاشوراء هو اليوم التاسع هذا مروي عن ابن عباس له وجه ولا ما له وجه؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من الليلة لكن التاسع نقول له عاشوراء ولا ما نقول له؟ هو يستدل بحديث: ((لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) مع حثه على صوم يوم عاشوراء إذاً يوم عاشوراء هو التاسع الذي أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يصومه هو ما بقي إلى قابل لينظر هل يصوم التاسع فقط ليكون هو يوم عاشوراء أو يضيف إليه العاشر ليكون عاشوراء هو العاشر وصيام التاسع من باب المخالفة؟

وعلى كل حال الحديث الذي يقول: ((لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني مع العاشر، فعاشوراء هو العاشر، ويصوم معه التاسع، ويدل عليه الأمر بالمخالفة، مخالفة اليهود، صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، فصيام التاسع لا يكفي وحده، ولا تحصل به السنة، وليس هو بعاشوراء، وإنما عاشوراء هو اليوم العاشر. يقول: حدثني يحي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه"، صامه وأمر بصيامه قبل فرض رمضان، وكان صيامه واجباً، ثم نسخ ذلك في رمضان، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة صامه، وأمر بصيامه، أمر بصيامه على سبيل الإيجاب قبل فرض رمضان، كم سنة؟ طالب: سنة واحدة. واحدة، سنة واحدة؛ لأن قدومه في السنة الأولى كان في ربيع، ذهب عاشوراء السنة الثانية صام عاشوراء، ثم فرض رمضان في السنة الثانية فما بقي المفروض إلا سنة واحدة، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، عند رمضان صار هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، ترك فرضه، ترك؟ يني ترك فرضه، وبقي الاستحباب، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه، ونقل بن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، وعلى أنه مستحب؛ لأن ظاهر الخبر، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه، يدل على التخيير والإباحة، ومثل هذا لا يدل على الاستحباب؛ لكن استحباب صيامه إجماع بدليل أنه يكفر السنة الماضية.

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، يعني قبل حجه، أو بعد حجه، بعد أن قفل من مكة، عام حاج، أول حجة حجها بعد خلافته سنة أربع وأربعين، هي أول حجة بعد أن استخلف، وآخر حجة حج سنة سبع وخمسين، يقول ابن حجر: "والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة، لا الأولى عام حج" وهو على المنبر، منبر المدينة، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ كأنه لم ير اهتماماً بصيام هذا اليوم، كأنه لم ير اهتمام من أهل المدينة بصيام هذا اليوم، وأهل المدينة يُتعجب من بعض ما صار عندهم، كما سيأتي عند الإمام مالك -رحمه الله- بالنسبة لصيام الست من شوال، أنه ما رأى أحداً من أهل العلم والفضل يصومه، ومعاوية -رضي الله تعالى عنه- يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لهذا اليوم: ((هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه)) ولم يكتب (لم) هذا حرف أيش؟ نفي وجزم وأيش؟ وقلب أيش؟ معنى لم يكتب، يعني قلبت الفعل المضارع من المستقبل إلى الماضي، يعني لم يكتب في الماضي عليكم صيامه، ويستدل بهذا من يقول: أنه لم يفرض أصلاً ما فرض، ولا قبل رمضان، بدليل قوله: لم يكتب عليكم صيامه؛ لأن لم قلبت الفعل، يعني ما كتب أبداً، حتى في الماضي ما كتب، فيستدل بهذا من يقول: أنه لم يكن فرض قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون المراد أنه لم يكتب يعني بعد النسخ، بعد النسخ بفرض صيام رمضان، قال: لم يكتب قلبته إلى الماضي من كلام معاوية -رضي الله تعالى عنه-، لم يكتب قبل يوم هذا، وإن كتب قبل فرض رمضان. ((ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر)) وعرفنا أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، كانوا يأمرون الصبيان ممن يستطيع الصيام أن يصوم هذا اليوم، ولا يفرط في صيام مثل هذا اليوم الذي يكفر سنة إلا محروم، على أنه من أراد أن يصومه فليصم يوماً قبله، وليكن التاسع، أو يوماً بعده وليكن الحادي عشر، مخالفة لأهل الكتاب.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام بن المغيرة، وهو من مسلمة الفتح، هو الذي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الوحي، في أوائل الصحيح، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غداً يوم عاشوراء، غداً يوم عاشوراء، أرسل إليه في اليوم التاسع من المحرم، وقال له: غداً يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا، وهذا ساقه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لبيان أن التخيير في الحديثين السابقين ((من شاء صامه ومن شاء تركه)) ((من شاء فليصم ومن شاء فليفطر)) هذا التخيير لم يكن للإباحة، وإنما هو للاستحباب، فعمر أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غداً يوم عاشوراء، فصم، وأمر أهلك أن يصوموا، أن ذلك للاستحباب، لا على سبيل الوجوب، وأن ذلك مستمر بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لم يطرأ عليه ما ينسخه، وإن نسخ وجوبه. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر: حدثني يحي عن مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، فيما بلغنا، قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول -رحمه الله تعالى- باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر: حدثني يحي عن مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى، والأصل في النهي التحريم، وقال بتحريم صيام يومي العيدين عامة أهل العلم، وأن صيامهما حرام، ولا يصح، باطل، ولا يجزئ، ولا ينعقد فيما لو نذره، لا ينعقد، ولا يصح، خلافاً للإمام أبي حنيفة أنه يحرم صومهما؛ لكن لو نذر صيامهما انعقد الصيام، ويصوم يومين مكانهما، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر، ويوم الأضحى، والعلماء كافة على تحريم الصيام في هذين اليومين، نقل الإجماع؛ لكن يبقى أنه لو صامه فالصوم باطل؛ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه؛ فمع التحريم البطلان، فلا ينعقد لو نذره أو صامه قضاء ما أجزأ، بل يحرم صيامهما.

يقول: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر، وهذا معروف عند أكثر العلماء أنه لا بأس به، بل يستحبونه إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق، وما عدا ذلك يجوز صيامه عند الأكثر، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامها، كيومي العيدين، على ما سمعنا وأيام التشريق التي جاء فيها أنها أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-، وأنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على المنع من صيامها التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا البخاري عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن صيام أيام التشريق محرم، فإذا أفطر هذه الأيام الخمسة فالباقي على خلاف بعضها كتخصيص الجمعة، وتخصيص السبت، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، وإذا انتصف شعبان، يعني أيام جاء النهي عنها كل على مذهبه في الحكم، منهم من يرى تحريم صيام هذه الأيام، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك" أحمد وإسحاق قالوا: بالكراهة، كراهة صيام الدهر، حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه يسرد الصوم، فهل عليه من جناح أن يصوم في السفر؟ وهذا تقدم، فأخبره أنه لا جناح عليه بذلك، يسرد الصوم، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصوم حتى يقال: أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: أنه لا يصوم.

المقصود أن تتابع الأيام بالصيام لا شيء فيه، ما لم يكن الدهر كامل، في الحديث الصحيح ((لا صام من صام الأبد)) يعني صام الدهر، وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون دعاء عليه، بمعنى أنه يدعى عليه بأن لا يدرك الصيام بعد ذلك، وقد خاب من دعا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أن يكون خبراً، وهو وإن كان خبراً إلا أنه حكم شرعي، أنه وإن صام بالامتناع من الأكل والشرب إلا أنه لم يصم صياماً شرعياً، وقد خاب من أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يصم، كما يقول ابن العربي، على الوجهين سواء كان دعاء أو خبر. وعلى كل حال أفضل الصيام، يعني مع الحث على الصيام صيام ثلاثة أيام، كمن صام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر، وأفضل الصيام الذي لا أفضل منه صيام أيش؟ داود يصوم يوماً ويفطر يوماً. طالب: صيام الدهر يا شيخ؟ صيام الدهر قلنا: أن الجمهور يقولون: لا بأس به، إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، ما في شيء، ((لا صام من صام الأبد)). طالب:. . . . . . . . . المشقة مثل ما قال: ((أولئك العصاة)) الذين نشق عليهم، على كل حال هذا قولهم، هم رأوا من العمومات من الترغيب في الصيام، وأن من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجه عن النار سبعين خريفاً، ورأوا أن الصيام من أفضل الأعمال، وأنه نهي عن أيام بعينها تترك هذه الأيام، لكن قول مرجوح، يعني أفضل منه صيام داود لا أفضل من صيام داود -عليه السلام-، هو أفضل الصيام كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح (( ... صيام داود، يصوم يوماً ويفطر يوماً)). طالب:. . . . . . . . . مفضول، يصير مفضول، إيه مفضول. طالب: كيف مفضول وقد قال به أكثر العلماء؟

باب النهي عن الوصال في الصيام:

ما هو معنى أنه قال به أكثر العلماء أنه هو الراجح، ما يلزم، نحن ندور مع الدليل، نجزم بأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صام من صام الأبد)) أن فعله مرجوح على أي احتمال، حتى ولو كان نفي، وليس بدعاء، هم يقولون: أنما ينهى عنه، ويمنع منه من باب الشفقة على المكلف، لا يمنع منه، لا يكون حكمه المنع، ولذلك ابن عمر، وابن عمرو لما منعه النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصيام، ومنعه من كثرة تلاوة القرآن، قالوا: منعه شفقة عليه، ولذلك ابن عمر ما امتثل، ولكنه ندم عبد الله بن عمرو بن العاص؛ لكنه ندم أن لم يقبل إشارة النبي -عليه الصلاة والسلام- له بالرفق على نفسه، فيكون إذا كان الداعي للأمر أو للنهي بالكف الشفقة على المكلف، يعني أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفطر ما أفطر فهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما أمره شفقة عليه، ويقول: أنا أتحمل وأريد الأجر التي ثبت في النصوص الأخرى عند بعض أهل العلم أن هذا لا يؤثر؛ لأنه إنما منع من باب الشفقة عليه، يعني أمر بالفطر، أو منع من الصوم شفقة عليه، منع من قيام الليل كله شفقة عليه، منع من قراءة القرآن كل يوم شفقة عليه، وهكذا، يقولون: إذا فهم من النص هذا فإنه لا يدل على المنع؛ لكن إذا لم نلتزم بشفقة النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي بعث رحمة للعالمين، معناه ما ائتسينا به، ولا اقتدينا به، هذا من أخص أوصافه -عليه الصلاة والسلام-. باب النهي عن الوصال في الصيام: حدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل! فقال: ((إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال)) قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- باب النهي عن الوصال في الصيام:

والمراد بالوصال أن يصوم أياماً متتابعة من غير أن يتخللها فطر في الليل، فيمسك عن الأكل والشرب والجماع في الليل والنهار أكثر من يوم، يومين أو ثلاثة أو أربعة، والوصال يعارض سنن منها: الأمر بتعجيل الفطر، والتأكيد على السحور، وأنه مندوب، وأنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، ومنها: أنه يعين على الطاعة، ويترتب عليه مخالفات كثيرة عن الوصال، ولذا نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. والنهي عند الجمهور للكراهة، وحمله الشافعي على التحريم، وهو الأصل، الأصل في النهي التحريم؛ لكن يستدل من حمله على الكراهة بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- واصل بهم، لما قالوا له: إنك تواصل، واصل بهم اليوم الأول والثاني، ثم بعد ذلك رؤي الهلال، ولو لم ير الهلال لاستمر، كالمنكل بهم، ولو كان الوصال محرماً لما نكل بهم بالمحرم، لو كان الوصال محرم ما نكل بهم بالمحرم؛ لأن الإنسان إذا فعل شيئاً يستحق عليه العقاب ما يعاقب بمحرم، هذه حجة الجمهور في صرفهم النهي من التحريم إلى الكراهة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، (فقالوا) لم ترد التسمية في شيء من طرق الحديث لهؤلاء القائلين؛ لكن هل من الأدب أن يقال: يا رسول الله إنك تواصل؟ بعد أن نهى عن الوصال؟ يعني قال: ((لا تواصلوا)) قالوا: أنت تواصل، أو أن هذا من باب الحرص على الخير، والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، قال: ((إني لست كهيئتكم)) يعني ليس حالي كحالكم، ولست مثلكم، إني أطعم وأسقى.

الحديث الذي يليه يقول: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال)) وعند البخاري: ((إياكم والوصال)) مرتين، وعند مسلم ثلاث مرات، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)) ((أطعم وأسقى)) الطعام والشراب من خلال الحقائق الثلاث، هل ينطبق عليه الحقيقة اللغوية؟ الطعام المذكور هنا هل نقول: طعام لغوي؟ وهل تختلف الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية في الطعام والشراب؟ يعني مثل هذا ماذا نسميه؟ إناء، صح وإلا لا؟ وهو أيضاً وعاء لغة وعرفاً وشرعاً، يعني ما تختلف فيه الحقائق الثلاث، هل يقال له: غير الإناء في اللغة، نعم، ولذا يقولون في باب الآنية: هي الأوعية لغة وعرفاً وشرعاً، صح وإلا لا؟ يعني تجتمع فيها الحقائق الثلاث، الطعام والشراب تختلف فيها الحقائق الثلاث؟ ما تختلف، يعني الأكل والشرب، هذا شرب، يعني إذا شرب الإنسان شرب لغة، يعني الشرب: إدخال الماء إلى الجوف بواسطة الفم، هذه حقيقته في اللغة، وفي العرف، وفي الشرع، ومثله الطعام، إذاً هذا الطعام هل هو طعام لغوي؟ هل هو طعام عرفي؟ هل هو طعام شرعي؟ لو كان طعام لغوي قلنا: أفطر، لو قلنا: طعام عرفي، قلنا: أفطر، ما واصل، لو قلنا: طعام شرعي، قلنا: أفطر ما واصل، إذاً ما حقيقة هذا الطعام وهذا الشراب؟ الذي يقول بالمجاز ما عنده مشكلة، يقول: استعمال للفظ في غير ما وضع له، ولا عنده إشكال في مثل هذا، ما عنده مشكلة؛ لكن الذي ينفي المجاز كيف يقول عن هذا: أنه طعام؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ لا، لا، لا بد أن نتعامل مع النصوص على ضوء الحقائق الثلاث، ما دمنا ننفي المجاز، لا بد أن نقول: هذا الكلام حقيقي كيف حقيقي؟. طالب:. . . . . . . . . نعم، لا، لا، نريد أن يكون كلامنا ما فيه مداخل لآخرين؛ لأن صاحب المجاز يريد يلزمنا بهذا، يقول: طبق عليها الحقائق الثلاث وناقشني. طالب:. . . . . . . . . حقيقة شرعية غير الحقيقة الشرعية المعروفة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تستطيع تنظر لنا بحيث يكون كلامك صحيح. طالب:. . . . . . . . .

وشو الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، نريد نظير هذا، أن الحقيقة الشرعية تأتي لأكثر من شيء، هذا مثال رددناه مراراً، يعني الطعام المعنوي حقيقة شرعية كما هنا، الطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية، يعني مثل ما قال كلامه صحيح، هذه حقيقة شرعية، وتلك حقيقة شرعية، ومثله المفلس صحيح، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال: ((أتدرون من المفلس؟ )) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، يأتي بأعمال من صلاة وصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، وفي رواية: ((أمثال الجبال)) يأتي وشتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وظلم هذا، وأخذ مال هذا، إلى آخر الحديث، فهو مفلس حقيقة شرعية، كما أن له حقيقة شرعية أخرى في باب الحجر والتفليس، ((من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) هل نقول: هذا المال الذي وجدته عند رجل جاء بأعمال أمثال الجبال، وضرب هذا، وسفك هذا، هذه حقيقة هنا؟ لا، ليست هذه حقيقة، حقيقته: من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس، فهذه حقيقة شرعية، وتلك حقيقة شرعية، والطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية، والطعام المعنوي الذي عندنا حقيقة شرعية، فلا يشكل -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . نعم، كيف؟ هذا من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لكن نحتاج إلى أن نوجه هذا الكلام ((يطعمني ويسقيني)) كيف يطعمني؟ طالب:. . . . . . . . . هاه، حقيقي يعني أكل وشرب؟ ويصير مواصل؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من غير مرور بالحلق، يعني لو فتح البطن ويدخل فيه طعام ما أثر على الصائم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا خليه مو مباشر بالمشرط ما يفطر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا نحتاج إلى كلام علمي لئلا يرد علينا أصحاب المجاز يقولون ها يا لله صرفوا هذا الكلام على الحقائق الثلاث التي تدعونها لا بد أن نقول بأنه مجاز أو نوجد له مخرج نعم. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه اللي يطلق على الطعام المعنوي طعام حقيقة شرعية، وعلى الطعام الحقيقي حقيقة شرعية، مثل ما نظرنا بالمفلس سواء. طالب:. . . . . . . . . هذاك فلس معنوي، وهذا فلس حقيقي وهذا طعام معنوي حقيقة شرعية، وهذا. . . . . . . . .

باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر:

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إذا قلنا: بأنها حقيقة شرعية ما احتجنا أن نقول: مجاز أبداً؛ لأن الحقيقة غير المجاز. طالب:. . . . . . . . . هاه؟؟ طالب:. . . . . . . . . قد تكلم فيه ابن القيم، يقول: ما يلقى إليه من المعارف والأذواق وكذا، من غذاء الروح، غذاء القلب، هذا معلوم، يعني الإنسان أحياناً هاه ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما نحتاج، الفلس هذا مجاز؟ لا، ليس مجاز، أنت الآن لو بيدك كتاب وأنت طالب علم منهوم، طالب علم بالفعل، وبيدك كتاب، ويقدم لك الغداء أو العشاء، تحس أنك لست بحاجة إليه أصلاً، وأنت تستفيد من هذا الكتاب، فابن القيم يقول: من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بذلك عن الغذاء الحسي، حتى قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزادِ طالب:. . . . . . . . . نعم، بال الشيطان في أذنيه، اشفيه؟ طالب:. . . . . . . . . نحن نقول: يبول الشيطان بول حقيقي، وش المانع؟ والله أعلم بكيفيته، يعني أنت تقول: أنا ما آنست شيء في أذني ولا في خيشومي، ولا شيء، ولا ... طالب:. . . . . . . . . لأنه لو صار حقيقي ما واصل، فكيف يواصل وهو يأكل ويشرب؟ أيش معنى الوصال؟ عدم الأكل وعدم الشرب، لو أكل وشرب ما صار مواصل. طالب:. . . . . . . . . لا، عندك أحاديث تدل على الأكل والشرب، حقيقته فيما يؤكل ويشرب. طالب:. . . . . . . . . نعم، هو امتنع من الأكل والشرب الحقيقي الشرعي الحسي، فحصل له الأكل والشرب الحقيقي الشرعي المعنوي، ولو قلنا بالأول لقلنا: ما واصل، ومنهم من يقول: أن طعام الجنة ما يفطر، ولا يقطع الوصال، وهذا خاص، كما أن هناك أمور محرمة في الدنيا وهي مباحة في الجنة، على كل حال الكلام طويل حول هذا، لكن يكفينا من هذا ما سمعنا. باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر:

حدثني يحي وسمعت مالكاً يقول: أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه، ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه، وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض، أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك -رحمه الله-: "وهذا أحسن ما سمعت في ذلك". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب صيام الذي يقتل خطأ: الذي يقتل مؤمناً خطأ فعليه مع الدية الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أو يظاهر من امرأته بأن يجعلها كظهر أمه، على ما جاء في سورة المجادلة، ومثل هذا الذي يطأ امرأته في نهار رمضان على ما تقدم، فيلزم بصيام شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق في الكفارات الثلاث، صيام شهرين متتابعين بأن لا يقطع هذا التتابع بفطر يوم أو أكثر بلا عذر.

حدثني يحيى وسمعت مالكاً يقول: "أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة ليعتقها في قتل خطأ أو تظاهر" يعني من زوجته "فعرض له مرض يغلبه" يعني حصل له عذر شرعي يبيح له الفطر كالمرض والحيض والنفاس، "بحيث لا يستطيع معه الصيام" عيد مثلاً، وأيام تشريق، يعني عليه صيام شهرين متتابعين فبدأ بها من واحد ذي الحجة، يقول: أريد أن أصوم شهر ذي الحجة لفضل العشر وأصوم من شهر الله المحرم، أو أصوم جميع شهر الله المحرم، فيصوم من واحد ذي الحجة إلى آخر محرم، ثم يأتيه يوم العيد وأيام التشريق يجب عليه أن يفطر هذا عذر شرعي، "بحيث لا يستطيع الصيام ويقطع عليه صيامه، بعد أن شرع فيه أنه إن صح من مرضه" اضطر إلى ما يمنعه من متابعة الصيام بسبب المرض "وقوي على الصيام بعد أن يصح مباشرة" لا يتأخر، يقول: أنا الآن مرضت، وانقطع التتابع، وأفطرت بعذر وأحتاج إلى شهر نقاهة لأستعيد صحتي، نقول له: خلاص مجرد ما تستطيع الصيام تعود إلى الصيام، يرتفع عنك الوصف المبيح، "إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك" عليه أن يبادر بالصيام إذا ارتفع الوصف الذي يبيح له الفطر، "وهو يبني على ما قد مضى من صيامه فإن أخر ذلك لم يبن" إن أخر ذلك بعد أن عوفي من مرضه لم يبن بل عليه أن يستأنف صيام الشهرين، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، أو بالجماع في نهار رمضان؛ لكن هل المرأة تظاهر من زوجها إذا قالت: هو عليها كظهر أبيها؟ يلزمها كفارة ولا ما يلزمها؟ لا يلزمها، كفارة ظهار ما يلزمها؛ لكن هي حرمت ما أحل الله عليها يلزمها كفارة يمين. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا كانت مطاوعة ومختارة، قد تكون هي السبب، يقول: "وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا لم تجد رقبة تعتقها إذا حاضت بين ظهري" تثنية ظهر، وقد تضاف الألف والنون يقال: بين ظهراني، وهذا كثير "بين ظهري صيامها" يعني في أثنائه "أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام" تقول: ما دام أنا عذرت في الإفطار أسبوع أرتاح أسبوع ثاني، ما دام انقطع التتابع انقطع نرتاح، نقول: لا، "لا تؤخروا الصيام" لأنه ليس هناك عذر "وهي تبني على ما قد صامت فإن لم تتابع الصيام بعد ارتفاع السبب فإنها تستأنف صيام الشهرين المتتابعين" يقول: "وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة" مرض على ما تقدم أو حيضة على ما سبق، يقول: "وليس له أن يسافر فيفطر، بل يصوم، فإن أفطر في سفره عليه أن يستأنف من جديد" لأنه يمكن يمكنه الصوم مع السفر، وإن لحقته المشقة بخلاف المرض والحيض لا يمكنه الصيام. قال مالك: "وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" أنه ليس له ألفطر إذا سافر، من أهل العلم من يرى أن العذر الذي يبيح الفطر في رمضان، وهو آكد، يبيح له الفطر في صوم الشهرين، ولا يقطع عليه التتابع، ومنه السفر فيجوز له أن يفطر في أثناء الشهرين المتتابعين؛ لأن الأصل في صيام رمضان أنه على التتابع، هذا الأصل فيه، لكن إذا وجد عذر يبيح من مرض وحيض ومثله السفر، على أن لا يسافر من أجل الفطر؛ لأنه إذا سافر ليفطر حرم عليه ذلك، ولم يصح له الفطر؛ لكن سفر وجد السفر، وهو عذر مبيح، يبيح له الفطر في رمضان، ومن باب أولى أن يفطر في الشهرين المتتابعين، وقال بهذا جمع من أهل العلم، ولا شك أن الاحتياط على ما يرى مالك، أن الإنسان ما دام نُص على التتابع في الكتاب والسنة، ينتهي من هذه الأيام، ويخرج من عهدة الواجب بيقين، ويستبريء لدينه وعرضه، وإذا انتهى من صيامه يسافر كيفما شاء؛ لكن لو سافر، وأخذ بقول من يقول: بأن السفر لا يقطع التتابع كالسفر في رمضان له وجه -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصيام (4)

الموطأ - كتاب الصيام (4) (القبلة للصائم) الشيخ/ عبد الكريم الخضير يقول: في سماع حميد من عبد الرحمن من عمر وعثمان في الخبر السابق المروي من طريقه أن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- كانا يصليان ثم يفطران. يقول: سماع حميد من عبد الرحمن بن عوف من عمر وعثمان -رضي الله عنهما- يقول: روى مالك عن ابن شهاب عن ابن حميد أن عمر وعثمان، ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال: رأيت، قال: أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي -رضي الله عنهما-، يقول: فعدمه من عمر وعثمان من باب أولى، وأرخ ابن سعد وفاته عام خمسة وتسعين، وذكر أن عمراً ثلاثة وسبعين، وخالفه الإمام أحمد والفلاس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي، قالوا: توفي سنة خمس ومائة، قال ابن سعد: هذا خطأ. في طبقات ابن سعد هنا الجزء الخامس (صفحة 145) قال: "حدثنا محمد بن سعد، قال: وأخبرني معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل: رأيت. مثل الرواية التي عندنا، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل: رأيت. قال محمد بن عمر: من هو؟ الواقدي، وأثبتهما عندنا حديث مالك، وإن حميداً لم ير عمر، ولم يسمع منه شيئاً، وسنة موته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله، وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيراً وكبيراً. أما بالنسبة لعمر لم ير عمر -رضي الله تعالى عنه-، وقال: أن عمر وعثمان، ولم يقل: رأيت. وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة، فهو يحكي قصة لم يشهدها قطعاً بالنسبة لعمر، واحتمالاً بالنسبة لعثمان. وإذا كان كما قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي، فمن باب أولى بالنسبة لعمر وعثمان، فالذي يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر، وهو مصادم للنص الصحيح الصريح. يقول: سلعة معدة للبيع هل أحسب زكاة المال بثمن شرائها أم بالثمن الذي تساويه في السوق؟ يحسب قيمتها بالثمن الذي تستحقه وقت حلول الحول، ووقت وجوب الزكاة. يقول: كيف نسلم على الكفار؟

لا يجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لكن إذا سلم هو يرد عليه بقوله: وعليكم، وإن رأى من مصلحة التأليف والدعوة داعية إلى الملاطفة، يلاطفه بعبارة غير تحية المسلمين. يقول: أنا شاب فلسطيني من غزة نعاني بعض الماديات لأن أبي عاطل عن العمل منذ بدأ الانتفاضة المباركة، وأنا أعمل في الإنترنت يقول: لكن عندي مشروع صغير، وأريد أن أسحب قرض حتى أنشئ المشروع، وأعيش أنا وعائلتي التي تتكون من إحدى عشر فرداً؟ القرض الذي يريد أن يقترضه كما وضحه فيما بعد .. يقول: للمعلومية يقصد قرض ربوي، يقترض خمسة آلاف نقد، ويدفعه ستة آلاف أقساط؟ هذا هو عين الربا، لا يجوز بحال من الأحوال كونه محتاج الحاجة لا تبرر ارتكابه ما حرم بالنصوص القطعية؛ لكن يبحث عن وسيلة أخرى. هذا يذكر عن بعض الشيوخ أن التقويم متقدم، نعم التقويم متقدم قرابة سبعة عشر دقيقة، وهو خرج مع لجنة، ويجزم بذلك بالنسبة للرياض، أما خارج الرياض يقول: لا زال البحث جارياً. هذا يقول: شخص قال لشخص: أنت أبو هريرة والسواك في فمك ولحية وثوب قصير، فما الحكم في هذا القول؟ إذا كان يستخف بهذه السنن، وينبز المتصف بها، فعلى خطر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: رجل يسأل ويقول: هل يجوز أن أسعى لفقير عند أمير غني حتى يعطيه مالاً وأشترط عليه نسبة معينة إذا خرج له مال، مع أن الذي يسعى لا يعمل عند الأمير إنما بمجرد معارف؟ أخذ الأجرة على الجاه، يمنعه جمع من أهل العلم، وهذه أجرة على الجاه ينبغي أن تسود بين المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونفع الآخرين دون مقابل. طالب: إذا كان فقيراً؟ من الفقير؟ على كل حال يغنيه الله من فضله، يسعى لأخيه، ثم يُسعى له، الجزاء من جنس العمل. أسئلة لا علاقة لها بالدرس، تترك إلى وقت أوسع.

(باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم):

هذا مؤلف كتاب يقول: ما رأيكم في هذا الكلام الآتي في اعتبار اختلاف المطالع في الرؤيا، قال مؤلف كتاب (الزلال): أعلم يقيناً أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر، وأهل النظر، وعلماء الهيئة هو أن ينظر بين بلد الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما ألفين ومائتين وستة وعشرين كيلاً فأقل صار الحكم واحداً في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وصار لكل بلد حكمه لاختلاف مطالعها، سواءً كان البعد شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً تحت ولاية واحدة أم لا في إقليم واحد أو لا، وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا تنتفي جميع الإشكالات، ألفين ومائتين وستة وعشرين؟ يعني ما بين تبوك ونجران كم؟ طالب:. . . . . . . . . أكثر، يعني كم بين تبوك والرياض بوسط الجزيرة؟ يعني كم بينها وبين نجران أكثر. فعلى هذا لا يصوم أهل نجران برؤية أهل تبوك، ولا العكس، يقول: هذا هو المطابق للنصوص الشرعية. ما أدري كيف طابق النصوص الشرعية، النصوص الشرعية فيها أكثر من ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) وخبر ابن عباس في رؤية معاوية والناس مع اختلافه عن رؤية أهل المدينة ما في أكثر من هذا، كأن يقصد أن بين الشام وبين المدينة هذه المسافة، وبنى هذا الحكم على هذا. طالب:. . . . . . . . . ألفين ومائتين؟ يعني ألف، على كل حال ما أدري إيش بنى عليه، هل هذا هو مطابق للنصوص الشرعية؟ تحتاج إلى .... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم):

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الله يحل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة -رضي الله عنها- فوجدت عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ما لهذه المرأة؟ )) فأخبرته أم سلمة -رضي الله عنها- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك)) فقالت: "قد أخبرتها" فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الله يحل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو صائم فلا ينهاها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة-رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم، فقالت له عائشة: "ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ " فقال: "أقبلها وأنا صائم؟ قالت: "نعم". وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- كانا يرخصان في القبلة للصائم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم) حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان، هذا الخبر عطاء بن يسار يحكي قصة شهدها أو لم يشهدها؟ لم يشهدها، فالخبر إيش؟ مرسل عند جميع الرواة، كما يقول ابن عبد البر، لكنه هو موصول عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار، هذا في المصنف في الجزء الرابع (صفحة 184) الخبر صحيح على هذا، رجل من الأنصار صحابي، يحكي عطاء القصة عن صاحبها، أن رجلاً قبل امرأته وهو من الأنصار، ففرق بين أن يحكي التابعي قصة لم يشهدها، كما في سياق مالك عن عطاء بن يسار أن رجل قبل امرأته وهو صائم، عطاء يحكي قصة لم يشهدها. وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار، يحكي القصة عن من؟ عن صاحب القصة، فسياق مالك مرسل عند جميع رواة الموطأ، وسياق عبد الرزاق في مصنفه متصل أو مرسل؟ متصل، يروي القصة عن صاحبها، وهل مرد الاختلاف في الحكم على الخبرين اختلاف الصيغة لأن هذه مأنن، وذاك معنعن، هل هذا هو السبب؟ ذكرنا مراراً الخبر الذي حكم عليه الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة باختلاف الحكم لاختلاف الصيغة، فيما يراه ابن الصلاح عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: منقطع، لماذا؟ لأن محمد بن الحنفية يحكي القصة التي لم يشهدها، حصلت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لو شهدها كان صحابياً، والسياق الآخر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به، متصل، ابن الصلاح جعل اختلاف الحكم على السياقين مرده اختلاف الصيغة، قال: لأن هذا معنعن وهذا مأنن، والسند المأنن منقطع والمعنعن متصل؛ لكن كما قال الحافظ العراقي لما ذكر هذا الكلام قال: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه كذا له (يعني لابن الصلاح) يعني ما أدرك السبب الحقيقي في الحكم بالاتصال والانقطاع، حكم على القصة بالانقطاع لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها.

وفي السياق الآخر الذي حكم عليه بالاتصال حكى القصة، حكى التابعي القصة عن صاحبها، فهي متصلة، ونضيره ما عندنا، عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم، هل حضر؟ شهد القصة؟ ما شهد القصة، إذاً الخبر منقطع. لكن في سياق عبد الرزاق حينما قال: عن عطاء عن رجل من الأنصار أنه قبل، حكى القصة عن صاحبها فهي متصلة، يعني لو حصل مثلاً قصة قبل ولادة أحدكم لشخص معمر وموجود لما تحكي هذه القصة أن فلاناً حصل له قبل خمسين سنة مثلاً كذا، متصلة وإلا منقطعة؟ أنت تحكي قصة لا تسندها إلى صاحبها، ولم تحضرها، إذاً هي منقطعة؛ لكن لما تقول: عن فلان الموجود الآن المعاصر لك، عن فلان أنه حصل له كذا قبل خمسين سنة متصلة وإلا منقطعة؟ متصلة، إذاً الخبر عند عبد الرزاق متصل بإسناد صحيح. "عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجداً شديداً" يعني غضب غضباً شديداً، يقول الباجي: " لعله قبل غافلاً -يعني أو ناسياً صيامه- ثم تذكر" نعم فأشفق على نفسه فغضب، أو لعله غلبته شهوته، فهش إلى امرأته فقبلها، ثم بعد ذلك ندم، وهذا يحصل من الناس كلهم، مثل هذا، تغلبه نفسه وشهوته فيقع منه ما يقع، قد يقع في أمر عظيم، وقد يقع في أمر دونه، وقد يقع في أمر يسير. "فوجد من ذلك وجداً شديداً -خوفاً من الإثم- فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة" أرسل امرأته لأن المرأة في هذا الباب أدخل من الرجال، يعني بإمكانه هو أن يسأل صحابياً آخر، أو يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن هو يخجل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقابله بمثل هذا السؤال، والمرأة طرف في الموضوع في موضوع التقبيل، سواءً كان بالنسبة له أو بالنسبة لأزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأرسلها إلى أم سلمة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- لتقول له: ما رأيك هذا الحاصل؟ فدخلت على أم سلمة هند بنت أمية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت لها ذلك، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، وقد ثبت ذلك بالنسبة لها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قبلها، وثبت أنه قبل عائشة، كما سيأتي، وثبت أنه قبل حفصة.

فالمقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شراً، ازداد غضباً؛ لأنها لم تأت له بما يقنعه؛ لأنه تصور أن هذا من خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله -جل وعلا- يبيح لنبيه -عليه الصلاة والسلام- ما لا يبيح لغيره، كالزواج من أكثر من أربع، فظن أن هذا من خصائصه، وهذا مثل ما تقدم كونه يجاب به السائل، كونه يجاب السائل بمثله فهل هذا يعني أنه من خصائصه أو يتطرق الاحتمال إلى أنه من الخصائص؟ لو كان من الخصائص ما أجيب به السائل، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله يحل، يعني يبيح لرسوله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، فاعتقد أن ذلك من الخصائص. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لهذه المرأة؟ )) ماذا تريد هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة بأنها تسأل عن القبلة للصائم، أخبرته -عليه الصلاة والسلام- بمرادها، وأنها تسأل عن القبلة للصائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك)) يعني مثل هذه الأمور التي تجري بين الزوج وزوجته، وقد جاء النهي عن أن يبوح أحد الزوجين بما يحصل بينهما، وهذا مما يحصل بين الزوجين، فهل يتناوله النهي؟ أو أن نقول: هذا يقدر بقدر الحاجة، عند الحاجة إليه يباح، وإلا لو جاء شخص في مجلس بدون حاجة داعية، وقال: إنه يقبل زوجته، أو المرأة بمجالس النساء تقول: أن زوجها يقبلها، هل هذا مما يستحسن ويستساغ من غير حاجة؟ الآن الحاجة داعية أو نقول: هذا لا يشمله النهي، ويحمل النهي على ما هو أشد من ذلك؟ فهذا الجواب فيه جواز مثل ذلك لبيان الحكم، وأنه لا يدخل في المنهي عنه، لا سيما عند الحاجة إليه.

فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله يحل لرسوله -صلى الله عليه وسلم-، يعني يبيح لنبيه -عليه الصلاة والسلام- ما شاء، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعتقاد هذا الرجل التخصيص بدون مخصص بدون علم، وقال عياض: "غضبه لذلك ظاهر؛ لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه من النبي -عليه الصلاة والسلام-" يعني صيانة العبادة أكمل عن مثل هذا، صيانة العبادة أكمل من عدمها، فإذا نهي عنه الناس فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به؛ لأن هذا أكمل، وإذا أبيح للنبي -عليه الصلاة والسلام- فغيره من باب أولى، اللهم إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- له ما يخصه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- يملك نفسه، بينما غيره إذا بدأ بالمقدمات لا يأمن مع وجود هذه المقدمات أن يحوم حول الحمى، ثم بد ذلك يقع في المحظور، فهو من هذه الحيثية عليه أن يحتاط أكثر. فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((إني والله لأتقاكم لله)) وهناك قال: ((إني لأرجو)) والرجاء هناك محقق، وهنا مجزوم به ((والله إني لأتقاكم لله)) قسم وتأكيد بإن واللام، اجتمعت فيه مؤكدات ((إني والله لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده)) ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلا يمكن أن يرتكب ما نهي عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهو أعلم وأخشى وأتقى وأعرف بالله -جل وعلا-، يعني فكيف يجوز وقوع ما نهي عنه منه -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال هذا الخبر، وما يأتي بعده فيه جواز القبلة للصائم، سواءً كان شاباً أو شيخاً؛ لأنه لم يقل للمرأة هل زوجك شيخ أم شاب؟ ما استفصل، فلو كان بينهما فرق لسألها؛ لأنه مبين عن الله -جل وعلا-، وهذا محل ووقت البيان، وعدم الاستفصال في مثل هذا المجال لا شك أنه يقتضي العموم. وأجمعوا على أن من قبل وسلم من ما تقتضيه القبلة، يعني لم يخرج منه شيء، أجمعوا أنه لا شيء عليه، فإن أمذى بسبب القبلة فكذلك عند الحنفية والشافعية، لا شيء عليه إن أمذى، مالك يرى عليه القضاء احتياطاً، وعند أحمد يفطر جزماً، هذا إذا أمذى. طالب: على المذهب؟

المذهب يفطر، فإن أمذى بأن كرر النظر أو أمنى أو أمذى هذا معتبرة، هذه هي المذهب. طالب: لكن هل في رواية ثانية؟ معروف الروايات؛ لكن هذا هو المذهب. طالب: في رواية ثانية؟ فيه رواية؛ لكن هذه هي المذهب المعتمد عندهم، لا يفرقون بين أن يمني أو يمذي، أما إذا أمنى فقد أفسد صومه اتفاقاً، إذا أمنى وفرق بينهما لأن المذي لا شهوة معه ولا لذة، بينما المني يحصل معه اللذة، المذي ما يؤثر، لكنه وسيلة إلى ما فوقه. طالب:. . . . . . . . . لكن كونه يجاب به سائل، كون الفعل يجاب به سائل، كون أننا نعرف أن هذا عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- وذاك قوله، القول أبلغ؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية، الفعل لا عموم له عند أهل العلم، بينما القول لا شك يتناوله العموم؛ لكن إذا أجيب السائل بفعل هل يحتمل الخصوصية انتفى المُضعّف، فتوافرت دلالة القول والفعل، فيكون أقوى من هذه الحيثية؛ لكن لو عرفنا أنه يفعل -عليه الصلاة والسلام- ولم يجب به سائل، قلنا احتمالاً أن يكون من خوصه، لكن إذا أجيب به السائل توافرت عليه دلالة القول والفعل، فرق بين هذا وهذا. يقول: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن) مخففة من الثقيلة- ليقبل بعض أزواجه" وهي عائشة التي روت الخبر، كما أنه في الخبر الأول أم سلمة، ما الداعي إلى هذا؟ لماذا لا نقول: أنه في الخبر الأول عائشة وفي الخبر الثاني أم سلمة؟ لأنه يبعد أن يقبل النبي -عليه الصلاة والسلام- واحدة بحضرة الأخرى، وكل واحدة منهما تحكي ما حصل لها. "وهو صائم ثم ضحكت" الآن ضحكت تنبيهاً على أنها هي صاحبة القصة، فالفعل حصل معها، كما أنه حصل لأم سلمة، وحصل لحفصة، وفيه ما فيه فيما تقدم من الأحكام أن القبلة للصائم لا شيء فيها؛ لكن يبقى أنه من خشي أن يخرج منه شيء لا شك أنه يحتاط لصيامه. وإذا غلب على ظنه بالعادة المطردة من حاله إذا غلب على ظنه أنه يفسد صيامه يخرج منه مني بسبب التقبيل حرم عليه التقبيل، لماذا؟ لذاته أو لما يفضي إليه؟ من باب سد الذريعة، وحفظ الصيام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية صحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، امرأة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب، وهو صائم، فلا ينهاها، يعني هي تقبل رأسه، تقبيل الزوج لزوجته تقدم ما فيه، فماذا عن تقبيل المرأة لزوجها؟ الآن إذا قبلت رأسه تباشر جسده بالتقبيل أو تباشر الشعر؟ الشعر، والشعر في حكم المتصل أو المنفصل عند أهل العلم؟ الشعر والظفر في حكم المتصل أو المنفصل؟ يعني عند من يقول: بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، إذا مس شعرها ينتقض وضوؤه وإلا ما ينتقض؟ هذا على القول بأنه حكمه حكم المنفصل، أما على القول بأنه متصل حقيقة وحكماً ينقض الوضوء عند من يقول بذلك. الإمام مالك لما ساق ما يحصل من الرجل لزوجته أراد أن يثبت أن العكس أيضاً صحيح، وإذا جاز هذا من الرجل لزوجته فمن باب أولى أن يجوز من المرأة لزوجها، والنساء شقائق الرجال، فلا مانع من أن تقبل زوجها، كما أن له أن يقبلها ما لم يفضِ ذلك إلى إفساد الصوم من الطرفين. طالب:. . . . . . . . . إي معروف؛ لكن قد مع الإفضاء قد يحصل شيء من هذا بين الزوجين، يحصل. يقول: أين نجد الكلام على اختلاف المطالع في كلام شيخ الإسلام؟ له رسالة خاصة بالهلال، شيخ الإسلام له رسالة خاصة بالهلال. يقول: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أخي عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو صائم، فقالت له عمته عائشة: "ما يمنعك أن تدنو من أهلك زوجتك فتقبلها وتلاعبها؟ " فقال: "أقبلها وأنا صائم؟ قالت: "نعم".

نقول: لعلها أرادت بيان الحكم، لا أن ذلك الطلب تريد أن يحققه بحضورها، هل يجدر بعائشة أن تقول: تعال قبل زوجتك ولاعبها عندي؟ هي أرادت أن تبين الحكم، وعائشة بنت طلحة هذه مشهورة شهرة الشمس في رابعة النهار، يعني الكلام عليها في الكتب كثير جداً، من أجمل النساء، مضرب المثل، يعني عندهم، وتتابع عليها الأزواج، كما هو الغالب في مثلها حتى كانت عند مصعب بن الزبير الذي أصدقها ألف ألف، وهو الخامس، وقتل عنها، ثم خطبها الوليد بن عبد الملك فرفضت. مثل هذه تطلب عائشة أم المؤمنين من ابن أخيها أن يقبلها ويلاعبها بحضرتها؟ لا يظن بها ذلك، بل هي أرادت أن تبين له الحكم الشرعي، فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم، الآن عرف الحكم، في هذا دليل على جواز ذلك، وأنه لا فرق بين شيخ ولا شاب؛ لأن عبد الله بن عبد الرحمن كان شاباً وقتئذ. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- كانا يرخصان في القبلة للصائم. المؤلف -رحمه الله تعالى- يحشد النصوص والأدلة على المسألة من الأخبار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فهو يحشد الأدلة المتنوعة، وكذلك عائشة كما مر، وعمر وغيرهم؛ لكن قال ابن عبد البر: "لا أعلم أحداً رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها". يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه ما يفسد صومه جاز، وإذا غلب على ظنه أنه يحصل منه ما يفسد صومه لم يجز التقبيل، في هذه المسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم جاء عن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: "هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم" قال: ((أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ )) قلت: "فلا بأس به"، قال: ((فمه؟! )) الحكم واحد.

هذه مقدمة للمفطر والمضمضة أيضاً مقدمة للمفطر؛ لأن المضمضة مقدمة للشرب، والقبلة مقدمة للجماع، المقدمات لا تضر إذا لم يترتب عليها المحظور، وهو الفطر، ولذا جاء بالنسبة للاستنشاق ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فدل على أن أصل الفعل لا يمنع منه لا المضمضة ولا الاستنشاق؛ لكن يمنع من المبالغة التي يغلب على الظن حصول الفطر بسببها، كما أنه أيضاً يمنع من المبالغة في التقبيل، وما هو أعظم من التقبيل مما يغلب على الظن معه أنه يحصل منه شيء يخدش الصيام فضلاً عن المفطر. سياق الخبر منكر، خبر عمر هذا؛ لكن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو لا بأس به، يعني من قبيل الحسن -إن شاء الله تعالى-، وفيه استعمال القياس، قياس القبلة على المضمضة بجامع أن كلاً منهما مقدمة للمفطر، وليس بمفطر لذاته، أحياناً المقدمات تمنع. يقول: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل إحدى نسائه بحضرة بناته حيث سمعت ممن ينتسب إلى العلم يقول ذلك، ويدعو إلى أن الأب يقبل زوجته أمام أولاده، ويقول: إن ذلك من أساليب التربية والنبوية؟ نقول: مثل هذا التصرف ينبغي أن لا يكون بمحضر من تثور شهوته بسببه، فهذا مما يخفى عن مثل هؤلاء.

(باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم):

استعمال القياس لأنه استعمل مقدمة ليقيس عليها مقدمة أخرى، يعني كما استعمل القياس في النتائج يستعمل القياس في المقدمات كما هنا، أحياناً تمنع بعض المقدمات المفضية إلى الحرام؛ ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ لكن لماذا لا نقول: أن القبلة وسيلة للجماع، والمضمضة وسيلة إلى الشرب، والوسائل لها أحكام المقاصد؟ نقول: الوسائل لها أحكام المقاصد إذا غلب على الظن أن تفضي هذه الوسيلة إلى المقصد، أما إذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المقصد، الآن النظر، نظر الرجل للمرأة والعكس ممنوع؛ لأنه وسيلة إلى المحرم؛ لكن يقول: أنا أبي أنظر وأجزم أنه ما حصل شيء، ولن تفضي هذه إلى المحرم، نقول: هذه الوسيلة جاء النص بمنعها {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(30) سورة النور] {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(31) سورة النور] فالمنع عن الوسيلة لذاتها، وإن كانت في الأصل إنما منع منها لأنها مفضية على المحرم، فإذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة تجر إلى المحرم منعت، ولو لم ينص على منعها. (باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم): حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت إذا ذكرت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير -رحمه الله تعالى-: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير". وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم:

الباب السابق في الرخصة، والأخبار التي سردها المرفوعة والموقوفة كلها تدل على جواز ذلك، وإذا ثبت الحكم بدليل شرعي، وثبت الفعل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهل من الورع أن يترك هذا الفعل لما يخشى من الآثار المترتبة عليه؟ يخشى من الآثار المترتبة عليه، يعني هل مثل هذا الورع مطلوب وإلا هو مجرد وسواس؟ لأن هناك ورع يدعيه بعض الناس، بل يفعله ويضيق على نفسه بسببه، وصل الأمر إلى حد أن بعض الناس ما يأكل الخبر، لماذا؟ هذا ذكر في الكتب، ما يأكل الخبر، لماذا؟ يقول: الخبز إيش أصله؟ أصله بر –عيش- والعيش كان إيش؟ كان في سنبلة، فتدوسه الدواب لكي يتخلص من القشور، وهذه الدواب لا يؤمن أن تبول عليه، هذا وجد، وذكر من أمثلة الوسواس، الاحتمال قائم؛ لكن إيش نسبة هذا الاحتمال؟ لأن المسألة اتقاء الشبهات تتبع النسبة، ما من أمر إلا ويدخله شبهة؛ لكن إذا كانت النسبة واحد بالمائة، يلتفت إليها أو اثنين بالمائة أو عشرة بالمائة ما يلتفت إليها؛ لكن إذا زادت هذه النسبة يأتي الورع. الآن لو شفت شخص مثلاً بالنسبة للنساء تعطلت منافعه، في وقت الفطر لا يحصل منه شيء، فكيف في وقت الصيام، الورع عن مثل في القبلة، يعني كيف شخص كبير السن تعطلت، مثل هذا، لكنه من باب إدخال السرور على زوجته التي فقدت شيئاً مما تطلبه النساء؛ لكن مثل هذا النسبة ضعيفة جداً، ولذا فرق ابن عباس بين الشيخ والشاب. لكن إذا زادت النسبة وقوي الاحتمال مثل هذا يمنع، ولو ثبت فعله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدليل قول عائشة: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت إذا ذكرت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل بعض أزواجه، وثبت هذا بالنسبة لعائشة وحفصة وأم سلمة، وهو صائم، تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ".

يعني أحياناً يرد بعض النصوص من فعله -عليه الصلاة والسلام-، أو من فعل بعض صحابته مما لا يجوز، أو مما لا يحسن أن يلقى في أوساط مجتمع متساهل مثلاً، لما تقول مثل هذا الكلام لشاب تزوج في آخر شعبان، تقول: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل وهو صائم، مثل هذا في الغالب أنه سوف يحصل منه ما هو أشد من ذلك، ولذا أهل العلم يقررون في الشخص الذي يحج مع زوجته، ثم يفسد حجه بالجماع أنه يقضي من قابل، يمضي في فاسده، ويقضي من قابل، ويفرق بينهما؛ لئلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي، وهذا منه؛ لأنك إذا خشيت والمسألة تدور على المفطر، إذا كان يغلب على الظن حصول ما يفطر يمنع؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا غلب على الظن أنه لا يحصل المفطر ولا يوجد لا يمنع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل، ولذا تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " يعني افترض شاب تزوج حديثاً، ونام بجوار زوجته، ثم قبلها، وقرب منها في الفراش، مثل هذا يخشى عليه؛ لأن هذا في الغالب لا يملك كما يملك الشيخ الكبير، أو كما هو الظاهر من حاله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المسألة مسألة إيش؟ الذي يمنع من وقوع المحظور، الدين بالدرجة الأولى، الأمر الثاني: الشهوة الغالبة، قد يكون عنده دين لكن تغلبه شهوته في وقت لا يستطيع أن يكفها، وقد يحصل منه شيء لا يستطيع مدافعته، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قبل وصلى ولم يتوضأ، قبل وصلى ولم يتوضأ، بعض الشباب يقبل ويخرج، ثم إذا شرع في الصلاة خرج منه شيء، وهذا مطرد عندهم، مثل هذا يمنع من القبلة، وقل مثل هذا في الصيام. قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير".

يعني حسماً للمادة، واتقاءً للشبهة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يملك أربه، ومن عداه لا يملك، مثل هذا الكلام يلقى على عامة الناس الذين فيهم المتساهل وفيهم ... ، يعني أنت تتصور مثلاً حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى وهو حامل أمامة، يعني مثل هذا حكمه الواضح بالجواز، والحركة التي مثل حمل الصبي ووضعه؛ لكن عندك ناس متساهلين يسمعون مثل هذا الكلام فيزيدون عليه أضعاف، مثل هذا ما يلقى على مثل هؤلاء، يلقى عليهم مثل قوله -جل وعلا-: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] فالنصوص الشرعية علاج للأدواء، بعض الناس يعالج بمثل هذا، بمثل النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى وهو حامل أمامة، لماذا للذي عنده شيء من التشدد، فيعالج بمثل هذا النص، وبعض الناس هو من الأصل متساهل، يعني كثير العبث، تقول له النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى وهو حامل أمامة، يعني رأيت شخص يعبث وهو يصلي، تأتي له بالحديث المتفق عليه أن النبي صلى وهو حامل أمامة، أنت تزيده في تساهله، وإن كان النص صحيح، وثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بينما مثل قوله -جل وعلا-: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] يعالج به حال مثل هذا المتساهل. يقول عروة ابن الزبير: "لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير" والاحتياط مطلوب، لا سيما إذا شك هل يحصل ... ، استوى عنده الأمران هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو لا يحصل؟ حينئذ القبلة لا تدعو إلى خير؛ لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء، نقول: النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل، وإذا غلب على الظن أنه يحصل منه ما يخدش الصوم قلنا: لا يا أخي "أيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". طالب:. . . . . . . . . مسألة الخروج من الخلاف، وأن من أهل العلم من قال: أنه يفطر، اتقاءً لهذه الشبهة يترك، لكن لو فعل ما يلام. يقول: هل الكلام السابق في جواز الخروج للصائم يسيري على القبلة في الفم لما فيه من اختلاط اللعاب بين الزوجين، وما قد يصل إلى الجوف؟

القبلة في الفم لا يحصل فيها لعاب؛ لكن جاء في السنن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل عائشة وهو صائم، وأيضاً وكان إيش؟ كان يقبل عائشة ويمص لسانها؛ لكنه حديث ضعيف، لا يثبت، الحديث ضعيف، هذا الذي يحصل معه الفطر، وهو انتقال السائل من شخص إلى شخص، هذا الذي يحصل معه الفطر، أما مجرد التقبيل فلا. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب. يعني عن ابن عباس يَثبُت؛ لكن بعضهم يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يثبت المرفوع، المرفوع لا يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب؛ لكن هو ثابت عن ابن عباس وله وجه، لماذا؟ لأنه بالنسبة للشيخ الغالب أن شهوته قد انكسرت مع الوقت، ولذا جاء الأمر بالنكاح للشباب ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم لا يطالبون بمثل هذا إلا بقدر ما يحتاجون. وكرهها للشاب؛ لأن الغالب عنده قوة الشهوة، بالفرق بين الشاب والشيخ قال مالك في رواية، والشافعي وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل، تكره القبلة في الفرض دون النفل؛ لأن النفل أمره موسع، ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض، والمتطوع أمير نفسه، حتى لو حصل منه ما حصل، المتطوع أمير نفسه. والمشهور عن مالك كراهتها مطلقاً، كراهة القبلة للصائم مطلقاً، على كل حال المسألة والحكم يدور مع ما يؤول إليه الأمر، فإن كان غلبة الظن على إيش؟ على أنه لا يخرج منه شيء يخدش صيامه، فلا بأس، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قبل، وإن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما يخرج، إن كان يخرج منه ما يخدش صيامه منع، ولا شك أن سد الذرائع والاحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات لا شك أنه أبرأ وأسلم للدين والعرض. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قبل وكرر ونظر وباشر، يعني إيش بقي؟ ما بقي إلا المفطر. هذا يقول: هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟

في المسألة التي مرت بالأمس، وهو أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنباً وأدركه الفجر قبل أن يغتسل فإنه لا يصوم ذلك اليوم، ثم بعد ذلك لما بلغه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يحصل منه ذلك رجع، ثم انعقد الإجماع على صحة صيام من أصبح جنباً، فهل ينعقد مثل هذا الإجماع مع الخلاف السابق؟ نفترض مثلاً أن أبا هريرة مات وهو على رأيه، لم يرجع عن رأيه، ثم انعقد الإجماع بعده على جواز ذلك، هل العبرة بالقول أو بالقائل؟ أما إذا رجع المجتهد عن قوله فالقول الأول لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، فيكون حينئذ انعقد الإجماع، أما إذا مات وهو معتقد لمخالفة الأكثر، ومعه دليله، وهو من أهل الاجتهاد، المسألة مفترضة في مجتهدي الأمة إذا خالف واحد منهم ومات وهو مخالف، ثم انعقد الإجماع بعده وحصل الاتفاق على حكم المسألة، هذه هي المسألة التي تبحث، فمنهم من يرى النظر إلى مجتهدي العصر، بغض النظر عمن سبقهم، وعمن يأتي بعدهم. فالإجماع: هو اتفاق مجتهدي العصر، هذا هو الإجماع، ولو مات من خالف وانقرض خلافه، ومنهم من يقول: الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فهي معتبرة، وإن ماتوا. يقول هذا: إذا كان الابن متزوج وهو فقير لا دخل له، وعليه تكاليف مادية لا أستطيع تحملها عنه، فهل أطلب له زكاة من أحد التجار دون أن أبين له أنه ابني؟ مادام يستحق الزكاة، وهو من أهلها فلا مانع من أن تبحث له عن الزكاة شريطة ألا تكون قادراً على الإنفاق عليه؛ لأنك بهذا تقي مالك. يقول: في الحديث ((يدع شهوته)) هل إذا شخص ترك القبلة امتثالاً من أنها شهوة، وتركها تقرباً لله تعالى، هل هذا الورع فيه نظر، علماً بأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل؟ أنه يأمن من الوقع في الفطر؟ المسألة على ما فصلنا، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء فورعه هذا فيه نظر. يقول: سؤالي عن رجل جامع زوجته في الليل، ولم يخرج المني إلا في صلاة الفجر، هل يفسد صومه أم يغتسل ويكمل صومه؟ جامع، العبرة بالحكم الذي هو التقاء الختانين، فإذا حصل الالتقاء واغتسلا منه، ثم خرج منه الماء من غير لذة من غير دفق فإنه لا عبرة به؛ لكن عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يعيد الغسل.

كيف نجمع بين قول عائشة: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وبين قولها لعبد الله بن عبد الرحمن: "ما منعك أن تدنوا من أهلك" وعائشة بنت طلحة هي من هي في جمالها فمظنة الوقوع في الجماع واضحة لشباب عبد الله وجمال عائشة؟ على كل حال قولها لابن أخيها مبني على جواز ذلك بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وقولها: "وأيكم أملك" هذا من باب الاحتياط، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه الجواز. يقول: بالأمس غفوت، وأنا متكئ على الجدار بمقدار قراءة باب كامل من الموطأ، ثم صليت العشاء، ولم أتوضأ فما الحكم والحالة هذه؟ الباب يمكن صفحة صفحتين، يمكن سطر سطرين، هذا متفاوت، وعلى كل حال المدار على الاستغراق في النوم، فإن كنت تعلم ما يدور حولك فلا شيء عليك، ولا يلزمك تجديد الوضوء، وإن كنت لا تعلم، استغرقت في نومك، بحيث لا تدري ما يدور حولك مثل هذا تجدد الوضوء، تعيد الوضوء. هذا يقول: لا حياء في الدين. من قال: لا حياء في الدين؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، أما لا حياء في الدين، إن كان قصده الحياء العرفي، الخجل الذي يمنع من طلب العلم، ويمنع من السؤال عما يلزم ويهم، هذا ليس بحياء شرعي، وليس من الدين أيضاً، الذي يمنع من السؤال عما يلزم السؤال عنه، ويمنع من الأمر والنهي مثل هذا ليس بحياء. يقول: لقد رأيتك في الصلاة وأنت لا تنظر إلى موضع السجود، يقول: هل ذلك مناف للخشوع؟ الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا لا شك فيه، وأما بالنسبة للنظر يميناً وشمالاً هذا لا ينافي الخشوع، حتى ما ذكروه ولا من مكروهات الصلاة، ذكروا من مكروهات الصلاة الالتفات، وهو اختلاس، أما بالنسبة للنظر يميناً وشمالاً بما لا يقتضي الالتفات، لا يميناً ولا شمالاً لا شيء فيه، ولم يذكروه ولا في مكروهات الصلاة، وعلى كل حال الأكمل أن ينظر إلى موضع سجوده، وأن يرمي بطرفه إلى سبابته في التشهد. يقول: حصل خلاف بين رجل وزوجته وتدخل أناس للصلح يقول: وانتهى الأمر إلى أن يطلق زوجته شريطة ألا تتزوج من الأسرة الفلانية، وأقام الشهود على ذلك، فهل له هذا، وما حكم الشهادة على شرطه؟ لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه إذا حصل الطلاق لا سلطان له عليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصيام (5)

الموطأ - كتاب الصيام (5) أبواب: المريض، والنذر، والقضاء، والكفارة في الصيام الشيخ/ عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يفعل المريض في صيامه: قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة]. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يفعل المريض في صيامه: المرض يتفاوت، فمنه ما يطاق معه الصوم، ومنه ما يمنع من القدرة على الصوم، ومنه ما يطاق معه الصوم إلا أنه يؤخر البرء، أو يزيد في المرض. من أهل العلم من يرى أن الفطر لكل من حصل له هذا الوصف، وهو المرض، سواءً كان المرض خفيفاً يطاق معه الصوم، أو شديداً لا يطاق معه، وسواءً تسبب في تأخر البرء أو الزيادة في المرض أو لا، وذكر عن بعض السلف ولعله محمد بن سيرين أنه أفطر يوماً من رمضان، فقيل له: فأشار إلى أصبعه، وأن فيه جرح، هذا مرض.

وآية الصيام التي فيها العذر {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} [(184) سورة البقرة] هذا مرض، (مريض) نكرة في سياق الشرط تعم المرض الشديد والمرض الخفيف، كما أن السفر عذر مبيح للفطر، وقد يكون المسافر أثناء سفره أكثر راحة منه في بلد أقامته، فإذا وجد الوصف المؤثر جاز له الترخص؛ لكن لا شك أن الاحتياط والاهتمام للعبادة والبراءة منها، والخروج من عهدة الواجب بيقين واستبراء الدين والعرض، هذا هو المطلوب من المسلم، فلا يترخص بأدنى سبب، تلاحظون أثناء الأيام الشتاء التي توجد فيها الأمطار، بعض الناس يجمع بين الصلاتين لأدنى سبب، وبعض الناس لو صارت المسألة طوفان ما جمع، ودين الله بين الغالي والجافي، بعض العامة يبلغ به المرض ما يبلغ بحيث يتضرر ضرر بالغاً، وينصحه الثقات من الأطباء أن يفطر فلا يفطر، كما أن بعض الناس، وهو مسافر يلحقه من المشقة ما يقرب معها من الهلاك ولا يفطر، وهذا ليس من شرع الله في شيء، الدين يسر، ولله الحمد. الإمام مالك -رحمه الله تعالى- فيما ذكر هنا، قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "الأمر الذي سمعته من أهل العلم" ماذا تشمون من هذا الأسلوب؟ (الأمر الذي سمعته من أهل العلم) والإمام مالك من الأئمة الحفاظ، نجم السنن، إمام دار الهجرة، إمام باتفاق المسلمين، يقول: "الذي سمعته من أهل العلم" ويأنف بعض طلاب العلم أن ينسب القول إلى قائله، ولو كان ممن اختص به صاحبه، فيأنف أن ينسب القول، وينقل عن غيره من الأحياء والأموات مضيفاً ذلك إلى نفسه أنفة؛ لأنه لو كان مجرد نقال فماذا صنع؟ والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: "الأمر الذي سمعته من أهل العلم"، يعني كأنه طويلب علم بالنسبة لأهل العلم، فنحتاج إلى مثل هذا. إن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه، ويبلغ ذلك مبلغ من المشقة والتعب، يبلغ ذلك منه، يكون له أثر عليه، وليس أدنى مرض، فإن له أن يفطر.

والضابط للمرض المبيح للفطر عند أهل العلم الذي يزيد في مرضه، أو يتسبب في تأخر البرء، والصوم لا شك أنه مما يؤتمن عليه المسلم؛ لأن مقدار المرض لا يستطيع أحد يقدره غير المريض نفسه، والأطباء لهم أمارات وعلامات يستدلون بها، وإلا فالأصل أن المريض هو الذي يقدر ذلك، وهو مما يؤتمن عليه المسلم. "فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد" (الواو) هذه زائدة، بلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك يعني ذلك المبلغ الذي يؤثر فيه، ويشق معه القيام على المصلي، صلى وهو جالس للعذر، حديث عمران بن حصين: ((صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) فهذه الاستطاعة ليس معناه أن يكون بمثابة المقعد هذه الذي لا يستطيع الوقوف، لا، إذا شق عليه ذلك مع أنه إذا تحامل على نفسه، وصلى من قيام مع وجود هذه المشقة التي لا تخل بصلاته، ولا يترتب عليها تأخر برء، ولا زيادة في المرض، له ذلك، صلاته صحيحة. "صلى وهو جالس لعذر، ودين الله يسر" كما يقول الله -جل وعلا-: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [(185) سورة البقرة] ((إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)) ((أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا)) المقصود أن النصوص في هذا كثيرة جداً؛ لكن ليس فيها مستمسك لأهل التساهل والتراخي والتنصل عن الواجبات، لا، بقدر ما هو بدين يسر إلا أنه دين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، والدين عبودية، ليس معنى هذا أن الإنسان يترخص بأدنى رخصة، أو يرتكب المحظورات، أو يترك المأمورات لأن الدين يسر، لا. طالب:. . . . . . . . . والله على كل حال المسألة تتفاوت، يعني إذا كان تحامله على نفسه لا يضر، لا يخل بصلاته، والقيام ركن من أركان الصلاة، وتقديره أيضاً ترى فيه يعني ما فيه، فالمسألة تحتاج إلى دقة نظر، إذا كان يشق عليه وتحامل على نفسه، واستطاع لأنه أثر عن بعض الصحابة ذلك، أنهم يعتمدون على العصي، وأن الرجل يهادى بين الرجلين. المقصود أن الإنسان عليه أن يخرج من عهدة الواجب بيقين. في شيء، كأنك أردت؟

طالب:. . . . . . . . . ما دام ما يشق عليه الصيام ... طالب:. . . . . . . . . والله إذا قال: أنا مريض، فهذا مما يؤتمن عليه المسلم، ما دام ثبت أنه مريض، فالمرض عذر، "وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض"، المسافر يستطيع الصيام أقوى على الصيام من المريض، قال الله تعالى في كتابه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [(184) سورة البقرة] يعني فأفطر، فالواجب عليه عدة من أيام أخر، ولا بد من هذا التقدير، إذا أفطر عليه عدة، وإذا صام ليس عليه شيء، كما تقدم في صيام المسافر، بعدد ما أفطر، فيصومها بدلاً مما أفطره، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض. هذا يقول: كما يقول الباجي: احتجاج الإمام -رحمة الله عليه- على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الهلاك، دون المشقة الزائدة، يقول الباجي: "وما أعلم أحداً قاله؛ ولكنه خاف من اعتراض المعترض، فبادر بالحجة" انتهى. وقد حكى ابن عبد البر أنه قيل: لا يفطر لخشية زيادة المرض؛ لأنه ظن، وخشية زيادة المرض ظن، وظن لا يقين، والصيام واجب بيقين، فلا يخرج من عهدة الواجب اليقيني إلا بيقين مثله؛ لكن الأحكام جلها مبني على غلبة الظن، جل الأحكام مبني على غلبة الظن. يقول الإمام -رحمة الله عليه-: "فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه" عندهم بالمدينة، وعلى كل حال المرض عذر، وينبغي أن يتقي الله المسلم ما استطاع. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر، هل له أن يتطوع؟ فقال: سعيد -رحمه الله-: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام أو صدقة أو بدنة، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدّى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به، مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة، دون رأس ماله؛ لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة، وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزاً له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟ أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت: يعني هل الصيام تدخله النيابة كالحج أو لا تدخله النيابة كالصلاة؟ مسألة ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى-، قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ يعني قبل صوم نذره، والنذر واجب يجب الوفاء به؛ لأنه نذر طاعة، هل له أن يتطوع قبل صيام الواجب؟ وقل مثل هذا فيمن عليه قضاء، هل له أن يتطوع قبل أن يقضي؟ عليه كفارة واجبة هل له أن يتطوع قبلها؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، ليبدأ بالنذر؛ لأنه واجب قبل أن يتطوع، مبادرة إلى إبراء الذمة من الواجب، قال مالك: "وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، فإن قدم التطوع أساء، وصح صومه، وبقي النذر في ذمته".

مسألة مختلف فيها بين أهل العلم: من عليه قضاء من رمضان، وأراد أن يتطوع، افترض المسألة في شخص عليه أيام من رمضان ستة أيام، فلما كان في أواخر شوال بقي منه ستة أيام، هل يصوم القضاء أو يصوم الست؟ يصوم القضاء؛ لأنه واجب، أو يصوم الست؛ لأنه مضيق؛ لأن وقته مضيق، وإذا بقي عليه شيء من صيام الواجب هل يتطوع بصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء؟ عائشة -رضي الله عنها- كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان النبي -عليه الصلاة والسلام- منها، فهل يقول قائل: إن عائشة لا تتطوع بشيء من التطوعات؟ لا تصوم يوم عرفة، ولا ست من شوال، ولا يوم عاشوراء، يعني هل يتصور هذا من عائشة يكون عليها القضاء من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان النبي -عليه الصلاة والسلام- منها؟ وهنا يقول: يبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وجاء في خبر أنه لا يقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، وهذا ظاهر فيمن عزم على ترك الفريضة، يعني الذي لا يصلي الفرائض ويتنفل، أو لا يصوم رمضان ويتنفل، هذا معروف أن صيامه وصلاته مردودة عليه؛ لكن المسألة في الواجب الموسع، مع النفل المضيق، أيهما الذي يقدم؟ مسألة مختلف فيها، وابن رجب في قواعده ذكر هذه المسألة، وذكر لها نظائر، وكأنه مال إلى جواز ذلك، جواز أن يتنفل في الوقت الموسع قبل أن يقضي الفرض، مادام وقته موسع. طالب:. . . . . . . . . نعم، صاحب الست الذي لم يبق له من شوال إلا ستة أيام على كل حال المتجه والمرجح أنه لا يتطوع ما دام في ذمته فرض، نعم هذا الذي يظهر، وعندنا مسألة الست التي أشرنا إليها وافترضناها في شخص بقي من شوال ستة أيام هل ينطبق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، إذا قدم الست على رمضان، على القضاء؟ ما ينطبق عليها، ولا يتحقق فيه الوعد، قد يقول قائل: أن رمضان إذا كمل عن عشرة أشهر، ولو بعد الست؛ لأن الحساب معروف لماذا صام من رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله؟ لأن رمضان بعشرة أشهر، والست من شوال بشهرين، هذا كمن صام الدهر. يقول قائل مثلاً: أنا صمت أربعة وعشرين من رمضان، وبقيت ستة أصومها في القعدة مثلاً، هذا شهر كامل، عن عشرة أشهر والست تبقى في وقتها عن شهرين، وإيش الفرق؟

طالب:. . . . . . . . . يعني الإتباع، ثم أتبعه، ويبقى أن الست لا بد أن تكون في شوال، وإلا قد يقول قائل: أنا أصوم رمضان وأتبعه ست من محرم، الست الحسنة بعشر أمثالها، والست بشهرين، وإيش الفرق بين شوال والمحرم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وإيش المانع؟ يعني في واحد يقول: بأن الحسنة لا تبلغ عشرة أمثالها؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني كون رمضان بعشرة أشهر، هل نستطيع أن نقول: لو صام المحرم كامل بعشرة أشهر؟ نعم عشرة أشهر؛ لكن ليست مثل أشهر رمضان، يعني عشرة أشهر من مثل رمضان، والست من شوال بهذا النص إلحاقاً برمضان فتكون مثله، فلا تكون الست من القعدة أو من ذي الحجة أو من المحرم مثل الست من شوال. طالب:. . . . . . . . . لا أنا أقول: أن هذه الست ملحقة برمضان. طالب: التي أفطرت رمضان بعذر، هل يكتب لها الأجر مثل المريض والمسافر. لا، لا ما يكتب، هم اختلفوا فيمن أفطر بعذر كالحائض والنفساء، منهم من يقول كما قال الله -جل وعلا-: {هُوَ أَذًى} [(222) سورة البقرة] فهو كالمرض، والمانع لها خارج عن إرادتها فيكتب لها مثل المسافر والمريض، ومنهم من يقول: أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله؛ لأنه لو كتب لها ما كانت تعمله ما صار نقص في دينها، ما سمي نقص في دينها، نقص في دينها أنها تبقى الليالي والأيام ما تصوم ولا تصلي، هذا أثبت الشرع أنه نقص، ولو كانت تعطى مثل ما تعطاه في مكان الطاهرة ما صار نقص، مثل المسافر، المسافر ما هو بناقص، المريض ما هو بناقص، بينما الحائض ناقصة، هذه حجة من يقول: أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله حال طهرها. طالب:. . . . . . . . . إيه، تقضي، لا بد أن تقضي، لا بد من الإتباع، ما تصوم الست. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، فات محلها، إذا انتهى شوال لا تقضى الست. طالب:. . . . . . . . . ما هو ببعيد؛ لأنه قرن به في النص، وإلا لو لم نقل هذا قلنا: صيام ست من القعدة، وإيش اللي يصير؟ لا تصوم من شوال، صوم من القعدة، والحسنة بعشرة أمثالها عن شهرين، إذاً كمن صام الدهر. طالب:. . . . . . . . . كمن صام الدهر. طالب:. . . . . . . . . صام ثلاثة أيام وين؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا؛ لأنها نفل، كلامه عام، أي نفل لا يقدم على الفرض ((وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)) لأن الكلام طويل، ولا عندنا إلا ثلاثة أيام. قال مالك: "من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام أو صدقة أو بدنة" بعير ذكراً كان أو أنثى "يهديه فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، لا من رأس ماله"، لنفهم كلام الإمام مالك -رحمه الله-، والسبب الذي من أجله قال هذا الكلام. "فمن مات وعليه نذر" يعني يتطلب مال، عليه نذر رقبة يعتقها، نذر أن يعتق رقبة، أو نذر أن يصوم صيام، أو صدقة يتصدق بها، أو بدنة يهديها، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، "لا من رأس ماله، وهو يبدّى على ما سواه"، يقدم على ما سواه من الوصايا، إلا ما كان مثله أو مساوياً له، وذلك التقديم لأنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب بل دونه"، بل ما ليس بواجب دونه، يعني الذي يبدّى ويقدم الواجب؛ لكنه لا يكون من رأس المال، وإنما يكون من الثلث. يقول: "وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله"، يقول: "لأنه لو جاز له ذلك برأس ماله لأخر المتوفى الميت مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة" أي علامات الموت، "وصار المال لورثته حكماً" انتقل إليهم المال حكماً "سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضها منه متقاض، بل يؤمر بها، فلو كان ذلك جائزاً له أخر هذه الأشياء حتى كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له ذلك لإضراره بالورثة واتهامه بحرمانهم". الإمام مالك -رحمه الله- يقول: هذه الأمور التي لزمته، نذرها ولزمته، أو عليه كفارات واجبة، تكون كلها من الثلث، لماذا؟ لئلا يحمله ذلك على حرمان الورثة، فإذا أراد أن يحرم الورثة نذر أن يطعم ألف مسكين، نذر أن يهدي عشر بدنات، نذر أن يعتق رقبة، وقد تأتي هذه على جميع ماله، والمال المفترض أنه للورثة لا سيما إذا حضرته الوفاة.

غير الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول: لا أبداً هذه الأمور كالديون، ديون الآدميين ((دين الله أحق بالقضاء)) ويقول: أن هذه الأمور لا تخلو إما أن تكون في حال الصحة وحينئذ تكون من رأس ماله، إن كانت في مرض موته المخوف فهي من الثلث؛ لأن الاتهام ظاهر، أما إذا كان في حال الصحة ما فيه اتهام، ما يتهم بأن يحرم الورثة، نعم، هم يتفقون مع مالك أنه في مرض موته المخوف بحيث يغلب على الظن أنه يريد حرمان الورثة يكون من الثلث؛ لكن إذا كان في حال الصحة وتوفي، هذا دين من الديون، والمعروف أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الأول: مؤن التجهيز، الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي تكون برهن، هذه مقدمة، الثالث: الحقوق المطلقة كديون الآدميين، وديون الله تعالى كالكفارات والنذور، هذه من أصل التركة، الرابع: الوصايا، وهذه من الثلث، والخامس: الإرث. فالمسألة تدور على قصد هذه الموصي أو الناذر فإن كان قصده الحرمان، ولا يتصور الحرمان في حال الصحة، إنما يتصور الحرمان في حال المرض، مرض الموت المخوف، في حال مرض الموت المخوف، وفي حال مرض الموت المخوف يتجه القول بأنها من الثلث، أما في حال الصحة فلو تبرع بجميع ماله ولديه قدرة على الاكتساب، وعنده أيضاً صبر واحتساب، فعل ذلك أبو بكر -رضي الله عنه-، فخرج من جميع ماله، وهذا لا إشكال فيه. يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟ أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

لماذا؟ لأنها عبادات بدنية لا تدخلها النيابة، أما الصلاة فإجماع، ما في أحد يصلي عن أحد، لا تدخلها النيابة بحال، وأما الصيام فخلاف، فمنهم من قال بهذا القول، لا يصوم أحد عن أحد، كالصلاة وهو رأي مالك وبعض العلماء، وقيل: ((من مات وعليه صوم فإنه يصوم عنه وليه)) وهذا الحديث مخرج في الصحيح ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) ومن أهل العلم من حمله على الصوم الواجب، سواءً كان مما وجب بأصل الشرع، أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، وعند الإمام أحمد أنه لا يصام إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه، وأما ما وجب بأصل الشرع فكالصلاة، يقول شيخ الإسلام وابن القيم: "أن هذا هو الأقيس". وجاء في بعض روايات الحديث: ((من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه)) فالمتجه أن الذي يقبل النيابة صيام النذر، وأما ما أوجبه الشارع، ما وجب بأصل الشرع فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة وهذا القول وسط، وعليه يدل الحديث برواياته. طالب:. . . . . . . . . هو الواجب، الكلام على الواجب، هل يشمل؟ عليه صوم من رمضان، يصوم عنه وليه وإلا ما يصوم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا ما يصوم وجوباً، صام عنه وليه إذا تبرع، بدليل أنه لو امتنع وحمله من يليه أو الذي يليه أو تحمله البعيد، لكن الأولى المفترض أن يصوم الولي. طالب:. . . . . . . . . عن ابن عمر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الكلام في الصيام؛ لأنه لا يقبل النيابة، فيرجع فيه إلى البدل، وهو الإطعام فيكون مالي، نعم نذر أن يصوم، والصيام لا يقبل النيابة، فيخرج عنه إطعام، من رأس ماله، لا من ثلثه. هل يقال: هذا مذهب الإمام مالك؟ هذا مذهب مالك، نعم، هذا هو النص في موطئه. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: "الخطب يسير، وقد اجتهدنا". قال مالك -رحمه الله-: "يريد بقوله الخطب يسير، القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته، ويسارته يقول: "نصوم يوما مكانه".

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وأبا هريرة -رضي الله عنه- اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: "يفرق بينه"، وقال: "الآخر لا يفرق بينه"، لا أدري أيهما قال: يفرق بينه؟ ". وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب -رحمه الله- يُسأل عن قضاء رمضان فقال: "سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، وأن يُواتَر". قال يحيى سمعت مالكاً يقول: فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك -رحمه الله-: "من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً، أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه". وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: "كنت مع مجاهد، وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد: "لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب: "ثلاثة أيام متتابعات". قال مالك -رحمه الله-: "وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً" وسئل مالك -رحمه الله- عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئاً، ثم تصبح يوماً أخرى، فتدفع دفعة أخرى، وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك -رحمه الله-: "ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم". وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، فقال: "ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات:

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أفطر ذات يوم في رمضان، في يوم ذي غيم (سحاب) جزم أو غلب على ظنه أنه قد أمسى، يعني غابت الشمس، لا أنه دخل في المساء؛ لأن المساء يدخل قبل ذلك، أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، يعني ظهرت، انجلى الغيم والسحاب فظهرت الشمس، فقال عمر: "الخطب يسير" الأمر سهل؛ لأن هذا الفطر كان عن اجتهاد لا عن تفريط، فلا إثم، وقضاء يوم مكان يوم ما يؤثر، "الخطب يسير، وقد اجتهدنا" يعني في الوقت، حتى غلب على الظن أن الشمس قد غابت، قال مالك: "يريد بقوله: الخطب يسير، القضاء فيما نرى" يعني نظن، والله أعلم، وخفت مؤونته ويسارته" نعم كان الصيام ما يشق على الناس لعدم إخلادهم إلى الدنيا وزخرفها؛ لكن الذي يركن إلى الدنيا الصيام من أشق الأمور عليه، ولذلك تجده يصوم مع الناس مهما بلغت به المشقة، لئلا يقضي يوماً يصوم والناس يأكلون ويشربون، هذا قاتل بالنسبة لبعض الناس، والإمام مالك يقول: "القضاء فيما نرى -والله أعلم- وخفت مؤونته ويسارته" يقول: نصوم يوماً مكانه. روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنتي أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "أفطرنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم غيم، ثم طلعت الشمس"، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء، وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ والجمهور على أنه لا بد من القضاء لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فلا يخرج من هذا الأصل إلا بيقين، ولا يكفي فيه غلبة ظن، لا بد من يقين. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا، ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء، ويستدل بالإجماع على أنه إذا لم يُر الهلال ليلة الأول من رمضان، وغم عليهم، وأصبحوا مفطرين؛ لأنه يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان بأن رؤي الهلال ليلة تسعة وعشرين من رمضان يلزمهم قضاء اليوم الأول الذي أفطروه، وهذا أمر متفق عليه، ما قالوا: اجتهدنا وأفطرنا يكفينا هذا الاجتهاد.

نقول: الإمام مالك يستدل بالإجماع على هذه المسألة، وذهبت طائفة إلى عدم القضاء بمنزلة من أفطر ناسياً، ونسب الحافظ ابن حجر في فتح الباري عدم القضاء لمجاهد والحسن يقول: وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة أنه لا قضاء. على كل حال الخبر الذي في البخاري، الكلام ليس بصريح على وجوب القضاء، ولا بعدم وجوبه، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: بد من قضاء، اللفظ يحتمل أنه لا بد من القضاء، ويحتمل أنه ينكر، هل يلزم القضاء؟ وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقضوا أم لا؟ فالنص محتمل، وعلى كل حال الأصل بقاء النهار، فلا يخرج منه إلا بيقين، ولا يكفي فيه غلبة الظن، وحصل لبعض الناس أنهم في مكان داخل بيت وعندهم ضيوف ما يسمعون الأذان لكثرة الكلام وجلبة الأصوات، فقالوا لطفل اخرج فاستمع الأذان، مميز هو لكنه غير مكلف، صبي، قالوا: اخرج استمع الأذان فإذا أذن أخبرنا، خرج الولد مجرد ما خرج من الباب أذن هو نفسه الصبي هذا، أذن فأفطروا، ثم بعد ربع ساعة سمعوا الأذان، وهل بد من قضاء؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو عند الباب والباب مفتوح، والمجلس يعني يسمعون الأذان. طالب:. . . . . . . . . النفس تستروح لمثل هذا، المقصود أن مثل هذا لا بد من قضائه، وهو قول الجمهور. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر"، يصوم متتابعاً، مذهب ابن عمر وجوب التتابع لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع؛ فليكن القضاء كذلك، وبه قال بعض أهل الظاهر، وذهب الجمهور إلى استحبابه فقط، استحباب التتابع، وأما وجوبه فلا، لأن النص {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] (عدة) ليس فيها ذكر للتتابع.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس، ابن شهاب يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: "يفرق بينه" يعني جوازاً، يعني يجوز أن يفرق بينه، وقال الآخر: "لا يفرق بينه" متتابع، لا أدري أيهما قال يفرق بينهم؟ أحدهما قال ابن عباس أو أبو هريرة، أحدهما اختار هذا، والثاني اختار هذا؛ لكن لا يدري هل ابن عباس اختار التفريق أو أبو هريرة؟ يقول ابن عبد البر: "لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا التفريق في قضاء رمضان، وقالا: لا بأس بتفريقه، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة]. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "من استقاء (السين والتاء) للطلب يعني طلب القيء، وتكلفه وطلبه، يعني بذل الأسباب لاستخراج القيء "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء" هذا كلام ابن عمر، ومن ذرعه القيء أي سبقه وغلبه فليس عليه القضاء" إلا أن يتيقن أنه خرج من جوفه شيء، ثم عاد إليه، أنه رجع إلى جوفه شيء مما خرج بعد أن صار في فمه، بطوعه واختياره لا قهراً عنه, وإلا لو خرج شيء، ثم عاد بعد أن بذل الوسع واستفرغ الجهد في أن يخرجه فلم يستطع، فهذا كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. في المسند والسنن من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)) صححه جمع، وقواه الدارقطني، وقال: "رواته كلهم ثقات" وأعله أحمد، وعلى كل حال قال بهذا جمع من أهل العلم أن من استقاء فعليه القضاء، ومن يقول: أن الفطر مما يدخل لا مما يخرج، لا يرى أن في القيء نقضاً للصيام، ولا إبطالاً له كالحجامة. وعلى كل حال فالحديث قوي، يعني من حاول استخراج القيء فالحديث فيه قوي، عليه القضاء. وتقدم الكلام فيمن تعرض للحجامة هل بتعرضه لها يكون نوى الإفطار؟ وكذلك من استدعى القيء وطلبه هل يكون نوى بذلك الإفطار؟ أو يفرق بين من يعرف الحكم ومن لا يعرف الحكم؟ وهو الظاهر.

الحنابلة يعلقونه على القيء، لا على مجرد الاستقاء، مع أنهم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، ولذلك يقولون: من استقاء فقاء يفطر، فعلى هذا من استقاء فلم يقء لا يفطر، مع أنه من نوى الإفطار يفطر عندهم، هذا عندهم؛ لكن يفرق بين من يعرف أن الاستقاء مفطر يكون نوى الإفطار بهذا، والذي لا يعرف أن استدعاء القيء مفطر، بحيث إذا سئل أو سأل عن هذا الحكم أجيب بأنه أفطر، مثل هذا ما نوى الإفطار، وإن استدعى القيء، فهنا ملحظ ينبغي أن يلاحظ؛ لأن المسألة دقيقة يا إخوان، المسألة دقيقة. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال العبرة بالنص، النص المرفوع. طالب:. . . . . . . . . تعرف رأي ابن عباس الذي ذكره البخاري؟ الفطر مما دخل لا مما خرج، يشمل القيء والحجامة؛ لكنه لا يشمل الإنزال يرد عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب -رحمه الله- يُسأل عن قضاء رمضان، يعني هل يجب تتابعه أم لا؟ هل يجب تتابعه أم لا؟ فقال: "سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان"، يعني مثل ما ذكرنا أنه يحكي الأداء، "وأن يواتر" يعني يتابع، والتواتر هو التتابع، يقال: تواترت الإبل إذا جاءت بعضها إثر بعض، ولم تأتِ دفعة واحدة. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه، يعني إلحاقاً بأصله؛ لأن القضاء كما ذكرنا يحكي الأداء. قال مالك: "من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوماً مكانه"، من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً عليه القضاء عند مالك؛ لكن ليس عليه كفارة، أما من أكل أو شرب متعمداً عليه القضاء والكفارة عند مالك، والجمهور على أنه إذا أكل وشرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا بالنسبة للناسي، أما بالنسبة للمتعمد فهو يفطر؛ لكن لا كفارة عليه إلا بالجماع.

في الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))، وللحاكم: ((من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)) وهو حديث صحيح. طيب إيش الفرق بين رواية الصحيحين ورواية الحاكم؟ رواية الصحيحين فيها الأكل والشرب، بينما رواية الحاكم فيها ما هو أعم من ذلك من أفطر ناسياً، بل فيها ما يشير إلى أنه لو أفطر ناسياً بالجماع بدليل قوله: ((فلا قضاء عليه ولا كفارة)) فمن نسي فأفطر بأكل أو شرب أو جماع لا قضاء عليه ولا كفارة، ومن أهل العلم من أخذ بالنص المتفق عليه وخص ذلك بالأكل والشرب دون الجماع، وقال: إن المسألة مشت على الغالب، الغالب أن الذي ينسى هو الأكل والشرب، أما الجماع فلا يتصور من مسلم أن ينسى ويجامع في رمضان، وهو يعرف أن الجماع يبطل الصوم. القاعدة في النسيان يعني مالك يرى أن ركن الصيام الأعظم هو الإمساك، وتُرك هذا الركن، فيبطل الصيام بترك هذا الركن، كما لو ترك المصلي ركعة أو سجدة، ترك ركوع أو سجود تصح صلاته وإلا ما تصح؟ ولو كان ناسياً، لو ترك سجدة تصح صلاته أو ما تصح؟ وهو ناسي، ما تصح صلاته؛ لأن السجود والركوع من أركان الصلاة، وهذا ركن الصيام الذي هو الإمساك، فإذا تركه وأكل فسد صومه، ولو كان ناسياً، هذه وجهة نظر الإمام مالك؛ لكن الجمهور يرون أن الأكل والشرب إيجاد وإلا إعدام؟ إيجاد، وترك الركوع والسجود إعدام، والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني شخص صلى الظهر ثلاث ركعات ناسياً، نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما عليك شيء؟ لا بد بأن يأتي برابعة، وشخص صلى الظهر خمس ركعات يعيد الصلاة ناسياً؟ لا؛ لأن النسيان ينزل الموجود هذه الركعة الخامسة منزلة المعدوم كأنها غير موجودة، بينما المعدوم الركعة الرابعة لا بد من الإتيان بها. اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك ..

كتاب الاعتكاف

شرح: الموطأ - كتاب الاعتكاف باب: ذكر الاعتكاف - باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به - باب خروج المعتكف للعيد - باب قضاء الاعتكاف - باب النكاح في الاعتكاف - باب ما جاء في ليلة القدر الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الاعتكاف باب: ذكر الاعتكاف حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة -رضي الله عنها- كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال مالك -رحمه الله-: "لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها، ولا يعين أحداً، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجاً لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، والصلاة على الجنائز وإتباعها". قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض، والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، أو يدعها، فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأساً بالاعتكاف فيه؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] فعم الله المساجد كلها، ولم يخص شيئاً منها.

قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنار -يعني الصومعة-. وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفاً أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج، وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، وقد اعتكف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك -رحمه الله-: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف: وقد مضى نظائره من ذكر البسملة قبل الترجمة، والأصل أن يبدأ بها، وذكرنا مراراً أنها قد تقدم الترجمة على البسملة أحياناً، وهذا يوجد في البخاري، تقدم الترجمة على البسملة، ويكون ذكر الترجمة بمثابة ذكر اسم السورة في القرآن قبل البسملة، ولكل وجه. كتاب الاعتكاف:

الكتاب: مضى تعريفه مراراً. والاعتكاف: اللزوم، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيراً كان أو شراً، فمن لزم شيئاً وحبس نفسه عليه اعتكف، كما قال -جل وعلا-: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] وقال -جل وعلا-: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ} [(138) سورة الأعراف] هذا اعتكاف، فلزوم الشيء وحبس النفس عليه اعتكاف، يعني طول المكث والبقاء في مكان لأمر من الأمور اعتكاف، ولذا الذين يمضون الساعات أمام القنوات والآلات هم يعتكفون عليها، يعكفون عليها، ويتداول الطلاب أيام الامتحانات هذه اللفظة، إذا أداموا النظر ولزموا الأماكن لمطالعة دروسهم يقال: فلان عاكف على دروسه؛ لأنه يطيل المكث والملازمة ملازمة المكان للإفادة من دروسه. فرق بين {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] السنة النبوية، وبين {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ} [(138) سورة الأعراف] وبينهما أمور، يعني هذا من أفضل الأعمال، وهذا -نسأل الله السلامة والعافية- الشرك والكفر، فعلى الإنسان أن يلزم طاعة الله -جل وعلا-، ولا يصرف هذا المسمى -وإن كان لغوياً- لكن حقيقته الشرعية لزوم المسجد، والمسجد كما جاء في بعض الأخبار بيت كل تقي. وخير مقام قمت فيه وحلية ... تحليتها ذكر الإله بمسجدِ والرباط: انتظار الصلاة بعد الصلاة، والملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه" هكذا ينبغي أن تنفق الأوقات، أما أن تنفق على القيل والقال، أو على الآلات المحرمة، أو على ما يقرب منها من استعمال بعض الأمور من ورقة وغيرها، يمضون عليها الساعات الطوال، ويحدث معها من الألفاظ البذيئة، وتأثر القلوب، وقد يحصل معها الجعل المحرم كالقمار، المقصود أن الإنسان عليه أن يحفظ وقته.

وعرف الاعتكاف شرعاً: بأنه لزوم المسجد لطاعة الله -جل وعلا-، يعني للعبادات الخاصة اللازمة من صلاة وتلاوة وذكر، حتى ما كان نفعه عاماً يعطل أثناء الاعتكاف، وأما ما يستروح إليه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يصح بأدنى شيء، وأن كل من دخل المسجد ينوي سنة الاعتكاف، هذا ليس بشيء، ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي، ولذا يوجد في بعض المساجد في الاسطوانة التي تقابل الداخل إلى المساجد تذكير بنية الاعتكاف، نويت سنة الاعتكاف، مكتوب عليه هكذا لكل داخل، ينوي سنة الاعتكاف، يعني أقل ما قيل في الاعتكاف، قال بعضهم: ولو لحظة، لكن هذا لعب بالنصوص، الحنفية عندهم أن أقل ما ينطبق عليه الاعتكاف ساعة، مكث ساعة. قولهم: نويت سنة الاعتكاف، على أنها لفظ مخالف لحقيقة الاعتكاف أيضاً هي تذكير بأمر مبتدع، وهو النطق بالنية، استحضار النية، ولو لم ينطق بها الإنسان على هذه الكيفية بأن يقول: نويت سنة الاعتكاف ولو في نفسه هذا لم يرد به دليل، إنما يعمل به بعض متأخري الفقهاء، ولا يوجد في خبر صحيح ولا ضعيف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا عن صحابته أن المتعبد يقول: نويت كذا، نويت أن أعتكف، نويت أن أصلي صلاة كذا، ولو في نفسه، إنما مجرد قصده لهذا الأمر هو النية، مجرد ما يذهب إلى المسجد، ويمثل في الصف بين يدي الله -جل وعلا- هذه هي النية. يقول المؤلف: باب ذكر الاعتكاف: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن" الذي في البخاري عن عروة وعمرة عن عائشة؛ لأن عروة يرويه عن عائشة بدون واسطة، يقول الحافظ ابن حجر: ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد، نعم الإمام مالك يروي الخبر من طريقين، من طريق عروة ومن طريق عمرة كلاهما عن عائشة -رضي الله عنها-، وليس على هذه الصورة التي جاءت في رواية يحيى.

"عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله"، "يدني" يقرب إلي رأسه "فأرجله" يعني أمشط شعره وأسرحه وأنظفه "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" دل على أن إخراج جزء من البدن من المسجد لا يخل بالاعتكاف، إذا أخرج رأسه أو يده أو رجله دون بقية بدنه هذا لا يخل بالاعتكاف، وليس معنى هذا أن المعتكف يفرش فراش عند باب المسجد ويخرج رأسه لينظر إلى الغادي والرائح هذا لحاجة هذا، من أجل التسريح والترجيل، بعض الناس عنده محبة للاستطلاع، يحب الاستطلاع ومع ذلك يجعل الفراش عند باب المسجد، ويخرج رأسه، ويقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يخرج رأسه، وإلا ليس هذا هو المقصود، هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، وبعض الناس يتوسع في أمر الاعتكاف حتى لا يوجد فرق بين كونه معتكفاً أو كونه في بيته، أو في محل مع زملائه من استراحة أو غيرها، يتوسع في أموره، تجد عنده الأجهزة التي كان يستعملها في بيته، عنده التليفون الثابت، وعنده الجوال، وعنده إن كان آلات إنترنت أو غيره، ويزاول جميع ما كان يعمله قبل الاعتكاف، بل مع الأسف أنه وجد من تنقل إليه الصحف والمجلات هل هذا اعتكاف؟ أو يخل ببعض العبادات، تجده ينام حتى يفوته بعض الصلوات، هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، الاعتكاف للازدياد من القرب من الله -جل وعلا-، والخلوة به، ومعالجة القلب من آثار الران الذي يكسبه طول العام. فعلى الإنسان أن يتخفف من أمور الدنيا كلها إلا ما لا بد منه، ولذا كان -عليه الصلاة والسلام- لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري بالبول والغائط، واتفق العلماء على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، أما إذا أمكن إدخال الأكل والشرب إلى المسجد فلا يجوز له أن يخرج من أجلهما، وأما إذا منع من إدخال الأكل والشرب في المسجد صار حكمه -حكم الأكل والشرب- حكم الحاجة، يلحق أيضاً بما ذكر الزهري ما هو في معناهما كالقيء مثلاً، احتاج إلى أن يقيء يخرج من المسجد وهكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الرباط؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الرباط لزوم المسجد، لكن أحكامه قد تختلف عن أحكام الاعتكاف؛ لأن أحكام الاعتكاف أو الاعتكاف ينبغي أن يخصص للعبادات الخاصة، والرباط قد يكون للتعلم والتعليم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سيأتي الكلام عن المجاورة. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي" مع أن عيادة المريض سنة، إتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم، ومع ذلك تعطل هذه الأمور، ونص المالكية أنه لو كان المريض أو الميت أحد الأبوين ما يعرج عليه، إلا يسأل عنه وأنت ماشي، مثلما تفعل عائشة، لا تقف؛ لأن الوقوف بمعنى العيادة ولا تجوز العيادة كحضور الجنازة، يعني ومن باب أولى طلب دين واستيفاؤه وما أشبه ذلك، والمالكية يشددون في أمر الاعتكاف جداً. "قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها من المسجد" حاجته غير حاجة الإنسان التي لا بد منها، أموره الحاجية الأخرى "لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها من المسجد، ولا يعين أحداً" شخص عند باب المسجد يريد من يرفع معه متاعه إلى دابته أو سيارته يقول: لا يعينه "لا يخرج من المسجد، ولا يعين أحداً إلا أن يخرج لحاجة الإنسان" التي تقدمت "ولو كان خارجاً لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض" وأحق وعيادة بالوجهين، بالنصب والرفع، أحدهما اسم كان، والثاني الخبر، إما مقدم أو مؤخر، يعني نظير ما جاء: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ)) والرواية الأخرى: ((يوشك أن يكونَ خير مالِ المسلم غنماً)) يجوز هذا وهذا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما يخرج إليه، يعني عموم المعتكفين، أو ما يخرج إليه المعتكف، المعنى ما يختلف. "عيادة المريض، والصلاة على الجنائز وإتباعها" لأن هذه الأمور من حقوق المسلم على أخيه، واتباعها مع أنه لا يخرج لذلك، فمن باب أولى أن لا يخرج لغيرهما، بعض الناس يستثني، وسيأتي ما في الاستثناء في الاعتكاف، بعضهم يستثني الدوام، يخرج للدوام، ويرجع بعد الدوام يكمل اعتكافه.

"قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض ولو أبويه، والصلاة على الجنائز، ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان" يعني ما استثني إلا هذا، فدل على أن المعتكف يلزم المسجد. "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك" وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال جماعة: إن دخل تحته –تحت السقف- بطل، ويش السبب؟ هو في الأصل في المسجد تحت سقف، هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ يعني يأوي إلى بيت أو إلى مسكن، أو يخرج يتبرز مثلما كانت العرب تفعله ويرجع؛ لأن دخوله تحت سقف في الغالب أن يكون في هذا المكان أناس ينشغل بهم، وأما إذا خرج لمكان قضاء الحاجة الذي لا يظله سقف ليس فيه أحد ينشغل به، لكن لا بأس بذلك، وهو قول جماهير أهل العلم. "قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه" يعني تصلى فيه الجمعة "ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه" لأنه بيضطر أن يخرج إلى صلاة الجمعة، أو يضطر إلى تركها، وكلاهما لا يجوز، لا يجوز الخروج إلى صلاة الجمعة، ولا يجوز أن يترك الجمعة، هذا عند الإمام مالك -رحمه الله-. "ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة وجوباً أو يدعها" فيحرم عليه ترك الجمعة "فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه" لا يجب عليه إتيان الجمعة لكونه مسافر مثلاً، مسافر لا جمعة عليه، أو امرأة لا جمعة عليها، أو كانت مدة الاعتكاف بحيث لا يتخللها جمعة، بيعتكف خمسة أيام من السبت إلى أو من الأحد إلى الخميس، مثل هذا لا بأس أن يعتكف في مسجد غير جامع.

"ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأساً من اعتكافه فيه؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] فعمم الله المساجد كلها" فيدخل في ذلك مساجد الفروض، ويدخل فيها الجوامع، يدخل فيها المساجد الثلاثة، ويدخل فيها ما سواها؛ لأن الله -جل وعلا- عم المساجد كلها "ولم يخص شيئاً منها" لعدم الاحتياج إلى الخروج. اشتراط المسجد قول عامة أهل العلم أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، قيل عن محمد بن عمر بن لبابة أنه أجازه في كل مكان، وأجازه الحنفية للمرأة في مسجد بيتها دون الرجل، وعلى كل حال لا اعتكاف إلا في مسجد. "قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد" لكن لو قدر أن شخصاً لو اعتكف في المسجد تأذى الناس بوجوده، نعم وأفتي من باب المصلحة أن يعتكف في جهة من الجهات التي لا يتأذى الناس بوجودهم فيها، ولو كانت خارج المسجد قريباً منه، هذا ليس عليه ما يدل عليه من النصوص، والمصالح والمفاسد مقدرة باعتبار أن هذه سنة وليست بواجب، ويترتب عليها مفسدة كبيرة، وقد حصل بعض الشيء بعض العلماء أفتى من يتأذى الناس بوجوده إما لكثرة الاحتياط عليه، أو كثرة الأتباع. "قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف" هذا من النظر في المصالح، لكن عموماً المصالح إذا خالفت الأدلة لا ينظر إليها، وحينئذٍ تكون الفتوى باطلة، لكن من ناحية أخرى هذه سنة، إن حصل له أجرها فبها ونعمت، وإلا حصل له أجر القصد، بخلاف من أفتى من وجبت عليه الكفارة، أفتاه بالصيام قبل العتق، يقول ... -على ما مضى شرحه- من علماء الأندلس من أفتى في كفارة الوطء في نهار رمضان، قال: تصوم شهرين متتابعين، يعني يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، قال: لو قلنا له: يعتق، كان يطأ كل يوم، العتق سهل بالنسبة له، لكن كيف يصوم شهرين متتابعين وهو أمير؟ فالنظر في المصالح إذا لم تعارض النصوص، نعم؟ طالب: إذا كان مسجد؟ هو مسجد على كل حال، لكن المسجد الذي تعطلت منافعه بحيث لا يصلى فيه البتة ليس بمسجد هذا.

"قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة" يعني لعدم احتياجه إلى الخروج، إما لعدم وجوبها، أو لعدم مرور يوم الجمعة أثناء مدة إقامته في معتكفه "إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة" لانقضاء ما نواه من اعتكاف قبل مجيئها، فعند مالك كون المسجد جامع إذا احتاج إلى الخروج الجمعة شرط؛ لأنه مجرد الخروج لغير حاجة الإنسان يبطل الاعتكاف عنده، فيشترط أن يكون المسجد جامع، وأما غيره فيستحب أن يكون جامع لئلا يخرج، لكن إن خرج إلى الجمعة اعتكف في مسجد لا يجمع فيه وخرج لصلاة الجمعة فهذا مستثنى، مستثنى شرعاً، كما استثني حاجة الإنسان وهذه الحاجة، يعني الحاجة الشرعية لا تقل عن الحاجة العادية، وخصه حذيفة -رضي الله تعالى عنه- خص الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لكن رد عليه ابن مسعود، فالجمهور على أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد؛ لعموم قوله: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة]. "قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه" يعني خيمته التي ضربها للاعتكاف في رحبة من رحاب المسجد، أي في صحن المسجد، يعني المسجد يقسم في الغالب إلى قسمين، قسم مسقوف، وقسم مكشوف، المكشوف يسمونه رحبة المسجد، هذه يصح الاعتكاف فيها؛ لأنها داخلة في سور المسجد. طالب:. . . . . . . . . الساحات، أي ساحات؟ طالب:. . . . . . . . . ساحات المسجد النبوي ليست تبع المسجد، اللي خارجة عن السور ليست تبع المسجد، الشبك اللي داخله الدورات وما الدورات؟ طالب:. . . . . . . . . ولا سحاته، اللي خارج الأسوار ليس من المسجد. "ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد، أو في رحبة من رحاب المسجد، ومما يدل على أنه -يعني المعتكف- لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" يعني لا يدخل البيت لا للأكل ولا للشرب، ولا للنوم، لا يدخل بيته إلا لهذا، فحصر الدخول بالحاجة الضرورية التي سبق ذكرها.

"ولا يعتكف فوق ظهر المسجد" لأنه ليس منه، هذا على رأي الإمام مالك "ولا في المنارة" المنار يعني التي وضعت علامة على المسجد كالصومعة هذه لا يعتكف فيها، غيره يقول: ظهر المسجد وسطح المسجد حكمه حكم المسجد؛ لأن الهواء له حكم القرار، والمنارة يقولون: إن كانت تفتح إلى المسجد فهي منه، وإن كانت تفتح إلى خارج المسجد فليست منه، والإمام مالك يشدد في هذا. "وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها؛ لأجل أن يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها" متى يدخل المعتكف؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان؟ على قول مالك وهو قول الجمهور أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم عشرين، يعني يوم عشرين ليس من العشر، العشر تبدأ من ليلة واحد وعشرين، وليلة واحد وعشرين إنما تبدأ بغروب الشمس، فيدخل المعتكف من غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهذا سيأتي. في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا صلى الصبح دخل معتكفه، صلى الصبح دخل المعتكف، وهنا يقول أهل العلم: النبي -عليه الصلاة والسلام- يعتكف العشر الأواخر، هذا الذي استقر عليه أمره -عليه الصلاة والسلام-، صلى الصبح ثم دخل المعتكف، يعني صبح عشرين وإلا صبح واحد وعشرين؟ إن كان واحد وعشرين يكون ما اعتكف ليلة إحدى وعشرين، وليلة إحدى وعشرين في سنة من السنوات هي ليلة القدر كما سيأتي، أنه يرى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فهل يدخل صبيحة عشرين أو صبيحة واحد وعشرين؟ عشرين ليست من العشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذا ما قاله الشراح، يقولون: دخل المسجد للاعتكاف في العشر قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، ثم لما صلى الصبح دخل المكان المخصص للاعتكاف الخباء، أو الحجيرة التي تحجرها النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد. طالب:. . . . . . . . . معتكف، معتكف في المسجد؛ لأن مكان الاعتكاف في المسجد، لكنه خلا بعد ذلك بعد صلاة الصبح.

"والمعتكف مشتغل باعتكافه، لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها" يعني من أمور الدنيا، ولا بأس .. ، إذا كان السلف يعطلون العلم وتعليمه، ويتفرغون للعبادات الخاصة من صلاة وتلاوة وذكر فكيف بأمور الدنيا؟! "ولا بأس أن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته" احتيج في المزرعة إلى أمر تلف، ويتوقف أمر المزرعة عليه لا مانع من أن يأمر يقول: اذهب إلى فلان، واشتر منه كذا وإلا قل لفلان: يصنع كذا شيء خفيف جداً "ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله" لا مانع أن يقول: يا فلان -من أولاده-: وصل أهلك، أو وصل إخوانك أو كذا، شيء يسير. "وأن يأمر ببيع ماله" عنده سيارة زائدة، وإلا يبي يشتري غيرها، وإلا يبدلها استعداداً للسفر بعد الاعتكاف يقول له: بعها، بع السيارة، ما نحتاجها، واشتر مكانها كذا، يأمر ببعض ما يحتاج إليه، بقدر الحاجة "أو بشيء لا يشغله في نفسه" لا يشغل باله بهذه الأمور "فلا بأس بذلك إذا كان خفيفاً" طيب هذا معتكف، ويحتاج إلى زكاة الفطر، لا مانع أن يقول: يا فلان هذه عشرة اشترِ لنا صاع زكاة الفطر، نعم، هذا شيء خفيف "فلا بأس بذلك إذا كان خفيفاً يأمر بذلك من يكفيه إياه" إذ المدار على عدم اشتغاله عما هو فيه، والأمر بما خف لا يشغله.

"قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً" يعني لا يشترط في اعتكافه، يعني إذا أراد أن يدخل المعتكف أو نوى الاعتكاف يقول ... ، يشترط إن احتاج إلى الخروج، أو اشترط الخروج للصلاة على الأموات، أو يشترط الخروج إلى الدوام، أو يشترط إيصال الأولاد إلى المدارس ويرجع، كل هذا يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً" يخرجه عن هذه السنة، كمن شرط الخروج متى أراد مثلاً "وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال" المتصلة، يتصل أولها بآخرها "مثل الصلاة والصيام والحج" لأنه عند مالك -رحمه الله- إذا شرع في الشيء المندوب وجب ولزم من ذلك الاعتكاف، من ذلك الصلاة، من ذلك الصيام، من ذلك النسك، يجب "مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال كالعمرة والطواف، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة" لا فرق بينهما "فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون" ليس له أن يحدث، المسلمون ما اشترطوا إذاً أنت لا تشترط "لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه". طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . الاشتراط يشترط في الحج، يشترط، لا سيما عند الحاجة، إذا رأى علامات ما يحتاج إليه في الاشتراط يشترط ((حجي واشترطي)) حديث ضباعة بنت الزبير "لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه" يحدثه بعد الدخول، "وقد اعتكف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف" عنه ولم ينقل أحد الاشتراط في الاعتكاف. وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إن شرط في ابتداء اعتكافه إن عرض له أمر خرج جاز، وهو رواية عن الإمام أحمد، وفرق بعضهم بين الواجب والتطوع، يعني في الواجب لا يشترط، وفي التطوع يشترط.

"قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء" يعني لا يفرق، لا فرق سواء العاكف فيه والباد، البادي الأعرابي الذي يأتي لمدة يسيرة مثله العاكف المقيم الملازم للمسجد، والجوار يطلق ويراد به الاعتكاف فيلزم فيه ما يلزم في الاعتكاف، ويطلق على ما يفعله من يقصد مكة في آخر عمره، وهذا معروف كثير في تراجم أهل العلم أنه جاور، أو في أثناء عمره يجاور، بمعنى أنه يلزم المسجد الحرام بالنهار، وينقلب بالليل إلى مكان إقامته، هذا معروف كثير من أهل العلم يوجد في ترجمته أنه جاور، ويذكر في ترجمة الزمخشري أنه سمي جار الله لأنه جاور، وغيره من العلماء، لكن الجوار من أجل أي شيء؟ لكسب الحسنات، والبعد عن السيئات، واستصلاح القلب في هذا المكان المعظم. ذكروا عن الفارابي أنه جاور في آخر عمره، ولزم المسجد الحرام، ولزم الصيام، كان يصوم الدهر، الصيام والقيام، لكن هل هذا على الجادة؟ معروف الرجل بانحرافه، ومع ذلكم في مجاورته ذكروا أنه كان يفطر على إيش؟ الخمر المعتق، وأفئدة الحملان، -نسأل الله السلامة والعافية-. على كل حال هو معروف الرجل وضعه، ما هو محمود السيرة، المقصود أن الإنسان لا يتعبد إلا بما شرعه الله -جل وعلا-. أحمد أمين يقول: إنه افتقد شيخاً من شيوخه الذين درس عليهم في مدرسة القضاء الشرعي، وكان يثني عليه، ويمدحه بالعلم والخلق والعبادة، يقول: افتقده عشر سنوات، يبحث عنه ما وجده، فقدر أن رآه في .. ، حصل له سفرة إلى تركيا، قال: فوجدته فيها، قد انقطع عن الناس، ولزم الصيام والقيام، لكن هل هو على الجادة؟ مثل الأول -نسأل الله السلامة والعافية-، يصوم من بعد طلوع الشمس يعني بساعة أو كذا، قريب منها، إلى غروب الشمس، صوم ليس بشرعي، ويعلل ذلك أنه في الشقة التي تحته عائلة، والله ما أدري عاد قال: نصرانية أو يهودية، إذا أراد أن يقوم يستيقظ من أجل السحور يمكن يشوش عليهم وإلا .. ، -نسأل الله السلامة والعافية-.

أمور ما تدري ويش لون الأمور يجر بعضها بعضاً، وإلا في بداية الأمر شخص يسمع هذا الكلام يقول: يستحيل، يستحيل أن يصنع مثل هذا، لكن هي أمور تراكمات يجر بعضها بعضاً، والحسنة تقول: أختي، أختي، والسيئة كذلك، فإذا تراكمت هذه الأمور، والضلال ما له نهاية، الضلال لا نهاية له، يعني ... ، إذا وجد من يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوبُ ... وتنطمس البصائر والقلوبُ مشكلة؛ لأن الضلال ما له نهاية، لكن على الإنسان أن يعتصم بالكتاب والسنة، والله المستعان. سم. أحسن الله إليك. باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعاً مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لا اعتكاف إلا بصيام، بقول الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك -رحمه الله-: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يشترط، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم، وجاء في خبر عائشة: ((ولا اعتكاف إلا بصيام)) لكنه مضعف، واستدلال مالك وانتزاعه الدليل من الآية يقول: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة].

باب خروج المعتكف للعيد:

أولاً: الخبر يرويه الإمام قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد" بن أبي بكر أحد الفقهاء، "ونافعاً مولى ابن عمر" وهو من شيوخ مالك، كأنه لم يسمعه منه فرواه بلاغاً "ونافعاً مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لا اعتكاف إلا بصيام" هذا رأيهم، بسبب قول الله تبارك وتعالى (الباء) هذه سببية، "في كتابه: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام". فيشترط لصحة الاعتكاف الصيام. "قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام" وقال غيره: أن الاعتكاف يصح من غير صيام، يصح بدون الصيام، عمر -رضي الله تعالى عنه- نذر أن يعتكف ليلة، وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أوفِ بنذرك)) على أنه جاء في بعض الروايات: يوماً، ورواية: الليلة وجهت أنها بيومها، لكن استدلال الإمام مالك بالآية يُسلم وإلا ما يسلم؟ نعم؟ ما يسلم، أولاً: المسألة عطف، ولا تباشروهن، المسألة مستقلة، الواو يحتمل أن تكون استئنافية. الأمر الثاني: أنه لو اشترطنا الصيام لصحة الاعتكاف لا بد أن نشترط الاعتكاف لصحة الصيام، ولا قائل به، إذا قلنا بالتلازم كيف نقول: إنه يلزم الصيام للاعتكاف ولا يلزم الاعتكاف للصيام؟ يصح الصيام بدون اعتكاف وإلا ما يصح؟ إجماعاً، إجماعاً يصح، إذن يصح العكس، وهذا يضعف استدلال الإمام بالآية، وعلى كل حال لا شك أن الاعتكاف مع الصيام أكمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أصل دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، دلالة الاقتران عند جماهير أهل العلم في غاية الضعف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . شوال يوم العيد لا يتصور، نعم، لا يتصور أنه اعتكفه، لماذا؟ لأنه مشغول بالصلاة وغيرها من أعمال يوم العيد، اعتكف بعد يوم العيد يصوم ويش المانع؟ ما في ما يمنع، يعني على قول مالك ما ينخرم، نعم. أحسن الله إليك. باب خروج المعتكف للعيد:

حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. حدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك -رحمه الله-: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا الباب من أبواب الاعتكاف إلى آخر باب الاعتكاف مما فات يحيى سماعه من الإمام مالك فرواه عنه بواسطة. في المقدمة إذا كان معكم طبعة فؤاد عبد الباقي، يقول: ارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطأ من مالك بلا واسطة إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف، باب: خروج المعتكف إلى العيد، وباب: قضاء الاعتكاف، وباب: النكاح في الاعتكاف، يعني من هذا الباب إلى آخر كتاب الاعتكاف، من هنا إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمعه يحيى من مالك أو شك في سماعه كما قال بعضهم، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون، وهو ثقة، وهو أول من أدخل الموطأ –على ما يقول أهل العلم – الأندلس. باب خروج المعتكف للعيد: "حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن" بن الحارث أحد الفقهاء "اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة" أي مقفلة، وفي رواية: معلقة، أي: عالية مرتفعة "في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين" عملاً بالمستحب.

باب قضاء الاعتكاف:

"حدثني زياد عن مالك: أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس، قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" نعم، يقول: "حدثني زياد عن مالك: أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس" تحصيلاً للمستحب، ليصل اعتكاف بصلاة العيد، هذا على جهة الاستحباب وإلا فمن أراد أن يعتكف العشر، العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد، بغروب الشمس ليلة العيد، لكن إذا أراد أن يصل عملاً مستحباً بعمل آخر يستحبها أيضاً الحنابلة وغيرهم، يستحبون أن لا يخرج إلا إلى صلاة العيد بثياب الاعتكاف أيضاً، وكأنهم يستروحون إلى أن يبقى ليلة العيد في المسجد، ويحي تلك الليلة عملاً بالحديث الضعيف ((من أحيا ليليتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)) لكنه ضعيف لا يعمل به، وعلى هذا الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس. "قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا" وقال النخعي: وكانوا يستحبون ذلك، يقول: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" يدل على أنه سمع غير هذا القول، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يخرج إذا غربت الشمس من آخر أيامه، واستحب الحنابلة البقاء إلى صلاة العيد، نعم. أحسن الله إليك. باب قضاء الاعتكاف: حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال.

وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوماً أو يومين، ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك -رحمه الله-: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، وقد بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف، حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشراً من شوال، والمتطوع في الاعتكاف في رمضان، والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اعتكافه إلا تطوعاً. قال مالك -رحمه الله- في المرأة: إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين، فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها، ولا تؤخر ذلك. وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك -رحمه الله-: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب قضاء الاعتكاف: الإمام مالك -رحمه الله- يرى أنه إذا شرع في العبادة لزمه إتمامها، وحرم عليه قطعها، والخروج منها إلا لعذر من مرض أو حيض أو نحوهما، فالعبادة تلزم عنده في الشروع، ويستوي في ذلك الصلاة والصيام والنسك والاعتكاف وغيرها. "حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب" يقول ابن عبد البر: هذا خطأ، ولا يعرف الحديث عن ابن شهاب، وإنما هو عن يحيى بن سعيد كما في البخاري وغيره، وتردد ابن عبد البر في منشأ الخطأ، هل هو من يحيى أو من زياد؟ لأن مالك يرويه على الصواب في البخاري، مالك عن يحيى بن سعيد.

"عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه" المكان الذي خصص لاعتكافه "وجد أخبية" الخباء مثل الخيمة، "خباء عائشة، وخباء حفصة" عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر "وخباء زينب بنت جحش" أمهات المؤمنين "فلما رآها سأل عنها فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) " بهمزة ممدودة، تقولون، تظنون، والقول يطلق على الظن ((آلبر تظنون بهن)) يعني بهؤلاء النسوة اللاتي اتخذن أخبية من أجل الاعتكاف، مفهومه أن المفسدة راجحة، فلا بر في مثل هذا؛ لظرف معين؛ لأنهن تتابعن على ضرب الأخبية اقتداءً من بعضهن ببعض، وبعض الشراح يقول: هذا من باب الغيرة بين النساء، اتخذت عائشة خباء، فتبتعها حفصة، ثم تبعتها زينب، هذا من باب الغيرة، والغيرة في مثل هذا مذمومة، ولا يطلب بواسطتها البر، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشراً من شوال. يعني يظن به إذا انصرف عن الاعتكاف يبقى هؤلاء النسوة؟ ينصرفن معه، فاعتكف عشر من شوال، ففيه قضاء الاعتكاف الذي ترجم به المؤلف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قطعاً. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هو يستدل بالقضاء، حتى اعتكف عشراً من شوال. طالب:. . . . . . . . . لا يجب إتمامه عند مالك، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قطعه لمصلحة راجحة، وأولئك لم يردن البر؛ لأن ضرب الأقبية تنافس. طالب:. . . . . . . . . عمل يتطوع به، ويتبرر به، ويقصد ثوابه، وحكم النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا بر فيه إيش يصير له؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو نزع منزع آخر، أن هذا ما هو باعتكاف شرعي، ما دام الغيرة ليس باعتكاف شرعي، نعم، واستدل بقضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- على أنه يلزمه القضاء.

وفيه صحة اعتكاف النساء، وكرهه الشافعي لهن في المسجد التي تصلى فيه الجماعة، واشترط الحنفية لصحة اعتكافها أن تكون في مسجد بيتها، في رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، يعني ليحفظها ويحوطها، نعم على كل حال إذا أمنت الفتنة فللمرأة أن تعتكف في المسجد، وفعله أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بعده، أما ما حصل في هذا الحديث فلما سمعنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما قضين الاعتكاف؛ لأن هذا ليس باعتكاف شرعي، حملهن على ذلك الغيرة، قد يقول قائل مثلاً: الذي حمل الثانية والثالثة، لكن ما الذي حمل الأولى؟ المقصود أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) يعني تظنون بهن البر، وهو أعرف بحالهن لأنهن بشر. "وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوماً أو يومين ثم مرض مرضاً يشق عليه معه البقاء في المسجد، فخرج من المسجد أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب عليه ذلك؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ " مالك يرى أنه يجب عليه، فقال: "يقضي ما وجب عليه من عكوف" سواءً كان بنذر أو بمجرد الدخول فيه، إذا صح في رمضان أو غيره "وقد بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف، حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشراً من شوال" يعني كما في الحديث السابق المسند، "والمتطوع في الاعتكاف في رمضان، والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد" المتطوع في الاعتكاف المتبرر به، المقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يجب عليه، ومن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو شروع أمرهما واحد "فيما يحل لهما ويحرم عليهما" ما يقول: والله هذا اعتكاف نذر، أبا أتوسع، وأزاول ما كنت .. ، وبركة يجلس في المسجد، يعني ما يلزمه إلا إذا كان واجب، والواجب على العين والرأس، نبي يجتنب ما يجتنبه المعتكف، لكن المتطوع أمير نفسه، ليش أمنع مما كنت أزاوله من الوناسة مع الإخوان، والسمر مع الأحباب؟ لكن يكفيه أنه في المسجد. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما دام هذه العبادة شرعت لحكمة لا بد من تحقق الهدف منها.

باب النكاح في الاعتكاف:

"ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اعتكافه إلا تطوعاً" يعني ما عرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان ينذر بحيث نذر الاعتكاف فلزمه الوفاء به، إنما جميع اعتكافاته -عليه الصلاة والسلام- إنما هي تطوع "وقد قضاه لما قطعه لعذر" فيفد وجوب قضاء الاعتكاف في التطوع، لكن الذي يقول بعدم وجوب القضاء يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً أثبته فقضاؤه لهذا الاعتكاف لم يكن من باب الوجوب ولا اللزوم، وإنما هو من باب إثبات العمل. "قال مالك في المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها: إنها ترجع إلى بيتها" وجوباً؛ لأنه لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، في حديث أم عطية: "وليعتزل الحيض المصلى" فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد كالجنب "ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها" تحسب المدة التي قبل الحيض "ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين، لكفارة، فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك" يعني لو أخرت استأنفت، يعني تفطر بقدر ما يطلبه العذر، جاءتها العادة سبعة أيام لا يجوز أن تزيد ثامن، يعني لو تأخرت ثامن وتاسع استأنفت من جديد. "وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت" كما أسنده في أول الاعتكاف، وأنه كان يخرج لحاجة الإنسان. "قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه -إذا ماتا- ولا مع غيرها من باب أولى فإن خرج بطل اعتكافه" عند مالك -رحمه الله-، نعم. أحسن الله إليك. باب النكاح في الاعتكاف: قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضاً تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار.

قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، ولم أسمع أحداً يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافها ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب النكاح في الاعتكاف: النكاح في الاعتكاف، النكاح يطلق ويراد به الوطء، كما أنه يطلق ويراد به العقد، وهو حقيقة فيهما، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أن النكاح المأمور به لا يتحقق إلا باجتماعهما، النكاح المأمور به لا يطلق على العقد وحده، ولا على الوطء وحده حتى يجتمعا، ففي مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) لو قال شاب: أنا امتثلت الأمر عقدت وطلقت، نقول: لا، ما امتثلت الأمر حتى تعقد وتطأ، ومن باب أولى أن يطأ من غير عقد، هذا النكاح المأمور به لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين، وأما النكاح المنهي عنه فيتحقق بأحدهما، يثبت النهي على أحدهما {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] يعني هل لشخص أن يقول: أنا بعقد مجرد عقد ولا أطأ؟ فضلاً عن أن يقول: أريد أن أطأ ولا أعقد، لا، يتجه إلى كل واحد منها، هذا ما حققه شيخ الإسلام، وهو في غاية التحقيق.

"قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك" يعني مجرد عقد لا وطأ؛ لقوله -جل وعلا-: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة] "ما لم يكن المسيس" الذي هو الوطء فيحرم "والمرأة المعتكفة ... ، بل يبطل الاعتكاف بالوطء "والمرأة المعتكفة أيضاً تنكح نكاح الخطبة" تخطب، تقدم الخاطب إلى وليها ويعقد له عليها وهي معتكفة؛ لكن لا يطأها مدة اعتكافها "ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار" يعني ما هو مثل الصيام {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [(187) سورة البقرة] فيحرم عليه بالنهار ولا يحرم بالليل، في الاعتكاف يحرم عليه بالليل والنهار؛ لأن الوطء مبطل للاعتكاف. "قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف" مس التذاذ لا لغيره، كترجيل الشعر ونحوه، مثل هذا لا يضر "لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، فإن فعل بطل الاعتكاف" وعند الشافعي لا يبطل إلا بالجماع "ولم أسمع أحداً يكره للمعتكف الذكر ولا للمعتكفة الأنثى أن ينكحا –يعقدا- في اعتكافهما ما لم يكن المسيس" الذي هو الجماع "فيكره" والمراد بالكراهة هنا التحريم؛ لأنه يبطل الاعتكاف "ولا يكره للصائم أن ينكح" يعقد لا في الليل ولا في النهار، وهو صائم، في صيامه، وإن لم يكن معتكفاً "وفرق بين نكاح .. " قد يقول قائل: المحرم لا يجوز له أن يعقد فضلاً عن أن يطأ، ولا يخطب ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)) نعم وهو ممنوع من النكاح، والمعتكف ممنوع من النكاح، إذاً لماذا لا يمنع المعتكف من العقد كالمحرم؟ أراد الإمام -رحمة الله تعالى عليه- أن يبين أن هناك فروق كثيرة بين الاعتكاف وبين الإحرام بالحج أو العمرة.

باب ما جاء في ليلة القدر:

"وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم بحج أو عمرة أن المحرم يأكل ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز" هذا مما يفرق به بين الاعتكاف والإحرام "ولا يتطيب" المحرم يأكل ويشرب، أيضاً المعتكف يأكل ويشرب في غير النهار لأنه يشترط الصيام له، ويعود المريض والمعتكف لا يعيد المريض، ويشهد الجنائز والمعتكف لا يشهد الجنائز، ولا يتطيب المحرم لا يتطيب والمعتكف يتطيب "والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره حلقاً أو تقصيراً" هذا المعتكف لكن يحرم على المحرم "ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف" يعني كما اختلفا في بقية الأحكام يختلفان في أمر النكاح، فيجوز نكاح المعتكف دون المحرم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ينكح المحرم ولا يُنكِح)) "وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم بلا اعتكاف"، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في ليلة القدر: حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال: ((من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر)) قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين". وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)). وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر)).

وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، فمرني ليلة أنزل لها؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان)). وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان فقال: ((إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة)). وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجالاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)). وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في ليلة القدر:

ليلة القدر، والقدر: المقدار العظيم، فهي ذات قدر عظيم؛ لنزول القرآن فيها، ولكونها خيراً من ألف شهر؛ ولتنزل الملائكة فيها، أو لعظم قدر من أحياها، أو لما يقدر فيها من أحكام السنة، كما في قوله -جل وعلا-: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [(4) سورة الدخان] هذه الليلة ليلة عظيمة، جاءت فيها السورة الشهيرة: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} [(1 - 2) سورة القدر] هذا تعظيم، تعظيم من شأنها، وجاء فيها الحديث الصحيح: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ومن حرم فضل هذه الليلة فقد حرم، حرم الثواب المرتب على قيامها فهو المحروم، ليلة واحدة تعادل في ثوابها وأجرها أكثر من ثمانين سنة، ليس فيها ليلة من ليالي القدر، المقصود أنه جاء الحث عليها بالنصوص القطعية، وبعض الناس لا يرفع بها رأساً، هذا هو المحروم حقيقة.

هذه الليلة جاءت في النصوص الكثيرة التي قد يقول قائل: إنها بالنسبة للتحديد فيها اضطراب كبير، نصوص صحيحة لكنها ليست صريحة التحديد، فجاء نص صحيح يدل على أنها ليلة إحدى وعشرين، وجاءت نصوص تدل على أنها في العشر، وجاء ما يدل على أنها في الأوتار، وجاء ما يدل على أنها في السبع الأواخر، ولذا يختلف أهل العلم في تحديدها على ما يقرب من خمسين قولاً، وأرجح هذه الأقوال أنها تنتقل في العشر الأواخر، وإن كانت الأوتار آكد، لكن الأشفاع لها نصيبها من النصوص الصحيحة ((التمسوها في سابعة تبقى)) سابعة تبقى هذه على اعتبار أن الشهر ناقص هي ليلة ثلاث وعشرين، وعلى اعتبار أن الشهر كامل هي ليلة أربعة وعشرين، ولذا يختار بعض أهل البلدان ليلة بعينها، فأهل البصرة عندهم ليلة القدر ليلة أربعة وعشرين، هذا معروف أنس بن مالك والحسن البصري وجمع من عباد البصرة وعلمائها، وعند أهل مكة ليلة، وعند غيرهم ليلة، وعند أهل المدينة ليلة ثلاثة وعشرين، المقصود أنها على ضوء ما يفهم من مجموع ما ورد في الباب أنها تنتقل، وتحديدها بدقة في ليلة معينة ليس هدفاً شرعياً، وإنما الهدف إخفاؤها ليكثر الناس من التعبد، والقرب من الله -جل وعلا-، إذ لو حددت بليلة معينة كما أن ساعة الجمعة جاءت كذلك، لو حددت بساعة دعا الناس في هذه الساعة، ولو حددت هذه لقام الناس في هذه الليلة ولم يقوموا غيرها؛ لأن كثير من الناس مجبول على الكسل، ولذا تجدون الفرق واضح في المساجد بين ليالي الأوتار، وليالي الأشفاع، مع أنها تسع ليال ما هن شيء، ما فائت من أمر الدين ولا الدنيا شيء، إذا اعتني بهذه الليلة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا دخلت العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، فلا أقل من أن يجتهد الإنسان في هذه العشر، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخلط العشرين الأولى من رمضان بقيام ونوم، لكنه في العشر الأواخر لا ينام، يحيي ليله.

"حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الوُسُط" أو الوسْط جمع وسطى "من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها" يعني الصبح الذي قبلها؛ لأن ليلة إحدى وعشرين ليست من العشر الوسط، وإنما هي من العشر الأواخر "من اعتكافه، قال: ((من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر)) " يعني بدءاً من ليلة إحدى وعشرين، فدل على أنه يخرج من صبيحة يوم واحد وعشرين، انتهت العشر الوسط، ((من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة)) وفي رواية: ((أريت هذه الليلة)) هذه الليلة ليلة القدر ((ثم أنسيتها)) بعد أن علمتها ((وقد رأيتني)) يعني رأى ما يدل عليها ((رأيتني أسجد)) يعني رأيت نفس أسجد ((من صبحها في ماء وطين)) جعلت له علامة يستدل بها ((فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر)) العشر الأواخر من رمضان، وفي كل وتر منه، وأولها ليلة الحادي والعشرين، وآخرها ليلة التاسع والعشرين. "قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة" ليلة إحدى وعشرين "وكان المسجد على عريش" من جريد النخل، "فوكف المسجد" يعني سال منه الماء، وتنازلت منه قطرات "قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف وعلى جبهته، وفي وراية: جبينه، وأنفه أثر الماء والطين، من صبح ليلة إحدى وعشرين". فليلة القدر في تلك السنة هي ليلة إحدى وعشرين، ولا يمنع أن تكون غير هذه الليلة في غيرها من السنوات كما دل على ذلك النصوص؛ لأنه جاء: ((التمسوها في السبع الأواخر)) وليس منها ليلة إحدى وعشرين التي دل عليها هذا الحديث الصحيح الصريح. "وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" مرسلاً ووصله البخاري عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحروا)) " اجتهدوا، اطلبوا ((ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)).

((في العشر الأواخر)) وأحياناً يقول: ((في السبع الأواخر)) أحياناً يقول: ((سابعة تبقى، خامسة تبقى)) وأحياناً .. ، ودل الدليل على أنها ليلة إحدى وعشرين، كل هذا من باب التعمية، في هذا الزمن المحدود في العشر، وليس تحديدها بليلة بعينها من المقاصد الشرعية، ولذا يخطئ في حق الأمة من يحددها بليلة معينة، وينشر ذلك في وسائل الاتصال من الجوالات وغيرها، هذا يحرم الناس من خير عظيم، ولو كان من مقاصد الشرع أن تحدد بليلة معينة لحددها من لا ينطق عن الهوى، المؤيد بالوحي، لكن الهدف الشرعي أن تكثر العبادات من قبل المسلم، وأن يري المسلمون من أنفسهم يروا الله -جل وعلا- من أنفسهم خيراً. "وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحروا)) " يعني اجتهدوا في طلب ((ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان)). "وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر" سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله القرشي التيمي "أن عبد الله بن أنيس" الجهني أبا يحيى المدني "قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار" بعيد الدار "فمرني ليلة أنزل لها؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان)) " هذا الخبر منقطع؛ لأن أبا النضر لم يلق عبد الله بن أنيس، ولا رآه. قال أبو عمر: يقال: ليلة الجهني -عبد الله بن أنيس- معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين، وحديثه هذا مشهور عند عامتهم وخاصتهم، والحديث وصله الإمام مسلم في صحيحه. ليلة ثلاثة وعشرين، وهو يدل على أن ليلة القدر ثلاثة وعشرين، وكثير من أهل العلم يرون أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، ومنهم من استنبط يعني من الصحابة ومن غيرهم؛ لكن أهل العلم من استنبط التحديد بسبع وعشرين أنها هي بالنسبة لكلمات السورة تأتي رقم سبع وعشرين، سلام هي، هذه الكلمة (هي) رقم سبع وعشرين، يقول ابن عطية في تفسيره: هذا من ملح العلم لا من متينه، ولا تثبت الليلة بمثل هذا، لكن عندنا نصوص صحيحة في هذا الباب، وعرفنا أن السبب في إخفائها وتعميتها بهذه النصوص التي يحتار الإنسان في التوفيق بينها؛ ليجتهد جميع هذه الليالي.

قال: "وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل -الخزاعي- عن أنس بن مالك أنه قال: "خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ليخبرنا بليلة القدر فقال: ((إني أريت هذه الليلة في رمضان)) " أريت، أو رأيت علمية أو بصرية؟ ((حتى تلاحى)) تنازع وتخاصم ((رجلان)) لم يذكرا، وإن زعم بعضهم أنهما ابن أبي حدرد وكعب بن مالك لما تقاضيا الدين، لكن ما في طرق الحديث ما يدل على هذا ((تلاحى رجلان)) يعني تخاصما وتنازعا ((فرفعت)) رفعت يعني رفع تحديدها، لا رفع وجودها كما زعم بعضهم، إنما رفع تحديدها، للتلاحي والتنازع، وفيه خير -ولله الحمد- للأمة ((رفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة)) السابعة من البقايا أو من المواضي، يحتمل هذا وهذا، أنها سابعة تبقى، تاسعة تبقى، خامسة تبقى، أو تمضي. "وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر -أن جلاً لم يسم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أن رجالاً، أن رجالاً لم يسم أحد منهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر" قال ابن حجر: يعني رأوا من يقول لهم: إنها في السبع الأواخر، ويحتمل أنهم رأوا ما يدل عليها "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني أرى)) " أو أُرى، أجزم أو أظن ظناً جازماً، والظن يأتي بمعنى العلم ((أرى رؤياكم قد تواطأت)) يعني توافقت ((في السبع الأواخر، فمن كان متحريها)) أي: طالبها ((فليتحرها في السبع الأواخر)) من رمضان.

"وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أري أعمار الناس قبله" أراه الله -جل وعلا- أعمار الناس من الأمم السابقة "أو ما شاء الله من ذلك" رأى بعضهم، من يعيش خمسمائة سنة، ستمائة سنة، سبعمائة سنة، ألف سنة، أكثر، أقل "فكأنه -عليه الصلاة والسلام- تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الصالح" لأن طول المدة يمكن الإنسان من كثرة العمل، لكنه ليس بخير على كل حال؛ لأن الإنسان قد يعيش عشرين ثلاثين سنة، ويعمل فيها من الأعمال الصالحة ما لا يبلغه من عاش مائة سنة، وقد يعيش الإنسان مائة سنة ويؤخر لمعاصي وفتن وغير ذلك، فلا يكون من مصلحته أن يؤخر، فالعمر لا شك أنه مع استغلاله بالأعمال الصالحة إذا طال فهو أفضل وأحسن، ((خيركم من طال عمره وحسن عمله)) بخلاف من طال عمره وساء عمله "فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل -يعني الصالح- مثلما بلغ غيرهم من طول العمر لقصر أعمارهم، إذا أعمار هذه الأمة من الستين إلى السبعين، وقليل من يجاوز ذلك، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر" خير من ألف شهر يعني ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر، أو ستة أشهر، في ليلة واحدة فضل الله -جل وعلا- لا يحد. قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسندة ولا مرسلة، وابن عبد البر وصل جميع المقطوعات في الموطأ إلا هذه الأحاديث الأربعة، هذا الحديث: أري أعمار الناس قبله، وحديث: ((إني لأنسى، أو أنسى لأسن)) والثالث: ((إذا أنشأت بحرية)) تقدم هذا، والرابع قوله لمعاذ: ((حسن خلقك للناس)) قال: وليس منها حديث منكر، ولا ما يدفعه أصل. "وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها" أخذ بنصيبه من ليلة القدر، إذا صلى العشاء مع الجماعة، يعني إذا حضرها مع الجماعة أخذ بنصيبه من ليلة القدر؛ لأنه صح أنه صلى في ليلة القدر، ((ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل)) فأخذ نصيبه منها، منها يعني من ثوابها المنوه به في القرآن والسنة.

قال ابن عبد البر: قول ابن المسيب هذا لا يكون رأياً، يعني لا يمكن أن يقوله ابن المسيب من رأيه، اللهم إلا إذا كان استند إلى حديث: ((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل)) ومراسيله أصح المراسيل عند أهل العلم، يعني إذا كان لا يقال من جهة الرأي فهو له حكم الرفع، لكن سعيد تابعي، نقول: هذا مرسل إذا قلنا: إنه لا يقال من جهة الرأي، هو مرسل كما لو صرح بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، مراسيل سعيد من أصح المراسيل. يقول الباجي: وهو بمعنى الحديث: ((من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل)) وأما الصبح فلا يدخل، لماذا؟ ((من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله)) لأن الصبح ليست من ليلة القدر، إذا طلع الصبح انتهت ليلة القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج

الموطأ - كتاب الحج (1) شرح: باب: الغسل للإهلال، وباب: غسل المحرم. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الحج باب: الغسل للإهلال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- ولدت محمد بن أبي بكر -رضي الله عنه- بذي الحليفة فأمرها أبو بكر -رضي الله عنه- أن تغتسل ثم تهل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج الكتاب سبق الكلام عنه مراراً في الكتب السابقة في هذا الكتاب وغيره. والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، الكسر لأهل نجد، والفتح لغيرهم، والكسر المصدر حج يحج حِجاً، والفتح اسمه، اسم المصدر، وقيل: عكسه، المصدر حج يحج حَجاً، والحِج اسم المصدر.

والحج: ركن من أركان الإسلام بإجماع أهل العلم، وجاء ذكره والتشديد في أمره والتهويل من شأنه، وتهويل أمره في النصوص، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران] بالآية استدل علي -رضي الله عنه- بحديثه لما ذكر أن من كان ذا جدة ومقدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً، وقال تعالى وذكر الآية، والحديث مخرج عند الترمذي وغيره، وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وجمع من الصحابة يرتفع بها الحديث عن كونه موضوعاً، كما ادعى ابن الجوزي إلى أن يكون له أصل كما قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-. فالحج ركن الإسلام الخامس عند جمهور أهل العلم، والرابع عند الإمام البخاري قبل الصيام، وذكرنا وأشرنا إلى هذا في شرح كتاب الصيام؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، وصوم رمضان)) هذا الذي في الصحيحين، وذكرنا أن في مسلم تقديم الصيام على الحج، رواية بتقديم الصيام على الحج، فلما قدم ابن عمر الصيام على الحج قال رجل: الحج وصوم رمضان، قال: لا، صوم رمضان والحج، وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة.

المقصود أن الحج شأنه عظيم، فمن بلغ وكلف واستطاع أن يحج فعليه أن يبادر، ولا يتعذر بأعذار واهية مع القدرة على ذلك، ومع الأسف أن بعض الطلاب وهم طلاب علم في كليات شرعية، لماذا لا تحج يا فلان؟ فيكون عذره والله تسليم البحث في الأسبوع الأول بعد الحج ما أستطيع، نعم، ما أستطيع، العام الماضي من الطلاب من اعتذر بإيش؟ قال: والله ربيع ما نقدر السنة الجائية -إن شاء الله-، ربيع، يقول: ربيع ما نقدر والله ها السنة، يبي يكفت ويروح ويجي نعم، فهذا خذلان هذا، هذا -نعوذ بالله- خذلان، يعني لو قالها شخص حج مراراً، مرار كثير حج عشر مرات، تقول له: اغنم الفرصة أنت قوي ونشيط وقادر والفرصة متاحة بإمكانك أن تحج، يقول: ربيع، والله يعني ما تحمل. . . . . . . . .، فضلاً عن كونه فريضة الله. تارك الحج أو الصيام أو الزكاة عند جمهور العلماء لا يكفر، وإن قال بكفره بعض العلماء، رواية عن أحمد وقول معروف عند أصحاب مالك فيما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان -رحمه الله- أن تارك أحد الأركان يكفر، ولو اعترف بوجوبه، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه لا يكفر، أما من ترك الركن الأول فلا حظ له في الإسلام ولم يدخل في الإسلام بالكلية، هذا لم يدخل الذي ترك الركن الأول، وأما بالنسبة للصلاة فالنصوص فيها صحيحة صريحة بأن من تركها كفر، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة كافر، أما من ترك بقية الأركان فالقول بكفره قول معروف في مذهب أحمد وعند أصحاب مالك، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم؛ لأن من ترك ركناً لا شك أن البناء ينهدم، إذا ترك ركنه الأعظم وأساسه فإنه ينهدم. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الواجب في أصل الشرع، ويجب بالنذر إذا نذره ألزم به نفسه وجب عليه، إذا تلبس به وأحرم به لزمه إتمامه، وإن لم يكن واجباً بأصل الشرع. باب: الغسل للإهلال

أي التلبية، والأصل رفع الصوت بها، التلبية إنما تكون بعد الدخول في النسك، والمقصود الغسل للإحرام، والإهلال رفع الصوت بالتلبية للدلالة على الدخول في النسك، هي الأمر الظاهر التي تدل على أنه دخل في النسك.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس" عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء عن أسماء بنت عميس جدته، وهي تحت أبي بكر في هذه القصة، هي تحت أبي بكر؛ لأنها ولدت محمد بن أبي بكر، أبو بكر سأل الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن أمرها، وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر تحت علي بن أبي طالب، "أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء" وفي رواية: "بذي الحليفة" المقصود أن المكان واحد، والبيداء بطرف ذي الحليفة، فهي جزء منها، ولذا جاء في إحرامه أنه أهل بالبيداء، وأهل من المسجد، وأهل من الشجرة، المقصود أنها كلها يشملها مكان واحد، هذا المكان يبعد عن المدينة ستة أميال يعني حوالي عشرة كيلو، أسماء بنت عميس خرجت حاجة وهي في الطلق، يعني بدأ بها الطلق وهي في بيتها، نعم حرصاً منها على أداء هذه الشعيرة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به، وعندنا من أعظم الأعذار الحمل، مجرد ما تخرج نتيجة التحليل خلاص، ما في أي أمل، فالتساهل واضح، بينما سلف هذه الأمة هذا صنيعهم، الدين رأس المال، الدين رأس المال وما عداه أمر سهل ما يفوت، نعم ديننا يسر، لكن كون الإنسان، إحنا نعتقد أن الدين يسر، والدين يعذر مع المشقة، والدين إذا خشيت الضرر على نفسها أو على حملها تعذر بهذا شرعاً، لكن فرق بين كون الإنسان يترخص ويأخذ بأيسر الأمور مع وجود المشقة، وبين كونه يرتكب العزيمة ليبرهن أنه يأخذ الكتاب بقوة، هذه تطلق في بيتها، الطلق من البيت بدأ، وعشرة كيلو وتلد في المحرم، طيب متى تبي تطهر؟ الآن يحسبون ألف حساب للدورة الشهرية، للحيض، تأتي الأسئلة بكثرة عمن يخشى أن تأتيها الدورة وهي ما طافت بالبيت فتحبس الرفقة وكذا، وقد أفتاها من أفتاها أن تطوف وهي حائض، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي؟ )) يعني يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه نفاس، احتمال يصل إلى الأربعين، ومع ذلك حرصت على أداء هذا الركن والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وما فرطت.

"فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني ماذا تصنع؟ الآن المرأة ولدت، يعني بالإمكان أن يقال: ترجع إلى بيتها؛ لأنها إلى الآن ما بعد دخلت في النسك، وما أسهل الرجوع عند الناس اليوم، كان يحرم أو يصل إلى المحرم ما يتلبس بالإحرام، يصل إلى المحرم ثم يبلغه خبر ألا شيء، ثم يقول: وسعها الله الجايئة -إن شاء الله-، وهذه عذرها قوي، يعني في احتمال يصير أربعين يوم، متى تطهر؟ متى تقضي حجها؟ متى؟ النفاس له آلامه، وله أوجاعه، وله تبعاته، ومع ذلك من اعتمد على الله كفاه، الآن استرخى الناس، وهولت الأمور في نفوسهم، وتنصح المرأة إذا حملت أن تلزم الفراش، ولا تصعد درج، ولا تحمل كذا، ثم ابتلوا بأدنى شيء يحصل الإسقاط، أدنى عثرة، وإلى وقت قريب والمرأة في التاسع تجذ النخل العيادين الطوال، يعني ما هو بكلام نظري هذا حقيقي، لكن الناس استرخوا فزيدوا من هذه الأمور، والله المستعان. "فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هي ولدت .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن اتصلت واحدة قبل أيام قالت: أنا هذه آخر فرصة لي في البلد، ويصعب علي الحج مرة ثانية، وعندي ولد عمره سنة هل أستطيع الحج أو أنا معذورة؟ الولد عمره سنة يمكن يعيش عند أمها عند خالتها، قلت: هل هناك من يكفله؟ قالت: إيه أهلنا كلهم موجودين، عمره سنة يعني ماشي بدونها. "فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل)) " يعني تحرم مع الناس، والنفساء حكمها حكم الحائض، تصنع جميع ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، جميع ما يصنعه الحاج، يعني من أمور الحج، ولا يبعد بنا الذهن حتى نصل إلى أمور هي من متطلبات الدين، لا من متطلبات الحج، حتى قال قائلهم: إن الحائض تقرأ القرآن بدليل أن الحاج يقرأ القرآن، وقال: ((تصنع ما يصنعه الحاج غير ألا تطوف بالبيت)) وما استثني إلا الطواف إذاً تقرأ القرآن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني ما استثني إلا الطواف لأنه من متطلبات الحج، نعم إذا لم تجد هدي قارنة ولم تجد هدي تصوم ثلاثة أيام؟ لأنه ما استثني إلا الطواف، والحاج الذي لا يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، المقصود أن الذهاب إلى مثل هذه العمومات التي ليست من مقاصد الشرع، الشارع حينما تكلم بهذا الكلام يبعد أن يكون مما أراد هذه الأمور، إنما يريد ما يتطلبه الحج. ((مرها فلتغتسل)) الآن النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر أسماء وإلا يأمر زوجها؟ يأمر أبا بكر بأن يأمرها، وهناك مسألة عند أهل العلم: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ نعم، أمر به، يعني لو نزلنا هذه القاعدة على أمورنا العادية لتقرب لنا المسألة الشرعية، لو قال الأب لولده الأكبر: قل لفلان -ابنه الأصغر-: لا يدخن، يعني هل هذا الأمر متجه إلى الأصغر فقط أو للجميع؟ يعني الأمور التي تتناول الجميع، قل لفلان: لا يخرج بالليل، قال الأب لولده الأكبر: قل لأخيك: لا يخرج بالليل هل هو أمر للجميع أو للواحد؟ للجميع، العلة معقولة في هذا، لكن لو قال له: قل لفلان يحضر لنا خبز، هل هو أمر للجميع وإلا للمأمور؟ طالب: للمأمور. للمأمور فقط، فهذه الأوامر تختلف، إذا كان المأمور ممن يشمله هذه الأمر، الآن يقول: ((مرها فلتغتسل)) يعني هل أبو بكر ما يغتسل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أن يغتسل؟ هذا أمر لكنه كلمة وجوب هو أمر على كل حال، والجمهور على أنه سنة، الاغتسال سنة. طالب: لكنها بالنسبة لها هي. ويش تستفيد هي من هذا الغسل؟ أليس الغسل من أجل الإحرام؟ تبي تحرم وأبو بكر بيحرم وغيره، والرسول -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل. طالب: لا بس هي معها مما يصحب من آثار. لا، الآن أبو بكر أولى منها بالاغتسال؛ لأنه يؤثر فيه الاغتسال وهي لا يؤثر فيها الاغتسال، حدثها دائم لا يؤثر فيها، على كل حال جمهور أهل العلم على أن هذا الاغتسال سنة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا الجميع، الاغتسال للإحرام سنة في حق الجميع، ثم لتهل، تحرم وتلبي مع الناس، وتصنع جميع ما يصنعونه، ففي هذا دليل على .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا النفساء والحائض مثل غيرها، يعني كما يسن لمن لا حدث عليه يسن لها، هذا غسل الإحرام يسن للجميع، ففي هذا صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وقل مثل هذا في الجنب أيضاً يصح إحرامه، وهو جنب، يعني لو جاء وهو جنب وقال: والله الجو بارد ما أنا بمغتسل إلا إذا دخلت مكة أنوي الدخول في النسك وأنا جنب وأذهب وإذا دخلت مكة اغتسلت، إحرامه صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح، هو أولى من الجنب والحائض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أما قلنا: إنه سنة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، عامة أهل العلم على أنه سنة لكل أحد، لكن الكلام هل الحائض والنفساء أولى بالغسل أو الطاهر أولى؟ طالب: الطاهر. الطاهر لأنه يرتفع حدثه، النفساء هذه ما يؤثر فيها غسل، لكن الدخول في هذا النسك العظيم يحتاج إلى أن يكون على أكمل طهارة أو ما قرب منها عند من لا يمكنه الكمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . للنسك، للنسك هو للنسك للدخول في النسك فيستوي فيه الجميع، للدخول في النسك، ولذلك يبحثون مسألة إذا لم يجد ماء للغسل يتيمم وإلا ما يتيمم؟ يتيمم للدخول في النسك وإلا ما يتيمم؟ طالب:. . . . . . . . . هو معروف خلاف معروف. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هل العلة التنظيف هنا وإلا العلة أنه تعبد مثل غسل الجمعة وغيره، بحيث يشرع لو كان مغتسل من قبل، يعني ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم للدخول في هذا النسك العظيم يشرع الغسل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- اغتسل، وصحابته اغتسلوا، واغتسلوا لدخول مكة، واغتسلوا للوقوف بعرفة من دون موجب. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

هو ما يرفع حدث، الحدث لا يرتفع، لكن هذا العمل الذي هو نية الدخول في النسك له غسل، يشرع له غسل، وهي تنوي الدخول في النسك فهي كغيرها، دعنا من شخص يبي يصلي قبل الإحرام، ويبي .. ، هذه مسألة ثانية، يرفع الحدث من أجل الصلاة، لذلك الدخول في النسك يصح من الجنب، يصح من حائض، من نفساء من غيرهما، لكن من أجل الدخول في النسك يغتسل، سواءً ارتفع الحدث أو لم يرتفع. في اغتسال للإحرام مطلقاً؛ لأنها إذا أمرت الحائض والنفساء مع عدم ارتفاع الحدث فغيرهما أولى؛ لأنه يؤثر فيه الغسل، لا سيما إذا لاحظنا أن النسك يقع بعد صلاة على الخلاف الذي سيأتي. طالب:. . . . . . . . . للطهارة نعم يطهر، الطهارة الصغرى لا بأس، بعد ... إذا لم يستطع؛ لأنه على كل حال يشبه الغسل من وجه في رفع الحدث. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة" محمد بن أبي بكر الذي ولد في آخر القعدة، وأدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أشهر هل يثبت له صحبة؟ وهل هو من التابعين بإحسان؟ المقصود أن سيرة الرجل معروفة ولا داعي للكلام فيه، أما الصحبة فالنزاع طويل في إثباتها له بمجرد ولادته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدم إدراكه إلا ثلاثة أشهر، لا سيما وأن سيرته فيها ما فيها. بذي الحليفة، وفي الرواية السابقة: بالبيداء، ولا تنافي بينهما كما تقدم؛ لأن البيداء بطرف ذي الحليفة، بعض الروايات: في الشجرة، كما جاء الخلاف في موضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام-، وهي كلها يجمعها مسمىً واحد. "فأمرها أبو بكر أن تغتسل" أمرها أبو بكر امتثالاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم تهل، فهذا الغسل للدخول في النسك مشروع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر بذلك فأقل الأحوال أن يكون سنة، الاغتسال للإهلال.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة" ولدخوله مكة يعني بعد أن يحرم؛ لأنه ثبت عنه كما في الصحيح أنه كان يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة، أصبح وصلى الصبح اغتسل ثم دخل مكة، ويذكر ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعله، فهذا أيضاً الغسل لدخول مكة فعله ابن عمر الصحابي المؤتسي، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم ليس في تركه شيء عندهم، ويجزئ عنه الوضوء؛ لأنه يراد منه الاغتسال لدخول مكة والطواف، فيكفي إذا ارتفع الحدث، ولا يلزم الغسل إلا لجنب. هنا نقول: الحائض والنفساء لدخول مكة تغتسل وإلا ما تغتسل؟ الآن اغتسلت للإحرام فهل هذا الغسل الذي يذكره ابن عمر ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لمجرد دخول مكة أو للطواف؟ إذا قلنا لمجرد دخول مكة قلنا: تغتسل الحائض والنفساء، وإذا قلنا: إنه للطواف قلنا: لا تغتسل الحائض ولا النفساء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مرها فلتغتسل؟ هذه المسألة ذكرناها مراراً أنه يرد الأمر الصريح الذي لا نقف على صارف له، ومع ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم يحملونه على الاستحباب، ومثله النهي الصريح الصحيح الذي الأصل فيه التحريم، ولا يوقف له على صارف، ومع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب، ولا يقول بالوجوب إلا أهل الظاهر، فهل نقول بمقتضى الدليل، وإن خالفنا عامة أهل العلم، أو نقول: إن عامة أهل العلم ما عدلوا عن الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة إلا لصارف لعلنا قصرنا في البحث عنه، أو قصرت همتنا عنه، يعني ما فهمناه، لأمر لم نفهمه أو لم نقف عليه؟ وعلى كل حال هيبة عامة أهل العلم لا بد أن تكون في ذهن طالب العلم، وأنه لا يقدم إلا بأمر لا يستطيع دفعه، وإن كان الأصل والعمدة عند العامة والخاصة الدليل فهل نقول: إنهم وقفوا على صارف قصرنا في البحث عنه، أو لم نقف عليه، أو لم يصلنا؟ أو نقول: الأصل الوجوب ولا صارف ولا علينا من عامة ولا خاصة؟ بالنسبة للصارف هنا: ((مرها فلتغتسل)) هل نقول: إن هذا مثلاً غسل تعبدي لا يعقل له علة، وأن الحدث باق لن يرفع حدث هذا الغسل، فوجوده شبه العدم، وأثره ضعيف، ولولا الأمر الشرعي به كان ما له أثر، نعم، لولا الأمر الشرعي ((مرها فلتغتسل)) ما له أثر، فمثل هذا قد يعتبرونه صارف عندهم، لكن افترض أن المسألة لا صارف لها بوجه من الوجوه، ولم نقف بعد طول البحث، هل الإنسان -لا سيما طالب العلم المتأهل للنظر في الأدلة المطلع- هل له أن يتخطى عامة أهل العلم، ويفتي بمقتضى الدليل؟ أو نقول: ما حمله وصرفه أهل العلم ومن يعتد بقوله من أهل العلم إلا لوجود صارف ولو لم يطلع عليه؟ وهذه مسألة لا بد من اعتبارها، أقول: هذه مسألة يحتاجها طلاب العلم، كثير من المسائل من مثل هذا، تجد أمر صريح صحيح ما فيه أدنى إشكال، وتبحث عن صارف لا تجد، لكن تفاجئ أن عامة أهل العلم على أنه استحباب، ولا شك أن الأمر كما يرد للوجوب يرد للاستحباب، لكن الأصل فيه للوجوب. طالب:. . . . . . . . . أما عدم الذكر لا يدل على العدم. طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن عدم الذكر لا يدل على العدم، يعني يجئنا في مسائل كثيرة أن مثلاً فسلم عليه ما نقول: رد السلام، نقول: هذا صارف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا وجد نص صحيح صريح يعني ما خالفه من العدم إما أن نقول: لعلمهم بهذا الأمر واستفاضته عندهم ما نقل كرد السلام، سهل الجواب عن هذا، لكن أقول: هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيراً، ويحتارون فيها، ولا شك أنها محيرة، يعني طالب العلم عليه أن يهاب أهل العلم، ولا يجرؤ حتى يجزم أنه لا يوجد صارف وأن يسبقه أحد من أهل العلم، لا يبتدع قول ما سبق إليه، والكل يعني سواءً الجمهور وغير الجمهور عمدتهم الدليل والأصل فيه الوجوب، وبناءً على قاعدتهم أنه يجب، لكن ما قالوا به، لماذا؟ لذا نجد من يرجح قول الظاهرية باستمرار مثل الشوكاني والصنعاني وغيرهم، ولا ينظرون إلى الجمهور أدنى نظر مع صراحة الدليل، وهذا هو الأصل، لكن طالب العلم ينبغي أن يجبن عن الإقدام بمثل هذا حتى يستوي، حتى يتأهل التأهل التام ويكون لديه من الإطلاع مثل ما عندهم، ماذا نقول؟ ويش نرجح؟ نقول: علينا بالدليل ولا علينا من أحد ولو خالفنا عامة أهل العلم الأربعة كلهم وأتباعهم إلى قيام الساعة، ترى مسألة مشكلة يا الإخوان، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويقلد العامة وإلا يجرؤ؟ يعني من سبر حال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يجد هذا المنحى، لكن الشيخ من مثل الشيخ نعم في الفهم والاطلاع، حتى أنا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة قال: العمدة الدليل، ولو خالفه عامة أهل العلم، لكن يبقى لمثل هؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام، لكن طالب علم مبتدئ أو متوسط عليه أن يهاب أهل العلم، ويهاب أقوالهم، ويتهم نفسه بالتقصير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولم يسبقه إلا الظاهرية؟ يعني على الخلاف في اعتبار أقوالهم والاعتداد بها، لكن من أهل العلم من يرى أنه لا يعتد بهم في الخلاف ولا في الإجماع، وجودهم كعدمهم، فينقلون الإجماع مع وجود خلافهم. طالب:. . . . . . . . .

شوف يا أخي كون الظاهرية والحنفية قالوا به، يعني واحد من الأئمة الأربعة يجعلك ما تردد؛ لأن هؤلاء مذاهبهم لها أصولها وقواعدها وعمدتها الدليل، وأيضاً لهم أتباع حرروها ونقحوها وتتابعوا عليها، يعني الإنسان ما يتردد في كونه يقلد واحد من الأئمة الأربعة، ويتبع الدليل في الأصل، لكن يتشجع لما يرى أن واحد من الأئمة قال بهذا، يعني عمدة الجميع الدليل، ينبغي أن يكون العمدة الدليل، لكن أيضاً ما هي بمسألة اتهام للدليل أو تقليل من شأن الدليل، المسألة اتهام للنفس هل أنت أحطت بالسنة بحيث لا تجد صارف، يعني هل تجزم إذا بحثت مسألة أنك ما وجدت صارف، أنه لا يوجد صارف بالفعل، أما قالوا في نظير هذا أنه لو وجد دليل صحيح صريح يدل على مسألة بعينها وعامة أهل العلم على خلافه ما يقولون: نجزم بأنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ؟ ما قالوا بهذا؟ قالوا بهذا أهل العلم، فليكن هذا من جنسه، يعني إحنا ما أبطلنا الدليل بالكلية نعم إنما صرفه وهذا جزء مما يقال بوجود ناسخ لم نقف عليه، لأن مثل هذا نسخ جزئي، يعني كوننا نحمل الدليل من الوجوب إلى الاستحباب عملنا بالدليل؛ لأن من معاني الأمر الاستحباب فعملنا به، نعم عديناه مرحلة، فخففنا من أمره لوجود صارف ولو لم نقف عليه بناءً على أن أهل العلم كلهم قالوا بمقتضاه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ولا أقول: إن الإنسان يهون من شأن الدليل، أهل العلم قاطبة عمدتهم الدليل، ما في أحد يبي ينطلق من غير دليل، لكن كون هذا الدليل بلغ فلان أو لم يبلغ فلان، هذه مسألة، كونه بلغه وفهمه على وجه غير ما فهمه عليه فلان مسألة أخرى، وكلهم مجتهدون، وكلهم مأجورون، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، ولكن على طالب العلم أن يعنى بالمسائل، ويبحث عن أدلتها، ويبحث عن كيف استنبط أهل العلم هذا الحكم من هذا الدليل. طالب:. . . . . . . . .

باب: غسل المحرم:

على كل حال هو فعل -عليه الصلاة والسلام-، وأمر النفساء أن تغتسل، فأهل العلم الذين يستحبونه مطلقاً يقولون: أمرت النفساء بالاغتسال مع كون هذا الاغتسال لا يفيدها، ولا يرفع حدثها، ولن تستعمل به طهارة، أقول: لا تستعمل بهذا الغسل عبادة، لا تزاول إلا برفع الحدث، لا تستعمل به شيء، فغيرها من باب أولى، يعني هذا مأخذهم، يعني يكون من باب قياس الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نقلوه، لكن إحنا ما اطلعنا عليه، هل اطلعنا على جميع ما كتبه أهل العلم؟ نعم، سؤال؟ فما هو بالاتهام لأهل العلم أو للدليل، الاتهام لطالب العلم الذي قصر في البحث عن الصارف، أو قصر في فهمه، أحياناً يكون نفس النص يدل على صارف، في الدليل الأمر نفسه فيه ما يدل على صرفه، نعم. أحسن الله إليك. باب: غسل المحرم: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- والمسور بن مخرمة -رضي الله عنه- اختلفا بالأبواء فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- إلى أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- فوجدته يغتسل بالقرنين .... بين. أحسن الله إليك. فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال ليعلى بن مُنَيَّة .... مُنْية، مُنْية. أحسن الله إليك. قال ليعلى بن مُنْية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماءاً وهو يغتسل: اصبب على رأسي، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت؟ فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثاً.

وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك -رحمه الله-: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب. نعم وعشية عرفة إيه، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يغتسل منه. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ هنا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في حديث أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، هذا معروف للدخول في النسك يغتسل، ولدخول مكة يغتسل، وللوقوف عشية عرفة يغتسل، للوقوف يعني ليوم تسعة، من أجل الوقوف، للإحرام الثاني يدخل فيه الإحرام الأول، الإحرام الثاني بالنسبة للمتمتع ينسحب حكم الإحرام الأول، نعم كأن يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم سواءً كان بالحج أو بالعمرة هذا اليوم الثامن، أما الوقوف لعرفة ليقف على طهارة، ومعروف أن هذا اليوم يوم عظيم فيحسن الاغتسال فيه؛ لأنه من مظنة الإجابة أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يستقبل القبلة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويلح في الدعاء، المهم أن هذا منها، يكون على أكمل حال، يعني لو كان عشية عرفة جنب مثلاً، هل يناسب هذه الحال لمثل هذا اليوم العظيم؟ نعم، صلى الظهر والعصر ثم اضطجع فاحتلم، متى يلزمه الغسل؟ للصلاة، قال: أنا ما أنا مصلي إذا وصلت مزدلفة باغتسل بمزدلفة ويش معجلنا؟ هل يناسب أن يقف ويدعو في هذا المكان العظيم التي تتنزل فيه الرحمات، نعم، أن يقف جنب؟ نعم؟ لا يحسن، يقف على غير طهارة مثلاً، كل ما كان أكمل كان أفضل، ولذا كان ابن عمر يغتسل للوقوف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن في اجتماع كبير للمسلمين، وفيه عبادات مجتمعة في هذا اليوم وهو يوم عظيم، ويوم لا شك أنه هو الحج، والحج عرفة، ويشرع الغسل في نظائره في الجمعة وفي العيد وكذا، فهذا منها، من هذه الحيثية وليقف على أكمل حال. يقول: "باب: غسل المحرم" يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك، والمحاورة التي حصلت بين ابن عباس والمسور تدل على أن هناك خلاف، ويش المحذور من الاغتسال بالنسبة للمحرم؟ يعني كون الماء يغطي الرأس من جهة، الأمر الثاني: تحريك الشعر، وهذا قد يتسبب في سقوطه أو في قتل ما فيه من دواب وهوام، ولذلك تردد المسور أنه ما يغتسل، ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مع كونه يغتسل لدخول مكة ولعشية عرفة إلا أنه لا يغسل رأسه على ما سيأتي، ما يغسل رأسه، يغسل جميع البدن دون الرأس، والسبب أن فيه الأمور التي ذكرناها: تغطية الرأس بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس، هذه شبه بالنسبة لمن يرى المنع، شبه بالنسبة لمن يرى المنع، وإلا كيف تغطي رأسك بالماء؟ الأمر سهل، هذه ما هي بتغطية لا حقيقة ولا عرفاً، كونك تحرك رأسك بهدوء ورفق بحيث لا يترتب عليه سقوط شعر ويش المانع؟ إذا احتجت إلى حك الرأس تحك رأسك، كونه يسقط شعر غير مقصود أو يموت هوام ودواب غير مقصود قتلها ويش المانع؟ أقول: هذه شبه من يرى أن المحرم لا يغتسل إلا للجنابة. "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه -عبد الله بن حنين مولى بن عباس- أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة -رضي الله عنه- اختلفا بالأبواء -مكان قرب مكة- فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه" لأنه يلزم عليه ما ذكرنا، تحريكه قد يكون سبباً في تساقط الشعر، وفي قتل الهوام، والماء يغطيه، هذه شبه لمن يخالف في غسل المحرم رأسه.

"قال عبد الله بن حنين: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري" خالد بن زيد الأنصاري "فوجدته يغتسل بين القرنين" فوجدته يغتسل بين القرنين هذا جواب عملي، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر، تعلق بالخشبة البكرة التي يستقى بها، التي يوضع فيها الدلو، ويرفع بواسطتها، هما القرنان "وهو يستر بثوب" التستر لا بد منه لا سيما إذا كان بحضرة أحد "فسلمت عليه" وفي هذا جواز السلم على المتطهر حال تطهره، وأم هانئ سلمت على النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يغتسل، لكن هل رد السلام أو لم يرد؟ هنا لم يذكر فيه رد سلام، وفي حديث أم هانئ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من؟ )) قالت: أم هانئ، قال: ((مرحباً بأم هانئ)) ولم ينقل أنه رد السلام، منهم من يقول: إنه لم ينقل وإن كان قد وقع، ورد السلام واجب، والأدلة متظاهرة عليه لا تحتاج إلى تكرار، ومنهم من يقول: إنه في هذه الحالة لا يرد حتى يفرغ، النبي -عليه الصلاة والسلام- سلمت عليه أم هانئ فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) وسلمت عليه فاطمة قال: ((مرحباً بابنتي)) وما نقل أنه رد السلام -عليه الصلاة والسلام-، فالذي يقول: إنه لا يحتاج إلى نقل في كل قضية يقول: حصل النقل في بعض القضايا ويكفي ولا يلزم، هذا عرف واستفاض عند المسلمين ولا يلزم نقله، ومنهم من يقول: إن مرحباً تكفي عن رد السلام. المقصود أن هذا مما استفاض بين الناس أنه لا بد منه {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] يعني أقل الأحوال أن ترد بلفظها. "فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ " الآن ما سأل عن غسل الرأس، يعني هل كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يغسل رأسه أو لا يغسل؟ لأن هذا كالأمر المتقرر عندهم، والنزاع في كيفية الغسل، أو أنه رآه يغسل رأسه ويغسل بدنه إلا أنه لم يرَ الكيفية، المقصود أن السؤال عن الكيفية لا عن أصل المشروعية؛ لأن ابن عباس يرى المشروعية.

"قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب" الثوب الذي يستره، وضعه عليه من أجل أن ينزله كي يبدو رأسه، لكي يراه السائل، الثوب ساتر، الثوب إذا وضع عليه شيء ثقيل كاليد نزل، ومع هذا النزول يبدو الرأس. "فطأطأه -خفضه- حتى بدا لي رأسه" ظهر "ثم قال لإنسان" وهذا لم يسم "يصب عليه: اصبب" لكي يرى هذا السائل "فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر" يعني كما يغسل في الأغسال الشرعية سواءً كانت الواجبة أو المستحبة، فدل على جواز ذلك، وأنه لا أثر له، وأن تغطية الرأس بالماء لا يضر، وأن تحريك الشعر لا يؤثر "ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل". زاد سفيان: قال عبد الله بن حنين: فرجعت إليهما، إلى المسور وابن عباس، فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً، وفي هذا الاعتماد على خبر الواحد الثقة والرجوع إلى النص؛ لأنه لما فعل ذلك رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، "هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل" والاستعانة في الطهارة فيباح، تباح الاستعانة بأن يصب عليه الماء، يستعين بمن يصب عليه الماء، فتباح معونته، والأولى في هذا الأمر الاعتماد على النفس إذا أمكن، لكن إذا اقتضى الحال الاستعانة لا بأس بها. يقول: "وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منْية" بالتخفيف وهي أمه، المنية إيش؟ واحدة المنى، وهي اسم أمه، منية أمه، وأما أبوه فاسمه: أمية، متقاربان في اللفظ "وهو يصب على عمر بن الخطاب ماءً وهو يغتسل -وهو محرم-: اصبب على رأسي" يقول: "اصبب على رأسي، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي" يعني كأن يعلى متردد في غسل المحرم لرأسه، نعم تريد أن تجعلها بي "إن أمرتني صببت؟ " استجابةً لأمرك وإلا ما أتولى هذا الأمر الذي أنا شاك فيه متردد فيه، فلا اجتهاد لي في ذلك بل أفعل استجابة لأمرك، ولولا أمرك لما فعلت؛ لأنه متردد في هذا الأمر.

"فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثاً" لأن الماء يلبد الشعر ويدخله يدخل فيه يجعل الغبار يستمسك به، فلن يزيده الماء إلا شعثاً، قد يقول قائل: إن الماء يرطب الشعر ويلينه ويلبده وتلبيده وتليينه نعم خلاف الشعث هذا، يعني هل قوله: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثاً ظاهر المعنى؟ أو أنه إذا أريد تسريح الشعر يبل بالماء ثم يلين ويرطب ولين، وهذا عكس الشعث، نعم؟ يمكن هذا في آخر عمره، مع أنه عمره الآن هل هذا في وقت خلافته أو قبل ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . أن عمر، يقول: أن عمر بن الخطاب، هو يحكي قصة هل شهدها أو لم يشهدها؟ أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية، هو لم يشهد القصة، فمثل هذه القصة منقطعة، لكن قوله: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثاً، الآن الشعث ما هو بيزال بالماء؟ نعم إذا كان الشعر متشعث متفرق إذا أريد جمعه وتسريحه وترجيله يبل بالماء، فماذا عن قوله: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثاً؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، إلا شعثاً؛ لأن الماء ... قالوا: لأن الماء يلبد الشعر، ويدخله مع ذلك في الغبار وما أشبه، الماء إذا جاءه الغبار وفيه ماء يلصق فيه الغبار بخلاف ما لو كان يابساً، هو من هذه الحيثية وإلا المعنى مشكل. طالب: هو مجرب يا شيخ. وين؟ طالب: مجرب. في إيش؟ الآن إذا أرادوا تجعيد الشعر ويش يسوون به؟ على كل حال الماء يصلح لهذا وهذا، هو طريق للترجيل والتسريح والتليين، وهو أيضاً طريق إلى ... ، فإن تبعه المشط وتبعه الدهن ترجل، وإن ترك بعد الماء لا شك أنه يشعث، مع أن الخبر فيه ما فيه. طالب:. . . . . . . . . أما الغبار يلازمهم ويش عندهم؟ لا عندهم قزاز يقفلونه ولا .. ، الله المستعان. طالب: الاستثناء؟ كيف؟ فلن يزيده الماء إلا شعثاً؟ الاستثناء من وين؟ ترى المستثنى مفرغ الاستثناء، لن يزيده الماء شيئاً إلا شعثاً هذا الأصل لأن المستثنى منه غير موجود. على كل حال إذا كان ماء مجرد ما في ما يعين على تسريحه من دهن ومشط وما أشبه ذلك فهو كما قال -رضي الله عنه وأرضاه-.

يقول: "وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة -قرب منها- بات بذي طوى" وذو طوى الآن يعرف بإيش؟ بالزاهر "بين الثنيتين حتى يصبح" يدخل في الصباح "ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة" يقال لها: كداء بالفتح والمد "ولا يدخل إذا خرج حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا" تحصيلاً للسنة؛ لأنه يفعل ذلك ويرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام". وكونه لا يغسل رأسه ذكر أنه يغتسل لإحرامه ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وإذا ... ، أما اغتساله للإحرام فلا إشكال في كونه يغسل رأسه؛ لأنه لم يدخل في النسك بعد، أما بعد ذلك لدخول مكة أو للوقوف كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام؛ لئلا يلزم عليه تغطية الرأس، كان ابن عمر يحتاط كثيراً لمثل هذه الأمور، وعنده تشدد في بعض المسائل. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بقية بدنه. طالب:. . . . . . . . . لا لا يستثنى الرأس بدليل هذا الكلام، مالك عن نافع أن ابن عمر، ويش أصح من هذا شيء؟ ما في أصح منه، فيكون الرأس مستثنى، فيكون الغسل لجميع البدن ما عدا الرأس. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . .

الدخول والخروج؟ الدخول لمكة من أعلاها من ثنية كَداء، والخروج من أسفلها من كُدى، هناك أيضاً بالتصغير كُدي، الدخول من الأعلى والخروج من الأٍسفل، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمنهم من يرى استحباب ذلك، والحنابلة يقولون: يسن دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها، ودخول المسجد من باب بني شيبة، إلى آخره، يعني من المواضع التي دخلها النبي -عليه الصلاة والسلام- منها، ومنهم من يقول: إن هذا طريقه، ما تكلف -عليه الصلاة والسلام- غير طريقه، لا شك أن الدخول من الأعلى أسهل، أسهل، وهو طريقه -عليه الصلاة والسلام-، لكن الخروج من الأسفل ولو لم طريقه -عليه الصلاة والسلام- الخروج من الأعلى صعب وإلا سهل؟ صعب، يعني كونه من أعلاها وينزل سهل، لكن كونه بيرجع إلى الأعلى مرة ثانية فيه صعوبة، ولا مانع من أن ينزل مع الأسفل ثم يدور دورة كاملة حتى يصل إلى طريقه، فلا شك أن هذا أرفق بالداخل، ولذا إذا كان الأعلى ليس على طريقه مثل الذي يحرم من السيل طريقه في الدخول من الأسفل لا من الأعلى، نعم، فلا يقال: إن الأفضل أنك تستدير فتأتي من أعلاها إلا من قال: إن هذا أصل وأن هذا داخل فيما يقتدى به النبي -عليه الصلاة والسلام- كما يصنع ابن عمر وغيره. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو بس إذا ما حرفت المسارات مسارات السيارات أحياناً تريد الدخول من موضع معين ثم يصرفونك عنه، نعم وإلا ممكن يعني، الذي يجئ من المدينة وإلا من جدة يدخل من أعلاها، واللي يجئ من جهة الشمال يكون من أعلاها، واللي من جهة الجنوب أو الشرق يكون من أسفلها. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام".

وعرفنا أنه يغسل جميع بدنه في المواضع لدخول مكة وللوقوف ما عدا الرأس "قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول" الغسول ما يغسل به الرأس، يعني مما لا طيب فيه، من سدر وخطمي ونحوهما أو أشنان وصابون غير معطر لا بأس، هذا في الجملة، لكن كلامه يقول: "بعد أن يرمي جمرة العقبة" الغسول الذي فيه الطيب مثلاً كالسدر رائحته طيبة، المنظف المعطر معروف أن المحرم ممنوع منه، الطيب المعطر والمناديل المعطرة كلها ممنوع منها المحرم؛ لأنها تشتمل على الطيب الذي يعلق بالبدن وباليد وبالرأس، لكن بعد التحلل الأول يستعمل الطيب بدليل حديث عائشة -رضي الله عنها- كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كلام الإمام مالك -رحمه الله تعالى- هنا: "سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول" ويش ترون كثرة الإحالة على أهل العلم من قبل الإمام مالك، سمعت أهل العلم، أهل العلم ببلدنا، وهذه لها دلالة قوية وإلا هو إمام بإمكانه أن يقول هذا الكلام ولا يتردد من غير نسبة إلى أحد، إمام دار الهجرة، نجم السنن، ما أحد بيطعن في إمامته، لكن حينما يقول: سمعت أهل العلم لا شك أن هذا فيه تواضع من هذا الإمام الكبير، والواحد منا يأنف أن ينقل قول لشخص هو في منزلته ومقامه فضلاً عن أن ينقل عن من هو دونه، الإمام مالك احتمال أن بعض أهل العلم الذين ينقل عنهم أنه أقل منه منزلة. يقولون: "لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه" هذا هو التحلل الأول عنده، نعم، "وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب" لكن هل يحل له الطيب؟ الطيب يحل؟ تقليم الأظافر يحل؟ بقية المحظورات تحل؟ كونه يحل حلق الشعر لبس الثياب تحل؟ طالب:. . . . . . . . . ولبس الثياب. طالب: وإلقاء التفث. إيه لكن كونه يحل حلق الشعر فيه إشكال؟ في أحد من أهل العلم يمنع حلق الشعر بعد رمي الجمرة؟ ما في أحد، لماذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

وحلق الشعر، وإلقاء ... ، حتى لما قرن به لبس الثياب لكنه ما ذكر قص الأظافر وهو في حكم حلق الشعر ولبس الثياب، الحكم واحد، فهل نقول: إن الإمام مالك يرى -رحمه الله- أن التحلل الأول يحصل بواحد؟ طالب: الذي يظهر من كلامه نعم. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب، يقول الشراح: ولا يبقى سوى النساء والصيد، وكره الطيب قبل الطواف، يعني ولو فعل، ولو رمى جمرة العقبة، وكره الطيب قبل الطواف، لكن كيف يكره الطيب قبل الطواف وعائشة تقول: ولحله قبل أن يطوف؟ نعم؟ يعني إذا لم يفعل إلا واحد يكره الطيب، أي الطيب ولبس الثياب؟ طالب: لبس الثياب. لا، هو اللي يظهر أن الإمام مالك -رحمه الله- يرى أن التحلل يكون برمي الجمرة بواحد فقط، هذا الذي يظهر، وإن كان يفرق بين بعض المحظورات بين بعضها فهو نص على حلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب، وما عدا ذلك يختلفون فيه، ورأيه فيما يظهر أو فيما نقل عنه أنه يكره الطيب قبل الطواف ولو فعل اثنين، وأن الطيب لا يحل إلا بعد الثلاثة كالنساء، نعم، كره الطيب قبل الطواف، لكن هذه الكراهة مع حديث عائشة الصحيح الصريح "ولحله قبل أن يطوف" لا اعتبار لها. مسألة التحلل الأول بما يحصل تأتي -إن شاء الله تعالى-، لكن ((إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)) هذا معروف، وفي رواية: ((إذا رميتم وحلقتم)) وهذا منشأ الخلاف من اختلاف الروايتين، لكن المرجح بواسطة حديث عائشة -رضي الله عنها- لأنها علقت الحل بما قبل الطواف "ولحله قبل أن يطوف" فدل على أنه حل بعد أن فعل الحلق والرمي النحر ولم يبق إلا الطواف هذا الوصف معتبر عند جمع من أهل العلم، ويأتي -إن شاء الله- ذكر المسألة. طالب: جزاك الله خير. اللهم صلِّ على محمد ...

كتاب الحج (2)

الموطأ - كتاب الحج (2) شرح: باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وباب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وباب: لبس المحرم المنطقة، وباب: تخمير المحرم وجهه. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلبسوا القميص ولا العمائم)) القمص، القمص. أحسن الله إليك. ((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)). قال يحيى: سئل مالك -رحمه الله تعالى- عما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً" يقول الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه بشيء من الطرق، أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب؟ والمراد به الرجل، المراد بالمحرم هنا الرجل، بدليل الجواب، ولا يلتحق به المرأة، يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة أن تلبس جميع ما ذكر من القمص والعمائم والسراويل، العمائم هذه خاصة بالرجال، لكن الخمر على الرؤوس، تلبس الخفاف، وتلبس ما يمنع من الرجل إلا ما يشتركان فيه من شيء مسه الزعفران والورس لا تلبسه المرأة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلبسوا القمص)) يقول العلماء: هذا من باب أسلوب الحكيم، أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بغيره؛ لأن غيره أولى منه بالجواب، ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس)) لأن الذي يلبسه غير محدود، والذي لا يلبسه محدود، فالمحدود هو الذي يعتنى به، بحيث يبقى البقية على الأصل، ولذا لا تجدون الأئمة في الجرح والتعديل يذكرون أسباب التعديل، ما يقولون: فلان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر والديه ويجاهد ويفعل ويترك، ما يقولون هذه الأمور، ما يذكرون أسباب التعديل؛ لأنها هي الأصل في المسلم، لكن يذكرون ما يجرح به لأنه محصور، ضعيف لكذا فقط، أما أسباب التعديل لا يذكرونها لأنها هي الأصل في المسلم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو صحيح. لكن يبقى أن الرواية يطلب لها العدل، والعدالة أمر وجودي، فلا بد أن يعدل، لا بد أن ينص على تعديله، لكن ما ينص على تعديله لكذا، إذا قال الإمام: ثقة وإلا عدل خلاص يكفي، لكن ما يقول: ثقة، يعني يطلبون تفسير الجرح، أهل العلم يطلبون تفسير الجرح، ولا يطلبون تفسير التعديل لأنه هو الأصل، يعني إذا قال أحمد: ثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف، طيب تقول: أحمد ثقة لماذا؟ لماذا ثقة؟ لأنه مسلم يصلي ويصوم ويحج ولا يرتكب محرمات هذا الأصل، لكن ضعيف لماذا؟ لا بد من تفسيره؛ لأنه قد يرى سبباً يؤثر في الرواية ويضعف الراوي وهو في الحقيقة ليس سبب، ابن حزم ضعف حديثاً فيه المنهال بن عمرو، وسبب تضعيفه؟ من يذكر سبب تضعيفه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما هو اللي يركب برذون، لا، سمع من بيته صوت الطنبور، طيب يا ابن حزم ويش تقول بالطنبور؟ أنت أصلك ويش تقول؟ نعم؟ نعم يرى الغناء من جميع أبوابه وآلاته كله حلال، ويرى أن كل ما ورد فيه من الأحاديث موضوع، الآن تبي تضعف وتوثق الرجل وإلا تضعفه؟ اللي ضعفه معه وجه؛ لأنه يرى تحريم الطنبور، لكن أنت؟ ولهذا أهل العلم يعتنون بتفسير الجرح، لا بد منه، قد يقول بجرح وليس بجارح، حينما يناقش ابن حزم في مثل هذا يناقش من وجه، لا، إحنا نرى تحريم الطنبور مثلاً ونوافق ابن حزم على تضعيفه، لكن ينظر أيضاً في سبب التضعيف؛ لأنه إذا جرح هذا بالطنبور كيف يقال فيك أنت؟ توثق وإلا تجرح؟ يجرح ليش ما يجرح؟ فالذي جر الكلام الحيد عن السؤال بالمطابقة إلى الأهم، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله: ((لا تلبسوا القمص)) الآن ارتفع شأن ابن حزم؛ لأنك تسمع الجوال على الموسيقى تكلم صاحبك يقول: والله ابن حزم إمام ما يرى شيء في الموسيقى، نقول: طيب ابن حزم قال: خل ولدك يضربك كف ولا في شيء، لكن ما يقول لك: أف، ترضى؟ خل الولد يتغوط في الإناء لكن ما يبول فيه، نعم يعني كيف نرتضي بمثل هذه الأمور؟ يعني صار المسألة هوى، يعني الذي يوافق هوانا نأخذ به، والذي لا يوافق ما نأخذه، صار الدين هوى، والإشكال أنه يقول مثل هذا الكلام عوام، ما هم من أهل النظر، يعني لو كان من أهل النظر وأداه اجتهاده إلى حل هذا الأمر الأمر سهل، إذا كان أهل للاجتهاد، لكن عامي يقول لك: والله ابن حزم إمام وما يرى شيء في الموسيقى، أنت تقتدي بابن حزم في كل شيء أو فيما يوافق هواك؟ لا على الإنسان أن يكون هواه تبعاً لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا الشيء الذي .. ، لأن أنت سمعت فلان، جاءني واحد قال: الشيخ فلان ... ، امرأة تقول: ويش رأيك تقول: الشيخ فلان ما يرى زكاة الحلي، قلت: وأنتِ السنين اللي فاتت ويش تقولون؟ قالت: والله كل عمرنا نزكي، مو بهذا الإشكال، قلت: أنا أيضاً ما أرى زكاة الحلي على سبيل الإلزام، لكن حطيني أنا وفلان اللي تقولين بكفة، وحطي ابن باز وابن عثيمين بكفة؛ لأن المسألة مسألة دين ما هي بهوى، ما هو

بالإنسان يتبع هواه إذا أجاز له فلان قال: إمام، وإذا ما جاز له قال: لا شيء، والعامي يلزمه اتباع الأوثق، ولا يكلف أن ينظر في الموازين الشرعية الدقيقة أن هذا أرجح في باب كذا، أرجح، لا لا، يعني استفاض بين الناس أن هذا إمام تبرأ الذمة بتقليده الحمد لله، أما كونه ينتقل من فلان إلى علان لأن هذا وافق هواه وهذا ما وافق هذا الذي لا ينبغي. فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تلبسوا القمص)) يقول النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه؛ لأنه لو بين مما يلبس عشرين نوع مثلاً، خمسين نوع مما يلبس ثم ظهر بعد مائة سنة مائتين سنة ألف سنة أمور هل تلبس وإلا ما تلبس؟ لأنها ما نص عليها، في ضمن الملبوس، يعني لو كان الجواب بالمطابقة تقيدنا بما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم قد تكون هذه أمور عارضة تنقرض فيما بعد ويجئ غيرها ثم يحصل الإشكال، يحصل إشكال كبير إذا انقرضت هذه الأمور المنصوص عليها، لكن نص على ما لا يجوز لبسه والباقي تتركه ((لا تلبسوا القمص)) وهو ما يخاط على قدر البدن، ((ولا العمائم)) ما يغطى به الرأس ((ولا السراويلات)) السراويلات: جمع سراويل، يعني المفرد سراويل، وجمعه سراويلات، فلا تلبس، لا يلبسها الرجل، والمقصود بالسراويلات ما يغطي النصف الأسفل من البدن، وله كمان تدخل فيهما الأرجل، السراويلات أنواع حتى ذكروا منها ما يسمى بالنقبة، وهو سروال ليس فيه أكمام مفتوح ولا كرسي، يسمونه النقبة، ذكره الأزهرية وغيره، أنه على هيئة؟ الوزرة نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، التبان سروال قصير، التبان سروال قصير أفتت به عائشة -رضي الله عنها- للذين يرحلون هودجها أفتت لهم، المقصود أن هذه الوزرة التي تشبه تنورة النساء داخلة في السراويل؛ لأنها نوع من السراويل كما نص عليه أهل اللغة.

((ولا البرانس)) مما يلبس فوق الرأس مما هو مخيط متصل بالثوب، هذا موجود عند المغاربة كثير هذا، ((ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)).

((إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين)) اللام هذه؟ اللام لام الأمر (فليلبس) يعني يلزمه أن يلبس خفين؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، أو نقول: هو أمر بعد حظر يكون حكمه؟ نعم الأكثر على أنه للإباحة، لكن الأصح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ((وليقطعهما)) أيضاً اللام هذه لام الأمر ((أسفل من الكعبين)) هذا في حديث ابن عمر، عندنا حديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، وحديث ابن عباس وغيره فيه الإطلاق بدون أمر بالقطع، حديث ابن عمر قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وحديث ابن عباس قاله بعرفة، ننتبه لمثل هذا الاختلاف، عندنا حمل المطلق على المقيد، حديث ابن عمر مقيد بالقطع، حديث ابن عباس مطلق، اتفقا في الحكم والسبب على القاعدة أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، يعني الجمهور على هذا لزوم القطع، وهو الجاري على قاعدة حمل المطلق على المقيد، طيب الإمام أحمد -رحمه الله- ما يرى القطع، يلبس من غير قطع، طيب الإمام أحمد يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لكن اعترى هذا النص ما يرجح عنده القول بالنسخ، كيف؟ يقول: هذا قيل بالمدينة وهذا بعرفة، وقد حضر بعرفة أعداد هائلة لم تحضر ما قيل بالمدينة، وعرفة هي وقت البيان، وقت الحاجة إلى البيان؛ لأنه لو قدر أنه حضر نسبة عشرة بالمائة المدينة وتسعين بالمائة يحتاجون إلى بيان، أهل العلم إذا حصل البيان في موطن يكفي؛ لأنه حصل مقيد وأطلق في بقية النصوص، يحمل المطلق على المقيد ولا يلزم التكرار، وإلا لما وجد مطلق أصلاً، ولا وجد عام أصلاً، لكن يوجد عام ويوجد خاص، يوجد مطلق ويوجد مقيد، فإذا حصل التقييد ولو في مناسبة واحدة يكفي عند أهل العلم في حمل المطلق عليه، لكن هذا ما بين هذين النصين من تعارض الأصل يحمل المطلق على المقيد وينتهي الإشكال، لكن اعترى -هذه من وجهة نظر الإمام أحمد -رحمه الله- اعترى هذا المسلك عنده ما يرجح القول بالنسخ، يقول: حضر أعداد هائلة في عرفة ولا بين لهم، وهذا وقت حاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاستروح -رحمه الله تعالى- إلى القول بالنسخ، وأنه لا يلزم القطع، وأضاف إلى ذلك

نصوص النهي عن إتلاف المال، قطع الخف إتلاف، إذا أضيف إلى ذلك كونه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ترجح عنده عدم القطع، وأن الأمر بالقطع منسوخ، نعم المتأخر ينسخ المتقدم، هذا يتفقون عليه حتى بقية الأئمة، يتفقون عليه، لكنهم يرون أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد؛ لأن حمل المطلق على المقيد نسخ جزئي، التقييد نسخ جزئي، والقول بالنسخ نسخ رفع كلي للحكم، والجمع لا شك أنه أولى من القول بالنسخ، لولا ما أبداه الإمام أحمد من تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يلزم أن الناس كلهم بلغهم القطع الذي قيل بالمدينة، فأحياناً يعتري بعض القواعد المتفق عليها ما يعتريها في قضايا يعني قد تكون مثل هذه فيها ما يرجح عدم إجراء القواعد، فمثلاً إذا وجد عام وخاص، الأصل أن الخاص مقدم على العام، لكن إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق كيف نرجح؟ لأن الآن هنا تعارض أكثر من قاعدة، في نصنا تعارض أكثر من قاعدة، فهذا هو السبب الذي جعلهم يختلفون، الإمام أحمد يوافق على حمل المطلق على المقيد، في مثل هذه الصورة قد يكون إجماع للاتحاد في الحكم والسبب، إجماع هذا حمل المطلق على المقيد، لكن اعتراه إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز عنده ولا عند غيره من الأئمة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد، إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق نقدم خاص وإلا عام؟ المنطوق يقدم على المفهوم لكن يقولون: الخاص مقدم على العام، فيختلفون في مثل هذا أيضاً، مثلاً حديث أبي سعيد: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) عام، وحديث ابن عمر في القلتين خاص، فإذا كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئاً من أوصافه، ماء قليل دون القلتين نعم وما غيرت شيء من أوصافه، هل نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أو نقول: إنه دون القلتين؟ عملاً بالخاص أو نعمل بالمنطوق؟ لأن دلالة حديث ابن عمر على هذا إيش؟ مفهوم، بالمفهوم، دلالته على هذا بالمفهوم، فهل نقول: نقدم العام لأنه منطوق أو نقدم الخاص وإن كان مفهوماً، نقدم المفهوم وإن كان خاصاً لأنه خاص، هذا على القول بتصحيح حديث القلتين؛ لأن شيخ الإسلام -رحمه الله- يصححه ويعمل

بمنطوقه دون مفهومه، يلغي المفهوم، فإذا عمل بمنطوقه وألغى مفهومه وافق منطوق حديث أبي سعيد، وهو قول الإمام مالك -رحمه الله-، خلافاً للأئمة الثلاثة، وتجدون في المذاهب في مثل هذه المسائل أشياء يعني كثيرة، كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار، نعم، يعارضه التنصيص على لحم الإبل، عندنا متقدم ومتأخر، آخر الأمرين ترك الوضوء، فعلى هذا نقول: الوضوء من لحم الإبل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو آخر الأمرين، منسوخ؛ لأن آخر الأمرين ترك الوضوء، لكننا نقول: إن آخر الأمرين عام، ولحم الإبل خاص، فهل نقدم المتأخر أو نقدم الخاص؟ نظير ما عندنا هنا، فهذه المسائل ترون من مضايق الأنظار ما هي بمسائل سهلة يعني ممكن يقول بها طالب علم بأدنى بساطة، لا، هذه تحتاج إلى مزيد عناية، ولذلك الأئمة الكبار اختلفوا فيها، يعني ما يختلفون في أن المنطوق مقدم على المفهوم، ولا يختلفون في أن المتأخر ينسخ المتقدم، ولا يختلفون في أن المطلق يحمل على المقيد وهكذا، لكن يستروحون أحياناً إلى الترجيح بأدنى شيء لوجود التعارض الذي يجعل القولين على مستوى واحد، فكل يرجح ما يشاء بأدنى شيء، ولذلك مثل هذه المسائل لا تجزم بأن قول الجمهور هو الراجح أو قول أحمد هو الراجح، نعم؛ لأنها مسائل من مضايق الأنظار، وعرفنا ما فيها، يعني من قال بالنسخ له وجه، يعني هؤلاء الألوف المؤلفة الذين حضروا ما سمعوا الكلام؟ ويش قال لهم ذول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بدون قطع. طالب: والموقف مظنة أحكام. نعم؟ طالب: والموقف مظنة أحكام. بلا شك، هو البيان هذا وقته، ألوف مؤلفة حضروا ما سمعوا الأول، لكن بالمقابل الأئمة الآخرون يقولون: ما يلزم أن يكون القيد يذكر في كل مناسبة، خلاص علم واستقر يكفي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون ضاق الوقت؟ طالب: يعني بعرفة ما يمدي. . . . . . . . . كيف ما يمدي؟ طالب: هم يقولون: السعة في المال هذا الذي أعرف، ما هو السعة في الوقت. سعة الوقت؟ أنت نظرت إلى كثرة الناس بعرفة. طالب:. . . . . . . . .

إذن ما تحتاج قطع، نرجع إلى رأي أحمد -رحمه الله-، لو قلنا بهذا ما قلنا إن المسألة ضيق وإلا سعة، نرجع إلى قول الإمام أحمد، الإمام أحمد مدعوم بتأخير البيان والنهي عن إضاعة المال هذا الذي يرجحه. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . أنت تبي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ لا ما يمكن، لا لا، مع وجودها؟ ما قال أحد تلبس، ما قال أحد تلبس مع وجودها، الكلام فيمن لم يجد النعلين. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: يلزم بالشراء؟ يلزم بالشراء، بقيمة المثل يلزم، كما يلزم بشراء الماء للوضوء يلزم بالواجبات، بقيمته المعتادة، بما لا يشق عليه، يعني ما هو من متطلبات الإحرام، هذا جبلي يحتاجونه الناس، لكن مع ذلك -الحمد لله- أن شريعتنا جاءت باليسير. يقول: إذا كان سروال النقبة ممنوعاً للمحرم فماذا يقال عن الإحرام الذي خيطت أطرافه ووضع له مغاط في الآلة وجيوب للمفاتيح والجوال؟ هذا هو النقبة هو نفسه. ((ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران)) الزعفران معروف ((ولا الورس)) نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، وهل المنع من أجل الرائحة فيدخل في منع المحرم من الطيب أو للون؟ أو للونه؟ يأتي مزيد ذكر له -إن شاء الله تعالى-. قال يحيى: "سئل مالك عما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) فقال -رحمه الله-: لم أسمع بهذا" في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) مخرج في الصحيحين وغيرهما، هذا يدل على أن الإمام مهما بلغت منزلته فإنه لا يحيط بالدين، لا يمكن الإحاطة، يعني هؤلاء الأئمة الكبار الجبال يعني قد يخفى عليه ما يوجد عند صغار طلاب العلم، هذا ليعرف الإنسان قدر نفسه، ومجموع ما أوتيت الأمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول الله -جل وعلا-: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء] بعض الناس إذا حفظ له مسائل أو بضع مسائل انتفش، وصار إمام الدنيا، لا على الإنسان أن يعرف قدر نفسه.

هذا الإمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، ومعروف أن الصحيحين وغيرهما جاءت بعد مالك، نعم، جاءت بعد مالك، يقول: لم أسمع بهذا، ولا ضير أن يقول الإنسان: الله أعلم، أو ما سمعت، أو لم أسمع، وإن استدرك عليه، الشيخ ابن باز -رحمه الله- في آخر حلقة من الحلقات يعني ما هي في آخر حياته لا، سئل عن معن بن زائدة هل هو صحابي وإلا تابعي وإلا ويش هو؟ قال: ما أدري، نبحثه -إن شاء الله-، في آخر الحلقة قال المذيع: نمسح السؤال، قال: لا، لا تمسحه، قال: لا، لا تمسحه أبداً، خليه يجلس ويش المانع؟ يعني تتصور بشخص أنه محيط بالدنيا كلها؟ أبداً، وتجد آحاد طلاب العلم يعرفون أن معن ابن زائدة متأخر جداً، الإمام مالك يقول: لم أسمع بهذا، يقول: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن السراويلات، يعني في حديث ابن عمر، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم يعني لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ولم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين ((إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين)) يقول: إنه ما استثنى في السراويل مثل ما استثنى في النعلين، وعرفنا أنه استثنى مما خفي على الإمام مالك -رحمه الله تعالى-. نعم. أحسن الله إليك. طالب: لكن يا شيخ -أخشى أن يفوتنا شيء- قضية الآن الذين يمنعون من شرب الزعفران يمكن يأتي متأخر لكن هل .... الشرب؟ المحرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع من الطيب في استعماله طيب أو حتى لو استعمال علاج مثلاً لا على هيئته أو استعمل في طعام ولا يقصد به الطيب ولا معنى الطيب؟ لكن لا شك أنه إذا قصد به تطييب الرائحة والنفس وكذا فهو طيب مهما كان. طالب:. . . . . . . . . ولا يظهر أثره؟ رائحته؟ طالب: كيف يعني؟ يطبخ، على كل حال إذا قصد به الرائحة فهو طيب، إذا لم تقصد قصد مثلاً تطييب الطعم في القهوة مثلاً من أجل أن يطيب طعم القهوة لا بأس، هذا ما هو بطيب، ولا في معنى الطيب. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ماء الورد مثلاً، ماء الورد طيب يحطونه في القهوة ويش المانع؟ لكن لا يقصد به الطيب، يقصد به الطعم، أما لو قصد به الطيب من أجل أن يظهر النفس ....

باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام

طالب: مثل المحادة يعني الآن تأتي كثيراً المعتدة. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . المهم لا يطيب بدنه ولا ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم ما في إشكال، لكن الكلام على كونه يتطيب، في البخاري يشم الريحان .... طالب: مثل المعتدة أحسن الله إليك يأتي السؤال كثيراً هل تشرب قهوة بها زعفران؟ إذا لا تقصد به الطيب تقصد تطييب الرائحة ما هو بالرائحة الطعم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا مقصود الصابون وما الصابون لا مقصود الطيب، نعم. أحسن الله إليك. باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)). وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عن عمر- يحدث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى على طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- ثوباً مصبوغاً وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى -رحمه الله-: سئل مالك -رحمه الله- عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام.

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم -رجلاً كان أو امرأة- ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس" الزعفران معروف، والورس نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ الصبغ؟ طالب:. . . . . . . . . الصبغ؟ طالب:. . . . . . . . . الصبغ يوضع هذا النبت في ماء ويغطس فيه الثوب أو يخطط أو يقلم المقصود أنه صبغة، عبد الرحمن بن عوف تزوج -رضي الله عنه- وجاء وعليه ردع، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما هذا؟ )) فما أنكر عليه، لكن العلماء قالوا: لعله لم يقصد هذا الصبغ، وإنما علق به من المرأة، الرجل لا يلبس الثوب المزعفر ولا المعصفر، فقالوا: لعله لحقه من ثوب المرأة ما قصد. طالب: دليل أن عليه أثر. أثر، أثر نعم، أثر، فالأصل المنع، وكل ما زادت الصفرة والحمرة اشتد المنع. وقال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) وهذا الحديث مخرج في الصحيحين "وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة المبشرين. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ... وعامر فهر. . . . . . . . . إيش؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . والزبير الممدح

المقصود أن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة مظنة أن يقتدي به من رآه "ثوباً مصبوغاً وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر" كيف مدر؟ نعم المدر هو الطين، نعم إذا قيل: حجر وإلا مدر صار الطين، لكن هنا يقولون إيش؟ إيش المدر هنا؟ هو الطين الأحمر، لكن يقولون الشراح: هنا مغرة، ويش معنى المغرة؟ هاه؟ حمرة، المغرة حمرة، لكن تخالط بياض، الأصل أنها تكون في اللبن الذي يخالطه شيء من الدم، هذه المغرة فكأن هذا الثوب مصبوغ بهذا اللون، البياض الذي يخالطه الأحمر "فقال عمر: إنكم أيها الرهط" يعني صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- لا سيما الكبار منهم "أئمة يقتدى بهم" أئمة يقتدي بكم الناس، يأتم بكم الناس، ويقلدونكم، ولذا على طالب العلم الذي ترتفع منزلته إلى أن يكون ممن يقتدى به عليه أن لا يزاول شيئاًً يخشى من أثره على الناس، وأن تكون دعوته بفعله قبل قوله "إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب فقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة" لو جاء شخص .. ، الكلام هل عمر منع طلحة من أن يلبس هذا الثوب المصبغ أو لئلا يقتدى به؟ يعني منعه لذاته أو خشية تعدي الأمر إلى غيره؟ نعم خشية تعدي الأمر، إذاً هذا اللون ممنوع وإلا غير ممنوع، غير ممنوع من خلال كلام عمر -رضي الله تعالى عنه-، طيب يأتي شخص يصبغ بمدر يقتدي بطلحة ويش المانع؟ إذا كان ما هو ممنوع لذاته، لكن عمر -رضي الله تعالى عنه- من شدة احتياطه أن يأتي شخص يقول: إن طلحة لبس ثوب مصبوغ، وما دام لبس طلحة ثوب مصبوغ بأي صبغ كان هذا مغر، هذا مدر، هذا إيش؟ هذا صفرة، إلى أن يقع الناس في المحظور، فأراد عمر -رضي الله تعالى عنه- أن يحسم المادة، أن يحسم هذه المادة "فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة" فإنما كره ذلك لئلا يقتدي به جاهل، ويسترسل في الصبغ حتى يقع في المحظور.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة" قالوا: إن المرأة والرجل يستوون في المنع من الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس، نعم، في النص الأول: ((ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)) وقالوا: إن هذا يستوي فيه الرجل والمرأة، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم رجلاً كان أو امرأة ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، لكن الصبغ بغيرهما هنا أسماء بنت أبي بكر وهو أيضاً ذكره البخاري، هذا القول ذكره البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- معلقاً أنها لا ترى بأساً بالثياب المصبغة المشبعة وهي محرمة ليس فيها زعفران، فعلى هذا يستثنى بالنسبة للنساء من الأصباغ الزعفران والورس وما عدا ذلك تختلف عن الرجل فيه. "قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس" يعني فيحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)) وأجازه الشافعية إذا ذهبت ريحه؛ لأن الخلاف في هل المنع من الزعفران والورس للون أو للريح نعم أو لهما معاً؟ بحيث إذا وجد لونه أو ريحه يسمى زعفران، نعم، يعني في الثياب، يبقى زعفران، ويبقى ورس، ولو ذهبت رائحته، وهذا وجه المنع المطلق منه، أما من يقول: إن المقصود به الرائحة كالشافعية يقولون: إذا ذهبت رائحته بحيث لو بُل بالماء ما فاحت رائحته فإنه يجوز عندهم، والحديث يتناول الأمرين، يتناول اللون ويتناول الرائحة لا سيما بالنسبة لهذين الذين جاء النص عنهما. لبس المعصفر المصبوغ باللون الأصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير الزعفران والورس هذا أجازه الجمهور كما قالوا، مع أن الحنابلة يكرهون للمحرم وغيره بالنسبة للرجال لبس المعصفر.

باب: لبس المحرم المنطقة:

قال: "وعن أبي حنيفة العصفر طيب" يعني مثل الورس والزعفران، طيب وفيه الفدية، واستدلوا بإنكار عمر -رضي الله عنه- على طلحة بن عبيد الله في الكلام السابق، تعقبهم ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر، يقول ابن المنذر: تعقب الحنفية، الحنفية قالوا: العصفر طيب، وفيه الفدية، النص على الورس والزعفران الحنفية استدلوا بإنكار عمر على طلحة قالوا: أنكر عليه المدر، لكن وجه الإنكار لئلا يقتدي به جاهل، لا لأنه ممنوع لذاته على ما تقدم، فيظن الجاهل أنه ما دام جاز هذا اللون يجوز غيره من الألوان، فيلبس المورس والمزعفر، فيتعدى أمره إلى الممنوع، وفي البخاري معلقاً عن جابر: لا أرى المعصفر طيباً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كثير من الأطياب لها لون مثل الأطياب الموجودة في الأسواق لها ألوان، لها ألوان بعضها إذا بخيتها مثل العصفر ومثل .. ، الكلام هل المقصود اللون أو المقصود الرائحة؟ هذا محل الخلاف، قلنا: إنه .. ، قالوا: يحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر النهي المعصفر والمزعفر ولو ذهب ريحه خلافاً لمن؟ للشافعية. أحسن الله إليك. باب: لبس المحرم المنطقة: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: "إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض". قال مالك -رحمه الله تعالى-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: لبس المحرم المنطقة" وهي مما يشد به الوسط، إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج، فيشد ظهره بشيء، أو لكونه يحتاجها لإحراز نفقته كالعميان. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم" وروي عنه الجواز -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، فكأنه يرى أن لبسها من باب خلاف الأولى.

في البخاري معلقاً: ولم ترَ عائشة -رضي الله عنها- بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، الحلي الذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال، الخلخال على الرجل، هذا شبيه بالمنطقة إلا أنها المنطقة على وسط البدن، والخلخال على الرجل، وأيضاً ما يلبس في اليد لا ترى به بأساً -رضي الله تعالى عنها-، لكنها تحتاط بالنسبة للرجال الأجانب؛ لأن هذا زينة لا يجوز إبدائها. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: "إنه لا بأس بذلك" يعني تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوم وإلا لا مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق الثياب؟ نعم؟ افترض أنها هميان ومنطقة بنفس الوقت يشد بها الظهر، ويربط به الإزار، ويضع فيه النفقة، وعلى هذا يكون فوق الثياب في ما يمنع؟ الآن تحت الثياب يعني هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثياب؟ بمعنى أن ما يلبس تحت الثياب لا أثر له؟ إذا كان مقصود نقول: هل للرجل أن يلبس سراويل تحت الإزار وإلا لا؟ هذا تحت ما يبين، هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن تحت الثياب هل نقول: هل هذا له أثر كونه تحت الثياب مستخفي بحيث لا يرى؟ هل له أثر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الغالب أن اللي يبي يشد شيء بيشده فوق الثياب على شان الظهر، ويجمع أكثر من مصلحة. طالب: لكن لعل سعيد عنده طرف من حديث ابن عباس في لبس السراويل إذا احتاج إليها فعده من الحاجة. لا هو الآن نظر إلى مصلحة واحدة وهي شد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح في هذه المنطقة، اجتمع في شد الظهر وشد الإزار، وإيداع النفقة فيه؛ لأن التنصيص على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في الحكم أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني حتى لا يقلده الناس؟ اسمع الكلام يقول: إنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: "إنه لا بأس بذلك" يجوز، لكن افترض أنه جاء بمنطقة ولبسه فوق ثيابه، إذا عاملنا لفظه معاملة

نصوص له مفهوم ومنطوق وإنه ... نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة، وإذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم، مسألة دليل هذا رأيه على كل حال، وابن عمر ما يرى بها بأس، يعني في قوله الثاني، وإن كرهها هنا، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما فوق الثياب، ونجري على هذا السروال تحت الثوب، النقاب تحت الغطاء؛ لأنه يوجد من يفتي الآن بالنقاب تحت الغطاء، تقول امرأة: أنا والله ما أشوف بألبس نقاب وأحط الغطاء فوقه، نقول: أيضاً لزيد من الناس يلبس سراويل وفوقه الإزار، إذا كان لهذا الكلام أثر؛ لأنه وجد من يقول: بأن النقاب تحت الغطاء ما فيه شيء، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما تشاف، نقول: أيضاً الإزار ما يشاف، فهذا الذي جعلنا نتكلم على قوله: تحت ثيابه، هو إذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل الاستعانة بها على متاعب الحج تكون تحت الثياب، ثم بعد ذلك نحتاج إلى رباط للإزار، فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه تكفي؟ "إذا جعل طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض" يعني يدخل بعضها في بعض، جمع سير يعني من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة، يربط بعضها في بعض هكذا، لكن لو ما كانت السيور، كانت شمع مثلاً يطبق واحد على الثاني تصلح وإلا ما تصلح؟ طالب:. . . . . . . . . أنت الآن أنت تعرف تبي تقتدي بسعيد تقول: والله يقول: سيور، الشمع ما يجوز؟ تبي تقول كذا أنت؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لأن هذا الكلام، الكلام هل له مفهوم كل كلامه ذا؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: إذا جعل لأن هذا شرط، إذا جعل طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هي عبارة عن مشد، لو صار مشد كبير ورخو وعقدت طرفه بطرفه الثاني ويش صار؟ بدون سيور، أنت بالشماغ مثلاً أردت حزم ظهرك بشماغك نقول: طرفه لازم تسير سيور؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هذا أرتبط الآن، إذا جعل طرفها سيوراً يعقد بعضها بعضاً هذا الرباط، بعضها بعضاً، وأربطة ما هو برباط، تبي تسير أربطة، لا هي ما تشابه السراويل حقيقة، ما له علاقة بالنصف الثاني، هي تعقد على نصف البدن يستعان بها يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة، هذا الكلام على الحاجة إذا احتيج إليها، آلمه ظهره فحط مشد يلزمه شيء وإلا لا؟ آلمته ركبته فحط عليها رباط صحي، موجود في الصيدليات. يقول: "في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها سيوراً يعقد بعضها إلى بعض" يعني يدخل بعضها في بعض، "قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" يقول ابن عبد البر: "فلا تكره عنده وعند فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولمن ينقل كراهته إلا عن ابن عمر فيما تقدم، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة، سعيد عند ... منع العقد، يعني يربط بعضها في بعض، الآن في حكم العقد المشابك اللي تجعل في الإحرامات وفي غيرها، بعضهم يمسك الإحرام سواءً الأعلى أو الأسفل فيجعله كالمخيط، ومعروف المشابك الدبابيس الكلاليب يمسك به من أعلاه إلى أسفله، والأعلى أيضاً الرداء كذلك. طالب:. . . . . . . . . وإلا طقطق، نعم، موجود، وهذا كله تحايل على لبس المخيط، يكرهون العقد، عقد لكن ما تدعو إليه الحاجة ولا يثبت الإزار إلا به لا بد منه، ما لا يثبت الإزار إلا به هذا أمر لا بد منه، خشية أن يبدو أمر محرم العورة، لكن هذا بقدر الحاجة، فلا يزاد على قدر الحاجة، الربط عنده السيور عنده يتحاشى الرباط، يتحاشى الربط، لكن إدخال بعضها في بعض إيش معناه؟ هو يتحاشى الربط، العقد يتحاشاه، وجاء عنه منعه عند ابن أبي شيبة، فهو مجرد يدخل هذا في هذا من دون عقد. عبد الله ويش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . انتقبت، وهذا اللي يلبس. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها لبست النقاب وهي ممنوعة من لبس النقاب. طالب:. . . . . . . . .

باب: تخمير المحرم وجهه.

لا، لا لا تنتقب، ولا تلبس قفازين، لكن لو غطت يديها بغير القفازين لا بأس، وبيجي الكلام على النقاب، وعلى ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله إني ما أشوف له أثر؛ لأنه حتى لو لبس ... ، يلزم عليه لو لبس سروال حتى الثياب أو نقاب تحت الغطاء، لو عاملناه معاملة النصوص قلنا بهذا. أحسن الله إليك. باب: تخمير المحرم وجهه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرماً، وخمر رأسه ووجهه، وقال: "لولا أنا حرم لطيبناه". قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً فإذا مات فقد انقضى العمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: تخمير المحرم وجهه" التخمير: التغطية، فهل يغطي المحرم وجهه كسائر بدنه أو لا كرأسه؟ فالعلماء يختلفون في تغطية الوجه، فالنص عن عثمان وأيضاً جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وجابر أنه لا بأس به، وبهذا يقول الشافعي وابن عمر كما جاء هنا كان يقول: ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه يحرم تغطيته، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: يجوز، واختارها الأكثر من أصحابه، والثانية: لا يجوز، أما تغطية الرأس فلا تجوز اتفاقاً. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج" قرية على ثلاث مراحل من المدينة "يغطي وجهه وهو محرم" لأنه يرى جواز ذلك.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم" لا يغطيه، هذا رأي عثمان الجواز، وهذا رأي ابن عمر المنع، أما تغطية الرأس فلا خلاف فيها، ولذا جاء المنع من لبس العمائم والبرانس، تغطية الوجه ليس فيها أقوى من حديث المحرم الذي وقصته دابته، سقط عنها فمات، وجاء في صحيح مسلم: ((كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)) فجاء المنع من تغطية الوجه، فإذا منع من تغطية وجه الميت فلئن يمنع من تغطية وجه الحي من باب أولى. وهذه الرواية في صحيح مسلم لا أحد ... ، في الصحيح، وإن تكلم بعضهم فيها، وقال: إن أكثر الرواة لم يذكرها، على كل حال هي في الصحيح، وهي عمدة من يقول: إن الوجه كالرأس لا يغطى، وما دامت الراوية في صحيح مسلم لا كلام لأحد. يقول هنا: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد -بن عبد الله- ومات بالجحفة محرماً" والحال أنه قد مات بالجحفة محرماً "وخمر رأسه ووجهه" غطى رأسه ووجه "وقال: لولا أنا حرم لطيبناه" لأنه لو طيبوه بالحنوط لباشروا هذا الحنوط وهم محرمون، أما بالنسبة له فقد رفع عنه قلم التكليف بالموت، ما في شيء يمنع بالنسبة له، خلاص ما دام مات، ولذا يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "وإنما يعمل الرجل -يعني بالتكاليف- ما دام حياً فإذا مات فقد انقطع العمل" يعني رأى أنه ما دام مات ورفع عنه قلم التكليف لا مانع أن يفعل به ما يفعل بغيره هو ما هو مكلف، وكأنهم يرون أن قصة ذلك الشخص الذي وقصته دابته ومنع من تغطية رأسه ووجهه أنها قضية عين خاصة به، وأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، طيب غيره ما يلبون يوم القيامة؟ قالوا: لا، هذه قضية عين، ما يقاس عليه غيره. يقول: "فإذا مات فقد انقضى العمل" فلا يمتنع تطييب المحرم ولا تغطية وجهه، وبهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله-، يعني مع من؟ مع مالك، قال: وإنما يعمل الرجل ما دام ... ، أقر فعل ابن عمر، الإمام مالك -رحمه الله-، قال مالك: "وإنما يعمل الرجل يعني بالتكاليف ما دام حياً فإذا مات انقضى العمل".

وقال غيرهما: لا يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته دابته، وأجابوا عن هذا بأنه قضية عين، يعني العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ويرون أن غيره ليس مثله، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما من عداه فيبقى على الأصل، والأصل أن الميت يدرج في الأكفان من هامه إلى إبهامه، ولا يبرز منه شيء، لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه لا يخمر رأسه، وهذا أمر متفق عليه ولا وجهه. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" لا تنتقب المحرمة، لا تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين، وجاء هذا الحديث مرفوع عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وإن كان أبو داود أشار إلى لمز الرواية رواية النقاب. طالب:. . . . . . . . .

لمزها يعني ما كأنها .. ، يعني كأنه يستشم شذوذها، يستروح إلى شذوذها، وبعضهم يعني مع الإساءة البالغة في استعمال النقاب من قبل النساء كأنه يميل إلى قول أبي داود فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة، ولا تنتقب المرأة، من أجل إيش؟ أنه الدلالة على أنها إذا المحرمة ما تنتقب إذاً الحلال تنتقب، مفهومه أنه إذا كانت المحرمة لا تنتقب فالحلال تنتقب، هو يرى النقاب نعم الموجود الآن، يعني سوء الاستعمال جعله يحكم على هذه الرواية بأنها فيها ما فيها، لكن متى كان واقع الناس يؤثر في النصوص؟ واقع الناس لا أثر له في النصوص، تبقى النصوص نصوص، وأن المحرمة لا تنتقب والحلال تنتقب، لكن ما معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين، في غطاء الوجه بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور، ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال، لو ظهر ملي واحد من البشرة صار سفور، ولا نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية الثابتة في الصحيح، النقاب نقاب، نحرر النقاب ولا عندنا إشكال، يعني هل نحن مطالبون بأن نزيد على النصوص؟ نحن نحقق هذه العبودية باتباع النصوص، فإذا جاء النص. . . . . . . . . نصدر فتوى بتحريم النقاب، أنت حرر النقاب يا أخي قبل، والواقع لا يحكم على النصوص أبداً، السفور الذي يزاوله النساء لا يمكن أن يحكم على النصوص، ورأينا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي موحش، صحيح موحش والله، فلا نحتاج إلى أن نمنع النقاب، أو نضعف الرواية لسوء الاستعمال، يبقى أن سوء الاستعمال سيء وسفور ولا يدخل في النقاب الشرعي، وأما النقاب الشرعي الذي جاءت الشريعة به، وأقروا ما كان عليه العرب قبل الإسلام يبقى نقاب، وأنه لا يفتن ولا يثير ولا شيء. "ولا تلبس القفازين" يعني ما يخاط بقدر اليد مع أنه يجوز، بل يلزم ستر الوجه والكفين بحضور الرجال الأجانب على ما سيأتي.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير -بنت عمه- أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" وهي جدتها وجدة زوجها، زاد في رواية: "فلا تنكر علينا" لماذا؟ لأن على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، رواه أبو داود عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، فالمرأة المحرمة تغطي وجهها بحضرة الأجانب، وتغطي كفيها كما تغطي سائر بدنها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ...

كتاب الحج (3)

الموطأ - كتاب الحج (3) شرح: باب: ما جاء في الطيب في الحج. الشيخ/ عبد الكريم الخضير يقول: حججت هذا العام أو حججت العام الماضي ولكني جعلت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن المشكلة التي وقعت أنني سعيت سعي الحج بعد الطواف، ولم يكن آخر عهدي بالبيت فما هو الواجب علي في هذه الحالة؟ الواجب عليك أن تطوف للوداع بعد السعي، لكن إن رأيت أن في إعادة الطواف مشقة عظيمة لا تحتملها حيث يبلغ منك المبلغ والجهد في إعادة الطواف وخرجت بعد السعي مباشرة أرجو أن ذلك كافٍ -إن شاء الله تعالى-. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الطيب في الحج: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابياً جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك)). وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: "ممن ريح هذا الطيب؟ " فقال معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-: مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه".

وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: "ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين لبدت رأسي وأردت أن لا أحلق، فقال عمر: فاذهب إلى شربة فأدلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت". قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة، وحلق رأسه، وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم، وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال مالك -رحمه الله-: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الطيب في الحج" وقوله: "في الحج" الظرفية تقتضي ما بين الدخول فيه إلى الانتهاء والفراغ من جميع أعماله، الطيب في الحج، يعني قبل أن يحرم الإنسان هل يقال له: إنه في الحج؟ وبعد أن يفرغ ويوادع هل يقال: إنه في الحج؟ لا، فالطيب في الحج بعد الإحرام وقبل التحلل منه محظور من محظورات الإحرام، لكن ماذا عن الطيب قبل الدخول في النسك وبعد التحلل منه؟ والمراد بذلك التحلل الأول على ما سيأتي. يقول الإمام -رحمه الله تعالى-:

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه -القاسم بن محمد- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" تطيب رأسه لا ثيابه "وكان يرى وبيص الطيب" ووبيص المسك لمعانه وبريقه "في رأس النبي -عليه الصلاة والسلام- ولحيته وهو محرم" هذا في البدن لا بأس به، والحديث نص فيه، وهو متفق عليه "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" وبهذا قال جمهور العلماء أن الطيب لا بأس به في البدن قبل الإحرام، ولا مانع من استدامته بعد الإحرام، أما في الثياب فلا، فيجب غسل ما مسها من طيب على ما يدل عليه الحديث الآتي. "قبل أن يحرم" يعني قبل أن يدخل في الإحرام "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" يعني قبل طواف الإفاضة، قبل أن يطوف بالبيت هل يتصور أن الطواف هذا المراد به طواف القدوم؟ لا؛ لأنها علقت ذلك على وصف مؤثر وهو الحل، فدل على أنه حل من إحرامه، وهل يتصور أن المراد بالطواف هنا طواف الوادع؟ لا، لماذا؟ لأنه قد فرغ من جميع أعمال الحج، والوداع ليس من أعمال الحج إنما هو للمغادرة، ليس من أعمال الحج الداخلة فيه، بدليل أن أهل مكة ليس عليهم وداع، نعم، فلا يدخل في هذا.

المقصود أن المراد بالطواف هنا الذي علق به الوصف المؤثر وهو الحل هو طواف الإفاضة؛ لأن طواف القدوم قبل الحل، وطواف الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج، وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن التحلل لا يحصل إلا بالأفعال التي تسبق طواف الإفاضة؛ لأنه قبل الطواف، قبل الإفاضة قبل أن يطوف بالبيت حصل له الحل، ولو حصل له قبل ذلك لبين، ولكان الحل يحصل بواحد لكان الحل المذكور في الحديث قبل الذي يليه وطواف الإفاضة بالنسبة لفعله -عليه الصلاة والسلام- وقع بعد الحلق والرمي، بالنسبة للنحر هل هو من الأعمال التي علق بها الحل؟ علق بها التحلل؟ نعم؟ لا، الأعمال التي علق بها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف ومعه السعي، هذه هي الأعمال التي رتب عليها الحل، مع أن النحر وهذه من الغرائب يعني جاء فيه مثل قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] يعني لو أن إنساناً بدأ بحلق الرأس قبل أن يبلغ الهدي محله، يعني نزل من مزدلفة منتصف الليل ورمى وحلق يلزمه شيء وإلا لا؟ نعم، ولولا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((افعل ولا حرج)) لمن سأل عن من قدم الحلق قبل الرمي لقلنا: إنه محظور حتى يبلغ الهدي محله، على أن الخلاف في محله هل هو وقت حلوله أو مكان حلوله أو فعله؟ المقصود أن الخلاف معروف، وعامة أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، إنما جعلوا أسباب التحلل ثلاثة، واختلفوا بما يحصل به التحلل الأول، فمنهم من يرى أنه لا يحصل إلا باثنين، ومنهم من يرى أنه يحصل بالرمي فقط، وجاء في ذلك أحاديث لا تسلم من مقال، سواءً كان الأحاديث التي اقتصر فيها على الرمي، أو ما ضم إليه من حلق، وهذا الحديث أصح ما في الباب، "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ولو حل قبل ذلك لقالت: قبل أن يحلق، لو اكتفى بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق. نعم؟ ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان معه هدي معروف أنه يتحلل إذا جاء بأفعالها، إذا جاء بأفعالها يتحلل، إذا طاف وسعى وقصر أو حلق يتحلل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

أصل الهدي بالنسبة للهدي في العمرة سنة، نعم سنة، وإنما وجوبه بالنسبة للمتمتع والقارن، أما بالنسبة للمفرد والمعتمر فقط سنة، هدي تطوع، فإذا جاء بأفعالها فحله رتب على الإتيان بأفعالها، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الأصح جاء في الحديث إذا رميتم فقد حللتم، في رواية: إذا رميتم وحلقتم، وكلها لا تسلم من مقال، وأصح ما في الباب هذا الحديث. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ يعني من طرق هذا الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . لكن "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" إيش معنى القبلية هذه؟ نعم، ولو كان قبل ما قبل الطواف لنبه عليه، لقالت: قبل الحلق، قبل الرمي، وأما قولها: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" كما أن الذكر ذكر الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، نعم لو كان قبل صلاة الفجر يعلق بما قبل طلوع الشمس؟ لا، ولو كان قبل صلاة العصر ما علق بغروب الشمس، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ في الحديث استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته، وأنه لا يضر بقاء لونه، وأيضاً الرائحة لا يضر بقاؤها، وإنما يحرم ابتداؤه، ابتداؤه من محظورات الإحرام، وفرق بين الاستدامة والابتداء، بدليل أن عقد النكاح يحرم حال الإحرام، استدامة النكاح نعم جائز وإلا؟ إجماعاً جائز، إجماعاً، هذا رأي الجمهور وقال مالك والزهري وجماعة: "يحرم التطيب عند الإحرام بطيب يبقى له رائحة بعد الإحرام" قال مالك والزهري وجماعة: "يحرم التطيب عند الإحرام وإن كان قبله بطيب تبقى رائحته بعد الإحرام" أجابوا عن هذا الحديث بأنه ذهبت رائحته، لكن حديث: "كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي -عليه الصلاة والسلام-" هذا نص في الباب. هم يقولون أيضاً من أجوبتهم: أن هذا الطيب الذي تطيبه النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الإحرام كان قبل الاغتسال للإحرام، فأذهبه الاغتسال، لكن الحديث: "كنت أرى وبيص المسك" هذا نص في الباب وهو مفسر لما عندنا، بعضهم ذهب .... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني الغسل؟ ويش الفرق؟ كيف توفق بين الاغتسال مثلاً وكون الإنسان أشعث أغبر؟ يعني الاغتسال يزيل الشعر صح وإلا لا؟ كيف توفق بينها؟ يعني كون الإنسان يغتسل بعد مدة يسيرة يشعث، كونه يتطيب ويزول أثر الطيب بعد مدة، لا ينافي كونهم أتوه وخرجوا إلى الموقف وتعرض. . . . . . . . . على هذه الصفة أبداً، فمثل هذا لا يعارض هذا. بعضهم ذهب إلى أن الحديث من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه حبب إليه ما حبب من النساء والطيب، وليس في حكمه غيره، ولكن المعروف أن الخصائص لا تثبت بمثل هذا، وأما كونه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الطيب وتطيب فيحمل فعله على أنه خاص به، ونهيه للأمة نعم هذا لو حصل التعارض من كل وجه، الآن ممكن الجمع، النهي عن الطيب إنما هو بعد التلبس بالإحرام، والطيب المذكور إنما هو قبل التلبس بالإحرام، فلا وجه للتخصيص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا كلام مالك منع الطيب بمعنى منع بقاء أثر الطيب بعد الدخول في النسك، نعم، فهو يريد أن يقول -رحمة الله عليه- أنه تطيب ثم اغتسل للإحرام فذهب أثره، بهذا يتم جوابه، أما لو قلنا: إنه تطيب قبيل الإحرام واستدامه وبقي أثره إلى أن دخل مكة ثم اغتسل بذي طوى هذا الإشكال قائم، قد يقول مثل هذا الجمهور، بقي أثره إلى أن اغتسل بعد ذلك، يعني لو قال الإمام بهذا الإمام مالك بهذا ما صار في خلاف بينه وبين الجمهور، ليس معنى قول الجمهور أنه بقي أثره إلى أن انتهى من أعمال الحج، إنما بقي أثره بعد الدخول في النسك ولا ينافي، ولا ينافي كون الإنسان يسرح شعره، كون الإنسان يدهن ويتطيب، كون الإنسان يغتسل، لا ينافي أن يكون شعثاً أغبر تفلاً؛ لأن هذا لن يستمر هذا، هذا لن يستمر هذا وقت الإحرام، ويذهب بعد مدة يسيرة، لكنهم هم مع ذلك يحرصون على تلبيد الشعر، نعم يلبدونه بصمغ ونحوه أو بعسل أحياناً من أجل أن لا يشعث ولا يؤذيهم؛ لأنه مع شعوثته يؤذيهم بالحكة، ويجتمع فيه القمل، نعم، فهذا الأذى ليس بمطلوب لذاته، ليس بمطلوب إذا ترتب على مثل هذا أذى للحاج يعالج هذا الأذى، ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه؛ لأنه تأذى به. طالب:. . . . . . . . .

إذا كانت رائحة طيبة، إذا خلط معه شيء من الطيب، إذا كانت رائحته طيبة هو منه. الإمام مالك أيضاً كره الطيب بعد الرمي والحلق وقبل الإفاضة، والجمهور على استحبابه لهذا الحديث، والسبب في هذا أنه ما زال في أعمال الحج والطواف والسعي من أعظم أعمال الحج ومن أركانه، وما زال في أعمال الحج، فالنهي متجه إليه. يقول: "وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابياً" يقول الحافظ ابن حجر أنه لم يقف على اسمه "جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين " يعني بعد أن انتهى من غزوتها، غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة، الموضع الذي وقعت فيه غزوة حنين يسمى الآن، يسمونه الشرائع، وهذا المكان الذي لقيه فيه يعني بعد منصرفه من حنين هو الجعرانة بالتخفيف والتشديد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر من الجعرانة، منصرفه من حنين، فعمره -عليه الصلاة والسلام- أربع كما جاء في الصحيح من حديث عائشة وغيرها، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام- فهي أربع. يقول: "وعلى الأعرابي قميص" هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابياً جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث متصل وإلا منقطع؟ نعم، مرسل؛ لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، فهو مرسل، لكن وصله الإمام البخاري ومسلم أيضاً، وهو موصول في الكتب كلها، في المصادر المعتمدة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، فيكون حينئذٍ مرسل فقط وإلا الذي عندنا؟ معضل، والإعضال أشد من الإرسال، وعلى كل حال هو موصول في الصحيح، ولا إشكال في صحته.

"وعلى الأعرابي قميص" وفي رواية: جبة، وهي أيضاً في الصحيح "وبه أثر صفرة من زعفران، فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ " يعني في هذه العمرة، وقميصه به أثر صفرة، عرفنا أن الطيب لا مانع منه قبل الدخول في النسك في البدن في الرأس واللحية، ويتقي المواضع التي ينتقل منها الطيب من البدن إلى الثوب؛ لأنه لو انتقل لزم غسله، به أثر صفرة من الزعفران "فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ " في عمرته، كيف يصنع في هذه العمرة؟ "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" بعد أن سكت، سكت النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم قال: ((أين السائل؟ )) وهو في هذا يوحى إليه -عليه الصلاة والسلام-، فلما نزل الوحي نادى أين السائل؟ والسكوت من المفتي بعد إلقاء السؤال؛ لأن السكوت منه -عليه الصلاة والسلام- تكرر بعد أن يسأل، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينتظر الوحي صراحة، وفي بعضها ليس فيه ما يدل على أنه ينتظر الوحي وإن احتمل ذلك، لكنه يسكت -عليه الصلاة والسلام-، وعلى هذا فالمفتي عليه أن يسكت ليتأمل السؤال، وليتم السائل سؤاله، وبعض الناس يجيب عن السؤال قبل أن يكمل، ويكثر الخطأ بسبب ذلك، فعلى الإنسان أن يسمع السؤال كاملاً، ويستفصل من السائل فيما ينبغي الاستفصال فيه، ليكون الجواب مطابقاً، وليسدد ويوفق في جوابه "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((انزع قميصك)) " اخلع قميصك، خلع، والخلع إنما يكون من جهة الرأس، بمعنى أنه من جيبه، إن كانت الأزرار مغلقة فتفتح هذه الأزرار، ويخرج القميص من الرأس، هذا هو مقتضى النزع، انزع قميصك، وعلى هذا لا يلزم شق القميص، وإن قال به الشعبي، يقول: أحرم بقميص يشق هذا القميص، لماذا؟ لئلا يلزم منه تغطية الرأس، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((انزع قميصك)) مثل هذه الأمور التي تفعل للتخلص ولو ترتب عليها محظور أخف من المحظور الأصلي، يعني شخص اغتصب أرض وهو الآن في آخرها، وتاب إلى الله -جل وعلا- من هذا الغصب، مشيه في هذه الأرض معصية بلا شك، لكن كيف نقول: اخرج منها، طر وإلا ويش تسوي؟ نعم؟ لا يقول أحد بمثل هذا، إنما عليه أن يخرج منها ومشيه فيها لا

يؤثر، وكذا نزعه للقميص؛ لأن تغطية الرأس غير مقصودة، لكن هذا الأعرابي الذي أمر بنزع القميص هل هو أحرم بهذا القميص؟ ((انزع عنك القميص، واغسل هذه الصفرة)) وفي الصحيحين ثلاث مرات، الآن هل الرجل أحرم بقميص؟ وهل يتم الامتثال بمجرد الغسل ويعيده إليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يحرم بهذا القميص؟ القميص له أزرار وأكمام، ثوب يعني ... طالب:. . . . . . . . . فعل محظور طيب كيف يتخلص من هذا المحظور؟ لأن الجواب: ((انزع قميصك)) والتقدير: البس بعده بعد نزعه إزاراً ورداءاً، اغسل هذه الصورة عن بدنك التي لصقت بك، ويش المانع؟ ((واغسل هذه الصفرة عنك)) "وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة" الصفرة هل هي في القميص أو بلابسه؟ خلونا على شوية شوية؛ لأن هذه مسألة تحتاج إلى عناية؛ لأنه إذا قلنا: إن الصفرة بالقميص، وقال: انزع عنك القميص واغسل هذه الصفرة وأعد القميص لتلبسه؟ البدن الآن حينما يقول أهل العلم ويختلفون في نزعه وشقه هل يختلفون في أنه لا يعود إليه؟ يقولون: نزعه من جهة الرأس خلاف هل يشق شق وإلا ينزع؟ يعود إليه ثانية بعد؟ طالب: دليل أنه محرم. هو محرم. طالب: محرم به، حتى التبويب باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، تبويب البخاري. لا هو الآن ما عليه إلا هذا القميص الذي قال: وعلى الأعرابي قميص، شوفوا يا إخوان، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، ثم قيل له: انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، والعلماء يختلفون هل ينزع نزع كما هو قول الجمهور من قبل الرأس، دل على أنه مخيط، ولو أنه ليس بمخيط ما احتاج إلى أن يقال: إن يوجد مثل هذا الخلاف، ((واغسل هذه الصفرة عنك)) بيان. طالب:. . . . . . . . . لا، يكفيه أن يقول: انزع قميصك، شوف العبارة؟ انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك. طالب:. . . . . . . . . ما قيل: اغسله، اغسله عنك، ما قال: اغسله عن قميصك، ما قال: واغسل هذه الصفرة عنه. طالب:. . . . . . . . . إيه واغسل هذه الصفرة عنك. طالب:. . . . . . . . . ويش يدريك أن ما عليه، يمكن رآه النبي -عليه الصلاة والسلام- وتأثر. طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن ما يدريك أنها انتقلت هذه الصفرة بعد الدخول في الإحرام إلى البدن؟ وكأنه تطيب في الدخول إلى الإحرام، مو بالإشكال هنا، الإشكال هل عاد هذا الرجل إلى قميصه بعد أن غسله؟ أو نقول: هما جملتان: انزع قميصك، ولا يلزم العود إليه، يحرم بإزار ورداء، لا يلبس القميص ولا السراويل، نعم، قميص، قال: ((انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك)) ما قال عنه. طالب:. . . . . . . . . معروفاً من بعده لكن ويش اللي يمنع أن يكون هذا الحكم مقرر سابقاً، يعني بيجينا بعد من ... ، ((وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك)) حجه إيش؟ يعني الحج الذي بينه -عليه الصلاة والسلام- بفعله وقوله بعد حنين، يقول: ((وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك)) أحاله على ما يعرف، إنما جاء بعدها، وقال: انزع قميصك، وعلى الأعرابي قميص، وفي رواية: عليه جبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا نقرر أنه سابق إلا إذا قررنا التعارض، هو سابق سابق، لكن هل في تعارض أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقره على لبس القميص، وهو يقول: ((انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك)) والمعروف أن الحج إنما كان بعد هذه العمرة، فكيف يحال على لاحق؟ الخبر فيه ما يدل على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك، والحج معروف عند العرب، وحج النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة مرة أو مرتين، فيحال على معروف، نعم.

يقول ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، ويتساهلون في العمرة؛ لأنها شأنها أقل من شأن الحج، فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن مجراهما واحد، واضح كلام ابن العربي؟ نعم؟ يقول: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، يعني في الحج، والعمرة يحرمون بقميص مثل هذا، ويجتنبون الطيب وهذا تطيب، فكانوا يحتاطون بالحج ويتساهلون في العمرة، فبين النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث أن مجراهما واحد، إذا دخلت في الإحرام فمحظورات الإحرام هي محظورات العمرة، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ كلامه في العارضة، فالذي يظهر أنه قيل له: انزع قميصك، وخلع الثياب كان معروف عندهم، حتى أن منهم في الجاهلية من يطوف عارٍ، وليس بنص، لا يمنع أن يكون القميص إلى هذا الوقت يحرم به، ما في ما يمنع، ثم نسخ بعد ذلك لما سئل عما يلبس المحرم، لكن ليس فيه ما يدل على أن القميص يجوز الإحرام فيه حتى في هذا الوقت؛ لأنه قال: ((انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك)) اترك في عمرتك ما تترك في حجك؟ هو الترك، الترك عمل، الترك عمل، لئن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل المضلل لكن منهم من يفرق بين العمل والفعل؛ لأنه قال: ((واعمل في عمرتك)) دخل فيه الترك، لكن الفعل فعل إيجاد على كلامهم هم، على كل حال تطييب القميص ولو قبل الإحرام لا تجوز استدامته بل يجب غسله، ومثله الإزار والرداء. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة" الشجرة هذه بذي الحليفة، في نفس مكان الإحرام، وجد ريح طيب وهو بالشجرة، والشجرة سمرة "فقال: ممن هذا الطيب؟ " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . الذي يظهر أنها في القميص والبدن، والقميص ينزع والبدن يغسل. طالب:. . . . . . . . . انتقل، إيه، ثم يعيده عليه؟ طالب:. . . . . . . . .

عندنا نصوص محكمة في أنه لا يلبس القميص، يعني كون هذا متقدم ومتأخر متى نلجأ إلى النسخ؟ نلجأ إلى النسخ لو كان هذا نص صريح في إعادة القميص، واغسل الطيب عنك، يعني عن بدنك، نعم ما قال: عنه. "وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة -وهي سمرة بذي الحليفة- قال: ممن ريح هذا الطيب؟ " لا يتركون المنكر يمر بدون سؤال، خلاف حال الناس اليوم التساهل موجود، تجد بعض المحرمات تزاول في أماكن العبادة، وكل شخص يقول: ما هو بمسئول عن مثل هذا، الأمر والنهي له ناس، ومعلوم أن الأمر والنهي منوط بكل مكلف ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) ... إلى آخره، والصحابة -رضوان الله عليهم- لا يصبرون على مثل هذا، سمعوا المنكر ينكرونه.

"ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-: مني يا أمير المؤمنين" وفي بعض الروايات: فتغيض عليه عمر -رضي الله عن الجميع-، "فقال: منك لعمر الله" يعني لأنك تحب الرفاهية، فما يستبعد أن يكون منك، ويغلب على ظن عمر أنه من معاوية ولو لم يجبه؛ لأنه يحب الرفاهية، لكنه لا يواجه أحداً، وهذه سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو كان بجنبك، الآن بجانبك وفي غيره، وتشم الريح بنسبة تسع وتسعين بالمائة أنه من هذا الرجل أو تجزم أنه منه، أو يرن جواله موسيقى وهو بجنبك وعندك ناس، تسأل يا إخوان من معه هذا الجوال؟ وأنت تعرف أنه من بجنبك، لا شك أن هذا أبلغ في الإنكار، وأدعى إلى القبول "فقال: منك لعمر الله، فقال معاوية -معتذراً-: إن أم حبيبة" رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخت معاوية "طيبتني يا أمير المؤمنين" يريد أن يخفف من تغيض عمر -رضي الله عنه-، ما دام هذا صنيع أم المؤمنين، وأم المؤمنين على صلة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فلعل عندها من العلم ما لم يبلغك يا عمر، وإن هذا ليس من تصرفي "إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: "عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه" وفي رواية: "أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك لما طيبتك" يعني لو كان الأمر لمعاوية أن يغسله بنفسه نعم استمر فعل أم المؤمنين من غير تغيير، لكن لما يعاد من يلاحظ عليه إلى الأصل وإلى المصدر فيكون التغيير لمعاوية ولأم المؤمنين معاً، ولذا لو حصل من موظف يعني على سبيل المثال جيء للمدير جاء الوكيل للمدير بخطاب يقرأه ليوقع عليه، لما قرأه المدير وجد فيه خطأ، نعم، وقال للوكيل: غيره، هل الأفضل أن يقول: غيره أو يقول: اذهب إلى الناسخ ليغيره؟ ولو كان نقطة واحدة، بالإمكان المدير نفسه يخرج القلم ويضع هذه النقطة، أو يقول للوكيل: ضعها أنت، فكونه يعيده إلى الطابع يكون التغيير مر على جميع المراحل التي مر عليها الخطأ، مثل هذا.

يقول: "فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه" وفي رواية: "أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك كما طيبتك" وعرفنا أنه في مثل هذا في إعادة الخطأ إلى مصدره أنه يتم التغيير على الجميع، على جميع من اشترك في هذا الخطأ، بخلاف ما لو أمر المخاطب بالتغيير متى ينتبه الذي وقع في الخطأ الأول؟ مثل ما ذكرنا، يأتي الخطاب إلى المدير ويحتاج إلى نقطة الخاء كتبت حاء أو الجيم كتبت حاء، بالإمكان أن يأخذ المدير القلم ويضع هذه النقطة بنفس اللون الذي طبع به الخطاب، فيقال له: أعد الخطاب إلى الناسخ فليصحح، مثل هذا يجعل الناسخ يحتاط، ويجعل الوكيل يراجع وهكذا، ولذا أمره أن يرجع إلى أم حبيب لتغسله. الآن هذا الطيب الذي في معاوية، ويأتي ما يوضحه هل هو في البدن أو في الثوب؟ وهل هو وجد قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟ ينظر، تكشفه الأخبار اللاحقة. يقول: "وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد" تصغير زيد الكندي "عن غير واحد من أهله" أي من أهل الصلت "أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة" بذي الحليفة، يعني مثل ما وجد ريح الطيب من معاوية "وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي" أي جعلت فيه شيئاً نحو الصمغ ليجتمع الشعر فلا يتطرق إليه الشعث "لبدت رأسي وأردت أن لا أحلق" يعني لئلا أضطر إلى حلقه، للأذى المترتب عليه، أو للقمل مثل ما حصل لكعب بن عجرة "فقال عمر: فاذهب إلى شربة فأدلك رأسك حتى تنقيه" اغسل رأسك يعني من الطيب "ففعل كثير بن الصلت" ما أمره به. "قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة" في التمهيد: الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر، وحوض يكون بمقدار ريها، حوض دائري يكون عند أصل النخلة، هذه شربة، وهذا الحوض يجتمع فيه الماء. طالب:. . . . . . . . . زبيد، لكن قالوا: تصغير زيد، يقول: الصلت بن زبيد بالباء لا بالياء، ولو كان المرجع موجود الآن، من اللي كتب هذا، ما أحد من الشروح يقول بالباء؟ مالك عن الصلت شوف الطبعات، ابن زبيد، كاتبها بالمفردة، بضم الزاي وتحتيتين تصغير زيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نحذر الإخوان من مثل هذه الطبعة، نحذر الإخوان من مثل هذه الطبعات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا موجود صور مراراً، أنا أعرف لهذا الكتاب خمس طبعات غير هذه كلها قديمة، وصور كثير منها، على طالب العلم أن يعنى بكتابه؛ لأنه إذا أخذ العلم من هذا الكتاب الذي فيه شيء من التصحيف والتحريف يستمر عنده. طالب:. . . . . . . . . إي نعم، إيه، وعداً كثير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بينهن تعارض أو هذه تشهد لهذه؟ أو الثانية تشهد للأولى؟ ويش اللي يجعل الأصل القوي وإلا الضعيف؟ وهل الشاهد ما يذكر أولاً؟ الأصل الأول والثاني شاهد أو العكس؟ على كل حال كل واحدة تشهد للثانية، والثانية عن غير واحد من أهله أن عمر، ومجموعة هؤلاء وإن كانوا مجاهيل إلا أنه في عصر تقادم العهد بهم، يعني في عصر التابعين، نعم، ومثل هذا هم إلى التوثيق أقرب، وإذا انضم رواية بعضهم إلى بعض قويت روايتهم، وبعضهم يوثق بمثل هذا، يقبل الخبر بمثل هذا، يقول: وإنهم وإن كانوا مجاهيل إلا أن خبر المجهول ينجبر وهؤلاء أكثر من واحد فيحكم به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان على البدن ما يؤثر، على البدن ما يؤثر، لكن انتقل إلى الثوب يغسل، هذا إذا كان وضعه قبل الدخول في الإحرام، الرأس ما في إشكال، يستمر، نعم لبدت رأسي. طالب:. . . . . . . . . انتظر، انتظر خلينا نكمل الباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حفير؟ على كل حال كله واحد، المعنى ما يختلف. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر -بن محمد بن عمرو بن حزم- وربيعة بن أبي عبد الرحمن" المعروف بربيعة الرأي، عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة وكلهم من شيوخ مالك "أن الوليد بن عبد الملك" بن مروان الخليفة ابن الخليفة "سأل سالم بن عبد الله" سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري وهو أيضاً أحد الفقهاء السبعة: فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة سالم منهم وإلا ما هو منهم؟ نعم؟ البيت لا، لكن السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال.

"بعد أن رمى الجمرة، وحلق رأسه، وقبل أن يفيض" يطوف طواف الإفاضة "عن الطيب فنهاه سالم"؛ لأنه يكره الطيب قبل الإفاضة "وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت" سالم من يشابه أباه فما ظلم، ويشابه جده أيضاً، وكلهم سالم وعمر وابنه الجد وابنه وحفيده كلهم يمنعون من الطيب إلا بعد الفراغ التام من النسك، يعني من الدخول فيه إلى الفراغ منه، فكما يمنعونه قبل طواف الإفاضة يمنعونه أيضاً قبل الإحرام، فكونه أنكر على معاوية وأنكر على كثير بن الصلت لأنه يرى هذا، يرى أن المحرم لا يمس طيب، ولا يستديم الطيب. طالب:. . . . . . . . . يخفى، يخفى صحيح، خفي عليه ما هو أضح من ذلك، وخفي على غيره، ولا يتصور ولا يتوقع من شخص أنه يجمع العلم كله. "قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب" وعرفنا أن رأي مالك هو رأي عمر وابن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر "قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب كالزيت" فيه إشكال هذا؟ لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب كالزيت، إذا كان المحظور الطيب فهل لمثل هذا الكلام وجه؟ نعم؟ لكن التنصيص على مثل هذا لئلا يظن بمالك -رحمه الله تعالى- أنه لحسم مادة الطيب يمنع كل ما يستعمل في الرأس "قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منىً بعد رمي جمرة العقبة" فهذا مطابق لحديث عائشة وإلا مخالف؟ ليس فيه طيب، مفهومه أنه لو كان فيه طيب لمنعه قبل أن يحرم وقبل أن يفيض، وحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، وقبل أن يطوف بالبيت. "قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران" وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، استعمال الطيب في غير ما وضع له، لو وضع زعفران في القهوة أو وضعه في الطعام فالمحظور الطيب، وإذا شربه في القهوة يقال: تطيب؟ أو يقول أحد: هذا طيب؟ وإذا وضع في الأكل يقال: تطيب أو فيه طيب؟ لكن هل يقال مثل هذا في الصابون مثلاً الذي فيه طيب؟ نعم، تطيب؛ لأنه مقصود رائحته مقصودة، نعم رائحته مقصودة.

"سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك" بحيث تميته طبخاً فلا تبقى رائحته وإن بقي لونه؛ لأن اللون لا يذهب بالطبخ، اللون يؤثر بالمطبوخ، وينتقل من الزعفران إلى غيره مما طبخ معه "أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم". يعني هذا وضع زعفران بالقهوة، بالطعام المطبوخ، على رأي مالك جائز، لكن وضع الزعفران في السلطة يجوز وإلا ما يجوز؟ على رأيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا يجوز؛ لأنه ما مسته النار، طيب، "وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم" لأنه نوع من الطيب، وأكله العدول إلى أكله دليل على أن رائحته مقصودة، وهذه وجهة نظر مالك، ومنهم من يقول: إذا لم يكن طيب ولا في معنى الطيب ولا استعمل استعمال الطيب فلا بأس به، واللي يظهر أنه ما في بأس -إن شاء الله-، لكن لو يتقى من باب الشبهة كان أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود إذا كان ليس بطيب ومن شمه قال: هذا ليس بطيب فلا يؤثر. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما دام برائحة ما يجوز استعماله فلا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (4)

الموطأ - كتاب الحج (4) شرح: باب: مواقيت الإهلال. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مسألة ابتداء الطيب واستدامته أرجو توضيحها، لم أفهمها. هل الهيل والقهوة يعد من الطيب؟ لا ليس من الطيب. أما ابتداء الطيب فالمقصود به استعماله بعد الإحرام ابتداءً، يبتدئ الطيب بعد الإحرام، وأما استدامته فالطيب يكون قبل الإحرام، ويبقى لونه ورائحته بعد الإحرام، وفرق بين هذا وهذا. يقول: رجل حج متمتعاً فلما انتهى من العمرة لبس الثياب ولم يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة فماذا عليه علماً أنه فقير لا يستطيع الدم؟ لا شك أنه ترك نسك، ما دام متمتعاً هو ترك نسك، فالحلق أو التقصير نسك، يلزم بتركه دم عند الجمهور، وإذا عجز عنه فإنه يصوم، يصوم مثل دم المتعة والقران، ما هو بفدية أذى، يصوم عشرة أيام. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: مواقيت الإهلال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن)) قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: وبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)). وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أهل من الفرع.

وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أهل من إيلياء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل من الجعرانة بعمرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: مواقيت الإهلال" المواقيت: جمع الميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، ويطلق الميقات ويراد به الزماني، كما يطلق ويراد به المكاني، والمواقيت الزمانية في الحج عند الجمهور شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك ثلاثة أشهر بتكميل ذي الحجة، والخلاف معروفة، ولا يجوز أن يتقدم الميقات الزماني فيحرم بحج قبل هلال شوال، وأما بالنسبة للعمرة فالسنة كلها ميقات للعمرة، يستثنى من ذلك الأيام التي يتلبس فيها المرء بنسك، وأما الميقات المكاني فالمراد به ما ذكر في هذه الأحاديث، من التوقيت لأهل مكة، ولأهل نجد، ولأهل اليمن، ولأهل الشام، ولأهل العراق. وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث وغيره من الأحاديث مبتدئاً بالتراجم على هذا الحديث وما جاء في معناه بقوله: باب: فرض المواقيت. وظاهر كلامه أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، هذا ما فهمه الشراح، لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، يعني المكاني كالزماني.

والنبي -عليه الصلاة والسلام- حدد هذه الأماكن لأهل تلك الجهات، وكلامه ظاهر في هذا، ما دام حدد شرعاً هذا المكان لهذا العمل فكما أنه لا يجوز أن يتجاوز لا يجوز أن يتجاوز بدون إحرام فلا يجوز أن يتقدم، هذا في الأصل، لكن ابن المنذر نقل الإجماع على جوازه، على جواز الإحرام قبل الميقات، وابن عمر -على ما سيأتي- أهل من إيلياء من بيت المقدس، وغيره أيضاً أهل بالبصرة، وثالث أهل من كرمان من الصحابة، وجاء في تفسير قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] نقل عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك"، النبي -عليه الصلاة والسلام- حدد هذه الأماكن، وفرض المواقيت، وأحرم من الميقات، ولولا ما جاء عن الصحابة في هذا لقلنا بقول الإمام البخاري؛ لأن الزيادة على العبادة مما لم يرد به نص بدعة، والزيادة على ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يأخذ منه بعض الجهال أن هذا أكمل من عمله -عليه الصلاة والسلام-، وبعض الصحابة أحرم قبل الميقات كما سيأتي أن ابن عمر أحرم من إيلياء، وأحرم عمران بن حصين من الشام، وأحرم بعضهم من البصرة، وبعضهم من كرمان، وكره عثمان -رضي الله عنه- الإحرام بالحج من كرمان؛ لأنه وجد في وقته من أحرم منه، لولا هذه النصوص لاتجه القول بعدم الجواز، كما أنه لا يجوز أن تتأخر عنها لا يجوز أن يتقدم عليها، ولو زعم من فعل ذلك أنه فعله احتياطاً، كيف يحتاط في مسألة شرعية عمل القدوة والأسوة على خلاف الاحتياط، ولا شك أن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط.

ابن المنذر نقل الاتفاق على جواز الإحرام قبل الميقات، وجاء في الحديث أن عمرة من بيت المقدس تعدل حجة، ويمكن تأويله وتأويل ما جاء عن علي في تفسير قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] أن تنشأ العمرة من بيت المقدس، وأن ينشئ المرء العمرة من دويرة أهله، لكن لا يتم الدخول فيها إلا من الميقات، يعني كون الإنسان ينشئ عمرة من دويرة أهلة لا شك أنه أفضل من أن ينشئها من دون الميقات فضلاً عن كونه يخرج لها من مكة، أفضل كونه يأتي بها بسفرة مستقلة أفضل، وله طرق هو، حسن، حسن نعم، نعم هذا نقل عن مالك وغيره، نعم. الدافع لهذا الاحتياط أنه يتصور أن الطائرة ما هي بمثل ما كان على الجمال أو على الأقدام، أو حتى على السيارات بإمكانه أن إذا وصل الميقات أن يقف ويحرم، أما بالنسبة للطائرة لمحة بصر يفوته الميقات وهو لا يشعر، وقد يغفل عن ذلك فالاحتياط هنا له وجه؛ لأن الطائرة ما هي بمثل غيرها، الطائرة لو ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هم يحتاطون، لكن بعض الناس عندهم مزيد من الاحتياط، مثل الطائرة له وجه الاحتياط فيها؛ لأن سرعتها يعني قد يفوت الإنسان عن الميقات وهو لا يشعر، المقصود أن من احتاط بالنسبة للطائرة له وجه. طالب:. . . . . . . . . لا، ما له كثير. طالب: إذا أعلنوا. . . . . . . . .؟ المقصود أنه يحرم قبل؛ لأنهم إذا أعلنوا قالوا: بقي كذا على الميقات، ليس معنى هذا أنه مجرد ما ينتهي المدة التي حددوها أنه الآن على الميقات، إما قبله أو بعده بيسير؛ لأن الطائرة معروف سرتها تزيد وتنقص، نعم، المقصود أن الاحتياط في مثل هذا لا بأس به، نعم، أما إذا أمكن أن يقف عند الميقات ويحرم منه بيقين، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، ولولا ما نقل من الإجماع وأفعال بعض الصحابة لكان القول بقول الإمام البخاري متجهاً.

والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية، ثم أطلق على نفس الإحرام، الأصل فيه الإهلال، رفع الصوت بالتلبية، وهو منقول من رفع الصوت عند رؤية الهلال، الإهلال والاستهلال رفع الصوت، والأصل فيه رفع أصوات الناس عند رؤية الهلال، إذا رأوه، ثم نقل إلى رفع الصوت بالتلبية، ثم أطلق على الإحرام توسعاً، والمهل والإهلال بمعنىً. يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يهل أهل المدينة)) " والمدينة إذا أطلقت فالمراد بها مدينته -عليه الصلاة والسلام-، وأل العهدية معروفة عند أهل العربية، كما أنهم إذا أطلقوا الإمام في كل مذهب معروف، إذا قيل: الإمام في مذهب الشافعية، إذا قيل: الإمام في مذهب الحنابلة، إذا قيل: كذا، فهذه (أل) عهدية، يعني تعاهدوها وعرفوها بينهم، وإذا أطلق الكتاب فهو معروف، المقصود أن بعض الناس قد يدلس، فيحرج على النعناع ويقول: نعناع المدينة، نعناع المدينة، وأهل الخبرة يعرفون نعناع المدينة من نعناع غيرها، إذا شم تبين الفرق فإذا استثبت قال: الرياض مدينة، الخرج مدينة، نعم، هذا تدليس. ((يهل أهل المدينة)) .... هذا يقول: هل المقصود بعدم جواز الإحرام قبل الميقات ولبس الإحرام أو نية الدخول في النسك؟

المقصود نية الدخول في النسك، أما مجرد لبس الإحرام فلا بأس أن يلبسه قبل صعوده الطائرة؛ لأنه في الطائرة يصعب عليه أن يغير ملابسه ويخلع ملابسه، ويلبس ثياب الإحرام، لكن هنا شيء ينبغي أن ينتبه له، شيء، في المدينة مثلاً يلاحظ الجالس في المسجد النبوي يلاحظ أن من الناس من يدخل المسجد وعليه الإحرام، ويصلي فيه ركعتين، ويذهب ليصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاحبيه، باعتبار أنهم أحرموا في مكان سكنهم في المدينة، ولا يريدون الوقوف في الميقات، أو يتصورون أن أماكن الاغتسال فيها زحام، أو شيء من هذا في المواسم، مع أنه وجد هذا بكثرة في الإجازات، ولا يوجد زحام ولا شيء، أقول: مثل هؤلاء ينبغي أن يمنعوا، ولو على الأقل من دخول المسجد؛ لئلا يظن جاهل أن المسجد يحتاج إلى إحرام، المسجد النبوي، أو السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتاج إلى إحرام، فمثل هذا يمنع سداً للذريعة، وكان يوجد يعني في اليوم الواحد أو أشبه الآن زادوا، والمظنون بهم أنهم تجهزوا للعمرة في بيوتهم، وفي سكنهم، ولم يدخلوا في النسك، وإنما أرادوا أن يتأهبوا لها من بيوتهم، وهذا أسهل عليهم، لكن ينبغي أنه إذا لبس إحرامه من سكنه أن لا ينوي الدخول بالنسك من جهة، الأمر الثاني: أن لا يزور المسجد ويسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن يلبس؛ لئلا يظن الرائي أن دخول المسجد النبوي يحتاج إلى إحرام، أو أن السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى صاحبيه يحتاج إلى إحرام، فيدخل في حيز الابتداع.

((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)) ذي الحليفة ويقال له: أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، على عشر مراحل، وبينه وبين المدينة ستة أميال، يعني عشرة كيلو أو إحدى عشرة كيلو، عشرة كيلو تقريباً، قريب، وهو أبعد المواقيت من مكة، والسبب في ذلك على ما قاله أهل العلم: لتعظم أجور أهل المدينة؛ لأنه كلما كثر التلبس بالإحرام -طالت مدته- زاد الأجر، لتعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق الذين يأتون من بعيد، يعني أهل نجد أبعد من المدينة، اليمن أبعد من المدينة، الشام أبعد من المدينة، العراق أبعد من المدينة، وكلهم مواقيتهم أقرب إلى مكة، والميقات البعيد هو ميقات المدينة، وهي أقرب هذه الآفاق إلى مكة، فأولئك لما طالت عليهم المدة في سفر قبل التلبس بالإحرام لوحظوا في قصر المدة في الإحرام، هذا قول بعض أهل العلم، هذا ما قاله بعض أهل العلم معللاً ذلك، والعبرة والمعول على النص، سواءً كان بعُد أو قرب، ويهل ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قالوا: لتعظم أجورهم، يدخل في هذا الكلام.

((يهل)) يعني يحرم ويدخل في النسك، أهل المدينة من الميقات، من ذي الحليفة ((ويهل أهل الشام من الجحفة)) من الجحفة، وهي قرية قديمة خربة، كانت سكناً لليهود، فلما هاجر النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إلى الجحفة حتى قيل: إنه لو مر طائر بهوائها لمرض، كل من دخلها يوعك بالحمى، ولو مر طائر بهوائها بجوها لمرض، استجاب الله دعوة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وقد يقول قائل: إذا كانت بهذه المثابة بلد ممرض، وجو موبوء كيف يجعل ميقاتاً يلزم أهل الشام أن يحرموا منه؟ يعني معناه أن أهل الشام لا بد أن يمروا بهذا المكان ويحرمون منه، بغض النظر عن كونهم يمرضون أو لا يمرضون، نعم الدعاء بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لما كانت سكناً لليهود، وعند توقيت هذه المواقيت ليس فيها أحد من اليهود، نقل الحمى من المدينة إلى الجحفة هل معناه أن المدينة لا يحم فيها أحد، يعني انتقلت بالكلية أو الحمى التي كانت موجودة بكثرة في المدينة أكثر من غيرها من البلدان، نقلت وصارت المدينة مثل غيرها من البلدان العادية، فيها حمى لكنها نسبتها مثل نسبتها في البلدان الأخرى، هل يحم أهل المدينة أو لا يحمون؟ يصابون بالحمى أو لا يصابون؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في شيء خارج عن إرادة الله -جل وعلا-، لكن المقصود هل بقي شيء من أثر الحمى في المدينة أو لم يبق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم حمى النبي -عليه الصلاة والسلام- وغيره، فبقي فيها ما بقي مما هو في سائر البلدان، والدعاء في أول الهجرة لما انتقل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة دعا أن تنقل حماها، وكانت سكانها من اليهود، نعم، المقصود أن هذا بلد اختاره الله -جل وعلا- لنبيه، ولانطلاق الدعوة منه، فطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من الله -جل وعلا- أن تكون بلداً مناخها طيب لهذه الدعوة وللقائمين بها. الجحفة قرية خربت، ومن قديم والناس يحرمون من رابغ، وهي قرية قريبة منها.

((ويهل أهل نجد من قرن)) من قرن المنازل بإسكان الراء، وضبطه الجوهري بفتحها، وغُلّط في ذلك، قال: قرَن فغلط في ذلك، ونقل النووي الاتفاق على أنه بإسكان الراء، مع أن منهم من حركها، لكن عامة أهل العلم على أنها بالسكون، وغلط الجوهري مرة أخرى فنسب إليه أويس القرَني وهذا غلط، فغلط في هذه المادة في موضعين، في ضبطها وفي نسبة أويس القرَني إليها، وقرن قبيلة وإلا موضع؟ قبيلة، في من ينسب إلى قرْن فيقال: القرْني هل هو إلى هذا المكان أو هناك بلاد يقال لها بلقرن؟ نعم، نعم ينسب إلى بلقرن. "قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)) " وجاء الجزم بذلك من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين وغيرهما بإهلال أهل اليمن من يلملم، ويقال: ألملم، بالهمز على مرحلتين من مكة، كقرن المنازل، قريبة من رابغ، قريبة من جدة من رابغ. طالب:. . . . . . . . . إي خربة هذه، من قديم، الجحفة خربة من قديم، ويحرم الناس من رابغ، الآن عندنا أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وبقي أهل العراق ويحرمون من ذات عرق، والخلاف في من حدد ذات عرق لأهل العراق معروف بين أهل العلم، وجاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو حديث حسن، والذي في الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يبعد أن يخفى الخبر المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على عمر ويجتهد عمر ويوافق المرفوع، فموافقات عمر وتوفيقه وإلهامه للصواب معروف، هناك موافقات عمر تزيد على العشرين، وقد جمعت في كتاب، من أوضحها أمره بالحجاب، وباتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وعدم الصلاة على المنافقين، مسائل كثيرة، والأسرى أيضاً في بدر، ومسائل أوصلها بعضهم إلى عشرين، أو زادت على ذلك، هي من موافقات عمر -رضي الله عنه-، فلا يبعد أن يكون خفي عليه الخبر المرفوع فاجتهد فوافق اجتهاده ما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن" فكونه أمر هذا هو الذي جعل البخاري يقول: باب فرض المواقيت، فرض المواقيت، والفرض كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضاً على التقدير، يطلق أيضاًِ على التقدير، أول ما فرضت الصلاة ركعتين يعني قدرت. "قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)) " يعني يرويه بواسطة، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير شك ولا تردد. هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها من غير إحرام، فمن جاوزها من غير إحرام القول الوسط في حكمه أنه يلزمه دم، وهذا قول الجمهور، وفي المسألة قولان متقابلان: قول سعيد بن المسيب: "من تجاوز الميقات فلا شيء عليه"، وقول سعيد بن جبير: "من تجاوز الميقات فلا حج له"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم معروف، فلا حج له، والقول الوسط في هذه المسألة هو قول الجمهور. ((لمن أراد الحج والعمر)) لأنه جاء في الحديث نفسه: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) أما الذي يريد الدخول إلى مكة ولا يريد النسك فإن هذا لا يلزمه الإحرام من هذه الأماكن، وهناك قول معروف عند أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة والحنفية أنه يلزمه الإحرام، ولو لم يرد الحج والعمرة، والحديث صريح في الدلالة للقول الأول ((ممن أراد الحج والعمرة)) مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة أنه لا يحرم من هذه المواقيت ((هن لهن)) أي هذه الأماكن لأهل تلك الجهات، ولمن مر عليهن، أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن.

((هن لهن)) يعني المدني يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو إلى قرن، أو إلى يلملم، وما أشبه ذلك ((هن لهن)) وهذا ما يدل عليه هذه الجملة، لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) يعني مدني مر على الجحفة، المسألة متصورة في شامي أو نجدي ذهب إلى الحج والعمرة عن طريق المدينة، مر الشامي بالمدينة، أو مر النجدي بالمدينة، هل يحرم من ذي الحليفة أو ينتظر إلى أن يصل ميقاته، الشامي من الجحفة، والنجدي من قرن، أو يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه أتى عليهن، وإن كان من غير أهلها، أتى على الميقات وإن كان من غير أهله، جمهور أهل العلم على أنه إذا تجاوز الميقات الذي مر به أولاً أنه يلزمه دم، ولو أحرم من ميقاته الذي حدد له شرعاً، والإمام مالك -رحمه الله- يرى أنه لا شيء عليه إذا أحرم من ميقاته، فهو وإن خالف الجملة الثانية فقد وافق الجملة الأولى ((هن لهن)) هذه المواقيت لأهل تلك الجهة، يعني كأن المسألة مسألة استحقاق، أهل المدينة لهم هذا الميقات فقط، وأهل اليمن لهم ذلك الميقات وهكذا، بغض النظر عن مرورهم بغيره من المواقيت، فالجمهور يلزمونه بدم، إذا مر الشامي على المدينة فلم يحرم، مر بذي الحليفة فلم يحرم، مر بالجحفة فأحرم منها، فمر بميقاته الأصلي، وعمل بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((هن لهن)) مالك لا يلزمه بشيء لأنه وافق هذه الجملة، والجمهور يلزمونه بالدم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو داخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) ورأي مالك -رحمه الله- له وجه، وجه قوي؛ لأنه وإن خالف الجملة الثانية فقد عمل بالجملة الأولى، وما دام الميقات ميقات محدد شرعاً، نعم ميقات محدد شرعاً، ومعتبر لأهل هذه الجهة فإلزامه بالدم فيه ما فيه، لكن الإشكال فيما إذا مر النجدي مثلاً بالمدينة، وتجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة، ولم يحرم من الميقات الذي مر به، ولم يحرم من الميقات الذي حدد له شرعاً، وقل مثل هذا في الشامي يمر بالمدينة ويتجاوز الحليفة ويحرم من قرن المنازل، فما أحرم من الميقات الذي مر به، وما أحرم من الميقات الذي حدد له شرعاً، نعم، وأحرم من

غيره، هنا هل نقول: إن المواقيت كلها حكمها واحد ((هن لهن ولم أتى عليهن من غير أهلهن)). طالب:. . . . . . . . . لا، هو أحياناً تنزل الطائرة من غير إحرام بجدة مثلاً، وقد مر بذي الحليفة، نعم، هل يقال له: ارجع إلى رابغ أرفق بك وإلا ارجع إلى ذي الحليفة؟ أو ارجع لقرن إذا كنت جاي من نجد مثلاً؟ لا شك أن الإحرام من أقرب المواقيت إليه أيسر له، أيسر للحاج. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن التيسير لا بد أن يكون مضبوط بضوابط، وعاد هناك أمور أيسر من هذا، يحرم من مكانه، ولا يروح شيء. طالب:. . . . . . . . . إذا اتجهوا إلى المدينة ورجعوا منها وأحرموا من ذي الحليفة ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . لا، هو لو يحرم من قرن المنازل صار له وجه ما دام ... ، اللي يبي يسأل وهو بالمدينة نقول له: لا تتجاوز ذي الحليفة إلا بإحرام. طالب:. . . . . . . . . نعم، لكن إذا تجاوز، المسألة مفترضة فيمن وصل جدة من غير إحرام، إن كان شامي نقول له: أنت مريت بذي الحليفة ترجع إلى ذي الحليفة. طالب: وما نقره. . . . . . . . . قبل مجاوزته ما يرخص له، لكن إذا تجاوز الآن في الأمر الواقع الآن وصل إلى جدة. طالب:. . . . . . . . . وهو محرمهم الأصلي أقول: هو ميقاتهم الأصلي؟ طالب:. . . . . . . . . ما انتهينا، الجمهور .... ما دام مار بغيره يلزمونه بدم، لكن على رأي مالك فيه سعة. المقصود أن مثل هذا إذا أحرم من ميقات محدد شرعاً ومعتبر جاء النص عليه، الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-، مع أن الأحوط أن يحرم من أول ميقات يمر به. طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك أن الطريق أيسر لهم من المدينة، ولا عندهم استعداد أن يلبسوا الإحرام أربع ساعات، أربع ساعات الناس ما يتحملونه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لبسه عشرة أيام. طالب:. . . . . . . . . والله لا قيض ولا شتاء كل شيء متيسر ولله الحمد، ولا تبي شيء أبد. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع" وهو موضع بناحية المدينة، وهو قبل الميقات أو بعده أو محاذي للميقات؟ وين أهل المدينة؟ قبل الميقات، يعني بعد ما يتجاوز الميقات؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

محاذي للجحفة، يعني ابن عمر تجاوز ذا الحليفة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، تجاوز الحليفة، وراح للفرع وهو على الطريق، وهو محاذي للجحفة، الذي نعرف أن الفرع بعد الميقات، بعد الميقات إلى مكة، إن كان المكان هو هو، إذا لم يكن هناك موضع آخر بهذا الاسم. الشرح ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . بس؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يكفي هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من جهة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بعد، بعد الميقات، ابن عمر في المدينة، معناه أنه تجاوز الميقات من غير إحرام حتى وصل هذا المكان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في إشكال، لكن الإشكال في كونه تجاوز الميقات من غير إحرام، أو على ما أبدى الشيخ. يقول: احتمال أن يكون له محل في هذا المكان فأحرم منه؛ لأن مَن دون الميقات يحرم من مكانه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ما ذكره الإمام -رحمه الله تعالى- عن ابن عمر أنه أهل من الفرع، فإن كان تجاوز الميقات خرج من المدينة، ولما وصل إلى الفرع رأى أنه حاذى الجحفة وأحرم منها، وما يظن به هذا، ما يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات، وله أقوال شديدة في مثل هذا، وهو صاحب التحري والتثبت، فالاحتمال القائم أنه له مكاناً ومحلاً بالفرع وأحرم منه؛ لأنه أنشأ من دون الميقات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . رخص، من قاله هذا؟ طالب:. . . . . . . . . مخرج؟ عن الباقر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معضل، ما يصح، ما يصح أبداً، نعم، أقول: مثل هذا لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز ذا الحليفة، وقد روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، وشدد على من قال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل من البيداء، قال: بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهل إلا من عند المسجد، فابن عمر يتتبع الآثار بدقة، ثم يحرم من الفرع؛ لأنه يحاذي الجحفة! فالمظنون أن ابن عمر له مكان في الفرع، فليكن مزرعة أو شيء من هذا، فأنشأ منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل من إيلياء، يعني أهل من إيلياء وأهل من الفرع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إحنا حملنا العمرة من بيت المقدس أن المراد إنشاؤها من بيت المقدس لا الدخول فيها من بيت المقدس، فابن عمر حينما أهل من إيلياء هل معناه أنه أنشأ أو أنه دخل في النسك من إيلياء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الإشكال أن لفظة أهل والإهلال رفع الصوت بالتلبية يبعد هذا، فإما أن يقال: إن ابن عمر هذا رأيه، وأنه يتجاوز الميقات الأول إلى الثاني أو ما يحاذيه، وهذا بعيد، يعني لو كان غير ابن عمر قبل، لكن ابن عمر وصاحب التحري في هذا الباب، في تتبع الآثار، وشدد على من قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل بالبيداء، مع أنه ثبت ذلك، أنه أهل بالمواطن كلها المذكورة، وصح الخبر بها في حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك يتجاوز الميقات، ويهل من الفرع، هذا فيه بعد، والسند كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد، لا مطعن فيه، لكن يحمل على أن ابن عمر كان له محل بالفرع، والغالب أن يكون بستان، فأنشأ منه، نعم، وهذا حكم من له أكثر من منزل، احتمال نعم، احتمال ويش اللي يمنع؟ من له أكثر من منزل هل يحرم من الأبعد أو يحرم من الأدنى أو يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النسك؟ يعني عزم فيه على النسك. وقل مثل هذا في الميقات نفسه هل يحرم من أبعد طرفيه أو من أدنى طرفيه أو من وسطه؟ يستحبون الإحرام من أبعد الطرفين، نعم. يقول: "وحدثني عن مالك عن الثقة عنده" طالب:. . . . . . . . . من أين أنشأوا؟ من أين أنشأوا بالعمرة؟ طالب:. . . . . . . . . من أين أنشأوا؟ طالب:. . . . . . . . . نيتهم، المهم أنه في نيته أن يعتمر قبل أن يصل إلى الميقات، عليه أن يحرم من الميقات، إذا مر به. طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه مر به، صدق عليه أنه مر بهذا الميقات، وإن لم يكن من أهله وهو مريد للنسك إذاً يلزمه أن يحرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يدرس في مكة وأهله في الرياض، يصدق عليه أنه مر بالميقات، وهو مريد للنسك يلزمه أن يحرم. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل من الجعرانة بعمرة" وهذا الحديث موصول في السنن. طالب:. . . . . . . . . إيلياء؟

نعم، يقول: "وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء" وإيلياء هي بيت المقدس، وبهذا يستدل على جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، وقلنا في الأثر السابق: إنه لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات فكيف يظن به أنه يحرم قبل الميقات؟ نعم، وهو يتتبع آثار النبي -عليه الصلاة والسلام-. أقول: من استروح إلى هذا الأمر وأوغل فيه وتتبع هذه الآثار بدقة لا يبعد أن يحرم قبل الميقات، من باب الاحتياط، أنت تعرف الشخص أولاً يضرب المثل بابن عمر لشدة التحري والتثبت، نعم، بخلاف ابن عباس، ابن عباس فقيه، نعم، فقيه يهمه ما يفهم من النص، وابن عمر ميله إلى العبادة وإلى الاقتداء والائتساء أكثر، نعم، ولذا لما جاء رجل كما في صحيح مسلم إلى ابن عمر يسأله من مسائل الحج، فقال له: سل ابن عباس، فقال له: ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، هو فهم من حال ابن عباس أنه توسع، وأنه ليس عنده من التحري والتثبت ما عند ابن عمر. وأنتم تعرفون وضع العالم الفقيه الذي يعمل بما يدل عليه النص؛ لأن الزيادة على النص إن لم تكن أشد من النقص منه فليست دونه، نعم والإيغال في مثل هذه الأمور في العبادة وغيرها قد يحمل صاحبه على الزيادة، وقصة الثلاثة الذين أتوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وسألوه عن عبادته، وعبد الله بن عمرو في قيامه وقراءته وصيامه أمر معروف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول له: كذا، ويزيد عليه، وذلك من حرصه على العبادة، فالحريص على العبادة لا يبعد منه أن ... ، ولا يستبعد أن يزيد فيها، لا خروجاً إلى الابتداع، وإنما من باب الحرص والاحتياط للعبادة، بينما الفقيه الذي يفهم من النص ما يفهم، وأن دلالة النص على كذا من غير زيادة ولا نقصان يعمل بالنص فلا يزيد عليه ولا ينقص، وهذا لا شك أن الفقه في مثل هذا أن لا يزاد عليه ولا ينقص. فحرص ابن عمر على تتبع الآثار يجعله يستروح ويميل إلى أن يحرم من بيت المقدس، لا سيما إذا كان قد ثبت عنده أن عمرة بيت المقدس لها مزيد فضل. طالب:. . . . . . . . .

هو يتحمل المشاق، الآن شواهد الأحوال، نعم، من استروح إلى شيء ومال إليه، وأشرب ذلك الشيء قلبه، لا شك أنه يرجحه على غيره، وإن كان غيره في الأصل أرجح منه. أضرب مثال مثلاً النووي -رحمه الله تعالى- صاحب عبادة وزهد ونسك، بينما ابن حجر صاحب علم، هل تجد النووي يترجم للثقات من الرواة مثل ما يترجم به ابن حجر؟ لا سيما إذا كان هذا الثقة الضابط العدل ليس معروفاً بمزيد عبادة، لكن لو كان معروف بعبادة مثلاً، وإن كانت الثقة أقل تجد النووي يشيد به، وكتبه مملوءة بهذا، نعم، لا شك أن الناس لهم ميل إلى جهة أو باب من أبواب الدين، نعم، تجدهم هذا الباب ديدنهم، ومن يهتم ويعنى بهذا الباب هو المقدم عندهم، لو ترجم مثلاً النووي ليزيد الرقاشي مثلاً، هل تكون ترجمة النووي لهذا الرجل مثل ترجمة ابن حجر؟ ابن حجر يهمه ثبوت الخبر، بغض النظر عن كونه عابد أو ليس بعابد، عدل ثقة يكفي ابن حجر، لكن النووي تهمه العبادة، ولذلك إذا ترجم لشخص معروف بكثرة تلاوة القرآن والعناية به أشاد به، إذا وجد عابد أشاد به، إذا وجد زاهد أشاد به، بينما منحى ابن حجر، وقل مثله في الذهبي وغيره الذين يهمهم ثبوت الخبر يختلفون عن هذا. ونظّر مثل هذا بابن عباس وابن عمر، نعم أو بعبد الله بن عمرو مثلاً، هؤلاء يهمهم العمل، تهمهم العبادة، ولكلٍ نصيبه من العبادة، يعني ما يقال مثلاً: إن ابن حجر ليس بعابد، لا، لكن ما هو مثل النووي، ولا يقال: إن ابن عباس ما تهمه العبادة وليس ... إلا عابد، لكن ما هو بمثل ابن عمر، ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلاً، ومعروف الموازنة بين العلم والعبادة، نعم، ((فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)) ولا يقال مثلاً: إن ابن عباس ليس بعابد، ولا يقال: إن ابن عمر ليس بعالم إنما عنده من العلم، لكن عرف بهذا، وذاك عنده من العبادة لكنه عرف بهذا الشيء.

أنت لو تأملت العلماء في هذا الوقت وجدتهم على هذا، كل له باب أو طريق، وكل هذه الطرق موصلة إلى الله -جل وعلا-، بعض الناس يهتم بالقران، وما يتعلق به من تفاسير وقراءات وكذا، وهذا على خير، وبعض الناس فتح له باب الحديث وبعض الناس فتح له باب الاستنباط والفقه، وبعض الناس إلى آخره، وبعض الناس فتح له أبواب من أبواب الدين أخرى، عبادة، تلاوة، جهاد، إنفاق في سبيل الله، بذل للمال والجاه، المقصود أن هذه أبواب ولكل باب منها باب من أبواب الجنة، لكن من هذه الأمة من يدعى من الأبواب الثمانية لاهتمامه بجميع هذه الأبواب، وأبو بكر الصديق منهم بالنص، فليحرص الإنسان أن يضرب من كل باب من هذه الأبواب بسهم. فابن عمر أهل من إيلياء يعني أحرم منها ودخل في النسك. "وحدثني عن مالك ... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يوثق، ما يوثقه، لكن يشيد به، بينما يذكره ابن حجر بنصف سطر، يكتب عنه النووي صفحة، يشيد به، لكن ما يوثقه، نعم ما يوثق الضعيف أبداً النووي، لكنه يشيد به ويرفع من شأنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إحرامه من الفرع؟ يدل على هذا. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل من الجعرانة بعمرة" عمرة الجعرانة هذه بعد فراغه -عليه الصلاة والسلام- من؟ من حنين، بعد فراغه -عليه الصلاة والسلام- من حنين بعد فتح مكة، وكان إحرامه لهذه العمرة من الجعرانة في شهر القعدة، وعائشة لما ردت على ابن عمر في زعمه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب قالت: "رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب، ولا اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا وهو معه" فذكرت أن عمره -عليه الصلاة والسلام- كلها في القعدة، ومنها هذه عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، وعمرة القضاء، نعم، وعمرة الجعرانة بعد حنين، والعمرة التي مع حجته -عليه الصلاة والسلام-. إذا تعدى الميقات وأراد الرجوع إليه؟

هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى: أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ثم يرجع إلى الميقات، هذا لا يسقط عنه الدم، ورجوعه لا ينفعه، أما الذي يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات هذا يسقط عنه الدم، ما عليه شيء. مجاوزة الميقات من غير إحرام يلزمه دم، لكن لو أحرم من الميقات مجاوزة الميقات من يحتاجها في هذا الوقت؟ الذي يريد الحج من غير ترخيص، يتجاوز الميقات، ثم يحرم بعد أن يتعدى التفتيش، يخلع ملابسه ويلبس ثياب الإحرام، ويدخل في النسك، هذا عليه دم، يلزمه دم. شخص أحرم من الميقات ولم يتجرد وأحرم في ثيابه، ولما تجاوز التفتيش خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام هذا يلزمه فدية، فدية أذى. إن كان غطى رأسه مع لبسه القميص عليه فديتان، وهو مخير بين أن يذبح وبين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يطعم ستة مساكين على التخيير. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . والله ارتكاب المحظور، تعمد ارتكاب المحظور لا شك أن فيه إثم، تعمد ارتكاب المحظور، أما إذا احتاج إليه ولو تعمده فإنه لا إثم عليه، مثل كعب بن عجرة وإن كانت عليه الفدية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (5)

الموطأ - كتاب الحج (5) شرح: باب: العمل في الإهلال، وباب: رفع الصوت بالإهلال. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: شخص اعتمر وفي أثناء دخوله الحرم انتقض وضوؤه فطاف على غير وضوء جهلاً منه بالحكم فهل عليه شيء؟ عليه أن يعيد الطواف؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور. يقول: ما حكم الحج من دون ترخيص علماً من أن المسئولين يمنعون من ذلك؟ الحج من دون ترخيص إن كانت الفريضة فلا يحتاج إلى ترخيص، وإذا لم يستطع المستطيع إليها إلا بالحيلة فليحتل على ذلك هذا بالنسبة لحج الفريضة، أما حج النافلة فالأمر فيه سعة، فإن تيسر له الحج من غير كذب ولا تحايل فجاء الندب إليه والمتابعة بين الحج والعمرة، وإن لم يستطع إلا بحيلة أو ارتكاب محظور فلا. يقول: أهل السودان جواً وبحراً يهلون من جدة هل يجوز ذلك أرجو الإفادة؟ أما بالنسبة لأهل سواكن فنص أهل العلم أن جدة بالنسبة لهم محاذية للميقات، أما غيرهم من جهات السودان، والسودان بلد كبير مسافات كبيرة شاسعة تختلف أقاليمها، أهل سواكن نص العلماء على أن جدة محاذية لميقاتهم. يقول: نود إيضاح كيف أن أئمة كبار كأحمد ومالك وغيرهما رووا أحاديث ضعيفة في كتبهم مع تحريهم وجلالة قدرهم؟ هؤلاء الأئمة يرون الأحاديث بالأسانيد وعصرهم عصر رواية فمن سمع الإسناد في عصرهم عرف أن درجة الحديث فتبرأ الذمة بمجرد ذكر الإسناد هذا بالنسبة لعصور الرواية، كعصر الإمام مالك والشافعي وأحمد، هذه عصور الرواية، تبرأ الذمة بمجرد ذكر الإسناد، أما من بعدهم لا بد من التنصيص، لا بد من التنصيص على درجة الحديث، لا بد أن يقال: هذا ضعيف هذا صحيح بعبارة يفهمها السامع، وفي العصور المتأخرة لا يكفي أن يقال: هذا صحيح وهذا ضعيف، بل لا بد من الإيضاح للسامع؛ لأن بعض السامعين وإن كانوا عرباً ينطقون بالعربية ويتكلمون بالعربية ويفهمون العربية لكن فهمهم للمصطلحات العلمية ليس على وجهه. يقول: حديث بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- أناساً عند حجه يسيرون من طريق الساحل وجعل عليهم أبا قتادة عندما صاد الحمار الوحشي أليس فيه دليل على جواز تجاوز الميقات إلى ما بعده؟

باب: العمل في الإهلال:

هو ما مر من الميقات، وأيضاً هو لم يرد الحج في ذهابه إلى الساحل، لكن من رجوعه إلى الساحل إلى مكة مريداً للحج. يقول: مسألة إهلال ابن عمر من الفرع قال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشافعي: وهذا عندنا -والله أعلم- أنه مر بميقاته لم يرد حجاً ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منها، وهو روى الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في المواقيت، وكذلك ذكر هذا الكلام في كتاب الإمام -أي الإمام الشافعي-، وكذلك ذكر المزني مختصراً هذا الكلام. لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات ذي الحليفة من دون إحرام وهو يريد النسك، أقول: لعله تجاوزه إلى منزل له بالفرع ثم تراءى له بعد ذلك أن يحج ويعتمر. لو أن شخصاً ذهب إلى جدة للنزهة أو العمل وكان ناوياً العمرة من الرياض ولكن قال: أجلس بجدة يومين ثم أعتمر، من أين يعتمر؟ يحرم من ميقاته الذي مر به. لو أن شخصاً ذهب إلى الطائف وقال: سوف أنزل لمكة بدون إحرام، وأصلي اليوم وأستأجر ثم أرجع إلى الطائف وأحرم من السيل أو أرجع إلى مكة للعمرة، علماً أنه كان ناوياً للعمرة من حين سفره من الرياض. إذا مر بالميقات عليه أن يحرم منه، فإن لم يحرم كما في السؤال ورجع إليه أجزأه وكفاه. طالب:. . . . . . . . . سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في الإهلال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)). قال: وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. طالب:. . . . . . . . . لبيك لبيك. طالب:. . . . . . . . . لحظة لحظة، هكذا تقال: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، نعم. أحسن الله إليك.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه -رضي الله عنه- يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها، قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أما الأركان فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس منها إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملكَ بن مروان .... أحسن الله إليك. أن عبد الملكِ بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في الإهلال" يعني كيف يعمل من أراد النسك إذا أراد الدخول فيه؟

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر" مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري "أن تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)) " وفي حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "فأهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد" ما المراد بالتوحيد؟ إفراد الله -جل وعلا- بالوحدانية ونفي الشريك عنه، وهنا يقول: ((لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك)) نفي للشريك، وفي ضمنه إثبات للتفرد والوحدانية لله -جل وعلا-، لبيك لا شريك لك، بخلاف ما كان عليه المشركون من التلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، يثبتون الشرك -نسأل الله العافية-، وهذا هو الشرك الأكبر، النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالتوحيد، والمشركون على النقيض يهلون بالشرك الأكبر، الذي لا يغفر، وقد يسمع من بعض المنتسبين إلى الإسلام من ينطق بالشرك الأكبر في هذه العبادة العظيمة، يا محمد، يا علي، يا حسين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يهل بالتوحيد، وقد سمع من يقول: يا فلان، أو يا أبا فلان، جئنا بيتك وقصدنا حرمك، نرجو مغفرتك، سمع هذا، الشرك الأكبر، يعني إن لم يكن هذا هو الشرك فلا معنى للشرك. النبي -عليه الصلاة والسلام- يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لا لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والمشركون يستثنون من ذلك الشرك الأكبر إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك. وهذه لفظ إجابة، إجابة لك بعد إجابة، ويقولون: إنه مأخوذ من لب بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على إجابة دعوتك، وأنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة. ((إن الحمد والنعمة لك والملك)) (إن) بكسر الهمزة تأسيس واستئناف جملة جديدة، ويروى بفتحها: ((أن الملك)) ويكون هذا علة للجملة السابقة، لبينا وأجبنا؛ لأن الحمد والنعمة لك والملك؛ لأنك مستحق لهذا فتكون جملة تعليلية، والأكثر على الكسر.

((إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) لأنه كونه يؤتى بالجملة ابتداءً تكون مقصودة لذاتها أقوى من كونها مقصودة لغيرها، فإذا كسرنا الهمزة قلنا: إنها جملة مستقلة مستأنفة، وإذا قلنا: "أن الحمد والنعمة لك والملك" قلنا: هذا تعليل لما تقدم، فيكون المجيء بها لا لذاتها وإنما جعلت علة لغيرها، وهذه تلبية النبي -عليه الصلاة والسلام- ولزمها، ولم يزد عليها. وكان الصحابة من حوله يزيدون على ما سمعوه منه -عليه الصلاة والسلام-، فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل" يزيد هذه التلبية، ومنهم من يزيد: "لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقاً" ... إلى آخره، يزيدون والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع، فلم ينكر عليهم، وهذه التلبيات التي جاءوا بها هذه اكتسبت الشرعية من تقريره -عليه الصلاة والسلام-، أقرهم عليها ولم ينكر عليهم، فاكتسبت الشرعية من هذه الحيثية من تقريره -عليه الصلاة والسلام-، وإقراره شرع كقوله وفعله، لكن فرق بين ما يختاره الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام-، ويلزمه وبين اللفظ الذي لا محظور فيه، لكن لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن أقره. طالب:. . . . . . . . . هذا؟ في حديث جابر، صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكانوا يزيدون، وذكر بعض الزيادات والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليهم، في حديث جابر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا من أجل اللي وراءهم، ما له ... ، يعني وقوفهم ليست .. ، أقول: ليست مناسبة في كثيرة من الأحيان؛ لأنهم عوام وأشباه عوام، ويهمهم أن يلقنوا من خلفهم "إن الصفا والمروة من شعا" يقف، سمعناهم مراراً، يقول اللي وراءه: إن الصفا المروة من شعا، ثم يبدأ: "ائر الله" ويرددون وراءه، ومثل هذا كثير، وتسمع في المطاف والمسعى الشيء العجيب. طالب:. . . . . . . . . هذه زينه ذي، في دعاء السفر: ((واطوِ عنا بعده)) كثير منهم يقول: "طوعنا بعده" زينه، هو تصحيف، لكنه دعوة طيبة. طالب:. . . . . . . . .

إيه نراهم ما عندهم، بدون عقل يرددون، قد يوجد دعاء فيه اعتداء، سمعت عجوز في المطاف تقول: "ربِ هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي" ورجل يقول: إني إيش؟ نذرت لك ما في بطني محرراً، إيه يوجد، يوجد من العوام شيء من الغرائب، توجد الغرائب. طالب:. . . . . . . . . مثل سليمان، يعني على أنه لفظ مطلق، لا يتعبد بلفظه، أما الأدعية فالإطلاق فيها ظاهر، أما الأذكار لا سيما الأذكار المقيدة بمكان أو زمان لا بد فيها من التوقيف، ولذلك لما قال البراء في حديث النوم: "ورسولك الذي أرسلت" قال: لا، نبيك الذي أرسلت. طالب:. . . . . . . . . والله التوسع فيه ما هو بمرضي، ويقتصر على المرفوع؛ لأن المرفوع مضمون، مضمون شرعيته، وأنه ليس فيه مخالفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا أتي به على أساس أنه ذكر لا يزاد فيه، وباعتبار أنه في هذا الذكر الذي انتهى عند هذا الحد، نعم، واستصحبنا حديث: ((البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِ علي)) اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، فإذا فصلت لا بأس، لا تلحقه به افصل. طالب:. . . . . . . . . هو إذا أنت، إذا أتيت بالذكر المشروع، وأتممته لك أن تقول من عندك ما ترى شرعيته مما وردت به نصوص أخرى على ألا تقرنه به، يعني لا تتعبد به بين جمله، افصل.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل" كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم من ذي الحليفة كم مرة؟ وجاء للنسك من المدينة في الحديبية، والقضاء وحجة الوداع، جاء ثلاث مرات، فإن ثبت أنه صلى في المرات الثلاث صح أن يقال: كان يصلي بذي الحليفة ركعتين؛ لأن (كان) الأصل فيها الاستمرار، وكونه صلى ركعتين في حجة الوادع هذا لا يختلف فيه أحد، هذا ثابت بالنصوص المتظافرة، وهاتان الركعتان صلاهما النبي -عليه الصلاة والسلام- فريضة؛ لأنه صلى الظهر بالمدينة أربعاً، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل، فصلاته هذه فريضة، لكن صح الحديث بالأمر بالصلاة ((صلِ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة وحجة)) ولذا يختلف أهل العلم في ركعتي الإحرام هل يقال: للإحرام ركعتين؟ يعني إذا لم يكن وقت فريضة نصلي ركعتين ركعتي الإحرام، إذا كان وقت فريضة لا إشكال، نصلي الفريضة ونهل بعدها، وإذا لم يكن وقت فريضة نصلي ركعتين للإحرام ونهل بعدهما؛ لأنه يقول: كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، وجاء الأمر بهما ((صلِ في هذا الوادي المبارك)) والذي حصل منه في حجة الوداع أنه أحرم بعد صلاة الظهر ركعتين.

فالذي يقول: إن الإحرام ليس له صلاة، وإنما وقع بعد الفريضة فلا تشرع الصلاة للإحرام، للإحرام، أما من صلى فريضة أو ركعتين تحية المسجد مثلاً، أو الضحى أو الوتر، أو صلى للوضوء وغير ذلك من الصلوات، هذه ليست للإحرام، لكن إذا قلنا: تصلي ركعتين للوضوء وأنت ليس من عادتك أنك تصلي ركعتي الوضوء؛ لأن بعض الناس يريد أن يوفق بين قول جماهير أهل العلم حتى أن النووي قال: إن صلاة ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن الحسن البصري أنه ليس للإحرام صلاة، ثم جاء شيخ الإسلام ونصر هذا القول ثم جاء من يقول بقوله ونصروا هذا القول، وصار كأن الذي يصلي ركعتين للإحرام كأنه مرتكب كبيرة ينكر عليه أشد الإنكار، وهو قول العلماء كافة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بذي الحليفة ركعتين، نعم جاء من النصوص ما يدل على أن هذا الأسلوب جاء فيما لم يفعل إلا مرة واحدة، يعني ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله إلا مرة واحدة، لكن الأصل فيها التكرار، وجاء الأمر بها وهو قول عامة أهل العلم، فإنكاره ليس بوجيه، والناس إذا قال شيء ... ، قبل أن يعرف شيخ الإسلام، وقبل أن يشهر شيخ الإسلام، ويتبناه من هو محل ثقة من قبل الجميع، الناس ماشيين على هذا، لكن لما عرف رأي شيخ الإسلام وإذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام خلاص قال شيخ الإسلام يعني غيره ما لهم عبرة، شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، إمام لا يشك في إمامته، وتبرأ الذمة بتقليده، لكن ليس هو كل الأئمة، أو أنه هو المعصوم دون غيره، لا، الغالب أن الإصابة معه، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم، فمن صلى ركعتين للإحرام لا يلام، ولا ينكر عليه. طالب:. . . . . . . . . أنا بالنسبة لي قول عامة أهل العلم مرجح عندي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بوصفه لأنه مبارك، بوصفه لكونه مبارك، نعم، وغيره ليس بمبارك، نعم، وغيره ليس بمبارك فلا يستحق الركعتين، أهل العلم قاطبة فهموا أن هاتين الركعتين للإحرام. طالب:. . . . . . . . .

وين؟ يعني لو صلى واحدة، صلى واحدة أكثر من ثنتين سهل، بحثوا هذا في حديث تحية المسجد ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) هل المقصود الصلاة أو أن العدد مقصود بمعنى أن هذا الأمر لا يتأدى إلا بركعتين فأكثر، فلو دخل شخص المسجد بعد صلاة العشاء، وقال: أنا أريد أن أوتر بركعة واحدة وتكفيني عن تحية المسجد، الأكثر على أنها لا تكفيه، بل لا بد من ركعتين، أما إذا صلى ثلاث صح أنه صلى ركعتين فأكثر، وغيره؟ طالب:. . . . . . . . . ما سمعنا كلام الأخ. طالب:. . . . . . . . . هذا كلامه؛ لأنه جاء في وصف أنه واد مبارك ((صلِ في هذا الوادي المبارك)) لكن هل مفهومه أنك لا تصلي في غيره أو لا مفهوم له؟ عامة أهل العلم لم يفهموا هذا. "يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل" يعني لبى بالنسك، إذا استوت به راحلته. يقول: "وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها" لأنه وجد من يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالبيداء، فلما علا على البيداء أهل، فأنكر ابن عمر هذا الكلام، وأثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أهل إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، ففي الخبر الأول حينما استوت به راحلته، في الخبر الثاني من عند المسجد، وأيضاً ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه على ظهر البيداء أهل، وثبت عنه أنه أهل بعد الركعتين، كله ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وجواب هذا في حديث ابن عباس في المسند وسنن أبي داود، جواب هذا الإشكال، حديث ابن عباس يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل لما صلى الركعتين في المسجد فسمعه أناس فنقلوه، ثم لما خرج من المسجد من عند الشجرة أهل فسمعه أناس لم يسمعوا إهلاله الأول فذكروه، فلما علا على دابته -استوى على دابته- أهل، فسمعه ناس لم يسمعوه قبل ذلك فنقلوا، ثم لما علا على ظهر البيداء أهل فسمعه أناس لم يسمعوا ما قبله فنقلوه، وهذا فيه جمع بين هذه الروايات الثابتة المختلفة، فيجمع على أنه أهل في جميع هذه المواضع، وكل منهم سمع ما لم يسمعه الآخر فنقله.

"بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة". فكل يذكر ما سمع، وكونه لم يسمع ليس بحجة على من سمع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يقول: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن" كنية عبد الله بن عمر، وهي كنية ابن مسعود "يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها" ابن عمر لا يفرط بشيء رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله، ولا كلام سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بل يحرص عليه ليقتدي به، ونوزع في بعضه مما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- لا على جهة التعبد، نوزع. "رأيتك تصنع أربعاً -من الخصال- لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها، قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين" بتخفيف الياء، وهي ياء النسب، وياء النسب كياء الكرسي مشددة، لكن عوض عن إحدى الياءين الألف الأصل اليمنيين، فلما أتي بالألف اليمانيين صارت وحلت محل إحدى الياءين فخففت، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة. ياء كيا الكرسي زيدت للنسب ... . . . . . . . . . تقول: هذا تيمي وهذه تيمية بالتشديد، هذا الأصل في ياء النسب، لكن إذا عوض عنها إذا قلت: تيماوية، يمانية ما يخالف، أما الأصل أن الياء ياء النسب مشددة. "ورأيتك تلبس النعال السبتية" وهي التي ليس فيها شعر، كما فسرت في الحديث، والسبت والتسبيت الحلق، وجاء في سيماء الخارج سيماهم إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم اللي هو حلق الشعر، هذه النعال ليس فيها شعر، وكان النبي .... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يُنهى عن لبس السبتيتين؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر. طالب:. . . . . . . . . إيه لمروره بين القبور بالنعال، سواءً كان سبتيتين أو غير سبتيتين، النهي للمرور بين القبور بالنعال، هذا هو السبب.

"ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ" ثم جاء الجواب عن ذلك على ما سيأتي "ورأيتك تصبغ بالصفرة -تصبغ الشيب بالصفرة- ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأوا الهلال" لأن الإهلال الاستهلال كله مأخوذ من رؤية الهلال، فالناس استصحبوا هذا، وجعلوا الإهلال بالحج عند رؤية هلاله، فرأوا أنهما متلازمان "ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية" اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم يتروون ويتزودون فيه من الماء؛ لأن منىً فيها ماء في ذلك الوقت، في الثامن يهلون بالحج، ثم يذهبون إلى منىً فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يدفعون إلى عرفة، والمبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة والإقامة بها إلى صلاة الفجر هذه كلها سنن، لا شيء على من تركها. "ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان" يعني لا يمس من الأركان إلا الركنيين اليمانيين الذين في جهة الجنوب، وأما الذين في جهة الشمال فلا يمسهما ولا يستلمان، يقول: "أما الأركان فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح إلا اليمانيين" وذلك أن الركنين اليمانيين باقيان على قواعد إبراهيم، والركن الذي فيه الحجر فيه خصلتان: كونه على قواعد إبراهيم، وكونه فيه الحجر الأسود ولذا اختص بأحكام أكثر من أحكام الركن الثاني الذي قبله، نعم هو باقٍ على قواعد إبراهيم، ولذا يستلم، لكن لا يمس مثل الركن الذي ... ، أقول: لا يشار إليه ويستلم، لكن لا يشار إليه مثل الركن الذي فيه الحجر، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان؛ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلكم أن قريشاً قصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءاً من الكعبة الذي فيه الحجر، هذا من الكعبة، فلما قصرت بهم النفقة قصروا دون قواعد إبراهيم في هذا الموضع، ومن الصحابة من يستلم جميع الأركان، ويرى أنه ليس في البيت شيء مهجور، لكن العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس إلا اليمانيين، نعم، المقصود أنه ما ثبتت الإشارة إليه بخلاف الحجر الأسود. طالب:. . . . . . . . .

ولا استطاع يستلم الحجر الأسود، استطاع أن يستلم هذا ولم يستطع أن يستلم هذا؟ طالب:. . . . . . . . . والله عندهم ما دام ثبتت الإشارة إلى الركن الذي فيه الحجر ولم تثبت الإشارة إلى الآخر يكتفى بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، إن تيسر له استلامه وإلا فلا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أكثر المذاهب على أنه حكم واحد، حتى عند الحنابلة يشير ويكبر، نعم، لكن ما ثبت فيه شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلنقف على هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مقتضى هذا نعم، وقد فعله ابن الزبير، نقض الكعبة فبنى البيت على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجر، ثم لما تهدمت على يد الحجاج ومن معه، لما رميت بالمنجنيق أعيدت على ما كانت عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، أعيدت ثم بقيت فلما تولى المنصور قال للإمام مالك -رحمه الله-: ألا نعيدها على قواعد إبراهيم؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لولا أن قومكِ حديث عهد بجاهلية)) لصنعت وصنعت وصنعت، لماذا لا يحقق هذا الأمر، لماذا لا تحقق هذه الأمنية؟ حققها ابن الزبير، ثم أعيدت على ما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم استشير مالك، فقال: لا؛ لئلا تكون ملعبة للملوك؛ لأن خدمة هذا البيت شرف، ويتسابق الناس لخدمته بما فيهم الملوك، كل يريد أن يقدم خدمة لهذا البيت فيصير ملعبة، هذا يفتل وهذا ينقض، وبهذا تذهب هيبته من القلوب، من نفوس الناس إذا كان عرضة لأن يتعرض لمثل هذه الأمور يوم يهدم ويوم يبنى، لا شك أنه تذهب هيبته من القلوب.

"فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر" النبي -عليه الصلاة والسلام- يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، كيف يتوضأ فيها؟ لسعتها بحيث يصل الماء إلى جميع المفروض، ويتردد فيه، ولا تتأثر هذه النعال، يمكن غسل الرجل وهي داخل النعال، يمكن وإلا ما يمكن؟ يمكن، إذا كان النعل واسعة ولا تغطي المفروض، فكان يتوضأ فيها "فأنا أحب أن ألبسها" اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- "فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها" تغيير الشيب أقل أحواله الاستحباب إن لم يصل إلى حد الوجوب، فقد جاء الأمر به: ((غيروه)) لما رأى رأس أبي قحافة أبيض كالثغامة قال: ((غيروه)) أمر بتغييره، قال: ((وجنبوه السواد)) فيغير بأي لون سوى السواد، سواءً كان بالصفرة أو بالحمرة، بالحناء الصرف كما كان يفعل عمر -رضي الله عنه- أو بالحناء مع الكتم كما كان يفعل أبو بكر -رضي الله عنه-. "وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها" وجاء في شعره -عليه الصلاة والسلام- إثبات الشيب ونفيه، جاء عن أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يشب، وجاء إثبات الشيب، وللجمع والتوفيق بين هذه النصوص المثبتة والنافية أن شيبه كان يسيراً جداً، بضع عشرة شعرة، هذه من بُعد لا ترى، فمن يراه من بعيد قال: لم يشب، ومن حدد النظر قال: شاب، وهل صبغ أو لم يصبغ؟ محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول: إن الحمرة التي في شعره -عليه الصلاة والسلام- كانت من الطيب لا من الصبغ، وليس في شعره ما يحتاج إلى الصبغ؛ لأنه وإن وجد الشيب إلا أنه يسير جداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كله يغير، ما يبدو يغير، وما طلب إزالته يزال. طالب:. . . . . . . . . السواد محرم بلا شك، السواد محرم، وهو من أصل الخبر، وليس بمدرج ((وجنبوه السواد)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ضعيف، ضعيف.

الجمهور يطلقون الكراهة؛ لأنه يتسبب إلى أن توطأ ال .... ، وإن كانت من رواء حائل، نعم، تهان جثث المسلمين، وإن كان هناك حائل، لكن لو قال: أنا لن أطأ على جثة مسلم، متى يتسنى له ذلك؟ إذا مشى بين القبور أو على القبور أنفسها؟ يعني إذا مشى على القبور ما وطئ الجنازة. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الدفن نفترض لحد، يعني إذا مشى بين القبور نقول: إنه وطئ على الجثث. طالب:. . . . . . . . . يعني يسير. طالب:. . . . . . . . . وراه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الميت كله يدخل. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نصفه نعم، على كل حال، كل هذا مما يتقى؛ لأن فيه إهانة، إهانة للأموات، وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، لو تبي تتخطى لك إنسان ماداً رجليه وعليك نعالك ما رضي، ما يرضى بهذا، فيه إهانة له، وكذلك الميت، ومن هذه الحيثية جاء النهي، بين القبور بحيث يترك قبور على يمينه وقبور على يساره، لا بأس يمشي. طالب:. . . . . . . . . حافياً إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يجوز أن يطأ القبر، ما يجوز، لا يجوز ذلك، لكن قد يحتاج إلى اللبس بأن يكون حر شديد أو شوك أو ما أشبه ذلك، والحكم عند الجمهور الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته". السؤال نعم، السؤال: "ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية" والجواب: "فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته" يعني هل من كان بمكة تنبعث به راحلته إلى الحج من أول الشهر أو من يوم التروية؟ من يوم التروية، تنبعث به راحلته من مكة إلى منىً التي هي أول المشاعر، فما يهل بالحج ويبقى بمكة، إنما يهل بالحج حين تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر وهو منى. يقول: "وحدثني .... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

قارن وما زال محرماً، وما زال محرماً، لكن هو قاس الإهلال بالحج لمن أراد أن ينشئ الحج من جديد بعد العمرة كالمتمتع مثلاً، قاسه على الإهلال بالعمرة، ما دام انبعثت به راحلته إلى أداء النسك نعم حينما تنبعث به راحلته من المحرم، هذا بالنسبة لمن مر على محرم، سواءً كان في حج أو عمرة، من المحرم، لكن إذا كان مقيماً بمكة فحينما تنبعث به راحلته إلى أول المشاعر. طالب:. . . . . . . . . لا، لا حينما انبعثت به راحلته في المحرم، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة، لكن هو يرى أن انبعاث الراحلة إنما هو للنسك، والمقيم بمكة بيقيم أسبوع قبل ذلك هذا ما انبعثت به راحلته. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب" يصلي في مسجد ذي الحليفة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، يخرج من المسجد فيركب "فإذا استوت به راحلته أحرم" وعرفنا ما في هذا تفصيلاً من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة" موافق لما قبله "حينما استوت به راحلته" الحديث الأول: فإذا استوت به راحلته أهل، وفي الثالث يقول: وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته، وهنا يقول: أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته "وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك" أبان بن عثمان بن عفان من الفقهاء، وأن أبان بن عثمان مصروف وإلا غير مصروف؟ عندنا؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . الآن اللي عندنا مصروف وإلا غير مصروف؟ طالب:. . . . . . . . . هو منصوب على كل حال، ما هو بمجرور، نعم، يبين عليه أنه غير مصروف. طالب: ... لا، لا ما هو بأعجمي، ما هي العلة العجمة، عثمان ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون، وأبان؟ طالب:. . . . . . . . . ما في عجمة من الإبانة أو من الإباء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أبان على وزن فعل، أفعل، من الإبانة، نعم يعني ممنوع للعلمية ووزن الفعل، صح مثل يزيد.

الآن المقصود عندنا هنا، هل يختلف وضعه عن كونه مصروف أو غير مصروف؟ النصب واحد للمصروف وغير المصروف، نعم، الاختلاف في المجرور. الآن من خلال هذا السياق نعرف أنه مصروف وإلا غير مصروف؟ ويش معنى الصرف؟ التنوين، الصرف التنوين، الصرف التنوين، الصرف هو التنوين، وهنا منون وإلا غير منون؟ لأنه مصروف وإلا ممنوع؟ نعم؟ هو مصروف، أبان مصروف في قول الأكثر، وابن مالك صاحب الألفية يرى أنه ممنوع من الصرف، والسبب في ذلك الاختلاف، مثل حسان هل هو من الحس أو من الحسن؟ وهنا هل هو من الإباء أو من الإبانة؟ وكل على مذهبه، ويقولون في هذا: "من منع أبان فهو أتان" هنا ما يبين الفرق بين المصروف وعدمه في حال النصب إلا بترك التنوين، وهل ترك التنوين في مثل هذا قطعي في كونه غير مصروف؟ يعني هل يلزم أن نقول: وأن أباناً ابن عثمان؟ يلزم وإلا ما يلزم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو مضاف، ما في إضافة، اجتهاد ذا وإلا؟ جرياً على القاعدة، تمشي على ما مشينا عليه، عن أنسَ بن مالك، أن أنسَ بن مالك، وأنس مصروف، أن محمداً بن عبد الله، وإذا قلت: أن محمداً رسول الله، تنون؟ الأصل التنوين، الأصل أنه منون، فتقول: أن أنساً بن مالك، هذا الأصل، أن أباناً بن عثمان، هذا هو الأصل، لكن لغة ربيعة حذف التنوين مطلقاً في مثل هذا السياق، نعم، حذف التنوين يسمونه اللغة الربعية، هي لغة ربيعة، وهي أخف على اللسان، ولما كثر عند المحدثين مثل هذا الاستعمال تركوا التنوين تخفيفاً وإلا فالأصل أن يقال: وأن أباناً بن عثمان، وأن أنساً بن مالك ... إلى آخره. "أشار عليه بذلك" أشار عليه أن يهل إذا استوت به راحلته، استناداً على الأحاديث السابقة، نعم. طالب:. . . . . . . . . عند المسجد؛ لأنه جاء الإحرام من بعد الصلاة، وجاء من عند المسجد، وجاء من عند الشجرة، وجاء أيضاً حينما استوت به دابته، نعم، وجاء عند ركوبه، وجاء أيضاً لما علا على ظهر البيداء، كل هذه جاءت وجوابها في حديث ابن عباس. وهذا يقول لنا من بعد الصلاة، أنا خرجت من عند المسجد والدابة مربوطة عند المسجد وركبت وأهللت عندها، من عند المسجد لما علوت على الدابة في آن واحد، يسير جداً.

باب: رفع الصوت بالإهلال:

طالب:. . . . . . . . . ما علينا منه، يثبت أو ما يثبت، العبرة بما تقدم، وهو موصول عند ابن عبد البر، نعم الخبر موصول. على كل حال يهمنا نحن ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وفيه ما يكفي، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: رفع الصوت بالإهلال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال)) يريد أحدهما. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك -رحمه الله-: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك -رحمه الله-: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة، وعلى كل شرف من الأرض. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: رفع الصوت بالإهلال" عرفنا فيما تقدم أن الإهلال رفع الصوت، الإهلال نفسه هو رفع الصوت، ثم استعمل في الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، فإذا استعمل بالإحرام ساغ التعبير بقوله: باب: رفع الصوت بالإهلال، وإلا فالأصل أن الإهلال رفع الصوت، فهل نقول: باب رفع الصوت برفع الصوت؟ نعم؟ نعم، فإذا لبى بما يريد من الأنساك ورفع صوته بذلك وتابع التلبية برفع الصوت ما صار فيه وهم في الفهم، بخلاف ما لو قلنا: باب رفع الصوت برفع الصوت كما هو الأصل؛ لأن الإهلال هو رفع الصوت، لكن لما استعمل الإهلال بالإحرام نفسه ساغ رفع الصوت بالإحرام، وبالإهلال الذي هو معنى دخول، الدخول في النسك والتلبية به. ورفع الصوت جاء في هذا الحديث، وجاء أيضاً في الحديث: ((أفضل الحج العج والثج)) العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة دماء الهدي.

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أتاني جبريل)) " يعني من قبل الله -جل وعلا-، ((فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي)) يعني الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ أو ليس بأمر به؟ ((مره فليراجعها)) أن يأمر ابنه أن يراجع ابنته ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هنا ((أمرني أن آمر أصحابي)) هل للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلبي سراً؟ لأنه مأمور أن يأمر وأمر، عليه أن يجهر مثلهم؟ أو نقول: هو مأمور بالأمر وخلاص وأمر وانتهى، وامتثل الأمر، فلا يرفع صوته بالتلبية؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن مثل هذا الأمر هل يتناول النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ يعني هل مطلوب من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرفع صوته بالتلبية من خلال هذا النص الذي معنا؛ لأنها قاعدة عند أهل العلم، وهي مسألة خلافية، ومنشأ الخلاف أن من الأوامر المأمور بالأمر بها لا يمكن أن يتجه إلى المأمور، ومن الأوامر المأمور بالأمر بها يمكن اتجاهه إلى المأمور كغيره، صح وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من الآمر، الآن أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، فهل هذا الأمر يتجه إلينا أو يتجه إلينا أن نأمر أولادنا بهذا الأمر؟ بمعنى أن المأمور هل هو داخل في ضمن هذا الأمر؟

المسألة خلافية والسبب فيه ما سمعتم، أن من المأمورات ما يصلح أن يوجه للجميع ((مره فليراجعها)) عمر ويش علاقته بالمرأة؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ ما يصلح، إذاً الأمر بمثل هذا الأمر لا يتجه إلى المأمور، نعم، لكن مثل الذي أمر ((فأمرني أن آمر أصحابي)) يتجه إليه؛ لأن الأمر يصح أن يواجه به -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو قال زيد من الناس لولده الأكبر: قل لمحمد يشتري خبز، هل يتجه الأمر إلى الجميع كلهم يروحون يشترون خبز وإلا الأمر متجه إلى الأصغر في هذه الصورة؟ أو قل لزيد: لا يدخن، الكبير هذا المأمور بتبليغ هذا الأمر ما يدخن، قال: قل لأخيك زيد: لا يدخن، هذا ما يصلح أن يتجه إليه الأمر، فليس بمأمور به، إنما مأمور بتبليغ الأمر لمن يصح منه، وقل مثل هذا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((مره فليراجعها)) أما إذا صح اتجاه الأمر إلى جميع الأطراف بأن كان التكليف به على الجميع على حد سواء ما يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه ولم يلبي، أمر أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية وهو يلبي سراً، ما يمكن أن يقال مثل هذا، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرفع صوته بها، بل كانوا يصرخون بها، ((أن آمر أصحابي أو من معي)) شك من الراوي ((أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) أو إيش؟ ((أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال)) أيضاً شك من الراوي هل قال هذا أو هذا، يريد أحدهما.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها" المرأة لا يطلب منها رفع الصوت، ولذا لم تكلف بأذان؛ لأنه يتطلب رفع الصوت، فالمرأة ليس عليها رفع الصوت، وبهذا وبأمثاله من النصوص من يحتج على أن صوت المرأة عورة، لا يجوز أن يسمعه الرجال، صوت المرأة عورة لا يجوز أن يسمعه الرجال، ومنهم من يقول: هو ليس بعورة، وإنما المحظور الخضوع بالقول {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} [(53) سورة الأحزاب] يعني تسمعون كلامهن {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب] فالمحظور الخضوع بالقول لا أصل الصوت، وينبغي أن يكون صوت المرأة وسماعه بقدر الحاجة، إذا احتاجت إلى ذلك يسمع صوتها واحتيج إليها، أما ما عدا ذلك فيبقى أن الأصل المرأة تقر في بيتها، ولا تخالط الرجال، ولا تكلم الرجال؛ لأنها مثار فتنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا بد من الاستدلال على كل قول، فالذي يقول: إن صوتها عورة، صوتها عورة يحرم أن يسمع صوتها، ويستدل على ذلك بأنها ليس في حقها أذان، ولا ... ، ليس عليها رفع صوت في التلبية، إنما تسمع المرأة نفسها، ووضع بالنسبة للمرأة من التشريع والاحتياط في حقها ما لم يوضع لغيرها، فدل على أن حكمها يختلف فعن حكم الرجال، ويبقى أن مثل قوله -جل وعلا-: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} [(53) سورة الأحزاب] يعني مثل هذا يمكن أن يتم بغير صوت؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن، إذا سألتموهن متاعاً، أعطينا كذا، فتدفعه إليه من غير صوت، يتم وإلا ما يتم بالمعاطاة؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا مما يستدل به على أن صوتها ليس بعورة.

{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [(32) سورة الأحزاب] دل على أن أصل القول لا بأس به، وإنما الممنوع الخضوع فيه، وعلى كل حال مثل هذا لا سيما مع وجود من في قلبه مرض وما أكثرهم لا كثرهم الله، كثيرون جداً ممن يتربصون بالنساء الدوائر، وفي قلوبهم من أمراض الشهوات والشبهات ما يجعلهم يكثرون الطرق على هذا الباب، دعونا من عالم مخلص ناصح يبحث المسألة من أدلتها ليتوصل إلى الحق هذا مجتهد، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد، لكن من أراد أن يخرج المرأة من خدرها لمرض في قلبه، أو أراد أن يسمع صوتها، أو أراد أن تغشى أماكن الرجال لمرض في نفسه، ليخشى من قوله -عليه الصلاة والسلام- بعد أن أمر بالحجاب {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(59) سورة الأحزاب] قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] فإتباع هذه الآية بالآية الأولى ليس من طريق البعث، أما العالم المخلص الناصح التي توفرت عنده أدوات الاجتهاد ويجتهد في النصوص ويتوصل إلى رأي سواءً كان راجح أو مرجوح هذا لا يلام، مع أن على من يبحث مثل هذه المسائل أن يحذر أشد الحذر أن يؤخذ على غرة، ويحتاط لهذا الأمر؛ لأن أطراف متعددة تريد أن تبحث مثل هذه المسائل والذي عندها الله أعلم به، لكن الذي يغلب على الظن أنهم ليسوا بأهل أن يبحثوا مثل هذه المسائل؛ لأنه ولغ في مثل هذا أناس لا خلاق لهم، ولا مدخل لهم في مثل هذا، ولا مجال لهم في مثل هذه المسائل والبحوث، إنما هم لهم مآرب ولهم مقاصد، والله المطلع على السرائر. يعني لماذا ما بحثوا غير هذه المسألة؟ يعني الذي يبحث في الصحف ووسائل الإعلام مسألة عورة المرأة، ووجه المرأة، وصوت المرأة هل يمكن أن يبحث شروط الصلاة وإلا أصناف من تصرف لهم الزكاة يبحث مثل هذه المسائل؟ ما يبحث مثل هذه المسائل، ولو طلب منه مثل هذا قال: أنا لست من أهل العلم، نعم، ثم إذا جاء الحجاب انبرى له وصار إمام يفتي ويعدل ويجرح ويصنع، فمثل هذا يتقون، ومثل هذه الظروف تبرز بعض من كان يختفي ويندس بين الناس، فالظروف الصعبة ينجم فيها النفاق، والله المستعان.

فليحذر من يبحث هذه المسائل لمرض في قلبه وشيء في نفسه، لا طلباً للحق، أما من يطلب الحق هذا لا يلام، يعني قال بكشف الوجه أئمة ولا يلامون وهم مجتهدون ومأجورون على هذا، لكنهم يتفقون أنه في وقت الفتن أنه يجب ستر كل شيء، فنهتم لهذا الأمر، والله المستعان. "لتسمع المرأة نفسها" يعني من غير صوت "قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات" يعني لئلا يشوش عليهم "ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى" لأنه يكثر فيهما من يلبي فلا تشويش "فإنه يرفع صوته فيهما". "قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحبون التلبية دبر كل صلاة، وعلى كل شرف من الأرض" يعني إذا لم يباشروا أسباب التحلل فإنهم يلبون، ولذا قالوا في التكبير المقيد: إنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلا الحاج، فإنه يبدأ من ظهر النحر، لماذا؟ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (6)

الموطأ - كتاب الحج (6) شرح: باب: إفراد الحج، وباب: القران في الحج. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من أحرم قبل المواقيت الزمانية للحج فهل ينعقد إحرامه مع الكراهة أم لا؟ لا ينعقد إحرامه، أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد إحرامه. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: إفراد الحج: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر". وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج. وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك -رحمه الله تعالى-: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: إفراد الحج" والباب الذي يليه القران، الأنساك ثلاثة، منها الإفراد، موضوع الباب الأول، والقران موضوع الباب الثاني، والثالث التمتع.

إفراد الحج: أن يأتي بالحج وحده مفرداً ولا يضيف إليه ولا يجمع معه عمره، سواءً كانت معه في أفعاله كالقران، أو تقدمت عليه في أشهر الحج من غير سفر كالتمتع، والقران: أن يجمع النسكين في سفرة واحدة وبأعمال واحدة، والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ من جميع أعمالها ثم بعد ذلك يحرم بالحج من غير أن يقطع بينهما بسفر، هذا هو التمتع، والإفراد رجحه جمع من أهل العلم، يرون ترجيح الإفراد؛ لأنه يخصص الحج بسفر مفرد، بخلاف القران الذي يأتي بالحج والعمرة بسفرة واحدة، وكذلك التمتع، فالإفراد أفضل من هذه الحيثية، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يرى أن من أفرد الحج بسفرة مستقلة أفضل اتفاقاً، وكلامه محمول على من أراد أن يؤدي ما أوجب الله عليه دون زيادة، يعني شخص يقول: لن أتطوع لا بحج ولا بعمرة، أريد أن أؤدي ما أوجب الله عليه حج، حجة الإسلام فقط، وعمرة الإسلام فقط، نقول في مثل هذه الصورة: الإفراد أفضل وهي التي عليها الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام، أما من أراد أن يتابع بين الحج والعمرة فكونه يأتي. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اتفاقاً نعم، لكن هذا الاتفاق محمول على هذه الصورة التي ذكرت لوجود الخلاف؛ لأن من أهل العلم من يفضل القران، ومنهم من يفضل التمتع، فكيف يقال: إن الإفراد اتفاقاً إلا إذا حمل على هذه الصورة، يعني المسألة مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على ما أوجب الله علي فهل أفرد أو أتمتع أو أقرن؟ نقول: افرد، من أجل أن تنشئ سفر للحج، وتنشئ شفر للعمرة، أما إذا كان يريد أن يكرر الحج والعمرة، ويتقرب إلى الله -جل وعلا- بهذه الأعمال الفاضلة التي جاء الحث على متابعتها وتكريرها ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) نقول: تمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه به، نعم، أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيتمتعون ويوحلون الحل كله بعد أداء العمرة، ثم يحرمون بالحج؛ لأن هذه العمرة قدر زائد على ما يريد أن يأتي به، نعم.

ومنهم من يفضل القران، أولاً: تفضيل الإفراد من هذه الحيثية عند شيخ الإسلام لا خلاف فيه، وحملناه على الصورة التي سمعنا، وبعض العلماء يفضل الإفراد مطلقاً، هذا نقل من كلام شيخ الإسلام للحاج أحوال، وعلى كل حال يكون الأفضل فيها نوع من أنواع النسك، هذا انتهينا من التقرير، نقرأ هذا. ومن أهل العلم من يفضل التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر به، وأسف على سوق الهدي ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة)) فهذا مع أمره -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه بأن يجعلوها عمرة صريح في تفضيل التمتع، ومنهم من يفضل القران لأنه هو حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. إحرام النبي -عليه الصلاة والسلام- وحج النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء ما يدل على أنه حج مفرداً، وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه حج قارناً، وهذا هو المرجح عند أهل العلم، وجاء من قول الصحابي: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه" فالأنساك الثلاثة نسبت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

حديث عائشة الذي معنا: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن" بن نوفل بن خويلد، كان يتيماً في حجر عروة "عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع -لخمس بقين من ذي القعدة- فمنا من أهل بعمرة" يعني فقط "ومنا من أهل بحجة وعمرة" الذي أهل بالعمرة فقط هذا المتمتع "ومنا من أهل بحجة وعمرة" هذا القارن "ومنا من أهل بالحج" يعني وحده وهذا المفرد "وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" منا من أهل بعمرة، جاء في حديثها وهو قبل هذا الحديث في صحيح البخاري مباشرة، قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا أنه الحج، لا نعرف العمرة كما جاء في بعض الروايات: لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا –قدمنا مكة- تطوفنا بالبيت، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يعني حديثها الثاني يدل على أن منهم من أهل بعمرة؟ لا، كلهم على كلامها أهلوا بالحج، ولا نرى إلا أنه الحج، وحديثها الذي معنا: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، فيه تعارض وإلا ما فيه تعارض؟ الظاهر التعارض، وهذا الحديث بعد الحديث الذي سقناه في الصحيح في البخاري. يقول ابن حجر: يحمل هذا على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، يعني خرجنا لا نرى إلا أنه الحج، ولا نعرف العمرة، يعني في السابق كانوا لا يرون إلا أنه الحج، ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج إلى أن وصلوا المحرم فأعلمهم النبي وأخبرهم -عليه الصلاة والسلام- بأنواع النسك، وقال: ((من أراد أن يهل بعمرة)) ((من أراد أن يهل بحج)) ((من أراد أن يهل بحج وعمرة)) فعرفهم المناسك إلى أن وصلوا الميقات لا يرون إلا أنه الحج، ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لما وصلوا الميقات أعلمهم الأنساك الثلاثة.

تقول: "فلما قدمنا تطوفنا بالبيت" يعني أخبرهم الأنساك الثلاثة على التخيير في المحرم، لما قدموا مكة وطافوا بالبيت أمر يعني أكد على التمتع نعم، كأنه صار في بعض في نفوس بعضهم شيء من العمرة في هذا الوقت؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يرونها من أفجر الفجور، فأراد -عليه الصلاة والسلام- أن يجتث هذا الإشكال من قلوبهم، فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وأخبرهم بجواز الأنساك الثلاثة في المحرم، ومنهم من أهل، وخرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج، كما تقول عائشة، لما وصلوا المحرم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، لما طافوا بالبيت أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، والسبب في هذا ما سمعتم؛ لأن الإشكال ما زال، يعني بعضهم أحرم بعمرة وفي نفسه شيء كما كان في أنفسهم من السعي بين الصفا والمروة، نعم كان في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يسعون بينهما بين صنمين لإساف ونائلة، نعم فبقي في أنفسهم شيء، وهم يرون النبي -عليه الصلاة والسلام- يسعى بينهما، وبعض الشبه يصعب اجتثاثها، ومثل هذا المكان الذي يطاف فيه بين صنمين لا شك أنه يشق على النفس أن تؤدى عبادة نعم يتقرب بها إلى الله -جل وعلا- وكان هذا المكان مما يتقرب فيه لغيره -جل وعلا-، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجتث هذه الشبهة من أعماق قلوبهم فأمرهم أمر وألزمهم إلزام بأن يجعلوها عمرة، ولوحظ مثل هذا، لوحظ مثل هذا الظرف الذي جاء الأمر فيه فقال جمع من أهل العلم أو عامة أهل العلم على أن التمتع ليس بواجب، لولا وجود مثل هذا الذي احتف بهذا الأمر لكان وجوبه متجهاً فقد قيل به، قال بعض العلماء بوجوب التمتع لهذا الأمر، لكن إذا عرفنا السبب الذي من أجله أمر بالتمتع قلنا: إنه بالنسبة لهم واجب لتزول هذه الشبهة لمن لم يسق الهدي، أما بالنسبة لغيرهم فالأدلة الصحيحة الصريحة دلت على جواز الأنساك الثلاثة.

وبعضهم استنبط من هذا الظرف الذي جاء فيه هذا الأمر أن هذا الأمر خاص بالصحابة، وأن من أهل بشيء لزمه إتمامه، ولا تغير النية بعد ذلك، فمن أهل بالحج لا يجوز له أن يقلبه إلى عمرة، من كان قارناً ولم يسق الهدي لم يجز له أن يحوله إلى عمرة، نعم؛ لأنه لحظ الظرف الذي جاء فيه هذا الأمر، واضح وإلا ما هو بواضح، يعني هذا الظرف لا شك أنه احتف بهذا الأمر، فمن أهل العلم من قال، يعني أوغل في إدخال الظرف في الحكم، فقال: إن قلب الإحرام من حج إلى عمرة خاص بالصحابة تلك السنة لتزول الشبهة فقط، وإلا من أحرم بنسك لزمه إتمامه، ومنهم من قال: هذا الأمر بغض النظر عما احتف به يدل على وجوب التمتع، والقول الوسط في هذه المسألة أن هذا الظرف معتبر، لكن لا يختص بهم، فيرجح التمتع على غيره للأمر به، ويكون الظرف الذي احتف بهذه القصة صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يقول: يحمل هذا على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، فبين لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وجوه الإحرام في الميقات، وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، لكن هذه الشبه ما زالت تراود بعضهم حتى أمرهم بقلب الإحرام إلى عمرة، وهذا متى؟ بعد أن طافوا بالبيت، وبهذا الأسلوب تزول الشبهة. لما توقفوا أو صار في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا والمروة؛ لأنهم كانوا يعظمون فيه غير الله -جل وعلا-، سعى النبي -عليه الصلاة والسلام- ونزل قوله -جل وعلا-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] يعني الإثم الذي يجدونه في نفوسهم مرتفع، نعم، "فمنا من أهل بعمرة" يعني فقط، وهذا هو المتمتع بأن يهل بعمرة، وهذا إذا لم يسق الهدي ترجح في حقه أن يهل بعمرة، ثم يفرغ من أعمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم يحل له كل شيء، فإذا جاء يوم التروية أهل بالحج، وأكمل أعماله.

يقول: "ومنا من أهل بحجة وعمرة" يعني جمع بينهما فصار قارناً "ومنا من أهل بالحج وحده" فصار مفرداً، "وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" وذكرنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في نسكه -عليه الصلاة والسلام- أنه أهل حج مفرداً، وجاء عنه أنه حج قارناً، وجاء عنه أنه حج متمتعاً، وهنا يقول: "أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" مفاده أنه حج مفرداً، فإما أن يقال في مثل هذا: إنه أهل أول الأمر بالحج إلى أن جاءه الجائي فقال له: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل: لبيك حجة وعمرة)) يعني اجمع بينهما، فصار قارناً، ومنهم من يقول: إن هذا تعبير من عائشة ومن غيرها من الصحابة ممن نقل عنه أنه حج مفرداً أنه رأى أو نظر إلى صورة فعله -عليه الصلاة والسلام-، وصورة ما يفعله القارن وما يلزم القارن من أعمال لا تختلف عن صورة من حج مفرداً، الصورة ما تختلف، حج القارن مثل حج المفرد، ودخلت العمرة في الحج، ومن قال: إنه حج قارناً فنظر إلى آخر الأمرين من إهلاله -عليه الصلاة والسلام- وأنه لما قيل له: ((صل في هذا الوادي المبارك)) وقيل: جمع بينهما، وهذا هو المرجح عند أهل العلم أنه حج قارناً، ومن قال إنه -عليه الصلاة والسلام- حج متمتعاً نظر إلى المعنى العام للتمتع، وأصل التمتع الترفه بترك أحد السفرين، فالمعنى العام للتمتع يشمل القران والتمتع الاصطلاحي، ومن نظر إلى المعنى الخاص للتمتع وهو الحل بين النسكين، الحل التام والاستمتاع بما يمنع منه المحرم حتى النساء حمله على المعنى الخاص، فما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تمتع معناه أنه جمع بينهما في سفرة واحدة كالمتمتع، ومنهم من نسب التمتع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمره به؛ لأنه أمر أصحابه بالتمتع، فلكونه أمر به ينسب إليه، وهذا في الاستعمال اللغوي كثير كما يقال: فعل الأمير كذا، إذا أمر بفعله، لا يلزم أن يباشره بنفسه، وعلى كل حال المرجح أنه -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً.

"فأما من أهل بعمرة فحل" الحل كله، وله أن يباشر امرأته إذا أدى جميع أعمال العمرة، أهل بها، ثم طاف وسعى وقصر، خلاص انتهى، لكن هل له أن يعود إلى بلده وقد جاء بنية التمتع من بلده؟ له ذلك أو ليس له ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الإنصاف اللي يقوله، الإنصاف الذي يقول: ليس له ذلك بلا نزاع، لكن المراد بلا نزاع عنده في المذهب، أما إذا حل الحل كله ولم يدخل في نسك الحج ما الذي يلزمه بالحج؟ نعم، يعني أدى العمرة وحل من الحل كله فرأى الزحام شديد، أو استدعي من قبل أهله، يلزم حضورك عندهم مشكلة، وقد أدى حجة الإسلام قبل ذلك، ما الذي يلزمه بالدخول في النسك؟ نعم؟ هو حل الحل كله، الجهة منفكة، جاء بالنسك كامل، وقال: والله أنا الحج نفل ولا دخلت فيه ما الذي يلزمني فيه؟ ولا يلزم إلا بالشروع وأنا ما شرعت، لا يوجد ما يمنع، لكن إذا أهل مفرداً أو أهل قارناً ثم لما طاف طواف القدوم أو طواف العمرة إيش؟ طواف القدوم، لما طاف للقدوم، قال: أريد أن أجلها عمرة كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه، ثم لما تم من أعمال العمرة، قال: ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما شرعت فيه؟ لا، نقول: لا، يلزمك، يلزمك؛ لأنك لك أن تقلب النسك إلى أعلى وليس لك أن تنزل في النسك، أنت جئت مفرد وأهللت بالحج أو قارن لك أن تقلب إلى أعلى التمتع، لكن ليس لك أن تقلب إلى عمرة مفردة، وقد يتحايل بعض الناس على الرجوع إلى بلده بمثل هذا، فلا يجوز في مثل هذه الصورة، أما إذا جاء، نعم في ذهنه أن يحج، نعم بعد أن يؤدي العمرة، لكنه إلى الآن ما دخل في النسك، وما شرع فيه ليلزم به، كمثل شخص وصل المحرم فقيل له: ارجع، وهو ما بعد تلبس بالنسك له أن يرجع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . ينقطع التمتع، ينقطع التمتع. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . مفردين، يحرمون من الميقات. طالب:. . . . . . . . . من الميقات إيه، إذا رجعوا إليه يحرمون منه.

"فأما من أهل بعمرة فحل" يعني بعد أن أداها طاف وسعى وقصر "وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر" لا بد أن يتموا الحج لا يحلون حتى يوم النحر، فمن أهل بحج أو جمع بينهما والصورة واحدة لا تختلف إذا وصل قدم البيت طاف للقدوم، وسعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه حتى ينزل من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى يرمي وينحر ويحلق ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة، والسعي ما عليه سعي؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم بخلاف المتمتع، العمرة منفكة بطوافها وسعيها، والحج منفك بطوافه وسعيه. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج" وذكرنا أن هذا محمول على أول الأمر أنه أحرم مفرداً، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج، يعني أحرم بهما معاً. أنا قلت: الظرف الذي قيل فيه هذا الكلام نعم واختلفت أفهام أهل العلم في فهم هذا الظرف وتأثيره على الأمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . أمرهم، كل هذا ذكرناه، ومر علينا، وقلت: إن الظرف الذي احتف به هذا الأمر ... ، أنت تعرف أن من الأوامر ما هو للإباحة فقط إذا كان بعد حظر، تعرف؟ هناك أوامر للإباحة، وهناك أوامر للاستحباب، وهناك أوامر للوجوب نعم، الظرف الذي قيل فيه هذا الأمر لا شك أن له أثر، والعلماء نظروا إلى هذا الأثر، فمن قال: إن أمره -عليه الصلاة والسلام- إنما هو لمجرد اجتثاث الشبه من قلوبهم، وإلا فالأصل أن من أحرم بشيء لزمه إتمامه، قال: هذا خاص بالصحابة، ولا يتجه الأمر لغيرهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم بحج مفرد ثم يدخل عليه عمرة أو العكس يبقى على إحرامه، وذلك الأمر خاص بالصحابة للظرف الذي ذكرناه، نعم، ومنهم من أعرض عن ذكر الظرف ونظر إلى الأمر مجرداً، وقال: يجب أن يحول الحج إلى عمرة، وأوجبوا التمتع، وهذا قول معروف، نعم والبقية توسطوا، الجمهور توسطوا، فقالوا: ليس بخاص بالصحابة ولا يلزم قلب الإحرام إلى عمرة، إنما لا شك أن الظرف له أثره فيكون صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.

عاد المحقق في الأمر بعد الحظر أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان للاستحباب فهو للاستحباب، إن كان للوجوب فللوجوب، إن كان للإباحة فهو للإباحة، يعني مثله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] هذه الأوامر ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، مثل ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد طواف القدوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ماذا عن الأمر النبوي؟ لا شك أن فهم السلف لا سيما كبارهم مقدم على غيرهم، لكن يبقى أن الحكم النص، فمن وافق قوله النص فهو المقدم، ولذلك يقول ابن عباس: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر" هذا كلامه -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . لا، الجمهور رأوه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، رأوه صارف وإلا فالوجوب ظاهر، الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، نعم، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على أنه للاستحباب. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن" بن نوفل بن خويلد، الذي كان يتيماً في حجر عروة "عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج" كسابقه. يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل -يعني أحرم- بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك" ثم بدا له أن يهل بعده يعني معه يدخلها عليه أهل بحج مفرد، ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج؟ أو يهل بحج مفرد فإذا تمت أعماله جاء بعده بعمرة كما صنعت عائشة -رضي الله عنها-؟

يقول: "ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك" أي الصورتين؟ هل المراد أنه يدخل العمرة على الحج المفرد فيصير قارناً أو أنه إذا أتى بالحج المفرد كاملاً أهل بعمرة مستقلة؟ فليس له ذلك؟ الآن عندنا من أهل قارناً معروف، نعم، من أهلت بعمرة ثم حاضت ولم تتمكن من أدائها إلا بعد عرفة، تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، هات عكس هذه المسألة من أهل بحج فقيل له: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج قارناً قال: أدخل العمرة على الحج فأصير قارناً؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . من كلام مالك لا يجوز، وكأن هذا هو المراد، نعم، على هذا يتنزل كلام مالك، قال مالك ... ، نعم؟ طالب: يعني يقلب من إفراد إلى قران. نعم، "قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" والمراد المدينة؛ لأن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه، يعني إرداف الحج بالعمرة، يعني إدخال الحج على العمرة فيه فائدة، أما إدخال العمرة على الحج ما في فائدة يقول، فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت وغير ذلك من أعمال الحج. وعلى كل حال إدخال العمرة على الحج محل خلاف بين أهل العلم، وقول مالك يدل على أنه لا يجيزها. طالب: الأظهر أحسن الله إليك؟ والله ما دام ما ساق الهدي يبقى مفرداً. طالب: إلا أن يتمتع؟ نعم؟ طالب: إلا أن يتمتع؟ إلا أن يتمتع، هذا كلام ملخص من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في أفضل الأنساك، يقول: أفضل أنواع الأنساك ... ، كأن هذا من موسوعة فقه ابن تيمية -رحمه الله-، يقول: للحاج أحوال، وفي كل حال يكون الأفضل فيها نوع من الأنساك، الحالة الأولى: أن يسافر للحج سفرة وللعمرة سفرة أخرى في غير أشهر الحج وهذا أفضل من مجرد التمتع أو القران، وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم-، وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، فإن كثيراً من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد؛ لأنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي وهو أفضل من عمرة وحجة.

باب: القران في الحج:

الكلام الذي ذكرناه ظاهر في هذه المسألة، يعني تنزيل الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام على الصورة التي صورناها الظاهر أن كلام الشيخ ما يحتمل غيرها؛ لأنه يقول: وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، يعني مفترض سافر للعمرة فقط، ثم سافر ثانية، يقول: أتمتع وإلا أفرد؟ هل نقول: الأفضل في حقك الإفراد لأنك خصصت العمرة بسفر وهو ما عنده مانع يتمتع؟ نقول: تمتع، لكن الذي يقول: أنا لا أزيد على ما أوجب الله علي، أجمعهن بسفرة واحدة وإلا بسفرتين؟ نقول: سفرتين أفضل، وعلى هذا ينزل كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-. يقول: فإن كثيراً من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذه اللفظة نقل الاتفاق عليها أشكل على كثير من طلاب العلم، كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد؛ لأنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي وهو أفضل من عمرة وحجة. الحالة الثانية: إن أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج ثم قدم للحج والتمتع في حق هذا أفضل، أظن هو الكلام نفسه الذي قبله، نعم؟ الحالة الثالثة: أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج فالإفراد في حق هذا أفضل باتفاق الأئمة، أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج فالإفراد في حق هذا أفضل باتفاق باعتبار أن عمرة المكي مختلف فيها وهو في حكم المكي، وفي عمرة المكي خلاف، وفي تمتع المكي خلاف، وإذا تمتع لم يلزمه هدي على القول الصحيح {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] فهو في حكمهم، نعم. الحالة الرابعة: أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج، وفي هذه الحالة ينظر فإن كان ساق الهدي معه من الحل فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. سم. أحسن الله إليك. باب: القران في الحج:

حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقاً وخبطاً، فقال: هذا عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان، فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي فخرج علي مغضباً، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معاً". قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئاً ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة فقط، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما- حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. قال مالك -رحمه الله-: وقد أهل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: القران في الحج" المراد بالقران الجمع بين النسكين في أفعالهما كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-،

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد" بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق "عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وكلاهما من أئمة الهدى، ولا يضيرهما ما نسب إليهما زوراً وبهتاناً، وأهل السنة أهل عدل وإنصاف يروون عن مثل هذين لإمامتهما، ولا يؤثر فيهما ما نسب إليهما، وما نقل عنهما من الكذب والبهتان "أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا" قرية بطريق مكة "وهو ينجع -يسقي- بكرات له" والبكرات جمع بكرة، وهي ولد الناقة، وتطلق الآن على الأنثى فقط "وهو ينجع بكرات له دقيقاً وخبطاً" الخبط ورق الشجر الذي يُنفض بالمخابط، عُصي تضرب بها الشجر حتى ينزل ورقها "فقال: هذا عثمان بن عفان" دخل فقال، يعني المقداد دخل على علي بن أبي طالب فقال له: "هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة" وإنما يأمر بالإفراد فلا يجمع بين النسكين بسفرة واحدة "ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق" ومثل هذا يستدل به على أن الراوي ضبط القصة، وحفظها وحفظ ما يحتف بها "فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه، حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ " والمسألة في خلافة عثمان "أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ " يعني واجهه -رضي الله عنهما- بالإنكار، واجهه بذلك لأمن المفسدة، وكلاهما من الراشدين الذين يقولون بالحق ويؤثرونه على آرائهم، والمفسدة منتفية.

"أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ " وإلا فالأسلوب قوي، فمثل هذا الأسلوب إذا أمنت الفتنة .. ، أولاً: التغيير والإنكار أمر لا بد منه مع أي شخص كان مرتكبه كائناً من كان، لكن يتحرى الأسلوب المناسب الذي يضمن التغيير ولا يترتب عليه مفسدة، أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ يعني قد يقول قائل: لماذا لا يكون التغيير بطريقة على طريقة السؤال، ما رأيك -رضي الله تعالى عنك وأرضاك- فيمن يقرن بين الحج والعمرة بسفرة واحدة؟ يعني هذه الأسلوب لا شك أنه بالنسبة لبعض الناس الذين يخشى منهم أو ليس عندهم من الإيمان واليقين ما ينصاعون إلى الحق بسببه بمثل هذا الأسلوب، النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى الداخل، الداخل من باب المسجد يراه النبي -عليه الصلاة والسلام- وجلس، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل صليت ركعتين؟ )) أسلوب مناسب جداً، لكن لو قال له: قم فصل، قد يثقل على نفسه مثل هذا الأمر، مع أنه استعمله -عليه الصلاة والسلام- في بعض الأحيان حين أمن من هذه المفسدة، وعلى كل حال لكل مقام مقال، ولكل شخص ما يناسبه من الأساليب؛ لأن الهدف تغيير المنكر، هذا القصد وهذا الهدف، فإذا تغير المنكر بأي أسلوب يناسبه هذا هو الهدف، ولذا بعض الناس يغير ما يرتكبونه من المنكرات باليد؛ لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة، وهو الأصل، إن لم يستطع هذا أو هذه المرتبة لا يستطيعها المغير ينتقل إلى المرتبة التي تليها وهكذا، فلا يغير المنكر بما يترتب عليه من مفاسد هي قد تكون أعظم منه، أيضاً إقرار المنكر والتواطؤ على إقراره والسكوت عنه لا يجوز، بل إنكار المنكر فرض على الأمة، وهو سبب خيريتها {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [(110) سورة آل عمران] وما وصل الأمر إلى الحد الذي يعيشه المسلمون في سائر البقاع إلا بترك هذه الشعيرة، حتى إذا كثر الأمر، وكثر الخبث التفت بعض الناس إلى الإنكار بعد أن عمت البلوى بكثير من المنكرات مما لا يستطاع تغييرها الآن، ومع ذلك لا يأس، كل يغير حسب استطاعته، وحسب قدرته على أن يسلك الأسلوب المناسب؛ لأن الهدف تغيير المنكر، أما إذا

ترتب على التغيير منكر أعظم منه فلا. "أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ " يعني أبو سعيد -رضي الله عنه- ينكر على مروان وهو على المنبر، الفتنة مأمونة؛ لأن العصر عصر صحابة؛ لأنه في عصر الصحابة، الصحابة متوافرون، والحق ظاهر، والتعصب للرأي قد لا يوجد إلا على أمن على شيء يسير، وإلا قل أن يسلم منه، على كل حال إذا أمكن التغيير فالأصل التغيير باليد ثم اللسان ثم القلب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان يتأذى المنكر يتضرر المنكر بنفسه أو ماله أو ولده يجعلونه صارف، إذا ترتب على ذلك مفسدة تتعدى المنكِر نعم إذا كان هناك مفسدة تتعدى المنكِر فمثل هذا لا يقدم على الإنكار إلا بأسلوب يناسب، وإذا كان المنكر لا يستطيع إنكار مثل هذا المنكر ويعرف من يستطيع تغييره عليه أن يتصل، من إنكاره لهذا المنكر أن يتصل بمن يستطيع تغييره، والتعاون بين الأمة صغارها وكبارها، شيوخها وطلابها، عوامها وعلمائها الأمر لا بد منه. "فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي" ذلك رأيي لماذا؟ لأنه فهم أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة بقلب الإحرام من حج إلى عمرة أنه فهم أنه خاص بهم، وقد صرح به بعض الصحابة، فقال: ذلك رأيي، يعني فهمي، وأوردنا الاحتمالات الثلاثة والأقوال الثلاثة التي قيلت من أجل ما احتف بذلك الأمر من ظرف. "ذلك رأيي، فخرج علي مغضباً وهو يقول" ولا بد من الغضب إذا انتهكت محارم الله، نعم هذه وجهة نظر لعثمان وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة لكن مثل هذه الوجهة لا يعارض بها النص المرفوع، نعم ينظر ما عنده من شبهة فإن أمكن كشفها بها فنعمت، وإن أصر يبين الحق على أي حال.

"فخرج علي مغضباً وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معاً" غير -رضي الله تعالى عنه- وأنكر بلسانه، ثم فعل ما يدل على إنكاره ما سمع وما رأى، فأنكر بالفعل والقول، فتظافر عليه قوله وفعله -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة أو قرن الحج والعمرة، لم يأخذ من شعره شيئاً، ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] حتى ينحر هدياً إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر، متى؟ إذا فعل أمرين، نعم، إذا رمى الجمرة وحلق لكن ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً، هل نحر الهدي من أسباب التحلل عند أهل العلم؟ مع أنه جاء النص الصحيح، نص القرآن، النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله، لكن هل بلوغ الهدي محله وقت حلوله، أو مكان حلوله؟ نعم؟ مكان حلوله، يعني لو أرسل الهدي إلى منىً قبل عرفة، بلغ المكان، يحلق؟ إيه إذاً الوقت نعم، ولذا قال: حتى ينحر هدياً إن كان معه، ويحل بمنىً يوم النحر، مكان الحلول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني الإلزام، يعني ليس بإلزام، على كل حال على أي حال كان إذا نهى عن أمر فيه نص نعم ينكر عليه، وهذه المسألة فيها نص، نقول: الخلاف في الفهم، أنا أوردت هذا ورددته أكثر من مرة، الخلاف في الفهم، الظرف الذي احتف بهذا الأمر ما هو؟ ما وقع في نفوسهم مما ورثوه من الجاهلية، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لما وصل إلى الميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة، ومنهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، نعم، وبقي في أنفسهم شيء إلى أن دخلوا مكة، وفي أنفسهم شيء، يعني مثل ما نظرنا السعي بين الصفا والمروة بقي بأنفسهم شيء لأنه كان يسعى بين صنمين، نعم؟ وتأنف النفس عموماً يعني ... ، مسألة الحكم هو النص، يعني سعى النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الصفا والمروة، نعم، ونزل قوله -جل وعلا-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] فلا بد أن يرتفع ما في النفوس، لكن قد يبقى في النفس شيء، أنت الآن لو معك مصحف، مصحف كلام الله -جل وعلا-، وعندك كرتون جديد من المصنع، لكن داخله حفايض جدد، تجي تضع المصحف فوقه ما في نفسك شيء أنت؟ هذا جديد من المصنع، ما فيه شيء، لو حملته وأنت تصلي ما عليك شيء، صلاتك صحيحة طاهر، لكن يبقى من بعض الأمور في النفس شيء، لا سيما إذا اختلط بالعبادة ما يضادها، فهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة لصنمين، نعم، فبقي من أنفسهم شيء فسعى النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله، ونزل قول الله -جل وعلا-: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] فاجتث ما في قلوبهم، وهنا خيرهم بين الأنساك ثم ما زال في أنفسهم شيء، حتى أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، أن يجعلوها عمرة، فاجتث ما في قلوبهم، لما اجتث ما في قلوبهم وانتهى هذا الأمر عاد الأمر إلى ما كان عليه من جواز الأنساك الثلاثة.

عثمان -رضي الله عنه- ربط الأمر نعم ربط الأمر بهذا الظرف فرأى أن هذه الظرف ارتفع، فالأمر المرتبط به ارتفع أيضاً، وغيره من أهل العلم منهم من قال: إن الأمر ثابت وقائم إلى قيام الساعة فأوجب التمتع، نعم، ومنهم من نظر إليه من زاوية وقال: إن هذا الظرف له أثر في الأمر، لكن لا يعني وجوب الأمر يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يعني أنه لا أثر له بالكلية فلا يجوز قلب الإحرام، وهذا رددناه. يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة من التابعين فالخبر مرسل "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وقد تقدم موصولاً في أول الباب السابق. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، تابع تابع، إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم إيه. أن المقداد، يحكي قصة لم يشهدها. طالب: يكون ضعيفاً؟ وين؟ لا، لا هو معروف، معروف من طرق أخرى، معروف من طرق أخرى ما في إشكال. هذا الخبر الذي يليه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع خرج، هذا يحكي قصة أيضاً لم يشهدها، تابعي لم يشهد القصة فهي مرسلة، وهي ثابتة بالسند المتصل في الباب الذي قبله. "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل" يعني حتى يوم النحر "وأما من كان أهل بعمرة فحلوا" الحل كله بعد أن أدوا جميع أعمالها وهذا تقدم. يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة" يعني أهل متمتعاً أو أهل بعمرة مفردة ثم أراد أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارناً نعم، هذا إن كان له عذر، مثل حائض، كقصة عائشة، هذا لا إشكال فيه، وأما إذا أراد أن ينتقل من فاضل وهو التمتع إلى مفضول وهو القران فهذا فيه ما فيه عند بعض أهل العلم، ومالك يرى جوازه.

"ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال: إن صددت" يعني عام نزل الحجاج بمكة، وخشي أن يصد عن البيت "فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني أهل بعمرة فقال: إن صددت صنعنا مثل ما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديبية، نعم، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يرى في أول الأمر اجتهاده على أن هذا في عمرة كالحديبية "ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد" يعني الحج والعمرة واحد، إذا صددنا ننحر الهدي ولا عندنا إشكال، نحل، نعم "فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة" فصار قارناً، أدخل الحج على العمرة، أهل بعمرة ليصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية، ثم قال: إن أمرهما واحد، إذا صددنا عن البيت سواءً كان بحج أو عمرة نذبح ما كان معنا من هدي، ونحلق رؤوسنا، وننتهي كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية، وما أمرهما إلا واحد، وبهذا يستدل عمر على جواز إدخال الحج على العمرة. "قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة)) يعني يدخل الحج على العمرة، وهذا أفضل في حقه؛ لأنه ساق الهدي " ((ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)) " والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (7)

الموطأ - كتاب الحج (7) شرح: باب: قطع التلبية، وباب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: قطع التلبية: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه". وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا". وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو .... يغدوَ. أحسن الله إليك. ثم يلبي حتى يغدوَ من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لا يلبي وهو يطوف بالبيت.

وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة، ثم تحولت إلى الأراك قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها، ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال، قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم، حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عالياً فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: قطع التلبية" يعني متى تقطع التلبية بالنسبة للحاج والمعتمر، معلوم أنه يبدأ بالتلبية إذا تلبس بالإحرام ودخل في النسك، تلبس بالإحرام ودخل في النسك، يشرع في التلبية، لكن متى يقطعها الحاج؟ ومتى يقطعها المعتمر؟

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة" ذاهبان من منى غدوة صباحاً إلى عرفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج إلى منى يوم التروية اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس دفع إلى عرفة، فماذا كانوا يصنعون معه -عليه الصلاة والسلام- حين دفع؟ "سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " والسؤال عن الذكر الذي يقال في هذا الوقت "كيف كنتم تصنعون" يعني من الأذكار في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدليل الجواب، قال: "كان يهل المهل" يلبي الملبي "فلا ينكر عليه" لأن الوقت وقت تلبية متلبس بالإحرام، والمحرم يلبي "يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" وأيضاً الوقت وقت تكبير؛ لأنه في العشر والعشر وقت للتكبير، فيستغل الوقت بهذا وهذا، يستغل الوقت بالتلبية؛ لأنه متلبس بالإحرام، ويستغل أيضاً بالتكبير وهم في طريقهم إلى عرفة، وهذا الحديث مخرج في الصحيح، في البخاري ومسلم. يقول: "وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد -الصادق- عن أبيه -الباقر- أن علي بن أبي طالب" ولم يدرك علياً فهو منقطع "كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية" زاغت يعني زالت، قطع التلبية، وليس معنى هذا ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ وريني إياه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا غير، غير إحنا معتمدين رواية يحيى بن يحيى.

أقول بعد هذا يقول: "حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد -وهو الصادق- عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر، وهو لم يدرك علياً -رضي الله عنه-، فالخبر منقطع، يحكي قصة لم يشهدها "أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية" فهل يتصور أنه يقطع التلبية بعد زوال الشمس من يوم عرفة ولا يعود إليها وهو متلبس بإحرام؟ أو أنه يقطع التلبية بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها استغلالاً لهذا الوقت بالذكر والدعاء، وهذا اجتهاد منه، وإلا فالتلبية ذكر، نعم، أقول: لعله يقطع التلبية في هذا الوقت استغلالاً لهذا الوقت عشية عرفة بالذكر والدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، دعاء وذكر، ثم بعد ذلك يعود إلى التلبية؛ لأنه وقت للتلبية، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، أو حتى إذا بلغ جمرة العقبة قطع التلبية. فالحاج يستمر يلبي حتى يرمي، أو حتى يبلغ جمرة العقبة، والخلاف بين أهل العلم في وقت الرمي هل هو وقت للتلبية أو أنه بمجرد بلوغه الجمرة يقطع التلبية؟ كما ذكر ذلك من ردف النبي -عليه الصلاة والسلام- في انصرافه من مزدلفة إلى منى، وهذا في الصحيح. "قال يحيى: قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا" ويعني المدينة، وقاله ابن عمر -على ما سيأتي- وعائشة وجماعة، وجمهور أهل العلم أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي ويمكن حملها أيضاً على معنىً يصح لتوافق حتى إذا بلغ، نعم حتى يرمي، يعني حتى يشرع في الرمي، وهذا قول الجمهور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة أو بلغ جمرة العقبة. "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمته عائشة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف" وهو محمول على ما حمل عليه سابقه وأنها بعرفة بعد الزوال تتفرغ للذكر والدعاء وهو موافق لفعل علي -رضي الله عنه-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم" ويستمر على قطعها حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، في الحج يعني إذا أهل مفرداً أو أهل قارناً، نعم ومثله المعتمر إذا انتهى إلى الحرم قطع التلبية، كل من أحرم يقطع التلبية إذا دخل إلى الحرم، لكن المفرد والقارن إذا طاف وسعى يعود إلى التلبية؛ لأنه ما زال محرماً، نعم، القارن والمفرد يعود إلى التلبية فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، ويستمر على ذلك حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد السعي يلبي، يعود إلى التلبية؛ لأنه ما زال متلبساً بالإحرام "حتى يغدوَ من منى إلى عرفة فإذا غدا" ذهب إلى منى "ترك التلبية" وهذا في الحج، وهذا الكلام موافق لما ذكر المؤلف عن عائشة وعلي بن أبي طالب "وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم". عرفنا متى يشرع في التلبية؟ إذا تلبس بالإحرام، ودخل في النسك، ويقطعها إذا بلغ الحرم، فإن كان معتمراً وحل من عمرته انتهت حتى يحرم بالحج، وإن كان مفرداً أو قارناً رجع إلى التلبية بعد فراغه من السعي إلى أن يرمي أو أن يبلغ جمرة العقبة، وحملنا ما ذكره المؤلف عن علي وعائشة وابن عمر على أنهم يقطعون التلبية إذا غدوا إلى عرفة للتفرغ لما ذكرنا، وإن كان مالك -رحمه الله- كأنه فهم أنهم يقطعونها ولا يعودون إليها، ثم يستمرون حتى يبلغون جمرة العقبة، وهذا هو المعروف والثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة.

لو افترضنا أنه أخر الرمي إلى آخر النهار يوم العيد، وبدأ من أسباب التحلل بغيره، بغير الرمي، طاف بالبيت وسعى وحلق شعره ولبس ثيابه، يستمر يلبي وإلا تنقطع التلبية؟ تنقطع؛ لأنه حل من إحرامه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فحتى غاية، وهذا لم يرمِ جمرة العقبة، هذا لم يرم جمرة العقبة هل نقول: إنه يقطع التلبية وإن لم يرمِ جمرة العقبة؟ يعني هل يناسب أن الإنسان يلبي وعليه الثياب؟ نعم؟ أو نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- ما زال يلبي حتى بلغ الجمرة وهذا ما بلغ الجمرة فلا يزال يلبي حتى يبلغها؟ يعني إذا باشر أول أسباب التحلل؛ لأن رمي الجمرة يقوم مقامها ما قدم عليها من أسباب التحلل، يعني لو قدم الطواف قلنا: إذا بلغ البيت، نعم، إذا قدم الحلق قلنا: إذا شرع فيه، لكن لو افترضنا أنه أخرها، ما رمى جمرة العقبة، افترض أنه حصل له ما يمنعه من رمي الجمرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى يذبح الهدي بدلها؟ طالب:. . . . . . . . . الفدية؟ طالب:. . . . . . . . . معروف، هذا الظاهر، ومن رتب ترتيب النبي -عليه الصلاة والسلام- يلتزم بفعله، لكن من قدم وأخر، من قدم وأخر وقد قيل له: افعل ولا حرج، إذا باشر أسباب التحلل يقطع التلبية، والأصل في ذلك أن المعتمر حينما يباشر الأسباب نعم يقطع التلبية إذا بلغ البيت، فلو قدم الطواف على الرمي قلنا: إذا بلغ البيت يقطع التلبية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على الخلاف هل هو إذا رأى البيت؟ هل هو إذا رأى البيت أو دخل الحرم يعني حدود الحرم؟ أو إذا شرع في الطواف؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن كأنه إذا رأى البيت أو شرع في الطواف ولا فرق بينهما إلا شيء يسير.

"ثم بعد السعي يلبي حتى يغدو من منىً إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية" هذا معروف في الحج، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهذا يقول به الإمام مالك بالنسبة لمن أحرم من الميقات، على ما ستأتي الإشارة إليه، من أحرم من الميقات لأنه لبى قدراً يظنه كافياً، نعم، لكن إذا أحرم من أدنى الحل كأن مالك لا يقول بمثل هذا؛ لأنه مباشرة يبي يلبي ثم يدخل في الحرم إذا كان من أدنى الحل، فمالك يحمله على ما إذا أحرم من الميقات. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت" يعني لعدم مشروعيتها في الطواف، ولذلك كرهها ابنه سالم ومالك -رحمهما الله-، قال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به، ابن عيينة يقول: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب، وأجازه الشافعي سراً، يلبي سراً وهو يطوف، يلبي سراً وهو يسعى، وكان ربيعة يلبي وهو يطوف، يعني يجهر بها؛ لأنه ما زال متلبس بالإحرام ولا يقطعها، نعم، ولا يقطعها وهو يطوف ويسعى؛ لأنه ما زال والغاية متى؟ حتى يبلغ الجمرة.

"وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة" بلال المدني، ثقة "عن أمه" مرجانة مولاة عائشة "أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة" هذا دليل على أن نمرة نعم؟ نص من عرفة بنمرة، نعم؟ يعني لو قالت .. ، لو جاء في الخبر أنها كانت تنزل بنمرة من عرفة، نعم، يعني أن نمرة جزء من عرفة، والمسألة خلافية، منهم من يقول: إنها ملاصقة لها وليست منها، لقربها خارجاً عنها، ومنهم من يقول: هي منها على الخلاف بين أهل العلم، على كل حال هذه محل خلاف، بطن عرنة هل يعد من عرفة وإلا خارج عرفة؟ وجاء في الحديث: ((وارفعوا عن بطن عرنة)) والجمهور على أنه خارج عرفة، والوقوف فيه لا يجزئ، والمالكية يرون الإجزاء؛ لأنه لو لم تكن من عرفة لما نبه عليها بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ارفعوا عن بطن عرنة)) ((عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة)) لو لم تكن من عرفة ما يحتاج إلى التنبيه عليها؛ لأنه لم يقل -عليه الصلاة والسلام-: ارفعوا عن مزدلفة ولا عن منى ولا عن أي مكان ثاني، يعني لو لم تكن منها لما احتيج إلى التنبيه عليها كغيرها، فهي عنده منها، ويحرم الوقوف فيها، ويكون مجزئاً، التحريم لأنه خالف هذا الأمر، ويكون مجزئ لأنها منها، والجمهور الوقوف فيها لا يجزئ لأنها ليست منها. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . واضح من هذه ويش هي؟ تنزل من عرفة، لكن هل نقول: هذا خاتم من حديد؟ خاتم من حديد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . منه، يعني جزء منه، افترض أنها بيانية مثلاً، نعم {فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [(30) سورة الحج] نعم لكن هل منها ما يدل على ما ذكرت؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أنا أقول: شوف ترى أحياناً يهجم على الإنسان فهمه واستعماله وما يسمعه من حوله في هذه الكلمة، نعم، أحياناً يهجم على الإنسان الاستعمال المحلي عنده لهذه الكلمة، نعم، أحياناً يهجم على الذهن ثم بعد ذلك يفهم النص .. ، لكن هنا لا بد أن نرجع إلى ما تحتمله الكلمة عربية، ولو كان مغني اللبيب بين أيدينا لعرفنا، فليراجع -إن شاء الله-، وعلى كل حال الخلاف موجود بين أهل العلم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . لا، المسجد بعضه فيها، بنمرة، وبعضه داخل بعرفة، والمفتى به أن الجزء الذي من نمرة ليس من عرفة، ولذلك لو لحظت الناس وهم في المسجد وجدتهم بعد الصلاة ينحصرون في زاوية من المسجد ضيقة بعد، جزء من المسجد. "ثم تحولت إلى الأراك" موضع بعرفة من ناحية الشام، يعني في شمال عرفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- ماذا صنع لما دفع من منى؟ وجد القبة مضروبة بنمرة وجلس فيها، ثم لما زالت الشمس دخل عرفة بعد الصلاة "قالت: وكانت عائشة" قالت: أم علقمة مرجانة هذه "وكانت عائشة تهل -يعني تلبي- ما كانت في منزلها" الموضع الذي تنزل فيه، تلبي، تهل تحرم في المنزل الذي تكون فيه وقت الإحرام "و -يهل أيضاً- من كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف -بعرفة- تركت الإهلال" التلبية، وأشرنا سابقاً إلى أن قولها يوافق قول علي -رضي الله عنه- وقول ابن عمر، كلهم إذا توجهوا إلى الموقف وزالت الشمس تركوا التلبية، وعرفنا أن هذا محمول على أنه للتفرغ والذكر والدعاء، وأنهم يعني ما في الآثار هذه ما يدل على أنهم لا يعودون إليها بعد غروب الشمس، ولا يزاولون يلبون كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصنع حتى يرمي الجمرة. "قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج" عندنا تركت الإهلال، كان لا يلبي، تنزل ثم إيش؟ قبلها؟ فإذا غدا ترك التلبية، هنا تترك الإهلال، تركت الإهلال، وابن عمر ترك التلبية، وعلي قطع التلبية، في الدلالة على الترك المطلق أو الترك المؤقت علي قطع التلبية، قطع هل يفيد أنه لم يعد إليها؟ لا، الذي يغلب على الظن أنه قطعها في هذه المدة ثم رجع إليها، نعم، أما الترك في خبر ابن عمر ترك التلبية، تركت الإهلال الذي يغلب على الظن أنها لم يعد إليها، لكن ما يظن بابن عمر وهو الصحابي المؤتسي، وعائشة -رضي الله عنها- وقد حجت مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعرفت من حاله ما عرفت أنه ترك مطلق؛ لأن الترك يطلق على الترك المطلق والمؤقت. وهذه مسألة تبحث في ترك الصلاة، نعم هذه يحتاج إلى مثلها مثل هذا الكلام في مثل حديث: ((العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها)) هل معنى هذا أنه تركها بالكلية أو تركها ثم عاد إليها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أنه تعمد ترك فرض، وأخرجه عن وقته ما قيل بكفره؟ قيل بكفره، فالفهوم هنا نعم لا بد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة ومعاني الترك، هل يقتضي الترك بالكلية أو الترك المؤقت؟ وهذا ينفعنا هنا وفي مسألة تارك الصلاة. "قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج" مما يعني بعض أهل العلم يعني تردد في كفر من لا يصلي إلا الجمعة يقول: ليس بتارك هذا، يعني هذا يصلي أحياناً، ومعلوم أن من أهل العلم من يرى أن من تعمد ترك فرض واحد كفر، ولذا لا يلزم بالقضاء، يتوب وخلاص يسلم من جديد لأنه كفره، نسأل الله السلامة والعافية. "وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة" يعني كما فعلت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما انتهوا من أعمال الحج قالت عائشة -رضي الله عنها-: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في شهر ذي الحجة في ليلة الرابع عشر منه، نعم، في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. "كانت تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم، حتى تأتي الجحفة" تخرج قبل هلال المحرم، يعني تؤدي العمرة تؤدي الحج كاملاً حتى إذا فرغت منه خرجت إلى الجحفة "فتقيم بها حتى ترى الهلال" أولاً: لا يكفيها أن تحرم من أدنى الحل كما فعلت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث أحرمت من التنعيم، تخرج إلى الميقات ولا تحرم بعد الحج مباشرة بل تنتظر هلال المحرم، والذي فعلته في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرمت من أدنى الحل، وأحرمت قبل خروج شهر ذي الحجة.

"ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة" أهلت من الجحفة من الميقات، فتأتي مكة فتفعل عمرة ثم تعود إلى المدينة بعد ذلك؛ لقوله -جل وعلا-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] فهي تستحب تخليص هذه الأشهر للحج {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] فهي تخلص هذه الأشهر الثلاثة وكأن رأيها أيضاً أن شهر ذي الحجة كامل من أشهر الحج، تريد أن تخلص هذه الأشهر الثلاثة للحج، ثم بعد ذلك إذا فرغت أشهر الحج اعتمرت، وخروجها للجحفة لفضل الإحرام من الميقات، والإحرام من التنعيم إنما هو رخصة، والميقات أفضل على حد فعلها، على حد ما فعلت. الخبر مالك عن علقمة بن أبي علقمة، مالك نجم السنن، إمام دار الهجرة، وعلقمة ثقة، وأمه مرجانة مولاة عائشة مقبولة، نعم؟ مقبولة، مقتضى قولهم: إنها مقبولة صحابية وإلا تابعية؟ تابعية، طيب خبر المقبول حكمه؟ نعم؟ يعني لا بد له من متابع، ولذا في المرتبة الخامسة عند ابن حجر يقول: "من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يذكر عنه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين" على ما في هذا الاصطلاح من الإشكال الكبير، إن توبع فمقبول وإلا فلين، هذه نحتاج إلى ما يتابعها على هذا الخبر، وإلا عائشة -رضي الله عنها- يبعد أن تفعل مثل هذا وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم بعد الحج مباشرة، لم يحتج في ذلك إلى أن تذهب إلى الميقات، ولم يحتج أيضاً أن تنتظر خروج الشهر، واضح وإلا ما هو بواضح؟ هل أحد يعرف من تابع أم علقمة هذه؟ يعني هل أم علقمة تفردت به أو توبعت؟ تفردت، هل تستحق أن توصف بأنها مقبولة وقد تفردت؟ طالب:. . . . . . . . . ما أدري، قال: مقبولة، لا، نحتاج أن نعرف الإشكال الكبير في هذا الاصطلاح. طالب:. . . . . . . . .

المقبول إيه، يعني كيف توصف بأنها مقبولة وهي لم تتابع؟ لأنها إذا لم توبعت فهي لينة، فهل نقول: إن ابن حجر حينما حكم عليها بهذا الحكم نعم أنه وقف لها على متابع في هذا الخبر أو في جميع أخبارها؟ ثم الإشكال الأكبر هل هذا حكم على الراوي أو على المروي؟ نعم هذا إشكال كبير حول هذا الاصطلاح، وعلى كل حال هذا اجتهاد. طالب:. . . . . . . . . من أبو عبد الملك؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . قاله أبو عبد الملك، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا لا عندك الحديث الذي بعده، والميقات أفضل قاله أبو عبد الملك، أنت نظرت إلى الحديث الذي بعده؟ طالب:. . . . . . . . . لا، وفي آخر شرح الحديث هذا، ويش اللي معك؟ الزرقاني وإلا ... ؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم. طالب:. . . . . . . . . المتن؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ويش اللي معك أنت؟ المشكلة إن كان هذا فيه وإحنا مادحينه بعد صحيح كلامه، والميقات أفضل قاله أبو عبد الملك، وانتهى، ثم بدأ الكلام من جديد مالك عن يحيى بن سعيد. طالب: من هو؟ هذا اللي نسأل عنه، ما زال السؤال قائم من أبو عبد الملك هذا؟ في عند المالكية أبو عبد الملك البوني، والبونة بلدة في المغرب، ينقلون عنه بكثرة، فلعله هو ويبحث، نعم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يقول: هذه الطبعة مصورة وتصوير جديد ودار الجيل، وهي أفضل بكثير من دار الكتب العلمية، يعني إن مصورة عن طبعة الاستقامة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -بن قيس الأنصاري- أن عمر بن عبد العزيز -الخليفة الراشد- غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عالياً فبعث الحرس -جمع حارس وهم أعوانه، نعم- يصيحون -يعني يرفعون أصواتهم- في الناس: أيها الناس إنها التلبية" يعني فلا تشتغلوا بغيرها، فهم يكبرون، الوقت وقت تكبير وهو أيضاً وقت تلبية، فكأنه -رحمه الله- لحظ أن الناس تركوا التلبية بالكلية واشتغلوا بالتكبير، فأراد أن يقول يبين لهم أنها التلبية، هذا وقت للتلبية، يعني إذا كان التكبير مشروع في هذا الوقت للناس كلهم للحجاج وغيرهم، واشتغلتم به عما هو خاص بالحاج فلئن تشتغلوا بالخاص أولى من أن تشتغلوا بالأمر العام، فقال -رحمه الله تعالى-: "أيها الناس إنها التلبية" فاشتغلوا بها، ولا يعني هذا أنه يمنع التكبير، نعم، لكن لما رآهم يكبرون عالياً ولم يسمع التلبية أراد أن يحثهم على ما يخصهم، ولا يعني هذا أنه يمنع التكبير بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا غدا إلى عرفة الصحابة منهم المكبر، ومنهم الملبي ولا ينكر هذا على هذا، ولا هذا على هذا. طالب:. . . . . . . . . إي صحيح، إلى عمر بن عبد العزيز صحيح. طالب:. . . . . . . . . ما يظهر. طالب:. . . . . . . . . لا، ما فيه، لا لا ما يظهر. طالب:. . . . . . . . . لا، (أن) حكمها حكم (عن). . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ سووا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني بينهما. . . . . . . . . . وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريجِ وذكرنا أن الحافظ العراقي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن (أن) تختلف عن (عن) وأن (أن) محمولة على الانقطاع بسبب خبر واحد؛ لأن أحمد ويعقوب بن شيبة حكما على خبر محمد بن الحنفية نعم عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به فقال: متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: منقطع، والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه في الطريق الأول يحكي القصة عن صاحبها، فهي متصلة، وفي الطريق الثاني يحكي القصة وهو لم يشهدها فهي منقطعة، فليس مرد هذا أن الصيغة اختلفت، لا.

باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم:

. . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ سووا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولذا قال .. ، هذا ابن الصلاح الذي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، ولذا يقول الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... كذا له. . . . . . . . . يعني لابن الصلاح. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولم يصوب صوبه يعني ما فهم المقصود، يعني ولا حام حوله، نعم. أحسن الله إليك. باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أقام بمكة تسع سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى: قال مالك: "وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم". قال يحيى: قال مالك: "ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-". وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: "أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصل ركعتين كلما طاف سبعاً، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: "بل يخرج إلى الحل فيحرم منه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم" إهلالهم يعني وقت إهلالهم، ويشمل أيضاً مكان الإهلال، متى يهل أهل مكة؟ ومن أين يهلون للحج والعمرة؟ أما بالنسبة لمتى يهلون بالحج فتقدم عن ابن عمر، تقدم من حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها، ثم قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، فقال ابن عمر: وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته". الإهلال يوم التروية لمن كان بمكة وهكذا فعل أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- الذين حلوا من عمرتهم، وأما من أهل بحج مفرد أو قرن بينهما فلم يزل على إحرامه، قلنا: استصحب هذا الخبر الذي تقدم شرحه وهو في الصحيحين. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً غبراً وأنتم تأتون مدهنون؟ " يعني يأتون من بعيد وأحرموا قبلكم، وأدركوا من الأجر أكثر منكم، نعم "أهلوا إذا رأيتم الهلال" لتكونوا مثلهم "وأنتم مدهنون" وهذه عبارة عن عدم إحرامهم، "وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال" أي هلال ذي الحجة، وهذا مما يخالف فيه ابن عمر أباه كما تقدم.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير -بن العوام- أقام بمكة تسع سنين -خليفة- يهل بالحج لهلال ذي الحجة" ليحصل له من الشعث والإغبرار ما يحصل لمن أحرم من الميقات، وهذا لما كانت الوسائل وسائل النقل تحتاج إلى وقت طويل، أما الآن ما الفرق بين أن يحرم بعد الظهر من الميقات ويقف بعرفة مع الناس؟ بل قد يصل عرفة قبل من كان بمكة، بل قبل من كان بمنىً ينزل من الطائف على الهدى على عرفة على طول، وقد أحرم من الميقات، فكلامه هنا: "أهلوا إذا رأيتم الهلال" إن الإهلال في وقته يحتاج إلى وقت طويل، كم يحتاج الطريق من المدينة من ذي الحليفة إلى مكة؟ يحتاج لتسعة أيام، أو عشرة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم لخمس بقين ولا وصل إلا رابعة من ذي الحجة فيحتاج إلى عشرة أيام، وأراد عمر أن يكونوا مثلهم، وكذلك ابن الزبير، مثل من قدم من الميقات، لكن الآن الطريق أحياناً في ما يقرب من نصف ساعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم، يحرم من مكانه، لكن لا يلزمه أيضاً لو كان بمكة أن يخرج إلى الحل، كونه يحرم من الحرم أفضل من كونه يحرم من الحل، نعم ولو أحرم من مكانه أجزأ ما في إشكال -إن شاء الله-. وين يحرمون أصحاب الحملات؟ طالب:. . . . . . . . . المشرفون عليها؟ من عرفة نفسها، اللي ورد مكة وأتى بعمرة وحل الحل كله حكمه لا يختلف عن المكي، لا يختلف عن المكي، باب إهلال مكة أهل مكة ومن بها من غيرهم، حكمهم حكم المكيين، ولذا لو أراد عمرة لا بد أن يخرج، سواءً كان مكي أو بمكة من غير أهلها. "أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة" قلنا: إنه ليحصل له من الشعث والغبرة ما يحصل لمن أحرم من الميقات، "وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك" الإمام مالك بحاجة إلى أن يذكر عروة وقد ذكر أباه خليفة صحابي؛ لأن عروة من الفقهاء، نعم من الفقهاء السبعة عروة، فيحتاج إلى نقل قوله كغيره من الفقهاء. "قال يحيى: قال مالك: "وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم".

قال يحيى: قال مالك: "وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، أما إذا كانوا خارجاً عنها، مكي وقت الإهلال بالحج بجدة هل نقول له: اذهب إلى بيتك بمكة وأحرم منه أو أحرم من جدة؟ أو افترض أنه في المدينة ومر بالميقات يلزمه الإحرام أو لا يلزمه؟ يلزمه الإحرام، ومن كان مقيماً يعني من غير أهلها بمكة كالمتمتع إذا حل من عمرته، من جوف مكة لا يخرج من الحرم، يعني لا يلزمه الخروج، لكن لو خرج كما يفعل بعض الناس من الإحرام بعرفة، لا شيء عليه، لكن هنا لا يلزمه أن يخرج، لماذا؟ وهذا في الحج؟ لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم؛ لأنه سوف يخرج إلى عرفة، ومن تلبس بالإحرام سواءً كان بحج أو عمرة لا بد من الجمع بينهما. "قال يحيى: قال مالك: "ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة" ليوقعه بعد الطواف؛ لأنه لا يحتاج إلى طواف قدوم الذي بمكة يحتاج إلى أن يطوف للقدوم؟ لا يحتاج، وطواف الإفاضة يصح قبل يوم النحر؟ لا يصح، والسعي لا يصح عند الأكثر إلا بعد طواف. قال: "فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة" ليوقعه بعد الطواف، ومثل هذا لا يحتاج إلى طواف قدوم "حتى يرجع من منى يوم النحر، وكذلك صنع عبد الله بن عمر". طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . في ذلك اليوم، في يوم النحر، لو أراد أن يقدم أو سعى ... طالب:. . . . . . . . . لا، ما يصلح. طالب: من الجميع وإلا من مكة؟ من الجميع، من الجميع إذا لم يطف للقدوم؛ لأن جمهور أهل العلم يشترطون أن يقع السعي بعد طواف، ولو مسنون، يطوف مسنون ثم يسعى بعده؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بأس، عندهم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا افترض أنه مكي، ما عليه قدوم. طالب:. . . . . . . . . أراد أن يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده مقتضى قولهم أنه يصح، فإذا جاز تقديمه بعد طواف القدوم كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم يجوز بعد أي طواف مسنون. طالب: طيب والمتمتع قبل التعريف حل ثم أحب أن. . . . . . . . . بعد أن يحرم بالحج؟ طالب:. . . . . . . . .

كيف يأتي بركن من أركانه قبل الدخول فيه؟ ما يجي، لا ما يجي "حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر، وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة" يعني من المقيمين بها، من الواردين عليها "لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب" اللي هو طواف الإفاضة "فليؤخره" لأنه لا يصح قبل يوم النحر "وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة" أي يأتي عقبه بلا فصل "وليطف ما بدا له من النفل" من النفل يطف ما بدا له "وليصل ركعتين كلما طاف سُبعاً" أو أسبوعاً، يعني كل ما طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين، فلكل أسبوع ركعتان، ولو جمع أسابيع، طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة يلزمه ركعتان لكل أسبوع، والجمع بين الأسابيع ثبت عن عائشة والمسور وغيرهما. "وليصل ركعتين كلما طاف سبعاً وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف -الواجب- بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى" يعني يوم النحر "وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة" ولعل هذا في بعض الأحيان، وليست عادة مطردة؛ لأنه تقدم عنه مما خرجه الشيخان وغيرهما أنه يهل يوم التروية، لكن قد يكون يهل أحياناً، نعم ليوافق عمل أبيه "بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى فيطوف ويسعى.

وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ " انتهينا بالنسبة للحج يهل من مكة ((حتى أهل مكة من مكة، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ)) دون المواقيت ((حتى أهل مكة من مكة)) هذا النص يشمل الحج والعمرة وإلا خاص بالحج؟ يعني هل من أراد العمرة وهو في داخل مكة يحرم من مكة وإلا يخرج إلى الحل؟ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- فهم أن هذا عام، وأنه لا يلزمه الخروج، ورجحه الصنعاني، وأن أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم إنما هو لجبر خاطرها، لكي تدخل إلى مكة محرمة كما دخل غيرها، نعم ومقتضى قوله: ((حتى أهل مكة من مكة)) العموم، وجماهير أهل العلم على أن المكي ومن في حكمه ممن وجد بمكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، ونقل المحب الطبري الإجماع عليه، وأنه لا يعرف أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. "وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه" لأن الجمع في الإحرام بين الحل والحرم واجب؛ ولأن العمرة زيارة للبيت وإنما يزار الشيء من خارجه، من داخل البيت ما يزار، إنما يزار الشيء يوفد عليه ويزار وعامة أهل العلم على أنه لا بد من الخروج، وأوضح أدلتهم حديث عائشة -رضي الله عنها- وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظرها، انتظرها وحبس الناس من أجلها، وهم ينتظرون الخروج من مكة حبسهم، وكونه جبر خاطرها بالإتيان بالعمرة المستقلة لا يعني أنه أيضاً يشق على نفسه وعلى غيره بأن تحرم من خارج مكة وينتظرها الناس حتى تأتي إلا لأن هذا واجب، وبهذا قال عامة أهل العلم، ونقل عليه الإجماع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (8)

الموطأ - كتاب الحج (8) شرح: باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وباب: ما تفعل الحائض في الحج، وباب: العمرة في أشهر الحج، وباب: قطع التلبية في العمرة. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الملك الذي مر ذكره بالأمس وقلت: إنه أبو عبد الملك البوني، هذا ذكر جاء بورقة قال: ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك: أبو عبد الملك البوني اسمه مروان بن علي القطان أندلسي الأصل، سكن بونة من بلاد إفريقية، كان من الفقهاء المتفننين، وألف في شرح الموطأ كتاباً مشهوراً حسناً رواه عنه الناس، وهو المراد يعني. يقول هذا: إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم نوى الحج هل له أن يكون متمتعاً؟ سيأتي ذكر العمرة في أشهر الحج في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-. هذا يذكر الهدي الذي هو التطوع الذي يبعثه الإنسان وهو في بلده من دون أن يتلبس بإحرام. وهو موضوع هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- ويشار إليه. يقول: مرجانة قال ابن حجر في التهذيب: "والدة علقمة تكنى أم علقمة روت عن معاوية وعائشة وروى عنها ابنها علقمة، ذكرها ابن حبان في الثقات، وروى عنها أيضاً بكير بن الأشج، وعلق لها البخاري، وقال ابن حجر: قال البخاري في صحيحه في الصيام: بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى .. ، وعلق لها في الحيض أيضاً ووصله مالك في الموطأ، قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وقال في الكاشف: وثقت، بينما قال ابن حجر في التقريب: مقبولة، وهي من الثالثة. يعني كون البخاري يعلق لها لا يعني أنها من رجال الصحيح، إنما المقصود برجال الصحيح الذين خرج لهم في الأصول معتمداً عليهم، وكون ابن حبان ذكرها في الثقات مجرد الذكر لا يقتضي التوثيق لا سيما إذا عورض، اللهم إلا إذا اجتمع ذكر الراوي في الثقات مع تخريجه له في صحيحه، أو أن ينص على توثيقه، يذكره في الثقات ويقول: ثقة، أو يكون من شيوخه الذين عرفهم وخبر أحوالهم هذا يتجه القول بتوثيقهم، أما مجرد ذكر الراوي في الثقات فلا يلزم منه التوثيق، وقد ذكر رجالاً في الثقات، وذكرهم في المجروحين.

باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي:

على كل حال قول ابن حجر: تابعية مقبولة، وهي من الثالثة، يعني من التابعين، قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، هي ممن تقادم العهد بهم، وممن أدرك الصحابة، أدرك جمع من الصحابة، فيظن به التوثيق، لكن هذا الكلام السابق على القول بأنها مقبولة، وعرفنا ما في هذا القول من إشكال. يقول: ما معنى قول الإمام مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئاً، ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً. يعني حتى يأتي يوم النحر، ويتحلل التحلل الأول إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر، يعني لا يحل قبل يوم النحر. قوله: ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً، ما دخل الإحلال بذبح الهدي؟ {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمقصود به يوم النحر، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة والحلق منها. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهدي"، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أبي، فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة -رضي الله تعالى عنها- تقول: "لا يحرم إلا من أهل ولبى". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلاً متجرداً بالعراق فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- فذكرت له ذلك فقال: "بدعة ورب الكعبة". وسئل مالك -عفا الله عنه- عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: "لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج، فيبعث به ويقيم في أهله". وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. وسئل أيضاً عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نُحر هديه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي" هذه الترجمة ذكرها المؤلف لأنه وجد من يقول: إن من بعث الهدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، ولعل عمدته في ذلك عموم قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] فشمل الهدي على عمومه بما في ذلك المستحب، ومن لم يدخل في النسك، وبهذا يقول ابن عباس على ما سيأتي، فمجرد تقليد الهدي وبعث الهدي إلى البيت لا يترتب عليه الامتناع، وأنه لا يشبه الدخول في النسك، كما أنه لا يشبه الأضحية، فلا يمسك عن شيء كما منع من أراد أن يضحي أن يمس من شعره ولا من بشره شيئاً، فالذي يبعث الهدي لا شيء يمسك عنه.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان" زياد بن أبي سفيان بن حرب هو بهذه التسمية يكون أخاً لمعاوية، ابن حجر في فتح الباري يقول: كأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، قال: زياد بن أبي سفيان، هذا في زمن بني أمية، لا يستطيع أن يقول: زياد ابن أبيه، أو زياد بن سمية، أو زياد بن عبيد لا يستطيع؛ لأنه في زمنهم، حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه، وذلك للشك في أبيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي، لا تستعجل.

وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له، قبل أن يستلحقه معاوية، كان يقال له: زياد بن عبيد، الذي جعلهم يقولون: زياد ابن أبيه، كان مدة من الزمن يقال له: زياد بن عبيد، ثم قيل له: زياد بن أبي سفيان، فلما حصل التردد قيل: زياد ابن أبيه، وأمه اسمها: سمية مولاة الحارث بن كلدة، وكانت تحت عبيد المذكور الذي كان ينسب إليه سابقاً، فولدت زياداً على فراشه، على فراش عبيد، فكان ينسب إليه فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده، معاوية عمل بهذه الشهادات فاستلحقه معاوية، يعني نظير القصة التي حصلت في ولد زمعة، حيث ادعي، هو ولد على فراش زمعة، وادعاه غيره عتبة، نعم وشبهه بيّن بعتبة، لكنه ولد على فراش زمعة، والقاعدة الشرعية أن الولد للفراش، يعني ولو وجد الشبه، شبهه بيّن بعتبة، وولد على فراش زمعة، فحكم النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((هو لك يا عبد بن زمعة)) يعني هو ولد أبيك؛ لأنه ولد على فراشه، هذا حكم شرعي، قاعدة، ولا يلتفت إلى غيرها مع وجودها ((واحتجبي منه يا سودة)) طيب إذا كان هو لزمعة وولد على فراشه، كيف تحتجب منه سودة بنت زمعة ألا يكون أخاً لها حكماً؟ هو أخ لها حكماً، لكن لما وجدت الشبهة فالاحتياط في مثل هذا من الجهتين، يحتاط لمثل هذا من الجهتين، يعني لو وجد شبهة رضاع، امرأة قالت: إني أرضعت فلاناً وفلاناً، كم أرضعتيهما؟ ما تدري، لكن تجزم بأنها أرضعتهما، نقول: لا يجوز له أن يتزوجها، ولا يجوز لها أن تكشف له، احتياط من الجهتين، استلحقه معاوية لذلك، وزوج ابن زياد ابنته ابنة معاوية، وأمَّر زياداً على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين.

المقصود أن مثل هذا جعل من تأخر يقول: زياد بن أبيه ولا يتحمل مسؤولية؛ لأنه إذا قال: زياد بن أبي سفيان معناه أنه أثبت النسب، وقد ولد على فراش عبيد، نعم، ومن نفاه وهو لا يعلم حقيقة الحال، لكن الذي يظهر ما دامت متزوجة بعبيد، وولدت على فراشه، وإن ادعاه أبو سفيان أو ادعاه معاوية، أو قامت الشهادات بأن أبا سفيان قال: إنه ولده، وما دام الفراش لعبيد فالولد له، ما لم ينفه بلعان ((كيف وقد قيل؟ )) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، هي أرضعتهما، تجزم بأنها أرضعتهما، كيف وقد قيل، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال: كم أرضعتكم؟ ولا شيء، قال: ((اتركها، كيف وقد قيل؟ )) هذا الأصل، أكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن. طالب:. . . . . . . . . عنده، عنده أنها أرضعتهما، الجزم بأنها ... ، ما هي بمسألة غلبة ظن، الجزم أنها أرضعتهم. "أن زياد بن أبي سفيان" زياد كذا وقع هنا في جميع روايات الموطأ، زياد بن أبي سفيان، وهو كذلك عند الإمام البخاري، ووقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله: زياد بن أبي سفيان، في مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أن ابن زياد بدل زياد بن أبي سفيان، ولا شك أن هذا وهم، والصواب ما وقع في البخاري، وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ، كيف يكون عند جميع رواة الموطأ بما فيهم يحيى الذي روايته بين أيدينا وقد خرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن زياد؟ نعم؟ يحيى بن يحيى الذي يروي عن مالك بواسطته الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى التميمي، وراوي الموطأ، وله رواية في الموطأ، لكنها غير مشهورة وغير معروفة، أما يحيى بن يحيى الذي ندرس روايته فهو الليثي، وهذا ليست له رواية في الكتب الستة، وإنما يكتب عليه تمييز، فليست له رواية في الكتب الستة.

"أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج" يعني هذا الأمير أراد أن يتأكد، بعث هدياً إلى البيت، وأراد أن يتثبت هل يحرم عليه شيء كما يقول ابن عباس؟ أو يبقى حلالاً؟ بعث يسأل عائشة "أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي" يعني حتى يبلغ الهدي محله، وقد بعثت بهدي فاكتبي لي بأمركِ أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أبي" مع أبي بكر -رضي الله عنه- "فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي". الآن الخلاف بين عائشة وابن عباس، فمن الذي يقدم قوله؟ طالب:. . . . . . . . . قول عائشة لماذا؟ لأنها استدلت بمرفوع، ابن عباس لو استدل بمرفوع تحصل الموازنة، لكن هذا اجتهاد منه، وقد استدلت بما نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقولها هو الراجح.

"من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي" وهذا هدي تطوع يبعث من الآفاق إلى البيت، يبعثه الناس وهم في بلدانهم، فيقلد وتفتل له القلائد، يعني تظفر حبال وتربط في عنقه، ويعلق عليه نعل إن كان من الغنم، ويشعر إن كان من الإبل، والخلاف في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ والأكثر على إلحاقها بالإبل، فتشعر مثلها، والتفريق سببه أن الغنم ضعيفة لا تتحمل الإشعار، وهي ضربها بالسكين يعني كشطها بالسكين في جانب ظهرها الأيمن، هي ضعيفة لا تتحمل مثل هذا، وأيضاً هذا الإشعار يغطى بالشعر، شعر الغنم كثيف، بينما هو في الإبل والبقر لا يتغطى، وسببه لكي يعرف أن هذا هدي فلا يتعرض له، وأنكر الحنفية الإشعار، وقالوا: إنه تعذيب للحيوان، وما دام ثبت فعله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كالوسم، النبي -عليه الصلاة والسلام- وسم إبل الصدقة بيده، والوسم حرق بالنار، وما دام ثبت هذا عن أرحم الخلق فكيف يقال: إنه تعذيب؟ المقصود أنه ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني جعلتها ظفرتها، ثم بعد ذلك ربطتها في عنقه وربطت فيها نعل لتعرف أنها هدي بيدي "ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم بعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أبي" تعني أبا بكر "فلم يحرم عليه -عليه الصلاة والسلام- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي" وهذه السنة مهجورة، هذه السنة مهجورة، ينبغي أن تحيا، فيبعث الهدي، والآن الأمور ما تكلف شيء، إذا اشترى شخص خروف بخمسمائة ريال، وقلده وبعث به مع ثقة، بحيث يذبحه أو يوكل من يذبحه ويوزعه على مساكين الحرم تكون هذه السنة أحييت، وهذه لا تكلف شيئاً. وذكرنا في مناسبات أن سبب موت هذه السنة هي كون كتب المناسك وما يتعلق بالحج لا تقرأ إلا في موسم الحج، يعني تقرأ قبيل الحج، وبعد الحج خلاص تهجر، فتنسى هذه السنن وإلا لو قرئت في صفر، في ربيع، في رجب، وتذكر الناس هذه السنة وبعثوها ما نسيت، يعني هل يعرف أحد منا أحداً بعث بالهدي إلى ... ، اللهم إلا القليل النادر، يعني الأمة ما تزال فيها خير، لكن على مستوى الجميع أو المجموع لا تكاد تذكر هذه السنة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم" يقيم في بلده "هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: "لا يحرم إلا من أهل ولبى" يعني لا يحرم على أحد شيء إلا بالنسبة لمن أهل ولبى، أما الذي لم يدخل في النسك فإنه لا يحرم عليه شيء، وهو بمعنى الحديث السابق إلا أنه موقوف. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه سمع رجلاً متجرداً بالعراق، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد" وكأنه يرى رأي ابن عباس، يعني مقتضى قول ابن عباس: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج، أنه يحرم عليه لبس المخيط يتجرد، فكأن هذا سمع كلام ابن عباس فتجرد بالعراق "فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: "بدعة ورب الكعبة". بدعة ورب الكعبة يعني التجرد من المخيط والكف عن المحظورات بالنسبة لمن لم يدخل في النسك بدعة، وهذا عمل بقول صحابي، لكن قول الصحابي في مقابل المرفوع لا اعتبار به؛ لأنه في مقابل مرفوع، لكن لو كان التجرد رأي ابن عباس، وعدم التجرد رأي عائشة مجرد رأي، نعم لما جرأ أحد أن يقول: بدعة، لكن لمخالفته المرفوع قالوا: بدعة. هنا أمر هو متعلق بالمسألة التي طرقناها قبل، وهي الإهلال بالحج قبل الميقات، والتجرد عن المخيط من البلد أراد أن يحرم من دويرة أهله فتجرد وأهل بالحج أو بالعمرة من بيته، هذا يجرؤ أحد أن يقول: بدعة، وقد ثبت عن بعض الصحابة، لا يجرؤ أحد أن يقول: بدعة، ابن عمر أحرم من بيت المقدس، وبريدة من كرمان، وغيرهم من البصرة، المقصود أن هذا عمل به الصحابة، وهذا فهمهم، وهو اجتهاد منهم.

لكن من أراد أن يتشبه بالحاج هو لم يحج، ولم يبعث هدي، نقول: قال بقول ابن عباس، وأراد أن يصنع ما يعرف بالتعريف بالأمصار، التعريف بالأمصار يحتمل أمرين: الأول أنه يشبه أهل الموقف من كل وجه، فيتجرد عن المخيط، ويلزم بيتاً من بيوت الله، أو يخرج إلى الصحراء، ويتعرض لنفحات الله عشية عرفة، لكي يتشبه بالحجاج، وهذا هو التعريف المطابق لفعل أهل عرفة، وهو الذي نص على أنه بدعة، لو أن شخصاً صام يوم عرفة، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يكفر سنتين، صام يوم عرفة، وعشية عرفة لزم المسجد، يدعو الله -جل وعلا- ويتعرض لنفحاته، هل يقال: بدعة؟ لا، ليس ببدعة؛ لأنه ثبت عن السلف أنهم يحفظون صيامهم في المساجد؛ لأن الذي يجلس في المسجد يحفظ صيامه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المصلى بعد الصلاة كل هذه سنن ثابتة، وقد جاء الحث على التعريف، وهو محمول على هذا، والذي جاء وصفه بأنه بدعة النوع الأول، ويوم عرفة يوم فاضل، وأفضل أيام العام، وهو صائم، وينتظر الصلاة، ويتعرض لدعوة مستجابة ما في إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . مسجد إيش؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مالك له القول بكراهة الإحرام قبل الميقات، لكنه ثابت عن جمع من الصحابة، ولولا فعل بعض الصحابة نعم وقيل بعدم الإجزاء قبل الميقات لما بعد، فضلاً عن التحريم، لكن ما دام ثبت عن بعض الصحابة ما لنا كلام، وفهمهم لقوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] قالوا: أن تحرم بهما من دويرية أهلك، والعمرة من بيت المقدس لها شأنها، المقصود أن هناك ما يدل ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا لا، تعريف الأمصار قلنا: إنه إن كان مشابهة الحجاج من كل وجه هذا بدعة، ما فعله أحد، ولا حث عليه، لكن إن كان مجرد صائم، لزم المسجد في مصلاه الذي صلى فيه العصر، وانتظر فيه صلاة المغرب، وتعرض لنفحات الله ما يلام أبداً، وحفظ صيامه ببقائه في المسجد، وثبت عنهم أنهم كانوا يحفظون الصيام بالمساجد؛ لأنه إذا خرج من المسجد عرضة لأن يتكلم وأن يلغو وأن ... ، كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه مجرد الصيام، يعني الإنسان صائم يلزم المسجد ما يلام، صائم ويلزم المسجد ما يلام، أبداً. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . معروف أنا أقول: إنه ثبت عن بعض الصحابة، وجاء الحث على العمرة من بيت المقدس، وفهموا من قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] أن تحرم بهما من دويرية أهلك، ما دام هذا ثابت عن الصحابة، لكن هل هو الراجح؟ ما هو بالراجح، لكن من فعله لا ينكر عليه مثل ما ينكر على بعض من يفعل ما لا أصل له بفعل الصحابة، مثل ما قال: فذكرت له ذلك فقال: بدعة، بدعة ورب الكعبة، لماذا؟ لأنه معارض بنص مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا قلنا في مناسبات كثيرة: أننا لاحظنا من يدخل المسجد النبوي وهو محرم، يعني شخص أراد أن يتجهز للإحرام، وبيركب الطيارة من الرياض، ولبس الإحرام من الرياض نقول: مبتدع؟ بالطيارة ما يمديه ولا في مكان يتجرد فيه، نقول: ما عليه شيء، لكن لا يعقد النية حتى يحاذي الميقات، لكن لو تجرد في المدينة في شقته، في منزله، نعم، وقال: المسافة عشرة كيلو سهل أمُر وأعقد النية وأمشي، لكن أتجرد بدل ما أتجرد بالمحرم وأمسك سرة أتجرد بالبيت وبالشقة، بالسكن، ما يلام، لكن الإشكال يأتي من كونه يدخل المسجد النبوي وعليه إحرامه فخشية أن يقال: إن المسجد يحتاج إلى إحرام، أو يقال: إن زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- تحتاج إلى إحرام يمنع من هذه الحيثية، وكانت قليلة وكأنها زادت الآن، بكثرة تصنع. "وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه" .... يقول: بعث الهدي إلى البيت ما الفرق بينه وبين الأضحية؟ وهل لا يمس من شعره أو ظفره شيء؟ بعث الهدي مثل ما جاء عندنا أنه لا يلزم بشيء، فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، ما حرم عليه شيء، وجاء في الأضحية ما جاء، نعم، ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشرته شيئاً)) فالأضحية جاء ما يخصها.

"وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة، ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله" الآن المسألة مفترضة في شخص خرج من المدينة، ومر بذي الحليفة، أشعر الهدي وقلده من ذي الحليفة، لكنه لم يحرم إلا من الجحفة، هذا عند مالك فيه إشكال؟، قال: لا أحب ذلك هل لا أحب تأخير الإحرام إلى الجحفة أو لا أحب تقديم تقليد الهدي إلى الإحرام؟ طالب: تقليد الهدي. نعم، قال: "لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي أن يُقلد الهدي -أو أن يقلِد الهدي- ولا يشعره إلا عند الإهلال" يعني في الميقات "إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله" فيقلده من بيته. ابن حجر يقول: المهدي للبيت له حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك، إما أن يسوق الهدي وهو قاصد النسك، فهذا إنما يقلد هديه ويشعره عند إحرامه وإما أن يسوق الهدي ويقيم فيقلده من مكان إقامته لحديث الباب. ونستذكر المسألة السابقة وهي أن من تجاوز الميقات الذي حدد له أو مر به إلى ميقات آخر عند مالك لا شيء فيه، والجمهور يلزمونه بدم، وهنا كأن مالكاً لا يرى عليه شيء، مر بذي الحليفة وقلد الهدي بذي الحليفة، ولم يحرم حتى جاء الجحفة، تجاوز الحليفة غير محرم ثم أحرم من الجحفة، ما ألزمه مالك بشيء، إنما أنكر عليه كونه قلد الهدي قبل إرادة الإحرام. "وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: "نعم لا بأس بذلك" يخرج بالهدي من بيته حتى يأتي المحرم فيقلده، أو يبعث الهدي ويقيم في بلده فلا بأس بذلك ولا يحرم. "وسئل -أيضاً - رحمه الله- عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بهديه ثم أقام، فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه" كما تقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هدي تطوع هذا، هدي تطوع، حتى في العمرة ويش المانع؟

باب: ما تفعل الحائض في الحج:

أقول: لو بحث عمن يبعث معه هدي فلم يجد وأراد إحياء هذه السنة، نعم، فبعث قيمة الهدي، فقال لشخص: اذهب بهذه القيمة وفلان ينتظرك وكيل اتصلت به وقلت له: خذ الدراهم من فلان واشترِ به هدياً تقوم مقامي وتوزعه، هل يكفي بعث قيمة الهدي؟ وهناك ما هو أسهل، يعني تحويله بالصراف وإلا بالهاتف المصرفي وإلا بـ ... ، الأمور تيسرت -ولله الحمد-، لكن كل هذا لا يقوم مقام تقليد الهدي بين الأولاد، ورؤيتهم لهذه السنة، وبعثه كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبعثه. نعم. باب: ما تفعل الحائض في الحج: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما تفعل الحائض في الحج" قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعني وهي متلبسة بالحيض، لا مانع من ذلك، وأن الحيض لا يمنع من الدخول في النسك، ولا يمنع عقد الإحرام، ولا يمنع عقد النكاح، الحيض لا أثر له في مثل هذا، ولذا جاء في الحديث حديث عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال في حديث صفية، في قصة صفية: ((أحابستنا هي؟ )) فدل على أن الحائض لا تطوف مهما كانت الظروف، وأنها تحبس الرفقة.

يقول: كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعني حائض أو طرأ عليها الحيض بعد أن دخلت في النسك كعائشة، ولكن لا تطوف بالبيت ((غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة)) تفعل ما يفعله الحاج مما يقتضيه النسك، ولا نذهب في مثل هذا النص إلى أبعد من هذا، فنقول: إن الحائض تقرأ القرآن بدليل هذا الحديث، تفعل جميع ما يفعل الحاج؛ لأن الحاج يقرأ القرآن، وبعد الحاج يصلي، نعم، فالاستدلال بمثل هذا العموم على مثل هذه المسألة لا شك أن فيه إيغال في العموم. ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، نعم لا تطوف بالبيت لأنها ممنوعة من دخول المسجد، الطهارة شرط لصحة الطواف، ولا بين الصفا والمروة، وما بينهما خارج عن المسجد، لماذا تمنع من الطواف بين الصفا والمروة؟ لأنهم يشترطون لصحة السعي أن يقع بعد طواف، فإذا اشترطناه للطواف لزم من ذلك اشتراطه للسعي. لكن لو قالت: إنه جاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستثنِ إلا الطواف، والحائض لا تدخل المسجد، "وليعتزل الحيض المصلى" والمسعى خارج المسجد، وجاء أيضاً السؤال عن تقديم السعي على الطواف في حديث أسامة بن شريك، قال: ((افعل ولا حرج)) هي في يوم العيد قالت: أريد أن أسعى، ويبقى الطواف إلى أن تطهر، مقتضى قول مالك قال: لا تطوف بالبيت، نعم، كلام ابن عمر: "ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة" كأنه يرى أن السعي لا بد أن يقع بعد طواف، وهو شرط عند جمع من أهل العلم صحة السعي إلا أن يكون بعد طواف ولو مسنوناً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لها ذلك، لكن لا تطوف حتى تطهر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا أهلت بالعمرة في أيام الحج، واستمر معها الحيض حتى خشيت فوات الحج تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، يعني مثل عائشة أهلت بعمرة، إن كان هناك متسع من الوقت تنتظر حتى تطهر فتأتي بعمرة وتبقى على تمتعها، إن خشيت فوات الحج بفوات الوقوف أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، أما كونها تحرم وهي حائض لا مانع.

باب: العمرة في أشهر الحج:

"وهي تشهد المناسك كلها مع الناس" ولذا جاء في الحديث: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي)) "غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر" فالحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد كالجنب، وجاء في صلاة العيد أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى، ومصلى العيد مسجد، وإن كانت أحكامه أقل من أحكام المسجد المعروف، يتفق مع المسجد في أشياء ويختلف عنه في أشياء، لكن إذا كان هذا في مصلى العيد فالمسجد من باب أولى. بعضهم يقول: إن المراد بالمصلى مكان الصلاة؛ لأنها ما دامت لم تصلِ وهي حائض فلماذا تجلس في المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه فتضيق على الناس وهي لن تصلي؟ تبعد عن الناس ولو كانت في المصلى، لكن موضع الصلاة للمصلى المراد به المحدود معروف الحدود، فتعتزل في جهة منه، ولو كانت داخله، لكن البقعة التي يصلون فيها لا تضيق على الناس، لكن مقتضى قوله: "يعتزلن المصلى" يعني بحدوده أي جميع المصلى، والمسجد من باب أولى، نعم؟ أحسن الله إليك. باب: العمرة في أشهر الحج: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثاً عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر إلا ثلاثاً إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمرُ قبل أن أحج؟ فقال سعيد: "نعم قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. التثنية استأذنا عمر بن الخطاب؟ طالب: لا، أنا أقصد عمرو بن أبي سلمة وعمر بن الخطاب. إيه لأنه موهم. أحسن الله إليك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: العمرة في أشهر الحج" أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة عند الأكثر، والشهر الكامل عند مالك، وعُمَر النبي -عليه الصلاة والسلام- كلها وقعت في هذه الأشهر الحرم، حتى توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج، بل في الأشهر الحرم؛ لأن عمر النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت في هذه الأشهر على الخلاف في عمرة رجب أثبتها ابن عمر ونفتها عائشة. ابن عمر كما في البخاري وغيره يقول: "اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب" وأنكرت عائشة واستدركت ذلك عليه، فقالت: "ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رجب قط، وما اعتمر قط إلا وأبو عبد الرحمن معه لكنه نسي". فعمره -عليه الصلاة والسلام- أربع: عمرة الحديبية التي صد عنها، وحسبت ثم عمرة القضية من قابل حيث قاضى المشركين على ذلك، والعمرة عمرة الجعرانة بعد منصرفه من حنين، بعد الفتح، والعمرة الرابعة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه حج قارناً، والقارن جمع بين الحج والعمرة. قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثاً عام الحديبية" وهذه عمرة وإن كانت لم تؤد لأنها كتبت "وعام القضية" من قابل "وعام الجعرانة" يعني أحرم من الجعرانة بعد منصرفه من حنين، ودخل مكة ليلاً، وحنين مكانها الشرايع نعم، والحجة الرابعة ما عدت هنا؛ لأنها دخلت في الحج، في القران، فليس لها استقلال؛ لأن القارن أعماله كأعمال المفرد، المقصود أن المجموع أربع كما في حديث عائشة في الصحيح. المقصود أن هذا ما اختاره الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام-، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، هكذا قيل، وأما ما جاء في عمرة رمضان، وأنها تعدل حجة وحجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن هذا مرجح، مرجح قوي على عمرة رمضان، لكن من توقف كابن القيم هذا دليله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . اللي يظهر أنه قال في أشهر الحج، نعم هذا اللي أنا أحفظ الآن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في حديث عائشة لم يعتمر في غير أشهر الحج.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر إلا ثلاثاً إحداهن في شوال" التي هي إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجعرانة نعم؛ لأن الفتح صار في رمضان، ثم خرج إلى حنين وانتهى منهن ورجع ليعتمر من الجعرانة، "إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة" "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمرُ قبل أن أحج؟ " يسأل "أعتمر قبل أن أحج؟ قال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج" وبعض الناس يستغرب مثل هذا السؤال الذي فيه النص الصحيح الصريح، يوجد مثل هذا ويوجد ما هو دونه، نعم يوجد، الناس يخفى عليهم لا سيما من لا صلة له بالعلم يخفى عليه مثل هذا. "أعتمر قبل أن أحج؟ " قد يقول قائل: ويش السؤال ذا؟ والناس متفاوتون في الفهم والإدراك والتحصيل، إذا كان داخل صحن الحرم يقول: أين الكعبة؟ مبصر، نعم يسأل عن الكعبة وهو مبصر، فما دون هذا من باب أولى. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة" ربيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو ولد زوجته أم سلمة "استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج" يعني للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ولا يلزمه أن يؤدي الحج. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليس داخل المسجد، ما زال خارجاً عن المسجد، ووضعه الهندسي ما زال خارج المسجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سعي الحائض سمعنا كلام ابن عمر -رضي الله عنه-، وعند من يشترط أن يتقدمه طواف، لكن لو طافت ثم حاضت قبل أن تسعى لها ذلك، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لها ذلك، من مقتضى حديث أسامة بن شريك أن لها ذلك، ولو طافت ثم حاضت ثم سعت بعد ذلك صح سعيها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما في إشكال، على الجادة ((افعل ولا حرج)) فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، تشمله القاعدة العامة. طالب:. . . . . . . . . يشمل، يشمل، تشمله القاعدة العامة، نعم. أحسن الله إليك.

باب: قطع التلبية في العمرة:

باب: قطع التلبية في العمرة: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك -رحمه الله- فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: "أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصنع ذلك". يقول: "باب: قطع التلبية في العمرة" أما قطع التلبية في الحج تقدم الكلام فيه، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما زال يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، أو حتى رمى جمرة العقبة. وأما بالنسبة للمعتمر متى يقطع التلبية؟ هل يقطعها إذا رأى البيت أو بمجرد دخوله في الحرم أو إذا رأى بنيان مكة؟ يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم" عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من التابعين يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهكذا كان يفعل ابن عمر. "قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت" لماذا؟ لأن التنعيم ملاصق للحرم، معناه أنه لا يلبي، خطوات ويدخل الحرم، فمن أحرم من أدنى الحل هذا يستمر في التلبية حتى يدخل البيت، وأما من أحرم من المواقيت لبعدها فإنه لا يزال يلبي حتى يدخل الحرم، هذا كلامه، نعم. يقول: "قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.

قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم" وأما إذا أحرم من أدنى الحل فحين يرى البيت قال: "وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك" يعني يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، مجرد ما يدخل حدود الحرم يقطع التلبية، والمراد بالحرم ليس البيت، نعم، في المدونة يقول: يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام، ذلك كله واسع، هذا كله واسع، وجاء عن ابن عباس مرفوعاً: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" وهذا يشمل من أهل من الميقات ومن دون الميقات، لكن الخبر في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الفقيه المعروف لكنه بالنسبة للحديث مضعف في الرواية سيء الحفظ، نعم، وأبوه من رجال الجماعة، عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا الفقيه الذي يدور اسمه في كتب الفقه كثيراً، يعني الكتب التي تنقل الأقوال لا يكاد باب يخلو من ذكر اسمه مراراً، إمام فقيه، جمعت أقواله في رسالة كبيرة جداً من مجلدات. المقصود أنه فقيه كبير، لكنه في ميزان المحدثين سيء الحفظ، وهذه الرسالة لما سجلت في جهة من الجهات وأراد صاحبها أن يحدد المراد بابن أبي ليلى، من المراد بابن أبي ليلى؟ تعب كثيراً، قرأ كتب التراجم، ما أسعفته، سيء الحفظ ما يمكن يكون بهذه المثابة وبهذه الإمامة في الفقه! نعم، والأب محدث، لكن ما ذكر عنه فقه، وإلا ثقة، وتردد وسأل طويلاً، والذي حل الإشكال نعم، لما ترجم النووي في شرح مسلم لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثقة احتج به الجماعة، وأما ابن أبي ليلى الذي يدور اسمه في كتب الفقه فهو ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المعروف، ومثل هذا لا يمكن أن يوقف عليه إلا بالجرد، جرد الكتب مع تقييد الفوائد والشوارد، جرد المطولات؛ لأن مثل هذا مشكل يعني لما تخطئ في اسم صاحب البحث الذي تبحثه كارثة هذه، نعم هذه مصيبة.

المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتنبه له، وابن أبي ليلى .. ، معروف أن من اتجه إلى شيء غفل عما سواه، ابن أبي ليلى فقيه كبير، تقول مثل هذا في أبي حنيفة الإمام الأعظم رمي بسوء الحفظ، ابن أبي ليلى كذلك، كثير ممن اتجه إلى فرع من فروع العلم الشرعي لا شك أنه على حساب غيره؛ لأن العقل لا يستوعب كل العلوم، كذا من غلب عليه حفظ الحديث ورواية الحديث قد يكون عنده ضعف في الاستنباط والدراية، قليل من أهل العلم من جمع الله له بين الفنون، لكن الغالب أن من اتجه إلى شيء وأعطاه كليته في الغالب أنه يكون على حساب غيره، حتى من القراء، من قراءته متواترة ومشهورة ومعمول بها، قد يكون في حفظه شيء، لكن هل ما يقع في حفظه مما يذكره المحدثون له أثر على قراءته؟ أبداً، لماذا؟ لأن القرآن مضبوط بين الدفتين، مرده للاختبار، اختبر، نعم فيمكن حفظه، القرآن يمكن حفظه حتى من سيء الحفظ؛ لأنه معروف أوله وآخره لا يمكن أن يخفى شيء منه على من أراده، بينما الحديث! الحديث دونه خرط القتاد، فالذي لا تسعفه الحافظة القوية مثل هذا لا شك أنه لن يدرك من الحديث شيء يذكر؛ لأنه بحر محيط، وهو كما قال أهل العلم: علم فحل لا يطيقه إلا الفحول، وأهل الرأي كما ذكر ابن القيم وغيره عن بعض السلف أنهم أعياهم حفظ النصوص، نعم وصعب عليهم أنهم إذا سئلوا ما أجابوا، فاستعملوا الفهم، الفهم قد يوجد عند شخص لا يحفظ، والحفظ قد يوجد عند شخص لا يفهم، أو فهمه ضعيف، وفي كل خير، لكن يبقى أن الفهم وحده لا ينفع إلا بما يعتمد عليه من حفظ، نعم، اللهم إلا إذا أراد أن يتورع إذا سئل عن شيء لا يحفظ فيه شيء يقول: الله أعلم، إذا كان بين يديه كتاب وكثير من المحدثين يعدل من التحديث من الحفظ إلى التحديث من الكتاب خشية أن يزل؛ لأنه بصدد الكلام في كلام من لا ينطق عن الهوى، نعم، فكثير من الناس يحرص على أن يحدث من كتابه. والتحديث من الكتاب معروف عند أهل العلم، وضبط الكتاب أيضاً نوع من أنواع الضبط الذي به يصح الخبر.

المقصود أن مثل هذا لا بد أن يعتمد طالب العلم على الحفظ بالدرجة الأولى ثم الفهم، لا يطغى الحفظ على الفهم بحيث يكون مجرد زيادة كتاب أو ما أشبه هذا مما يقال، أو لا يطغى الفهم أيضاً بحيث يستطيع أن يمشي السائل بالرأي من غير أن يعتمد على نص، فالعلم قال الله وقال رسوله، فالحفظ بدون فهم قليل الجدوى، وأيضاً الفهم دون حفظ قد يكون في بعض الأحوال عديم الفائدة، فعلى طالب العلم أن يهتم بهما معاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فقيه نعم، يحتاج إلى دليل، لكنه فقيه على طريقة الفقهاء، يعني هنا قد يوجد محدث على طريقة الفقهاء، وقد يوجد فقيه على طريقة المحدثين، نعم، وأنت تعرف كل اللي يدرسون مروا عليك كلامهم وأشرطتهم، تسمع من بعض الناس تجزم بأنه نفسه حديث، وبعض الناس وإن كان يشرح الحديث تجزم بأن نفسه فقه، وقد يُشرح كتاب من كتب الحديث، أو كتاب أخص من ذلك من كتب المصطلح، قد يشرح بنفس الفقهاء، نعم، والعكس قد تشرح كتاب من متون الفقه على طريقة أهل الحديث، والموفق من وفقه الله للجمع بينهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (9)

الموطأ - كتاب الحج (9) شرح: باب: ما جاء في التمتع، وباب: ما لا يجب فيه التمتع. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التمتع: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: "لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله -عز وجل-" فقال سعد -رضي الله تعالى عنه-: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصنعناها معه". وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة". وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع". قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه". قال مالك -رحمه الله-: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هدياً، وأنه لا يكون مثل أهل مكة.

وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو؟ فقال: نعم هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك، وليس هو من أهل مكة". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب -رحمه الله- يقول: "من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع. . . . . . . . . أحسن الله إليك. ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول: المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في التمتع" مر بنا مراراً أن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحل منها، الحل الكامل، فالإحرام بالحج من عامه دون أن يرجع إلى أهله، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج تلك السنة ولم يرجع بينهما إلى أهله هذا هو التمتع، التمتع الخاص، الذي هو قسيم للإفراد والقران، أما بمعناه الأعم بحيث يكون قسيماً للإفراد فقط، فهو شامل للقران، فمن حج تمتعاً وفصل بينهما بالحل أو جمع بينهما في سفرة واحدة هو متمتع بالمعنى الأعم، يعني أنه ترفه بسفر واحد، وجمع بين النسكين، ولزمه الدم، إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وعلى هذا يحمل قول من روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تمتع، وهذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تمتع يعني بالمعنى الأعم، أو أنه أمر أصحابه بالتمتع، والآمر قد ينسب إليه الفعل، ولغة العرب تحتمل ذلك، لكن المراد به هنا الفصل بينهما، الإتيان بالعمرة ثم الحج في سفر واحد، في سنة واحدة مع التحلل بينهما.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري "عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب" الهاشمي "أنه حدثه أنه سمع" أنه حدثه أنه سمع، الضمائر أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب حدث ابن شهاب أنه يعني محمد بن عبد الله سمع "سعد بن أبي وقاص" الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ... وعامر فهر والزبير الممدح هذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. "أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس" بن خالد بن وهب الفهري أمير شهير "عام حج معاوية بن أبي سفيان" يعني حجته الأولى في ولايته سنة أربع وأربعين "وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج"، "سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما" يعني سعداً والضحاك "يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: "لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله -عز وجل-"؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] فكيف يتم امتثال هذا الأمر مع أن الإنسان إذا أحرم بالحج يحل حلاً تاماً قبل وقت حلول، قبل وقت الحلول في يوم النحر؟ يقول: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله -عز وجل-، ولذا يقول عمر -رضي الله عنه-: "إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله" فدلالة الكتاب والسنة على عدم التمتع، على عدم التحلل بينهما، هذا معنى ما دار في المحاورة، ورأي عمر -رضي الله عنه- وعثمان، كلهم على هذا، هم يرون أن التمتع الذي فيه الحل كله ينافي قول الله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] لأنك تحل من إحرامك قبل أن يبلغ الهدي محله.

"لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله -عز وجل-" يعني في الآية "فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي" يعني جمع بين اللفظ الذي فيه الذم للقول بئس، وبين الملاطفة بقوله: يا ابن أخي لبيان أن رد القول لا يقتضي القدح في صاحبه، لأن يا ابن أخي هذه ملاطفة وتأنيس، ومثل هذا الأسلوب أدعى للقبول، مثل هذه الملاطفة والتأنيس تجعل الكلام مقبول، بئس ما قلت يا ابن أخي، ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . بئس هي تقابل نعم، فعل جامد أنشئ للذم، والمراد هنا ذم القول لا القائل، يعني كون الإنسان يقف على كلام مردود، أو كلام على خلاف سنة يبين الحق، عليه البيان، لكن لا يتعدى ذلك إلى تجريح الأشخاص، وهنا قال: "بئس ما قلت -بئس القول الذي قلته- يا ابن أخي، هذه ملاطفة وتأنيس للرجل، لو قال: بئس ما قلت يا ضحاك، هذه فيها شيء من الجفاء، فكون الكلام يؤدي الغرض نعم مع اشتماله على أمر يجعله مقبولاً هذا هو الحكمة. "بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك" يعني التمتع "فقال سعد: قد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصنعناها معه" أنت تستدل بقول عمر وأنا أستدل بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وإقراره فالحق مع من؟ قد يقول قائل: إن عمر أمرنا بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته، ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) قد يقول قائل هذا الكلام لكن مثل هذا متى يكون مقبولاً؟ إذا خلت المسألة عن الدليل المرفوع، وإلا إذا ثبت في المسألة نص من كتاب أو سنة فلا كلام لأحد، ولذا يقول ابن عباس في هذه المسألة: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ " وهذا قد يرد على ألسنة كثير من الناس يشعر أو لا يشعر، تورد عليه النص يقول: ولو ... ، شيخ الإسلام يقول كذا، تورد عليه النص يقول: المذهب كذا، وهذا الذي عمل وهذا ... ، يا أخي إن كان عندك جواب عن النص عندك معارض راجح من نص أقوى منه، أو متأخر عنه، أو يمكن حمله على أي وجه من الوجوه المقبولة عند أهل العلم، فعلى العين والرأس وإلا ما يقابل النص بمثل هذا الكلام.

"فقال سعد: "قد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصنعناها معه" وهذه هي الحجة الملزمة، وهي مقدمة على الرأي والأقيسة. الاستدلال بالآية على منع التمتع {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] طيب من أحرم بالعمرة، وجاء بها كاملة ثم حل من الحل كله، ثم أحرم بالحج وأتى بجميع أعماله نحل الحل كله، هذا ما أتم الحج والعمرة؟ أتم الحج والعمرة، يعني لو قيل: إن هذه الآية دلالتها على التمتع أوضح من دلالتها على القران؛ لأن كون العمرة يؤتى بها داخلة في الحج هل هذا تمام؟ ما في تمام إلا إن الدليل الصحيح الصريح دل على جوازها، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وإلا دلالة الآية على التمتع أظهر من دلالتها على القران، "أتموا الحج" أتممنا الحج ويش صار؟ بجميع أفعاله وحللنا منه "أتموا العمرة" أتممنا العمرة، يعني لو قيل: إن التمتع هو الذي ينطبق على هذه الآية، مع أنه ينطبق على الإفراد، وينطبق أيضاً على الإتيان بالعمرة دون حج، وينطبق على ما إذا جمع بينهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي عاد الخلاف في هذا، بيجي له كلام -إن شاء الله-. الآية دلت على وجوب إتمام العمرة، وقد تمت بجميع أفعالها، ثم الإحرام بالحج وإتمامه أيضاً وقد تم في صنيع المتمتع، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((لولا أن معي الهدي لأحللت وجعلتها عمرة)) فهذا نص في موطن النزاع، وعمر -رضي الله تعالى عنه- كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، وأيضاً ينهى عن المتعة، ثبت عنه النهي عن المتعة، وعن عثمان -رضي الله تعالى عنه-. وكان عمر ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنه يرى الخصوصية، يرى أن الأمر بالفسخ وجواز الفسخ خاص بأهل تلك الحجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصحابة، وكان يقول كما في البخاري: "إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله" وعرفنا ما في هذا الكلام والإجابة عنه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: "والله لأن أعتمر قبل الحج -في أشهره- وأهدي -يعني متمتعاً- أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة" أقول: هذا مبالغة في جواز التمتع وإن كان الاعتمار بعد الحج في ذي الحجة لا بأس به؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عائشة أن تعتمر بعد الحج بعد طلبها، وكلام ابن عمر هذا للمبالغة في فضيلة التمتع، وإن كان أبوه لا يرى هذا. "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن -مولاه- عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج -لا بعده- قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع" أدركه الحج فهو متمتع "إن حج" لكن لو أدركه الحج ولا حج متمتع وإلا لا؟ هذا ليس بمتمتع، ولذلك يقول: "ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر" ما تيسر من الهدي، وأقله شاة "فإن لم يجد الهدي" لعدم وجوده حقيقة أو لعدم وجود ثمنه "فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج" في الحج يعني في أيام الحج ولو في أيام التشريق، وصيام أيام التشريق جاء النهي عنه، وهو محرم، ولم يستثنَ من ذلك إلا من لم يجد الهدي، فيصوم هذه الثلاثة الأيام؛ لأنه لم يبق من الحج سواها، نعم؟ طالب: يوم النحر؟ لا، يوم النحر إجماع أنه لا يُصام لا للحاج ولا لغيره. "فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع" إلى بلده ومصره، كما هو المعروف عن ابن عباس، أو إذا رجع من منى، فله أن يصومها بمكة أو في طريقه إلى بلده، وهما قولان معروفان.

"قال مالك: "وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه" فلو لم يحج من عامه فليس بمتمتع، وإن عاد لبلده؛ لأنه يقول: وذلك إذا أقام حتى الحج، إذا عاد لبلده ثم حج، عاد لبلده ثم حج في عامه لم يكن متمتعاً، إنما هو مفرد، إذا سافر بين الحج والعمرة لغير بلده، ينقطع التمتع وإلا ما ينقطع؟ أما على كلام الإمام مالك ثم حج من عامه وسيأتي، أو ما هو أوضح من هذا، نعم، ثم يأتي في الباب الذي يليه ما هو أوضح من هذا، وأنه قيد الرجوع إلى بلده، ومفهوم هذا أنه إذا سافر سفراً ولو مسافة قصر أو أكثر لغير بلده فإنه لا ينقطع التمتع؛ لأنه ما أنشأ سفراً بينهما، فأتى بهما في سفر واحد، والحنابلة عندهم أنه إذا سافر بينهما سفر مسافة تقصر فيها الصلاة فإنه ينقطع التمتع. "قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها" تركها، ترك مكة، وذهب إلى أي بلد من البلدان، جاء إلى الرياض مثلاً للدراسة، وسكن الرياض "ثم قدم معتمراً في أشهر الحج" سكن الرياض، وانقطع عن مكة "ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها: إنه متمتع" لأنه لا ينطبق عليه ما جاء في قوله -جل وعلا-: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] نعم، على الخلاف المعروف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان أهله وبقيته ومجيئه وسفره هذا السفر طارئ، نعم، وإقامته بمكة، لا شك أن الحكم يختلف وسيأتي في كلام الإمام مالك من مر بميقات وهو من أهل مكة، سافر ومر بميقات وهو من أهل مكة، إذا جلس للدراسة بالرياض مثلاً سنة كاملة أقام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعتبر إقامة، وكونه ينوي الرجوع بعد نهاية الدراسة لا يخل بهذا. طالب: يتم في البلدين. يتم في البلدين إيه، نعم. يقول: "حتى أنشأ الحج منها أنه متمتع" لأنه ليس من حاضري المسجد الحرام، وإن كان أصله منها "فيجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هدياً، وأنه لا يكون مثل أهل مكة" لانقطاعه وسفره عنها.

"وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو؟ قال: نعم هو متمتع" يعني عليه الهدي "وليس هو مثل أهل مكة" وإن نوى الإقامة بها، "وإن أراد الإقامة، وذلك أنه إذا دخل مكة وليس هو من أهلها" وليس هو من أهلها، لماذا؟ لأنه ما يدري، الحين ما بعد سكن، نعم، ما زالت علاقته وارتباطه ببلده، لكن لو افترض أن هذا جاء بعفشه واستأجر بيتاً، وأحرم من الميقات بالعمرة واستوطن مكة، ثم أحرم بالحج بعد ذلك، نقول: هذا من حاضري المسجد الحرام أو ليس من حاضريه؟ يعني كلام الإمام مالك: "وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة بها، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي والصيام على من لم يكن من أهل مكة" وقت الفعل، وقت فعل العمرة والحج، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك، هل يقيم أو يرجع إلى أهله بعد الحج؟ هو ليس من أهل مكة حين الاعتمار فوجب عليه الهدي لدخوله في الآية، يعني ما يدري ما يبدو له بعد ذلك، طيب إذا صار يدري، جاء بالعفش كامل واستأجر وسكن، أضف إلى ذلك أنه إن كان له عمل ونُقل إلى مكة، هذا يدري، أنها محل إقامته، لكن هل يقال: إنه ليكون من حاضري المسجد الحرام أن يحرم بالأصل الذي هو العمرة المقدمة قبل الحج، والوصف لازم له لأن الهدي مرتبط بالنسكين، العمرة والحج، فهو متصف حال الإحرام بالعمرة أنه ليس من حاضري المسجد الحرام، ما بعد صار منهم، نعم، وحينما أحرم بالحج صار من حاضري المسجد الحرام، قيل له: أنت في الفصل الثاني لا بد أن تباشر بمكة، انتهى من الاختبارات وبقى شهر على الحج انتقل، وفي طريقه أحرم من الميقات واعتمر وحل الحل كله، ونوى الإقامة بمكة، لكنه حينما أحرم بالعمرة ليس من حاضري المسجد الحرام؛ لأن حاضر المسجد الحرام المقيم بمكة ومن أهل مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل لا شك، لكن لا يعني أنه وفد من بلد خارج المسجد الحرام "وأن هذا الرجل يريد الإقامة، ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك، وليس هو من أهل مكة" لأنه حين الاعتمار ليس منهم، ليس من حاضري المسجد الحرام، والدم إنما يسقط عن جمع بين النسكين، والحال أنه من حاضري المسجد

الحرام، فمثل هذا لا يحكم له بأن من الحاضر حتى يستوطن. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج" وحينئذٍ يكون عليه "ما تيسر من الهدي" شاة فأعلى "فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" قال ابن عباس: إلى مصره، وقال بعضهم: الرجوع من منى إلى مكة، فيصومها في الطريق، له أن يصومها في الطريق، في مكة، قبل أن يصل إلى أهله. "فسبعة إذا رجع" هذه يتجه فيها الخلاف هل هو إلى مصره أو إلى مكة؟ نعم، وسبعة إذا رجعتم إلى أين؟ {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] يعني الرجوع يطلق على الشروع فيه أو على تحققه بتمامه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كله رجوع؛ لأن الشروع يطلق على الفعل؛ لأن رجع فعل ماض، ومر بنا مراراً أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به تحقق الفعل والفراغ منه، هنا إذا تحقق الفعل وفرغ منه، فرغ من الرجوع لا إشكال، أنه يسمى رجع، حج من الرياض ثم وصل إلى الرياض نقول: رجع،، وإذا شرع في الحج ولم يفرغ من أعماله، لنتصور أنه صام الثلاثة قبل العيد وبقيت السبع قال: أصومها أيام التشريق؛ لأنني أريد الرجوع، والله -جل وعلا- يقول: {إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] يعني أردتم الرجوع، كما في قوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم، وأنا أريد الرجوع، يصلح وإلا ما يصلح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لأنه في الحج، ما زال في الحج، وحكم ما كان في الحج يختلف عن حكم ما كان بعد الرجوع، إذا رجع، يعني إذا رخص في صيام أيام التشريق الثلاثة لمن لم يجد الهدي فإنما يرخص في الثلاثة الأولى؛ لأنها آخر فرصة له، آخر فرصة له أيام التشريق، فإذا صامها أحرم من اليوم الخامس مثلاً، وصام السادس والسابع والثامن لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإن كان ممن يريد الرجوع فلا يرد مثل هذا، إنما الاحتمال قائم بين الشروع في الرجوع وبين تحقق الرجوع والفراغ منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام ما هو في هذا، هذا إذا اعتمر وهو لم ينو إلى الآن هذا ما في إشكال أنه ليس من حاضر، لكن إذا قادم بنية الإقامة. طالب:. . . . . . . . . لا، هو مقبول، قالوا في ترجمته: مقبول. طالب:. . . . . . . . . إيه إيه، مقبول، مر بنا هذا، مر بنا هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان مفرد، مروي، هذه الأحاديث وكون وجوه الإحرام الثلاثة كلها مروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من فعله، كلها صحيحة، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أفرد، أهل مفرداً، نعم، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه تمتع، فتمتعوا معه، والمرجح في حجته -عليه الصلاة والسلام- أنه كان قارناً، وهذا أكثر، نعم، وأجبنا عن هذا سابقاً مراراً يعني ما هي بمرة ولا مرتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نصوص صريحة في كونه أفرد -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . قرن، وجاء أيضاً أنه تمتع وتمتعنا معه. طالب:. . . . . . . . . ما فيه إلا أنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أهل مفرداً، نعم، ومن رجح التمتع قال: إن الله -جل وعلا- اختار لنبيه القران ولا يختار لنبيه إلا الأكمل، ومن رجح التمتع قال: لأنه أمر به أصحابه، واعتذر عن كونه لم يهل بالعمرة، المسألة مسألة استرواح يعني ميل من أهل العلم، ورجحان يلوح لهم ما لا يلوح لغيرهم، كلهم -إن شاء الله- مجتهدون مأجورون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يحرم من وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو لما جاء من وطنه مريداً الاستيطان لا يجوز له أن يتعدى الميقات. طالب:. . . . . . . . . بيحرم من الميقات، من أين بيحرم؟

باب: ما لا يجب فيه التمتع:

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا ما أراد الحج، ممن أراد الحج والعمرة، وسبق الخلاف في هذا، منهم من يلزم كل داخل إلى مكة بالإحرام، هذا معروف عند الحنابلة، بل لكثير من أهل العلم يقولون بهذا، لكن النص الصحيح الصريح في البخاري وغيره: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) أما إلزامه وهو لا يريد معروف عند الحنابلة وغيرهم، يعني قول مشهور عند أهل العلم. سم. أحسن الله إليك. باب: ما لا يجب فيه التمتع: قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج، وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. سئل مالك -رحمه الله- عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي -صلى الله عليه وسلم- أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك -رحمه الله تعالى-: "ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة]. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما لا يجب فيه التمتع" ما لا يجب فيه التمتع والمراد بذلك لازمه، الدم أو الصيام، يعني ما يلزم المتمتع. "قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله" جاء وأدى العمرة ورجع إلى أهله من الرياض إلى مكة، اعتمر في شوال في القعدة في أول الحجة ثم رجع، وهذا بالإمكان، ومتيسر الآن، وإن كان في عهد مالك من يأتي بالعمرة في ذي الحجة ثم يرجع إلى أهله لا سيما إذا كان أهله بالطائف مثلاً ممكن، نعم أو جدة أو ما قرب منهما، الإمكان قائم، لكن إذا كان بعيد لا يتصور.

المقصود أنه ممكن يعتمر في شوال أو القعدة أو ذي الحجة ثم يرجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، فليس عليه هدي ولا بدل الهدي من صيام؛ لأنه ليس بمتمتع، حقيقة التمتع تخلفت عن فعله، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج ثم حج، وبهذا قال الجمهور؛ لأن من شرط التمتع الجمع بينهما في سفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد، ومن شرطه أيضاً أن تقدم العمرة، لا أن يحج ثم يعتمر، ومن شرطه أن يكون آفاقياً، ليس من حاضري المسجد الحرام، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً. طالب:. . . . . . . . . نعم إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام على لزوم الهدي، إذا اختلف شرط من هذه الشروط لا بد أن يجمع هذه الشروط أن يعتمر في أشهر الحج، وأن تكون العمرة متقدمة ويحج من عامه، وأن لا يسافر بينهما، متى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً، وقال الحسن: يكون متمتعاً إذا اعتمر في أشهر الحج ولو عاد إلى بلده. كثير من الحجاج إذا أتى وصل مكة واعتمر ذهب إلى المدينة، والمدينة مسافة طويلة، يعني بقدر مسافة القصر خمس مرات، عشر مراحل، فلا ينقطع التمتع حتى يرجع إلى أهله، ومنهم من قال: إن مجرد السفر بينهما يقطع التمتع ولو لم يعد إلى بلده. "وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع". يقول: "وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها" جاء في رمضان واستوطن، جاء في شعبان واستوطن، جاء في شوال واستوطن في رجب أو قبل ذلك، هل نقول: أنت لست من أهل مكة بناءً على أن أصلك مصري أو نجدي أو شامي أو يمني؟ نقول: لست من أهل مكة؟ لأن النسبة تستمر ولو تركت، يعني ألا يوجد في مكة من يقال: فلان المصري، فلان النجدي، فلان .. ، وهو ساكن، الشامي، نعم مجرد الانتساب، لا يؤثر في الحكم كما أنه في مصر حجازي مثلاً، فلان الحجازي، فلان النجدي .. إلى آخره، فمثل هذا الوصف لا يؤثر، العبرة بوجوده وحضوره المسجد الحرام.

ولذا يقول: "وكل من انقطع إلى مكة" يعني سكنها واستوطنها "من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها" لأنه من حاضري المسجد الحرام. والإشارة في قوله -جل وعلا-: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] الإشارة هل هي للتمتع نفسه أو للدم؟ أو بدله المترتب على التمتع؟ يعني هل للمكي أن يتمتع؟ يعني يعتمر ثم يحج في سنة واحدة أو ليس له ذلك؟ وليس على المكي عمرة؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة خلافية، لكن المكي كغيره لا يمنع من أن يخرج إلى الحل ويعتمر للنصوص التي تحث على العمرة، في الباب الذي يليه، والمسألة في وجوبها عليه، وأما الأثر المترتب على التمتع فلا، فلا شيء عليه، نعم. يعني ما أعده للإقامة، إنما أعده رفقاً به عن كثرة الانتقال من بيت إلى بيت، أو قد يجد وقد لا يجد، أو ليضع فيه أثاثه، نعم هم يقولون: إذا كان له بيت فهو في حكمه إن كان له بيت، أما إذا كان بيت أجره وإلا ملك؟ نعم؟ أو على الوجهين، من استأجر ملك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، أصل التمتع ما ينطبق، التمتع تعريفه حقيقته إيش؟ طالب:. . . . . . . . . بسفرة واحدة ما هي بسفرتين، هذا ينافي مقتضى التسمية، مسألتنا إذا كان للشخص أكثر من بيت، أما إذا كان البيت مسكون فيه أهله أو بعض أهله فلا إشكال، فهو من حاضري المسجد الحرام، أما إذا لم يكن مسكوناً وإنما أعده له إذا حضر، فالذي يظهر أنه ليس من حاضري المسجد الحرام كأنه مستأجر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولو كان ملك؛ لأنه لا يعده للإقامة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . فهو متأهل في البلدين، من أهل البلدين، ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، فهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها؛ لأنها حينئذٍ صار من حاضري المسجد الحرام.

"وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط بثغر من الثغور، أو إلى سفر من الأسفار" خرج يرابط على الحدود، أو سافر لتجارة أو طلب علم "ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها" يقول: "سواءً كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج -من عامه- وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي -صلى الله عليه وسلم- أو دونه -يعني من بقية المواقيت- أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ "، يعني أم لا؟ "فقال مالك: "ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] " وهذا حاضر إنما خرج من المسجد الحرام وغاب عنه لحاجة ثم رجع، ومثل هذا السفر لا يعد إقامة. اللهم صل وسلم. . . . . . . . .

كتاب الحج (10)

الموطأ - كتاب الحج (10) شرح: باب: جامع ما جاء في العمرة. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع ما جاء في العمرة: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك -رحمه الله تعالى-: العمرة سنة ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً. قال مالك في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من .... عندك أفسدها؟ أحسن الله إليك، نعم. أو أفسد؟ التي أفسدها، أفسد وإلا أفسدها؟ الشروح، الشروح إيش فيها؟ الشرح، الشرح للزرقاني. متن وإلا شرح اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . أفسدها؟ هذا الذي معنا (أفسد) بدون ها، وعلى كل حال المعنى واحد، المعنى واحد لا يختلف، نعم. أحسن الله إليك.

ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك: ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك -رحمه الله-: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله- ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو ما هو أبعد من التنعيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع ما جاء في العمرة" بابٌ جامعٌ أو جامعُ ما جاء؟ نعم، جامعُ ما جاء في العمرة، أو باب جامعِ، نعم، يعني على الإضافة وعلى القطع، يجوز في مثل هذا الإضافة والقطع. والعمرة في اللغة: الزيارة، قيل: هي القصد، وهي قصد البيت لأداء هذا النسك، أو زيارة البيت للطواف والسعي، وهي مأخوذة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من العمارة؛ لأن العمرة ليس لها وقت محدد، فالمسلمون يعمرون هذا البيت المعظم بتكرار ترددهم عليه؛ لأنها ليس لها وقت معين، بخلاف الحج الذي له وقت محدد، يعني لو لم يشرع إلا الحج في وقته المحدد لكان البيت لمدة تسعة أشهر وعشرين يوم مهجور، نعم، لكن العمرة التي ليس لها وقت محدد كفيلة بعمارة هذا البيت، والعمرة كما سيأتي في كلام الإمام مالك، يقول: العمرة سنة، وهي مؤكدة عنده وعند أبي حنيفة، ويرى الإمام الشافعي وأحمد وجوبها، ويأتي عند كلام الإمام مالك شيء من هذا.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن -الحارث بن هشام- عن أبي صالح -ذكوان- السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))، ((العمرة إلى العمرة)) يعني ما بين العمرتين مكفر، ((والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فالتكفير بهذه العبادات العظيمة كالعمرة والحج من باب أولى، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، جاءت به النصوص، لكن هل يكفر جميع الذنوب؟ بدليل ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) بما في ذلك الكبائر؟ أو أنه لا يكفر إلا الصغائر حملاً للإطلاق في هذه النصوص على ما جاء من قيد ((ما اجتنبت الكبائر))؟ ((ما لم تغش كبيرة))؟ الجمهور على أن هذه العبادات العظيمة لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وابن حجر كأنه يستروح ويميل إلى أن الحج على وجه الخصوص يكفر الكبائر والصغائر ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) كيف يرجع بالكبائر والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))؟ وعندي أن التحقيق في هذه المسألة والخلاف فيها يقرب من اللفظي، كيف؟ الشخص الذي اقترف الكبائر، المسألة مفترضة بدون توبة لأنه إذا تاب المسألة إجماع، نعم إذا تاب يغفر له ولو بدون حج، نعم إذا حج الفريضة، ولو بدون عمرة إذا اعتمر الواجبة، نعم، إذا تاب انتهينا من مسألة التوبة، المسألة مفترضة في شخص مرتكب كبائر ويحج فلم يرفث ولم يفسق هل تكفر هذه الكبائر بمجرد الحج؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا إذا تاب انتهينا ما في إشكال، المسألة مفترضة في شخص لم يتب، لحظة يا أخي، مفترضة في شخص لم يتب ويريد أن يحج ولا يرفث ولا يفسق نعم؛ ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن هل يستطيع أن يحقق هذا الشرط بدون توبة؟ هل يوفق الشخص لعدم الرفث والفسوق وهو مصر على كبائر؟ لا يمكن، ولذا اشترط رفع الإثم عنه في الآية بالتقوى، التي من لازمها عدم ارتكاب الكبائر {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] يعني يرتفع عنه الإثم، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متى؟ إذا اتقى الله -جل وعلا-، ومسألتنا مفترضة فيمن يرتكب كبائر وليس بتقي، إذاً لا يرجع بهذا الوعد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو متضمن لتوبة، الآن العلماء قاطبة يقولون: إن صلى فمسلم حكماً، نعم، إن صلى ولو لم ينطق بالشهادة، لماذا؟ لأن الصلاة متضمنة للشهادة؛ لأن الصلاة فيها شهادة، قد يقول قائل: يصلي ولا يتشهد هذا ما صلى، المقصود أن مثل هذه الأمور لا يغتر بعموم المغفرة للحاج، نعم كما جاء في بعض النصوص، وصنف في هذا ابن حجر رسالة، لا يمكن أن يوفق لأن يحج حجاً مبروراً وهو مرتكب لكبائر، والآية فيها دلالة صريحة على هذا، بعض الناس يقول: والله يا أخي أنا ... ، يرتكب ما يرتكب طوال العام ويقول: المسألة مسألة أربعة أيام وتمحى الذنوب والحمد لله، المسألة أهون من ذلك، اندم على ما فات، واعزم على أن لا تعود، واقلع عن معصيتك ويغفر لك، لا تحج، نعم، وهذا متفق عليه أن التوبة تهدم ما كان قبلها، إذا وفق لها بشروطها، مخلصاً لله -جل وعلا- فيها، فهذا ينبغي أن يتنبه له؛ لأن بعض الناس يسترسل ويأتي أناس من أقطار بعيدة وقد حملوا الأوزار والآثام، وقد يرتكبون بعض الموبقات في حجهم، ومع ذلك يقولون: الحاج مبرور، رجع من ذنوبه، يا أخي ((من حج فلم يرفث ولم يفسق)) بهذا القيد، ((رجع من ذنوبه)) تقول: أبداً الحج كفارة، ما هو بكفارة لمثل هذا، لا بد من تحقيق الشرط: {لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] بهذا القيد.

((العمرة إلى العمرة)) والمراد بالعمرة التي تكفر، والحج الذي يكفر، والصلاة التي تكفر، والصيام الذي يكفر، والجمعة التي تكفر المؤدى على مراد الله -جل وعلا-؛ لأن شخصاً يصلي مثلاً ولا يرجع من صلاته بشيء، يعني غاية ما يقال فيه أن صلاته مجزئة صحيحة مسقطة للطلب، لكن ألا يمكن أن يرجع بدون أجر؟ يرجع بالعشر من الأجر؟ ممكن، نعم، أجر الثواب المرتب على هذه العبادة قد يرجع الإنسان بدون، ومن لغى فلا جمعة له، هل يقال: أعد الصلاة؟ لكن الأثر المترتب عليها، وقد يرجع الإنسان بنصف الأجر، بربع الأجر، بعشره، نعم، مثل هذا، هذه الصلاة التي لم يرجع منها إلا بعشر أجرها، هل تكفر إلى الصلاة الثانية؟ نعم؟ شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن كفرت نفسها نعمة، يكفي تكفر نفسها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، لو قلنا الكلام الذي تقوله، قلنا: هذا الحديث يكفي، ما نحتاج إلى أن نجتنب الكبائر {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ} [(31) سورة النساء] وأيضاً ما لنا داعي، ويش الصلاة تكفر وهذا يكفر وهذا يكفر، إذا كفرت الصلاة إيش يبقى للصيام؟ إذا كفر الصيام ويش يبقى للحج؟ إذا كفر ... ؟ المسألة معتبرة بارتباط جميع بعضها ببعض، الأمور التي جاء التكفير مرتبط بعضها ببعض؛ لأنه تصور شخص يحج ولا يصلي، أو اتصور شخص مثلاً يبي يصلي الجمعة ((الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها)) ويترك الصلوات الباقية ونقول: مكفرة؟ أو العمرة إلى العمرة؟ ما نقول هذا، الدين مترابط، نعم، نعم فيه الأركان، فيه الواجبات، وفيه السنن، وليست على حد سواء، لكن يبي يترك ركن من الأركان ويقول: أنا عندي مكفر، أبداً يا أخي؛ لأن هناك هذه أسباب، أسباب لتكفير الذنوب، والأسباب معروف أثرها، سواءً كانت الحسية أو الشرعية، معروف أثرها، مشروط بانتفاء المانع، أما إذا وجد مانع، ما يمكن، ظهر وإلا ما ظهر؟ طالب:. . . . . . . . .

أو إلى الآن؟ طيب، أنت تقول: إن الحج كافي وإلا ما صار في فائدة زائدة؟ نعم؟ صح، ما هو بإغراء بالحج؟ أليس هذا إغراء بالحج؟ طيب، إذا قلنا: مجرد إغراء والتكفير حاصل بغيره، حاصل بالصلاة، نعم، أنت تقول: إن الحج يكفي أنه يكفر، طيب ماذا عن الصلاة والصيام والجمعة؟ طالب:. . . . . . . . . وجاء فيها الإطلاق، جاء فيها التقييد والإطلاق، التقييد هنا أصرح منه في غيره {لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] وهو في الآية، ولم يرفث ولم يفسق، كيف يا أخي شخص مرتكب لكبيرة لم يتب منها وهو تقي ما يمكن، ما يجتمع، ويش معنى تقي؟ أنت تريده في هذه الأيام يفرغ نفسه للحج ولا يلتفت إلى غيره ويرجع، لن يوفق، يا أخي نشوف علماء وطلاب العلم من غير تخصيص ولا تعيين، ولا قدح في أحد بعينه، نعم، ونسأل الله -جل وعلا- أن يعفو عن الجميع ويعفو عنا قبلهم يا أخي إحنا متورطين بهذه الأمور، يا أخي الواحد طول العام وهو فاتح لسانه بالقيل والقال، ثم يبي يروح أربعة أيام ويخيط لسانه؟ ما يمكن، ما يوفق، يا أخي أنت شوف الواحد يشوف نفسه يبي يتلفت إن لقى أحد يجيه وإلا راح هو يدور الناس، وشوف من حفظ نفسه طول العام، شوف وضعه في الحج، يختلف، حج حجه صحيح، ومجزئ ومسقط للطلب، ويؤجر عليه، لكن ما تكفر ذنوبه، الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة. قلتَ: حقوق العباد؟ ابن ماجه روى حديثاً وهو ضعيف ضعفه البخاري وغيره يذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل الله -جل وعلا- عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، فقال الله -جل وعلا-، والحديث ضعيف، نعم، ((قد فعلت إلا المظالم)) التي هي حقوق العباد، فلما كان في المشعر الحرام في مزدلفة أعاد السؤال فقال: ((قد فعلت)) نعم، قد فعلت، فضل الله واسع لا يحد، لكن على الإنسان مع رجائه لفضل الله -جل وعلا- ورحمته التي وسعت كل شيء أن يخشى من ذنوبه، يعني لن يؤتى الإنسان من قبل غيره أبداً، يعني اعتدى عليك ظالم وضربك، يعني أنت الله -جل وعلا- ظلمك بهذا؟ أنت عندك خلل، الله -جل وعلا- سلط عليك هذا الظالم بسببك، ففتش عن نفسك قبل أن تفتش على الناس، نعم؟

طالب: يا شيخ، إذا كانت الجهة منفكة مثلاً رجل أوى محدث في بلده، وذهب إلى الحج وأتى بالحج على أكمل وجه؟ حجه صحيح. طالب: حجه صحيح وهل هو يكون مكفر؟ بس يا أخي ما في لمن اتقى، وين لمن اتقى؟ طالب: اتقى. . . . . . . . . ما يمكن يوفق لهذا، يا أخي شوف أنت الآن، ما نحتاج إلى أن نسترسل في مثل ... ، اتصورون يا الإخوان إن في شخص ساجد ليلة سبع وعشرين من رمضان يضحك؟! يمكن يتصور مثل هذا؟ لماذا ضحك؟ لأن طول عمره ينكت ويسخر من الناس ويضحك، ولا يعرض عليه مثل هذه النكت إلا في أضيق الظروف، فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه ليحفظ، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طالب:. . . . . . . . . عليهن جهاد لا قتال فيه. طالب:. . . . . . . . . الرجاء شيء، والرجاء من الله -جل وعلا- أن يكفر شيء، وكوننا نجزم بأن الله يغفر لهذا الفاسق الذي مرتكب الكبائر شيء آخر. طالب:. . . . . . . . . هو لا بد يكرر مثل هذا لأنه عملي.

يقول هنا: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم عند أهل العلم، وعلامة بر الحج أن تكون حال الحاج بعد حجه أفضل وأكمل من حاله قبل الحج، ويوردون قصة أوردها بعضهم أن شخصاً حج ثلاث مرات من بغداد ماشياً، يمشي إلى مكة ثلاث مرات حاج، يحج ماشياً من بغداد إلى مكة، في الحجة الأخيرة لما رجع فتح البيت فإذا الوالدة نائمة فبرفق شديد لئلا يوقظها نام، انتبهت الأم فإذا الولد بجانبها فقالت: اسقني ماءاً، وهو تعبان جاي من الحج على رجليه، فكأنه لم يسمع، فقالت: يا فلان اسقني ماءاً، كأنه لم يسمع، قالت: يا فلان اسقني ماءاً، في الثالثة راجع نفسه، وقال: أحج إلى مكة آلاف الأميال ماشياً والماء قريب جداً أمتار عنه، ويستثقل أمر الوالدة لهذا، الفقهاء ويش يقولون بحجه؟ صحيح، ما في شك، الجهة منفكة عندهم ويصح الحج، لكن أرباب القلوب اللي يسمونهم علماء الآخرة، الزهاد والعباد، استفتى واحد منهم قال: حج حجة الإسلام، أنت ما بعد حجيت، كيف تضرب آلاف أميال هذا لله؟! يعني لو كان حجك لله ما استثقلت مترين أو ثلاثة لأجل تسقي الوالدة ماء، على كل حال ما هو بهذا محل بحثنا، لكن كون هذا الشخص رجع إلى عقوقه بأمه أو استثقاله أوامر أمه دل على أن الحج ما أثر فيه. يعني شخص يعتكف العشر الأواخر ثم بعد ذلك ينام عن صلاة الفجر يوم العيد، ويش استفاد من الاعتكاف؟ سهر ليلة العيد ونام عن الصلاة، ما ترتبت عليه آثاره؛ لأن العبادات لا سيما مثل هذه الأعمال الخاصة لا سيما الاعتكاف الذي ينبغي أن يصرف للعبادات الخاصة التي لا ارتباط بها لأحد ولا تعليم العلم إن لم يؤثر في القلب صار أجوف كما يعبر عنه، نعم. هذا يقول: هل حديث: ((بر الحج إطعام الطعام، ولين الكلام)) صحيح؟ وإذا كان صحيحاً هل يحصر البر في الحج على هذين الفعلين؟

أقول: الحديث مقبول عند بعضهم، وإن كان ضعفه كثير، وعلى فرض صحته يكون من باب تفسير العام ببعض أفراده، وهذا لا يقتضي الحصر، ويُهتم بمثل هذا بإطعام الطعام في مثل هذا الاجتماع الذي قد لا يتسنى لكثير من الحجاج أن يصنع الطعام، أو لا يتيسر له الحصول على الطعام، وكذلك لين الكلام لما يصاحب الزحام من ضيق في الأخلاق فلين الكلام دليل على حسن الخلق؛ لأن اللسان هو الذي يترجم ما في القلب، فإذا ساء الخلق ساء الكلام، وكذلك الطعام الحاجة إليه ماسة، فهذا لا شك أنه دليل على أن فاعل هذين رجل موفق، وهي علامة من علامات القبول. يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني كنت تجهزت للحج" هذه المرأة كنيتها أم سنان "كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي" عرض لها عارض؛ لأنه لا يوجد لهم إلا اثنين من النواضح، إلا ناضحان، حج أبو فلان تعني زوجها وولده على أحدهما، والثاني تركوه يستقون عليه، ينضحون عليه، يسقون الزرع عليه "فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة)) " وفي رواية: ((كحجة معي)). هذا الحديث فيه الترغيب في عمرة رمضان، وأن فضلها عظيم، تعدل الحجة والحجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فليحرص عليها المسلم، وكونه -عليه الصلاة والسلام-، لم يعتمر في رمضان شفقة على الأمة؛ لأنه لو اجتمع مع هذا الكلام فعله -عليه الصلاة والسلام- لاقتتل الناس، لو اعتمر في هذا الزمن مع قوله: أنها تعدل حجة اقتتل الناس على العمرة، والزحام كما رأيتم دون أن يعتمر -عليه الصلاة والسلام-، مع أنه وجد من يقول بأن هذا الحديث خاص بهذه المرأة.

وفي رواية أبي داود ما يشم منه الخصوصية، لكن لفظه عام، وإن كان سببه خاصاً، والعبرة بعموم اللفظ، فالمصحح عند أهل العلم أنه عام، وباقي إلى قيام الساعة، فالقول بالخصوصية قول مرجوح، ويوجد من يقول ويكتب في مثل هذه الأيام أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن ليس كل سنة، كُتب هذا، نعم، بس ما هو بكل سنة، أنا ما أدري لا عقل ولا نقل، يعني لو قال بالخصوصية كان له سلف؛ لأن من أهل العلم من يرى الخصوصية، وينتهي من المشكلة القائمة؛ لأنه يريد أن يساهم في حل الإشكال القائم من الزحام في رمضان، فيقول مثل هذا الكلام، ما هو بكل سنة، يعني إذا كان لتحديد الحج في الخمس السنوات، يعني له شيء من .. ، له حظ من النظر باعتبار أن ((من وسعت عليه رزقه، وصححت له بدنه فلم يفد عليه في كل خمس سنوات مرة إنه لمحروم)) يعني هذا له يعني .. ، ومرد ذلك إلى المصلحة؛ لأنه إذا كان محروم اللي ما يحج كل خمس مرات أيضاً محروم من لم يحج كل سنة، مع ما نعرف، والحرمان نسبي، ويبقى أن مرد هذا إلى المصلحة، يعني إذا كان هناك مفسدة كبيرة تترتب على هذا، وأهل العلم عندهم النظر الواسع في مثل هذه الأمور، ويفتون من يملك المنع مثل ما أفتوه في الحج هذه مسألة ثانية، إما أن يقال: صحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة لكن ما هو بكل سنة، طيب إلى متى؟ متى؟ كل سنيتين كل ثلاث كل عشر؟ نعم؟ طالب: موظف بالجوازات. لا، لا ما هو موظف بالجوازات، لا، لا هذا الله يعين، ما في إشكال -إن شاء الله-. طالب: صحيح؟ ما في إشكال إيه صحيح. طالب: لفظة. . . . . . . . . لا، لا ثابتة ما فيها إشكال. العمرة في رمضان النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر أربع مرات: الحديبية التي صد عنها، والقضاء، وعمرة الجعرانة، والتي مع حجه -عليه الصلاة والسلام-، هذه أربع وكلها في القعدة كما قالت عائشة رداً على ابن عمر.

المهم أنها في الأشهر الحرم، أو في أشهر الحج، وابن القيم -رحمه الله تعالى- توقف في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في هذه الأشهر، والتوقف في مثل هذا يعني فيه ما فيه؛ لأن صريح كلامه -عليه الصلاة والسلام- في أن العمرة تعدل حجة ما قال: إن العمرة في أشهر الحج تعدل عمرة، تعدل حجة أبداً، وكونها تعدل حجة يعني في الفضل، ولا يعني أنها تكفي عن حجة الإسلام، نعم، فقد يقارن العمل بغيره لكنه لا يقوم مقامه من كل وجه، والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، يعني هل يستوي من قرأ القرآن بأجزائه الثلاثين وبسوره المائة وأربعة عشرة، مع من قرأ الإخلاص ثلاث مرات، وأنها تعدل ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، لكن من وجه دون وجه بلا شك، والتشبيهات التي جاءت بها النصوص كثيرة في هذا المعنى، مثل تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، هل نقول: إن المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه؟ ما هو صحيح، إنما من وجه دون وجه، تشبيه الوحي وهو محمود بصلصلة الجرس وهو مذموم ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس)) المقصود أن مثل هذا له نظائر في الشرع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من التفريق، وليس من كل وجه، يعني من أقسم، أو نذر أن يقرأ القرآن، ثم قرأ الإخلاص ثلاث مرات يكفي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يكفي، لكن مفاد الحديث أنه يكفي، على كل حال المسألة شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- له أكثر من مصنف، منها تفسير سورة الإخلاص، وأفاض فيه في هذه المسألة، وهو أيضاً له كتاب خاص في هذه المسألة: (جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن).

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "افصلوا -يعني فرقوا- بين حجكم وعمرتكم" بأن تحرموا لكل واحد منهما وحده، يعني من الميقات، بأن يسافر الإنسان سفر مستقل للحج وسفر آخر للعمرة، وكان يأمر بذلك ولا يرى الجمع بينهما في سفرة واحدة، والمسألة معروفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بينهما في القران، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، على أن القول بالخصوصية بتلك الحجة قول معروف عند أهل العلم، وهو ممن يرى هذا "فإن ذلك أتم لحج أحدكم" أتم، أن يأتي به بسفر مستقل، وسفره محسوب له، كخطاه إلى المساجد، لا ينهزه إلا الحج فقط، مأجور، ثم إذا خرج ثانية لا ينهزه إلا العمرة يؤجر على هذا السفر، فيحرم من أجل أحد السفرين بهذا، وهذه المسألة يعني مفترضة فيمن أراد وصمم أن لا يحج إلا مرة واحدة، ويعتمر مرة واحدة، وهذا يكون الإفراد في حقه أفضل اتفاقاً كما قال شيخ الإسلام، فعمر -رضي الله عنه- كان يكره التمتع؛ لئلا يترفه الحاج بترك أحد السفرين. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع" يعني إلى المدينة، إذا اعتمر لم يحطط عن راحلته حتى يرجع إلى بلده، إلى المدينة؛ لأنه كان ينهى عن المتعة، ورخص النبي -عليه الصلاة والسلام- للمهاجرين أن يقيموا بمكة بعد الحج، بعد انقضاء الحج ثلاثاً، أن لا يبقوا في بلد تركوه لله -جل وعلا-، وهجروه أكثر من ثلاث، وأما الثلاث فهي لقضاء بعض الحوائج، وإلا فالأصل أن ما ترك لله لا يرجع إليه. "قال مالك: "العمرة سنة يعني مؤكدة" وعرفنا أن أبا حنيفة يوافق الإمام مالك على أنها سنة، وليست بواجبة، والإمامان أحمد والشافعي يريان الوجوب لحديث: "إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً أفأحج عنه؟ قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) والأمر بالإتمام إتمام الحج والعمرة وغير ذلك مما يستدل به على وجوبها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يبي يأتي، يقول: "ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها" من هذا فهم بعض المالكية أن مالكاً يرى وجوبها، نعم مالك يرى وجوبها، وكونها سنة يعني طريقة متبعة مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، "قال مالك في المعتمر يقع بأهله -يعني يجامع زوجته-: "إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى ... " طالب:. . . . . . . . . نعم قبل ذلك يقول مالك: "ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مراراً" فعلى هذا تكره الثانية إذا اعتمر مرتين يكره في حقه الثانية؛ لعدم فعله -صلى الله عليه وسلم- لذلك، ما أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اعتمر في سنة مرتين، إنما اعتمر أربع مرات كل واحدة في سنة مستقلة، والجمهور على جواز ذلك، على جواز الاعتمار أكثر من مرة في السنة؛ لأدلة كثيرة منها ما تقدم: ((العمرة إلى العمرة)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) كل هذا يدل على التكرار، وأنه لا يتقيد بزمن، فلا يمنع مما حُث عليه، يكثر من ذلك ما في مانع، العمرة إلى العمرة على أن لا يعوق عما هو أهم وأعظم أجراً. المفاضلة بين العبادات موضوع في غاية الأهمية، نعم؛ لأن بعض الناس جالس ينتظر نعم ينتظر عنده ربع ساعة فراغ، ويشكل عليه هل يصلي ثلاث تسليمات أو يقرأ جزء من القرآن مثلاً أيهما أفضل؟ نعم، أو يعتمر مراراً أو يلزم المسجد ليصلي ويطوف ويقرأ؟ هذه أمور تشكل على كثير من المتعلمين، ويترددون في تفضيل بعضها على بعض، على كل حال هناك رسالة في أكثر من ألف صفحة في المفاضلة بين العبادات، رسالة قيمة حقيقةً، يرجع إليها. طالب:. . . . . . . . . المفاضلة في العبادات، واحد اسمه: سليمان النجران، مطبوعة يعني، مطبوعة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . فيها يمكن أول الكتاب قسم كبير من الكتاب في القواعد العامة، ثم بعد ذلك التفريع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يخرج للتنعيم ويعود، يقول: كرهه بعض الصحابة، وقالوا: يلزم المسجد ويقرأ ويطوف أفضل.

"قال مالك في المعتمر يقع بأهله -يجامعها-: إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" قضاء عن العمرة التي أفسدها، المعتمر يقع بأهله يعني هل يستوي في ذلك من وقع بأهله قبل الطواف أو بعد الطواف، وقبل السعي أو بعد السعي وقبل الحلق، نعم، يعني كما اختلف الحكم في ذلك بالنسبة للحج، فالجماع قبل التحلل الأول له حكم، والجماع بعد التحلل الأول له حكم. يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" يعني عمرة قضاء عن العمرة التي أفسدها "يبتدئ بها -يعني عاجلاً لإبراء ذمته- بعد إتمامه التي أفسد" بالجماع، معنى هذا أنه يمضي في فاسده، يكمل هذه العمرة، كما أنه يؤمر بالمضي في فاسد الحج، ويقضيها. مسألة يسأل عنها كثيراً، وهي عملية والسؤال عنها كثير، يعني امرأة اعتمرت ولجهلها أو الحياء منعها طافت وهي حائض وسعت وقصرت ومشت، وجومعت، نعم، ما زالت محرمة، وعمرتها فسدت، نعم، فماذا عليها؟ عليها الهدي الذي ذكر الإمام مالك، منهم من يقول: عليها عمرة مضياً في العمرة الفاسدة التي هي أفسدت، وعليها عمرة قضاء، نعم، ألا يمكن أن يقال: إن هذه التي فسدت مضت في .. ، التي أفسدتها مضت فيها وأتمتها، نعم ويلزمها عمرة قضاء، أو نقول: إن العمرة التي أفسدتها أفسدت معها إحرامها عليها أن تحرم من جديد، فتأتي، تمضي بهذه العمرة التي أفسدتها ثم تقضي، والإشكال الثاني أن بعضهم قد يقول مثلاً: إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وبعد الإحرام مباشرة جامع زوجته، نعم، بعد الإحرام، هل نقول له: الآن فسد إحرامك، وأعد الإحرام وامضِ في فاسد العمرة وكملها أو الحج ثم عليك حجاً ثاني؟ وهذا بإمكانه أن يصحح حج هذه السنة، لا سيما إذا كان ممن يصعب رجوعه إلى هذه الأماكن. بعض الناس يقول: ما دام يمكنه التصحيح يعني المسألة فرق بين أن لا يمكنه بعد عرفة جامع أهله، نعم وقبل التحلل الأول فسد حجه، لكن لا يمكن تصحيحه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: أقول:. . . . . . . . .

فات عرفة، لكن إذا كان يمكنه التصحيح بأن يعود إلى المحرم ويغتسل ويحرم من جديد، نعم، ويهدي بدنة، ويحج حج صحيح كامل؛ لأنه أفسد الإحرام فقط، ما أفسد الوقوف، والحج بإمكانه أن يدركه، المعمول به عند كثير من أهل العلم أنه يمضي في هذا الفاسد، يُكمّل هذا الفاسد ولا يُصحح، ثم بعد ذلك يحج من قابل، والمسألة تختلف من شخص لا يستطيع أن يفد إلى هذه البلاد مرة أخرى، وشخص بالإمكان أن يكمل هذه الحجة ويحج مكانها، ولا يصعب عليه الرجوع مرة ثانية. طالب: وبالنسبة للعمرة. وين؟ طالب: اللي تقول: اعتمرت وأنا صغيرة أو حائض ولا دريت ثم. . . . . . . . . والله نقول: هي مضت في فاسدها وكملتها فتقضيها بس فقط. طالب: ونكاحها ما عليه شيء. وين؟ طالب: عقدها للنكاح. عقدت؟ طالب: إيه يعني كانت محرمة. لا، يجدد، لا بد من تجديده، لا بد من تجديده، وإن كان حصل هناك أولاد فهي شبهة، له، لهما يعني ما في إشكال. مسألة إفساد الحج وصوره بالوطء والمضي بالفاسد والإلزام بالحجة الثانية، والتفريق بينه بين حصوله بعد التحلل الأول والثاني، والمضي في العمرة في الصورة التي أوردناها تحتاج إلى بحث، تبحث؟ طالب:. . . . . . . . . الشيخ عبد الرحمن؟ تحضرها غداً؟ شفت الصورة؟ طالب:. . . . . . . . . من؟ جاهز؟ تحضره غداً، وأنت يا شيخ عبد الرحمن، مسألة فيما إذا .. ، هذا اللي يسأل عنها كثيراً اعتمرت وطافت وهي حائض، وكملت العمرة وذهبت ووطئت وقد تكون تزوجت ثم وطئت يعني من الآثار المترتبة على هذا عمرتها باطلة وفاسدة، هل يلزمها أن تأتي بعمرة صحيحة إمضاءً لهذه الفاسدة ثم تعتمر ثانية؟ أو يكفيها أنها مضت في هذه الفاسدة حتى أكملتها، ثم تأتي بعمرة بدل هذه الفاسدة، وقل مثل هذا في الحج، فيما إذا كان يمكنه التصحيح، يعني أحرم ثم وطئ، ويمكنه أن يرجع إلى الميقات ويقف مع الناس، نعم؛ لأنه يفتى به في هذه الأيام على نطاق ضيق، فيشاف له كأن له وجه، جيبها لنا غداً، وأنت كذلك بعد، المسألتين لا بد منهما. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ مع إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أنت الآن بحثتها، تبحث المسألتين ذولاء مهمات، ويسأل عنهما كثيراً، والزمن زمن فقه التيسير، ويبون الناس بعد يخففون شوي، نعم، ونكمل -إن شاء الله- غداً. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (11)

الموطأ - كتاب الحج (11) شرح: باب جامع ما جاء في العمرة. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شرح الباب السابق وقد قرئ كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "قال مالك في المعتمر يقع بأهله" يعني يجامع زوجته "أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" قضاءً عن التي أفسدها "يبتدئ بها" عاجلاً لإبراء ذمته "بعد إتمامه التي أفسد" بالوقاع، بعد إتمامه التي أفسدها بالوقاع، "ويُحرم" في عمرة القضاء "من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم" يعني في العمرة الأولى الفاسدة "من مكان أبعد من ميقاته" يعني كنجدي يحرم من ذي الحليفة بعمرة ثم يفسدها بجماع، يحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة، ولا يكفيه من السيل، على كلام المؤلف "فليس عليه أن يحرم" في قضائها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، مثل ما قلنا: نجدي أحرم من ذي الحليفة فليس عليه أن يحرم في قضائها إلا من ميقاتها المحدد شرعاً. هذا بالنسبة لرأي مالك واضح؛ لأن له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به، يعني على جادة المذهب، مذهب الإمام مالك ما في إشكال، لكن على مذهب غيره أنه يلزمه أن يحرم من ميقات العمرة التي أفسدها، ولا يكفي من ميقاته؛ ليكون القضاء مثل الأداء. "قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسياً ثم وقع بأهله معتقداً تمام عمرته، ثم ذكر أنه ليس على طهارة، قال: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت" لماذا؟ لبطلان الطواف الأول بعدم الطهارة، طاف بغير وضوء نعم أو جنب "يغتسل أو يتوضأ ثم يطوف" عن الطواف الأول؛ لأنه باطل لتخلف شرطه، وبين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هل يشترط له طهارة؟ لكنه مشترط له أن يتقدمه طواف ولو مسنون "ويعتمر عمرة أخرى" قضاءً، يعني ويش اللي صار؟ طالب: وقع بعد ما. . . . . . . . .

"قال: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله" يعني عليه أن يمضي في فاسد العمرة، يعني طوافه الأول الباطل وسعيه نعم الباطل. طالب:. . . . . . . . . لا، السعي قلنا: إنه مترتب على طواف، وهذا طواف باطل ما يصح، كونه طاف وهو جنب وقد وطئ أهله، نعم ومفسداً لعمرته، طاف وسعى، هل نقول: إن هذا هو المضي في فاسده، أو عليه أن يغتسل، ويعيد الطواف والسعي وهذا مضاء في الفاسدة ثم يقضي ثالثة؟ المسألة شخص طاف وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير طهارة، ثم بعد ذلك وقع بأهله وهو ناسي، جامع زوجته، نعم، وقع بأهله؛ لأنه ما هو بناسي أن الوقاع .. ، ناسي إنه على غير طهارة، والوقاع بناءً على أن عمرته قد تمت، نعم ثم ذكر ذلك، ويش اللي عليه؟ يغتسل أو يتوضأ؟ يغتسل إن كان عليه غسل، يتوضأ إن كان عليه وضوء، ثم يعود فيطوف بالبيت؛ لأن الطواف الأول باطل، نعم، والطواف الثاني صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لأن الإحرام أصله فاسد، أفسد الإحرام بالجماع، فهذا الطواف الثاني بعد الطهارة مضاءً في فاسد العمرة التي أفسدها بالجماع، يعني ما يكفي أنه مضى بها وأكملها الأولى الفاسدة، بطواف باطل وسعي باطل؛ لأن وجود هذه مثل عدمها، فيغتسل أو يتوضأ ثم يطوف ويسعى ويكمل عمرته مضاءً في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة أخرى قضاءً، فيكون أتى بالعمرة كم مرة؟ ثلاث مرات، الأولى: التي جامع فيها، وطاف وسعى على غير طهارة، نعم؛ لأنه ناسي، ثم جامع أهله، فبطل فسدت هذه العمرة، يقول: يغتسل أو يتوضأ ثم بعد ذلك يطوف ويسعى وهذا ليس بقضاء عن العمرة الفاسدة، هذه مضي في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة صحيحة قضاءً، وهذا مثل ما قلنا سابقاً: امرأة طافت وهي حائض، وسعت وقصرت وحلت، جهل أو حياء أو ما أشبه ذلك، وذهبت إلى بلدها فقيل: إنك ما زلت محرمة، تأتي فتحرم أو لا يلزمها إحرام حينئذٍ؟ إي نعم، على كلام مالك ما يلزمها إحرام؟ لماذا؟ لأن هذه ليست هي القضاء، إنما هذه هي المضي في الفاسدة، فتأتي بطواف وسعي على طهارة وتحل ثم بعد ذلك تعتمر عمرة أخرى قضاءً، فتكون أدت العمرة ثلاث مرات، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ الآن هل يختلف هذا فيما لو جامعها بعد الإحرام ثم اغتسل وطاف وسعى وحل، هل يطلب منه ثالثة؟ أو هذه مضاء في الفاسدة، نعم مضاء في الفاسدة، يؤتى بالفاسدة كما يؤتى بالصحيحة في باب المضي فيها، ثم تقضى؛ لأن قلنا: ثلاث على رأي .. ، على ما ذكره مالك: الأولى باطلة، لماذا؟ لأن الطواف على غير طهارة، والسعي متصل بالطواف، نعم، باطلة لهذا، فكونه وقع الجماع بعد الطواف والسعي الباطلين الذين وجودهما كعدمهما كأنه جامع بعد الإحرام، نعم، يعني هل يمضي في فاسدها وهي انتهت على حد زعمه؟ يأتي ببدلها مضاءً في فاسدها ثم يعتمر عمرة أخرى قضاءً، ويهدي للفساد. "وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك" لأن التكليف واحد، النساء شقائق الرجال، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة، نعم؟ طالب: بالنسبة للنسيان هل هذا يظهر يا شيخ، ناسي؟ إيه بيجي كلام أهل العلم الحين بالتفصيل -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . بالنسبة لصحة الطواف؟ طالب: لأنه ناسي، لا.

لا بد من إعادته، طالب: لأنه مثل الصلاة، لكن الكلام على التكليف بالنسبة للناسي. لا، هو من خرج من العبادة بناءً على أنها تامة، وقد اشتملت على ما يبطلها، هل تؤثر المخالفة فيها في هذه العبادة التي خرج منها على أنها تامة؟ في حديث ذي اليدين حصل ما يبطل الصلاة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- بناءً على أنها تامة، فما أثر في الصلاة، هذا ما أثر في الصلاة بناءً على أنها تامة، من يعتقد تمام عبادته لا يؤثر فيها ما يخالفها أخذاً من حديث ذي اليدين، والمسألة بيأتي بسطها، كلام أهل العلم موجود. "قال مالك: فأما العمرة من التنعيم ... " نعم؟ الأخيرة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا بد. طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه شرع فيها فلزمته، نعم، لزمته بالشروع وقضاء الواجب واجب، ويأتي في كلام ابن حزم أنه حتى في الحج، وقع على زوجته بطل حجه ويلبس ثيابه ويروح لأهله، لا عليه هدي ولا قضاء ولا يمضي في فاسد ولا شيء من هذا، ويش اللي يلزمه وأصل الحج نفل؟ إلا إن كان ما حج حجة الإسلام. طالب:. . . . . . . . . هو إما أن تصححها وتلزمه بالإتمام، أو تبطلها وخلاص ما دام بطلت، العبادة كلها إذا بطلت يلزم إتمامها؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا ما هو صحيح، هذا جامع زوجته قبل عرفة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا افترض أنه متعمد بيجي الكلام في كلام أهل العلم، طويل في المسألة. "قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه -على رأيه- من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله تعالى-" لأن الحل حكمه واحد، لا يتعين التنعيم، إنما يحرم من أدنى الحل، من أي جهة كانت، لو أحرم بالأولى من التنعيم، ثم فسدت يحرم في قضائها من أدنى الحل، من عرفة وإلا من غيرها، يقول: "فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم" يعني إلى أي موضع من الحل "ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله تعالى-" إذ الواجب في الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم وقد حصل، "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني التنعيم وإلا المواقيت المعروفة؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هو أحرم من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم من مكة، وقيل له: اخرج إلى التنعيم فخرج إلى التنعيم، نعم، هل نقول: لا، اذهب إلى السيل هذا أفضل الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: التنعيم ميقات للعمرة عند بعض أهل العلم؟ نعم؟ ميقات عند بعض أهل العلم، أن ميقات عمرة المكي التنعيم، وهو المعين في حديث عائشة، أو ما هو .. ، نعم، ولذلك يقول: "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني التنعيم، أو ما هو أبعد من التنعيم، يعني من الميقات الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو من الميقات الذي أحرم منه أولاً، أو ما هو أبعد منه كالجعرانة والحديبية لإحرامه -عليه الصلاة والسلام- منهما بالعمرة. نعود إلى أصل المسألة، مسألة الجماع جماع المحرم، هذا بحث من أحد الإخوة. ما جاء في جماع المحرم من القرآن: قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [} (197) سورة البقرة] الآية .. ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مراسيله من طريق أبي توبة عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((اقضيا نسككما وأهدي هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتم المكان الذي أصبتما فاخرجا وأتما نسككما وأهديا)) هذا مرسل لا تقوم به الحجة. يقول: جاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة ومتعددة وهي لم تتفق على شيء بعينه للمحرم والمجامع إلا الإثم، وهذه بعض منها، وهي أصحها. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي. يقول: صحيح لغيره.

قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في المصنف: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل إلى ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ يسأل، خلاص، فيقعد؟ قال: لا بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا. يقول: هذا حديث حسن. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا ويُفرقا. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال سعيد: عمرة ويهدي بدنة. وقال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: يهديان هديا عامهما. قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى أحدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان. قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة. هذا عن الحسن وعطاء، وأيضاً عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دماً. ثم قال: عن عطاء قال: بينهما بدنة، وقال سفيان: شاة تجزئ، وعن إبراهيم قال: عن كل واحد منهما بدنة، وعن الحكم وحماد قالا: يقضيان نسكهما وعليهما هدي، ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا. وعن الحكم وحماد قالا: عليهما هديا هديا. يقول: مزيد من الأقوال في ذلك في المدونة: أريت إذا حج رجل وامرأته، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وراه؟ ما فيه إلا سطرين، في ورقة ثانية؟ طالب:. . . . . . . . .

طيب يقول: باستعراض الآثار السالفة يتبين أن على المحرم المجامع ثمانية أمور: الإثم، فساد الحج، التمادي وإتمام النسك، القضاء من العام القادم، الهدي، التفرق عن زوجته، الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة، انقلاب الحج عمرة، يفعل مثل ما يفعل الناس حج، إذا مضى في فاسد الحج حج، الإيضاح: الإثم محل اتفاق السلف والخلف وذلك للآيات المذكورة، والفساد: والآثار فيه ثلاثة أقسام: الأول: صرح بالفساد قولاً واحداً ابن عمر وابن عمرو. الثاني: لم يصرح بالفساد ولم يتكلم به، وهو أثر عن جبير بن مطعم، أفٍ لا أفتيك بشيء، للمجامع المحرم، لما سأله. الثالث: جاء مرة بالفساد وأخرى بغيره، وهي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والحكم وحماد. فالحاصل أن الآثار لم تجمع عليه، ليس فيه نص صريح مرفوع للنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقل الإجماع عليه ابن المنذر والقرطبي، ورده غيرهما كالشوكاني وصديق خان ومصطفى العدوي، والحاصل عدم الاتفاق وليس هناك نص مرفوع، أبطله ابن حزم بقوله: الهدي من مال المسلم والأصل فيه التحريم إلا لدليل. وأبطله خان بقوله: فالأصل البراءة ولا ينقل عنها إلا لدليل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ هذه نفسها، في ورقة ثالثة؟ طالب:. . . . . . . . . التمادي في النسك ووجوب القضاء؟ خلنا نكمل كلها عناوين. ولما يلزم الهدي بالبدنة رغم وقوعه على أقل منها، يعني البقرة والشاة، فلم يلزم بالأشد مع الأيسر خلافاً للقواعد العامة مع سماحة الشريعة؟ أبطله الشوكاني بقوله: وليس فيه مرفوع. التفرق الآثار فيه نوعان: الأول: قال به قولاً ولم يقل به ثانية، مختلف على أصحابه فيه، الثاني لم يقل به أصلاً، والأول ابن عمر وابن عمرو وابن عباس، والثاني ... ، والحاصل عدم الاتفاق، ليس فيه نص مرفوع، مكرر هذا؟ من قال به اختلفت عنه الرواية في مكان التفرق هل هو من الميقات أم من مكان الجماع أم قبله؟ وكذلك اختلف أصحاب المذاهب واختلفوا في وجوبه واستحبابه في المذهب الواحد وفي صفته. التمادي في النسك الآثار فيه قسمان: الأول يراه عن ابن عمرو وابن عمر، وبعضه عن ابن عباس.

الثاني: لا يراه، قول قتادة والحسن وعطاء، فجاء عنهم الرجوع للميقات والإحرام بعمرة، وانقلاب الحج عمرة، فالحاصل عدم الاتفاق، وابن حزم رده بقول الله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(81) سورة يونس] ورده خان -صديق- بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)) .. إلى آخره، ورده الشوكاني بعدم ثبوت المرفوع به، وقال ابن حزم أيضاً: هو يفضي إلى إيجاب أكثر من حجة. وجوب القضاء: فالآثار فيه قسمان، وهذا يبنى على القول بالبطلان والتمادي السابقين. الهدي: اتفقت عليه الآثار جملة، واختلفت في تفصيله، فجاء الهدي دماً، بدنة، شاة، بقرة، سبع شاة عند العجز، تقوم البدنة بالدراهم وبالدراهم طعام، فإن عجز عن الإطعام صام. الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة: ليس محل الاتفاق، وهما ينقضان البطلان، وكذلك وجوب الاستمرار في النسك الفاسد، فالحاصل عدم ثبوته، وما ينقضانه لعدم الإجماع عليهم، ولعدم النص المرفوع، ويشعر بذلك اختلاف أئمة العلم فيهما من قائل وغير قائل بهما. خلاصة ثبوت الإثم للدليل. عدم ثبوت ما قيل من الآثار المترتبة على الجماع الأخرى، لعدم اجتماع آثار السلف عليها، واختلاف الروايات على الواحد من السلف، وعدم وجود النص الصريح بذلك، الأصل البراءة إلا لدليل ولا دليل، آثار السلف ليست بحجة –عاد هذه قوية- مناقضة بعضها لبعض، هناك من الآثار ما لم يثبت كالأثر المرسل المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأثر علي وعمر، فالاستدلال بالآية على بطلان الحج للمجامع لا يستقيم. الخلاصة أن الحج صحيح؟ ما عليه إلا إثم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما عليه شيء أبد، بس آثم وخلاص، مثل لو اغتاب، مثل لو جادل، ومثل .. طالب:. . . . . . . . . على العين والرأس الشيخ، لكن عندنا أئمة الإسلام ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

خلونا نشوف، شوف هم يفرقون بين الوطء بعد التحلل الأول وبين الوطء قبله، نعم، فالوطء قبل التحلل الأول يبطل الحج، تلزم عليه اللوازم، المضي في فاسده والبدنة، نعم، وقضاؤه، وبعد التحلل الأول يبطل الإحرام عندهم، ولا يبطل الحج، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليطوف وهو محرم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . معروف، معروف هذا، لكن هذا عمل الذي يكاد يتفقون عليه أنه يمضي في فاسده، يكمل مع الناس حج، نعم ويهدي ويقضيه من قابل. كلام الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- يقول: الفرع الثامن: اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج، ومباشرتها فيما دونه؛ لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} [البقرة: 197] وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته، ومقتضى القول ببطلانه بسبب الجماع أيضاً أن يبطل بمقدمات الجماع؛ لأن اللفظ شامل لهما، وأيضاً الفسوق والجدال، وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة، نعم، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة، وإذا فسد حجة بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد، وجماعات من الصحابة بدنة، وقال أبو حنيفة: عليه شاة، وقال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمي جمرة العقبة يعني قبل التحلل الأول وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: حجه صحيح، يستدل بحديث: ((الحج عرفة)) وقد وقف بعرفة، نعم، حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث: ((الحج عرفة)) وإن كان جماعة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، أي عند الأئمة الأربعة، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق يعني بعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان: فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة، ومذهب مالك: أن حجه صحيح، وعليه هدي وعمرة، مثل ما ذكرنا، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ بعده وقبل الطواف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا بيجي بيجي، ترى الشنقيطي أعرف منا بمذهب مالك. طالب:. . . . . . . . . وأكثر إحاطة بالمذاهب وغيره، والشيخ -رحمه الله- عاد من أهل الأثر والنظر ما هو بإنسان عادي. طالب: أضواء البيان؟ إيه نعم إيه، في الجزء الخامس. "وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي، وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل".

ونقل الباجي عن مالك: أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحر، أما إن أخر رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه، ولو لم يتحلل التحلل الأول، لكنه ما هو بيوم العيد، هذا يقول: ونقل الباجي عن مالك: أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحر، أما إن أخر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه، وعليه عمرة وهديان، هدي لوطئه، وهدي لتأخير رمي الجمرة، انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته، وأفسد مطلقاً كاستدعاء مني، وإن بنظر قبل الوقوف مطلقاً، إن وقع قبل إفاضته -هذه عبارة خليل معقدة-: إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله وإلا فهدي. فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأربعة. يعني تحرير محل الخلاف أنه يفسد الحج باتفاق بين الأئمة الأربعة إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وإذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد عند الأربعة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ الأربعة الأربعة، إحنا نتكلم عن الأربعة. وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة كما تقدم. وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك، فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجه، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك وعليه الهدي.

أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل فعليه هدي، والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند مالك، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة، وإن لم يقصدها به فليس بممنوع، ولا هدي فيه، اللمس باليد من غير لذة كأن يمسكها مثلاً خوفاً من ضياعها أو في زحام أو ما أشبه ذلك، هذا ليس بممنوع ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة، وبالمناسبة يوجد من بعض الشباب من يمسك بيد زوجته من غير حاجة، وبين الناس، وأحياناً يفعل ما هو أكثر من ذلك، بأن يضع يده على عاتقها، أو من ورائها وهذا بين الناس، ومع الأسف أنه قد يوجد في الحرم مثل هذا، وفيه من الإثارة ما فيه، فمثل هذا يمنع ولو كانت زوجته، إذا كان خائفاً عليها في مواطن الزحام، وحريص على .. ، ممكن، أما يفعل هذا في وقت السعة لا. ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسبه مذي فيلزم فيه الهدي ومحل هذا عندهم في غير ... إلى آخره. فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هديٌ، وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي، وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع أو الإنزال. ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله-: أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك يلزم بسببه دم، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أنزل فلا شيء عليه عند أبي حنيفة -رحمه الله-. ومذهب الشافعي -رحمه الله-: أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج، وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا شيء عليه عند الشافعي، ومذهب الإمام أحمد أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وفي فساد حجه روايتان: إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجه وعليه بدنة، وبها جزم الخرقي، وقال في المغني: في هذه الرواية اختارها الخرقي وأبو بكر، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق، والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد حجه.

قال ابن قدامة في المغني: في هذه الرواية وهي الصحيحة أنه لا يفسد حجه؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل؛ ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، انتهى محل الغرض منه. ما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة أي سواء قلنا بفساد الحج أو عدم فساده، وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور، كما نقله عنهم صاحب المغني، وإن قبل امرأته ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون الفرج وقد أوضحناه. وإن نظر إلى امرأته فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمد، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة عنده، وقد قدمنا عن مالك: أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه، وهو مروي عن الحسن وعطاء. واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي -الشيخ -رحمه الله- الشنقيطي-: واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل خلافاً لمن قال: إنه على التراخي، ودليل ذلك الآثار التي ستراها -إن شاء الله- في الكلام على أدلة هذا المبحث. وأظهر قولي العلماء عندي أيضاً: أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء لئلا يفسدا حجة القضاء أيضاً بجماع آخر، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة، والأظهر أيضاً: أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل، خلافاً لمن قال: يكفيهما هدي واحد، والأظهر أنه إذا أكرهها لا هدي عليها. وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام؛ لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} [البقرة: 197].

أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم في ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة، ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النَّبي -عليه الصلاة والسلام- إلا حديثاً منقطعاً لا تقوم بمثله حجة: وهو ما رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح قال: أنبأنا أبو الحسن -إلى أن- عن طريق اللؤلؤي عن أبي داود قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية يعني: ابن سلام عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم، شك أبو توبة: أن رجلاً من جذم جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((اقضيا نسككما، وأهديا هدياً، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا)) هذا منقطع وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك، انتهى من البيهقي، وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر؛ لأنه يزيد بن نعيم المذكور من صغار التابعين، قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث المذكور عند أبي داود في المراسيل والبيهقي وذكر قول البيهقي: إنه منقطع ما نصه: وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصح، فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة وقد شك أبو توبة، ولا يعلم عمن هو منهما، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير فهو لا يصح، هذا الخبر مرفوع لا يصح. قال ابن القطان: وروى ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب: أن رجلاً من جذام جامع امرأته يعني من كلام سعيد أن رجلاً ... ، يروي القصة سعيد وهو لم يشهدهاِ، يرويها تابعي بصيغة (إن)، أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((أتما حجكما ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى، فإذا كنتما بالمكان)) .. إلى آخره.

قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع، وحديث المراسيل على العكس منه وقال: وهذا ضعيف أيضاً بابن لهيعة انتهى. وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة، فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: يَنْفُذَانِ ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا، وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى. وفي الموطأ أيضاً: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً، فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههِما فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويُهِلانِ من حيث أهَلاَّ بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان، حتى يقضيا حجهما، قال مالك: يهديان جميعاً بدنة، يعني بينهما. "قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل". ثم ذكر ما يفسد الحج وهو التقاء الختانين. روى البيهقي بإسناده عن عطاء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة؟ قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما، قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته، أو استكرهها فإنما عيهما بدنة واحدة، وهذا الأثر منقطع أيضاً؛ لأن عطاء لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

وروى البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهد سئل عن المحرم يواقع امرأته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر -رضي الله عنه-، فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً، كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه. ثم ذكر الأثر عن الثلاثة ابن عمر وابن عمرو وابن عباس. والفرع العاشر هنا قبل في شرح المهذب: إذا وطئ القارن فسد حجه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما، وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى سواء قضى قارناً أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء قارناً، فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران، قال العبدري: وبهذا كله قال مالك والشافعي. ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعاً، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي، فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مذهب مالك فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقال عطاء: عليه شاة ولم يذكر القضاء، وقال أبو حنيفة: إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لا سبعة، أربعة لأن الحكم للغالب لم تفسد عمرته وعليه دم، وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت، وعليه إتمامها والقضاء ودم، وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي، ولكنه قبل الحلق فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة: عليه دم .. إلى آخره. كلام طويل للشيخ -رحمه الله-، المقصود أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم، لا من كتاب ولا سنة، وإنما فيها آثار، والمذكور عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وعن علي منقطعة، والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة، ومع ذلك هاب الإجماع الذي نقل، والأظهر عنده أن الحج يفسد هيبة لإطباق أهل العلم على هذا.

ابن حزم يقول: مسألة: ويُبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكراً لحجه أو عمرته، فإن وطئها ناسياً لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه، وكذا يبطل بتعمده أيضاً حج الموطوءة وعمرتها، قال تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] والرفث الجماع، فمن جامع فلم يحج، ولا اعتمر كما أُمر، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) وأما الناسي والمكره فلا شيء عليه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ولقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] وهو قول أصحابنا. مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف أو شيء من رمى الجمرة، يقول: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمى الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا: قال تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أُمر، وهو قول ابن عمر، وقول أصحابنا، وقال ابن عباس: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة، وهو قول أبى حنيفة، وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه، وان وطئ يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه، وان وطئ بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة لم يبطل حجه، فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلاً، واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الحج عرفة)) قال علي: ولا حجة لهم في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحج]. طالب:. . . . . . . . . هو هو ابن حزم، أحياناً يقال: قال علي، وأحياناً يقال: أبو محمد.

ولا حجة لهم في هذا؛ لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحج] وبأنه قال: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة] وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض، وقد قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(97) سورة آل عمران] فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق، وقوله -عليه السلام-: ((الحج عرفة)) لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضاً، وقد وافقنا المخالف على أن امرءاً لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم، ولا لبى، ولا طاف، ولا سعى فلا حج له، فبطل تعلقهم بقوله -عليه السلام-: ((الحج عرفة)) مسألة: فمن وطئ عامداً كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل، لا يجزئ، يقول: ما يتم بعد، ما دام بطل ما يكمل الباطل، مثل الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ولا يلزمه بهدي، ولا يلزمه بقضاء، ولا شيء. يقول: فمن وطئ عامداً كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ، عنه، لكن يحرم من موضعه، فان أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك، أحرم وأبطل حجه، أحرم وبالإفراد وذهب إلى عرفة وبالإمكان أن يحرم مرة ثانية، جامع بعرفة مثلاً، بإمكانه أن يحرم ثانية ويدرك الوقوف ما عليه شيء، لكن هذا تساهل شديد.

يقول: وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، يعني بعد نهاية وقت الوقوف لا يدرك الحج، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك، ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط، يعني حجة الإسلام باقية، فعليه الحج والعمرة، لكن مسألة إبطال الحج عنده أشد من قول الجمهور، إبطال الحج وإفساده أشد من قول الجمهور؛ لأنه لا يفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، نعم، لكن هو بإمكانه التصحيح، أن يحرم من سنته ويحج من سنته، والجمهور ليس عندهم هذا إلا في مسألة افترضها النووي. . . . . . . . . نعم له أن يصحح حجته إذا أمكنه الوقوف، يحرم من جديد ويطوف، يقف مع الناس ويكمل حجه، لكن إذا لم يدرك خلاص انتهى ما عليه شيء من. . . . . . . . . وقد اختلف السلف في هذا، ثم ذكر الآثار المذكورة قبل في كلام. يقول: قال أبو محمد: فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزئه هدى شاة، وإذا تم حجه لم يجزه إلا بدنة، وهذا تقسيم ما روى عن أحد، فإن تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة -رضي الله عنهم-، وليس قول بعضهم أولى من بعض، وهذا جبير بن مطعم لم يوجب في ذلك هدياً أصلاً ولا أمر بالتمادي على الحج، قال على: قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(81) سورة يونس] فمن الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله -عز وجل-؛ لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد، ثم ألزمه حجاً آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها، فلمَ ألزموه التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمر وعلياً فيما روي عنهم من التفرق، فلا نكره فيمن خالف ابن عباس ... إيش؟ وعلياً فيما روي عنهم من التفرق، وقد صح عنه خلافه، وإنما هم ستة من الصحابة -رضي الله عنهم- مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن ولا عهد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الهدي ارتكب، ارتكب محظور، ارتكب محظور أعظم المحظورات هذا، نعم ارتكب أعظم المحظورات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه تصير عقوبة، تصير عقوبة، أصل الكفارات عقوبات، ورأي في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة، يقول: لو بقي حصاة واحدة من الجمر خلاص ما تم حجه، والله -جل وعلا- يقول: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] وباقي من حجه الآن ها الجمرة ذي. المقصود أن رأي ابن حزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة؛ لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه، أما إذا كان وطئه قبل الوقوف في عرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضاً اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا تفصيلاً في مذهب مالك. يبقى أن الآثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام، إن كان ما حج حجة الإسلام يجيب غيرها، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لا له. . . . . . . . .

الأئمة الآخرون يلزمونه بالمضي في فاسده، ويلزمونه بهدي سواءً كان بدنة أو شاة، ويلزمونه بالقضاء، طيب إذا كان يمكنه الإتيان بالحج في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوف هل يتمكن على رأي الأئمة أن يصحح الحج؟ ابن حزم يقدر يصحح، على ما مر من كلامه، الأئمة الأربعة هل يستطيع أن يصحح؟ لا يستطيع، خلاص عليه أن يمضي في فاسده، ويكمل ثم يحج من قابل، لكن هو أحرم بالميقات، ولبى ولبت زوجته، ثم وطئها، يبي يدرك جميع أعمال الحج، المسألة مسألة يغتسل ويحرم من جديد، نعم، ابن حزم يصح عنده. في صورة أوردها النووي في المجموع يقول: قال أصحابنا: يتصور القضاء في عام الإفساد، نعم في عام الإفساد في صورة واحدة، نعم، ولا يتصور في غير هذه الصورة، يقول: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، جيد، يحرم ثم يقع على زوجته فسد حجه، إن تمكن من الدخول إلى المشاعر وأدى حجة فاسد، لكن إن منع؟ صار محصر وتحلل، تحلل خلاص، تحلل بشاة، صار محصر، إذا تحلل له أن يرجع، نعم ثم بعد الحصر والتحلل أذن له أن يدخل، يحرم ويدخل وحجه صحيح. هذا يقول النووي: قال أصحابنا: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، ويتعذر عليه المضي في الفاسد، ممنوع من المضي في الفاسد، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باقٍ فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته. قالوا: ولا يتصور القضاء في سنة الإفساد إلا في هذه الصورة، مع أنه وجد الآن من طلاب العلم يعني ليس من الكبار، من يقول: إنه يمكن، إذا كان الوطء قبل عرفة، نعم يلزم ببدنة مثلاً في مقابل ارتكابه هذا المحظور، ويحرم من جديد ويحج مع الناس، كلام الأئمة الأربعة على خلاف هذا، لكن يبقى أن الناس اليوم مشكلتهم مشكلة مع بعد المسافات والأنظمة التي قد لا يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة، نعم، هو الذي يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل، وإلا لا شك أن الأئمة لهم هيبتهم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، مسألة الإبطال؟ إحنا معهم في الإبطال، ونهابهم لهذا، لكن مسألة التصحيح بالإمكان. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، النووي ما يصحح إلا إذا حصر.

طالب:. . . . . . . . . لا، افترض إنه ما منع، يبي يمضي بالفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد، وهو بإمكانه أن يصحح، ما في شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحابة، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونهم، عمر وعلي منقطع، وما روي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مرسل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو بأولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطل، شرع وأبطله، شرع وأبطله، مثل لو أبطل الصلاة، نقول: كمله وبعدين تجيب قضاء؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لولا كلام الصحابة قلنا: هذا ما له أصل، لكن الآن الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث، نعم، الكلام ما هو بعبث ما جاء من فراغ نعم، فهذا الذي جعلنا نهاب، لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح ما هو ببعيد على المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له: صحح، والله -جل وعلا- غفور رحيم، أرحم من خلقه. طالب: شيخ ما يمكن يؤخذ بقول ابن حزم إنه يعني. . . . . . . . . ما عليه شيء أبد؟ طالب: ما عليه شيء أبد؟ لا، لا، صعب هذا، لا، نهدر أقوال الأئمة كلهم؟ طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاث؟ ثلاث يلزمه. طالب:. . . . . . . . . يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم، على كل حال المسألة. طالب: يا شيخ ما يمكن نتوسط نقول: يهدي بدنة ويتم، وإن استطاع السنة القادمة لا سيما إذا كان بعيد أو غير ذلك. لا، أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من أننا نلزمه بالمضي في فاسد. طالب:. . . . . . . . . ألزمه بالمضي؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا، صدوا ولذلك النووي حينما لحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول: إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلده، نعم، فإذا أعفيناه من المضي في الفاسد نعم أعفيناه من المضي في الفاسد لأنه محصر ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول هل نقول: امض في فاسد وقد أعفيناه منه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . إيه عمرة كاملة والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [(1) سورة الفتح] يعني صلح الحديبية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ ترى. طالب: بس شيخنا إذا كان مثل أهل مكة، يعني واحد من أهل مكة يمضي في الفاسد والقضاء لم يلزم، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآن الوقت يكون خمس سنوات ويعتبر أنه زي المحصر، السنة الجائية يكون زي المحصر، يكون يصحح العمرة، ويصحح الحج بخارج البلاد لأنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر مثل المحصر ما يقدر. . . . . . . . .؟ لا هو الآن ما هو بمحصر، على كلامهم ما هو بمحصر ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هو بمحصر. طالب:. . . . . . . . . نعم يوكل إذا عجز، مثل حج الفريضة لأن هذا واجب هذا. طالب:. . . . . . . . . إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل، مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر. طالب:. . . . . . . . . إيه معروف أن الخلافات موجودة، وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتفريعات على هذه المسألة، المسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح. طالب:. . . . . . . . . لا، هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج، الأربعة يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم عن الأئمة الأربعة، اتفاق، ما هي بالمسألة الوحيدة من مثل هذا النوع، مسائل يعني، وقررنا مراراً وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم، وكون الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح، لا شك أن الأئمة لهم هيبة، والمعول على الكتاب والسنة.

طالب: القياس قياس الإنسان اللي هو أفسد الحج بنفسه أنه يجامع زوجته قبل التحلل هل يقاس على المحصر والسبب ليس بيده، الإحصار هل نقيس الذي جامع امرأته وأتى بمحظور بمثل إنسان أحصر؟ هل يجوز؟ من اللي قاسه هذا؟ طالب: الإخوة بيتكلموا على أنه هو يكون شبه المحصر في السنة القادمة أو. . . . . . . . . لا، هذا ما هو في .. ، هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وأخذ تصريح لن يحج السنة القادمة إذاً محصر، ما دام ممنوع من دخول البيت. طالب: ولربما مر أن ناس بكثرة ممكن يكون ما معهمش تصريح وبيمروا ... مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ثم يفرج عنه، مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه، فإذا أبحنا له أن لا يمضي لأنه محصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة. طالب:. . . . . . . . . فيما لو انتقل من ركن إلى ركن؟ كيف؟ طالب: يعني قبل الوقوف بعرفة يعني جامع زوجته قبل الوقوف .... لا، افترض أنه جامع زوجته وقد حصل بمزدلفة، ما تجد مكان تجلس ولا تنام وهذا جامع زوجته بمزدلفة، عند أبي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد، ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع. . . . . . . . . إلا إذا أمكن التصحيح ويمكن، بأن يغتسل بمزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصحح. طالب: إذا ما استطاع أنه يرجع للميقات يا شيخ؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . . سهل إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات أمره سهل، يكفيه الدم، إي، نعم؟ طالب: القول بفساد الإحرام هل يعني هذا. . . . . . . . . فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية المناسك على إحرام صحيح، وين؟ طالب: الذين قابلوه بفساد الإحرام، فساد الحج قابلوه. الأربعة كلهم قالوا بهذا، إيه. طالب: هل يعني هذا انتقاض الإحرام؟ إيه، خلاص انتهى، فسد، إيه، ما بعد. . . . . . . . . بالحج، وقلنا مراراً: إنه يجوز له أن يرجع إلى بلده إذا انتهت عمرته. طالب:. . . . . . . . . إيه العمرة فقط. طالب:. . . . . . . . . إيه لا لا الحج ما بعد دخل فيه، بدليل أنه يجوز له أن يرجع إلى أهله بعد العمرة، وعاد نحتاج إلى إحضار المسألة من فتاوى شيوخنا المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ... ، واللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين، كلامهم في هذه المسألة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نشوف عاد تفصيلاتهم ....

كتاب الحج (12)

الموطأ - كتاب الحج (12) شرح: باب: نكاح المحرم، وباب: حجامة المحرم. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة جماع المحرم والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيما تقدم، وأنه يختلف حكمه قبل التحلل وبعده، التحلل الأول، وعرفنا قول الظاهرية، وأنه يفسد حجه إذا كان عالماً عامداً، وأنه ينصرف ولا شيء عليه، لا يمضي في فاسده، ولا يلزمه دم، ولا يقضيه، إن أمكنه أن يصحح بأن يحرم قبل الوقوف بعرفة وإلا فلا شيء عليه، إلا إذا كانت حجة الإسلام في ذمته، فلا بد أن يأتي بها، وقول الأئمة الأربعة وغيرهم في مسألة الفساد والمضي في الفاسد والهدي والقضاء من قابل هذا معروف، وإمكان الإحرام والتصحيح في الصورة التي ذكرها النووي، وهو أنه إذا بطل حجه وفسد بالجماع ثم أحصر عن متابعة حجه الفاسد والمضاء فيه، أحصر ثم تحلل بالحصر، ثم تمكن من أن يحرم بالحج من هذه السنة صح حجه، ولا يلزمه إلا البدنة التي لزمته بالأول، وأنه الفاسد لن .. ، صد عنه، وأحصر عنه، والقضاء حصل من هذه السنة، ولا يتصور في غير هذه الصورة عندهم. ويوجد الآن من يفتي بأنه إذا أمكنه التصحيح فلا مانع من التصحيح أحصر أو لم يحصر، لكن القول للجمهور، جماهير أهل العلم على أنه لا يمكن تصحيح ما فسد بالوطء؛ لأنه يلزمه المضي في فاسده، والخلاف بينهم فيما إذا كان جماعه بعد الوقوف بعرفة أو قبل التحلل أو بعد التحلل الأول، معروف بين الحنفية وغيرهم. المقصود أن المسألة شيء مرفوع ملزم عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- لا يثبت فيها شيء إلا أنه قول عامة أهل العلم، وأفتى به بعض الصحابة، وأما ما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وعلي -رضي الله عن الجميع- ففيه انقطاع، لا يسلم من ضعف، لكنه معروف من فتوى ابن عمر وابن عباس، وقال به جماهير أهل العلم. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح المحرم:

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذٍ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أَنكِح طلحة. أُنكح. أحسن الله إليك إني قد أردت أن أُنكح طلحة بن عمر بنت شيبةِ بن جبير. . . . . . . . . شيبةَ. أحسن الله إليك. بنت شيبةَ بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب)). لا يَنكِح ولا يُنكِح. أحسن الله إليك. ((لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب)). وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طُريف المري أخبره أن. . . . . . . . . طَريف، طَريف. أحسن الله إليك ابن طَريف المري أخبره أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما كان يقول: "لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". قال مالك -رحمه الله- في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: نكاح المحرم" والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع، وتفصيل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في التفريق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، وأنه في المأمور به لا يتأتى امتثال الأمر إلا بالأمرين معاً، بالعقد وبالوطء، فلا يتم امتثال {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [(3) سورة النساء] و ((فليتزوج)) إلا إذا عقد ووطء، لا يكفي أن يقول: عقدت والعقد نكاح، وأطلق وأكون في حل من هذه الأوامر، كما أنه لا يتصور أن يطأ دون عقد. في النكاح المنهي عنه فيما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه ينصرف إلى العقد بمفرده وإلى الوطء بمفرده، ومن باب أولى الجمع بينهما، فإذا نهي عن النكاح {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] لا يجوز العقد بمفرده ولو لم يطأ، كما أنه لا يجوز الوطء من باب أولى.

وهنا النكاح بالنسبة للمحرم منهي عنه، فهل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ الوطء تقدم البحث فيه، وأن أمره بالنسبة للنكاح شديد، وأنه مفسد للحج إذا كان قبل التحلل الأول في قول جماهير أهل العلم، والكلام في الوطء تقدم، وموضوع الباب في العقد، يعني في عقد المحرم، عقد المحرم على زوجة أثناء الإحرام، والمحرم من تلبس بالإحرام فعلاً، يعني دخل في النسك، ونستحضر هنا ما مضى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يرى أن من بعث الهدي من بلده ولو لم يتلبس بإحرام أنه محرم حكماً، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يبلغ الهدي محله وهذا تقدم، رأي ابن عباس، فهل يجوز له أن ينكح إذا بعث بهديه فصار محرماً عنده في حكم المحرم، وهذا قد يحتاج إليه عند ذكر حديث ابن عباس في زواجه ونكاحه لميمونة خالة ابن عباس، حيث يزعم ابن عباس أنه محرم، وميمونة تقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهما حلالان، وكذلك أبو رافع على ما سيأتي، فهل يمكن الجمع بأن ما ينسب لابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد عليها وقد بعث بالهدي قبل أن يدخل في الإحرام فيكون لا خلاف؟ لأن ابن عباس قريب من الحدث ما هو ببعيد، وخبره في الصحيح، هل يمكن حمله على هذا؟ فيقال: حديث ميمونة وحديث أبي رافع حلال، يعني لم يتلبس بإحرام، وحديث ابن عباس وهو محرم يعني أنه بعث بالهدي من بلده فصار في حكم المحرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس بمحرم، لكن إذا تصورنا رأي ابن عباس وجزمه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم، هاه؟ طالب: لما لا يحرم. . . . . . . . . من أجل إيش؟ أن تصحح كل الروايات، صيانة للصحيح، فيحمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم بمعنى أنه بعث بهديه ولم يتلبس بالنسك، وهو في حكم المحرم عند ابن عباس، لكن هل يستوي عند ابن عباس من بعث بهديه وبين من دخل في الإحرام وأنه يجوز له أن يتزوج؟ طالب:. . . . . . . . . عنده ما دام يحرم عليه إذا بعث بالهدي كالمحرم لماذا لا يستوي وأنه يرى جواز ذلك؟ رأي، رأي لا رواية، أما الرواية فتحمل على أنه عقد عليها وقد بعث بهديه، احتمال هذا.

الرأي يختلف عن الرواية، الرواية مردها إلى الصدق والكذب، والرأي مرده إلى الاجتهاد طابق أو خالف، كون الإنسان يخطئ في روايته أعظم من كونه يخطئ في رأيه، نعم؛ لأن هذا مرده إلى العدالة والضبط، وذاك مرده إلى الفهم. هذه مقدمة نحتاجها إلى شرح الحديث الذي يلي هذا، نفس الحديث هذا، الحديث الأول. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك "عن سليمان بن يسار" أحد الفقهاء السبعة المعروفين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع" وهذا مرسل؛ لأن سليمان بن يسار تابعي يحكي قصة لم يشهدها "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار" يعني وبعث رجلاً من الأنصار، وبعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار "فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج" الحديث خرجه الترمذي، يقول: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، يعني كون سليمان بن يسار يحكي القصة وهو لم يشهدها حكمها إيش؟ الانقطاع، وكونه يحكيها عن صاحب الشأن أو من حضرها متصل، عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع يعني يحكي عن صاحب القصة، يعني نظير ما ذكرناه مراراً في حديث عمار، عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به متصل، لكن عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- منقطع، وهذه مثلها. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما، الرسول فيما بينهما، مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء نعم يقول: ضعيف، لكن حديثه هنا عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

في صحيح مسلم عن ميمونة: "تزوجني النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان بسرف" وفي الترمذي عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما بسرف" وفي حديث الباب: "ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج" مع أنه منقطع، ولا يقاوم ما في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها، وأنه تزوجها بسرف، اللهم إلا أن يحمل على مقدمات الخطبة، ومقدمات النكاح، كانت قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك عقد عليها بسرف، وبنى بها وهو حلال. يقول ابن عبد البر: الرواية بأنه -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسها، وفي البخاري عن سيعد بن المسيب: "وهم ابن عباس في تزوج ميمونة وهو محرم، وإن كانت خالته، ما تزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا بعد ما حل"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كلامه، هذا كلام سعيد، لكن التواتر بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال معروف هذا عند أهل العلم، عامة أهل العلم عليه، وأنه ما قال: إنه تزوجها وهو محرم إلا ابن عباس، وابن عباس ليس بعيد عن القصة هي خالته، لكن لا يلزم أن .. ، يعني كون الإنسان محكوم بعدالته وضبطه وإتقانه، بل هم أعني الصحابة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل بلا منازع ممن يعتد بقوله من أهل العلم، لكن لا يعني أنه معصوم لا يخطئ، وعائشة استدركت على كثير من الصحابة، ويقع الوهم، يقول شيخ الإسلام: "الوهم لا يسلم منه أحد حتى الصحابة" لكن لا يعني أننا نبادر بتوهيمهم لأدنى ملابسة لا، فحمل كلام ابن عباس على ما مال عليه إليه بعض أهل العلم، واستروح إليه أنه في حكم المحرم، بمعنى أنه بعث بهديه وهو بالمدينة لم يخرج، لكي تتفق النصوص فيكون عقد عليها وهو حلال. طالب:. . . . . . . . . مقلوب؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو احتمال من نسيان مثلاً، يقول ابن عباس في القصة القصة عام الحديبية سنة ست، قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بخمس سنين، أو أربع ونصف، نعم، وابن عباس عند وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كان عمره ثلاث عشرة، فإذا كانت قبل وعمره ثمان سنين أو تسع سنين، ومع ذلك طالت به الحياة، توفي سنة ثمان وستين، يعني بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بما يقرب من ستين سنة إلا ثلاث سنوات، فالوهم وارد، وإذا أمكن حمله على وجهٍ يصح كما قيل سابقاً، من أنه في حكم المحرم، لا أنه تلبس بالإحرام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يبقى رأي في المسألتين، لا رواية. طالب:. . . . . . . . . نعم، وأن هذا لا يضر، وكونه يعقد الإنسان الذي بعث بالهدي، وإن كان حكمه حكم المحرم لا يضره ذلك. أقول: كوننا نقول: إن هذا رأيه في أن من بعث بالهدي نعم حكمه حكم المحرم هذا رأي له، وليس رواية، ولا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تزوجها وهو محرم إحرام حقيقي بمعنى أنه دخل في النسك، هذه رواية، نعم والوهم إلى الرأي أقرب منه إلى الرواية، لا سيما في الثقات صيانة لهم؛ لأنه كونه يهم في رأيه لا يلام، لا يلام إذا وهم في رأيه، إذا كان من أهل النظر واستوعب القضية، ونظر فيها النظر المعتبر، ووهم وأخطأ ما يلام، بل هو مأجور على هذا أجر واحد، هم حينما أقول: من يستروح إلى هذا القول نعم يريد أولاً صيانة الصحابي من أن يخطئ في روايته، ويريد أيضاً أن يصون الصحيح عن أن يوجد مثل هذا الخطأ، نعم؟ طالب: لو قلنا: إن ابن عباس. . . . . . . . . بلا شك. طالب: تزوج بميمونة، لا بد أن يكون سمعه صحابي؟ لكن ألا يكفينا رواية ميمونة؟ ورواية السفير بينهما أصحاب القصة أصحاب الشأن؟ وعندك الحديث حديث عثمان: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)). طالب:. . . . . . . . . ما يكفي توهيم ميمونة نفسها، هي ردت عليه، وأبو رافع رد عليه وقال: أنا السفير بينهما، ويش غير هذا الإنكار؟ كل الصحابة كلهم. . . . . . . . . عليه وينكرون عليه، يكفي واحد أن ينكر عليه. طالب:. . . . . . . . .

أنكروا عليه أنكر عليه ميمونة وأنكر عليه أبو رافع، أنكر عليه هذا الإنكار، يعني كونهم يروون ما يعتقدونه وما ثبت عندهم هذا الإنكار. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، ما يلزم أبداً، إذا ثبتت الرواية الصحيحة ما يلزم، كل النصوص بهذه الطريقة، يعني كل من روى خطأ يبي يقال له: اسكت أنت أخطأت أو يبين الصواب ويكفي؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، الإنكار ثبت برواية ميمونة وبرواية أبي رافع السفير بينهما، يعني كوننا نعتمد على رأي لابن عباس تخالف المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((لا ينكح ولا ينكح)) نعم يعني مسألة الخصوصية تحتاج إلى دليل، وعندنا مسألة ترجيح، تعارض وترجيح، هل يرجح ابن عباس مع أنه صبي في ذلك الوقت؟ يرجح قوله على ميمونة نفسها صاحبة الشأن؟ في أحد أعرف بالقصة من صاحبها؟ ما في أحد أعرف من صاحبها، وأبو رافع هو السفير بينهما، هو الذي بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إليها، ورجع إليه، فما في مقارنة بين روايته وروايتهما. طالب:. . . . . . . . . يعني ما سمعها وهي خالته؟ ما سمعها وهي تقول: تزوجني وأنا حلال؟ طالب:. . . . . . . . . لكن كم عمر ابن عباس بعد ميمونة؟ كم عمر؟ ماتت بسرف هي، بنفس اللي بني عليها، ولا تأخرت وفاتها، وعاش بعدها يمكن نصف قرن ألا يحتمل الوهم هذا؟ يا أخي العام الماضي حصل قصة نظير من هذه واختلفوا، العام الماضي، حج العام الماضي اللي ما دونه إلا ها السنة، واحد يقول: إحنا رمينا، وواحد يقول: لا ما رمينا، اثنين وبحجة واحدة، يكلمون لهم واحد في نفس القصة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، نعم يحصل، يحصل مثل هذا بكثرة يعني ماهو بـ .... طالب:. . . . . . . . . في قصة خطبة، خطبة وقعت في منى، واحد يقول: إحنا رامين يوم نكلم الرجال وإلا ما رمينا، يتساءلون. طالب: هذا مثلاً بالمبيت تو جايين يوم النحر، يأتي لما الصبح واحد يقول: طلعنا قبل الفجر وواحد يقول: طلعنا بعد الفجر.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب العبدري أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل" المرسل هو نبيه المذكور، إلى .. ، نقول: إيش؟ إلى إيش؟ لا يستعجل اللي ما هو متأكد؛ لأنه منع من الصرف، لو جاء بالوجهين؟ وجه أو وجهين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، هي مصروفة عند الأكثر مصروفة، وابن مالك يقول: لا، ممنوعة من الصرف، وسبق كلامهم في من منع أبان فهو أتان. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . "إلى أبانِ بن عثمانَ وأبانٌ" لازم نقول التنوين؛ لأن المنع من الصرف هو عدم التنوين، والصرف هو التنوين، "وأبانٌ يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر"، "أن أُنكح"، "إني قد أردت أن أُنكح طلحة بن عمر" القرشي التيمي "بنت شيبة بن جبير، وأردت -يعني أحببت- أن تحضر" يعني تحضر العقد، أحببت أن تحضر العقد، فهذا يستدل به على أن حضور العقد لا بد فيه من إذن؛ لأن فيه من الأمور الخاصة التي تحصل بين الطرفين ما لا يرضاه بعضهم، فهو يحتاج إلى إذن "فأنكر ذلك عليه أبان" فقال: لا أراه إلا أعرابياً أي جاهلاً بالسنة كالأعراب، لماذا؟ وهما محرمان، فالنكاح والمراد بذلك عقده لا يجوز حال الإحرام "وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينكح)) " يعني لا يعقد لنفسه ((المحرم)) بحج أو عمرة أو بهما ((ولا ينكح)) يعني لا يتولى العقد لغيره ((ولا يخطب)) فيمنع من الخطبة حال الإحرام، وبه قال الجمهور، وقال الشافعية: النهي في الخطبة للتنزيه؛ لأن الممنوع العقد، والخطبة لما اعتبرت وسيلة على هذا العقد منعت من باب منع الوسائل، ففيها الكراهة فقط، الكراهة فقط، هذا عند الشافعية، والجمهور على أن الحكم واحد، فلا تجوز الخطبة ولا يجوز أيضاً العقد.

"وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان" اسمه: سعد بن طريف المري "أخبره أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه" الآن النكاح إذا توافرت أركانه وشروطه، وحصل في وقت يمنع فيه مثل هذا المتلبس بالإحرام ممنوع، هل نقول: إن المانع أن هذا المانع وهو الإحرام مثل المانع من العقد على المعتدة مثلاً؟ نعم حتى تنتهي عدتها؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا لا يصح النكاح مع التحريم؟ نعم؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن النكاح، نعم هم يشترطون في المرأة وفي الزوج أيضاً أن لا يكونا قد تلبسا بإحرام، والزوجة أن لا تكون معتدة مثلاً، يشترطون في الزوج أن لا يكون معتداً، ومتى يعتد الزوج؟ طالب:. . . . . . . . . إذا طلق رابعة، نعم إذا طلق رابعة طلاقاً رجعياً نعم فيلزمه انتظار المدة. طالب:. . . . . . . . . الظاهر أنه مثل الموت، ما هو ببعيد منه؛ لأنه ليس له أن يرجع إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، الآن أقول: هل النكاح حال الإحرام مثل النكاح حال العدة؟ المرأة ممنوعة من أن يعقد عليها والرجل ممنوع من أن يعقد فالنكاح باطل لهذا؟ أو نقول: إن النهي لأمر خارج؟ النكاح تام الشروط والأركان، نعم وإذا عدلنا إلى أمر خارج يصح التحريم، عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رد نكاحه بناءً على أنه نكاح فاسد يرد، وأقرب ما تكون إذا كانت محرمة أنها كالمعتدة. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره" عملاً بعموم حديث عثمان -رضي الله تعالى عنه-: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) ابن عمر يقول: "لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره" يعني حملاً للحديث على عمومه. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن -الفقهاء الثلاثة من السبعة- سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: "لا ينكح المحرم -بمعنى أنه لا يعقد لنفسه بالفتح- ولا ينكح" بالضم يعني غيره، ومراد المؤلف مما ذكره أن العمل بحديث عثمان والفتوى عليه فليس بمنسوخ.

"قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته -إن شاء- إذا كانت في عدة منه" لأنها ما زالت في حكم الزوجات، يراجعها، فلا تحتاج إلى ولي ولا صداق، فهي في حكم من في عصمته، الرجعية زوجة والرجعة ليست بنكاح؛ لأنها لو كانت نكاح لاحتاجت إلى ما يحتاج إليه النكاح من ولي وشهود وصداق، وهذه مجرد ما يقول: راجعت فلانة يكفي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله إذا أشهد أحوط، لكن لو وطئها دون كلام يعتبرونه أهل العلم رجعة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو .. ، زوجته زوجته، تزوجها قبل، زوجته زوجته، أم أولاده، طلقها قبيل الحج ثم أحرم، وقال: أشهدكم أني راجعت زوجتي، نعم، واضح؟ طالب:. . . . . . . . . إذا خرجت، إذا انتهت العدة هل له أن يراجع؟ ليس له أن يراجع؛ لأن هذا نكاح جديد، ليس له أن يراجع حتى يتحلل من إحرامه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مع النية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الفرق بينهما أن المطلقة إن كانت رجعية وما زالت في العدة نعم فنكاحه لها يعني بمجرد الرجعة. طالب:. . . . . . . . . لا، تختلف ذي، لا رجعيته هو، يشهدهم، ما هو. . . . . . . . . طالب: ... تقصد أنه يراجع مطلقة غيره؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه التنظير السابق إذا منع من نكاح المحرمة هل نقول: إن هذا المنع يعود لأمر خارج عن ذات العقد ولا شرطه؟ لأمر خارج. طالب:. . . . . . . . . لأن هذا أسهل يعني. طالب:. . . . . . . . . أيهما أسهل؟ طالب:. . . . . . . . . لحظة لحظة أيهما أسهل: أن تصيد طائراً لشخص حق آدمي وتأكله أو تصيد صيداً وأنت محرم وتأكله؟ أو تجد ميتة فتأكلها أيهما أسهل؟ ما هو بالمحرم ممنوع من الصيد؟ لحق من؟ طالب:. . . . . . . . . لحق الله -جل وعلا-، وصيد الرجل الأجنبي هذا لحق هذا الرجل، لحق الآدمي، وأكل الميتة لأنك مضطر يعني هل تفضل .. ؟ أيهما أسهل في الشرع أن يأكل المضطر من الميتة أو من حق الآدمي أو لحق الله -جل وعلا- وهو محرم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله يقولون: حكمها حكم الميتة، نعم؟ طالب: المضطر معذور يا شيخ. أن يأكل إيش؟ طالب: الميتة.

باب: حجامة المحرم:

من الميتة، لكن ما هو مأذون له يصيد، لا تجزم، كلامهم ما هو بواضح في هذا، بعضهم يقول: الميتة أسهل؛ لأن فيها نص يبيحها، هذه ما فيها نص، لكن في الظرف التي نعيشها هل يمكن شخص أن يقدم على ميتة، نعم وهو يجد مال لشخص آخر؟ نعم؟ لا يمكن، لا ما يمكن، في الظروف التي نعيشها وإلا مر أوقات على الأمة على الناس صار عادي يأكلون الميتة، وبحث المسألة في كتب الفقه واستطرادهم في الأكل منها، هل يأكل شيئاً يسير أو .. ؟ يدل على أن هذا يعني تصوره ما هو ببعيد يعني. طالب:. . . . . . . . . المرفوع؟ المرفوع ((لا ينكح ولا ينكح)) على كل حال لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره، ويش فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن المأمورون بالاقتداء بسنته؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يلزم يا أخي، هم قالوا: إن المحرمة مثل المعتدة نكاحها فاسد، يرد. سم. أحسن الله إليك. باب: حجامة المحرم: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذٍ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه". قال مالك -رحمه الله-: "لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة" "باب: حجامة المحرم" الحجم هو المص، والحجام هو المصاص في لغة العرب فيما يقوله ابن سيدة وغيره. فالحجامة معروف ما ورد فيها بالنسبة للصائم، وتقدم ما فيها، وهنا تورد الحجامة بالنسبة للمحرم، لما يلزم عليها من أخذ شعر إن كانت في موضع شعر، ومن إضعاف للمحرم كإضعاف الصائم، ولذا منع المحرم من صوم يوم عرفة؛ لأنه يضعفه، والحجامة تضعفه فتمنع فمنعها من هذه الحيثية، وأيضاً يلزم منها أخذ الشعر.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مرسل وهو موصول في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم من شقيقة كانت به" والشقيقة: نوع من الصداع، احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع، فوق رأسه، وفي الصحيحين: وسط رأسه، وعندهم -يعني الشراح- ذكروا أن في موضع من الرأس إذا استعمل في الحجامة صار سبباً في العمى. طالب:. . . . . . . . . صحيح؟ طالب:. . . . . . . . . الشراح يقولون هذا. طالب:. . . . . . . . . يعني من أي موضع كان؟ ما له أثر؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأنه يقول هنا: فوق رأسه، وفي الصحيحين: وسط رأسه، وهم يقولون: إن في الرأس جزء لو استعمل في الحجامة صار سبباً في العمى، يعني جرب كل مواضع الرأس؟ طالب:. . . . . . . . . ولا ثبت شيء، يعني يصير مثل قولهم: أكل السمك مع شرب اللبن يورث البرص، يمكن هذا مثله؟ طالب: يضعف الذاكرة. يضعف؟ طالب: الذاكرة. إيه، في موضع يضعف الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، الناس يدورون الذاكرة ما هو .... طالب:. . . . . . . . . تقوي الذاكرة، مع وسط الرأس أو مع القفا؟ طالب:. . . . . . . . . يقولون: نقرة القفا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ الحجامات كلها من هنا من الخلف. طالب:. . . . . . . . . الوسط؟ طالب: هذه وهذه تؤثر على الحواس. ويش يسمونهن ذولاء؟ طالب: الأخدعين. الأخدعين إيه. يقول: "احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا من شقيقة كانت به -يعني صداع- وهو محرم، وذلك في حجة الوداع فوق رأسه" وفي الصحيحين كما ذكرنا: وسط رأسه "وهو يومئذ بلحيي جمل" وهذا مكان بين مكة والمدينة وإلى المدينة أقرب، ووهم من ظنه فكي الجمل، الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، لحي الجمل، نعم يقول: كان هو آلة الحجم الذي يشرط فيها الجلد، توقع هذا، يعني مثل خلافهم في كون إبراهيم -عليه السلام- اختتن بالقدوم، هل هو الآلة الذي هو الفأس وإلا موضع؟ هذا نظير ذاك، فالأوضح في الحديثين أنه موضع.

وفيه الحجامة في الرأس وغيره أيضاً للحاجة، ولو أدت إلى قلع الشعر، وهل يفدي أو لا؟ لأنه احتاج إلى محظور، والمحظورات -محظورات الإحرام- لا شك أن فيها الفدية، من تعمدها فيها الفدية، لكن إن كان مع تعمده لها محتاجاً إليها فلا إثم، وإن كان بدون حاجة فالإثم، وهنا محتاج لا إثم عليه، لكن هل يفدي أو لا يفدي؟ ما نقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فدى، لكن هذا هو الأصل في حديث كعب بن عجرة أذن له النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحلق رأسه؛ لأنه محتاج إليه، وألزمه بفدية الأذى، وهذا منها، لكن هل يقال: إن المحلوق في الحجامة يختلف عن المحلوق في رأس كعب مثلاً؟ ذاك حلق كامل واحتاج إلى فدية، وهذا يحلق جزء منه فيفرق بينهما من هذه الحيثية، مع أن ما يلزم به من فدية عند أهل العلم منهم من يقول: بثلاث شعرات، ومنهم من يقول: ربع الرأس، فمثل هذا لا شك أنه محتاج إليه، الحجامة حاجة، فعلى قولهم طرداً لقولهم أنه إذا احتاج المحظور يرتفع عنه الإثم وتلزمه الفدية، والفدية هنا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم وبين أن يطعم ستة مساكين. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه" يعني لا بد أن يكون محتاج ومضطر إلى ذلك، فإن احتجم لغير حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر، لكن لو احتاج أن يحتجم أو لو احتجم من غير حاجة، نعم احتجم في موضع لا شعر فيه يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لكن لو كان بحاجة إلى الاحتجام ويسوف من سنين وهو يبي يحتجم ويوم أحرم قال:. . . . . . . . . فرصة نحتجم الآن، النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم، ولا يضيره أن يؤخره أسبوع أو عشرة أيام أو شهر؛ لأنه من مدة طويلة وهو يسوف، يعني من غير حاجة ملحة، قد يكون أصل الحاجة موجود، لكن لا فرق بين أن يحتجم وهو محرم أو ينتظر عشرة أيام أو شهر حتى، هل نقول: هذه حاجة؟ أو نقول: إنه احتاج إلى هذا الأمر بمعنى أنه أصيب بالشقيقة في الحج وقيل له: علاجك بالحجامة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وهو محرم على كل حال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: هل قولهم حاجة مسمى الحاجة أدنى الحاجة أو أنه يسوف له مدة طويلة بيحجم بيحجم ما تيسر له، فرصة شاف حجام أو الحلاقين قال .. ، وقد يتعبد بهذا، افترض شخص قال: احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو محرم، لماذا لا أحتجم وأنا محرم اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-؟ نقول: حجامته -عليه الصلاة والسلام- للحاجة، فإن كنت محتاجاً فاقتدِ به وإلا فلا، هذا إذا لزم عليها أخذ شيء من الشعر؛ لأن قطع الشعر من محظورات .. ، حلق الشعر من محظورات الإحرام. طالب:. . . . . . . . . إذا كان لا. . . . . . . . . ما لك فيه بأس -إن شاء الله-. "أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه" فإن احتجم لغير حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر، "قال مالك: "لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة" لأنه يلزم عليها أخذ شعر؛ ولأنها تضعفه، كما منع المحرم من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف، منع الحاج من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف فهذه تضعفه أيضاً، تلحق به، لكن القول بالتحريم لا يتجه في مثل هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني اللي يحلق ربع الرأس ما عليه شيء؟ طيب اللي يحلق نصف دون النصف ويش يلزمه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: الحكم للأكثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذن ما ينضبط نقول الحكم للغالب، نرجع إلى الحاجة، ومع الحاجة هل يفدي أو لا يفدي؟ قاعدتهم المطردة أن من احتاج إلى محظور له أن يتعمد ارتكاب هذا المحظور لكن يلتزم بلوازمه. طالب:. . . . . . . . . ما نقل، لا. طالب:. . . . . . . . . لكنه لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه، ونزلت فيه الآية أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفدي. طالب:. . . . . . . . . حجامة بدون شعر ما فيها شيء، ما حد يلزمه، لكن الكلام على الشعر {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] فيه أذى من رأسه ألزم الفدية، ألا يكفينا في هذا القرآن؟ {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] يعني فالواجب فدية. طالب:. . . . . . . . . لا، هذه في حجة الوداع هذه. طالب:. . . . . . . . . هذه في حجة الوداع. طالب:. . . . . . . . . قبل أن يحتجم فحجامته في حجة الوداع. . . . . . . . .

كتاب الحج (13)

الموطأ كتاب - الحج (13) شرح: باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وباب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سألوه عن ذلك فقال: ((إنما هي طعمة اطعمكموها الله)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك -رحمه الله-: والصفيف القديد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة -رضي الله عنه- في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن اسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((هل معكم من لحمه شيء؟ )).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه)) فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر -رضي الله عنه- فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية .... بالأثابة. أحسن الله إليك. باء وإلا ياء؟ بالباء، أحسن الله إليك. حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركباً من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، فأمرهم بأكله، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك" يتواعده. وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يحدث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فسألته عن ذلك، فقال: بن .... بمَ أفتيتهم؟ أحسن الله إليك. فقال: بم أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله، قال: فقال: عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك.

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله، قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب، قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه، فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك -رحمه الله تعالى-: فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك -رحمه الله- في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام، ومن المحرمات في الحرم الصيد والاصطياد {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] الصيد يطلق ويراد به الاصطياد، كما أنه يطلق ويراد به المصيد، تقول: هذا صيد للطائر المصيد، وهذا أيضاً مهنته الصيد أي الاصطياد، والآية فيها المنع من الاصطياد بالنسبة للمحرم، لا يجوز له أن يصيد، وأيضاً الصيد يحرم عليه إن صاده وهو محرم أو في الحرم، أو صيد من أجله. "باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد" المراد به هنا المصيد لأنه هو الذي يؤكل.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر -سالم بن أبي أمية- مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع -بن عباس الأقرع المدني- مولى أبي قتادة الأنصاري -الحارث بن ربعي- عن أبي قتادة -مولاه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عام الحديبية، أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك في عام الحديبية "حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة" موضع يقال له: القاحة بين مكة والمدينة "تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم" وكان -رضي الله عنه وأرضاه- صياد عداء رقاء للجبال، كانت هذه من أوصافه "فرأى حماراً وحشياً" وهو غير محرم وليس في الحرم، ما الذي يمنعه من اصطياده؟ في ما يمنع؟ ليس فيه ما يمنع؛ لأنه ليس بمحرم، وليس في الحرم "فاستوى على فرسه" علا عليه وصعد ورقيه "فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه" سوطه في الأرض، ناولوني السوط، قالوا: لا، "فأبوا عليه" وقالوا: لا نعينك على قتله، لماذا؟ لأنهم محرمون، لا نعينك على قتله "فسألهم رمحه فأبوا" نزل فأخذ الرحم "ثم شد على الحمار فقتله" أدركه وراء أكمة وطعنه برمحه فعقره "فأكل منه بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" له أن يأكل هو أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكل؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من أكله، لا إحرام ولا حرم، أصحابه محرمون، اختلفوا، فبعضهم أداه اجتهاده إلى أن يأكل "فأكل منه بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بعضهم" عن الأكل، الذين أكلوا بناءً على أن المراد بالصيد الاصطياد، وهم لم يصطادوه ولم يعينوا على اصطياده، وأما الصيد إذا لم يصد من أجلهم، ولم يعينوا على اصطياده فرأوا أن ذلك جائز "وأبى بعضهم" امتنع بعضهم؛ لأنهم حملوا الصيد على المصيد، والمصيد محرم، إذا كان معنى الاصطياد المصيد فالاصطياد محرم، يعني مسألة اجتهادية؛ لأن اللفظة تطلق على هذا وعلى هذا، فإذا كانت المسألة اجتهادية والنص محتمل، والمكلف أهل للاجتهاد فيعمل اجتهاده فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

هل يدخل الورع في مثل هذا أو لا يدخل؟ الآن إذا قلنا: إن اللفظ يدل على الاحتمالين على حد سواء فالورع يدخل، فدل على أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي وقت التنزيل، وهم من أهل الاجتهاد. "وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سألوه عن ذلك" بأن ذكروا له القصة كاملة؛ لأن الحكم لا يتبين حتى تذكر كاملة، لو قيل: إن أبا قتادة صاد حماراً وحشياً، فلما صاده أكل بعضنا وبعضنا لم يأكل، نحتاج إلى استفصال، هل كان محرماً أو غير محرم؟ هل أنتم محرمون أو غير محرمين؟ هل أعانه منكم أحد؟ هل أشار إليه أحد؟ يحتاج إلى استفصال، لكن القصة ذكرت كاملة كما جاء في بعض الطرق. "سألوه عن ذلك فقال: ((كلوا ما بقي من لحمها إنما هي طعمة –يعني طعام- اطعمكموها الله)) "، ((اطعمكموها الله)) أيهما أجود أن يقال: اطعمكموها الله، أو أطعمكم الله إياها؟ الآن هذا في تقديم المفعول على الفاعل، ولو قال: أطعمكم الله إياها، كان هو الأصل تقديم الفاعل على المفعول يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، أطعمكم الله إياه، ويش المانع؟ ما في ما يمنع؛ لأن .. ، إلا أنه كل ما أمكن التعبير بالضمير المتصل كان أولى من التعبير بالضمير المنفصل لأنه أخصر، والتقديم والتأخير هنا جائز، ما في أدنى إشكال. وفي هذا جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه إعانة على صيده، ولا إشارة سواءً كانت الإشارة قوية أو خفية، يستدل بها من أراد صيده عليه، فإن صاده المحرم أو صيد لأجله بإذن أو بغير إذنه حرم عند الجمهور، لماذا قيد الخبر بكونه لم يصد من أجله؟ في الرواية اللاحقة قال النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي في الصحيحين: ((هل معكم من لحمه شيء؟ )) فقالوا: معنا رجله، فأخذها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلها، لماذا قيدناه بأنه لم يصد من أجله؟ للتوفيق بين النصوص؛ لأنه سيأتي في حديث الصعب بن جثامة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رده عليه، فالصعب إنما صاده من أجل النبي -عليه الصلاة والسلام- فرده عليه، وجاء في الخبر أيضاً صيد البر حلال كم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وسيأتي الإشارة إلى هذا.

يقول أبو حنيفة: يجوز أكل ما صيد لأجله، ورده الجمهور، وهناك زيادة وردت عند الدارقطني أن أبا قتادة قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "إنما اصطدته لك" فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة، الآن في إشكال كونه صاده له فلم يأكل منه، الحكم صحيح وإلا ما هو بصحيح؟ صحيح، لكن من أين جاء الشذوذ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مخالفته لما هو أقوى منه، فرواية الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة عندهم هذه الزيادة إنما اصطدته لك فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة مخالفة لما هو أوثق وأقوى من هذه الرواية، في الصحيحين وغيرهما أنه أكل -عليه الصلاة والسلام-. جمع النووي كعادته -رحمه الله- في شرح المهذب احتمال أنهما قضيتان، النووي -رحمه الله تعالى- إذا اختلفت الروايات وأمكن الجمع في التعدد حمله على التعدد، ولو كان مرد الاختلاف إلى نقل الرواة، يعني لو اختلف الرواة في نقلهم للخبر حمله على تعدد القصة، كأنه يريد صيانة الرواة الأثبات الثقات عن أن يحكم على مروياتهم بالبطلان والشذوذ، لكن أئمة الحديث وجهابذته لا يقولون بمثل هذا، بل لا يترددون على الحكم على الراوي بالوهم إذا دلت القرائن على أنه وهم، لا يترددون في توهيم الراوي وتضعيف روايته إذا دلتهم القرائن على أنه وهم، وعندهم قرائن تقرب من اليقين؛ وذلكم لممارستهم أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجمع طرق الأخبار بحيث يتبين لهم حفظ الحافظ، وضبط الضابط، ووهم الواهم، النيسابوري ابن زياد؟ معروف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه حكم بأنها شاذة، وله كتاب في الزيادات والزوائد في الجمل المزيدة في الأحاديث، ولا يتردد في الحكم على مثل هذه بالشذوذ فهما منهجان لأهل العلم منهم من يجرؤ على توهيم الرواة وإن كانوا ثقات أثبات، ومنهم من يجبن عن ذلك، بل بعضهم يرده عن ذلك الورع، لكن إذا كانت الجرأة مبنية على علم راسخ، وقدم ثابت فلا مانع منها، وهي طريقة الأئمة الكبار من أهل العلم، لا يترددون في أن يقولون: هذه لفظة منكرة، وإن أتى بها من أتى بها، ولما مثلوا للمنكر مثلوا بتسمية الإمام مالك. . . . . . . . . . ... ومالك سمّى ابن عثمان عمر

والأئمة يسمونه عمرو بفتح العين، ومالك تفرد بتسميته عمر، وذكروه في مثال المنكر، قالوا: نحو (كلوا البلح بالتمر) الخبر ... ومالك سمّى ابن عثمان عمر قلت: فماذا بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه لا يترددون في الحكم على الخبر أو على راويه بأن روايته منكرة، وعرفنا أن هذا سببه ليست الجرأة من فراغ كما يفعل بعض المتعالمين، بعض المتعالمين شباب أحداث في مسألة مختلف فيها، ويعيب بعضهم والثاني يسمع ما رآه من البدع في الحج، في مسائل مختلف فيها، يختلف فيها أئمة كبار، نعم، وهم أحداث يعني أنا لا أبالغ إذا قلت: إنهم في الثانوي، في التعليم العام، يتضايق واحد منهم من رؤية هذه البدع، ومن سماعه لها، وقد قال بها أئمة من أئمة الإسلام، هل هذا مرده إلى علم؟ هذا حمق وجهل. على كل حال من أداه علمه -علمه الثابت الراسخ ما هي بالدعاوى- إلى رد خبر باجتهاد منه فله ذلك، وهذا صنيع أئمة الإسلام، وليس معنى هذا أن الباب يفتح لكل أحد، ليس معنى هذا أن الباب مفتوح لكل أحد، وبعض الناس ما يجرؤ هذه الجرأة والنووي يرى هذا ديدنه قد يكون الباعث عليه ورعه، وقد عرف بهذا وتحريه وتثبته، وقد يكون الداعي له أن قدمه في هذا الباب في باب الراوية ما وصلت إلى حد ما وصل إليه الأئمة الكبار، يعني لو جعلت النووي في كفة، وجعلت شيخ الإسلام في كفة في هذا الباب، وجدت شيخ الإسلام أجرأ من النووي، ولا يتردد بأن يحكم؛ لأن قدمه في هذا ثابتة، وإحاطته واطلاعه واسع حتى شهد له خصومه، قالوا: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، والحديث مخرج في الصحيحين.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام" ... في صلاة الكسوف الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، هذا ثابت في الصحيحين، وهو الوجه المرجح، وجاء في صحيح مسلم ثلاث ركوعات وأربعة، وجاء في غيره خمسة ركوعات، وكلها مضافة إلى صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنووي في مثل هذا يحمل على تعدد القصة، وشيخ الإسلام يقول: أبداً المحفوظ ركوعان وما عداه شاذ، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلاها إلا مرة، وإبراهيم ما مات إلا مرة، ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولهذا نظائر كثيرة، ولا شك أن الناس في تركيبهم أيضاً يختلف من شخص إلى شخص. يقول: ما المراد بحمار الوحش الوارد في الحديث؟ هو الحمار المعروف المخطط، الذي يعيش في البراري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ما يتردد، لكن لو لاحظنا إلى التفريق بين أهل العلم، بعض أهل العلم يكون نفسه الرواية، وبعضهم نفسه الدراية، بعضهم يهتم بالطرق، وبعضهم يهتم بالمتون، فالذي يهتم بالطرق وجمعها وأقوال أهل العلم فيها، تجد عنده شيء من هذا، نعم، والذين يهتمون بالدراية والمتون، ودراسة المتون، والتوفيق بين نصوصها المتعارضة تجدهم هذا منحاهم، وهذه على طريقة الفقهاء ماشية. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، "قال مالك: والصفيف القديد" يعني اللحم الجاف، الصفيف اللحم الجاف، القديد، وكان إلى وقت قريب قبل انتشار المبردات والحافظات يقد اللحم ويجفف ويشمس، وهو صفيف بمعنى مصفوف، فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه يصف في الشمس لكي يجف، فهو فعيل بمعنى مفعول.

واستعمال القديد موجود، حتى أن بعضهم الآن يستعمله، لا من حاجة ولا عوز، أو لأنه ليس عنده آلات يبرد بها، لا، بل بعض علية القوم يستعملونه؛ لأن له طعم متميز، وبعض الناس من حبهم للرجوع إلى الماضي قليلاً يحبون مثل هذا، وقد يشترط بعضهم أن تكون الأكلة من هذا النوع، ويأتي في كتب الأدب شيء من كلام العرب مما يفهم منه ذم القديد الجاف، وأنه يوهن البدن ويضعفه، وعلى كل حال الحاجة تدعو إلى هذا أحياناً. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو اللي يسمونه القفر، نعم. لماذا لم يحرم أبو قتادة؟ قيل: بعثه إلى طريق الساحل؟ نعم، بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى طريق الساحل، ومنهم من يقول: هو لم ينوِ حجاً ولا عمرة، لم ينوِ النسك، وأيضاً؟ نعم لو تعدى الميقات. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يجي، الرجعة ويش لون محرمين وهم بالرجعة؟ لا، ليس في الرجعة، أصحابه محرمون، المواقيت حدت في ذلك الوقت وإلا ما حدت؟ يعني عام الحديبية حدت المواقيت وإلا بعد ذلك؟ نعم؟ متى حددت المواقيت؟ تبحث، نريد تحديدها بالتحديد إذا نص أهل العلم على ذلك واستدلوا عليه. يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم -العدوي مولى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي -يعني الذي مر ذكره في رواية أبي النضر- مثل حديث أبي النضر إلا إن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فيه زيادة حديث زيد بن أسلم على حديث أبي النضر فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: " ((هل معكم من لحمه شيء؟ )) " فقالوا: معنا رجله، فأخذها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلها -عليه الصلاة والسلام-، فدل على حل أكل الصيد الذي صاده غير المحرم، حله للمحرم إذا لم يكن صيد من أجله.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري -صحابي- عن البهزي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يريد مكة" البهزي زيد بن كعب السلمي صحابي أيضاً، وهل الحديث من مسنده أو من مسند عمير بن سلمة الضمري؟ يأتي في السياق "عن البهزي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء -موضع بين مكة والمدينة- إذا حمار وحشي عقير" عقير: يعني معقور، ضرب بسهم جعله لا يستطيع المشي، نعم "إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فقيل: هذا حمار عقير "فقال: ((دعوه -اتركوه- فإنه يوشك أن يأتي صاحبه)) " الذي عقره "فجاء البهزي وهو صاحبه" الآن يقول: عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر القصة، فجاء البهزي وهو صحابه، هل يمكن أن يروي القصة ثم يقول: فجئت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ الآن ظاهر السياق أن الحديث من مسند عمير بن سلمة أو من مسند البهزي؟ مسند عمير إذاً تكون عن هذه .... طالب:. . . . . . . . . لا، في (عن) تأتي لا للرواية، تأتي (عن) ولا يراد بها الرواية إنما يراد بها القصة، عن قصة البهزي، يعني كما في قولهم: عن أبي، إيش؟ أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، نسيته، إنما ذكروا اسمه، خرج عليه خوارج فقتلوه، هل يمكن أن يروى عنه بعد موته؟ نعم؟ عن فلان أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني عن قصته، عن قصة فلان، وهنا عن قصة البهزي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى آخره، فتكون عن هذه لا للرواية، لكنها في هذا السياق، هو يحدث بها عن قصته التي أخبره بها، إيش المانع؟ تكون (عن) هذه ليست للرواية. يقول: "فجاء البهزي وهو صحابه" أي صاحب الحمار الوحشي، والمصاحبة تطلق لأدنى مناسبة، تطلق المصاحبة والصحبة لأدنى مناسبة، ((إنكن لأنتن صواحب يوسف)) هذا قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن؟ لأمهات المؤمنين ((لأنتن صواحب يوسف)) المصاحبة هنا لأدنى مناسبة.

ووجه المناسبة بين صنيع أمهات المؤمنين مع صنيع صواحب يوسف، نعم، أظهرن ما لم يكن في الباطن، أبدين شيئاً لم يكن يقصدنه، وعائشة -رضي الله تعالى عنها- لما قالت لحفصة .... طالب:. . . . . . . . . لا، لا العادة أن الذي يخلف عظيماً يكرهه الناس، يعني أنت افترض شخص كفؤ في محل مناسب من كل وجه، نعم، رأى ولي الأمر استغنى عنه وعين غيره في مكانه، لا شك أن الناس بيكرهونه، فكون أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- يقوم مقام النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون في أنفسهم منه شيء، فعائشة أرادت أن لا يكون في أنفس الناس على أبيها شيء؛ لأنه وقف موقف النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقالت: إنه رجل أسيف، فأبدت ما لم تخفيه، وقالت لحفصة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصر إلا أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس. "فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار" يعني إغراء "بهذا الحمار، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر الصديق" وهو صاحبه، البهزي صاحبه، والأمر لا يعدوه، فإذا تنازل عنه لهم طاب أكله "فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر الصديق فقسمه بين الرفاق -الرفقة في السفر- ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة -موضع أو بئر- بين الرويثة والعرج -موضع بين مكة والمدينة- إذا ظبي حاقف -منحنٍ رأسه بين يديه إلى رجليه- في ظل فيه سهم"، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، يعني في الظل وإلا في الظبي؟ نعم؟ في ظل فيه سهم، الضمير يعود على أقرب مذكور؟ طالب:. . . . . . . . . طيب هم يقولون: الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لا يمكن عوده إليه، نعم، إلى أقرب مذكور مما يمكن عوده إليه "في ظل فيه سهم فزعم" والزعم يطلق ويراد به القول، نعم يطلق زعم بمعنى قال، وهذا وارد وكثير في النصوص، وكثيراً ما يقول سيبويه في كتابه: زعم الكسائي ويوافقه، دل على أن الزعم هنا بمعنى القول "فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلاً" لم يسمّ هذا الرجل "أن يقف عنده" حارس، يقف عنده يحرسه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يرد، يرد، يعني في الكلام المشكوك به، يأتي، لكن ليس مطرد، إنما يأتي ويراد به أيضاً معنى (قال) "فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً أن يقف عنده" كالحارس له، بحيث "لا يريبه أحد من الناس" لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس "حتى يجاوزه" على ذكر التحريك والتهييج لو أن شخصاً أثار صيداً نفره، فهم يقولون في أمثلتهم: فأكلته حية، أو وقع في بئر، أو .. ، لكن عندنا الأمثلة الحية الآن عندنا المروحة لو أثار حمام في الحرم مثلاً وضربته المروحة وطاح ميت، عليه وإلا ما عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ينفر صيده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، عندهم هذا إتلاف، كثير من أهل العلم لا يفرق بين الإتلاف وعدمه مع أن التعمد منصوص عليه في الآية {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] يعني في المباشرة فكيف بالتسبب؟ وبعضهم يقول: لو وقع طائر على ثوبه، ثوبه معلق يبي يلبس الثوب، ينتظر إلى أن يطير الطائر وإلا إيش يسوي به؟ فأخذ الثوب ثم طار فعرض له ما يتلفه يضمن عنده، نعم، لكن العمد منصوص عليه في الآية في المباشرة، ففي التسبب من باب أولى. "لا يريبه أحد من الناس" لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس، يعني لئلا يريبه، وجد هذا الحارس "حتى يجاوزه" لأنه لا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا يعين عليه. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عند بعضهم إي نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يضمن إذا قصد الإتلاف، متعمد، في حقوق الآدميين وإلا في حقوق الله؟ فرق بين حقوق الآدميين؛ لأنه في حقوق الآدميين العمد وعدمه سواء؛ لأنه ليس من باب الحكم الشرعي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] لكن يبقى أنه من باب الحكم الوضعي، هذا تسبب في إتلاف مال المسلم يضمن سواءً كان عامد .. ، من هذا قتل الخطأ. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لو كان مملوك لإنسان نعم، يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، أما في حق الله -جل وعلا- {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين" من البحرين موضع معروف في شرق الجزيرة العربية يطلق بمعنىً أعم، وبمعنىً أخص، فيشمل الجزء الشرقي بالمعنى الأعم، وعلى الجزيرة المعروفة بالمعنى الأخص، وهو تثنية بحر، والأصل فيه بحران، نعم، ثم حكي بعد ذلك فلزم الياء، تقول: هذا البحرين، ما تقول: هذا البحران، أو هذان البحران، وجئت من أبو ظبي، ما تقول: من أبي ظبي، لأنه خلاص لزم هذه الصيغة، فالنسبة إلى البحرين بحريني وإلا بحراني؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم يفرقون، دعونا من التفريق العقدي يقولون: بحراني هذا لغير أهل السنة، وبحريني لأهل السنة، البحراني معروف هذا عندهم، في بحث للشيخ إسماعيل الأنصاري أظن في مجلة المنهل احتمال هذا أنه حقق أن النسبة إلى البحرين بحراني مطلقاً، بإرجاعه إلى أصله بعد خلوه من العوامل المؤثرة، الأصل في المثنى أنه مرفوع قبل دخول العوامل، ثم بعد ذلك ينسب إلى أصله؛ لأنه في النسب ترد الأمور إلى أصولها، لكن إذا التبس هذا، شخص من خيار أهل السنة، ومن خيار الناس تقول له: بحراني، ويلتبس بشرار الناس هذا ما هو بصحيح، نعم؛ لأن هذا يوقع في لبس، وإن كان من حيث العربية له وجه. "أنه أقبل من البحرين" ... في كتب البلدان القديمة تقول: موضع مثلاً بين البصرة وعمان، يعني هذا مثل إيش؟ الجهاز اللي يستعملونه الآن للتحديد، ويش يسمونه؟ طالب:. . . . . . . . . جارمان؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يعرفونه الإخوان، الصيد والرحلات نعم، مثل الجارمن، بين البصرة وعمان، كم من ألف كيلو؟ وقالوا: في فيد -قرية في شمال الجزيرة- قالوا: بين مكة والبصرة، يعني اركب البعير وعلى طول تبي تقف -إن شاء الله- ... طالب:. . . . . . . . .

لا، لكن عندهم هم الطرق معروفة ومسلوكة لا تميل يمين ولا يسار، طريق الحاج من البصرة إلى مكة ما يميل لا يمين ولا يسار، معروف القرى التي يمر بها، فتكون بين مكة والبصرة، أنت إذا قصدت مكة تبي .. ، لا بد أن تقع في هذا الموقع، وكان عاد يعني تحديدهم ما هو بدقيق، معروف، ما له دقة عاد؛ لأن هذه براري وقفار، ومساحات شاسعة، فكيف يتوصل إلى معرفتها بدقة على طريقتهم؟ الآن هنا الخرائط، وهنا المقاييس، وهنا .. ، أمور محددة، بل عندهم الآن لو جعل الوحدة الطرفية لما يراد الوصول إليه في موضع الوحدة الثانية لا بد من الوقوف على تلك الوحدة، نعم، لا بد من الوقوف عليها بدقة، وهذا يستعملونه بدقة في الحروب. "يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركباً من أهل العراق محرمين" الربذة قرية كانت إلى وقت قريب وأهل العناية بالبلدان يجزمون بأنها الحناكية، ثم خرج لجان من أهل التحري والتتبع، ودراسة أوضاع القرية فوجدوا أن في الربذة ما لا يوجد في الحناكية، ثم أداهم اجتهادهم إلى أنها بعيدة جداً عن الحناكية، بالربذة هذه التي نفي إليها أبو ذر -رضي الله تعالى عنه-، ومات فيها "وجد ركباً من أهل العراق محرمين" يعني أحرموا قبل الميقات "محرمين فسألوه عن لحم صيد" سألوا أبا هريرة هؤلاء المحرمون، سألوه عن لحم صيد "وجدوه عند أهل الربذة" الحمام صيد، جاء هؤلاء وهم محرمون، ودخلوا على بندة وإلا غيرة بندة، ووجدوا حمام يأكلون وإلا ما يأكلون؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صيد، صيد، صيد يا أخي دعنا من الدجاج، ذا حمام صيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما صيد لهم. "فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله" لماذا؟ لأنمم لم يصيدوه، ولم يصد من أجلهم، قال أبو هريرة .... طيب، لم يصيدوه ولم يصد من أجلهم، في حمام يباع مثلاً بالمشاعر هذا الحمام معد لمن؟ في أحد غير الحجاج، هل نقول: إن هذا الحمام صيد من أجل الحجاج فلا يأكلونه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا الذين يخدمون إنهم لا عبرة بهم، نفر يسير، نعم لكن شخص معه حمام مورد مستورد نعم، جاء به للمشاعر هو قصد بيعه على الحجاج، فهل قصد صيده من أجل الحجاج؟ لا، هو مجمد، يعني يباع بالمشاعر، أو يباع بالرياض أو بمصر أو بغيرها من البلدان لا فرق، فلم يصد من أجلهم. طالب:. . . . . . . . . لا، حكمه. . . . . . . . . صيد صيد كله، صيد، لكن الذي يصيد نقول: فرصة الموسم يبي يصرف كل ما نصيده، نعم فيكون صاده من أجل الحجاج أو يكون صاده من أجل حاج بعينه؟ وهذا الشخص الذي يأكل ما صيد من أجله بعينه، يعني افترضنا أنه وقت صيد، وخرج مجموعة، جمع غفير من الناس يصيدون من أجل هذا الموسم، يتكسبون من جهة، وينفعون إخوانهم بتوفير اللحم لهم، هل نقول: إن قصد الحجاج بهذا وقصد هذا الموسم أنه صيد من أجلهم؟ أو صاده من أجل نفسه ليتكسب به ثم يبيعه من حاج أو غير حاج؟ أنا أقول: مثل هذه النية تؤثر في الحكم أو لا تؤثر؟ نعم، أنا أقول: هذا يقول: أنا صائده للحجاج، أنا أبيعه للحجاج، هل هذا معناه أنه صاده لهم؟ نعم؟ طالب: لا، هو ليس لهم، يسترزق. صاده لنفسه، وإن أكله الحجاج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صاده لنفسه، لمصلحته هو. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هل صاده لهم في الأصل من أجل الحجاج ليعينهم به أو صاده لشخص بعينه؟ أنت افترض شخص صاد حمار وحش، وهو شخص واحد وهو يكفي مائة أو عشرة قل على الأقل، ولا وجد إلا حجاج، نعم أو يغلب على ظنه أنه لن يوجد إلا حجاج، فقال: أنا أصيد هذا، وآكل منه، وأتصدق بباقيه، أو أهدي باقيه، لكن هل يشترط تعيين المصيد من أجله؟ أو يكفي النية المطلقة أنه لا يصاد لحاج، ولو لم يعين، نعم؟ طالب: مؤثر؟ إيه مؤثر؛ لأنه ما صاده من أجله، صاد من أجل الدراهم، طيب هذا بغير عوض، أنا أقول: هذا حمار وحش آكل رجل منه أو يد والباقي أتصدق به على الحجاج أو أهديه إليهم، حتى من أصل النية، هل يقصد التعيين أنه صاده لزيد من الناس؟ إذا صاده من أجل شخص معين، هذا لا إشكال فيه أنه لا يجوز، لكن لو صاده وقال: أنا أتصدق به على الحجاج وهم محرمون، هل نقول: إنه صاده من أجلهم؟

طالب:. . . . . . . . . هو بيا ... ، صاده لنفسه، أو صاده لأناس غير معينين من الحجاج؟ طالب: حديث أبي قتادة هذا حديث أبي قتادة فيه إشارة إلى هذا؛ لأنه الحمار ما آكله لحاله أبو قتادة، يأكلوه .... وقال لهم: كلوا، فيه ميل إلى أنه كان منهم، لكن لم يصده من أجلهم لنفسه وهم، ولذلك أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بأكله، لكن لم يصده بعينه لفلان، فيه إشارة. . . . . . . . . نعم؟ طالب: مثل أول حديث. . . . . . . . . يدل على أنهم صاده من أجل أن يضيفهم. لا ما في ما يدل على هذا، أنت افترض شخص يقول: زمن صيد، وأنا أريد أن أنفع الحجاج، وبر الحج إطعام الطعام، وأصيد لي عشرة من حمار الوحش وأوزعه على الحجاج، أنا ما قدامي إلا حجاج، لكن من غير قصد أناس معينين، صاده لهم، ولا أكل أبداً هو، عنده حوافظ، وكل ما صاد حطه بحافظة. طالب: من باب الصدقة؟ نعم؟ طالب: من باب الصدقة. لكنه صاده من أجل الحجاج على نية العموم لا على نية الخصوص. طالب: هم لا يعلمونه. لا، لعل في الباب ما يكشف.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله" وعرفنا السبب أنهم لم يصيدوه، ولم يصد من أجلهم "قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب" يعني مع هيبة عمر، ومع قوته في الحق إلا أن الأمر وهذه الفتاوى أخذت تساور أبا هريرة لتحريه وورعه واحتياطه لذمته شك فلما قدم المدينة ذكر ذلك لعمر بن الخطاب "فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال أبو هريرة: أمرتهم بأكله" وهذا فيه التفات وإلا فالأصل أن يقول: فقلت: كلوه، "فقال: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: "لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك" يتواعده" في الرواية التالية: لأوجعتك، الرواية التي ... : "لو أفتيتهم بمنع أكله لأوجعتك" في الحديث الذي يليه يقول: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة -جمع حلال، وهم من أهل الربذة- يأكلونه فأفتاهم بأكله، قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك" يعني شكي في فتواي، كما يدل على ذلك الرواية السابقة "فقال: بمَ أفتيتهم؟ فقلت: أفتيتهم بأكله" والعلة ما ذكرنا "قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك" يعني بالضرب أو بالتقريع، وفي هذا ما يدل على أن ولي الأمر عليه أن يهتم بهذا أشد الاهتمام، ولو أدى ذلك إلى الضرب، لأن هذا الأمر حفظ الأديان من أولى ما يعنى به ولي الأمر، وإلا لضاعت أديان الناس، لو ترك الناس يفتون بغير علم فيضلون ويضلون هذه مشكلة توقع الناس في ضلال مبين، فعلى ولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى ضياع الدين بضياع الفتوى، هذا عمر يقول: "لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك" فهؤلاء الذين يتساهلون في الفتوى، أو يفتون بغير علم، أو تكثر عندهم الشواذ، مثل هؤلاء يمنعون، وهذه من وظائف ولي الأمر.

المقصود أن عمر -رضي الله تعالى عنه- عرف بهذا، القوة في الحق، ومثل هذا يورد لبيان فقه أبي هريرة من وجوه، أولاً: إصابته الحق، الأمر الثاني: خوفه من الله -جل وعلا- أن يكون لم يصب، فأراد أن يتثبت مع ما في المسألة من هيبة عمر، ما منعته هيبة عمر من أن يتثبت، وهذا هو العلم، ليس العلم بالجرأة إنما العلم بالورع. وليس في فتواه مفتٍ متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع لا بد من هذا، عمر -رضي الله عنه- أراد أن يختبر أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة إذا طُلقت المرأة طلقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بآخر ثم رجعت إلى الأول تعود بطلقاتها أو تستأنف؟ معروف أنها إذا كانت بائن، طلقت ثلاثاً ثم تزوجت، ثم تزوجها الأول ثانية، تعود صفر، تستأنف من جديد، تبدأ بالعد من جديد، لكن لو طلقت طلقتين هل نقول: إنها تبدأ من جديد كالبائنة أو نقول: إنها ترجع بطلقاتها ويبقى له واحدة؟ نعم؟ ترجع بطلقاتها، يبقى له واحدة فقط، وقال له عمر نفس الكلام هذا، لو قلت غير هذا لأوجعتك، وهذا اختبار من عمر -رضي الله تعالى عنه- لمن يتصدى للإفتاء مثل أبي هريرة، وهذا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على فقه أبي هريرة، وهذا لدفع قول من يقول: إن أبا هريرة راوية غير فقيه، ويشترطون في قبول رواية الراوي أن يكون فقيهاً، لكن هذا قول مردود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قول أبي هريرة وعمر بعد ما إحنا معارضينه -إن شاء الله-، وقال: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك، لكن إحنا ما عندنا حد يوجع الحين.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار -الحميري التابعي المشهور- أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد -صاده حلال- فأفتاهم كعب بأكله قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا" يعني إمارة جزئية على هؤلاء الركب وإلا فالحاج له أمير، ومكة لها أمير، نعم لأن الإمارات تتجزأ، والصلاحيات تتوزع، نعم فهي إمارة جزئية "فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد -قطيع من جراد- فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ " أي بأكل الجراد وهم محرمون، ومعروف أن الجراد يصاد، نعم فتشمله الآية، فهو صيد، ومصيد "ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ " يعني بأكل الجراد وهم محرمون؟ "قال: هو من صيد البحر" والله -جل وعلا- يقول: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] "قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ " ما الذي يعلمك؟ رأيته يخرج من البحر؟ نعم؟ "قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي -يعني (إن) هذه نافية بدليل وجود الاستثناء بعدها- إن هي إلا نثرة حوت -عطسة، عطس الحوت فخرج الجراد- إن هي إلا نثرة حوت ينثره -يعني يرميه متفرقاً، يعطس ويطلع الجراد ذا- ينثره في كل عام مرتين" وورد به حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس أن الجراد نثرة حوت من البحر، لكنه حديث ضعيف، والأكثر على أن الجراد بري وليس ببحري، فلا يجوز صيده وفيه الجزاء، ومن قال: بأنه بحري ولا جزاء فيه اعتمد على مثل هذا وهو ثابت، يعني قرره كعب الأحبار بحضور عمر -رضي الله تعالى عنه-، وهذا مما يتلقى عن بني إسرائيل مما لا يصدقون فيه ولا يكذبون، نعم، لكن المشاهدة والواقع بعد التتبع من جهات تعنى به يدل على خلاف هذا، نعم، والمسألة اجتهادية، يعني من اقتنع، بلغه مثل هذا الخبر واقتنع به، وقال: إن كعب ذكره في محضر

عمر -رضي الله تعالى عنه- وسكت، وقال به بعض الصحابة أنه بحري، بناءً على هذا، وثبت عن بعض الصحابة أنه بحري، أما الحديث المرفوع فهو ضعيف لا يصح، فالمسألة اجتهادية، والذي يراه بحري لا جزاء فيه، والذي يقول: هو بري فيه الجزاء، فيتصدق بدرهم أو بقبضة طعام أو ما أشبه ذلك، وأقيامه ترتفع وتنخفض، نعم، أحياناً يكفي قبضة من طعام، وأحياناً تمرة، وأحياناً كذا، والآن سعر الجراد أظن أغلى بكثير، نعم، كان الناس يخرجون لاصطياده ويتقوتون عليه، وسافروا مع النبي وغزوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- سنين يأكلون الجراد، وواحد من المشايخ يقول: إنهم صادوا جراد ووضعه في كيس، فطلبت المدرسة هندسة، من أين هندسة ذاك الوقت؟ قالوا: بكم الهندسة؟ بخمسة ريالات، وبعث الجرد لبلد آخر وبيع بخمسة واشتروا هندسة، واحد من المشايخ المشاهير، المقصود أن المسألة قابلة للاجتهاد، والذي يغلب على الظن أنه بري، ويشهد الواقع بهذا. "وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق" والرسول -عليه الصلاة والسلام- أكل الجراد، وأكل بحضرته فهو حلال، إلا ما يذكر عن جراد الأندلس، وأنه في سم، يعني سام هذا الجراد، فيمنع للضر لا لأن الجراد ممنوع "وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ " يعني يشتريه المحرم؟ "فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج -يقصد به الحاج- ومن أجلهم صيد فإني أكرهه" هذا يدل على أن النية العامة كافية، نعم، إذا قال: موسم الحج بيصيد من أجل الحاج ليبيع عليهم فتنفق سلعته في هذا الموسم نية عامة لا يقصد به حاجاً بعينه، ولا يقصد به الإهداء إلى الحاج إرفاقاً بهم، إنما يقصد بيعه على الحجاج، نعم، إنما يقصد به البيع على الحجاج، يعني فرق بين أن يجعله في محل يرتاده الحجاج وغيرهم على محل سواء، هذا مثل الربذة ما في إشكال نعم، لكن إذا قصد موضع ما فيه إلا حجاج، ويجزم بأنه لن يشتريه إلا حجاج، فهو يقصد الحجاج بهذا، هذا الذي يقصده مالك.

يقول: "فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج -يعني يقصد به الحاج- ومن أجلهم صيد فإني أكرهه" والمراد بذلك كراهة تحريم "وأنهى عنه" تحريماً، وكأنه أتى به إشارة إلى أن مراده بالكراهة كراهة التحريم، "فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين -بحج أو عمرة- فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به" أي يجوز له شراءه كما في فتوى أبي هريرة -رضي الله عنه-. "قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله" من أحرم وعنده صيد قد صاده قبل أن يحرم، أو ابتاعه اشتراه قبل أن يحرم واستصحبه معه "فليس عليه أن يرسله -يطلقه- ولا بأس أن يجعله عند أهله" أي يبقيه عندهم، لكن لو صاد صيد قبل أن يحرم ثم أحرم وهو بيده حي، له أن يذبحه؟ ليس له أن يذبحه بعد أن نوى الدخول في النسك. هل له أن يبعثه إلى أهله في بلده وهو حي؟ ليس له ذلك بل يجب عليه أن يرسله، يطلقه إذا كان حي؛ لأن الصيد ما بعد تم، يعني مجرد الإمساك ليس بصيد. يقول: "ولا بأس أن يجعله عند أهله" أي: يبقيه عندهم، وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه ومعه إلى أهله، يعني لو افترض أن عنده تجارته بالحمام مثلاً للبيع للأكل، نعم في بلده ثم أحرم هل يقال: اتصل على أهلك يفتحون الباب .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليس. . . . . . . . .؛ لأنه ما صاده محرم، ولا صادها في حرم، وليس عليه أن يرسلها، يطلقها. "قال مالك في صيد الحيتان" وغيرها من صيد البحر "في البحر والأنهار" يعني سواءً كانت المياه المالحة أو العذبة "والبرك وما أشبه ذلك" كالغدير "أنه حلال" {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [(96) سورة المائدة] فصيد البحر حلال "فللمحرم أن يصطاده" بنص القرآن، لكن هل هناك من الصيد صيد يعيش في البر والبحر؟ يصير برمائي؟ نعم؟ فيه طيور يمكن أن تعيش في الماء؟ نعم؟ مائية؟ طالب:. . . . . . . . . برمائية، إذاً إذا وجد من هذا النوع برمائي مما يصاد وبالإمكان أن يعيش في البر، وأحياناً يعيش في البحر في مثل هذا يغلبون جانب الحظر فلا يصاد. نأخذ الباب. طالب: نأتي به سريعاً. سم. أحسن الله إليك.

باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد:

باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- ... تشديد جثَّامة. أحسن الله إليك. عن الصعب بن جثَّامة الليثي -رضي الله عنه- أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي، قال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت له: "يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه" تعني أكل لحم الصيد. قال مالك -رحمه الله- في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة". قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم؛ لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمداً فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد" في الباب السابق ما يحل، وهو ما لم يصده أو يصد من أجله، والباب الثاني: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد وهو ما صاده بنفسه أو صيد من أجله.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب -الإمام الجليل محمد بن مسلم الزهري- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -الهذلي أحد الفقهاء السبعة من التابعين- عن عبد الله بن عباس -حبر الأمة وترجمان القرآن- عن الصعب بن جثامة -بن ربيعة الليثي- أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً" هذه الرواية تدل على أنه كامل، حمار كامل، وحشي، في بعض الروايات: لحم حمار، وهذا لا يدل على كماله، وهي في مسلم، وفي رواية: رجل حمار، وفي رواية: عجز حمار وحشي، ويطلق الكل ويراد به البعض والعكس، فلا اختلاف بين هذه الروايات "وهو بالأبواء" يقولون: جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً "أو بودان" موضع قرب الجحفة، فهما موضعان متقاربان "فرده عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فتأثر؛ لأن رد الهدية لا شك أن فيه كسر لقلب المهدي، ولذا لما رد النبي -عليه الصلاة والسلام- الخميصة على أبي جهم، قال: ((أتوني بأنبجانية أبي جهم)) أو أبي جهيم، نعم، لكي يعرف أنه إنما رده لأمر، لا لأنه رده لذات المهدي بدليل أنه طلب منه غيرها لما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا التأثر في وجهه قال تطييباً لقلبه: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) يعني محرمون، ولأجل أننا محرمون رددناه عليك، وهذا محمول على أن الصعب صاده من أجله -عليه الصلاة والسلام-، ولذلك رده لكي يتم الجمع والتوفيق بين هذا وبين حديث أبي قتادة. ((إنا لم نردَه عليك)) ضبط نرده؟ المحدثون يضبطونه هكذا (لم نردَه) الدال مفتوحة، حرف مضعف، والأصل في (لم) أنها عاملة تجزم الفعل المضارع والمضعف لا يبين عليه مشدد، فالمحدثون ينطقونه هكذا لم نردَه، والنووي ينقل عن أهل اللغة قاطبة وهم يخطئون أهل الحديث في مثل هذا الموضع (لم نردُه عليك) لكن لو كان مضافاً إلى ضمير المؤنث فتح لم نردَها للمناسبة، المحدثون يقولون: (لم نردَه) وأهل اللغة يقولون: (لم نردُه) ما الذي يترتب على قول أهل اللغة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم إهمال العامل، الآن إذا الفعل أولاً لا يدخله الجر، لكن إذا ترتب على إهمال العامل سواءً كان اللفظي أو المعنوي إذا ترتب عليه ما يلغيه عن العمل يحرك، ويحرك بحركة لا تلتبس بتأثير العوامل الأخرى، وإذا كان .. ، إذا الفعل في موضع جزم ووليه ساكن يكسر {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] نعم لالتقاء الساكنين، يُرفع لالتقاء الساكنين، لو حرك بالضم بالرفع مثلاً لالتغى عمل العامل، صح وإلا لا؟ لو قيل: يرفعُ الله، التغى عمل العامل، والعامل لا يمكن إلغاؤه، فيحرك بحركة إذا لم تمكن حركته المناسبة له يحرك بحركة لا تؤدي إلى إلغائه، ولذلك حركوا المضارع المجزوم عند التقاء الساكنين بالكسرة، والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال، فإذا قرأ القارئ الفعل المضارع مكسور، وهو يعرف أن الفعل لا يدخله الكسر تبين أن هناك عامل أثر في هذا الفعل؛ لأنه لا يتعذر النطق فيه على إلغاء العامل، لا يتعذر، الرفع ما يتعذر، لكن إعمال العامل متعذر فيحرك بحركة تدل على أن الفعل انتقل من حركته الأصلية قبل دخول العامل إلى حركة فرعية، وحيث تعذر إعمال العامل بحركة مناسبة له يحرك بحركة تدل على أنه انتقل عن وضعه الأصلي مثل تحريك الفعل المضارع المجزوم بالكسر عند التقاء الساكنين. ونأتي هنا إلى (نردُه) لو قلنا: (إنا لم نردُه) ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل (لم)، وإذا قلنا: (لم نردَه) ولم يتقدمه ضمير نصب عرفنا أن العامل أثر فيه، لكن لما لم نتمكن من الحركة الأصلية حركناه بحركة تدل على أنه فعل منتقل، من فعل مجرد عن العوامل إلى فعل أثر فيه العامل، أيضاً المضارع لو أتينا بفعل الأمر منه والأمر يجزم .. ، أقول: يبنى، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فكيف نصوغ الأمر من (نردُه)؟ ردَه، هل يستطيع أن يقول: ردُه؟ نعم؟ بالضم؟ ما يمكن، إذاً هذا مثله، ونسبة النووي هذا إلى أهل اللغة لعل المراد به بعضهم. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها ربيعة؟ طالب:. . . . . . . . .

المسألة معروفة عند أهل اللغة، (لم) حرف نفي وجزم وقلب، الجزم هنا متعذر لأن التضعيف أخفى الحرف الذي عليه الجزم، فشدد، نعم، فيحرك بالضم إذا حركناه بالضم على ما ادعاه النووي من أنه قول أهل اللغة إذا حركناه بالضم أدى ذلك إلى إلغاء العامل، ورده إلى الأصل، والعامل عامل، نعم، فيحرك بحركة تدل على أن الفعل منتقل عن وضعه الأصلي قبل دخول العوامل إلى ما أثر فيه العامل، لكن لما تعذر عمل العامل بالحركة المناسبة انتقل إلى غيرها كما في جر الفعل المجزوم عند التقاء الساكنين. أما لغة ربيعة التي تذكر فهم لا ينونون "سمعت أنسَ بن مالك" هذه اللغة الربعية عندهم "سمعت أنسَ بن مالك" والأصل أن تقول: "سمعت أنساً بن مالك" فلا تأتي هنا، طيب عندنا {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] لا تضارَّ نعم {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} [(233) سورة البقرة] {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] كلها حركت بإيش؟ بالفتح، أصلها: تضارِر، أو تضارَر، فالفعل مشترك بين المسند إلى الفاعل والمسند إلى المفعول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (14)

الموطأ - كتاب الحج (14) تابع: شرح: باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وباب: أمر الصيد في الحرم، وباب: الحكم في الصيد. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. عرفنا سابقاً أن الصيد يطلق ويراد به المصيد، ويطلق ويراد به الاصطياد، فيحرم الاصطياد من المحرم، وفي الحرم، ويحرم أيضاً أكل الصيد المصيد، وهنا في الترجمة يتعين المصيد؛ لأن الأكل إنما يكون للمصيد، ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى-، وهذا سبق الكلام فيه حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً، على ما جاء في الروايات هل هو كامل كما توحي به الرواية المذكورة أو عجز حمار، أو رجل حمار، أو من لحم حمار؟ وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجبر خاطره لما رأى ما في وجهه من التغير تطييباً لقلبه قال له: ((إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم)) يعني متلبسون بالإحرام، وهذا محمول على أنه صيد لأجله بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من الصيد الذي صاده أبو قتادة، نعم فيجمع بينهما بأن هذا صيد من أجله، وذاك إنما صاده لنفسه فأهدى منه للنبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعرج -وهو منزل بطريق مكة- وهو محرم" (وهو محرم) هذه جملة حالية "في يوم صائف" صائف: يعني حره شديد "قد غطى وجهه بقطيفة" القطيفة: كساء له خمل "بقطيفة أرجوان" أرجوان: صوف أحمر، قد غطى وجهه وهو محرم، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، الآن هو في يوم صائف هل احتاج إلى أن يغطي وجهه؟ نعم، يحتاج أن يغطي وجهه في الجو البارد، لكنه في يوم صائف، وبعض الناس لا ينام إلا إذا غطى وجهه على أي حال كان، سواءً كان في حر أو في برد، ويحتمل أن يكون تغطية الوجه هذه من أجل النواميس من ذبان وغيرها، المقصود أنه محرم وغطى وجهه، والوجه بالنسبة للمحرم هل هو مما يجب كشفه كالرأس أو يجوز تغطيته كسائر البدن؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والحكم فيها لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: ((ولا تخمروا رأسه)) في الرواية المتفق عليها، وعند مسلم: ((ولا وجهه)) هذه الرواية تدل على أن وجه المحرم لا بد من كشفه، وعلى هذا لو غطى وجهه لزمته فدية كما لزمت من غطى رأسه ولو كانت لحاجة، فدية أذى، كما هو معلوم، كما لو غطى رأسه، وبعض أهل العلم يحكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة، زيادة مسلم، لكن ما دام ثبتت في كتاب التزمت صحته وتلقي بالقبول لا مانع من القول بقبولها، وأنها زيادة ثقة، فلا يجوز تغطية المحرم وجهه كرأسه، ويكون هذا رأي لعثمان -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنه يرى حل تغطية الوجه للمحرم بهذا الدليل.

"ثم أتي بلحم صيد" الآن هذه .. ، رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، كل هذه الملابسات للقضية تدل على أن الراوي ضبط القضية وأتقنها، ذكر المكان بالعرج ليبين أن الراوي ضبط ما حصل له في هذا المكان بدليل أنه ذكر المكان الذي حصل فيه هذا الخبر، وهذا التصرف في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة، هذه وإن كان فيها أو يؤخذ منها أحكام إلا أن المقصود "ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم -يعني لست مثلكم، لست كصفتكم هذا الصيد- إنما صيد من أجلي" وأنا محرم، فدل على أن المحرم لا يؤكل ما صيد لأكله، بخلاف ما صيد لا لأجله فإنه يأكل. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له" عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين خالته؛ لأن عائشة خالة عروة خالة عبد الله بن الزبير، أخت أسماء أمهما "أنها قالت له: يا ابن أختي -أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين- إنما هي عشر ليال" يعني تحمل، واصبر عما ألفته نفسك هي عشر ليال، لكن من يطيق الصبر عما ألفته نفسه في هذه الليالي العشر وفي غيرها إذا كان قد أطلق لنفسه العنان؟ كل على قدره سواءً كان ممن استرسل في المحرمات، لا يطيق الصبر عنها ولا في عشر ليال، ولا في الأربع الليالي، إذا كان قد أطلق لنفسه العنان في المكروهات، في الشبهات، في المباحات، كل على قدره، فالنفس تحتاج إلى فطام في الرخاء. النفس كالطفل إن تهمله شب على ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فالنفس تحتاج إلى فطام، وهي تقول له: إنما هي عشر ليالٍ كيف عشر ليال؟ اصبر عشر ليال ولا أربع ولا أقل ولا أكثر، بعض الناس ما يطيق ساعة صبر، وإذا كان في مجلس حشمة وبين أناس يستحيي منهم يعد نفسه في سجن، يتثاقل كثير من الإخوان الذين عودوا أنفسهم على كثرة القيل والقال، يعني لا يطيق مجالسة أهل التحري، والتثبت، ولذلك استثقل الناس أو يستثقلون النقد، يعني لو واحد جالس في مجلس ثم تكلم شخص بكلام ثم انتقد صار عليه أشد من وقع السيوف، لماذا؟ لأن الإنسان إذا عود نفسه على شيء صعب عليه الفطام منه، ويصعب عليه أيضاً مواجهته بما يظن أنه يسوؤه ولو كان نصح وتوجيه، ولو كان خالياً به، والسبب في هذا أن النيات مدخولة وإلا المفترض أن الإنسان يفرح إذا انتقد، أن يبين له الخطأ فيكف عنه، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((الدين النصيحة)). "إنما هي عشر ليال" يعني تقللها "فإن تخلج في نفسك شيء فدعه" نعم إن تحرك في نفسك شيء وقلقت منه فدعه، يعني فشككت فيه فدعه، فاتركه خشية أن يكون إثماً، وفي الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، بعض الناس إذا اشترى بضاعة، اشترى بضاعة فقيل له: كم الحساب؟ قال: ألف، قال لصاحب البضاعة: ألف، مجموعة من البضائع لما جمعها صاحب الحساب ألف، وهو يتوقع أنها ألف ومائتين مثلاً، المشتري، نعم لا يراجع صاحب السلعة، ويقول: لعلك تركت شيء بدون حساب، أو غلطت في الحساب، ولا يتأكد مع أن الأصل إذا غلب على ظنه أنه أخطأ في حسابه عليه أن يراجعه، يجب عليه أن يراجعه إذا غلب على ظنه، وإذا كان يعرف أسعار المفردات عليه هو أن يجمع، ويرجع إليه فيقول: نسيت كذا أو تركت كذا، والصحيح أن المجموع كذا؛ لأن اليوم في درهم ودينار تستطيع أن توفي، لكن غداً من أين؟ وبعضهم يقول: لا، ما دام هو قال لي: المطلوب ألف نعطيه ألف، وليس لنا أن ندقق أكثر من هذا، وهو صاحب الشأن، فإذا غلب على الظن وجب عليه، وإذا شك واستوى عنده الأمران فالمسألة ورع، ما يدري كم المجموع؟ المسألة ورع، يعني إن تخلص من هذا المشكوك فيه فهو الأصل.

"فدعه، تعني -عائشة -رضي الله عنها- أكل لحم الصيد" بقولها المذكور، يعني تحرك في نفسك شيء، يعني هل صيد من أجلك أو لا؟ دعه، هل كان صيده في الحل أو في الحرم؟ دعه، هل صاده محرم أو حلال شككت في هذا كله؟ دعه، والحلال -ولله الحمد- غيره كثير، قد يقول قائل: الشك لا يزيل اليقين، المتيقن أنها ذبيحة مسلم، كوننا نشك هل صادها وهو محرم أو غير محرم أو في الحرم أو خارج الحرم؟ هذا مجر دشك، والشك لا يرفع اليقين، نقول: هذا هو موطن الورع، هذا موطن الورع، والقاعدة إنما يلجأ إليها عند الإلزام، وعند التقاضي، لو أراد أحد منعك قلت له: الشك لا يرفع اليقين. "قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله" لا بقدر أكله؛ لأن الجزاء لا يتبعض، وقيل: بقدر أكله، صيد حمار وحشي من أجل زيد من الناس، وطبخ وقدم له فأكل منه ربع العشر، ويعرف أنه صيد من أجله، يقول مالك: فيأكل منه وهو يعلم أنه صيد من أجله فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله، يعني هل نقول: عليك ربع عشر القيمة أو نقول: عليك القيمة كاملة؟ مثله: صيد حمامة من أجل زيد فطبخت واجتمع عليها أربعة فأكلوها منهم زيد، الثلاثة ما صيدت من أجلهم، لكن لو صيدت من أجل الأربعة كل واحد عليه جزاء؟ كل واحد عليه شاة؟ أو نقول: الأربعة كلهم في شاة لأنها صيدت من أجلهم؟ نعم؟ وماذا على من صادها؟ ويش عليه هو؟ نقول: حمامة واحدة يصير عليها خمس شياة؟ ممكن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنه لا يتبعض، الجزاء لا يتبعض، كل واحد عليه شاة، واللي صادها؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . محرم أو في الحرم {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] عليه شاة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ الصائد ما فيه إشكال، لكن من أكل منها جزءاً يسيراً الربع أو افترض ربع العشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وأثم، وعليه شيء وإلا ما عليه؟ من؟ طالب:. . . . . . . . .

الأربعة، إحنا افترضنا حمامة صيدت في الحرم، وقدمت لأربعة أشخاص فأكلوا منها، رأي الإمام مالك أن هؤلاء الأربعة كل واحد عليه شاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عليه شاة؛ لأن الجزاء لا يتبعض، والذي صادها أيضاً عليه شاة، أو نقول: هذه فجزاء مثل ما في أمثال، الآن ألزمناه بخمسة أمثال، ألزمنا المجموعة، والأصل مثل، هل نقول: إن الذين أكلوا هؤلاء آثمون ولا شيء عليهم؛ لأنهم ما قتلوا، ويختص الجزاء بمن قتل؟ أو عليهم جزاء؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . شوفوا كلام الإمام مالك صريح: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم، الجاهل ما عليه شيء، الذي يخفى عليه الأمر لا شيء عليه، وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. قالوا: لأن الجزاء لا يتبعض فعليه الجزاء كامل لا بقدر أكله، هناك من أهل العلم من يقول: عليه بقدر أكله، فإذا كان عليه بقدر أكله، والأربعة أكلوا هذه الحمامة الأربعة عليهم شاة، ومن قتلها من باب أولى عليه شاة، أو نقول: إن الخمسة يشتركون في الجزاء، عندنا أربعة احتمالات أو ثلاثة احتمالات، الأول: أن كل واحد من الخمسة عليه شاة، الثاني: على الجميع شاة، كل واحد عليه الخمس، الثالث: أن الجزاء على من قتل ومن أكل ولو صيد من أجله لا جزاء عليه وإنما يأثم؛ لأنه أكل ما حرم عليه، ومن قتل عليه فديته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] هل قتلوا هم؟ إنما أكلوا ما حرم عليهم {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] حرام، لكن هذا فيه جزاء وإلا ما فيه؟ حرم عليهم نعم حرم لكن هل فيه جزاء؟ من قتله منكم على الذي قتل، ومن أكل ولو صيد من أجله ارتكب محظوراً ولا جزاء عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ضمان ما أكل؟ نعم؟

أولاً: هذا الصيد الذي قتله المحرم نعم جزاؤه على القاتل بالدرجة الأولى، لكن هل يستفيد منه أحد من أجل أن يضمنه من أكله، يعني مثل ما قالوا في الأضحية مثلاً، لو أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكل الأوقية ضمنها؛ لأن لها مصرف، لكن هل هذا الصيد له مصرف؟ أو المسألة مفترضة في كلام مالك أن هذا صيد، صاده حلال من أجل محرم، مثل قصة الصعب، نعم فالحلال هذا لا جزاء عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عليهم جزاء؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على رأي الإمام مالك، على رأي الإمام مالك عليهم الجزاء. طالب:. . . . . . . . . ما فيه، أنا أقول: إن هذا منع من أكله فأكله عليه حرام، وارتكب المحرم كما لو أكل ميتة، أو أكل أي حيوان محرم، نعم لو جاء شخص وأكل لحم حمار بدون تأويل، حمار أهلي، يلزم بشيء؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم بشيء، إنما ارتكب محرم. طالب:. . . . . . . . . احتمال إيه. طالب:. . . . . . . . . الآن الصيد من حلال خارج الحرم فيه إشكال؟ بالنسبة للصائد ما في إشكال ولا شيء عليه، لكن هذا الحلال الذي صاد هذا الصيد خارج الحرم صاده من أجل محرم، نعم، لا يجوز أن يأكل منه، لكن أكل، يلزم بشيء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعلم، إيه. طالب: ألزمه مالك. يعلم أنه صيد من أجله، وهذا يعلم أنه حمار أهلي أو كلب قدم له فأكل، يعني هذا الصيد نعم لا بد له من جزاء، صار من يتوجه إليه الأمر الأصلي معذور، ينتقل إلى من وراءه، صار المباشر للقتل المباشر ما هو مكلف بهذا الحكم، ينتقل إلى المتسبب؟ هل ينتقل الحكم للمتسبب؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، والتسبب قد يأخذ حكم المباشرة؛ لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب، الأصل أن المؤاخذ المباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، هذا صاده من أجله فهو سبب في صيده، نعم، الأصل أن المباشر هو المؤاخذ، لكن المباشر ليس بمكلف في هذا الحكم أصلاً، يعني يجوز له أن يصنعه؛ لأنه حلال وخارج الحرم، هل نقول: ما يضيع الحكم نرجع إلى المتسبب؟ وأحياناً الأصل أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المتسبب ما هو بمكلف مثلاً، جاء صبي وقتل صيد في الحرم أو وهو محرم على القول بأن الصبي غير مكلف بهذه الأمور وإن كان فيها إتلاف، وقتله وإن كان عمداً من قبيل الخطأ عند أهل العلم، عمد الصبي والمجنون خطأ، فإذا رتبنا هذا الحكم على العمد كما هو صريح الآية، نعم، قلنا: لا عليه شيء، لا الصبي ولا المجنون، صاده هذا الصبي أو المجنون، المباشر غير مكلف بهذا الحكم، ننتقل إلى المتسبب صاده لأبيه أو لأمه، وهو لا أمر ولا حضر ولا شيء أكل، عرف أنه صيد من أجله فأكل، الآن ما فيه، ما ورد من النصوص ما يجعل المتسبب مباشر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جاء جعل المتسبب مباشر ((لعن الله من لعن والديه)) هل يلعن والديه مباشرة؟ لا، يتسبب في لعن والديه، فجعله كالمباشر للعن والديه. طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما صاده إلا من أجله فصار سبب. طالب: أكل منه، أكل وهو يعرف. أكل، أكل وهو يعرف، أكل وهو يعلم. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: أقول: لو أكل وهو يعرف ....

ما بعد وصلنا إلى هذا الحكم، لنقرر المسألة من أساسها، وننظرها بنظائرها من أجل إيش؟ أن تستقر في الذهن، قد يكون التسبب بالفعل، قد يكون التسبب بالفعل بأن يقول الأب: اقتل لي هذا الصيد، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل لما له عليه من الحق يقتله من أجله، ويعرف أنه قتله في الحرم، أو وهو محرم فيأكل منه هذا قريب من التسبب، والأصل أن الدم لا يضيع، يعني لو افترضنا أن صبياً أو قل شخص مخطئ يبي يقتل صيد فقتل إنسان، يضيع هذا الدم؟ ما يضيع أبداً، ما يمكن يضيع، أنا والله ما قصدته ولا أردته، أنا أردت الصيد .. ، طيب افترض أن هذا الشخص صوب آلته على شجرة فيها صيد فجاء إنسان وهو يمشي مر وهو يمشي فقتله، هذا قتل خطأ، ويش يلزمه؟ أو ما يلزمه شيء؟ الدية والكفارة عليه، طيب هو اللي مر، هو اللي مر من قدام السيارة وأنا ماشي يا أخي، لا، الدم لا يضيع يا أخي، فهل نعتبر هذا منه أو نقول: إن ما عدا العمد لا حكم فيه بصريح الآية؟ وأهل العلم يقررون أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، فلا شيء عليه، وإلا لو قلنا: عليه صار الضمان على وليه في المال، كما يقررون ما عليه من كفارات وإلزامات مالية. طالب:. . . . . . . . . صار كأنه صاده؟ طالب:. . . . . . . . . طيب وحديث أبي قتادة؟ لأنه ما صيد من أجله، فلا يأخذ حكمه، ويش؟ ما الذي يظهر في هذه المسألة؟ المباشر للقتل في الإحرام أو في الحرم لا شك أنه إذا كان عن عمد لا يختلف في أنه يلزمه جزاؤه، ذكرنا أن المباشر للقتل ليس بمحرم وليس في الحرم، هل ينتقل الحكم إلى من بعده لمن أكل وهو يعلم أو نقول: إن هذه التي قتلت من أجلك وأنت محرم حرمت عليك كسائر المحرمات من الأطعمة؟ ولذلك في الآية يقول: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] يعني الله -جل وعلا- يقول: من قتله منكم، وإحنا نقول: من أكله منكم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على هذا وهذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، فلا يجوز له أن يأكل، لكن من أشار، من تسبب، شوف السبب حسي ومعنوي السبب الحسي أشار، السبب الحسي أعان، السبب ناوله، المهم أنه شارك في القتل، يعني لو اشترك مجموعة في قتل آدمي شخص واحد كلهم يقتص منهم، لكن والله ما تسبب أنا أعرف مثلاً أو زيد من الناس يعرف أن بين عمرو وبكر عداوة، فقال: ما دام قتل بكر يسر عمرو ليش ما أقتله؟ فقتله، ويش علاقة بكر؟ نعم، فقتله من أجله هل يلزمه شيء؟ نعم؟ ما يلزمه شيء، ما باشر شيء، مثل اللي أكل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه طيب. طالب:. . . . . . . . . هل هذه الأسئلة لجواز الأكل ومنعه؟ ومنع الأكل أو من أجل الإلزام باللازم؟ يشمل هذا وهذا. هذا يقول: ألا يقال: إن الضمان على المباشر لأنه أتلفه مع علمه أن المحرم ممنوع من أكل الصيد فهو معين له على الإثم فيكون قد فعل ما لا يجوز له، ويكون على المحرم الأكل، الإثم لتعمده الأكل مما هو ممنوع منه؟ لكن هنا يقول: ألا يقال: إن الضمان على المباشر؟ يعني مثل قصة الصعب، نعم، صاده من أجل النبي -عليه الصلاة والسلام-، هل ضمنه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ما ضمنه، فلا يمكن أن يقال مثل هذا. يقول: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله من أجله صيد؟ جبنا المسألة على افتراض أن الذي صاده محرم أو في الحرم، وعليه بلا إشكال الجزاء إذا كان متعمداً، وهل هناك جزاء آخر على من أكل؟ ما ذكر فيه شيء، ما ورد في النص ما يدل عليه فيبقى أنه أكل شيئاً منع منه وحرم عليه لأنه صيد من أجله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يأتينا مسألة ثانية، هذا قتل الصيد وأكله، افترض أن زيد من الناس محرم فقتل صيد وأكله، هل نقول: يلزمه جزاء واحد وإلا جزاءين؟ طالب:. . . . . . . . . على كلام مالك؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جزاء للصيد وجزاء للأكل. ألا نقول: إن العمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا يختص به الحكم، يتعداه إلى ما سواه من خطأ أو سهو أو غيره حيث أن حكم الجزاء من باب الأحكام الوضعية فهي متعلقة بسبب كدم الآدمي؟

على كل حال الخلاف في قوله: {مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ "وسئل مالك -هذا اللي يوضح- وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة" وأصل ذلك "أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال" بل أطلق المنع فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] بل أطلق المنع "وقد أرخص في الميتة في حال الضرورة" {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(173) سورة البقرة]. "قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم؛ لأنه ليس بذكي" لأنه غير مذكى، حكمه حكم الميتة "خطأ كان أو عمداً فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه" جزاء واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، أي جزاء واحد، مثل من قتله ولم يأكل، فلا يتعدد الجزاء، وبهذا قال الجمهور خلافاً لعطاء وطائفة، نعم إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارتان، والجمهور على التداخل، الجمهور على التداخل، إيش معنى الجمهور على التداخل؟ إذا قلنا: بالتداخل فمعناه على أن من أكل عليه جزاء، نعم؛ لأن فيه كفارة، لكنها دخلت في كفارة أخرى، فتدخل إحداهما في الأخرى، مثل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان، تتداخل الكفارات، هل مفهوم كلامهم أن على من أكل إذا لم تدخل كفارته في كفارته الأولى بمعنى أنه تعدد مثل هل كفارة المرأة في جماع نهار رمضان تدخل في كفارة الرجل؟ ما تدخل، لكن لو كرر أو كررت تداخلت، وهنا يقولون خلافاً لعطاء وطائفة: إن ذبحه المحرم ثم أكله كفارتان والجمهور على التداخل.

مفهوم هذا الكلام أن الأكل فيه كفارة، لكنها تدخل في كفارة القتل، خليكم معنا يا الإخوان؛ لأنه فرق بين أن .. ، مسألة التداخل يكون في أمرين مقررين يدخل أحدهما في الآخر، ونحن نريد أن نقول: إن الأكل لا شيء فيه، لا كفارة فيه أصلاً، ولم يرد ما يدل عليها، وإن ثبت التحريم؛ لأنه صيد من أجله، لكن الكفارة الأصل ما في كفارة من أجل إيش؟ أن تدخل في كفارة أخرى، لكن إذا قال الجمهور بالتداخل قلنا: إنهم يقولون: إن الأكل فيه كفارة، لكنها تدخل في كفارة القتل، وإذا تصور إن الجهة انفكت القاتل غير الآكل فلا تداخل، فهل يقول الجمهور أن القاتل عليه جزاء والآكل عليه جزاء؟ مثل ما نظرنا الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة، ما أنتم معي إلى الآن. طالب:. . . . . . . . . طيب، أنت فهمت كلامي جزاك الله خير. أنا أقول: إذا قررنا أن المسألة من باب التداخل ألزمنا الآكل، إذا كان غير القاتل؛ لأن التداخل حينما تتجه الكفارتان إلى شخص واحد، مثل من جامع أكثر من مرة، لكن إذا اتجهت الكفارات إلى أكثر من واحد كيف تتداخل؟ فيكون القتل عليه كفارة جزاء، والأكل عليه جزاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجماع ورد فيه النص، لكن هل الأكل فيه نص؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . قتل وأكل عليه كفارة واحدة. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . صحيح، لكن قتل وأهدى، أهدى لمحرم، ولم يصده من أجله، يأكل شريطة أن لا يكون القاتل في حرم أو في إحرام؛ لأنه يكون حكمها حكم الميتة، بل أشد من الميتة عندهم على ما تقرر.

شوف يقول: "سئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وأصل ذلك أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع كما في الآية، وقد أرخص في الميتة إلى حال الضرورة" {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(173) سورة البقرة] يعني وجدت ذبيحة مشرك ووجدت ميتة أيهما أولى بالأكل؟ ذبيحة المشرك غاية ما يقال فيها: إنها ميتة صح وإلا لا؟ غاية ما يقال فيها: إنها ميتة، فمنع الشيء لذاته يختلف عن منعه لأمر عارض، الآن الميتة ما هي حرمت من أجل الضرر، ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما فيها ضرر. طالب: ذبيحة المشرك .... يا أخي من الضرر الحسي، الآن ما زلنا نتكلم من الضرر، المحرم ممنوع والمشرك ممنوع حكمهم واحد، فتذكية كل واحد منهما في حكم العدم، يعني كأن هذه الذبيحة ما ذكيت ميتة، طيب الميتة منعت من أجل إيش؟ لما فيها من الضرر، الضرر بسبب إيش؟ الدم المحتقن فيها، وقد سفح هذا الدم على يد من منع من الذبح، سواءً كان محرماً أو مشركاً فهل نقول: غاية ما في ذبيحة المحرم أو ذبيحة المشرك أن تكون كالميتة؟ نعم؟ فتكون حينئذٍ أخف من الميتة؟ وإذا قلنا: إن الميتة لها بدل أرخص فيها للضرورة، وما جاء من ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما في رخصة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما نقول: صايد حلال، إحنا على كلام مالك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . شفت، مالك الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أنت حلال مثلاً ووجدت هذه الذبيحة هذا الصيد قتله محرم، تأكل منه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنت حلال لكن الذي صادها محرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تذكية من لا تنفع تذكيته كالمشرك ممنوع من التذكية ويش يصير؟ أنت ممنوع منه، الميتة أسهل منها عندهم. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

والميتة جاء فيها الترخيص، نعم، ألا يمكن أن يقال: إن غاية هذه التذكية وجودها مثل عدمها، غاية هذه التذكية أن وجودها مثل عدمها، هذا من حيث الحكم الشرعي ميتة ليست بذكية، لكن من حيث المعنى الذي من أجله منع من أكل الميتة ألا تكون أخف من هذه الحيثية؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العلة في تحريم الميتة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، افترض أنت نفذ زادك، أنت الآن، خلونا من الكلام النظري وإحنا تحت المكيفات، الكلام شخص اضطر وأمامه صيد في الحرم، وهو محرم وممنوع، ويحرم عليه أن يصيده، وتذكيته له وجودها مثل عدمها كالميتة، وجدت هذا الصيد ووجدت هذه الميتة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو اللي صاد، وهو اللي أكل، هو الذي صاد وهو الذي أكل ومضطر إلى ذلك وعنده ميتة، ألا يمكن أن يقال: هذه فيها رخصة أرخص في الميتة في حال الضرورة وتلك لها بدل يضمن البدل؟ {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] إحنا مقررين أن نمنع مثل هذه الطريقة، لكن مثل هذه إشكالات؛ لأن هذه ترد، يعني شخص انتهى زاده ما معه شيء، ظل الطريق وانتهى كل ما معه من زاد وهو بين أمرين. طالب:. . . . . . . . . لكن له بدل. طالب:. . . . . . . . . الضرورة. طالب:. . . . . . . . . لا والله، الله لا يبلانا يا أخي. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . إيه معك، أنا أعرف، جاري على قاعدة مالك هنا، واضح كلامه ويقول به جمع من أهل العلم، لكن ينتابه أمور، مثل هذا الكلام ينتابه أمور، هذه مرخص فيها في حال الضرورة، وهذه لها بدل، ومع ذلك عن عمد، {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] الضرورة ترفع عنه الإثم في حال العمد. طالب:. . . . . . . . . طيب. النصوص القطعية تدل على تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه أنت قدامك شاة لفلان من الناس، وقدامك ميتة هل تقول: أذبح هذه الشاة وأدفع قيمتها وإلا أكل من الميتة؟ طالب:. . . . . . . . . هي محرم عليك تعتدي عليها.

طالب:. . . . . . . . . يا أخي هذه حقوق العباد أيضاً تعظيمها جاءت النصوص القطعية بهذا. طالب:. . . . . . . . . وبعدين إذا نظرنا إلى حقوق الله أمرها أسهل من حقوق العباد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بضيف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله يا الإخوان المسألة .. ، الآن افترضها في شخص لا يطيق أكلها لو يموت، لا يطيق أكل الميتة لو مات، لو مات ولو ترتب عليها موته وأثم بتركه أكل الميتة؛ لأنه يجب عليه أن يأكل منها، كيف نخير بين هذا، بين شخص يبي يموت ما هو بآكل الميتة، ويوجد كثير من الناس بهذه النفسية، ما يمكن، يموت ولا يأكل الميتة، نعم، وقدامه ظبي من أبدع ما يكون، وليس بينه وبينه إلا أن يفرغ في رأسه رصاصة. طالب:. . . . . . . . . التوبة ملازمة في كل حال حتى اللي بيأكل ميتة بيتوب. طالب:. . . . . . . . . بيأكل وهو مرتاح أصلاً مضطر. طالب:. . . . . . . . . لا، خلونا نبسط المسألة؛ لأن مسائل من هذا النوع ينتابها أمور كثيرة، ومسائل عملية ما هي بمسألة مثل مسألة الحج. طالب:. . . . . . . . . مسألة كتاب الأطعمة مبني على مثل هذه الأمور. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . والله أنا عندي إنه أخف؛ لأن التحريم عارض وليس بأصلي، الأمر الثاني: أن له بدل والعمد ترفعه الحاجة، مثل من حلق رأسه متعمد للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة، وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم أو في الحرم أنها مثل .. ، غاية ما يقال فيها: إنه ذكاها من ليس بأهل للذكاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن المذبوح من بهيمة الأنعام، ما في شيء، ما هو بصيد. طالب:. . . . . . . . . ما هو بصيد، ما منع من تذكية بهيمة الأنعام، محرم ويشتي يشتري خروف وإلا تيس يذبحه عادي، هذه من بهيمة الأنعام وما منع منها. طالب:. . . . . . . . . أنا ما عندي إشكال إن الميتة أعظم مفسدة. طالب:. . . . . . . . .

إيه لا، لا نجسة، نجسة إجماعاً نجسة، وضارة أيضاً، والنفوس تعافها، وإذا اتقى الله ما استطاع وارتكب محظور كغيره من المحظورات يتوب ويستغفر وله بدل، والحمد لله، يعني أنا عندي أسهل بكثير يعني، مع كلام أهل العلم، لكن يبقى أن المسألة أقول: الشرع معلل، والمصالح والمفاسد معروفة في الشريعة. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: غاية ما يقال في الصيد أنه ميتة، نعم ويبقى أنها ميتة غير ضارة، وتلك ميتة ضارة. يقول: والله إنك أطلت وأغرقت في هذه الجزئية حتى أننا مللنا وذهب الوقت على حساب مسائل أخرى، ووعدت قبل أيام أنك ستمضي وستحزم فهل يذهب الوقت كله في مسألة واحدة ولا تغضب يا شيخ، ليس لها من واقعنا من شيء إلا ما ندر. والله يا أخي لو أن هذا اطلع على كتاب الأطعمة أنه يعرف ضرورة مثل هذا الكلام، والله لو قرأ في كتاب الأطعمة من كتب الفقهاء أنه يعرف ضرورة هذا الكلام، وأنه لا يمشي سطر إلا بمثل هذا الكلام، لكن ما في فائدة إذا صار الواحد يبي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله يا الإخوان أنا ودي أنا نمشي، والله لا تظنون أني أقصد أني أعوق، لا والله ودي نفهم المسألة. طالب:. . . . . . . . . والله أنا ما يضيرني أن أخلي الشيخ يقرأ عشر دقائق وأعلق بخمس دقائق، أنا سمعت المشايخ يشرحون خمسة أحاديث عشرة أحاديث بخمسة دقائق وتنتهي الكتب، لكن ثم ماذا؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي أنا أربي طالب على حديث واحد أفضل من كتاب، لكن نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا والله بس من باب الإنصاف، يعني على شان نرد عليه فقط، إنصاف، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على خلاف بين أهل العلم، يعني مسألة .. ، تحتاج إلى درس كامل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا عن الحمار يوم كان حلال وماذا عنه لما حرم؟ هل كان خبيث وإلا غير خبيث؟ كان في الأصل خبيث ثم صار أو في الأصل طيب ثم صار خبيث؟ أو أن نقول: القدر يدور مع الشرع فيرتفع؟ ولما حرمت الخمرة سلبت المنافع؟ هذا الكلام يحتاج إلى بسط، والله المستعان. يقول، لحظة، نعم؟

طالب: أقول: لو المسألة اللي ذكرت للتو قرّت من قبلكم الله يحسن عملكم دون تدخل الطلاب. . . . . . . . . لا، لا، لا، ما يخالف. طالب: لكن بعض الطلاب. . . . . . . . . لا، لا يمسكون، يمسكون، يا أخي مثل هذه المسألة مشكلة وعويصة، هذه يحتاج إليها باستمرار ترى، هل يقال: نادرة ولا عمرها حصلت ولا شيء أبد؟ هذا جالس في أيام رخاء، ولا يتصور أنه بيحتاج في يوم من الأيام ولا عنده مشكلة يعني في هذا. لو يشوف مثلاً بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثلاً إما أن يموت العشرة كلهم أو يأكلوا واحد منهم؟ هذه مجدية وإلا ما هي مجدية بعد هذه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أنا أصل أطلب هذا الأمر، أنا أطلب هذا الأمر، لكن المسألة بالمحاورة تحرر كثير من المسائل، والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة يفهم فيما بعد. طالب:. . . . . . . . . ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع هذا بيمل، وهذا يقول: مللنا صح مل، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وإذا سلم سلم ثلاثاً، ويش معنى هذا؟ من أجل يمل الناس؟ ما هو من أجل أن يمل الناس على شان من أجل أن يفهم المتوسط، أما البليد الذي لا يفهم ولا لعشر مرات هذا لا يلتفت إليه، أيضاً الذكي الذي يفهم لمرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد، المسألة مسألة توسط في الأمور. "وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي بل حكمه حكم الميتة، كان خطأ أو عمداً فأكله لا يحل" لأحد من الناس "وقد سمعت ذلك عن غير واحد من العلماء، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة" أي جزاء واحد، وتكون الثانية داخلة، كفارة الأكل داخلة في كفارة القتل، فالتداخل هنا وارد على قولهم "مثل من قتله ولم يأكل منه" أما عطاء فيقول: عليه كفارة للقتل وكفارة للأكل. طالب:. . . . . . . . . في المسألة؟ طالب:. . . . . . . . . قلت: أنا أستروح وأميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الأكل فيه الإثم فقط. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: أمر الصيد في الحرم:

وصاده من أجل، من أجل محرم ويعرف أنه صاده؟ رده النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو آثم إن أكل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . آثم، ما شي عليه شيء، الجزاء على القتل، الجزاء على من قتل، أما .... طالب:. . . . . . . . . لا، الإشارة غير المفهمة ما هي بـ ... ، لكن الكلام، الإشارة المفهمة حكمها حكم المشاركة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بس ما صاده من أجلهم، لكن إن صاده من أجلهم يأثمون، نعم والجزاء على من قتل، نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: أمر الصيد في الحرم: قال مالك -رحمه الله-: "كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: أمر الصيد في الحرم"

"قال مالك: "كل شيء صيد في الحرم -صيد في الحرم من الصيد ولو كان الصائد حلالاً- أو أرسل عليه كلب في الحرم" لأن للتحريم جهتين، الجهة الأولى: الإحرام، والجهة الثانية: الحرم، فصيد الحرم حرام على كل أحد محرماً كان أو حلالاً، وصيد المحرم حرام في الحل والحرم "أو أرسل عليه كلب" أو نحوه كجارح من الجوارح من الطيور وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم، أرسل عليه الكلب وهو في الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، أخرجه من الحرم، ثم صاده في الحل "فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله لأحد" خلاص؛ لأنه صيد –أثير- من الحرم، نفر من الحرم فلا يحل أكله ولو صيد في الحل؛ لأن الأصل اعتبار إرسال الكلب، كما لو أرسل الكلب في الحل ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب في الحرم، العبرة في وقت الإثارة هل هو في الحل أو في الحرم؟ "فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل" أيضاً؛ لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم "وليس عليه في ذلك جزاء" لأنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به الأحكام أرسل كلبه والصيد في الحل، ما عليه شيء، لكن كون الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده لا يجوز أكله؛ لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم، لكن لا يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جزءا، وليس عليه في ذلك جزاء؛ لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله، ولا من مقدوره، الكلب لا يفرق بين حل ولا حرم "إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم" بحيث يغلب على الظن أنه يعني هو على الحد هنا، يغلب على الظن أنه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم، يكون حكمه حكم الصيد في الحرم، أما إذا كان بعيداً عنه وتبعه حتى دخل في الحرم، الكلب لا تكليف عليه "إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه" لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله؛ لأن المسألة مسألة غلبة ظن، يعني لو نهي عن تعذيب الحيوان مثلاً بالنار، وأمامك نار، ثم هذا الحيوان الذي تطرده لا مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، لا شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة بحيث يستطيع أن يكر ويفر يمين وإلا

باب: الحكم في الصيد:

شمال، نعم فكون القرب يجعل هذا لا خيار له في أن يدخل الحرم، يأخذ حكمه. "وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه" لأن هذا القرب صير دخوله كأنه من فعله، ولا شك أن هذا هو الحمى، هذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى، الدواب تبي تدخل لا سيما إذا رأت ما يغيرها، نعم؟ أحسن الله إليك. باب: الحكم في الصيد: قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة]. قال مالك -رحمه الله-: "فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء". قال يحيى: قال مالك: "أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكيناً صام عشرين يوماً عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً". قال مالك: "سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الحكم في الصيد"

"قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ} والقتل الإزهاق إزهاق الروح بأي وسيلة كانت فهي أعم من الذبح {الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] والخلاف في المراد بالصيد هل هو مأكول اللحم فقط أو يشمله ويشمل غيره؟ وهذا يتقرر في الباب الذي يليه، في الفواسق التي تقتل في الحل والحرم {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} حال كونكم محرمين بأحد النسكين، يقال: أحرم إذا تلبس بالإحرام، دخل فيه، كما يقال: أنجد وأته، وأظلم دخل نجداً ودخل تهامة ودخل في الظلام، {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} إما قد تلبستم بالإحرام أو دخلتم الحرم، من باب أحرم فلان أي دخل في الحرم، كما أنه أيضاً يندرج على من دخل في الإحرام، فعرفنا أن تحريم الصيد له سببان: الأول: الشروع في النسك والدخول فيه، الثاني: الحرم، فيمنع لهذا وهذا والحكم واحد، ما يقتله المحرم حكمه حكم ما يقتل في الحرم، ما يقتله المحرم خارج الحرم حكمه حكم ما يقتله الحلال داخل الحرم، وإذا اجتمع الأمران اشتد الأمر، محرم وداخل الحرم يضاعف، لكنها جزاء واحد وإلا أكثر؟ جزاء واحد من باب التداخل {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} يعني ذاكراً عالماً بالحرمة {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ} فعليه جزاء مثل {مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فجزاءٌ مثلُ بالقطع عن الإضافة، جزاءٌ مثلُ، والقراءة الأخرى فجزاءُ مثلِ بالإضافة، والتعمد شرط عند أهل الظاهر، وبعض العلماء وهو منطوق الآية، وعند الجمهور الآية لا مفهوم لها، مفهومها ملغى؛ لأن هذا إتلاف ويستوي فيه العمد وغير العمد من باب ربط الأسباب بالمسببات، فالمكلف إذا أتلف يلزمه ضمانه سواءً كان أتلف آدمياً أو أتلف متاعاً أو أتلف صيداً كل هذا يلزمه جزاءه، المقصود أن الظاهرية أعملوا منطوق الآية، فعلى هذا من أتلف صيداً قتل صيداً عن غير عمد لا يلزمه شيء عندهم، وعند الجمهور يلزمه لأنه من باب الإتلاف {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ} يعني بالجزاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآية ظاهرة، يعني إلزام الناس بغير لازم، يعني قل مثل هذا في قص الأظافر وفي حلق الشعر يعني من غير عمد، كثير من أهل العلم يقولون: الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والخطأ، لكن هنا منصوص عليه، والصيد أعظم ما يتلف، يعني الصيد أعظم من الأظافر، وأعظم من الشعر، فإذا اشترطنا العمدية هنا اشترطناها هناك {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} أي من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، وهل يكون المتلف أحدهما أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من الاثنين أو يطلب اثنين غيره؟ نعم، الأصل أن هذا محكوم عليه فلا يقبل حكمه، وإن قال به بعض العلماء. {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} أي من المسلمين {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} هدياً: حال، وبالغ: وصف، بالغ الكعبة {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة] طيب الكفارة هذه هل هي على الترتيب مثل ما قتل من النعم إن لم يجد كفارة إطعام إن لم يجد صام؟ أو نقول: هي على التخيير لأن الأصل في (أو) التخيير؟ ولعل هذا هو الأظهر، وإن قال بعض أهل العلم أنها على الترتيب. "قال مالك: "فالذي يصيد الصيد وهو حلال" أمسك طائر صيد إمساك، أو صوبه بآلة لم تقتله فأمسكه لما دخل الحرم أو تلبس بالإحرام قتله "فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله، فعليه جزاؤه" لأن القتل حصل، سواءً كان الاستيلاء عليه بطريق الشراء أو مجرد الإمساك.

"والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء" المماثلة فجزاء مثل ما قتل، المماثلة هل هي باعتبار الخلقة أو باعتبار القيمة؟ صاد حمامة مثلاً جزاء الحمامة؟ شاة، باعتبار الخلقة وإلا باعتبار القيمة؟ باعتبار الخلقة، وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة؟ العب، عب الماء، يعني هناك وجه شبه دقيق جداً لحظه الصحابة حينما حكموا بهذا، فدل على أن الاعتبار بالخفقة، وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة، صاد حمامة كم تسوى؟ عشرة ريال عشرة ريال ما تزيد، ليش نكلفه بخمسمائة ريال وهي ما تسوى إلا عشرة؟ والله -جل وعلا- يقول: {فَجَزَاء مِّثْلُ} [(95) سورة المائدة] وهذا ليس بمثل، لكن الصحابة اعتبروا الخلقة وعليهم المعول في هذا الباب.

"وقال يحيى: قال مالك -بياناً لكيفية الحكم-: "أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوّم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام" هذا إذا لم يوجد له مثل، نعم، أما ما له مثل لا سيما ما حكم به الصحابة لا يتعدى ما حكم به الصحابة "أن يقوّم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام" هذا الصيد يقوم مائة ريال، مائة ريال كم يُشترى بها من الطعام؟ نعم عشرة آصع، فيصوم "فيطعم عن كل مسكين مداً" والأصل أن لكل مسكين نصف صاع، فعلى هذا يصوم عشرين يوماً "أو يصوم مكان كل مد يوماً" هذا رأيه -رحمه الله- "أو يصوم مكان كل مد يوماً" إذا اشترى به عشرة آصع بالمائة يصوم على هذا أربعين يوماً؛ لأن الصاع أربعة أمداد "وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكيناً صام عشرين يوماً عددهم ما كانوا" قلوا أو كثروا، لو قلنا مثلاً: إن هذا الصيد يقدر بألف ريال، نعم، أو صاد نعامة النعامة فيها إيش؟ بدنة، قلنا: كم البدنة؟ كم تسوى؟ ألفين ريال، ألفين ريال كم فيها من صاع؟ نعم، فيها قل مثلاً: مائتي صاع، الصاع بعشرة، وإذا قسمناه على رأي مالك أربعة أمداد يعني ثمانمائة يوم يصوم، نعم، وإذا قلنا: إن الإطعام نصف صاع قلنا: أربعمائة يوم، يصوم عن كل مسكين يوم، نعم "ما كانوا -قلوا أو كثروا- وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً" لقوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [(95) سورة المائدة] لماذا حدد الستين؟ لئلا يقول قائل: الرجل إذا قتل مسلم كم يصوم؟ نعم؟ شهرين متتابعين، وقتل نعامة يصوم ثمانمائة يوم؟! نعم؟! لئلا يقول قائل مثل هذا الكلام، ولذلك قال: "وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً". "قال مالك: "سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم" وعرفنا أن المسألة متعلقة بأمرين، الإيجاب متعلق بأمرين: الإحرام والحرم، والآية متناولة للأمرين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (15)

الموطأ - كتاب الحج (15) شرح: باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وباب: ما يجوز للمحرم أن يفعله. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واحفظه بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يقتل المحرم من الدواب: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحَدأة ... الحِدأة، الحِدأة. أحسن الله إليك. ((والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك -رحمه الله- في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: "إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنِمْر ... النَمِر. أحسن الله إليك. النَمِر أحسن الله إليك. وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه، وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما تقدم ما لا يجوز قتله من الصيد أردف ذلك بما يجوز قتله في الحرم والإحرام، فقال: "باب: ما يقتل المحرم من الدواب" مما لا يجب عليه فيه الجزاء؛ لأن النص جاء بالإذن في قتلها في الحل والحرم، والدواب جمع دابة اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض، خصه العرف بذوات الأربع، والحديث فيه شيء من العموم؛ لأن فيه من غير ذوات الأربع فهو على معناه الأصلي. أخرج بعضهم من الدواب الطير، قال: لا يقال للطائر دابة، وليس من الدواب الطير، لقول الله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [(38) سورة الأنعام] فعطف الطائر على الدابة يدل على أنه غيرها؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن في هذا الحديث الغراب والحدأة وهما من الطيور، ففيه رد على هذا القول، وجاء من النصوص ما يشمل الطيور {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [(6) سورة هود] {وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} [(60) سورة العنكبوت] يدخل في هذا كل ما يدب على وجه الأرض. قال -رحمه الله تعالى-:

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب)) " خمس مبتدأ نكرة وسوغ الابتداء بها الوصف، فمن الدواب جار ومجرور متعلق بوصف محذوف للخمس، والنكرة إذا وصفت أفادت " ((ليس على المحرم)) " هذا خبر المبتدأ، ليس على المحرم بأحد النسكين الحج أو العمرة " ((في قتلهن جناح)) " لا إثم ولا حرج ولا فدية ((الغراب)) وهذا هو الأول، الغراب كذا بالإطلاق، وجاء تقييده بإيش؟ بالأبقع، ورجح الأكثر عدم التقييد، ورجح ابن خزيمة التقييد، واتفقوا على إخراج الغراب الصغير غراب الزرع الذي يأكل الحب، اتفقوا على إخراج الغراب الصغير، الغراب ووصفه بالأبقع هل نقول: إن هذا وصف فيكون من باب الإطلاق والتقييد، ومقتضى القاعدة في مثل هذا التقييد، إذا قلنا: إنه من باب تقييد المطلق؟ أو نقول: إن الأبقع فرد من أفراد العموم الذي هو الغراب المحلى بـ (أل) الجنسية، فإذا كان فرداً من أفراد الغراب قلنا: إن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق فلا يقتضي التخصيص. أولاً: الأكثر على عدم اعتبار الوصف الذي هو الأبقع، فإذا قلنا: إنه وصف وصفناه بأنه أبقع، قلنا: إنه من باب الإطلاق والتقييد، أو نقول: إن الأبقع فرد من أفراد العام، وليس وصفاً من أوصافه، الآن الغراب إذا أطلق يطلق على إيش؟ على جميع الأنواع، يطلق على الأسود الخالص، ويطلق على الأبقع، ويطلق على غراب البين، ويطلق على غراب الزرع، هذه أفراده، وقد يكون له أفراد غير هذه الأفراد، الغراب يشمل جميع هذه الأفراد، فهو لفظ عام، و (أل) الجنسية من صيغ العموم، نعم، فإذا قلنا: الغراب الأبقع هل نقول: إن هذا وصف أو فرد من أفراد الغربان؟ نعم؟ طالب: فرد. فرد؛ لأن في أبقع وفي غير أبقع، فالغراب يشمل الأنواع كلها بما في ذلك ما ذكرنا من الأبقع وغيره، وهو فرد من أفراده، ولعل هذا هو السبب في عدم اعتبار هذا القيد عند جمهور أهل العلم، وإلا لو قلنا ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

ما في تخصيص، إذا قلنا: عام وخاص ما في تخصيص، يعني الاهتمام بشأنه والعناية به، لكونه أشر، أشدها، ولذلك لما خص الصغير -غراب الزرع- نعم قلنا: يخص لماذا؟ لأن الحكم موافق وإلا مخالف؟ مخالف، بينما الأبقع موافق، وإذا كان الحكم موافقاً لا يحمل العام على الخاص، وإذا كان الحكم مخالفاً حمل العام على الخاص، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نخشى نكرر مرة ثانية، أخونا اللي كتب ذاك اللي يفهم لأول مرة، يمكن يمل، نعم؟ طالب: كيف ترد على. . . . . . . . . هو ما في شك أن البقعة وصف، لكن الغراب الأبقع فرد. طالب: من قيده؟ ابن خزيمة قيده، ونص على ذلك في صحيحه، نعم، فأحياناً لا يتحرر الفرق بين التخصيص والتقييد، أحياناً لا يتحرر، ولذلك في ((وجعل تربتها)) نعم اضطراب كبير بين أهل العلم هل هو تخصيص أو تقييد؟ ولذا أحمد والشافعي لا يجوز التيمم بغير التراب لأنه تقييد، وغيرهم يتيمم بكل ما على وجه الأرض باعتبار التراب فرد من أفراد الأرض، فلا يتحرر الفرق بين التقييد والتخصيص ثم بعد ذلك يقع ما يقع، نعم؟ المسألة مسألة وصف وإلا فرد؟ إذا كان الشيء واحد لا يتعدد، نعم ثم ذكر بعض أوصافه يقيد، وإذا كان الوصف الأكبر أو اللفظ الأكبر ذو أفراد، تحته أجناس وأفراد وأنواع يكون من باب العموم والخصوص كما هنا، فالذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص وحينئذٍ لا يخص به، وعلى هذا جرى أكثر العلماء نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . نعم صحيح، ويش تقول: أنت؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا نص على فرد من أفراد العام بحكم موافق صار للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. ((الحِدأة)) طائر معروف تسرق الأمتعة، فهي مؤذية ((والعقرب)) التي تلدغ .... طالب:. . . . . . . . . ما .. ، هي تختطف المتاع، تختطف الأمتعة تسرق. طالب: لو ركزت على .... عاد هذا يُذكر في مثل حياة الحيوان ولا يدرى عن حقيقته.

العقرب فيها السمية التي تلدغ بها فيتأذى بها الملدوغ، ((والفأرة)) الفويسقة المفسدة ((والكلب العقور)) بمعنى عاقر، وهو كل سبع يعقر ويفترس، جارح على ما سيأتي، خمس: التقييد بالخمس له مفهوم وإلا لا مفهوم له؟ طالب:. . . . . . . . . لا مفهوم له، لماذا؟ يعني زيد على العدد في نصوص أخرى، يعني لو جاءنا هذا بصيغة الحصر وقيل: لا يقتل في الحرم إلا خمس، ثم جاءت الزيادة في النصوص الأخرى، يكون الحصر له مفهوم وإلا لا مفهوم له؟ يعني ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) ثم جاء في النصوص الأخرى على أن العدد بلغ سبعة، نعم، يزاد عليه، وإلا نقول: خلاص الحصر حقيقي ولا يمكن الزيادة عليها؟ يزاد عليها ما جاء في النصوص الأخرى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون اطلع على هذا العدد ثم زيد عليه؛ لأنه لا يعلم الغيب، والأحكام الأصل فيها أنها من الله -جل وعلا-، ثم يزاد فيما يزاد من الأحكام مما ينزل عليه -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والأخبار أيضاً، والأخبار من ذلك {مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ} [(78) سورة غافر] المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم إلا ما أعلم من قبل الله -جل وعلا-، فهو لا يعلم الغيب.

التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، يقول العلماء: لكنه مفهوم عدد وليس بحجة، يقول ابن حجر: عند الأكثر، مفهوم العدد، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله -عليه الصلاة والسلام- أولاً، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في الحكم فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة أربع، وفي بعضها ست، هذا ذكره ابن حجر، وقل مثل هذا ما جاء في خصال المنافق في النفاق العملي، إذا جمعنا الروايات وجدناها أكثر من أربع، لكن تقرر مثل هذه المسائل بكل أدب مع النصوص النبوية، لا تكون الجرأة تحمل طالب العلم مثل ما قال بعضهم في شرح حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) قال: في هذا الحصر نظر، تتكلم في كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيح، هذا سوء أدب بلا شك، فإذا أراد الإنسان أن يجمع طرق الحديث ويجمع زيادات بعضها على بعض بكل أدب واحترام؛ لأنه يتعامل مع كلام المعصوم -عليه الصلاة والسلام-. قالوا: الغراب سمي بذلك لأنه يغترب ويبعد وينأى، والعلة في قتل هذه الدواب جاء التنصيص عليها في الحديث الثالث حديث عائشة. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الدواب)) " كسابقه ((من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه)) يعني من باب أولى إذا كان حلالاً ((العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور)) وزيد على ذلك الحية والأفعى، وهو داخل في مسمى الحية، والسبع العادي وهو داخل في الكلب العقور، على ما سيأتي في كلام مالك. زيد في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة الذئب والنمر فصارت تسعاً، وإن أمكن إدخال بعضها في بعض إلا أنها ورد التنصيص عليها. الحديث الذي يليه يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمسٌ فواسق)) أو ((خمسُ فواسق)) يقول النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه، يكون خمسُ فواسق وإلا على التنوين: خمسٌ فواسقُ، فهو بإضافة خمس لا بتنوينه.

وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني الذي هو التنوين، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص، إذا قلنا: خمسٌ فواسق تكون فواسق وصف، وصف بالتنوين، وإذا قلنا بالإضافة: خمسُ فواسق، نعم نبي نقرر كلام ابن دقيق العيد قبل، الآن إذا قلنا: خمسٌ فواسق وصفنا الخمس بأنهن فواسق، وإذا قلنا: خمسُ فواسق هل مثل هذه الإضافة تقتضي التخصيص؟ أو نقول: إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فيتحد التنوين وعدمه؟ يعني هل كل إضافة تقتضي التخصيص؟ إذا قلنا: قلمُ زيد اختص به، يعني لا قلم عمرو، وإذا قلنا: قفل الباب يختص وإلا ما يختص؟ نعم؟ يختص بالباب؟ طالب: لا يختص. إذا قلنا: متاع المسجد فرش المسجد، إذا أضيف إلى ما لا يملك؛ لأن هذه الإضافة بمعنى اللام، إذا قلنا: قفل الباب قلنا: القفل للباب، والمتاع للمسجد، والقلم لزيد، فإذا كانت هذه الإضافة لمن يملك أصاب التخصيص أفاد التخصيص، لكن إذا كان لا يملك لا يفيد التخصيص، وإنما هو شبهه، مثلما نقول: اللام هذه التي بمعنى هذه الإضافة اللام أحياناً تأتي للمُلك أو للمِلك كما يقولون أو لشبهه إذا أضيفت لما لا يملك، وهنا سواءً قلنا بالتخصيص بالإضافة خمسُ فواسق، قلنا: إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فلا يقتضي تخصيص، أو قلنا: إنه بالتنوين وقطع الإضافة كما يقول النووي فلا يختلف المعنى. على كل حال كلام ابن دقيق العيد يقول: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص، فتخالف هذه الأمور غيرها، أو الأمور المذكورة غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدواب.

التنصيص على الوصف فواسق، له أثر في الحكم وإلا لا أثر له؟ يعني هل قتل هذه الخمس لأنها فواسق وصف مؤثر وإلا غير مؤثر؟ مؤثر، إذاً العلة في قتل هذه الخمس لأنها فواسق، ويقول النووي: تسمية هذه الفواسق تسمية صحيحة، جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وفي قوله -جل وعلا-: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [(50) سورة الكهف] أي: خرج، سمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص. وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، لا يعرف فاسق في كلام الجاهلية ولا في شعرهم. المادة: مادة الفسق موجودة في معاجم اللغة، ونطق بها الجاهليون، نطقوا بالمادة، وقال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة: إنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

المادة معروفة، نعم يمكن أن تقول العرب احتمال تقول: هذا غراب فاسق، وهذه فأرة فاسقة وفويسقة، كيف يقول ابن الأعرابي وهو يعترف بهذا الكلام؟ نعم يعترف بأن الغراب فاسق، ويعترف بأن الفأرة فاسقة وفويسقة، لكن نستحضر ما ذكرناه عن اللغويين في الذات، نفي ابن الأعرابي الإطلاق الشرعي على من خالف أنه يقال له: فاسق، فنفي ابن الأعرابي أنه قال: لا يعرف في كلام العربية ولا في شعرهم فاسق يعني بالمعنى الشرعي، يعني مثل ما قلنا عن إطلاق الذات على الله -جل وعلا- أنه لا يعرف في لغة العرب، بل هو مولد، وجاء في الحديث الصحيح في ذات الله لكن المراد في الحديث غير مراد من يقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهنا نقول: هم يعترفون بأنه فاسق، الغراب فاسق، لكن الشخص العاصي يوجد في كلام العرب ما يسمى به فاسق؟ لا، هذا مراد ابن الأعرابي، فننتبه للمراد من كلام المتكلم لا نهجم عليه مثل ما هجمنا على اللغويين في الذات، نعم، هذا وصف شرعي، دعونا مثلاً من الوصف الإسلامي بعد استقرار اللغة، يعني لو بحثنا في كلام العرب قبل الإسلام ما وجدنا أن من خالف أمر الله وأمر نبيه -عليه الصلاة والسلام- فاسق؛ لأنه متقدم على هذا الاصطلاح، لكن هل يمكن أن يقول العربي لمن خالف أمر عيسى أو أمر موسى بأنه فاسق؟ نعم؟ لم يعرف، لم يعرف في لغة العرب هذا الكلام، وإن كانت المادة بمعناها وهو الخروج موجودة في لغة العرب، فهذا مراد ابن الأعرابي، ما يقال ابن الأعرابي مسكين كيف ينفي والمادة موجودة؟ لكن مراده بالإطلاق الشرعي، نعم مراده بالإطلاق الشرعي، وهناك اصطلاحات إسلامية، يعني وجدت بعد الإسلام. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا بد من حمله على هذا، ابن الأعرابي إمام مطلع في العربية، من الكبار يعني، من الأساطين في هذا الباب، لكن يخفى عليهم هذه المادة، وهو خالط العرب وجالسهم، وتلقاها بنفسه، ما هو من اللي ينقلون، تقول: والله خفي عليه هذا النقل، لا، ولا بد من حمل كلامه على هذا، طيب ثعلب لما قيل له: هل الآحاد جمع أحد؟ قال: حاشا أن يكون للأحد جمع، يعني مقصوده هل ينكر ثعلب أن في الشهر أربعة آحاد؟ ينكر؟ ما يمكن ينكر، لكن نظر إلى أنه اسم من أسماء الله -جل وعلا-، وأسماء الله الحسنى لا تجمع، فلا بد من إصابة المراد، لا بد من نظر بدقة إلى مراد المتكلم. وأما المعنى نقول: ففاسق يعني بالمعنى الشرعي، وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم القتل، يعني له يمكن أن يقال: هذا معناها في اللغة، في تحريم القتل والتحريم شرعي، وقيل: في حل أكله لقوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [(145) سورة الأنعام] وهذا أيضاً شرعي، وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد، وهذا يدركه العرب قبل الإسلام، يدركون أن هذه خرجت عن مسار غيرها مما لا يؤذي بكونها مؤذية فهذا يمكن ينطبق عليه الخروج الفسق اللغوي، وأما كونها مما يحرم أكله أو كونها مما يحل قتله فهذا لا يدرك إلا بالشرع. طيب نأتي إلى العلة الحقيقية في جواز قتل هذه الفواسق، الوصف المؤثر فواسق، فهل نقول: إن العلة ما دامت العلة الفسق وهو الخروج، وهذه الدواب خرجت عن غيرها بأمر يجمعها وهو الأذى، وكلها مؤذية فيلحق بها كل مؤذي، يلحق بها كل مؤذي؛ لأن العلة منصوصة مؤثرة يدور معها الحكم، فإذا وجد الأذى جاز القتل، أو نقول: إن العلة كما استروح بعضهم يعني نظر إلى مجموع ما ورد، فإذا عدم الأكل يشملها فتكون العلة عنده عدم الأكل، فيجوز قتل كل ما لا يؤكل، ومنهم من قال: إن هذه خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها، وقتلها إنما هو مستمد من الشرع، وعلى هذا لا يجوز قتل غيرها. طيب نأتي إلى الوزغ مثلاً محرم وإلا في الحرم ورأيت وزغ تقتل وإلا ما تقتل؟ على العلل الثلاث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مؤذي وإلا ما هو مؤذي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كونه يقتل خارج الحرم لا يعني أنه يقتل داخل الحرم، إذا قلنا: هذه لا يقاس عليها؛ لأن العلة الأخيرة، وأن العلة في القتل إذن الشارع بالقتل، وعلى هذا لا يقاس عليها، وإذا قلنا: عدم الأكل فيقاس عليها كل ما لا يؤكل، وهذا قيل به، وإذا قلنا: العلة الأذى قلنا: يقتل كل مؤذي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: العلل عند أهل العلم ثلاث: الأولى: كونها مؤذية، الثانية: عدم حل أكلها، والثالثة: الإذن بقتلها، على العلة الثالثة لا يقاس على ما ذكر شيء، يبقى النص وما عداه لا يجوز قتله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الصائل يدفع، ولو أدى إلى قتله، هذا مفروغ منه، وعندهم القاعدة: (ما آذى طبعاً قتل شرعاً) لكن لا يعني هذا أنه يقتل في الحل والحرم، هذه جاء التنصيص عليها، بأنها تقتل في الحرم، وكونها ينص على أعداد معينة لا شك أن هذا له وقع في الحكم، وإلا لو أراد الشرع أن كل ما لا يؤكل يجوز قتله أو كل مؤذي يجوز قتله، فلا يعجز عن مثل هذا، لأتى بلفظ يتناول الجميع، لكن لا شك أن الأحكام معللة، وأن الأحكام تدور مع عللها لا سيما المنصوصة، فإذا وجد وتحققت العلة وكل على مذهبه، الشافعي يقول: العلة عدم الأكل، فكل ما لا يؤكل يجوز قتله، والحنفي يقول: العلة التنصيص على جواز قتلها، فدل على أن غيرها لا يجوز قتله، ومنهم من يقول: العلة الأذى، كل مؤذي يجوز قتله، كل مؤذي من الحيوان يجوز قتله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ ويش تقول أنت بالراجح؟ طالب:. . . . . . . . . أن الوصف هو الفسق والخروج عن غيرها، لكن يا الله الفسق ويش سبب تسميتها بالفسق؟ الشيء .. ، إن أردنا حقيقته اللغوية انصرفت إلى الأذى فقط، وإن أردنا الحقيقة الشرعية فيدخل فيها العلل الأخرى. طالب:. . . . . . . . . يعني مؤذي، على الخلاف في اعتبار معنى الفسق، طيب، القمل مؤذي، يقتل وإلا ما يقتل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هين، اللي فيه فدية هذا ما يجوز قتله، معناه أنه ما يجوز قتله. طالب: الفدية هل هي على قتل القمل وإلا لإزالة الشعر؟ لا، لا هو افترض واحد يفلي شعره، أو ملابسه وكل ما وجد قتله بدون حلق شعر.

طالب:. . . . . . . . . لا، انتهينا من الشعر. طالب:. . . . . . . . . لا، قمل مجرد يعني، حك رأسه وطلع بيده قمل، وقتلها بالطريقة المعروفة، إذا وجد، وكان الناس يعانون من هذا، لكن -الحمد لله- تغيرت الحال، ولله الحمد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: العلة الأذى قلنا: يقتل؛ لأنه مؤذي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فهل نفعل وإلا نفعل؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما نقتل، الأصل أن ما سكت عنه في هذا الباب الأصل المنع في كل شيء. طالب:. . . . . . . . . ولا في معنى المنصوص؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو بمعنى أن هذا المكان آمن، ويبقى أن كل ما فيه آمن، هذه هو الأصل، نعم؟ يأتي في صنيع عمر -رضي الله تعالى عنه- يقرد بعيراً له .. إلى آخره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله اللي يظهر الأذى، اللي يظهر الأذى، يعني هذه أقوى العلل، أن كل مؤذي يقتل، والمقصود بالمؤذي في طبعه، ما هو بأذىً عارض، نعم، إن تعرض إن كان من باب دفع الصائل له حكم آخر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الذئب ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يبي يجي في كلام الإمام مالك الذئب، الكلب الأسود المأذون بقتله وليس بعقور يقتل وإلا ما يقتل لأنه شيطان؟ ما يقتل إلا إذا كان عقوراً. يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم" والحية جاء التنصيص عليها، وإذا قلنا: إن العلة الأذى فإذا أذن بقتل العقرب فالحية من باب أولى. "قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: "إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم" هو لحظ الوصف وهو كونه عقور "كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم -فهو مثل الكلب العقور- مثل الأسد" يعني إذا جاز قتل الكلب العقور والأسد يعني من باب أولى، والنِمر كذلك، والفهد والذئب، كلها في حكم الكلب العقور، لا سيما إذا قلنا: إن الحكم يتعدى مع الاشتراك في العلة.

وجاء تسمية الأسد كلب ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسد، فهو الكلب العقور "وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر -يعني والكلب العادي هذا اللي ما يعقر الناس- وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم" طيب وجدنا أسد في الحرم الإمام مالك يقول: يقتل، لكن وجدنا أسد بدون أسنان وبدون مخالب ارتفعت العلة. طالب:. . . . . . . . . ما يمكن؟ طالب: لا مو بالقوة يا شيخ. . . . . . . . . ما يلزم، خلونا بدون آلة قتل، خلوه مريض كالأسد مريض. طالب: القوة في فكه يا شيخ. على كل حال في آلته التي يقتل فيها ما هي موجودة. طالب:. . . . . . . . . يا إخوان خلونا ندور مع العلة، وجدنا ذئب مريض هل نقتل وإلا ما نقتل؟ طالب:. . . . . . . . . رحم الله الإمام مالك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: إذا كان. . . . . . . . . ما استأنس، لا كونه وجد بين الناس لا يعني أنه صار إنسي، ما في آنس من الحمام، ومع ذلك صيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم بين الناس الفأرة أيضاً. يقول: "إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه" فأنا قلت: حكم الإمام مالك على هذه الأمور هل هي لدخولها في مسمى الكلب كدخول الأسد؟ أو في الوصف المؤثر وهو العقر؟ فإذا قلنا: إنه في المسمى، إذا عرف مثلاً أسد مربى تربية بحيث لا يعدو على إنسان ولا يؤذيه فالعلة انتهت، وقل مثل هذا في النمر والفهد الذئب، ربي بحيث لا يضر أحد، نقول: ارتفعت العلة فلا نقتله؟ أو نقول: يبقى الأسد كلب ولو ارتفعت العلة لكنه ليس بكلب عقور؟ يعني يصير حكمه حكم الكلب غير العقور؟ هذا هو اللي يظهر هذا. يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه" يعني على القول بأن العلة عدم الأكل، الضبع يؤكل، الخلاف معروف فيه، فالذي يقول: يؤكل يقتله للأكل أو لا يقتله؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

دعونا، خلونا مع العلة، العلة في هذه الأمور عدم الأكل عند من يقول بأن هذه هي العلة، وأنه يقتل كل ما يؤكل، ألا يرد عليه مثل الضبع؟ وقد جاء فداه عن الصحابة، وهو صيد، مثل الصيد، الأصل أنه صيد وهو ممنوع، فيمنع لأنه صيد، والخلاف في الثعلب أيضاً معروف، وأما الهر فهو لا يعدو إلا إذا ضيق عليه، ولذا جاء وصفه بأنه سبع، فإذا ضيق عليه عدا وإلا فالأصل أنه لا يعدو "وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه" قتل كلب غير عقور، أو قتل هر مثلاً أو ثعلب يفدي وإلا ما يفدي؟ هو صيد؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ صيد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أنه فيما يؤكل. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يفدى وإلا ما يفدى؟ طالب:. . . . . . . . . على أي العلل؟ يقول: "مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه" وقل مثل هذا في الكلب غير العقور، الكلب غير العقور يفدى وإلا ما يفدى؟ لا يفدى؟ طالب:. . . . . . . . . يفدى، يقول: "فإن قتله فداه" لأن العلة عنده هو ما كان من السباع لا يعدو، فإذا كان لا يعدو يفدى، وإذا كان يعدو دخل في الصنف الأول فلا يفدى، وتحققت فيه العلة علة الفسق، وإذا قلنا: إن العلة عدم الأكل فإنها تقتل ولا تفدى، وإذا قلنا: إن العلة التنصيص على ما ذكر، وعدم الإلحاق بها كما خرجت عن غيرها بالوصف الذي هو جواز قتلها، وعلى هذا يكون ما عداها لا يجوز قتله، وكل على مذهبه. يقول: "وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله" يعني لا يقاس على الغراب والحدأة ولو ضر، مو قلنا: إن العلة الفسق فتقتل لأنها ضارة؟ عدم الأكل كذلك متحقق، تبقى العلة الثالثة وهي التي يقول بها الحنفية التنصيص على جواز قتلها، خرجت عن غيرها بالتنصيص على جواز قتلها فحينئذٍ يكون هذا منه، لكن الإمام مالك ألحق بالمنصوص عليه غيره، فهل اطرد مذهبه بالإلحاق أو لم يطرد؟ نعم أخرج الطير وإن كان ضاراً.

يقول: "فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه" لأنه صيد عنده وإن كان ضاراً، نعم؟ لماذا؟ هل لأن ما يعدو من السباع لا يمكن الاتقاء منه بخلاف ما يعدو من الطيور؟ إيه ممكن ينقض الصقر أو النسر فيؤذي. أقول: هل اطرد مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- فيما قرره هنا أو لم يطرد؟ إن كانت العلة الأذى وهي التي تفهم من كلامه الأول بالنسبة للسباع، فالأذى متحقق في الطيور التي استثناها، نعم؟ هذا إذا كانت العلة الأذى، فسقت خرجت عن خيرها بالأذى، إن كانت العلة حل الأكل وعدم حله فهذه الطيور الضارة ذوات المخالب تحل وإلا ما تحل؟ لا تحل، إذاً هي مثل السباع، لم يطرد مذهبه، وإذا كانت العلة التنصيص فقد ألحق بالمنصوص غيره ولم يلحق الطيور، فمذهبه على أي علة لم يطرد، نعم؟ هل يلحظ وجه للتفريق عند الإمام مالك بين السباع والطيور؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني علة الكلب منصوصة، وعلة ما ذكر من الطيور مستنبطة، فرق يعني بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. طالب: إذا كان الإمام مالك يرى أن العلة هي التنصيص فقط فمذهبه مطرد في هذا لأن التنصيص. . . . . . . . . لا ما يلزم التنصيص، هو يفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، نعم، يعني خله مثلاً يقيس على الكلب العقور كل مؤذي من السباع، إلحاق، إيه من عموم العلة، يعني سواءً قلنا: من عموم العلة أو إلحاق للعلة الجامعة ما يختلف. طالب: قد يرى أن الكلب العقور وصف عام ليس في شيء بذاته وليس هو كلباً الكلب المتعارف عليه .... لا، أصل الكلب العقور هو الكلب المتعارف عليه إلا أنه اتصف بهذا الوصف فهو من عموم العلة. طالب: هل يطلق على الأسد كلب؟ يطلق، لكن هل هذا الإطلاق لغوي وإلا شرعي؟ نعم؟ طالب: أكيد شرعي، لكن .... طيب دعنا من الأسد دخل في عموم الكلب، اللي بعده الفهد والذئب؟ طالب: قد يكون. . . . . . . . . عن لغات العرب، قد يكون دخلت في أفراد هذا العام.

باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله:

أنا أقول: كونها تدخل في لفظ الكلب ما يلزم، هي دخلت في العلة، العقر، دخلت في عموم العلة، فدخولها في عموم العلة يقتضي الإلحاق، بينما التنصيص على الأفراد من الطيور من غير نظر إلى علة، وإن كان فيها علة مستنبطة، لكن الحكم حينما يقولون: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً يقصرونه على العلة المنصوصة دون المستنبطة، وعلة الكلب منصوصة وعلة الغراب والحدأة ليست منصوصة إنما هي مستنبطة، وهنا يكون كلامه اتجه، جزاء الله خير. نقرأ الباب الذي بعده. أحسن الله إليك. باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم، قال مالك: وأنا أكرهه. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: "نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت". وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- نظر في المرآة لشكوٍ كان بعينيه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب -رحمه الله- عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: "اقطعه". وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأساً، ولو جعله في فيه لم أرَ بذلك بأساً. قال مالك -رحمه الله-: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله" وذكر ما يمنع، ثم ذكر ما استثني من الممنوع، ثم ذكر ما يجوز له أن يفعله، وذكر بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.

أولاً: القراد كالقمل بالنسبة للإنسان يعلق بالدواب من الإبل والبقر، والتقريد إزالة القراد عنه. "رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقرد بعيراً له في طين، قال مالك: وأنا أكرهه" أولاً: القراد لا شك أنه مؤذي، القراد والحلم كله مؤذي بالنسبة للدابة؛ لأنه يمتص من دمها ويؤذيها، فهل نقول: إن هذه مؤذية تزال؟ أو يقتصر على مجرد إزالة ضررها بتقريدها ولو لم تقتل؛ لأن عندنا مجرد الإزالة، وعندنا ما يترتب على الإزالة من قتل مباشر أو تعريض للقتل، عندنا في النص الذي معنا: "رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين" طيب وقع هذا الغراب في الطين، يموت وإلا ما يموت؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يموت، عرضناه، لم يباشر، لم يباشر قتله، وإنما تسبب في قتله، فعمر -رضي الله عنه- نظر إلى أن هذا البعير متضرر بوجود هذا القراد، والقراد مؤذي وضار فيلحق بما يتأذى به الإنسان كالفأرة مثلاً، فأزاله قرد وأزاله، ووقع في الطين بالسقيا والسقيا قرية بين مكة والمدينة وهو محرم، فعلى هذا لا شيء في نزع القراد أو القُراد من الدابة، وقل مثل هذا في إزالة القمل من الرأس بالنسبة للإنسان لأنه مؤذي، هو مؤذي، لكن هل مع هذه الإزالة تترك دون قتل أو تقتل؟ تترك، لا يباشر قتلها، قد يقول قائل: إن أخذ القمل من الرأس وإلقاؤه في الأرض بحيث ينتقل منه إلى غيره أذى، والأذى يزال، بل هو مما يماط عن المكان، بدلاً أن يتضرر به ويتأذى به سيكون سبباً في أذى غيره، فهل نقول: إنها مثل الفواسق تقتل لأنها مؤذية؟ "قال مالك: وأنا أكرهه" لماذا؟ لأن إزالته وإلقاؤه في الطين يكون سبباً في قتله، ولذا يكرهون قتل القمل مع أنه مؤذي بالنسبة للإنسان.

وهنا يقول: "وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة -بلال- عن أمه -مرجانة- أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: "نعم فليحككه وليشدد -زيادة في بيان الإباحة- ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت" وهذه أيضاً مبالغة في بيان الحكم وأن هذا جائز لا إشكال فيه، وهذا الحك لا يخلو إما أن يكون في موضع فيه شعر، بحيث لو حك بقوة وشدة كما قالت أم المؤمنين لترتب على ذلك إزالة شيء من الشعر، أو يكون المكان لا شعر فيه فلا يكون سبباً في إزالة شيء من الشعر وهذا لا إشكال فيه، كون المكان لا شعر فيه ما فيه إشكال، قد يقول قائل: البشرة بعضها مع الحك ينزل منه شيء، لا أقول شيء من الوسخ، وإنما شيء من البشرة، وجاء في حديث: ((من أراد أن يضحي -يعني بعد دخول العشر- فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً)) فهل نقول مثل هذا؟ طيب الرجل فيها حكة مثلاً ثم حكها وشدد في حكها فنزل منها قطع من الشقوق التي فيها، هل يمنع منها من أجل هذا؟ أو نقول: إن الأخذ من البشرة خاص بالأضحية وأم المؤمنين تقول: يحك ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت، كلامها يدل على أن ما يترتب على مثل هذا العمل لا شيء فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إزالة، إزالة نعم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يكرهه تورعاً تبعاً لابن عمر، ابن عمر سيأتي عنه النقل. طالب:. . . . . . . . . نعم، سيأتي عن ابن عمر. يقول: "وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكوٍ كان بعينيه وهو محرم" النظر في المرآة من قبل المحرم فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ ما في إشكال، لماذا نقل الإمام مالك مثل هذا الأثر عن ابن عمر وهو الصحابي المؤتسي المقتدي الذي يميل إلى التحري في هذا الباب؟ لأنه يترتب على النظر في المرآة شيء من الترفه، والأصل في المحرم أنه لا يترفه. يقول: "نظر في المرآة لشكوٍ كان بعينيه وهو محرم" لكن لو كان من دون سبب، أراد أن يسرح شعره، نعم، أو أراد أن ينظر هل في وجهه شيء أذى وإلا قذر ليزيله هل يقال: إن النظر في المرآة ممنوع من قبل المحرم؟ لا يوجد ما يدل على منعه.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره" وقد ثبت فعله عن عمر فيما تقدم، وهذا عن عبد الله بن عمر وهذا من زيادة تحريه، ولذلك كرهه الإمام مالك، وقال: "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك". قال: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه" لماذا؟ لأنه صار مؤذياً، الظفر إذا انكسر أو العين، الشعرة إذا دخلت جزء منها في العين تزال؛ لأنها مؤذية، ولا شيء عليه في ذلك. "وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه -يعني من وجع بها- أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب" يعني وصف له الطبيب قطرة للأذن أو للعين هل يقطر في أذنه أو في عينه؟ قال: "وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأساً" يعني يجوز "ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأساً" إذ هذه الأدوية التي ليس فيها شيء من الطيب لا خلاف في مزاولتها. "قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه" الدمل ونحوه لا بأس أن يفقأه، ويفقأ الدمل والخراج، ويزيل ما به من أذى ويعالج، ويقطع العرق إذا احتاج إلى ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم احتجم وهو محرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (16)

الموطأ - كتاب الحج (16) شرح: باب: الحج عمن يحج عنه، وباب: ما جاء في من أحصر بعدو. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الحج عمن يحج عنه: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الحج عمن يحج عنه" النيابة في الحج ما حكمها؟ منها ما هو واجب يجب على من استطاع الحج بماله وعجز عنه ببدنه أن ينيب عنه من يحج، ومنها ما يستحب أن يحج الرجل عن أبيه عن أمه ممن لا يستطيع الحج، لا بنفسه ولا بماله، ومنها ما اختلف في حكمه من الحج أو العمرة عن القادر المستطيع ممن حج الفرض، سواءً كان حياً أو ميتاً.

حديث الباب: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: "كان الفضل بن عباس" يعني أخاه الفضل بن عباس، أكبر ولد العباس، وبه كنيته "رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني راكباً خلفه على الدابة، وهذا معنى الرديف، الركوب خلف الراكب، وأردف النبي -صلى الله عليه وسلم- عدداً من أصحابه، معاذ يقول: كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لي: ((يا معاذ)) ... إلى آخره، وأردف النبي -صلى الله عليه وسلم- الفضل، وأردف أسامة، وأردف غيرهم، وقد بلغوا أكثر من ثلاثين ممن أردفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- والإرداف على الدابة جائز شريطة أن تكون مطيقة لذلك بما لا يشق عليها، ولا يكرثها، يجوز ذلك وقد فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويجوز ركوب ثلاثة إذا كانوا بحيث تطيقهم الدابة، ويمتنع إرداف واحد إذا كانت الدابة تعجز عن ذلك، ومرد ذلك إلى إطاقة الدابة. "كنت رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني من إلى .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة، ومن مزدلفة إلى منىً أردف الفضل، فهو رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذه الفترة. وابن عباس ممن قدمه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الضعفة، فلم يحضر هذا الكلام، عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل ابن عباس، يحكي قصة لم يشهدها، إلا أنه جاء في بعض طرق الخبر ما يدل على أنه يرويها عن صاحبها، وهو الفضل بن عباس "فجاءته امرأة" لم يذكر اسمها. طالب:. . . . . . . . . ما يضر، نعم، لا يضر يعني لو لم نقف على أن ابن عباس تحمله عن أخيه ما يضر "فجاءته امرأة" لم تسم، في مثل هذا السياق لا يحرص لا الصحابة ولا من بعدهم من الرواة، ولا أهل كتب المبهمات لا يحرصون على تسمية مثل هذه ستراً عليها، فمثل هذا يبهمون من ذكر في المتن من باب الستر عليه؛ ولأنه لا يترتب على ذكره فائدة "فجاءته امرأة من خثعم" قبيلة مشهورة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يترتب عليه. طالب:. . . . . . . . .

إيه، يعني في تعارض بين النصين؟ إذا كان في تعارض بحث عن هذا، حمل على تعدد القصة ولو لم يعرف الاسم "فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه" يعني لا يقال باطراد أن المبهم تعيينه لا فائدة فيه، فيه فائدة، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة، المبهمات فيها المؤلفات للخطيب البغدادي، وللنووي ولأبي زرعة ابن الحافظ العراقي، كتب مؤلفات فيها عناية فائقة في تتبع الطرق من أجل تعيين المبهم، وفيه فوائد كثيرة تعيين المبهم، منها معرفة تاريخ الخبر، إذا سمي وعرفنا أنه متأخر الإسلام عرفنا أن الخبر متأخر، ولو عرفنا أنه متقدم الإسلام عرفنا أن الخبر متقدم، ويفيدنا هذا في القول بالنسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، وأما تعيين المبهمات في الأسانيد فأمر لا يخفى؛ لأن المبهم من قبيل المجهول مجهول الذات، وهو أشد من جهالة العين والحال، فتعيينه لا بد منه وإلا حكم على الخبر بعدم الثبوت حتى يعين. "فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه" ونص الفتوى: "إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) " الجواب هذا استفتاء والفتوى "قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع" وعرفنا أن هذا في آخر أمره -عليه الصلاة والسلام-، لا يمكن أن يقال في مثل هذا الخبر أنه قبل نزول الحجاب؛ لأنه قال: "وذلك في حجة الوداع" هذه المرأة تستفتي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أبيها الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، وأدركته فريضة الله في الحج، يعني وجبت عليه فريضة الله في الحج، فدل على أنه كان قادراً على الحج، لكنه لا يستطيع بنفسه، قادر بماله لكنه لا يستطيع بنفسه وحينئذٍ يلزمه أن ينيب من ماله إلا إذا وجد متبرع كهذه، ولذا قالت: "إن فريضة الله في الحج أدركت أبي".

"فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه" فجعل الفضل ينظر إليها وكانت وضيئة، وتنظر إليه وكان وسيماً، والنظر من قبل الرجل إلى المرأة، ومن قبل المرأة إلى الرجل حاشا نظر الفجأة أمر محرم، يجب غض البصر عنه، أما نظر الفجأة لو نظرها أول مرة، أو نظرت إليه أول مرة ثم صرف لا شيء في ذلك، له الأولى وليست له الثانية، أما استمرار النظر والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ثم يعود لا شك أن مثل هذا لا يجوز، ولذا غير النبي -عليه الصلاة والسلام- المنكر بيده فصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى التي ليست فيها المرأة، غير جهة المرأة، وفي رواية: لوى عنقه، يعني بقوة، وهذا تغيير للمنكر باليد وهو الأصل، وهو المرتبة الأولى، مع الاستطاعة، هو المتعين مع الاستطاعة، ولذا قال: ((فإن لم يستطع فبلسانه)) وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يغير بيده لأنه يستطيع. وجوب الغض من قبل الطرفين أمر معروف، نص عليه في القرآن: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(30) سورة النور] ثم قال: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(31) سورة النور] فلا يجوز بحال نظر الرجل إلى المرأة سواءً كانت امرأة حقيقية، ينظر إلى جسمها أو إلى وجهها أو إلى أي شيء يتعلق بها مما يثيره، ولو كانت متحجبة الحجاب الكامل لا يجوز له أن ينظر إليها إذا كان نظره إلى حجمها وجرمها يثيره، وقل مثل هذا في المرأة؛ لأن هذا من ذرائع الموصلة إلى الفاحشة والشرع جاء بسدها، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال لا سيما تحديدها في شخص بعينه، لا يجوز لها ذلك سواءً كان بغير واسطة كما هنا، أو بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كلها، في الصحف والمجلات والقنوات كل هذا لا يجوز، بل على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال.

نظر المرأة إلى عموم الرجال، أو نظر الرجل إلى عموم النساء بحيث لا يحدد في امرأة بعينها تفتنه، أو امرأة تنظر إلى عموم رجال خارجين من مسجد أو داخلين إليه، أو في مجتمع وما أشبه ذلك، عموم الرجال الذين أو عموم الناس التي لا يفتن الرجل ولا المرأة مثل هذا لا بأس به؛ لأن عائشة نظرت إلى الحبشة وهم .. ، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسترها، المقصود أن مثل العموم لا بأس به. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: كانت صغيرة. من هي؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن الإقرار في مثل هذا ولو من الصغيرة على وليها أن يكفها عن نظر الرجال. طالب:. . . . . . . . . نعم المتزوجة، المقصود أن مثل هذا لا يجوز بحال، والنص عليه بالقرآن نص لا يحتمل {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا} [(30) سورة النور] {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} [(31) سورة النور] وكل ما أثار الرجل من قبل النساء لا يجوز له النظر إليه، كما أنه لا يجوز النظر إلى الرجال من قبل النساء إذا أدى ذلك إلى هذه المفسدة. وفي حكم النساء المردان، وجاء التحذير الشديد من قبل سلف هذه الأمة وأئمتها من نظر الرجل إلى المردان، وجعلوه بمثابة المرأة، بل منهم من شدد في ذلك فحرم النظر ولو من غير شهوة إلى الأمرد، فلا شك أن مثل هذه الأمور مزلة، مزلة مع تكرارها يقر في القلب من قبل الشيطان ما لا تحمد عقباه. قد يقول قائل وهذا سائل يقول: "فجعل ينظر إليها وتنظر إليه" احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها؟ أولاً: ليس فيه نص على أنها كاشفة لوجهها، ونظر الرجل إلى الحجم والطول والعرض معروف، وفتنته بهذا معروفة، في بعض الروايات: أنها كانت وضيئة، والوضيئة بمعنى أنها بيضاء حسناء كما جاء في بعض الروايات، ومعروفة وضاءتها إنما يتم بخروج أي جز منها، ولو أصبع واحد، ولو بأصبع واحد، وكونها راكبة على جمل لا بد أن يخرج منها شيء من غير قصد، المقصود أن هذا ليس فيه دليل.

جاء في بعض الراويات أن أباها كان معها، قد يقول قائل: كيف يكون أبوها معها في حجة الوداع وهي تسأل عن أبيها الذي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير قالوا: المراد بالأب هذا الجد، لماذا لم يسأل الأب؟ لماذا؟ نعم؛ لأنه يعرضها على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويعرض بها كي يتزوجها، وجاءت هذا في بعض الروايات منصوص عليه، فمثل هذا الموطن لا بد أن تبدي شيئاً ولو لم يكن الوجه، لو لم يكن الوجه ما يلزم، نعم تبدي شيئاً يرغبه في نكاحها، ولذا الفضل بن عباس لما رأى عدم حاجة النبي -عليه الصلاة والسلام- إليها جعل ينظر إليها، فصرفه النبي -عليه الصلاة والسلام- علها أن تقبل به بديلاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أنه ليس في الحديث ما يدل على أنها كاشفة لوجهها، ليس فيه نص على ذلك، كونها وضيئة، كونها حسناء، كون جسمها يلفت النظر بحيث ينظر إليها هذا أمر معروف والرجال الفحول يدركون مثل هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه تنظر إليه، معصية، معصية رجل وضيء كاشف وجهه جميل تنظر إليه. طالب: وهي؟ هي تنظر إليه، رغم النبي -عليه الصلاة والسلام- يراها، مجرد اتجاه الوجه دليل، مجرد اتجاه الوجه معروف أنها تنظر إليه، وهذا يدرك من وراء الحجاب، وكونها تنظر تستطيع أن تنظر ولو كانت متحجبة؛ لأنه ليس معنى الحجاب أنه يغطي كل ما وراءه كالأعمى، لا، نعم إنما يغطي الوجه لكن لا يغطي النظر، نعم؟ طالب: سفعاء الخدين؟ لا غير هذه، هذه مسألة ثانية، هذه في صلاة العيد سفعاء الخدين، وهذا عنه أجوبة، إما أن يكون قبل الحجاب؛ لأن صلاة العيد فرضت قبل الحجاب هذا من جهة، أو لأنها من القواعد، كبيرة في السن، فلا يلزمها الحجاب. طالب: هو كان رديف النبي -صلى الله عليه وسلم-. من؟ الفضل؟ طالب. . . . . . . . . إيه نعم إيه. طالب: هي تنظر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو رديفه. إيه. طالب:. . . . . . . . . تنظره، تنظر إليها وتنظر إليه، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- اتجه إليها ليجيب عن سؤالها، والفضل رديفه ملتفت إليها، في بعد؟

مجرد اتجاه الوجه، اتجاههم واحد، رديفه، لكن المرأة وهي على جملها تنظر إلى العباس وينظر إليها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما يدرك هذا. طالب: يعني يحتمل يكون. . . . . . . . . لا، ما يلزم، لا ما يلزم أبداً. طالب: في احتمال. . . . . . . . . ما في أدنى احتمال، ينظر إليها، ينظر إلى حجمها إلى طولها إلى عرضها هذا ما يفتن الرجال؟ الجرم ما يفتن الرجال؟ طالب: يفتن. خلاص، وكونها وضيئة وحسناء يمكن بأنملة يبين هذا، امرأة راكبة على جمل يمكن ما يبدو منها شيء؟ طالب:. . . . . . . . .

وضيئة يعني بيضاء، والبياض من الأصبع يبان، يبين البياض من الأصبع، لكي تتفق النصوص ولا نضرب بعض النصوص ببعض، في قصة الإفك في البخاري تقول عائشة -رضي الله عنه-: "وكان يعرفني قبل نزول الحجاب" هل يحتاج أن تقول هذا وهي كاشفة عن وجهها؟ لا يحتاج أن يقال مثل هذا، قد يقول قائل: هذا خاص بأمهات المؤمنين {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [(53) سورة الأحزاب] هذه العلة التي من أجلها فرض الحجاب على نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا تشترك بنات المؤمنين ونساء المؤمنين في هذه العلة؟ ألسن بحاجة إلى طهارة القلوب؟ نعم؟ ألسن بحاجة إلى طهارة القلوب؟ يعني التنصيص على العلة هذا عبث؟ ليس بعبث، إذاً أمهات المؤمنين يلزمهن الحجاب بالنص، وأمهات ونساء المؤمنين وبنات المؤمنين يلزمهن الحجاب بالعلة {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [(53) سورة الأحزاب] أيضاً {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} [(60) سورة الأحزاب] ... إلى آخره، الارتباط وثيق بين الآيتين، يعني الذي يدعو إلى السفور لا شك أن فيه شعبة من هذه الشعب، لا شك أن في قلبه مرض {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب] هذا في قلبه مرض. طالب: هذا الأمر. . . . . . . . . كيف؟ طالب: هذا الأمر شرعي .... نعم، بلا شك، ما في شك، إلى عهد قريب، أنت لو نظرت إلى تواريخ بلاد المسلمين مصر والشام والهند وغيره قبل مائة سنة ترى امرأة كاشفة؟ هاه؟ طالب: لا. كلهن محتجبات بلا استثناء.

بعض العلماء بل أكثر العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها لا يجب عليها كشفه كما تقول عائشة بنت طلحة وغيرها فيما مر علينا، نعم أنهن كن يحرمن كاشفات فإذا حاذاهن الرجال -وعائشة يوم تقول هذا- سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا كان الإحرام في الوجه وتغطيته لا تجوز، فكيف يترك مثل هذا الأمر بأمر مباح أو مستحب، لا بد أن يكون تغطية الوجه في غير الإحرام واجبة. طالب: الشيخ عبد الرحمن العايد يسأل يقول: لماذا لم ينهها النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نهى الفضل؟ أولاً: هي مسألة لي عنقها ما هو بوارد، مثل ما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- للفضل، الأمر الثاني: أن المعصية التي تحصل من طرفين لا بد فيها من طرفين تنتهي بانتفاء أحد الطرفين، إذا انتهى العباس انتهت المسألة، انتهى الفضل انتهت المشكلة. طالب:. . . . . . . . . نعم، على كل حال إذا انصرف أحدهما انصرف الآخر انتهى الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما في هنا حجة الوداع ما عاد، هي حجة الوداع والجواب عنه ممكن، النصوص الأخرى تدل على وجوب الحجاب مما لا إشكال فيه، النصوص المحكمة التي لا تحتمل تدل على وجوب الحجاب، النصوص المحتملة ما يرجع إليها في مقابل النصوص المحكمة. الأمر الثاني: أنه لو وجد عالم وبحث المسألة بحثاً شرعياً متجرداً لله -جل وعلا- كغيرها من المسائل، وأداه اجتهاده إلى أن الوجه ليس بعورة هذا مأجور على هذا الاجتهاد، يعني لا نقول: إنه لئن لم ينته المنافقون يدخل في ذلك من رجح من أهل العلم أبداً، الكلام على من يطالب بنزع الحجاب وليس من أهل الاجتهاد، ولو كان من أهل الاجتهاد وصحب هذا الاجتهاد هوىً في نفسه قلنا: في قلبه مرض ويش المانع؟ نعم؟ لكن المسألة إذا تجرد لله، وبحث المسألة متجرد لله، وأداه اجتهاد إلى هذا مأجور على كل حال، والقلوب السليمة من الأمراض معروفة يعني عليها أمارات وعليها أدلة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هؤلاء ما لهم .. ، نقل عنها أشياء، أقول: ذكرت عنها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، نقل عنها بعض الاختيارات. طالب: ما لقت مسجد فلذلك يفتحوا لها الكنيسة .... نقول: عمارة.

طالب: حول الكنيسة .... نعم ما أذن لها في مسجد فأدوا الجمعة في عمارة، وهذا معروف أن مثل هذه تنفذ خطوة من خطوات الشيطان، ونقل عنها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، تقول: إن قطع يد السارق وحشية لا يجوز العمل بها، والآية التي لا يستطيع المسلم فهمها أو الحديث له رفضه ولو كان آية، ولكل واحد من الجنسين الاكتفاء بجنسه، فإن ثبتت هذه الأمور هذه مكفرات، نسأل الله السلامة والعافية. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الدين كل إنسان يدين بما يترجح عنده، كل إنسان يدين الله بما .. ، ويبقى أن المسألة التي يتفق عليها أنه إذا خشيت الفتنة وجب الحجاب، هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، حتى لو خشيت الفتنة من الأخ من الرضاعة مثلاً لا يمكن من الدخول على أخته، من الأخ من النسب عليها أن تبتعد عنه، وأن يحال بينه وبينها إذا خشيت الفتنة بين الأب وابنته يفرق بينهما، فإذا كانت الفتنة قائمة هذا محل اتفاق بين أهل العلم، والسنة واضحة والشريعة -الحمد لله- محكمة، وما جاءت بشيء فيه ما فيه أبداً، الأمور واضحة -ولله الحمد- إلا إنسان له مقصد وإلا إنسان له غرض وهدف يحقق بعض الخطوات التي هي أول خطوات الشيطان، ولذلك من أول ما وسوس به للإنسان {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] هذه أول خطوات الشيطان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفتنة إذا كانت تثير الرجال، إذا كانت تثير الرجال ويخشى عليها ويخشى منها هذه فتنة، المقصود أن كل ما يؤدي إلى الفاحشة محرم، كل ما يؤدي إلى المحرم حرام، وين؟ طالب: بوقتنا هذا؟ هذا أشد، أشد في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر أشد. طالب: حتى الذين. . . . . . . . . كأنه في هذا الظرف الذي نعيشه محل إجماع بين أهل العلم. طالب: يكثر المداخلات. . . . . . . . . لا ما يخالف الموضوع مهم ترى، الموضوع مهم وطيب يعني إنه يدرس، لا سيما وأنه موضوع حي، الآن المطالبة من بعض المفتونين قوية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، النظر أمر مفروغ منه، محسوم بالقرآن، النظر إلى الرجل والرجل إلى المرأة كلها محسومة بالنص القطعي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الكلام في المسألة طويل، في الاستثناء {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [(31) سورة النور] معروف والخلاف بين الصحابة، لكن .. ، وموضعه غير هذا حقيقة يعني نحتاج إلى بسط طويل، تحتاج المسألة إلى دروس ليس بدرس واحد في بيان أدلة الفريقين، والترجيح والإجابة عن الأدلة عما يمكن أن يتمسك به من يقول: إن كشف الوجه .. ، إن الوجه ليس بعورة، على كل حال. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا العكس، العكس ادعي العكس ترى، يعني من نظر في المذاهب وجد أن في جميع المذاهب الأربعة من يقول بوجوب تغطية الوجه، المقصود أن في جميع مذاهب ... ، عند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية كلهم في المذاهب من يقول بوجوب تغطيته، أما ادعاء الإجماع لا قيمة له. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يكفي، مع هذه النصوص، ومع. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يمكن. طالب:. . . . . . . . . لا، لا المسألة يعني هي .. ، تساوي أدلة الفريقين؟ ما هي متساوية يا الإخوان، والله ما هي متساوية، لمن نظر بعين البصيرة، والله ما هي متساوية. طالب:. . . . . . . . . حجاب إيش؟ طالب:. . . . . . . . . بكثير، نعم، شوف الأدلة في سورة النور، وفي سورة الأحزاب، والنصوص في صحيح البخاري وغيرها كثيرة، نعم؟ الشيخ الشنقيطي -رحمة الله عليه- في أضواء البيان ذكر الأدلة واستطرد في المسألة في سورة النور وسورة الأحزاب. طالب:. . . . . . . . . إيه معروف معروف كتاب المقدم هذا طيب، جمع فيه النصوص جمعاً طيباً. طالب:. . . . . . . . . ما تساوت؛ لأن حتى الاستثناء إلا ما ظهر منها الإجابة عنه سهلة يعني ما هي .... طالب: يعني حتى ولو ... يعني أدلة الشريعة العامة تمتنع مثل هذه الأمور التي قد تفضي إلى الرذيلة في المجتمع المسلم. ما في شك أن سد الذرائع أمر مقرر في الشريعة وقاعدة كلية من قواعد الدين.

"فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج" فريضة الله في الحج يعني ما افترضه الله على عباده من هذا الركن من أركان الإسلام أدركت أبي شيخاً كبيراً يعني احتمال أنه تأخر إسلامه، أو أنه بهذا الوصف حينما نزل فرض الحج ونزوله كان في السنة التاسعة أو السادسة على خلاف بين أهل العلم "شيخاً كبيرا ًلا يستطيع أن يثبت على الراحلة" ومعلوم أن الراحلة تحتاج إلى ثبات، ويوجد عدد كبير لا يلزم أن يكون شيخ كبير، بعض الشباب وبعض الكهول لا يثبتون على الراحلة؛ لأن الثبات على الراحلة فن، يحتاج إلى مران، ويحتاج إلى تعود، الذي يركب الدابة لأول مرة يقع ولو كان شاباً، فمثل هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكبره، لكن هل يلزم أنه إذا لم يثبت على الراحلة أن يشد بمعنى يربط على الراحلة، إذا أمكن ربطه، جاء في بعض الروايات: "وإن شددته خفت عليه" لا شك أن الربط .. ، تتصورون الربط مثل حزام الأمان، لا، مثل تربيط العفش، صحيح؛ لأن هذه ما هي بسيارة هذه دابة، لا بد أن يقع يعني، تقول: وإن شددته خفت عليه، هو في هذه الحالة يعني يلزمه إذا كان مستطيعاً بماله أن ينيب من يحج عنه، إذا تبرع أحد من أولاده بالحج عنه فكفى كما في هنا "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ " أي يصح أن أنوب عنه فأحج "قال: ((نعم)) " أي حجي عنه. طالب:. . . . . . . . .

ما يحتاج يا أخي أننا نرد نصوص محكمة بمحتملة أبداً، يعني يلزم من ذكر المحرم في كل .. ، نعم في كل قضية، ما دام ثبت المحرم ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم)) نعم، يعني نصوص محكمة نردها بمثل أمور مجملة، يعني ما لها أخ؟ ما لها عم؟ ما لها خال؟ لا بد، لا بد النصوص التي يعني .. ، عدم الذكر ليس بذكر للعدم، يعني لما جاء الثلاثة وأووا إلى مسجد، ودخلوا والنبي -عليه الصلاة والسلام- جالس، فأحدهم أوى فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث انصرف هل نقل أنهم سلموا؟ نقول: ما يلزم السلام؟ هل نقول: إنهم صلوا تحية المسجد؟ لا يلزم، ما يلزم؛ لأن عندنا نصوص محكمة تأمر بالسلام، ونصوص تأمر برد السلام، ونصوص تقول: ((لا يجلس ... حتى يصلي ركعتين)) ما يلزم أن يذكر الأمر في كل قضية بعينها. "قال: ((نعم)) -أي حجي عنه- وذلك في حجة الوادع". وفي حديث أبي رزين العقيلي أنه قال نفس السؤال: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ... إلى آخره، فقال: ((حج عن أبيك واعتمر)) فدل على وجوب الحج والعمرة على المستطيع بماله، وإن لم يستطع ببدنه بالنيابة عنه، هذه النيابة في الحج الواجب معروفة ولا إشكال فيها، وأما النيابة في الحج المسنون يعني شخص لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع لا بماله ولا بنفسه، فتبرع أحد أولاده أو من عصبته أو غيرهم تبرع محسن أن يحج عنه هذا مأجور، وأيضاً الحج شرعي هنا؛ لأنه حج واجب في الجملة، يقبل النيابة كالمستطيع، لا يلزم، ليس بواجب أن يحج عنه، لكن إذا حصل له أجره -إن شاء الله تعالى-، لكن لو عوفي بعد ذلك يجزئ وإلا ما يجزئ؟ شخص لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لمرض به، ثم بعد ذلك عوفي، بعد أن حج عنه، هل يلزم أن يحج بنفسه؟ لأننا تبينا ببرئه أنه غير ميئوس منه، وأن التقرير الذي قال: إنه ميئوس منه غير صحيح؟ أو نقول: إن الله -جل وعلا- لم يوجب حجتين؟ أوجب حجة واحدة وأديت وكفت، والمسألة خلافية بين أهل العلم، مثل العبد إذا حج ثم تحرر عليه حجة الإسلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ويش نقول؟ يعني ما يلزمه شيء؟ هو الأصل أنه في حق من لا يرجى برؤه، أما من يرجى برؤه لا تصح النيابة عنه، ينتظر حتى يبرأ، فإذا حج عنه ثم برئ عرفنا أن تقديرنا ليس بصحيح أنه لا يرجى برؤه، هذه مسألة، وبهذا يقول جمع من أهل العلم وكأن الإمام أحمد المشهور عنه أنه ما دام حج عنه على الوجه الشرعي وهو معذور في وقت حج النائب عنه أنه يكفيه ولا يلزم بحجتين، حجته حجة النائب، والأكثر على أنه يلزمه أن يحج بنفسه. لا شك أن الأحوط شيء، ولكن ما دام أخرج من ماله لمن يحج عنه، وقلنا: إن هذه الحجة صحيحة، فهل يمكن أن يوجب الشارع حجتين بغير نذر؟ هل يلزمه أن يحج بنفسه؟ طالب: التقدير أصبح خاطئ، لكن هنا من يفرق إن كان الظاهر منها مثلاً مثل في غيبوبة أو تقرير أطباء مثله مثل الصيام هل يشترط طبيب مسلم عدل؟ لو قرر لجنة من ثلاثة من الأطباء قالوا: خلاص هذا ميئوس من برئه ثم أناب، وقل مثل هذا فيمن قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام فأطعم، ثم برئ يلزمه الصيام أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الصيام، كأن القاعدة على هذا، أنه لا يلزم أكثر مما لزمه شرعاً، وإذا أدي عنه على اجتهاد صحيح لا يلزم إعادته، نعم؟ طالب. . . . . . . . . ثم تيمم؟ طالب: بعد ذلك. . . . . . . . . نعم، فليتقِ الله وليمسه بشرته، للمستقبل. طالب: بعد الصلاة. . . . . . . . . للمستقبل، منهم من يفرق بينما إذا كان في الوقت وبينما إذا خرج الوقت. طالب: حجه الحج. . . . . . . . . لا، هم يفرقون بين أن يبرأ قبل أن يتلبس النائب بالحج وبين أن يكون قد تلبس به وأحرم به ولبى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كما لو برئ بعد رجوع النائب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "أفأحج عنه" تحج عن أبيها. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم، هو يلزم أن .. ، لأنها قالت: فريضة الله في الحج، دل على أنها عليه فريضة، نعم عليه فريضة، يجب عليه أن يحج؛ لأنه مستطيع لا يستطيع ببدنه يستطيع بماله، عليه أن ينيب، فإذا تبرعت بنته بالحج عنه كفى، ما يلزم أن يخرج من ماله شيئاً. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في من أحصر بعدو:

هذه رواية، هذه رواية وفيها ما فيها، فيها أبو نجيح السندي معشر، مضعف لكن هي تسأل عن أبيها وحمله على الجد لا شك أنه خلاف الظاهر. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على الرواية، هذا كله، هي في الحج هي تحج عن نفسها الآن، هي الآن عن نفسها تسأل، بعد المنصرف من مزدلفة السؤال، بين مزدلفة ومنى، أبوها إن كان الأب الأقرب الذي هو الذي هي من صلبه فهي تسأل عنه وهي في محج، وإن كان على ما قيل: إن أباها معها وترك لها السؤال تسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكي تتعرض تعرض نفسها عليه كي يتزوجها، والمراد بالأب الجد، وإطلاق الأب على الجد مستفيض في النصوص كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، المقصود أن المسألة واضحة يعني، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في من أحصر بعدو: حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا رءوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً، ولا يعودوا لشيء. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة: "إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... صنعنا. أحسن الله إليك. "إن صددت عن البيت صنعنا .... " كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أنا عندي سقط. أحسن الله إليك. إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافاً واحداً، ورأى ذلك مجزئاً عنه وأهدى.

قال مالك -رحمه الله-: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في من أحصر بعدو" الحصر والإحصار هو المنع عن المضي في ما دخل فيه من نسك ومنع إتمامه، يقال: حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه وصده حصره العدو والمرض أيضاً منعه، وعلى كل حال الأصل في الحصر المنع {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [(39) سورة آل عمران] أي ممنوعاً أو مانعاً نفسه، على الخلاف في هل هو ممتنع بنفسه عن النساء أو ممنوع عن النساء؟ المقصود أن الحصر هو المنع. قال: "حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو" حبس وحصر بعدو حال بينه وبين البيت "فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه" يعني ولو لم يشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولو لم يشترط إذا وجد ما يحول بينه وبين الباب فإنه يتحلل، وسبق أن ذكرنا فيمن أحصر بعد فساد حجه أنه يتحلل ولا يلزمه المضي في فاسده؛ لأنه محصور ممنوع "فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس" يعني في أي موضع كان، داخل الحرم أو دونه قبل الحرم، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية فلا يلزمه أن يبعث بهديه إلى الحرم، ويبقى محرماً إلى أن يبلغ الهدي محله، إنما ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس في المكان الذي حبس فيه "وليس عليه قضاء" لما أحصر عنه، عندنا الحصر والمنع بالعدو يترتب عليه أمور أشار إليها الإمام -رحمه الله تعالى-: النحر -نحر الهدي-، وحلق الرأس، والقضاء، الإمام يرى أنه ليس عليه قضاء.

بالنسبة لنحر الهدي النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه بالحديبية، لكن هل هذا على سبيل الوجوب واللزوم أو على سبيل الاستحباب؟ {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] يعني فالواجب ما استيسر من الهدي، وبهذا قال الجمهور: إنه لا بد من الهدي، لكن من أهل العلم من يرى أنه يتحلل دون هدي، دليله؟ دليله أن الذين كانوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية ألف وأربعمائة، وليس معهم إلا سبعين من الإبل، والسبعين دون الخمسمائة أربعمائة وتسعين، فيبقى تسعمائة أو يزيدون دون هدي، ولم يذكر أنهم أمروا أن يشتروا هدي ليذبحوه في هذا، هذه حجة من يرى أنه لا هدي على المحصر، لكن الآية صريحة {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] لفظ ما استيسر هل يوحي باللزوم أو يوحي بأن الأمر فيه شيء من السعة؟ الذي معه هدي يذبحه، والذي ليس معه هدي لا يلزم بشرائه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، يعني هل نقدر، فإن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي؟ يعني كما قلنا: فعدة من أيام أخر، فالواجب عدة من أيام أخر، نعم هل نقول: هذا مثل هذا؟ أو نقول: إن لفظ استيسر دليل على اليسر وأنه لا يلزم الإنسان بما ليس معه إن تيسر الهدي يذبح وإن لم يتيسر لا يلزم؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه، ومعهم سبعون من الإبل، وعدتهم ألف وأربعمائة، هل أمر أحد منهم أن يشتري هدي؟ ما حفظ، وينحر هديه، يعني إن كان معه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: إذا قدرنا فالواجب ذبح ما استيسر من الهدي، قلنا: إن الهدي واجب، وبهذا يقول الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الهدي واجب، هدي الإحصار، وإذا قلنا: إن الآية فيها ما يوحي بأن على التيسير إن وجد وإلا فلا يلزم به ولا يكلف، ويؤيد ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر أحداً ممن معه أن يشتري هدياً يذبحه، وعلى كل حال الآية ما استيسر من الهدي، كأن الجمهور يقولون: فالواجب عليه ما استيسر، ما تيسر من أنواع ما يهدى، ما استيسر، إبل، بقر، غنم، فالتخيير بين الأنواع الثلاثة بين هذه الأنواع بين مفردات هذه الأنواع لا بين هذه الأنواع وعدمها.

"وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس" وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم فترددوا، في أول الأمر رجاء أن يثبت لهم ما قصدوه من زيارة البيت، لكنه أصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وقبل الصلح على أن يرجع هذا العام، ويحج من قابل، فدخل على بعض نسائه مغضباً؛ لأنه يأمر -عليه الصلاة والسلام- ولم يمتثلوا، ومعلوم أن الباعث لهم على ذلك إرادة الخير، ومع ذلك قالت أم المؤمنين: لو حلقت رأسك لحلقوا، صحيح إذا حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- رأسه وأيسوا بادروا بالحلق، لكن قبل أن يحلق هم على رجاء أن يتم لهم ما أرادوا، فلما حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- كادوا أن يقتتلوا على الأمواس؛ لأن الآن ما في مندوحة من قبول هذا التوجيه. "ويحلق رأسه" في الموضع، في أي موضع حصر فيه، فلا يلزمه أن يبعث الهدي إلى الحرم، وأن يحلق رأسه في الحرم "وليس عليه قضاء" لما أحصر عنه، هذا رأي الإمام مالك، وهو أيضاً معروف عن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم أنه ليس عليه قضاء، ويرى آخرون أن عليه القضاء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى هذه العمرة من قابل، لكن لم يثبت أن جميع من كانوا معه في العام الماضي أنهم قضوا في هذا العام، يعني هل كل من كان معه في الحديبية اعتمروا من العام القابل في عمرة القضاء؟ قالوا: إن الذين تخلفوا عنه كثير لم يقضوا، هذه حجة من يقول: إنه ليس عليه قضاء، ومن يقول بالقضاء يقول: إنه دخل في النسك فلزمه إتمامه، فلما صد عنه صار كمن أفسد حجه عليه القضاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه والله أنا أقول: إذا أمكنه ولم يصعب عليه شراؤه بأن كانت قيمته. . . . . . . . . ويستطيع أن يقترض ولا يشق عليه، وإلا تكليفه بأن يستدين لا شك أن هذا خلاف ما استيسر؛ لأن لفظ ما استيسر يشمل المفاضلة بين الأنواع الثلاثة، كما أنه يشمل المفاضلة بينها وبين عدمها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا العموم يشمله. "وليس عليه قضاء" هذا قول الإمام مالك بدليل أن الذين كانوا معه في عمرة الحديبية أو في صلح الحديبية كثير منهم تخلف عن عمرة القضاء. طالب:. . . . . . . . .

نعم، بهذا لا، لكن {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] هذا من باب الإتمام اللزوم المضي فيه إن أمكن وإلا فبدله، يعني من هذا الباب. طالب: حتى لو كانت عمرة؟ إذا دخل فيها صار حكمها حكم الواجب. طالب:. . . . . . . . . هدي هدي، إيه هذه السبعين هذه. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حل هو وأصحابه بالحديبية" يعني لما صدهم المشركون "فنحروا الهدي وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت" يعني حلوا من كل شيء منعوا منه بسبب الدخول في النسك "قبل أن يطوفوا بالبيت" وهذا معلوم أنهم صدوا عن البيت، "وقبل أن يصل إليه الهدي" وإنما نحر هديه في مكانه -عليه الصلاة والسلام- "ثم لم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أحداً من أصحابه" الملازمين له، المتقدمين في الصحبة "ولا ممن كان معه" من الخارجين للحديبية، والكل صحابة، لكن يحمل قوله: "من أصحابه" على من تقدم إسلامهم، ولازموا النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا ممن كان معه ممن خرج إلى الحديبية من متأخري الإسلام، كل هؤلاء لم يؤمروا "أن يقضوا شيئاً ولا أمرهم أن يعودوا لشيء" يفعلونه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة" حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير بمكة، وحصل منه ما حصل، قال ابن عمر حين خرج إلى مكة حين أراد أن يخرج إلى مكة معتمراً في ذلك الظرف الذي نزل فهي الحجاج بابن الزبير لقتاله: "إن صددت عن البيت" قال ذلك جواباً لولديه سالم وعبيد الله اللذين نصحاه بأن لا يحج هذا العام، نصحاه أن لا يحج، المسألة فيها إشكال، وفيها احتمال فتنة، وفيها احتمال قتال أشاروا عليه من باب الشفقة على والدهم أن لا يحج هذه السنة، فقال: "إن صددت عن البيت -منعت عن البيت- صنعنا كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عمرة الحديبية" صنعنا أي صنعت أنا ومن معي كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا الصد موجبه ما تقدم من التحلل حيث منعوا من دخول مكة عام الحديبية "فأهل -ابن عمر- بعمرة" لكي يطابق فعله فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صد كان محرماً بعمرة، فأهل ابن عمر بعمرة من أجل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بعمرة عام الحديبية، سنة ست من الهجرة "ثم إن عبد الله بن عمر تأمل ونظر في أمره" وسأل نفسه ما الفرق بين الحج والعمرة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- تحلل من العمرة لما صد عنها، هل يكون هناك فرق بين أن يكون الصد عن عمرة أو عن حج؟ تأمل ابن عمر وراجع نفسه في هذا "ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد" الحج والعمرة حكمهما واحد فإذا صددت تحللت، سواءً كان ذلك حج أو عمرة، قال هذا في نفسه، زور هذا في نفسه "ثم التفت إلى أصحابه" فأخبرهم بما استقر عليه اجتهاده "فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة" قد قال ذلك ليقتدى به وإلا فالنية في مثل هذا تكفي، أن يلبي بهما جميعاً، من دون أن يشهد الناس على ما أراد، لكن من أجل أن يقتدوا به "ثم نفذ -يعني مضى- حتى جاء البيت فطاف طوافاً واحداً" هو أوجب الحج مع العمرة يعني إيش؟ أحرم بماذا؟ طالب: بالقران.

بالقران، أوجب الحج مع العمرة فصار قارناً "حتى إذا جاء البيت فطاف طوافاً واحداً" والقارن كما تقدم لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد "ورأى ذلك مجزيا عنه" يعني يكفي الطواف الواحد والسعي الواحد "وأهدى" هدي القران، وهذا رأي الجمهور أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، والحنفية يرون أن القارن كالمتمتع يلزمه طوفان وسعيان كالمتمتع سواء. طالب:. . . . . . . . . هو طواف الركن، أما طواف القدوم فليس بلازم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كأنه لم يطف للقدوم، حتى إذا جاء البيت يحتمل أنه بعد نزوله من عرفة، وهذا هو الركن، وهذا كونه طاف طوافاً واحداً مما يلزمه، ولا ينفي هذا أن يكون طاف للقدوم، أو أن يكون تطوع بالطواف، لكن الطواف الواحد هذا مما يلزمه "ورأى ذلك مجزياً عنه" يعني ما طاف طواف بنية عمرة مستقلة كالمتمتع، ولو كان قد طاف للقدوم لا يرد على هذا التعبير؛ لأنه إنما طاف طوافاً يعني مما يجب عليه، والحنفية يرون أن القارن كالمتمتع يلزمه طوافان وسعيان، فعندنا رأي الجمهور أن القارن مثل المفرد يلزمه طواف واحد، وسعي واحد، ولا فرق في الصورة بين الإفراد والقران. الحنفية يرون أن القارن مثل المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن المتمتع يلزمه طوافين وسعي واحد، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافاً واحداً، شيخ الإسلام جمعوا بين الحج والعمرة يرى أنه يشمل التمتع، والجمهور يحملونه على القران. "قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو -يفعل- كما أحصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه" فيفعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- من التحلل ونحر الهدي ولا قضاء؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] ولم يذكر قضاء، ولا ألزم كل من معه في الحديبية بالقضاء "فأما من أحصر بغير عدو -كمرض- فإنه لا يحل دون البيت".

يعني رأي الإمام مالك في التفريق فيمن كان حصره بسبب العدو أو بسبب المرض ظاهر، يقول: فأما من أحصر بغير عدو، يعني كالمرض، أو ذهاب نفقة، أو موت دابة تحمله إلى المشاعر ولا يستطيع أن ينتقل هذا أحصر، ولكنه بغير عدو كالمرض مثلاً فإنه لا يحل دون البيت، لا بد أن يصل إلى البيت، طيب مريض ما يستطيع يمرض، وإذا عوفي يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرة إذا كان الحج قد فاته "فإنه لا يحل دون البيت" وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة خلافاً لأبي حنيفة ككثير من الصحابة في أنه عام في كل حابس من عدو ومرض وغيرهما. يعني النص بالعدو، لكن الحصر بالمرض محلق به بجامع المنع من الوصول إلى البيت في العدو في حال حصر العدو، وفي حال حصر المرض، هم يفرقون بين الحصر والإحصار والمتعدي واللازم في كلام طويل يعني، ولذلك الإمام -رحمه الله- ترجم بعد هذا بقوله: "باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو" على كل حال هذا رأي الإمام مالك، وبه يقول الإمام الشافعي، وهو رواية عن أحمد. يقول في المقنع مع حاشيته: "ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هدياً في موضعه وحل، فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم حل، وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان، ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل، فإن فاته الحج تحلل بعمرة؛ لأن الحصر بالمرض وذهاب النفقة لا يمنعه من أن يصل إلى البيت، يعني غاية ما هنالك أنه يدخل المستشفى فإذا عوفي وصل إلى البيت لم يكن له التحلل فإن فاته الحج تحلل بعمرة، ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو بجامع المنع في كل منهما، وأن الحصر بالمرض إن لم يكن أشد من الحصر بالعدو فليس دونه.

ومن شرط في إحرامه: أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك، ولا شيء عليه، يتحلل، فلا يلزمه هدي، ولا يلزمه حلق رأس، ولا يلزمه قضاء، المقصود أنه إذا كان قد اشترط ينفعه ذلك، والاشتراط جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) فالاشتراط ينفع مطلقاً كما يقول بعض العلماء، للإنسان أن يشترط ويتحلل متى حصل له ما يمنع من الحج، حتى أنهم قالوا: إن الحائض لها أن تشترط إذا خشيت أن تحبس الرفقة أن تتحلل وينفعها ذلك، ومنهم من يرى أن الاشتراط خاص بضباعة بنت الزبير، ومنهم من يقول كشيخ الإسلام ابن تيمية: إن الاشتراط ينفع من حاله كحال ضباعة ممن وجدت آثار أو مقدمات المرض، وأنه لا ينفع مطلقاً؛ لأن فيه نقضاً لما أبرمه من الدخول في النسك. وعلى كل حال النص صحيح صريح ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) لكن التوسع في الاشتراط بأن يشترط كل من أراد النسك يشترط؟ كان هذا معروف بين الناس متداول بينهم، كل من دخل في الإحرام قال: فإن حبسني حابس فحملي حيث تحبسني، ويوجد من يشترط في غير الحج، يعني وجد من العامة من يسمع مثل هذا الكلام ويصطحبه –ويستصحبه- حتى في الصيام مثلاً، ويقول: اللهم إني أريد الصوم فإن حبسني حابس .. ، هذا سمع من بعض العامة. طالب: العشرة الأيام. . . . . . . . . نعم؟ طالب: ثم يتحلل. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ... أو قبل؟ ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هدياً في موضعه وحل، فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم حل ... ، أنه لا يحل حتى يصوم عشرة أيام، وهذه المسألة وحصر المرض وتأثيره والخلاف في المسألة؛ لأنه حيث ترجم الإمام -رحمه الله تعالى- في الباب الذي يليه، باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (17)

الموطأ - كتاب الحج (17) شرح: باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السِختياني. . . . . . . . . بفتح السين. أحسن الله إليك. عن أيوب بن أبي تميمة السَختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديماً أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه له ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي.

قال مالك -رحمه الله-: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود -رضي الله عنهم- حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة؛ لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي، فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافاً آخر وسعى بين الصفا والمروة؛ لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو" وعرفنا أن هذا يكون بالمرض، بذهاب النفقة، بضلال الطريق، فيما يفوت عليه الوقوف الذي بفواته يفوت الحج.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل" وعرفنا الفرق، وجه التفريق فيمن أحصر بعدو ومن حصر بمرض، عرفنا وجه التفريق أن المحصر بعدو لا يتصور منه الوصول إلى البيت، بينما من أحصر بمرض يتصور منه الوصول إلى البيت، ولو بمساعدة غيره بأن يصل محمول أو يطاف به محمول، ويسعى به محمول، يمكن. "أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة" ولا يجوز له التحلل، محصر بمرض، قلنا: إنه لا يتحلل حتى يطوف بالبيت، ولو اقتضى هذا مكثه في المستشفى مدة طويلة، كسر ومرض ودخل المستشفى مثلاً بعد أن دخل في النسك، وأقام في المستشفى أشهر، وهو يرجى برؤه، أو سنين، نعم، يبقى على إحرامه، لماذا لا نقول: إن هذا مثل ما لو قيل للمحصر بعدو: اضرب خباء دون العدو وامكث على إحرامك حتى تتمكن من الدخول إلى البيت؟ ويش الفرق بين أن يبقى المريض على سرير المستشفى سنة مثلاً أو يبقى بخبائه أو ببلد دون العدو ويبقى محرم؟ أيهما أيسر؟ محرم وهو مريض على السرير أو محرم وهو مصدود عن البيت حتى يرتفع هذا الصد وينتقل هذا العدو؟ أيهما أسهل؟ يعني من هذه الحيثية صد العدو أسهل، مع مراعاة سبب نزولها، يعني مراعاة سبب النزول، لكن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، وهنا يتقوى القول بأن الحصر بجميع أنواعه كل ما يصد عن البيت سواءً كان بعدو أو بغيره يسيغ التحلل، وعلى كل حال كلام الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- مفصل، ونأتي عليه قريباً، بس نأتي على كلام المؤلف بسرعة، ثم بعد ذلك نعود إلى كلام الشيخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنت تتصور المسألة في رجل كسر، انكسر عنده الحوض ويحتاج إلى سنة وحمله لا يستطيع، لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى، ولا يثبت على محمول، لا بد من سرير، ولا بد من ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هم يقولون: يمكث في الإحرام، ونحن نريد أن نقرر هل هو بهذه الصورة أشد ممن حصر بعدو، نعم، يمكث على إحرامه أو يتحلل الجميع؟ يمكث الجميع أو يتحلل الجميع؟ النص جاء بأنه يتحلل، وسبب النزول بالعدو، لكن هل ما يوجد مما هو أشد من العدو، أشد من العدو يجعل الحكم مثل من أحصر بعدو، وهذا قول معتبر عند أهل العلم قول الحنفية وغيرهم، ومعروف عند الحنابلة القول بأن الحصر يشمل العدو والمرض، أو نقصر النص على سببه، والجميع يتفقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا وجد ما أثره كأثر الحصر بالعدو يأخذ حكمه، وقد يوجد ما هو أشد من الحصر بالعدو فيكون قياسه من باب الأولى، أو شمول العلة. طالب: شيخ -غفر الله- لك بالنسبة للقائلين بالقضاء أدلتهم أليست قوية؟ فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب: لا والآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ} [(196) سورة البقرة]. لكن لو استطاع الإتمام أتم. طالب:. . . . . . . . . لا، في أقوال للصحابة يحج من قابل. طالب: أنا أقصد أن الآية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] بس، فكت الإتمام؟ نعم، وليس فيها أكثر من الهدي، على كل حال كلام الشيخ وافي الشنقيطي -رحمه الله-، ولعلنا نأتي على مقاصده ومهماته -إن شاء الله تعالى-. "أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة" ولا يجوز له التحلل "فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها -لمرض أو برد مثلاً- أو الدواء" المشتمل على شيء من المحظور "صنع ذلك وافتدى" ولا إثم عليه كالسليم للحاجة، يعني مثل كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق شعره صنع ذلك وافتدى، ونزلت فيه الآية، قال ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو معه أطياب وإلا معه شيء، يحتاج إلى شيء من ذلك، يعني ما يشتمل على محظور. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه -قالوا: عن عمرة أو غيرها- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول: "المحرم لا يحله إلا البيت" وهذا عمومه يشمل جميع من أحرم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما اتفق عليه وهو الحصر بالعدو.

قال ابن عبد البر: معناه المحرم يمرض مرضاً لا يقدر أن يصل إلى البيت فيبقى على حاله فإن احتاج إلى لبس أو دواء فعله وافتدى، فإذا برأ أتى البيت فطاف به وسعى، فهذا مفاده -مفاد كلام ابن عمر السابق-، نعم، وهو رأي الإمام مالك. "وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة" اسمه كيسان السَختياني "عن رجل من أهل البصرة كان قديماً" "عن رجل من أهل البصرة" ذكروا أنه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي "أنه قال: "خرجت إلى مكة -يعني معتمراً- حتى إذا كنت ببعض الطريق -وقعت عن راحلتي كما في بعض الروايات- كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر" والناس يعني من الصحابة وكبار التابعين فسألوهم "فلم يرخص لي أحد أن أحل" لماذا؟ لأن العمرة ليس لها وقت يفوت كالحج، يعني العمرة أمرها أوسع، ينتظر فمتى ما طاب يأتي بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر وينتهي أو يحلق "فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر" الماء الذي كسر عنده أقام سبعة أشهر "حتى أحللت بعمرة" يعني بعد أن عافاه الله وشفاه من كسره، لكن لو أمكن حمله إلى مكة والطواف به والسعي يكفيه؛ لأنه محتاج إلى هذا، يقول: "فلم يرخص لي أحد أن أحل" هذا يسند قول الإمام مالك والشافعي. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى -أيضاً- بين الصفا والمروة" ويكمل أركان العمرة الطواف والسعي ثم بعد ذلك ما يجب عليه من حلق أو تقصير. ثم قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم" صرع من أيسر الأمور أن يقع يسقط من دابته فيكسر أو يموت، المقصود أن هذا سهل في السابق كثرة ... ، لكنه في هذه الأوقات بسبب الحوادث أكثر، والإصابات أبلغ، نسأل الله العافية، وكثير منها سببه التفريط.

يقول: "صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل -من يلي- على الماء الذي كان عليه" سأل القائمين على الماء "عن العلماء" فهل على هذا الماء أحد؟ "فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي" للتداوي المشتمل على طيب "فإذا صح وبرأ من مرضه اعتمر فحل من إحرامه" بفعل العمرة، يتحلل بعمرة، الآن هو أحرم بحج، ثم حصل له ما يمنعه من الحج، مثل هذا يتداوى بما لا بد له منه، ولو مكث في المستشفى مدة طويلة ثم بعد ذلك يتحلل بعمرة "ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي" الآن وجوه الاتفاق ووجوه الافتراق بين من أحصر بعدو ومن أحصر بمرض، الافتراق أن من أحصر بعدو يتحلل، ومن أحصر بمرض لا يتحلل على رأي الإمام مالك -رحمه الله-، ووجوه الاتفاق أنه يهدي ويحج من قابل كل منهما على ما تقدم. "قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا" يعني في مذهبه وفي بلده المدينة "فيمن أحصر بغير عدو" أنه لا يحل إلا بفعل العمرة، لكن أحصر وأمكنه الحج، يلزمه أن يحج، مرض قبل مع دخول الشهر مثلاً ذي الحجة، ثم بعد ذلك تعالج وبرئ قبل الوقوف، هذا ما عنده مشكلة، ما في إشكال بالنسبة له، الإشكال فيما لو فاته الوقوف ولم يقف مع الناس "يقول مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو" أنه لا يحل إلا بفعل العمرة، سواءً كان محرماً بعمرة أو محرماً بحج لم يتمكن فيه من أدائه مع العجز. طالب:. . . . . . . . . يعني يستطيع يوزع الحج ويرجع. طالب:. . . . . . . . . أنت شو اللي يروح أجل؟ إيش اللي يروح؟ طالب:. . . . . . . . . لكن مثل هذا. . . . . . . . . ويروح. . . . . . . . . بيروح، يقول: وأنت أوقف عنه، وأنت طوف، وأنت أسعَ، وأنت أرمِ. طالب: يقول ويستدل بأنه ما صح في العبادات في جزء من بعضه صح في الكل، في كله صح في جزئه، بما أنه تصح النيابة في كله تصح في بعضه. النيابة من غير حاجة، ونقتصر فيها على ما ورد. طالب: هو يقول: مثلاً إذا كان أنه جاز صح حجه إذا حج فرضه صح له أن ينيب عنه في النفل، ويقول: أنا بقسم. . . . . . . . .

إذا كان في حج النفل من القادر عليه محل خلاف كبير بين أهل العلم. طالب: لو ترجح عنده لكن هل يصح طرده؟ لا، لا ما يصح، هذه عبادات توقيفية، هذه عبادات توقيفية الأصل فيها أن يؤديها المكلف بنفسه، جاء بعض .. ، أو الإنابة في بعض الصور يقتصر على ما جاء، وما عدا ذلك يبقى على أن المكلف مطالب به. طالب:. . . . . . . . . لا، لا فيه من يقول بهذا القول، لكنه قول مردود شاذ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أحصر بعمرة، محرم بعمرة، وقلنا له: يلزمك أن تبقى على إحرامك، صح وإلا لا؟ أن تبقى على إحرامك، فإذا شفيت تطوف وتسعى ما عليه هذا، إذا تمكن من أدائها كاملة ولم يرتكب محظور ما يلزمه شيء، هذا مجرد تأخير الإتيان بالعمرة بعد الدخول فيها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: إذا أحرم ولم يتمكن أو أحصر ولم يتمكن من دخول مكة، يتحلل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إيه يتحلل و. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إي نعم، إيه. "وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري -خالد بن زيد- وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً من كل شيء، ثم يحجان عاماً قابلاً، ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" هذا أحصر بغير عدو، فاته الحج، أحصر بغير عدو، لماذا لا يقال له: تبقى على إحرامك ما دام الحصر بغير عدو حتى تؤدي الحج؟ من العام يبقى على إحرامه، ويش الفرق بينه وبين المريض الذي يبقى على سريره مثلاً وقد أحرم؟ الآن مكث سبعة أشهر على الماء، إذا أردنا أن نفرق في الحصر بين العدو والمرض، إذا فاته الحج لماذا لا نقول: يبقى محرماً؟ مثل هذا يرد عليه أنه أحرم بالحج قبل أشهره، لا يقول: إنه أحرم الآن في أشهر الحج، ونلزمه أنه يبقى إلى أن يؤدي الحج من قابل، نقول: هذا أحرم بالحج قبل أشهره، المقصود بأشهره الشهرين ذي القعدة والحجة، وشوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، نعم هذه أشهر الحج، فما قبلها لا يصح عند أهل العلم الإحرام به، أما بالنسبة للعمرة التي ليس لها وقت، نعم يبقى على إحرامه حتى يتمكن من أدائها.

"أتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هؤلاء محرمين بحج، وفاتهم الوقوف فأمرا أن يحلا بعمرة، تحللا بعمرة، ويلزمهما الحج من قابل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هو ما قال الإمام مالك -رحمه الله- فيما تقدم من فعل عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة أنه مكث سبعة أشهر محرم على الماء؛ لأنه محرم بعمرة، لكن ماذا عما لو أحرم بحج في أشهر الحج ثم حصل له مرض يمنعه أن لا يبقى على إحرامه إلى أن يحج من قابل، عرفنا الفرق بينهما أن العمرة السنة كلها وقت للعمرة فلا يتحلل، أما بالنسبة للحج فبمضي وقته انتهى، ولا يصح الإحرام به قبل دخول أشهره، نعم؟ طالب: بمجرد مضي وقته؟ نعم بمجرد مضي وقته، خلاص انتهى، يفوت الحج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تقرير المذهب، تقرير مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا حصر إلا بالعدو، أما المرض فلا، يستمر محرم إلى أن يؤدي نسكه الممكن. في البخاري عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. معروف قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، نعم معروف أن قول: حسبكم سنة نبيكم أي هذه السنة، أو سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- كل هذه لها حكم الرفع، لكن في مثل هذا استناد ابن عمر على إيش؟ على ما حصل له في الحديبية، على ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية. يقول -كلام ابن عمر-: أليس حسبكم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم من لم يجد هدياً، أو إن لم يجد هدياً.

هل ابن عمر استند على نص خاص في هذه المسألة تلزم بما ذكر، يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم يحج عاماً قابلاً أو استند في ذلك إلى ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية؟ هل نقول: إنه فهم، وقال: هذا دليلي، فهذه السنة تدل على قولي، أو نقول: إنه استند على نص؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما تقدم نظير هذه المسألة، قلنا: إن ابن عباس فهم أو استند إلى نص؟ في أي مسألة؟ طالب: في النكاح، نكاح المحرم. طالب: تقليد الهدي. في تقليد الهدي حينما عزاه إلى السنة نعم، هل نقول: إن هذا فهم من ابن عباس أو عنده نص اختص به دون غيره فعبر عنه بالسنة؟ وهنا نقول: هل هذا فهم من ابن عمر من قصة الحديبية أو نقول: إنه اعتمد على نص يدل على هذا بدليل أنه قال: "هذه السنة" نعم؟ فهمها من قصة الحديبية أو من نص خاص اختص به وعبر عنه؟ نعم؟ طالب: يرجع إلى. . . . . . . . . لا، يمكن نص قولي، نعم مفاده أن من حبس طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل ثم يحج من عام قابل فيفدي؛ لأن قوله: من السنة أو حسبكم السنة .. ، وقيل: لسالم .. ، وسئل سالم فقال: ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه القصة، كما ذكر ذلك الشافعي في الأم وغيره، ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. طالب: كان فهم من الحديبية الحج. طيب، والحج من قابل باعتبار النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى وأهدى، يعني الصورة ما فيها من الفرق إلا أنه لم يطف بالبيت هنا.

إذن الذي يغلب على الظن أنه يستند إلى نص، والحديث الخبر في البخاري، وابن عمر لا يمكن أن يضيف إلى السنة ما ليس منها، فيكون هذا الحكم ثم حل من كل شيء، طاف بالبيت يعني أنه ليس له أن يتحلل دون عمرة، نعم ليس له أن يتحلل بمجرد الصد، نعم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا يتصور في من حبس بمرض أو بعدو؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، كيف يطوف بالبيت وهو مصدود؟ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صد عن البيت بالعدو تحلل دون أن يطوف ويسعى، نفترض شخصاً صد بعدو، وقد أحرم بالحج هل نقول: إنه يلزمه أن يطوف بين الصفا والمروة؛ لأن هذه تختلف عن قصة الحديبية؟ أو يتحلل كما في تصريح ابن عمر: "ما أمرهما إلا واحد" نعم؟ ابن عمر يرى .. ، راوي الخبر يرى أنهما ما أمرهما إلا واحد؛ ليغلب على الظن أنه لو حبس جاءه ما يعوق ويحول بينه وبين الوقوف بعرفة فقط، ثم فاته الحج مثل هذا يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل، ثم يحج عاماً قابل، نعم؟ طالب: متعلق بالحج. بالحج، يعني قل مثل هذا لو صد عن البيت لأنه ما معه تصريح، فلما غابت الشمس من يوم عرفة أذنوا له .. ، لا طلع الفجر من يوم النحر، تصير المسألة فاتت مرة بالكلية، مثل هذا مصدود عن البيت، مثل هذا يطوف ويسعى ويتحلل ويحج من قابل ويهدي؛ لأنه حبس عن البيت، وقل مثل هذا فيمن حبس بمرض، حبس بمرض، أما الصد عن البيت الذي لا يتمكن معه من الوصول إلى البيت، مثل هذا يذبح ما استيسر ويحلق ويتحلل كما لو صد عن عمرة، وين؟ طالب:. . . . . . . . . حسبكم سنة نبيكم، نفس الشيء. طالب:. . . . . . . . . لا، هم نصوا على أن قول الصحابي: من السنة حكمه الرفع. طالب:. . . . . . . . .

هو الإشكال الآن فيمن يتوسع وينسب إلى الدين رأيه، ويوجد ما رأي الدين في كذا؟ ثم يجيب بجواب اجتهادي، وفي كتاب مطبوع (أنت تسأل والإسلام يجيب) مطبوع بهذا الاسم، وكثير من الأحكام اجتهادية، نعم لو أجاب بالنص، السؤال كذا، الجواب قال الله تعالى كذا، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما صح عنه، هذا الإسلام أجاب نعم، لكن تجتهد وتقول: الإسلام يجيب، ويربأ بابن عمر وأمثال ابن عمر أن يتصرف مثل هذا التصرف إلا أن يكون عنده توقيف في هذه المسألة. طالب:. . . . . . . . . هو فهم الذي يقول: إن الإسلام يجيب هذا جواب الإسلام بعد، ابن عمر صاحب تحري وتثبت وما يمكن أن ينسب اجتهاده إلى .. ، لكن أحياناً يهجم على الذهن وينقدح فيه أن دلالة الخبر مطابقة لهذا الاجتهاد، ثم يأتي من ينازعه، فإذا انقدح في ذهنه أن دلالة الخبر تدل على هذا، وقال السنة بناءً على ما انقدح في ذهنه، وجاء من ينازعه، لكن يبقى أن الاحتمال قائم، أنه هل ابن عمر حينما قال: حسبكم سنة نبيكم استند إلى الحديبية إلى قصة الحديبية أو استند إلى نص خاص؟ وما فعله حينما نزل المختار بابن الزبير وقيل له .. ، طلب منه أن يؤجل الدخول في النسك، فقال: حسبنا سنة نبينا -عليه الصلاة والسلام- إن صدنا عن البيت فعلنا مثل ما فعل، فأحرم بعمرة، ثم بعد ذلك قال: ما أمرهما إلا واحد، فأحرم بهما، فالذي يظهر من مجموع الطرق أنه يستند إلى قصة الحديبية، لكن مثل ابن عمر واحتياط ابن عمر يدخل أشياء يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما طاف بهما، فمثل هذا .... طالب: أثر عائشة ما يقوي أن فيه نص، لا يحل إلا البيت، المحرم لا يحله إلا البيت. هذا قولها موقوف عليها، موقوف، هذا اجتهاد، هذا ما فيه إشكال. طالب: إيه، لا يعني أنها اجتهدت قد يكون هذا يعضد أن ابن عمر مستند على نص فعلاً وإلا لن يقول برأيه. ما تنتهي المسألة ترى، ولن تنحسم؛ لأن الاحتمالين لكل واحد منهما ما يؤيده، وفي مثل هذا إذا الدلالة انتابها وتجاذبها أمران على حد سواء يرجع في تقرير المسألة إلى الأدلة الخاصة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . في هذا؟

طالب:. . . . . . . . . في هذه المسألة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما في .. ، إن حبس أحدكم عن الحج، يعني فاته، لو تصور أنه جاءه ما يمنعه، افترض أي مانع، السيارة خبطت مثلاً تبي توضيب تجلس ثلاثة أيام، ولا يوجد وسيلة غيرها، وإذا جلس ثلاثة أيام ما وصل إلى صبح يوم النحر، حبس عن الحج، فمثل هذا يتحلل بعمرة ويذبح ما استيسر وعليه حج عام قابل، وواضح من كلام ابن عمر. "قال مالك: "وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال" يعني أعلن أن الشهر -شهر القعدة كامل- ثم أعلن أنه ناقص، يعني مثل ما حصل هذه السنة، لو افترضنا أن الإعلان تأخر مثلاً، الإعلان الثاني تأخر ما هو بيوم ثلاثة أعلنوه يوم ثمانية مثلاً، وقد أحرم ولا يتمكن بهذه الطريقة؛ لأنه حاسب حساب يومين وما بقي إلا يوم، هذا إيش؟ خطأ في العدد "أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال" يعني في الصورة التي حصلت في هذه السنة أعلنوا أن الشهر كامل، ثم أعلنوا أن الشهر ناقص، الجهات المسئولة هل تلام في مثل هذا أو هي مستندة إلى مقدمات شرعية؟ ما جاءهم أحد أعلنوا التمام، ثم جاءهم من جاءهم وهو الملوم في تأخره فأعلنوا بناءً على الرؤية، فالملوم في مثل هذا الذي تأخر في الإبلاغ، الذي تأخر في إبلاغهم "أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر" يتحلل بعمرة وعليه دم. "قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر لبعض أعضائه أو بطن متحرق" كيف بطن متحرق؟ إسهال شديد يمنعه "أو امرأة تطلق" يعني أخذها الطلق والمخاض قال: "من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق" يعني بإمكان المرأة التي تطلق أن تؤدي جميع ما يؤديه الحجاج إلا الطواف بالبيت. طالب:. . . . . . . . . لا، بإمكانها قبل أن يبدأ نفاسها أن تطوف أيضاً، لكن إذا قرر الأطباء أنها لو خرجت مع الناس وهي في هذه الحالة أنها عليها خطر تموت مثلاً فمثل هذه محصرة، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا، يعني لا فرق بين أهل مكة وغيرهم.

"قال مالك: في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف -بعرفة- قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برَأ -أو برِئ أو برُؤ مثلث الراء يعني صح من مرضه- خرج إلى الحل" نعم، لماذا؟ لأن إحرامه من مكة، فيلزمه حينئذٍ أن يخرج إلى الحل، وبيأدي عمرة فلا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم، لكن من أحرم من الميقات مثلاً بالعمرة وبقي عليه .. ، ما يلزمه أن يخرج إلى الحل وهنا وجه التفريق. ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد يقول: "قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن حبس بغير عدو، والمحصر الذي أراد الله -عز وجل- بقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] هو المريض، قال: وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة، وذلك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حصره العدو فحل، قال مالك: ولم نجعل له الإحلال بالكتاب وإنما جعلناه بالسنة في ذلك". الآن الخلاف في الآية هل هي بالعدو أو بالعدو وبغيره؟ يعني ما يتعرضون للخلاف هل الآية تتناول العدو أم لا؟ يعني هل دلالة الآية مع دلالة قصة الحديبية فيها تطابق وإلا ما فيها تطابق؟ يعني {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ... {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} [(196) سورة البقرة] هل فيه حللتم؟ نعم؟ في الآية؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: إن أحصرتم هذا المريض، ورأيه في المريض أنه لا يتحلل، في الآية في قوله -عز وجل-: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] يقول: هو المريض، يعني الحصر بالعدو يؤخذ من قصة الحديبية، والحصر بالمرض يؤخذ من الآية، هذا مفاد كلام ابن عبد البر -رحمه الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يمشي؟ طالب:. . . . . . . . .

من حيث أن الآية ما فيها تنصيص على أنه يحل، ويش اللي يلزمه بالهدي الآن؟ أهل بعمرة ومرض وجلس عشرة أشهر سنة على إحرامه، وأتى بعمرته، وأتى بعمرته على الوجه المطلوب، ويش اللي يلزمه ما استيسر من الهدي؟ لأن رأي مالك أنه يبقى على إحرامه، ارتكب محظور عليه فداء المحظور، ما ارتكب شيء هذا، ما الذي يلزمه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ طالب: كان مريضاً. . . . . . . . . يعني المعروف أن العلماء لا يختلفون في إدخال العدو في الآية، ويجعلون دلالة الآية مطابقة لدلالة قصة الحديبية، المختلف فيها الحصر بغير العدو هل يدخل في الآية أو في قصة الحديبية أو لا يدخل؟ طالب: العكس. هاه؟ طالب: العكس. عكس كلام مالك -رحمه الله-، وإلا ابن عبد البر من أعلم الناس بمذهبه، ومن أدق الناس، هذا كلام يعني ... "قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن حبس بغير عدو، قال مالك: والمحصر الذي أراد الله -عز وجل- بقوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] هو المريض، ويش يستفيد مالك من هذا الكلام؟ يستفيد أن الآية ليس فيها تنصيص على أنه يحل، لكن هل يقول مالك: إن المريض إذا لم يحل حتى أدى العمرة على الوجه المطلوب ولم يرتكب محظور عليه ما استيسر من الهدي؟ هنا يأتي النقض. طالب:. . . . . . . . . هذا الحج. . . . . . . . . لأنه بيحل من الحج، هو بيحل من حجه. طالب:. . . . . . . . . ما ذكر شيء، والمحصر الذي أراد الله -عز وجل- بقوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] هو المريض. طالب: لو حملناه. . . . . . . . . العمرة. إيه يشمل. طالب: لو حملناه. . . . . . . . . ما عندنا ما يدلنا على حمله. طالب: حتى يستقيم، وأتموا الحج والعمرة. والله مشكل هذا. "قال: وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حصره العدو فحل، قال مالك: ولم نجعل له الإحلال بالكتاب" يعني جعل دلالة الكتاب خاصة، نعم؟ طالب: بالمريض. بالمريض، وقصة الحديبية خاصة بالعدو. "ولم نجعل له الإحلال بالكتاب، وإنما جعلناه بالسنة في ذلك، ذكر ذلك أحمد بن المعذل عن مالك وهو قول الشافعي". طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . لا، هو يريد أن يقرر أن من أحصر بمرض لا يتحلل؛ لأن الآية لا تدل عليه، وقصة الحديبية يتحلل؛ لأن الحصر بالعدو جاء النص فيه، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب: الشيخ محمد الأمين ما أشار إليه؟ لا بنجيب كلامه، كلامه مطول وبيجيبه، نعم من الموافقات أن .. ، حتى الشيخ الأمين الشنقيطي مالكي المذهب بيوضح لنا هذا الكلام -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . إيه ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدخل في الآية، إذا مرض الآية نص فيه، لكن هل هناك ارتباط بين الآية والحديث؟ يعني هل في قصة الحديبية نزلت الآية وإلا منفكة عنها؟ نعم فيرجع إلى أسباب النزول إن كان لها ارتباط فتنزيله .. ، دخول سبب النزول في النص قطعي عند أهل العلم، يعني إذا كان سبب النزول يتناول وجوه، يتناول أفراد، فدخول الوجه الذي ذكر فيه سبب النزول قطعي عند أهل العلم، ولا يجوز إخراجه بحال. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبل الحديبية؟ يعني قول السنة الرابعة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا في واحد قال الرابعة. على كل حال في كلام الشنقيطي -إن شاء الله- ما يحل الإشكالات كلها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا وجد ما يحصر ويمنع المحرم من أداء نسكه، المسألة تفترض في العمرة، في الحج الذي يفوت، أما العمرة تدخل في كلام مالك، لكن الحج الذي يفوت لا بمرض ولا بعدو، ما عنده ترخيص، يقال له: ارجع، ويش يصير؟ يلحق بالعدو أو بالمرض؟ طالب:. . . . . . . . . لكن يبقى أن وصوله إلى البيت ممكن بعد فوات. طالب: إن لم يستطع؟ كالمرض، فعلى كل حال كلام الشيخ مطول، وفيه فوائد كثيرة -إن شاء الله- نأتي عليه. "قال مالك: في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر" يعني مرض أو غيره "أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف" بعرفة "قال مالك: أرى أن يقيم -يعني ولو طالت المدة- حتى إذا برأ خرج إلى الحل ليأتي بعمرة" لماذا؟ لأنه أحرم فيحتاج إلى أن يخرج بالعمرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟

طالب:. . . . . . . . . إيه إحرامه من مكة بالحج صحيحة، لكن أحرم هذا الإحرام الذي من مكة وقد كان يريده للحج ما يلزمه أن يخرج إلى الحل، لكنه الآن إحرام من مكة للعمرة، صار للعمرة، فلا بد أن يخرج على كلام مالك ليجمع بينهما. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل حجه إحرامه بطل؟ أو خروجه لا للإحرام وإنما ليجمع بين .. ، يعني هل إحرامه ساري المفعول وإلا ليس بساري؟ يعني هو محرم حكماً وإن لم يكن محرم حقيقةً، هو محرم بحج وفاته الحج، يتحلل بعمرة، لكن الفترة بين الحج الذي فات والعمرة التي لم يدخل فيها حتى يخرج إلى الحل؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، أصلاً ما طلبت منه العمرة إلا ليتحلل، فكيف يتحلل قبلها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، واضح هذا. "ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي" جبراً لذلك. "قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف" بعرفة، المسألة مفترضة فيمن أهل بالحج فقط أو أهل بهما معاً؟ نعم فجاء إلى مكة فطاف للقدوم، وسعى سعي الحج، وفاته الحج، نعم، قال مالك: إذا فاته الحج وذلك بفوات الوقوف هل يعتد بالطواف والسعي؟ يقول: لا يعتد بهما، لماذا؟ لأنه لم ينوه للعمرة، إنما نواه للحج؛ إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت؛ لأنه قد يقول قائل: إنه طاف وسعى ما بقى عليه إلا أن يقصر ويمشي، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والسبب في ذلك أن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، الطواف الأول مسنون للقدوم، والسعي الذي بعده للحج ليس للعمرة، لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا، أي يأتي بطواف وسعي، وعليه حج قابل والهدي، فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافاً آخر، وسعى بين الصفا والمروة؛ لأنه طوافه الأول وسعيه يعني الأول إنما كان نواه للحج الذي فاته، وعليه حج قابل والهدي. فلا فرق حينئذٍ بين المكي وغيره.

نأتي إلى كلام الشيخ في مسألة الإحصار، وهل يختص بالعدو أو يشمل كل ما يمنع من أداء النسك؟ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة، فقال قوم: هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت، وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك، ولكن قوله تعالى بعد هذا: {فَإِذَآ أَمِنتُمْ} يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم -وفي هذا يرد الشيخ على مالك أنه خاص بالمرض- لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك، ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو، فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض كما في حديث: ((من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص)) أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط. أولاً: الحديث من سنين وأنا أبحث عنه في ابن ماجه ما وجدته، وسبق الشيخ الشنقيطي إلى عزوه إلى ابن ماجه القرطبي، وبالمناسبة يعني كثير من مباحث الكتاب موجودة في القرطبي، وكأنه أصل لهذا الكتاب، أما إذا قال: قال مقيده فهي اجتهادات الشيخ، لكن الكتاب معوله على القرطبي في كثير من مباحثه، ولا يعني هذا أن الشيخ ليس له جهد ولا دور، لا، الكتاب متميز، إذا قال الشيخ: قال مقيده الزم، تحرير وتحقيق وفهم دقيق قد لا يوجد عند غيره -رحمه الله-. فهذا الحديث ما وقفت عليه في سنن ابن ماجه، ولعله في بعض الروايات التي لم تصلنا. أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف.

يعني فرق بين الأمن المطلق والأمن المقيد، لو قال شخص مثلاً في يوم امتحان استيقظ وإذا بالساعة بقي على الامتحان ربع ساعة، والطريق يعني ما يكفيه ربع ساعة، ثم ركب مع غيره ممن هو أخبر منه بالطرق وكذا ووصل، فقال: أمنا من فوات الامتحان، نعم الأسلوب سائغ، أمن وفوات الامتحان بالنسبة له مخوف والمرض مخوف، لكن الأمن المطلق هو المقابل للخوف من العدو. فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف. وقد يجاب أيضاً بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن، واللوص الذي هو وجع الأذن، والعلوص الذي هو وجع البطن؛ لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها، فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف، أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر، وحاصل تحرير هذه المسالة في مبحثين: الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية. والثاني: في تحقيق المراد به في الآية الكريمة، وأقوال العلماء، وأدلتها في ذلك، ونحن نبين ذلك كله -إن شاء الله تعالى-. ثم أطال الكلام في تقرير المسألة من جهة العربية، وفي تقرير كلام أهل العلم في أبسط عبارة وأوضح بيان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأتي به -إن شاء الله- غداً، وإن تمت مراجعته من قبلكم ليكون أسهل في الفهم فهو مطلوب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (18)

الموطأ - كتاب الحج (18) شرح: باب: ما جاء في بناء الكعبة، وباب: الرمل في الطواف، وباب: الاستلام في الطواف. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] ذكروا أن هذه الآية نزلت سنة ست، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصةً أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم -عليه السلام- أن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس وكان منهم من قصّر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: ((رحم الله المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: ((والمقصرين)) وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة، وكانوا ألفاً وأربعمائة، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل: بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو، فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره؟ على قولين: فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نَجِيح عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، هذا موقوف على ابن عباس، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} فليس الأمن حصراً، قال: وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك.

والقول الثاني: أن الحصر أعمّ من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التَّوَهان عن الطريق أو نحو ذلك، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من كُسِر أو وجع أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى)) قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير، وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: ((من عرج أو كُسر أو مَرض)) فذكر معناه، ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عُلَيَّة عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به، ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. قال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه، ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: ((حجِّي واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني)) ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله، فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث، وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث، وقال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد صح -ولله الحمد-، والحديث في الصحيحين، يعني بعضهم أنكر أن يكون حديث ضباعة في صحيح البخاري؛ لأنه لم يورده لا في الحج ولا في الإحصار، وإنما أورده في كتاب النكاح، تردد القرطبي في تصحيحه؛ لأنه نسبه إلى السنن ولم ينسبه إلى الصحيحين. المقصود أن المسألة فيها الأقوال المذكورة التي سبق أن أشرنا إليها، وهناك تفصيل للشنقيطي -رحمه الله تعالى-، وقبله للقرطبي، القرطبي -رحمه الله- يقول: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] فيه اثنتا عشرة مسألة:

الأولى: قال ابن العربي: هذه آية مشكلة، عضلة من العضل، قلت -يقول القرطبي-: لا إشكال فيها، ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، فجملةً أي بأي عذر كان، كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأول: قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدو، وعرفنا أن ابن عبد البر ينسب هذا لمالك، أن الآية في المرض لا في العدو، وقصة الحديبية دليل على الحصر بالعدو دون المرض. وقيل: هو العدو خاصة، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي، قال ابن العربي: وهو اختيار علمائنا، ورأى أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر -أحصر الرباعي- عرض للمرض، وحصر الثلاثي نزل به العدو، قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، الآن أحصر، والآية في إيش؟ هل هي من الثلاثي أو من الرباعي؟ أحصرت من الرباعي، يقول ابن العربي إيش؟ ورأى أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض، فعلى هذا تكون الآية في المرض، وحصر نزل به العدو. قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، عرفنا في درس الأمس أن ابن عبد البر نسبه لمالك -رحمه الله-، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حُصر حصراً فهو محصور. طالب:. . . . . . . . . أيه؟ طالب:. . . . . . . . . ابن العربي؟ نعم؟ قال ابن العربي: العدو إيش؟ يقول: الأول: قال علقمة وعروة ابن الزبير: هو المرض لا العدو. وقيل: العدو خاصة، قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي، قال ابن العربي: وهو اختيار علمائنا، أيه اختيار علمائهم؟ العدو خاصة، الذي أنكر القرطبي ما نسبه ابن العربي إلى أنه اختيار علمائهم؛ لأنه لم يقل به إلا أشهب، وقيل: العدو خاصة، قال: هذا اختيار علمائنا يقوله ابن العربي، العدو خاصة، في الموطأ فيما مضى من الدروس يقرر أن الحصر حصر العدو فقط، وأن من حصر بغير العدو هذا لا يأخذ هذا الحكم، لا يتحلل.

يقول: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر حصراً فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى، وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة على ما سيأتي، وقال أبو عبيدة والكسائي: " أحصر بالمرض، وحصر بالعدو، وفي المجمل لابن فارس على العكس، فحصر بالمرض وأحصر بالعدو، وقالت طائفة: يقال: أحصر فيهما جميعاً من الرباعي، حكاه أبو عمر. ولعل هذا يجمع الأقوال، الحصر والإحصار بمعنىً واحد وهو المنع؛ لأن أصل المادة تدل على هذا، قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه "أحصر" فيهما، في الموطأ ماذا قال في الترجمتين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم في الترجمتين قال: أحصر، باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو، ثم قال: باب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وهو يشبه قول مالك في موطئه أحصر فيهما فتأمله، وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو قال القشيري -أبو نصر-: وادعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل فيه الحصر، والصحيح أنهما يستعملان فيهما، قلت: ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه، قال الخليل: حصرت الرجل حصراً منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه، هكذا قال، جعل الأول ثلاثياً من حصرت، والثاني في المرض رباعياً، وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو، قال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به، وحاصروه محاصرة وحصاراً، قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور، أي حبسته، قال: وأحصرني بولي، وأحصرني مرضي، أي جعلني أحصر نفسي، قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني أي حبسني. قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن (حصر) في العدو، و (أحصر) في المرض، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ} [(273) سورة البقرة] هذا بإيش؟ بعدو وإلا بغيره؟ بغير العدو. وقال ابن ميادة: وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولا أن أحصرتك شغولُ

قال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر، يقال: حصر حصراً، وفي الأول أحصر إحصاراً فدل على ما ذكرناه، وأصل الكلمة من الحبس، ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره، والحصير: الملك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب، والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض، كحبس الشيء مع غيره. الثانية: ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقاً، قال: وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((الزكام ... )) وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض، هو يريد أن يفند قول من قال: إن ذكر الأمن في الآية يدل على أن الإحصار من العدو فقط، نعم. قال -صلى الله عليه وسلم-: ((الزكام أمان من الجذام)) وقال: ((من سبق العاطس بالحمد)) ... الحديث الذي ذكرناه بالأمس ((أمن من الشوص واللوص والعلوص)) الشوص: وجع السن، واللوص: وجع الإذن، والعلوص: وجع البطن، أخرجه ابن ماجه في سننه، وقلت لكم أني من سنين أبحث عنه ولم أجده، ونسبه إلى بعض كتب الموضوعات: اللآلئ المصنوعة، والفوائد المجموعة وغيرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وجدته؟ طالب:. . . . . . . . . في الأوسط؟ أنا في زوائد المعجمين ما وجدته، أما في مجمع البحرين ما هو موجود. طالب:. . . . . . . . . إيش ذكر؟ طالب:. . . . . . . . . هنا؟ طالب:. . . . . . . . . هذه؟ طيب، حديث ((من سبق العاطس)) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وقال: ضعيف، ضعفه واضح، لكن لماذا لم يذكر في مجمع البحرين؟ هل لأنه موجود في سنن ابن ماجه وهذه زوائد؟ نعم؟ لأنه ما يذكر اللي في الكتب الستة، نعم، فلعله لهذا، وذكرنا بالأمس أنه يحتمل أن يكون في رواية لم تبلغنا، أو لقصور أو تقصير في البحث، الله أعلم، من أهل العلم من نفى أن يكون البخاري خرج حديث ضباعة وهو موجود، لكن لما صار في غير مظنته نفاه.

قال: وإنما جعلنا حصر العدو حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمه لا بدلالة الظاهر، يعني الحكم واحد، لا بدلالة الظاهر، إيش معنى دلالة الظاهر؟ يعني أن كون دلالته على العدو أظهر من دلالته على المرض، لا بدلالة الظاهر، وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية حصر العدو؛ لأن الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي -صلى الله عليه وسلم- هديه وحلق رأسه، ودل على هذا قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُمْ} [(196) سورة البقرة] ولم يقل: برأتم، والله أعلم. الثالثة: جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه، وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه، فإذا بلغ محله صار حلالاً، وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله، وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر، وإن نحر قبله لم يجزه، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. الرابعة: الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدى، وهو قول الشافعي، عرفنا فيما مضى أن عددهم ألف وأربعمائة، ومر علينا ذكرهم، وأن معهم سبعين في كلام الحافظ ابن كثير، والسبعين لا تفي للألف وأربعمائة، هذه حجة من يقول: إنه لا يلزم الهدي إلا من ساقه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لم يقضِ، هذا دلالة الهدي؛ لأنه ذبح، ونص عليه في الآية، أما القضاء ما نص عليه في الآية. طالب: لكن -أحسن الله إليك- هو الآن قاسها بأن بعضهم لم يقضِ وفات أن السبعين لا تكفيهم في الهدي. لا، هو عدم الذكر ما يعني أنه .. ، لكن الآية دلت صراحة على الهدي، ولم تدل صراحة على القضاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صيام عشرة أيام، البقية صاموا؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: عدم الذكر هنا لا يعني عدم الوجود، هذه حجة من يقول بأن .. ، اسمع كلام أهل العلم.

الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدى، وهو قول الشافعي، وبه قال أشهب، وكان ابن القاسم يقول: ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدى إلا أن يكون ساقه معه، وهو قول مالك، ومن حجتهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نحر يوم الحديبية هدياً قد كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدى محله للصد أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحر؛ لأنه كان هدياً وجب بالتقليد والإشعار، وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أجل الصد، فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدى. واحتج الجمهور بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدى، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح الهدى إن كان عنده، وإن كان فقيراً فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به، وهو مقتضى قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] وقد قيل: يحل ويهدى إذا قدر عليه، والقولان للشافعي، وكذلك من لا يجد هدياً يشتريه قولان. الخامسة: قال عطاء وغيره: المحصر بمرض كالمحصر بعدو، وقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض لا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق، وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال، قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق، وهذا كله مر علينا في الموطأ، وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه، فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعاً، وسعى بين الصفا والمروة، وحل من حجته أو عمرته. وهذا كله قول الشافعي، وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر يمرض أو المحصر بمرض أو خطأ العدد: إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت، وهذا مر في الموطأ كله، وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق، ويش عندنا أمس؟ طالب: متحرق. متحرق نعم، وهنا يقول: أو بطن متحرق، وهنا يقول: منخرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . منخرق؟

وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، نعم أمس أوردنا أنه لا يبقى على إحرامه وإنما يتحلل بعمرة، لماذا؟ لأنه أحرم بحج قبل أشهره، وهنا يقول: إن شاء تحلل بعمرة وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئاً مما نهي عنه الحاج فلا هدي عليه. ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ في العدد أن هذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت، وقال في المكي إذا بقي محصوراً حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل، فإذا كان قابل حج وأهدى، وقال ابن شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها: لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشاً، يعني ولو حمل على نعش مثل الميت، واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في المحصر المكي أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدى خلاف ظاهر الكتاب؛ لأن الكتاب فرق بين حاضري المسجد الحرام وبين غيرهم؛ لقول الله -عز وجل-: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة]. قال: والقول عندي في هذا قول الزهري في أن الإباحة من الله -عز وجل- لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج، فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد، وإن نعش نعشاً لقرب المسافة بالبيت، وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لدغ هامّة بالتشديد وإلا بالتخفيف؟ طالب: بالتشديد. الهوام هي التي تلدغ، أما الهامة التي هي البوم لا ما تلدغ.

أو لدغ هامّة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بثمن هديه، فإذا نحر فقد حل من إحرامه، كذلك قال عروة وقتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] الآية، هذا رأي أبي حنيفة ومعروف عند الحنابلة، قد نأتي إلى حديث ضباعة. السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدو، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهل: لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين، وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أردت الحج أأشترط؟ قال: ((نعم)) قالت: فكيف أقول؟ قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني)) أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما، قال الشافعي: لو ثبت حديث ضباعة لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله.

قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر، قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لضباعة بنت الزبير: ((حجي واشترطي)) وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، وذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاووساً وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهل؟ قال: ((أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) قال: فأدركت، يعني حجت، وهذا إسناد صحيح، يعني خفي عليه أن الحديث في الصحيحين، ومعروف أن المفسر القرطبي بضاعته في الحديث ضعيفة، ولذا تجده ينسب الحديث في البخاري ينسبه إلى ابن ماجه، هذا كثير عنده، فبضاعته في الحديث ضعيفة، ليس من أهل الحديث، وليس الحديث صنعته، ولو كان محدثاً مع هذا الجمع الجامع النافع الماتع الذي أتى على جل ما يحتاجه طالب العلم، لا سيما في أحكام القرآن، وبسط القول في مسائله، يذكر عن بعض الآيات ستين سبعين ثمانين مسألة، في آية واحدة، فهو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، يبقى أن الأحاديث لا بد من خدمتها، كنت قد شرعت في ذلك قبل سنين فرأيت أنها كثيرة جداً، يعني بالمجلد الأول ستمائة حديث، إذا قلنا: الكتاب عشرين مجلد يعني اثنا عشر ألف حديث يحتاج إلى عمر وتفرغ تام، ويذكر أن الذي خدم تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور وغيرهما من التفاسير وكتب الفقه الآن يشتغل عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو بعد. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو مشكل، مشكل لا لا كتاب كبير يعني يحتاج إلى تفرغ، إلا إنسان بيوزعه على ناس يشتغلون ويشرف إشراف، هذا سهل، لكن الكتاب كبير. طالب:. . . . . . . . . لا، لا تخريج ضعيف، طبع مراراً بتخريجات ضعيفة، ما تكفي. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هذا غيره ممن له صلة بالحديث نفى أن يكون البخاري رواه، تدري أنه خرجه في النكاح؟ باب الأكفاء في الدين، وخرج الحديث وكانت تحت المقداد، بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك كانت تحت المقداد مولى، نعم فنزع إلى هذه الكلمة وهو يكرر بعض الأحاديث عشرين مرة، وهذا يعني صعب علينا نكرره في الحج على شان يجدونه الناس؟ رحمة الله عليه، الله المستعان. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . القرطبي الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية المقابلة على ثلاثة عشر نسخة، هذه أفضل الطبعات، يبقى خدمة الكتاب من ناحيتين: الأحاديث، تخريج وتصحيح وتضعيف، الناحية الثانية: العقيدة، لا بد من التنبيه على المخالفات العقدية في الكتاب. السابعة: اختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته، إلا أن يكون صرورة، صرورة يعني لم يحج قبل حجة الإسلام، إلا أن يكون صرورة لم يكن حج فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً. وقال أبو حنيفة: المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وهو قول الطبري. وقال أصحاب الرأي: إن كان مهلاً بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة؛ لأنه تحلل بعمرة نعم صارت عليه هذه العمرة ويقضي ما أحرم به وهو الحج، وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين، وإن كان مهلاً بعمرة قضى عمرة، وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدو على ما تقدم، واحتجوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير ... إلى آخره. المقصود أن مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عدد ألف وأربعمائة ولم يحفظ أنهم كلهم قضوا من عام قابل، فالقضاء يحتاج إلى نص ملزم، والذي يظهر أنه لا قضاء عليه، وأما كون الحصر يشمل المرض والعدو فهذا هو المتجه؛ لأن العلة واحدة، إنسان ممنوع من أن يصل إلى البيت، نقول: اجلس على إحرامك حتى تشفى ولو قرر الأطباء أنك محكوم عليك بالإعاقة الدائمة مقتضى كلامهم أنه خلاص حتى يشفى، ولو يطاف به منعوشاً، كيف؟ الحمد لله محصر ويذبح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أبداً، بل العدو يتصور أنه في بعض الحالات أسهل من بعض الأمراض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا أحصر وصد عن المشاعر يتحلل ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . مع الاستطاعة كغيرها من الأحكام؛ لأنه نص عليها، مشارطة بينه وبين قريش، سميت عمرة القضاء لأنهم قاضاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بها. طالب:. . . . . . . . . ليس من باب القضاء، لا. فاض في المسائل كثيرة. طالب: الاشتراط يا شيخ -أحسن الله إليك- ويش يظهر لك مطلق وإلا مقيد؟ هو ما عرف الاشتراط إلا في حديث ضباعة، وعلى هذا من كانت حاله مثل حال ضباعة يشترط وأما لا فلا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشيخ الشنقيطي أيضاً ذكر مسائل وذكر فروع جلها من القرطبي، لكن حرر بعض المسائل حينما يقول -رحمه الله تعالى-؛ لأن أول الكلام كله مأخوذ من القرطبي بحروفه. طالب: لكن تجي أسطر مثل حجة ضباعة يرى الاشتراط. إيه لا لا حرر بعض المسائل، قال: قال مقيده، وفيه مسائل، أحكام منقولة عن من بعد القرطبي، وأيضاً تحرير مسائل، وربطها بقواعدها الأصلية، نعم؟ طالب: من أسباب النزول. يقول: نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء. وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه. هذا كلام ابن عبد البر في درس الأمس، إن الآية فيمن حصر بمرض وقصة الحديبية من أحصر بعدو، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيه ما فيه، أقول: فيه ما فيه.

يقول: كونها قطعية هنا، يقول: وروي عن مالك -رحمه الله- أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعية، وهو خلاف قول الجمهور، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله ... ، لعل منزع هذا القول أن سبب نزول هذه الآية هو هذه القصة قد لا يكون إثباتها بسبب قطعي، فلظنية ثبوتها تبع ذلك دلالتها، لكن يبقى أنه لو قدر أنه دخل شخص عليه آثار الحاجة والفاقة ثم أمر أحد من الأغنياء بأن يعطى كل فقير -لو رأى هذا الشخص- أن يعطى كل فقير مائة ريال مثلاً هل نقول: إن هذا الفقير الذي دخل الذي هو سبب هذا الأمر ما يدخل؟ ما يعطى؟ هذا قطعي دخوله، عامة أهل العلم على هذا أن دخول سبب النزول قطعي. قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة. لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية، ودل عليه قوله تعالى: {فَإِذَآ أَمِنتُمْ} [البقرة: 196] ... الآية، ولا سيما على قول من قال من العلماء: إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم، وأما حديث عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس و ... إي نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وأبي هريرة -رضي الله عنهم- إيش؟ في سقط. فلا تنهض به حجة لتعين حمله على ما إيش؟ على ما إذا اشترط، على ما هذا اشترط كثيرة الأخطاء الطبعة هذه، على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام، بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين، وحديث ابن عباس عند مسلم، وأصحاب السنن، ثم ذكر حديث ضباعة. الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً، وجمهور العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر فيه، حلاً كان أو حرماً، وقد نحر -صلى الله عليه وسلم- ... إلى آخره.

الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي أو له أن يحل بدون هدي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه، فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه، ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك، وخالف مالك وابن القاسم الجمهور في هذه المسالة، فقالا: لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، وحجة الجمهور واضحة وهي قوله تعالى: {فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الهدي} [البقرة: 196] وذكرنا أن ما استيسر يراد به ما تيسير، وهذا اليسر يعني في التخيير بين أنواع ما يهدى احتمال أن يكون بين الإبل والبقر والغنم المتيسر منها أو بين الذبح وعدمه، وهذا أيضاً احتمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني التخيير يكون بين أنواع ما يهدى. قال بعض أهل العلم: لا بدل له إن عجز عنه، ممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة، فإن المحصر عنده إذا لم يجد هدياً يبقى محرماً حتى يجد هدياً أو يطوف بالبيت. مسائل وفروع كثيرة يعني لا بد من مراجعتها في الكتابين، لا بد من مراجعة تفسير هذه الآية في الكتابين، فيها فروع نافعة ويحتاجها طلاب العلم، ولولا أنها تحتاج إلى أكثر من درس لأكملناها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: أهل مكة. أهل مكة استثنوا من الهدي الواجب بالاتفاق، وهو هدي المتعة والقران، أقول: استثنوا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الآن مختلف في غيرهم فكيف بهم؟ يقول: ذكرت أنه لم ينقل أن الذين صدوا عن البيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم نحروا أو لم ينحروا، في الصحيحين من حديث جابر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة، نعم؟ لكن ما معهم إلا سبعين، هذا الذي معهم. فكيف التوجيه وعلى هذا ألا يكون قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] للوجوب في أصل النحر والتسهيل في النوع؟ هو الذي يرشح ويرجح الوجوب التخيير بين أو الانتقال مع عدم الهدي إلى الصيام. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في بناء الكعبة: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم)) قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)) قال: فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "لئن كانت عائشة -رضي الله عنها- سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت". وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب -رحمه الله تعالى- يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: "ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في بناء الكعبة" واختلف في أول من بناها فقيل: أول من بناها الملائكة، وقيل: آدم، وقيل: شيث، والقرآن ينص على أن إسماعيل وإبراهيم بنياها، والحافظ ابن كثير يرجح أن أول من بناها إبراهيم؛ لأنه هو المنصوص عليه، ولا يوجد نص يدل على أنها بنيت قبل ذلك. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

رواية الأكابر عن الأصاغر "عن عائشة" بلغه الخبر عن عائشة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم)) قصرت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يتمموا بناء الكعبة بكاملها قصروا دون قواعد إبراهيم ((اقتصروا عن قواعد إبراهيم)) "قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ " الآن بالإمكان، النفقة موجودة، فلماذا لم ترد على قواعد إبراهيم؟ "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)) " لأن مثل هذا فتنة للناس، الأمور المعظمة شرعاً كونها تعرض للهدم والبناء لا شك أن مثل هذا يوجد في القلوب شيء، لا سيما من لم يتمكن الإيمان من قلبه " ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)) قال: فقال عبد الله بن عمر: "لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم" هذا الذي تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي منعه منه حدثان القوم بالكفر فعله ابن الزبير لما تولى، فحقق هذه الأمنية، لكن هل استمر على ذلك؟ لم يستمر، هدمت لما حاصر الحجاج ابن الزبير، ونصب المنجنيق، وتهدمت جوانبها أعادها كما كانت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي عهد أبي جعفر استشار الإمام مالك في أن تعاد على قواعد إبراهيم، لا سيما والمفسدة مندفعة بعد أن مضى قرون من انقراض هؤلاء الذين عهدهم بالكفر جديد -حديث-، فرأى أبو جعفر أن تعاد على قواعد إبراهيم، وهذا ما تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمنعه الإمام مالك لئلا تكون ملعبة بأيدي الملوك، كل ملك من الملوك يتولى من جديد يتصرف، فشخص أقول: ملك يستدل بالفعل، وملك يستدل بالقول، وهكذا إلى قيام الساعة؛ ليحصل على شرف خدمة البيت، شخص من هؤلاء الملوك يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- تمنى ولماذا لا نفعل والنفقة موجودة وحدثنان العهد انتهى؟ والثاني يقول: لا، بقعة طاف بها النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذه الهيئة لا بد أن نطوف عليها وهي على هذه الهيئة، فكل واحد ينقض كلام الثاني وتصير ملعبة للملوك، كما قال الإمام مالك -رحمه الله-، ومثل هذه التصرفات المتتابعة لا شك أنها تزيل هيبتها من القلوب. " ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)) " يعني لأعدتها على قواعد إبراهيم "قال: فقال عبد الله بن عمر: "لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هو لا يشكك في رواية الخبر، والخبر ثابت في الصحيحين وغيرهما، لكن هو ليرتب عليه حكم "لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أرى -يعني ما أظن- الرسول -عليه الصلاة والسلام- ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر -يعني في جهة الشمال- إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم". ولذلك عيب على ابن عمر أنه لا يستلم من البيت إلا الركنين كما في مسلم، لا يستلم من البيت إلا الركنين ويترك ركنين، لماذا؟ وغيره وجد في عصره من يستلم الأركان الأربعة، ويقول: ليس شيء من البيت مهجوراً. فابن عمر قال: هكذا رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- يستلم الركنين فقط، والعلة هي ما أشار إليه هنا؛ لأنه ليس على قواعد إبراهيم، ولذلك الركنان الشاميان لا يستلمان، ويقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فعل كونه يمسح؟ طالب:. . . . . . . . .

عمله بالسنة، ولذلك ما مسحه، لو تبرك كان مسح بقية الأركان، وبقية أجزاء الكعبة، لكنه اتباع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا تبرك. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو له اجتهادات لكن ما ووفق عليها، -رضي الله عنه وأضاه-. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت: "ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت" لأن الحجر من البيت، فإذا صلت في الحجر فقد صلت في البيت، لكن هل دخوله حقيقة أو حكماً، بمعنى أنه من البيت وقصرت النفقة دونه و .... عليه. . . . . . . . . حجة يعني مع البيت، ليطوف الناس من روائه، لكن لو نذر شخص أن يصلي في البيت أو أقسم أن يصلي في البيت ثم بعد ذلك منع من دخول البيت وصلى بالحجر يكون بر بقسمه ووفى نذره أو لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل يرجع إلى نيته أو يرجع إلى العرف؟ طالب: لو رجع إلى. . . . . . . . . الإمام مالك يرى أنه يرجع إلى نيته، ما في نيته يكفيه، والجمهور على أن الأيمان والنذور مبناها على العرف، لكن عندنا حقيقة شرعية للبيت تشمل الحجر، فهل إذا عمل بهذه الحقيقة الشرعية يكون أدى ما عليه؟ أو نقول: لا بد أن يصلي فيما تعارف عليه الناس أنه هو البيت؟ وحينئذٍ يلزمه ما يلزمه؟ نعم؟ طالب: الحقيقة الشرعية في العرف عند. . . . . . . . . عند خلو الحقيقة الشرعية. لا شك أنها حقيقة شرعية، لكن لا يظن، أهل العلم يقررون أن الأيمان والنذور مبناها على العرف، لكن افترض أن شخص ما دري أن هذا من البيت، ما عرف أن هذا من البيت، هذا ما عرف أن الحجر من البيت، وأقسم أن يصلي في البيت، ولا في ذهنه إلا ها اللي مقفول عليه في الباب، نعم؟ ها يا شيخ. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . لا، له أن ينتقل من الأسفل إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى ولا عكس، نعم، وأيهما أعلى داخل البيت وهذا الذي في نيته، وفي عرفه ولا يعرف غيره أو خارج المحجور؟ وهو منه من الأصل، هذا أولى، فما ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، ظاهر هذا، أقول: مبنى الأيمان والنذور لا شك أنه لا بد أن يحتاط لها، عامة أهل العلم على أن مبناها على العرف.

باب: الرمل في الطواف:

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: "ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله" ما دام هو من البيت، الحجر من البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه لأنه جزء من البيت، فلو طاف إنسان ودخل في الحجر لم يصح طوافه؛ لأنه لم يستوعب أجزاء البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه. طالب: الحجر لماذا سمي حجر إسماعيل. والله ما أعرف أصلها، لكنه لأنه حجر. نعم. أحسن الله إليك. باب: الرمل في الطواف: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف". قال مالك: "وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: "اللهم لا إله إلا أنت وأنتا تحيي بعد ما أمتا" يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الرمل في الطواف" الرمل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو دون الخبب، دون السعي، لكنه فوق المشي العادي.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد" المعروف بالباقر، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الباقر جعفر الصادق "عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين اللي هو الباقر، فجعفر هو الصادق، وأبوه محمد بن علي هو الباقر "عن جابر بن عبد الله" الصحابي الجليل، راوي الحجة النبوية في مسلم وفي غيره، وهذا قطعة من حديثه الطويل في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف" وهذا في حجة الوداع، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، بمعنى أنه استوعب الأشواط الثلاثة بالرمل، وأما في عمرة القضاء فكان رمله من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين، لماذا؟ لأن المشركين الذين قالوا ما قالوا، وشرع الرمل من أجل مقالتهم ولدفعها وردها كانوا من جهة الحجر، لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين، فيمشون؛ لأنهم لا يرون، ويحققون الحكمة من الرمل، وأما في حجة والوداع وقد انتهى سبب التشريع وعلته رُجع إلى الأصل؛ لأن الترك إنما هو من أجل مراءاة المشركين، وإغاظة المشركين، والإبقاء على من قدم من بعيد، ثم ارتفعت هذه العلة، وبقي الرمل مع ارتفاع علته؛ لأنه لا يوجد من يقول: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب ومع ذلك بقي الحكم، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم كالقصر، القصر الأصل في مشروعيته {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] فارتفع الخوف صار صدقة، وهذا أيضاً ارتفعت علته وبقي حكمه، وما صار للمشي بين الركنين مبرر؛ لأنه لا يوجد من يراءى في مثل هذا، والمراءاة هذه من أجل إغاظتهم، يعني ما هو بالفعل الدافع لهذا الفعل تشريكهم به مع الله -جل وعلا- ليكون من باب الرياء، لا، وإن جاء لفظ المراءاة لكن المقصود بها الإغاظة، إغاظة الكفار {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ} [(120) سورة التوبة] وهذا يغيظهم، وما يذكر عن بعضهم أنه إذا كان وطء نسائهم يغيظهم جاز، هذا لا أصل له، يعني الاسترسال في مثل هذا، هذا ينسب لبعض أهل العلم، لكن مع ذلك قول ساقط، بعضهم أطلقوا، أطلقوا.

المقصود أنه في عمرة القضاء يمشي بين الركنين وفي حجة الوداع يستوعب الأشواط الثلاثة بالرمل. "قال مالك: "وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا" يعني أنهم يرملون في الأشواط الثلاثة من أول طواف يطوفه الداخل في النسك، هذا هو الذي عليه الأمر ببلده وهو اختيار أهل العلم، إلا من قال: إن هذه ارتفعت وليست سنة وإنما هي لعلة وارتفعت كما يذكر عن ابن عباس، المقصود أنها بقيت ورمل الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ورمل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وجود العلة، كونه رمل في حجة الوداع يدل على أنه حكم باقٍ إلى قيام الساعة. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ... " على كلٍ الرمل قد لا يتمكن منه الإنسان مع الزحام، فهل نقول لمن قدم وشرع في حقه الرمل: ابتعد عن محل الزحام وطف من وراء الناس وارمل؟ أو نقول: الأفضل أن تقرب من الكعبة ولو تركت هذه السنة؟ أهل العلم يقررون أن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان مما يشترط لصحتها، أما إذا كان أفضل فالمفاضلة بين ما يتعلق بذات العبادة وبين ما يتعلق بمكانها وزمانها أهل العلم يرجحون ما يتعلق بذاتها. طالب:. . . . . . . . . الرمل أفضل نعم، ولو أبعد؛ لأن هذا يحقق فضل في ذات العبادة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الطواف الذي فيه الرمل هو أول طواف يطوفه القادم، يسمى طواف القدوم، سواءً كان للقدوم بالفعل الذي هو سنة، أو ركن العمرة، أو ركن الحج، بمعنى أنه لو جاء الحاج مفرد أو قارن وذهب إلى عرفة مباشرة وما طاف للقدوم، طاف طواف الإفاضة يرمل؛ لأن هذا أول طواف يطوفه القادم، أما المقيم بمكة نعم في آخر الباب، "كان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة" لأنه مرتبط بالقدوم، وأصل المشروعية فيها: يقدم محمد وأصحابه، فدل على أن لهذه المادة أثر في الحكم. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف" يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع. "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ويش اللي يحرم بعمرة؟ خلاص رمل أو لما قدم يكفيه. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: "اللهم لا إله إلا أنتا وأنت تحيي بعد ما أمتا" يعني يسعى يرمل وإلا فالسعي أشد، السعي أشد من مجرد الرمل، لكن يستعار هذا لهذا وهذا لهذا، ولذا يقولون: طاف بين الصفا والمروة، وسعى حول البيت، وهنا يقول: يسعى الأشواط الثلاثة وإلا فالأصل أن الطواف مع الرمل بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة بين العلمين. "وكان يقول: اللهم لا إله إلا أنتا، وأنت تحيي بعد ما أمتا" وهذا شعر، فهل يقول الطائف شيء من الشعر؟ هذا فعل صحابي عن أباه عروة بن الزبير تابعي، فهو مقطوع، وهذا اجتهاد منه، وإن اقتصر على ما ورد من الأدعية لا سيما المرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو جاءت من أدعية الكتاب أو السنة، أو الأدعية المطلقة التي لا محظور فيها كان أولى. "يقول: اللهم لا إله إلا أنتا، وأنت تحيي بعد ما أمتا، يخفض صوته بذلك" لئلا يظن أنه مرفوع فيتعبد به، فمثل هذه الاجتهادات التي يجتهدها بعض الناس، ويخشى من اقتداء غيره به مثل هذا يخفيه لئلا يتعبد بغير مشروع. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة" مثل ما في الخبر الذي قبله. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى" لأنه ما قدم فلا يطوف للقدوم، إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت إلا إذا رجع، حتى يرجع من منى، يعني بعد رمي جمرة العقبة؛ لأنه لم يقدم، والطواف للقدوم إنما يشرع للقادم، والسعي إنما يصح بعد طواف مشروع، وهذا لم يشرع فيه الطواف إذاً لا يسعى بعده "كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى" يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر "وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة" لأن الرمل مرتبط بأول طواف يطوفه إذا قدم، وهو لم يقدم فلا يشرع في حقه. طالب:. . . . . . . . .

باب: الاستلام في الطواف:

هو مشي، مشي، الأكثر مشي، والحكم للغالب لماذا لا يقال: المشي بين الصفا والمروة؟ تريد هذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن الحكم للغالب. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . فاسعوا. طالب: فلا جناح عليه. أن يطوف، لكن السعي أعم من أن يكون المشي الشديد أو المشي مع السكينة والوقار {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] ومع ذلك لو سعى من بيته إلى الجمعة يشرع وإلا ما يشرع؟ لا يشرع، المقصود أن المسألة فيها سعة -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا ما قدم، ما قدم. طالب: كما فعل ابن الزبير عبد الله بن الزبير. إيه. طالب: كان إذا أخذ عمرة من التنعيم يرمل بينما ابن عمر لأنه في مكة ما يرمل. لكن هل مثل هذا الآن يسمى قادم وإلا ما يسمى قادم؟ يسمى من حاضري المسجد الحرام أو من غير .... ؟ طالب: عبد الله من الحاضر. لا، هو من حاضري المسجد الحرام على كل حال، وأهل مكة يختلفون في مثل هذه الأحكام عن غيرهم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: هو من أهل مكة. من أهل مكة وأحرم من الميقات. طالب:. . . . . . . . . هذا قادم، هذا قادم، قادم، نعم. اقرأ اقرأ إن أمدانا وإلا .... أحسن الله إليك. باب: الاستلام في الطواف: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف: ((كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ )) فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصبت)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: الاستلام في الطواف" الاستلام الأركان الأربعة عرفنا أن الركنين الشاميين لا يستلمان، ولا يشار إليهما، والركن اليماني باقي على قواعد إبراهيم فيستلم، فإن تيسر استلامه وإلا فلا يشار إليه، والركن الذي فيه الحجر فيه أكثر من مزية، باقٍ على قواعد إبراهيم، وفيه أيضاً الحجر، وحينئذٍ إن أمكن تقبيله واستلامه باليد وإلا فالإشارة إليه ... أو يستلم بواسطة محجن أو شبهه، أو يشار إليه بالمحجن والعصا، أو يشار إليه باليد، ففيه أكثر من مزية. "قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين" بلغه من طريق الصادق عن الباقر عن جابر، نعم في الحديث السابق، فهي صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم، وهو مروي بهذه السلسلة "أنه كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج" فيستلمه في كل شوط من الأشواط، ويستلمه أيضاً إذا انتهى. "وركع الركعتين" ركعتي الطواف وسيأتي الحديث عنهما "وأراد أن يخرج إلى الصفا" بعد فراغه من الطواف وما يتعلق به "استلم الركن الأسود قبل أن يخرج" إذا كان لا يستطيع أن يستلم وقلنا: إنه إذا لم يستطع في جميع الأشواط يشير، فهل يشير إذا لم يستطع بعد الركعتين؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه كلما حاذى الركن كبر، وسيأتي في باب جامع الطواف أن التكبير والإشارة تكون في البداية والنهاية، في الفاتحة والخاتمة، كما جاء في حديث جابر، فهل يشير ويكبر إذا انتهى من الركعتين ولم يتمكن من الاستلام؟ لأن هذا هو البدل. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يشير كبقية الأشواط، كالأشواط إذا لم يستطع الاستلام فإنه يشير ويكبر وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف: ((كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ )) فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت" استلمت لما استطعت وتركت عندما عجزت وشق علي "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصبت)) ".

وعلى هذا فلا يزاحم على الحجر فيشق على نفسه ويشق على الناس، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب؛ لأنه رجل قوي قد يؤثر على من حوله إذا أصر على الاستلام، كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لشدة اقتدائه واتباعه أنه يصر على الاستلام حتى يرعف خشمه -أنفه-، يرعف الدم، ويصر على الاستلام، يعود ثانية وثالثة ويدفع، لكن ليس هذا من السنة، وهذا من اجتهادات ابن عمر التي لم يوافق عليها. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها"، "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه -عروة بن الزبير- كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه" الأركان كلها يعني الأربعة أو التي على القواعد؟ هو وجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: وجد من بعض الصحابة استلام الأركان الأربعة، وأنه ليس شيء من البيت مهجور، فهل هذا منه أنه يستلم الأربعة أو يقتصر على الركنين؟ الظاهر أنه يقصد الأربعة، يستلم الأركان كلها، ومع ذلك في اليماني؛ لأنه على القواعد يحرص عليه أشد من غيره "وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (19)

الموطأ - كتاب الحج (19) شرح: باب: تقبيل الركن الأسود في الاستلام، وباب: ركعتا الطواف، وباب: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وباب: وداع البيت، وباب: جامع الطواف. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: تقبيل الركن الأسود في الاستلام: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال -وهو يطوف بالبيت- للركن الأسود: "إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك، ثم قبله". قال مالك -رحمه الله-: "سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: تقبيل الركن الأسود في الاستلام" الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، الركن الأسود المراد به الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو مختص بالتقبيل لأن فيه خصائص: أولاً: لأنه على قواعد إبراهيم، ثانياً: أن فيه الحجر الأسود، فهو يستلم ويقبل ويشار إليه، وأما الركن اليماني فليس فيه إلا أنه على قواعد إبراهيم، وحينئذٍ يستلم، ولا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يمكن استلامه، وأما بقية الأركان فليست قواعد إبراهيم، فلا يفعل معها شيء، لا تستلم، ولا تقبل، ولا يشار إليها.

يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال -وهو يطوف بالبيت-" قال وهو يطوف بالبيت فالجملة حال، حال كونه يطوف بالبيت "للركن الأسود" قال للركن الأسود، يعني كلم الركن الأسود؟ أو أنه تكلم رافعاً صوته مخاطباً بذلك من يسمع؟ ومخاطبته للحجر كما هو الظاهر من قوله: "قال للركن: "إنما أنت" إنما يريد به من يسمع لا أنه يريد به الركن؛ لأن الركن جماد "إنما أنت حجر" يعني مخلوق لا تنفع ولا تضر، والنافع الضار هو الله -جل وعلا- "إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك" بهذا يكون الاقتداء، أمور قد لا يدركها الشخص بعقله قد يقول قائل: لماذا ندور بالبيت؟ لماذا نقبل الحجر؟ هذا تعبد، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فنفعله "ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك" لو أن هذه الأمور اجتهادية لا بد من الوقوف على العلة لسبقنا بذلك هذا الخليفة الراشد الملهم، ما قال: الحكمة ما هي بظاهرة، كثير من الناس ممن يكتبون الآن يجعلون الأمور كلها معقولة، ويزنون النصوص الشرعية بعقولهم، الذي لا تقبله عقولهم لا يثبتونه هذا ضلال، من أنت؟ وما عقلك الذي تقيس به النصوص؟ أنت لا تدرك أشياء أنت أخص بها من غيرك، أمورك التي تزاولها، حياتك اليومية ما بين جنبيك من أعضاء لا تدرك كنهها ولا حقيقتها، فتريد أن تدرك أمور غيبية بعضها معقول المعنى وبعضها لا يدرك؟! وإن كان الشرع لا يأمر بشيء إلا لمصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحة، فعمر -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك" فقد فعله اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قبله، ثم قبله عمر بمجرد اقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كانت المسألة عقلية ما قبل؛ لأنه لا ينفع ولا يضر فماذا يفيد؟ وليس في تقبيله لذة، وإلا هناك من لا ينفع ولا يضر لكن تقبيله معروف يعني مشروع، ومحسوس فيه شيء من ... ، لكن هذا لا ينفع ولا يضر ولا في لذة، ولا .. ، إذاً المسألة شرعية.

باب: ركعتا الطواف:

علي -رضي الله تعالى عنه- يقول: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" فالمسألة شرعية، وليس للإنسان مندوحة إذا ثبت عنده النص أن يختار أبداً. "قال الإمام مالك: "سمعت بعض أهل العلم يستحب" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل نقول: إنه ما دام معظم شرعاً فهل نقبل كل ما عظم شرعاً كالقرآن مثلاً؟ نقول: نقف مع النصوص، هذا ورد فيه النص نفعل، القرآن ما ورد فيه نص ما نفعل، قد يقول قائل: إن هذا من تعظيم شعائر الله التي يمكن أن يستدل بعموم قوله -جل وعلا-: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] أقول: يا أخي هذه أمور إجمالية، إجمالاً نعم، لكن مفرداتها تحتاج إلى نصوص، على كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وذكرنا قصة امرأة تتمسح بالمقام مقام إبراهيم، لما قيل لها: إنها هذه شباك من حديد لا ينفع ولا يضر جيء به من المصنع كغيره، قالت: عندكم ما ينفع عندنا ينفع، تقول: عندنا ينفع، وهي ممن ابتلي بعبادة القبور وغيرها والمشاهد، نسأل الله السلامة والعافية، فعندها ينفع ما هو دون من ذلك، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . مسح على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الحجر، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمسح، ما يمسح. طالب:. . . . . . . . . ما فيه ركن أصلاً الآن، كيف تمسح؟ تمسح المدور؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يكفي، ما يكفي هو ليس على قواعد إبراهيم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يصلح، ما يصلح يا أخي. "قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه" من غير تقبيل، الثابت في حقه الاستلام فقط، يستلم الركن اليماني فلا يقبل، وإذا لم يمكن استلامه لا يشار إليه؛ لأنه لم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-. "أن يضع يده على فيه" هكذا بدون تقبيل، لكن هذا يحتاج إلى نص. نعم. أحسن الله إليك. باب: ركعتا الطواف:

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السُبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سُبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السُبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يُتبع كل سُبع ركعتين. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً؛ لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع، ومن أصابه شيء ينقض وضوؤه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة .... ومن أصابه؟ أحسن الله إليك. ومن أصابه شيء ينقض .... بنقض، بنقض. أحسن الله إليك. ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ركعتا الطواف حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما" لا يجمع بين السبعين بمعنى أنه لا يطوف سوى سبعة أشواط، أسبوع، ويقال له: سُبع، ويقال له: سٌبوع، أما كونه أسبوع فلكونه مشتمل على سبعة، وكل ما يشتمل على سبعة فهو أسبوع، كالسبعة الأيام يشملها الأسبوع، وأما السُبع فهو هو الأسبوع، وكذلك السبوع تخفيفاً "كان لا يجمع بين السبعين" بمعنى أنه لا يطوف أربعة عشر شوطاً، ثم يصلي بعد ذلك أربعة ركعات بتسليمتين، ولا يطوف واحداً وعشرين شوطاً ثم يصلي بعد ذلك ست ركعات، يعني لا يجمع الأسابيع.

يقول: "عن أبيه" عروة بن الزبير "أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما" بل يطوف الأسبوع ثم يصلي بعده، ثم يطوف الثاني ثم يصلي بعده وهكذا فلا يجمع بين الأسابيع "ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى خلف المقام أو عند غيره"؛ لأن اتخاذ المقام مصلى لا شك أنه أولى، وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء الأمر به، لكنه على سبيل الاستحباب، وعمر -رضي الله تعالى عنه- صلى الركعتين بذي طوى، ولا مكان للركعتين خاص لا في المسجد ولا في البيت ولا غيره، المسألة أعم من ذلك، فعمر -رضي الله تعالى عنه- صلاهما بذي طوى. يقول: "وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين" يعني لا يقرن بين الأسابيع، هذه هي السنة؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك، جاء عنه أنه طاف -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أسابيع، ثم صلى ست ركعات، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة، وهو ثابت عن عائشة والمسور، الجمع بين الأسابيع ثابت عن عائشة والمسور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يذكر عنه، لكن هو المعروف عن عائشة والمسور ثابت عنهما أنهم يقرنون، ولا شك أنه في بعض الأوقات يكون أرفق، لا سيما إذا كان ممن يتحرج من الصلاة في وقت النهي، فيجمع الأسابيع فإذا زال وقت النهي صلى ما لكل أسبوع ركعتين، ومع هذا لا يقال بتداخل الركعات، العبادات من جنس واحد تتداخل، لا، لماذا؟ لأن من شرط التداخل أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، وركعتا الأسبوع الأول مقضية وإلا مؤداة؟ مقضية، أما ركعتا الأسبوع الأخير مؤداة، لكن الذي قبله مقضية، والذي قبله مقضية، فلا تتداخل في هذه الصورة، ولا يتصور تداخل الركعات في مثل هذا. ثبت ذلك عن عائشة والمسور ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله، وأجازه الجمهور بلا كراهة، وكرهه مالك، وقال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع من ركعتيه، لا شك أن هذا أولى وأحوط، لكن إذا كان هناك غرض صحيح من أجله يقرن بين الأسابيع فهذا لا شك أنه له وجه، وقد فعله الصحابة.

"قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد" يعني علم في منتصف الشوط الثامن أو منتصف التاسع يقطع؛ لأنها زيادة على القدر المشروع، فلو تعمد ذلك صار بدعة، عمله بدعة، فمجرد ما يعلم كما لو علم أنه في خامسة من الصلاة، يقطع الصلاة، يجلس، ويتمها فمثل هذا "يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد" لكن هل يسجد للسهو في مثل هذا؟ نعم؟ في سجود للسهو؟ ليس فيه سجود للسهو، سجود السهو خاص بالصلاة. طالب:. . . . . . . . . إذا تعمد؟ طالب:. . . . . . . . . والله مثل ما لو تعمد الزيادة على قدر الغسلات في الوضوء، لو توضأ أربع أربع، زيادة على القدر المشروع لا شك أنه دخل في حيز المخالفة والابتداع، لكن البطلان يحتاج؛ لأنه أتى بالقدر الواجب وزيادة، ما هو مثل الصلاة. طالب:. . . . . . . . . الطواف بالبيت صلاة، هاه؟ التشبيه لا شك أنه تشبيه بليغ لحذف الأداة، والكلام في الحديث معروف عند أهل العلم، لكن المتجه قبوله، وعرفنا مراراً أن التشبيه لا يقتضي المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه، فهذا من أوجه الخلاف. "ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً" حتى إيش؟ يصلي سبعين جميعاً، يعني لا يبني على التسعة ثم يضيف إليها خمسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، غير معتد بها، ما نُويت ولا قُصدت. "لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين" هذا رأيه، رأي الإمام مالك -رحمه الله- وفيه ما تقدم. "قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف" يعني أنه لم يتم السبع، شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف جاء بخمسة أشواط أو ستة، ثم صلى الركعتين يقول: فليعد، وننتبه إلى قوله: بعد ما يركع الركعتين فليعد، والمسألة مسألة شك، فإذا شك في العبادة بعد الفراغ منها يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت، لكن لعله يرد بذلك الشك غلبة الظن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه يعيد، يعيد على كلامه، فليعد، فليتمم طوافه على اليقين، يعني يأتي بما بقي عليه، يأتي بواحدة واثنين على اليقين ويلغي الشك، ثم ليعد الركعتين، إيش؟ طالب:. . . . . . . . . فليعد، نعم، فليعد يعني فليرجع إلى الطواف، فليتمم طوافه على اليقين، يتمم، نعم، إذا كان طاف خمسة أشواط يأتي بشوطين، إذا كان طاف ستة يأتي بسابع وهكذا، ثم ليعد الركعتين، ما تجزئ الركعتان اللتان فعلهما؟ لا، لأنه جاء بهما قبل تمام الطواف، قبل تمام الطواف، وهما مربوطتان بتمامه، فلا تصحان قبل تمام الطواف؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع، بلا خلاف، هذا لا خلاف فيه أنه لا يجوز أن يصلي أحد ركعتين قبل أن يطوف، أو في أثناء طوافه، وإلا في زحام شديد نصلي الركعتين حتى يخف الزحام ثم نعود إلى .. ، لا، ما دام باقي عليه خطوة في المطاف لا بد أن يأتي بها ثم يصلي الركعتين. "ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإن من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ، ويستأنف الطواف والركعتين". يقول: "ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف" يجوز يعني ينقض وضوءه، المعنى صحيح "وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة" أما بالنسبة للطواف بالبيت فالمعتمد عند أهل العلم أن الطهارة شرط صحة، فلا يصح الطواف إلا بطهارة، وأما بالنسبة للسعي فليس بشرط على ما سيأتي حتى عند مالك -رحمه الله-.

باب: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف:

يقول: "ويطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإن من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين" يستأنف الطواف إذا طاف شوطين أو ثلاثة ثم أحدث ثم ذهب وتوضأ على كلامه يستأنف الطواف، يبدأ من جديد، إذا طاف خمسة ستة ثم أحدث توضأ ثم يستأنف الطواف من جديد لوجوب المولاة، والذي يراه جمع من أهل التحقيق أن مثل هذا لا يقطع الموالاة، بل يبني على ما سبق لا سيما إذا قصرت المدة، ثم بعد ذلك والركعتين؛ لأنه لو قدر أنه طاف خمسة أشواط ثم أحدث ثم أكمل ثم صلى ركعتين لا بد من أن يتوضأ ويستأنف على كلامه، وإن كان الفاصل قصير يبني على ما مضى ثم يصلي الركعتين؛ لأن الركعتين السابقتين قبل تمام الطواف. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، لماذا؟ لأنه ليس بشرط؛ لأن الطهارة ليست بشرط، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء استحباباً لكن إن طاف من غير طهارة فلا شيء عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو بين ذلك؟ من أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، يعني على كلامه بين الطواف والسعي. طالب: وهو يشرب زمزم. بين الطواف والسعي، انتهى من الطواف واتجه إلى المسعى وصلى ركعتين واتجه إلى المسعى أحدث، نعم؟ أو في الصلاة، المقصود أن مالك يرى استحباب الطهارة للسعي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل أنهما تابعتان للطواف والطواف موضعه الحرم، يعني لولا صنيع عمر -رضي الله عنه- وصلاته إياهما بذي طوى لكان المتجه القول بأنها من أفعال المسجد؛ لأنها تابعة لما لا يصح إلا في المسجد، لكن عمر -رضي الله عنه- صلاهما بذي طوى. نعم. أحسن الله إليك. باب: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين.

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: "لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد". قال مالك -رحمه الله-: "ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام، ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك". قال مالك -رحمه الله-: "ولا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن غربت الشمس صلاهما فإذا، فإذا، فإذا غربت. أحسن الله إليك. فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك". يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف" الصلاة بعد الصبح والعصر يعني في وقت النهي، وكلامه في الوقتين الموسعين، ومن باب أولى الأوقات المضيقة الثلاثة، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم بقوله: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فدل على أنه يختار أن الركعتين لا تصليان في أوقات النهي، وصنع مثله المؤلف -رحمه الله تعالى-، فترجم بقوله: "باب: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف" يعني ركعتي الطواف.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح" طاف بعد صلاة الصبح يعني الطواف ما ورد عنه النهي، بل جاء فيه ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) لكنه عام يخصص بأحاديث النهي "طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرَ الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين" وكان عمر -رضي الله عنه- يضرب من يصلي بعد الصبح وبعد العصر، وهذه المسألة ذهبت، مضى بحثها في وقتها، وهو المرجح أنه لا يصلي في أوقات النهي لا سيما المضيقة، والمؤلف كالبخاري يختار أنه لا يصلى مطلقاً لا في الموسع ولا في المضيق؛ لأنه وقت نهي. "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع" فإما أن يكون يصلي هاتين الركعتين أو لا يصلي، فإن كان لا يصلي فالخبر مطابق للترجمة، وإن كان يصلي ويريد أن يستخفي بذلك عن الناس لئلا يسترسل الناس في الصلاة في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فهذا من حكمته وسياسته في مثل هذه الأمور التي يخشى من استرسال الناس فيها، لو استخفى بها المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى جواز ذلك لكان أولى. ومع الأسف أنه يوجد ممن ينتسب إلى العلم من يدخل قبيل الغروب بدقائق ثم يصلي، والشمس صفراء الشمس تضيفت للغروب، المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتقى، فإن النهي شديد، النهي في هذا شديد "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا ... " ثم ذكرها، هذه الأوقات المضيقة، وأما الموسعة فتقدم ما فيها. "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي قال: "لقد رأيت البيت يخلو" الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال: "لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد" لماذا؟ لأنه يلزم من الطواف الصلاة، وهو وقت نهي.

باب: وداع البيت:

"قال مالك: "ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام" يصلي مع الإمام، وهذا لا يخل بالموالاة "ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب" لكن لو شرع في صلاة جنازة، هذه فريضة الصبح أو العصر، شرع في صلاة جنازة، يقف ويصلي على الجنازة ثم يتابع باعتبار أن الجنازة تفوت وهذا لا يفوت؟ هذا له وجه، لو كان يقرأ القرآن في طوافه ثم مر بآية سجدة يسجد وإلا ما يسجد؟ نعم؟ مثل هذا لا يخل بالتتابع والموالاة فمثل هذا يفعله. "ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب" وفيه ما تقدم، قال: "وإن أخرهما حتى يصلي المغرب" يعني ما اكتفى بغروب الشمس، إنما صلى المغرب "فلا بأس بذلك" لأنه زال النهي والفاصل وإن طال لا إشكال فيه؛ لأن عمر طال الفصل عنده حينما انتقل إلى ذي طوى. "قال مالك: "ولا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس" لماذا؟ لأنه لا يرى الجمع بين الأسابيع وإلا بإمكانه على القول الآخر أن يطوف أسبوع وأسبوعين وثلاثة وخمسة، ثم بعد ذلك يصلي عن كل أسبوع ركعتين بعد خروج وقت النهي، "ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك" والمسألة في صلاة الركعتين في وقت النهي، وهي من وذات الأسباب، وعنده وهو قول الجمهور أنه لا يفعل في هذه الأوقات حتى ما له سبب، وعرفنا رأي الشافعي وتأييد شيخ الإسلام، وأفتى به جمع من أهل العلم، لكن المسألة تقدمت مبسوطة، فيكتفى بذلك. نعم. أحسن الله إليك. باب: وداع البيت: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت".

قال مالك -رحمه الله تعالى- في قول عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت: إن ذلك فيما نرى -والله أعلم- لقول الله -تبارك وتعالى-: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج] فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه". قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرَ عليه شيئاً إلا أن يكون قريباً فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: وداع البيت" وداع البيت والوداع والتوديع يراد به ما يفعله المسافر في آخر أمره قبل سفره من توديع أهله ومحبيه هذا يسمى وداع، ويسمى توديع، ومثله ما يفعله الحاج إذا أراد الانصراف، وقد جاء الأمر به، فلا ينصرف حتى يكون آخر عهده بالبيت، جاء الأمر بالوداع، والوداع مرتبط بالحج؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر به في الحج، واعتمر مراراً ولم يأمر بالوداع، وهو من أعمال الحج، وليس للعمرة وداع، وعائشة -رضي الله تعالى عنها- اعتمرت بعد الحج ولم يحفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها بالوداع، فالمرجح أن العمرة لا وداع لها، وإنما الوداع للحج. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "لا يصدرن أحد من الحاج" هذا يدل على أن الوداع للحج، لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، يعني حتى يكون آخر عهده بالبيت، والمراد آخر عهده بالبيت الطواف، ليس معنى أن يكون آخر عهده بالمسجد، ولذا فرق بين تحية المسجد وتحية البيت، تحية المسجد الركعتان، تحية البيت الطواف، وعلى هذا يكون وداع البيت بالصلاة؟ لا، بالطواف، وداعه بالطواف.

وجاء التصريح بذلك في البيهقي ((حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف)) حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. "قال مالك في قول عمر بن الخطاب: "فإن آخر النسك الطواف بالبيت": إن ذلك فيما نرى -يعني نظن- والله أعلم لقول الله -تبارك وتعالى-: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] يعني لو افترضنا أن شخصاً في طرف البلد وأبوه في الطرف الثاني، ثم سافر الولد من غير أن يمر بأبيه هل هذا من تعظيم الأب؟ أليس من حق الأب وتعظيمه أن يذهب إلى والده في الطرف الآخر ويودعه ثم ينصرف إلى سفره؟ نعم؟ هذا معنى هذا الكلام، هذا من تعظيم شعائر الله أن يأتي إلى البيت ولو كان بعيداً عنه، ويطوف به {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] "وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج] فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق" وهذا منها، هذا من الشعائر، فمثل هذا .. ، مع الأمر الذي سمعناه منه -عليه الصلاة والسلام- يدل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للحج. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران" وهو اسم وادٍ بقرب مكة، رده عمر "لم يكن ودع البيت حتى ودع" لماذا؟ لأنه ترك واجباً، وعند أهل العلم يجبر عند الجمهور يجبر مثل هذا، ترك واجب من واجبات الحج، ترك نسك، وعلى هذا يريق دماً، وتبرأ ذمته -إن شاء الله تعالى-. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أفاض -طواف الإفاضة- فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده بالبيت" أفاض وخرج مباشرة، هذا آخر عهده بالبيت "وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى حجه" لماذا؟ لأنه لم يسافر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هذا حج، رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أتى بما ترك، يأتي بما ترك فقط. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما اعتمر، لا، لا، ما اعتمر، ولو اعتمر قلنا: يكفيه العمرة عن طواف الوداع.

باب: جامع الطواف:

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أفاض فقد قضى الله حجه" لأنه أتى ببقية الأركان، ومعلوم أن طواف الإفاضة وبعده السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فهذه تتمة الأركان، "فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر الطواف عهده بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه" حبسه شيء أي ما سافر حينئذٍٍ لا يلزمه طواف؛ لأن الطواف للمسافر طواف الوداع، وعلى هذا إذا أخر طواف الإفاضة حتى قبل أن يخرج إلى أهله طاف للإفاضة ونوى بذلك طواف الإفاضة دخل فيه طواف الوداع، يدخل فيه طواف الوداع، هذا إن لم يكن بعده سعي، أما إن كان بعده سعي فإنه حينئذٍ يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم بعد ذلك يطوف للوداع، هذا هو الأكمل، لكن إن رأى في ذلك ما يشق عليه كما هو الحال في الأزمان الأخيرة فيرجى أن يكون الفاصل يسير، ويعفى عن ذلك -إن شاء الله تعالى-، لكن ماذا عما لو قدم السعي على الطواف؟ قدم السعي عليه طواف الإفاضة والسعي الذي بعده جاء فقدم السعي وقال في حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) وأريد أن لا أطوف مرتين، لا شك أن الطواف في اليوم الثاني عشر والثالث عشر فيه مشقة شديدة، فلو قدم السعي ثم طاف بعده كفاه عن طواف الوداع، مع أني المتجه عندي أن يطوف ثم يسعى، إن تيسر له أن يطوف للوداع وإلا يرجى أن يكفيه ذلك أسهل من تقديم السعي على الطواف؛ لأن جمع من أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنوناً. "قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرَ عليه شيئاً" يعني ما عليه شيء، ما دام جاهل فهو معذور بجهله ولا شيء عليه، والأكثر يلزمونه بدم، وجهله ونسيانه يعفيه من الذنب، أما الدم فلا بد منه؛ لأن من ترك نسكاً فليرق دماً عند جمهور العلماء "لم أرَ عليه شيئاً إلا أن يكون قريباً فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض". نعم. باب: جامع الطواف:

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي، فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذٍ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} [(1 - 2) سورة الطور]. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي -عبد الله بن سفيان- أخبره أنه كان جالساً مع عبدَ الله بن عمر -رضي الله عنهما- مع عبدِ. أحسن الله إليك. مع عبدِ الله. أحسن الله إليك مع عبدِ الله بن عمر -رضي الله عنهما- فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك -رحمه الله-: وذلك واسع إن شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له. قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: جامع الطواف:

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أم سلمة أم المؤمنين شكت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مرضاً ألم بها، لا تستطيع معه الطواف بدون ركوب "فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذٍ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} [(1 - 2) سورة الطور]. هذا سائل يقول: هل هناك من مال إلى أن الوداع في العمرة بدعة؟ وما مدى صحة هذا القول إذا قال به بعض طلاب العلم؟ قل: إذا كان الدليل محتملاً فلا تبديع ولا ابتداع، إذا كان الدليل محتملاً يحتمل هذا القول فلا تبديع، إنما الابتداع اختراع قول أو فعل لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وإذا كان الدليل يحتمل القولين فلا بدعة، من رأى العموم فلا ينصرف حتى يكون آخر عهده بالبيت يرى أن كل من قدم مكة لنسك يشمله هذا، وكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل ذلك إلا في حجته لا يمنع أن يكون تشرع جديد بالنسبة لكل من أراد الانصراف عن البيت مما جاء بالنسك سواءً كان حجاً أو عمرة، هذا احتمال وله وجهه، لكن يبقى أنه مرجوح، الراجح أنه خاص بالحج، وأما التبديع فلا، فلا وجه له. منهم من يرى في مثل هذا الاستحباب خروجاً من الخلاف، وليس الخروج من الخلاف من الأدلة التي يعتمد عليها، والأصول التي يستند إليها عند أهل العلم، وإنما الأصل في مثل هذا قوة دليل المخالف، فخشية من أن يكون قول المخالف راجحاً أو يكون دليله أقوى من دليل الموافق يقال: خروجاً من الخلاف، وهذه جملة يستعملها أهل العلم كثيراً.

في حديث الباب: "عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: فطفت راكبة بعيري" فيه جواز الطواف بالنسبة للراكب، جواز الطواف وصحته من الراكب، لكن هل هذا خاص بالمريض أو يشمل السليم؟ لو طاف السليم راكباً على بعير هل يقال: طوافه صحيح وإلا غير صحيح؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكباً، لكن في الصحيح طاف راكباً، في سنن أبي داود ما يشير إلى أنه كان شاكياً، ففعله -عليه الصلاة والسلام- حينما حطمه الناس وضيقوا عليه، وأراد أن يراه الناس ويسألونه ويقتدون به ركب فإذا وجدت هذه العلة في أحد من الناس من العلماء الذين يحتاج إليهم، بحيث لا يرون إلا على هذه الهيئة فالأمر فيه سعة، وإلا فالأصل المشي، الأصل في الطواف المشي. أذن لأم سلمة تطوف راكبة لأنها شاكية مريضة، "فقال: ((طوفي من رواء الناس وأنت راكبة)) قالت: فطفت راكبة بعيري، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم يصلي" يصلي الصبح "يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بـ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} [(1 - 2) سورة الطور]. فثبت عنه أنه قرأ هذه السورة الطور في صلاة الصبح، وأيضاً ثبت في صلاة المغرب في حديث جبير بن مطعم، نعم؟ طالب: ... لا، لا ما هو بهذا، لا، استدل من يقول بنجاسة أرواث مأكول اللحم بطواف النبي -عليه الصلاة والسلام- على البعير؛ لأنه لا يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث في المسجد وهو .. ، يستدل بهذا من يقول بإيش؟ بالطهارة، استدل به من يقول بالطهارة؛ لأنه لا يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث فدل على أنه طاهر، ولو كان نجساً ما طاف عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأصحاب القول الثاني قالوا: إن الله -جل وعلا- عصم دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- لحاجته إليها، لكن الأدلة على طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم متكاثرة. طالب: دابة أم سلمة. نعم وماذا عن دابة أم سلمة؟ وأيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الركب من عكل وعرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فالمرجح أنها طاهرة. طالب:. . . . . . . . .

الحمر الإنسية روثها نجس، فلا يجوز أن تدخل المساجد؛ لأنه لا يؤمن أن تنجس هذه المساجد، فلا تدخل المساجد. يقول المؤلف -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره" أبو الزبير معروف بالتدليس وإلا فهو ثقة، من رجال مسلم، لكنه معروف بالتدليس، وقال: إن أبا ماعز، والسند المؤنن عند أهل العلم حكمه حكم المعنعن، فلا يقبل من مدلس إلا أن يصرح "أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره" فصرح بالإخبار وحينئذٍ انتفت تهمة تدليسه. "أنه كان جالساً مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء" صبت الدم، إهراق الدماء وأراقه يعني: صبه، فهي صبت الدم، وهذا الدم لا تدري هي أحيض هو أم استحاضة دم فساد؟ "فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت" تعني مرة ثانية، "حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء" ثانية "فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: "إنما ذلك ركضة" يعني دفعة "من الشيطان" يريد أن يشوش عليها عبادتها، ويريد أن يشككها في صحتها، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحاول جاهداً أن يعيقه وأن يصده عن عبادته "إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي" فعلى هذا هذا الدم الخارج منها استحاضة وليس بحيض، لا يمنع من الصلاة ولا من الطواف ولا من غيرهما مما تطلب له الطهارة. طالب:. . . . . . . . . صبت، صبت، نزل منها الدم. طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هي تقول: هرقت، هرقت الدماء، هرق وأراق وأهراق بمعنىً واحد، أهريقوا ما في إشكال يعني. طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم أن يكون ... ، لا، لا مثل ما يقال: مات فلان، ويش يصير بيده الموت وإلا يحيى؟ الأصل توفي فلان، يعني الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا، فالإضافة -إضافة الفعل- إلى من يسند إليه إضافات نسبية، منها ما إضافته حقيقية، إذا قال: الله يتوفى الأنفس، توفاه فلان هذه إضافة حقيقية، لكن توفته رسلنا إضافة نسبية، باعتبار أنهم مأمورون من قبله -جل وعلا-، ففعلهم ينسب إليه وينسب إليهم، أيضاً إذا قيل: مات فلان هل بيده أن يموت أو يحيى؟ ليس بيده ذلك، لكن الإسناد إلى الفعل قد يكون لأدنى مناسبة، فلا مانع أن تقول: هرقت الماء "فاغتسلي ثم استثفري" اغتسلي ليزول عنك أثر الدم، ثم استثفري بثوب، وعرفنا كيفية الاستثفار في حديث امرأة أبي بكر لما ولدت في المحرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أسماء بنت عميس، قال لها: ((استثفري)) ومعنى ذلك أن تربط خيطاً في وسطها، تربط حبلاً في وسطها ثم بعد ذلك تأتي بخرقة تشدها على فرجها فتربط هذه الخرقة من أمامها بالخيط ومن خلفها بالخيط، كيفيته معروفة يعني، معنى ذلك تتحفظ، ولا يلزم أن يكون هناك خيط ولا رباط، يقوم مقامه ما يمسك هذا الذي يمسك الدم. "فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي" لأنها في حكم الطاهرات، وسئل ابن عباس عن المستحاضة يجامعها زوجها؟ قال: نعم، الصلاة أعظم، وكثير من أهل العلم يكره ذلك. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقاً" يعني ضاق عليه الوقت حتى خاف على نفسه أن يفوت عليه الوقوف، دخل مكة في يوم عرفة مثلاً ماذا يصنع؟ خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت؛ لأنه يخشى أن يعوقه عائق، ثم لا يصل إلى عرفة حتى يخرج الوقت بطلوع الصبح من ليلة النحر، فإذا جاء مراهقاً يعني ضاق عليه الوقت إلى عرفة مباشرة، وهذا بالنسبة للقارن والمفرد، أما بالنسبة للمتمتع فلا يتمكن من ذلك، إذا ضاق عليه الوقت يدخل الحج على العمرة حتى يصير قارناً كما صنعت عائشة -رضي الله عنها-. "كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع" ثم يطوف بعد أن يرجع يعني إلى منى، يرجع من عرفة إلى منى "قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله"

ذلك واسع -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه فعل وجاء بالأركان التي أمر بها بالنسبة لمناسك الحج، ويستوي في ذلك ما أشرنا المفرد والقارن، وأما المتمتع فيختلف عنهما؛ لأنه لا يسمى متمتعاً إلا إذا تمكن من أداء العمرة التامة بطوافها وسعيها وتقصيرها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. "وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له" لأنه جاء تشبيهه بالصلاة، وإن كان قد أبيح فيه الكلام، لكن ينبغي أن يستغل بالذكر والتلاوة، يستغل بذكر الله -جل وعلا- والتلاوة؛ لأن هذه عبادات لا يليق بها إضاعة هذه الفرصة بين يدي الله -جل وعلا- في أشرف البقاع وفي أفضلها، يمضي هذا الوقت بإرسال النظر يميناً وشمالاً، أو بمحادثة فلان أو علان، أو باستغلال الجوال مثلاً، يستغل الجوال إما أن يكلم أو يُكلم، كل هذا لا ينبغي؛ لأنه في موطن عظيم مبارك، ينبغي أن يستغل بما يقرب إلى الله -جل وعلا- ويرضيه، "فقال: لا أحب له ذلك". "قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر" مع الأسف أنه يوجد بعض النساء مع رفع الصوت، والأنغام البشعة المؤذية، بعضهم يجعل بدل الرنة هذه أو التنبيه أمور يعني لا يستحسنها سوي، ومع ذلك تحصل هذه في أشرف البقاع وأفضلها، ويؤذى الناس في أماكن العبادة، وتشبه مساجد المسلمين بالكنائس ومع ذلك كثر الإمساس بها حتى صار كثير من الناس لا يستنكرها، فضلاً عن كونه ينكرها، يسمع من النساء ومن الأطفال ومن الكبار، بل من بعض طلاب العلم يستعمل الجوال والرنات والموسيقى وما أدري إيش في أشرف البقاع، وينتهي الطواف في مكالمة واحدة، والمرأة ترفع صوتها بين الرجال تكلم، هذا إذا كان في شيء مباح، فما بالكم إذا كان في كلام محرم؟! نسأل الله السلامة والعافية.

وقد رأيت شخصاً في المسجد الحرام شخص عليه سيما الخير والفضل والصلاح، قصير الثوب، طويل اللحية، بعد أن صلى الصبح فتح الجوال، وكلم مكالمة واحدة حتى صلى الناس صلاة الضحى، مكالمة واحدة انقطع فأعاده، هذا حرمان يا أخي، والله هذا الحرمان، يعني لا يوجد وقت للمكالمة إلا هذا؟ هذا هو الحرمان بعينه، إذا كنت لا تريد أن تجلس مقتدياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- اذهب إلى ما شئت وكلم من شئت، ما أحد يلومك ولا أحد يثرب عليك، أما بين الناس يشغلهم عن قراءتهم وعن أذكارهم بهذه الطريقة، هذا لماذا جلس؟ والله المستعان. يقول مالك -رحمه الله تعالى-: "لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر" وعرفنا أن رأيه بالنسبة للطواف أن الطهارة شرط صحة، وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أن هذا شرط كمال، يعني مستحب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (20)

الموطأ – كتاب الحج (20) (البدء بالصفا في السعي - جامع السعي - صيام يوم عرفة - صيام أيام منى) الشيخ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا حمل الطائف بالبيت بحج أو عمرة, أو تطوعاً صبياً؛ هل يقع الطواف لهما، أو لأحدهما؟ يقع لهما -إن شاء الله تعالى- ولا يحتاج إلى إعادة. إذا حمل الإنسان ابنه ليطوف به؛ والطواف ينويه للابن؛ هل يشترط للصغير ما يشترط للكبير؟ الذي يستطاع فعله من قبل الصغير؛ الذي يستطاع فعله؛ لا شك أنه يشترط، أما ما لا يستطاع؛ فلا يشترط. يقول: هل للكبير من طهارة؟ الطهارة لا بد منها إذا كان يحسن هذه الطهارة؛ وإذا كان يحسن الطهارة من الحدث؛ فلا بد منها؛ إذا كان لا يحسن يكفي طهارته من الخبث. وأن يجعل البيت على يساره, ... لا بد من أن يجعل البيت على اليسار؛ سواء في ذلك الكبير، والصغير؛ سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر اللهم للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: البدء بالصفا في السعي: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين خرج من المسجد؛ وهو يريد الصفا؛ وهو يقول: ((نبدأ بما بدأ الله به)) , فبدأ بالصفا. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وقف على الصفا يكبّر ثلاثاً، ويقول: ((لا إله إلا الله, وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))؛ يصنع ذلك ثلاث مرات, ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وهو على الصفا يدعو ويقول: "اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)] , وإنك لا تخلف الميعاد, وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب البدء بالصفا في السعي"

"حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي" جعفر الصادق "عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر "عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قال في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الطويل الذي بيّن فيه جابر الحجة النبوية، ووضحها، وأتقنها، وضبطها منذ خروجه -عليه الصلاة والسلام- من المدينة إلى رجوعه إليها؛ وهو أجمع حديث في الباب، وأورد منه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في موطئه قطعاً تقدم بعضها، وفرقه في مواضع؛ والجمع والتفريق عند أهل العلم بالنسبة للروايات -تقطيع الحديث- جائز عند الجمهور؛ يشترطون في ذلك ألا يترتب فهم الحديث على ما حُذف؛ يعني ترتب فهم المذكور على ما حُذف؛ أما إذا كان المذكور لا يفهم إلا بما حذف فإنه لا يجوز حينئذ؛ كونه تقييد، أو استثناء، أو اشتراط، أو ما أشبه ذلك؛ فمثل هذا لا يجوز إلا أن يذكر إلا بفصه, أما إذا أمكن فصل جمل بعضه عن بعض, ولا يترتب فهم بعض الجمل على الجمل الأخرى؛ فلا مانع من تقطيعه, وفعله البخاري كثيراً, ويفعله الإمام مالك وغيره, وإذا كان هذا جائز في القرآن؛ ففي السنة من باب أولى؛ إذا كانت الجمل يمكن فصلها عن بعض؛ مثلنا مراراً بقوله –جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء (58)] , فإذا كان الحديث عن الأمانة؛ هل يلزم أن نقول: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [سورة النساء (58)]؟ ما يلزم, وإذا كان الحديث عن العدل، واقتصرنا على هذه الجملة؛ لا يلزم أن نقول من أول الآية: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء (58)]، وعمل أهل العلم وصنيعهم على هذا جاري؛ كثيراً ما يقتصرون على بعض الآية, وبعض الحديث, ومنه ما عندنا؛ أنه "قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين خرج من المسجد" خرج من المسجد؛ يعني بعد والطواف، وصلاة الركعتين؛ خرج من المسجد؛ إلى أين؟ إلى المسعى؛ فالمسعى خارج المسجد, ولا يزال إلى الآن خارج المسجد؛ إلى الآن لم يدخل في المسجد "خرج من المسجد وهو يريد الصفا" فلما دنى إلى

الصفا, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين التوسعة؟ داخلة, داخلة. طالب:. . . . . . . . . ما دخلت, ما بعد دخلت إلى الآن؛ إذا سورت الساحة -إن شاء الله- دخل المسعى؛ إذا سورت الساحة دخل المسعى؛ انظر خارطة المسجد والمسعى تجزم يقيناً أن المسجد ما دخل؛ لكن إذا سورت الساحة اللي وراء المسعى، وشملها جدار المسجد دخل؛ أما الآن فلا. طالب:. . . . . . . . . لا, لا، ما في شيء داخل؛ المسعى ممتد هكذا بجوار المسجد؛ ملاصق له. طالب:. . . . . . . . . وين؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إلى الآن ما دخل؛ والذي يدخل فيه أثناء الطواف طوافه باطل؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما علينا منهم؛ اللي يصلون في الساحة، والمسجد فيه فضاء؛ صلاتهم باطلة؛ إذا كان المسجد فيه متسع صلاتهم إذا لم تتصل الصفوف؛ فالصلاة باطلة؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هي بداخل المسجد؛ حتى تسور، ويشملها مسمى المسجد. طالب: حتى العمائر؟ نعم العمائر ... مو منتهين ذولا، يجدون من يفتيهم؛ لكن إلى الآن المسعى ما دخل في المسجد. "حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا" فلما دنى من الصفا قرأ آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [سورة البقرة (158)]؛ كما في صحيح مسلم "وهو يقول: ((نبدأ بما بدأ الله به)) " , بصيغة الإخبار, وفي رواية: ((أبدأ))، وفي رواية بالأمر: ((ابدؤوا بما بدأ الله به))؛ فالله -جل وعلا- بدأ بالصفا: {إِنَّ الصَّفَا} [سورة البقرة (158)]؛ فما بدأ الله به قولاً نبدأ به فعلاً, وقل مثل هذا في آية الوضوء, وعندهم في أساليب العرب: أن الأولية لها دخل في الأولوية, وهنا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((نبدأ بما بدأ الله به)) , وبصيغة الإخبار عن الرواية مشهورة: "فبدأ بالصفا. " فإن بدأ بالمروة لم يُعتد بالشوط الأول حتى يبدأ من الصفا. نعم. طالب:. . . . . . . . .

ما في ما يمنع أبداً؛ حتى عند المقام تقول: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [سورة البقرة (125)] , ويش المانع؟ فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك؛ والشوط الأول باطل؛ لأنه لم يبدأ بالصفا؛ والنبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هذا، وقال: ((خذوا عني مناسككم))، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . من حيث الأدلة كثيرة؛ ما هي مسألة الواو فقط؛ ما هي مسألة الآية فقط؛ لا الأدلة متظاهرة على وجوب الترتيب. "وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه" وهو قطعة من الحديث المذكور الطويل "عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وقف على الصفا" فرقي عليه حتى رأى البيت؛ استقبل القبلة "يكبّر ثلاثاً، ويقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير)) " وحده: حال, وهو على كل شيء قدير: حال "يصنع ذلك ثلاث مرات" يكبر، ويهلل "ويدعو" ويدعو؛ يدعو؛ يكبّر ويهلل ثلاث مرات؛ ويدعو بين الثلاث المرات؛ فيكون الدعاء على هذا مرتين, وجاء على ما يدل على أنه يكبّر، ويهلل، ويدعو؛ يفعل ذلك ثلاثاً؛ فعلى هذا يكون الدعاء ثلاث مرات؛ فإن فعل هذا فقد حسن, وإن فعل هذا فقد أحسن, والنصوص محتملة؛ "ويصنع" .. نعم؟ طالب: فيها رفع يدين؟ كيف؟ طالب: فيها رفع يدين؟ إيه مع التكبير نعم؛ والدعاء –أيضاً-. "ويصنع على المروة مثل ذلك. " مثل ما فعل على الصفا من الوقوف والذكر والدعاء, ولا حد في ذلك؛ فيفعل ذلك كم مرة؟ ثمان مرات؛ ثمان مرات على الصفا أربع مرات, وعلى المروة أربع مرات؛ في الفاتحة والخاتمة.

"وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر؛ وهو على الصفا يدعو" يعني موقوف على ابن عمر بأصح الأسانيد "وهو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)] " وهذا يشمل دعاء المسألة, ويشمل –أيضاً- دعاء العبادة؛ لكنه هنا عند ابن عمر دعاء مسألة؛ {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)]؛ ادعوني: هذا أمر, أستجب: هذا جواب الطلب, أو مجزوم بشرط مقدر: إن تدعوني أستجب "وإنك لا تخلف الميعاد, وإني أسألك" بدأ بهذه الآية: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر (60)]؛ لتكون مقدمة لدعائه؛ يدل بها على ربه -جل وعلا- "وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني" وأي دعوة أعظم من مثل هذه, دعوة على الثبات "حتى تتوفاني وأنا مسلم. " حتى تتوفاني وأنا مسلم, في دعاء إبراهيم: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} [سورة إبراهيم (35)] , وهو الذي كسر الأصنام، وفي دعاء محمد -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون))؛ فالدعاء في مثل هذا أمر ينبغي أن يكون ديدن المسلم لا سيما طالب العلم, والفتن تموج بالناس "ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم" تتميماً لنعمتك العظيمة؛ ليفوز بالجنة، وينجو من النار. ابن القيم -رحمه الله- يقول: والله ما خوفي الذنوب وإنها ... لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما أخشى انسلاخ القلب من ... تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضاً بآراء الرجال وخرصها ... لا كان ذاك بمنة الرحمن المقصود أن الإنسان يلهج دائماً بالدعاء بالثبات، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع السعي:

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- وأنا يومئذٍ حديث السن: أريت قول الله -تبارك وتعالى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)]؛ فما على الرجل شيء ألا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: كلا؛ لو كان كما تقول لكانت "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما" إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد, وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)]. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حجٍ أو عمرة ماشية؛ وكانت امرأة ثقيلة؛ فجاءت حين انصرف الناس من العشاء؛ فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح؛ فقضت طوافها فيما بينها وبينه, وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي؛ فيعتلون بالمرض حياءً منه؛ فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك -رحمه الله-: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد من مكة؛ أنه يرجع فيسعى, وإن كان قد أصاب النساء فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة, ثم عليه عمرة أخرى والهدي. قال مالك -رحمه الله تعالى-: ومن نسي من طوافه شيئاً, أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن, ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة.

وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي؛ سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسع بين الصفا والمروة؛ وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد؛ فإنه يرجع إلى مكة, فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة؛ وإن كان أصاب النساء؛ رجع فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة, ثم عليه عمرة أخرى والهدي. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب جامع السعي".

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين" وهي خالته, "وأنا يومئذ حديث السن" صغير فهم الآية على ما ذكر؛ لأنه صغير السن, وقد يفهم الكبير الذي لا يعرف السبب مثل فهمه؛ قد يفهم مثل فهمه, وقد فهم منها هذا الفهم من لم يوجب السعي؛ وأما حكمه فعند الجمهور ركن من أركان الحج لا يتم إلا به, وهو قول المالكية -كما هنا- والشافعية والحنابلة, والحنفية يرون وجوبه يجبر بدم؛ والحنفية هم يرون أن مثل هذه الآية ليست ملزمة, ولا تدل على الشرطية مثل ما فهم عروة؛ لكن إذا قارنا قولهم هنا، وفهمهم لهذه الآية مع فهم قوله -جل وعلا-: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء (101)] , وهم يوجبون القصر؛ يوجبون القصر بالآية، وبما جاء معها من النصوص؛ والجمهور فهموا من آية: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء (101)]؛ أنه ليس بواجب, وفهموا من هذه الآية أنه ركن؛ يعني عكس الحنفية في المسألتين؛ فهل نقول: بالنسبة لقوله -جل وعلا- .. ؟ يقول في الحديث: قلت لعائشة أم المؤمنين، وأنا يومئذٍ حديث السن؛ يعني صغير "أرأيتِ" أخبريني عن معنى "قول الله -تبارك وتعالى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِر اللهِِ} [سورة البقرة (158)] " وشعائر الله أعمال الحج " {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة (158)] " لا إثم عليه, " {أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)] " يطَّوّف: أصله يتطوّف؛ أبدلت التاء طاء، ثم أدغمت التاء بالطاء؛ صارت يطوّف, {بِهِمَا} [سورة البقرة (158)] أي بالصفا والمروة؛ فيسعى "فما على الرجل" ومثله المرأة "شيء ألا يطوّف بهما؟ " هذا فهمه -رحمه الله- هذا فهمه للآية؛ لأن رفع الجناح؛ رفع الإثم لا يقتضي اللزوم ولا الوجوب, ولو قيل: بأنه مباح ما بعد؛ لأنه لا يلزم من رفع الإثم ورفع الجناح الوجوب؛ هذا الأصل "فما على الرجل شيء ألا يطوّف بهما؟ " ومفهومها أن السعي ليس بواجب "فقالت عائشة -رضي الله عنها-" رداً عليه ": كلا" وفيها الردع والزجر

"كلا لو كان" الأمر "كما تقول لكانت" الآية: "فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما" أي لا جناح في ترك الطواف بينهما؛ لو كان هناك تخيير بين الطواف وعدمه؛ لجاءت الآية: فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما؛ يعني له أن يترك السعي "إنما نزلت هذه الآية في الأنصار" ثم ذكرت السبب؛ ورفع الجناح المذكور في الآية؛ هو التأثم الذي وجدوه في أنفسهم أول الأمر من السعي بين الصفا والمروة "وقد كانوا" يعني الأنصار؛ في بعض الروايات الأنصاب بالباء؛ لكن الأكثر على هذه الرواية "الأنصار" "كانوا يهلون" يحجون قبل الإسلام "لمناة" وهو صنم؛ صنم كان في الجاهلية يعبدونه "وكانت مناة حذو" مقابل "قديد" قرية بين مكة والمدينة "وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة" يهلون لها؛ يهلون لهذا الصنم ثم يطوفون بين الصفا والمروة؛ يعني يفعلون هذا الشرك الذي من أجزاءه السعي بين الصفا والمروة؛ فقبل نزول هذه الآية تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة؛ لأنهم كانوا يفعلونه إذا أهلوا لهذا الصنم, وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أن على الصفا صنم، وعلى المروة صنم, إساف ونائلة؛ وكان المشركون يسعون بين الصفا والمروة لهذين الصنمين, استصحب الصحابة -رضوان الله عليهم- هذا الصنيع القبيح، والعمل الشنيع؛ فتحرجوا؛ فتحرجوا، وضربنا مثال تقريبي لهذا في بعض الدروس؛ وقلنا: لو وجد كرتون دخان؛ استعمل في محرم، واشتريت خمسين مصحف، وما وجدت أن تضع هذه الخمسين إلا في كرتون الدخان؛ ها. طالب: …… لابد من وجود الحرج؛ لابد من وجود الحرج؛ في أحد يبي يقول: إن الكرتون نجس, ولا فيه ما فيه؛ نعم؟ ما

في, ما في أحد بيقول: إن الكرتون نجس؛ لكن يتحرج الإنسان من أن يضع القرآن في كرتون كان يستعمل للدخان؛ نعم, أكثر الكتب تأتي في كراتين الدخان؛ لأن فيها كثرة في الأمصار، وتوفر عليهم, وأيضاً- مقاسها للكتب؛ وبعدين لو يروحون للمصانع يشترون، ويصنعون لهم هذه الكراتين تحتاج إلى مبالغ؛ والدخان -الله المستعان- ابتلي به الناس -نسأل الله السلامة والعافية-؛ يعني لو جيء –بلا مؤاخذة يا أخوان- لو جيء بحفاظة طفل جديدة من الكرتون ما فيها شيء، والجو بارد، وأنت متوضئ؛ هل تستطيع أن تنشف بها؟ جديدة من الكرتون؛ ما تحرج أن تتنشف بها؟ لأنك تستصحب لماذا صنعت؟ تستصحب لماذا صنعت؟. فتكرهه؛ يوجد في نفسك الكره لهذا الشيء؛ فهو من هذا الباب تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة؛ فنزل رفع الجناح؛ يعني ما عليكم من جناح؛ هذا شرع؛ هذا شرع لا يقرر بمثل هذه الأمور؛ فرفع الجناح في هذه الآية منصب إلى التأثم الذي وجدوه في أنفسهم؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ حتى كلام عائشة يدل على رفع الجناح الذي هو التأثم, وأما الوجوب…؛ وعائشة من دقيق فقهها تريد أن ترد عليه؛ مع استحضارها للنصوص الأخرى؛ وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سعى وأمر بالسعي: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي))، وقال: ((خذوا عني مناسككم))؛ استصحبت هذا كله, وأرادت أن ترد عليه, ويش تقول؟ وقرر أهل العلم: أن هذا من ثاقب ذهنها, ودقيق فقهها؛ قالت: "كلا لو كان كما تقول لكانت: "فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما" أي لا جناح عليه في ترك الطواف بينهما "إنما نزلت" نعم. طالب:. . . . . . . . .

بلا شك "إنما نزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يهلون لمناة، وكان مناة حذو قديد, وكانوا يتحرجون" يتحرزون "أن يطَّوَّفوا" أو "أن يطوفوا بين الصفا والمروة" فيتركون ذلك خشية الحرج, استحضاراً منهم لما كان يفعل في هذا المكان من الشرك "فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة (158)] " وهذا لا شك أنه كما قرر أهل العلم أنه من بديع فقهها, ودقيق فهمها -رضي الله عنها وأرضاها-؛ وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به, والحنفية يجبرونه بدم. يقول: "وحدثني .. ؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا, لا يؤخذ صراحة؛ لكن الأدلة المتظافرة تدل على أنه لا بد منه.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير" هو ما فيه شك أنه بيان؛ فعله بيان؛ لكن أهل العلم يقولون: بيان الواجب واجب؛ فهل في الآية ما يدل على الوجوب؟ فسرها ووضحها؛ يعني كيفية ما جاء في الآية وضحت؛ لكن بالنسبة للحكم ما في ما يدل؛ على كل حال الأدلة متظافرة على أنه لا بد منه "أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفاء والمروة, في حج أو عمرة " شك "ماشيةً؛ وكانت امرأةً ثقيلةً" سمينة, وجاء في وصف سودة بنت زمعة أنها كانت ثبطة؛ يعني ثقيلة, وهذه –أيضاً- ثقيلة؛ إما لسمنٍ بها، أو لبطءٍ في مشيها "فجاءت حين انصرف الناس من" صلاة "العشاء" بعد صلاة العشاء دخلت المسعى "فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح" ففعلها استغرق ما بين العشاء إلى الأذان الأول للصبح "فقضت طوافها فيما بينها وبينه" لأنها ثقيلة؛ وعلى هذا إذا كان طول المدة -طول مدة السعي- في أثناء السعي؛ لا يعتبر هذا تفريق بين أجزاءه؛ إنما لو سعت شوطاً ثم نامت ساعة –مثلاً- ثم سعت شوطاً ثم نامت نصف ساعة؛ يفترض هذا في شخص لا يحتاج إلى النوم, وأما من يحتاج فأمره معروف؛ لكن شخص لا يحتاج إلى النوم؛ يصح سعيه ولا ما يصح؟ لا يصح؛ لأن الموالاة لابد منها؛ لابد منها؛ هذه استغرقت هذه المدة الطويلة لحاجتها إلى ذلك، وليس فيها فواصل بين أجزاء السعي "وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب" شوف الآن عروة هذه زوجته استغرقت هذه المدة الطويلة؛ ولعله لم يرخص لها في أن تركب؛ لأنه "كان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي" يشدد عليهم في ذلك "فيعتلون" فيحتجون "بالمرض؛ حياءً منه" هو يراهم -رحمه الله- أقوياء أشداء "فيعتلون بالمرض حياء منه؛ فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. " لمخالفة النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه سعى ماشياً؛ لكن لو أن إنساناً شاب في العشرين من عمرة تعب في الطريق من طول المسافة؛ وصل، وقال: يبادر في قضاء العمرة؛ لما طاف وجد التعب، وركب؛ هل يمكن أن يقال: طوافه باطل؟ أو نقول: ينتظر ينام، ويرتاح حتى إذا نشط للعمرة يؤديها؟ الركوب في الطواف

والسعي؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- ركب؛ ركب وترجم عليه الإمام البخاري: "الركوب في الطواف"؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حطمه الناس, وكانوا لا يدَعُّون عنه، ولا يُكهرون ركب, وطاف على دابته, وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكياً؛ فمن أهل العلم من لا يجيز الطواف ولا السعي من راكب إلا إذا كان مريضاً شاكياً, ومنهم من يرى جواز ذلك؛ لأن رواية الصحيح ليس فيها هذا القيد؛ ليس فيها هذا القيد, وعلى كل حال لا شك أن السعي على القدمين هو الأصل؛ وهو الأحوط؛ لكن إن احتاج إلى الركوب فلا حرج -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . واجب ايه؛ لأنه سعى هكذا وقال: ((خذوا عني مناسككم))؛ نعم؟. طالب:. . . . . . . . . ايه, لا, لا؛ يصلح؛ ويش المشكلة؟ إذا كان راكباً يحثه؛ مثله, مثله؛ أيه. طالب:. . . . . . . . . أيه, على شان ينتهي هذا الأجير؛ يريد أن ينتهي يأخذ ثاني؛ يأخذ زبون ثاني. طالب:. . . . . . . . . أيه, لا هذا خلاف السنة؛ كونه يسعى سعياً شديداً في كل المسافة؟ لا. طالب:. . . . . . . . . بالنسبة للركوب؟ طالب:. . . . . . . . . لا من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكباً، وليس في الصحيح ما يدل على أنه كان شاكياً؛ إنما احتاج ذلك لما حطمه الناس؛ وهو محل الإقتداء؛ يريد ير أن يروه؛ فركب -عليه الصلاة والسلام-؛ والحاجة إليه أدعى؛ على كل حال من تمكن من الطواف، والسعي ماشياً فهو الأصل. "قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد" يعني يبعد عن مكة "من مكة؛ أنه يرجع" وجوباًَ "فيسعى"؛ لأنه ركن "وإن كان قد أصاب النساء" ففسدت عمرته؛ فليرجع "فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة" التي فسدت, ويمضي في فاسدها؛ يكمل العمرة الفاسدة يسعي ويقصر، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاءً، ثم يفدي.

يقول: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة؛ فلم يذكر حتى يستبعد؛ يبعد عنها من مكة أنه يرجع فيسعى وجوباً؛ وإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته, ثم ليرجع، وليسع بين الصفا والعمرة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة الفاسدة؛ يلزمه أن يمضي في فاسدها, ثم عليه عمرة أخرى قضاءً على التي فسدت والهدي في القضاء للفساد, هذه العمرة التي فسدت يمضي في فاسدها كما تقدم نظيره في الحج؛ كما تقدم نظيره في الحج؛ لكن امرأة طافت وهي حائض, ثم سعت، ثم قصرت، ثم لبست ثيابها، ورجعت إلى بلدها؛ العمرة أيش؟ فاسدة؛ هل يلزم هذه المرأة أن تأتي بعمرة مضاءً في العمرة الفاسدة, ثم تقضي؟ أو نقول: أنها مضت، وانتهت ما عليها إلا القضاء؟ يعني ما عليها إلا عمرة القضاء؛ لأن الفاسدة مضت فيها وأنهتها؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي من الأصل ما دامت فاسدة فليس بوجه شرعي, مع علمه بفسادها؛ يعني هل يلزم العلم, أو نقول: إن هذه مضت وأكملت؛ فلا يلزمها إلا قضاء هذه العمرة؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا نحن نقول: هذه مضت؛ الحج نعم يتصور فيه بمثل هذا؛ أنه يمضي في فاسده، ولا بد من إكماله؛ لكن العمرة كملت الآن, ورجعت إلى بلدها؛ نعم؟. طالب:. . . . . . . . . لا بد. طالب:. . . . . . . . . أي ترجع, إذا ما أكملت؛ نحن تصورنا مسألة: أنها تمت عمرتها؛ طافت وهي حائض، ثم سعت، ثم قصرت ثم لبست, وذهبت إلى بلدها؛ العمرة صحيحة، ولا فاسدة؟ فاسدة؛ هل تأتي بعمرة إمضاءً للفاسدة, ثم تقضي, أو يكفيها أن تقضي؛ لأنها أمضت الفاسدة وكملتها؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب طالب:. . . . . . . . . أيه طالب:. . . . . . . . . هو الآن جزء منها فاسد؛ مثل الحج؛ الآن إذا قلنا: إنه قبل التحلل الأول جامع زوجته؛ نعم؟ بطل حجه, ويلزمه أن يمضي في فاسده، ويكمل؛ يكمل؛ ما نقول: يستأنف؛ يكمل هذه الفاسدة؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هي كملت وانتهت؛ مضت في الفاسد، وانتهت؛ لكن هل نقول: من شرط المضاء في الفاسد أن يكون على علم أنه فاسد، ويمضي فيه؛ يلزم بإكماله؛ هي كملت؛ فهل يلزمها أن تأتي بعمرة جديدة؟ أتمت الأولى، ولبست ثيابها، وذهبت إلى بلدها؛ وهي فاسدة, وهي لا تعلم أنها فاسدة؛ قيل لها: أنها فاسدة يلزمك القضاء؛ لكن هل يلزمها مع القضاء عمرة ثانية مضاءً في الفاسدة؟. نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كونها ارتكبت محظورات هذه مسألة ثانية. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . إذا كان على جنابة وطاف وسعى؛ مثل الحائض. طالب:. . . . . . . . . نعم, مثله بالضبط. طالب:. . . . . . . . . يعني الآن هذه العمرة الفاسدة التي أُكملت يعني ما تجزئ عن فاسدة؟ ها؟. طالب:. . . . . . . . . وأنا أقول: لا يلزمها أكثر من عمرة واحدة؛ صحيح ما دام كملت العمرة؛ الفاسدة أمضت فيها وأكملتها؛ فلا وجه لإلزامها بعمرة أخرى؛ وإن قيل به؛ قيل به, وقد يفتي بعضهم بهذا. يقول: "وإن كان قد أصاب النساء" يعني فسدت عمرته؛ لأنه لم يكملها؛ بقي عليه ركن وهو السعي؛ فليرجع "فليسع بين الصفا والمروة؛ لأنه لم يسعى قبل "حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة؛ لأنه غير مسألتنا التي افترضناها فيمن أتم العمرة التي فسدت لوجوب إتمامها "ثم عليه عمرة أخرى" قضاء عن التي أفسد "والهدي" في القضاء للفساد. "سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة؛ فيقف مع يحدثه؟ فقال: لا أحب له ذلك"؛ لأن المطلوب في هذا المقام الذكر والدعاء؛ فلا تضيع هذه الفرصة بالكلام؛ ولو كان مباحاً؛ إلا أن الشيء يسير منه لا بأس به, أما الشيء الذي يشغل عن الأهم؛ لا يقال: ببطلان السعي؛ لكن لا شك أنه عدول من الفاضل إلى المفضول.

"قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئاً، أو شك فيه فلم يذكر" ذلك "إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه"؛ لأن الطواف لم يكمل؛ الطواف لم يكمل، والسعي إنما يصح إذا وقع بعد طواف صحيح؛ ولو مسنوناً "إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه، ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن" يعني شك وهو يسعى هل طاف خمسة، أو ستة، أو سبعة, يرجع ويكمل السادس والسابع, ثم يصلي الركعتين على ما تقدم؛ لأن الركعتين مبنيتان على صحة الطواف, ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا، ويبدأ من جديد؛ فيبنى على الأقل "ويركع ركعتي الطواف, ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة" ولا يعتد بما سعى؛ لأن صحته بتقدم طواف؛ وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو يريد أن يجعل العبادات مترابطة؛ يجعل السعي مبني على عبادة مشكوك فيها؛ يحتاج إلى أن يبرأ من عهدته. "وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى" أول ما ينزل يمشي المشي المعتاد "حتى إذا انصبت قدماه" انحدرت قدماه "في بطن الوادي سعى" أي أسرع شديداً "حتى يخرج منه" أي من بطن الوادي, حتى يخرج منه؛ يسعى سعياً شديداً حتى أن ركبتيه تبينان من تحت إزاره من شدة السعي -عليه الصلاة والسلام-.

باب: صيام يوم عرفة:

"قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال: ليرجع" بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت, قال: "ليرجع فليطف بالبيت"؛ وذلك لأن السعي لا يصح إلا إذا كان بعد طواف؛ عنده، وعند جمع من أهل العلم؛ وأما حديث أسامة بن شريك: "سعيت قبل أن أطوف"؛ بعضهم حكم عليه بالشذوذ؛ ومن عمل به، وصححه أجاز مثل هذه الصور, ومنهم من حمله على القاعدة العامة: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم"؛ في ذلك اليوم؛ يعني يوم العيد"، وبعضهم وقف على هذا، ولم يزد عليه؛ قال: "ليرجع وجوباً فليطف بالبيت، ثم ليسع بين الصفا والمروة" لأن سعيه باطل "وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد؛ فإنه يرجع إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة, وإن كان أصاب النساء؛ رجع فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة" التي فسدت "ثم عليه عمرة أخرى" قضاءً "والهدي" في القضاء جبراً على ما تقدم؛ نعم. أحسن الله إليك. باب: صيام يوم عرفة: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن أم الفضل بنت الحارث -رضي الله تعالى عنها- أن ناساًَ تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعضهم: هو صائم, وقال بعضهم: ليس بصائم؛ فأرسلتُ إليه بقدح لبن؛ وهو واقف على بعيره فشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- كانت تصوم يوم عرفة؛ قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام، ثم تقف، حتى يبيّض ما بينها وبين الناس من الأرض, ثم تدعو بشراب فتفطر. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب صيام عرفة"

وصيام يوم عرفة جاء فيه أنه يكفّر السنة الماضية والباقية؛ يكفّر سنتين؛ وهو من أفضل الأعمال؛ لكن هل هو لكل أحد؟ أو يستثنى من ذلك الحاج؟ وفي الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر والناس ينظرون إليه؛ وفيه –أيضاً- أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة؛ وقد ضعّف؛ ولذا اختلف الصحابة؛ فمنهم من كان يصوم؛ كعائشة، وابن عمر، وغيرها، ومنهم من لا يصوم؛ وأفتى جمع من أهل العلم بتحريم الصيام؛ يوم عرفة بعرفة؛ وذلكم ليتقوى على العبادة في هذا اليوم، ويستغل هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء. من أهل العلم من أثم, ومن ذلك الشيخ ابن باز يقول: يأثم, يقول: يأثم, إن ثبت حديث نهى, له وجه. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل" يعني أمه "عن الفضل بنت الحارث: أن ناساً تماروا عندها" تجادلوا، واختلفوا "يوم عرفة في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" منهم من قال: صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني استبعد أن يقول: إنه يكفّر سنتين، ولا يصوم! يرجع إلى مثل هذا النص، ويجزم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام؛ ما يمكن أن يفرط بهذا الأجر "فقال بعضهم: هو صائم, وقال بعضهم: ليس بصائم" فاحتكموا إليها "فأرسلتُ إليه بقدح لبن" ليكون الجواب عملي, ويكون حينئذ أوقع في النفوس؛ أوقع في النفوس "فأرسلتُ إليه بقدح لبن؛ وهو واقف على بعيره فشرب" الآن بعد رؤيته يشرب؛ هل يمكن أن يقال: إنه صائم –خلاص- زالت الشبهة؛ ليس لأحد أن يقول: إنه كان صائماً؛ ففي الباب إفطاره -عليه الصلاة والسلام-؛ وأقل الأحوال أن يكون على جهة الاستحباب؛ لأن ما يصنعه -عليه الصلاة والسلام- أقل أحواله أنه مستحب. طالب:. . . . . . . . . ليس خاص بالرسول؛ جاء في عبادات مكفرة؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا, ما هو بالإشكال في ما تقدم؛ الإشكال فيما تأخر؛ الإشكال فيما تأخر. طالب:. . . . . . . . . النسائي؛ عند النسائي، وصححه المنذري؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في صيام أيام منى:

صححه المنذري؛ وأما بالنسبة لصوم يوم عرفة أنه يكفر السنتين؛ هذا ما فيه إشكال؛ ما فيه إشكال أبداً؛ وللحافظ ابن حجر رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة؛ رسالة مطبوعة. "وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة" حملاً للحديث الوارد في ذلك على عمومه؛ وأنه لا يوجد ما يخرج من وقف بعرفة؛ ومثله يذكر عن ابن عمر "قال القاسم: ولقد رأيتها" القاسم بن محمد "ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام، ثم تقف، حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض" يعني ينصرفون ويتركونها؛ فتبقى الأرض بيضاء ليس عليها أحد؛ سيكون هناك فرصة لأن تفطر "ثم تدعو بشراب فتفطر" ثم تدعو بشراب فتفطر. نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في صيام أيام منى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف؛ يقول: إنما هي أيام أكل، وشرب، وذكر لله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطر، ويوم الأضحى. "وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطر، ويوم الأضحى. " وهذا مجمع عليه كما تقدم في كتاب الصيام. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب -رضي الله عنهم- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنه أخبره: أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص؛ فوجده يأكل، قال: فدعاني؛ قال: فقلت له: إني صائم؛ فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهن, وأمرنا بفطرهن. قال مالك -رحمه الله-: هي أيام التشريق. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في صيام أيام منى"

عرفنا ما في صيام يوم عرفة للحاج وغيره, ويومي العيدين يحرم صومهما اتفاقاً، وماذا عن أيام منى أيام التشريق؟. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام أيام منى. " وهذا الخبر مرسل؛ لكن يشهد له ما بعده. "وحدثني عن مالك ابن شهاب أن رسول -صلى الله عليه وسلم- بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول" يطوف يعني يمشي بين الناس, و "يقول: إنما هي أيام أكل، وشرب، وذكر لله. " وهذا –أيضاً- مرسل؛ وهو موصول من جهات. "وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبيد الله بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ" بنت أبي طالب "أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره: أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني؛ قال: فقلت له: إن صائم؛ فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهن, وأمرنا بفطرهن". "قال مالك: هي أيام التشريق. " وجاء التصريح بها, وأنه لا يجوز صيامها؛ لا يجوز صيامها؛ بل هي أيام أكل، وشرب، وذكر لله -عز وجل-؛ يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي؛ وجب عليه الهدي؛ فلم يجده؛ وجب عليه أن يصوم عشرة أيام مكان الهدي: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [(196) سورة البقرة]، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ وهذه الأيام الثلاثة ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة؛ أما إذا لم يتمكن، ولم يتقرر عنده أنه لا يجد, أو كان عنده ثم فقد؛ فقد نفقته يوم العيد؛ فلم يستطع أن يهدي؛ حينئذ يصوم أيام التشريق؛ فلم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي. يمدينا على باب وإلا. . . . . . . . . والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (21)

الموطأ – كتاب الحج (21) (ما يجوز من الهدي - العمل في الهدي حين يساق) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد, وعلى آله، وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز من الهدي: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوق بدنةً؛ فقال: ((اركبها))؛ فقال: يا رسول الله إنها بدنةٌ؛ فقال: ((اركبها ويلك))؛ في الثانية، أو الثالثة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة؛ قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد؛ وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- أهدى جملاً في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي, أهدى بدنتين؛ إحداهما بختية. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: إذا نُتجت الناقة؛ فليحمل ولدها حتى ينحر معها, فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررتَ إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح, وإذا اضطُررتَ إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها, فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما يجوز من الهدي" ما يجوز؛ ما يجزئ من الهدي.

قال: "حدثني يحيى عن مالك" والهدي يطلق على المندوب, ويطلق على الواجب؛ فما يُهدى إلى البيت تقرباً إلى الله -جل وعلا- لا بسبب متعة، ولا قران، ولا بسبب ترك واجب، ولا ارتكاب محظور؛ هذا من المندوب, ودم أو هدي المتعة والقران؛ هذا واجب؛ وجب على المتمتع، والقارن شكراً لله -جل وعلا- الذي يسر له الإتيان بالنسكين في سفر واحد, وما وجب بترك واجب "جبران" ولكل واحد منها حكمه الخاص به. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. " هذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مالك مرسلاً, ووصله أبو داود من طريق النفيلي؛ قال: "حدثنا محمد بن سلمة, قال: حدثنا محمد بن إسحاق, حدثنا محمد بن منهال, قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى, قال: قال عبد الله؛ يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل، في رأسه برة فضة, وقال ابن منهال: برة من ذهب، زاد النفيلي: يغيض بذلك المشركين. الآن هذا الجمل أهدي عام الحديبية, وأبو جهل قُتل في بدر,نعم, يعني قبل أربع أو خمس سنوات, قال النفيلي: يغيض بذلك المشركين؛ جاء به وأهداه إلى البيت, وهو جمل رئيسهم، ومقدمهم أبو جهل؛ ولا شك أن في هذا إغاظة للمشركين؛ أقول: في هذا إغاظة؛ وأي إغاظة؟! البرة: حلقة تجعل في لحم الأنف, حلقة من ذهب، أو من فضة, أو من أي معدن كان؛ لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضة, وفي رواية أنها كانت من ذهب؛ المقصود أن هذا الجمل لا يضيره أن كان لمشرك, وأن كان استعمل فيما يغضب الله -جل وعلا- أبو جهل كان يركبه، ويستعمله، ويسخره فيما لا يرضي الله -جل وعلا- ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي الله -جل وعلا-، فجعل هدياً يتقرب به إلى الله -جل وعلا-؛ على هذا العين المباحة إذا استعملت فيما يرضي الله, أو استعملت قبل ذلك فيما لا يرضي الله, ثم استعملت فيما يرضي الله, لا تتأثر؛ لا تتأثر بذلك؛ فالسكين التي يذبح بها المسروق, هي السكين التي يذبح بها الهدي والأضاحي, ولا يضيرها, ولا تتأثر بذلك, ولا

يقال: أن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما لا يرضي الله, ينبغي أن يترك ويسيّب, ولا يتقرب به إلى الله؛ لا؛ لا ذنب له. يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوق بدنة" بدنة كُثَر استعماله فيما يهدى إلى البيت من الإبل؛ من الإبل، وقد يطلق على البقر, "فقال: ((اركبها)) " يسوقها ويمشي؛ باعتبار أنه أخرجها من ماله لله -عز وجل-؛ وعلى هذا لا ينتفع بها, كما أنه لا يبيع من أجزائها شيئاً ولا يأكل, ولا يرجع فيها, فإنه لا يركبها هذا على حد فهمه, فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اركبها)) , "فقال: يا رسول الله إنها بدنة" يعني أخرجتها من مالي لله -جل وعلا- "فقال: ((اركبها)) " هذه " في الثانية, أو" في "الثالثة" قال له: " ((ويلك)) " , وهذه كلمة يدعى بها لكنهم لا يقصدون معناها؛ فلمن استحق الهلكة يقال له: ويلك, والذي وقع في هلكة لا يستحقها يقال له: ويحك, المقصود أن هذا يدل على جواز .. ؛ الأول يجوز التقرب لله -جل وعلا- بما استعمل فيما لا يرضيه؛ طيب ما الفرق بين أن نقول: يستعمل هدي, وبين أن يقال: يتخلص منه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ يعني ما الفرق بين هذا الجمل, الجمل في الحديث الأول, جمل لأبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثلاً, ثم غنمه المسلمون أو اشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام- ونقول هذا استعمل فيما لا يرضي الله, لم لا يتخلص منه, لا بنية التقرب؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- أهداه بينة التقرب؟ يقال: أنه ملكه النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق شرعي صحيح؛ لكن لو كان ملكه بطريق غير شرعي, قلنا: يتخلص منه, لكن ما دام ملك بطريق شرعي فهو طيب يتقرب إلى الله -جل وعلا- وهنا يجوز الانتفاع بالبدنة فيما لا يضرها؛ فتركب عند الحاجة, وتحلب ويشرب من لبنها بقدر الحاجة فيما لا يضر بها ولا بولدها, فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالركوب؛ وإن كانت هدي.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة" لا شك أن الحج أعظم من العمرة, وأكثر عملاً وأعظم أجراً, فيناسب أن يهدى فيه بدنتين, أو ثلاث، أو عشر، أو مائة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه عمل عظيم, وأما العمرة فهي دونه, فيهدى فيها أقل منه, ولذا كان عبد الله بن عمر يُهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة "قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة" نعم السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى, وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح, تضجع على جانبها الأيمن فتذبح ذبحاً, وأما بالنسبة للبدن من الإبل فإنها تنحر قائمة, وأهل العلم يقولون: إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر أجزأ؛ لكن هذه هي السنة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . معقولة يدها اليسرى. طالب:. . . . . . . . . على جانبها الأيسر. طالب:. . . . . . . . . نعم يستقبل بها القبلة, ويمسكها, ويمسك رأسها بيده اليسرى، والمدية بيده اليمنى. طالب:. . . . . . . . . أي هدي؟ هدي العمرة؟ طالب:. . . . . . . . . وقت ذبح الهدي في الحج؛ يعني في أثناءه؛ يعني بعد أن يفعل الوقوف بعرفة والمبيت, والرمي؛ يذبح قبل أن يطوف، وقبل أن يسعى, ففي العمرة –أيضاً- لو كان بين بعد الطواف والسعي وقبل الحلق؛ لا بأس؛ نظير ما يفعل في الحج, المقصود أنه في أثنائها, نعم. طالب:. . . . . . . . . لو كان بعدها لا بأس؛ ما في إشكال, ما في إشكال. قال: "ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد, وكان فيها منزله" منزله في دار؟ نعم؟ أقول: منزل ابن عمر في دار؟ يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل؟ طالب:. . . . . . . . . ها. طالب:. . . . . . . . . يعني غرفة في بيت هذا الرجل؟ الدار .. ؟ طالب:. . . . . . . . .

لا, لا؛ ما يلزم, يعني ينزل في هذه الدار؛ يعني في بعض هذه الدار؛ على كل حال الدار قد تطلق على الحي؛ تطلق الدار على الحي, تطلق –أيضاً- على القبيلة: ((خير دور الأنصار بني عبد الأشهل)) مثلاً, معناها قبيلة؛ أمر أن تبنى المساجد في الدور, وأن تطيب وتنظف؛ يعني في الأحياء؛ المقصود أن الدار أعم من أن تكون بيتاً أو حجرة أو غرف، قال: "ولقد رأيته طعن في لبة بدنته" نعم, تنحر البدنة في اللبة؛ في أصل العنق "حتى خرجت الحربة من تحت كتفها" حتى خرجت الحربة من تحت كتفها؛ هكذا تنحر الإبل قائمة بالحربة, أو في السكين الطويلة في لبتها. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملاً في حج أو عمرة. " نعم, الجمل يهدى, ليس معنى بدنة أن تكون أنثى؟ لا, ما يلزم أن تكون, بدنة تطلق على الإبل ذكراً كان أو أنثى. "حدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية" إحداهما بختية؛ أهدى بدنتين إحداهما بختية والثانية؛ نعم؟ عادية, ذات سنام واحد, والبختية لها سنامان؛ والبخات نوع من البدن؛ من الإبل؛ يجزئ -على ما تقدم في كلام الإمام مالك- يجزئ إهداؤها. "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نُتِجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها" الآن نتجت الناقة؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيش صغير؟ طالب:. . . . . . . . . الآن, ويش نعرب الناقة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نائب فاعل؛ طيب المنتج ما هو؟ طالب:. . . . . . . . . فاعل؛ هاه؟ إذا كانت الناقة هي نائب الفاعل, فالفاعل ما هو؟ فليُحمل ولدها, ودل على أن الناقة هي الفاعل؛ هي التي أنتجت الولد, ولم يسمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة المغيرة, والناقة فاعل, نتجت الناقة, فالولد هو المنتج, والناقة هي المنتجة, والكل بأمر الله –جل وعلا- وتقديره, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفاعل في الحقيقية هو الله -جل وعلا-؛ لكن الناتج؛ المنتجة هي الأم؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا مانع, لا مانع؛ سهل, سهل؛ مثل ما يقال: بنت وولد له كذا؛ ما في إشكال؛ نعم؟

باب: العمل في الهدي حين يساق:

ولم يسمع الفعل نُتج إلى على هذه الصيغة, وصيغته صيغة المحوَّل من المعلوم إلى المجهول, والناقة فاعل, والمنتج هو الولد, فليحمل ولدها حتى ينحر معها؛ ما يقال: هذا نماء منفصل, والمهدى هو الأم, نقول: في الهدي يتبعه النماء المنفصل, والنماء المتصل؛ النماء المنفصل، والنماء المتصل, يتبع المهدى, فلا يجوزالتصرف فيه؛ لأنه تبعاً لهديته, ورجوعه في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى الله -جل وعلا- "فإن لم يوجد له محمل" ما وجدوا ما يحملونه عليه "حمل على أمه حتى ينحر معها" حمل مع أمه حتى ينحر معها. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك؛ فاركبها ركوباً غير فادح" يعني غير متعب, وشاق على هذه البدنة، إذا اضطررت إليها؛ دل على أنه لو كان معه ما يركبه, ومعه الهدي؛ أنه لا يستعمل الهدي إنما يستعمل دابته, ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يركبها؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم؛ لأنه محتاج إليها ليس معه غيرها؛ لأنه يمشي. "إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح, وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما أن يروى فصيلها" فصيلها: يعني ولدها الذي انفصل عنها وولدته؛ لا بد من رعايته والعناية به, وهو أحق بلبن أمه، فإذا روي فصيلها؛ يشرب منه "فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها" على ما تقدم من أنه يتبعها نماؤها سواء كان متصلاً أو منفصلاً؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني؛ ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصل, وهل يتبع النماء مطلقاً أو لا يتبع؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. يعني في مدة الخيار؛ في مدة الخيار ولدت؛ فهل يتبع ولدها أو لا يتبع، في مدة الخيار سمنت؛ يتبع أو لا يتبع؟ النماء المتصل يتبع؛ لكن النماء المنفصل لا, هنا هل في مدة خيار؟ خرجت؛ انتهت كالمبيع بعد مدة الخيار, مثله ما يفرق. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . الهبة بعد قبضها تلزم, قبل قبضها لا؛ المنفصل لا. نعم؟ أحسن الله إليك. باب: العمل في الهدي حين يساق:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلّده، وأشعره بذي الحليفة؛ يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه إلى القبلة يقلده بنعلين, ويشعره من الشق الأيسر, ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفه, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده, يصفهن قياماً, ويوجههن إلى القبلة, ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره, قال: بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: الهدي ما قلد، وأشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعثها بها إلى الكعبة, فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك: أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه؛ حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يشق جلال بدنه, ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يُهدين أحدكم من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء, وأحق من اختير له. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب العمل في الهدي حين يساق"

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة" يعني بالميقات, وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من قبل الميقات, ينبغي أن يساق الهدي قبل الميقات "إذا أهدى هدياً من المدينة قلده، وأشعره بذي الحليفة" فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشعره "يقلده قبل أن يشعره" يقلده أولاً بأن يربط به نعلين في جهته اليمنى, أو على رقبته؛ المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له بسوء "يقلده قبل أن يشعره" الإشعار: شق الجهة اليسرى من سنام البعير حتى يخرج الدم؛ ليعرف أن هذا هدي "قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجَّه" وهو موجه يعني الهدي "موجه إلى" جهة "القبلة, يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة" لأنه هدي جاء به الحاج من بلده, ولا ينحر حتى يبلغ الهدي محله؛ في يوم النحر "ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا إلى المزدلفة, فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر" يعني بعد أن يرمي؛ بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده" ابن عمر ينحر هديه بيده؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذه هي السنة فيمن يقدر على ذلك ويحسنه, أما من لا يقدر على نحر الهدي بيديه يوكل, فإن أمكنه الحضور حضر, وإلا تكفي الوكالة في هذا "يصفهن قياماً" النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع نحر ثلاثاً وستين من البدن بيده الشريفة, وترك ما بقى, ما غبر لعلي -رضي الله تعالى عنه- نحر ما غبر "يصفهن قياماً، ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم" يعني بعد أن ينحر هذا الهدي، ويُطبخ منه ما يطبخ, ثم يُأكل منه ما يُأكل, ويطعم منه ما يُطعم, ويُتصدق ويهدى منه. "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه؛ وهو يشعره؛ قال: بسم الله والله أكبر" التسمية حكمها .. ؛ ها؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

الوجوب؛ بل الاشتراط؛ اشتراط حل الأكل, والتكبير سنة: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة] , فالتسمية شرط لحل الأكل, والتكبير سنة, وبعض الخطباء في يوم العيد, في خطبة العيد يقول: يسمي وجوباً، ويكبر استحباباً, بل يقول: بسم الله وجوباً, والله أكبر استحباباً، وعامة الناس عند الذبح يقولون هكذا, يذبحها ويقول: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً! يقولون هذا؛ لأنهم يسمعون الخطيب, العوام إذا سمعوا شيئاً من حرصهم على التطبيق والتنفيذ؛ يطبقونه بحروفه ولا يتصرفوا؛ قد يظنون أن مثل هذا لا يجزئ؛ لكن لا بد من البيان لعامة الناس؛ لأن هذا دين؛ لا بد أن يبيّن لهم معنى الوجوب، ومعنى الاستحباب؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا فعل ابن عمر, فعل ابن عمر؛ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . : {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [(121) سورة الأنعام]؛ أيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا في؛ في أدلة، في اشتراط, نصوص؛ نصوص الصيد, ونصوص الذبائح كلها تدل. طالب:. . . . . . . . . كلها تدل على الاشتراط, وأنها لا تؤكل. طالب:. . . . . . . . . إيه: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام]، هذا شرط ذا؛ هذا شرط لصحة الأكل, من أهل العلم يفرق بين الناسي وغيره, فالناسي يسمي إذا ذكر لكنه لا يجزئ بحال؛ لأنه حرم منها مرة ما نسي التسمية, والشرط لا يعفى عنه بالنسيان؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم؛ لكن لا عكس؛ لا ينزل المعدوم منزلة الموجود, لا بد, لو صلى من غير طهارة ناسي يكفي؟ ما يجزئ. يقول: بسم الله, عند الإشعار, بسم الله والله أكبر؛ كل هذا على جهة الاستحباب؛ لكن الوجوب عند الذبح, عند الذبح.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد واشعر, ووقف به بعرفة" فعلى هذا غيره ليس بهدي, لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرها, ولم يقلدها؛ ما في ما يدل على أنها هدي؛ ما في ما يدل على أنها هدي؛ لأن مثل هذه الأمور الظاهرة؛ تجعلها هدي بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر؛ لكن إذا لم توجد هذه العلامات الدالة على أنها هدي, فالذي لم يتقرب بها لا يدري عن ذلك, إن اشتراه بمكة أو بمنى؛ يعني داخل الحرم؛ يسمى هدي ولا ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق؟ يقال: ساق الهدي؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه: "الهدي ما قلد واشعر, ووقف به بعرفة" مفهومه أن ما عداه ليس بهدي, فعلى هذا إن اشتراه من مكة أو منى, أو لم يخرج به إلى الحل؛ فإنه لا يسمى هدي؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . له مفهوم؛ لأنه يقول: "الهدي ما قلد واشعر؛ ما عداه هدي, وإلا ليس بهدي؟ المفهوم. طالب: هل الهدي الصحيح الكامل؛ الكامل الأجر والإتباع؟ لا على كل حال المسألة خلافية؛ من أهل العلم من يقول: ليس بهدي؛ إذا ما اشعر، وقلد فليس بهدي؛ ليس بهدي. طالب:. . . . . . . . . لا؛ من الميقات؛ عندهم يشعر من الميقات "ووقف به بعرفة" هذا إذا كان في الحج, أما إذا كان في العمرة شيء آخر, إذا كان هدي مرسل وصاحبه ببلده؛ حكمه حكم آخر, المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم. "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه" يجلل البدن يعني يكسوها ويغطيها بالجلال "كان يجلل بدنه القباطي" جمع: قبطي: ثوب رقيق من كتان؛ منسوب إلى القبط, "والأنماط": جمع نمط؛ وهو ثوب من صوف ذو ألوان, ولا يقال للأبيض: نمط؛ إلا إذا كان ذو ألوان, إذا كان من أكثر من لون، فإنه يقال له: نمط, والنمط: الثوب المذكور: "أل" حرف تعريف أو "اللام" فقط ... فنمط عرفت قل فيه: "النمط" "والأنماط والحلل" جمع حلة, ولا يكون إلا من ثوبين من جنس واحد, فالثوب الواحد يقال له: حلة, ولا ما يقال له: حلة؟ طالب: ليس بحلة. ليس بحلة, وإذا كان الجنس, أحد الثوبين من جنس، والثوب الآخر من جنس آخر, فإنه –أيضاً- لا يقال له: حلة "ثم يبعث بها إلى الكعبة"؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . يعني من قطعتين كلاهما أحمر, من جنس واحد. طالب:. . . . . . . . . لا، لا؛ ما تسمى حلة إلا إذا كانت قطعتين, وكونها حمراء, لا يعني أنها حمراء خالصة؛ لورود النهي الصحيح عن الأحمر؛ لكنها خالطها لون آخر, ففيها خطوط وأعلام, وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب, يغلب على غيره من الألوان؛ كما يقال في الشماغ: أحمر, مع أن البياض بقدر الحمرة "ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها" هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها؛ ينزعها عنها قبل الذبح؛ لئلا تتلطخ بالدماء, ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها؛ لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسئولين من ولاة الأمر؛ ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها. قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه, حين كسيت الكعبة؟ هذ الكسوة؟ " صارت الكسوة رسمية, في أول الأمر كانت شعبية؛ الأمر متروك للناس؛ لكن لما صارت رسمية؛ تبناها الولاة، وصاروا يكسونها كل سنة, فما صار لهذه الجلال التي ترسل للكعبة؟ لا داعي لها "قال: كان يتصدق بها". "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوق؛ البدن من الهدي، ومثله العقيقة؛ لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي, والذي يجزئ الأضاحي؛ الجذع من الضأن, والثني مما سواه؛ على خلاف في الجذع سيأتي -إن شاء الله تعالى- لكن يجزئ الجذع, وهو ماله ستة أشهر, والثني مما سواه, من المعز سنة كاملة, ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس, فالثني من البقر والثني من الإبل, والمقصود أنها متفاوتة, لا شك أنها إذا أهديت إلى الكعبة خرجت من ملك المهدي، فلا يجوز أن يتصرف فيها؛ يعني هي للكعبة, ثم بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع، وتصرف على الكعبة. "حدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوقه, وعرفنا أن الجذع من الضأن يجزئ, وأما ما عداه فلا بد من أن يكون ثنياًَ, لا ما دون ذلك؛ فإنه لا يجزئ.

"حدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه, ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة" كان لا يشق جلال بدنه؛ لأن شق الجلال فيه إضاعة وإتلاف لشيء من المال "ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة؛ لكي يوفر هذا الجلال من كثرة الاستعمال, قال: "وإذا نحرها نزع جلالها" مخافة أن يفسدها الدم, ثم يتصدق بها؛ لأنه إذا أفسدها الدم قلَّت ماليتها وتأثرت, وقد لا يوجد من يقبلها. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه" عروة بن الزبير كان يقول لبنيه ": يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئاً يستحيي أن يهديه لكريمه" يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشيء الردي, فلا يهدي هذا الشيء الردي إلى الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ} [(267) سورة البقرة] , فلا يهدي شيئاً يستحيي من إهدائه لكريمه "فإن الله أكرم الكرماء" فإذا كان الآدمي المسكين؛ الآدمي المسكين يُستحيى منه فالله -جل وعلا- أحق وأكرم أن يستحيى منه من الناس "وأحق من اختير له" الأجود والأطيب: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] , فكل ما يخرج لله -جل وعلا- يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود, وقد قيل: إن الشعائر هنا هي ما يشعر من الأنعام؛ الشعائر: جمع شعيرة؛ فعيلة؛ بمعنى المفعول ما يفعل به؛ ما يهدى, وما يشعر من الأنعام. والله أعلم. .. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله ....

كتاب الحج (22)

الموطأ - كتاب الحج (22) (العمل في الهدي إذا عطب أو ظل - هدي المحرم إذا أصاب أهله - هدي من فاته الحج - أصاب أهله قبل أن يفيض - ما استيسر من الهدي) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, سم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر لسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف --رحمه الله- تعالى-: باب: العمل في الهدي إذا عطب أو ظل: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل بدنة عطبت من الهدي؛ فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها, ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء, وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس --رضي الله عنه-ما- مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذراً، أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق؛ فعليه البدل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر --رضي الله عنه-ما- أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت, فإنها إن كانت نذراً أبدلها, وإن كانت تطوعاً؛ فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف --رحمه الله- تعالى-: "باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل" عطب: يعني هلك, أو قارب الهلاك, أو ضل: بأن فقده صاحبه.

"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني الذي يرعى شؤونها "قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ " والمراد بالعطب هنا: ما يقرب من التلف والهلاك, لا من فاتت روحه, ولا من ثوي بالفعل؛ إنما قرب منه, بدليل قوله له -عليه الصلاة والسلام-: ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها)) , لو كانت هلكت بالفعل, لا يجوز فيها النحر؛ تكون ماتت: ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها, ثم ألقي قلادتها في دمها))؛ ليعرف أنها هدي, فيأكل منها من له الأكل: ((ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها))؛ وهذا يعني أنه لا يأكل منها؛ المؤتمن عليها لا يأكل منها, وجاء مصرح به في الصحيح, في صحيح مسلم, لماذا؟ وذلك حسماً للمادة, نعم؛ لئلا يحتاج إليها ثم يزعم أنها عطبت, ولئلا يسرع في تقدير العَطَب المجيز لذبحها, إذا أتيح له الأكل منها؛ مجرد ما تصاب بأدنى شيء؛ ينحرها ويأكل منها؛ لكن إذا عرف أنه لن يأكل منها؛ فلن ينحرها حتى يغلب على ظنه أنها لا يتصل إلى محلها، ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها, ثم ألقي قلادتها في دمها)) , عرفنا أن الهدي يقلد؛ تفتل القلائد، تعلق عليها النعال, وتشعر؛ إذا كانت من الإبل, ((ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها)). يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها, ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء" يعني أنه لا يضمنها؛ لا يضمنها إذا كانت تطوع؛ إذا عطبت ثم نحرها, وخلى بينها وبين الناس يأكلونها, هذا لا شيء عليه "وإن أكل منها, أو أمر من يأكل منها غرمها" إن أكل منها لأنها واجبه, أيش؟ "من ساق بدنة تطوعاًَ فعطبت فنحرها, ثم خلى بنيها وبين الناس يأكلونها, فليس عليه شيء, وإن أكل منها" كما تقدم؛ أنه لا يحل له الأكل منها؛ لئلا يتهم في دعوى الطلب, أو لئلا يبادر في تقرير العطب المقتضي للنحر, "أو أمر من يأكل منها غرمها".

قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك" هناك فرق بين بدنة التطوع والبدنة الواجبة؛ ولذا قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذراً" جزاءً يعني جزاء صيد مثلاً, أو جزاء ارتكاب محظور, أو ترك مأمور "أو نذراً أو هدي تمتع؛ فأصيبت في الطريق فعليه البدل" لأنه لا يجزئ حتى يبلغ الهدي محله, حتى يبلغ الهدي محله؛ هذا عليه البدل, أما التطوع فإذا ذبحه, ولم تتجه إليه التهمة؛ فإنه يجزيه ذلك. شخص اشترى أضحية؛ مثلاً, وقبل يوم العيد في يوم عرفة؛ مثلاً، صار الباب مفتوح وخرجت وظلت, أو خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت؛ يغرمها ولا مغرمها؟ أو نقول: فرق بين التطوع والواجب؛ هناك فرق بين التطوع والواجب؛ فإن كانت تطوع, فلا يغرم كما هنا, وإن كانت واجبة فإنه يغرمها "أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل". قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت, فإنها إن كانت نذراً" يعني واجبة "أبدلها" فإنه يضمنها، ويغرمها "وإن كانت تطوعاً؛ فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. " يعني الأمر إليه؛ المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء غرمها وأبدلها، وإن شاء اكتفى بها, وهذه تختلف عن سابقتها بأنها ماتت وفاتت روحها، الأولى عطبت؛ قاربت الموت ثم ذبحها, والحياة فيها مستقرة، وتركها للناس يأكلونها, وهذه ضلت أو ماتت؛ إن كانت نذراً أبدلها, إن كانت تطوعاً إن شاء أبدلها وإن شاء تركها؛ لأنه أمير نفسه, فالأصل ندب لا يلزم به؛ فبدله حكمه حكمه, والبدل له حكم المبدل. قال: "وحدثني عن مالك, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيش هوه؟ طالب:. . . . . . . . . مثل صيام التطوع؛ إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر, إن شاء قضاه وإن شاء ترك. وحدثني عن مالك, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي هو؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه موصول في السنن؛ عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجة موصول؛ ما فيه إشكال؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيه؛ يعني تلف مات, قارب الموت؟ طالب: قارب الموت.

باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله:

فنحره في وقته؛ هذا يختلف؛ شيء يؤكل منه، وشيء ما يؤكل؛ الجزاء ما يؤكل منه, والتطوع يؤكل منه, هدي المتعة والقران يؤكل منه. يقول: "وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. " من الجزاء؛ جزاء الصيد, ولا من النسك يعني من تركه, من ترك النسك, لو تشوفون وتلاحظون يا إخوان أننا بنسرع؛ لأن هذه الموضوعات تكررت مراراً, حتى ملها الإخوان, وقل الحضور بسببها, فنسرع في شرحها -إن شاء الله تعالى-. أحسن الله إليك. . . . . . . . . . سم. باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة --رضي الله عنه-ما- سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما, ثم عليهما حج قابل والهدي, قال: وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل القوم شيئاً؛ فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم؛ فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك, فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل, فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه, فإذا فرغا رجعا, فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما, قال مالك: يُهديان جميعاً بدنة، بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج؛ ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي وحج قابل, قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة, فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل.

قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة, التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق، قال: ويوجب ذلك –أيضاً- الماء الدافق, إذا كان من مباشرة, فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق؛ فلا أرى عليه شيئاً, ولو أن رجلاً قبَّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق؛ لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة, وهي له في ذلك مطاوعة, إلا الهدي وحج قابل؛ إن أصابها في الحج, وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. يقول --رحمه الله- تعالى-: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله" عرفنا أن من جامع امرأته, حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف؛ فسد حجه إجماعاً, وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول؛ فسد عند الجمهور خلافاً للحنفية لحديث: ((الحج عرفة)) , وإذا حصل منه الجماع بعد الوقوف, وبعد التحلل الأول, فإنه لا يفسد حجه عند الجمهور, وإن بقي عليه من أعمال الحج ما بقي, فالعبرة بالتحلل الأول؛ إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة أهل العلم, ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسده, وأن يهدي بدنة, وأن يحج من قابل, ومضى الكلام في هذه المسألة مفصلاً. يقول: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله". قال: "حدثني يحيى .. " وإنما ذكره هنا من أجل الهدي؛ لأن الأبواب؛ الأبواب متعلقة بالهدي. "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج" وهو محرم بالحج "فقالوا: ينفذان, يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما" لأن الفاسد يلزم المضي فيه, الفاسد يلزم المضي فيه؛ خلافاً لمن قال: أنه لا يلزم؛ لأنه: ((ليس عليه أمرنا)) ليس عليه أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو مردود عليه؛ فلا يكلف أن يأتي بعبادة مردودة, وتقدم كلام ابن حزم في هذا؛ لكن غاية ما يقال في هذا: أنه ما دام فاسداً؛ فهل تشترط له النية؛ نية المضي, أو لا تشترط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو فاسد؛ هو ما علم أنه فاسد حجه حتى انتهى من الحج, وقل مثل هذا في امرأة طافت وهي حائض, وأتمت عمرتها الفاسدة, هل نقول: هذا المضي يكفي ولو كان من غير النية, هذا ما سأل إلا بعد ما انتهى من أعمال حجه, فقيل له: حجك فاسد, وعليك أن تمضي في فاسدك؛ يكفي هذا الحج الذي مضى فيه, وإلا ما يكفي؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . القضاء لا بد منه, والهدي لا بد منه، ما قلنا: في مسألة العمرة, فيمن طافت وهي حاضت, ثم سعت وقصرت, وذهبت على ظنها على أنها أتمت عمرتها. طالب: ورجعت لبلدها؟ ورجعت, يقال: تأتي بعمرة إمضاءً للفاسد, ثم تأتي بعمرة قضاء؛ ما بحثنا هذا؟ بحثنا هذا؛ أنا أقول: هل الفاسد يحتاج إلى نية؟ هل هو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فيحتاج إلى نية؟ أو مجرد المضي يكفي؟ يعني هذا ما سأل في الحج إلا بعدما تمت أعمال الحج؛ نقول له: ما نويت أن تمضي في فاسد؟ والعمرة التي أدتها هذه المرأة بطواف باطل, ويتبعه السعي, وجميع الأعمال المرتبة على الطواف باطلة؛ من أهل العلم من يقول: تأتي بعمرة جديدة إمضاء للفاسدة, ثم تأتي بالقابل, واستظهرنا فيما سبق أنها إذا أتمتها فقد أمضت الفاسدة, ثم تأتي بعمرة صحيحة, وقل مثل هذا في الحج. " عن رجل أصاب امرأته وهو محرم بالحج, فقالوا: ينفذان" يستمران "يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهما" إمضاء للفاسد "ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من قابل" من عام قابل "تفرقا حتى يقضيا حجهما" المسألة في شخص: جامع أهله فأفتي أن حجه فاسد, وقال: ما دام الحج فاسد ألبس ثيابي، وأروح لأهلي, وأحج من قابل، ما مضى في الفاسد؛ ما الذي يلزمه؟ هل نقول: يأتي بحج جديد إمضاءً للفاسد, ثم يحج من قابل؟ لا؛ ... طالب:. . . . . . . . . هذا ما مضى في الفاسد؛ يمضيان وينفذان حتى يقضيا حجهما؛ هذا الفاسد. طالب: الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ... } [(196) سورة البقرة]. نعم؟ طالب: الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ... } [(196) سورة البقرة]. لس ما يدري جاهل؛ يقول: ما دام قالوا لي: فاسد حجك؛ أروح لأهلي ليِ أجلس؟ طالب:. . . . . . . . .

ليش أرمي جمار؟ وأبيت وما أدري أيش؟ وأنا حجي فاسد؛ ما يسمن ولا يغني من جوع؟ طالب:. . . . . . . . . طالب: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ... } [(196) سورة البقرة]. سبحان الله! جاهل؛ جاهل هذا؛ نعم؟ طالب: وهذه الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ... } [(196) سورة البقرة]. لكن جاهل؛ ما عرف؛ قال: ما دام فاسد أبى أمشي ليش اجلس هنا؛ الآن ما هم يمضون في العمرة, أن تأتي بعمرة وقد أتمت عمرتها, وتأتي إمضاءً للفاسدة, ويلزمونها بثانية؛ فعلى هذه تأتي بثلاث عمر؛ الأولى: صورية الباطلة الفاسدة هذه, والثانية: إمضاءً للفاسدة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ والثالثة: هي القضاء, يا إخوان ما حنا بسطنا المسألة سابقاً؛ وطولنا عليها, أنت افترض عندنا في الحج؛ دع العمرة؛ في الحج في مزدلفة جامع زوجته, ولا تقول لي: وين جامع وإلا كيف جامع؟ نعم؟ في مزدلفة جامع, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . صارت, صارت, في أماكن ما يتخيلها شخص؛ لكنها صارت يعني وقعت, أقول: هذا شخص جامع في مزدلفة, وقلنا له: حجك فاسد, والذي أفتاه ما انتبه إلى لوازم هذا؛ قال: حجك فاسد وكفى, سكت؛ قال: ما دام حجي فاسد ألبس ثيابي، وأرجع لبلدي, والسنة الجايه أقضي, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سأل في أثناء؛ لكن المفتي ما قال له شيء؛ ما قال له: يلزمك أن تمضي؛ لكن قيل: إنه في مثل هذه الصورة, إنه يعتمر, إنه يعتمر يأت بعمرة؛ في مقابل هذا الحج الفاسد الذي مضى وقته. نعم؟ طالب: القول هذا الراجح؟ وإلا مرجوح؟ قال به أئمة من أئمة الإسلام, ويأتي إشارة إليه, يأتي إليه إشارة, نعم.

أنا أقول: المضي في الفاسد, هل هو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فيحتاج إلى نية, أو يحصل بمجرد وجوده؟ هل هو بمجرد وجوده يمضي؟ هو عقوبة؛ ولئلا يتحايل لإبطال النسك بالجماع؛ لأن بعض الناس يأتيه ظرف ما يستطيع الجلوس؛ يقول: بدل ما أجلس أربعة أيام, يبطل حجه ويمشي لأهله, الحج الجاي -إن شاء الله- احتمال هذا يوجد؛ لأن عنده ظرف، وما يستطيع البقاء معهم, هم يلزمونه "ينفذان ويمضيان حتى يقضيان حجهما" الآن ما هو بالإشكال في كونهما يمضيان؛ في الفاسد, أنا الذي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طوافاً باطلاً, وبطلت عمرتها، وأتمتها, سعت وقصرت وذهبت لأهلها, على أساس أنها تمت عمرتها, ثم قيل لها: إن عمرتك فاسدة, يقال: تأتي بعمرة إمضاءً لهذه الفاسدة, ثم تقضي, قد قيل بهذا, قيل بهذا. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أتمت. طالب:. . . . . . . . . وهذا الذي اتجه لنا سابقاً، طيب؛ الآن هذا حج ولا عمرة؟ طالب: حج. وقف بعرفة؟ طالب: وقف بعرفة, وبات في المزدلفة. وبات بمزدلفة, ورمى الجمرة. طالب:. . . . . . . . . قبل التحلل, حجه فاسد, حجه فاسد, العبرة بالطواف. طالب: بالطواف؟ نعم, "ثم عليهما حج قابل والهدي؛ قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلّا بالحج من عام قابل؛ تفرقا حتى يقضيا حجهما" يتفرقان؛ يتفرق الزوج في جهة, والزوجة في جهة لماذا؟ لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي, لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . أيه, طيب؟ طالب:. . . . . . . . . ما زال محرماً, نعم ما زال محرماً, فيتحلل بعمرة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، مازال محرماً. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يتحلل بعمرة؛ كيف يتحلل؟ أو ينتظر في إحرامه إلى قابل؟ يتحلل بعمرة مثل هذا؛ مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . لا ما هي بفاسدة؛ يتحلل بعمرة صحيحة, يتحلل بعمرة صحيحة.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً" ما أفتوه "فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك, فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل" يفرق بينهما إلى عام قابل؛ لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين, نعم إلى عام قابل؛ هذا قول "فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما؛ فليتما حجهما الذي أفسداه" يعني كما أفتى الصحابة في الخبر الماضي "فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي, ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه, ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" يعني يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من العام الماضي؛ لأن القضاء يحكي الأداء "ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" لئلا يتكرر ما حصل؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن كان فيه صعوبة؛ يخشى على المرأة من أن تضل, تضيع بين الناس, وقد تلا, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يخشى عليها أن تضل؛ تضيع, خشيَ عليها؛ على كل حال لا بد أن يوجد التفريق, ولو كان .. ؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه لا يترك له فرصة يخلو بها, لا يترك له الفرص يخلو؛ فإن كانت مع نسوة, وهو مع رجال, ولو كانوا متقاربين؛ المقصود أنه لا يترك له فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي هذا على القول الأول, باعتبار أنه استمروا محرمين؛ ما زالوا محرمين. طالب:. . . . . . . . . لا ما يتحلل إلى العام القابل؛ يستمر, هذا قول بعض الناس, هذا قول بعض الناس, ثم ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق. "قال مالك: يهديان جميعاً بدنة؛ بدنة" يعني كل واحد عليه بدنة, ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة, أما إذا كانت مكرهة؛ فلا شيء عليها.

"قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة, ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي، وحج قابل" لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول "قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة" يعني بعد التحلل الأول, على القول بأنه يحصل بواحد "فإنما عليه أن يعتمر ويهدي" يعتمر ويُهدي, يعتمر بطواف وسعي "ويهدي وليس عليه حج قابل" لأنه بعد التحلل الأول. طالب:. . . . . . . . . لا, لا الثاني .. , ما في فاسد؛ صحيح ما هو بفاسد. طالب: .. لو كان من قبل؟ لا, لا مثل هذا يمضي في فاسده, إي بس فقط, فإذا كان من قابل يقضي. "قال مالك: والذي يفسد الحج، أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة؛ التقاء الختانين" يعني الجماع الذي تترتب عليه أحكامه هو التقاء الختانين, الذي تترتب عليه الأحكام وهو التقاء الختانين "وإن لم يكن ماء دافق": فـ ((إذا جلس بين شعبها الأربع؛ وجب)) عليه ((الغسل)) ولو لم ينزل، وقل: يجب على الحد, وقل: يفسد حجه, ويلزمه المهر كاملاً, إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح, "قال: ويوجب ذلك –أيضاً- الماء الدافق إذا كان من مباشرة" يعني مجرد مباشرة من غير إيلاج يوجب ذلك -أيضاً-، هذا عند مالك -رحمه الله- أن حكم المباشرة مع الإنزال؛ حكم الجماع "فأما رجل ذكر شيئاً" تفكر "ذكر شيئاً" يعني تفكر، ثم أنزل أو كرر النظر فأنزل "حتى خرج منه ماء دافق, فلا أرى عليه شيئاً" لأنه ليس بجماع؛ لأنه ليس بجماع "ولو أن رجلاً قبّل امرأته, ولم يكن من ذلك ماء دافق" ولم يكن من ذلك ماء دافق "لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي" إلا الهدي, ولو لم ينزل, لا شك أن القبلة من الرفث؛ لا يجوز, من الرفث؛ لكن هل فيها الهدي؟ أو ليس فيها هدي؟ أي مجرد معصية؟ طالب:. . . . . . . . . إيه, مثل لو ارتكب الجدال, عندنا معروف رأي ابن حزم؛ كل ما جاء في الآية مبطل: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ} [(197) سورة البقرة] كله مبطل؛ مبطل للحج, إيه.

باب: هدي من فاته الحج:

"ولو أن رجلاً قبّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق, لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي, وليس على المرأة التي يصيبها زوجها, وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة, إلا الهدي وحج قابل" يعني كفارات تتداخل, ولو كانت مراراً هدي واحد وحج واحد "إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة, فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي" وهذا كله إذا كانت مطاوعة, أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . يعني يتحلل في عمرة؛ يعني عمرة تكفر ما اقترفه, الآن عندهم؛ عند بعض أهل العلم: أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول, بعد التحلل الأول؛ هذا لا يبطل الحج, ولا يفسده, وإنما عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه أفسد الإحرام, أفسد الإحرام, فيحرم من جديد؛ لأنه أفسد إحرامه, هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا مضى في فاسده, وأتى بالحج كاملاً, وانصرف مع الناس, ويش المانع؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا, ما هو بيأتي أهله؛ إذا انصرف إلى بلده. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ فسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول؛ يعني من دون التحلل بعمرة, هم ما ذكروا عليه لأنه "يمضيان في فاسده وينفذان حتى يقضيا حجهما من قابل, ويهديان" ما في فرق, لا؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيه, ويش فيه؟ ويش وجه الإشكال؟ طالب:. . . . . . . . . لا, إذا بلغ محله يؤكل منه؛ لكن قبل إن يبلغ محله, إذا عطب قبل أن يبلغ محله؛ لا يؤكل منه, أما إذا بلغ محله فالتطوع، وهدي المتعة والقران؛ يؤكل منه, كالأضحية, كالأضحية تماماً. نعم, عندما نكمل يا أخوان, ودنا نمشي على شان عندنا أسبوعين بعد هذا، وننتهي من الكتاب -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . معصية, معصية, نعم؟ أحسن الله إليك. باب: هدي من فاته الحج:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- خرج حاجاً حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله, وإنه قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوم النحر فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت, فإذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبَّار بن الأسود جاء يوم النحر, وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة؛ كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة, فقال عمر -رضي الله عنه-: اذهب إلى مكة فطف أنت، ومن معك، وانحروا هدياً؛ إن كان معكم, ثم احلقوا أو قصروا, وارجعوا فإذا كان عام قابل, فحجوا وأهدوا, {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم} [(196) سورة البقرة]. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج؛ فعليه أن يحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة, ويُهدي هديين؛ هدياً لقرانه الحج مع العمرة, وهدياً لما فاته من الحج. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب هدي من فاته الحج" لإحصار تقدم الكلام فيه, وهذا في الفوات؛ فيمن فاته الحج من غير أمر خارج يحصره عنه؛ لا يوجد عدو، ولا يوجد مرض, إنما تأخر حتى فاته الوقوف بعرفة؛ إما أن يكون ضل الطريق, أو أخطأ في الحساب, فمثل هذا حكمه في هذا الباب.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً, حتى إذا كان بالنازية" والنازية على طريق بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب "حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله" أضل رواحله؛ لا يقول قائل: يلزمه المشي؛ إذا كان لا يطيق ذلك, أو يصعب عليه ذلك, فالراحلة من الاستطاعة "أضل رواحله, وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر" يعني بعد أن فات يوم عرفة؛ و ((الحج عرفة)) "فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر" بأن يتحلل بعمرة "ثم قد حللت" يعني هل يقال له: ما دام فاتك الوقوف؛ تبيت مع الناس بمنى, وترمي الجمار, وتفعل ما يفعله الحاج, نعم؟ يلزمه هذا، ولا ما يلزمه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عمر ألزمه بعمرة؛ عمر -رضي الله تعالى عنه- ألزمه بعمرة, ما الفرق بينه وبين المجامع؟ أنه يلزمه أن يبيت مع الناس, ويرمي مع الناس, ويمضي بالفاسد؛ يعني: ((الحج عرفة))، الحج عرفة, وقد فاته؛ فإذا فاته عرفة, فاته الحج "وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر, فذكر ذلك له, فقال عمر: اصنع كما ينصع المعتمر" يعني تحلل بعمرة "ثم قد حللت" حللت الحل كله "فإذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج" قضاءً لهذا الحج الفائت "واهد ما استيسر من الهدي. " يعني يهدي ما استيسر، والخلاف فيما استيسر يأتي في الباب اللاحق.

قال: "وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: أن هبّار بن الأسود" يعني عندنا أبو أيوب الأنصاري, وهبّار بن الأسود, كل منهما فاته الحج, أبو أيوب أضل رواحله, وهبّار أخطأ في الحساب, ولا فرق بينهما "أن هبّار بن الأسود جاء يوم النحر, وعمر بن الخطاب ينحر هديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة, كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة" يعني لو أن شخصاً اعتمد التقويم؛ والتقويم القعدة فيه متمم مكمل, فقال: ما دام كامل فيوم الاثنين هو يوم عرفة, وحسب الرؤية الشهر ناقص, فعلى هذا يكون الأحد يوم عرفة؛ عمل بالتقويم, ثم لما ذهب وجد الناس وقفوا بالأمس, أو سأل من سأل, وقيل له: اليوم السابع, وهو في الحقيقة الثامن, قال: يمدينا, فلما وصل وجد الناس قد وقفوا بالأمس, وقل مثل هذا في مسألة: ما لو سأل قائد الطائرة مثلاً؛ وقال: حاذينا الميقات؟ وقال: بقي علينا, ثم لما سألوه, قال: تجاوزنا الميقات؛ هل يضمن, وإلا ما يضمن؟ يعني هو يلزمه دم لمجاوزة الميقات؛ لكن من غره؛ يضمن ولا ما يضمن؟ مثل هذا لو قال .. ، سأل أحد الناس, وقال: اليوم سبعة, وهو في الحقيقة ثمانية, فتراخى حتى فاته الحج, يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن التبعات وإلا ما يضمن؟ الأصل أن من يغر يضمن, أن من يغر يضمن؛ لكن مثل هذه المسائل تحتاج إلى احتياط؛ يعني ما يكفي أن تقتدي بشخص واحد, نعم إذا كان ثقة, قبوله متجه؛ لكن يبقى أنه قد يعتري الثقة ما يعتريه, فيسأل غيره, ويتأكد ويحتاط لنفسه, ويحتاط لنفسه في مثل هذه الأمور؛ يعني لو أن شخصاً سكن في بلد لا يدري أين اتجاه القبلة؛ لكن في الفندق علامة على اتجاه القبلة, وعمل بهذه العلامة؛ تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ بحسب ما يغلب على ظنه من واضع هذه العلامة, ولو أن شخصا .. ً؛ العلامة صحيحة في مكانها الأصلي, ثم جاء شخص غير مكلّف وأزالها إلى الجهة المخالفة, صلاته صحيحة، وإلا ليست صحيحة؟ طالب:. . . . . . . . . والأصل أنه موثوق، ووضعت على الصواب. طالب:. . . . . . . . . ألا, في محاريب مسلمين في بلد إسلامي, في فندق بجوار الكعبة, وضعت العلامة تجاه الكعبة, ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها؛ إيه.

طالب:. . . . . . . . . لكن أهل العلم يقولون: البلدان ليست محل اجتهاد. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . البلدان يقول أهل العلم: ما فيها اجتهاد؛ لا بد من الإصابة ما فيها اجتهاد. طالب:. . . . . . . . . هو شاف العلامة. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يسأل وهو يشوف العلامة قدامه؟ طالب: هو شاف العلامة؟ شاف العلامة قدامه؛ مكتوب الجهة هنا, أما التغيير فهو احتماله ضعيف. طالب: هم يحطونه غلط. احتمال التغيير ضعيف؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا, لا سهل هذا, سهل هذا ما هو بمشكلة, الإشكال في القبلة المغيرة, مثل هذه العلامات, لا نطول بهذا؛ لكن على الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته, على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته. "هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة؛ كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة" هذا اليوم يوم عرفة؛ يعني جاء من بلد يعتمدون الحساب, أو لهم رؤية, ومطلعهم يختلف عن مطلع أهل مكة مثلاً, وجاء وقد ثُبت دخول الشهر في يوم, فلما وصل إلى مكة ... , هو من الشام, ومطلعهم يختلف عن مطلع الحجاز؛ يختلف ولا ما يختلف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ دخول الشهر عندهم في الشام قبل دخوله في الحجاز؛ مثلاً, وجاء على هذا الأساس؛ يعني الشهر ثبت دخوله بشهادة الشهود؛ لكن مثل هذا يتصور وإلا ما يتصور الغلط فيه؟ يتصور الغلط وإلا ما يتصور؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الشهر.

باب: من أصاب أهله قبل أن يفيض:

لا, لا؛ هم أهل العلم يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في العاشر؛ لكن ما يتصور أن يقف الناس خطأ في الثامن؛ سوف يبيّن لهم الصواب، ويقفون من الغد؛ هذا الذي جاء من الشام، والشهر دخل عليه قبل أهل مكة, هذا يخطئ ولا ما يخطئ؟ ما يخطئ؛ هذا ينتظر مع الناس؛ لكن الإشكال لو جاء من جهة مقابلة, والشهر يدخل عندهم بعد مكة, هذا الذي يتصور منه الخطأ, ولذا يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في اليوم العاشر, ولا يتصور أن يقفوا في اليوم الثامن, "هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر يهديه, فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة؛ كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة, فقال عمر: اذهب إلى مكة, فطف أنت ومن معك، وانحروا هدياً, إن كان معكم, ثم احلقوا، أو قصروا وارجعوا, فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا, {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم} [(196) سورة البقرة] ". "قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج, فعليه الحج قابلاً, ويقرن بين الحج والعمرة," لماذا؟ لأنه قضاء يحكي الأداء "ويُهدي هديين؛ هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج" نعم. أحسن الله إليك. باب: من أصاب أهله قبل أن يفيض: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه سُئل عن رجل وقع بأهله؛ وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يُفيض؛ يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس, قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.

وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع؛ فليفض, وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض, ثم ليعتمر وليُهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها, ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر؛ فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل, فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب من أصاب أهله قبل أن يفيض". "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس: أنه سئل عن رجل وقع بأهله؛ وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة" يعني بعد التحلل الأول؛ يعني بعد أن وقف, ورمى الجمرة, وحلق رأسه؛ تحلل التحلل الأول هذا ما عليه إلا أن ينحر بدنة, من أهل العلم من يقول: أنه بطل إحرامه، فيلزمه أن يحرم من جديد؛ ليطوف بالبيت محرماً بإحرام صحيح, ومنهم من يقول: لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه جاز له لبس الثوب, فعوده إليه إلا بنسك جديد. قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس" عن عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة فيه كلام لأهل العلم؛ اتهم برأي الخوارج, وكان يرى السيف, وأجاب ابن حجر بكلام طويل في مقدمة فتح الباري, وأجاب الحافظ الذهبي في السيَّر عما نسب إليه, المقصود أنه لا يسلم من كلام لأهل العلم, ولذا قال محمد بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول -الإمام علي بن عبد الله المديني- سمعت أبي يقول: "لم يسمِّ مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله" يعني في هذا الحديث فقط, ما سماه مالك إلا في هذا الحديث, فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج, والإمام مالك المعروف عنه أنه لا يروي عن مبتدع, أنه لا يروي عن مبتدع, ومن أشد الناس؛ من أشد العلماء في الرواية عن المبتدعة, وأما في الصحيحين وغيرهما فالرواية عن المبتدعة موجودة: ففي البخاريِّ احتجاجاً عكرمة ... مع ابن مرزوق وغير ترجمة

فالبخاري احتج بعكرمة "عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس, أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي" هناك أمره أن ينحر بدنة؛ كيف يعتمر ويهدي؟ الآن ما بقي عليه إلا الطواف والسعي؛ من أعمال التحلل؛ وقف بعرفة, ورمى الجمرة, وحلق شعره, على القول أنه يحصل باثنين, أو رمى الجمرة فقط؛ على القول أنه يحصل بواحد, وبقي عليه أن يطوف ويسعى, هناك قال: "فأمره أن ينحر بدنة" وما في عمرة؛ لكن يلزمه أن يطوف ويسعى, يأت ببقية أعمال الحج, وهنا قال: "يعتمر ويهدي" هل المراد بالعمرة حقيقة العمرة, أو صورة العمرة بالطواف والسعي؟ نعم؟ طالب: سم. يعني قال في الأول: "فأمره أن ينحر بدنة"، وهنا قال: "الذي يصيب أهل قبل أن يفيض يعتمر ويهدي"؛ هل المراد حقيقة العمرة, أو صورة العمرة بطواف الإفاضة والسعي؟ طالب:. . . . . . . . . في الأول: "وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض, فأمره أن ينحر بدنة" ومعلوم أنه لا بد أن يطوف ويسعى؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه لو كان قد طاف وسعى؛ ما يلزمه شيء, خلاص انتهى حجه؛ لكن هنا بقي عليه الطواف والسعي, فهل نقول: يأتي بعمرة غير الطواف والسعي للحج, أو نقول: هذا هو المراد به يطوف ويسعى فيما صورته العمرة, ويتفق حينئذٍ الأثر الأول مع الثاني, والأثر الثاني فيه عكرمة وسمعنا ما فيه, والأثر الأول فيه أبو الزبير وقد عنعن "عن عطاء"؛ نعم؟ طالب: يتحلل بعمرة؟ وراه؛ قبل أن يفيض؛ تحلل التحلل الأول, وما بقي إلا الإفاضة؛ يعتمر فقط, هذا على الرواية الثانية, الرواية الأولى ينحر فقط, ويطوف ويسعى للحج, فلكي تجتمع الروايتان عن ابن عباس نقول: عليه أن يطوف ويسعى وينحر, فتكون العمرة صورة العمرة, وليست حقيقتها؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا لا شك أن أبا الزبير مدلس, وهنا عنعن, وعنعنات المدلسين لا تقبل؛ لكن الحديث له ما يشهد له؛ من خبر عكرمة, فهذا يشهد لهذا؛ لكن للتوفيق بينهما نسلك المسلك الذي ذكرناه؛ أن المراد بالعمرة صورة العمرة.

"وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس" مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ ربيعة الرأي, شيخ مالك, إمام من أئمة المسلمين, فقيه معروف, يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس؛ يعني يعتمر ويهدي "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك". "وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة" عمل جميع أعمال الحج إلا طواف الإفاضة؛ وهو ركن من أركان الحج؛ يعني فرق بين أن ينسى طواف الإفاضة، أو أن ينسى طواف الوداع, هذا نسي طواف الإفاضة؛ لكن لو نسي طواف الإفاضة، وطاف للوداع؛ يكفي وإلا ما يكفي؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد أن ينوى طواف الإفاضة, مع أن عند الشافعية قولاً معروفاً: أن هذا يحل محل هذا. طالب:. . . . . . . . . لا؛ لا, لا, طاف للوداع, ويكفي عن الإفاضة, وطواف الوداع يحل محل طواف الإفاضة, نظير ذلك لو أن شخصاً لم يحج فحج عن غيره؛ يقع عن غيره ولا عن نفسه؟ يقع عن نفسه؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه مثلها عندهم؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه مثلها عندهم, فيقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة, وإن كان آخر شيء لا يلزمه شيء, ومثل هذا قد يحتاج إليه فيما يحصل من أخطاء الآفاقيين الذين لا يتسنى لهم الرجوع مرة أخرى؛ يصحح على هذه الكيفية, وهو قول معروف عند أهل العلم, ومعتبر وله وجهه, وإن كان المرجح خلافه, في حال السعة.

باب: ما استيسر من الهدي:

"سئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده, فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع؛ فليفض" يغني ما عليه إلا أن يرجع إلى مكة ويطوف, ليس عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه تحلل من إحرامه "وإن كان أصاب النساء فليرجع؛ فليفض ثم ليعتمر وليُهدي" فليفض ثم ليعتمر وليهدي؛ هل يلزمه أكثر من أن يأتي بما أوجب الله عليه؟ فيما مضى قلنا: أن الذي يقع منه الجماع بعد التحلل الأول؛ عليه أن يهدي؛ عليه هدي, وعليه أن يأتي بجميع أعمال الحج، هذا رجع إلى بلده, يقول: "إن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي" يلزمه عمره؛ مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة "ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة، وينحره بها" لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها؛ لا سيما إذا كان آفاقياً "ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر" يعني من حيث أحرم بالعمرة "فليشتريه بمكة, ثم ليخرجه إلى الحل" لأن السَّوق لا يتصور إلا من الحل إلى الحرم "ثم ليخرجه إلى الحل, فليسقه منه إلى مكة, ثم ينحره بها" نعم. أحسن الله إليك باب: ما استيسر من الهدي: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [(95) سورة المائدة] , فمما يُحكم به في الهدي شاة, وقد سماه الله هدياً, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم في ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة, أو بقرة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة, قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها, فطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة, ثم دخلت صفة المسجد, فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا, فقالت: فالتمسيه لي, فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها, فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب من استيسر من الهدي". "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد" الصادق "عن أبيه" الباقر "أن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, محمد هذا الباقر هل لقي علي بن أبي طالب؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما لقيه بينهما مفازة طويلة؛ لأنه جد أبيه, كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" حدثني .. ، وهذه مأخوذة من لفظ اليسر، والتيسر، والاستيسار؛ هذا المتيسر؛ هذا أيسر خصال الهدي التي هي الإبل والبقر والغنم, أيسرها والمتيسر منها هو الشاة؛ لكن لو أن شخص عنده بدنة, وأراد أن يهديها, وإهداؤه للبدنة أيسر له من البحث عن شاة, قلنا: هذا –أيضاً- ما استيسر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" وهذا ظاهر في كون الشاة أيسر خصال ما يطلب في الهدي "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة] , فمما يحكم به في الهدي شاة, وقد سماها الله -جل وعلا- هدياً, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ وكيف يشك أحد في ذلك؟ " لا شك أن الشاة هدي؛ لكن ما دون الشاة, يسمى هدياً وإلا ما يسمى؟ لا يسمى, والله -جل وعلا- يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة]. طالب:. . . . . . . . . نعم، من قتل يربوع, فعليه ... كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يكفره, من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمتها, قبضة من طعام, أو شبهها، فهل يمكن أن تسمى القبضة من الطعام هدي, {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] , أو لا يمكن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الإطعام غير؛ الإطعام بعد أن يقوّم هذا الصيد بمثله, ثم يقوّم هذا المثل إذا لم يوجد؛ بأيش؟ طالب: بالأصل. بالأصل, ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما يشتري به طعاماً يصوم عن كل مسكين يوماً, الذي يفهم من كلام مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يوجد شيء أقل من الشاة, فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيد, أقل ما يدفع الشاة, ولذا يقول: وقد سماها الله هدياً, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا, وكيف يشك أحد في ذلك "وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة, فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما في شيء أقل من الشاة, هو اللي حكم؟ واضح, يحكم به ذوى عدل منكم, على كلام مالك نحتاج إلى أن يحكم به ذوى عدل منكم؟ طالب: يحتاج، هو يظن بدنة، وإلا يظن بقرة وإلا .. ؟

الإمام مالك وضع الحد الأدنى. طالب: لكن ما وضع الأعلى. وهناك حد أعلى, وهناك قدر متوسط, ما نستطيع أن نحدده من كلام مالك, نعم في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . "وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما يهدى أقل من شاة؛ الشاة هذه هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية, كما هو مقرر في الهدي, أو نقول: أنها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول الإمام مالك مع قول غيره من أهل العلم، ومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيها بما لا يجزئ في الهدي والأضحية؟ فالجفرة مثلاً العناق؛ العناق لا تجزئ في الأضحية, ولا تجزئ في الهدي, وتجزئ –أيضاً- فيما يشابها من الصيد, هل نقول: إن كلام الإمام مالك في الشاة يشمل الصغير والكبير؟ ليتفق كلامه مع أهل العلم, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين؛ بأن يقوّم هذا الصيد بنظيره، قتل كذا عليه حمامة مثلاً؛ لأنها أقرب إليها؛ لكن عند مالك ما يمشي هذا الكلام, الجمهور قرر أن عليه كذا, يذبح هذا, إن لم يجده يقوّم هذا بأيش؟ بالطعام, ثم إن وجد الطعام أخرجه, وإلا صام بدله. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة" ابن عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة, وإلا في أعلى منها؟ نعم؟ طالب: في في. سبحان الله! يعني هل يمكن نتصور أن ابن عمر يلزم بأعلى من هذا, إذا كان هذا ما استيسر فكيف بما تعسر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم, هذا أقل شيء عند ابن عمر, هذا أقل شيء عند ابن عمر.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة, قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها, فطافت بالبيت, وبين الصفا والمروة, ثم دخلت صفة المسجد" يعني مؤخرة المسجد, المكان المسقوف في المسجد من آخره "فقالت: أمعك مقصان؟ " يعني ما يكفي واحد؟ يعني مكون من قطعتين, فهما مقصان باعتبار أفراده, وإلا فهو مقص واحد "أمعك مقصان؟ فقلت: لا, فقالت: فالتمسيه" يعني ابحثي عنه "فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها, فلما كان يوم النحر ذبحت شاة" يأتي -في خبرٍ لاحق- أنه لم يجد مقص؛ ليقصر عن زوجته, فقضم شعرها بأسنانه, يأتي هذا, فلا يتعين المقص, المقصود أنه يقصر من شعرها. والله أعلم. وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد،،

كتاب الحج (23)

الموطأ – كتاب الحج (23) (جامع الهدي - والوقوف بعرفة والمزدلفة - ووقوف الرجل غير طاهر ووقوف على الدابة - ووقوف من فاته الحج بعرفة) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الهدي: ح دثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وقد ظفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة؛ فقال له عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لو كنت معك، أو سألتني لأمرتك أن تقرن؛ فقال اليماني: قد كان ذلك؛ فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي، فقالت امرأة من العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه، فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاةً لكان أحب إلي من أن أصوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: المرأة المُحرِمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، لينحر كل منهم .. ليُهدي. طالب: أحسن الله إليك. ليُهدي. طالب: ليهدي! عندنا لينحر، عندنا لينحر يا شيخ؛ حتى في الطبعة الثانية، مع الزقاوي. أيش عندك؟ طالب: ليهدي. ليُهدي .. إيه. طالب: أحسن الله إليك .. ليهدي كل منهما بدنة بدنة. وسئل مالك عن من بُعث معه بهدي؛ ينحره في حج، وهو مهل بعمرة؛ هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟ ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: والذي يُحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك؛ فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله -تبارك وتعالى-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)]، وأما ما عُدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه اخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمرُّوا على حسين بن علي؛ وهو مريض بالسُقْيَا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس -رضي الله عنهما- وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه؛ فحلق ثم نسك عنه بالسقيا؛ فنحر عنه بعيراً. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في سفره ذلك إلى مكة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب جامع الهدي" يعني الباب الجامع للمسائل المتعلقة بالهدي. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه" ظفر رأسه: يعني جعله ظفاير، جدايل، ظفير: بمعنى مظفور، يعني مجدول. "فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة" قدمت بعمرة مفردة؛ وهذا في وقت الحج.

"فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن؛ فقال اليماني: قد كان ذلك" يعني كان في أول الأمر قارن، ثم حول نسكه إلى عمرة مفردة؛ ليحج بعده، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من معه من الصحابة ممن قرن بين الحج والعمرة، ولم يكن معه هدي؛ أمرهم أن يجعلوها عمرة، وقد فعل هذا اليماني امتثالاً لذلك الأمر، فقال اليماني: قد كان ذلك. "فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك" يعني ما أرتفع منه؛ يعني قصر من شعرك "وأهدي" والهدي هدي المتعة؛ لأنه أهلَّ بعمرة مفردة ليحج بعدها، عمرة .. عمرة متمتع ليحج بعدها، فهذا يلزمه هدي التمتع، "وأهدي"، "فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه؟ " ما الذي عليه من الهدي "يا أبا عبد الرحمن؟ "، هذه كنية عبد الله بن عمر "فقال: هديه؟ قالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاةً لكان أحب إلي من أن أصوم". المتمتع يلزمه ما استيسر من الهدي {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [سورة البقرة (196)]؛ فالصيام لمن لم يجد الهدي، والهدي؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر البدن، ولاشك أن الإبل والبدن أفضل؛ ولذا يقول ابن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاةً، ويصدق عليها أنه ما استيسر من الهدي، لكان أحب إلي من الصوم؛ وكلمة أحب أفعل تفضيل تدل على أن كلاً منهما محبوب؛ الصيام والذبح؛ لكن الصيام إنما يكون محبوباً بالنسبة لمن؟ لمن لم يجد الهدي، نعم؟ لمن لم يجد الهدي؛ أما من وجد الهدي فلا يجزئه الصيام، {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة (196)].

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المُحْرِمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها" لم تمتشط؛ لأن لا يسقط شيء من شعرها، وهي مازالت متلبسة بالإحرام، بقي عليها من الإحرام، من النسك، بقي عليها التقصير؛ وهو نسك، فلا يجوز لها أن تترفه بشيء من المحظورات حتى تأخذ من قرون رأسها، "وإن كان لها هديٌ لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها"، لقول الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة (196)]، حتى يبلغ الهدي محله، من كان له هدي فلا يأخذ من شعره حتى يبلغ الهدي محله، وعلى هذا قد يرد على مثل هذا الكلام الحلق قبل النحر، النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى الجمرة ثم .. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو نحر قبل؟ طالب:. . . . . . . . . نحر ثم حلق، نحر ثم حلق؛ لكن لو قدم الحلق على النحر؛ "حلقت قبل أن أنحر؟ قال: ((افعل ولا حرج))، نعم؟ فعلى هذا لو فعل من أعمال يوم العيد -عيد النحر- يوم الحج الأكبر قدم أو أخر يتجه إليه القاعدة العامة، "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، إلا قال: ((افعل ولا حرج))، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . من جماعك هذا، من جماعك هذا، هاه؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . هذا رأيه؛ رأيه الأخذ بالأشد؛ لكن الأخذ بالأقل مع أنه قول الأكثر أن ما استيسر يطلق على الشاة. . . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هذا رأيه. طالب:. . . . . . . . .

هذا رأيه؛ لكن مع ذلك لو أن الإنسان رجح قولاً من الأقوال، نعم مما يحتمله النص، والاحتمال الثاني –أيضاً- قوي، فكونه يُعمد إلى هذا الاحتمال الثاني؛ وإن كان مرجوحاً -من وجهة نظره- إلا أنه أفضل من المفضول من كل وجه عند جميع العلماء، ومن هذه الحيثية أفضل من الصيام؛ إلا لو كان يقول: لا يجزئ، يعني مثلاً: يمكن أن يقول: لو لم أجد إلا أن أذبح دجاجة كان أحب إلي من الصوم، يمكن يقول مثل هذا؟ لا؛ لأن الدجاجة؛ ايش؟ لا تجزئ، عند أحد من أهل العلم؛ لكن هل تجزئ عند عامة أهل العلم؟ فهو ترك مذهبه وهو تشديد في مثل هذا، وأن البدنة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هي الأصل؛ لكن هي أفضل من الصيام. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ طيب، وبعدين. طالب:. . . . . . . . . عليه أن يعتمر؛ فعل صورته وإلا حقيقته؛ عليه أن يعتمر؛ طواف وسعي وتقصير؛ تكون عمرة، تكون حقيقة العمرة هنا، نعم إذا سعى قبل ذلك تكون حقيقة العمرة، وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو مو قال عليه أن يعتمر، وبقى عليه طواف الإفاضة، وقلنا أنه ما دام عليه طواف وسعي، نعم؟ فالحكم هذا طواف وسعي الحج، والصورة صورة عمرة. طالب:. . . . . . . . . لكن لو سعى، وما بقي عليه إلا الطواف، والصحابي يقول: عليه أن يعتمر، نعم، نقول: عليه أن يأتي بالطواف والسعي؛ سعي الحج الذي هو في الحقيقة صورة العمرة. طالب:. . . . . . . . . فيكون سعيه لاغي. طالب:. . . . . . . . . إيه .. فيكون سعيه لاغي، يأتي بالسعي، إيه إيه، ولو أتى به في البداية؛ لأنه يلزمه أن يعتمر، ومن لازم المعتمر أن يطوف ويسعى. وين؟ طالب:. . . . . . . . . أحنا ما وفقنا بين القولين بين قول أهل العلم فيما مضى أن الصورة صورة عمرة، وهي في الحقيقة طواف الحج وسعي الحج، سعى يكون سعيه لاغي يأتي بعمرة، بصورة عمرة، سعى وإلا ما سعى، ما يفْرِق. يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، يهدي كل واحد بدنة بدنة" يعني الرجل بدنة، والمرأة بدنة؛ ولا يشتركان في واحدة.

وهذا قول مالك، لكن أكثر العلماء على جواز الاشتراك في الهدي، على جواز الاشتراك في الهدي، وقد روى أبو داود وغيره؛ النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة. طالب:. . . . . . . . . بينهن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والتشريك في مثل هذا جائز عند جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمالك، وهو الذي يفهم من كلامه. وسئل مالك .. طالب: أحسن الله إليك؛ يصح الحديث العشرة؛ التشريك بالعشرة. التشريك بالعشرة في الغزو. طالب: فقط. نعم نعم في الغنائم، في الغنائم أما في الهدي، والأضاحي سبعة. عند قسم الغنائم في مكان بعيد عن البلد، الآن فعلى الإنسان بدنة وإلا عشر من الغنم؟ بدنة يركبها ويستمتع بها إلى أن يصل، يستعملها في نقله ونقل أثاثه؟. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب. . . . . . . . . وإلا عشر من الغنم يبلش بهم؛ يسوقهن، وإلا يؤجر عليهم. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . واضح هذا، واضح أن مثل هذا أنفع. "وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج" بعث معه بهدي ينحره في حج، "وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟ " لأنه قال السؤال عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، في حج؛ يعني في أثناء حج، وهو مهل بعمرة، المبعوث معه هذا الهدي مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل هو؟ أو ينفِّذ ما وصي به أن هذا الهدي يُنحر في حج. قد يكون لمن بعثه هدف وقصد؛ صحيح بأن يكون الناس قد اكتمل توافرهم في المواقف، فيستفيد من هذا الهدي أكبر قدر يمكن، أم يؤخره حتى ينحره يحج ويحل هو من عمرته؟ قال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج، "ويحل هو من عمرته. " يعني يجمع بينهما، لكن يفترض أنه ما أحل من عمرته، هذا المبعوث معه أهل بعمرة فقط ولم يحج، هل يرتبط به ذبح الهدي؟ والوكيل هل له أثر في ما وكل عليه؟ عمله هل له أثر في ما وكل عليه؟ نعم. الكلام كله المقصود به الموكِّل، نعم؛ ولذا لو وكل على ذبح أضحية مثلاً هل يلزمه أن يمسك عن شعره وبشره؟ ما يلزم، فالعبرة بصاحب الهدي والأضحية. الإمام ملك -رحمه الله تعالى- قال: "بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته".

يعني معروف أنه إذا جاء وقت الحج، وحل وقت النحر أنه ما عد بقي للعمرة أثر، يعني هو تصريح بما هو بمجرد توضيح، وإلا في أحد بيستمر على عمرة بوقت النحر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه أحد؛ لاسيما ممن قدم في أيام الحج من أجل الحج. قال مالك: "والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة". يعني كل هدي فهو لمساكين الحرم، كل هدي واجب فإنه لمساكين الحرم. أو يجب عليه هدي في غير ذلك؛ فإن هديه لا يكون إلا بمكة؛ "كما قال الله -تبارك وتعالى-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)] "، هدياً بالغ الكعبة، "وأما ما عُدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله". تمسك الإمام مالك بقوله -جل وعلا-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)]، وفهم منه أن ما عدى الهدي يجوز أن يكون بغير مكة. الصيام يقول أهل العلم: حيث شاء، يصوم حيث شاء، لماذا؟ لأنه لن ينتفع بصيامه مساكين الحرم؛ لكن الهدي واضح أنه لمساكين الحرم، الإطعام يستفيد منه مساكين الحرم، وإلا ما ستفيدون؟ يستفيدون؛ ولذا يقول جمع من أهل العلم: أن حكم الإطعام حكم الهدي، إنما يكون لمساكين الحرم. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر" بن أبي طالب "أنه أخبره أنه كان مع" مولاه "عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة" يقصدون .. أين يقصدون؟ طالب: مكة. مكة. "فمروا على حسين بن علي" الحسين بن علي سبط النبي -عليه الصلاة والسلام- "وهو مريض بالسُقْيا" وقرية جامعة من أعمال الفُرع "فأقام عليه عبد الله بن جعفر" يمرِّضه .. فقام عليه يمرضه "حتى إذا خاف الفتوات خرج" ما عاد بقي وقت يكفي، تركه وخرج إلى مكة. "وبعث إلى علي بن أبي طالب" وهو بالمدينة، الآن لن يترك حسين بدون من يمرضه، عبد الله بن جعفر عازم على الحج، فتركه خشية فوات الحج، فبعث إلى علي بن أبي طالب "وأسماء بنت عميس" وكانت تحت علي بن أبي طالب في هذا الوقت، وكانت قبل ذلك تحت أبي بكر الصديق، وكقبله تحت .. ؟ طالب: جعفر .. جعفر بن أبي طالب.

جعفر بن أبي طالب، وكانت .. أقول: وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس من أجل أن يمرضانه، "وهما بالمدينة" .. وهما بالمدينة، يعني ما حجَّا في تلك السنة. "فقدما عليه، ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه" يشكوا من وجع في رأسه "فأمر علي برأسه فحُلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيراً" هذا فعل من؟ فعل علي بن أبي طالب؛ وهو الصحابي الخليفة الراشد ممن أمرنا بالإقتداء به، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ} [سورة البقرة (196)]، وحديث كعب بن عجرة سبب نزول الآية واضح؛ أنه احتاج إلى الحلق فقالوا: انسك، وهنا أمر علي برأسه فحلق، أمر بشعر رأسه فحلق، كما فعل بكعب بن عجرة. ثم نسك عنه بالسقيا، يعني في مكان استحلال المحظور؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أمر بحلق رأس كعب بن عجرة هل قال له: انحر في مكة هدياً بالغ الكعبة، أو قال: ((أتجد شاة)). قال: لا، قال: ((انسك نسيكة))؛ يعني في مكانك، هذا الأصل، ولو كان مما يجب نحره، نعم؟ في مكة لبينه؛ ولذا قال: ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيراً، {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة (196)]، وهي على التخيير كما هو ظاهر "أو"، وإن كان بعضهم يرى الترتيب؛ لكن "أو" هنا ظاهرة في التخيير. رأي الإمام مالك أن مثل هذا ينحر واين؟ كلامه السابق، "والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك" يعني بسبب ترك مأمور مثلاً، أو ارتكاب محظور مما يوجب الهدي "فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)] "، وأما الصيام والصدقة في أي مكان، وعرفنا الخلاف في الصدقة. هنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- نحر عنه بعيراً بالسقيا، وليست بمكة؛ فدل على أن مكان ذبح ما ترتب على قتل الصيد أو ارتكاب المحظور أنه في مكانه، ولا يلزم أن يبعث إلى الحرم؛ والمسألة خلافية. "قال يحيى بن سعيد: وكان حسين" حسين بن علي "خرج مع عثمان بن عفان" يعني للحج "في سفره ذلك إلى مكة. " ولم يخرج علي -رضي الله تعالى عنه- في هذه السنة. نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة:

لا، لا هذه بدنة، يجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شاة. طالب: ما الفرق بين هدي التمتع والقران، وبين هدي ارتكاب المحظور، وإنه جمع. . . . . . . . . لا ما وجب فيه البدنة .. ، لا كيف يشترك وهو واجب عليه بدنة كاملة؟ لكن لو وجب عليه شاة مثلاً. طالب: كلامه مفهوم مفهوم. وين؟ طالب:. . . . . . . . . كل واحد منهم عليه بدنة. . . . . . . . . لا حتى لو كان واحد عليه شاة يشركان في بدنة؟ لا، عنده لا؛ ما فيه اشتراك، والجمهور على جواز الاشتراك. نعم. أحسن الله إليك. باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر)). وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر". قال مالك -رحمه الله-: قال الله -تبارك وتعالى-: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة (197)]؛ فالرفث: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة (187)]، قال: والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ} [سورة الأنعام (145)]، قال: والجدال في الحج: أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب؛ فقال الله –تعالى-: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} [سورة الحج (67)]، فهذا الجدال فيما نُرى والله أعلم؛ وقد سمعت ذلك من أهل العلم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الوقوف بعرفة والمزدلفة".

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج؛ و ((الحج عرفة))، والوقوف بالمزدلفة من واجبات الحج في قول الأكثر وليس بركن خلافاً لمن زعم ذلك، وليس بسنة كما قاله بعض أهل العلم، فالترخيص فيه لأهل الأعذار، يدل على عدم ركنية، إذ الركن لا يرخص فيه، وأيضاً الحاجة إلى الترخيص يدل على الوجوب، إذ المندوب لا يحتاج إلى استئذان وطلب رخصة؛ فأعدل الأقوال أن المبيت بمزدلفة واجب؛ من تركه يجبره بدم عند جمهور العلماء. قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((عرفة كلها موقف .. )) " يعني يجزئ الوقوف في أي جزء منها، على أن يتأكد الإنسان أنه في محيط عرفة، داخل عرفة، ولا يتساهل في هذا؛ لأنه لو وقف وانصرف وهو قريب جداً من حدود عرفة لمَّا يدخلها، حجه ليس بصحيح، فعرفة كالها موقف فيجزئ فيها " ((وارتفعوا عن بطن عُرَنة)) " وهو موضع بين منى وعرفات؛ يقولون ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفة، والعلمين الكبيرين من جهة منى؛ يعني من بين الحدود.

وبطن عرنة ليس من عرفة؛ ولذا أمر بالارتفاع عنه، ونسب للإمام مالك -رحمه الله تعالى- أنه يقول: أن بطن عرنة من عرفة؛ لكن لا يجوز –يجزئ- لكن لا يجوز الوقوف فيه؛ يحرم الوقوف ببطن عرنة، وإن كان من عرفة، طيب الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((وارتفعوا عن بطن عرنة))، كيف يقول ارتفعوا وهو من عرفة؟ قالوا: لأنه لو لم يكن من عرفة؛ لما احتاج أن يذكر؛ ((عرفة كلها موقف))؛ لكن مفهومه أن ماعدا عرفة ليس بموقف، فلو كان بطن عرنة ليس من عرفة لما احتيج إلى التنبيه عليه؛ ولذا لم يقل -عليه الصلاة والسلام-: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن منى، ارتفعوا عن مزدلفة؛ لأنها ليست من عرفة؛ لكن لما كانت بطن عرنة من عرفة احتاج إلى أن ينبه عليه؛ لأن الوقوف لا يجوز فيه، يأثم والوقف فيه وإن كان مجزئاً؛ والصواب قول عامة أهل العلم: أن بطن عُرنة ليس من عرفة؛ فلذا من وقف فيه فحجه باطل " ((وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف .. )) " المزدلفة يقال لها جمع؛ لأنه يجتمع فيها الناس بعد الوقوف، وهي أيضاً يزدلف فيها الناس يتقربون فيها، " ((والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسِّر .. )) " ارتفعوا عن بطن محسِّر؛ وهو وادٍ بين منى ومزدلفة؛ يقال: إن فيه أبرهة حسَر فيه وأعيى، وكل وتعب "وارتفعوا عن بطن محسر .. نعم .. و ... طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه في وقت الوقوف وجد في عرفة. طالب:. . . . . . . . . يعني من غير نية من غير قصد. طالب:. . . . . . . . . يعني ما قصد أن يدخل إلى عرفة، الأصل .. طالب: هو عند نفسه الموقف. . . . . . . . . . أنا عارف؛ لكن دخوله .. تصوره باطل يعني؛ وما يتبع هذا التصور من الوقوف باطل؛ لكن هو دخل عرفة، ووجد فيها في الظرف الذي هو وقت الوقوف؛ لكنه من غير قصد، نعم. طالب:. . . . . . . . . يعني أنت افترض أنه يبي .. يقصد مكان ثم صرفه المرور إلى جهة ودخل عرفة، وخرج منها على أساس إنها ما هي بعرفة، مثله. طالب:. . . . . . . . .

معروف كلامك واضح؛ لكن حديث عروة بن مضرس: ((من أدرك صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار؛ فقد أدرك الحج))؛ فكونه هؤلاء يقولن: لو مُر به؛ لكن أللي يظهر أنه ما دام الوقوف بعرفة عبادة من العبادات، وركن ركين من أركان هذه العبادة التي هي من أركان الحج إنه لابد أن يقصد؛ لأن الأعمال بالنيات؛ فإذا لم يقصد الدخول، ولم يقصد الوقوف بعرفة؛ لا يجزئ. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ هل هو رجع، ووقف وإلا ما رجع. طالب:. . . . . . . . . صلاة الفجر. طيب، وايش أللي ترتب عليه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن وقف مرة بعرفة والجبال ناوياً والوقوف عندها، وإن لم يعرفها؛ لكن إذا تردد شخص جاء بعد ما انصرف الناس، ثم تردد هل هذه عرفة أو هذه؟ قال هذه نحتمل .. ؛ مثل جهات القبلة إذا أشكلت عليه؛ يصلي إلى عدد الجهات التي تحتمل أنها القبلة، فوقف عند هذا الجبل باعتبار أنها عرفة، ثم وقف عند الجبل الثاني باعتبار أن؛ يعني قصد الوقوف في هذا المكان؛ إذاً ما ينفع؛ لما دخل لو قال: والله أنا شاك الآن في هذا المكان، أنا جالس على أساس أنه من عرفة –وهو بطن عرنة- لكن أنا شاك أبي أدخل –أيضاً- أجرب هذا المكان؛ لكن قاصد لدخوله؛ فرق بين هذا وهذا. طالب: هو رجع لبطن عرنة يظن إنه مو بعرفة، هو طلع إنه يشري، ثم رجع لبطن عُرنة يخاف أنه مو بعرفة. لا هو متأكد؛ يعني يغلب على ظنه أنه بعرفة، وهو ببطن عرنة، البقاء لازم وجوده في عرفة؛ فدخل يشتري ورجع ما قصد الوقوف في دخوله. طالب:. . . . . . . . . لا ما تكفي. طالب:. . . . . . . . . لكن هذه عبادة تحتاج إلى نية، ((وإنما الأعمال بالنيات)). طالب:. . . . . . . . . واين؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا أكملنا .. طالب:. . . . . . . . .

شوف يا أخي؛ هنا فرق بين شخص يعرف أن عرفة فيها جبل، وجاء وقف عند جميع الجبال على أساس أنها عرفة؛ هذا حجه؟ صحيح؛ لأنه قاصد الوقوف عند هذا الجبل؛ لكن شخص ما بذهنه أنه يدخل لعرفة؛ هو لزم هذا المكان الذي ليس من عرفة، وانتهى وقت الوقوف في هذا المكان، والذي يغلب على ظنه أنه بعرفة، ماذا نقول عن حجه؟ صحيح وإلا فاته الحج؟ فاته الحج. هو رأى مثلاً قيل له: قم عن هذا المكان؛ قم لا تجلس في هذا المكان، هذا المكان ممنوع الجلوس فيه، ثم دخل إلى عرفة غير قاصد؛ وهو عنده أن وقوفه في المكان الأول، نيته للمكان الأول، أو مثلاً لاح له لائح؛ مثلاً: بقالة وإلا شيء بيشتريه، أو دورة مياه مثلاً: بعرفة راح بيقضي حاجته ويرجع؛ هل نقول أنه قصد الوقوف في هذا؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا .. هو خرج من عرفة، هو في نيته أنه خرج من عرفة، هو في نيته أن بطن عرنة هل هي عرفة؟ طالب:. . . . . . . . . ما حدد. . . . . . . . . يعني قصده هذا المكان، وما حوله كله عرفة، ودخل في الجزء، ال ... لا إشكال فيه، ما فيه إشكال، لا أنا أتصور لو كان دخوله لعرفة بنية الخروج من عرفة. طالب: لا هو ما يعرف. . . . . . . . . ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال؛ الإشكال فيما لو دخل عرفة بنية الخروج من عرفة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . حتى الذي دخل فيه ألي فيها البقالة من عرفة. طالب: نعم. انتهى الإشكال، انتهى؛ لكن لو قام من مكانة بنية الخروج من عرفة من أجل أن يشتري. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا يختلف تماماً. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . ولو لحظة، مجرد مرور، يكفي عند أهل العلم ولو مرور. طالب:. . . . . . . . . هاه؛ ولو بالليل، ولو بالليل ما لم يطلع الفجر.

((وارتفعوا عن بطن محسر))؛ هذا الحديث اللي ذكره الإمام مالك بلاغاً، وهو موصول في صحيح مسلم من حديث جابر؛ في الحديث الطويل، وأيضاً في السنن من حديث أبي هريرة؛ فالحديث صحيح، حديث جابر: ((وقفت هاهنا، وعرفة كالها موقف))، ((وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف)) المقصود أن الحديث لا إشكال فيه. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة" يعني ابن الزبير "عن" عمه "عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر". وبمعنى الحديث السابق، وهذا وإن كان موقوفاً؛ إلا أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- كثيراً ما يردف المرفوع بالموقوف؛ ليبين استمرار العمل بهذا الحديث، وأنه أفتي به بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس بمنسوخ. "قال مالك -رحمه الله-: قال الله -تبارك وتعالى-: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة (197)] " يريد أن يفسر الأمور الثلاثة؛ الرفث والفسوق والجدال قال: "فالرفث: إصابة النساء" الذي هو الجماع؛ وعلى هذا إذا كان دون الجماع؛ فيما دون الجماع، سواء كان بقول أو بفعل، يدخل في الرفث وإلا ما يدخل؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه. طالب: على كلامه. . . . . . . . . ما يدخل، "فالرفث: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة (187)] " فالمقصود به هنا الجماع، ولو أن أهل العلم؛ عامة أهل العلم على أن الرفث: الجماع، وما يقصد به الجماع، والكلام الفاحش الذي يواجه به النساء، ومنهم من يرى إطلاق الرفث على الكلام المتعلق بالنساء؛ ولو كان بين الرجال؛ البيت المنسوب الذي يذكر عن ابن عباس معروف لكنه غير مناسب أن في مثل هذا المكان.

قال: والفسوق: الذبح للأنصاب" إصابة النساء فرد من أفراد الرفث، والفسوق الذبح للأنصاب فرد من أفراد الفسوق؛ فهل معنى هذا أن مالك يقصر تفسير العام بفرده، أو يريد أن يمثل؟ وهو يقول: الرفث إصابة النساء؛ تعريف الجزأين؛ تعريف الجزأين يدل على الحصر؛ لكن لاشك أن مثل هذا يكون من باب التعريف بالفرد من الأفراد، وهذا لا يقتضي التخصيص، في الحديث: ((ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي))؛ في تفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- لقوله -جل وعلا-: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [سورة الأنفال (60)]، قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن القوة الرمي))؛ هذا فرد من أفراد؛ الرمي لا يقتضي الحصر ولا يخصص به، ومثله ما معنا. "قال: والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله -تبارك وتعالى-: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [سورة الأنعام (145)] " لاشك أن هذا من أعظم الفسوق، كما أن إصابة النساء من أشد الرفث؛ فمثل هذا التفسير لا يقتضي الحصر. "قال: والجدال في الحج: أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزَح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة" يعني الحُمْص لا يخرجون عن الحرم، ويقولون: نحن أهل الحرم كيف نخرج عنه؟ وأما من عداهم من قبائل العرب فهؤلاء يخرجون إلى الحل؛ والحل هنا عرفة؛ ولذا لما جاء جبير بن مطعم إلى عرفة وقد أضل بعيره؛ وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف مع الناس استغرب! كيف يقف مع الناس وهو من الحمص؟! والحمص لا يخرجون من الحرم!: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [سورة البقرة (199)]، يعنى ما فيه فرق بين قرشي هاشمي، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما في فرق بينه وبين غيره، الذي يجب عليه يجب على غيره في مثل هذه العبادات.

باب: وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة:

"قال: والجدال في الحج أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام من مزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة" يخرجون عن الحرم؛ لأنهم ليسو هم أهل الحرم "وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب" كل يصوب فعله ويتجادلون؛ فهذا هو فرع وصورة من صور الجدال؛ قل مثل هذا في ما يحصل في اجتماع الناس من عامة، ومن صالحين، وأخيار وطلاب علم؛ يكثر الجدال والنزاع، وأحياناً لا أثر له ولا نتيجة عملية؛ ما له فائدة؛ ما يترتب عليه فائدة، ويطول الجدال، وترتفع الأصوات؛ وهذا داخل .. هذا داخل؛ لاشك أنه جدال وفي الحج –أيضاً-. "فقال الله –تعالى-: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} [سورة الحج (67)]، فهذا الجدال"، المقصود أن الإنسان يتمسك بالحق الذي عليه الدليل، ولا يتعصب لرأيه، أو تأخذه العزة بالإثم؛ فينتصر لقول باطل لا دليل عليه؛ قد يزيد على ذلك؛ فيلزم بلوازم؛ ولو كانت باطلة؛ مثل هذا هو الجدال الممنوع. "فهذا الجدال فيما نُرى" يعني فيما نظن "والله أعلم؛ وقد سمعت ذلك من أهل العلم". نعم. أحسن الله إليك. باب: وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة: سئل مالك –رحمه الله تعالى- هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك؛ ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهراً، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب؛ أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل يقف راكباً إلا أن يكون به أو بالدابة علة؛ فالله أعذر بالعذر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب وقوف الرجل" ومثله المرأة "وهو غير طاهر" وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر، ومثله المرأة؛ فالمرأة الحائض تقف: ((افعلي واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت))، فالحائض تقف مع الناس؛ وهل الجنب يقف مع الناس؟ وإلا ما يقف؟ نعم. طالب:. . . . . . . . .

صلى الجمع الظهر والعصر في أول الوقت، ثم غفا إغفاءة احتلم فيها؛ يلزمه أن يغتسل الآن وإلا متى ما اغتسل؟ إذا أراد الصلاة بمزدلفة؟ طالب:. . . . . . . . . يلزم وإلا ما يلزم. طالب:. . . . . . . . . إذا أراد الصلاة يلزمه. . . . . . . . . ما بيصلي وهو جنب، لكن بيقف الآن؛ هو الآن صلى في الساعة الواحدة، ظهر وعصر جمع تقديم، ثم أغفى إغفاءة يسيرة احتلم فيها، وكم بقي على الغروب؟ بقي ست ساعات، يقول: أنا ما أنا مغتسل حتى أريد الصلاة التي من شرطها الطهارة، يبي يقف وهو جنب، شو المانع. طالب:. . . . . . . . . الحائض تقف: ((اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي في البيت)). طالب:. . . . . . . . . يدعو لكن ما يقرأ؛ يقول: ما أنا بقارئ؛ بس أبي أدعو دعاء. طالب:. . . . . . . . . يعني لو سكت من دخل عرفة إلى أن خرج؛ نقول: محروم؛ لكن وقوفه صحيح وإلا باطل؟ طالب: صحيح. صحيح يا أخي، لكن هل يلزمه أن يغتسل الآن؟ طالب: لا يلزمه إلا إذا أراد أن الصلاة. إلا إذا أراد الصلاة، أو أراد ما يشترط له الطهارة؛ فوقوف الرجل وهو غير طاهر؛ يقف وهو غير طاهر، لكن لاشك أن الأكمل أن يقف طاهراً؛ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ووقوفه على الدابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف على الدابة؛ كما في حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجعل بطنه إلى الصخرات، وهو متجه إلى القبلة. نعم.

يقول: إن الإمام مالك ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وخرَّج الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف؛ الإمام مالك هذه طريقته وهذا منهجه، وكونه يحصل ما يخل بهذا المنهج؛ هذا موجود عند عامة أهل العلم، تقعيد شيء ثم عند التطبيق يخرجون عن هذا التقعيد، لأمر يحتث بما خرجوا إليه، والإمام مالك فيما نقل عنه قال: إن هذا -أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق- قال: إنه غره بكثرة جلوسه في المسجد؛ فخرج عنه، روى عنه، المقصود أنه ليس بمعصوم، من قعد قاعدة لابد أن تنخرم عليه؛ يذكرون قواعد عامة ثم بعد ذلك يخالفونها؛ إما لأمر اقتضى هذه المخالفة، أمر احتث بما خرجوا إليه، أو لأنهم غفلوا عن ذلك؛ ولذا قالوا: من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، ثم روى عن من لم يسمه، أو نص على أنه ثقة، حدثني الثقة، يقبل؟ ما يقبل حتى يسمه؛ ولو قال: جميع أشياخه ثقات، لا يقبل حتى يسمي من يروي عنه منهم؛ لأنه قد يكون ثقة عنده؛ لكنه عند غيره ليس بثقة؛ فمثل هذا ما يستدرك على مالك -رحمه الله-. يقول: "باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة". "سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر" لأنه ما استثني بالنسبة للحائض إلا الطواف بالبيت، فما عدا ذلك يصح من المرأة الحائض، ويصح من غيرها ممن هو غير طاهر. "فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك" ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. سعى وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟ وقف وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟ شخص كبير السن من العوام سعى أربعة عشر شوطاً، لأنه فاهم أن السعي رايح جاي، ذهاباً وإياباً، فلما أتم السعي، استرجع وقال: أنه على غير طهارة، فتوضأ ثم أعاده، أربعة عشر ثانية، ثم بعد ذلك سعى، فقيل له: يكفيك ربع ما صنع. هو صحيح على فعله يعني سعى ثمانية وعشرين شوط، نعم. ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر.

باب: وقوف من فاته الحج بعرفة:

نعم هذه عبادات، ومزاولتها على أكمل حال لا شك أنه أفضل، وهذا من تعظم شعائر الله، جاء في الصلاة {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف (31)]، فكون الإنسان على أكمل هيئة، ويفعل ذلك كما قال الإمام مالك -رحمه الله-: على أكمل الوجوه، وقد كان الإمام مالك ممن يعتني بهذا الأمر، ويهتم لشؤون العبادات والتحديث وغيرها، كلها يعطي على أكمل وجه. "والفضل أن يكون الرجل في ذلك طاهراً، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك" لا ينبغي له أن يتعمد أن يكون على غير طهارة، فإن تيسر له أن يرفع الحدث فليبادر. "وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب" سئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، قلنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف راكباً "أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل يقف راكباً" اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- "إلا أن يكون به" لا يستطيع أن يستمر واقفاً على الدابة، به علة "أو بدابة" علة، بحيث لا تطيق أن تحمله وقت الوقوف، فإن كان به "أو بدابة علة فالله أعذر بالعذر"، يعني فالله -جل وعلا- يعذره لأن هذه سنن، وغاية ما يقال في تركها أنها مكروهة، غاية ما يقال في ذلك؛ والكراهة تزول بأدنى حاجة كما يقول أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. باب: وقوف من فاته الحج بعرفة: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج". قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة: فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: وقوف من فاته الحج بعرفة". وقوف من فاته الحج بعرفة، بعرفة: جار ومجرور متعلق بايش؟ وقوف بعرفة من فاته الحج، الجار والمجرور بايش؟ الآن الجار والمجرور متعلق بوقوف. طالب:. . . . . . . . . وقوف بعرفة من فاته الحج؟ طالب:. . . . . . . . . أو فاته الحج بفوات عرفة؟ طالب:. . . . . . . . . باب وقوف بعرفة من فاته الحج؛ يعني إذا وقف بعرفة من فاته الحج ما الحكم؟ جاء يوم النحر ووقف بعرفة، يقول باب وقوف من فاته الحج بعرفة، أو فاته الحج بفوات عرفة، تقديره هكذا؟ "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج". كلام ابن عمر موافق لما جاء بحديث عروة بن مضرس: ((من أدرك صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار؛ فقد أدرك الحج))؛ مفهومه أن من لم يدرك ساعة من ليل أو نهار، قبل صلاة الصبح؛ قبل طلوع الصبح؛ فإنه يكون حينئذ فاته الحج "من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"؛ يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" عروة بن الزبير "أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة، ولم يقف بعرفة؛ فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج" فالوقوف بعرفة يجزئ بالوقوف ولو يساراً بعرفة في اليوم التاسع وليلة العاشر التي هي ليلة النحر، ويقولون: إن كل ليلة تابعة لليوم الذي يليها إلا ليلة يوم النحر؛ فهي تابعة لليوم الذي قبلها؛ يعني حكماً؛ لأنك ما تستطيع أن تقول: هذه ليلة عرفة، ليلة النحر، تقول: ليلة النحر؛ لكن ما تقول: ليلة عرفة، وإن كانت في الحكم تابعة ليوم عرفة لإجزاء الوقوف فيها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أما من مر بها ليلاً فلا شيء عليه عند أهل العلم، ما عليه شيء. ومن وقف بها نهاراً ثم انصرف قبل غروب الشمس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا قالوا: خالف فعل النبي -علية الصلاة والسلام- فيجبر هذه المخالفة بالدم؛ هذا إذا انصرف قبل غروب الشمس، أما إذا انتظر حتى تغرب الشمس ثم انصرف؛ فلا شيء عليه، وقد أدى ما عليه؛ هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . الوقوف قبل الزوال؛ حديث عروة بن مضرس: ((وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار)) يدل على جواز الوقوف قبل الزوال؛ لأنه يصدق عليه أنه وقف ساعة من نهار وهذا قول الحنابلة؛ الحنابلة يجيزون الوقوف قبل الزوال؛ استدلالاً بعموم هذا الحديث، وغيرهم يقول: لا يجزئ الوقوف قبل الزوال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تحرى ذلك، وصلى الجمع ثم وقف، ولم يذكر عن أحد من أصحابه أنه وقف قبل الزوال. طالب:. . . . . . . . . ما هو بهذا الله يهديك. طالب:. . . . . . . . . قضينا من عروة بن مضرس، قضينا منه. هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صلى الظهر والعصر جمع؛ دخل عرفة؛ نعم؟ لماذا لم يدخل قبل الصلاة وينصرف قبل الصلاة؟ أو يستفتى هل الوقوف قبل الصلاة يجزئ أو ليس بمجزئ؛ يعني قبل الزوال؟ ما وقع من أصحابه -عليه الصلاة والسلام- أن أحداً منهم وقف قبل الزوال؛ فوقف هكذا، وقال: ((خذوا عني مناسككم))؛ أما بالنسبة للحاجة للسائل فليست داعية؛ لأنه ما تتصور أنه واقف قبل الزوال، مار عروة بن مضرس عرفة قبل الزوال وجاين يالله يدرك صلاة الفجر. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قاعدة عامة. إيه. طالب: قاعدة عامة. إيه. لكن هل الفعل يخصص القول؛ القول يُخَص بالفعل؟ طالب:. . . . . . . . . هاه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا هو فعل فعل؛ يعني وقع في فعله -عليه الصلاة والسلام- ما هو ركن، ووقع في فعله ما هو واجب، ووقع في فعله ما هو مستحب، وقال عن الجميع: ((خذوا عني مناسككم)). فالأدلة الأخرى هي التي ترجح؛ هل هو ركن وإلا واجب وإلا مستحب؟ لابد من النظر في الأدلة الأخرى.

فهل وقوفه -عليه الصلاة والسلام- بعد الزوال وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) كاف في إيجاب الوقوف في هذا الوقت، وأنه لو وقف في غيره لا يجزئ، الجمهور على هذا؛ الجمهور على أنه لا وقوف قبل الزوال، والمعروف عند الحنابلة أنه يجزئ. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . شو .. أيش؟ طالب:. . . . . . . . . الحنابلة عملو بحديث عروة بن مضرس، والجمهور عملوا بفعله -عليه الصلاة والسلام- شو على أيش؟ طالب:. . . . . . . . . "قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة" حج به سيده لما صار بعرفة قال: أنت حر. قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة "فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام" يعني لا يقع؛ لا يجزئ عنه؛ بل لابد أن يحج حجة الإسلام؛ قل مثل هذا فيمن بلغ بعرفة، وكان وقت إحرامه غير مطالب بالحج على جهة الوجوب، فلما أحرم الصبي بالحج على نية النفل أو الفرض؟ طالب: النفل. النفل؛ العبد لما أحرم بالحج، والمعمول به أنه يلزمه إذا عتُق حجة الإسلام، هذا أحرم بالحج ثم لما وصل إلى عرفة بلغ الصبي وعتق الرقيق؛ هل نقول كمل، وانقلب الإحرام من نفل إلى فرض؟ ينقلب وإلا ما ينقلب؟ طالب: ما ينقلب. الإمام مالك يقول: "في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام، إلا أن يكون لم يحرم" يعني جاء يوم عرفة وهو ما أحرم؛ يحرم، وإحرامه يكون بعد عتقه يكون نفل وإلا فرض؟ طالب: فرض. فرض، وإحرامه بعد بلوغه نفل وإلا فرض؟ طالب: فرض. فرض؛ نعم. "إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة" يعني مثل ما صور النووي -رحمه الله تعالى- من أفسد حجه؛ هل يمكن أن يقضي هذا الحج الفاسد في هذه السنة؟ صوره في مسألة واحدة، وهي أيش؟ أذا أُحصر، وتحلل، ثم فك الإحصار؛ خلاص نوى الخروج بطريق شرعي من النسك، ثم بعد ذلك يفك الإحصار له أن يحرم، ويأتي بحجة هي قضاء ما أفسد من حج. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الصحابة غيروا؛ غيروا من حج إلى عمرة، والذي حج عن غيره قيل له: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، المقصود أن مثل هذا .. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأنه يحل محله، يحل محله. طالب:. . . . . . . . . نعم.

طالب:. . . . . . . . . الصبي. طيب والرقيق له حج. طالب:. . . . . . . . . له حج. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يجزئ. طالب: ما يجزئ. الصبي هذا الذي رُفع له حج من حيث الأجر؛ لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، ومثله من عتق. "إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة" يعني يستطيع؛ الآن المسألة المفترضة فيه من وصل إلى المحرم وهو غير مكلف، أو رقيق، ثم لما وصل عرفة كُلِّف، أو اعتق الرقيق، هل نقول له: ارجع إلى المحرم، وأحرم من جديد بنية أداء الفريضة؟ أو نقول: إن النية نفسها انقلبت من نفل إلى فرض؟ الإمام مالك يقول: لا؛ إذا أحرم –خلاص- لزمه ما أحرم به، نفل نفل؛ فرض فرض، وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، إذا عتق وهو بعرفة وهو لم يحرم؛ يعني ترو كثير من الناس الآن موجودين بعرفة وهم عليهم ثيابهم، ما أحرموا، نعم. طالب:. . . . . . . . . موجود هذا؛ لاسيما من يتولى الخدمة؛ لأن الخدمة بالثوب أيسر له، ثم بعد ذلك يحرم؛ هل نقول له تحرم من مكانك أو من الميقات الذي مررت به؟ نعم، يعني من حيث أنشاء .. من حيث أنشاء. نعم. طالب: إذا كان متمتع. إذا كان متمتع نعم يتصور في المتمتع؛ دخل بعمرة ثم بين الحج والعمرة كلف أو اعتق، هذا يحرم عادي، يحرم بحج واجب لا إشكال فيه؛ لكن جاء ينشأ العمرة، ولا أحرم من الحج .. ولا أحرم، وإلا أنهى من نسك العمرة، ثم كلف أو أعتق. على كل حال يقول: "إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة، قبل أن يطلع الفجر" يعني إذا أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بعد أن أحرم إحراماً يتصور فيه وجوب النسك؛ يعني أحرم إحرام نسك واجب؛ فإن فعل ذلك أجزئ عنه؛ يعني جاء متمتع؛ اعتمر عمرة قبل تكليفه أو قبل عتقه، ثم حج الحج بعد تكليفه أو بعد عتقه؛ نقول الحج مجزئ عن حجة الإسلام، لكن العمرة عند من يقول بوجوبها لا تجزئ.

"وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج" طيب واقف مع الناس؛ نقول هو وقف على أساس أنه متنفل وليس بمفترض "كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها" وجاء في هذه المسألة حديث: ((أيما عبد فعليه ... )) طالب: ... حجة أخرى)). ... حجة أخرى))، ومثله الصبي؛ ما فيه حديث! "ويكن على العبد حجة الإسلام يقضيها" والمسألة خلافية؛ لأن الحج عرفة، وقد أدرك .. طالب:. . . . . . . . . أدرك عرفة؛ أقول: هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((الحج عرفة))، وقد أدرك عرفة؛ إذاً أدرك الحج؛ ولذا يقول في التنقيح: "إن أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصغير، أو عُتَق العبد في الحج قبل الخروج من عرفة، أو بعده قبل فوات وقته إن عاد فوقف وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم. طيب النية التي دخل بها نية نفل؛ يعني هل ينقلب النفل إلى فرض؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن أنت تفترض أنك صليت متنفل، وفي أثنائه قلبتها فرض. طالب: يا شيخ هو لم يحج أصلاً هو هذا الحج الذي كتب عليه لم يكتب عليه حج الفريضة فالآن وجبت عليه. هو هنا متنفل؛ هو متنفل. طالب: لأنه لم تكتب. . . . . . . . . يعني دخل في النسك هو متنفل؛ لكنه أدرك جميع أركان الحج؛ ماعدا نية الدخول في النسك. طالب: لكن الكلام هو أصلاً دخل لأنه هذا الذي كتب عليه شرعاً؛ لأنه غير مطالب به. ما هو بالإشكال في هذا، ما نختلف، ولا يختلون هم في هذا؛ الكلام على أنه أعتق بعرفة أو بلغ، ويتمكن من الرجوع إلى الميقات؛ يرجع إلى السيل ويحرم بحج واجب؛ حجة الإسلام، أو يحرم في مكانة من الحل بعرفة، أو لا يحرم استصحاباً للإحرام السابق، وينقلب هو بذاته فرض، أما الصلاة فلا يجوز فيها مثل هذا الكلام؛ الصلاة لا يمكن أن يحرم بها؛ يكبر تكبيرة الإحرام بنية النفل ثم تنقلب فرضاً –أبداً-؛ هم يجيزون العكس؛ "وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقتها متسع جاز؛ يجوز لكن من الأدنى إلى الأعلى لا".

يقول -رحمه الله تعالى-: وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. يقول في التنقيح: "إن أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصغير، أو عُتق العبد في حج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم. قال الموفق وغيره: "إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين"؛ إذاً. نعم. طالب:. . . . . . . . . وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً، وقال المجد وغيره: ينعقد إحرامه موقوفاً؛ ينعقد إحرامه موقوفاً؛ يعني إذا شك، هو قريب من البلوغ؛ فقال: إن بلغت قبل فوات الحج في .. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . في طلوع فجر يوم النحر، فهو فرضي وإلا نفل؛ يعني كمن تردد في نية رمضان؛ إن كان غداً من رمضان. طالب: صمت. فرض وإلا نفل؛ مثله؛ الحنابلة ما يجيزون مثل هذا التردد؛ لكن شيخ الإسلام لاسيما إذا علق أمره برؤية الهلال، واحتاج إلى النوم قبل ذلك؛ فهذه النية تكفيه؛ فمثل هذا قال: إن عتقت قبل عرفة فهي حجة الإسلام وإلا تستمر نفل. نعم. يقول الموفق: "إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاً؛ وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً". وقال المجد وغيره: "ينعقد إحرامه موقوفاً إذا تغير حاله تبين فرضيته، ولاشك أن المشقة اللاحقة بمثل هذا أنه يحرِم، ثم يطالب بالحج مرة ثانية، يعني لو قيل له: أحرم ثانية بنية الفرض، نعم .. أحرم ثانية بنية الفرض. طالب: في موضعه. هو الآن لما أحرم الإحرام الأول يلزمه إتمامه لقول الله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [سورة البقرة (196)]، لكن هو أحرم نفل؛ لو قطع الإحرام الأول أبطله؛ لاشك أنه يأثم، وهم يقولون: الإحرام لا يمكن رفضه؛ يستمر محرم ولو رفضه، وإذا أدخل إحرام على إحرام عندهم صحيح وإلا باطل؟ إحرام على إحرام في غير صورة ما إذا حاضت وخشيت فوات الحج فأدخلت الحج على العمرة؛ صارت قارنة، نعم. طالب:. . . . . . . . . سواء حاجها أو عمرتها إن كانت فريضة فهي فريضة، وإن كانت نافلة فنافلة؛ لكن الآن نبي ندخل حج واجب على حج مستحب؛ هذا لا يدخل عندهم، وعلى كل حال المسألة خلافية، والأمور تقدر بقدرها. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (24)

الموطأ – كتاب الحج (24) (تقديم النساء والصبيان - السير في الدفعة - ما جاء في النحر في الحج - العمل في النحر – الحلاق – التقصير) الشيخ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: تقديم النساء والصبيان: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى؛ حتى يصلوا الصبح بمنى, ويرموا قبل أن يأتي الناس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته، قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر -رضي الله عنهما- منىً بغلس, قالت: وقلت لها: لقد جئنا منىً بغلس, فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منكِ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله -رضي الله تعالى عنه- كان يقدِّم نساءه، وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة, حتى يطلع الفجر في يوم النحر, ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام بن العروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح؛ يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر, ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف: "باب تقديم النساء والصبيان" يعني في الدفع من مزدلفة إلى منىً, والنبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لسودة بنت زمعة أن تنصرف قبل حطمة الناس؛ لأنها كانت ثقيلة, امرأة ثبطة, وأذن للصبيان –أيضاً- كان ممن أذن له ابن عباس -رضي الله عنهما- والمقصود أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج, إذ لو كان ركناً لما أذن بتركه للرعاة والسقاة, ولو كان سنة مستحباً -غير واجب- لما احتيج فيه إلى الاستئذان, فأعدل الأقوال فيه أنه واجب؛ من تركة مطلقا فعليه دم يجبره بدم عند الجمهور, ومن عجز عن الوصول، أو صد عنه، أو بات فيه غالب الليل فلا شيء عليه. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر: أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى" يعني يتعجلون فإذا باتوا غالب الليل انصرفوا, وهل يكفي إلى منتصف الليل؟ كما يقول الأكثر, باعتبار أنه إذا بات إلى المنتصف فما بعد المنتصف مرجح للنصف الأول, أو يكون إلى مغيب القمر, كما كانت تفعل أسماء -رضي الله عنها- كما في الصحيح, المقصود أن العاجز والضعيف, أو من معه عاجز أو ضعيف لا يستقل بنفسه؛ له أن ينصرف قبل الصبح، يقول: "حتى يصلوا الصبح بمنى" هذا دليل على أنهم انصرفوا من مزدلفة في الليل قبل طلوع الصبح, ثم يصلون الصبح بمنى "ويرموا قبل الناس" وهذه هي الفائدة من التعجل, الفائدة من التعجل أن يصلوا إلى منى، ويرموا الجمرة قبل كثرة الناس, وهذا الحديث من فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك يقدم أهله؛ قدّم سودة، وقدّم بعض النساء والذرية, المقصود أنه ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر" لكن غير العاجز، وغير الضعفة لو انصرف بعد مضي غالب الليل؛ أكثر أهل العلم يقولون: الحكم للغالب, ويجوزون له أن ينصرف بعد أن يمضي غالب الليل, ولو لم يكن عاجزاً؛ لأنه مكث غالب الليل, ... طالب:. . . . . . . . .

هو من بعد المغرب, من بعد المغرب إيه، أقول: أكثر أهل العلم يجيزون الانصراف؛ ولو لم يكن عاجز بعد مضي غالب الليل؛ لأن الحكم عندهم الغالب؛ لأن الحكم للغالب, والسنة أن يمكث بها, حتى يصلي الفجر في أول وقته, عندما يبزغ الصبح يصلي ثم يأتي المشعر فيذكر الله ويدعوه حتى يسفر جداً, وقبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى, هذه هي السنة, ولا ينتظر حتى تطلع الشمس, لا ينتظر بطبعه واختياره حتى تطلع الشمس, لكن إن كان الطريق أمامه مسدود لا يستطيع الانتقال من زحمة الناس, وبقي فيها من غير طبعه واختياره إلى أن طلعت الشمس, هذا لا يتصور فيه المشابهة, أما من جلس في مكانه حتى تطلع الشمس من غير سبب, هذا فيه مشابهة للمشركين الذين لا ينصرفون حتى تطلع الشمس, ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير, هذه هي السنة أن يمكث حتى يصلي بها الفجر, ثم يجلس يذكر الله حتى يسفر جداً، ثم يدفع إلى منى. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته, قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منىً بغلس, قالت: فقلت لها: قد جئنا منى بغلس, فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منكِ", لا شك أن فعله -عليه الصلاة والسلام- صلى في المزدلفة ومكث فيها حتى أسفر, وأذن لبعض الناس أن ينصرفوا قبل ذلك, فلا شك أن مثل هذا تبيحه الحاجة, إذا خشي الإنسان على نفسه من الزحام الشديد, ومن لا يطيق ذلك ولا يصبر عليه, له أن يترخص, لا سيما إذا كان معه نساء, والنساء في مثل هذه الأوقات, لو قال قائل: وقد قيل: أنهن كلهن ضعفة, حتى القويات الشواب ضعفة, لا سيما في الأماكن الزحام الشديدة في المطاف، وفي رمي الجمرة مثل هذا النساء بلا شك ضعفه, ويحصل من مخالطتهن الرجال في هذه الأماكن ما لا تحمد عقباه؛ يعني .. نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم, هو بلا شك أن المشاعر كلها الآن فيها مشقة شديدة؛ لكن الرجال الأقوياء الأشداء، المتعين في حقهم الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- أما النساء فإنهن ضعفة, النساء لا شك أنهن ضعفة، وقد قيل, قاله من أهل العلم من قاله.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة المبشرين بالجنة "كان يقدِّم نساءه، وصبيانه من المزدلفة إلى منى" لأنهم ضعفة, والفائدة من ذلك أن يرموا قبل الناس، أو يطوفوا –أيضاً- قبل الناس؛ لأنه يجوز تقديم الطواف على الرمي –على ما سيأتي- يجوز تقديمه، فلو انصرف من مزدلفة إلى البيت؛ لا سيما من كان معه نساء, وخشي أن يبتلين بالحيض، وقدَّم ذلك؛ له ذلك, من طاف قبل أن يرمي لا حرج عليه. يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر, ومن رمى فقد حل له النحر" جاء في حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس, النهي عن رجم الجمرة قبل طلوع الشمس, والحديث فيه كلام لأهل العلم, وأكثر أهل العلم على أنه ما دام رخص له أن ينصرف قبل الناس, وفائدة الترخيص أن يرمي قبل الناس؛ لأن المشقة ما هو بالانصراف, المشقة في الرمي, فما أذن له حتى يرمي قبل الناس فإذا رخص له في ذلك, فله أن يرمي متى ما وصل, ولذا يجيزون الرمي من آخر الليل, وكذلك الطواف طواف الإفاضة, من بعد ذلك يقول ... نعم؟ الطالب: والذبح. وين؟ الطالب:. . . . . . . . .

عندنا أعمال يوم النحر, النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها مرتبة؛ رمى الجمرة ثم نحر، ثم حلق ثم طاف وسعى, هذا الترتيب الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أولى وأكمل, فلو قدم شيئاً من هذه الأعمال على بعضها جاءت الأسئلة؛ رميت قبل أنحر, نحرت قبل أرمي, إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدل على جواز التقديم والتأخير؛ لأنه قال -عليه الصلاة والسلام-: ((افعل ولا حرج))؛ قاعدة الكلية: "فما سئل عن شيء قدّم، ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) , وهذا يتناول جميع أعمال النحر, فإذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر, أو قبل طلوع الشمس, وأجزنا له أن ينحر قبل الرمي من لازم ذلك أن ينحر قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر, فهل يجوز له أن ينحر؟ ولذا يقول: "ومن رمى فقد حل له النحر" من رمى فقد حل له النحر؛ إذا رمى قبل طلوع الفجر، يقول: يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر قبل يوم النحر؛ كيف؟ لكن الآن لو رمى قبل طلوع الفجر, شو يصير عليه؟ وقد رخص له في أن ... ، يجوز ولا ما يجوز؟ الطالب:. . . . . . . . . لا, أنا أقول لك: يجوز يرمي وإلا ما يجوز؟ يرمي؛ إذا أجزنا له الرمي, وقد سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن النحر قبل الرمي؟ فقال: ((لا حرج)) , من لازم ذلك أنه يجوز النحر قبل طلوع الفجر. طالب:. . . . . . . . . لا، وينه, من اللي شبهها؟ من اللي شبهها؟ طالب:. . . . . . . . . ما نستفيده من الكلام الذي معنا, ما في أضحية, الآن هذا هدي؛ هدي متعة، أو قران مثلاً, كيف؟ طالب:. . . . . . . . . من اللفظ نأخذ هذا؟ لا, ما نأخذه منه؛ اللفظ ما يدل على هذا "حتى يطلع الفجر من يوم النحر" طيب, أنت دعه مثل الأضحية, الآن هذا صلى الفجر، ورمى الجمرة ثم نحر هديه؛ تحل وإلا ما يحل قبل طلوع الشمس؟ طالب:. . . . . . . . . قبل طلوع الشمس؟ لأنك أنت أفدتنا؛ إنه يفيد كلامه: إنه مثل الأضحية, والأضحية لا تجوز إلا بعد صلاة العيد؛ الأضحية متى تحل؟ بعد الصلاة. الطالب: بعد الصلاة.

صلاة الفجر وإلا العيد؟ العيد؛ هذا نحر هديه قبل صلاة العيد, صلى الفجر بغلس، ثم رمى ثم عند المرمى نحر هديه؛ قبل طلوع الشمس بساعة, أيش تقول له؟ مقتضى كلامهم أنه يجوز, وهو مقتضى –أيضاًً- التقديم والتأخير, هنا يقول: "ومن رمى فقد حل له النحر" مفهومه أن من لم يرمِ؛ لم يحل له النحر, مع أنه في الحديث الصحيح سئل عن النحر قبل الرمي؟ فقال: ((افعل ولا حرج)) , فعلى هذا يحل له النحر قبل أن يرمِ, مفهوم قوله: "ومن رمى فقد حل له النحر" لو أخر الرمي إلى العصر, نقول: لا تنحر حتى ترمي, على كلامه, مفهوم كلامه أنه ما يحل له النحر حتى يرمي, ولو أخر الرمي, مع أنه يجوز تقديم النحر على الرمي؛ لكن من أهل العلم من يسن بالهدي سنة الأضحية؛ فلا يجيزه إلا بعد صلاة العيد, مثل الأضحية, كما أن الهدي مقيس على الأضحية في كثير من الأمور في سنها، وفي عيوبها، وفي إجزائها، وعدم إجزائها, ولا شك أن تأخير النحر بعد صلاة العيد أحوط؛ لكن ماذا لو نحر الهدي قبل؛ يعني من إحرامه .. ، الآن الهدي هذا؛ هدي المتعة والقران سببه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو دم شكران؛ شكران على أن يسر الله -جل وعلا- هذين النسكين في سفرة واحدة؛ شكران لا جبران؛ سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي التمتع بعدها، أو الإحرام بالقران من المحرم, هذا سبب الوجوب, ووقت الوجوب عند أهل العلم, مكان حلوله أو وقت حلوله؟ مكانه يعني مجرد ما يبلغ به محل الذبح يكفي, أو هما معاً؟ طيب, الوقت متى؟ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- جلس بالمزدلفة إلى أن أسفر جداً, ووصل منى في أول النهار ورمى الجمرة ثم ذبح, يعني ذبح -عليه الصلاة والسلام- بعد تحقق وقت الأضحية؛ لكن لو إنسان تعجل, هل نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل في هذا الوقت, وقال: ((خذوا عني مناسككم)) , وقال: أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة, لا؛ يمكن الذي قيل له: ((افعل ولا حرج)) متأخر, جاء متأخراً إلى منى بعد صلاة العيد وذبح, ما أحد بيقول له: لماذا تذبح قبل الرمي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني الوقت هل هو منصوص عليه, وإلا مسكوت عنه؟ لكن هو من لازم المنصوص؛ هو من لازم المنصوص, هو نُصَّ على الرمي لا سيما للمتقدم المتعجل وأنه يرمي, وهذه فائدة التعجيل, لا سيما إذا ضعفنا حديث ابن عباس في عدم الرمي قبل طلوع الشمس, حتى لو افترضنا أننا صححنا حديث ابن عباس ورمى بعد طلوع الشمس، وحل الذبح قبل صلاة العيد –احتمال- لا سيما أن ذبح في مكانه, .. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا, وأيش فائدة التعجيل؟ ما هو بفائدته عدم مزاحمة الناس؟ طيب؛ لكن مذهب جمهور أهل العلم جواز الرمي من الانصراف, وأسماء صلت الصبح بمكة بالحرم صلت في المسجد, صلت الصبح يعني بعدما رمت, مرت منى ورمت، وصلت الصبح هناك, أيش مقتضى هذا؟ جواز النحر مباشرة؛ يعني بين الرمي والطواف يجوز النحر, وهو الأصل على الترتيب النبوي, هناك قاعدة ذكرها العلماء أنه: إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت ووجوب؛ لا يجوز تقديمه على السبب، ويجوز بعد الوقت, والخلاف بينهما, فعندنا سبب وجوب الهدي الإحرام, سواء كان بالقران أو بعمرة التمتع, ووقت الوجوب هو وقت الأضحية, وبينهما من الإحرام بالعمرة إلى وقت الأضحية بعد صلاة العيد, هذا هو محل الخلاف, والشافعية يجيزونه بمجرد انعقاد السبب, وهو رواية عن أحمد, وهو قول معروف عند أهل العلم, وقد أُفتي به, وكتب فيه ما كتب, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقدّم لو يذبح يوم ثامنة، يوم سبعة، يوم تسعة, نعم؟ أُلف فيه (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر) , ورد عليه بكتاب اسمه: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل يوم نحره) , أقصد أن المسألة خلافية بين أهل العلم؛ لكن لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن ينحر الهدي في وقت الأضحية,ها؟ طالب: إعادة القاعدة؟ إعادة أيش؟ طالب: القاعدة الفقهية؟

القاعدة؛ تروا القاعدة الفقهية؛ يقول ابن رجب وغيره: "إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت وجوب, عندنا الكفارة؛ كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين, ووقتها الحنث, يقولون: لا يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل انعقادها؛ يعني عندك وفرة طعام, تقول: أبى أطعم لي مائة مسكين فيما لو حلفت في مستقبل عمري عشر مرات إلى أن يصير, مقدمة للكفارة, تجزئ ولا ما تجزئ؟ طالب: ما تجزئ. ما تجزئ قولاً واحداً؛ لأن سبب الانعقاد اليمين؛ لكن لو أخرج الكفارة بعد الحنث خلاف ولا اتفاق؟ اتفاق أنها مجزئة, لو أخرج الكفارة بعد انعقاد اليمين، وقبل الحنث, تجزئ ولا ما تجزئ؟ انعقد السبب، ولم يأت وقت الوجوب؛ هذا محل الخلاف, لكن في مثل اليمين جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خير منها, إلا كفرت عن يميني, ثم أتيت الذي هو خير)) وجاء –أيضاً- رواية أخرى: ((إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)) , المقصود أن مثل هذا يجوز؛ يعني من أجل أن يحنث يكفر, هذه القاعدة؛ تنطبق عليها القاعدة, ولو رجعت إلى قواعد ابن رجب؛ وجدتهم ذكروا هذه المسائل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . اللي مرت، المقصود أن مثل هذا الكلام لابد من مراجعته في قواعد ابن رجب, ولها نظائر, والأحوط -بلا شك- أن يؤخر الذبح إلى وقت ذبح الأضحية؛ خروجاً من خلاف من قال: أنها لا تجزئ. يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر" جماعتكم متى ينحرون الهدي؟ طالب:. . . . . . . . . جماعتكم متى ينحرون الهدي؟ طالب: جماعتنا؟ إيه الشافعية, متى ينحرون؟ الطالب:. . . . . . . . . يحجون مفردين؛ لا هذا قول معروف عند الشافعية؛ مجرد ما يحرم خلاص انعقد السبب؛ هذا القول عند الشافعية معروف. الطالب:. . . . . . . . .

باب: السير في الدفعة:

نعم, هذه لها سبب، ولها وقت تنطبق عليها القاعدة, يعني مثل ما قدمنا السعي؛ الآن السعي مو من أعمال يوم النحر؟ ألا يجوز تقديمه مع طواف القدوم؟ يجوز, وليس معنى هذا أن هذا هو الراجح عندي لا؛ يعني إذا جاز له الانصراف, من أجل أن يأتي بأعمال التحلل التي منها الطواف والرمي والحلق, "وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك الأمر, إلا قال: ((افعل ولا حرج)) , ومنهم من وقف عند ذلك اليوم فجعله من طلوع الفجر؛ يبدأ من طلوع الفجر. "حدثني عن مالك" .. نعم. الطالب:. . . . . . . . . لا, لا، الله يهديك, النحر قبل وقت النحر. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها" يعني الإمام الذي يصلي بهم "لها ولأصحابها الصبح, يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر" هذه هي السنة؛ أن يبادر بهذه الصلاة, وجاء في الحديث الصحيح: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى صلاةً قبل وقتها إلا صلاة الصبح في مزدلفة,", وليس معنى قبل وقتها, قبل طلوع الصبح؛ لا, قبل وقتها المعتاد الذي كان يعتاده -عليه الصلاة والسلام- بعد التأكد من طلوع الصبح "يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر, ثم تركب فتسير إلى منىً ولا تقف" تصلي وتمشي؛ مع أن السنة المكث حتى تسفر وتدعو وتذكر الله, فإذا أسفر أدفعت, نعم. أحسن الله إليك. باب: السير في الدفعة: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- وأنا جالس معه؛ كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حين دفع؟ قال: يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يحرك راحلته في بطن محسِّر قدر رمية بحجر.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب السير في الدفْعَة" يعني كيفية السير إذا دفع من عرفة إلى المزدلفة, ومن المزدلفة إلى منى, يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد, وأنا جالس معه" وكون أسامة يقصد بالسؤال؛ لأنه كان رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- من عرفة إلى المزدلفة "كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حينما دفع" حينما دفع من عرفة إلى المزدلفة؟ "قال: كان يسير العنق" والعنق: سير؛ ضرب من أضرب السير؛ بين الإبطاء والإسراع, سير متوسط؛ لأن الإبطاء الشديد يضيع الوقت ويهدره، ويتسبب في تعب المسافر والمتنقل من مكان إلى مكان, والإسراع الشديد –أيضاً- يعرضه للتعب والكلّفة, المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يكون بين بين, والإسراع على كل حال مذموم؛ لأنه ضرب من العجلة, والعجلة من الشيطان, جاء في الخبر: ((سرعة المشي تذهب بهاء الوجه)) , النبي -عليه الصلاة والسلام- في الظروف التي يظن أنها تحتاج إلى شيء من العجلة؛ يقول لعلي -رضي الله تعالى عنه-: ((انفذ على رسلك))؛ يعني تأن لا تعجل, في غزوة انفذ على رسلك؛ فكيف بك حال الأمن الذي ينبغي أن يكون الإنسان متأنياً مطمئناً في جميع تصرفاته رفيقاً, فلا شك أن العجلة -لا سيما في هذه الآلات التي يستخدمها الناس وسائل للانتقال- فيها خطر على الراكب وعلى غيره, وكم من حادث يحصل في النفرة من عرفة إلى مزدلفة, سببه السرعة، وسببه شؤم مخالفة السنة, فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يسير العنق, في السير المتوسط "فإذا وجد فجوةً" فرصة "نص" أسرع قليلاً, وهذا يستدل به بعض الناس الذين يسرعون في سياراتهم؛ يقولون: الآن في فجوة, والسنة أنه إذا وجد فجوة نص، ويسبب في الأضرار له ولدابته وللناس, فمثل هذا لا شك أنه مخالف للسنة. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسِّر" الوادي "قدر رمية بحجر" قالوا: إنه سمي محسِّراً؛ لأن الفيل حسر فيه, ومنهم من يقول: أن هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب عليهم, فمواطن العذاب لا يستقر فيها, بل يسرع بالخروج منها، نعم. ... أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في النحر في الحج:

باب: ما جاء في النحر في الحج: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنى: ((هذا المنحر وكل منى منحر)) , وقال في العمرة: ((هذا المنحر ... )) يعني المروة (( ... وكل فجاج مكة وطرقها منحر)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس ليالٍ بقين من ذي القَعْدة، ولا نرى إلا أنه الحج, فلما دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بين السعي والمروة أن يحل, قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر, فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه, قال يحيى ابن سعيد: ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد, فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنه قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأن الناس حلوا, ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: ((إني لبَّدت رأسي, وقلَّدت هديي, فلا أحل حتى أنحر)). يقول -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في النحر في الحج" النحر: يعني في بيان ما ينحر, وفي بيان مكان النحر, والنحر: الأصل فيه أنه يكون للإبل, فتنحر قائمة بالحربة في الوهدة, ويذبح ما عداها؛ تذبح البقر, وتذبح الغنم, وهنا قال: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه, يجوز إطلاق اللفظ؛ يجوز إطلاق لفظ النحر على ما يذبح, وإطلاق الذبح على ما ينحر, هذا من حيث الإطلاق اللفظي جائز, وهنا فيه ما يدل عليه؛ لكن لو فعل, لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر, أهل العلم يقولون: يجوز ذلك, ويجزئ, ويحل به المذبوح والمنحور, لكن خالف السنة.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنىً: ((هذا المنحر .. )) " , يعني الذي نحر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إليه: " (( ... وكل منىً منحر)) " يعني تصور لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال مثل هذا؛ لا شك أن الناس سيتزاحمون على هذا المكان الذي نحر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم في الموقف: ((وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف))، و ((وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)) لو لم يقل مثل هذا الكلام, والباعث عليه رأفة النبي -عليه الصلاة والسلام- ورحمته بأمته؛ لئلا يزدحمون على مكان ضيق، فيقتتلون فيه؛ لأنه من الناس أهل تحري؛ يتحرون الأماكن التي باشر النبي -عليه الصلاة والسلام- العبادات بها, فكونه يقول: ((هذا المنحر وكل منى منحر)) , هذا من التوسعة على الناس "وقال في العمرة: ((هذا المنحر .. )) يعني المروة" التي ينتهي بها السعي, " ((هذا المنحر .. )) يعني المروة (( .. وكل فجاج مكة وطرقها منحر)) " يعني الطرق الواسعة التي هي الفجاج, وأيضاً الطرق الضيقة كلها محل للنحر, فالفجاج: جمع فج, وهو الطريق والواسع, والطريق المعطوف عليه يشمل الواسع والضيق, وهو من باب عطف العام على الخاص؛ لكن مثل الظروف التي نعيشها مع منع الذبح في الطرقات؛ لا شك أن الدم المسفوح نجس, وقد جاء النهي عن البول في الطريق؛ في طريق الناس؛ فهل يلحق به النجس من الدم المسفوح؟ أو نقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((كل فجاج مكة وطرقها منحر))، فيجوز ذلك, فلا يقاس على البول؟ هل نقول أن مثل هذا الدم النجس ينبغي أن يكون سبيله سبيل البول في محل قضاء الحاجة؟ أو نقول: أنه الأمر فيه أوسع, والنبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كل فجاج مكة وطرقها منحر)) , لا شك أنما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- الاحتكام إليه, ما دام قاله؛ فلا إشكال في جوازه؛ لكن لو منع من باب النظر في مصالح الناس لكثرتهم, واحتياجهم إلى هذه الطرقات، وتلويث الجو-على ما يقولون- نظراً للمصلحة, مع اعتقاد أن مثل هذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنه قال به, من غير معاندة، ولا معارضة, لكن رؤية أن المصلحة بخلافة؛ المسألة مسألة مصالح

ومفاسد, فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة وأيضاً هي من التراب أو الرمل الذي يشرب ما يراق عليه؛ يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلتة وغيره, بحيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة, بحيث لا تشربه الأرض فمثل هذا ضرره واضح, لكن لو نحر أي إنسان في أي فج من فجوجها أو من طرقها, من طرق مكة صحَّ ذلك, هو مفهومه أنه لا يُنحر خارج مكة؛ يعني خارج الحرم؛ يجزئ النحر خارج الحرم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة]؛ لكن إذا كان جزاء صيد, وإلا صد؛ يعني: أين نحر الهدي في الحديبية لما صدوا عن البيت؟ في مكانه, في مكانه, فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة، ويوزع على مساكين الحرم نُحر في مكانه.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس ليال بقين من ذي القعدة, ولا نرى إلا أنه الحج" لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط؛ يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج, كانوا يرون تبعاً لاعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, وما كان في ذهنهم إلا الحج " فلما دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل" فيجعلها عمرة "قالت عائشة: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر, فقلت: ما هذا؟ " دُخل عليهم يوم النحر بلحم بقر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نسائه البقر، قولها: "فقلت: ما هذا؟ " يدل على أن عندها علم بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر؟ لا؛ ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء، وذراري في إخراج ما يجب عليهم, فإذا وجبت الزكاة على شخص, وقال ولده: الزكاة عليَّ؛ أتحملها عنك, وأخرجها بالفعل, أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه, أو العكس قال الأب لابنه: إن وجب عليك شيء فهو عليَّ, بس لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى؛ لأنه لو لم يؤدِّ يلزم من؟ يلزم الأصلي, يلزم الأصلي, فلا بد من التأكد أنه أدى, ولا يلزم بذلك علمه, لكن لو قال له: أنا أخرجت –والله- عنك كفارة, أما قضاء الديون فمثل هذا لا يحتاج إلى نية, قضاء الديون باعتباره من باب التخلي؛ لا يحتاج إلى نية, يعني شخص مدين بألف ريال لزيد, جاء عمرو فقال لزيد: هذا ألف ريال دينك على فلان؛ تبرأ ذمته, ولا يلزمه العلم بذلك, لو نيته؛ لأن هذا لا يحتاج إلى نية, لكن إذا رد ذلك رداً للمنة المترتبة على هذا؛ له ذلك, الأمر لا يعدوه, الأمر لا يعدوه. "قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد" ابن أبي بكر –أحد الفقهاء- "فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه" أتتك –والله- بالحديث على وجهه؛ يعني أنها حفظته، ووعته؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: العمل في النحر:

إلا, الحديث في الصحيح: "ضحى عن نسائه البقر" وهو محمول على الهدي؛ لأنه في وقت الأضحية, في وقت الأضحية, ومنهم من يقول: إن هذه قصة أخرى, وأن الأضحية للحاج, ما فيها إشكال, له أن يجمع بين الأضحية والهدي. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟! " أمر الناس أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرة, من لم يسق الهدي أمر بأن يجعلها عمرة, فقالت له حفصة أم المؤمنين لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما شأن الناس حلوا, ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: ((إني لبَّدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)) " , ((فلا أحل حتى أنحر)): {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] حتى ينحر. نعم. أحسن الله إليك. باب: العمل في النحر: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه، ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر؛ ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزوراً من الإبل أو البقر؛ فلينحرها حيث شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أن أباه كان ينحر بدنه قياماً. قال مالك -رحمه الله-: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه, ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر, وإنما العمل كله يوم النحر؛ الذبح، ولبس الثياب، وإلقاء التفث والحلاق, لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب العمل في النحر". "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه" جعفر بن محمد الصادق "عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر "عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه، ونحر غيره بعضه" رواية الباقر عن جده علي بن أبي طالب منقطعة؟ طالب:. . . . . . . . . أيه؟ جعفر بن محمد عن أبيه الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي.

طالب:. . . . . . . . . نعم؟ جد أبيه, كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الرواية منقطعة؛ لكنه ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر بعض هديه, نحر ثلاث وستين بيده الشريفة الكريمة, ووكل الباقي إلى علي, ونحر غيره بعضه" ما قال: ونحرت بعضه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا مانع أن يكني عن نفسه, ويتحدث عن غيره عنه؛ على اعتبار أنه غيره, المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر ثلاث وستين عدد سني عمرة, ونحر غيره الباقي سبع وثلاثين. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة؛ فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عن البيت، أو بمنى يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزوراً من الإبل أو البقر؛ فلينحرها حيث شاء". ويش الفرق بين أن ينذر بدنة، وبين أن ينذر جزوراً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

"أنه يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عند البيت، أو بمنىً يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزوراً من الإبل أو البقر؛ فلينحرها حيث شاء" يعني كأن البدنة لفظ "البدنة" إنما تستعمل فيما يهدى للبيت, وسكان البيت, والنذر والجزور أعم من ذلك, إذا نذر أن يذبح جزوراً، ويفرقه على الفقراء فعله حيث شاء؛ ما يلزم أن ينذر في الرياض، أو في الشمال، أو في الجنوب, أن يذبح جزوراً يفرقها على الفقراء, في أي مكان تبرأ ذمته, لكن إذا نذر بدنة، وارتباط البدنة بالبيت، وما يتعلق به, فإنه كما جاء هنا: "من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها, ثم ينحرها عند البيت" لكي تعرف, إذا عيّن المكان ينظر في المكان؛ ويش السبب الباعث على ذلك؟ " نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة, فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- هل فيه شيء يمكن أن ينذر من أجله؛ هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل ... ؟ فأمره أن يوفي بنذره, فإذا سلم المكان من محظور لا مانع من وفاء النذر فيه, يقول: "من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها" من أجل أن تعرف, فلا يتعرض لها أحد بأذى "ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت" لأن هذا مكان نحر البدن, "أو بمنىً يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك" لأنها الأصل فيها أنها لمساكين الحرم "ومن نذر جزوراًَ من الإبل أو البقر؛ فلينحرها حيث شاء" لأن مثل هذا النذر لا ارتباط له بالحرم, فيفعله حيث ما شاء. "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أن أباه كان ينحر بدنه قياماً" وهذه هي السنة؛ أن تنحر الإبل قائمة. "قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه" في الحديث: "حلقت قبل أن أنحر؟ الجواب: ((افعل ولا حرج))، وهنا يقول: "لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه قبل أن ينحر هديه" النهي صريح في الآية: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] , فإذا قلنا: المسألة مسألة وقت حلول, فبمجرد وقت الحلول يحل له أن يحلق رأسه؛ ولو لم ينحر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه إذا جاء وقت الحلول؛ فالأمر فيه سعة "حتى ينحر هديه" للأمر بذلك في الآية "ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر" ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر؛ لأن النحر من أعمال ذلك اليوم، وذلك اليوم لم يدخل بعد, فلا يصح قبل الفجر -على كلامه- قبل الفجر يوم النحر "وإنما العمل كله يوم النحر" لأن هذه الأعمال هي أعمال يوم النحر "الذبح، ولبس الثياب" إذا تحلل "وإلقاء التفث والحلاق, لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر" ويوم النحر متى يبدأ؟ طالب:. . . . . . . . . عندنا يوم، وعندنا ليل، وعندنا نهار, النهار يقابل الليل بلا شك, لكن اليوم يقابل الليل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يسن التكميل في يوم العيد وليلته, فيطلق ويراد به النهار, قد يطلق ويراد به النهار. يقول: "لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر" وهنا علق الحلق بالنحر امتثالاً للآية, وهذا هو الأصل, لكن الترتيب النبوي نحر قبل أن يحلق, وإلا عكس؟ نعم، نحر قبل أن يحلق, وأيضاً ما سئل عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) , فلا مانع من النحر قبل الحلق، والعكس. نعم. أحسن الله إليك. باب: الحلاق: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((والمقصرين)). وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر فيطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة, ويؤخر الحلاق حتى يصبح, قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه, قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت. قال مالك: التفث: حلاق الشعر, ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج؛ هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع, والحلاق بمنى أحب إلي.

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحداً لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً إن كان معه, ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر, وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة]. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الحلاق". "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) " , دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم بعد أو في نسكهم؛ يحلقون رؤوسهم في نسكهم, والحلق في العمرة إنما يقع بعد الإحرام والطواف والسعي, وفي الحج هو من أعمال يوم النحر, الأصل أن يقع بعد الرمي والنحر؛ لكن إن قدم أو أخر فلا بأس " ((اللهم ارحم المحلقين)) " هذه دعوة صالحة لهم، فأرادوا أن يدعو للمقصرين؛ لأن بعض الناس يفضل التقصير؛ يأنف أن يكون رأسه بدون شعر ألبته, فيود أن يقصر, والتقصير إذا أبقى .. , إذا أبقت الآلة للموسى شيئاً يأخذه فهو تقصير، ولو كان يسيراً, وعلى هذا المكاين "مكاين الحلاقة" هذه التي رقم واحد واثنين وثلاثة, كلها تقصير إذا بقيت أصول الشعر, والأصل أن الحلق لا يكون إلا بالموسى بحيث لا يبقى للشعر أصول " ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((والمقصرين)) " الذين يقصرون من رؤوسهم بحيث يبقى من الشعر شيء على الرأس, والدعوة للمقصرين في الثالثة؛ يعني بعد أن امتنع مرتين، أو ثلاثاً قال ذلك؛ فدل أن الحلاق أفضل من التقصير, أفضل من التقصير, أيش؟ طالب:. . . . . . . . . أيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . من كان مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا, لا؛ عامة, عامة لمن كان معه ولمن جاء بعده, ولا شك أن الحلق أبلغ في الامتثال, أبلغ في الامتثال.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه" القاسم بن محمد, ": أنه كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر" يدخل مكة ليلاً وهو معتمر, وعرفنا من حديث ابن عمر –سابقاً-: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان، أنه هو نفسه يبيت بذي طوى, ثم يدخل الصبح, ويرفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "يدخل مكة ليلاً وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة, ويؤخر الحلاق حتى يصبح" يعني ما يشترط الترتيب بين السعي والحلاق؛ لو انتهى من سعيه وهو تعبان ثم نام, وأخر الحلق إلى الظهر؛ مثلاً أو إلى العصر, إلى أن يرتاح؛ لا بأس؛ لكنه يبقى محرم "قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه" لا يتطوع بطواف وقد بقي عليه من واجبات الحج أو العمرة شيء, لا يتطوع وقد بقي عليه من الواجب شيء, "قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت" لا مانع؛ يبقى عليه الحلاق ثم يوتر؛ لا بأس؛ لأن هذا الوتر ليس من أعمال النسك, أعمال النسك المستقلة قد بقي عليه من الأعمال الواجبة؛ مثل هذا لا ينبغي حتى يفرغ من نسكه. "قال مالك: التفث: حلاق الشعر، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك" يعني إلقاء التفث. "قال يحيى: سئل مالك رجل نسيَ الحلاقة بمنى في الحج؛ هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع" لأن منى من الحرم ومكة من الحرم "والحلاق بمنى أحب إلي" لأنه أسرع في الامتثال، والمبادرة إلى فعل الواجب. "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاق فيه عندنا: أن أحداً لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً إن كان معه" يعني من استدلاله بالآية ظاهر "ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر" يعني بعدما ينهي الأعمال؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بأيش؟ الأصل أنه يحلق بالحرم؛ يقول: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحداً لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً إن كان معه" وهنا يقول: هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ قال: "ذلك واسع" لأنها كلها حرم "لكن الحلاق بمنى أحب إلي" لأنه أسرع في الامتثال, ثم قال: "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحداً لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً إن كان معه": {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] , وهذا ظاهر في الاستدلال "ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنىً يوم النحر" ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر, وذلك يكون بالرمي والحلق عند الأكثر, ويكون بالرمي فقط عند بعضهم, وهذا هو التحلل الأول، وأما الثاني فلا يكون إلا بتمام الأركان "وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة]. التقصير. باب: التقصير: حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج, لم يأخذ من رأسه، ولا من لحيته شيئاً حتى يحج, قال مالك: ليس ذلك على الناس. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا حلق في حج، أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلاً أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت، وأفضت معيَ أهلي, ثم عدلت إلى شعب, فذهبت لأدنو من أهلي, وقالت: إني لم أقصر من شعري بعدُ؛ فأخذت من شعرها بأسناني, ثم وقعت بها؛ فضحك القاسم، وقال: مرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين, قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دماً, وذلك أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دماً. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه لقي رجلاً من أهله يقال له: المجبَّر, قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر؛ جهل ذلك, فأمره عبد الله: أن يرجع فيحلق، أو يقصر, ثم يرجع إلى البيت فيفيض.

وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه, وأخذ من لحيته, قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرماً. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- لما ذكر الحلاق أردفه بالتقصير, وكل منهما مجزئ مسقط للطلب, وإن كان الحلاق أفضل من التقصير, والتقصير المراد به: أخذ بعض الشعر وترك البعض من عموم الرأس, من مجموعه, لا من جميعه, ولا يجزئ الشيء اليسير؛ لأنه لا يسمى تقصير أو الربع على ما يذهب إليه بعض أهل العلم؛ بعضهم يقول: يكفي ثلاث شعرات, وبعضهم يقول: الربع, وبعضهم يقول: يكفي ما يمسح في الوضوء, والمعتمد أنه مجموع الرأس في التقصير وفي المسح في الوضوء, فرق بين جميع ومجموع, المجموع: التعميم؛ لكن لا يلزم أن تكون كل شعرة بعينها نجزم بأنه وصلها المسح أو التقصير. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه" لم يأخذ من رأسه؛ من شعر رأسه "ولا من لحيته شيئاً حتى يحج" يوفر ذلك للحج. "قال مالك: ليس ذلك على الناس" يعني ليس مما يجب على الناس أن يتركوا هذا. "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" ابن عمر في النسك يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته, متأولاً قول الله -جل وعلا-: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] , فالواو هذه للجمع, فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية؛ ما يبقى إلا اللحية, فيقصر من لحيته متأولاً هذه الآية، وهذا اجتهاده ولم يوافق عليه -رضي الله عنه وأرضاه- وإنما: {وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] هذه بمعنى "أو" التي هي للتقسيم, التي هي للتقسيم والتنويع. يقول: "وحدثني عن مالك ربيعة .... " وليس في هذا مستمسك للمن يأخذ من لحيته, معرضاً عما جاء من النبي -عليه الصلاة والسلام- من الأمر بإعفائها، وتوفيرها، وإكرامها. . . . . . . . .

يقول: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلاً أتى القاسم بن محمد, فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي, ثم عدلت إلى شعب, فذهبت لأدنو من أهلي, فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد, فأخذت من شعرها بأسناني" ما عندهم مقص، هو يحتاج أن تحل من أجل أن تحل له "فأخذت من شعرها بأسناني, ثم وقعت بها, فضحك القاسم، وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين" يعني كأنه يرى أن هذا الشعر الذي أخذ بالأسنان لا يجزئ؛ لأنه ما يقال له: قص ولا تقصير "قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دماً" أن يهرق دماً؛ لأن مثل هذا لا يجزئ "وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دماً" كلام ابن عباس معروف عنه: "من ترك نسكاً فليهرق دماً" واعتمده جمهور أهل العلم في إيجاب الدم على من ترك واجباً. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه لقي رجلاً من أهله يقال له: المجبَّر" يقال له المجبَّر؛ لأنه حصل له أن وقع وانكسر، وحصل فيه كسور، ثم جبر, فقيل له: المجبَّر "قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر؛ جهل ذلك" جهل أن الحلاقة والتقصير واجب من واجبات النسك "فأمره عبد الله: أن يرجع" لأن هذا من أعمال النسك التي تفعل في الحرم في حدود الحرم "فأمره عبد الله: أن يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض" ثم يرجع إلى البيت فيفيض؛ كيف يرجع إلى البيت فيفيض؟ هو ما طاف طواف الإفاضة, إذا ما طاف طواف الإفاضة يتصور أنه رجع؟ خرج من الحرم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . من أجل الترتيب؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك, أنه يحملهم على العزيمة, يحملهم على العزيمة, فما دام ترك الترتيب يأمره بالإعادة من أجل الترتيب, وإلا إذا كان أفاض قبل الحلق لا شك أنه يجزئه: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). طالب:. . . . . . . . . وينه؟ طالب:. . . . . . . . . "فأمره عبد الله أن يرجع" من أين يرجع؟ يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض" يعني احتمال أنه خرج إلى الحل. طالب:. . . . . . . . . وين؟

يعني أفاض ولم يحلق ولم يقصر, خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه, فأمره عبد الله أن يرجع إلى منى فيحلق ثم أمره أن يرجع إلى البيت فيفيض؛ يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حلق بمنى .. ، هذا لما انتقل من منى إلى مكة إلى البيت, قال له: ارجع إلى منى، ثم احلق؛ فإذا حلقت ارجع إلى البيت فأفض, وهذا لا شك أن حمل على العزيمة, وهو لائق بابن عمر في مثل هذا المقام, وإن لم يكن واجباً. "وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه" لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام فلا يتيسر له "وأخذ من لحيته" هذا سالم بن عبد الله اقتداءً بأبيه؛ لكن عرفنا ما في المسألة، وأن العبرة، والحكم، والمرد في مثل هذا إلى الله ورسوله "قبل أن يركب، وقبل أن يحل محرماً" لأنه إذا أهل محرماً؛ لا يجوز له أن يفعل شيئاً من ذلك. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (25)

الموطأ – كتاب الحج (25) (التلبيد - الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة - الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة - صلاة المزدلفة - صلاة منى - صلاة المقيم بمكة ومنى - تكبير أيام التشريق) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: التلبيد: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: من ظفر رأسه فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: من عقص رأسه، أو ظفر، أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "باب التلبيد" التلبيد: هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئاً يمنع من تفرق الشعر, ودخول الغبار فيما بينه, ووجود القمل، وما أشبه ذلك, التلبيد: شيء يوضع على الشعر, على شعر الرأس؛ صمغ، أو عسل، أو ما أشبه ذلك, يمنع من انتشاره وتشعثه, ويجعل بعضه يلتصق ببعض, فلا يتخلله غبار، ولا يصيبه شعث، ولا قمل ولا غير ذلك, يصنعون هذا لطول المدة بين الإحرام وبين التحلل, أما الآن والمدة قصيرة والأمد يسير؛ لا يحتاج إلى مثل هذا؛ لأنه بين الإحرام والتحلل سويعات, وأحياناً يكون ساعة أو قريب منها, فمثل هذا لا يحتاج؛ لأنه في حياته العادية ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر, فكذلك في الإحرام, على كل حال لو فعل؛ لو لبد رأسه بسمغ، أو شبهه؟ يقول الإمام -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق" ظفر رأسه: يعني أدخل بعضه في بعض، وجعله ظفائر, نسجه وجدله، وجعله ظفائر, يقول: لا يكفي فيه التقصير؛ إنما لا بد من حلقه "فليحلق" وجوباً هذا رأي عمر -رضي الله عنه- قال: "ولا تشبهوا" تشبهوا الظفر هذا "بالتلبيد" ولا تشبهوا الظفر الذي تصنعونه من جدل الشعر ونسجه بالتلبيد؛ لأنه أشد منه, فيجوز التقصير في التلبيد, ولا يجوز عند عمر -رضي الله تعالى- عنه التقصير لمن ظفر شعره؛ شو الفرق بينهما؟ أن الظفر .. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . افترض أنه جعله ثلاث ظفائر, أطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر؛ لأن الشعر منه الطويل ومنه القصير, فأطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر؛ فلا بد من نقضه واستيعاب جميع الشعر بالتقصير, أو يحلق, وأما التلبيد فالشعر باق كما هو يمكن استيعابه بالتقصير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: من عقص رأسه، أو ظفر، أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.

يقول: "وحدثي عن مالك عن يحيى بن سعيد" الأنصاري "عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه" يعني لواه، وأدخل أطرافه في أصوله "أو ظفر رأسه، أو لبد" رأسه "فقد وجب عليه الحلاق" جعل الحكم واحد؛ للعقص وهو لي الشعر، وإدخال بعضه في بعض, أو ظفر الشعر وجدله ونسجه, أو تلبيده بما تقدم كل هؤلاء وجب عليهم الحلاق؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا, ما في قبل التحلل -الله يهديك- لا, لا؛ يعني عند التحلل، وفي وقت الحلق، أو التقصير عند التخيير هذا ما فيه خيار، يقول: ولا يجزئه التقصير؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو لو قال: أوجب عليه, ووجب عليه؛ مثل: أبيح لنا، ورخص لنا, أو وجب علينا هذا له حكم الرفع, لكن وجب هذا حكم منه -رضي الله عنه- هذا حكم اجتهادي منه؛ ولذا يختلف أهل العلم فيمن جمع شعره بطريقة من هذه الطرق؛ هل يخير بين الحلق والتقصير أو يتعين في حقه الحلق؟ على كل حال يقول: فقد وجب عليه الحلاق, ولا يجزئه التقصير على هذا، وبهذا قال مالك، وأحمد في رواية والشافعي في القديم, وعند أبي حنيفة؛ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . تشبهوا بالتلبيد, الأثر الأول يدل على التفريق بين الظفر وبين التلبيد, الثاني جعل التلبيد -ولعله تغير اجتهاده- مثل الظفر؛ لأن الكل يجمع الشعر, بمقالة عمر -رضي الله تعالى- عنه، وبقوله قال الإمام مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم, وأما القول الجديد للإمام الشافعي هو قول أبي حنيفة: أنه يخيَّر كغيره, وهذا اجتهاد من عمر -رضي الله عنه وأرضاه-، والأصل أننا أمرنا بالعمل بسنته؛ لكن سنته إذا خالفت ظاهر المرفوع؛ فالعبرة بالمرفوع, والصواب أنه يخير, إذا تمكن من استيعاب الشعر كله بالتقصير, وحديث: ((رب مبلغ أوعى من سامع))؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة:

إذا كان الاحتمال على حد سواء رُجِّح فهم الراوي؛ لكن إذا فهم الراوي ندَّ فهمه، وذهنه عن فهم الخبر على .. , وللمتأخر أن ينظر، للمتأخر أن ينظر؛ لكن شريطة أن يكون فهمه موافق لفهم السلف؛ يعني ينطلق من فهم السلف في الجملة, تكون له صلة قوية بفهم السلف, أما يأتي شخص كقدح الراكب؛ زنيم, لا دعي, لا صلة له بعلم, ولا بسلف ولا خلف, ثم بعد ذلك يقول: أنا أفهم, نقول: ما تفهم؛ كيف تفهم نصوص، وأنت بعيد كل البعد عنها؛ يعني لو إنسان تخصصه شرعي مثلاً، ودخل في أي علم من العلوم كيمياء، وإلا فيزياء وإلا أمور أخرى؛ يعني تدرك بالرأي؛ لكنه بعيد عنها, يقول: لا, أنا مثلهم مثلهم؛ ويش الفرق؟ هم رجال، وأنا رجل؛ أنا أفهم مثلهم؛ نقول: لا يا أخي؛ ولذا يقول أهل العلم: من تعاطي غير فنه أتى بالعجائب، ولذا نسمع بعض النصوص يحرفها بعض الكتبة، وبعض المتحدثين, وبعض من ينتسب إلى الثقافة, يحرفونها تحريفاً واضحاً, تحريفاً, والنوايا لا يعلمها إلى الله -جل وعلا-؛ لكن قصدهم -والله أعلم- فيما يظهر وتنضح به كلماتهم مع بعدهم كل البعد عن النصوص, ما عرفوا النصوص إلا لما احتاجوها؛ فالمسألة خطيرة يحذر مثل هذا؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . -والله- هم يقولون للحاجة؛ للحاجة يعني للعلاج ما في بأس؛ لكن لزيادة ترف, لزيادة ترف, إما تجعيد وإلا نعومة، وإلا .. ؛ هذا امتهان, هذا امتهان؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . أن عمر .. ؛ يدعمه الأثر الأول؛ يشهد له السند, هو مثل الشمس الأول؛ الأول مثل الشمس ما في إشكال, الثاني شاهد له؛ إلا أن فيه عدم التفريق, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مخالفة من وجه, وموافقة من أصل المسألة, وإلزامه بالحلق شاهد للأول؛ من هذه الحيثية شاهد, ومخالفته للجمع بين جميع هذه الأمور فيه مخالفة من وجه، وموافقة من وجه. طالب:. . . . . . . . . التلبيد بالحناء؛ لكنه يمنع من وصول الماء إلى الشعر فهذا يزال في وقت الصلاة عند الوضوء, نعم. أحسن الله إليك. باب: الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال بن رباح، وعثمان بن طلحة الحجبي, فأغلقها عليه، ومكث فيها، قال عبد الله: فسألت بلالاً حين خرج, ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: جعل عموداً عن يمينه، وعمودين عن يساره, وثلاثة أعمدة وراءه, وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة, ثم صلى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف, ألا تخالف عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- في شيء من أمر الحج, قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما حين زالت الشمس, وأنا معه, فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج, وعليه ملحفة معصفرة, فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح, إن كنت تريد السنة, فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم, قال: فأنظرني حتى أفيض علي ماءً ثم أخرج, فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي, فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم, فاقصر الخطبة، وعجل الصلاة, قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كي ما يسمع ذلك منه, فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة" "الصلاة في البيت" يعني بداخل الكعبة "قصر الصلاة" في أيام الحج بمكة، وبمنى وبعرفة وبمزدلفة, والمناسك, "وتعجيل الخطبة بعرفة" تعجيلها باختصارها، وتقصيرها. "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة هو وأسامة, هو: ضمير فصل, يؤتى به للتمكن من العطف على ضمير الرفع المتصل, وهنا فيه فاصل وهو الكعبة المفعول, فيجوز حذف "هو" هنا: وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد ... في النظم فاشياً وضعفه واعتقد

"أو فاصل ما" هنا يوجد فاصل غيره "وبلا فصل يرد * * * في النظم فاشياً وضعفه واعتقد، يوجد فاصل وهو المفعول "هو وأسامة بن زيد" معطوف, "وبلال بن رباح، وعثمان بن طلحة الحجبي" , يعني من الذي دخل مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ يعني ما في أحد يريد الدخول مع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا هؤلاء؟ أو أنه لا فرق بين أسامة بن زيد، وبلال من الموالي وبين أبي بكر وعمر إلا بالتقوى؛ لماذا اختير مثل هؤلاء في هذا الموضع؟ يعني في أشرف المواضع؛ دخول البيت؟ ليبين أن الناس سواسية, وأن التقديم والتأخير مرده إلى الدين "هو وأسامة بن زيد، وبلال بن رباح، وعثمان بن طلحة الحجبي" حاجب؛ من بني شيبة, وهم حجاب البيت وسدنته, والمفتاح معهم، ولا ينزعه منهم إلا ظالم, ولما خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- أعاد المفتاح إليهم, ونزل قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [(58) سورة النساء]، ولا ينزعه منهم إلا ظالم "فأغلقها عليه" دخل وقفل الباب -عليه الصلاة والسلام- "ومكث فيها" من يبادر إلى للسؤال, من المتوقع أن يبادر؟ عبد الله بن عمر؛ لينظر هل صلى, أو لم يصل؟ أين صلى, وكيف صلى؟ لأنه كما تهمه الصلاة, يهمه –أيضاً- موضع الصلاة, وهو ممن يعنى بمثل هذا "قال عبد الله: فسألت بلالاً حين خرج, ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: جعل عموداً عن يمينه, وعمودين عن يساره، وثلاثة أعمده وراءه" يعني في الخلف "وكان البيت يومئذ عليه ستة أعمدة, ثم صلى" صلى ركعتين في جوف الكعبة, في جوف الكعبة, الصلاة في الكعبة -لا سيما النافلة- صحيح؛ أخذاً من بفعله -عليه الصلاة والسلام-، ولو لم يستقبل جميع البيت, أما بالنسبة للفريضة فأهل العلم عندهم أنه لابد من استقبال جميع البيت, ولو جاز ذلك؛ لفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مرة, وهذا الحديث في الصحيحين, متفق عليه. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يستقيم هذا؛ هذا جدار قائم, كيف؟ لو أراد ألا يستتر كيف يصنع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

استتر بالجدار, هذا لا يدل على الوجوب؛ بدليل أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار, ثبت أنه صلى إلى غير جدار, نعم؟ طالب: يضعف؟ لا, لا، ما يمكن يضعف هذا؛ يعني إلا غير سترة, لا, غاية من يقول بوجوب السترة, قالوا: أنه صلى إلى غير جدار؛ يعني صلى إلى سهم مثلاً أو إلى عنزة, وابن عباس يقول: يعني إلى غير سترة, صلى إلى غير جدار؛ يعني إلى غير سترة, وهذا لبيان إلى الجواز, والأدلة الدالة على الأمر بالسترة مصروفة إلى الاستحباب. قال: "وحدثني عن مالك .. " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ لو أن إنساناً دخل غرفة، وقفل عليه الباب, ولا يتوقع أن يمر بين يديه أحد؟ لا مانع أن يصلي إلى غير سترة؛ لكن إن استتر، ودنى منها فهي السنة. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان" الخليفة "إلى الحجاج بن يوسف" وهو أمير الحاج في تلك السنة "ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج" العبرة بأهل العلم, في العبادات العبرة بأهل العلم, والعلماء يقولون: أن العلماء هم الرؤساء في الحقيقية، وغيرهم تبعهم لهم, ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال؛ بل يقبض العلم بقبض العلماء, فإذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً))، وفي رواية: ((رؤساء جهالاً)) , فدل على أن أهل العلم هم أهل الرئاسة, فلما فقدوا بحثوا عن من يفتيهم؛ ولو كان جاهلاً, وسموهم رؤساء, فالرئاسة الحقيقية لأهل العلم, وهكذا كانت على مر التاريخ. طالب: تعلموا قبل أن تسودوا.

أيه؛ لابد أن يتعلم الإنسان قبل أن يرأس؛ لأنه إذا رأس قبل يسود أُحرج, ووقع في أخطاء, ولا بد أن يجعل له من ينير له الطريق "أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج, قال: فلما كان يوم عرفة" كان هذه تامة, ويوم فاعلها "يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس" يعني مباشرة "وأنا معه" هذا سالم بن عبد الله بن عمر "فصاح به عند سرادقه" ناداه بأعلى صوته "أين هذا؟ " أين هذا؟ يعني أين الحجاج؛ أين الأمير؛ أمير الحاج؟ فناداه بأعلى صوته "أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج، وعليه ملحفة معصفرة" يعني ملاءة يجل بها ثيابه "معصفرة" وقد جاء النهي عن لبس المعصفر، والمزعفر بالنسبة للرجال, لكن هذه قد تكون معصفرة مصبوغة بالكامل, أو يكون فيها شيء من العصفر, المقصود أنه جاء النهي عن ذلك, "فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ " ما الذي عندك؛ ما الخبر؟ بأعلى صوته, صاح به, ظن أن هناك حدث أو أمر وقع, فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن "فقال: الرواحَ" الرواح, إغراء منصوب على الإغراء؛ يغريه بالرواح, بالمبادرة في هذا الوقت "فقال: الرواح إن كنت تريد السنة" والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما بات بمنى, صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, وجلس حتى طلعت الشمس, دفع إلى عرفة، ونزل دونها حتى إذا زالت الشمس, بمجرد زوالها خروج وقت النهي, صلى الظهر والعصر ودخل في أول الوقت "إن كنت تريد السنة, فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم, قال: فأنظرني" يعني أجلني؛ انتظر قليلاً "حتى أفيض علي الماء" يعني أغتسل للوقوف, من أجل أن يغتسل للوقوف "ثم أخرج, فنزل عبد الله" لعله نزل من دابته ليريحها انتظارا للحجاج "حتى خرج الحجاج, فسار بيني وبين أبي" سار الحجاج بين عبد الله بن عمر وبين سالم "فقلت له" سالم, يقول: فقلت له يعني الحجاج ": إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم, فاقصر الخطبة"، وفي رواية: "فعجل في الرواح" هجَّر "إن كنت تريد السنة اليوم، فاقصر الخطبة، وعجل الصلاة, قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر" يعني يوافق على هذا الكلام أو لا يوافق، فيه أن الطالب له أن يتكلم بحضرة شيخه؛ لكن الشيخ يسدده إذا أخطأ "فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كي ما يسمع ذلك

باب: الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة:

منه" من أجل إقراره أو الإنكار عليه "فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم" وافقه على هذا, نعم. أحسن الله إليك. باب: الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة: حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى, ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة, وأنه يخطب الناس يوم عرفة, وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وأن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر, ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك في إمام الحاج: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم النحر, أو بعض أيام التشريق؛ إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الصلاة بمنى يوم التروية" الثامن من ذي الحجة يصلي فيها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يصلي المغرب ليلة التاسع والفجر "والجمعة" وهل تصلى "بمنى" أو لا تصلى؟ كذلك "عرفة". قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والصبح بمنى, ثم يغدوا إذا طلعت الشمس إلى عرفة" وهكذا فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-. "قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" يعني ببلدهم "أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة" لأنها صلاة نهارية؛ لا يجهر بالقراءة فيها, كحال الإقامة "وأنه يخطب الناس يوم عرفة, وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة" وفي حجته -عليه الصلاة والسلام- يوم عرفة يوم جمعة, ومع ذلكم ما جمَّع بهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإنما صلاها ظهراً "وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر" لا يقول قائل: أنه خطب، وصلى ركعتين الجمعة، وجمع إليها العصر, نقول: لا, يا أخي, هذه ظهر, والخطبة ليوم عرفة لا للصلاة. نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الخطبة لا ارتباط لها بالصلاة, ولذا لا يفعلها أحد غير الإمام, ولو كانت للجمعة، واحتيج لإقامة أكثر من جمعة, خطب الناس حتى من قبل غير الإمام؛ لكنها ظهر، ويجمع إليها العصر, ولا تجمع صلاة العصر مع الجمعة؛ لأن الجمعة أصل مستقل برأسه, لا تجمع ولا يجمع إليها كالصبح, والنبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . المسافر ليس عليه جمعة وهو في حال سفر, ولذا لم يصلِّ الجمعة. "قال مالك في إمام الحاج: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم النحر، أو بعض أيام التشريق؛ أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام" يعني في المشاعر ما في جمعة, في المشاعر ما في جمعة، لا لأهل مكة ولا للآفاقيين, إنما يصلون الصلوات باستثناء الظهر والعصر يوم عرفة, والمغرب والعشاء بمزدلفة, يصلون الصلوات قصراً مع صلاة كل صلاة في وقتها؛ كل صلاة في وقتها, أنه لا يجمع في تلك الأيام لا في يوم عرفة، ولا في يوم النحر، ولا في أيام التشريق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل ذلك؛ نعم؟ طالب: من فرَّق: أن من صلى الجمعة قبل الزوال, ليس له الجمع مع العصر, وإن صلاها بعد الزوال له أن يجمعها مع العصر؛ له وجه؟ ليس له وجه, ليس له وجه؛ الجمعة أصل برأسه كالصبح؛ لا تجمع، ولا يجمع إليها؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني الكلام سيأتي؛ أنهم جمعوا كلهم, وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد: ((أتموا فإن قوم سفر)) , ولم يقل ذلك في المشاعر؛ تأتي الإشارة إليه؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه إلا الإمام فقط الذي يخطب؛ أما عداه ما يخطب؛ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يخطبون, لا, لا؛ ما يخطبون, ما يخطبون. طالب:. . . . . . . . . ما تصلي الجمعة إلا في المسجد, كانت في المسجد. طالب:. . . . . . . . .

باب: صلاة المزدلفة:

ما تقام, يا أخي في مشاعر؛ ما تقام, يقول: "قال مالك في إمام الحج: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم النحر، أو بعض أيام التشريق؛ أنه لا يجمع بشيء من تلك الأيام" لكن لو الواحد مثلا في أيام التشريق جالساً بمنى أو مثلاً تارك منى في النهار, نازل للمسجد؛ يصلي جمعة مع الناس, في بجواره مسجد, وذهب يصلي إليه؛ ما يمنع, لكن ما يقام صلاة جمعة في المشاعر, نعم. أحسن الله إليك. باب: صلاة المزدلفة: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- عن أسامة بن زيد -رضي الله تعالى عنهما-: أنه سمعه يقول: دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة, حتى إذا كان بالشعب نزل فبال, فتوضأ فلم يسبغ الوضوء, فقلت له: الصلاة يا رسول الله, فقال: ((الصلاة أمامك)) , وركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء, ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عَدِيِّ بن ثابت الأنصاري: أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره: أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أخبره: أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الصلاة بمنى يوم التروية" اليوم الثامن والجمعة, باب أيش؟ انتهينا من هذا .. "باب صلاة المزدلفة" انتهينا من يوم التروية, ويوم عرفة؛ يوم التروية تُصلَّى الصلوات كل صلاة في وقتها, الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها, وتقصر الصلاة في هذا مع التوقيت, وأما بالنسبة لعرفة فسمعنا أن السنة الجمع بين الصلاتين؛ جمع تقديم بعد الزوال, والسنة التهجير ليطول وقت الوقوف, ثم بعد هذا الصلاة بالمزدلفة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً" يعني جمع بين المغرب والعشاء, وهذه هي السنة؛ يدفع بعد غروب الشمس من عرفة, ثم بعد ذلك إذا وصل المزدلفة بادر بالصلاة؛ صلاة المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد وإقامتين, وجاء في الصحيح أنها بأذانين وإقامتين, وجاء بإقامتين, وكلها روايات صحيحة, لكن المعول في هذا على حديث جابر؛ لأنه هو الذي ضبط الحجة وأتقنها, هو الذي ضبطها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه, فالمعول في مثل هذا عليه, هو يقول: بأذان واحد وإقامتين.

"وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة" أردف النبي -عليه الصلاة والسلام- أسامة من عرفة إلى المزدلفة, وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منىً، يقول: "دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة, حتى إذا كان بالشعب" يعني لو اختلفت رواية ابن عمر مثلاً, فيما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- في الدفع من عرفة إلى مزدلفة مع رواية أسامة مثلاً, من الذي يقدم؟ أسامة؛ لقربه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه رديفه, كل مثل هذا في الفضل "حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ" -عليه الصلاة والسلام-؛ احتاج إلى نقض الوضوء, فبال -عليه الصلاة والسلام-، فتوضأ وضوءً لم يسبغه يعني أليس على عادته أنه يسبغ الوضوء؟ الرسول من عادته إسباغ الوضوء؛ لكن هذا الوضوء لا يريد به الصلاة, وإنما يريد به أن يبقى على طهارة, ولعله للذكر -أيضاً-؛ لئلا يذكر الله إلا على أكمل وجه, لكن لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء "فلم يسبغ الوضوء" في الطريق "فقلت له: الصلاة يا رسول الله, فقال: ((الصلاة أمامك)) " أمامك يعني في المزدلفة ليس هنا, إنما هي بالمزدلفة, "وركب" -عليه الصلاة والسلام- "فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء" نعم, الآن يريد الصلاة, والإسباغ جاء الأمر به: ((أسبغوا الوضوء)) , أسبغوا الوضوء؛ جاء الأمر به, وجاء التثليث, وجاء إتمام الوضوء عنه -عليه الصلاة والسلام-، والترغيب في ذلك "ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب" الأذان لا ذكر له هنا, الأذان لا ذكر له هنا؛ لكنه محفوظ من رواية غيره من الصحابة "ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت العشاء فصلاها, ولم يصل بينهما شيئاً" هنا فصل بين الصلاة الأولى والثانية، بين مجموعتين بإناخة الإبل, كل في منزله, فصار فيه فاصل بين المجموعتين, وهذا بالنسبة لجمع التأخير فيه سعة, بخلاف جمع التقديم "ثم أقيمت العشاء فصلاها, ولم يصل بينهما شيئاًً" لم يسبح بينهما, إنما صلى المغرب ثم العشاء, وأما السنن فلم يفعل شيئاً منها, حتى نازع بعضهم في الوتر, الذي ثبت عنه -عليه الصلاة

والسلام- أنه كان لا يدعه حضراً ولا سفراً, من قول جابر: "فنام حتى أصبح" بعضهم ينازع في هذا, وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري: أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره: أن أبا أيوب الأنصاري أخبره: أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً" , وهذا ثابت عن جمع من الصحابة, ممن حضر صلاته -عليه الصلاة والسلام- هناك. "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً" يعني لا يفرق بينهما؛ لا يصلي المغرب في وقت, والعشاء في وقت, وعلى هذا يكون أول ما يبادر إذا وصل المزدلفة يصلي المغرب ثم العشاء. هذا يقول: "بعضهم يقول: لو جاء إلى المزدلفة مبكراً قبل دخول وقت العشاء؛ فلا يصلي العشاء حتى يدخل وقتها, وأجاب عن حديث جابر؛ وفيه: أن المسافة بين عرفة ومزدلفة يحتاج لوقت لو حسبناه لتبين لنا أن وقت المغرب قد خرج, لذا فهو قد جمع لذلك؟ " يعني جمع تأخير؛ نعم، الذي يغلب على الظن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع جمع تأخير, لكن الآن أحياناً تصل المزدلفة بعد ربع ساعة, أحياناً بعد ربع ساعة من بعد غروب الشمس. طالب:. . . . . . . . . مزدلفة؛ أيه, وأحيانا لا تصل إلا مع الصبح, هذا وهذا كله حاصل, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ايش هوه؟ أشو. معناته؟ خلاص ويش بيسوي؟ طالب:. . . . . . . . . الكلام في الصلاة ماذا يصنع؟ المقصود أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها, يصليها في أي مكان. طالب:. . . . . . . . . أيه؛ لأن هذا جمع تأخير. طالب:. . . . . . . . . لأن هذا جمع تأخير، ويتوسعون في جمع التأخير. طالب: في فعل حصل بين المغرب والعشاء؟ أيه, لكن ما حصل من جنس الصلاة؛ نعم؟ طالب: يجوز الكلام ويجوز. . . . . . . . .؟ أيه؛ لا بأس, نعم. طالب:. . . . . . . . . يصلي؛ إذا خشي على وقته يصلي. "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً", نعم؟ أيش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: صلاة منى:

إذا أمكن؛ .. لكن يمديه؛ ما دام المسألة خشي على فوات الوقت, فبالإمكان أن ينزل عن سيارته ويصلي ويعود إليها, وين؟ طالب:. . . . . . . . . ولو صلاها في السيارة حفاظاً على الوقت, وأعادها احتياطاً, لا بأس -إنشاء الله-. طالب: على غير القبلة؛ في السيارة؟ الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي الفريضة على الدابة، فلا بد أن يقف، ويصلي الصلاة بشروطها وأركانها؛ لكن أحياناً لا يستطيع؛ السيارات من عن يمينه وشماله، وأمامه وخلفه لا يستطيع. س/ في وقتنا الحاضر تعلمون اختلاف وصول الحملات إلى المزدلفة, فهل كل حملة تصل إلى المزدلفة يلزمها الأذان, أو يكفتى بأذان من وصل إلى المزدلفة؟ السنة أن يؤذنوا؛ كل يؤذن, نعم. أحسن الله إليك. باب: صلاة منى: قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين, وأن أبا بكر -رضي الله عنه- صلاها بمنى ركعتين, وأن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- صلاها بمنى ركعتين, وأن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته, ثم أتمها بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما قد مكة صلى بهم ركعتين, ثم انصرف, فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر, ثم صلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ركعتين بمنى, ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر, ثم صلى عمر -رضي الله تعالى عنه- ركعتين بمنى, ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً. سئل مالك -رحمه الله- عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؛ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؛ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟

فقال مالك -رحمه الله-: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، ركعتين؛ يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة, قال: وأمير الحاج -أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى, وإن كان أحد ساكناً بمنى، مقيماً بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى, وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها, فإن ذلك يتم الصلاة بها –أيضاً-. يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: "باب صلاة منى" "قال مالك في أهل مكة" يسأل عن الصلاة التي قبل الوقوف, والصلاة التي بعد الوقوف في يوم النحر، وأيام التشريق "قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة" وذلكم لارتباط الصلاة بالنسك, والعمدة في ذلك على كونهم صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بما فيهم أهل مكة, ومن هو دون مسافة القصر, ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: أتموا, أتموا, بينما لما صلى بهم في المسجد, قال: ((أتموا فإنا قوم سفر)) , يدل على أن أهل مكة بمكة لا يقصرون الصلاة؛ لكن إذا خرجوا إلى المشاعر يقصرون الصلاة, وهذا قول أبي حنيفة ومالك, لارتباط هذه الصلاة بالنسك, والذين يقولون: لا يجوز القصر ولا الجمع والترخص, إلا بتحقق المسافة والمدة, يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لهم: ((أتموا)) , ولا يلزم أن تقال هذه الكلمة في كل موطن, إذا عرفت العلة: ((أتموا فإنا قوم سفر))، وأنتم حضر, لستم بمسافرين, فلا يحتاج إلى أن ينبه إلى الإتمام في كل مناسبة؛ يكفي التنبيه الأول, وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية؛ أن من دون مسافة القصر لا يجمع ولا يقصر "أنهم يصلون بمكة إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة, وهذا رأيه وموافق رأي أبي حنيفة, وعرفنا رأي الشافعي وأحمد؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فيه قوة, صلى معه بمنى أناس؛ ما شهدوا ولا سمعوا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أتموا)) , فله وجه, ومن عمل بالاحتياط وقال: إن السفر لا بد له من المسافة, وأن الصلاة هذه لا يمكن أن يستبرأ لها, وأن تعمل على يقين, إلا على القول الآخر -أيضاً- له وجه, وحجته أنه بُيِّن، ولا يلزم البيان في كل مناسبة, نعم, تفضل؟ طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عند مالك، وأبي حنيفة نفس الكلام, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مسألة: حصول العيد في يوم الجمعة والاكتفاء بالعيد عن الجمعة, وصنيع ابن الزبير؛ ابن الزبير السياق يدل على أنه أخر صلاة العيد, واكتفى بها عن الجمعة؛ لأنها صارت في وقت صلاة الجمعة, على القول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال, وعلى هذا إذا صليت بنية الجمعة، وهي الآكد أغنت عن العيد, ولا يمنع أن يكون ابن الزبير صلاها عيد، ولم يخرج إليهم إلا إلى وقت العصر، أنه صلاها ظهراً، ولم يخرج إليهم, صلاها في حيه, ولم يأت إلى المسجد الذي يجتمع في الناس كلهم, وعلى كل حال القول بالاكتفاء بالعيد عن الجمعة والظهر قول شاذ, وعامة أهل العلم أن العيد تغني عن صلاة الجمعة لكنها لا تتغني عن الظهر, فلا بد من الإتيان بها. هنا يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين, وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين, وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين, وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين" وهذه هي السنة؛ اقتداء بفعله -عليه الصلاة والسلام- "شطر إمارته" يعني جزء, ويحتمل أن يكون النصف، أو أكثر أو أقل من إمارته، ثم بعد ذلك أتمها "ثم أتمها بعد" متأولاً؛ وهو أنه إمام المسلمين, والبلدان في حقه سواء, ولا فرق بين مكة والمدينة كلها بالنسبة له سواء, فهو أمير على الجميع، والبلدان كلها تابعة له, وحينئذ يتم الصلاة, هذا تأول -رضي الله عنه وأرضاه-، وعائشة –أيضاً- تأولت كما تأول عثمان, وأنها أم المؤمنين وفي كل مكان لها بيت ومسكن وأولاد, فهي تأولت مثل ما تأول عثمان, وخالفهم من خالفهم, ابن مسعود وغيره صرح بما صرح به. "وحدثني عن مالك .. " والعبرة بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" وهذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح أمرهم بالإتمام, معللاً بأنهم قوم سَفْر؛ سفر: جمع مسافر؛ أصل جمع سافر، كصحب جمع صاحب, وركب جمع راكب, فسفر جمع سافر, والسافر هو المسافر "ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً" وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه قال لهم: أتموا بمنى. قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب صلى للناس" يعني صلى بهم "بمكة ركعتين" لأنه مسافر "فلما انصرف، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر, ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً"، كسابقة. "سئل مالك عن أهل مكة: كيف صلاتهم بعرفة؛ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة؛ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ " فأجاب: "فقال مالك -رحمه الله تعالى-: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، ركعتين, يقصرون الصلاة, حتى يرجعوا إلى مكة" والعمدة في ذلك كونه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر أحداً بالإتمام, "قال: وأمير الحاج –أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة" يعني ولو لم تتحقق مسافة القصر, "وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيماً بها؛ فإن ذلك يتم الصلاة بمنى" إذ لا يتصور أن الشخص يجمع ويقصر في موطن إقامته, مسألة المسافة وقد اختلف فيها العلماء -كما هو معروف- قابلة للاجتهاد, لكن بدون مسافة؛ في بيته يجمع ويقصر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس له ذلك, ولذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل مكة بأن يتموا "وإن كان أحد ساكناً بمنى مقيماً بها, فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها" فإنهم يتموا "فإن ذلك يتم الصلاة بها -أيضاً-" هو الذي يظهر أما السفر ما تحققت المسافة عندهم, هو الذي يظهر مثل رأي مالك. طالب:. . . . . . . . .

باب: صلاة المقيم بمكة ومنى:

نعم، تبي تقول لي: إنه ما في فرق بين المقيم، وغير المقيم؛ يعني الذي انتقل من مكان إلى مكان؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أعرف, أنا أعرف؛ أنا أقول: من انتقل من بيته, من مكان إلى مكان, وترك بيته وموطن إقامته, ولو كان قريباً؛ يتضح مسألة: ترجيح النسك على المسافة, لكن من لم ينتقل, ممن يرجح بالنسك فقط؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال من أهل العلم من يقول بالقصر, حتى لأهل مكة بمكة, لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أتموا فإنا قوم سفر)) , نص في هذا, نص في هذا؛ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . قصروا بمنى, وبعرفة قصروا, وبمزدلفة قصروا, وبالمشاعر قصروا؛ لكن في بيوتهم لا، لو طردناه للنسك, قلنا: حتى أهل مكة يقصرون، حتى أهل مكة في بلدهم, والمقيمون بمنى يقصرون, لكنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أتموا)) , يدل على أن المقيم في محل إقامته ليس له ذلك, "سُئل مالك .. " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيه, لأنه لا يوجد سكان بالمشاعر في ذلك الوقت, لو وجد سكان يمكن يقول لهم: أتموا, وعلى كل حال عدم التنبيه على أمر مشترط لصحة للعبادة, لا يلزم أن يكون ... , أقول: التنبيه لا يلزم في كل مناسبة, مثل ما مضى الكلام في قطع الخفين, "ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً". "سئل مالك عن أهل مكة" .. انتهينا؟ طالب: قال: وأمير الحاج. . . . . . . . . نعم "قال: وأمير الحاج –أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة" يعني بغض النظر عن تحقق المسافة كأهل مكة "وأيام منى، وإن كان أحد ساكن بمنى مقيما بها, فإنه يتم الصلاة بها, وإن كان أحد ساكن بعرفة مقيما بها فإنه يتم الصلاة بها –أيضاً- لذلك, نعم. باب: صلاة المقيم بمكة ومنى: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة، فأهل بالحج, فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، فيقصر؛ وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب صلاة المقيم بمكة ومنى" المقيم؛ يعني الذي خرج من مكة إلى منى هذا ليس بمقيم, أما من كان له بيت يسكنه بمنى, أو بعرفة, أو بمزدلفة, أو من أهل مكة في مكة.

باب: تكبير أيام التشريق:

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة، فأهل بالحج, فإنه يتم الصلاة" يعني هو لو كان آفاقياً, ولو كان ضرب المسافات الطويلة, فإنه يتم الصلاة؛ لأنه يجلس أكثر من أربعة أيام، من قد مكة لهلال ذي الحجة بيقيم إلى اليوم الثامن؛ أكثر من المسافة المشترطة للترخص عند مالك، وغيره من أهل العلم؛ مالك والشافعي وأحمد؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسافة عندهم أربعة أيام, وعند أبي حنيفة خمسة عشر يوماً, وكلهم يقولون بالتحديد "فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربعة أيام" فإذا عزم المسافر للإقامة في مكان واحد أكثر من أربعة أيام, فإن حكمة حكم المقيم, وهذا معروف قول أكثر أهل العلم, نعم, وإن كانت الأدلة قد لا تنهض إلى الإلزام بمثل هذا؛ لكن الاحتياط للصلاة, والاهتمام بشأنها, وعدم تضييعها, وتذرع بعض الناس بالترخص من غير رخصة؛ يحتاط لمن هذا, وكان الشيخ ابن باز -رحمه الله- يفتي بالإطلاق, وأنه لا مسافة ولا مدة, إنما إذا وجد السبب الذي هو السفر حصل الترخص, ثم بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور, فحدد بالمدة والمسافة, احتياطاً للدين، وإبراء للذمة، نعم. أحسن الله إليك. باب: تكبير أيام التشريق: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خرج الغد يوم النحر؛ حين ارتفع النهار شيئاً فكبر, فكبر الناس بتكبيره, ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار, فكبر, فكبر الناس بتكبيره, ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر, فكبر الناس بتكبيره, حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات, وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر, وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق, ثم يقطع التكبير.

قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء, من كان في جماعة أو وحده بمنى، أو بالآفاق كلها واجب, وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج، وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل, فأما من لم يكن حاجاً, فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك -رحمه الله-: الأيام المعدودات أيام التشريق. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب تكبير أيام التشريق". التكبير؛ جاء الأمر به "الذكر": {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [(27) سورة الحج]، وجاء –أيضاً- الأمر به في الأيام المعدودات, فالأيام المعلومات أيام العشر, والأيام المعدودات أيام التشريق, الأيام المعلومات العشر, والأيام المعدودات هي أيام التشريق, فيسن التكبير من دخول عشر ذي الحجة, وهذا يسميه أهل العلم: التكبير المطلق, وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق, هذا المطلق الذي لم يطلق بأدبار الصلوات, ولذا كان عمر -رضي الله عنه- يخرج في اليوم ثلاث مرات، أو أكثر فيكبر في أيام التشريق, فيسمعه الناس، ويكبرون بتكبيره, فترتج منى بالتكبير, فدل على أن المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق, وأما المقيد بأدبار الصلوات, المقيد بأدبار الصلوات, هذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق, هذا بالنسبة لغير الحاج, وأما الحاج المشتغل بالتلبية فإنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق, ومنهم من يقول: إلى فجر آخر أيام التشريق, المقصود أن التكبير المطلق عرفنا وقته, ومشروعيته, بالنصوص، بالأدلة بالآيتين, وغيرهما, أما بالنسبة للتكبير المقيد, وقد ثبت عن بعض السلف, من الصحابة وغيرهم, وبعضهم يقول: ما دام ما في شيء مرفوع, والتعبد يحتاج إلى شيء مرفوع, فهو ليس بمشروع, وقد تجرأ بعضهم، فقال: بدعة, هو معروف عن سلف هذه الأمة، ويقابل هذا القول؛ القول: بأنه بدعة, يقابله قول الحسن البصري -رحمه الله-: وأن المسبوق؛ المسبوق للصلاة, الآن يسلم الإمام، ويبدأ بالتكبير مباشرة, والناس معه, المسبوق متى يكبر؟ الحسن البصري يقول: يكبر مع الإمام, فإن انتهى من التكبير؛ أتم صلاته؛ وراه؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: هذا القول منسوب للحسن البصري؛ يجعل في مقابل من جعله بدعة, في نحر من جعل التكبير بدعة, وإذا قلنا: ليس ببدعة, ولا يصل إلى هذا الحد, بأن يكبر في أثناء الصلاة, لا هذا، ولا هذا, يقال: ما دام ثبت عن سلف هذه الأمة؛ فيفعل, ويكون وقته من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق, هذا بالنسبة لغير الحاج, وأما الحاج فيكون من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن الحاج مشغول بالتلبية قبل ذلك. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب خرج الغد" يعني في الغد من "يوم النحر" يوم الحادي عشر "حين ارتفع النهار شيئاً" , يعني قدراً معلوماً "فكبر, فكبر الناس بتكبيره" هذا مطلق وإلا مقيد؟ مطلق؛ لأن المقيد بأدبار الصلوات "ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار، فكبر, فكبر الناس بتكبيره, ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر, فكبر الناس بتكبيره, حتى يصل التكبير ويبلغ البيت" يعني من قوة الأصوات المجتمعة؛ يعني ولو كانت ليست قوية بمفرداتها؛ لكنها إذا اجتمعت زادت قوتها "فيعلم أن عمر قد خرج يرمي" يعرفون الناس إذا حصل هذا التكبير, وعمر الذي يبدأ به, عرفوا أن هذا الصوت أثر يدل على مؤثر، وهو فاعله, وحينئذ يعرفون خروج عمر إلى الرمي بالتكبير. "قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات" يعني أيش؟ طالب: مقيد. مقيد "دبر الصلوات, وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر" لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية "وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق, ثم يقطع التكبير" لكن عندما يقول: "الأيام المعدودات أيام التشريق", وقد أمرنا بالذكر فيها, والتكبير من الذكر الذي أمرنا به, واليوم يشمل إلى النهار كله إلى غروب الشمس, فكيف يقول: إلى صلاة الصبح؟ ثم يقطع التكبير.

"قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء" يعني على حد سواء، فالنساء شقائق الرجال, لكن إذا كن بحضرة رجال أجانب فإنهن يخفضن الصوت؛ لئلا يفتن الرجال "من كان في جماعة أو وحده" المنفرد يكبر عند الإمام مالك, ومنهم من يقول: أن التكبير المقيد خاص بأدبار الصلوات مع الإمام في المساجد "في جماعة أو وحده بمنى، أو بالآفاق" كلهم يكبرون "كلها واجب" كلها واجب, ولعل المراد بالواجب هنا المتحتم المتأكد, كما في حديث: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) , لا يلزم منه الإثم؛ لكنه متحتم متأكد؛ لا ينبغي أن يضيع "وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج"، نعم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))، وهذا منه, فيؤتم به فلا يتقدم عليه؛ فلا يتقدم عليه بشيء "وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم" وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج, وهو الإمام الأعظم للأمة، أو من ينيب الإمام الأعظم, "وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج, وبالناس بمنى" الإنسان يأتم بالناس بمنى إذا خفي عليه الأمر يصنع مثل ما يصنعون الناس؛ لكن من المراد بالناس؟ هم الذين يقتدى بهم "لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم" فإذا كانوا يأتمون بهم في سائر الأيام؛ يأتمون بهم في المناسك "حتى يكونوا مثلهم في الحل" وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا، وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل, "فأما من لم يكن حاجاً, فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق" ولا شك أن غير الحاج مطالب بالذكر في الأيام المعلومات، والمعدودات, فيتجه إليه الاستحباب المؤكد في الذكرين المطلق والمقيد. "قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق"، وقد تقدم, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم, يعني يكبر عمر ثم يكبر الناس بتكبيره, هذا ليس فيه دليل على التكبير الجماعي؛ لأن هذه الجلبة، وارتفاع الأصوات تكون بمجرد الاجتماع, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كلام مجموع الناس يحصل منه هذا؛ بدليل أنه لو كان كل واحد يقرأ, لو تدخل في المسجد الجامع واحد يقرأ بصوت منخفض, ليس سراً, بصوت منخفض, لا تتبين ما يقول ولا تدري ما يقول, ولا تسمع حتى ولا صوت يمكن, لكن لو كان معه ثاني وثالث وعشرة ومائة وألف؛ كلهم في آن واحد, وهذا في البقرة، وهذا في النساء, وهذا في آل عمران, وهذا في الناس, وهذا في الجزء الأول، وفي الأخير, وبمجموع الأصوات ألا يحصل جلبة من هذه الأصوات؟ هذا مجرب, ولا يلزم منه أن يكون جماعياً في آن واحد؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ يعني يقتدون به؛ انتهى من التكبير كبر, هذا لحقه في آخر التكبير، وهذا في أوله, وهذا في التكبيرة الأولى, وذا بالثانية, ما يضر هذا. لا ما يلزم منه أن يكون جماعيا أبداً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال قيل به؛ لكنه لا ينهض, والشواهد والأحوال ظاهرة؛ أنت ادخل الجامع تسمع الأصوات المرتفعة, وهم لو كل واحد بمفرده ما سمعت شيء. طالب:. . . . . . . . . والله ما حفظ, ما حفظ تكبير جماعي أبداً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يضع حلقه، ويكبر، ثم يرددون وراءه. طالب: اقصد صادف يا شيخ تكبيرهم تكبيراً الجماعي؟ ويش؟ هو؟ ما هو بجماعي, هذا واضح يا أخوان. طالب:. . . . . . . . . من دون قصد, يعني كبر، وكبروا معه اقتداءً به, ما لم يحدث اتفاق بينهم؟ طالب: بدون قصد وحصل اتفاق بينهم, بدون قصد؟ ما يمكن يحصل. طالب:. . . . . . . . . لا, واحد يغفل, وواحد ما ينتبه إلى انتهى زميله, وواحد .. ؛ تعرف الناس ما يمكن يتفقون على شيء. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحج (26)

الموطأ – كتاب الحج (26) (صلاة المعرَّس والمحصب - البيتوتة بمكة لياليَ منى - رمي الجمار - الرخصة في رمي الجمار) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة المُعرَّسِ والمحصب: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك. قال مالك -رحمه الله-: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه؛ وإن مر به في غير وقت صلاة؛ فليُقِم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرس به، وأن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أناخ به. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصَّب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبيا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب صلاة المعرس والمحصب". المعرَّس هو الموضع الذي ينزل فيه المسافر ليلاً؛ فالمعرس موضع النزول، والمحصَّب والحصباء والأبطح والبطحاء متقاربة المعاني. "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أناخ بالبطحاء" أناخ برَّك راحلته بالبطحاء حين صدر من الحج، حينما انتهى من الحج، ورجع وقفل راجعاً، البطحاء التي بذي الحليفة، احترازاً من البطحاء التي بين مكة ومنى، البطحاء والأبطح، والمحصب، وخيف بني كنانة متقاربة، هذه بين مكة ومنى.

"فصلى بها" النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رجع قبل أن يدخل المدينة بشيء يسير بالبطحاء التي بذي الحُليفة أناخ بها حتى أصبح وصلى بها، وهذا عند أهل العلم ليس من المناسك، وإنما نزل هذا المكان ليلاً لأن لا يطْرِق أهله، وقد جاء النهي عن طروق الأهل ليلاً، وإنما يطرقون بالنهار. "قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك" تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فابن عمر يتتبع مثل هذه الأماكن، ويقصدها تأسياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- بخلاف غيره من الصحابة؛ فإنهم يرون أن مثل هذه الأماكن إنما حصلت اتفاقاً من غير قصد؛ لأنها على طريقة. "قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس" الذي هو موضع النزول إذا قفل: يعني رجع من الحج حتى يصلي فيه تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يعني كصنيع بن عمر "وإن مر به في غير وقت صلاة" إن مر به في غير وقت صلاة "فليقم به حتى تحل الصلاة" يعني مر به في أول الليل ينتظر إلى أن تأتي صلاة الصبح، وإن مر به في أول النهار ينتظر حتى تأتي صلاة الظهر وهكذا. "فليقم به حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له" ما تيسر له، وإن كان قصد الإمام وإن مر به في غير وقت صلاة؛ يعني وقت النهي؛ ينتظر إلى أن يخرج وقت النهي فيصلي ما بدا له "لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرس به" يعني نزل به ليستريح، وصلى به -عليه الصلاة والسلام- "وأن عبد الله بن عمر أناخ به" برَّك راحلته تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء" إذا رجع من منى "بالمحصب" يصلي الظهر يعني يرمي الجمرة في آخر يوم من أيام التشريق إن تأخر، أو في الثاني عشر إن تعجل بعد الزوال ثم يصلي الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء بالمحصب، يكون بذلك خرج من منى "ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت" ثم يطوف في البيت.

باب: البيتوتة بمكة ليالي منى:

والمحصب اسم لمكان متسع بين مكة ومنىً، ويقال له: الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة، نزل به النبي -صلى الله عليه وسلم- إغاظةً للكفار حيث اجتمعوا في هذا المكان، وتقاسموا على الكفر، وكتبوا الصحيفة المشئومة التي فيها المقاطعة، فينزل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن ظهر أمره، وعلا دينه على الدين كله؛ إغاظة للكفار الذين اجتمعوا في هذا المكان، وإذا لحظ المسلم هذا الملحظ، وأنه يجلس في هذا المكان ليغيظ الكفار لاشك أنه يؤجر على هذا؛ لكن قد يقول قائل: الكفار الآن .. قد لا يفرق؛ لا يوجد فرق بين هذا المكان وبين غيره من الأماكن؛ الكفار الذين .. ؛ ليسو هم من ورثة أولئك الذين تقاسموا، إنما جنس الكفار يغيظهم أن يبيت بالمحصب أو لا يغيظهم؟ وقد لا يستحضرون هذا أصلاً، ولا يغيظهم؛ فإذا قلنا أن العلة ارتفعت فيكون المسألة مجرد .. طالب:. . . . . . . . . لا الرمل فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن ارتفع السبب، وهنا ما فُعل بعد ارتفاع السبب، إنما جلوسه بالمحصب مرة واحدة؛ لما حج -عليه الصلاة والسلام- ليغيظ بذلك الكفار، نعم بعده بسنة سنتين عشر سنوات مادام فروع أو ورثة هؤلاء الكفار موجودين، والمسألة مستحضرة؛ يعني يستحضرها الكافر إغاظتهم مطلوبة؛ لكن في مثل هذه الأيام لعل العلة ارتفعت. نعم. طالب:. . . . . . . . . إذا قفل حتى يصلي به، الذي مر في النص. طالب:. . . . . . . . . الذي مر سابقاً، الذي مر سابقا، هو يعلق على الخبر السابق الذي بذي الحليفة، وإذا قال: بالمعرس الذي بذي الحليفة؛ فله أن يقول: بالبطحاء والأبطح من باب أولى؛ لأنه نزول معلل. نعم. أحسن الله إليك. باب: البيتوتة بمكة لياليَ منى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب –رضي الله تعالى عنه- قال: لا يبيتن أحد من الحاج لياليَ منى من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب البيتوتة بمكة ليالي منى". البيتوتة بمكة ليالي منى؛ الأصل أن المبيت ليالي منى بمنى، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((خذوا عني مناسككم))، فالمبيت واجب عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم: سنة، والصحيح أنه واجب، لأن السنة لا تحتاج إلى ترخيص، ولا تحتاج إلى استئذان، وليس بركن؛ لأن الركن لا يؤذن فيه، فالجمهور على أن المبيت بمنى واجب، وعلى هذا البيتوتة بمكة ليالي منى لا تجوز؛ لأنه يترتب عليها ترك الواجب، المقصود من هذه الترجمة منع ذلك لوجوب المبيت بمنىً. قال: "حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا .. " زعموا .. زعموا؛ بأس المطية "زعموا"؛ فكثيرا ما تستعمل "زعموا" في الكلام المشكوك فيه، وتستعمل –أيضاً- بإزاء القول المحقق؛ بمثابة "قال"، وجاء استعمالها في لغة العرب بمعنى "القول" كثير؛ كثيراً ما يقول سيبويه في كتابه: "زعم الكسائي" ويؤيده؛ يرجح قوله؛ فدل على أنه يستعملها بإزاء "القول"، وهنا لعلها بمعنى "القول"؛ المعنى الثاني، ولا يريد أن يشكك بذلك بدليل أنه روى عن مولاه عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك بسند متصل "زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة" لأن الذي وراء العقبة ليس من منى، والمبيت بمنى واجب إذاً لابد أن يدخل الناس إلى تحقيق الواجب، وعلى هذا يلزم ولي الأمر أن يرعى مصالح الناس الدينية؛ فإذا رأى الناس خارج ما يجب المبيت به؛ يدخلهم؛ بعض الناس يجهل، فيه بعض الناس يجهل؛ فيقف خارج عرفة؛ فيفوته الحج؛ فعلى ولي الأمر أن يرشده، ويجعل ناس يرشدون الناس لهذا الأمر، وكذلك المبيت بمزدلفة وهو وكذلك المبيت بمنى، وكان عمر يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة؛ لأن العقبة حد فاصل بين مكة ومنىً؛ على الخلاف بين أهل العلم؛ هل العقبة من مكة أو من منى؟ فجمع من أهل العلم يرون أنها من منى؛ لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، وقال آخرون: هي من مكة وليست من منى، وقال الأولون: كيف يقال تحية منى وهي خارج منى؟ أجيبوا بأن تحية البيت الطواف وهو خارج البيت، نعم. تحية البيت الطواف وهو خارج البيت، وتحية منى الجمرة وهي خارج؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . يستقيم وإلا ما يستقيم؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما قالوا بتحية المسجد. طالب:. . . . . . . . . هم ما قالوا تحية المسجد. طالب:. . . . . . . . . لأن بعض الأجوبة تصير حاضرة .. والله المستعان. نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا هم أرادوا تفنيد القول، مادام قالوا إن تحية منى .. ؛ كيف تكون تحية منى خارج منى؟ قالوا: لأن تحية البيت الطواف وهو خارج البيت. طالب:. . . . . . . . . إيه بدليل على أن التحية تطلق من خارج؛ تطلق على الداخل والخارج؛ المقصود أن هذا ما قالوه، وعلى كل حال الأحوط أن يكون المبيت دون الجمرة؛ دون العقبة؛ ليبيت بيقين. طالب:. . . . . . . . . أيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . "زعموا" فيه انقطاع؛ فيه واسطة؛ لكن الرواية الثانية ما فيها انقطاع. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة" ذاك من فعله، وهذا من قوله. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى" لوجوب المبيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للعباس أن يبيت ليالي منى بمكة من أجل السقاية، فالترخيص يدل على لزوم أو العزيمة على أن مبيت غير المرخص له عزيمة وهو الأصل، نعم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الذي لا يجد مكان .. طالب: الذين يبيتون في الشوارع. الذي لا يجد مكاناً يبيت فيه هذا معذور، وقد أفتاه أهل العلم أن يبيت خارج منى، والذي يجد مكاناً ويبيت خارج منى هذا يلزمه عند أهل العلم دم؛ لأنه فرط بواجب ترك نسك، نعم. طالب:. . . . . . . . . إذا كانت نزلة محتملة كما يشتري ماءً للوضوء؛ يدفع. طالب:. . . . . . . . . والله سواء كانت منها، أو ليست منها؛ فالاحتياط أن يدخل يعني. نعم. طالب:. . . . . . . . . شوه. طالب:. . . . . . . . . لا ما يكفي. طالب:. . . . . . . . . المبيت الليالي. نعم. طالب:. . . . . . . . .

لكن لو ترك ليلة واحدة؛ هل يلزمه الدم الكامل، أو الدم عن مجموع الليالي؟ الذي يظهر أنه عن مجموع الليالي؛ لأنه نسك واحد. نعم. طالب:. . . . . . . . . السفر يختلف عن الإقامة؛ السفر يختلف عن الإقامة، والإنسان في طريقه وهو مسافر يقول أن ما أجلس إلا تحت مكيف، وعلى كنب وفرشات؛ لا، لا السفر يختلف عن الإقامة؛ هذا أمر مقرر في جميع الأعراف، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، فرق؛ الآن منى .. أنت فرطت تجبر بدم؛ لكن قصدت منى، ومنعت هذا ما عليك شيء؛ ولو كلها فاضية، منعت منها؛ قيل لك: لا، المسير ما هو منى، وجيت مع الخط الثاني، ومضى عليك الليل؛ خلاص. طالب:. . . . . . . . . وايش لون مناسب؟ ايش معنى مناسب؟ الشوارع من منى؛ الشوارع من منى؛ ما لم تعرض نفسك للتهلكة، أو يكون معك نساء تخشى من التكشف، أو أطفال لا تملكهم بين السيارات؛ هذه مثل هذه الأمور؛ نعم، أما رجال كبار يحفظون أنفسهم ويجدون ملاذات؛ فهذا نسك؛ هذا الأصل؛ ما دام واجب يأثم بتركه؛ لابد أن يحتاط في دينه؛ ولو تسومح في مثل هذا ما بات أحد؛ المسألة تحتاج إلى تحمل. طالب: الشوارع من منى؟ الشوارع من منى إيه. يستوعب للمبيت وللمشي، والحمد لله؛ المسألة واسعة؛ لكن بعض الناس يريد أن يترفه، ويتعلل بأدنى شيء هذا لا يفتح له باب، أما شخص –والله- جاء وبحث ما وجد، أو خشي على نفسه سيارات، أو خشي –أيضا- حتى على دينه؛ أحياناً يجد مكان في شارع مناسب لكن أمامه أسره، وإلا شيء؛ هذولا ما يجوز قدامهم. نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . شوه؟ طالب:. . . . . . . . . وايش؟. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة بين واجب، وبين تعريض النفس للضرر؛ سواء كان المعنوي أو الحسي؛ لكن ويش حد الضرر المعنوي؟ ما له حد؛ أنت لو بي قال لك: إنهم يوزعون أراضي في الجهة الفلانية؛ أنت تجلس على الرصيف إلى أن ينتهي الدوام، تقضب سره؛ صح وإلا لا؟ ما تقول ما يليق بي هذا. طالب:. . . . . . . . .

باب: رمي الجمار:

أنا أقول: إذا كان عليه خطر بنفسه، أو على أسرته؛ حتى من التكشف ونظر الناس، أو على نفسه من حيث افتتانه بالنساء؛ لأن هناك تعرف الأوضاع ما هي بمثل أوضاع البيوت؛ إذا جلست أسرة على الرصيف مثلاً؛ مثل هذا ما يُجلس أمامهم، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن (16)]؛ لكن يبقى إن فتح الباب كما يفعله بعض الناس هذا غير وارد؛ لأنه قد يأتي يوم من الأيام أن يقول: والله المكيفات هذه ما تناسبنا بعد؛ صحيح! وها الخيام والله ما عندنا استعداد أننا نجلس بالخيام والشمس فوق رؤوسنا، أو إذا طلعنا ضربتنا الشمس. طالب:. . . . . . . . . إذا فرط نعم، عليه الدم. طالب:. . . . . . . . . عليه الدم، إيه. طالب:. . . . . . . . . إذا فرط عليه الدم، نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الأصل أنه في أقرب مكان؛ يقيسونه على الصفوف في الصلاة، ومنهم من يقول: إذا خرج عن الواجب فليتخير ما شاء؛ هذا أرفق بالناس؛ هذا أرفق،؛ والعزيمة هو الأول. نعم. طالب:. . . . . . . . . ويشق عليه الذهاب. طالب:. . . . . . . . . ويغلب على ظنه أنه مثل الأمس؛ يعني ما نقص العدد؛ لكن ليلة الثالث عشر، وهو يريد أن يتأخر؛ سوف يجد المكان. نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: رمي الجمار: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً حتى يمل القائم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف؛ قال مالك: "وأكبر من ذلك قليلاً أعجب إلي". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق، وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد".

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي، والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر، وهو في منزله، ويهريق دماً؛ فإن صح المريض في أيام التشريق؛ رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوباً. قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة -وهو غير متوضأ- إعادة؛ ولكن لا يتعمد ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب رمي الجمار". والجمار: جمع جمرة؛ والجمرة: اسم لمجتمع الحصى؛ اسم لمجتمع الحصى،؛ سميت بذلك لاجتماع الحصى فيه، ولاجتماع الناس حوله؛ يقال: تجمَّر بنو فلان؛ إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار؛ فعلى هذا الجمار، والجمرات هي الحصى. "باب رمي الجمار" فالرمي هنا؛ إذا قلنا: الجمار جمع جمرة وهو مجتمع الحصى؛ عندنا الجمار والجمرة تطلق ويراد بها مجتمع الحصى؛ كما تطلق –أيضاً- على الحصى نفسه؛ فإذا أضفنا الرمي للمجتمع؛ لمجتمع الحصى؛ فيكون من إضافة .. نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن إذا قلنا: باب رمي الجمار؛ أنت ترمي مجتمع الحصى؛ أنت ترميه بمعنى أنك ترجمه بالحصى، ترميه بالحصى، وإذا قلنا: إن المراد الجمار هو الحصى نفسه؛ قلنا: ترمي باب رمي الحصى؛ التي هي الجمار؛ على التقرير باب رمي مجتمع الحصى بالحصى، والثاني باب رمي الحصى، وإلقاء هذا الحصى إلى المكان الذي يجتمع فيه، وإذا قلنا: إن المراد مجتمع الحصى، وهذا قول الأكثر، إن المقصود بهذا الرمي؛ أن يقع هذا الحصى الذي ترميه في هذا المكان؛ يقع في هذا المكان الذي هو المجتمع؛ مجتمع الحصى؛ فلا يلزم أن يضرب الشاخص الذي هو علامة على هذا المجتمع؛ على هذه الجمار التي هي مجتمع الحصى؛ إنما إذا قذفت الحصاة تقع هذا المجتمع؛ في يمينه، في يساره، في طرفه؛ زاد نقص كبر صغر؛ نعم؟. طالب:. . . . . . . . . وقع في مجتمع الحصى فأجزأ. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما أحد قال: إن الشاخص هو الجمار. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه وقعت في مجتمع الحصى، ولا لك دعوى فيما بعد ذلك؛ وقعت في مجتمع الحصى، أنت افترض أن مجتمع الحصى أكثر من الحوض؛ أكثر، نعم. طالب:. . . . . . . . . يعني لو لم تأتي هذه الآلات التي ترفع هذا الحصى لكان الحصى لاسيما في آخر يوم أكثر؛ فأنت ترمي هذا المكان الذي اجتمع فيه الحصى، وكان المكان صغيراً ثم وسع في هذه السنة، وما زال الاسم باقي، هو مجتمع الحصى؛ سواءً كان كبيراً أو صغيراً هو مجتمع الحصى؛ على أن المكان الأول الصغير؛ السعة هذه التي زيدت فيه؛ عن يمينه وشماله؛ لأنه صار الآن مثل السفينة؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طولي بيضاوي؛ فأنت ترمي هذه الحصى في أي جزء من هذا الحيز، وينزل في المرمى القديم؛ مثل الرمي في الدور الأعلى؛ ترمي أنت في هذا المكان ثم ينزل إلى المرمى القديم؛ لكن هل أنت بهذا رميت الحصى في مجتمع الحصى الذي هو الجمار، أو أنت رميته في مكان أداه إلى مجتمع الحصى؛ يعني ما هو بأنت أللي رميت الحصاة في مكانها الأصلي؛ وعلى هذا يجزئ الرمي بهذه الطريقة وإلا ما يجزئ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يمثل العلماء بأمثلة ما تقع؛ لكن يمكن أن ينظر عليها ما عندنا؛ يقول: لو رمى الحصاة، ثم التقمها طائر ووضعها في مجتمع الحصى؛ الآن هو جزء من المسافة بفعله، وبقية المسافة ليست بفعله، ما يكفي يا أخي أنت بتفترض أنها هذه وضعت في منحدر من الأرض، وصار الناس يضربون من بعيد ثم تنزلق بنفسها. إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه .. لكن أنت تطل في الحوض الأعلى، وتقصد أن تقع هذه الحصاة في المجتمع القديم، أو ترميها على حافة الأعلى ثم تنزل بطريقتها. طالب:. . . . . . . . . بحيث لو لم يكن هذا الحوض الأعلى؛ لو كان ما هو بموجود لم تقع في محل الرمي؛ لأنك ترميها إلى جهة من فوق؛ فسوف تقع هناك، ما هي بواقعة تحت، سمتها يقع خارج المرمى. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . و. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . أسفل .. أسفل .. أسفل .. أسفل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، فيه أسفل. طالب:. . . . . . . . . إيه فيه مكان للأسفل. هم مادام أفتوا بالهوى؛ فالقرار مثله؛ ما يختلف. طالب:. . . . . . . . . هاه. طالب:. . . . . . . . . نعم، ترفق شوي ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لن تلزق بالشخص؛ لأنه أملس؛ نعم، خلاص. طالب:. . . . . . . . . ما يبقى ما يمكن يبقى. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . صحيح. المقصود أن مثل هذا؛ يعني هل لابد أن تقع في المرمى بفعل الرامي؟ أو لو وقعت المقصود أنها في النهاية تقع. طالب:. . . . . . . . .

لأن الآن لما مثل الفقهاء لما قالوا: إذا رماها الرامي .. ؛ أنت افترض أنها رماها إلى غير الجهة؛ فجاء طائر .. هذا يقول: يمكن من ضرب الخيال؛ وهو صحيح من ضرب الخيال، يجي طائر يلتقط هذه الحصاة، ويضعها في المرمي؛ أنت نظرت إلى المرمى الأعلى بهذا الشكل، وأنت جالس على طرفه من هنا، وترمي إلى الجهة هذه لينسل؛ لنزل في النهاية إلى الآخر؛ أنت لو كانت هذه ما أمامها شيء؛ وين بيقع الحصى؟ يقع في المرمى الأسفل؟ لن يقع في المرمى الأسفل؛ لكن بطريقته الهندسية صار ينزل إلى الأسفل فيصل إلى المرمى الحقيقي، فجزء من الرمي بفعل المكلف، وجزء منه بفعل ما جُعل له هذا؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . باشر جزء؛ باشر جزء ما باشر الكل. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هم الذي جعلهم يفتون بمثل هذا؛ وقل مثل هذا في السعي، ومثل هذا في الطواف، وغيره؛ بناءً على القاعدة العامة: "الهواء له حكم القرار" الهواء له حكم القرار؛ مادام ضربت الحيز الذي لو كنت في الأسفل وقع في المرمى الأصلي؛ وكل هذا مربوط بالحاجة؛ يعني لولا هذه الحاجة الملحة؛ بل لو قيل إنها ضرورة لما أفتي بمثل هذا؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . وراه. طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن الأعلى ما هو موجود، ورميت على سمت هذا! أنت ترمي الجدار الثاني -المقابل لك- من أجل أن تنزل؛ ما أنت بتنزل .. أنت بتضرب الحفرة؛ وإلا تضرب الجدار المقابل؛ أنت تضرب الحفرة؛ لكن غيرك؛ كثير من الناس يضرب الجدار المقابل، وفي النهاية تقع في الحفرة بالطريقة الهندسية؛ لكن لو افترضنا ما هي موجودة لن يقع في المرمى. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أنت ترمي عن نفسك؟ طالب:. . . . . . . . . الرمي لك أنت؟ طالب:. . . . . . . . . يرمي عنك؟ طالب:. . . . . . . . . لكن أنت تريده يرمي عنك، وإلا يرمي عن نفسه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما يجزئ، وأنت قادر؛ ما يجزئ أبداً، يجيك كلام مالك قوي في هذا الباب. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، تطول علينا المسألة، وهي لا تقدم ولا تأخر؛ العلماء أفتوا بهذا ومشوا عليه، وأنتها الإشكال. طالب:. . . . . . . . . وحل أزمة كبيرة -ولله الحمد-، والله يدلهم على الحق، ويوفقهم للعمل به. طالب:. . . . . . . . . لكن هذا من باب المسألة مسألة تفقه فقط؛ يعني على شان تشوفون كلام الفقهاء؛ وإن كان بعيد كل البعد؛ إلا أنه يقع له نظائر؛ أنت افترض إنه في يوم من الأيام جعلوا .. زاد الزحام، وجعلوا المرمى من بعيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو من الاقتراحات أن يوجد خراطيش كهربائية تمتص الحصى؛ فيرمى طرف هذه الخراطيش -ولو من كيلو- فتمتصه ويضع في الحفرة. طالب:. . . . . . . . . أيش هذا؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . تشفط. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما أجازوه، ما أجازوه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن يا إخوان المسألة ايش؟ أنا أقول: لولا الحاجة القريبة من الضرورة -في مثل هذا التصرف- قلنا لا يتصرف فيه؛ لكن المسألة مسألة موت، والدين يسر في مثل هذا ((لا يشاد الدين أحد .. )) .. نعم. طالب:. . . . . . . . . {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [بسورة الحج (78)]، نعم. طالب: فيما لو وضع. . . . . . . . . المهم أنه وقع في الموضع؛ سهل بقاؤه ما له داعي. طالب:. . . . . . . . . بقاؤه ما له داعي، ما دام وقع في المكان ما عليك ما عليك منه؛ هو بيشال، بيشال؛ أما ما جاء من أن حكم الحصى؛ حكم القرابين؛ ما قبل منه رُفع، وما لم يقبل منه بقي؛ هذا ماله أصل، هذا لا أصل له. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . مثل الدور الأعلى .. مثل الدور الأعلى. طالب:. . . . . . . . . مثله .. مثله. طالب:. . . . . . . . . إيه مثله.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً حتى يمل القائم" النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بعد الأولى، وبعد الثانية دعاءً طويلاً جداً؛ قدر في حديث ابن مسعود، وغيره بنحو من سورة البقرة؛ ولا شك أن المنتظر، والقائم الذي ينتظر الداعي يمل؛ والداعي الذي يدعو وهو قائم –أيضاً- يمل؛ لكن من يفعل هذا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراءة إلى .. طالب:. . . . . . . . . الهذّ نصف ساعة .. طالب:. . . . . . . . . الهذ نصف ساعة، والترتيل تبي لها ساعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فالساعة ما يطيقها الناس، ولا نصف الساعة، ولا ربع الساعة، الناس مع هذا -والناس ربوا أنفسهم على الترف، وعدم تحمل المشاق- فصاروا ما يطيقون؛ من وقف خمس دقائق ظن أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل. طالب:. . . . . . . . . يبعد .. يبعد .. يبعد عن محل الحركة. طالب:. . . . . . . . . لا الموقف ما هو محدد؛ يبعد يمين، وإلا شمال؛ له مواضع. نعم. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً" كما جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة، ويكبر الله ويسبحه ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة الأخيرة للدعاء؛ ورفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة" اتبع النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ وقد جاء في حديث جابر، وغير أنه يقول مع كل حصاة: ((الله أكبر)). قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف" الخذف هو الرمي بطرف الإبهام والسبابة، حتى صور في بعض الروايات هكذا، أو هكذا؛ والخذف منهي عنه؛ فكوننا نشبه المطلوب بالمنهي عنه فيه ما يمنع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيه ما يمنع من تشبيه المطلوب بالمنهي عنه؟ طالب:. . . . . . . . .

لأن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، وليس معنى هذا أن الرامي للجمرة يخذف؛ إنما نظير الحصى الذي يخذف به؛ والمشابهة هنا في مقدار الحصى؛ في حجم الحصى؛ يعني كما جاء تشبيه الوحي بصلصة الجرس؛ وكثير من ما جاء به التشبيه لا يلزم المطابقة من كل وجه. طالب:. . . . . . . . . وين المدة؟ طالب:. . . . . . . . . يسهل .. يسهل بعد الأولى إن أخذ يميناً، وبعد الثانية إن أخذ شمالاً؛ يسهل؛ المقصود "قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي" نعم حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى الجمرة بسبعة حصيات؛ يكبر مع كل حصاة بمثل حصى الخذف؛ بمثل حصى الحذف؛ فقول الإمام مالك كونه أكبر قليلاً مع كونه عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخذف قول مرجوح. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وضع؛ هذا ما هو برمي، هذا ليس .. بمجرد الوضع ليس برمي؛ بل لابد من أن يتحقق الوصف "الرمي" ولله كأنه ما رمى؛ لكن عاد كونه يلزم بعد؛ الإلزام فيه ما فيه. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس" يعني عليه أو ظهر له غروبها "من أوسط أيام التشريق" يعني في اليوم الثاني عشر "وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد" لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ فهذا تأخر؛ وإذا تأخر بالمبيت لزمه الرمي. "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس" يقصد بذلك الصحابة "كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين" يعني ما يركبون في الذهاب إلى الرمي ولا في الرجوع منه "وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان" لأنه ثقيل؛ عذره السمن. نعم. "وحدثني عن مالك أن سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. " من بطن الوادي؛ بمعنى أنه لم يعين محلاً منها للرمي؛ والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما رماها من بطن الوادي، وعمر -رضي الله تعالى عنه- إنما رماها من فوق؛ من العقبة "الجبل"؛ لكن على أن تقع في المرمى؛ لأن جمرة العقبة إنما ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي؛ لأنها نصف دائرة، نعم؛ هذا الأصل.

وكيف ما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى؛ من فوق، من تحت، من يمين، من شمال؛ شريطة أن تقع الحصاة في المرمى لا بأس؛ من حيث تيسر له. "قال يحيى سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم" يرمى عنهما "ويتحرى المريض حين يُرمى عنه" يعني وقت رمي النائب يتحرى وقت رمي النائب في وقت الإمام مالك ما يمكن أن يتحرى، نعم؛ إلا غلبة ظن؛ لكن الآن ومعه الجوال، ويكلم على النائب: ترني الآن على الحوض؛ ويعطيه إشارات للجمرة الأولى، والثانية، والثالثة، والحصاة السادسة، والسابعة، ويكبر مع كل حصاة؛ هذا متصور؛ لكن في وقتهم متصور؟ يقول: "ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله، ويهريق دماً" يعني مريض معذور، وينيب، ومع ذلك يريق دماً؛ هذا رأي الإمام ملك؛ والجمهور على أن من أناب، ووكل لعذر يبيح له التوكيل أنه لا شيء عليه "فإن صح المريض في أيام التشريق؛ رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوباً" هذا كل هذا تشديد؛ تشديد يعني يرمى عنه؛ ينيب في وقت تجوز فيه النيابة، ثم بعد ذلك يصح في الوقت، ويرمي، ويلزمه دم؛ رحم الله الإمام مالك؛ كل هذا ليس بلازم. "قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضأ إعادة؛ لأن الوضوء ليس بشرط لا للرمي، ولا للسعي؛ ولكن لا يتعمد ذلك فيفوت الفضيلة عن نفسه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- باشر هذه العبادات على طهارة. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة" لغير المستعجل نعم، "حتى تزول الشمس". في الأيام الثلاثة، أيش؟ طالب:. . . . . . . . . في الأيام الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ هذا لغير المستعجل "المتأخر"؛ أما المتعجل في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، المتعجل لا يرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغير المتعجل ولا في الثالث عشر حتى تزول الشمس؛ فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور؛ لأن هذا ليس بوقت للرمي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته كانوا يتحينون الزوال؛ فإذا زالت الشمس رموا؛ وهذا سؤال نقرأه بعد الأذان- إن شاء الله تعالى- يتعلق بهذا.

هذا يقول: في هذا الأزمنة يكثر الموت عند رمي الجمرات؛ فهل يفتى بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير للضرورة القصوى؟ على كل حال القول قال به الحنفية في يوم النفر، يبيحون له الرمي قبل الزوال نظراً للمشقة، وأفتى به بعض أهل العلم؛ لكن الذي عليه الجماهير أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، وإذا كان القصد من الفتوى بهذا الرأي التخفيف على الناس؛ فثقوا ثقة تامة أن هذا لن يحل الإشكال! لن يحل الإشكال! الرمي يوم العيد من منتصف الليل، ويموت أكثر من يموت في جمرة العقبة يوم العيد؛ فما انحل الإشكال مع طول المدة، فالإشكال والمقتلة التي تكون يوم النفر بعد الزوال؛ سوف تنتقل إلى الوقت الذي يفتى به؛ يعني افترض أن الناس يتقاتلون عند الزوال من أجل أيش؟ أن ينصرفوا؛ سوف يتقاتلون عند طلوع الشمس إن قيل لهم يبدأ الرمي من طلوع الشمس، والمشكلة لن تنحل بهذا. نعم. طالب: ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير. شوه. طالب: ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير؛ الآن المشكلة أن أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون؛ هذا بالتجربة؛ أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون؛ يعني مليون وثمانمائة ألف يمشون كلهم يوم الثاني عشر، ولا يبقى ما يقارب ولا الميتين ألف، ما يبقى. إيه على كل حال إذا كان الأمر جائز ما يلزم بالجائز؛ يعني كون الناس يلزم نصفهم بالتأخر هذا فيه الصعوبة. طالب: من باب يا شيخ مصالح .... إيه مصالح لكن من تلزم من تترك؛ يعني ولي الأمر يمكن يلزم الموظفين أن لا يتعجلوا؛ لكن ما غيرهم .. طالب: لكن ولي الأمر يلزمنا –نحن التجار في خدمة الحجاج- في خروج حجاجنا في أوقات معينة ويحط علينا غرامة نوقع عليها. . . . . . . . . إيه لكن هذا حكم شرعي منصوص عليه بدليل قطعي: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة (203)]، نقول: الإمام من باب المصلحة أن يمنع بعض الناس من الخروج. طالب: لكن بيصير فيها موت. إيه يصير فيها موت، طيب وايش ذنب أللي منعوا؟ وايش ذنب الآخيرن ألي لم يسمح لهم؟ طالب:. . . . . . . . . مثلا. . . . . . . . .

باب: الرخصة في رمي الجمار:

على كل حال هذا بالدليل القطعي ثبت جواز الأمرين، ومثل هذا لن يحل الإشكال؛ الرمي قبل الزوال والفتوى به من أجل الضرورة والحاجة لن يحل الإشكال؛ فالمستعجل مستعجل؛ الذي يقدم نفسه للمشقة العظيمة التي قد تصل إلى الموت عند زوال الشمس سوف يقدمها عند طلوع الشمس، ولن يحل الإشكال؛ لكن يوجه الناس، يرشد الناس، يثقف الناس، يفوج الناس؛ يجعلون أفواج يرتبون، ينظمون بطريقة مناسبة، ولا تخالف بذلك الأحكام. طالب:. . . . . . . . . ويشلون يكبرون؟ طالب: ظهر وعصر. يؤذنون؟ طالب: بعد التكبير الله أكبر الله .. لا لا أللي بيبدأ هذا .. ما .. ما .. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بل يوجد الآن من يفتي؛ بصراحة يفتون؛ كان هناك يوجد من يمنع من الرمي قبل ... ؛ كانوا يمنعون الرمي قبل الزوال. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما له علاقة، تكبير مطلق هذا. طالب:. . . . . . . . . هذا التكبير؛ التكبير المطلق في أيام التشريق؛ هذا ما هو على هيئة الأذان؛ لأن الزوال مرتبط به أذان صلاة الظهر، فلو أذن شخص مثلاً، ورموا الناس بسبب أذانه، وغرهم في هذا كما لو أفطروا بأذانه. طالب:. . . . . . . . . من تبرأ الذمة بتقليده. طالب:. . . . . . . . . ما ينفع .. ما ينفع .. لابد .. لابد .. أن يحتاط، نعم لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه؛ لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه، على كل حال عليه أن يحتاط لدينه. نعم. أحسن الله إليك. باب: الرخصة في رمي الجمار: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البدَّاح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أُرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمان الأول.

قال مالك –رحمه الله-: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد؛ وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى يجب عليه؛ فإذا وجب عليه، ومضى كان القضاء بعد ذلك؛ فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد؛ رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نُفِست بالمزدلفة؛ فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر؛ فأمرهما عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئا. قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها، ثم ذكرها ليلاً أو نهاراً؛ فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الرخصة في باب الجمار". الرخصة في رمي الجمار؛ والرخصة في الترك، أو في التأخير، أو في الجمع بين اليومين والثلاثة؛ المقصود أن الرخصة توحي بهذا الأمور كلها. "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر" ابن محمد بن عمرو "ابن حزم عن أبيه أن أبا البدَّاح" يقال: هذا اسمه، ويقال: اشتهر بهذه الكنية، ولا يعرف اسمه؛ مثل العادة أن من اشتهر بشيء يضيع غيره؛ يعني من اشتهر بالكنية يضيع عليه الاسم، ومن اشتهر بالاسم تضيع الكنية. "ابن عاصم بن عدي" الأنصاري مولاهم "أخبره عن أبيه" عاصم: صحابي شهد أحد "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء" جمع راع "لرعاء الإبل في البيتوتة" البيتوتة: مصدر بات "خارجين من منى" رعاء الإبل أرخص لهم أن يبيتوا خارج منى؛ لانشغالهم بالرعي بحيث لو تركوا هذه الإبل؛ لتفرقت يميناً وشمالاً؛ والحجاج بحاجتها؛ أرخص لهم فدل على أن المبيت واجب؛ لأنه لو كان ليس بواجب؛ لما احتاجوا أن يرخص لهم؛ السنة لا تحتاج إلى ترخيص، ومثل ما قلنا: لو كان ركناً لما أرخص فيه.

"يرمون يوم النحر" يرمون جمرة العقبة "ثم يرمون الغد" في الحادي عشر "ومن بعد الغد ليومين" مجموعين؛ يعني يرمون من الغد نصيب الحادي عشر، والثاني عشر كجمع التقديم "ثم يرمون يوم النفر. " يعني إن جلسوا إلى اليوم الثالث؛ يرمون يوم النفر؛ لأن يوم النفر لا يحتاج إلى أن يجمع إلى غيره؛ لأنه خفيف؛ المقصود أن هذا الذي من الحديث، ومالك -رحمه الله تعالى- تأوله على غير هذا؛ أنهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة، ثم يؤخرون بقية الرمي إلى آخر يوم؛ فيجمعونها، ويقول: لا يقضي أحد شيئاً حتى يقضي ما يجب عليه؛ إلى الآن ما بعد وجب عليه، والظاهر من الحديث أنه جمع تقديم؛ وفهم مالك -رحمه الله تعالى- أنه نظير جمع التأخير. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سيعد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل" لما فاتهم رميه نهاراً؛ يرموا بالليل ما فاتهم بالرمي نهاراً؛ فهؤلاء معذورين، وعلى كل حال كون الإنسان يتولى الرمي بنفسه أولى من التوكيل؛ ولو اقتضى ذلك التأخير إلى الليل. يقول: إنه أرخص للرعاء أن يرموا باليل، يقول: "في الزمان الأول" يعني في زمن الصحابة.

"قال مالك: تفسير الحديث" -حديث عاصم بن عدي الذي تقدم- تفسير الحديث "الذي أرخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نُرى" يعني نظن "-والله أعلم-" يعني بما أراده الرسول -عليه الصلاة والسلام- من حديثه؛ وفي هذا تحري من الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عند إقدامه على تفسير الحديث؛ لأن تفسير الحديث مفاده أن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا الحديث، فإذا أقدم على تفسير الحديث من غير أن يقف فيه على ما يدل على تفسيره سواء كان من النصوص، أو من لغة العرب؛ لاشك أنه جاء التحذير منه؛ وهذا قول على رسول الله بغير علم، كان سلف هذه الأمة يتوقون الكلام في الغريب؛ ولما سئل الأصمعي عن الصقب في حديث الجار أحق بصقبه؛ قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق؛ العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق؛ فإذا كان الأصمعي الذي يحفظ مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب؛ من ديوان العرب؛ يقول هذا الكلام؛ فكيف بغيره الذي لا يفهم كثير من مفردات اللغة؛ فضلاً عن أن يكون حافظاً لها؟ يعني لا يفهمها لو قرأها؛ فكيف بحفظها؛ يقدمون بكل جرأة، ويتحدثون عن النصوص، ويشرحون، ويجزمون بمراد الله، ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- بأن مراده هذا من غير تردد؛ ويمثل هذا الإقدام، وهذه الجرأة؛ لاشك أنها مذمومة؛ لكن لو أن الإنسان سمع نصاً، وسئل عنه، ولم يكن له به علم، ولا سابق مراجعة، وقال: لعل المراد كذا، لعل المراد كذا؛ فمثل هذه الحالة لا يلام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر حديث السبعين الألف ثم دخل إلى منزلة؛ توقعوا لعلهم كذا .. لعلهم كذا .. لعلهم كذا .. ما ثرَّب عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهنا الإمام مالك يقول: "فيما نُرى"، ما قال: فيما نَرى، فيما نَرى! وهو مالك نجم السنن! إمام دار الهجرة! تجد الآن الطالب وهو في مرحلة الطلب؛ والذي نراه؛ الذي عليه الأئمة كذا، والذي نراه؛ والإمام مالك يقول: "فيما نُرى" يعني نظن "-والله أعلم-" وكل العلم إلى عالمه؛ يعني والله أعلم بمراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- "أنهم يرمون يوم النحر" جمرة

العقبة "فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر؛ رموا من الغد" رموا من الغد؛ يعني اليوم الثالث، الثاني عشر "وذلك يوم النفر الأول؛ فيرمون لليوم الذي مضى" الحادي عشر "ثم يرمون ليومهم ذلك" الثاني عشر على الترتيب، يرمون ليوم الحادي عشر، الأولى ثم الثانية، ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي الأولى ثم الثانية ثم جمرة العقبة، وعلل الإمام مالك ذكر العلة وأنه استمد ذلك من القياس؛ قال: "لأنه لا يقضي أحد شيءً حتى يجب عليه". تفسير الإمام مالك لاشك أنه مخالف لظاهر الحديث؛ لاشك أنه مخالف لظهار الحديث؛ لكن مع ذلك ذكر العلة التي جعلته يختار هذا التفسير؛ قال: لأنه لا يقضي أحد شيءً حتى يجب عليه؛ "فإذا وجب عليه، ومضى كان القضاء بعد ذلك؛ فإن بدا لهم النفر" متعجلين "فقد فرغوا" من الرمي؛ رموا يوم النحر، ورموا في الثاني عشر؛ رمي الحادي عشر والثاني عشر؛ فرغوا من الرمي، "وإن" كانوا "أقاموا" بمنىً "إلى الغد" الثالث عشر فلم يتعجلوا "رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا" يعني انصرفوا. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه" نافع مولى ابن عمر "أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد" ابنة الأخ هذه لم تسم، ولم يسم أخوها؛ لكن مِن أخوتها؛ من أخوة صفية بنت أبي عبيد الثقفي المختار؛ المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة؛ وصفية زوجة عبد الله بن عمر؛ وأخوها المختار بن أبي عبيد، ولا هل هذه البنت له أو لغيره.

ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد الثقفية؛ زوج عبد الله بن عمر "نُفِست بالمزدلفة" يعني ولدت بالمزدلفة "فتخلفت هي وصفية" أي عمتها؛ تخلفت هي وعمتها صفية "حتى أتتا منىً" يعني قد لا يستوعب الإنسان ويتصور أن امرأة تلد بالمزدلفة؛ كيف تحج وهي على هذه الحال؟ مر بنا أن أسماء بنت عميس ولدت في المحرم؛ يعني على بعض عشرة كيلوات من بيتها؛ يعني أخذها الطلق قطعاً قبل أن تخرج من بيتها؛ هنا وفي أيامنا هذه حرص على إبراء الذمة من الواجب؛ ركن من أركان الإسلام، ونسمع في أيامنا أنه مجرد ما يعرفون بالتحليل أن هناك شبة حمل؛ خلاص على الظهر؛ ما فيه لا خروج ولا دخول؛ فضلاً عن الحج؛ يمكن الصلاة بالإيماء، ومع ذلك يوجد ممن ينتسب إلى طلب العلم يقول: والله هالسنة ربيع؛ أحج السنة القادمة -إن شاء الله- سمعنا هذا، أو تسليم البحث بعد الحج مباشرة؛ هذه علل عليلة لا يقابل بها ركن من أركان الإسلام؛ فانظر حال الصحابة التي تلد بالمحرم؛ الطلق بدأ بها قبل أن تخرج من بيتها، وهذه ولدت بالمزدلفة "فتخلفت هي وصفية" هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ تُوُصِّل به إلى العطف على ضمير الرفع المتصل "حتى أتتا منىً بعد أن غربت الشمس من يوم النحر" النُفساء تحتاج إلى وقت؛ وقت الولادة يحتاج إلى شيء من العناية؛ فتأخروا ما وصلوا منى إلى أن غربت الشمس من يوم النحر "فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا" يعني بالليل "ولم يرى عليهما شيئاً. " لعذرهما، واستحب الإمام مالك الهدي مع ذلك؛ على كل حال الرمي بالليل محل خلاف بين أهل العلم، وفي حديث أسامة بن شريك: رميت .... لا؛ أسامة: سعيت قبل أن أطوف. طالب: سعيت قبل أن أطوف. نعم سعيت قبل أن أطوف؛ على كل حال مما سئل عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم النحر: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: ((افعل ولا حرج))، والمساء كما يطلق على ما قبل غروب الشمس يطلق على ما بعده؛ لاسيما في هذه الظروف التي نعيشها مع المشقة الشديدة؛ الفتوى بجواز الرمي ليلاً أولى من التوكيل.

"قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض الأيام من منى حتى يمسي؟ قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار؛ كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلاً، أو نهاراً؛ فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة" يعني بعدما خرج من منى إلى مكة، ورجع منها إلى مكة، "أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي" واجب؛ لأنه انتهى وقته؛ لكن لو ذكر؛ هو صدر إلى مكة، ثم ذكر أن عليه رمي، ثم رجع في وقت الرمي؛ فلا شيء عليه، أما إذا انتهى وقته، أو خرج من مكة؛ فانتهى وقته؛ فحينئذ يلزمه الهدي. نأخذ الإفاضة وإلا يكفي. طالب:. . . . . . . . . نقف على الإفاضة. اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

كتاب الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم شرح بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الجهاد (1) باب: الترغيب في الجهاد - باب: النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الجهاد باب: الترغيب في الجهاد حدثني يحيى بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة، ولا صيام حتى يرجع)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته أن يدخله الجنة، أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه، مع ما نال من أجر أو غنيمة)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج، أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي له أجر، ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخراً ورياء ونِواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر)). وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمر، فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [(8) سورة الزلزلة].

باب: الجهاد

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبركم بخير الناس منزلاً؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلاً بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله لا يشرك به شيئاً)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب ذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب، أما بعد: فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجاً، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [(200) سورة آل عمران]. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: كما يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم باب: الجهاد

باب: الترغيب في الجهاد

الكتاب مر التعريف به مراراً، والجهاد مصدر جاهد يجاهد مجاهدة، والمراد به بذل الجهد، واستغراق الوسع في مجاهدة ومقاتلة الكفار، كما أن الاجتهاد في مسائل العلم، وبذل الجهد، واستغراق الوسع، واستنباط الأحكام من أدلتها، ولا يطلق الجهاد إلى على ما فيه مشقة، لا يطلق على الشيء اليسير الهين جهاد؛ لأنهم كما يقولون: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقولون: اجتهد في بحمل نواة مثلاً، أو حمل قلم؛ لأن هذه المادة الأصل فيما فيه مشقة ومن أعظم ما يشق على الإنسان بأن يبذل مهجته فداء لدينه، هذا أمر شاق، وأيضاً بذل النفس، وبذل الجهد في العلم وتحصيله واستنباط الأحكام من أدلتها لا شك أن هذا شاق، فمن هذه الحيثية قيل له جهاد، وهناك جهاد في غير هذين البابين في غير مقارعة الأعداء ومجاهدتهم، وفي غير تحصيل العلم ونيل أسبابه، أيضاً هناك جهاد للنفس، جهاد للشيطان، والجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان أيضاً وبالمال، وأكثر النصوص بالجهاد تقدم المال عن النفس أكثر النصوص الواردة تقدم المال عن النفس، وأيضاً هناك من أنواع الجهاد الجهاد باللسان، كما جاء في الحديث: ((جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم)) كل هذا جهاد، وفي بعض النسخ تقديم البسملة على كتاب الجهاد، وفي بعضها تأخيرها عن كتاب الجهاد، والأمر كما ذكرنا مراراً، كما يحصل ذلك في كتاب البخاري أيضاً، ولكل منهما وجه، فمن قدم البسملة هذا هو الأصل أن يبدأ بالبسملة، ومن قدم الترجمة عن البسملة قال: إن الترجمة بمنزلة اسم السورة والبسملة بعدها، والأمر -كما قلنا- سهل. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: الترغيب في الجهاد طالب:. . . . . . . . . لا لا هذه ما هي من الكتاب أصلاً، لا لا هذا المحقق، باعتبار أن الكتاب كتاب حديث، لتبين للناس. طالب:. . . . . . . . . لا لا ليست من الموطأ. طالب:. . . . . . . . . لا لا هذه من المحقق، ليست من الموطأ، ولذا لا تجدونها في طبعات قبل طبعات فؤاد عبد الباقي، الطبعات التي قبلها ما توجد. باب: الترغيب في الجهاد

يعني والحث عليه, وما جاء في نصوص الكتاب والسنة المتوافرة المتظاهرة الصحيحة الصريحة في الترغيب فيه، والحث عليه، وأيضاً سيأتي ترجمة متأخرة بهذا اللفظ، باب الترغيب في الجهاد، ترجمة رقم (18) في الحديث (39) وما يليه، باب الترغيب في الجهاد، والأصل أن يضم هذا الباب المتأخر إلى الباب المتقدم، يعني تجعل هذه النصوص في باب واحد تحت ترجمة واحدة، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام على الترجمة الثانية.

قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع)) " لأنهم بمجرد خروجه من بيته لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله إلى أن يرجع وهو في سبيل الله، وتكتب له حسناته كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام ولا من قيام، ولا شك أن هذا فضل عظيم أن يكتب له الأجر وهو قائم، الأجر وهو نائم، الأجر وهو جالس، الأجر وهو في أمور مباحة ما دام لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، فأجره دائم مستمر لا ينقطع ما لم يقطع هذا الأجر ويحرم نفسه منه بإتيانه بما ينافيه ويناقضه، إما قطع للنية، أو استعمال هذا الوقت في ما حرم الله عليه؛ لأنه لا يمكن أن يستمع في وقت واحد طاعة ومعصية في آن واحد، وإن كان بعضهم يقول: إن الجهة يبالغ في هذا ويقول: إن الجهة منفكة يمكن يكتب مجاهد وهو عاصي، كما ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي أنه قد يجتمع قوم للشرب في بيت فيسقط عليهم البيت فيموتون، عليهم إثم الشرب، ولهم أجر الشهادة، لا شك أن هذه مبالغة في انفكاك الجهة، يعني مثل ما قال بعض الأشعرية: إنه يجب على الزاني غض بصره بالمزني بها، يعني المبالغة إلى هذا الحد في انفكاك الجهة يقابله مبالغة الظاهرية في أن كل محرم يبطل العمل، أي عمل محرم يبطله، يعني لو صليت وبيدك خاتم ذهب صلاتك باطلة، الصلاة باطلة، عليك عمامة حرير الصلاة باطلة، لكن أحياناً الجهة يمكن أن تنفك، وأحياناً لا يمكن أن تنفك متى تنفك؟ إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج عن هذه العبادة، مثل ما قلنا: خاتم ذهب أو عمامة حرير، لكن إذا كانت الجهة لا يمكن أن تنفك بأن عادت النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، فمثلاً قاتل بسيف مسروق هذا يمكن فك الجهة؟ يمكن أن تنفك الجهة؟ لا يمكن أن تنفك الجهة، لكن لو سرق مالاً اشترى به ماء يمكن أن يستعمله للصلاة، أو يستعمله للشرب، يستعمله للطبخ، هذا قالوا: يمكن أن تنفك الجهة مع أن بعضهم قد يرى أن مثل هذا داخل في المؤثر، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، فإن العبادة أو العقل

يبطل، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج. قال: "حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تكفل الله)) " يعني ضمن ((الله -جل وعلا- لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله)) لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله بهذا الشرط، كما جاء نظيره في الصلاة ((لا ينهزه إلا الصلاة، فإن له في كل خطوة حسنة)) وهنا لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، الجهاد فقط دون التشريك، أما إذا جاهد، وأظهر للناس الجهاد، وهو في الحقيقة إنما جاهد واجتهد وبذل وسعه ليقال شجاع، فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، هذا لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، لكنه مع ذلك التفت إلى شيء من أمور الدنيا، يعني في نفسه أنه في الأصل خرج لإعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يمنع أن يقصد بذلك شيء من أمور الدنيا كالغنيمة، أو ما أشبه، على ما سيأتي الخلاف فيه، قال: ((وتصديق كلماته أن يدخله الجنة)) يعني إن مات يدخله الجنة ((أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)) يدخله الجنة هذا إذا قتل في سبيل الله، أو يرده تقسيم، قسم يقتل فيدخل الجنة، وقسم يسلم فلا يقتل يرد إلى مسكنه الذي خرج منه، يرد مع ما نال من أجر أو غنيمة، (أو) هذه في قوله: ((أجر أو غنيمة)) يحتمل أن تكون للتقسيم، فإذا كان الغنيمة قسيمة للأجر قلنا له: إن غنم لا أجر له، وإن لم يغنم عاد بالأجر، وهل هذا الكلام مستقيم؟ مع ما جاء في خصائص هذه الأمة أنها أحلت لها الغنائم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسوق مثل هذا الكلام ليبين شرف هذه الأمة ومزيتها على غيرها، نقول: الغنيمة قسيمة للأجر فمن غنم لا أجر له؟ لكن أجر أو غنيمة، أو نقول: إن من أجر التنكير هنا للتعظيم، من أجر عظيم، إذا لم يغنم أو أجر مع الغنيمة، أو أقل منه في مقابل الغنيمة، كل هذا قيل من قبل أهل العلم، والمسألة لا شك أنها فيها شيء من الإشكال، إذا قلنا: إن (أو) هذه للتقسيم، وإذا قلنا: إنها بمعنى الواو "وربما عاقبت الواو" كما يقول ابن مالك، فيكون مع ما نال من أجر وغنيمة، وهذا متجه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حقق الأهداف؟ يكون الذي غنم له أجره، ومع ذلك استعجل شيئاً من دنياه، ويرد على هذا كما أورد الشراح أيهما أفضل من شهد بدر وغنم، أو من شهد أحد ولم يغنم؟ أيهما أفضل؟ بدر أفضل، بلا شك، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ((اعملوا ما شئتم))؟ ومن شهد بدراً وغنم أفضل ممن شهد أحد ولم يغنم، ((مع ما نال من أجر أو غنيمة)) نظيره من حج مريداً الحج فقط، ومن حج مريداً الحج ومع ذلك يبتغي من فضل الله، هل يقدح هذا في حجه؟ لا يقدح هذا في حجه، لكن هل نقول: إن من حج للحج فقط أفضل ممن حج للحج وغيره من فضل الله؟ لا شك أن من تمحض عمله لله -جل وعلا- أفضل ممن شركه شيء أخر، لكن الكلام في هذا الشيء الذي شرك به، هل يؤثر من حيث نقص الأجر؟ هذا ما فيه إشكال، لكن من حيث أنه يقضي عليه، يأتي عليه بالبطلان، لا أبداً، ولذلك أحلت الغنيمة، وما أبيحت وتمدح بإباحتها، وجعل من خصائص هذه الأمة إلا لأن ملاحظتها لا تؤثر في أصل المقصد، إنما من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، لا يخرجه إلا الجهاد، هو ما نظر إلى الغنيمة أصلاً، في الأصل، لكن حصلت له الغنيمة يردها وإلا ما يردها، إن نظر قل أجره، والحكم للغالب عند أهل العلم، مع أن ملاحظة أمر الدنيا أسهل من ملاحظة مراءاة الناس، بلا شك يعني يرد على هذا ما ترجم بها أهل العلم: باب ما جاء من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يدخل فيه من خرج للغنيمة فقط، من خرج للغنيمة فقط فهذا داخل، لكن من خرج لتكون كلمة الله هي العليا، ومع ذلك قال: إن جاء شيء مما يستعان به على طاعة الله قد يؤجر عليه، إذا كان قصده الاستعانة به على يرضي الله -جل وعلا-، فالأمور بمقاصدها. طالب:. . . . . . . . . يقل أجره. طالب:. . . . . . . . . إذا قتل فهو شهيد. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ولذلك الذي رجحه ابن القيم إن أفضل المكاسب الغنائم، أفضل المكاسب على الإطلاق الغنائم؛ لأنها هي كسب النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . .

ما يلزم قد يقر في قلب هذا الذي غنم من إرادة أعلاء كلمة الله ونصر دينه أعظم بكثير مما وقر في قلب الثاني الذي لم يغنم، فهذه أمور متفاوتة، قد يكون الإنسان والذي بجواره في الصلاة في المسجد في حال الرخاء الذي يتصرف الإنسان على مقتضى نظره، ويستطيع أن يوازن بين أموره، في حال الرخاء يكون بينهما كما بين السماء والأرض، فيكف بمثل تلك الظروف التي قد يتصرف الإنسان غير مقتضى نظره التام. طالب:. . . . . . . . . نعم هذا مشكل، لكن قد يقال: إنه بالنسبة لهؤلاء كل إنسان في هذا المجال لا يمكن أن يساويه إنسان من كل وجه سواء غنم أو لم يغنم؛ لأن هذه أمور تقديرها عند الله -جل وعلا-؛ لأن هذا مرده إلى قوة الإخلاص، وصدق المقصد لله -جل وعلا-، بعض الإنسان ترده أمور الدنيا ولا تنقصه من حياته شيء، كما جاء في حديث الصحابي: منا من تعجل، فتحت له الدنيا فهو يهدبها، مثل مصعب بن عمير ... إلى آخره، لا شك أن الدنيا لها أثر على الآخرة، وهي ضرتها، لكن يبقى أن هذه أمور قد تكون معارضه بما هو أقوى من ذلك، قد ينوي بها قتل الكفار، قد ينوي بها الاستعانة بما يرضي الله -جل وعلا- فتكون في ميزان حسناته.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الخيل لثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر)) " ثلاثة، قسمة ثلاثية ((لرجل أجر)) يعني يؤجر على اقتنائها ((ولرجل ستر)) لا يؤجر عليها لذاتها، ولا يأثم باقتنائها، الثالث لا يؤجر عليها، بل يأثم باقتنائها، التفصيل: ((فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله)) مجهزها للغزو، جهزها للغزو، سواء كان بنفسه أو بإعارتها لغيره ((ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة)) أطال لها الحبل الذي تربط به ((في مرج)) يعني مكان فيه كلأ وعشب، وهو في الغالب يكون منخفض ((أو روضة)) تكون مرتفعة ((فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها)) الحبل هذا ((طيلها ذلك فاستنت -جرت- شرفاً أو شرفين)) يعني شوطاً أو شوطين، سواء كان مرتفعاً كما هو المحل، كما هو شأن المحل المشرف شوطاً أو شوطين ((كانت آثارها -أقدامها على الأرض- وأرواثها حسنات له)) لماذا؟ للنية العامة، التي من أجلها اقتنى هذا الخيل وربطه، وهو أنه في سبيل الله ((ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به)) يعني من غير نية، حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا ما ورد أن يسقي، ما أراد أن يسقي ولا قصد ولا نوى لها أن تستقي، ومع ذلك كان ذلك له حسنات اكتفاء بالنية العامة، يعني الإنسان إذا اشترى كتاب، ووضعه في المسجد لمن يقرأ فيه أو مصحف تكفي هذه النية في تحصيل أجر كل من قرأ فيه، هل يلزم أن نقول: ينوي كل من قرأ فيه أن ينوي به المُوقِف، يعني يجلس عند هذا الكتاب، ثم إذا رفعه فلان ونظر فيه نوى أن يقرأ فيه ليؤجر؟ نيات تفصيلية ما تلزم، تكفي النية العامة، فهي له أجر، هذا الذي ربطها في سبيل الله له أجر.

((ورجل ربطها تغنياً وتعففاً)) ليستغني بها عن سؤال الناس، بإجارتها مثلاً، يؤجرها يحمل عليها ((تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق الله في رقابها، ولا في ظهورها)) لم ينس زكاتها إذا أعدها للتجارة، أو لم ينس زكاة ريعها إذا أعدها للإجارة، أو إعارتها على إن في المال حق سوى الزكاة ((في رقابها ولا في ظهورها)) فهي لذلك ستر، هذا يستتر بها عن سؤال الناس، ويستعف بها عن مسألتهم، ورجل إذا نوى بهذا الاستتار، وهذا التعفف أن يستتر بها عن سؤال الناس الذين جاءت النصوص بذمه، أو يستغني بها في تأمين نفقته، ونفقة من يمون ويقوت بهذا النية يؤجر عليها. ((ورجل ربطها فخراً ورياء، ونواء للإسلام)) وهذا التقسيم يأتي على كثير من أمور الدنيا، يعني شخص فتح محل تجاري، ما الذي يقصده من المحل التجاري هذا؟ إذا قصد بذلك التيسير على الناس وإنظار المعسرين، والتصدق من هذا المحل يؤجر على هذه النية العامة، لكن إذا قصد بذلك استغلال الناس، أو قصد بذلك مجرد التعفف به والاسترزاق منه، كل على نيته. ((ورجل ربطها فخراً)) يفتخر به على الناس ((ورياء ونواء لأهل الإسلام)) مثل السيارات الفارهة، كثير من الناس تجده يسلك المسالك غير المرضية لتحصيلها، إما باستدانة تجعله يضيق على نفسه، وعلى من تحت يده، من أجل أن يقال فخراً: يركب السيارات الكذا الفارهة، عاد عندهم أسماء لها، قد لا نستوعبها، المقصود أنه في كثير من السيارات الباهضة الأثمان الكثير ممن يشتريها -لا نقول: الجميع- إنما يركبها فخراً ورياء، هذا عليه وزر، لا سيما إذا كانت على حساب شيء من الواجبات.

((ونواء لأهل الإسلام)) نواء يعني عداء ومناوأة لأهل الإسلام، يستغل بها الفرص، كما أنه يوجد من يشتري بعض السيارات الفارهة يقتنص بها من يشاء، بعضهم يشتري السيارة بخمسمائة ألف، بستمائة ألف، من أجل إيش؟ إذا رآها من رآها ممن ضعفت نفسه إما امرأة عرفت بشيء من التساهل بالركوب مع الآخرين، أو صبي؛ لأن هذه الأمور مثل ما يحدث الآن في كثير من تصرفات الناس تجده إنما يفعل هذا من أجل أن يقتنص به بعض الضعاف ضعاف النفوس، هذا موجود هذا أيضاً نواء لأهل الإسلام، لا يلزم أن يكيد للإسلام بالكلية، وإنما يكيد لهؤلاء المغفلين. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم اجتماع، إذا ربطها فخراً ورياء هذا معروف أنه يأثم به، وهي عليه وزر، وكذلك نواء لأهل الإسلام نسأل الله العافية. قال: ((فهي على ذلك وزر)) يعني في وقت ... بعض الناس، بعض السماسرة الآن تجد ما عنده شيء ألبتة، ثم بعد ذلك يشتري سيارة يستدين لمدة عشر سنوات أقساط لهذه السيارة من أجل إيش؟ يقتنص بها الزبائن؛ لأن الناس يرتاحون في تجاراتهم لمن مظهره التجارة، ويظنون به أنه كفء لأن يعطى الأموال يضارب بها، يعني لو جاءك شخص على سيارة بنصف مليون مثلاً، وقال: أنا عندي تجارة وهات ما عندك ندخله في تجارتنا، ولك نصيبك من الربح بقدر مالك، أو جاءك شخص على سيارة تالفة لا شك أنك سوف تثق بالأول أكثر من الثاني، تقول هذا إيش عرفه للتجارة؟ لو كان عنده تجارة كان اشترى سيارة تنقل رجله، ويتخذونها لهذا الأمر، تجده ما عنده شيء أصلاً، ويستدين لمدة عشر سنوات، أقساط لهذا الهدف، ولو لم يكن نواء وعداء لأهل الإسلام إنما تغرير بهم، هذا يغرر بمثل هؤلاء.

((فهي على ذلك وزر)) وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمر" يعني ماذا لمن يقتني الحمر؟ أو ماذا عليه؟ هل هي مثل الخيل؟ هل الحمر مثل الخيل لثلاثة؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا قال: نعم ولا لا، ما قال: نعم ولا لا، لماذا؟ لدخولها في عموم الآية: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [(7 - 8) سورة الزلزلة] لو عندك حمار وأنت في طريقك وجدت رجلاً بحاجه إلى مساعدة معه متاع حملته وحملت متاعه لك أجر، هذا من الخير الذي تعمل، لكن إذا قصدت بها الإضرار مثلاً ربطتها في مجالس الناس، ظل ينتفع به الناس، وتركتها تبول وتروث فيه، وهذا قصدك وهذا من همك، هذا عليك وزر؛ لأن هذا شر. يقول: "وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمر، فقال: ((لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة)) " فالعموم يعمل به ما لم يرد ما يخصصه، العموم يعمل به حتى يرد ما يخصصه {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [(7) سورة الزلزلة] نكرة في سياق الشرط فتعم، {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [8) سورة الزلزلة] كذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن عندنا التنصيص على الخيل، والرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحمر، فأجاب بهذه الآية الجامعة الفاذة التي تجمع الحمر والبغال والسيارات والطائرات، وكل ما يمكن أن ينتفع به، إذا أراد بها خير أجر، وإن أراد بها شر صارت عليه وزر، إن فعل فيها خير أجر عليه، وإن فعل فيها شر أثم به. قال -رحمه الله-: "حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبركم بخير الناس منزلاً؟ )) " في الدنيا وإلا في الآخرة؟ أو في الدارين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيش معنى الخيرية هنا؟ يعني الأفضل؟

على كال حال المرد كله إلى أمر الآخرة؛ لأنه قد يكون بالنسبة لمقاييس الدنيا رجل الذي بعده رجل معتزل في غنيمته قد لا يكون هذا خير الناس منزلاً بالنسبة للدنيا، وإنما كفى الناس عن شره، صار من خير الناس منزلاً يوم القيامة، فالمرد إلى الآخرة على كال حال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال)). طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هذه الخيرية هل نقول: إنها بالنسبة لمقاييس الدنيا الذي يتعرض للبرد والشمس والحر وشظف العيش أفضل من الذين في البيوت من حيث الدنيا لا، إنما المقصود في الآخرة، هو أسلم ممن يخالط، ويأتي هذا في العزلة والخلطة. ((ألا أخبركم بخير الناس منزلاً؟ رجل آخذ بعنان فرسه)) يعني بلجام فرسه ((يجاهد في سبيل الله)) هذا لا شك أنه من خير الناس، هذا بالنسبة لمن يجاهد في سبيل خير الناس.

((ألا أخبركم بخير الناس منزلاً بعده؟ )) الذي يليه ((رجل معتزل في غنيمته، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله لا يشرك به شيئاً)) أما فضل الجهاد فجاءت به النصوص هذا لا شك أنه من أفضل المنازل، أما بالنسبة للعزلة فلا شك أنها في أوقات الفتن التي يخشى أن يتعدى شرها وضررها على الإنسان فالعزلة خير له، وإلا فالخلطة أفضل، الذي يخالط الناس ويصبر على شرهم أفضل بكثير ممن يعتزلهم ولا يصبر عليهم، لكن المسألة في أوقات الفتن التي يخشى أن تتعدى هذه الفتن إلى الشخص، فمثل هذا عليه أن أو الأفضل له أن يعتزل، والناس لا شك أنهم يتفاوتون في هذا المقام، فبعض الناس العزلة له خير مطلقاً، وبعضهم الخلطة خير له مطلقاً، فالذي يستطيع أن يؤثر في الناس ينفع الناس، هذا الخلطة أفضل له، بحيث لا يتأثر بما هم عليه من شرور، والذي لا يستطيع أن يؤثر وهو قابل للتأثر، مثل هذا يقال له: اعتزل، وللخطابي أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البوستي، المعروف صاحب معالم السنن، له كتاب في العزلة، جمع فيه النصوص في الطرفين، ووازن بينها، على كل حال كل إنسان يعرف من نفسه تأثره وأثره في غيره، لو أن إنسان عنده شيء من العلم ينفع الناس هل يقال له: اعتزل؛ لأن الزمن زمن فتنة؟ نعم إذا خشي من بعض ما عنده من علم أن يؤثر في الناس أثراً غير مناسب، كما كان أهل العلم يمنعون من يدرس إذا خشي أن يخلط، إذا خشي عليه التخليط منع، وجعل في بيته لا يخالط الناس، فهذا له حكم، لكن الإنسان الذي نفع الله به، يعلم الناس الخير هل يقال له: اعتزل باعتبار أن خير الناس بعد المجاهد الذي يعتزل في غنيمته؟ اعتزل في غنيمتك، قل: لا، الخلطة والعزلة تختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس مخالطته للناس أفضل، وبعضهم عزلته اعتزاله للناس أفضل، والشراح منذ القرن الثامن والتاسع كأنهم يطبقون على أن العزلة أفضل مطلقاً، ويعلقون لقولهم الاستحالة خلو المحافل عن المآثم، عن المعاصي، عن المنكرات، وواقع الناس اليوم لا شك أن المنكرات موجودة وبكثرة وظاهرة، لكنها في أماكن دون أماكن، فبالإمكان أن يعتزل الإنسان وهو في بلد بلد كبير، يعني كثير من الأحياء ليس فيها كثير من المنكرات، وبعض المحلات

والأسواق، وأمور الناس وبعض محافل الناس العامة لا تسلم من منكرات، هل نقول لطالب العلم أو لغيره ممن يريد نجاة نفسه نقول: لا تنزل إلا الأماكن التي فيها المنكرات، واعتزل بالأحياء التي تسلم من المنكرات، أو نقول: انزل إلى هذه المحلات التي تشتمل على المنكرات، وأنكر وغير بقدر استطاعتك، نعود إلى المسألة الأولى: إن كان ممن يستطيع أن يغير ويؤثر فهذا هو المتعين في حقه وإلا فلا ينزل إلى هذا الأماكن خشية أن يتأثر ((يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله لا يشرك به شيئاً)). قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره" وفي بعض أحاديث عبادة قال: بايعناه على ما بايع عليه النساء، مع أن المقطوع به المجزوم أن بيعة الرجال وقعت قبل بيعة النساء، لكنهم يحيلون على ما في القرآن، الذي يعرفه الخاص والعام، ذكرنا هذا مراراً، ونظرنا له بأن من جامع في نهار رمضان يقال له: عليك كفارة ظهار، ما يقال: عليك كفارة مجامع، وإن كانت ثابتة في الأحاديث الصحيحة، لكن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروفة لدى الخاص والعام، والبيعة التي بايع عليها الرجال هي مثل بيعة النساء المضبوطة بالقرآن.

يقول: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر" على السمع والطاعة وهذه للرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولأولي الأمر من بعده على السمع والطاعة، ما لم يأمروا بمعصية؛ فإنه حينئذٍ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "في العسر واليسر" يعني في حال السعة وفي حال الضيق، في حال الغناء وفي حال الفقر؛ لأن بعض الناس ولاؤه يدور مع حالته، وهمه الدنيا إن أعطي منها رضي، وإن لم يعطَ منها سخط "في العسر واليسر، والمنشط والمكره" في حال النشاط، وفي حال ما تكرهه النفس، فإذا أمر بأمر ليس فيه معصية، عليه أن لا يلتفت إلى حاله إلا إذا كان عاجز، إذا عجز فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن لا ينظر إلى أن هذا يناسبه وهذا لا يناسبه، ويتخير من الأوامر ما يناسبه دون ما لا يناسبه، فعليه الطاعة، بغض النظر في كونه يناسبه أو لا يناسبه.

"وألا ننازع الأمر وأهله" الأمر لأهله ما دام ثبتت البيعة لزيد من الناس لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز عصيانه إلا إذا أمر بمعصية من جهة الخروج عليه معلق بالكفر البواح، أو ترك الصلاة ((لا ما صلوا)) ((لا ما لم تروا كفراً بواحاً)) ومع ذلك يشترط أهل العلم القدرة، أما إذا لم توجد القدرة فلا يجوز الخروج، ولو وجد الكفر البواح، وترك الصلاة؛ لأنه يترتب على ذلك من المفاسد وإراقة الدماء ما هو أعظم من الصبر على هذا الرجل، على هذا الوالي، وإن كان كافراً كفراً بواحاً، أو لا يصلي، فأهل العلم يشترطون ذلك، ومع ذلك يقول عبادة: "وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا" الطاعة في العسر واليسر والمنشط المكره لا تنافي النصيحة، لا شك أن الولاة كغيرهم من الناس ليسوا بمعصومين، يقع منهم ما يقع، وقد يقع منهم أكثر من غيرهم، باعتبار أنهم مكنهم الله من كثير من الأمور التي تيسر ما لا يتيسر لغيرهم، ومع ذلك يبقون بالنسبة لوجوب الطاعة تجب الطاعة ولو حصل منهم ما حصل، ولو حصل الظلم، ولو حصل الجور، ولا ينازعون الأمر بحال من الأحوال إلا بما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولكن النصيحة واجبة ((الدين النصيحة)) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) فبذل النصيحة لولي الأمر من أهم المهمات، بل من أوجب الواجبات، وينص أهل العلم في شرح حديث النصحية أنه من الغش لولي الأمر أن يغر بالثناء الكاذب، فلا يثنى عليه بما لم يفعل، ولا يغمط ما يفعل؛ لأن الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، إما أن يبالغ في المدح، وهذا في الغالب الذي يبالغ في المدح بما ليس فيه أن هذا قصده شيء من أمور الدنيا، ولا يلبس ولا يشنع ولا يشهر بشيء لم يحصل، أو يضخم الشيء اليسير يجعله كبيراً على أن تكون النصيحة كما هو الأصل سراً بينه وبينه، فهي أجدى لأن النصيحة وإن كان نصيحة علنية فهي من باب الأمر والنهي، من باب التغيير، من باب الإنكار يشترطون أن لا يترتب عليها من المفسدة ما هو أعظم منها، فهذه أمور ملاحظة ومرعية عند أهل العلم.

"وأن نقول أو نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم" واللوم إنما هو باللسان، يعني لو قيل مثلاً: هذا مجنون، كيف يدخل نفسه في ما لا يعنيه؟ نقول: لا هذا ليس بمجنون، هذا محض النصيحة، وهذا أدى ما عليه، لكن إذا تعدت المسألة اللوم، إذا خاف على نفسه، على ماله، على ولده، له أن يترك، وهو معذور في هذه الحالة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المنصوص عليه لا نخاف في الله لومة لائم، اللوم إنما يكون باللسان، اللسان ما يثني، لكن لو خشي على جسده، خشي على ماله، على ولده هناك يكون فيه مندوحة على أن ينكر المنكر بقلبه. طالب:. . . . . . . . . يبقى أنها عند، هذه مسألة، في عزائم وفي رخص، يعني من ارتكب العزيمة وصبر على الآثار المترتبة عليها هذا له ذلك، لكن يبقى أن له مندوحة، وله رخصة، ولا يؤاخذ إن خشي على نفسه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . باللسان نعم بلا شك، له أجر الجهاد، كل جهاد بحسبه، جهاد النفس، جهاد الشيطان. طالب:. . . . . . . . . فالباب طويل وبعده الإيمان والنذر، وإحنا ما عندنا إلا اليوم وغداً وأربعة دروس في الأسبوع القادم فقط، ما في غيرها، يعني باقي مع هذا الدرس خمسة دروس فقط، والكلام في الجهاد وفي الأيمان والنذر طويل نحتاج إلى أن نكمل على أي حال.

باب: النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموع من الروم" يعني على أنهم قادمون وافدون "كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر جموع له من الروم، ويتخوف منهم" يعني مثل ما يحصل الآن من تهويل قوات الأعداء، وما أشبه ذلك من شرق أو غرب أو غير ذلك "فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد: فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجاً" على أن يبذل الأسباب الشرعية "فيجعل الله بعد ذلك فرجاً، وأنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [(200) سورة آل عمران] "، لن يغلب عسر يسرين {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [(5 - 6) سورة الشرح] العسر معرفة، وأعيد معرفة، فهو عينه، واليسر نكرة أعيد نكرة فهو غيره، ومن هذا قالوا: لن يغلب عسر يسرين، العسر أعيد معرفة فهو عينه، واليسر أعيد نكرة فهو غيره، يقول الله تعالى في كتابه: {اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ} [(200) سورة آل عمران] الصبر لا بد منه، ولن ينال أحد مطلوبه إلا بالصبر، وصابروا المصابرة مفاعلة، ما دام صبر خصمك لا بد أن تصابره، وتصمد أمامه، ورابطوا يعني داوموا، واتقوا الله لا بد من هذه الأمور اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أربعة أشياء لتحصل النتيجة لعلكم تفلحون. أحسن الله إليك. باب: النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

يعني خشية أن يساء إليه، وأن يمتهن، فالعدو لا يجوز تمكينه من القرآن، نعم قد يمكن من آية يقام بها الحجة عليه، كما أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالآية إلى هرقل، وغيره ممن دعاهم إلى الإسلام {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [(64) سورة آل عمران] ... إلى آخره، فيمكن من آية أو بعض آية لكن لا يمكن من القرآن؛ لأنه لا يتدين به، فيخشى أن يسيء إليه، ويكثر السؤال عن تمكين من رجي إسلامه من القرآن، أو من ترجمة معانيه، ويقول: أنا أسمع القرآن منكم، لكن ما أفهم، أعطوني مصحف ترجمت معانيه لأقرأ وأستفيد وأنظر، يعني إذا غلب على الظن أنه يستفيد منه ولا يسيء إليه حينئذٍ لا مانع من ذلك، وقد أفتى به بعض أهل العلم، وإن كان تحت النظر فهو أولى، يقال: اطلع عليه عندنا، يطلع على هذه الترجمة، ويقرأ ويتأمل رجاء أن يسلم. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" يسافر بالقرآن في بعض الروايات: المصحف، وهذا لا بد منه، ليس المراد أن يسافر بالقرآن الذي في صدور الرجال، ليس هذا هو المراد، إنما المراد به المكتوب في المصاحف. "قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو" فيسيء إليه، وقد أسيء إليه من قبل من لا يتدين به في بلاد المسلمين، فكيف إذا كان في بلاد العدو؟! نعم. أحسن الله إليك. باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابنٍ لكعب بن مالك، قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- بعث جيوشاً إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل، فقال أبو بكر: ما أنت بنازل، وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، ثم قال له: إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبياً ولا كبيراً هرماً، ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة، ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلاً، ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث سرية يقول لهم: ((اغزوا باسم الله، في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً)) وقل ذلك لجيوشك وسراياك، إن شاء الله، والسلام عليك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو يعني ممن لا يد له في القتال بل يضعف عن ذلك، وأما من شارك في القتال ولو كان شيخاً كبيراً، أو امرأة فإن حكمه حكم المقاتلين، النساء والذراري في الغالب وكبار السن الشيوخ لا يقاتلون فهم لا يجوز قتلهم، وثبت النهي عن قتل النساء والذرية، مع أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: ((من بدل دينه فاقتلوه)) فحصل التعارض بين النهي عن قتل النساء والذراري، وبين من بدل دينه فاقتلوه، فهل تقتل المرأة المرتدة أو لا تقتل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تقتل نعم. طالب:. . . . . . . . .

طيب لكن عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) مطلق وإلا وجهي؟ وجهي، النهي عن قتل النساء والذرية يشمل الأصليات والمرتدات، ومن بدل دينه فاقتلوه عمومه شامل للرجال والنساء، إلا أنه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء، فعموم النهي عن قتل النساء والذراري في إيش؟ عموم النهي عن القتل عمومه خاص بالنساء، دعونا من الذراري، الآن ((من بدل دينه فاقتلوه)) خاص بالمكلفين من الرجال والنساء، وعموم النهي عن قتل النساء هذا شامل للأصليات والمرتدات، وعموم الثاني في الرجال والنساء، خصوص الأول خاص بالنساء، وخصوص الثاني بالمرتدين، فنحتاج إلى مرجح خارجي، الحنفية عملوا بحديث النهي عن قتل النساء الذراري، فلا يجوز قتل المرتدة؛ لأن النهي عن قتل النساء شامل للكافرات الأصليات والمرتدات، والجمهور قالوا: تقتل المرتدة عملاً بعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) لكنه معارض بحديث النهي عن قتل النساء، وحديث النهي عن قتل النساء معارض بـ ((من بدل دينه فاقتلوه)) وبينهما عموم وخصوص وجهي، الجمهور يقولون: عموم النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة، فهو ضعيف، عمومه ضعف لكثرة المخصصات، يعني المرأة إذا زنت مثلاً تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، يدخل في النهي عن قتل النساء والذرية؟ إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، ثبت قتل السواحر وإن كن نساء، فعمومه دخله مخصصات كثيرة فضعف أمام عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) فرجح عليه من هذه الحيثية فتقتل المرتدة، فالمرتدة لا تدخل في النهي عن قتل النساء في الغزو.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب" وفي بعض الروايات: عبد الله بن كعب "أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قتلوا بن أبي الحقيق" سلام بن أبي الحقيق يهودي آذى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فانتدب له من يقتله "أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قتلوا ابن أبي الحقيق" نهاهم قبل القتل، يعني انتدبهم لقتله، فنهاهم عن قتل النساء والوالدان "قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق" يعني لما رأتهم صاحت، فهم خشوا من أن يدركه من يسعفه، أو من يسطوا عليهم فيقتلهم، والعلاج في هذا أن يقتلوها، العلاج أن يرتاحوا منها "قال: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فارفعوا السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها" يعني لولا النهي قتلناها وارتحنا. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان" يعني هذا في الأصليات، وأما المرتدات فيقتلن على ما تقدم. طالب:. . . . . . . . . نعم هو السبب الأصلي في كون النساء والصبيان والشيوخ الكبار هؤلاء ليسوا من أهل القتال، لكن إذا شاركوا في القتل، أو تترس بهم الكفار بحيث لا يمكن الوصول إليهم إلا بهم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام الغايات، هو مخصوص بالمرتدات، يعني عمومه مخصوص بقتل المرتدة، عمومه مخصوص بالزانية المحصنة، عمومه ... فيمن قتلت تقتل. طالب:. . . . . . . . . لا هو ما استطعنا إلى أن عرفنا كثرة المرجحات التي أضعفت هذا العموم، نعم؟ هي مرتدة؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يدريك؟ طالب:. . . . . . . . . يمكن بفلوسه راحت.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع" لأنه أرسل أربعة جيوش على واحد منها يزيد بن أبي سفيان، أخو معاوية "فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر" لأنه شيعه ماشياً ويزيد راكب، يزيد مثل هذا لا يليق/ الخليفة يمشي وهو راكب! "فقال يزيد لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله" -رضي الله عنه وأرضاه-، "ثم قال: إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم" يعني رهبان لزموا بيعهم وصوامعهم هؤلاء ما لك بهم دعوى، لا هم يقاتلون، لا يقاتلون، حبسوا لله "فذرهم وما زعموا" وإن كانوا على باطل ذرهم؛ لأن ما على الناس منهم خطر، وهذا من حسن رعاية الإسلام لمثل هؤلاء الضعفاء، بخلاف طرائق الكفار الذين يأتون على كل شيء سواء كان له أثر أو لا أثر له فيتلفونه، والله المستعان، والآن هم مثل ما يقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، هم المفسدون في الأرض، ومع ذلك يرمون المسلمين بالعظائم، والله المستعان. "زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر" هؤلاء رؤوس من رؤوس الكفر، من رؤوس النصارى، هؤلاء لهم الأثر في غيرهم "فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف" يعني اضرب هذه الرؤوس بالسيف "وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة" لما ثبت من النهي عن قتل النساء والصبيان "ولا صبياً ولا كبيراً هرماً" قد يقول القائل: إن دريد بن الصمة قتل في حنين وهو شيخ كبير هرم، لكنه له رأي ويخطط ويساعدهم على حربهم "ولا كبيراً هرماً، ولا تقطعن شجراً مثمراً" لأن هذا إفساد، هذا إفساد في الأرض، ومآله بعد الفتح للمسلمين "ولا تخربن عامراً" يعني لا تهدم البيوت "ولا تعقرن شاة، ولا بعير إلا لمأكلة" من أجل الأكل، وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة؛ لأن هذا فيه إتلاف، إتلاف للمال وإفساد "ولا تحرقن نخلاً" يعني في غزوة بني النظير حرق النبي -عليه الصلاة والسلام- النخل. وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطيرُ

المقصود أن مثل هذا إذا ترجحت فيه المصلحة، أو تترس به الكفار فإنه يحرق؛ لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى ما يجب فعله إلا به "ولا تفرقن" إيش لون: "لا تفرقن"؟ ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نحلاً نعم، هو يقول: نحلاً هو حيوان العسل. "ولا تحرقن نحلاً" لا شك أنه مثل تخربن عامراً، تقطعن شجراً مطرد معها، يعني على النخل بالخاء مطرد مع قوله: "لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً" وبعض النسخ على هذا، لكن على النسخة التي عليها أكثر الشروح "لا تحرقن نحلاً" لأنه لا يمكن أن يتترس به مثل النخل، وعلى كل حال كل ما يتوصل به إلى المقصود يفعل، وما لا فلا، لا سيما إذا كان على جهة الإفساد "ولا تفرقنه" النحل لا تفرقنه؛ لأن النخل لا يتصور تفريقه، والنحل يتصور تفريقه، دعه مجتمعاً ليستفاد منه "ولا تغلل" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وهنا "ولا تفرقن" والشارح إيش قال؟ طالب:. . . . . . . . . هو كلهم، المسألة لا تختلف. طالب:. . . . . . . . . لا هو موجود في كل مكان، لا سيما مثل الأماكن التي فيها الزروع والثمار والعشب، وما أشبه ذلك "ولا تغلل" الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم "ولا تجبن" يعني لا تخف من العدو فيطمع فيك. قال: "حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث سرية يقول لهم: ((اعزوا باسم الله)) " يعني ابدأ بسم الله وعلى بركته ((في سبيل الله)) مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا- ((تقاتلون من كفر بالله)) يعني الوصف المؤثر في مشروعية الجهاد هو الكفر ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) ((لا تغلوا، ولا تغدروا)) يعني لا تغدروا بالعدو، ولا تخونوا ((ولا تمثلوا)) التمثيل بالقتيل بجدع أطرافه، وتشويه صورته ((ولا تقتلوا وليداً)) كما جاء النهي فيما تقدم عن قتل الصبيان "وقل ذلك لجيوشك وسراياك" يعني من بعثته على سرية، أوعلى جيش أو قطعة من الجيش ذكره بهذه الأشياء "-إن شاء الله-" وهذا للتبرك "والسلام عليك" والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجهاد (2)

شرح: الموطأ - كتاب الجهاد (2) باب: ما جاء في الوفاء بالأمان - باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله - باب: جامع النفل في الغزو باب: ما لا يجب فيه الخمس - باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس - باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو - باب: ما جاء في السلب في النفل. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الوفاء بالأمان حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال: رجل مطرس، يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل. قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحداً، أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الوفاء بالأمان إذا حصل الأمان لأحد من المشركين فإنه لا يجوز حينئذٍ أن ينقض هذا العهد وهذا الأمان إلا بموجب، ولا بد أن يخبر بانتقاض عهده، لا بد أن ينبذ عليه إليه على سواء، لا بد أن يكون علمه كعلم المسلم، ولا يجوز أن يغدر به، ولا يجوز أن يختر وهو أشد الغدر، ومن صفات المنافقين إذا عاهد غدر، فليس من صفات المسلم ولا يجوز له بحال أن يغدر بمن أمنه، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به، نسأل الله العافية. قال الإمام -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الوفاء بالأمان "حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش" الوفاء واجب بالأمان، ولو لم يثبت مثل هذا الخبر، الوفاء بالعهود جاء الخبر به بالكتاب والسنة "إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج الكافر" وبعضهم يخصه بضخم الجثة، جمعه علوج "حتى إذا أسند في الجبل" يعني ارتقى وطلع الجبل وامتنع يعني لا يقدر عليه أعطي الأمان، وقيل له: لا تخف، مطرس أو مترس وهي كلمة فارسية تعريبها: لا تخف، وكأنه تترس بهذا الجبل وامتنع به، ومترس ومطرس بإبدال التاء طاء والعكس، هذا معروف في لغة العرب "يقول: لا تخف" أمنه "فإذا أدركه قتله" يعني غدر به، "وإني والذي نفسي بيده" فيه إثبات اليد لله -جل وعلا- "لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه"؛ لأنه قتل من لا يجوز قتله، ولكن الإجماع قام على عدم العمل بهذا الحكم؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر. "قال مالك: قال يحيى: سمعت مالك يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه" يعني المتفق عليه "وليس عليه العمل" يعني لم يتفق على صحته وثبوته، والعمل على خلافه. طالب:. . . . . . . . . ما يتعلق بالإمام وصلاحياته هذا الأمر الشارع وسع فيه، إذا رأي الإمام المصلحة في قتله هذا .. ، التعزير للإمام يعني فيه سعة، الشرع وضع له شيء من هذه الصلاحيات، إلا إن من أهل العلم من يقول: إنه لا يصل إلى حد القتل، يعزر بما دون ذلك من إيذاء ببدن أو بمال، لكن حد القتل قال به جمع من أهل العلم. على كل حال يقول: "سئل مالك عن الإشارة بالأمان" الإشارة المفهمة التي تقوم مقام العبارة "أهي منزلة الكلام؟ فقال: نعم" الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، وهل هذا مطرد في هذا المقام وفي غيره من المقامات؟ يعني لو أشار في الصلاة هل نقول: إنه تكلم فبطلت صلاته؟ أو نقول: إنها تختلف من باب إلى باب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أفادت معنى الكلام الذي يبطل الصلاة تبطله. طالب:. . . . . . . . .

باب: العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله

"أهي منزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتل أحداً أشاروا إليه بالأمان" يعني هي بمنزلة الكلام، هل نقول: إنها في هذا الباب وفي باب الصلاة يختلف؟ يعني لا تبطل الصلاة؟ كما في حديث صلاة الكسوف لما جاءت أسماء في الصحيح، في البخاري، فرأت الناس يصلون، فاستفهمت ما هذه؟ فأشارت عائشة إلى السماء بأصبعها، فقالت: آية؟ فقالت عائشة: أي نعم، إشارة، فهل هذا مما يبطل الصلاة أم لا؟ عائشة ما أعادت الصلاة، ولا قال أحد ببطلان صلاتها، على كل حال الأبواب أو التصرفات تختلف من باب إلى باب، بعض الأبواب أخف من بعض، وبعضها يحتاط له أكثر من بعض، وما يتعلق بالمخلوق أمره أشد، والذي معنا من باب ما يتعلق بالمخلوق "لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس يقول: ما ختر قوم بالعهد -يعني غدروا به أشد الغدر ونقضوه- إلا سلط الله عليهم العدو" لأن هذه معصية، وتسليط العدو عقوبة يستحقها المسلم إذا عصى. سم. أحسن الله إليك. باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: لا أرى أن يكابرهما، ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه، وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان موسراً يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله يقول -رحمه الله تعالى- ... معروف أن العطية لا يجوز الرجوع فيها، لكن هنا عطية موقوتة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به" وادي القرى منزل كان بين المدينة والشام، ولماذا خصص وادي القرى؟ لأن الإنسان إذا وصله وبلغه يصعب عليه الرجوع، فيغلب على الظن أنه يستمر إلى ما قصده من الجهاد، لكن لو كان قال: شأنك به من المدينة، احتمال أنه يتملكه ويبيعه ولا يجاهد، لكن إذا قطع نصف المسافة لا شك أنه يتشجع لإكمالها، نظير ذلك لو أن شخص قال: لا أريد أن أدرس في المكان الفلاني في الكلية الفلانية، أو أدرس على الشيخ الفلاني، وهو يشرح الموطأ مثلاً، وأنا أحتاج لهذا الكتاب، أو أحتاج أدرس في كلية الشريعة أحتاج إلى حاشية الروض المربع مثلاً، يقول: أنا أعيرك الكتاب، خذ الكتاب، لكن لا يقول: عطية من أول الأمر؛ لكي لا يراه في يوم لاحق يباع في الكتاب المستعمل؛ لأنه ما يضمن استمراره ما دام في المستوى الأول، أو من الأيام الأولى من الطلب كثير من الطلاب يجربون، يحضرون عند الشيوخ يوم يومين أسبوع، ثم يتركون، فإذا أعطي الكتاب مآله إلا أن يباع، لكن إذا قال: إذا انتهى المجلد الأول فهو لك، إذا انتهى المجلد الأول من الكتاب لا شك أن الطالب يتشجع إلى الاستمرار بالحضور، ومثله لو قال: إذا وصلت إلى المستوى الخامس مثلاً فالكتاب لك، إذا أنهى نصف المرحلة الجامعية حينئذٍ يتشجع على إكمال النصف الثاني فلا يعطيه إياه عطية أو هبة تمليكاً من أول الأمر خشية أن يفرط به، فتقل منفعته، لكن يعطيه الكتاب لأن له أجر من قرأ فيه، وهذا يريد متابعة القراءة فيه، لا يريد أن يعطيه، لو أراد أن يعطيه ليبيعه وينتفع بثمنه أعطاه القيمة مثلاً، وهنا يقول: "إذا بلغت وادي القرى فشأنك به" لماذا؟ لأنه يصعب عليه الرجوع، ويسهل عليه متابعات ما قصد، ومثل هذا إذا انتصف في الدراسة يعني يصعب عليه أن يهدر السنتين، يعني إهدار الكتاب سهل، لكن إهدار سنتين من العمر صعب، فعلى هذا يضمن استمرار الانتفاع بكتابه، يضمن الاستمرار.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له" لأنه إنما أعطي لينتفع به في الغزو، يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، يعني تحقق الشرط العرفي الذي من أجله دفع إليه هذا الشيء، يعني كأنه لما أعطاه الكتاب، ما يملكه من أول يوم، أو من أول مدة، يملكه إذا عزم على الإكمال، فإذا بلغ رأس مغزاته فهو له، كأنه قال: إن لم تقرأ فيه فليس لك، كأنه قال: إن لم تقاتل بهذا السيف، أو بهذه الفرس فليست لك، فإذا وصل، ولو أعطي عطية يعني بلفظ صريح، أريد أن أدرس قال: خذ استعن بهذا الكتاب على دراستك، فإنه لا يملك هذا الكتاب إلا إذا درس به بالفعل، كأنه قيل له: خذ هذا الكتاب شريطة أن تنتفع به في دراستك، طيب الجهات الحكومية توزع الكتب فهل يملكها من أعطيها من أول الأمر، أو لا يمكلها إلا بالانتفاع بها؟ يعني وزارة الشؤون الإسلامية وقبلها الإفتاء وجهات حكومية كثيرة والجامعات والمدارس توزع على الطلاب، لكن هل نقول: إن هذا شرط عرفي ولو لم يذكر أن هذه الكتب إنما وزعت للانتفاع ولو لم يكتب عليها وقف؟ إذا كتب عليها وقف انتهى الإشكال، الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، هل نقول: إن مثل هذه الكتب يستفاد منها؟ ولو بغير القراءة تباع وينتفع بثمنها؟ أو نقول: إنها أعطيت بهذا الشرط؟ نعم هذا مقتضى الشرط العرفي الذي يذكره أهل العلم، وأن حكمه كالشرط الذكري، يمثلون له بأنه لو قيل لزيد من الناس: إن امرأتك زنت، فقال: هي طالق، فتبين أنها لم تزنِ، ما يقع الطلاق، الطلاق ما يقع، كأنه قال: إن كانت زانية فهي طالق، ونحن نرى الكتاب المستعمل والحراج وغيره مليئة بهذه الكتب التي توزع، ولا شك أن مثل هذا الاشتراط يحد من الدفع لغير المنتفع، ويوسع التوزيع على من ينتفع، فمثل هذا الأمر لا بد منه، ما نصبت هذه الجهات لأمور الانتفاع .. ، لوجوه الانتفاع الأخرى غير العلم.

"إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له" يعني إذا استعمله فيما وضع من أجله، "وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، ثم إذا أراد أن يخرج منعه أبواه" ما استشار الأبوين قبل التجهز، تجهز وما استشار فمنعه أبواه والجهاد لا يجوز إلا بإذن الأبوين ((أحي والداك؟ )) قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)) لا يجوز بغير إذنهم، والمراد بذلك الجهاد الذي هو لا يعارض به فرض العين الذي هو البر، وهو جهاد التطوع أو فرض الكفاية، لا يعارض به، أما الجهاد المتعين فأهل العلم يوازنون بين المصالح العامة والخاصة، الجهاد يتعين كما يقول أهل العلم في ثلاث مسائل: إذا استنفره الإمام، أو داهمه العدو، أو حضر الصف لا يجوز له أن يفر من الزحف. "حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أن يخرج أو أحدهما، فقال: لا يكابرهما" لا يعاند ولا يكثر من الإلحاح إذا علم الله منه صدق النية أثابه ثواب الجهاد، إذا منعه من له حق المنع أثابه ثواب الجهاد "لا يكابرهما، ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر" لعل الوالدين يأذنان له "فأما الجهاز الذي تجهز به قبل أن يستأذن والديه فإني أرى أن يرفعه" إيش معنى يرفعه؟ يحفظه، يحفظه في مكان يحفظ به مثله "أن يرفعه حتى يخرج به من العام القادم إذا أذن له، فإن خشي أن يفسد" بأن كان طعاماً، ماذا يصنع به؟ "باعه وأمسك ثمنه" لأنه لا يرجع فيه "حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسراً ... " إن كان معسراً يحجز هذا المال عنده؛ لأنه قد يحتاجه في العام القادم ولا يجده إذا أنفقه، أما إذا "كان موسراً يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء" لأنه بيتجهز مرة ثانية، موسر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . الذي هو المجاهد الذي منعه أبوه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كأنه أخرجه لله فلا يعود فيه، أخرجه لله لا يجوز العود به، فإن كان أخرجه بالفعل وميزه عن ماله فلا يجوز بحال, وإن لم يخرجه بل نواه وقصده فهذا يجوز له أن يرجع فيه، ما لم يقرن ذلك بعهد {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ} [(75) سورة التوبة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: جامع النفل في الغزو

لا، لا، الإمام مقدم، الإمام مقدم؛ لأن هذا يكون فرض عين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه مضمون عنده، وهو موسر متى ما أراد أن يتجهز استطاع. طالب:. . . . . . . . . ولو ميزه؛ لأنه متى ما أراد أن يخرج بدله استطاع هذا الموسر، أما غيره الذي لا يستطيع عند تيسر أمر الجهاد بالنسبة له هذا لا. طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأن البر انتهى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- علق المنع بالحياة ((أحي والداك؟ )) فالذي يستأذن الحي. سم. أحسن الله إليك باب: جامع النفل في الغزو حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال وكان حراً فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: جامع النفل في الغزو النفل واحد الأنفال، وهي ما حصل عليه المسلمون دون إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من دون قتال، حصلوا عليه بأيسر الأسباب بأن تركه العدو، أو سلموه دون قتال، هذا نفل، وجاءت فيه آية الأنفال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} [(1) سورة الأنفال] ... إلى آخره.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع" الغنيمة: هي التي تؤخذ من أموال الأعداء بالقتال، والنفل دون قتال، قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد" يعني جهة نجد "فغنموا إبلاً كثيرة" وهذا الوصف متحقق بدليل أن سهمان كل واحد حصل له إثنا عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، هذا شيء كثير، ونفلوا زيدوا على ما حصل لهم من السهمان من الغنيمة من النفل بعيراً بعيراً، النفل الزيادة على ما يستحقه الإنسان، كالنافلة فهي زيادة على ما أوجب الله عليه، فسهمانهم التي يستحقونها "اثني عشر أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً" يعني كل واحد أعطي بعير زائد، و (أو) هذه "أو أحد عشر بعيراً" الراوي حينما قال: أحد عشر بعيراً، لعله أراد المجموع بعد النفل، وقوله: أحد عشر بعيراً أراد بذلك قبل النفل، ثم بعد ذلك الرواة ينقل بعضهم هذا وبعضهم هذا. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه" نعم لأن البعير يستفاد به في الغزو أكثر مما يستفاد منه في حال السعة، ولذا في الغزو يحتاج إليه حاجة ماسة، ينقل الناس وينقل أمتعتهم، بينما في حال السعة، في الأضاحي مثلاً عدل البعير بسبع شياه، لكن لو غنموا بقر، هل نقول: إن البقر في الأضاحي مثل الإبل فتعدل بعشرة أو تبقى البقر بسبعة كما هو الأصل؟ وأيضاً غناءها في الغزو أقل من فائدة الإبل، تبقى سبع وإلا عشرة؟ نعم تبقى سبعة، تعدل بسبعة. "قال مالك في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال" الأجير، أجير أستأجر هذا الشخص يحمل متاع، إن كان شهد القتال وشارك مع الناس في القتال وهو حر فيقسم له مع المقاتلين؛ لأن الغنائم للمقاتلين، وهو واحد منهم "فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك" ما شهد ولا قاتل "فلا سهم له" لأن السبب الذي يستحق به هذا السهم لا يوجد "وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار" أما من لم يشهد ولو كان حراً لا يقسم له، ومن شهد وكان عبداً لا يقسم له أيضاً.

باب: ما لا يجب فيه الخمس

النبي -عليه الصلاة والسلام- قسم لبعض الصحابة ممن لم يشهد بدراً، قسم لهم، وهم لا يشهدون؛ لأن تخلفهم في مصلحة عامة، وبإذن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبإذنه –عليه الصلاة والسلام-. سم. طالب:. . . . . . . . . أي غنائم والنفل الزائد، يعني كل واحد منهم اثنان. طالب:. . . . . . . . . نعم إيه إيه. طالب:. . . . . . . . . أضيف إلى هذه الغنيمة مما لم يوجفون عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما حصلوا عليه بالقتال صارت نتيجة قسمته اثني عشر، ووجد قدر زائد تركه العدو دون قتال هذا نفل. طالب:. . . . . . . . . أما ما يتركه من دون قتال، فر من دون قتال هذه غنيمة، وفر بعد قتال وتركه هذه غنيمة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعض الجيش يقاتل، وبعضه يفر بدون قتال وهكذا، يعني المسألة واضحة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} [(41) سورة الأنفال] هذه لا شك أنها في الغنائم، {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [(41) سورة الأنفال]. لكن قد يطلق في النص الغنيمة تطلق على النفل والعكس، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: ما لا يجب فيه الخمس قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمساً. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجب فيه الخمس يعني هو في الأصل ليس بغنيمة، مما ليس بغنيمة، ولا فيء، نفل.

باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس

"قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار" جاءوا ليأسروهم، جاء المسلمون ليأسروهم، فقالوا: إحنا والله تجار ما جئنا نقاتل "وأن البحر لفظهم" ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، يعني ما عندهم شهود من المسلمين ممن تقبل شهادته، ليست عندهم بينة، وإنما عندهم قرائن، عندهم قرينة وليس عندهم بينة يمكن الحكم بها "ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت" هذه قرينة، تكسرت المراكب، تكسرت السفينة، فاضطروا إلى الساحل، أو أمواج البحر دفعتهم إلى الساحل، "أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين" عطشوا في البحر، والبحر ما يمكن الشرب منه، فرست، أرسوا سفينتهم على ساحل من سواحل المسلمين فيه ماء عذب فشربوا منه "أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين" الأصل أنه لا بد من إذن لأن هذا انتهاك "فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه" الإمام يجتهد، قد يكون المن عليهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون أسرهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون قتلهم إذا كانوا محاربين، وفي قتلهم نكاية وتشريد بمن خلفهم، قد يكون أفضل، فهذا مرده إلى اجتهاد الإمام، "ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمساً" إنما هؤلاء أمرهم إلى الإمام، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: لا أرى بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك -رحمه الله-: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام. قال مالك -رحمه الله-: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم، ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك: فلا أرى بأساً بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله.

قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه، ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأساً أن يأكله، وينتفع به إذا كان يسيراً تافهاً. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس يعني لا ينتظر به القسمة، يعني لا يجوز لأحد من المقاتلين ولا من غيرهم أن يستولي على شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، الأصل التحريم، وهذا هو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، لكن هناك ما يستثنى كالطعام مثلاً، ينتظر فيه إلى أن تنتهي المعركة ثم يقسم، والناس بحاجة إليه، فمثل هذا جرت العادة بأنهم يتسامحون فيه، ولا يتبعونه أنفسهم. "قال مالك: لا أرى بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله" قبل أن يقسم "قبل أن يقع في المقاسم" الطعام يؤكل أولاً لمسيس الحاجة إليه، والأمر الثاني لأنه عرضة لأن يتلف. "قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام" وهي طعام، قد يحتاجون إلى طعام، ولا يوجد طعام غير الإبل الحية والبقر الحية، والغنم الحية، يذبحونها وينحرون الإبل، ويأكلون منها كالطعام، لمسيس الحاجة إليها "يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو" لأنها لا تقوم حياتهم إلا بهذا، وإذا قلنا: لا يأكلون حتى تقسم يضر بهم هذا، يضر بهم ضرراً بالغاً "كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم، ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش" لأن الحياة لا تقوم إلا بالطعام والشراب "فلا أرى بأساً بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف" ما يأتي شخص إلى جمل فينحره بحجة الأكل منه، ثم يأخذه ويدخر نصفه، ويقده، ويشمسه وييبسه، أو يأخذ معه حوافظ يثلجه ثم بعد ذلك يرجع به، لا، إنما هذا بالمعروف، بقدر ما يحتاج إليه للأكل فقط.

باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو

"على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله" لأن بعض الناس يقول: فرصة، ما دام أبيح لنا أن نذبح هذه البقر والغنم وننحر الإبل ونأكل، إحنا ما حنا بحاجة إلى الأكل، لكن مع ذلك لا تكفي حاجتنا يوم أو يومين، وعندنا ما يكفينا لمدة سنة مثلاً، يذهبون به إلى بلدانهم يشرقونه، فيجعلونه قديداً، أو يثلجونه ويتقوتونه، لا، لا يرجع به إلى أهله، إلا إن كان شيئاً تافهاً لا يأبه له، هذا الأمر فيه سعة، نعم؟ طالب: يا شيخ خاصة في الأكل فقط، لو احتاج لغير الأكل. . . . . . . . .؟ هو الأصل أنه ممنوع، الأخذ ممنوع، فلم يخرج منه إلا الأكل، لو وجد مثلاً حذاء وهو غير منتعل، ولا يمكن مواصلة المشي إلا بحذاء، لو ضاعت نظارته مثلاً، ولا يستطيع مواصلة السير إلا بنظارة ووجد نظارة، يعني هذه أمور ما تنتهي، لا بد أن يقع عليها المقاسم، أو يذهب إلى الإمام فيقول: وجدت كذا فيحسب عليه، ويحسم من نصيبه، المقصود أنه الغلول شأنه عظيم. طالب:. . . . . . . . . نعم يستعمله استعمالاً مؤقتاً حتى يستأذن الإمام، أو ينتظر به قسمة المغانم. "ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله". "وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين" لأنه لا يملك بهذا، فالاستثناء للأكل، والأكل حاجة، والحاجة تقدر بقدرها، لا يجوز الزيادة عليها، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده، تقوته إلى أن يصل بلده، وهو شيء تافه، يعني لا تلتفت إليه همم المقاتلين، فالأمر فيه سهلاً. "قال: وإن بلغ به بلده فلا أرى بأساً أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيراً تافهاً" فإذا كانت السرقة لا تقطع اليد فيها بالنسبة للشيء التافه كما قالت عائشة، فالأكل أمره أوسع، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبداً لعبد الله بن عمر أبق، وأن فرساً له عار، فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. قال: وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك -رحمه الله- في أم ولد لرجل من المسلمين حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به. بمنزلة ما اشتري به. أحسن الله إليك. فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرماً على سيده إن أحب أن يفتديه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو

مما أصاب العدو، دابة هربت فاستولى عليها العدو، أو غلام، أو أي شيء من أموال المسلمين يصل إليه العدو فيستولي عليه، ثم يغنم بعد ذلك من قبل المسلمين، وهو معروف أنه لفلان، معروف بعينه أنه لفلان، قبل أن تقع المقاسم هو أحق به، وبعد القسمة هو أولى به إن دفع قيمته. يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبداً لعبد الله بن عمر أبق" أبق يعني شرد وهرب "وأن فرساً له عار" كذلك، انطلق هارباً فأصابها المشركون أو "فأصابهما المشركون" العبد والفرس، "ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر" لأن هذا ماله، أخذ بغير حق كالغصوب والسرقات ترد إلى أربابها "فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم" قد يقول قائل: ما الفرق بين ردها قبل المقاسم، وعدم ردها بعد المقاسم؟ قبل المقاسم لم تملك، يعني ما وقعت في يد من يصح ملكه لها، وبعد المقاسم وهي غنيمة مما غنمه المسلمون صح ملك من وقعت في نصيبه، نعم؟ طالب: لكنها معلومة أنها حق لفلان. إيه. طالب: وإذا كانت معلومة أنها حق لفلان فلا يقع عليها. . . . . . . . . هي أولاً انتقلت من المسلمين إلى الكفار، وانتقلت مرة ثانية إلى المسلمين، وقسمت. طالب: يعني لو قيل: إن بيت فلان قد غصب منه هل يجب رده؟ هو يجب رده، لكن .... طالب: هذا الشرع، لو قلنا: حتى دخل في الملكية مجازاً .... لكن ما يصادر بغير حق ويباع بالمزاد، يلزم رده وإلا ما يلزم؟ هذا صودر والتمليك بمنزلة البيع، التمليك بعد قسمة المغانم بمنزلة البيع. طالب:. . . . . . . . . صودر من كفار، صودر من جهة، صودر ممن يملك المصادرة، ما هو من أي شخص غاصب، الغاصب لا ما يملك إطلاقاً، المسألة ترى لها فروع عملية كثيرة يعني ما هي ... "قال: وسمعت مالكاً يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد".

"وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء" يعني إذا طلب منه ثمن يؤثر الغلام عليه، لا شك أنه يقدم شراءه بالثمن، وإن طلب منه ثمن أكثر مما يستحقه فالمسألة ترجع إليه. "قال مالك في أم ولد من المسلمين حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق" أم ولد، أعتقها ولدها، فهي حرة "أنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها" هذا الأصل أن تفدى من بيت المال "فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها" لا يدعها تسترق أو تباع وتشترى لأن ولدها أعتقها "ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها" ما دام ثبت عنده أنها أم ولد "ولا يستحل فرجها" لأن حكمها حكم الحرة "وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت" يعني وقع منها جناية جنايتها على سيدها، ولو لم تكن أم ولد وجرحت وجنت أرش الجناية على من؟ نعم؟ على السيد "ما لم تكن أكثر من قيمتها" فيخير المجني عليه إما أن تأخذها أو تأخذ ما يعادل قيمتها، أما إذا كانت الجناية أرش الجناية أكثر من قيمتها فلا يكلف السيد بأن يدفعها ويدفع زيادة عليها "فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها". "وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة، أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد" يعني وجد شخص يباع، يحرج عليه، وجد شخص من المسلمين يباع، يتركه وإلا ما يتركه؟ وهو قادر لا يتركه، يفتديه "أو يوهبان له" يقال: هؤلاء مسلمين وأنت مسلم أنت أولى بهم "فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق" الحر إذا كان مسلم ولو غصبه كفار، أو أسره كفار وباعوه لا يملك بهذا العقد، ولا يسترق، لكن لو كان كافراً، وجد في بلاد الكفار شخص يحرج عليه، من يشتري من يسوم في الحراج، ثم اشتراه، يملك وإلا ما يملك؟ يعني لو وجد كافر يبيع ولده في بلاده، في بلاد الكفر، هل يجوز للمسلم أن يشتريه أو لا؟ نعم؟ يبيع ولده؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في السلب في النفل

وشيخ الإسلام يرى أنه يجوز شراءه على أنه رقيق، وعموم حديث: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من باع حراً فأكل ثمنه)) نعم؟ طالب: يمنع. يمنع، لكن شيخ الإسلام له كلام مفصل في هذا، وتوسع في هذه المسألة -رحمه الله-. قال: "وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه" دين على الحر نفسه، يسدده، ولا يسترق "وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء" لأنه أخذه بغير ثمن، فيرسله بغير ثمن "إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة" يعني ليست قيمة، وإنما هي مكافأة "فهو دين على الحر" يعني هذه المكافأة دين على الحر، أهداه كافر لمسلم ومن باب المكافأة أعطاه مثلاً سيارة وإلا شيء ينتفع به، فقيمة هذه السيارة دين على هذا الحر، "بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه" يعني يتركه، لا سيما إذا طلبت منه قيمة لا يستحقها، أو دفع فيه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي "وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة" يعني كالحر "فيكون ما أعطى فيه غرماً على سيده إن أحب أن يفتديه" كما تقدم في الحر، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في السلب في النفل

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي -رضي الله عنه- أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لك يا أبا قتادة؟ )) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبَ ذلك القتيل. وسلبُ. أحسن الله إليك. وسلبُ ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: لا هاء الله، إذاً لا يعمد إلى أسد من أَسد الله ... أُسد، أُسد. أحسن الله إليك. إذاً لا يعمد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صدق فأعطه إياه)) فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل، قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضاً، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه، ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثْل هذا؟ مثَلها. أحسن الله إليك. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثَل، مثَل. أحسن الله إليك. مثَل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.

قال يحيى: وسئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) إلا يوم حنين. قال -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في السلب في النفل الإمام إذا رأى تشجيع المجاهدين على القتال يقول مثل هذا: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) ليجتهد الناس، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له أن يقول ذلك في أول الأمر لئلا تسوء النيات، ويكون القتال من أجل الدنيا، يقول هذا في آخر الأمر أو في أثنائه بعد أن يخرج الناس في سبيل الله لا يخرجهم إلا الجهاد، فإذا رأى الإمام أن مثل هذا الإغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم، ففعله النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم حنين. قال: "ما جاء في السلب في النفل" السلف في النفل يعني في القدر الزائد على الغنيمة، يعني هو الأصل أنه جزء من الغنيمة؛ لأنه لا يدرك إلا بالقتل، وما يدرك بالقتل هو من الغنيمة هذا في الأصل، إذاً ما معنى قوله: باب ما جاء في السلب في النفل؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه بقتال، أخذ بقتال، بقتل. طالب:. . . . . . . . . لا، بس لا ينطبق عليه النفل. طالب:. . . . . . . . . يطلق النفل ويراد به الغنيمة والعكس. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين" عام حنين بعد الفتح سنة ثمان "فلما التقينا كانت للمسلمين جولة" يعني اختلط الأمر في أول الأمر لا شك أن كفة المسلمين راجحة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اضطراب، ثم انهزم بعض المسلمين، وثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- ونفر معه.

قال: "فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين" يعني صعد عليه، وجلس فوقه، أو افترشه "علا رجلاً من المسلمين، قال: فاستدرت له" يعني جئته من الخلف "فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه" يعني بين المنكب والعنق "فأقبل علي" ترك المسلم الذي تحته، فأقبل على الذي ضربه بالسيف، قال: "فضمني ضمة" وهو أبو قتادة وهو فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت" لأن من كان في هذه الحالة، من أصيب بأمر عظيم يعني يتضاعف نشاطه، يقول: "وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت" لأن الضربة قاتلة "فأرسلني" أطلقني "قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله" أمر الله قدره، أمر الله وسنته أنه إذا حصلت المخالفة حصلت الهزيمة "أمر الله، ثم إن الناس رجعوا" عادوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت، وهو أشجع الناس -عليه الصلاة والسلام- "ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة)) " ليقطع الطريق على الدعاوى المجردة ((ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين ودماءهم)). ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) يعني ما عنده، أو ما معه، ما معه مما يستعين به على القتال، أو ما معه مطلقاً يعني من ذهب أو فضة أو نقود أو متاع أو طعام، أو مما يستعين به على القتال من سيف ودرع ونحوه، والعلماء يختلفون في هذا. طالب:. . . . . . . . . هو الأصل في العموم سلب مثل غيره. قال: "فقمت" يعني ما يمكن أن يسلب منه، كل ما يمكن أن يسلب منه يسمى سلب بالمعنى الأعم، ومنهم من يخصه بما يستعان به على القتال.

قال: "فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ " يريد بينة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ذلك بالبينة "ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست" ما شهد له أحد، إما لخفاء الأمر على الجميع إلا على من أخذ السلب؛ لأنه يعرف أن السلب له؛ لأنه بعد أن قتله أخذ السلب شخص آخر "قال: ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لك يا أبا قتادة؟ )) " كأنه لم يسمع قول أبي قتادة: "من يشهد لي؟ " يرى قيامه وجلوسه ((ما لك يا أبا قتادة؟ )) يعني تقوم وتجلس " ((ما لك يا أبا قتادة؟ )) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب" يعني هو الذي قتله، صدق يا رسول الله في دعواه أنه قتل "وسلبُ ذلك القتيل عندي" الآن بعد أن اقتص عليه القصة على النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه وجد رجلاً من المشركين علا رجل من المسلمين فابتدره فضربه بين كذا وكذا ... إلى آخره، قص القصة كاملة، لكنه لم يجد بينة، طيب من يشهد لي؟ شهد له هذا الذي استولى على السلب "فقال: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي" يعني هل يكفي شاهد واحد؟ أو هذا الشاهد مع وجود السلب بيده، يعني لو وجد السلب بيد آخر، ثم شهد لأبي قتادة واحد، قلنا: ما يكفي، هذا بينة غير كافية، لكن شهد له من بيده السلب، فهذه قرينة على صدق شهادته، فهذه الشهادة قبولها باعتبار أنها مصلحة للشاهد أو ليست مصلحة له؟، ليست مصلحة له، فتقبل من هذه الحيثية.

"صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عني يا رسول الله" يعني اترك السلب لي، وأرضه بما شئت، فقال أبو بكر: "لا هاء الله" يعني لا والله "إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله" وفي هذا شهادة لأبي قتادة، وأنه أسد، شهد له خير الأمة بعد نبيها، وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم-، في بعض الروايات: قال عمر: لا هاء الله، إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله ... إلى آخره، يقاتل عن الله ورسوله، فشهادة أبي بكر وعمر، وإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أنه وسام شرف بالنسبة لأبي قتادة، ومنقبة عظيمة له، لكن الذي في الصحيحين الذي شهد له أبو بكر. "يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه" يعني على أي أساس تأخذ السلب أنت؟ يعني في مقابل هذا أنك مجرد استوليت ... ، فوجدته فأخذته على رجل ميت؟! ما يكفي "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صدق فأعطه إياه)) " أعط أبي قتادة لأنه يستحق بهذا الوعد ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) يعني هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا قبل القتل أو بعده؟ وهل يستحق هذا السلب قبل هذا الوعد أو بعده؟ الأصل بعده، الأصل أنه لا يستحق إلا بعد هذا، والسلب أو القتل حصل قبل هذا الإغراء، فهل يستحق أبو قتادة هذا السلب قبل أن يصدر الحكم؟ نعم؟ هو الآن القتل قبله وإلا بعده؟ طالب:. . . . . . . . . القتل قبل. طالب:. . . . . . . . . هم ما كانوا يعرفون، هل يقال مثلاً: إن الحكم قد استقر عند النبي -عليه الصلاة والسلام- وأخره إلى الحاجة؟ نعم؟ أو نقول: إن التشريع الآن فما كان قبله لا يستحقه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لأنه قال: " ((صدق، فأعطه إياه)) فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفاً" الدرع يشترى به بستان؟! مخرف بستان سمي لأنه يخترف ويجتنى منه الثمر، ومنهم من يقول: هي آلة الاختراف التي يجتنى بها الثمر، قيمة الدرع، ولا شك أن السلع تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، قد تشتري بيت بثوب، وقد يشترى بالبيت الألوف المؤلفة من الثياب، يعني من الطرائف من المؤرخين المعاصرين قال: في هذه السنة تيسرت الكتب وطبعت ووردت إلينا بكثرة، إلا أنها غالية، أقيامها غالية، فقد بيع جامع العلوم والحكم باثني عشر ريالاً، يعني من الفضة، يعني أضعاف قيمته الآن، باثني عشر ريالاً، ثم بيع مرة أخرى، يعني نفس النسخة باثني عشر ريالاً، ووزنتين من القهوة، وثوب وشماغ، الآن قيمة جامع العلوم والحكم النسخة العادية بعشرة بعشرين ريال ما تزيد، لكن اثني عشر ريال فضة فضة ما هي بالورقية، فلا شك أن الأقيام تتفاوت، والبيوت بيعت بأبخس الأثمان، والأراضي لا قيمة لها البتة قبل؛ لأن ما فيها مشاحة، كل يخط على كيفه، ما فيها مشاحة، الكلام في البيوت الذي يباع البيت بعشرة بعشرين ريال، وقد يباع بأقل، وقد يؤجر البيت بريال واحد، ثم بعد ذلك تغيرت أقيامها؛ لأنه قد يقول قائل: كيف الدرع ببستان؟ قد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى أن الدرع يشترى به بأكثر من بستان وقد يكون العكس، ولذلك يختلف الشراح إيش معنى المخرف؟ بعضهم يقول: هو ما يخترف به، الآلة يعني، مخلب مثلاً، شبه المنشار، هذا معروف عند الفلاحين، قيمته زهيدة، وبعضهم يقول: ما اخترف من ثمرة هذا العام مثلاً، وبعضهم يقول: المخرف البستان. "فاشتريت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته" يعني اقتنيته وملكته "في الإسلام".

قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل، قال: ثم عاد الرجل لمسألته" سأل مرة ثانية، ما اقتنع بالجواب الأول "ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضاً، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ " وكأن ابن عباس فهم من حال هذا السائل أنه لا يسأل للاستفادة، وإنما يسأل لإظهار التعالم أو لإعنات المسئول "فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه، ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب" جاء يسأل عمر بن الخطاب فعرف عمر بن الخطاب أنه ليس قصده الإفادة فضربه ثم نفاه إلى الكوفة، وأمر الناس بهجرانه، لا يجلس إليه؛ لئلا يؤثر عليهم، كتب إلى أبي موسى: انظر إلى فلان صبيغ لا يجلس إلى أحد ولا يجلس إليه أحد، إلى أن حسنت حاله فيما بعد، ثم فك عنه هذا الحصار. قال: "وسئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام" وهذا يرد أيضاً على سلب أبي قتادة، يعني القتل حصل قبل إذن الإمام، وقبل أن يحصل هذا الإغراء، وعلى كل حال ما دام الذي أعطاه إياه، وصدقه هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا اعتراض لأحد.

قال: "لا يكون ذلك بغير إذن الإمام" لأنه لو ترك الناس يتصرفون لأصبحت الأمور فوضى، يعني بعض المكاتب، وبعض أئمة المساجد، وبعض المشرفين على المراكز وغيرها، يقول: من يجمع لنا من الزكاة وله نصيب العامل عليها، هذا ليس لكل أحد، هذا للإمام، أو من يأذن له الإمام، وإلا صارت المسألة فوضى، من يقدر النصيب، ومن يقدر الحاجة ومن ... ؟ لا لا هذا ليس لأحد إلا للإمام أو من ينيبه الإمام "لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد" لأن من جعل له أمر لا مصلحة له فيه خاصة، من وكل إليه أمر من الشرع لا مصلحة له فيه خاصة بل مصلحته فيه عامة إنما يكون ذلك حسب الاجتهاد لا التشهي، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام- لما غسل النساء ابنته زينب، قال: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتن)) يعني إن رأيتن المصلحة تدعو إلى ذلك، لا مرد ذلك إلى التشهي. قال: "ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) إلا يوم حنين". يعني إنما يقال مثل هذا عند الحاجة الماسة إليه، يعني لما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أمر المسلمين قد اختل واضطرب قال مثل هذا ليحرص المقاتلون على مثل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجهاد (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الجهاد (3) باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس - باب: القسم للخيل في الغزو - باب: ما جاء في الغلول - باب: الشهداء في سبيل الله. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك -رحمه الله-: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل في مغازيه كله، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس عرفنا أن النفل هو واحد الأنفال مما يحصل عليه المسلمون من غير قتال بخلاف الغنيمة التي يحصل عليها بعد القتال. يقول: من الخمس؛ لأن الغنيمة إنما يستحقها الغانمون جميعاً لا يخص بها بعضهم. النَفَل أو النْفل يضبط كذا وكذا، هذه الزيادة على ما يستحقه الغازي والمجاهد على نصيبه من الغنيمة، إنما يكون لزيادة بلائه وغنائه في الحرب –الجهاد- يزاد على سهمه من الغنيمة التي يستحقها الجميع بالتساوي، هذا من الخمس؛ لأنه إذا أعطي من أصل الغنيمة صار بعضهم أكثر من بعض فيما يجب أن يساووا فيه؛ لأنهم غنموه مجتمعين.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس" من الخمس، والسبب في هذا أن الغنيمة وهي ما يحصل عليه الجيش والمجاهدون بالقتال وعلى هذا يستوون فيها، ولا يقال: إنه يسبر حال كل واحد من المجاهدين فبقدر غنائه وبلائه في هذه المعركة يعطى، منهم من يعطى ضعف ما يعطى غيره، ومنهم من يعطى أقل، ومنهم من يعطى أكثر؛ لأن هذا لا ينضبط، هذا لا يمكن ضبطه، ثم بعد ذلك تدخل فيه الحظوظ عند القسم، ويتهم من يقسم بأنه مال أو جار، وكذلك لا يبرأ من يقسم حاشا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من أن لا يوفق للعدل إذا لم يكن بالتساوي، إذا قيل: والله فلان اليوم عن عشرة، وفلان لا يستحق إلا شيئاً يسيراً؛ لأنا ما رأينا منه شيء اليوم، مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها، فيتشوف الناس إلى الزيادة، ويصير في نفس من نقص وأيضاً المراقبة الدقيقة في مثل هذه الظروف غير ممكنة، ولا يمكن ضبطها، وأيضاً الإمام بشر قد يصله من المعلومات غير الدقيقة ما يقتضي زيادة بعضهم على بعض، ولذا يجب التسوية بينهم، بين الغانمين، ولو كان بعضهم أكثر بلاءً من بعض، أما بالنسبة للنفل الذي يعطيه الإمام قدر زائد على الغنيمة فهذا من الخمس الذي جعله الله لنبيه يتصرف فيه. "قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك" ولا شك أن مثل هذا يحقق المصالح ولا يترتب عليه مفاسد. قال: "وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ " يعني هل يكون في أول مغنم أو في آخره أو في أثنائه؟ قال: "ذلك على وجه الاجتهاد للإمام" يعني إذا رأى الإمام أن يشجع بعض الناس في أول الأمر له ذلك، وإن رأى تشجيع بعضهم في أثنائه له ذلك، وإن رأى أنه في آخر الغزو، في آخر الجهاد خشية أن يمل الناس وتضعف الهمم أراد أن ينفل بعضهم لغنائه وبلائه في المعركة له ذلك.

باب: القسم للخيل في الغزو

قال: "ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف" يعني بحيث لا يتعدى، محدد لا يزيد ولا ينقص، ولا يتقدم ولا يتأخر، ليس في هذا ما يدل عليه إلا اجتهاد السلطان "ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل في مغازيه كلها" يعني زاد "في مغازيه كلها إلا في حنين" ولا شك أن ظرف حنين يشبه أحد بحيث فر المسلمون من وجه العدو، وتركوا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أراده الله -جل وعلا- من هزيمة في أول الأمر، ثم كانت العاقبة للمتقين. قال: "وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام" الإمام موكول إليه هذا الأمر ومنوط به، واجتهاده تحقيقاً للمصلحة، يعني إذا وكل مثل هذا الأمر للإمام فإنه لا يجوز له أن يحكم فيه بالتشهي، بل لا بد من تحري المصلحة العامة، وكثير من الأمور الشرعية مما لا نص فيه يرد في ذلك إلى المصالح، مصالح المسلمين العامة، وبعضهم يخلط في هذا الأمر، ويختلط عليه المصالح الخاصة مع المصالح العامة، لكن في مثل هذه الأبواب على وجه الخصوص التي فيها ما فيها من إزهاق النفوس لا بد أن ينظر فيه إلى مصلحة الإسلام قبل مصلحة أي أحد كائناً من كان. يقول: "وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو أربعة أخماسه للغانمين معروف، وخمسه كما جاء لله ولرسوله ... إلى آخره، نعم. أحسن الله إليك. باب: القسم للخيل في الغزو حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. قال مالك -رحمه الله-: ولم أزل أسمع ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل بأفراس كثيرة ... يحضر بأفراس كثيرة. أحسن الله إليك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه.

قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [(8) سورة النحل] وقال -عز وجل-: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [(60) سورة الأنفال] قال مالك: فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي، وقد قال سعيد بن المسيب: وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القسم للخيل في الغزو الغزاة إما ركبان وإما رجال مشاة، والركبان إما أن يكونوا على الخيل أو على الإبل، ولكل حكمه، القسم للخيل .. ، الراجل معروف له سهم، ولا يستحق أكثر من ذلك، أسوة بغيره، والإبل تختلف عن الخيل، والخيل التي فيها النص حيث أعطي صاحب الخيل الذي يغزو على فرس ثلاثة أسهم، والراجل سهم واحد، للفارس سهم، وللفرس سهمان، هذا قول جمهور أهل العلم لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. أبو حنيفة -رحمه الله- يرى أنه للفرس سهم واحد ولصاحبه سهم، ويقول: لا أفضل حيوان على إنسان مسلم، هذا ليس من باب تفضيل الحيوان، وإنما تفضيل لصاحبه، معروف أن الجهاد مما يحقق النصر فيما يتعلق في المال والإنفاق في سبيل الله أكثر النصوص تدل عليه، أكثر من جهاد النفس، الجهاد بالمال دلت النصوص عليه أكثر مما دل على الجهاد بالنفس، ما يدل على أن الآلة لها دور كبير، والخيل على وجه الخصوص خير ما يعين على القتال، وفي حكهما المستحدثات من الآلات التي يفاد منها في هذا الباب. أبو حنيفة يقول: الفارس له سهم، والفرس له سهم، يعني لا يمكن أن يفضل حيوان على إنسان مسلم، لكن لو نظرنا إلى النفع في هذا الباب بلا شك أن الفارس يمكن عن عشرة مشاة، الرجل الذي على فرس يكون عن عشرة مشاة، فلا شك أن هذه القسمة قسمة شرعية، ولا اعتراض لأحد عليها، ولا اجتهاد مع النص، فيقسم للفرس سهمان، وللرجل سهم إن كان معه فرس حوز ثلاثة أسهم، وإن كان بدونه فسهم واحد.

قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم" في الصحيحين مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث معروف، لكن هذه طريقة مالك في إيثار المقاطيع والمراسيل على الموصولات، فتجد الحديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك، موصول، وتجده في موطئه مرسل؛ لأنه يحتج بهذه المراسيل، يحتج بها. واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا فتجده إذا وصل إلى التابعي انتهى خلاص، ما يضر البقية، يحذف الصحابي أو يذكر ما في إشكال. على كل الخبر صحيح، ولا إشكال فيه، وهو في الصحيحين. "وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة" شخص سمع هذا الكلام للفرس سهمان، وللفارس يسهم يقول: ما دام الفرس له سهمان، آخذ معي مائة من أجل أن يأخذ مائتي سهم وسهم، مائتي سهم للمائة، وسهم، ولا شك أن مثل هذه إذا أعدها وربطها للجهاد في سبيل الله أن أجره عظيم عليها، لكن هل يقسم له في فرس لم يباشر به القتال؟ يقول: "وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال -رحمه الله-: لم أسمع بذلك" يعني ما حصل هذا، ولم يصير فيه حكم، وإنما هو الأصل الاجتهاد، اجتهاد الإمام. قال: "ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد" الذي فيه النص، الذي يقاتل عليه الفارس. "قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل" البراذين واحد البرذون، وهو نوع من الخيل جافي الخلقة يستعمل في السير في الأماكن الوعرة، ولحمل الأثقال، هذا البرذون، وهذا ما ذكره شارح القاموس نقلاً عن شارح العراقية، شارح القاموس نقله عن شارح العراقية، يعني عن السخاوي شارح ألفية العراقي، شارح القاموس الزبيدي نقله عن السخاوي، قال: وقال شارح العراقية كذا؛ لأنه مر في المصطلح في الجرح بغير جارح قول شعبة: "رأيته يركض على برذون" هذا غير جارح، ثم عرف البرذون ولا يوجد له تعريف غير هذا، يعني حسب التتبع ما وجدنا غير هذا، فشارح القاموس استفاده من السخاوي، ومن جاء بعدهم استفاده من شرح القاموس؛ لأنه هو المظنة، في واحد يروح إلى فتح المغيث يبحث معنى البرذون هو مظنة. "لا أرى البراذين والهجن" الهجين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا الهجين الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، الهجين الفرس الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، والمقرف بالعكس، ويكون هذا أيضاً في بني آدم، قد يطلق على بني آدم إذا كانت الأم عربية والأب غير عربي أو العكس قد يطلقون عليه مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، الآن إدخال البراذين والهجن مع الخيل؛ لأنها لو كانت غيرها لنص عليها. طالب:. . . . . . . . . لا، لكن شوف عطفها عليها في الآية: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [(8) سورة النحل] ما قال: والخيل والبراذين والهجن، لا، العطف هنا يقتضي المغايرة، الخيل ما نص على البراذين دل على أنها تدخل في الخيل، ما نص على الهجن باعتبار أنها تدخل، لكن البغال غير، والحمير غير، هذه وجهة قول مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل؛ لأنها لو كانت من غيرها لعطفت عليها كما عطفت البغال والحمير. قال: "لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [(8) سورة النحل] " وبهذا يستدل الإمام أبو حنيفة على عدم أكل لحوم الخيل، يقول: إن الله -جل وعلا- امتن بركوبها والتزين بها، ولو كانت مما يؤكل لامتن بأكلها؛ لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع، هذه حجته، لكن بالنسبة للخيل أعظم وجوه الانتفاع الركوب وإلا الأكل؟ الركوب بلا شك، لأن الفائدة منها في الركوب أكثر منها في الأكل، لو كانت أعظم وجوه الانتفاع فيها الأكل ما صار لها ميزة، ((والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) جمل أفضل من خيل، وتجد الخيل يباع بأضعاف كثيرة عن الجمل، فبهيمة الأنعام أعظم وجوه الانتفاع بها هو الأكل، وأما بالنسبة للخيل والبغال والحمير فالانتفاع بها إنما يكون بالركوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا مذهب أبي حنيفة، لكن ما يلزم أن يكون من رآه من أهل تلك الجهات على مذهب أبي حنيفة، ما يلزم أن يكون أهل البلد كلهم على مذهب واحد، ولما دخل نيسابور وصلى معهم ورأوه لا يقبض يديه اتهموه بالرفض، فأقاموا له وليمة وذبحوا له أرنب، فلما أكل قالوا: تأكل أرنب وأنت شيعي؟! قال: لا، أنا لست بشيعي، قالوا: لماذا لا تقبض؟ قال: أنا مالكي، الله المستعان. وقال -عز وجل-: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] جاء تفسير القوة في الحديث الصحيح: ((ألا إن القوة الرمي)) ولا شك أن هذا تنصيص على بعض الأفراد، واللفظ أعم، ولا يقتضي تخصيص، إنما ذكره للاهتمام به والعناية بشأنه، {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ} [(60) سورة الأنفال] فالخيل لا شك أن لها أثر كبير في هذه المواطن، {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [(60) سورة الأنفال] تخوفونه به، لا شك أن الخيل لها هيبة، لها هيبة في القلوب، يخوف بها العدو، وكذلك القوة، الذي لا قوة له لا يهاب، الذي لا قوة عنده لا يهاب، بل يتسلط عليه أضعف الناس، إذا عرف أنه ما عنده قوة تسلطوا عليه. قال: "فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي" يعني رد ذلك إلى اجتهاد الوالي، السلطان، القائد "وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ " إذا كان الخيل ليس فيها صدقة فالبراذين مثلها؛ لأنها نوع منها، خلافاً لمن يرى الزكاة في الخيل، وهو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، والجمهور على أنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى لو باشرت .... طالب:. . . . . . . . . لكن النص جاء في الفرس وصاحبه، النص جاء للفرس وصاحبه. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن معه عشرة يعتقبها، ما أعطاها شخص يقاتل عليها. طالب:. . . . . . . . . اللي باشر أعطي هذا المقاتل على شان إيش؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في الغلول

لا، لا، أنت خرجت بعشرة أفراس، أو زيد من الناس خرج بعشرة أفراس من أجل أن يقسم لها، لا أكثر ولا أقل؛ لأنه لن يقاتل عليها كلها، إذا كان يتناوب واحد ويتعاقب واحد دون الثاني هذه في حكم الواحد ما في إشكال، لكن إذا خرج بها من أجل أن يقسم لها، فرق بين أن تكون عنده وتطلب من قبل الإمام كما تطلب الآلات وغيرها، فيعطى عليها أجرتها فقط، وأما كونه يخرج بها بنية أن يقسم لها ويقول: اخرج يا فلان تعال هذا فرس، وأنت على ... ، لا ما يصلح. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن أخرجه لله أو للمغنم في الأصل، يعني في الأصل الباعث له ... طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا رأي الإمام، وله وجه. اقرأ. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الغلول وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين صدر من حنين، وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سُمُر تهامة)) ... سَمر، سَمر. أحسن الله إليك. ((لو أفاء الله عليكم مثل سَمُر تهامة نعماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً)) فلما نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام في الناس، فقال: ((أدوا الخياط والمخيِط)) ... المِخْيَط، المِخْيَط. أحسن الله إليك. فقال: ((أدوا الخياط والمخيَط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة)) قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئاً، ثم قال: ((والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من حنين .... يوم حنين. أحسن الله إليك.

توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا على صاحبكم)) فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن صاحبكم قد غل في سبيل الله)) قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولاً، فأتاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكبر عليهم كما يكبر على الميت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً إلا الأموال الثياب والمتاع، قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلاماً أسود يقال له: مدْعم، فوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه سهم عائر، فأصابه فقتله، فقال: الناس هنيئاً له الجنة، فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً)) قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((شراك أو شراكان من نار)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الغلول الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما صدر من حنين" يعني رجع، وفي حكم الغلول الأخذ من الأموال العامة بغير إذن من يملك الإذن، الموظف تجده يأخذ، يأخذ القلم، يأخذ الدفتر، يأخذ الشيء اليسير، قد يستغل إذا كان في مستودع أو في مكان لا يطلع عليه هذا غلول، استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيرة، لا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بإذن من يملك الإذن، ويتساهل الناس في استعمال الأمور العامة على غير وجهها، وفي غير مصلحة العمل، يتساهلون، الأمور اليسيرة التي لا يستأذن فيها آحاد الناس، وتستعمل بينهم من غير نكير، يعني وقع بقلم، وإلا كتب رقم وإلا شيء، هذا ما يضر، يُسأل كثيراً عن شحن الجوال سواءً كان في مكان الوظيفة، أو في المسجد، أو في غيره، شحن الجوال نجد في المساجد الناس يشحنون جوالاتهم في أيام الاعتكاف وغيرها، هذا كثير، ويرى ذلك في الحرمين بكثرة، فهل يعفى عن مثل هذا الشيء اليسير أو نقول: إن هذا غلول وإن كان قليلاً؟ يعني هل أنت إذا ذهبت إلى فلان من الناس تزوره وأردت أن تشحن جوالك تستأذن وإلا ما تستأذن؟ احتمال يأذن أو ما يأذن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يتوقع أنه لا يأذن، والغالب أنه لا يحتاج مثل هذا إلى إذن، ولا شك أن الورع في مثل هذه الأمور الترك، لكن إذا احتاج وهو في المسجد يحتاج لذلك، فالأمر أرجو أن يكون فيه سعة، لكن الورع ألا يشحن من المسجد، ولا من محل الدوام إلا بإذن من يملك الإذن، هذا الورع، فالأمر في مثل هذا يسير، لكن ما زاد على ذلك لا بد من الإذن سواءً كان قليلاً أو كثيراً.

بعضهم يستعمل الهاتف ويكلم هناك مكالمات عرف بين الناس التسامح فيها، المكالمات الداخلية تكلم من غير استئذان سهل؛ لأنها لا تكلف، لكن المكالمات الخارجية التي تحتاج إلى صفر، بعض الناس يقول: أنا والله ما أخذت بجيبي شيء، من وزارة التعليم إلى وزارة المواصلات أو وزارة الاتصالات أنا ما أخذت شيء، يعني مجرد من مكان إلى مكان، دراهم انتقلت من مكان إلى مكان، وكلها تبع بيت المال، هل هذا الكلام صحيح؟ لأنا سمعنا مثل هذا، يقول: أنا والله ما أخذت بجيبي شيء، كلام يطير به الهواء، والدراهم إن أخذت من وزارة التعليم إن كان مدرس، أو من وزارة العدل إن كان يعمل في شيء من توابعها إلى وزارة الهاتف سابقاً، أظن ما زالت وزارة الهاتف، الاتصالات ما هي تبع؟ على كل حال دعونا من هذا خلوه على النظام القديم، يعني الآن صارت شركة، يقول: أنا ما صنعت شيء، والله نقلنا ها الدراهم اليسيرة من وزارة العدل إلى وزارة الهاتف، والمصب كله من وزارة المالية، كله من مؤسسة النقد وزارة المالية، يقول: أنا ما أخذت شيء، نقول: لا، أخذت. طالب:. . . . . . . . . لكن في الجملة يعني الذي يغذيهم من؟ وزارة المالية تبع مؤسسة النقد، ما راحت بعيد، لكن ما أنا بقرر هذا، أنا أقرر وجهة نظره، أنا أقرر وجهة نظر من سمعت، والإشكال أنه يعني عنده شيء من العلم، لكنه لا يجوز أن يقتدى به في مثل هذا، هذا يبرر لنفسه أن يستعمل الأموال العامة بغير مبرر في مصلحته الخاصة، وهذا ضرب من الغلول، ناهيك عمن يقول: أنا والله هذا نصيبي من بيت المال، وأنا ما وصلني نصيبي ولا كذا ولا كذا، وهذا الكلام يتذرع به كثير من الموظفين، بل غير الموظفين قد يفعل مثل هذا، فنقول: هذا غلول لا بد من إذن من يملك الإذن. طالب:. . . . . . . . . رئيسها إن كانت صلاحيته تصل إلى هذا الحد؛ لأن المصالح معروفة، ما من رئيس إلا وفوقه رئيس. طالب:. . . . . . . . . هذا ما فيه إشكال، السلطان الأعظم عاد مفروغ منه. على كل حال الصلاحيات محددة، في كل جهة محددة، يعرفون صلاحياته، يعني الذي يملك إجازة يملك كذا يملك خارج دوام، يملك انتداب، اللي يملك معروف يعني. طالب:. . . . . . . . .

لا، أنت ها الموظف إذا كان يعرف أن هذا ليست من صلاحيات مسئوله المباشر استئذانه مثل عدمه، ما يملك. طالب:. . . . . . . . . يعني احتاجها في هذا الظرف، ويضع بدلها ما يساويها من كل وجه، لا شك أن مثل هذا أيضاً تصرف؛ لأنه ما يقدر أن يأخذ من أي واحد من الناس إلا بإذن. قال: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس" أن يقسم بينهم ما غنموا، وضيقوا عليه -عليه الصلاة والسلام- من كثرة من يسأل "حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه" وهو ما يستر الجزء الأعلى من البدن، الشجرة هذه فيها شوك، وفيها أشياء يمسك بالرداء "حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ردوا علي ردائي)) " هاتوا، وبعض الروايات تدل على أنهم هم الذين سحبوا الرداء "فقال: ((ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ )) " هو -عليه الصلاة والسلام- يعطي عطاء من لا يخشى الفقر في غير هذا الموضع الذي يجب القسمة فيه.

" ((والذي نفسي بيده)) " فيه إثبات اليد لله -جل وعلا-، كثيراً ما يحلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا، " ((لو أفاء الله عليكم مثل سَمُر تهامة نعماً)) " سمر تهامة فيه كثرة كاثرة، فلو عدد هذه الأشجار من السمر نعماً، إبل وبقر وغنم " ((لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً)) " النبي -عليه الصلاة والسلام- أجود الناس، وقد يعطي للتأليف نعماً بين واديين كما فعل -عليه الصلاة والسلام-، وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده دين)) مثل أحد ذهب ((إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) فكيف بما أوجب الله قسمته " ((ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً)) " هذه صفات ذميمة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- من أبعد الناس عنها، وهو الصادق المصدوق، وهو أشجع الناس، وأجود الناس -عليه الصلاة والسلام- "فلما نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام في الناس، فقال: " ((أدوا الخياط والمخيط)) " الخياط: هو الخيط، والمخيط الآلة الإبرة التي يخاط بها، ((فإن الغلول عار)) عار في الدنيا ((ونار)) في الآخرة، ((وشنار)) يشمل الأمرين " ((على أهله يوم القيامة)) ثم تناول من الأرض" وفي بعض الروايات: من ناقته "وبرة" واحدة الوبر، وهو ما يغطي جلد الإبل "من بعير أو شيئاً، ثم قال" شيئاً يسير نحو الوبرة أو قريب منها "ثم قال: ((والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه)) " كثير منهم لا يرونها ((ولا مثل هذه)) الوبرة ((إلا الخمس، والخمس مردود عليكم)) الخمس المذكور في سورة الأنفال يرد عليهم أيضاً، والله المستعان. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين، وإنهم ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في بعض الروايات: يوم خيبر، وقال بعض الشراح: إن حنين مصحفة، والصواب خيبر، بدليل قوله في آخر الخبر: "فوجدنا خرزات من خرز يهود" واليهود إنما هم في خيبر لا في حنين.

قال: "وإنهم ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا على صاحبكم)) " الإمام لا يصلي على غال، ولا على قاتل نفسه، ولا من عليه دين، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- ((صلوا على صاحبكم)) على المدين بثلاثة دراهم، وإن كان فيما بعد قال: ((من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعلي)). "وإنهم ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا على صاحبكم)) فتغيرت وجوه الناس لذلك" لأن كل واحد من الحاضرين يظن أنه مثله، يخشى أن يقدم للصلاة، فيقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا على صاحبكم)) ما دامت العلة غير معروفة، فالخوف حاصل. "فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن صاحبكم قد غل في سبيل الله)) " يعني أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، قال: "ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين" الدرهم شيء يسير، أمره يسير الدرهم، إذا نظرنا إلى أن النصاب مائتا درهم، والمائتا درهم تعادل ستة وخمسين بالوزن ريالاً سعودياً من الفضة، والريال من الفضة يعدل الآن بعشرين ريال، إيش تساوي الدرهم؟ طالب:. . . . . . . . . بهذا الحدود، يعني شيء يسير، ما يسوى مثل هذا الأمر. طالب:. . . . . . . . . ويش الدرهم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، النصاب، النصاب نعم، والدرهم الواحد إذا قسمت الألف ومائتين على ... ، على كم؟ على المائتين، الدرهم يعادل خمسة ريال أو خمسة ونصف؛ لأنه ما تصل إلى الألف المائتين. على كل حال ليس المنظور إليه قدر الجريمة، بقدر ما ينظر إليه لا سيما في هذا الموضع الذي الأصل فيه أن الإنسان يقدم نفسه وماله وجميع ما يملك فداءً لدينه، ثم يكون النتيجة العكس، ولهذا شدد في شأن الغلول. "فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين". طالب:. . . . . . . . . إيه هذا في بعض الروايات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذه رواية أخرى يعني بعض روايات الموطأ فيها هذا وبعضه هذا؛ لأن الموطأ مروي على روايات كثيرة.

قل: "وحدثني عن مالك" على كل حال الخبر موصول في السنن، في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم" يعني جاهدوا معه فيكافئهم -عليه الصلاة والسلام- بالدعاء "يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال: وإن القبيلة وجدوا" وجدوا في أنفسهم بسبب ترك الدعاء لهم "فبحثوا عن السبب، ووجدوا في بردعة رجل" هي التي تجعل تحت الرحل، قماش يوضع تحت الرحل "منهم عقد جزع" وكثير ما يقال: من جزع ظفار، خرز يؤتى به من عمان "غلولاً، فأتاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكبر عليهم كما يكبر على الميت" هذا الخبر لا يسلم متنه من نكارة، ما أدري مخرج عندكم وإلا؟ طالب:. . . . . . . . . إيش قالوا في التخريج؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . نكارة المتن في كونه -عليه الصلاة والسلام- ترك القبيلة بكاملها، مع أن الذي غل واحد، الأمر الثاني أنه كبر عليهم كما يكبر على الميت، كيف يكبر على قبيلة كما يكبر على الميت؟ المتن فيه نكارة بلا شك. في تخريج غير هذا؟ طالب:. . . . . . . . . هين وابن عبد البر يقول: لم أجده مسنداً بوجه من الوجوه.

قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً إلا الأموال الثياب والمتاع" وبعض الروايات: والثياب والمتاع "إلا الأموال الثياب والمتاع، قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلاماً أسود يقال له: مدعم" جاء في بعض الروايات أن اسمه: كركرة، ولا يمنع أن تكون قصة أخرى، أو يكون أحدهما اسم والثاني لقب "فوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى" وهو الذي يفصل بين بلاد العرب والشام "حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه سهم عائر" سهم عائر ما يدرى من أي جهة، "فأصابه فقتله، فقال: الناس هنيئاً له الجنة" لأنه قتل في سبيل الله "فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً)) " وهذا -نسأل الله العافية- يدل على عظم شأن الغلول {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [(161) سورة آل عمران] "قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك" السير الذي يوضع على القدم بالنسبة للنعل "أو شراكين إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قال: خذ، لما سمع الوعيد -نسأل الله العافية- على الغلول، جاء بشراك أو شراكين، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((شراك أو شراكان من نار)) حينما جاء بهما جاء نادماً خائفاً، والندم توبة، فهل معنى هذا أنه مع رده لهما ثبت في حقه الحكم؟ ((شراك أو شراكان من نار)) وأن هذا يثبت في حقه ولو ردهما، وأن الرد لا يقبل في الغلول، يقبل وإلا ما يقبل؟ إذا جاء تائباً نادماً، نعم؟

هذا الأصل، القواعد العامة تدل على هذا، وليس بأعظم من أشرك، التوبة تهدم ما قبلها كما في الحديث الصحيح، والندم توبة، أو نقول: إن هذا جاء على جهة الزجر والتشديد في شان الغلول لئلا تسول لأحد نفسه أن يغل، ثم بعد ذلك إن اطلع عليه رد ما غل؟ وقال: إنه تائب، فأريد حسم هذا الباب، ومن أجل ألا تحدث النفس الشخص أن يغل سواءً ردها إن اطلع عليها، أو لم يردها، لكن حسماً لهذا الباب بالكلية. ((شراك أو شراكان من نار)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبل أن يردها يأمره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مدعم النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف إلا بعد، نعم؟ شوف يقول: "يقال له: مدعم، فوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحله" هو أخذها بخيبر، وقتل لما قفلوا. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ما يدري إلا بعد -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إذا أضمرنا مثل هذا ما سلم لنا شيء. سم. طالب:. . . . . . . . . باعتبار أنه لو لم يردها، يعني لو لم يردها لصارت عليه ناراً مثل الشملة، على كل حال اللفظ محتمل وإرادة المبالغة في التنفير من الغلول ظاهرة. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد". اتفضل. طالب: يصرفون له سيارة من العمل ثم يصرفون له حقوق بنزين. . . . . . . . . لا، لا، يردها على الجهة، يعطيها من أجل أن يستعملها في عمله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذهابه ورجوعه حكمه سواء، كما في الذهاب إلى الجمعة والرجوع الحكم واحد، إذا كان لا يخرجه إلا الجهاد، ولذلك لما حكموا له بالشهادة ما أنكر عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا من أجل الغلول. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان خروجه لا ينهزه إلا الجهاد فإلى أن يرجع إلى بيته فهو مجاهد. طالب:. . . . . . . . . باعتبار الظاهر، مع أنه جاء النهي عن الجزم لأحد بالشهادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم حكموا عليه باعتبار الظاهر، وجاء ما يدل على إنكار الجزم في نصوص أخرى، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كلا من أجل الشملة لا من أجل الحكم، ويمكن أن البيان سابق.

باب: الشهداء في سبيل الله

على كل حال نكمل ما عندنا. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب" ألقي في قلوبهم الخوف والوجل والرعب من العدو بسبب هذه المعصية؛ لأن أخشى ما يخشى على المجاهدين أن تخونهم ذنوبهم، كما كان القواد من الصدر الأول يوصون الجيوش والخليفة والسلطان يوصي القائد أن يحرص على ألا تزاول المعاصي في الغزو؛ لأن هذا خير معين للعدو، فإذا وجد الغلول قذف في قلوبهم الرعب، وإذا وجد الرعب حصلت الهزيمة. "ولا فشا الزنا في قوم" يعني ظهر "قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق" قطع عنهم القطر من السماء {وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [(22) سورة الذاريات] "ولا حكم قوم بغير الحق" يعني بغير ما أنزل الله "إلا فشا فيهم الدم" يعني القتل "ولا ختر قوم" يعني نقضوا عهودهم "ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو" كل هذه محرمات رتبت عليها هذه العقوبات، نعم. أحسن الله إليك. باب: الشهداء في سبيل الله وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل)). فكان أبو هريرة يقول ثلاثاً: أشهد بالله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لا يُكْلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون دم، والريح ريح المسك)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كيف قلت؟ )) فأعاد عليه قوله، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل)). وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لشهداء أحد: ((هؤلاء أشهد عليهم)) فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم، أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي)) فبكى أبو بكر، ثم بكى، ثم قال: "أئنا لكائنون بعدك؟! ". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً، وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر، فقال: بئس مضجع المؤمن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بئس ما قلت)) فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها)) ثلاث مرات، يعني المدينة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الشهداء في سبيل الله الشهداء: هم من يقتل في سبيل الله بغزو في الجهاد جهاد الكفار، أو جهاد البغاة، أو المحاربين، أو من يشرع قتالهم، هذا الشهيد الذي هو كما يقول أهل العلم: شهيد الدنيا التي تثبت له أحكام الشهيد بحيث لا يغسل، ويدفن في ثيابه، ولا يصلى عليه، وهناك شهيد آخرة لا شهيد دنيا، وجاء في النصوص ما يدل على أن الغريق أو الحريق وصاحب الهدم والمبطون ومن مات بالطاعون هؤلاء كلهم شهداء، لكنهم شهداء آخرة لا شهداء دنيا، لا تثبت لهم أحكام الشهداء، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من أموات المسلمين.

قد يكون الإنسان شهيد في الدنيا والآخرة، وهو ما إذا كان مخلصاً لله -جل وعلا- في جهاده، ولم يأت بما يمنع من الشهادة، قد يحكم له بالشهادة في الدنيا، ترتب عليه أحكامها، وهو في الآخرة الله أعلم بنيته، لكن الناس ما لهم إلا الظاهر، فيرتبون عليه أحكام الشهيد، إذا تحققت له هذه الصورة، ويكون شهيد دينا وآخرة إذا تضافر الآمران عنده بأن وافق ظاهره باطنه. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده)) " تكرر هذا القسم، وعرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يقسم به، وفيه إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته " ((والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله)) " أجاهد في سبيل الله ((فأقتل)) لما عرف -عليه الصلاة والسلام- من فضل الشهادة، وفضل الشهداء ((ثم أحيا فأقتل)) يعني مرة ثانية ليزيد بذلك أجره عند الله -جل وعلا- وثوابه ((ثم أحيا فأقتل)) ثلاثاً، والنبي -عليه الصلاة والسلام- عنده الخبر أنه لن يقتل، لا سيما بعد نزول قوله -جل وعلا-: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [(67) سورة المائدة] عنده خبر أنه لن يقتل،

لكن ما يلزم في باب التمني أن يتحقق، لا يلزم أن تتحقق هذه الأمنية، وإنما يؤجر الإنسان على مجرد الأمنية، فالذي يتمنى أن له مال ويفعل به مثلما فعل فلان جاء في الحديث ((فهما في الأجر سواءً)) ولا يلزم من ذلك تحقق الأمنية، ولو عرف الإنسان أنها لن تتحقق، شريطة ألا يكون مما لا يليق به، تتمنى امرأة أن تكون رجل، أو رجل يكون ملك، أو يكون نبي، هذا تعدي في الدعاء لا يمكن، أما إذا سأل الله -جل وعلا- شيئاً ممكناً، أو تمنى على الله -جل وعلا-، لو تمنى الإنسان أن لو كان صحابياً، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاهد معه وخدمه، وبذل نفسه دونه، هل نقول: إن هذا داخل في آية النساء في النهي عن التمني؟ أو نقول: يؤجر على هذه الأمنية ولو جزم بأنه لا يقع؟ أهل العلم على الثاني، بلا شك أنه يؤجر على هذه الأمنية، مع أنه وما يدريه أن لو كان في زمنه -عليه الصلاة والسلام- لفتن، صار من المنافقين، ما يدريك، ما تدري، فالخير كل الخير أن يرضى الإنسان بما كتب الله له، ويسعى لخلاص نفسه ونجاته. يقول: "فكان أبو هريرة يقول ثلاثاً: أشهد بالله" يعني أني سمعت هذا الكلام بلا شك ولا مرية من النبي -عليه الصلاة والسلام-. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يضحك الله إلى رجلين)) " فيه إثبات الضحك لله -جل وعلا-، على ما يليق بجلاله وعظمته ((يقتل أحدهما الآخر)) واحد مسلم وواحد كافر، الكافر يقتل المسلم فيستشهد المسلم يدخل الجنة، ثم يسلم الكافر، فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة ((يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله)) هذا المسلم ((فيقتل)) شهيد ((ثم يتوب الله على القاتل)) والتوبة أعم من أن تكون بإسلام في حالة ما إذا كان القاتل كافر الذي قتل المسلم، أو يكون هذا آثم، قاتل نفس عمد ((ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد)).

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لا يكلم)) " يعني لا يجرح ((أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله)) النوايا وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، قد يظهر للناس أنه في سبيل الله، ومع ذلك الله -جل وعلا- يعرف السر وأخفى، أنه ليس في سبيل الله، يعني يظهر للناس أنه في سبيل الله، والله -جل وعلا- هو الذي يعلم حقائق الأمور وخفاياها ((والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً)) يعني يجري دماً ((اللون لون دم)) أحمر ((والريح ريح المسك)). قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة" وقد أجاب الله دعاءه فصار قتله على يد رجل مجوسي أو نصراني، كنيته أبو لؤلؤة، واسمه فيروز، غلام للمغيرة بن شعبة، استجاب الله دعاء عمر فصار قتله على يد من لم يسجد لله سجدة، وإن كان بعض الطوائف الضالة عند الرافضة يقولون: إنه من أولياء الله، ووضعوا مشهد عنده، مشهد فيروز الشهيد، ويعبد من دون الله مع الأسف، إنا لله وإنا إليه راجعون، يطاف به كما يطاف بالبيت.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً" يعني إذا توافرت هذه الشروط، قتلت وفي سبيل الله وصابر ومحتسب "مقبلاً غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) " الشهادة لا شك أنها تكفر الخطايا "فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر به فنودي" ناداه بنفسه يا فلان يا فلان، أو قال: نادوه "فنودي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كيف قلت؟ )) فأعاد عليه قوله، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم، إلا الدين)) " فالشهادة تكفر جميع الذنوب كبائرها وصغارها ما عدا الدين، ومن أهل العلم من يقول: جميع حقوق الآدميين التي هي من الديوان الذي لا تغفر تلحق بالدين ((كذلك قال لي جبريل)) -عليه السلام-. "وحدثني عن مالك عن أبي النضر" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الغريق؟ طالب:. . . . . . . . . سيأتي الغزو في البحر وما يترتب عليه -إن شاء الله تعالى-.

"وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر ... " يفصلون في الدين، منهم من قال: من أخذ الدين من على وجهه، ومحتاجاً له، أو مضطراً له، يختلف عمن أخذه تكثراً، ويختلف عمن أخذه لا يريد سداده في تفاصيل في الشروح ذكروها، لكن عموم اللفظ هنا يقتضي أن شأن الدين عظيم، وكثير من الناس يتساهلون رجالاً ونساءً، الآن فتحت الأبواب على جميع مصاريعها، امرأة تقول: إنها تملك أربعمائة وثمانين ألف وتريد أن تشتري بيت تسكنه، قالت: فذهبت للبنك، وقالوا: أعطينا الأربعمائة وثمانين مقدم، ونقسط عليك الباقي لمدة ستة عشر عاماً، كل شهر سبعة آلاف، امرأة ما عندها أحد، وهي تجد بيت مناسب بها اللي عندها أربعمائة وثمانين، كل هذا من الافتتان بمظاهر الدنيا، وأما بالنسبة للرجال كبار وصغار وشباب، ويتدين سيارة يمكن يفنى عمره ما سدد، فضلاً عن البيوت، فسهلت أمور الديون، وليست بعلامة خير، حيث يكون الناس كلهم أسرى لهذه البنوك أو للتجار أو غيرها، وشأن الدين عظيم، فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والإبقاء على عموم اللفظ هو الذي يحقق الهدف من التنفير من الدين. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لشهداء أحد: ((هؤلاء أشهد عليهم)) " يعني شهادتهم ثابتة عندي، ما عندي فيها أدنى شك، يعني بخلاف غيرهم، نواياهم وأمورهم إلى الله -جل وعلا-، أما شهداء أحد هؤلاء مضمونون عنه -عليه الصلاة والسلام-.

" ((أشهد عليهم)) فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ " يعني إحنا مثلهم ما تشهد علينا؟ هو شهد له بالجنة "أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي)) " وهو بهذا الكلام يخاطب العموم، وفي حديث الحوض يوجد ممن عاش معه -عليه الصلاة والسلام- من ارتد، وأمور الردة معروفة، ويذادون عن الحوض، ويقال له -عليه الصلاة والسلام-: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وليس في هذا مستمسك لمن يكفر جماهير الصحابة، ويكفر أبا بكر وعمر ويحكم عليهم بالكفر هذا ليس ... ، النبي -عليه الصلاة والسلام- شهد لهؤلاء الجلة بالجنة، فهناك من شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- على وجه الخصوص، وهناك من شهدت لهم النصوص بالعموم. " ((ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي)) فبكى أبو بكر، ثم بكى، ثم قال: "أئنا لكائنون بعدك؟ " بكى من كونه يخلف بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويود أن يكون مات قبل النبي -عليه الصلاة والسلام-. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر" يعني زيارة القبور والنظر فيها والتأمل والاعتبار والادكار هذه من السنن المشروعة، بل جاء الأمر بها، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة)) {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(1 - 2) سورة التكاثر]. قال: "فاطلع رجل" يعني نظر في داخل القبر "فقال: بئس مضجع المؤمن" يعني بدلاً من الفراش الوثير، والغطاء الملائم المريح يأتي إلى هذا! هو من منظور الدنيا، يعني لو أن الإنسان بدلاً من أن ينام على فراش ينام على الأرض بدون فراش، يقال لهذا: نعم المريح، وذاك يقال له: بئس، فهذا نظر إليه من هذه الحيثية، من هذه النظرة، أن هذا منام ليس بمريح "فقال: بئس مضجع المؤمن" وما يدريه أن منهم ممن يدفن في هذه القبور يكون عليه هذا القبر روضة من رياض الجنة، ويمد له مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، وينعم في قبره، ومنهم العكس من يعذب ويضيق عليه.

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بئس ما قلت)) فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله" معنى هذا الذي يظهر من السياق، واعتذاره عما أراد أنه بئس هذا المضجع أن يدفن في الحضر في بلده من غير جهاد، ونعم أن يقتل في سبيل الله في ساحات القتال ويدفن هناك. "قال: إنما أردت القتل في سبيل الله" يعني ما أردت ببئس الكلام الأول القتل في سبيل الله، هذا ما يمكن يقوله عاقل "إنما أردت القتل في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا مثل للقتل في سبيل الله)) " ليس له نظير، الذي يحقق الشهادة ((ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها)) يعني من المدينة، في مثل هذا القبر، "ثلاث مرات، يعني المدينة" وهذا لا شك أن الحديث من فضائل المدينة، وجاء فيها فضائل كثيرة، وجاء أيضاً في فضائل مكة ما هو أكثر، والجمهور على ترجيح مكة على المدينة، والإمام مالك يرى العكس، ومن أئمة المالكية من يرجح مكة كابن عبد البر وغيره، أبو عمر بن عبد البر يرجح مكة على المدينة خلافاً لإمامه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجهاد (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الجهاد (4) باب: ما تكون فيه الشهادة - باب: العمل في غسل الشهيد - باب: ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله باب: الترغيب في الجهاد - باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو - باب: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما تكون فيه الشهادة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، ووفاة ببلد رسولك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يئوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما تكون فيه الشهادة ثم ذكر أثرين عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ارتباطهما بالترجمة اللهم إلا إذا كان المطلوب الرابط بينهما سؤال الشهادة، الأول فيه سؤال الشهادة، وجاء فيه ما جاء أن من طلب الشهادة صادقاً حصل له ثوابها وأجرها، وإن مات على فراشه، والثاني ما فيه إلا أن الشهيد من احتسب نفسه، أخلص في جهاد لله -جل وعلا-. "ما تكون فيه" (في) هذه ظرفية وإلا غير ظرفية؟ سببية، "إني أسألك الشهادة في سبيلك" يعني من أسباب أجر الشهادة سؤال الشهادة، ومن أسباب نيل ثواب الشهادة احتساب هذه الشهادة في سبيل الله -جل وعلا-. في شيء من البعد يعني، لكن إذا حملت على أنها سببية كما يقول بعض الشراح يعني الأسباب منها القريب، ومنها البعيد.

قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك" يعني على المسلم أن يطلب الشهادة من الله -جل وعلا- صادقاً في ذلك مخلصاً؛ لأنه ولو لم يقتل في سبيل الله حصل له أجرها، قد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أن من سأل الشهادة صادقاً في سؤاله نال ثوابها وأجرها، ولو مات على فراشه. "اللهم إني أسالك شهادة في سبيلك" لتكفر بها جميع الذنوب إلا ما تقدم من الدين، فيقاس عليه حقوق الخلق، إن لم يرضهم الله -جل وعلا- عن هذا الشهيد. "ووفاة ببلد رسولك" -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن الوفاة في المدينة لها ميزتها، فهي مهاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- ومهاجر أصحابه، وهي قاعدة الإسلام، وعاصمته الأولى، وهي أفضل بقاع الأرض بعد مكة عند الجمهور، وقبلها عند مالك -رحمه الله-. "وفاة ببلد رسولك" -عليه الصلاة والسلام-، وقد حصل له ما تمنى، قتل شهيداً وهو يصلي، ودفن ببلد الرسول -عليه الصلاة والسلام- بل بجواره. ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يقول: كرم المؤمن تقواه" {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [(13) سورة الحجرات] "ودينه حسبه" ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) فالدين هو العمل، ومروءته خلقه، الخلق الحسن ومعاشرة الناس، ومعاملتهم بخلق حسن هذه المروءة الحقيقية "والجرأة والجبن غرائز" صفات ثابتة في النفوس، وبعض الناس مجبول على الجرأة، وبعضهم مجبول على الجبن، والخير في الوسط، الجرأة مطلوبة في مواضع، وأيضاً هي مذمومة في مواضع إذا زادت عن حدها.

باب: العمل في غسل الشهيد

"الجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه" يتعرض أبوه وأمه للخطر ويفر منهما، ولا يدافع عنهما، يحترق المنزل وأمه وأبوه بأمس الحاجة إليه فيهرب ويتركهم، وبإمكانه أن يسعفهم أو ينقذهم هذا جبان "فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يئوب به إلى رحله" عما لا يستفيد منه، الجريء يقاتل عما لا يئوب يعني لا يرجع به إلى رحله، لا يستفيد منه ألبتة، وإنما قد يستفيد منه غيره، وقد لا يستفيد منه أحد، والجريء يقاتل عما لا يئوب به إلى رحله، ولا شك أن الجرأة ممدوحة، والشجاعة ممدوحة ما لم تتعدَ الحد المشروع، كما أن جميع الخصال لها طرفا نقيض، والخير في الوسط. "والقتل حتف من الحتوف" يعني سبب من أسباب الموت، نوع ولون من ألوان الموت: من لم يمت بالسيف مات بغيره ... تنوعت الأسباب والموت واحد "والقتل حتف من الحتوف" يعني مما يتداوله الناس، قالوا: فلان قتل، قالوا: ما يعرض نفسه للقتل، قالوا: فلان سقط من شاهق، قال: لا يصعد شاهق، تردى في بئر قال: لا يقرب من بئر، وهكذا إلى آخره، ثم قالوا: فلان مات على فراشه، هذا ماذا يصنع؟ نعم؟ لا مفر ولا محيد {إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [(49) سورة يونس]. "والشهيد من احتسب نفسه على الله" يعني نذر نفسه لله خدمة لدينه، سواءً كان بسنانه أو بلسانه أو ببدنه أو بماله "مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو يولد على الفطرة، ويولد على ما تقتضيه الفطرة وهو الوسط، يولد متوسط، فإما أن تكون المؤثرات تزيده من جانب الشجاعة أو تزيده من جانب الجبن، نعم. أحسن الله إليك. باب: العمل في غسل الشهيد حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيداً يرحمه الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات.

قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في غسل الشهيد في غسل الشهيد ذكرنا في درس مضى أن الشهداء منهم من تثبت له الأحكام كلها في الدنيا والآخرة، ومنهم من تثبت له أحكام الدنيا دون الآخرة، ومنهم العكس. عمر -رضي الله عنه- شهيد، قتل شهيداً، ومع ذلك غسل وكفن وصلي عليه، فأحكام الدنيا لا تثبت لمثل عمر، وإن ثبتت له الشهادة في الآخرة، لماذا؟ لأنه عاش بعد طعنه، عاش فإذا عاش المقتول فإنه حينئذٍ لا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، ومنهم من يقول: إن القتل وإن كان شهادة في مثل الصورة التي قتل فيها عمر إلا أن المراد بالشهيد الذي جاءت به النصوص وأن له أحكام في الدنيا تخصه إنما هو من قتل في سبيل الله، في ساحة القتال، والقتال يبدأ من خروجه من منزله إلى دخوله إليه، فذهابه جهاد، ورجوعه جهاد. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيداً يرحمه الله". قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها" هذه أحكام الشهيد في الدنيا، لا يغسلون، كما فعل بشهداء أحد، لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، قد يقول قائل: حنظلة يقال له: الغسيل، غسلته الملائكة وهو شهيد، لماذا؟ لأنه كان جنباً. "ولا يصلى على أحد منهم" النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الحديث الصحيح أنه في آخر حياته صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، صلى عليهم كالمودع لهم، فمن يقول بأن الشهيد يصلى عليه، قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على شهداء أحد وهذا ناسخ، ومنهم من يقول: لا يصلى عليه مطلقاً، وعدم الصلاة عليه محكم، يقول: إن الصلاة على شهداء أحد إنما هي صلاة لغوية مرهم ودعا لهم. "ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها" المحرم إذا مات وهو محرم يكفن في ثوبيه، والشهيد إذا مات وأثر الشهادة على ثيابه يدفن فيها.

"قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك" يعني في المعركة "فلم يدرك حتى مات" أما إذا أدرك ومكث مدة يعالج فيها ولو مات بعد ذلك فإنه لا يأخذ حكم الشهيد في الدنيا، وإن كان عند الله شهيداً، على ما قرره أهل العلم؛ لأنه مات بسبب المعركة. قال: "وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب" يعني لو أن شخصاً قتل في بيته، أو قتل في مسجد مثلاً وهو يصلي بالناس، كما فعل عمر ومات فوراً، يعني مفهوم كلام الإمام أنه لو مات عمر مات فوراً ما أدرك لما غسل ولا صلى عليه ولا ... ، ودفن في ثيابه؛ لأنه قال: "وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب" لكن لو أن أحداً قتل في المحراب كما صنع بعمر -رضي الله عنه-، نعم عمر حياته كلها جهاد، لكن هناك جهاد تثبت له الأحكام الذي هو قتال العدو، والمسلم في حياته كلها جهاد، نقول: يستحق نصيب في سبيل الله المنصوص عليه في آية الزكاة؟ وإن كانت حياته كلها جهاد بالمعنى العام، لكن المراد به في هذه الأبواب بمعناه الخاص وهو قتال الأعداء؛ لأن مفهوم كلامه: "وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر" مفهومه أنه لو أن عمر مات فوراً في محرابه لما غسل ولا صلي عليه، وكفن في ثيابه، لكن من قال بهذا من أهل العلم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كما عمل بعمر بن الخطاب، هنا في أول الباب يقول: إن عمر غسل أو كفن وصلي عليه، وكان شهيداً يرحمه الله، لماذا؟ نعم لأنه عاش بعد ذلك، منصوص عليه في آخر الباب، ومفهومه أنه لو لم يعش لما غسل ولما كفن ولا ما صلي عليه، هذا مفهومه، لكن هل يوافق الإمام على هذا؟ أو أن المقتول مهما بلغ في المنزلة في الإسلام والدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله غير قتال العدو، غير قتال المعركة، قد تثبت له ما عند الله، لا يحد، قد يثبت له أكثر مما يثبت للشهداء، لكن مع ذلك أحكامه في الدنيا تختلف عن أحكام الشهداء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذا ليس بمعركة مهما كان. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه عاش حياة مستقرة. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله

عموماً حياته مستقرة وعولج، ونقل عن مكانه. طالب:. . . . . . . . . نعم لو أصيب بغيبوبة يغمى متصل إلى أن مات هذا في حكم الميت. سم. طالب:. . . . . . . . . ترون الكلام ما ... طالب:. . . . . . . . . يغسل ويكفن ويصلى عليه عاش بعد ذلك، الكلام طويل، باقي في الباب ... ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليس بضعيف صلى عليهم كالمودع لهم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لكن اختلفوا في معنى الصلاة، هذا أنت اللي تبحثه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، مقوى عند أهل العلم، واستدل به من يقول بأن الشهداء يصلى عليهم، وفي بعض رواياته ما يدل على أنه كبر عليهم، وهذا مما يقوي أنه يصلى، لكن هذه من خصائص أهل أحد. على كل حال غداً -إن شاء الله- موعدك، نعم. سم. ودنا نكمل الباب يا الإخوان ما عندنا إلا اليوم وغداً، اليوم تكملة الجهاد، وغداً الأيمان والنذور ما عندنا غيرهم، فاتركونا يا الإخوان خلونا نكمل هذا؛ لأنه طال بنا الموطأ وكثير من الإخوان يريدون إنهاءه على أي وجه. طالب:. . . . . . . . . من بعد -إن شاء الله- خليه بعد الدرس، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسحيماً، فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله أسحيم زق؟ قال له: نعم. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله يعني يستعمل في غير ما جعل له، يعني ما يكره من الشيء يعني في استعماله في غير ما جعل له، أو يتوسع في استعماله من غير ما حدد له.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير" قالوا: لأن الطريق إلى الشام، أو القتال في الشام أشد من القتال في العراق، أشد منه فاحتاج إلى أن يستقل ببعير يحمله ويحمل متاعه بينما القتال في العراق أسهل وأيسر طريق، على كل حال هذا صنيع عمر -رضي الله عنه وأرضاه-. "فجاءه رجل من أهل العراق" يريد أن يتحايل على عمر -رضي الله عنه- فيستقل ببعير واحد وهو يريد القتال في العراق لا الشام "فقال: احملني وسحيماً" يعني هذه تمشي سحيم اسم رجل، تمشي على كثير من الناس، لكن عمر ما تمشي عليه -رضي الله عنه- "احملني وسحيماً" يعني على بعير "فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله أسحيم زق؟ " يعني وعاء، مثل ما يوضع فيه الماء أو اللبن أو الخمر، أصله زق وعاء الخمر "أسحيم زق؟ قال له: نعم" نعم شايل معه قربة وبيحسبها حساب شخص، قربة مثلاً وبيحسبه يخلي له مكان شخص، وعمر -رضي الله عنه- ما يمشي عليه مثل هذه الحيل "أسحيم زق؟ قال له: نعم" فأردف معه آخر؛ لأن هذه لا بد من العدل في مثل هذا، لكن قد يقول قائل: إن هذا لا يمكن اطراده، لماذا؟ لأن البعير قد يحتمل ثلاثة لقوته، وبعير لا يحتمل إلا واحد، وأيضاً الراكب بعضهم الدابة لا تطيق إلا واحد، وبعضهم تطيق ثلاثة من جنسه، لكن هذه قاعدة عامة يخرج عنها ما يخرج، لو جاء شخص وزنه يزن ثلاثة مثلاً يبي يردف معه ثاني إلى العراق؟ لا يمكن؛ لأن الدابة قد لا تطيق ذلك، وليست الدابة مثل الآلات قد يقول قائل: التذاكر واحدة مثلاً، التذكرة واحدة سواءً كان وزنه مائتين أو خمسين، يزن أربعة، نقول: لا، الدواب تعامل معاملة يليق بها، ولذلك يجيزون، وقد حصل منه -عليه الصلاة والسلام- أنه أردف ما يقرب من ثلاثين كما جمع ذلك ابن منده، أردف على الدواب ما يقرب من ثلاثين، ويشترطون في ذلك، كلهم يتفقون على أنه لا يجوز الإرداف على الدابة إلا إذا كانت تطيق ذلك، بخلاف المراكب الآن السيارات والطائرات والقاطرات يعني حسابها غير حساب الدواب، نعم. أحسن الله إليك.

باب: الترغيب في الجهاد

باب: الترغيب في الجهاد حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً فأطعمته وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ((ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة)) أو ((مثل الملوك على الأسرة)) يشك إسحاق، قالت: فقلت له: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، قالت: فقلت له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ((ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكاً على الأسرة)) أو ((مثل الملوك على الأسرة)) كما قال في الأولى، قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: ((أنت من الأولين)) قال: فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أَحيا فأقتل)). أُحيا، أُحيا. أحسن الله إليك. ((أُحيا فأقتل، ثم أُحيا فأقتل)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ )) فقال رجل: أنا يا رسول الله، فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لآتيه بخبرك، قال: فاذهب إليه فاقرأه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة، وأني قد أنفذْت مقاتلي ... أُنفِذَت، أُنفِذَت. أحسن الله إليك.

وإني قد أنفِذَت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وواحد منهم حي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رغب في الجهاد، وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده، فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة، ويباشر فيه الشريك ... يياسر. أحسن الله إليك. فغزو تنفق فيه الكريمة، ويياسر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة، ولا يياسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافاً. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الترغيب في الجهاد وسبقت هذه الترجمة في أول الكتاب. هذا يقول: حديث صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات متفق عليه رواه الشيخان. باب: الترغيب في الجهاد هذه الترجمة سبقت في أول الكتاب كتاب الجهاد بحروفها، والإمام أورد أحاديث تختلف عما أورده هنا، لكن لو ضم هذه الترجمة إلى تلك لكان أولى، وعرفنا أن في ترتيب الموطأ باعتباره من أوائل المنصفات لا بد أن يستدرك عليه ما يستدرك، وهذه طبيعة كل عمل يبدأ به يبدأ في أول الأمر يحتاج إلى شيء من الاستكمال سواءً كان في جمعه أو في ترتيبه، على كل حال يقول الإمام: باب: الترغيب في الجهاد

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك" يعني عم إسحاق لأمه "قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت" مقتضى الحال -لأن الواو حالية- أنها في ذلك الوقت تحت عبادة بن الصامت، مع أن الخلاف معروف هل تزوجها في ذلك الوقت أو بعد ذلك؟ أو أنه تزوجها ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك؟ هذا كلام معروف، لكن الخبر لا يحتاج إلى مثل هذا، يعني الخبر في مفاده، وما أورد من أجله لا يحتاج إلى تحقيق مثل هذا. "وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً فأطعمته وجلست تفلي في رأسه" يعني تبحث عن الهوام والدواب والقمل هذه طريقة الفلي البحث في الشعر، وهذه لا شك أنه لا يفعلها إلا المحارم، فمنهم من يقول: إنها خالته من الرضاعة، والذي حققه ابن حجر في قضايا كثيرة في مثل هذا الموضع وقبله ابن عبد البر لكن ابن حجر كلامه صريح، وجمعه أكثر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا حجاب عنه، فالذين يستدلون على الاختلاط أو على الخلوة أو ما أشبه ذلك بما حصل منه -عليه الصلاة والسلام-، أولاً: لا أحد مثل الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو معصوم، الأمر الثاني: أن المحرر والمحقق عند أهل العلم أنه لا حجاب عنه، وعلى هذا خلوته بالنساء لا شيء فيه. اللهم صل وسلم ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . تشريع هذا، تشريع؛ لأنه يحتاج إلى البيعة فيما بعد، فلو صافح صوفح مثله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يلزم منه هذا، إلا المستقر أن الشيطان حريص على إضلال بني آدم وإغوائهم، وحصل من بعضهم ما هو أعظم من ذلك، وإن لم يكونوا عاد في النهاية ممن وقر القلب في قلبه من خيار الصحابة، إنما من الأعراب أو من المنافقين أو ما أشبه ذلك؛ لأن مثل هذا يحرص عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- لاجتثاث ما قد يعلق في القلوب.

"وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوماً، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ((ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر)) " يعني بعده، يكون وضعهم بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، ((عرضوا علي غزاة في سبيل الله)) وهذا لا شك أنه يسره أن تستمر أمته في تخطي خطاه -عليه الصلاة والسلام- في جهاد الكفار، وفي الالتزام بالدين، ((يركبون ثبج هذا البحر)) يعني وسطه، وسط البحر، ثبج البحر وسطه، ويقال له: قاموس البحر، قاموس البحر وسطه، القاموس المحيط يعني وسط البحر المحيط من كل جانب. ثبج هذا البحر يقولون: إن ابن دقيق العيد -رحمه الله- ولد على ثبج البحر بساحل ينبع، ولذلك يكتب بخطه في نهاية نسبه الثبجي، بخطه الثبجي، يكتب بخطه الثبجي نسبة إلى ثبج البحر؛ لأنه ولد على ثبج البحر بساحل ينبع، وبعض المترجمين لابن دقيق العيد قال: إنه يكتب بخطه المختلط المشوش الذي مثل ثبج البحر فجعل الوصف للخط. " ((يركبون ثبج هذا البحر، ملوكاً على الأسرة)) أو ((مثل الملوك على الأسرة)) يشك إسحاق" بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث، هل قال هذا أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ "قالت: فقلت له: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها" ومعلوم أن النساء ليس عليهن جهاد، يعني لم يكتب عليهن، ولا يجب عليهن الجهاد، لكن إذا شاركت قد شارك بعض الصحابيات فيما يناسبهن من أعمال.

"ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، قالت: فقلت له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ((ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله)) " الأوائل في البحر " ((عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكاً على الأسرة)) أو ((مثل الملوك على الأسرة)) " كما قال في الأولى، وهؤلاء في البر يقاتلون قيصر وكسرى "فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؟ فقال: ((أنت من الأولين)) قال: فركبت البحر في زمان معاوية" يعني في ولايته وخلافته بعد مقتل علي -رضي الله عنه- بعد الأربعين، ومنهم من يقول: في زمن ولاية معاوية على الجهاد في عصر عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، لكن اللفظ كالصريح أنه في عهده وولايته. "فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت" وهي في سبيل الله، فهي ملحقة بمن غزا في البحر. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله)) " وذلك لفضل الجهاد وعظم أجره " ((ولكني لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي)) " يعني جلوسه -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، وإرساله بالسرايا، وتخلفه عن بعضها لا شك أنه شفقة على أمته، ورحمة بهم؛ لأنه يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " ((فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل)) " وتمني الشهادة تقدم الكلام فيه.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لما كان يوم أحد" كان هذه تامة "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ )) " وذلك أنه رأى -عليه الصلاة والسلام- أن السهام وعدتها اثنا عشر سهماً متجهة إليه، بعضهم يقول في الرؤيا، وبعضهم يقول في اليقضة "فقال رجل" هو أبي بن كعب على ما جاء في بعض الروايات، وقيل: محمد بن مسلمة كما في بعضها، وقيل: زيد بن ثابت، أبي كعب أو محمد بن مسلمة أو زيد بن ثابت، ولعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسلهم واحداً بعد الآخر أو أرسلهم دفعة واحدة ما في ما يمنع من هذا "فقال رجل: أنا يا رسول الله، فذهب الرجل" فذهب الرجل النكرة أعيدت معرفة نفسها نعم، النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [(15 - 16) سورة المزمل] هو واحد، لكن لو أعيدت نكرة صارت غيرها. "يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ " انتبه به "فقال له: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لآتيه بخبرك، قال: فاذهب إليه" فاقرأه، أو فأقرئه؟ الأصل فأقرئه "مني السلام" منهم من يقول: إن قوله: أقرئه لا يكون إلا في السلام المكتوب الذي يقرأ، لكن في حديث إبراهيم -عليه السلام- لما قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان)) يدل على أنه يطلق على ما هو أعم من المكتوب، اقرأ عليهم سواءً من حفظك أو من المكتوب. "وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي" يعني أصيبت المقاتل، يعني وصلت هذه السهام إلى المقاتل، ونفذت في الجوف. "وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وواحد منهم حي" بل على كل واحد منهم أن يفدي النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفسه، ولا عذر له أن يعيش بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رغب في الجهاد، وذكر الجنة" يعني الأعمال التي فيها نصوص المسلم يبادر إليها، لا شك أن المسلم عليه أن يبادر إليها، يظهر هذا جلياً في أعمال الخير وأبواب الخير الكثيرة تجد عمل من الأعمال فيه نص الناس يتسابقون إليه، على سبيل المثال عمارة المساجد، عمارة مسجد كل الناس تتابع وتتدافع على الإنفاق عليه، لماذا؟ لأن فيه نص، لكن لو قيل: هنا مشروع جامعة إسلامية تعلم العلم الشرعي على طريقة السلف، وعلى منهاج السلف، وعلى هديهم، تجد بعض الناس ما فيها نص يعني ... ، وقد يكون أثرها أكثر من أثر المسجد الذي لا تدعو الحاجة إليه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يرغب في الجهاد، ويذكر الجنة من يتأخر عن مثل هذا؟ ولذا رجل من الأنصار يقال له: عمير بن الحمام يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، تمرات يعني لا تستغرق يمكن دقيقة واحدة، إن أكملت هذه الدقيقة أنا حريص على الدنيا، إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه، يعني على العدو، فقاتل حتى قتل -رضي الله عنه وأرضاه-. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة" يعني تنفق فيه كرائم الأموال، يبذل الإنسان فيه بطيب نفس أحب ما يحب، يبتغي بذلك وجه الله -جل وعلا-، هذا يدل على إخلاصه، هذا يدل على حرصه على هذا العمل الخير "تنفق فيه الكريمة، ويياسر فيه الشريك" يعني تجد بعض الناس يجتمعون خمسة ستة ثلاثة أربعة يشتركون في أن يخدم بعضهم بعضاً، يعني يجمعون النفقة من الجميع فيما يسمى إيش؟ النهد، يعني المجموعة يسمونها العوام قطة، الكل يدفع مبلغ من المال يياسر فيه الشريك، أنت والله ما معك إلا مائة، معك خمسمائة خمسمائة، يياسر فيه الشريك بدون مشاحة، وبدون حساب دقيق، وأنت أكلت أكثر مني، وأنا أكلت أقل منك، وأنت ما أدري ويش؟ هذه مشاحة، هذا يعاسر فيه الشريك، لكن المطلوب أن يياسر الشريك.

"ويطاع فيه ذو الأمر" يعني المسئول عن المجموعة، المسئول عن الجهاد لا بد من طاعته، وإذا حصل اختلاف عليه فالنتيجة لا شك أنها الهزيمة، إذا لم تجتمع الكلمة تحت لواء واحد فالفشل، إذا تنازعوا لا شك أنهم يفشلون {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ} [(46) سورة الأنفال]. "ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد" الفساد بجميع صوره وأشكاله "فذلك الغزو خير كله" يعني إذا اشتمل على هذه الخصال فهو خير "من أن يخرج الإنسان من بيته إلى أن يرجع إليه" وغزو لا تنفق فيه الكريمة، طلب نفقة في هذا الغزو فزيد من الناس تبرع بأفضل جمل عنده، وآخر تبرع بناقة قد تكون جرباء، تكون هزيلة، هذا لا تنفق فيه الكريمة، بينما زيد أنفق الكريمة.

باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو

"ولا يياسر فيه الشريك" يعني يعاسر ويشاحن ويشاد "ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد" عكس الأول "فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافاً" ولذلك المحاسبة لا بد منها؛ لأن بعض الناس يقصد لعمل الخير ويترك جميع أعماله ويتفرغ لهذا العمل، ثم إذا حاسب نفسه لم يرجع كفافاً، تجد الإنسان يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويصوم هناك، ويصلي، وعلى الجنائز، والصلاة بمائة ألف صلاة، ويترك أهله وماله وولده هناك ليتفرغ للعبادة، ثم إذا حاسب نفسه، إذا مرت امرأة أتبعها بصره، وإذا مر شخص أطلق عليه لسانه، هذا إذا حاسب نفسه ويش يرجع؟ يرجع كفاف؟ هذا لا يرجع كفاف، ولو ضوعفت الصلاة بمائة ألف، لكن على الإنسان أن يحفظ نفسه، وينظر إلى الميزان الشرعي فيحاسب نفسه، ((حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)) كمن إنسان أطلق هذه الأمور وارتكب ما ارتكب في مسيرته الخيرة، قد تجده مثلاً طالب علم، يهاجر لطلب العلم، ثم بعد ذلك يقع في أشياء قد تغطي ما قصده، وليس معنى هذا أن يتذرع بمثل هذه الأمور لترك الواجبات، يقال: حج الفريضة؟ يقول: أنا والله ما أستطيع الحج فيه اختلاط وفي نساء، وفي كذا، نقول: لا، أنت مثل الذي يقول: ائذن لي ولا تفتني، الواجبات ما فيها خيرة لأحد، لكن في النفل تقول: والله أروح أعتمر، ويمكن في كذا في تبرج في ما أدري إيش؟ أنت لك أن تحاسب نفسك، ولا يكون هذا من أبواب تلبيس الشيطان عليك؛ لأن بعض الناس يلبس عليه الشيطان في مثل هذه الأمور بظنون أو أوهام لا حقيقة لها، لكن إذا غلب على ظنك أنك لا تملك نفسك عن المحرم في هذه الأماكن لا تروح يا أخي إلا فيما أوجب الله عليك، "فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافاً". سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)).

باب: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإذا سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)). وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين خرج إلى خيبر أتاها ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان)) فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: ((نعم، وأرجو أن تكون منهم)). اقرأ الباب الذي يليه، اقرأ بقية الكتاب. باب: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبْل الجزية ... قبِلَ. أحسن الله إليك.

باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر -رضي الله عنه- عدة رسول الله ...

قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبِل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك -رحمه الله-: ذلك يختلف: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئاً للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر -رضي الله عنه- عدَّة رسول الله ... عِدَة، عِدَة. أحسن الله إليك. وإنفاذ أبي بكر -رضي الله عنه- عدَة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن [بن عبد الله بن عبد الرحمن] بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر الأنصاريين. ابن عمرو، ابن عمرو أحسن الله إليك. وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيِرا من مكانهما ... ليغيَرا، ليغيَرا. أحسن الله إليك. فحفر عنهما ليغيَرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حُفر عنهما ست وأربعون سنة. قال يحيى: قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال: من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأي ... وأْيٌ وأْيٌ. أحسن الله إليك. فقال: من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأْيٌ أو عدة فليأتني؟ فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات. هذا واحد من الإخوان يقول: بمناسبة قرب الانتهاء من شرح الموطأ الذي دام قرابة خمس سنوات. خمس وإلا أربع؟ نسأل الله النفع والقبول.

يقول: فإنكم وعدتم طلابكم بحلقات كيف يبني طالب العلم مكتبته بوعدين، رأينا الأول، ونحن في انتظار الثاني، أما الأول يقول: فهو إنشاء مكتبة في شرق الرياض وتم ذلك، بفضل الله واستفدنا منها. يعني المكتبة التي في الجامع. وأما الثاني فهو إضافة المذهب الحنبلي لشرح الموطأ المسمى المسوى للدهلوي؛ ليكون بذلك فقه مقارن في المذاهب الأربعة، وما زلنا متشوقين لما وعدتم. انتهى وقته، يعني هذا لو ذكر به في أول الأمر صحيح، لكن في هذا الوقت بعد الفراغ من الموطأ يعني نعود إليه مرة ثانية نقرر المذهب الحنبلي؟ هذا صحيح الكلام الذي ذكره الأخ، وهو في غاية الأهمية؛ لأن طريقة الدهلوي في المسوى الأصل موطأ محمد حنفي، وأصل الأصل مذهب مالك، والدهلوي حنفي، فهو اجتمع فيه المذهب المالكي باعتبار أن الموطأ لمالك، وأيضاً موطأ محمد، والشارح حنفي، وأيضاً أضاف مذهب الشافعي، وما بقي إلا مذهب الحنابلة، وهذا الذي وعدنا به ونسيناه، لكن ليس هذا وقته، انتهى. طالب:. . . . . . . . . هو قرئ ما في شك، قرئ المسوى، وأخذنا منه قطعة، وكنا نضيف إليه المذهب الحنبلي، لكن المفترض أننا لو انتبهنا لمثل هذا وأضفنا، لكنه يحتاج إلى عناء وتعب، والمذهب الحنبلي بين يدي الإخوان معروف يعني وتفقهوا عليه، ولا يشكل عليهم -إن شاء الله تعالى-. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) " والخير أعم من أن يكون المال، كما في آية الوصية {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} [البقرة: 180] المقصود به المال، لكن هنا أعم من أن يكون المال، فهذا خبر من الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث متفق عليه.

((في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) قد يقول قائل: والله ويش أستفيد إذا ربط خيل عندي في البيت أو في المزرعة أو في الاستراحة ولا يغزا عليها، ولا يقضى عليها حاجة، والسيارات يعني تقوم مقامها بل أكثر، ولا يمكن أن يحتاج إليها في المستقبل، والعلم عند الله -جل وعلا-؟ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إلى يوم القيامة)) وليس هذا إلا للخيل، كما جاء في هذا الخبر، لا يشاركها فيه لا إبل ولا سيارات ولا طائرات ولا غيرها، وعلى هذا لو أن إنساناً صاحب جدة ومقدرة ربط خيل وتمرن عليه، وركبه أحياناً، وربطه عنده وأنفق عليه تحقيقاً لهذا الخبر أجر عليه، ورأى من الخير الذي وعد به ما رأى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لثلاثة، الخيل لثلاثة كما سبق. المقصود كما تقدم ((الخيل لثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر)) على كل حال الأمور بمقاصدها. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع" أضمرت يعني أشبعت مدة ثم أجيعت، أشبعت ثم أجيعت، ثم حبست في مكان قد يكون فيه شيء من الدفء، وجللت لتعرق فتضمر حينئذٍ، فيجعل لها برنامج تضمير من أجل أن تكون سريعة العدو؛ لتسبق غيرها. "وكان أمدها ثنية الوداع" من الحفياء إلى ثنية الوداع، يعني ما يقرب من خمسة أميال أو ستة "وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق" أقل؛ لأن كل شيء يعامل بحسبه، وما زال السباق يراعي هذا ويراعي هذا "إلى مسجد بني زريق" قالوا: فيه جواز إضافة المساجد إلى الأشخاص، أو إلى القبائل، أو إلى المحلات، وأما قوله -جل وعلا-: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [(18) سورة الجن] الذي اعترض بعضهم على هذه التسمية بالآية، فالمراد أنها إنما تبنى ليعبد الله -جل وعلا- فيها، ويقصد بها وجه الله، ولا يمنع أن تكون التسمية للتمييز بين هذه المساجد، كالأسماء الأعلام بالنسبة لها. "إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها" هو حدث عن نفسه أنه سابق، ودخل هذا

السباق فدل على مشروعيته، وما يصنع الآن من أنواع الرياضات بالنسبة لهذه الرياضة العريقة الأصيلة الإسلامية، بل العربية قبل الإسلام وبعده، المقصود أنها مما يشرع، وخير ما يصنع، لكن ينبغي أن يكون المتسابق عليها ممن يعد للجهاد، يعني من المسلمين. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء" يعني لا يكون قمار يكون من الطرفين، يكون من الطرفين يصير قمار، إن سبقتك فلك كذا، وإن سبقتني فلك كذا، لا، يكون من طرف واحد بحيث لا يخضع للحظ لئلا يشبه القمار، والسبق عموماً الذي يرتب عليه الأجر خاص بما جاء فيه الحصر، ((لا سبق إلا في خف، أو نصل أو حافر)) الزيادة الموضوعة ((جناح)) هذه معروف خبرها أنها موضوعة، لا تثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما عدا ذلك لا يؤخذ عليه السبق. شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر كلامه ابن القيم في الفروسية وغيرها ألحقوا العلم في الجهاد، فقالوا: فيه سبق، وما عدا ذلك يبقى على المنع؛ لأن الأسلوب أسلوب حصر، ((لا سبق إلا)). طالب: أحسن الله إليك، لو جعلت جائزة من أصحاب الخيول من يسبق يحصل على الجائزة؟ على كل حال لا يخضع للغنم والغرم، إما أن يغنم بدون غرم أو لا شيء. طالب: يجعل مبلغ محدد كلهم أربعة خمسة أشخاص تجعل لهم هذه الجائزة لمن سبق. نفس الشيء صارت غنم وغرم، ما ينفع هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . شوف، وإن سُبق لم يكن عليه شيء، الذين جمعوا صار عليه شيء الذي سبق. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)) " الخبر مخرج؟ إيش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . كلام ابن عبد البر مرسل، ووصله ابن عبد البر من طريق ... إلى آخره، مخرج، يعني رواه غير مالك؟ طالب:. . . . . . . . . هو عن يحيى عن أنس، وعند مالك مرسل، وقلنا مراراً: إن مالك قد يميل إلى الإرسال أكثر من الوصل، فيروى الحديث من طريقه في الصحيحين موصول، ويودعه في الموطأ مرسل، وذلكم لأن المرسل حجة عنده.

يقول: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)) يعني كأنه أهملها -عليه الصلاة والسلام-، أو صار منه شيء من ذلك لانشغاله بما هو أهم عنده في تقديره -عليه الصلاة والسلام-، فأمر بإكرامها. طالب:. . . . . . . . . إيش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . عندنا أيضاً يقول: وصله ابن عبد البر، يعني في الشروح: قال: وصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن مالك عن يحيى يعني ابن سعيد المذكور هنا عن أنس، وإذا قلنا: إن السند عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس صحيح بلا إشكال. قال: "وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين خرج إلى خيبر، في أوائل سنة سبع من الهجرة، أتاها ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل لم يغر حتى يصبح" أتاها ليلاً فنام دونها، عرس دونها، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه عادته يمهل حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف، وإن لم يسمع الأذان أغار -عليه الصلاة والسلام-. "وكان إذا أتى قوماً بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم" كان اليهود يترقبون مجيء النبي -عليه الصلاة والسلام- في كل لحظة، فكانوا في كل يوم يخرجون بسلاحهم، في هذا اليوم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً "إلى حروثهم ومزارعهم" ما خرجوا بالسلاح "فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس" الخميس الجيش؛ لأنه يشتمل على خمس فرق، ميمنة وميسرة، ومقدمة ومؤخرة التي هي الساقة والقلب، مقدمة ومؤخرة التي هي الساقة، والميمنة والميسرة والقلب، هذه خمسة في الجهات الأربع مع القلب، لكن في شرح الزرقاني وغيره قال: سمي خميساً للخمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وجناحان، تصير ستة ما تصير خمسة، وما معنى الجناحين مع وجود الميمنة والميسرة؟ هما جناحان، فكلامه فيه شيء من، يحتاج إلى تأمل. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الله أكبر)) " التكبير مشروع في مثل هذه الأحوال ((خربت خيبر)) وهذا تفاءل بخراب ديار الأعداء ((إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)) ومنهم من يقول: إن هذا تفاءل منه -عليه الصلاة والسلام- وتوقع، ومنهم من يقول: إنه بالوحي.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله)) " يعني دفع في سبيل الله، وسبيل الله أعم من أن يكون في هذا الجهاد، إلا أن إدخاله في هذا الباب في هذا الكتاب يجعل المرجح الجهاد، مع أنه منصوص على باب الجهاد، يعني فالحديث مطابق يعني لكتاب الجهاد. ((من أنفق زوجين)) يعني اثنين صنفين أو شيئين من صنف واحد، يعني وجدت سائل تعطيه ريالين مثلاً، أو قطعتين من فئة واحدة، اثنتين من فئة خمسة، أو اثنتين من فئة عشرة، أو ما أشبه ذلك، هذان زوجان، ومنهم من يقول: تعطيه صنفان، تعطيه من الدراهم وتعطيه من المتاع أو الطعام مثلاً، على كل حال النفقة في سبيل الله على أي وجه كانت مطلوبة، لكن من أنفق زوجين بدلاً من أن ينفق شيء واحد ينفق اثنين لا شك أن هذا يدل على طيب نفسه.

((نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير)) هذا الذي صنعته خير، خير بلا شك، وأفضل من إنفاق زوج واحد، ((فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة)) الأعمال الكبرى في الإسلام كل واحد منها له باب يخصه من الأبواب الثمانية، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني الغالب عليه في حياته الصلاة وإن كان يصوم، وإن كان يذكر، وإن كان يجاهد، وإن كان له نصيب من التلاوة، لكن الغالب عليه الصلاة؛ لأن الناس يتفاوتون، وبعض الناس مستعد يصلي في اليوم مائة ركعة، لكنه ليس بمستعد أن ينفق، ليس عنده استعداد أن يجلس فيقرأ، أو يتعلم أو يعلم، هذا من أهل الصلاة، شخص مستعد أن يصوم صوم داود، لكن تشق عليه الصلاة، أو تشق عليه الذكر والتلاوة، أو يشق عليه كذا، هذا من أهل الصيام، شخص مستعد أن يأخذ سيفه ويركب فرسه طول عمره يجاهد في سبيل الله، لكن ما عنده استعداد يصلي أو يقرأ أو يجلس، وبعض الناس طبيعته حركي، الحركة عنده أيسر عليه من الجلوس، وبعض الناس العكس يؤثر البقاء في مكانه، ويزاول من الأعمال ما يناسب الجلوس، وذكرنا مراراً أن بعض الناس عنده استعداد يقرأ ثلاث ساعات متواصلة قرآن، لكن تشق عليه سجدة التلاوة؛ لأن العبادات متنوعة، وهذا من نعم الله -جل وعلا- أن نوع العبادات ليأخذ كل شخص من الأعمال ما يناسبه مثل ما قلنا سابقاً: الواجبات ما عليها مساومة، مطلوبة من الجميع، لكن هذا في النوافل، تجد هذا الغالب عليه الصلاة يدعى من باب الصلاة. ((ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان)) ما قال من باب الصيام، قال: ((من باب الريان)) لمناسبة الصيام الذي يؤثر في النفس العطش. "فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ " يعني هل في أحد يدعى؟ أو يمكن أن يدعى من هذه الأبواب أحد "فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: ((نعم، وأرجو أن تكون منهم)) وهل يمكن أن يدخل شخص واحد من أبواب ثمانية أو يخير؟ يعني هل يدخل مع باب ثم يخرج ثم يدخل مع الثاني ثم يخرج أو يخير يقال: هذه الأبواب الثمانية ادخل من أيها شئت؟ هذا هو الظاهر.

باب: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه

طالب:. . . . . . . . . الفرض ما فيه مساومة، ولا يتميز به أحد، هذا للناس كلهم، لكن الإكثار من النوافل هو الذي يقتضي أن يدعى من هذا الباب. قال -رحمه الله تعالى- .... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هي ثمانية، من الثمانية. طالب:. . . . . . . . . هو باب خامس لكن أيضاً كونه أيمن نسبي، فكل واحد منها أيمن بالنسبة للذي هو عن يساره، تكلموا عن هذا أهل العلم، على كل حال هي ثمانية. باب: إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه من أهل الذمة أسلم لكن هل قبل الهزيمة؟ يعني أثناء التخيير قبل الغزو يخيرون بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا، من أسلم هذا يحرز ماله قبل القتال، لكن من أسلم بعد الغزو وبعد الهزيمة، هل يحرز ماله؟ قال: "باب إحراز من أسلم" هذا مطلق سواءً كان قبل أو بعد والإمام يفصل "من أهل الذمة أرضه". "سئل مالك عن إمام قبِل الجزية من قوم فكانوا يعطونها" يعني ما ترددوا فيها "أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف: أما أهل الصلح" يعني بدون قتال، صولحوا على أرضهم، وصاروا يدفعون العشر، صولحوا على أرضهم، ويدفعون ما فرض عليهم، ثم أسلم، هذا له حكم، لكن من قوتل، وغنم المسلمون أرضه، وجعلوها بيده يعمل بها بأجرة، كما كان شأن أهل خيبر له حكم.

باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة

قال: "أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة" الذين أخذوا عنوة بقتال، "فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين" قال: "لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم" يعني ففاتتهم أخذت من أيديهم، وحينئذٍ لا ترجع عليهم إلا إذا أعادها الإمام نظراً للمصلحة كما فعل بغنائم حنين -عليه الصلاة والسلام- "وصارت فيئاً للمسلمين" في فتح مكة مثلاً من أهل العلم من يرى أنها فتحت عنوة، وعلى هذا لا يجوز بيع دورها ولا تأجيرها، هي للمسلمين كلهم، ولا يجوز أن يوضع عليها أبواب، من جاء من خارج مكة يسكن في أي مكان شاء، ومنهم من يقول: إنها فتحت صلحاً، وكان أهلها أحق بها، ولا يمنع أن تفتح عنوة، والقتال حصل، وأبيحت للنبي -عليه الصلاة والسلام- ساعة من نهار، ولا يمنع مع ذلك أن يمن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أهلها بممتلكاتهم وعقارهم كما من عليهم برقابهم. "وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم" يعني بهذا الصلح وبهذا الاتفاق وبهذا العقد منعوا أموالهم وأنفسهم "حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه". باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة باب الدفن في قبر واحد، يعني أكثر من شخص يدفنون في قبر واحد من ضرورة، وإلا فالأصل أن لكل مسلم يموت له قبره الخاص، ولا يجوز دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة "وإنفاذ أبي بكر -رضي الله عنه- عدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني من وعده النبي -عليه الصلاة والسلام- بشيء أنفذه أبو بكر، فالمسألة عدِة وليست عدَّة، ومن ذلكم كتاب (عِدَة الصابرين) أو عُدة؟ بعضهم يقول: عُدة الصابرين وعِدة، يعني ما وعدهم الله -جل وعلا-. "عدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته" بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو" بن حرام، والد جابر بن عبد الله "الأنصاريين ثم السلميين" هما من بني سلمة، وبنو سلمة عند النسب يقال: سلمي؛ لأن كل مكسور الثاني يفتح في النسب، سلِمة سلمي، ما يقال: سلِمي، لا تتوالى كسرات كثيرة ما يصلح، نمِرة نمري، كأبي عمر الذي تكرر عندنا ابن عبد البر النمري، النسبة إلى ملك، ملَكي، ما يقال: ملِكي، مثلها، هذه قاعدة عند أهل العلم. قال: "ثم السلميين، كانا قد حفر السيل قبرهما" يعني جاء السيل فاجتاح القبور، ومنها القبر الذي فيه هذين الصحابيين "وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد" السنة الثالثة يعني بعد ستة وأربعين سنة حفر قبرهما "وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيَرا من مكانهما" على شان ما يصيرون في طريق السيل، كل ما جاء سيل اجتاح القبر، نبشا فغير مكانهما "فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس" القريب، وهكذا الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، ومن باب أولى الأنبياء "وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه" واضع يده ماسك الدم لا يخرج بيده، فوضع يده على جرحه "فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه" أزيلت، لما أزيلت خرج الدم، "فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة" وهذا مما يبين فضل الشهادة والقتل في سبيل الله. "قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة" إما لكثرة الأموات، أو لضيق الأرض مثلاً "ويجعل الأكبر مما يلي القبلة" امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كبر كبر)) فالسن له دور في مثل هذا.

قال: "حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: "من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأيٌ" وأي ضمان، ضمن له رسول الله -عليه الصلاة والسلام- كذا، أو وعده بشيء، إذا جاءنا مال من الصدقة أو من كذا أعطيناك كذا "وأي أو عدة فليأتني؟ " لأن الخليفة يقوم مقام النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخليفة الثاني يقوم مقام الخليفة الذي قبله، فهذه العدات وهذه الضمانات لا تضيع بتغير الخلفاء، بل الضمان قائم إذا كان شرعياً. "فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله" وكان قد وعده النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعوضه ويعطيه شيء من المال "فحفن له ثلاث حفنات" تنفيذاً لعدة النبي -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (1) باب: ما جاء في الخطبة - باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما - باب: ما جاء في الصداق والحباء - باب: إرخاء الستور - باب: المقام عند البكر والأيم. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب النكاح باب: ما جاء في الخطبة حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)). قال مالك -رحمه الله-: وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى -والله أعلم- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(235) سورة البقرة] أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح البسملة موجودة في التراجم الكبرى، الكتب، كتب هذا الكتاب مسبوقة بالبسملة، وهي موجودة أيضاً في كثير من كتب السنة كصحيح البخاري، وهي أحياناً -وهو الغالب- تقدم على الترجمة، وأحياناً تؤخر عنها، تقدم أحياناً على الترجمة كما هنا: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وأحياناً في صحيح البخاري تؤخر عن الترجمة: كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجه، أما تقديمها على الترجمة فهذا هو الأصل أن يبتدئ بها، وأما تأخيرها عن الترجمة فالترجمة بمثابة اسم السورة في المصحف، وهي متقدمة على البسملة، على كل حال الأمر سهل يعني سواءً تقدمت أو تأخرت، المشروع أن يبدأ بها. قوله: "كتاب النكاح" الكتاب مضى تعريفه مراراً، وهو أنه مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، والمادة تدور على الجمع، فالكتب هو الجمع، والكتابة جمع واجتماع، يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كما يقول أهل العلم لجماعة الخيل: كتيبة، ومنه أيضاً قول الحريري: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً ... ولا قرأوا ما خط في الكتبِ يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود بخرازها، ومثل من يجمع بين الخرز مثلاً يكتبها، ينظمها في سلك واحد فيجمعها، والمراد به هنا المكتوب، اسم المصدر يراد به اسم المفعول، كالحمل يراد به المحمول، والمراد المكتوب الجامع لمسائل النكاح. والنكاح مصدر نكح ينكح نكاحاً، والأصل فيه الضم، يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ويقول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلاً ... عمرك الله كيف يجتمعان؟ يعني كيف تضم سهيل وهو يماني إلى الثريا وهي شامية؟ كيف يجتمعان؟ فالمراد بالنكاح في أصل اللغة: الضم والتداخل. وهو في الاصطلاح متردد بين العقد والوطء، فمن أهل العلم من اللغويين وغيرهم يرون أن الأصل فيه العقد، النكاح هو العقد، وإطلاقه على الوطء مجاز، ومنهم من يرى العكس، حقيقته في الوطء، وإطلاقه على العقد مجاز، ووروده في النصوص في العقد أكثر، وفي الوطء {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [(230) سورة البقرة] يعني لا بد أن توطأ بالعقد الصحيح.

باب: ما جاء في الخطبة

وشيخ الإسلام يوفق بين هذه النصوص ويجمع هذه الآراء بقوله: إن النكاح المأمور به لا يصدق على واحد منها، إنما يصدق بهما مجتمعين، المأمور به، ففي قوله: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [(3) سورة النساء] هذا لا يتحقق بمجرد العقد، لا يتم الامتثال بمجرد العقد، يعني يعقد ويطلق ويقول: الحمد لله أنا برأت ذمتي من هذا الأمر، لا، لا بد أن يعقد، وأن يطأ، فالنكاح المأمور به لا يتحقق إلا بالأمرين، والنكاح المنهي عنه في سياق النهي يصدق على العقد وحده، وعلى الوطء وحده، {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] لا يجوز أن يعقد عليها فقط، ولا يجوز أن يطأها فقط، ومن باب أولى أن لا يجمع بينهما. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الخطبة الخطبة: هي طلب نكاح المرأة من وليها، هذه هي الخطبة، أن يتقدم الراغب في النكاح إلى ولي امرأة تناسبه فيطلبها من وليها ليتزوجها على سنة الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) " الفعل خطب يخطب في البابين، في الخطب الكلامية، وفي طلب النكاح، الفعل واحد، لكن المصدر فرقوا بين الكلام وبين الرغبة في النكاح وطلبه، فقالوا بالكلام: خُطبة، وقالوا في النكاح: خِطبة للتفريق بينهم. ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) هذا نهي، وفي الذي يليه.

"عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) " والحديثان في البخاري، كلاهما مخرج في البخاري، وتفسير الخبرين عند الإمام مالك منصب ومنصرف على ما إذا تم الاتفاق وحدد المهر، تم الاتفاق، وركن إلى الخاطب، وحدد المهر والصداق، فيأتي شخص يتقدم لخطبتها، وعنده من الأوصاف أو الأحوال ما يجعله يقدم على الخاطب الأول، بأن يكون أجمل أو أصغر سناً أو أكثر تجارة، أو حتى أكثر ديانة، كل هذا لا يجوز له أن يتقدم، ولو كان أفضل وأكفأ من الذي تقدم الأول، ما دام الأول لا يجوز رده، ولو كان مفضولاً بالنسبة للخاطب الثاني، فلا يقول: والله أنا أولى بهذه المرأة الدينة الصينة العالمة العابدة من ذاك، يخشى عليها أن تضيع إذا تزوجت به، وأنا سبب لحفظها، ومتابعة علمها وعملها، لا يجوز له ذلك ولو غلب على ظنه ذلك؛ لأن هذا تعدي على حق أخيه المسلم، وهذا مما يورث البغضاء والشحناء بين المسلمين، وأيضاً فيه تزكية للنفس، وما يدريك أنك تكون سبباً لانحرافها ثم تنحرف أنت، والقلوب بيد الله -جل وعلا-، فإذا ركن إلى الشخص ومالوا إليه لا يجوز التقدم على خطبة من خطبها، ومنهم من يقول: إنه بمجرد الخطبة، ولو لم يترجح شيء، ما دام الشخص تقدم لا يجوز أن يتقدم غيره، حتى يرد رداً صريحاً، وهذا هو المناسب للفظ الحديث ولمعناه أيضاً، بمجرد ما يتقدم زيد إلى هذه الأسرة يخطب منها لا يجوز أن يتقدم غيره حتى يرد رداً صريحاً.

قد يقول قائل: والله هذا الشخص لا يناسب هذه المرأة، وليس من المصلحة أن تقترن به، وأنا أذهب إليهم من باب المشورة من أجل أن يردوه، ثم بعد ذلك يتقدم لخطبتها إذا ردوه، المسألة مسألة ديانة، انظر إن كنت ناصحاً بالفعل إن كان لا يصلح، لكن من الورع أن لا تتقدم لخطبتها، فالحديث وما جاء في معناه في هذا الباب وفي غيره من الأبواب نهى عن البيع على بيع أخيه، ونهى عن السوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبته، كل هذا من أجل الصفاء والود والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، ولا شك أن هذه من أعظم ما يوغر الصدور لا سيما في باب النكاح، يعني سائر السلع تهون عند هذا الباب، فإذا ركن إلى المرأة واقتنع بها ورآها، وتقدم لخطبتها، ووقعت في قلبه؛ لأن المسألة تقع في القلب من كثرة الترداد، ترداد الشيء في النفس، يعني لو أنه بمجرد ما قيل له في مجلس مثلاً: إن فلاناً عنده بنت تناسبك، ثم قال واحد في المجلس: ويش رأيك تتنازل لي عنها؟ أنا أرغب في هذه الأسرة، أمر سهل يعني تتنازل بسرعة، بسهولة يتنازل، لكن لما تذكر له، وتمدح له، وتتردد في خاطره وذهنه، ويتحدث بها في المجالس، ويتحدث بها إليه، خلاص صعب التنازل جداً، إلا من شخص يملك نفسه ملكاً، ويقهرها على الفضيلة.

هنا يقول الإمام مالك: "وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى" يعني فيما نظن، وفيما يغلب على الظن "والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه" تميل إليه، "ويتفقان على صداق واحد معلوم" معناه أنه أجيب بصريح العبارة، أو بالقرينة القوية القريبة من الصريحة، ما دام حددوا الصداق فالمعنى أنهم وافقوا، جميع الأطراف وافقت على صداق "وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها" الآن حدد الصداق، ركنت إليه، وحدد الصداق، ثم قالت للخاطب هذا الذي اتفقت معه على هذا الصداق قالت: أنا أشترط أن لا تخرجني من بلدي، أو لا تتزوج علي، أو أكمل الدراسة، أو أعمل بعد التخرج، في هذه المدة فيه ركون، وفيه تحديد للصداق، لكن أيضاً العقد الإيجاب والقبول ما تم، ما تم الإيجاب والقبول باعتبار وجود الشرط يوافق أو لا يوافق؟ في هذه المدة لا يجوز عند الإمام مالك، لكن يجوز فيما قبله، يعني لو ركنوا إليه ولا حدد الصداق، يجوز عندهم، لكن لفظ الحديث يشمل جميع ما يخدش في نفسية المتقدم الأول؛ لأن المعنى الذي من أجله منع هو المحافظة على سلامة القلوب بين أفراد المجتمع المسلم، وكونه يتقدم ولا يدرى هل يعطى أو يرد، إذا تقدم أحد بين يديه هذا لا شك أنه يؤثر عليه، قد يقول قائل: إنه يؤثر عليه ولو رد رداً صراحاً؛ لأن بعض الناس إذا خطب امرأة ثم ردوه رداً صريحاً قالوا: لا والله أنت لا تناسبنا ولا نناسبك، فردوه رداً صريحاً، بعضهم هذا المردود قد يكره، ويجد في نفسه شيئاً على من تقدم لخطبتها بعده، هذه الكراهية بدون حق، فلا يلتفت إليها، يعني وجودها مثل عدمها، فإذا رد رداً صريحاً لأي مسلم أن يتقدم لخطبتها.

"فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه" ولم تمل إليه، أن لا يخطبها أحد، لا، ليس معنى هذا أنه إذا رد الخاطب الأول أنه خلاص يمتنع منها غيره من خطبتها، ولو وقع خشية أن يقع في نفس الخاطب الأول شيء، هذا لا التفات إليه، قال: "وليس المراد إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس" الخطبة إذا رد الخاطب ما في خطبة أصلاً خلاص انتهت، طلب ورد وانتهى، فلا يدخل في عموم الحديث، لفظ الحديث لا يشمل هذه الصورة؛ لأنها لا تسمى خطبة، ما دام رد فليست بخطبة، الخطبة ما زالت قائمة، والمسألة فيها مداولة، وفيها احتمال، نعم الخطبة قائمة، فلا يجوز أن يخطب على خطبته، أما إذا رد فالخطبة ملغاة، لا وجود لها، ولا قيمة لها، فلا يتردد في خطبتها بعد خطبة الأول المردود، ولو تردد الناس عن خطبتها لأن فلاناً خطبها حصل من هذا ما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: "فهذا باب فساد يدخل على الناس" لأنه قد يسول إليهم أن هذا يؤثر على ذلك الخاطب، لكنه لا يجوز أن تترك هذه المرأة لأن فلاناً تقدم إليها ولم ... ، قد يكون بعض الخطاب ممن يخشى شره، وفي هذا عوائد لبعض القبائل يسمونه تحيير، خلاص فلانة محجوزة لفلان، فلانة لا تريد فلان، أبوها لا يريد فلان، خلاص الآن محيرة ما يمكن يتقدم أحد لخطبتها، وخطر أن يؤذى أو يقتل إذا تقدم إليها، هذا لا يجوز ألبتة، هذا اعتداء محرم، لا يجوز أن تعضل النساء بمثل هذه الطريقة، وقد يكون الأب يركن إلى هذا الرجل؛ لأنه ابن أخيه أو ابن عمه، فتحجز له بالاتفاق مع والدها، لكن البنت لا ترضى بهذا، المرأة أحق بنفسها مهما كان، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن على ما سيأتي.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(235) سورة البقرة] ".

المرأة إذا توفي عنها زوجها، هي ذات زوج، وهي معروفة في بيئتها، في أقارب زوجها، في جيرانها، قد تكون متميزة، فكثير من الأقارب وبعض الجيران تحدثه نفسه أن يتزوجها بعد وفاة زوجها، في مدة الإحداد، في مدة العدة لا يجوز بحال أن يصرح لها بالخطبة {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} [(235) سورة البقرة] مذكور في النفس يعني، التطلع إليها مذكور في النفوس، لكن التصريح لا يجوز بحال، حرام، أما بالنسبة للتعريض والتلميح فهو جائز {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [(235) سورة البقرة] الإثم معروف {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} [(235) سورة البقرة] تعريض {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} [(235) سورة البقرة] موجود في النفس أنه يريد الزواج بها {عَلِمَ اللهُ} [(235) سورة البقرة] ما خفي منكم في نفوسكم، لا يخفى على الذي يعلم السر، وما هو أخفى من السر {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [(235) سورة البقرة] ما ترفع سماعة التليفون وتكلم عليها تقول: أنت محجوزة، أو يصرح لها بالخطبة، التصريح لا يجوز لا سراً ولا علناً، وأما بالنسبة ... ، التلميح السري أيضاً يدخل في عموم الآية، والتلميح بمحضر من الناس، أو على ألا يكون سراً هذا لا بأس به، والجناح والإثم مرفوع عنه؛ لأن الاتفاق بالسر إن كان صريحاً فلا إشكال فيه، وإن كان تلميحاً فلا شك أنه يقع في نفسها الاتفاق بينها وبينه، وقد يستدرجها، وقد تستدرجه بالكلام، ويجر إلى ما هو أصرح من ذلك، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق، وقد تجحد باقي العدة وباقي الإحداد، فيؤول الأمر إلى المحظور، {وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(235) سورة البقرة] هذا بالنسبة لمن توفي زوجها، فما الشأن بالنسبة لمن هي في عصمة زوج، يعني بعض السفهاء قد تعجبه امرأة فلان من الناس فيتصل عليها فيقول: لي فيك رغبة، إذا توفي فلان أو طلقك فلان، هذا لا يجوز بحال، لا تصريح ولا تلميح، ووصل الحد عند بعضهم إلى التخبيب بأنه أفضل من فلان، وأنه يدفع أكثر من فلان، وأنه يقدر ويحترم النساء أكثر

باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما

من فلان، ثم بعد ذلك تحاول وتنكد على زوجها حتى يطلقها، هذا لا يجوز، بل هذا ملعون ((من خبب زوجة على زوجها)). " {إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(235) سورة البقرة] أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة" دل على أن له رغبة فيها، وإني فيك لراغب، وإذا حللت فآذنيني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لفاطمة بنت قيس لما مات عنها زوجها ((إذا حللت فآذنيني، وإن الله لسائق إليك خيراً ورزقاًً)) ونحو هذا من القول، الذي فيه التعريض وليس فيه التصريح. لو قال شخص: أنا لا أريدها لنفسي، لكن أطلبها صراحة من نفسها لفلان من الناس، الخطبة الصريحة سواء كانت له أو لغيره لا تجوز، ولا يجوز في هذه الحالة إلا التعريض، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال: ((إذا حللت فآذنيني)) لا يريدها لنفسه، وإنما أشار عليها بأسامة بن زيد -رضي الله عنه-، نعم. أحسن الله إليك. باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما

الاستئذان يعني طلب الإذن بالنسبة للبنت المخطوبة، وسواءً كانت بكراً أو أيماً، لا بد أن تستأذن، لا بد أن يستأذن الجميع، لا بد من أخذ الإذن، من طلب الإذن، لكن يتفاوت الجواب، البكر يكفي صماتها، إذا سكتت فهو علامة القبول، وأذنها صامتها، وأما بالنسبة للأيم الثيب فلا بد أن تصرح بالقبول أو الرد، والسبب أن البكر غر، لم تجرب، ولا عاشرت الرجال، بخلاف الثيب فإنها لمخالطتها ومعاشرتها الزوج الأول انكسر عندها شدة الحياء، لا أقول: انكسر الحياء، وإنما شدته، وأما بالنسبة للعذراء البكر فإنها لا تستطيع أن تتكلم بكلمة، وهذا هو الأصل في البنت الباقية على عفتها وصيانتها وفطرتها، وأما الآن تغير الحال، وانكسر الحاجز فصارت البنت هي التي تخطب لنفسها، وتكتب في أشرطة القنوات وهي بنت ما زالت قبل العشرين من عمرها، ما عاشرت رجال إلا أن الخلطة أزالت وكسرت حاجز الحياء، فصار البنات أكثر كلاماً من أمهاتهم في هذا الباب، ويتكلمون في الكلام الصريح والقبيح أيضاً، -نسأل الله السلامة والعافية-، يعني هذه النصوص التي معنا تدل على أن الفطرة تمنع البنت البكر من أن تتكلم، ولا تهز ولا رأسها، ما تقول: لا نعم ولا لا، ولا تحرك رأسها، إنما تسكت، هذا يدل على القبول، وأما الرفض فلا علاقة له بالحياء إلا إذا رفضت رفضاً مقروناً بشيء يخدش الحياء، لو أبدت عذراً مما يتعلق بأمور الجنس مثلاً لرفضه هذا خدش في الحياء، لكن إما أن تسكت أو تقول: لا أريده، هذا الأصل في البكر، والآن انظر ترى، الكلام بدايته ونهايته مع هذه البنت؛ لسهولة الاتصال، ولكثرة الاختلاط بالرجال الذي سهل وكسر الحاجز كسراً، ما فتح باب، كسره كسراً، وتجد البنت تتكلم بملء فيها، وتتشدق فيه، وتنطق بمثل هذا الكلام بأحكام التجويد أيضاً، ما يكفي أنها كلام عادي، تتشدق تشدقاً، يعني يسمع كلام شيء ما يجرؤ عليه ولا الرجال، وعرفنا في جيلنا أن الولد لا يتكلم، الأب يقول: خطبنا لك فلانة والله ما يرد كلمة، لا إيه ولا لا، كله من الحياء، نعم الحياء إلى هذا الحد قد يوقع الإنسان في الدخول على امرأة لا تناسبه، وقد لا تطول معها عشرته، فهذا الحياء إلى هذا الحد فيه ما فيه، لكن يبقى أنه حياء،

والحياء خير كله، وكم من إنسان خطب له امرأة لا يريدها، ولم يستطع أن يعترض، وهي لا تناسبه، ومع ذلك مشت أموره على أفضل حال، فإذا كان هذا في الرجال فما شأن النساء؟ وكانت النساء تستعد لليلة الدخول بالملابس القوية الصفيقة، وقد تستعمل أربطة وأحزمة، لا يمكن تجاوزها إلا بسكين وشبهها، وأما الآن فتستقبله عند باب الغرفة بوضع لا يمكن أن يذكر في مثل هذا المجلس، والحوادث والقصص كثيرة، يعني كأنها تزوجته من عشر سنين، والله المستعان. "حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم" لا شك أن كثرة الإمساس يقلل الإحساس، وكون المرأة من صغرها من ست سنوات وهي خراجة ولاجة يومياً تذهب إلى الدراسة وترجع في الصباح، وفي المساء في الأسواق، وفي الليل في الاجتماعات، ويمين ويسار، هذا لا يبقي على شيء من الحياء، وخير مال المرأة أن لا ترى الرجال ولا يرونها، وإذا لم ترهم في الشارع رأتهم في البيت في القنوات وغيرها، والله المستعان. "حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم". يعني وإذا تطرقنا لمسألة مشاهدة القنوات فالضرر حاصل بجميع القنوات من غير استثناء بالنسبة للنساء في نظرهن للرجال، وكم من بنت صالحة فتنت بشيخ، بعالم، طالب علم، من خلال شكله مثلاً، أو من خلال طريقته في عرض العلم؛ لأن بعض طالبات العلم يستهويهن هذا، ويغفلن عما عداه، وأما بالنسبة للشكل فحدث ولا حرج، وطلاب العلم الذين يخرجون في القنوات يضايقون؛ لأنه عرفهم كثير من البنات، بما في ذلك طالبات العلم، والمسألة مسألة غريزة وجبلة يشترك فيها الجميع، وحسم الباب بالكلية، وقطع دابر الفساد من جذوره هذا هو الأولى، وهو الأحرى، وهو اللائق بالمسلم المتحري الحريص على عرضه وعلى دينه، وعلى أهله.

قال: "حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) " الأيم: هي الثيب، والأصل فيه من لا زوج له من ذكر أو أنثى، بكراً أو ثيباً، هذا الأصل لكنه في الحديث وفي العرف ينصرف إلى الثيب، الثيب ((أحق بنفسها من وليها)) الكلمة الأولى والأخيرة لها، إذا خطبت من وليها، الخطبة لا تكون منها، إنما الخطبة من وليها، فهو الذي يتولى أمرها، لكن القبول والرد بيدها، الأب له أن يشير عليها، وله أن يوضح لها ما في الخاطب من محاسن، أو من مساوئ، ثم بعد ذلك تقرر، فهي أحق بنفسها من وليها، لكن إذا لم يبق إلا الإيجاب والقبول فهو للولي لا لها، كما هو معروف، وهو قول جماهير أهل العلم، ولا نكاح إلا بولي. ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)) أحق: أفعل تفضيل، فهي أولى من وليها، لكن هل هذا ينفي أن للولي حقاً في موليته ولو كانت أيماً؟ نعم؟ أفعل التفضيل ويش يقتضي؟ عندنا أيم، وعندنا ولي، الأيم أحق من الولي، أفعل التفضيل يقتضي أن هناك شيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فالأيم لها حق والولي له حق، إلا أن حق الأيم أعظم، فهي أحق بنفسها، والولي يبقى له حق، لكنه مفضول، لا يعني أن الولي وجوده مثل عدمه، أو أن الأب والأخ والعم وغيره من الأولياء كسائر الناس، لا، له حق، لكنها هي أحق بهذا الحق. ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها)) يعني الأمر للمرأة، سواءً كانت أيماً أو بكراً، والفرق بينهما أن الأيم تملك من الأمر قل: تسعين بالمائة؛ لأنها أحق من وليها، والبكر أيضاً تملك إذا استأذنت الرفض، وإذا قبلت تسكت، ((وإذنها صماتها)) فحقها في هذا الأمر أقل من حق الثيب، وإن كانت الرد والقبول النهائي من المرأة سواءً كانت بكراً أو أيماً، والوالد له أن يبين المحاسن، وله أن يضغط ضغطاً لا يجعله يلغي حرية اختيارها، لكن إذا رأى المصلحة راجحة عليه أن يبين المحاسن، ويكرر القول، ويقنع البنت بالأسلوب المناسب، لكن ليس له أن يلغي حريتها.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان" يعني إذا كان الأمر لها هي التي تقبل، وهي التي ترفض فما فائدة الولي؟ الولي للتفريق بين النكاح والسفاح، يعني لو ولم يوجد ولي ويشترط ولي لكان كل من عثر عليهما في اجتماع محرم قالت: أنكحتك نفسي وانتهى الإشكال، وقال: قبلت، وقالت: هذا زوجي، أنكحته نفسي وقبل هذا الزواج، فلا يكون هناك فرق بين العقد الصحيح، والزنا، ما يكون هناك فرق، والشرع يأتي بحسم كل أمر يؤول إلى فساد، ويترتب على القول بعدم اشتراط الولي مثلما ذكرنا، وهذا كثير في البلدان التي تعتنق المذهب الذي لا يشترط الولي، يعني إذا عثر على بغي مع فاجر، قالت: والله أنكحته نفسي وانتهى الإشكال، نسأل الله العافية، وكم من قالت مثل هذا الكلام، ووافقها الرجل، وهي في ذمة زوج آخر، كل هذا بسبب التساهل، في الخلوات المحرمة، والاختلاط المحرم، والتبرج المحرم، وكون مثل هذا الرأي يسود في مجتمعات المسلمين، أيضاً هو من وسائل تسهيل هذا الأمر. "قال عمر بن الخطاب: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها" والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لا نكاح إلا بولي)). "أو ذي الرأي من أهلها" يعني إذا لم يوجد الولي الأقرب ينتقل إلى ولي أبعد، ويشترط فيه أن يكون من أهل الرأي والحزم، الذي يعرف المصلحة والمفسدة المتعلقة بهذه المولية، أما إذا لم يوجد ولي ألبتة لا من الأقارب ولا من الأباعد فالسلطان ولي من لا ولي له.

يوجد في بعض البلدان أناس وفدوا على هذا البلد من غير أهله، ويكون الولي في بلده، وهو بعيد لا يمكن مكاتبته، ولا يمكن الذهاب إليه، ولا يمكن إتيانه، فتجدهم يتساهلون في مثل هذا تساهل كثير، يعني يوجد من الوافدين من يتساهل في هذا الباب، فالأم تقول: أنا الولي، ومعي ولاية، وعندي ولاية من بلدنا، وتجد ... ، المرأة لا تتولى على نفسها فضلاً عن أن تتولى عن غيرها، أو تقول: هذا أخوها أو عمها، ثم يتبين أنه لا تمت له بصلة، أو يتصل على شخص في بلدها فيقول: هذا أبوها، فيقول: أنكحتك، كل هذا تساهل غير مرضي، ولا يجوز ألبتة، فإذا لم يحضر الولي يرسل، ينيب من يعقد عنه، ويرسل وكالة شرعية معتبرة بالشهود الثقات الأثبات، وما عدا ذلك فلا. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله" من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، "كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن" أما البنت الصغيرة التي لم تكلف، لم تبلغ سن المحيض، لم تحض، هذه لأبيها فقط أن يجبرها، وليس ذلك لغيره من الأولياء، ولا إذن لها، ولا أمر لها، النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد على عائشة وعمرها ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، فهل يتصور عن بنت ست سنين تملك الإذن، وتعرف مصلحتها لتقبل أو ترفض؟ لا، فغير المكلفة يزوجها أبوها فقط؛ لأنه أعرف بمصلحتها، وألطف بها، وأرأف بها من نفسها ومن غيرها، فلا يتصور فيه أن يغشها، أما إذا بلغت سن المحيض فهذه لا سلطان لأحد عليها، أمرها بيدها، عن طريق وليها، وهنا يقول: "بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن". "قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار" يعني عند المالكية البكر لا رأي لها، يجبرها أبوها، وهو المعروف عند الحنابلة أيضاً. ومنهم من يصححه نكاح الصغيرة، منهم من يصححه موقوفاً، بمعنى أنها إذا بلغت اختارت، ولا شك أن ما يذهب إليه الإمام مالك وهو مذهب الحنابلة من أن البكر تجبر مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، فلا إجبار بعد التكليف، ولا يجبر قبل التكليف إلا الأب.

قال مالك: "وليس للبكر جواز في مالها" يعني لا تتصرف، أخذت الصداق، فلا تتصرف فيه، جواز في مالها حتى تدخل بيتها، يعني تنتقل من ولاية أبيها، فتتصرف تحت نظر زوجها، ويعرف من حالها أنها تحسن التصرف، يعني إذا اختبرت وبان أنها تحسن التصرف تتصرف، فلا تتصرف في مالها حتى تفارق وتخرج عن ولاية أبيها إلى زوجها، ويعرف من حالها أنها تحسن التصرف. والمرأة تملك المال لأنها حرة مكلفة رشيدة، وقد تملك قبل ذلك، قبل الرشد تملك، بالإرث مثلاً، بالبيع والشراء، وإذا ملكت لها أن تتصرف بمقتضى الملك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما خطب في العيد وعظ النساء وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فصرن يتصدقن من غير إذن أزواجهن.

وفي سنن أبي داود حديث حسنه أهل العلم: "أن المرأة ليس لها أن تتصدق ولا تتصرف إلا بإذن زوجها" فإما أن يحمل هذا على أنه من باب الاستحباب والإرشاد، أو يقال: إن الصدقة بالشيء اليسير لا يحتاج إلى إذن، وأما الشيء الكبير فيحتاج إلى إذن، ومعروف أن تصرف المرأة في الغالب نفعه أقل من ضرره، فهي لا تحسن التصرف، ولا يقال: إن الإسلام بخس المرأة حقها، وجعل عليها الولاية للرجل، نعم عليها الولاية للرجل، يعني ولا نستطيع أن نتبرأ من مثل هذا، أو نتنصل عنه، لكن كما قال الله -جل وعلا-: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [(228) سورة البقرة] لكن الرجال مفضلون على النساء من هذا الباب، وهم أولياء الأمور، ولهم الكلمة النافذة على نسائهم، ومع ذلك المرأة كاملة الحرية، ولها من الحقوق مثل الذي عليها، بل جعل الشرع لها من الصيانة والحقوق على الزوج أكثر مما للزوج عليها، يعني من حيث حفظ الحقوق والرعاية؛ لأن جانبها ضعيف، فجاء التشديد في حقها، وأما الزوج فبقوته وسلطانه عليها لا يحتاج إلى مثل هذا التشديد، نظير ذلك ما جاء في النصوص من التشديد في حقوق الوالدين، لم يجيء نظيره من التشديد في حقوق الأولاد؛ لأن الولد ليس عنده من الغريزة ومن العطف والشفقة على والديه مثل ما عند الوالدين للولد، ولذا تجد أمور البر مشدد فيها؛ لأنها بصدد أن تضيع حقوق الوالدين بخلاف حقوق الأولاد، وكذلك حق المرأة واليتيم جاء التشديد فيهما، وظلم النساء جاء النهي عنه، والتحذير منه في خطبة حجة الوداع، ((عوان عندكم)) أسيرات عندكم، فلا يجوز ظلمهن بحال، ومع ذلك لهن من الحقوق وعليهن من الحقوق ما بينته الشريعة، وكفلته للطرفين.

باب: ما جاء في الصداق والحباء

"وبلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار" وكلهم من الفقهاء السبعة "كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها" لازم لها هذا يتجه إذا رضيت بعد ذلك، يعني أكرهت على الزواج فقبلت ذلك، لكن لو خاصمت لما صار لإكراهه أثر، والمرأة التي جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، فخيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: قبلت ما قبل أبي، وإنما أردت أن أبين أن الرجال ليس لهم سلطان على النساء، أو كما جاء في الخبر. طيب هنا باب استئذان البكر يعني ما حكمه؟ ما جزم بحكمه. طالب:. . . . . . . . . لا، هو حكم بأن الإجبار جائز من الأب، وهذا يقول: ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، ما حكمه؟ استئذان البكر والأيم في أنفسهما ما حكمه؟ تبينه النصوص، هنا ما جزم، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الصداق والحباء حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ )) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً)) فقال: ما أجد شيئاً، قال: ((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل معك من القرآن شيء؟ )) فقال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أنكحتكها بما معك من القرآن)) وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرمٌ على وليها".

قال مالك -رحمه الله تعالى-: وإنما يكون ذلك غرماً على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقاً، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها"، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أباً أو غيره من حباءٍ أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها، ويشترط في صداقها الحباء يحبى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له: إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيراً، وكان في ولاية أبيه. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} [(237) سورة البقرة] فهن النساء اللاتي قد دخل بهن {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [(237) سورة البقرة] فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا.

قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقلِ من ربع دينار ... بأقلَ. أحسن الله إليك. لا أرى أن تنكح المرأة بأقلَ من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الصداق والحباء الصداق والصِداق، والصدُقة هو ما يدفع إلى المرأة في مقابل النكاح والزواج بها، والصداق واجب، لا نكاح إلا بالصداق، والهبة خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والمراد بها الهبة الخالية عن الصداق، أما المرأة تهب نفسها لمن ترتضيه زوجاً لها، بالشروط المعتبرة، أو يهبها وليها ويهديها ويقدمها إلى من يرتضيه صهراً له، بالشروط المعتبرة، فهذا لا إشكال فيه، فعرض عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ابنته على عبد الله بن مسعود، {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [(50) سورة الأحزاب] هذا أمر مفروغ منه ولو بغير صداق، وهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [(50) سورة الأحزاب]، المؤمن هل يجوز أن يهدي الرجل ابنته على رجل صالح يرتضيه، أو امرأة تخطب رجلاً صالحاً ترتضيه من نفسها؟ نعم يجوز بالشروط المعتبرة، بالصداق الواجب، لا بد من هذا، وليس في هذا حسم للبحث عن الرجال الصالحين، من قبل النساء أو من قبل الأولياء، ليس فيه حسم للباب، بل هذا مندوب إليه، كما فعل عثمان مع ابن مسعود. الحباء: هو العطية التي لا يرجى لها عوض. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار" يعني سلمة بن دينار "عن سهل بن سعد الساعدي" وهو الذي يروي ... ، سلمة بن دينار هو الذي يروي عن سهل بن سعد؛ لأنه يأتي كذا عن أبي حازم عن سهل، عن أبي حازم عن أبي هريرة، فالذي يروي عن سهل هو ابن دينار، سلمة بن دينار الزاهد المعروف، والذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان.

"عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك" وهي غير الواهبة المذكورة في القرآن "وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً" سكت النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قبل ولا رد، إنما صعد فيها النظر وصوبه، نظر إلى أعلاها وأسفلها، ولا يقال: إنها كاشفة أو متبرجة، لا ما يلزم، بل هي مستترة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- بمحضر من أصحابه، صعد فيها النظر وصوبه فما رغب فيها "قامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة" والقصة في الصحيحين كما هو معروف "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ )) " أو تصدقه إياها؟ أيهما أفصح؟ تصدقه إياها أو تصدقها إياه؟ كلاهما جائز، هما مفعولان تقدم الأول على الثاني, والثاني على الأول، كلاهما جائز، لكن أيهما أفصح؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام في المفعولين، تصدقه إياها أو تصدقها إياه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تصدقه إياها أو تصدقها إياه؟ هما مفعولان، يقولون: الأفصح تقديم الفاعل دون المفعول، إيش معناه؟ يعني هذان المفعول أحدهما آخذ والثاني مأخوذ، فالمرأة آخذة، والصداق مأخوذ، فالمقدم هنا أيهما؟ تصدقها إياه، مع أنه لو قدم المفعول الثاني ما في إشكال؛ لأن المعنى لا التباس فيه وواضح.

" ((تصدقها إياه)) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إزارك ما تصنع به؟ إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً)) " إن أعطيتها إياه جلست بدون إزار، وإن قسمته نصفين فاتت فائدته ومنفعته على الطرفين، لم تستفد أنت ولم تستفد هي " ((فالتمس شيئاً)) فقال: ما أجد شيئاً، قال: ((التمس ولو خاتماً من حديد)) " خاتماً خبر كان المحذوف، وهو لو كان الملتمسُ خاتماً من حديث "فالتمس فلم يجد شيئاً" في حديث أخرجه الحاكم وصححه ابن حجر وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زوج امرأة على خاتم من حديد، بهذا اللفظ مراداً به حقيقة الزواج ليس بصحيح؛ لأنه مأخوذ من هذه القصة، والقصة ليس فيها أنه زوجه على خاتم من حديد؛ لأنه ما وجد ولا خاتم من حديد، وإن كان المراد بزوّج أراد فالكلام صحيح، إذا حمل زوج على أراد لأن الفعل يطلق ويراد به إرادة الفعل ((إذا دخل أحدكم الخلاء)) يعني إذا أراد أن يدخل {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] إذا أردت القراءة وهكذا، فإذا كان المراد بالخبر أراد تزويج رجل على خاتم من حديد فهذا صحيح، ويدل له هذه القصة، أما كونه أن المرأة استلمت الخاتم من الحديد صداقاً لها ومهر هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن القصة كلها تدور ... ، الخبر يرد إلى هذا "فقال: ((التمس ولو خاتماً من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل معك من القرآن شيء؟ )) فقال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أنكحتكها بما معك من القرآن)) " فالقرآن يصح أن يكون صداقاً، والتعليم منفعة، والمنفعة يجوز أن تكون صداقاً كما في قصة موسى مع صاحب مدين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الحديد حلية أهل النار، البخاري ضعف ذاك الحديث بهذا الحديث، البخاري -رحمه الله- ضعف الحديث ذاك بهذا.

((أنكحتكها بما معك من القرآن)) أي تعلمها ما معك من القرآن فصار يعلمها، ويستدل بهذا من يرى جواز جعل المنفعة صداقاً، وأيضاً هذه المنفعة غير محددة، وإن كانت محددة السور، يعني هل يجوز أن تأتي بأجير فتقول: حفّظ ولدي سورة البقرة بألف ريال مثلاً يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . يجوز؟ العمل معلوم وإلا مجهول؟ العمل محدد ومعلوم ما في إشكال، لكن مدته معلومة وإلا مجهولة؟ طالب:. . . . . . . . . مجهولة جهالة متباينة، يمكن أن يحفظ البقرة بأسبوع، ويمكن يمر عليه سنة ما حفظها، فإذا تطرقت الجهالة إلى مثل هذا العمل تصح الإجارة وإلا ما تصح؟ طالب:. . . . . . . . . هي ما تعلم المدة، حفظ ولدي سورة البقرة بكذا، طيب، لو جيء بمقاول وقيل: اهدم هذا المسجد بعشرة آلاف، العمل معلوم، لكن المدة؟ طالب: المدة غير معلومة، لكن المدة مستعاضة بالإجارة خلاف هذا .... لا المباني تتفاوت، يعني كانت البيوت من طين، والطين يتفاوت تفاوتاً شديداً جداً، بعض الجدران من الطين بمجرد ما تدفعها تسقط، وبعضها تعجز عنها الآلات، أشد من الخرسان، فإذا قبل الأجير أن يهدم هذا البيت بألف ريال مثلاً، وفي تقديره أنه ينهيه بيوم، فأخذ عليه شهر، تباين كبير في البيوت ... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: حتى في الخرسانات .... إيه لكنها في الجملة يعني إذا رآها عرف، إذا أدار النظر فيه وعرف سمك الصبات في الغالب متقاربة، الناس يحسنون تقدير مثل هذه الأمور، لكن عمل الطين يتفاوت من ماهر إلى آخر، فهذه المدة ليست معلومة، وجرت عقود في هذا المجال على أساس أن العامل ينقض هذا المنزل لبنة لبنة، في مدة يسيرة، فتبين أنه عجز عن هذا لمدة طويلة، فهل يكفي العلم بالعمل المتعاقد عليه أو لا بد من العلم به وبمدته؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو يقول: حفظه مدة شهر، حفظ وإلا ما حفظ، فإذا تم الشهر انتهى، إذا كان العقد على المدة، هو إذا عاقده على الأمرين، حفّظ ابني البقرة في شهر، فيكون العقد على الأمرين، يلاحظ فيه الحفظ ويلاحظ فيه أيضاً المدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ثماني حجج، ثمان سنين، المدة معروفة. طالب:. . . . . . . . .

أما أصل الجهالة، مبدأ الجهالة موجود، لكن لا بد أن تكون الجهالة مغتفرة، الذي يريد أن يهدم هذا المبنى يعرف أن هذا صبة العمود، وفي الغالب أن حديده وسمكه كذا، لكن لو تبين أن حديده عشرة أضعاف يدعي الغبن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جعالة، ما يصير إجارة، الجعالة يتجاوز فيها إذا كانت جعالة. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً" هذه أمثلة للعيوب التي ترد بها المرأة، أمثلة، بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً "وذلك لزوجها غرمٌ على وليها". لأنه هو الذي غر الزوج، الصداق للمرأة كامل، ويرجع الزوج على وليها، هو الذي غره، هذه الأمثلة التي ذكرت بها جنون أو جذام أو برص، هذه أمور متفق عليها، لكن ماذا عن العمى؟ لو كانت المولية عمياء، وما ذكر له أنها عمياء؟ مثل هذا وإلا لا؟ دخل عليها فإذا هي عمياء. طالب: مثله .... كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب العمى يرد به وإلا ما يرد به؟ ما يرد به، تزوجها على أنها مبصرة وتبين عمياء؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يتعدى، والجنون؟ لا شك أن العمى عيب يرد به، ولو جحد عن المخطوبة وما ذكر لها أن الخاطب أعمى ثم تبين أعمى تطلب فسخ وإلا ما تطلب؟ تطلب الفسخ، في مختصر خليل عند المالكية يقول: ويجوز كتم العمى عن الخاطب، في أحد منهم، من المالكية له عناية بمختصر خليل، يقول: يجوز كتم العمى عن الخاطب، ولا شك أنه لو علم به ما قبله، فلا يجوز كتمه عليه، وذلك لزوجها غرم على وليها؛ لأنه هو الذي غره، وهو الذي غشه.

"قال مالك: وإنما يكون ذلك غرماً على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها" يعني علم بعيبها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، من علم بهذا العيب ولم يبينه للخاطب هو الذي يغرم، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم، أو مولى، ابن عم لا يعرف هذا مثلاً هذه البقعة من البرص، أو شيء من هذا في بدنها لا يدري، أو من العشيرة ممن هو أبعد من ذلك "ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم" لأنه ما غش، ولا علم بالعيب "وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها" دفع لها خمسين ألف ترد صداقها "إلا قدر ما تستحل به" يعني أرش البكارة، يعني ما استحله من فرجها، فتأخذه وما عدا ذلك ترده. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر -ابن عمها- فمات ولم يدخل بها" مات قبل الدخول، ولم يسم لها صداقاً، يعني لو سمى لها صداقاً تستحقه كاملاً، لو طلقها قبل الدخول وسمى لها صداقاً تستحق منه النصف "ولم يسم لها صداقاً فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر: "ليس لها صداق" لأنه لم يسم "ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها" كيف وهو عمها، وقد عرف بتحريه واتباعه؟! "فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم" يعني حكماً "زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث" لأنه لو سمي استحقته، لكن ما دام لم يسم فلا تستحقه "ولها الميراث" ترث "وعليها العدة" عليها العدة في حال الموت، أما في حال الطلاق قبل الدخول لا عدة عليها. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أباً أو غيره من حباءٍ أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته" لأنه في مقابل بضعها فهو لها، والولي ليس له علاقة، إذا اشترط ليس له علاقة إلا مجرد الولاية، لكن إذا أخذ من صداقها ما لا يضر بها، وكان الولي هو الأب فلا مانع من ذلك؛ لأن البنت وما تملك لأبيها، شريطة ألا يضر بها، فهو للمرأة إن ابتغته وإن تنازلت عنه أخذه.

"قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته" يعني على كلام عمر بن عبد العزيز "وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح" يعني صار من المهر، فهذا الحباء الذي هو العطية صار من جملة المهر يأخذ نصفه كالمهر، وعلى هذا ما يقدم من هدايا للزوجة غير الصداق، وقبل الدخول إذا حصل الطلاق فإنه ينصف كالمهر، حكمه حكم المهر. يقول: "فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح". "قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له: إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له" لكن إن كان وارثاً فالصداق من ماله هذا الأصل، وإن كان لا مال له فمن مال أبيه "وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه" الولد أراد أبوه أن يحفظه، عنده مال، وارث من أمه أموال، وأراد أبوه أن يحفظه، وأشار عليه بالزواج، فقال: يا بني تزوج والتكاليف كلها علي، إن كنت خفت ينقص مالك التكاليف كلها علي، إذا قال ذلك لزمه أن يدفع الصداق ولو كان للابن مال. "وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيراً، وكان في ولاية أبيه". "قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه" {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [(237) سورة البقرة] وهو الأب. "قال مالك: وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} [(237) سورة البقرة] " يعني النساء، "فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [(237) سورة البقرة] فهو الأب في ابنته البكر" الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج، ويحتمل أن يكون الأب، فللأب أن يعفو عن النصف الذي استحقته بنته، وللزوج أن يعفو عن النصف الذي سلمه للمرأة، فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.

باب: إرخاء الستور

"قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا" لأنه يملك التصرف في مال بنته، أما غيره من الأولياء فإنهم لا يملكون هذا العفو؛ لأنه ليس لهم التصرف في أموال هؤلاء النسوة. "قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها" لو كانت تحت مسلم وهي مسلمة لها النصف، وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية تحت يهودي أو نصراني وتحاكموا إلينا نحكم عليهم بشرعنا، لها النصف، لكنها أسلمت، فهي التي أبطلت النكاح، يعني تسببت في إبطال النكاح، فلا تستحق شيئاً، فلا صداق لها، قد يقول قائل: إن هذا يصدها عن الإسلام، نعم، لكن هذا هو الحكم، والقول بأن لها نصف الصداق ترغيباً لها بالإسلام، يعني مثلما قالوا: إن المسلم إذا كان له ولد كافر مثلاً فمات الأب، وأسلم الابن قبل قسمة التركة، منهم من يقال: يورث ترغيباً له في الإسلام. "قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع" لأنه مال في مقابل عضو، وقياس أعضاء الإنسان بعضها على بعض أولى من قياسها على غيرها، ولذا يقول: عند الحنفية أقل الصداق عشرة دراهم؛ لأنها أقل القطع عندهم. على كل حال لم يرد فيه تحديد، لا في أعلاه ولا في أدناه، المقصود أنه ما يسمى مال يصح أن يكون صداقاً، نعم. أحسن الله إليك. باب: إرخاء الستور حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- كان يقول: "إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صُدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صُدقت عليه". قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها، صُدق عليها، فإذا دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني صُدقت عليه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: في إرخاء الستور

والمراد ما يحصل به الدخول، الدخول هل يحصل بالمسيس أو بمجرد إرخاء الستور؟ المراد بالدخول الذي يثبت به المهر كاملاً، وقبله نصف المهر. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق" يعني سلمت إلى زوجها، وتمكن منها بما يتمكن به الرجل من زوجته، ولم يمنعه من ذلك مانع إلا من تلقاء نفسه فإنه حينئذٍ يثبت الدخول، وهذا هو المعروف عند إيش؟ الحنابلة، معروف في المذهب أنه إذا أرخيت الستور، وأقفلت الأبواب خلاص هذا دخول، ويثتب به الصداق كاملاً، ولو لم يحصل مسيس ولا جماع، بمجرد إرخاء الستور، وغيرهم يقول: إنه لا بد من المسيس الذي يثبت الدخول الوطء، من قبل أن تمسوهن، والمسيس هو الوطء، وهذا هو الحد الفاصل. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: "إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق" يعني كاملاً كسابقه. وقال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه" لأنها في بيتها في سلطانها، لها أن تمتنع منه، وليس في مقدوره أن يجبرها وهي في سلطانها، والعكس إذا كان في بيته تصدق عليه؛ لأنه لا يوجد ما يحول بينه وبينها، فهذا تابع لما قبله في إرخاء الستور؛ لأنها في بيت أهلها لا سلطان له عليها مثل سلطانه عليها في بيتها، فالأصل من المصدق في الجملة يعني؟ إذا ادعت أنه مسها وقال: لم يمسها؟ نعم الأصل مع المنكر، ولا بينة فيقبل قوله بيمنه هذا الأصل، وهذا يمكن أن يمشي في الثيب التي لا يبين وضعها قبل وبعد الوطء، أما بالنسبة للبكر فيكشف عليها إن كانت البكارة موجودة فهو الصادق وإلا فهي الصادقة.

باب: المقام أو المقام عند البكر والأيم

"قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها، صدق عليها" في بيتها؛ لأنه سلطانها، وتستطيع أن تمتنع منه، أما في بيته فإنها لا تستطيع الامتناع منه، وهو السلطان، إذن تصدق علي، صدقت عليه "فإذا دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني صدقت عليه" وهذا كله يتبع التمكين في بيته، وأما في بيت أهلها فلا يتم التمكين، التمكين لا يتم في بيت أهلها، من هذه الحيثية كأنه رجح تصديقه تارة، وتصديقها تارة أخرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على هذا القول، على الاختيار أنه مجرد إرخاء الستور في أي مكان ولو في البر، دخلها في خيمة وأغلقت أرخيت الستور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الإمام مالك -رحمه الله- حينما ساق قول عمر وزيد بن ثابت هل هو ارتضاه قولاً له؟ نعم؟ ما ذكر شيء، لما ذكر قول سعيد أيده "أرى ذلك في المسيس" أيد القول الأخير، يعني ما يرد على الكلام السابق، نعم. أحسن الله إليك. باب: المقام عند البكر والأيم حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- وأصبحت عنده قال لها: ((ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) فقالت: ثلث. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: المُقام أو المَقام عند البكر والأيم المكث عند البكر والثيب إذا تزوجها وكان عنده زوجة قبلها، كم يمكث عند البكر وكم يمكث عند الأيم؟

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج" هذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث تابعي من الفقهاء السبعة من التابعين، لكنه مخرج في مسلم "عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها" لما بنى بها، قال لها من صباح الغد: " ((ليس بك على أهلك هوان)) " يعني أنت ليست رخيصة عندي، والزوج أهل لأهله، والأهل أهل للزوج ((ليس بك على أهلك هوان)) يعني عندي ليس بك هوان، وكذلك عند أهلك وذويك ليس بك هوان، يعني لست رخيصة عندي ولا عند أهلك، فإن شئت أحفظ كرامتك، وأجلس عندك سبعاً كما أفعل عند الأبكار، أو كما يفعل عند الأبكار " ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) فقالت: ثلث" يعني تكتفي بالثلاث؛ لأنه إذا سبع لها وعاملها معاملة الأبكار لا بد أن يسبع لزوجاته، وأما إذا ثلث عندها فهذا حقها باعتبارها غريبة ثم يدور، فالبكر تحتاج إلى مقام أطول لتأنس بالزوج أكثر بخلاف الثيب لا تحتاج إلى طول المقام كما تحتاجه البكر. ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) مقتضاه أنه يجلس عندها سبع، ثم التي تليها سبع، ثم الثالثة سبع، ثم الرابعة سبع وهكذا، ولا يعتد بالثلاث، وإلا فالأصل أنه إذا سبع عندها يجلس أربع عند الثانية، وأربع عند الثالثة وهكذا؛ لأنها تستحق الثلاث بالزواج، لكنه قال: ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) ولذا يختلف أهل العلم منهم من يقول: إن الثلاث التي تستحقها باعتبارها زوجة جديدة ما تحاسب عليها، فإذا جلس عندها سبعاً يجلس عند من عداها أربعاً أربعاً، ومقتضى اللفظ -لفظ الخبر-: ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) أنه إذا جلس عندها سبعاً يجلس عند الثانية سبعاً، وعند الثالثة سبعاً، وعند الرابعة سبعاً، ولا يحتسب لها بالقدر الزائد التي تستحقه بالزواج الجديد، وهذا هو الظاهر من اللفظ، وإن كانت المسألة خلافية. ((وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) يعني عليهن بليلة واحدة كما هو معلوم "فقالت: ثلث" لئلا تطول غيبته -عليه الصلاة والسلام- عنها.

"قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث". وهذا أمر معروف "وقال مالك: وذلك الأمر عندنا". "قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينها بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها" يعني أقام عندها سبع لا يلزمه أن يعدل بين نسائه الباقيات فيدور عليهن سبعاً سبعاً؛ لأنها بكر، وإن أقام عند الثيب ثلاثاً لا يلزمه العدل مع بقية نسائه فيقيم عند البقية ثلاثاً ثلاثاً، وإن كان للحنفية قول معروف أنه يلزمه العدل حتى في هذه الصورة، إذا أقام عندها سبعاً يقيم عند البقية سبعاً، إذا أقام عندها ثلاثاً أقام عند البقية ثلاثاًَ، وهذا يلغي مفهوم الأحاديث كلها، أحاديث الباب يلغيها هذا القول، ولا شك أنه قول ضعيف معارض بالنصوص، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب النكاح والطلاق (2) باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح - باب: نكاح المحلل وما أشبهه - باب: ما لا يجمع بينه من النساء - باب: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته - باب: نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره - باب: جامع ما لا يجوز من النكاح - باب: نكاح الأمة على الحرة - باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. قال مالك -رحمه الله-: فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة، وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح هناك شروط النكاح، والشروط في النكاح، شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، والشروط في النكاح هي التي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، فمن هذه الشروط ما هو لازم، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز، يجوز الوفاء به وعدم الوفاء به، وهنا يقول: باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح وذكر السفر وعدم التزوج أو التسري عليها، وأن ذلك لا يلزم الزوج أن يعمل به، ولا يفي بهذا الشرط.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها" يعني لا يسافر بها، اشترطت عليه في العقد، شرط وليها أن لا يسافر بها "فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء" ومعلوم أن هذا السفر المقصود به السفر المباح، خلاف السفر المحرم، فإن هذا لا يجوز ولو لم يشترط، أما السفر المباح من بلد إلى بلد من بلدان المسلمين فرأي سعيد بن المسيب أنه لا يلزم الوفاء به، ويخرج بها متى شاء، ما دام أن السفر مباح، ويجوز له أن يسافر هو، يسافر بزوجته شريطة أمن الطريق. المذهب عند الحنابلة أنه صحيح ولازم، إذا اشترط عليها أن لا يخرجها من بلدها ولا يسافر بها، أنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط وأن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا لازم عند الحنابلة، فإن وفى به وإلا فلها الفسخ، إن وفى به وإلا فيكون لها الفسخ.

هذه الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر مما أصله مباح، هذه في الأصل يلزم الوفاء بها؛ لأنها لا تخالف شرطاً شيئاً من كتاب الله -جل وعلا-، والمسلمون على شروطهم، لكن إن تضرر أحد الزوجين أو شق عليه ما اشترط على نفسه فالمسألة كسائر الأمور عرض وطلب، يعني إذا اشترطت أن لا يسافر بها فرأى من المصلحة الملحة أن يسافر، فقالت: لا أسافر معك، لها ذلك، لها أن تبقى بدون سفر، لكن لها أن تفسخ، ولا يلزمه ولا يأثم بعدم الوفاء به، كما أنها لو اشترطت عليه أن تكمل دراستها أو تعمل بعد تخرجها، تعمل في الوظيفة، ثم رأى أن متابعة دراستها فيه تضييع لحقوقه، فقال: أنا لا أرضى بالدراسة، قالت: بيننا وبينك شرط في العقد، قال: والله أنا حر، والخيار حينئذٍ للمرأة، إن أرادت أن تبقى على شرطها وتصر وتذهب إلى أهلها، إذا خيرها بين أمرين: أحدهما يملكه هو يملك الفراق، إذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما كان له الخيار، وأيضاً إن أصرت على شرطها وذهبت إلى أهلها لعدم وفائه بهذا الشرط فليس له من مهره شيء، إنما هو بما استحل من فرجها، وإذا قال لها: أنا أتضرر بالدراسة أو بالعمل بعد الدراسة فإن شئت بقيت بدون هذا الشرط، وإن شئت فالحقي بأهلك، فالمسألة مسألة هل يأثم بعدم الوفاء أو لا يأثم؟ لا شك أنه إن بيت هذه النية وقت العقد لا شك أنه آثم؛ لأنها إذا قالت له: أكمل الدراسة، قال: ما يخالف سووا اللي تبون، اشترطوا ما شئتم والحل بيدي؛ لأنها إذا دُخل بها، وأنجبت منه ولد أو ولدين، سوف تتنازل عن هذا الشرط إذا ضغط عليها؛ لأن لا شك أن منزلتها نزلت قليلاً، لا سيما في وضعنا الذي نعيشه الآن، المطلقة وذات الأولاد لا يلتفت إليها إلا من دون هذا الرجل بمراحل، فكانوا في السابق لا يهتمون لهذه الأمور تطلق من فلان ويتزوجها فلان، تنجب من فلان ومن فلان ومن فلان، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما في إشكال، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب الطيار، فلما قتل تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي، وأنجبت من كل منهم، أنجبت أولاد من جعفر، ومن أبي بكر، ومن علي، أنجبت أولاد، ومثلها كثير، عائشة بنت طلحة تزوجت خمسة فخطبها الوليد بن عبد الملك سادس، ورفضته وهو

الخليفة، المقصود أنه في ظرفنا الذي نعيشه لا بد أن تتنازل المرأة في مثل هذه الحالة، يعني لو اشترطت أن تدرس بعد التخرج، ثم قال، وكتب في العقد الشرط، ثم قال بعد أن دخل بها، وجاءت بولد: أنا لا أرضى بالتدريس، حينئذٍ هي بين أمرين، أحلاهما مر بالنسبة لها، إما أن تفارق وتذهب إلى أهلها، ولن يتقدم لها إلا دونه بمراحل، وكذلك لو اشترطت أن لا يتزوج عليها على ما عندنا. يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة" يعني شرط على نفسه لها، "وإن كان ذلك" يعني الشرط عند عقدة النكاح، عند العقد سجل في الوثيقة "أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر" يعني لا أتزوج ثانية ولا ثالثة ولا رابعة "ولا أتسرر" يعني لا أشتري أمة أطأها "إن ذلك ليس بشيء" لماذا؟ لأن هذا شيء أباحه الله -جل وعلا-، فلا يمنع بشرط من اشترط، ما دام الأمر مباحاً ليس لأحد أن يمنعه، هذا وجهة نظر من يقول: إنه ليس لها أن تشترط عليه، وإن اشترطت فلا يلزم الوفاء به "إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق" يعني أكد الشرط بيمين بطلاق، بفراق، إن تزوجت عليك فأنت طالق، أو فهي طالق، أو ما أشبه ذلك "أو عتاقة" فإن هذا يقع، إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج، فقال: إن تزوجت عليك فعبيدي أحرار، فإنهم حينئذٍ يعتقون، فيجب ذلك عليه ويلزمه.

باب: نكاح المحلل وما أشبهه

وعند الحنابلة روايتان في المذهب، قال: وإن اشترطت طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: صحيح، يعني أرادت أن تتزوج رجل عنده زوجة فقالت: أنا لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك، يقول أبو الخطاب: هذا الشرط لها، والمسلمون على شروطهم، قال: ويحتمل أنه باطل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسأل المرأة طلاق ضرتها)) هذا إذا كانت الضرة قبلها، أما إذا كانت بعدها أن لا يتزوج عليها، وأن لا يتسرى عليها، فالحنابلة عندهم، نعم إن اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط لازم عند الحنابلة، ومثلما قلنا: إن هذه الشروط التي هي في الأصل فعل أمور مباحة، هي قابلة للعرض والطلب، يعني إذا تزوجها وجدها فوق ما تصور، فوق ما توقع، وقد اشترط عليها شروط، فأرادت أن تضغط عليه ليلغي هذه الشروط الأمر لا يعدوها؛ لأن المسألة مسألة ... ، كما أن الرجال يعني نظراتهم للنساء، قد يتزوجها وهي دون ما توقع، تشترط عليه يلغي هذه الشروط، إن شاءت وإلا تلحق بأهلها، وإن كانت فوق ما يتوقع، واشترط عليها شروط هي أيضاً ليست بأقل منه، يلغي هذه الشروط وإلا تفسخ، وإلا تخالع، فالمسألة كما أن الرجال عندهم وسائل للضغط أيضاً النساء عندهن وسائل للضغط، وهذا معروف يعني الواقع يحكيه، والذي يضغط هو من ترجح كفته على الآخر، مثلما قلنا: إذا كانت المرأة أقل مما توقع فتخضع ويزيد في شروطه، وإن كانت فوق ما توقع فهي التي تضغط عليه، والله المستعان. وعلى كل حال المسلمون على شروطهم، وإذا كان الفسخ منه فليس له شيء، وإن كان بسببها فله الخلع، نعم. أحسن الله إليك. باب: نكاح المحلل وما أشبهه حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزَبير بن عبد الرحمن بن الزُبير الزَبير كذلك. أحسن الله إليك. عن الزَبير بن عبد الرحمن بن الزَبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن تزويجها، وقال: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة، فتزوجها بعده رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: "لا حتى يذوق عسيلتها". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: "لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها". قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحاً جديداً، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح المحلل وما أشبهه المحلل: هو الذي يأتي إلى زوجين وقعت بينهما الفرقة المبتوتة، واطلاق البائن بالثلاث، يأتي إليهما ليحلل هذه الزوجة لزوجها الأول؛ لأنها لا تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا جاء بهذه النية فالنكاح باطل، وجاء لعن المحلل، وجاء تسميته بالتيس المستعار، وإن كان بعض ممن ينتسب إلى العلم، بعض أهل العلم يقول: إن هذه النية لا أثر لها، والنكاح صحيح، بل زاد بعضهم حتى قال: إنه مأجور؛ لأنه مصلح، وموفق بين طرفين متنازعين متفارقين، لكن هذا الكلام لا قيمة له مع صحة النصوص.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزَبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً" بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره "فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها" أو فاعتُرض عنها، يعني حيل بينه وبينها، فلم يستطع أن يمسها، وسبب ذلك الضعف عنده، ولذلك شكت حالها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وشكت هذا الزوج أنه إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا ينتصب، ولا يستطيع أن يطأ، فأرادت أن ترجع إلى الأول، شوف النساء إذا وجدت محل أو ثغرة ضعف في الرجل ليست دونه، يعني في الدفاع عن نفسها، وأخذ حقوقها، ليست دون الرجل "فلم يستطع أن يمسها، ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها" وهو زوجها الأول، أراد أن يرجع إليها باعتبار أنها نكحت زوجاً غيره، وأن العقد يكفي، وأن العقد كافي، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها "فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن تزويجها" وقال: إن مجرد العقد لا يكفي، بل لا بد أن تذوق العسيلة، لا بد أن يقع الوطء، قال: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)) يعني لا بد أن يحصل الوطء {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [(230) سورة البقرة] يعني حتى يطأ، والنكاح هنا المراد به الوطء، بالتعيين. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة" يعني التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره "فتزوجها بعده رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها" هل يصلح لزوجها الأول؟ يعني هل يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها؟ وهل يصح لزوجها الأول أن يرجع إليها؟ "فقالت عائشة: "لا حتى يذوق عسيلتها" وهذا هو ما يفيده الحديث السابق المرفوع.

ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات" يعني يستوي في هذا أن يطلق أو يموت قبل أن يمس لا فرق؛ لأنه قد يقول مثلاً قائل: إنه إذا طلقها قبل أن يمسها لا عدة عليها، لكن إذا مات عنها قبل أن يمسها فعليها العدة، فهل هناك فرق؟ فهل تحل بهذا الفرق؟ هو ما في فرق بينهما من حيث العدة؟ في فرق من حيث العدة، فيخيل لبعض الناس أنه ما دام هناك عدة أنها خلاص انتهت من المنع، وساغ لزوجها الأول أن يرجع إليها، ولا فرق حينئذٍ، والوصف الذي علق عليه الحكم، حكم جواز رجوع الأول إليها، ورجوعها إليه أن تذوق العسيلة، أن توطأ. قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فالوطء المحرم مثلاً نسأل الله العافية، ذاقت عسيلة، هل ترجع إليه؟ لا، النكاح المحرم، الوطء المحرم لا يثبت به حكم شرعي؛ لأنه قال: ((حتى تذوق عسيلتها)) نعم ذاقت العسيلة بوطء محرم، نقول: لا يجوز، ولا تحل له حتى تنكح نكاحاً صحيحاً عن رغبة، لا تحليل، ولا محرم، ولا شبهة، لا بد أن يكون نكاحاًَ صحيحاً عن رغبة، ويحصل الجماع، وتذوق العسيلة. "ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها" هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ "فقال القاسم بن محمد: "لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها" يعني حتى يحصل الجماع من الثاني. لو أن شخصاً تزوجها في عدتها من الأول، نكحها في عدتها من زوجها الأول، وذاق عسيلتها، ترجع إلى الأول وإلا ما ترجع؟ ما ترجع؛ لأن النكاح ليس بصحيح، لا بد أن يكون النكاح صحيحاً تترتب عليه أحكامه. فقال القاسم بن محمد: "لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها" والإمام -رحمه الله تعالى- حينما يذكر الحديث المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع؛ لينوع في أنواع الأدلة المعروفة؛ وليبين أن هذا الحكم محفوظ غير منسوخ، محكم غير منسوخ، تتابع على القول به الصحابة، ثم التابعون.

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية فالعقد ليس بصحيح "حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصابها في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صبي يطأ؟ يطأ؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو كان المحلل صبي، جاءوا بصبي يطأ مثله، عشر سنوات، وغير مكلف لا يتجه إليه لعن، وكان الاتفاق مع ولي أمرها أو مع زوجها الأول، يبقى أنه محلل، يعني تترتب الأحكام على غيره، أحكام غيره لازمه، وأحكامه باعتباره غير مكلف لا يتجه إليه اللعن. طالب:. . . . . . . . . يعني عاملهم بنقيض قصدهم، جاءوا به وقالوا: تزوج هذه المرأة بمهر يسير جداً على أن تحللها لزوجها، مهر لمجرد ثبوت النكاح بالصداق ظاهراً، وجاء بنية أنه سوف يستمر معها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا نسأله. لحظة. اتفق الزوج المطلق ألبتة مع شخص أن يتزوج هذه المرأة، وقال: علي المهر، تزوجها وعلي المهر، واجلس معها ليلة أو ليلتين ثم طلقها لتحل، لترجع إلي، أو جاء ولي أمرها أبوها أو أخوها وقال لفلان من الناس: تزوجها وعلي المهر، أتحمل حق المهر، ما أنت بخسران شيء، ثم عقد له عليها، فقال: خلاص، أنا دخلت بعقد صحيح، النكاح صحيح، فلا لأحد كلام علي، يثبت النكاح وإلا ما يثبت؟ دخل بهذه النية؟ طالب:. . . . . . . . . طيب يثبت النكاح أو لا يثبت؟ طالب:. . . . . . . . .

ولا يرجع، هو دخل خدعة لهم، هم جاءوا به وقالوا: المهر علينا، وأنت ما أنت بخسران شيء، تكسب ليلة أو ليلتين بعقد إيجاب وقبول، إن دخل بنية التحليل فهو ملعون، والآخر ملعون أيضاً، وإن دخل بينة الثبوت والدوام والاستمرار فالنكاح صحيح، والإثم عليهم، طيب لو ضغطوا عليه وقالوا: لا بد أن تطلق، أو تدفع مهر المثل؟ لا يلزمه الطلاق ولا يلزمه أيضاً مهر؛ لأنه تحمل عنه، وإن كان أفضل من الأول، فلا شك أن المرأة سوف تستمسك به، وحصل من هذا قضايا متقدمة، قديمة جداً، وقضايا معاصرة، جاء شخص بيجينا الظاهر، لا، جاء شخص اسمه إيش؟ ومعه صبية، في زمن عمر، ومعه أخوة له صغار، فجيء به، صاحب شملة، أو ما أدري صاحب ... ، نعم إي هو صاحب شملة أو صاحب ثوب رث، أو شيء من هذا، لكن مفاد القصة أنه جاء فقير، فسأل فلم يعطَ، ومعه أخوة صبية صغار، فقيل له: ألا تتزوج هذه المرأة، من أجل أن يحللها، ولك مبلغ كذا، أعطوه المبلغ، فلما أصبح جاءت فأدخلت الصبية إخوانه، وأكرمتهم، وجاء زوجها القرشي فطردته، لماذا؟ لأنه أفضل من الأول، لكن لو كان دون الأول لا بد أن تنكد عليه حتى يفارق، فمثل ما قلنا السوق عرض طلب، كسائر السلع، والعوام يقولون: جود السوق ولا جود البضاعة، أحياناً المرأة تضغط على الرجل لما عندها من المميزات، وأحياناً الرجل يضغط على المرأة لما عنده من المميزات، وإذا كان كثير من الرجال إذا تزوج الصغيرة على الكبيرة عرض على الكبيرة شيء من التنازلات، أو يفارق، {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [(128) سورة النساء] يتنازل؛ لأن السوق عرض وطلب، وفي المقابل لو رأت من زوجها ضعفاً، وعرضت عليه أمور، وطلبت منه أشياء، تتطلب منه مثلاً أن يؤثث أو يغير البيت كل سنة، ما دام بهذا الضعف لا بد أن يستجيب، والنساء لسن بأقل من الرجال في هذه الضغوط أبداً، وهذه أمور معروفة يعني، أمور محسوسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يمكن يجبر، إلى الآن ما حلت له، نكاح المحلل لا يحلل. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما لا يجمع بينه من النساء

لا، لا الكلام على نيتهم هم أيضاً، إيه، هو محلل عندهم. على كل حال من وجدت منه هذه النية التحريم متجه إلي. سم. أحسن الله إليك باب: ما لا يجمع بينه من النساء وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "ينهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة، وفي بطنها جنين لغيره". يقول -رحمه الله تعالى-: باب: باب ما لا يجمع بينه من النساء ما لا، الأصل أن النساء عقلاء، فيعبر بـ (من)، وجاء التعبير بـ (ما) في القرآن {فَانكِحُواْ مَا طَابَ} [(3) سورة النساء] وهنا يقول: "باب: ما لا يجمع بينه من النساء" يعني مما لم يذكر في كتاب الله تعالى، الجمع بين الأختين، الجمع بين البنت وأمها، والأم وأختها، والأم وبنتها، وسيأتي شيء من ذلك، لكن هنا القدر الزائد على ما في كتاب الله -جل وعلا-.

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)) " والسبب في ذلك ما يورثه الجمع من القطيعة، فلا شك أن الضرة ما سميت ضرة إلا لتضرر الزوجة الأولى بها، فكون المرأة تنكح على خالتها، أو تنكح على عمتها، أو تنكح على بنت أخيها، أو بنت أختها، لا شك أن هذا يورث القطيعة، ويورث النزاع والشقاق بين الأسر الواحدة، وكل ما كان هذا سبيله يأتي الشرع بمنعه، لكن بنت العم عنده امرأة أراد أن يتزوج بنت عمها، أو بنت عمتها، أو بنت خالها، أو بنت خالتها عليها، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، ألا يورث مثل هذا قطيعة؟ ألا يورث القطيعة مثل هذا التصرف؟ نعم؟ يورث القطيعة، لكن قطيعة بين من لا تجب صلته، يعني بنت العم، أو بنت العمة، أو بنت الخال، أو بنت الخالة، لا تجب صلتها مثل العمة والخالة أو بنت الأخت، أو بنت الأخ، ففرق بين هذا وهذا، وإلا زواج الأقارب عموماً يورث ما يورث من القطايع، ولذا تجدون يندر أن يوجد من يتزوج بنت ويتزوج بنت عمها أو بنت خالها، أو بنت خالتها، أو بنت عمتها، يندر هذا؛ لأن العم والخال أو الخالة أو العمة إذا خطب منها؛ لأن هؤلاء الأقارب إذا خطب منهم، أو خطب منهم من زوجته الأولى قريبة منهم لا يوافقون؛ لوجود مثل هذه القطيعة، وقد يوجد، لكنه قليل ونادر، أما العمة والخالة فجاء النص بتحريمهما.

باب: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "ينهى أن تنكح المرأة على عمتها" في الحديث: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها)) و (لا) هنا نافية، كما هو معلوم، والنفي إذا جاء مراداً به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح، ولذلك قال: "ينهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها" والأسلوب أسلوب نفي يراد به النهي، "وأن يطأ الرجل وليدة" جارية اشتراها "وفي بطنها جنين لغيره" وكذلك إذا تزوج امرأة وفي بطنها جنين قد خفي عليهم، أو اختلفوا في حساب ونحوه، فلا يجوز بحال أن توطأ وفي بطنها جنين لغيره، والسبي، نهى في سبايا أوطاس أن توطأ المسبية حتى تستبرأ، ويعلم براءة رحمها، وجاء في الخبر لعن من سقى ماءه زرع غيره، يعني من وطأ امرأة وفي بطنها جنين لغيره، نعم. أحسن الله إليك. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، السؤال من عندك ذا؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو: لو لم يعلم الزوج الثاني وكان الأمر مدبراً من قبل الزوج الأول والزوجة وأهلها؟ طالب:. . . . . . . . . والزوج ما يدري؟ طالب:. . . . . . . . . يدري؟ طالب:. . . . . . . . . العبرة في وقت العقد، يعني لو اتفقوا على التحليل، جميع الأطراف اتفقوا على التحليل فلما دخل بها رغب فيها ورفض الفراق، النكاح ليس بصحيح، يجبر على فراقها، ولا تحل للأول، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-: "لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب". وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته.

قال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعاً، ويحرمان عليه أبداً إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك ... قال مالك. أحسن الله إليك. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً ما في: في الرجل يتزوج المرأة. طالب: عندي سقط. هاه؟ طالب: عندي سقط. نعم سطرين، قال مالك. أحسن الله إليك. وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها: إنه لا تحل له أمها أبداً. ثم ينكح أمها فيصيبها. طالب: الظاهر النسخ يا شيخ. هاه؟ أحسن الله إليك وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً، ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(23) سورة النساء] فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت، والذي عليه أمر الناس عندنا. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته أم امرأته {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(23) سورة النساء] يعني من المحرمات تحريماً مؤبداً، المنصوص عليهن في آية النساء، لكن إذا تزوج المرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها، عقد على المرأة فأمها من محارمه، فرآها أفضل من بنتها، فأراد أن يفسخ هذا العقد ويتزوج الأم أو العكس، عقد على الأم فصارت البنت من محارمه، فرآه أفضل من أمها، فأراد أن يفسخ ليتزوج البنت، في فرق بين المسألتين؟ وإلا ما في فرق؟ في فرق، وهذا هو موضوع هذا الباب "ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته".

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ " يعني كأنه لمح الأم، أو رأى الأم؛ لأنها صارت من محارمه، يسمونها الناس خالة، فرأى الأم أفضل من البنت، فقال: نفسخ النكاح مع البنت، وما صار شيء، ما بعد حصل جماع، ولا، المسألة كلام، نعم إيجاب وقبول، تزوجت وقبلت، المسألة ما دام كلام نفسخ النكاح من البنت ونتزوج الأم "ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: "لا، الأم مبهمة" {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(23) سورة النساء] ما قال: اللاتي دخلتم بهن، الأم مبهمة ليس فيها شرط، شرط الدخول ليس فيها "وإنما الشرط في الربائب". قال: "وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مست" يعني هي الذي سئل عنها زيد بن ثابت "فأرخص في ذلك" المسألة إيجاب وقبول، مجرد كلام، افسخ واعقد، وهل لهذا شبهة أو ليس له شبهة؟ أرخص في ذلك، له شبهة وإلا ما له شبهة؟ النص في الربيبة {مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [(23) سورة النساء] هذا النص، فهل في الصورة التي قبل أمهات نسائكم فيها شبهة؟ أنه إذا لم يكن وطئ البنت لا تحل له الأم؟ ابن مسعود أرخص في ذلك، ثم يعني هل لهذه الرخصة وجه؟ أو مثل ما سئل الجهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال: تعتد أربعة أشهر وعشراً؟ هذا لا عقل ولا نقل، هذا ما فيه أدنى ... ، يعني هل لترخيص ابن مسعود شبهة وإلا ما له شبهة سواءً كانت راجحة أو مرجوحة؟ طالب: له شبهة. شبهة إيش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل الوصف المتعقب للجملتين يتناول الجملتين أو يتناول الجملة الأخيرة {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [(23) سورة النساء]؟ هل يتناول الصورتين أو يتناول الصورة الأخيرة فقط؟ طالب: الصورة الأخيرة. يعني مر بنا مراراً أن الاستثناء والوصف المؤثر وغيره الشرط إذا تعقب جمل هل يشمل الجمل كلها، أو يشمل الجملة الأخيرة فقط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا قلنا: يشمل الجملة الأخيرة نقول: كلام ابن مسعود صحيح، وكلام زيد بن ثابت ليس بصحيح، ابن مسعود رجع عن هذا القول. قال: "فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب" يعني فقط، لا يتناول الجملة التي قبلها "فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته" وهذا قول جماهير أهل العلم فقط، الجملة الأخيرة فقط بهذا قال جماهير أهل العلم، وبفتوى ابن مسعود الأولى قال أحمد: في رواية، رواية في المذهب توافق فتوى ابن مسعود الأولى، وأنها تحل له الأم ما لم يدخل بالبنت كالربيبة، كمسألة الربيبة إذا لم يدخل بأمها، والشبهة مثلما ذكرنا أن الشرط متعقب لجملتين هل يتناول الجملتين أو الجملة الأخيرة فقط؟ عامة أهل العلم بل القول بأن الشرط يتناول جملتين، قول شاذ لا يلتفت إليه عند أهل العلم، ولذلك ابن مسعود رجع عن فتواه، ورواية عند الحنابلة ذكرها في حاشية المقنع أنها مثل الربيبة، قال في حاشية المقنع: وعنه أمهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن، كما لا تحرم بناتهن إلا بالدخول بها، وحكي عن علي. والسبب في ذلك الشبهة التي أورثها تعقب الجملتين بوصف مؤثر، يعني هل هذا باطل من كل وجه أو له وجه؟ لكن عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن الاشتراط خاص بمسألة الربيبة، أما مسألة زواج الأم بعد البنت فهذا ليس فيه اشتراط، بمجرد العقد تحرم الأم، لكن البنت لا تحرم بمجرد العقد، وعلى هذا إذا عقد على الأم هل تكشف البنت قبل الدخول أو لا تكشف؟ نعم؟ ما تكشف إلا بالدخول، وإذا عقد على البنت تكشف الأم بمجرد العقد أو لا تكشف؟ تكشف؛ لأنها صارت من محارمه تحرم عليه، قد يقول قائل: لماذا اشترط الدخول في هذا، ولم يشترط الدخول في ذاك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

النص على العين والرأس معروف، لكن ما هناك علة؟ ما في تفريق بين المتماثلات؟ نعم تحريم الربيبة على من عقد على أمها إلا بالدخول؛ لأنه قد يبدو له، قد يلمح هذه البنت قبل الدخول بأمها، ويكون حينئذٍ فيه فرصة لأن يتزوج البنت، لكن انتقاله إلى الأدنى من البنت إلى الأم هذا ليس فيه مصلحة له، فلا يشترط فيه الدخول. "قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته" في الرجل تكون تحته المرأة، يعني زوجته "ثم ينكح أمها فيصيبها" ينكح يعني يتزوج، يعقد عليها، كيف يعقد عليها وبنتها تحته؟ هاه؟ "في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته" طالب:. . . . . . . . . تكون تحته المرأة، يعني زوجته، ثم ينكح أمها فيصيبها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا عندك بيجي، فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك عند مالك، وهو الصحيح، أما نكاح بشبهة، نعم؟ طالب: إما جهل. أو جهل، نعم؟ طالب: يحرم من الرضاعة. ما يحرم من النسب. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن رضاعة مجهولة، جاء من يخبر. طالب:. . . . . . . . . أخبر فيما بعد. طالب: إيه لكن هو يتكلم عن أم حقيقية ليست رضاعة. على كل حال هو يشمل، يشمل الصور كلها، كيف ينكح امرأة وابنتها تحته؟ يعني النكاح من حرم عليه نكاحها إجماعاً تحريماً قطعياً مثل أم الزوجة تحريمها قطعي، ومحل إجماع، لو عقد عليه مع علمه بذلك يكون مرتداً، الذي عقد على زوجة أبيه، نكح زوجة أبيه خمس ماله، قتل وخمس ماله، مرتد، مع علمه بالتحريم القطعي يكفر بهذا، فكيف ... ؟ لأنه استحلال لما حرم إجماعاً. هنا "في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليها امرأته" في شرح؟ طالب:. . . . . . . . . الزرقاني؟ المنتقى؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا الزرقاني فيه إعواز كبير، يعني ما هو ... ، شرح مختصر جداً، المنتقى الباجي ويش يقول؟ شرح؟ يقول: "قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته" وذلك يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون الضمير في قوله: "أمها" راجعاً إلى البنت فيكون معنى ذلك إن تزوج الأم آخر، وأن إيش؟ وأصابها لا تحل له أبداً، وهذا قد تقدم القول فيه؛ لأن عقده على البنت قد حرم عليه الأم على التأبيد فإصابته إياها بالعقد الذي أحدث بعد ذلك لا يزيل ما تأبد من التحريم. والوجه الثاني: أن يكون الضمير في قوله: فأصابها راجعاً إلى الأم المتزوجة آخر، ويكون المراد بالأم في قوله: أمها جدة البنت المتزوجة، ويفارقهما جميعاً. على كل حال الإشكال باق إلا أن يكون عن جهل. "ويحرمان عليه أبداً إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم" إن لم يصبها ولو عقد، يعني لا تحرم عليه الأم بمجرد العقد عكس المسألة السابقة؛ لأن العقد في المسألة السابقة متقدم، والعقد هنا المتأخر لا أثر له؛ لأنه ليس بصحيح، عقد باطل. "وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً، ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته" وهذه كسابقتها إن نشأ عن جهل وعقد عليها، أو لظنه أنها لا تحرم عليه الأم إلا بالدخول بالبنت أو ما أشبه ذلك، يعني عقد على البنت ولم يدخل بها، ثم ينكح أمها باعتبار أن البنت لا تحرم عليه، أن الأم لا تحرم عليه إلا بالدخول كفتوى ابن مسعود السابقة، الرجل تكون تحته المرأة ثم يطلقها فيتزوج أمها باعتبار أن الوصف يرجع إلى الجملتين، يعني على فتوى ابن مسعود السابقة وقلنا: إنه رواية في المذهب.

"ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعاً" لأن هذه لها صلة بالمسألة السابقة، ويتجه الكلام حينئذٍ، يعني بناءً على الفتوى السابقة لابن مسعود، وأن الجملة الشرطية تتعقب الجملتين معاً، ومؤثرة في الجملتين، فعقد على البنت ثم طلقها ثم عقد على الأم باعتبار أنها تحل له؛ لأنه لم يدخل ببنتها، وهنا يستقيم الكلام "ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعاً" لأنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم "ويحرمان عليه أبداً إن كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم" لماذا؟ لأن عقده على الأم باطل، لا يؤثر على العقد على البنت، لا يؤثر على مراجعته للبنت التي طلقها. "وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها" الآن ظهر وجه الجملة هذه؟ ظهر، إذا ربطناها بالكلام السابق انتهى الإشكال.

باب: نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

"في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته" يعني نكاح محرم، هل له أثر؟ نكاح الأم محرم، فهل يؤثر على نكاح البنت؟ الزنا لا يؤثر، يعني سواءً زنا بالأم فلا تحرم عليه البنت أو العكس؛ لأنه قال: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك، لكن ما يظن ما فيه شبهة، فيه عقد، فإنه يحرم، كالنكاح الصحيح يحرم، وأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(23) سورة النساء] والموطوءة بزنا ليست بامرأة للرجل، فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، يعني ولو على حد زعمه، يعني عند من يقول مثلاً بأن مثلاً طلاق الحائض يقع، ثم تزوجت بعد عدتها من هذا الطلاق، ثم تغير اجتهاده، وقال: لا يقع، على الاجتهاد الثاني هي ما زالت في عصمة الأول، فيكون نكاحها من الثاني شبهة، فهذا النكاح يحرم مثل العقد الصحيح، بخلاف الزنا، وعند الشافعية أن الزنا كغيره كالنكاح الصحيح يحرم، يعني إذا وطئ امرأة بزنا حرم عليه أمها وأختها وعمتها وخالتها؛ لأنه لا ينظر بين فرجين لا يجوز الجمع بينهما، وهذا معروف. "فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس" لكن الصحيح أن الحرام لا يترتب عليه حكم، نعم. أحسن الله إليك. باب: نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراماً، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(22) سورة النساء].

قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأة في عدتها نكاحاً حلالاً فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره يعني على وجه مكروه، ليس بنكاح صحيح، لكنه في شبهة له، امرأة قالت: إنها خرجت من العدة، وهي لم تخرج، إما متعمدة أو غير متعمدة، قاصدة أو غير قاصدة، إما غلط في حسابها، أو أنها قاصدة ومتعمدة، وتهيأت للخطاب فخطبت فنكحت وهي في عدتها، الذي خطبها عليه إثم وإلا ما عليه إثم؟ ما عليه إثم، الإثم عليها إن كانت قاصدة. على كل حال مثل هذا النكاح إذا علم بأنها ما زالت في العدة النكاح باطل، لكن تترتب عليه آثاره، مثل النكاح الصحيح، الولد ينسب إليه، ولا تحل لابنه، وإلى غير ذلك من الأحكام، ولا تحل له ابنتها من غيره؛ لأنها صارت ربيبة، إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على النكاح الصحيح بخلاف الزنا. يقول: "قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها" لكن ينكحها وإلا ما ينكحها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ينكحها إذا تابت، إذا تابا، نعم يجوز له أن ينكحها، وانتهت عدة الاستبراء.

"إنه ينكح ابنتها" هذا زنا لا تترتب عليه آثاره، ولا يقول: إن هذه البنت ربيبتي، طيب افترضنا أن هذه المرأة المزني بها جاءت ببنت من أثر الزنا، هل له أن يتزوج هذه البنت؟ لأنه يقول: ينكح ابنتها، يعني ابنتها من غيره، وطرداً لقولهم: إن الزنا لا أثر له لأنه وطء محرم لا تترتب عليه آثار يقتضي أنه يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني إطلاق قولهم، طرداً لقولهم يجوز، لكن الشبهة أنها خلقت من مائه، فلا يجوز له أن يتزوجها، لكن ينكح ابنتها من غيره، ويسأل كثيراً عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، تزوجها آخر فجاءت ببنات من الآخر هؤلاء البنات بعد أن طلقها وحرمت عليه، ووجب عليها الحجاب منه، هل هن ربائب أو غير ربائب؟ نعم؟ ألسن بنات لزوجته؟ سواءً كن من أزواج قبل زواجه أو بعد طلاقه؟ هن ربائب، فهن محارم له لا يجوز أن يتزوج بهن، ويكشفن له؛ لأنه وطئ أمهن بنكاح صحيح، فهن ربائب، سواءً كن قبل أو بعد، إلا عند من يقول: بأن الوصف مؤثر {فِي حُجُورِكُم} [(23) سورة النساء] فهذه ما نشأت في حجره، على رأي أهل الظاهر يتزوج، وليست محرم؛ لأنها ليست في حجره. "وينكحها ابنه إن شاء" هذه المرأة التي وطئت بالزنا من قبل هذا الرجل له أن يتزوجها إذا تابا، ويتزوج ابنتها، ويتزوجها أيضاً ابنه، ولا يقول: هذه موطوءة أبي؛ لأن النكاح الحرام لا يؤثر "وذلك أنه أصابها حراماً، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح" يعني بالقعد، بالإيجاب والقبول، ولو كان العقد في حقيقة الأمر باطل، لكنه إيجاب وقبول "وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(22) سورة النساء] "

باب: جامع ما لا يجوز من النكاح

"قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأة في عدتها نكاحاً حلالاً" وهو لا يدري، سواءً علمت الزوجة أو لم تعلم، قصدت أو لم تقصد "فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد" لا يحد لوجود هذه الشبهة "ويلحق به الولد" لأن ولد الشبهة يلحق بأبيه "الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها" لأنها ربيبة، والنكاح نكاح شبهة، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع ما لا يجوز من النكاح حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وضرب زوجها بالمُخفقة ... بالمِخْفَقة. أحسن الله إليك. بالمِخْفَقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً". قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: "ولها مهرها بما استحل منها".

قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراً إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: جامع ما لا يجوز من النكاح "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي وهو ابنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ابن يحيى، يحيى بن يحيى يروي الموطأ عن مالك، إيه؟ طالب:. . . . . . . . . تكلمنا على هذا في أول الكلام على أول الكتاب، وقلنا: إن هذه طريقة المتقدمين الراوي يدخل اسمه في الكتاب "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" ثم فسره الراوي مدرجاً تفسيره في الخبر "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق" الشغار من شغر المكان إذا خلا، والإعلانات التي تهم الناس اليوم عن الوظائف الشاغرة، يعني الخالية من الموظف، وتحتاج من يشغلها، لخلوه من الصداق سمي شغاراً، ومنهم من يقول: إنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله، فكأن الولي يقول: لا ترفع رجل بنتي إلا إذا رفعت رجل بنتك، يعني فرج بفرج.

"هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق" حقيقة أو حكماً، لو قال: أدفع لك مهراً ترده علي مهراً لابنتي صار ما بينهم صداق، وإنما البضع في مقابل البضع، والبنت في مقابل البنت، وكون المولية تكون بهذه الصفة سلعة كسائر السلع يستبدل بها هذا لا يأتي به الشرع، بل الشرع كرم المرأة، ووضعها في منزلتها اللائقة بها، وعاملها على أنها شقيقة الرجل، صنو الرجل، مثله في كثير من الأحكام، ولا تمتهن بهذه الطريقة، يبدل بها، وكانت العرب في الجاهلية كما ذكر المفسرون يأتي الرجل إلى الآخر ويقول: أبدلني زوجتك بزوجتي وأزيدك أو تزيدني، يعني مثل السلع، مثل صاحب السيارة، يقول: بدلني بسيارتك وأزيدك وتزيدني، هذا موجود في الجاهلية {وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [(52) سورة الأحزاب] وذكر المفسرون حول هذه الآية مثل هذه الصورة، هذا لا يوجد في الإسلام، في الإسلام المرأة شقيقة الرجل، وإن كان له الولاية عليها لقصور تصرفها في الجملة، لكن هذا كلام إجمالي، وقد يوجد في النساء من هن خير من كثير من الرجال، ومع ذلك لا يجوز أن تكون المرأة سلعة ممتهنة مبتذلة يبدل بها بامرأة أخرى، أو بغيرها من السلع، وهذا الشغار سمي شغاراً لما ذكرنا، إما لخلوه وفراغه من الصداق، أو لتشبيه هذه المرأة بالكلب إذا رفع رجله، أو المشاغر الذي زوج ابنته على أن يزوج صار مثل الكلب يرفع رجل هذه المرأة في مقابل رجل امرأة أخرى كالكلب، وفي هذا التنفير من هذا العمل، في تشبيهه بالكلب، والشغار نكاح فاسد وإلا باطل؟ من مقتضى قوله: ليس بينهما صداق؟ لو زوجه بنته بمقابل بنت ثم بعد ذلك بعد العقد عرفوا هذا الحكم، فقال: خذ هذا صداق، المسألة مسألة صداق، أدفع لك وأنت تدفع لي، يصحح وإلا ما يصحح؟ أو لا بد من تجديد العقد؟ طالب: لا بد من تجديده. لا بد من تجديده، وهذا القول الصحيح، وإن قال بعضهم: إنه فاسد يمكن تصحيحه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لذاته، لذاته إيه، فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي البطلان. طالب:. . . . . . . . .

صورحوا، هذا ليس بينهما مهر حقيقي، يعني حقيقة أو حكماً، هذا لا يوجد مهر حكماً، وإن وجد عينه. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب" سبق أن تزوجت قبل ذلك، وطئت بنكاح صحيح "فكرهت ذلك" يعني الزوج الثاني زوجها من غير رضاها، فكرهته "فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه" لأنه لا بد من أن تستأمر، ولا بد أن تجيب بالموافقة صراحة أو الرفض، ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر)) فنكاحها مردود إذا لم تقبل، طيب معنى هذا أنه لو زوجها من غير رضاها، ثم قبلت النكاح صحيح؛ لأن الأمر لا يعدوها، فإذا رضيت به صح نكاحه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا مكنت دليل الرضا، لكن لو مكنت على اعتقاد منها أنه ليس لها خيار، ثم عرفت بعد ذلك أن لها الخيار، ما تعرف أن لها خيار، ثم قيل لها: إن كان ما تبينه ترى الشرع فيه سعة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- رد نكاح الخنساء هذه، يعني إذا صاحب الشفعة ما عرف الحكم، وأن له شفعة فرضي وشهد على البيع، ثم علم أن له شفعة يسقط حقه وإلا ما يسقط؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من هذا الحديث، الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، نريد أن ننظر بها، أنت شريك في أرض، فباع شريكك نصيبه، وأنت لا تدري أن لك حق شفعة، جاهل ما تدري عن شيء، فقال: أريد أن تذهب معي لتشهد على هذا العقد، ورحت وشهدت، ثم قيل لك: إن كنت تريد هذا الشقص أو هذا النصيب من الأرض فلك أن تشفع، ثم علم الحكم وذهب ليشفع، فقيل له: أنت شاهد الآن، له أن يشفع وإلا لا؟ كان جاهلاً، يعني من علمه يثبت الحكم من علمه، وهنا جاهلة فمكنت من نفسها جاهلة أن لها حق الرفض، وحق النقض، يسمونه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني جاهلة لها حق الرفض، ثم علمت، قيل لها: هذا لا يناسبك، وأنت أبوك مستفيد، دفع له مبلغ كبير من المال ووافق، ولا شاورك، وأنت لك النظر، قال: قد حصل ما حصل، هل الحكم من علمها، أو أنها بمجرد تمكينها من نفسها بطل حقها؟ الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم، ولذلك لم يؤمر من صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ بالإعادة إلا بعد أن علم، فالذي يعمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ لا يؤمر بالإعادة، فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح" أولاً: الخبر فيه انقطاع، أبو الزبير أدرك عمر وإلا ما أدرك؟ ما أدرك، فهو يحكي قصة لم يشهدها، وهو معروف بالتدليس، فأسقط الواسطة "أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة" والأصل أن يشهد عليه رجلان، ولا مدخل للنساء في هذا، يعني ليس بمال ولا يؤول للمال، لا مدخل للنساء في شهادة النكاح "فقال: "هذا نكاح سر" يعني ما كملت الشهادة "ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه" يعني لو كان لي سلف ممن فعل "لرجمت" أو لو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني هو الأصل أن يكون "تقدمت" يعني سبقت إلى مثل هذا الحكم لرجمت، لكن لا أريد أن أبتدئ حكماً لم أسبق إليه، لكنه شبيه بالزنا؛ لأنه نكاح سر، وهذا لنقص في الشهادة فكيف بما يفعله ويصنعه ويزاوله كثير من الناس؟ بل ممن عندهم شيء من العلم، من طلاب علم يحصل، تجده لا يعطي الاسم الصحيح؛ لأنه مبيت نية الفراق العاجل. النكاح بنية الطلاق هذا يجيزه عامة أهل العلم لا إشكال فيه بشروطه، لكن شخص ينتقل من بلد إلى بلد بهذه النية، ومن بيت إلى بيت ولا يعطي الاسم الصحيح، ما يعطي اسمه الصحيح؛ لئلا يعرف، هذا نكاح السر، هذا الذي يستحق عليه الجلد والتعزير، والله المستعان.

ثم بعد هذا قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها" قبل أن تنتهي العدة "فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها" رشيد وإلا الثاني؟ نعم الذي تزوجها في العدة وقد علم بذلك، لا شك أنه يحتاج إلى تعزير، "فضربها عمر بن الخطاب" لأنها نكحت في العدة "وضرب زوجها بالمخفقة ضربات" بالدرة التي كان يستعملها في تأديب الناس وتعزيرهم "ضربات وفرق بينهما". صنيع عمر في عرف النظريات التربوية، وحقوق الإنسان هذا ظلم للناس وافتيات وامتهان لحقوقهم، وتدخل في شئونهم، عند أدنى شيء يرى رجلاً بادياً صدره في الصف يضربه بالدرة، أو يرى رجل يتنفل بعد العصر يضربه بالدرة، إذا لم يكن مثل هذا فأين السلطان؟ كيف يهاب السلطان؟ إذا مُنع ... ، منعت هذه الأمور ... ، وتجدهم يمنعون هذه الأمور وهي بحق، ويشرعون ما هو أعظم منها وأشد بالباطل، والله المستعان. "ضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما" النكاح باطل في العدة "ثم قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها" الذي تزوجها، الثاني في عدتها "لم يدخل بها فرق بينهما" يعني ما حصل الدخول يفرق بينهما "ثم تعتد بقية عدتها من زوجها الأول" ثم بعد ذلك يتقدم إليها الزوج الثاني خاطب، أسوة الخطاب، يعني ليس له مزية على غيره؛ لأنها الآن صلحت للخطبة "وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول" تكمل، باقي عليها حيضة، أو شهر إن كانت لا تحيض، تكمل الشهر، ثم تعتد من الثاني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر "ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً" لكن لو حصل حمل من الثاني يؤمر بالمفارقة، والولد ولد شبهة، فإذا وضعت الحمل تكون خرجت من عدتها من الثاني، ثم أكملت عدتها من الأول، ويكون حينئذٍ كغيره من الخطاب. "قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: "ولها مهرها بما استحل منها".

باب: نكاح الأمة على الحرة

"قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراً إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل" تعتد أربعة أشهر وعشر، طيب في هذه المدة ما جاءها الحيض، كملت المدة وما جاءها حيض، ما نزل عليها حيض، ولا ظهرت عليها أمارات ولا علامات حمل؛ لأنها إن ظهرت عليها أمارات وعلامات حمل حتى تضع ما في بطنها، وإن نزل عليها دم أثناء الأربعة الأشهر والعشر خرجت من عدتها وإحدادها. "إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها" يعني ارتفع عنها هذا الحيض "حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة" لا بد أن ينزل عليها حيض، أو يثبت الحمل إذا خافت الحمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أربعة أشهر وعشراً. طالب:. . . . . . . . . تستبرئ حتى ينزل عليها الحيض، أو تتيقن أنها ليست بذات حمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان دخل بها؟ طالب:. . . . . . . . . يفرق بينهما. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حتى بعد العدة. يقول: لماذا لا يجتمعان أبداً؟ هل هذا يقتضي الفرقة المؤبدة؟ يعني هذا تعزير، هذا مجرد تعزير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني شغار، نصراني له أخت مسلمة هل له ولاية عليها؟ ليست له ولاية عليها. طالب:. . . . . . . . . نصراني ليست له ولاية على مسلمة، فالنكاح ليس بصحيح أصلاً، لو لم يكن فيه شغار ليس بصحيح، نعم. أحسن الله إليك. باب: نكاح الأمة على الحرة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن يجمع بينهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم".

قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(25) سورة النساء] وقال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [(25) سورة النساء]. قال مالك: والعنت: هو الزنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح الأمة على الحرة نكاح بعقد بإيجاب وقبول، حر ينكح حرة، رجل تحته امرأة حرة فهل له أن ينكح الأمة على الحرة؟ نكاح الأمة من قبل الحر لا بملك اليمين، ملك اليمين ما فيه إشكال، لكن نكاح زواج، مشروط بعدم وجود طول الحرة، لا يجد مهر حرة، وأن يخشى العنت من أثر العزوبة، يعني ليس عنده ما يدفعه مهراً لحرة، ومع ذلك يخشى أنه إذا بقي يخشى الزنا على نفسه، يجوز له أن يتزوج الأمة بهذين الشرطين، وحينئذٍ الأولاد يكونون لمن؟ للسيد، تبعاً للأم. هنا يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما" كرها منع من ذلك، وهذا هو ما يفيده الآية اللاحقة -إن شاء الله تعالى-.

باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة" يعني النهي عن نكاح الأمة؛ لأنها تأتي على من هي أكمل منها، فهذه الأكمل لها أن تتنازل، ولها أن ترفض، فالحق للمرأة الحرة، يعني هل المنع من نكاح الأمة من أجل حق الحرة، أو من أجل إرقاق الولد؟ نعم من أجل إرقاق الولد، فليس الأمر للحرة تأذن أو ما تأذن، وكونه تحته امرأة حرة يجوز له أن ينكح أمة؟ لا يجوز له؛ لأن الشرط غير متوافر، اللهم إلا إذا كانت هذه المرأة الحرة لا تكفيه، ويخشى العنت، ولا يجد طول حرة، فوجود هذه المرأة مثل عدمه إذا كانت لا تكفيه، فكأنه عادم حقيقة "إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم" لأن الأمة ليست كالحرة، لكن مقتضى كونها بنكاح أنه يقسم لها، ليست كالأمة لا قسم لها. "قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} " يعني الأحرار " {فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(25) سورة النساء] " يعني من الرقائق "وقال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [(25) سورة النساء] " يعني خاف على نفسه الزنا، فشريطة أن لا يكون لديه امرأة حرة، أو تكون لديه امرأة حرة لكنها لا تكفيه، ولا يجد طولاً لحرة، ويخشى مع ذلك العنت. "قال مالك: والعنت هو الزنا" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ورضي بذلك السيد؟ طالب:. . . . . . . . . ما في ما يمنع، لكن ما فائدة السيد؟ كيف يستفيد السيد من هذا الزواج؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا باعها صارت ملك يمين، لا فائدة، ولا يحصل مثل هذا ترى. طالب:. . . . . . . . . يريد أن يحسن عليه مثلاً، طيب يعطيه بنته ويخفف المهر إذا أراد أن يحسن عليه، حرة، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية، فطلقها العبد ألبتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها، وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره. قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته يملك امرأته، تزوج هذا الرجل أمة بالشرطين المتقدمين، ثم ملكها "وقد كانت تحته ففارقها"، "باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وكانت تحته ففارقها" فارقها فراقاً رجعياً له حكم، وإن فارقها فراقاً بائناً فله حكم، فإن كان رجعياً يطأها بمجرد الملك، كأنه راجعها، وإن كان قد طلقها أو فراقها فراقاً بائناً فإنها لا تحل له كالحرة، حتى تنكح زوجاً غيره. "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها" يطلقها لأنه تزوجها بالشرطين المتقدمين: ألا يجد طول حرة، وأن يخشى العنت: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره" كالحرة. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية، فطلقها العبد ألبتة، ثم وهبها سيدها له" وهذا على رأي الإمام مالك أن العبد يملك بالتمليك، وأما على رأي غيره فلا "هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره" لأنه طلقها ألبتة، فهي كالحرة حينئذٍ، لا يحل له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره.

قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها" رجل تحته أمة مملوكة ... ، نعم تزوجها بالشرطين المتقدمين فاشتراها بعد ذلك "وقد كان طلقها واحدة" رجعية "فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره" على ما تقدم. "قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه" الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي ملك لغيره؛ لأن الولد ليس له، الولد لسيدها، ليس له "وهي لغيره حتى تلد منه ولداً له ينسب إليه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها" لأن الوالد يكون له، وهو الذي يعتقها، هو الذي يعتقها ولدها منه لا لغيره. "قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده" لأنه اشتراها قبل الولادة، والولد حينئذٍ له يتبع أمه؛ لأنه نماء متصل، وليس بنماء منفصل؛ لأن النماء المتصل يتبع السلعة في البيع والشراء بخلاف النماء المنفصل، لكن لو ولد قبل البيع ما تبيعه "كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم" وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (3) باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها - باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه - باب: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب - باب: ما جاء في الإحصان - باب: نكاح المتعة - باب: نكاح العبيد - باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله - باب: ما جاء في الوليمة. الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين، يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله-: باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ما أحب أن أخبرهما جميعاً ... أَخْبُرُهما. أحسن الله إليك. ما أحب أن أخبرهما جميعاً ونهى عن ذلك". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان -رضي الله تعالى عنه-: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا". قال ابن شهاب -رحمه الله- أراه علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- مثل ذلك. قال مالك -رحمه الله- في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة، أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله-: باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها معلوم بالدليل القطعي أنه لا يجوز الجمع بين الأختين {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(23) سورة النساء] وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها، يعني الربيبة حرام على زوج الأم، والأم حرام على زوج البنت، هذا أمر معلوم معروف، لا يختلف فيه، وهذا بالنسبة للأحرار، وأما بالنسبة لملك اليمين فمسكوت عنه إلا ما يتناوله عموم قول الله -جل وعلا-: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [(24) سورة النساء] {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] فليس فيه تقييد بأختين، ولا ببنت وأمها، أو أم وبنتها، وأم وعمتها، وأم وخالتها، وامرأة وعمتها، وامرأة وخالتها، هذا إذا كان من ملك اليمين فهو يحتمل أن تتناوله النصوص العامة، التي تقدم بعضها أنها أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، أو يقال: إن هذا خاص بالأحرار، وأما بالنسبة للإماء {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] ولذا يختلف أهل العلم في مثل هذا. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سُئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما" يعني من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، يملك الأم ثم يملك البنت، هل تكون البنت ربيبة فلا يجوز له أن يطأها {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [(23) سورة النساء] أو تكون داخلة في قوله: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] "فقال عمر: "ما أحب أن أخبرهما جميعاً" لا يحب أن يطأ الاثنتين التي جاء المنع منهما في حق الأحرار، وينظر إلى فرجين يحرم الجمع بينهما بالنسبة في الأحرار، والإماء مثله؛ لأن العلة واحدة وأما ما يتناوله عموم {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] فإن هذا يكون مخصوصاً بما جاء في الجمع بين المرأة وابنتها، وبين البنت وأمها، والبنت وأختها، والمرأة وعمتها وهكذا.

"ما أحب أن أخبرهما جميعاً" يعني ما أحب أن أطأهما جميعاً، فالخبرة الباطنة التي لا تحصل لكل أحد، إنما تحصل للزوج فقط، أو السيد فقط، لا يحب أن يجمع بين ما حرم الله عليه الجمع بينهما، والخبرة والمخابرة تطلق على الحرث، والنساء حرث. "ونهى عن ذلك" ولا شك أن الدليل ليس بقطعي، دلالة النصوص على مثل هذا ليست قطعية، {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] عمومه يشمل الجميع، لكن يبقى أن الأصل في الفروج المنع والاحتياط، فإذا كان الدليل محتملاً فالمنع هو المتجه. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان -رضي الله عنه- عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية" {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] يعني عموم هذا الاستثناء يتناول الأختين، ويتناول الربيبة مع الأم، والعكس، والبنت والمرأة مع عمتها، وخالتها، يتناول جميع الممنوعات بالنسبة للأحرار. "أحلتهما آية، وحرمتهما آية" {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(23) سورة النساء] "فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك" لورعه لم يفتِ بالتحريم، ولورعه أيضاً لا يرى الجمع ورعاً منه، ولا يفتي بالتحريم، وهذا في باب الاحتياط ظاهر، لكن يبقى أن الفروج الأصل فيها المنع والاحتياط، فلا يقدم إلا على ما أبيح، ما كانت إباحته ظاهرة لا خفاء فيها. قال: "فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً" يعني لعزرته تعزيراً بالغاً، يمتنع هو ومن يعلم بخبره عن مثل هذا الفعل، ويكون هذا من باب التعزير؛ لأن الدليل ليس بصريح، فيعزر على هذا. "قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب" يعني أظن هذا الصحابي الذي سأله ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك" يعني مثلما قال علي -رضي الله تعالى عنه-، وأن من فعل ذلك يستحق التعزير.

باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه

"قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها" يعني يطأها "ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له" يعني لا يحل له الجمع بينهما {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(23) سورة النساء] وهذه الآية تشمل الأحرار والإماء "أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح" إما أن يخرجها من ملكه ببيع، أو يزوجها ينكحها عبداً أو حراً لا يملك طول أمة، ويخشى العنت "إما بنكاح أو عتاقة" يعتقها "أو كتابة أو ما أشبه ذلك" المقصود أنه يحدث فيها ما يمنعه من وطئها، كطلاق الأخت الحرة، يعني الأخت الحرة إذا أراد أن يتزوج أختها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يطلق أختها أو تموت، المقصود أنه لا بد من الفراق "أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو عبده غيره" أو يزوجها حراً لا يستطيع طول حرة ويخشى على نفسه العنت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان الطلاق رجعياً؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فترة الاستبراء، يعني مثل عدة الحرة، حتى يعلم براءة رحمها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو لو كان طلاق قلنا: رجعي، قلنا: إنها زوجة، ما زالت في عصمته، لكن لو كان طلاقاً بائناً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال افترض أن هذه الأمة حبلت منه، حامل منه، ثم أراد أن يطأ أختها، وأعتقها وهي حامل منه، وأراد أن يطأ أختها، هل يقال: إنها مثل الحرة كالطلاق الرجعي؟ المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل طلاق سنة، ما في إشكال، لكنها ما زالت في العدة حتى تضع الحمل، هذا إذا كان الطلاق رجعياً، بإمكانه أن يراجعها؛ لأنها زوجة ترث ما دامت في العدة، أما هذه إذا أخرجها من يده وباعها انتهت العلاقة بينهما، نعم. أحسن الله إليك. باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهب لابنه جارية، فقال: "لا تمسها، فإني قد كشفتها". وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المحبر ... المجبر. أحسن الله إليك. عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: "لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنشط إليها".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفاً عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت: إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطؤها، فنهاه القاسم عن ذلك". وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية، ثم سأله عنها، فقال: "قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا"، فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك وهب لابنه جارية، ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه يعني عكس الباب السابق، هناك في الجمع بين الموطوءات، وهنا في الجمع بين الواطئين. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال: "لا تمسها فإني قد كشفتها" وهبها له تكون بالنسبة له ملك يمين، أمة، ويستفيد منها بكل ما يستفاد من الأمة إلا في الوطء؛ لأن أباه قد وطئها، فيشملها قول الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(22) سورة النساء] فأبوه قد نكحها، والنكاح يطلق على الوطء كما يطلق على العقد، فلا يجوز له أن يطأها، وقد وطأها أبوه، والعكس، لو كانت الهبة من الولد إلى الأب وقد وطئها الابن قبل ذلك لا يجوز للأب أن يطأ. وفي حكم الوطء الاطلاع على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: "لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها" أردتها يعني أراد أن يجامعها، ففعل المقدمات، وجلس بين شعبها، لكنه لم يستطع، أو لم ينشط أن يجامعها بعد أن كشفها واطلع عليها على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . فلم أنشط إليها، وفي بعض النسخ: فلم أنبسط إليها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

المعنى واحد على كل حال، المعنى واحد كأنه فعل مقدمات، ورأى أنه لا يتابع، إما باختياره أو بغير اختياره، إما أن يكون عزف عنها باختياره، أو لم يستطع ذلك، على كل حال أنه اطلع منها على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد" وكل هذا يؤيد أن الدخول يحصل بإرخاء الستور، ولو لم يحصل هناك مسيس، وهذا قول معروف عند الحنابلة وغيرهم، وإن كان النص على المس. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها" يعني منكشف عنها ثوبها "وهي في القمر" يعني في ضوء القمر، فأعجبه ما رأى منها "فجلس منها مجلس الرجل من امرأته" فهي ملك يمين، جارية له، يجوز له أن يطأها، يعني ملك يمين "فجلست منها مجلس الرجل من امرأته" فما الذي منعه منها؟ "فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد" يعني نشط إليها لما رأى منها ما رأى في ضوء القمر، ثم بعد ذلك وجد المانع فعزفت نفسه عنها "فلم يقربها بعد، أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك" لأنه رأى منها، واطلع منها على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد، وعلى هذا لا يجوز أن يطلع على ما اطلع عليه أبوه أو ابنه، وهذا بالعقد أو بالملك الصحيح، فيما يسوغ له أن يطأ وطئاً صحيحاً، وعلى هذا لو أن رجلاً زنى بامرأة هل تحرم على ولده أو على أبيه؟ تحرم وإلا ما تحرم؟ طالب:. . . . . . . . . على ما تقدم أن الزنا لا يحرم، ولا تترتب عليه الآثار، فإذا كان وطئ بالفعل وهنا مجرد محاولة، ولم يوجد وطء يحرم، إذا كان بمبرر صحيح شرعي، إما بعقد، أو بملك يمين، وهذا هو الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، أما ما كان بزنا وشبهه فإنه لا يقتضي التحريم، فالمحرم لا تترتب عليه آثار شرعية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لفظ النكاح فيما قرره شيخ الإسلام وذكرناه سابقاً أن النكاح اللفظ إذا سيق مساق التحريم فإنه يتناول العقد فقط، ويتناول الوطء فقط، يتناول كل واحد على انفراده، فيصح على الموطوءة بزنا أنها نكحها الأب {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء].

باب: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب

على رأي شيخ الإسلام أن النكاح يطلق على الوطء بمفرده كما أنه يطلق على العقد بمفرده، فيدخل الزنا في قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(22) سورة النساء] هذا على مقتضى رأي شيخ الإسلام، أما ما يقرره كثير من أهل العلم أن الزنا لا تثبت به الأحكام الشرعية؛ لأنه ليس بعقد كما أنه لا تثبت به الثيبوبة والإحصان، لا يثبت به مثل هذا، المرأة إذا وطئت بزنا لا تزال بكراً، والرجل إذا زنا فهو بكر حكماً، لا يرتفع عنه الوصف، ولا ينتقل إلى الإحصان بمجرد الوطء بالزنا، هم يريدون أن يطردوا الباب ويجعلونه واحداً، وإن كان عموم لفظ النكاح يشمل الوطء فقط. قال: "وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية، ثم سأله عنها فقال: "قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا" فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك" يعني أباه "لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية، ثم قال: لا تقربها، فإني قد رأيت ساقها منكشفة" يعني اطلع منها على ما لم يطلع عليه إلا الزوج، لكن مجرد انكشاف الساق من غير قصد، ومن غير إرادة للنكاح قد ينكشف ساق المحرم، المحرم البنت أو الأخت، أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يقتضي أن يكون ... ، هذا يعني لا يختص به الزوج أو السيد، يعني مجرد انكشاف الساق لا يكفي، إلا إذا صاحبه قصد للوطء، كشف ساقها ثم رجع عن ذلك، لكنه هنا: فإني قد رأيت ساقها منكشفة، ولا شك أن مثل هذا ورع، هذا مزيد تحري وورع. طالب:. . . . . . . . . يقول: فإني قد رأيت ساقها منكشفة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، كل النصوص التي تقدمت تدل على ما دون الجماع. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو قول: لمروان كان أورع منك، هذا من باب الورع. طالب:. . . . . . . . . تجوز له رؤيته، لكن مع ذلك أن القدر الذي يشترك فيه هذه الأمة مع المحرم لا يقتضي التحريم، إنما يقتضي التحريم ما فوق ذلك، مما يختص به الزوج أو السيد، لكن تركها، أوصاه من باب الورع، نعم. أحسن الله إليك. باب: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب

قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [(5) سورة المائدة] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله -تبارك وتعالى-: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(25) سورة النساء] فهن الإماء المؤمنات. قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية؟ قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب يجوز نكاح المحصنات الأحرار العفيفات من نساء أهل الكتاب، لكن الإماء من أهل الكتاب لا يجوز نكاحهن، يجوز وطئهن بملك اليمين ولا يجوز بالنكاح؛ لأن نكاح الأمة لا يجوز حتى في المسلمة، حتى الأمة المسلمة لا يجوز نكاحها، بمعنى أنه يعقد عليها، وهي ملك لغيره، إلا بشرط أن لا يجد طول الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت كما تقدم، وإذا أبيح نساء أهل الكتاب الأحرار وهو مستثنى من تحريم المشركات، ولذا قال في نهاية الباب: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، كما أنه لا يجوز نكاح المرأة الحرة المجوسية، ولا عموم المشركات، ولم يستثن منهم -من المخالف في الدين- إلا النساء المحصنات الأحرار من أهل الكتاب.

"قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [(5) سورة المائدة] " يعني هل هذا مخصص من قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [(221) سورة البقرة] أو نقول: إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، ولو كان فيهم شرك فلا نحتاج إلى مخصص؟ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [(1) سورة البينة] فالذي يقرره جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب -رحمه الله- أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، هم كفار إجماعاً، كفار إجماعاً، قالوا: ومن شك في كفرهم كفر إجماعاً أيضاً، أهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن هل يقال لهم: مشركون أو يقال: فيهم شرك؟ وفرق بين أن يكون الشخص مشركاً، أو فيه شرك، فرق بين أن يكون جاهلياً أو فيه جاهلية، فرق بين هذا وهذا، فالذي يقرره الحافظ ابن رجب أنهم ليسوا بمشركين، وإنما فيهم شرك، مثل هذا بعض غلاة المبتدعة الذين يصرفون لبعض المخلوقين بعض حقوق الله -جل وعلا-، هل يقال: إنهم مشركون، أو يقال: فيهم شرك؟ يعني الأصل فيهم التوحيد، ثم دخل عليهم الشرك كما دخل على اليهود والنصارى، ويكون حينئذٍ فرق بين هذا وهذا، والشرك إذا وجد أحبط العمل، هذا ما فيه إشكال ولا خلاف، قد يقول قائل: ما الفائدة ما داموا كفار لماذا لا نقول: مشركين؟ يعني أهل الكتاب؟ الفرق لمجرد أننا هل نحتاج إلى مخصص يخرج نساء أهل الكتاب من قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ} [(221) سورة البقرة] أو لا نحتاج إلى مخصص؛ لأنهم لا يدخلون أصلاً في النص؟ وإذا احتجنا إلى مخصص فالمخصص موجود، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا مخصص موجود، والخلاف يقرب من أن يكون لفظياً، حتى في المسلم الذي أصله الإسلام، ثم يشرك بصرف شيء من حقوق الرب -جل وعلا- لأحد من خلقه الخلاف لفظي {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] وهذا قيل في حق أفضل الخلق {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]

{إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] المشرك خالد مخلد في النار، لكن هل يقال: إنه مشرك، وحكمه حكم المشركين الأوائل الذين ما عرفوا الدين؟ أو يقال: إن أصله الإسلام ودخل في الإسلام بيقين، ونحتاج إلى مزيد تحرٍ في إخراجه منه؟ هذا هو الفرق يعني، وإلا إذا ثبت أنه أشرك وابتدع بدعة مخرجة عن الملة هذا حكمه حكم الكفار، لكن نحتاج إلى مزيد تثبت في إخراجه مما دخل فيه بيقين. يعني إذا نظرنا إلى الأمم الشرقية مثلاً، في تايلاند مثلا قرروا في دستورهم أن الديانة الأصلية المعتمدة في الدولة البوذية، هؤلاء مشركون بلا شك، وإذا نظرنا في بعض أقطار المسلمين من يقول: لا إله إلا الله ويطوف على قبر، ويطلب من صاحبه الحوائج، هذا شرك أكبر نسأل الله العافية، هل نقول: إن هذا مثل هذا؟ أو نقول: هذا من الأصل ما دخل في الإسلام؟ فهو كافر قطعاً يقيناً، وهذا الأصل فيه الإسلام، ثم بعد ذلك ننظر في توافر الأسباب وانتفاء الموانع لنطبق عليه حكم المشرك الذي يخلد في النار، أو يعذر بجهله، أو لوجود مانع آخر، هل نقول: إن حكمهم واحد؟ هل نقول: إن هذا الأصل فيه الإسلام وفيه شرك؟ يعني مثلما يقال الآن: إن بعض الناس أتى بناقض فحكمه كفر، وخرج من الملة، ولا يعذر بإكراه ولا بضغط ولا بغيره، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عذر هرقل لما ضغط عليه، نقول: الفرق ظاهر، هرقل الأصل فيه الكفر، ليس بمسلم، فلا يدخل في الإسلام إلا بيقين، ومن قيل: إنه خرج من الإسلام بمكفر أكره عليه هو في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، فرق بين هذا وهذا، الإكراه لا يعذر فيه، بدليل أن هرقل أكره، نقول: فرق بين من الأصل فيه الإسلام، دخل فيه بيقين لا يخرج إلا بيقين، تقبل فيه الموانع، ومن كان الأصل فيه الكفر لا يدخل فيه إلا بيقين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه عندنا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((كذب، مات على نصرانيته)) هذا النص القاطع عندنا ((كذب الخبيث مات على نصرانيته)) هذا حديث.

"قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [(5) سورة المائدة] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله -تبارك وتعالى-: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(25) سورة النساء] " لأن نكاح الأمة خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص {مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(25) سورة النساء] فهن الإماء المؤمنات". "قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية؟ " "قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين" كالأمة المسلمة، بخلاف النكاح الذي فيه عقد، فإذا منع من نكاح الأمة المسلمة إلا بالشروط فلئن يمنع من نكاح الأمة اليهودية أو النصرانية من باب أولى، وتحل الأمة بمجرد ملك اليمين سواء كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية. "ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين" لأنها مشركة، وقد حرم على المسلم أن ينكح المشركة حتى تؤمن. طالب: حتى لو كانت .... نعم، إيه؟ طالب:. . . . . . . . . أو في معناه؟ المقصود أنهم كفار خالدون مخلدون في النار، هذا ما فيه إشكال، هذا أمر مجمع عليه، ثم بعد ذلك هل يقال: إنهم مشركون من أجل أن نطلب مخصص لقوله: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ} [(221) سورة البقرة] أو ليسوا بمشركين فلا نحتاج إلى مخصص كما قال ابن رجب؟ وإذا طلبنا مخصصاً فالمخصص موجود يعني، فالخلاف في نظري يقرب من اللفظي. طالب:. . . . . . . . . الأمة يعني في السبي مثلاً غزا المسلمون الكفار المشركين فسبوا منهم، سبايا أوطاس مثلاً. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في الإحصان

سبايا أوطاس، لا توطأ أمة حتى تستبرأ، فهذه الغاية، لكن يعارض ذلك {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ} [(221) سورة البقرة] وهل المقصود النكاح بالعقد أو النكاح الشامل للعقد وملك اليمين الذي هو يساوي الوطء؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، ومالك يقول: "ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين" والحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حتى تستبرأ)) يدل على أن المشركة توطأ، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الإحصان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: "إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر، ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها، وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها، والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الإحصان الإحصان يطلق ويراد به الوطء بالنكاح الصحيح، وهو الذي تترتب عليه آثار الحدود، الوطء بنكاح صحيح، تترتب عليه آثار الحدود، من فرق بين الثيب والبكر بهذا فالثيب من وطئ بنكاح صحيح، أو وطئت بنكاح صحيح، والبكر من لم يطأ في نكاح صحيح، ولو حصل منه الوطء لا بنكاح صحيح، وكذلك البكر من النساء، يطلق الإحصان ويراد به العفة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} [(5) سورة المائدة] العفيفات من أهل الكتاب، وله عدة إطلاقات. يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الإحصان "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج" يعني ذوات الأزواج، يعني لا يجوز نكاح المحصنات من النساء اللواتي في ذمم الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا، فمن وطئ امرأة وهي تحت رجل تحت زوج هذا هو الزنا الموجب للحد. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته" لماذا؟ لأنه وطئ بنكاح صحيح، فهو محصن. "قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته" لكن ملك اليمين؟ رجل بكر ما تزوج، فاشترى جارية فوطئها، تحصن وإلا ما تحصن؟ على الضابط الذي ذكروه في الإحصان والثيبوبة أنه لا يندرج تحته هذه الصورة، يعني ما وطئ بنكاح صحيح، إنما وطئ بملك يمين. "قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته". قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد" لماذا؟ الحرة لا تحصن العبد إلا أن يعتق؛ لأنه لا أثر لإحصانه وعدمه، ما دام عبد سواء وطئ بنكاح أو لم يطأ، ما دام عبد حده نصف ما على المحصنين من العذاب. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يقول هنا: ولا تحصن الحرة العبد. طالب:. . . . . . . . . ولو نكحها إلا أن يعتق، لماذا؟ لأنه لا أثر لإحصانه، ما دام عبد فليس حده الرجم، إنما الحد فيه مطلقاً الجلد، "إلا أن يعتق وهو زوجها" فإذا عتق وهو زوجها، فقد وطئ بنكاح صحيح، وهو حر حده الرجم كالحر، "فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن" يعني الحرة تحت العبد بالنكاح يصح وإلا ما يصح؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . بريرة لما عتقت حرة، اختارت نفسها، لكن لو اختارته، صح وإلا ما صح؟ يصح، ما في إشكال. طالب: ابتداء.

باب: نكاح المتعة

ابتداءً واستمراراً ما في إشكال، إذا رضيت به ورضي به أهلها، ما في ما يمنع، والأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق "فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته" فليس بمحصن يعني حكماً، بمعنى أنه لا يتجه إليه حكم المحصن إذا زنا. "قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق" الأمة إذا كانت تحت الحر يعني بنكاح "قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة" مثلما قلنا في العبد أن حدها -ولو وطئت بنكاح صحيح- نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، إذاً تجلد نصف الحد "حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها فذلك إحصانها"، والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. "وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم" لأن الحد ينطبق عليه أنه نكح أو وطئ بنكاح صحيح "إذا نكح إحداهن فأصابها" نعم. أحسن الله إليك. باب: نكاح المتعة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم- عن أبيهما -رضي الله تعالى عنه- عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فزعاً يجر رداءه، فقال: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح المتعة

وهي النكاح والزواج المؤقت، ينتهي بأمد محدد، يتزوج فلانة إلى يوم كذا من شهر كذا، أو إلى رأس الشهر أو رأس السنة، هذا هو نكاح المتعة، هذا إذا اتفق عليه الطرفان، وكان الأمد معلوماً عند الطرفين، أما إذا تزوج وفي نيته أن يفارق، ولو حدد في نفسه وقتاً وأمداً لهذا النكاح، لكنه لا يتفق عليه في العقد، بحيث لو أعجبته هذه المرأة واستمر معها، أو لم تعجبه فطلقها قبل الوقت المحدد الأمر عند أهل العلم يسمى بالنكاح بنية الطلاق، نكاح بنية الطلاق وعامة أهل العلم على جوازه، وما عرف المخالفة فيه إلا من الأوزاعي، ورواية في المذهب عند الحنابلة، لكن عامة أهل العلم على جوازه شريطة ألا يعلم الطرف الثاني لا تصريحاً ولا تلويحاً، لا بإخبار لفظي ولا عرفي، بمعنى أنه لا يصل الخبر إلى الطرف الثاني بأي وسيلة كانت، ولو كان بواسطة العادة المطردة، يعني بعض الناس عرف بهذا، فإذا ذهب إلى بني فلان، أو إلى البلد الفلاني يعرفون أنه سوف يطلق في مدة كذا، وهذا جرى من عادته، أو عرفوا من هذا السمسار أنه لا يأتي إلا بهذا النوع، أو أهل هذا البلد عرفوا أنهم واستفاض عندهم هذا بحيث يغلب على الظن أن النكاح لا يستمر، بل هو مؤقت، هذا يأخذ حكم المتعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من دون الطرف الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يحرم عليه هو فقط، عليه هو، إذا ما عرفوا ما لهم علاقة، على كل حال ما لهم علاقة. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب" المعروف بابن الحنفية "عن أبيهما" محمد بن الحنفية -رحمه الله- "عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر" حرمت المتعة، كانت جائزة ثم حرمت، ثم أبيحت للحاجة، ثم حرمت إلى قيام الساعة، استمر تحريمها المؤبد، فهي حرام عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وذكر عن بعض الصحابة، ذكر ابن حزم عن ثمانية من الصحابة أنهم أباحوها، لكن الحافظ ابن حجر ذكر عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم رجعوا عن هذه الأقوال، فثبت تحريمها فصار إجماعاً تحريم المتعة، ولم يقل بذلك، ولا يعرف من يقول بذلك إلا الروافض.

باب: نكاح العبيد

"نهى عن متعة النساء يوم خيبر" استمر النهي إلى قيام الساعة، حتى قال عمر: إني لا أوتى برجل نكح المتعة إلا جلدته الحد، ولذا يختلف أهل العلم في ناكح المتعة هل يحد أو يعزر؟ هل يحد حد الزنا أو يعزر؟ لأنه نكاح باطل، وجوده مثل عدمه، فقول عمر يدل على أنه يحد، ومن أهل العلم من يدرأ هذا الحد بهذه الشبهة بشبهة العقد. "وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" الحمر الأهلية كانت تؤكل، فلما كان يوم خيبر جاء من جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: أكلت الحمر، ثم جاء من يقول: أفنيت الحمر، فأمر بإهراق القدور وهي تفور بلحوم الحمر، وأرسل من يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية، فهي حرام، والوصف بالإنسية وصف مؤثر، يدل على أن غير الإنسية لحمها مباح. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة" يعني نكحها نكاحاً مؤقتاً "استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه، فقال: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها" تقدم بالبيان للناس وتحذير الناس، أو تُقدمت على ما سبق يعني سبقت بالرجم لرجمت، أو تقدمت يعني سبقت بالرجم لرجمت، وعلى هذا فالولد هذا الحمل ينسب إليه، أو ينسب إليه، يقال: الولد للفراش، أو ينسب إليه يقال: هذا ولد شبهة؟ على الخلاف في حد ناكح المتعة، من قال: يحد حد الزنا يقول: هذا ولد زنا، ومن قال: يدرأ عنه الحد بشبهة العقد يقول: الولد ولد شبهة ينسب إلى أبيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن من سمع أن ابن عباس مثلاً يجيز المتعة، وما عرف أن ابن عباس رجع عن هذا القول، نعم؟ هل له شبهة وإلا ما عنده شبهة؟ ابن حزم ذكر هذا عن جمع من الصحابة، لكن الحافظ ابن حجر قرر بالأسانيد الصحيحة النقل عن هؤلاء أنهم رجعوا عن ذلك فصار إجماعاً، نعم. أحسن الله إليك. باب: نكاح العبيد حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع نسوة". قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

قال مالك: "والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل". قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: "إن ملك ... إنّ مِلْك. أحسن الله إليك. إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخاً بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقاً. قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته، وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح العبيد نكاح العبيد يعني زواجهم بالعقد، إما أمة كما هو الغالب، أو يكون نكاح العبد لحرة إذا رضيت بذلك. قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع نسوة" يعني كالحر، {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [(3) سورة النساء] فهو كالحر. "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" أن الأمر "فانكحوا" يتجه إلى العبيد كما يتجه إلى الأحرار. "قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه" يعني يثبت نكاحه موقوفاً على إذن سيده، يعني لو نكح وتزوج بغير إذن سيده هل نقول: النكاح باطل مثل نكاح المحلل؟ أو نقول: موقوف؟ كالتصرف الفضولي؟ نعم؟ يقول: "العبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال" لأنه نكاح باطل على ما تقدم "إذا أريد بالنكاح التحليل". "قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته" العبد يملك امرأته، يمكن عبد وامرأته أمة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو متزوج من الأصل متزوج بها من الأصل، وعلى رأي مالك أنه يملك بالتمليك إذا ملكها. "العبد إذا ملك امرأته أو الزوج يملك امرأته" الزوج يعني الحر يملك امرأته التي تزوجها وهي أمة بالشرطين المعروفين، أن لا يجد طول حرة، ويخشى على نفسه العنت ثم يملكها، تجتمع لديه قيمتها ثم يشتريها من سيدها.

باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

"إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخاً بغير طلاق" لماذا؟ لأن النكاح على هذه الصفة خلاف الأصل، كان نكاح بالشرطين المعروفين لا يجد طول حرة، ويخشى على نفسه العنت، لكن مثل هذا هل يمنع من ملك اليمين، يمنع من نكاح الأمة، لكن لا يمنع من ملك اليمين، أبيح له نكاح الأمة بالشرطين المعروفين فتيسر له ملك اليمين الذي لا خلاف في جوازه. يقول: "إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخاً بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد" يعني عقد، جدد العقد من جديد "لم تكن تلك الفرقة طلاقاً" يعني لا تحسب من الطلقات الثلاث، هي مجرد فسخ لا طلاق. "قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته" عبد تزوج حرة، فصار عندها من المال ما يساوي قيمة هذا العبد فاشترته وأعتقه "والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح صحيح" كيف في عدة منه؟ نعم؟ طلقها، هو طلقها وهي ما زالت في العدة، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد، لكن وإن تراجعا بنكاح بعد، وما حصل طلاق، حصل فسخ، فلم تحسب، وهنا إذا طلقها حسبت، ولم ترجع إليه إلا بنكاح جديد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فرقة بائنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مو بيتزوج، هو ما يتزوج إلا أربع، إيه. يقول: "ينكح العبد أربع نسوة" مثل الحر، أربعة أحرار، نعم. أحسن الله إليك. باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلمن بأرضهن، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أماناً لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمراً قبله وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمراً قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((انزل أبا وهب)) فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بل لك تسير أربعة أشهر)) فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحاً عنده، فقال صفوان: أطوعاً أم كرهاً؟ فقال: ((بل طوعاً)) فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر فشهد حنيناً والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر". قال ابن شهاب: "ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحاً، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك. قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [(10) سورة الممتحنة]. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله يعني في الباب أن زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع، ولم يفرق بينهما من أول الأمر، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنها تنتظر فإن أسلم زوجها وقت العدة استمر النكاح، وإن انتهت العدة قبل إسلامه فرق بينهما.

وهنا يقول: "حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلمن بأرضهن، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار" ثم ذكر منهن، يقول: "منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح" هذه القصة لا شك أنها مرسلة، وابن شهاب ما حضر، يحكي قصة لم يشهدها، وأصلها في صحيح مسلم "وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام" خشية أن يدرك فيقتل، أو يرغم على الإسلام "فبعث إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ليكون أمارة وعلامة على صدقه "أماناً لصفوان بن أمية" وتصديقاً لوهب بن عمير "ودعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام، وأن يقدم عليه" وهذا الأمر معمول به إلى الآن، يعني إذا أراد أن يصدق الرسول بعث معه شيئاً يعرف به، يعرف أن هذا لفلان، يدل على صدقه، وأنه بالفعل جاء منه "ودعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمراً قبله، وإلا سيره شهرين" ثم بعد ذلك قال: بل لك أن تسير أو تسير أربعة أشهر، يعني على ما جاء في أول سورة براءة {بَرَاءةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [(1 - 2) سورة التوبة] يعطيه هذه المهلة، فقال: "وإلا يسيره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردائه" بهذه الأمارة، بهذه العلامة "ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد" لأنه مشرك، لا يعتقد أنه رسول من الله -جل وعلا-، "قال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمراً قبلته، وسيرتني شهرين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((انزل أبا وهب)) " يعني أبا وهب هذه كنيته "فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي" ويستعمل مثل هذا الأسلوب للضغط على المقابل يعني إذا طرق عليك الباب شخص فقلت له: ادخل، قال: لا والله لا أدخل حتى تجيبني إلى ما أطلب، أو دخل ثم سكبت له الماء أو القهوة أو الشاي قال: والله ما أشرب

حتى تجيبني إلى ما أطلب، يعني هذه طريقة معروفة عند العرب، ومتوارثة بينهم. "فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بل لك تسير أربعة أشهر)) فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين" لأنه ذهب ليسير أربعة أشهر، وينظر في أمره ويختار "فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحاً عنده" وهذه استعارة واستعانة بمشرك "لكنه قال: أطوعاً أم كرها؟ " يعني هل تأخذها غصب وإلا عارية مضمونة مستردة؟ بل عارية، طوع "فقال: ((بل طوعاً)) فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر" وهو كافر "ثم خرج صفوان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر، فشهد حنيناً والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح" لعل هذا قبل أن تخرج من العدة؛ لأن المدة قريبة. يقول ابن عبد البر: لا أعلم يتصل بوجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، يعني إمام أهل السير، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال الأصل -أصل القصة- في مسلم، واستعارة السلاح صحيحة. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "كان بين إسلام صفوان، وبين إسلام امرأته نحو من شهر" يعني ما خرجت من العدة. "قال ابن شهاب: "ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها" وعلى هذا يكون الممنوع في نكاح المشرك المسلمة في ابتدائه لا في استمراره، على أن الاستمرار له أمد وهو انقضاء العدة.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم" هذا من يمنها وبركتها عليه، فذهبت إليه، وحرصت على إسلامه حتى دخل في الإسلام، ولا شك أن النساء لهن تأثير على الرجال، كما أن الزوج له تأثير على امرأته، فكل منهما يؤثر على الآخر، إما بالخير أو بالشر، فهذه تبعته إلى أن وصلت إلى اليمن ودعته إلى الإسلام فاسلم، وعمران بن حطان كان على الجادة، ثم تزوج خارجية فدعته إلى مذهب الخوارج فصار من رؤوسهم ودعاتهم، فلا يتساهل في شأن النساء؛ لأن بعض الشباب وإن كانوا من طلاب العلم حرصه على الجمال أكثر من الدين، يقول: الدين يأتي بالدعوة، نستغل الدعوة وتهدى -إن شاء الله تعالى-، لكن الجمال ما يأتي لا بدعوة ولا بغيرها، الجمال خلقي، يقول: الديانة تأتي بالدعوة، والسياسة والرفق واللين بالحكمة وبالتي هي أحسن حتى تستقيم، والذي حصل، يعني يحصل أن تهدى المرأة بسبب زوجها، لكن حصل العكس كثير، يعني من ضل بسبب امرأته كثير، ولا أنسى شخصاً من طلاب العلم لحيته إلى سرته، وطالب في دراسة عالية شرعية، ولحيته ملأت صدره، ثم بعد ذلك جاء للدرس حليق بالموسى، يعني مو مسألة يعني تخفيف وإلا تدريج أبداً، يعني من لحية كثة إلى لا شيء، بالموسى، فلما سئل قال: إن المرأة اشترطت إما أنا وإلا اللحية، ومع ذلك استمر في طلب العلم، يقول: ما في تنافر، لكن انظر إلى التأثير إلى أي حد يكون، يعني التأثير في الأمور الخفية كثير، لكن في الأمور الظاهرة فجأة كذا، هذا أمر موحش، لا شك أن هذا أمر موحش، يعني إذا كانت الاستجابة في الأمر الظاهر الذي كثير من يخشى من نظرة الناس إليه، يعني أمر مقلق، فكيف بالأمور الخفية؟ يعني لو دعته إلى أن يقتني قناة من قنوات السوء، هذا قد يستجيب بدون تردد، التردد فيه أقل من أن يحلق لحيته حلقاً تاماً؛ لأن هذا أمر خفي لا يرى أمام الناس، وكثير من الناس يردعه رؤية الخلق، ولا يردعه رؤية الخالق، والله المستعان.

باب: ما جاء في الوليمة

هذه ارتحلت إلى اليمن، حتى قدمت عليه فدعته إلى الإسلام فأسلم، هذا يدل على أن المرأة لا شك أن لها تأثير على الزوج. "وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثب إليه فرحاً" عكرمة بن أبي جهل أحد الشجعان المعروفين، له أثر وغناء في الحروب، هذا يفرح بإسلامه "وثب إليه فرحاً، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك". "قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما" يعني ما ينتظر إلى عدة، إذا أسلمت قبله ينتظر إلى انتهاء العدة، لكن إذا أسلم قبلها وقعت الفرقة فوراً، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه العظيم: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [(10) سورة الممتحنة] " لا تمسكوا، لا مدة طويلة ولا قصيرة، يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا لزمت الفرقة. ابن القيم -رحمه الله تعالى- في إغاثة اللهفان في باب الحيل امرأة حاولت فراق زوجها بشتى الوسائل بالطلاق، بالخلع، بأي وسيلة فعجزت، تمسك بها، فأفتاها من أفتاها بأن ترتد، نسأل الله العافية؛ لأنها إذا ارتدت خلاص انتهت، يجب عليه فراقها؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [(10) سورة الممتحنة] فسئل ابن المبارك قال: من أفتى بهذه الفتوى فقد كفر، وقال بهذا القول جمع من أهل العلم، ولا شك أن فيه تحذير وتنفير من مثل هذه الفتوى، وتشديد في أمرها، والأمر عظيم، خطير أن يفتى المرء بأن يكفر، نسأل الله العافية. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الوليمة حدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه- جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كم سقت إليها؟ )) فقال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أولم ولو بشاة)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "لقد بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم". وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله". وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- يقول: إن خياطاً دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعه، قال أنس -رضي الله عنه-: فذهبت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزاً من شعير، ومرقاً فيه دباء، قال أنس -رضي الله تعالى عنه- فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم". يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الوليمة

والمقصود بها وليمة العرس، وهي في الأصل على الزوج في اليوم الأول من أيام النكاح، وإجابتها واجبة إذا لم يكن ثم منكر، أما إذا كان ثم منكر، ولا يستطيع الإنكار ولا التغيير فإنه لا يجوز له المجيء، وإذا جهل الأمر ثم حضر ووجد منكر، إن استطاع الإنكار والتغيير وإلا لزمه الانصراف، ومعلوم مستفيض ما في أفراح المسلمين في بلدان المسلمين من المنكرات التي تجعل الإنسان يعيد النظر في إجابة هذه الدعوات، بأن يجيب أهل الاستقامة، وأهل التحري، وأهل فرض الكلمة على غيره، وبعض الناس وإن كانوا من أهل الاستقامة إلا أنه يغلب في هذا الباب، وإذا كان سلمان وأبو الدرداء أجابا دعوة ابن عمر، فلما رأيا الستور على الجدران رجعا ما طعما معه، فأين هذا المنكر من منكرات تحصل اليوم في أعراس المسلمين وفي أفراحهم؟! لا سيما في مجتمع ومحيط النساء، يحصل أشياء مجرد ذكرها أو مجرد تخيل وقوعها بين نساء المسلمين يعتصر له القلب، يعني يحصل أشياء في داخل القصور، وفي حواليها، مما يعرفه أهل الحسبة أكثر من غيرهم، فالمتحري الحريص على عرضه وعلى نفسه يدرس وضع الداعي قبل أن يستجيب هو بنفسه أو يزج بأهله، بزوجته، ببناته إلى هذه المجتمعات التي فيها من المنكرات اللازمة والمتعدية أيضاً؛ لأنه إضافة إلى ما يتصف به بعض النساء من التحلل أيضاً قد يتعدد هذا الضرر وهذا الشر بالتصوير وغيره، حصل كوارث، حصل فواجع من هذا الاختلاط المشين، وإذا كان في بلادنا -ولله الحمد- لا يختلط الرجال بالنساء لكن المنكرات موجودة، وهي كافية في عدم الإجابة، فالذي يمنع منعاً باتاً زوجته أو زوجاته أو يمنع بناته من حضور هذه الأفراح له عذره، ولا يأثم بذلك، بل هو مأجور -إن شاء الله تعالى-، ولو كانت الدعوة من أقرب الناس إليه؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا وجدت هذه الأعراس في بلدان يختلط فيها الرجال بالنساء، ويحصل ما يحصل من منكرات، مما يعرفها أهل تلك البلاد، ومن حضرهم من غيرهم.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه أثر صفرة" ردع أو ردغ من زعفران، وقد جاء النهي عن لبس الثوب المزعفر، وأجاب أهل العلم عن مثل هذا بأنه لحق ثوبه من ثوب امرأته من غير قصد، أو أنه يتجاوز في وقت في أيام العرس أكثر من غيرها، لكن الجواب المرضي عند أكثر أهل العلم أنه لصق به من ثوب امرأته من غير قصد. "وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أنه تزوج" يعني ما هذا الأثر؟ "أنه تزوج، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كم سقت إليها؟ )) فقال: زنة نواة من ذهب" منهم من يقول: إن زنة النواة معيار محدد عند أهل الذهب، ومنهم من يقول: إن المراد بالنواة نواة التمر، بقدرها من الذهب "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أولم ولو بشاة)) " أمر، مما يدل على وجوب الوليمة، ولو بشاة، يعني أقل شيء تكون الشاة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولم بأقل من ذلك، وغيره أولم بأقل من ذلك، لكن مثل هذا الأمر يتجه إلى مثل عبد الرحمن بن عوف؛ لأنه قادر ومستطيع، فالقادر والمستطيع لا تقل الوليمة عنده عن شاة، وغيره كل بقدره وحسبه. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "لقد بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم" لأنه لا يتيسر له -عليه الصلاة والسلام- في كل وقت، وفي كل حين الخبز واللحم، ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيته -عليه الصلاة والسلام- نار. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)) " هذا يدل على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس بالشرط المعروف عند أهل العلم إذا لم يكن ثم منكر.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين" لماذا يدعى الأغنياء ويترك المساكين؟ لأن الظرف ظرف مباهاة، الزوج يريد أن يتجمل عند أصهاره، عند أنسابه، فلا يأتي بمساكين، يأتي بأعيان ووجهاء ليبين أن له قيمة، وأن له مركز اجتماعي ومرموق، لكن لو جمع المساكين والفقراء وذهب بهم وترك هؤلاء الأغنياء يخيل إليه أنه يسقط من عيون أصهاره وأنسابه، وعرفنا من كبار أهل العلم من يكثر المساكين على مائدته، ويجلسون مع الأغنياء ولا فرق، وقد يقدمون عليهم، وما زادهم ذلك عند الله -جل وعلا-، وعند خلقه إلا رفعة، والله المستعان. "يدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله" هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة، ومع الأسف الأيام التي نعيشها تفاوت تصورات الناس، وفساد تصوراتهم، يوجد في كثير من الناس، يعني ليسوا قلة، تجد من الناس من إذا دعي تضايق تضايقاً شديداً، وعد هذا تكليف بما لا يطاق، وإذا لم يدعَ هذا الذي تضايق لو لم يدعَ لوقع في نفسه أمر عظيم، فكيف إذا دعي تضايق، وإذا لم يدعَ حصل في نفسه هذا الأمر؟ لا شك أن هذا من فساد القلوب، وتغير الفطر، وإلا فالأصل إن كنت صادقاً في أنك لا تستطيع الحضور، أو يشق عليك الحضور، أن تفرح إذا لم تدعَ، ما هو بيقع في نفسك أنك لم تدع، وأنك أهملت، وأنك لا تستحق الدعوة، أو يخيل لك الشيطان ويوسوس لك ما يوسوس، وإن كنت بالفعل تتضايق إذا لم تدعَ، فكيف تتضايق إذا دعيت؟ والله المستعان، والنفوس مشحونة بمثل هذه التصرفات. قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطاً دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك الطعام" النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يرد الداعي، يجيب الدعوة -عليه الصلاة والسلام- جبراً لخاطر الداعي.

فقرب إليه خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء، وأضافه يهودي فأجاب الدعوة من باب التأليف، وقدم له خبز من شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة، أشرف الخلق يقدم له هذا، لكن الواحد منا لو يدعى إلى وليمة، أو إلى طعام، ويقدم له شيء أقل مما توقع صار في نفسه مثل الجبل، وهو لن يأكل ولا عشر معشار ما قدم، لكن هكذا النفوس، يعني عودت على شيء فيصعب فطامها عنه. "فقرب إليه خبزاً من شعير، ومرقاً فيه دباء" واحد من المشايخ العباد المعروفين توفي -رحمه الله تعالى-، قال له شخص: عندي لك هدية يا أبا فلان، ثم رآه مرة ثانية فقال: عندي لك هدية، ثم رآه ثالثة قال: عندي لك هدية يا فلان، ونسيت أحضرها، أحضرها لك في المسجد في صلاة كذا، فلما صلى في الوقت المحدد وإذا بالهدية معه، وإذا به سواك أعوج، تكرر الأمر ثلاث مرات أو أربع مرات، عندي هدية، وبالنهاية سواك أعوج! ثم رجع إلى نفسه، فقال: هو محسن على كل حال، قل المهدى أو كثر، هذا إحسان منه، دون مقابل، فليس له من الجزاء إلا أن أدعو له، ثم رجع إلى نفسه يعاتبها المنة والفضل أولاً وآخراً لله -جل وعلا-، الذي خلقك من عدم، ورزقك وجعلك مسلماً، وجعلك من أهل طاعته، وذكره وشكره، ومن أهل العلم، ومن أهل الفضل، والله المستعان، وتقدم له من العبادات التي افترضها عليك ما هو من العوج بمثابة هذا السواك، رجع إلى نفسه يؤنبها، لكن لو يؤتى بمثل هذا السواك يمكن يرميه عليه، وقد يتكلم عليه، إيش معنى هدية هدية وفي النهاية سواك أعوج؟! والله المستعان. الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقرب إليه خبز من شعير ومرق فيه دباء، قرع "قال أنس: فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتتبع الدباء" كان يحبها، يتتبع الدباء من حول القصعة، وهذا إذا كان المقدم له أجزاء ينفصل بعضها عن بعض لا بأس من الاختيار، كالتمر والدباء، وما أشبه ذلك، واللحم أيضاً، لكن إذا كان متساوياً فكل مما يليك "فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم" يقوله أنس؛ لمحبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إياها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (4) باب: جامع النكاح - كتاب الطلاق (باب: ما جاء في ألبتة - باب: ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك - باب: ما يبين من التمليك - باب: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك - باب: ما لا يبين من التمليك). الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع النكاح حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا تزوج أحدكم المرأة، أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ)) بكسر الذال بذِروة. أحسن الله إليك. ((وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم)) وحدثني عن مالك عن أبي الزبير ... عندك الرجيم؟ الرجيم موجودة عندك؟ طالب: أنا قلت: الرجيم. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فضربه، أو كاد يضربه، ثم قال: "ما لك وللخبر". وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن: إنه يتزوج إن شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال: طلِقها طلَقها. قال: طلَقها في مجالس شتى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "ثلاث ليس فيهن لِعْب لَعِب. أحسن الله إليك. "ثلاث ليس فيهن لَعِب النكاح والطلاق والعتق".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق، فقال: "ما شئتِ إنما بقيت واحدة، فإن شئتِ استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئتِ فارقتك؟ " قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثماً حين قرت عنده على الأثرة". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع النكاح يعني الأحكام التي لا تجتمع ولا تنطوي تحت الأبواب السابقة، أحاديث متفرقة لا يجمعها باب واحد. قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مرسل، والإمام مالك لا يلتفت إلى مسألة الوصل والإرسال؛ لأن المرسل عنده حجة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها، وليدعُ بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان)) " إذا اشترى أو تزوج المرأة، اشترى جارية، يأخذ بناصيتها، ويدعو الله -جل وعلا- أن يهيئ له ويرزقه من بركتها، ويسأل الله -جل وعلا- أن تكون مباركة له، ويستعيذ بالله من شرها، إن كانت جبلت على شيء من الشر، يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة، وهذا أمر معروف جاءت به الآثار " ((وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه)) " يعني أعلى سنامه، الذروة الأعلى، كما أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله.

((فليأخذ بذروة سنامه؛ وليستعذ بالله من الشيطان)) مناسبة الاستعاذة للإبل ظاهرة باعتبار أن فيها شيء من الشيطنة، ولذلك نهي عن الصلاة في مباركها، يعني جاء في الخبر أنه لما سئل عن الفرق بين مرابض الغنم، ومبارك الإبل، قال: ((صلوا في مرابض الغنم)) ما فيها إشكال، ولا يخشى شرها، بينما الإبل فيها شيء من الشيطنة، جاء في خبر ((أنها جن خلقت من جن)) ولذا يتوضأ من لحمها، بخلاف اللحوم الأخرى، وعلى كل حال يستعيذ بالله من شرها؛ لأنها جبلت على شيء من ذلك، والقصص والحوادث كثيرة في هذا الباب. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير -المكي- أن رجلاً خطب إلى رجل أخته" عن أبي الزبير أن رجلاً، الزبير محمد بن مسلم بن تدرُس المكي وهو مدلس "أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت" يعني قاربت أو قارفت الفاحشة، يعني زنت "فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه، أو كاد يضربه، ثم قال: "ما لك وللخبر" فدل على أن الإنسان يستر على نفسه، إذا فعل شيئاً من المنكرات يستتر بستر الله، وأن المرأة إذا حصل لها شيء من ذلك أنها لا تخبر الخاطب، وكذلك ولي أمرها لا يخبر الخاطب، ولا شك أن هذا يشتمل على شيء من الغش، لا يسلم من الغش؛ لأنه لو علم ولو بعد حين لا بد أن يحصل له ما يحصل من كدر أو فراق، سوف تتكدر عليه حياته، والغالب أن النساء ما تمسك السر، النساء لا بد أن ينفلت من لسانها شيء، ولو كان في هذا الأمر العظيم الذي فيه ضرر بالغ عليها.

على كل حال هذه المسألة مسألة واقعة، والسؤال عنها كثير، لا سيما مع كثرة الوقائع والحوادث والفواحش في بلدان المسلمين، وهي أيضاً مسألة محرجة، وهي مترددة بين أمرين أحلاهما مر، فإن كتمت وكتم وليها عن الخاطب، فماذا عنه فيما إذا علم بعد الإنجاب، وعير بها، وعير أولاده بها؟ وإن أخبرت حرمت من الزواج، لن يقدم عليها إلا شخص إما افتتن بها، أو لا يهتم لمثل هذه الأمور، أو شخص عنده شيء من التبصر في أموره، ويقول: من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن يبقى أن الأمور المتعلقة بالعرض لا يقدم عليها كثير من الناس، كثير من عقلاء الناس وأسويائهم ولو حصلت التوبة، التوبة تهدم وتجب أثر المعصية، وقد تبدل السيئات حسنات، كما جاء في آية الفرقان، منها الزنا {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} ... {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [(68 - 70) سورة الفرقان] ومنها الفاحشة، لكن عموم الناس لا سيما من بقي على فطرته لا يقبل مثل هذه ولو تابت.

المقصود أن المسألة في غاية من الحرج، والتردد في الفتوى بالإخبار وعدم الإخبار لكل منهما آثاره السيئة، وما يترتب عليه، إن أخبرت جلست دون زواج، وقد تعرض لفتنة، وما دام حصل منها هذا، ولن يقدم عليها أحد بزواج شرعي، وأيضاً الفتن كثيرة في هذا الزمان، قد لا تصبر عن مقارفة أخرى وثانية وثالثة، كما هو موجود في بعض من قارف هذا الأمر مرة أو مرتين يستمر عليه، هذا كثير فيمن حصلت منه هذه الفاحشة، فإن أخبرت حصل لها هذا، وإن لم تخبر صار في ذلك غش للزوج، وأيضاً فيه استمراء لهذه الفاحشة، إذا كانت تستر على نفسها، ويستر عليها وليها، ولا كأن شيئاً حصل، لا شك أن هذا يهون من أمر ارتكاب الفاحشة، لكن لو ألزم الناس بالإخبار، وجلس عدد من النسوة بهذه المثابة؛ لأنها قارفت عقوبة لها، وعقوبة لولي أمرها الذي لم يحفظها، صار في هذا شيء من الردع؛ لأنها إذا أرادت أن تقدم على الفاحشة قالت: لن أتزوج خلاص. لكن هل من حصل منها هذا الشيء، أو من وليها لعظم المصيبة والداهية هل ينتظر فتوى في مثل هذا، حتى لو قيل له: أخبر؟ قد لا ينتظر فتوى، يبي يسكت وتسكت إن مشت الأمور وإلا طلق، وقيل بعد ذلك المرأة ثيب مطلقة، على كل حال هذه المسألة محرجة، ومسألة نازلة وقائمة، ومن المشايخ من يفتي بهذا، ومنهم من يقول: لا بد من الإخبار؛ لأنه غش، وأيضاً يحد من انتشار الفاحشة وشيوعها، فإذا تضافر هذا عدم الإخبار مع سهولة الإجهاض، مع سهولة الترقيع على ما يقولون، ما صار هناك رادع، فبعضهم يحزم في هذا الباب.

"لما بلغ ذلك عمر -رضي الله عنه- ضربه أو كاد يضربه، ثم قال: "مالك وللخبر" وفي الحديث الصحيح: ((من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)) وهذا فيه دليل لمن يقول بالاستتار والستر، وعدم بيان ذلك للخاطب، وقيل: لا بد من الإخبار لما يتضمنه الكتمان من الغش، ويستدل من يقول بهذا، وهذا كلام لبعض المتقدمين، يستدل على ذلك بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: ((فليبعها ولو بضفير)) لو بحبل، يبعها ولو بحبل، ولن تصل قيمتها إلى هذا الحد إلا إذا أخبر بعيبها، إذا أخبر المشتري بعيبها، لن تصل إلى هذا الحد، فدل على أن من حصل منه هذا الأمر منزلته تضعف عند الناس، ولا يلتفت إليه، لا في الزواج ولا في الشراء بالنسبة للإماء، والأمة مثل الزوجة؛ لأنها موطوءة، وعرضها عرض لسيدها، فبهذا الحديث يستدل من يقول: إنه لا بد من الإخبار، يعني أيهما أسهل على الإنسان أن يتزوج المرأة فيجدها عمياء أو يجدها قارفت الفاحشة؟ عمياء أسهل، قد يصبر عليها ولا يرى في ذلك أدنى غضاضة، لكن لو علم بما حصل منها لا شك أنه الحياة سوف تكون مرة، وعلى كل حال المسألة اجتهادية، يعتريها هذا وهذا، ولكل من القولين مصالحه ومفاسده، فمن ترجحت عنده مصالح الكتمان لا سيما إذا صلحت المرأة، واستقام أمرها، فمثل هذه لو كتمت، أما امرأة ما تغير من وضعها شيء، وسوف تبتلي زوجها بعد ذلك، قد تتزوج بشخص لا يعفها، قد يتنازل ولي أمرها إلى أن يزوجها شخصاً لا يعفها، فيبتلى بها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بالغش؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أنه يرجع بالمهر، مغشوش، هذا أشد من الغش بالعيوب. قد يقول قائل: هذا بالنسبة للمرأة لكن ماذا عن الرجل؟ إذا حصل منه شيء هل يخبر من يخطب منهم أنه سبق أن قارف شيئاً أو لا يخبر؟ النساء شقائق الرجال، فإذا غش المخطوب منهم بنفسه فنقول: الطرف الثاني له أن يغش، هل هناك من فرق بين الرجل والمرأة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأصل أنه لا فرق، لكن يبقى أن هناك فروق دقيقة، وهي أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل، هذه نظرة عموم الناس وسائر المجتمعات. الأمر الثاني أن الرجل قد يعيش مع المرأة العقود ولا يتكلم بكلمة، أما بالنسبة للمرأة فإذا استدرجت أخبرت، يعني هي أقل حفظ للسر من الرجل، المقصود أن مثل هذه اجتهادية، وكل مسألة يحكم عليها بما يحتف بها، وهما قولان بالنسبة لي متعادلان. وكنت أصر على الإخبار؛ لأن شأنه عظيم، يعني إذا علم الزوج وعلم أولاده المسألة خطيرة جداً يعني، هذه أمور لا يحتملها كثير من الناس، كثير من الناس إذا ... ، يعني أقول: بعض الناس إذا حصل لعرضه أدنى خدش اختل عقله، يعني لو وجد ابنته أو ابنه أو زوجته مع أحد يفعل بها الفاحشة، هذه كارثة بالنسبة لكثير من الرجال، فأمرها عظيم. وعلى كل حال من يستفتى في هذه المسألة يتقي الله -جل وعلا-، وينظر في واقع الحال، وينظر أيضاً المصالح والمفاسد المترتبة على هذا، لا سيما وأن المسألة في كثير من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام يعني صارت ظاهرة، يعني ما هي وقائع مثل ما حصل في العهد النبوي خمس وقائع فقط لا تزيد، الآن يقع في الساعة -نسأل الله العافية- والفطر تغيرت، يعني ليلة سبعة وعشرين يوقف على أناس يزاولون الفاحشة من رمضان؟! يعني ما في رادع لا دين ولا ... ، حتى ولا حزم من قبل من ولي الأمر على هذا، المسألة جد خطيرة. قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن: إنه يتزوج إن شاء" يعني متى شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها؛ لأنه في هذه الحالة ليس عنده إلا ثلاث، لكن لو كان الطلاق رجعياً انتظر حتى تنقضي العدة، وبعض الناس يتحايل لتقصير العدة فيخالع واحدة منهن، فتستبرأ بحيضة، ولا تحتاج أن تنتظر ثلاث حيض. وعلى كل حال إذا كان الخلع بهذا القصد وبهذا الهدف يعني حيلة لإبطال العدة فإنها تعتد بثلاث حيض كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-.

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك" يعني أنه لا ينتظر؛ لأنه طلق "غير أن القاسم بن محمد قال: طلَقها في مجالس شتى" طلقها في مجالس شتى، وعروة قال: طلقها، هذا الفرق بينهما، وإذا كانت المرأة مبتوتة أعني بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، أو خرجت من عدتها بينونة صغرى، بأن تمت عدتها، له أن يتزوج، وله أن يتزوج قبل تمام عدتها إذا كانت البينونة كبرى، يعني ومثله الوفاة، إذا توفيت الرابعة يتزوج متى شاء، إذا طلقها يتزوج متى شاء، إذا طلقها طلاقاً رجعياً ينتظر حتى تنقضي عدتها؛ لأنها ما زالت زوجة، لها أحكام الزوجة. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "ثلاث ليس فيهن لَعِب" ليس فيهن هزل، كلهن جد، كما جاء في الخبر المرفوع: ((النكاح والطلاق والعتق)) وبعض الروايات: ((والرجعة)) وجاء في هذا حديث مرفوع، مخرج في السنن، وفيه كلام لأهل العلم، فإذا قال الولي لشخص في مجلس على سبيل الهزل والمزح: زوجتك ابنتي، وقال ذاك: قبلت، خلاص ثبت النكاح؛ لأن العقود مبنية على الظاهر، اللهم إلا إذا حصل أو دلت القرائن القوية أنه لا يقصد، أو أكره على ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن إذا قال بطوعه واختياره: زوجتك، وقال: قبلت، ثبت النكاح، يعني يثبت موقوفاً على رضاها، لا بد أن ترضى، وكذلك الطلاق، وإذا قال لعبده: أنت حر أو عتيق، ثم قال: أنا أمزح ولست بجاد كذلك، والحديث المرفوع لا يسلم من كلام لأهل العلم، وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه من أن يفوت عليه أمر لا يريده. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ... " وهذه أيضاً من القضايا العملية. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري" هذه يحتاجها أهل التعدد، لا سيما إذا تقدم به السن، أو تقدم بزوجته السن، يقول: "فكانت عنده حتى كبرت" ولا شك أن المرأة إذا كبرت قلة الرغبة فيها، وإن لم تقل رغبتها هي، لكن الرغبة فيها تقل.

"تقدمت بها السن فتزوج عليها فتاة شابة" ما في مقارنة "تزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها" هذا أمر عادي جبلي هذا، يعني ما يردع عنه إلا الدين، وإلا النفس لا شك أنها تميل مع الشابة دون الكبيرة، "فناشدته الطلاق فطلقها واحدة" لها أولاد، فتطلب الطلاق في هذه الصورة لا شك أن الغيرة توصلها إلى هذا الحد، ولا تصبر على مثل هذا التصرف "فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها" لما بقي مدة يسيرة وتنقضي العدة راجعها؛ لأن المصلحة في بقائها، مصلحته هو، ومصلحتها هي في بقائها في عصمته، في بيتها عند أولادها "ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته -الأولى- الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها كذلك" لما قربت العدة، هو يتركها حتى تقرب العدة لكي تراجع بنفسها، وتتنازل بطيب نفس منها، فإذا كادت العدة أن تنتهي راجعها مرتين، بقيت طلقة واحدة "ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة" للمرة الثالثة "فناشدته الطلاق" فقال، الآن ما في خيار، ترى ما في رجعة "فقال: ما شئت" تريدين الطلاق يكتب الآن، تريدين البقاء مع الأثَرة أو الأثْرة يجوز هذا وهذا "فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك" اختاري، الآن ما في عاد مجال، انتهت الفرص "قالت: بل أستقر على الأثرة" ولا شك أن هذا من مصلحتها، إن لم تتأثر في دينها؛ لأن بعض النساء تتأثر، الغيرة عندها تصل إلى حد تأثم فيه، تخشى على دينها، فمثل هذه إذا فارقت أنسب لها "فقالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك" الآن خيرها بين أمرين يملك أحدهما "ولم ير رافع عليه إثماً حين أقرت عنده على الأثرة" والتخيير شرعي، النبي -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه، فإذا اختارت البقاء على هذه الحالة التي فيها شيء من عدم التعديل بين النساء، الأصل وجوب التعديل فيما يملك مع أن الميل لا يمكن أن ينفك عنه {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ} [(129) سورة النساء] إذا أراد أكثر من هذا، إذا قال: والله ما في قسم، تبي تجلسين في البيت وعند أولادك والنفقة والكسوة والسكن، وكل شيء على ما كان عليه، لكن ما في قسم،

تجلسين وإلا الفراق؟ إذا قالت: أجلس خلاص ما عليه إثم، هذا بطوعها واختيارها، وهو يملك الخيار الثاني، ما الذي يلزمه بإبقائها؟ فإذا اختارت أن تبقى لا جناح عليه حينئذٍ، قد يقول قائل: إن هذا ليس من العشرة بالمعروف، وهذا ليس من المروءة، وهذه أمور أخرى، لكن الكلام في الحكم هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [(128) سورة النساء] سودة لما رأت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كاد أن يطلقها، أو أراد أن يطلقها وهبت ليلتها لعائشة لمجرد أن تبقى، فالمرأة الكبيرة التي أخذت من عمر زوجها ومن شبابه ومن فتوته عليها أيضاً أن تقتنع، لكن لها أيضاً أن تطلب الفراق إذا كانت لا تطيق ذلك. هذا في جانب الرجل قد يقول قائل: إن هذا ليس من المروءة، وهذا الخاتمة ليست بطيبة بين الزوجين بعد عشرة العقود، وامرأة قالت لزوجها بعد أربعين سنة: تصنع هذا؟ قال: والله لا أرى فيك عيب إلا الأربعين، العشرة أربعين سنة هي العيب. على كل حال قد يحصل من المرأة مثل نظير هذا أو أشد، إذا ضعف الرجل أو افتقر لا شك أنها تضغط عليه، وتشترط عليه من الشروط ما كان بريء منها، فالمسألة من الطرفين، المسألة عرض وطلب، إذا زادت أسهم المرأة اشترطت، وإذا انخفضت اشترط هو، وعلى كل حال هذه مسألة معروفة، والآية كالصريحة في الباب، والخبر صريح. سم. أحسن الله إليك. كتاب الطلاق باب: ما جاء في ألبتة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: "طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً".

كتاب الطلاق

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت مني، فقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: "صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه ملصقاً به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- قال له: ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز: "لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت منها شيئاً، من قال: فقد رمى الغاية القصوى". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته أنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق والطلاق من الإطلاق والإرسال والتخلية، وهو حل وثاق عقد النكاح؛ لأن أصل العقد الربط، والطلاق من الإطلاق فك، وحل لهذا الربط المعقود. باب: ما جاء في ألبتة يعني إذا طلق زوجته، أو بت طلاقها بالعدد.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة" يُصنع هذا بل أكثر "مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ " الثلاث تبينها "فقال له ابن عباس: "طلقت منك لثلاث" يعني بانت منك لثلاث "وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً" هذا من التلاعب بآيات الله، والذي يظهر أن تطليقه المائة بلفظ واحد، وهو الذي أجراه عمر على الناس لما تساهلوا وتلاعبوا بكتاب الله، وكان الثلاث في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة رجعية، لكنه لما رأى الناس استعجلوا في أمر جعل الله لهم فيه سعة، وهذا لا شك أنه من التلاعب، والله -جل وعلا- يجعل لك فسحة واختيار وفرصة تتأمل وتراجع نفسك ثم تلغي أنت بنفسك هذه الفسحة، يعني كمن ألغى خيار المجلس، تعاقد اثنان على شراء سلعة وبيعها، واحد يبيع وواحد يشتري، فاتفقا على أن لا خيار للمجلس، اتفقا على أمر جعل الله لهما فيه فسحة، فيجرى عليهما، ومن هذه الحيثية مع أن عمر -رضي الله عنه- أراد أن يعزر من فعل هذا الفعل لأنه بدعة فأوقع الثلاث، وعمل به جماهير أهل العلم، فالأئمة كلهم على أن الثلاث ولو كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ بمجلس أو مجالس، ولو لم يتخللها رجعة، يوقعون الثلاث. وقال بمقتضى المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أن الثلاث واحدة إذا لم يتخللها رجعة، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن يرى رأيه، وعليه الفتوى؛ لأن الثلاث طلاق بدعي، و ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). "فقال ابن عباس: "طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً" كم من شخص يستهزئ بآيات الله، يجعل سوطه في بيته، وخارج بيته الطلاق، فإذا اختصم مع زوجته طلق، إذا اختصم مع جاره طلق، إذا اختصم مع شريكه طلق، في كل مجال يطلق، هذا تلاعب بكتاب الله، فمثل هذا لو عزر بوقوع الطلاق، كما فعل عمر لما بعد، والمسألة خلافية، ومن قال بوقوعها عمل بحكم عمر -رضي الله عنه-، وهو خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به.

وهو أمر جعله الشرع للشخص تنازل عنه بطوعه واختياره، يعني مثلما قلنا في إلغاء خيار المجلس، الشرع جعل لهم هذه الفرصة للاختيار ومراجعة النفس، فإذا تواطأ على إلغائها التغت. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات" هل يعقل أنه طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم ... ، ثماني مرات؟ ما يعقل، فالظاهر من اللفظ أنها بلفظ واحد، الظاهر من السياق أنها بلفظ واحد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني طلقها واحدة وقبل أن يراجع أعطاها سبع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو في الغالب أنه لا يزيد على الثلاث، فإذا قال: ثمان أو مائة هذا لفظ دافعه الغضب، فالذي يغلب على الظن أنها بلفظ واحد، وكذا لو كانت متفرقة عند من يشترط تخلل الرجعة لاحتساب العدد. "ثماني تطليقات، فقال له ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ " يعني سألت أحد؟ "قال: قيل لي: إنها قد بانت مني" هذا سأل وانتهى وعرف الحكم، فأراد أن يخفف عنه ابن مسعود، يتتبع الرخص، وهذا شأن المطلقين إذا ندموا إلى يومنا هذا، تجده يذهب للعالم الفلاني، أو للإفتاء أو إلى المحكمة وشيء من هذا، يحكم عليه بالطلاق، ثم يأتي يستفتي فلان وفلان وفلان عله أن يجد من يعيد له زوجته. "فقال ابن مسعود: "صدقوا" ولذا ينبغي أن يتثبت من يسأل عن الطلاق "سألت أحد وإلا ما سألت؟ " هل سألت أحداً أو ما سألت؟ إذا قال: ما سألت، ينظر في مسألته، وإلا فينظر فيما حكم عليه به، إن كان ممن يلزم حكمه مثل هذا يلزم بالحكم، سواءً كان من الإفتاء، وإن كان الأصل في الإفتاء أنه ليس بملزم، لكنه الآن وكل إليهم من قبل ولي الأمر فصار ملزماً، أو كان من قاضي، شخص جاء بتقرير طبي أنه مصاب بحالة نفسية، وأنه قد يمر عليه الوقت وهو لا يعي ما يقول، وأنه يستعمل علاج مهدئ وكذا وكذا، وأنه طلق زوجته أثناء هذه الحالة، طلاقه يقع وإلا ما يقع؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا يقع، فهو استصحب مع هذا التقرير سؤال، يقول: برفقه تقرير مفاده كذا، وكتبنا على التقرير أنه ما دام الأمر كذلك، إن كان الأمر كذلك، وصدق في قوله فالطلاق غير واقع، ثم ذهب إلى والد المرأة فرفض أن يسلمها، لماذا؟ لأن عنده صك شرعي بوقوع الطلاق، مثل هذا لا شك أنه يتتبع الرخص، ويتلقط الزلات والهفوات، وإلا فالحكم ظاهر، لكن ما دام معه حكم شرعي من المحكمة لا أحد يتطاول على مثل هذا، وهذا كثير في الناس، تجده يسأل فلان وفلان وفلان، وفي النهاية يأخذ بالقول الذي يناسبه، لكن كثير من أولياء أمور النساء لا يرضون بمثل هذا التصرفات، وهذا الباب لا بد من التثبت فيه، لا بد من السماع من الطرفين؛ لأنه إن سألت المرأة سألت بصيغة تناسب مرادها، وإن سأل الزوج سأل بصيغة تناسب مراده، وهناك أمور لا يمكن تقريرها بدقة إلا بحضور الطرفين، وتصور الواقعة تصوراً تاماً، يعني طلاق الغضبان، الغضب درجات متفاوتة، يستدل على هذا التفاوت بالظروف المثيرة لهذا الغضب، وأيضاً ما صاحبه من تصرف سواءً كان من الرجل أو من المرأة، شخص يقول لزوجته: أعطيني ماءاً، فتأخرت عليه فطلق، هل هذا يستدعي غضباً لا يقع معه الطلاق؟ لا، وشخصاً آخر لما قال لها: أحضري الماء، قالت، شتمته، وشتمت والديه معه، مثل هذا يغضب، هذا يستدعي غضب لا يقع معه الطلاق، المقصود أن هذه الأمور متفاوتة ومتباينة، ولا بد من السماع من جميع الأطراف.

"فقال ابن مسعود: صدقوا" يعني وقع، بانت منك "من طلق كما أمره الله فقد بين الله له"، من طلق كما أمره الله {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(229) سورة البقرة] "ومن لبس على نفسه لبساً جعلنا لبسه ملصقاً به" هو الذي ألبس نفسه هذه الحادثة وهذه الواقعة "لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم" صحيح، المفتي عليه أن يسعى لخلاص نفسه قبل أن يسعى لخلاص غيره "لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون" وبعض الناس ييسر على حد زعمه على الناس، ويتحمل ويعسر على نفسه، يحمل ذمته ما لا تطيق من أجل التيسير على الناس، أولى الناس بالخلاص نفسك، فليحرص الإنسان على براءة ذمته قبل أن تبرأ ذمة غيره، ولا عليه أن يقال: فلان متشدد أو متساهل، هذا لا يلتفت إليه مهما قيل. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له: " وهمزتها قطع، كما يقرره أهل اللغة "ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز: "لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت منها شيئاً" أبان بن عثمان يجعلها واحدة، إيش معنى البت؟ القطع، البت: القطع، والمراد به هنا: قطع الصلة بين الزوج وزوجته، وعلى رأي أبان بن عثمان بجعلها واحدة أن الواحدة قد تبينها إذا انتهت عدتها، الواحدة تبينها إذا انتهت عدتها، والثلاث تبينها فوراً، فتصلح أن تكون واحدة، وأن تكون للثلاث، فأبان بن عثمان جعلها واحدة باعتبار أن الواحدة إذا تمت العدة أبانتها، وقطعت العلاقة بينهما، لكنه هل هو قطع نهائي مثل قطع الثلاث؟ لا، ف هي أقرب منها إلى الثلاث منها إلى الواحدة. "فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفاً" يعني لو أن الله جعل الطلاق ألف تطليقة "ما أبقت منها شيئاً" لأنها قطعت العلاقة بين الزوج وزوجته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو قال:. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في الخلية والبرية

لا، المعنى واحد، المعنى ما يختلف، فإن قال:، ويريد به مجرد الإبانة ولو كانت رجعية يريد بها الإبانة التي تحصل عن واحدة إذا انتهت العدة، أو أراد بها من الآن، يدين، يقول: "لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت منها شيئاً، من قال: فقد رمى الغاية القصوى" ما في لفظ أبلغ من على هذا الكلام. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته أنها ثلاث تطليقات" ومروان من أهل العلم، يعني من الفقهاء "كان يقضي في الذي يطلق امرأته أنها ثلاث تطليقات". "قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي". وما دام الأمر محتمل للثلاث التي تبينها إبانة تامة كبرى، وبين الواحدة التي تبينها إذا خرجت من عدتها فيدين، وينظر إلى قصده؛ لأنها إلى الكنايات أقرب منها إلى الصريح كما في الباب الذي يليه، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الخليّة والبرية الخلية. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الخلية والبريّة والبرية، إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو أنت برية، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتَب كُتب. أحسن الله إليك. أنه كُتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- من العراق أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- إلى عامله: أن مره يوافيني بمكة في الموسم، فبينما عمر -رضي الله تعالى عنه- يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: "من أنت؟ " فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال له عمر: "أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ " فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب: "هو ما أردت". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يقول في الخلية والبرية: إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني وبرئت منك: إنها ثلاث تطليقات بمنزلة. قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية وبرية أو بائنة: إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها، أو واحدة ... أواحدة. أحسن الله إليك. أواحدة أراد أم ثلاثاً؟ فإن قال: واحدة أحلف على ذلك وكان خاطباً من الخطاب؛ لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك واللفظان متقاربان، فالخلية الخالية من الزوج، ومن تكاليف الزوج، والبرية أصلها البريئة، مثلها، تبرأ من عهدة الزوج، وهذان اللفظان من كنايات الطلاق، وقوع الطلاق بها يحتاج إلى نية. قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كُتب إلى عمر بن الخطاب من العراق -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك" الأصل أن الحبل بيد الزوج، كما أن حبل الدابة بيد قائدها، فإذا ترك حبلها على غاربها وهذا الأصل في الدابة ذهبت حيث تشاء، فشبهت المرأة حينما يستغني عنها زوجها بهذه الدابة التي يستغني عنها صاحبها، يجعل حبلها على غاربها فتذهب حيثما شاءت. "حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أن مره أن يوافيني" يوافيني وإلا يوافيَني؟ نعم؟ أن مره، كتب عليه أن مره يوافيني أو يوافيَني؟ يوافيني جواب الأمر، جواب الطلب، أو جواب شرط مقدر، إن تأمره يوافيني، مستقيم المعنى وإلا غير مستقيم؟ أو للام التعليل، مره ليوافيَني، مثل: {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي} [(6) سورة مريم] ما قال: يرثْني؛ ليكون جواب الطلب، وإنما هو للتعليل.

فيكون هنا: أن مره يوافيني على كل حال، لكن لو كانت جواباً للطلب قال: مره يوافني، لو كان الجواب للطلب لقال: مره يوافني، لكنها تعليلية، كما في قوله: "يرثني" ولو كانت جواباً للطلب لقال: يرثني. "بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: "من أنت؟ " فقال: أنا الذي أمرت أن أُجلب عليك" أن أقدم عليك "فقال له عمر: "أسألك برب هذه البنية" فعيلة بمعنى مفعولة مبنية، وهي الكعبة "ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك" لماذا؟ لأنه لا يريد وقوع الطلاق، ومع ذلك إذا كذب الإنسان في بيان مراده لا سيما في مثل هذه المواضع التي للنية فيها أثر كبير في وقوع الطلاق وعدمه فإنه حينئذٍ يعاشر المرأة من غير حلها، يعني طلاق واقع فقال: إنه ليس بواقع، أو لبس على المسئول من أجل أن لا يوقعه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا حكم له فإنما يحكم له بقطعة من نار، ((إنما أقضي على نحو ما أسمع)) ليس للمفتي وليس على القاضي أن يحكم بغير ما يسمع، ولا يحكم بعلمه، ما دام أخبره بالخبر؛ لأنه إذا جاء يسأل عن الطلاق مثلاً، وقال: طلقت مرتين وجحد الثالثة، المسئول ما له علاقة يتحمل هو، فقال: رجعية، راجعها، وهي في الحقيقة ثلاث لا رجعة فيها، من الذي يتحمل المسئولية؟ السائل، لماذا يسأل وهو يجحد مثل هذا؟ يجحد ما له أثر في الحكم، ولا تحل له بحكم الحاكم، لا في الأموال ولا في الفروج، وإن كان الحنفية يتساهلون في مثل هذا، حكم الحاكم يبيح ما حكم له به، وإن كان غير مطابق للواقع. "فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت" يعني الذي أردته ونويته هو الذي يقع؛ لأن الكنايات لا بد أن تقترن بنية الوقوع، بخلاف الصريح، الصريح لو تلفظ فقال: هي طالق، خلاص لو قال: ما أردت الطلاق، لو قال: طالق من وثاق، أو قال: أردت أن أقول طاهر، فقلت: طالق، هذا يقع، ما يحتاج إلى نية، ومعناه أنه يقع في الحكم الظاهر، أما بالنسبة لما بينه وبين ربه يدين.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات" وهذا اللفظ إذا قاله الزوج لزوجته فيه خلاف طويل بين أهل العلم، بلغت الأقوال فيما ذكره القرطبي في سورة التحريم ثمانية عشر قولاً، لكن هي كناية، إن أراد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد الظهار وقع الظهار، وإن لم يرد شيئاً من ذلك فهي يمين، كفارتها كفارة اليمين {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [(1) سورة التحريم] ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [(2) سورة التحريم] فهذا حكمه حكم اليمين "إنها ثلاث تطليقات". "قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك". قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية: إنها ثلاث تطليقات" يعني مثل، كل واحدة منهما ثلاث تطليقات مثل، لكنها مع ذلك كناية الحكم فيها موقوف على نية المتكلم، على نية الزوج. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة" يعني شأنكم بها خذوها، لكن مع ذلك هي كناية تحتاج إلى نية. يعني شخص زوجته في النفاس فلما طهرت من نفاسها أحضرها أبوها أو أخوها إلى زوجها، فقال -ماناً على الزوج-: أرحناك من التعب، من تعب إحضارها، فقال: أبد، ارجع بها معك، يريد أن يدفع هذه المنة، هل يقع مثل هذا طلاق؟ لا يقع طلاق، لكن إن أراد بها، أرجع بها معك، فلا حاجة لي بها، وينوي بذلك الطلاق، طلاق، مثل شأنكم بها، كناية، تحتاج إلى نية. قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني وبرئت منك: إنها ثلاث تطليقات بمنزلة " وهذه أيضاً كناية؛ لأن البراءة من أي متعلق بالنسبة لما بينهما من عقد قد تبرأ منه، برئت مني، في النفقة، وبرئت منك في الخدمة مثلاً، وتبقى علائق النكاح، بقيت لأنها كناية ليست صريحة في الطلاق، فتحتاج إلى نية تحدد المراد.

باب: ما يبين من التمليك

"قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة: إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها" لأنها لا تبين إلا بالثلاث، وهذه الألفاظ تعطي البينونة، لا سيما مع النية "ويدين في التي لم يدخل بها" لأنها تكون خلية وبرية وبائنة بواحدة، إذا طلقت قبل الدخول، لا تحتاج إلى ثلاث، واحدة تبينها. "أواحدة أراد أم ثلاثاً؟ فإن قال: واحدة أحلف على ذلك" هل يحتاج إلى أن يحلف، يعني لو قال: أنت خلية، قال: والله ما أردت إلا أنها خلية من الأمراض مثلاً، هل يقال له: أحلف أنك ما أردت إلى هذا أو يدين؟ يقبل قوله ويدين؟ أو أن الجادة أن من يقبل قوله لا بد أن يكون مع يمينه؟ لو قال الأب لولده: صليت؟ قال: نعم، هل يلزمه أن يقول: احلف؟ لا يلزمه، الإنسان مؤتمن على دينه، الإنسان مؤتمن، لا يلزم أن يحلف، وفي مثل هذه الصورة إذا كان ممن يقبل قوله في مثل هذا ويرجع فيه إلى نيته، هل يستحلف أو لا يستحلف؟ أو يفرق بين من يظن أن عنده شيء من التساهل ومن عنده شيء من التحري؟ لأن بعض الناس يسعى جاهداً، هو يحب زوجته حباً شديداً، ولا يريد وقوع الطلاق، لكنه في هذا الباب أشبه ما يكون بالموسوس، احتياطاً لدينه، فتجده يسأل عن كل شيء يتعلق بما سأله، سواءً كان مؤثر في الحكم أو غير مؤثر، مثل هذا لا يطلب منه يمين، لكن إذا ظهرت علامات التساهل والتراخي والتفريط قد يتجه القول باليمين. "فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطباً من الخطاب" لأنها بانت منه "لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة". "قال الإمام مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" نعم. أحسن الله إليك. نعم، لحظة، لحظة. طالب:. . . . . . . . . واحدة أيوه، طلق ركانة زوجه، طلق زوجته. طالب:. . . . . . . . . كيف.؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إلزام تعزير، يعني كأن الله -جل وعلا- جعل لك الخيرة فأسقطت هذه الخيرة، واجتهاد من عمر، وهو موفق، وله موافقات، ولذا وافقه جمهور أهل العلم، وخالفه من خالف، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يبين من التمليك

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فقال: يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "أراه كما قالت" فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "أنا أفعل؟! أنت فعلته". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يبين من التمليك الأصل أن الطلاق بيد الزوج، لكن لو جعله بيد الزوجة، لو جعله بيد أبيه، أو بيد ابنه، يعني وكل أمره إلى غيره في هذا، يعني فوض أمر الطلاق إلى غيره، وهنا فوض الأمر إلى الزوجة. قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها" ما الذي دعاه إلى ذلك؟ لعلها أقلقته، كل يوم تطلب الطلاق، أو كل يوم بينهم مشاكل، فقال لها: متى ما أردت الخروج اخرجي، ناوياً بذلك الطلاق، أو أمرك بيدك، أو طلقي نفسك إن شئت.

"إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت" خلاص، ما الذي أجبرك على أن تتنازل عن حق جعله الله لك "أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن" لا تستعجل، لا تفعل، لا توقع الطلاق، من الذي أوقع الطلاق؟ ابن عمر أو الزوج أو الزوجة؟ الزوج الذي أوقع الطلاق، الزوج هو الذي أوقع الطلاق "قال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن" لا تستعجل، "فقال ابن عمر: "أنا أفعل؟! " يستنكر، أنا ما سويت شيء، أنا بينت لك الحكم "أنت فعلته" أنت الجاني على نفسك، تتنازل عن حق جعله الله لك، تتنازل لمخلوق ضعيف، لا يتحمل ما يتحمله الرجل في هذه المواقف، فتجد المرأة لأدنى سبب لو كان الأمر بيدها ما بقي –والله أعلم – ولا عقد صحيح، النساء يأتي عليهن أوقات ما في شك أنها سريعة التأثر، سريعة الغضب، العاطفة عندها جياشة، المقصود أنها لا تثبت مثل ثبات الرجل، ولذلك جعل الطلاق في يد الرجل. "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها" قال: أمرك بيدك، ناوياً بذلك الطلاق "فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة" يعني إذا قال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثاً، الأمر كما جعل، فإن لم ينوِ شيئاً فقد جعل لها الأمر كل الأمر وهو الثلاث، "وإن قال: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها" لأن جعل الطلاق في يد المرأة حكمه حكم الكناية، لو قال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي، قال: أنا ما أردت طلاق، أمرك بيدك يعني إن شئت تذهبي إلى أهلك، إن شئت تذهبين إلى السوق، تذهبين إلى الجيران، تذهبين إلى المسجد، أمرك بيدك، ومثله: حبلك على غاربك، اذهبي إلى من شئت، ولم يرد بذلك طلاقاً، فإنه حينئذٍ لا يقع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . لا هم يقولون: ما دام في المجلس يكون الأمر بيده، وإذا فارقوا المجلس سيأتي شيئاً من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

لا هو في معاوضة؟ ما في معاوضة، ما قالت: طلقني أو أطلقك على مبلغ كذا هذا الخلع، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-، فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ " فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال القدر: فقال زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها". وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة، وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاء، ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وأحبه إلي. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

وهي في حالة ما إذا لم ينو أكثر من واحدة، أما إذا نوى أكثر من واحدة فهو على نيته، ولذا قال: "حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت" خارجة من الفقهاء السبعة "أنه أخبره أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت" عند أبيه "فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان" يعني بعد الندم من وقوع ما يكرهان تدمع العين بعد ذلك، لكن لات ساعة مندم، الإنسان إذا استعجل في أمر له فيه فسحة لا بد أن يندم "فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ " يعني ما الخبر؟ "فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر" لأنه قد يحصل بين الزوجين من الحال والظرف الذي يقتضي إما كمال انبساط وأنس، ويريد أن يكرمها بمثل هذا، وأنه لا فضل له عليها، الفضل كان في الطلاق والآن تساويا، أو يكون في شقاء وملل لكن لا يريد أن يكون الفراق منه، نظراً لمكانة أهلها عنده، فيقول: أمرك بيدك، وينتظر الفرصة تسنح أن تطلق، المقصود أن هذا قد يقع وقد وقع، لكن ماذا عما لو قال: أمرك بيدك ما طلقت، طلق هو؟ يملك وإلا ما يملك؟ هذا الأمر الذي له ملكها إياه، هل يرجع إليها أو لا يرجع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ألغى الوكالة، ولو لم يعلم الموكل، يعني جعل الأمر إليها بالوكالة، يعني ما هو مثل الهبة يثبت بالقبض حكمه حكم الوكالة، فإذا ألغى هذا الذي وكلها فيه التغى ولو لم تعلم، ما يلزم علم الموكل، فإذا قالت: طلقتك، قال: لا، أنا ساحب الوكالة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف. طالب:. . . . . . . . . كل من يقبل قوله لا بد أن يكون مع يمينه، عمر -رضي الله عنه- استحلف عند الكعبة. "فقال له زيد: ما حملك على هذا؟ قال: القدر، فقال: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها".

باب: ما لا يبين من التمليك

أولاً: هذا لا بد فيه من نية الزوج حينما ملكها، هل ملكها واحدة أو ملكها البت طلاق البائن؟ وأيضاً ينظر في لفظ المرأة "فارقتني" ما يدرى على كم؟ والأصل بقاء النكاح، فلا تبين منه بمجرد المفارقة، لكن لما قالت: أنت الطلاق، أنت الطلاق، أنت الطلاق، قالت ثلاثاً، هذا أظهر في إرادة الثلاث، لا سيما وأن الطلاق بـ (أل) يطلق على ... ، وقد تكرر ثلاثاً؛ لأنها قالت: أنت الطلاق، أنت الطلاق، أنت الطلاق، الذي يغلب على الظن إرادتها البينونة، ومع ذلك اختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة، وردها إليه؛ لأن نيته أقوى من نيتها، وجانبه في هذا الباب أرجح من جانبها، يعني لو قالت: أنا نويت ثلاث، ملكني الطلاق ونويت ثلاث، الطلاق ثلاث، وقال: أنا ملكتها، لكن ما ملكتها إلا واحدة، القول قوله. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، ثم قالت: أنت الطلاق فقال: بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة، وردها إليه" لأن هنا تعارض أصل مع فرع، فالمقدم في هذا الأصل إلا أن يدعي الفرع دعوى ترجح جانبه، لو قال: ما أردت، ثم أحضرت ما يدل على إرادته، تمكينها من الطلاق البائن. "قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاء، ويراه أحسن ما سمع في ذلك". "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي" نعم. أحسن الله إليك. باب: ما لا يبين من التمليك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة -رضي الله تعالى عنها- إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقاً. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورضي الله تعالى عنها- زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبدِ وعبدُ. أحسن الله إليك.

وعبدُ الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- وأبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئاً، فقالا: "ليس ذلك بطلاق". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه، وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئاً، فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يبين من التمليك يعني ما يبين الزوجة من زجها من تمليك الزوج لزوجته الطلاق.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر" يعني خطبت له، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها الذي أعمرها من التنعيم "خطبت على عبد الرحمن" يعني خطبت لأخيها عبد الرحمن "قريبة بنت أبي أمية فزوجوه" يعني إذا كانت الخاطبة والوسيط عائشة -رضي الله عنها- لا شك أنها تشفع في مثل هذا، ولذلك جاء في الحديث الذي يليه: إنا ما زوجنا إلا عائشة، ما زوجنا المنذر، زوجنا عائشة، وهذه تتردد على ألسنة أولياء الأمور بالنسبة للنساء، إذا خطب منهم من يستحق التقدير قالوا: من أجلك، أو كان والد مثلاً، أو والد الزوج ممن يستحق مثل هذا التقدير، قالوا: زوجنا الوالد، ما زوجنا الولد، أو كانت الأم معروفة بصالحها قالوا: والله ما زوجناه إلا علشان أمه، كل هذا في عصرنا لا يصلح، يعني في عصور مضت الأمور متقاربة، تجد الولد قريب من أبيه، والبنت قريبة من أمها، لكن في عصرنا فيه التباين، كثيراً ما يقال: فلان بن حمولة، يعني ما يبور، ما يختلف عنهم في الغالب، ويزوج على هذا الأساس ولا يسأل عنه، أما في عصرنا هذا ما في تناسب بين الوالد وولده، تجد التباين، إما أن يكون الأب أفضل من ولده بمراحل، أو العكس، فلا يقاس أحد على أحد؛ لأن المؤثرات حالت بين مراد الآباء وأبنائهم. فالمقصود أن مثل هذا لا يمشي في وقتنا، والله إننا مزوجينها العبد الصالح الوالد، لكن الوالد هو الذي بيعاشر البنت هو اللي بيتعامل مع البنت؟ لا، احتمال أن يأخذها الولد ولا يراها الوالد مرة ثانية، فأنت تزوج الولد هل هو كفؤ وإلا لا؟

"فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة" القصد عبد الرحمن ما زوجناه، ما زوجنا إلا عائشة "فأرسلت عائشة إلى أخيها عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها" هو لما سمع هذا الكلام: ما زوجنا إلا عائشة، يعني أنف من البقاء معها مكرهاً لها، ما دام ما زوج من أجله فتكون المسألة عدم الرغبة موجودة، ما دام ما زوجوه من أجله فالرغبة فيه قليلة، وما دام الأمر ذلك من الطرف الثاني، فليكن الأمر كذلك من الطرف الأول " فجعل أمر قريبة بيدها " قال: قريبة تصنع ما شاءت، إن اختارتني بقيت، وإن اختارت أهلها تذهب " فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقاً " اختارت زوجها. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورضي الله عنها- زوجت حفصة بنت عبد الرحمن" عبد الرحمن بن أبي بكر، الخبر السابق، "زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير بن العوام" ابن أختها أسماء، فتكون حفصة بنت عبد الرحمن بالنسبة للمنذر بن الزبير ابنة خالها، وهو ابن عمتها. "وعبدُ الرحمن غائب بالشام" كيف زوجت وعبد الرحمن غائب بالشام؟ أبوها غائب بالشام؟ يعني تولت العقد، أو أنها وفقت بينهما وتولاه الرجال؟ نعم هذا الذي ظهر "وعبد الرحمن غائب بالشام" ويدل عليه النصوص التي تدل على أنه لا بد من الولي "وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ " تزوج بنته من غير علمه؟! ومثلي يفتات عليه؟! "فكلمت عائشة المنذر بن الزبير" الخال غير راضي بزواجك من بنته؛ لأنا ما أخذنا رأيه قبل ذلك "فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، إن شاء أخذ ابنته، وإن شاء ردها إلي، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته" يعني تقديراً لأخته أم المؤمنين، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً، وقد جعل الأمر بيد أبيها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه محمد بن أبي بكر عن عائشة، أو أن عائشة، يحتمل الاتصال والانقطاع محتمل، المعاصرة موجودة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . افتيات على الأب؟

طالب:. . . . . . . . . هذا تصرف يعني أشبه ما يكون بالفضولي يرجع فيه إلى رضاه فيما بعد. وعائشة الذي يغلب على الظن أنها في مثل هذه التصرفات كأنها ضامنة للأمر أنهم لن يخرجوا عن مرادها، ومع ذلك الولي لا يفتأت عليه. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه" لا تقبل، إذا لم تقبل ما صار شيء، كأن شيئاً لم يكن "ولا تقضي فيه شيئاً فقالا: "ليس ذلك بطلاق". قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها" يعني وجعل الطلاق بيدها "فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق". "قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئاً، فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسها" يعني التمليك هذا بمجرد المجلس، ولا يقال: إنها بعد سنين تملك أمرها وتطلقه بعد ذلك، والأولى في مثل هذا أن يرد ما ملكها إياه صراحة، قال: ترى ما صار شيء، خلاص الأمر بيدي أنا، رجعت. في الصورة السابقة أم المؤمنين زوجت بنت أخيها ابن أختها، وأخوها غائب ولي الأمر، فهل يصلح مثل هذا التصرف من غير أم المؤمنين؟ يعني هل للأخت ولو كانت أكبر من أخيها أن تزوج بنت أخيها لولد أختها أو لغيره من سائر الناس؟ لا شك أن هذا افتئات على ولي الأمر ولا يصح، لكن هي تصرفت باعتبار أنها ضامنة، وحصل الأمر كما تصورت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (5) باب: الإيلاء - باب: إيلاء العبد - باب: ظهار الحر - باب: ظهار العبيد - باب: ما جاء في الخيار. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا خطبت الفتاة وبها مس فهل على وليها أن يخبر خاطبها أم يسكت ولا يخبر بذلك؟ هذا يسأل نفسه إن كان يقبل مثل هذا فليس بعيب، ولا إخاله يقبل، إذن لا بد من الإخبار بذلك، لا بد أن يخبر بأن بها مس. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الإيلاء حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء". قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدَ الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول. عن عبدِ الله. عن عبدِ الله بن عمر -رض ي الله عنهما- أنه كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ... أن. أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته: إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتِها فلا سبيل له إليها ... عدتُها.

حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضاً، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتُها إنه يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتِها ... عدتُها عدتُها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت، وليست له يومئذٍ بامرأة. قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء؛ لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه، ولم يكن عليه وقف. قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الإيلاء

وهو الحلف، حلف الزوج أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، مدة التربص أربعة أشهر فيوقف، إما أن يفيء ويرجع أو يطلق، وهل تحصل الفرقة بمجرد مضي الأربعة، أو لا بد من أن يحكم بها حاكم بعد طلب المرأة؟ أما ما دون الأربعة أشهر، أربعة أشهر فما دون فليس بإيلاء، وعند جمع من أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تطالبه بالاستمتاع فيما دون أربعة أشهر، ويوجبون عليه الاستمتاع هذه المدة، وأما أقل منها فلا يوجب عليه، يعني ما الذي يلزم الزوج تجاه زوجته من المعاشرة من الجماع؟ هل يلزمه كل ليلة؟ هل يلزمه كل أسبوع؟ كل شهر؟ جمع من أهل العلم يحدون ذلك بالأربعة الأشهر التي هي مدة الإيلاء {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [(226) سورة البقرة] هذا الحد الذي جاء التنصيص عليه في كتاب الله، ومنهم من يقول: ليس له حد معين، بل متى احتاجت وتشوفت إلى غيره يلزمه أن يعفها، وإذا عجز عن ذلك فإن لها أن تطالب وتفسخ، والفرق بين ما دون الأربعة أشهر وما فوق الأربعة أشهر أن ما دون الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ تخالع، ما فوق الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ فإنه لا يلزمه الفسخ من دون مقابل. يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد -الصادق- عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر "عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" يستدعى من قبل الحاكم، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، "حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء". "قال مالك: وذلك الأمر عندنا" لو افترضنا أن المرأة ما طالبت، حلف أن لا يطأ خمسة أشهر، ستة أشهر، ولا طالبت المرأة، هو لا يقع شيء لكن يلزمه أن يفيء، يلزمه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، ويفيء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه شهراً، فما دون الأربعة أشهر لا يلزم به شيء، إلا أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مدة معينة لو قلت عن الأربعة أشهر فإنه يلزمه أن يفي بحاجتها بحيث لا يتركها تتطلع وتتشوف إلى الرجال، فهذا ما يراه جمع من أهل التحقيق. طالب:. . . . . . . . .

دون الأربعة أشهر لا بد من خلع، ما يطلقها إلا بخلع دون الأربعة أشهر؛ لأن مدة التربص منصوص عليها بالقرآن أربعة أشهر، لكن أكثر من أربعة أشهر بدون خلع، خلاص إذا لم يفئ تفسخ منه. طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من حلف، إيش معنى الإيلاء؟ الإيلاء هو الحلف، إذا حلف أن لا يطأ زوجته، لكن لو امتنع من وطئها من دون حلف، امتنع من وطئها سنة سنتين ثلاث، هذا لا يسمى إيلاء، ولا يلزمه أن يفيء إلا بطلب، بدعوى عليه من الزوجة إلى الحاكم فإذا ألزمه الحاكم إما أن يطأ أو يفسخ. "قال مالك: وذلك الأمر عندنا". "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق" يعني إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف يعني بمجرد مضي الأربعة أشهر لا يحصل طلاق. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة" يعني طلقة رجعية "ما كانت في العدة" يعني الطلاق على هذا القول عند سعيد وعند أبي بكر بن عبد الرحمن وهما معروفان من الفقهاء السبعة، الطلاق من الحلف وإلا من تمام الأربعة؟ يقول: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، يعني من مضي الأربعة الأشهر، يعني ولو لم يوقف، ولو لم يطلق، وهذا بخلاف ما تقدم. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها". "قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب" يعني يجتمع في هذا سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم وابن شهاب الزهري، كلهم يرونه تطليقة بخلاف ما تقدم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر أنه لا يعد طلاق حتى يوقف، فإن طلق ثبت الطلاق، وإن رجع وفاء فإن ذلك لا يضره -إن شاء الله تعالى-.

"قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف" يعني على القول الأول، يولي من امرأته أربعة أشهر فما فوق، فوق الأربعة أشهر، فيوقف عند الحاكم، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته "أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها" يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة، الآن صار طلاق "ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، ولا رجعة له عليها" لماذا لم يطأ حتى انقضت العدة؟ يقول: "في الرجل يولي من امرأته فيوقف، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر" هذا ماشي على القول الأول، ثم يراجع امرأته يعني بعد الطلاق طلقة رجعية، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها، بالعدد المعروفة، إن كانت حامل ففي وضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء فبثلاثة أقراء، وإن كانت آيسة أو صغيرة فبثلاثة أشهر ... إلى آخره.

"أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها" هو راجعها، ثم يراجع امرأته، طلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم راجع أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، ولا رجعة له عليها، لماذا؟ لأن اليمين ما زالت منعقدة، يمين الإيلاء ما زالت منعقدة، والفيئة إنما تكون بالوطء، والوطء ما حصل، يمين الإيلاء ما زالت منعقدة، ثم يراجع امرأته "أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء" يعني "من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك، من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها" يعني إذا وجد مانع، إذا لم يوجد مانع عرفنا أنه ماض على يمينه، إذ لو لم يكن ثابتاً على يمينه -يمين الإيلاء- لوطئ، فاء بالوطء، لكن لما لم يطأ عرفنا أنه ثابت على يمينه بالإيلاء، إلا أن يكون له عذر، يتمنى أن يطأ ولا يحصل له "من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك" فإن مضت عدتها الآن لا رجعة له عليها، لا رجعة إلا بعقد جديد، يخطبها من جديد، كالمطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها تكون بائنة بينونة صغرى، يكون كأسوة الخطاب "فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضاً" مضت عدتها، وخطبها من جديد، وتزوجها بعد ذلك "فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر" يعني ما زال حكم الإيلاء سار إلى الآن؛ لأنه لم يطأ، الرجعة لا يثبتها إلا الوطء، الفيئة لا يثبتها إلا الوطء، وما زال حكم الإيلاء سار وثابت بعد النكاح الجديد، حتى بعد النكاح الجديد؛ لأنه على يمينه الأول، نفترض أنه آلى أن لا يطأ امرأته سنة كاملة، لما مضت الأربعة أشهر وقف وطلق، وبعد الطلاق راجع، ثم انتهت عدتها قبل أن يطأ، عرفنا أنه ما زال مصراً على يمينه، ثم تزوجها وعقد عليها عقداً جديداً فإذا بقي بعد ذلك أربعة أشهر عرفنا أنه ما زال على إيلائه فيوقف حينئذٍ، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، الآن نكحها النكاح الثاني بعد انقضاء عدتها نكحها، بعد

انقضاء، ثم بعد ذلك أمسك عن وطئها، حتى انقضت الأربعة أشهر، تبينا بذلك أنه مازال على إيلائه السابق؛ لأن الإيلاء لا ينقطع إلا بالوطء، بالفيئة، الآن ثبت الطلاق بعد الأربعة أشهر، بعد العقد الجديد، ولم يدخل بها، إذن لا سلطان له عليها، خلاص معناه أنه طلقها قبل الدخول، وهذا جارٍ على قول أن الطلاق يحصل بمجرد مضي الأربعة الأشهر "ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة". "قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها" نعم فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة أشهر، يعني هو مشى على القولين، سواءً حصل الطلاق أو لم يحصل؛ لأنه طلاق طلاق، سواءً أوقف وطلق أو لم يوقف ولم يطلق، يعني جمع بين القولين. طالب:. . . . . . . . . إي نعم أنا أقول لك: جمع بين القولين، فجرى على القول الأول، على قول علي وابن عمر في قوله: فيوقف فيطلق، يعني لو حصل هذا، وقف عند قاضٍ يرى أنه لا بد من الإيقاف والتطليق وطلق، القول الثاني: مضت عند قاضٍ لا يرى الإيقاف ولا التطليق، أو هو الإمام مالك كأنه يستروح إلى هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما دام وجد الإيلاء في أول الأمر، نستصحب حكمه حتى يفيء. طالب:. . . . . . . . . لا، أقل من أربعة أشهر هذا لا يعتبر. طالب:. . . . . . . . . إي أنت تريد أن الطلاق والرجعة تلغي الإيلاء الأول، كأنه ... طالب:. . . . . . . . . لا، ما تلغي، طيب. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ما زال يتمدد تلقائياً، إيه؛ لأنه ما زال على يمينه، ولا ينقض اليمين إلا الفيئة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا بد من هذا. "قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها: إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق" هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، يعني هي ما زالت في العدة تنقضي أربعة أشهر، قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . إي بعدة تطول كالحمل مثلاً. "فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها: إنه لا يوقف" لأنه ما زالت في العدة "ولا يقع عليه طلاق، وإن أصابها قبل أن تنقضي عدتُها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك". "قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان". "قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها" مضي الأربعة أشهر تطليقة ولو لم يطلق بالإيلاء، والطلاق الذي نطق به تطليق ثاني "قال في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ" يعني استمر على يمينه، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، انقضت عدتها قبل الأربعة أشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت، وليست له يومئذٍ بامرأة؛ لأن له أن يولي أقل من أربعة أشهر، له أن يولي ثلاثة أشهر فطلق، آلى منها ثم طلقها، فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة أشهر فوقع الطلاق قبل ترتب حكم الإيلاء عليه، فانتهت عدتها، فليست له حينئذٍ من امرأة؛ لأنها بانت منه، وحكم الإيلاء لا يثبت إلا بعد الأربعة أشهر.

"قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء" حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر، أما إذا حلف شهراً فهذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يكن إيلاء، حلف يوماً هذا ليس بإيلاء، وما بعد المدة ولو زادت على الأربعة أشهر لا يتناولها حكم اليمين فليس بإيلاء "وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء" إنما الإيلاء ما زاد على ثلاثة أشهر، لماذا؟ الآية فيها تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا دل على أن الأربعة له الفيئة وله الرجعة، فلا يثبت حكم الإيلاء إلا بما زاد على ذلك "فلا أرى عليه إيلاء؛ لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه، ولم يكن عليه وقف" الأربعة أشهر تمت، فانتهى حكم الإيلاء، لكن إن استمر بعدها يشمله حكم الإيلاء أو لا يشمله؟ لا يشمله؛ لأنه لا يوقف بعد الأربعة أشهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يحتاج فيئة الشهر، ما يحتاج فيئة، ما وطئها، افترض أنه ما حلف ولا آلى ولا سوى شيء، ومكث سنة ما وطئ امرأته، يعني أقل من أربعة أشهر وجوده مثل عدمه اليمين، فكأنه ما حلف؛ لأن له أن يفعل ذلك. طالب:. . . . . . . . . لا لا، انتهى حكمه بمضي مدته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا من اليمين، من انعقاد اليمين، هو تربص أربعة أشهر، يعني من انعقاد اليمين، من امتناعه. طالب:. . . . . . . . .

باب: إيلاء العبد

لا، تحسب، اليمين ما له ارتباط بالحيض، إلا إذا قلنا: إنها تطلق عليه بمجرد مضي المدة، ثم رجعنا إلى قاعدة: العبرة بالحال أو بالمآل، فإن كانت وقت الإيلاء حائض، أو وقت انقضاء المدة حائض عند من لا يرى طلاق الحائض وقلنا: إنه طلاق بمجرده من غير إيقاف، قلنا: إنه طلق امرأته وهي حائض، فإما باعتبار الحال وقت الحلف أو باعتبار المآل، والأكثر على اعتبار الحال؛ لأن سبب الوجود منعقد، مثال ذلك: لو حلف أقسم يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، أقسم قبل التكفير، أقسم على شيء قبل التكليف، وهو صبي، ثم حنث بعد البلوغ تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟ ما تلزمه؛ لأن العبرة بالحال ليست العبرة بالمآل، ومن مسائل هذه القاعدة: أن من أحرم بعمرة في آخر ساعة من شعبان، وأدى العمرة في رمضان، عمرته شعبانية، ليست في رمضان؛ لأن العبرة بالحال، وقل مثل هذا: لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من رمضان، وقضاها يوم العيد أو بعد يوم العيد عمرته رمضانية لأن العبرة بالحال. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبل التكليف، يعني قبل أن يسلم ((أوف بنذرك)) لأن هذا نذر تبرر، ينفع ولا يضر، نذر أن يصوم يصوم. طالب:. . . . . . . . . لا يقع بمفرده، لا بد من الإيقاف، ولا بد أن يحكم به حكم حاكم. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد أن يطلق، وإن عزموا الطلاق طالب:. . . . . . . . . لا ليس بفسخ. "قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها" هو يعرف أنها لن تفطم ولدها إلا بعد سنة، فكأنه حلف أن لا يطأها مدة سنة، فهذا إيلاء فأكثر، لكن ننظر إلى العلة. "قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاءً، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء" لماذا؟ لأنه لم يقصد الإضرار بالمرأة، وإنما قصد مصلحة الولد على ما سيأتي في الغيلة. سم. أحسن الله إليك. باب: إيلاء العبد حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران.

باب: ظهار الحر

ما تقدم هو بالنسبة للحر يتربص أربعة أشهر، إن رجع فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن لم يرجع فيلزم بالطلاق، أما بالنسبة للعبد فمثل إيلاء الحر، والأحكام المترتبة على إيلاء الحر تترتب على إيلاء العبد يعني إذا تزوج إلا أن المدة على النصف، شهران بدل أربعة أشهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التنصيف؟ طالب:. . . . . . . . . التنصيف فيما يتعلق بالمرأة له حكمه، وما يتعلق بالرجل له حكمه، لكن لو قدر أنهما كلاهما من العبيد، التنصيف مطرد، لكن لو قدر أن أحدهما حر، والثاني عبد فيما يتعلق بالزوج، في أحكام الزوج إذا كان عبداً على النصف، والزوجة إن كانت حرة كاملة أحكامها، يعني عدتها كاملة، وتطليقه ناقص، وأيضاً فيما يتعلق، العكس لو كان الزوج هو الحر والزوجة أمة ما يتعلق بها، تعامل معاملة الإماء، وما يتعلق به يعامل معاملة الأحرار، لو كان إيلاؤه ما يتعلق به، لا ما يتعلق بالمرأة، الأحكام المترتبة عليه أحكام العبيد، والأحكام المترتبة عليها يعني عدتها عدة حرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إي تطليقتان، نعم. أحسن الله إليك. باب: ظهار الحر حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه ... عن إيش؟ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك.

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(3) سورة المجادلة] {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [(4) سورة المجادلة]. قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضاً. قال مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر، وليستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال مالك: وليس على النساء ظهار. قال مالك في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [(3) سورة المجادلة] قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها، وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء من تظاهره. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلاً يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ظهار الحر

الظهار هو تشبيه الزوجة بظهر أمه، أو بأمه، أو بأي عضو ممن يحرم عليه تحريماً مؤبداً، وهو محرم، وهو منكر من القول وزور، لا يجوز، لكن إذا حصل فالكفارة، كفارة الظهار منصوص عليها في سورة المجادلة من القرآن الكريم، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي حكمه من جامع زوجته في نهار رمضان، عليه كفارة ظهار. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها" طلق امرأة إن تزوجها، يعني طلق قبل، قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق "فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر" يعني الظهار أوقعه عمر قبل الزواج، فهل يقع الطلاق قبل الزواج أو لا يقع؟ الآن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي سأل القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، يقع الطلاق أو لا يقع؟ فأجاب القاسم بإيقاع عمر الظهار قبل الزواج، فهذا دليل على أنه يقع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو الآن جعل القاسم بن محمد دليله على الوقوع إيقاع عمر الظهار وهو أشد، فسأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. فاستدل بفعل عمر على الإيقاع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش الفرق؟ هو إذا لم نوقع الطلاق وقلنا: إنه أوقعه على غير محل قابل فالظهار مثله، منكر، إما يستغفر ويتوب ويعزر، لكن ما له علاقة بامرأة لا سلطان له عليها، إذا أردنا أن لا نوقع الطلاق فلا نوقع الظهار، وإن أوقعنا الظهار أوقعنا الطلاق، المسألة واحدة، ولذلك القاسم لما سئل عن الطلاق أجاب بإيقاع عمر الظهار، فيرى أنه يقع.

الأصل أن المسألتين، سواءً كانت في الطلاق أو في الظهار، وقعتا على محل غير قابل، يعني أنت افترض أن شخصاً طلق امرأته طلقة واحدة، فلما انقضت عدتها طلقها ثانية، يقع وإلا ما يقع؟ ما يقع ليست بزوجة له، وهذا بعد الانفصال، يعني بعد تمام العدة لا يقع، إذن قبل العقد يقع وإلا ما يقع؟ مقتضى ذلك أنه لا يقع؛ لأنه لم يقع على محل قابل، كتطليقه امرأة الجيران، أم الجيران ما يقع، المحل غير قابل، ليس في عصمته ولا في ملكه، لكن القاسم بن محمد يرى أنه يقع، واستدل بإيقاع عمر -رضي الله تعالى عنه- الظهار قبل النكاح. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر" وهذا يدل على إيقاع الظهار قبل الزواج. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر". سليمان بن يسار أيضاً من الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير أيضاً من الفقهاء السبعة "أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة" باعتبار أن اللفظ واحد، والكفارات تتداخل، لكن لو أوقع الطلاق على الأربع، يقع على واحدة وإلا يقع على الجميع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو قال: نساءه الأربع طوالق، أو قال: نساءه الأربع عليه كظهر أمه، الطلاق يقع على الأربع وإلا لا؟ يقع على الأربع، لماذا الظهار ما وقع إلا واحد؟ ليست عليه إلا كفارة واحدة؟ الكفارات تتداخل، لكن الطلاق ما يتداخل. ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك". "قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(3) سورة المجادلة] {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [(4) سورة المجادلة] ".

"قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة" لماذا؟ لأنه لم يكفر عن الأولى، فدخلت الثانية في الأولى "فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضاً" عليه كفارة ثانية لعدم التداخل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . معروف هذا التداخل في ... ، وقاعدة التداخل في غاية الأهمية، وفصلها بتفصيل واضح بالأمثلة ابن رجب في قواعده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عاد يقولون: إذا اختلف السبب، إذا اختلف الباعث لا تتداخل، يعني لو ظاهر، ووطئ في نهار رمضان، نقول تتداخل؟ ما تتداخل، كما لو حلف على شيء ثم حلف على غيره، لكن لو حلف عليه بنفسه مرة ثانية تتداخل، حلف على غيره صار المثير والباعث غيره لا تتداخل. "قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة" اللي هي كفارة الظهار، وكونه مسها قبل أن ... ، أو قبل أن يكفر؛ لأنه مشترط في آية الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(3) سورة المجادلة] لكنه مسها قبل أن يكفر، هل نقول: إن عليه كفارة للظهار الأول، وكفارة للمسيس قبل أن يكفر؟ لا، إنما وطئه إياها قبل الكفارة معصية، يذهب أثرها بالتوبة "ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر، وليستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت". "قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء" الظهار من ذوات المحارم، الأصل أن الظهار من الزوجات، كيف قال: من ذوات المحارم؟ يعني التشبيه بذوات المحارم لا يختلف، إذا كان التحريم مؤبد لا يختلف سواءً كان من رضاعة أو نسب على حد سواء. "قال مالك: وليس على النساء ظهار" يعني لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك لغو؛ لأنها تصرفت فيما لا تملك.

"قال مالك في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [(3) سورة المجادلة] يظاهرون ما قال: يظاهرن "قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه" يعني هل الكفارة، لزوم الكفارة بإجماعه على مراجعتها، نعم؟ هذا على كلامه إن أجمع وعزم على مراجعتها تلزمه الكفارة، طيب أجمع ثم رجع، عزم على مراجعتها ثم ما وجد كفارة مثلاً، أو قال: ما تسوى من يكفر، تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ على كلام مالك تلزم، بمجرد عزمه على ارتجاعها. "ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه". "قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر" لأن الظهار ما زال منعقداً، لا يحله إلا الكفارة. "قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها" يعني إذا حرم زوجته كظهر أمه، لكن لو حرمها بمجرد تحريم، قال: وطئها علي حرام، إذا قال: هي كظهر أمي، أو كأمي، أو كأختي، أو ما أشبه ذلك، ظهار، لكن إذا قال: هي عليه حرام "فإن كان قد نوى الظهار فهو ظهار، وإن كان قد نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو شيئاً فيمين" كفارة يمين. "قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء من تظاهره" هذا الرجل ظاهر من زوجته، ثم آلى أن لا يطأها أربعة أشهر، الآن هي في حكم المحرمة، حتى يكفر، فهل يقع هذا الإيلاء أو لا يقع؟ يعني هل هذا الإيلاء أصاب محلاً؟ أو أصاب امرأة تحرم عليه حتى يكفر؟ ولذلك قال: "لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء من تظاهره" فيعاقب حينئذٍ بنقيض قصده.

باب: ظهار العبيد

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلاً يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة" عتق رقبة، طيب هو كل امرأة، مقتضى اللفظ أنه كل امرأة يريد أن يتزوجها يكفر كفارة ظهار ثم يتزوجها، ثم إن احتاج إلى ثانية يكفر كفارة ظهار ثم يتزوج، ثم احتاج إلى ثالثة هكذا؛ لأنه قال: "كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة" كما لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، تتداخل هذه الكفارات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في أثناء الصيام في النهار وإلا في الليل؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إن كان في النهار انقطع التتابع فيستأنف، إن كان في الليل عليه أن يستغفر كما لو وطئها قبل أن يبدأ بالصيام. طالب:. . . . . . . . . إيه، التوبة لازمة على كل حال؛ لأنه منكر من القول وزور، نعم. أحسن الله إليك. باب: ظهار العبيد حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ظهار العبيد "حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر" نحو يعني قريب منه، وإلا لو قال: مثل ظهار الحر طابقه مطابقة تامة. "قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر" يعني مثله من هذه الحيثية. "قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران" طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما نصف، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . وأيضاً العبادات يتساوى فيها الأحرار والعبيد، بخلاف التبعات المالية والعقوبات، أما العبادات يشترك فيها الأحرار والعبيد، ما في فرق؛ لأن القدرة واحدة.

باب: ما جاء في الخيار

"قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر" شهرين "دخل عليه طلاق الإيلاء" لأن إيلاءه شهران ما هو بأربعة أشهر مثل الحر، إذا ذهب يصوم الشهرين وقع الإيلاء عليه لأن إيلاءه شهران. "قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه" نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الخيار حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء لمن أعتق))، ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألم أر البرمة فيها لحم؟ )) فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم، ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عُدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت ... لبني عَدي. أحسن الله إليك أن مولاة لبني عَدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً.

وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت". قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاً، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته. قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا، وإنما خيرتك في الثلاث جميعاً أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقاً -إن شاء الله تعالى-. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الخيار الخيار اختيار الاستمرار أو الفسخ من الزوج أو من الزوجة، وذلك عند حصول شيء مؤثر في النكاح، إما اختلاف في الكفاءة، كما لو عتقت الأمة، وهي تحت عبد، أو لوجود عيب مؤثر في الزوج أو في الزوجة. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن" بريرة التي اشترتها عائشة وأعتقتها -رضي الله عنها وأرضاها-، في قصة طويلة مذكورة في الصحاح والسنن وغيرها.

"قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث" يعني اقتصر من الحديث وهو طويل على ما يحتاج إليه في الخيار "فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها" كان زوجها اسمه مغيث، وهو عبد في أكثر الروايات، وفي قول الجمهور، جاء ما يدل على أنه حر، ولذا يختار الحنفية أنه ليس لها الخيار، لكن هي خيرت على كل حال، وزوجها عبد في القول الراجح، واسمه مغيث، وكان يتابعها ويجري وراءها في سكك المدينة يبكي يريدها وهي لا تريده، فشفع النبي -عليه الصلاة والسلام- لديها، فقال لها ... ، طلب منها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تبقى معه، قالت: هو أمر؟ قال: ((لا، أنا شافع)) قالت: لا حاجة لي به، خيرت في زوجها؛ لأن الكفاءة كانت موجودة، ثم بعد ذلك ارتفعت هذه الكفاءة، فالحرة لا ينكحها العبد، وكانا متكافئين، ثم ارتفعت هذه الكفاءة فثبت خيارها. "وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء لمن أعتق)) " في قصة إرادة أهلها مكاتبتها، أرادوا مكاتبتها ويكون الولاء لهم، ثم قالت عائشة: إن شئت أن أعدها لهم والولاء لي، ذهبت إليهم فرفضوا، والحديث معروف، قال: ((اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)). "ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور" القدر يفور بلحم فوق النار "فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألم أر برمة فيها لحم؟ )) " النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى البرمة، ورأى فيها لحم، لماذا يعطى خبز وأدم واللحم موجود؟

"فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)) " معنى أن الفقير إذا ملك الصدقة يتصرف فيها كيفما شاء، يملكها ملكاً تاماً مستقراً يهدي منها، لماذا لا يقال: إن الفقير لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة أكثر من حاجته؟ لأنه إذا أخذ أكثر من حاجته فما يحتاجه حكمه الصدقة، وما زاد على حاجته حكمه حكم الأغنياء، واضح وإلا ما هو بواضح؟ يعني هل للفقير الذي يأخذ الصدقة أن يتصدق؟ ومن باب الاستطراد هل للمدين أن يتصدق؟ يعني ما جرت العادة بالتعافي فيه بين الناس، يعني يأخذ الزكوات ما يكفيه لمدة سنة، يأخذ ألوف، وإذا وجد فقير أعطاه ريال، أو ريالين أو خمسة، هذه ما تضر، ما تؤثر، كما أن المدين له أن يتصدق بهذا الحدود فيما لا يؤثر على الديون، كما قرر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله-. ((هو عليها صدقة، ولنا هدية)) شخص أصهاره فقراء فيعطيهم من زكاته، فإذا ذهب أولاده إلى أهليهم زوجته وأولادها يأكلون أو يمتنعون؟ يأكلون، هو للفقراء صدقة، ولهؤلاء هدية، ما لم يكن ذلك حيلة؛ لأنه ممكن أن يعطيهم مصروف كامل من زكاته، يعطيهم خمسة آلاف شهرياً أصهاره، ثم بعد ذلك يقول: أنا ما علي منكم، يقول لزوجته وأولاده: يا الله اذهبوا إلى أهليكم، كل يوم تغدوا وتعشوا عندهم، بهذا يقي ماله بهذه الصدقة، وإلا كونهم يعطيهم من غير استصحاب لهذا، ومن غير اعتبار له في نفسه، ثم إذا ذهبوا وأكلوا حسب ما اتفق هذا لا يضر، هو عليهم صدقة، وله هدية، وهذا يحصل كثير، يكون الأصهار فقراء، إما أن يدفع لهم من زكاته أو من زكاة غيره، يتسبب لهم، ثم بعد ذلك أولاده يذهبون إلى هؤلاء الذين يأكلون من الصدقات، هل نقول: إن أولاد هذا الغني يأكلون صدقة، أو أن هذا تحايل لإسقاط زكاته، أو إسقاط النفقة عنه؟ الأمور بمقاصدها، فإن قصد ذلك منع، وإن لم يقصد جاز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الزكاة، هل يدخل فيهم أزواجه؟ أو أنه خاص ببني هاشم وبني المطلب؟ هذه مسألة خلافية، وأولى الناس به وآل البيت المنصوص عليهم في القرآن الأزواج. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها" فإذا مسها فقد أبطلت حقها في الخيار، طيب جهلت ما تدري أن لها خيار، فمكنته من نفسها، يسقط حقها أو لا يسقط؟ يعني مثلما قلنا سابقاً في إيش؟ يعني مثل الشفعة، وذكرنا في درسنا قبل أيام في مسألة إذا أجبرها أبوها بالزواج، ومكنت الزوج هل لها خيار أو ليس لها خيار؟ هنا إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعته من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها، لكن إن كانت جاهلة، وقبل قولها مع يمينها فهذا هو الأظهر -إن شاء الله تعالى-. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عَدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلي" يعني ما هي السائلة ابتداءً "أرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك" هذا التصرف من حفصة -رضي الله عنها- هل هو إصلاح وإلا إفساد؟ ننظر إلى المسألة أن فيها مصلحة لطرف ومفسدة ومضرة لطرف، يعني هذا الأمر اشتمل على مصلحة ومفسدة، وكثير من الناس في هذه المواقف يعني من أهل التحري يقول: تعبر أموره وما علي منهم؛ لأني إن نفعت المرأة ضررت الرجل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لكن مع ذلك يجوز لها البقاء، وهي زوجته من قديم، ولا يلزمها أن تفارق، نعم؟ طالب: ....

لا، هو المسألة مسألة بيان حكم شرعي، يعني إذا لحظ فيها البيان، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالشرع مقدم على مصلحة كل أحد، يعني بيان الحكم الشرعي مقدم على مصلحة كل أحد، ولذلك المفتي يفتي، ولو كان على نفسه، أو على ولده ضرر من هذه الفتوى، والقاضي يقضي ولو كان على نفسه أو على ولده ضرر من هذا القضاء، فبيان الحكم الشرعي يقدم على كل أحد، وهي أرادت أن تبين الحكم الشرعي. "قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-" ولو قلنا بهذا أنها تسكت، لقلنا: لماذا لم يسكت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بريرة حينما خيرها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذا بيان للحكم الشرعي كما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- لبريرة. "قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً" يعني ما أحب أن تفعلي الأثر المترتب على هذا الخبر "ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك" ما هذا الخبر؟ الخبر "إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً" يعني مثل هذه ترغب في البقاء؟ وهل عدم الرغبة في البقاء لأنها متضررة متضايقة من البقاء معه، أو لأنها تريد الكمال؟ حرة تريد حر؛ لأن منافع العبد لسيده مملوكة لسيدة، فكونه زوج، لا شك أن زوجته متضررة، لكن إذا كان حراً يملك منافعه، فالمرأة مستفيدة، فلا تلام إذا طلبت الفراق مثل بريرة، أو مثل زبراء. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير" كما أنه لو بانت بها جنون أو ضرر فإنها تخير، أيضاً هو يخير إذا بان بها شيء، إذا بان بها عيب من جنس هذا فإنه يخير، وهي كذلك تخير "فإن شاءت قرت" يعني إذا قبلت، قالت: لا مانع، أنا أستمر وهو مجنون، لا مانع، أنا أستمر وهو مريض "فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت" لأن الأمر لا يعدوها؛ والأمر إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما هو بالقصد، ما هو بالخيار لها إذا كانت مجنونة، الخيار لزوجها، وإذا كان هو مجنون الخيار لها وهي عاقلة، ما له علاقة وليها، خيارها متى؟ طالب:. . . . . . . . . خيارها إذا كانت عاقلة وزوجها المجنون، كما أن الخيار له إذا كان عاقلاً والزوجة مجنونة، يعني المخير الطرف السليم، ما هو بالطرف المعيب، الطرف المعيب هو الحكم بصدده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان يخاف عليها من ضرر متعدٍ مما تجهله، إذا كانت تجهل أمرها فله أن يتدخل، لكن إذا قالت: أنا أعرفه معرفة بينة وواضحة، وأنا لا أريد إلا هو، قال: شأنك به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الذي عقد، لكن أحياناً بعض الناس إذا قيل له: لا تتكلم بكلمة، تحضر العقد وإذا قيل لك قل: قبلت، يلقن هذه الكلمة، ولا يتكلم بغيرها، قد يمضي العقد؛ لأن المدة يسيرة إلا أنه في الغالب لا بد أن يخرج منه شيء، إن كان مجنون في الغالب، لكن لو افترضنا أنه مشت أموره، ولا عرفوه إلا بعد الدخول، يكون له الخيار، على كل حال هناك قصص كثيرة من هذا النوع، وقد يكون به عيب، يكون ظاهر، إن شاء أظهره، وإن شاء أخفاه، يكون العيب في وجهه، فيستطيع إخفاءه على مشقة، يعني فيه مثلاً في أجفانه برص، البرص عيب عندهم، يقول: إنه ما أغمض عينيه مدة البقاء إلى أن خرج، هذا غاش وإلا غير غاش؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، يلزمه إخبارهم، فمثل هذا إذا قيل له: لا تتكلم هذا غش، يثبت لهم به الخيار، بخلاف ما لو علموا أنه مجنون من الأصل، وقبلوه لا خيار لأحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو مبين عند أهل العلم، أما ما يتعلق بما يمنع من العشرة، أو كان مرضاً بيناً مؤثراً، أو خللاً في العقل سواءً كان مطبقاً أو متقطعاً كل هذه عيوب ترد، ويرد بها، وكذلك العيوب المتعلقة بالمرأة، في عيوب مشتركة، وفي عيوب تختص بالرجال، وعيوب تختص بالنساء مفصلة في كتب الفقه. طالب:. . . . . . . . . بدين جداً ورأوه، وقبلوه ما في إشكال، المقصود ما رأوه ولا بُين، فإن كان عليها خطر من معاشرته لها الخيار، أما كونه تحتاج رجل رشيق وإلا ما أدري إيش؟ ما يكفي هذا، أو العكس، لكن المقصود أن العيوب المؤثرة.

على كل حال المرأة لها نصيب من زوجها، ولها حق الاستمتاع به، فإن وجد ما يمنع أو يقلل من ذلك يمنع، لها الخيار والعكس. "قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها" قبل أن يدخل بها يعني بعد العقد، تعتق بعد العقد وقبل الدخول، قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها؛ لأن الطلاق وقع من قبلها، لكن لو كان من قبله لزم نصف المهر "فلا صداق لها، وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا" وهي تطليقه قبل الدخول تبين بها. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بطلاق" إذا قال: أنت بالخيار إن شئت أن تبقي على هذا الوضع، وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فالأمر إليك، فاختارت البقاء ما حصل شيء، من أين أتت الشبهة بحيث تبحث هذه المسألة؟ أنه جعل الأمر بيدها، وخفف العقد بالخيار، يعني العقد المبرم بقوة يخف إذا خير الرجل امرأته، لكن لا يثبت حكمه باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خير نساءه، ولم يحتسب ذلك طلاق. "قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت". "قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها: فقد طلقت ثلاثاً، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته" لماذا تكون ثلاث؟ ألا يمكن أن تختار نفسها بواحدة؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه يملك رجعتها، بالواحدة يملك رجعتها إذا ما تم خيارها. يقول: "قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها: فقد طلقت ثلاثاً" لأنها لو حسبت واحدة لما كان لاختيارها أثر؛ لأنه يملك رجعتها، والمسألة مفترضة في أنه يملكها أمرها، بحيث يفلته من نفسه، ولا يتم ذلك إلا إذا كان بالثلاث، قال: "وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته"

ثم قال: "قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعاً: إنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقاً -إن شاء الله تعالى-" لم تقبل إلا واحدة فكأنها يعني إذا خيرها ثلاثاً فقالت: ما أبي إلا واحدة، كأنها اختارته، لما اختارت الطلاق الرجعي كأنها اختارت البقاء عنده؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، فلم يقع بذلك طلاق، ما يقع ألبتة، لا واحدة ولا ثلاث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثله، لكن هذا ما اختارت نفسها، إذا اختارت واحدة فمعناه أنها اختارت زوجها، ولم تختر نفسها؛ لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة. طالب:. . . . . . . . . هذه كناية ذي، كناية، تحتاج إلى نية. يقول: إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً وهي في العدة التي ظاهرها، وانتهت العدة ولم يراجعها؟ إذا انتهت العدة لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد بعد أن يكفر عن كفارة الظهار. يقول: ما العمل إذا قام المتزوج بالدخول على النساء للزفة، وقد تغطى النساء؟ لا، يمنع من دخوله على النساء. يقول: لم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أبي طالب وهو مشرك، وبين زوجته فاطمة بنت أسد -رضي الله عنها- وهي مسلمة، فكيف يجاب عن ذلك؟ هذا قبل تحريم المشركين على المسلمات. يقول: من شباب المسلمين من يذهب إلى خارج البلاد للسياحة، ثم يتزوج زواج بنية الطلاق، فما حكم هذا الطلاق مع العلم أنه سافر من أجل أن يتزوج زواج؟ صحيح إذا لم يكن الطرف الثاني عنده خبر، ما لم يدخل في المتعة. طالب:. . . . . . . . . ما أدري والله. هذا يقول: أزعجونا النائمين. أولاً: على لغة البراغيث، ونصب الفاعل، إلا إن كان مراده أزعجونا أعني النائمين، أزعجونا ما فيها إشكال، الآن صحيحة، أعني النائمين تفسير للواو، للفاعل. نريد كلمة في رفع الهمة والصبر والتحمل على طلب العلم. أنا الآن ما رأيت أحداً في هذا الدرس ما في أحد، يمكن درس الفجر، نعم. إذا لم تعلم الأمة إلا بعد الإمساس فهل لها الخيار في طلب الطلاق؟ هذا الذي ذكره الإمام مالك أنها إذا مكنته وادعت الجهل أنه لا يقبل قولها، مع أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالعلم.

منعت زوجتي من حضور زواج، لكن أمي رفضت هذا المنع، وأمرتني بأن أسمح لزوجتي بالحضور لهذا الزوج، ولا ندري هل هذا الزواج فيه منكرات أم لا؟ على حسب غلبة الظن، إن كان يغلب على ظنك وجود منكرات فلك المنع، بل يلزمك المنع، وإن كان الذي يغلب على ظنك عدم وجودها ثم وجدت فلا يلزمك المنع في هذه الحالة. يقول: في مناسبات الزواج أهل المتزوج يحضرون إلى قصر الأفراح من العصر لترتيب احتياج الزواج. أظن أهل المرأة، المرأة ما هو بأهل الزوج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل الزوج هم اللي يحضرون القصر من العصر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يقول بهذا أحد أبد، لا العكس، أهل المرأة هم اللي يحضرون وهي معهم، ويستعدون ويعدونها، يعني المرأة هي اللي تزف على الرجل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما ندري، لكن أنا ما سمعت في هذا. على كل حال إذا دعت الحالة إلى أن يذهبوا إلى القصر قبل وقت الزفاف، وليس عندهم ما يمكنهم من الاستعداد للزفاف من العصر فلهم أن يغيروا ملابسهم كما لو ذهبوا إلى بلد آخر، أو ذهبوا إلى استراحة لمتعة ونزهة، أو زاروا أقاربهم في مكان آمن، واحتاجوا إلى التغيير، وأما ما جاء من منع المرأة من أن تخلع ثيابها في غير بيتها، فالمراد به بحيث يراها غيرها، أو هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى التكشف والفساد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم، ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها" ....

كتاب النكاح والطلاق (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (6) باب: ما جاء في الخلع - باب: طلاق المختلعة - باب: ما جاء في اللعان - باب: ميراث ولد الملاعنة - باب: طلاق البكر - باب: طلاق المريض. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى، وقال لها: أنت علي كظهر زوجتي الثانية، وصادف أن زوجته الثانية حائض، فما الحكم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى، وقال لها: أنت علي كظهر زوجتي الثانية، وصادف قوله هذا حيضها، فما الحكم؟ يعني لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أختك، ظهار وإلا ما هو بظهار؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أختها هي. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أخت زوجته. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش يصير ظهار وإلا ما هو بظهار، ظهار وإلا ما هو ... ؟ كظهر أختها هي، يعني أختها حرمة مؤبدة وإلا مؤقتة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ليس بظهار. يقول: هل الدروس كلها في تفسير الجلالين؟ نعم الدروس المعلن عنها في التفسير من تفسير الجلالين. يقول: وهل سبق أن فسرتم سورة ق؟ نعم فسرنا سورة ق والحجرات قبلها. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. باب: ما جاء في الخلع

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من هذه؟ )) فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: ((ما شأنك؟ )) قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: ((خذ منها)) فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها. وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها أضر بها، وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق، ورد عليها مالها. قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الخلع الخُلع والخَلع كلاهما مصدر لخلع إذا نزع، والتفريق بينهما من أجل التفريق بين فراق الزوجة على مال، الذي هو الخُلع بالضم، وبين خلع الثوب ونحوه، ونزعه، التفريق من أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ، كما في الغَسل والغُسل، الغُسل: تعميم البدن بالماء، لكنه غَسل أيضاً، وغَسل بعض البدن غُسل له، التفريق من أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ مستقل، لتتميز الحقائق بعضها عن بعض.

قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري" حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس الخطيب المعروف، خطيب النبي -عليه الصلاة والسلام-، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة؛ لأنه لما نزل قول الله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [(2) سورة الحجرات] قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي؛ لأنه خطيب، والخطابة تقتضي ذلك، فقال: إنه حبط عمله، وجلس في بيته فقده النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأل عنه، فأتي بالخبر أن هذا سبب اعتزاله، قال: ليس الأمر كما قال، بل هو في الجنة، هو مبشر بالجنة. وزوجته قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، والسبب في ذلك أن في خلقته دمامة، وقد أقبل في عدة، لما رفعت الخباء، وجدته أقلهم شكلاً، فما أطاقت البقاء معه، وخشيت الكفر بعد الإسلام، خشيت أن تكفر، وتجحد حقه عليها، فاختلعت منه، وهذا يدل على أن صفاء العيش في هذه الدنيا، قد لا يكون دليلاً على السعادة الأبدية، كما أن العكس بالعكس، يعني عدم الصفاء لا يدل على الشقاء الأبدي، فهذه امرأته اختلعت منه، أقرب الناس إليه، والأصل أن الله -جل وعلا- يجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهذا الرجل الفاضل الذي شهد له بالجنة امرأته ما أطاقت البقاء معه.

"إنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصبح" خرج إلى صلاة الصبح "فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس" يعني في الظلام "فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من هذه؟ )) " قال لها: من أنتِ؟ هذا الأصل، أو قال: من هذه لغيرها، المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من هذه؟ )) أو من أنت؟ "فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله" ولا يمنع أن يواجهها بالخطاب ويقول: من هذه؟ لماذا؟ لمزيد التحرز من مواجهة النساء بالخطاب غير المحارم، يعني تجد امرأة ليس معها محرم، وفي غلس، إذا قلت لها: من أنت؟ صار بينك وبينها مواجهة في الخطاب، وقد يرتفع شيء من الحياء الذي بين الأجنبي والأجنبية، إذا واجهها بالخطاب وقال: من أنت؟ لكن إذا تكلم بحيث كأنه لا يعنيها من هذه؟ كأنه يخاطب غيرها، ما جرأت على أن ترفع جلباب الحياء، لا ترد عليه باعتباره يكلمها هي، إنما ترد على اعتبار أنه يكلم غيرها، وهذا واضح.

"قال: ((من هذه؟ )) فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: ((ما شأنك؟ )) " الآن عرف أن عندها حاجة، وأن عندها مسألة " ((ما شأنك؟ )) قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس" لا يمكن أن نجتمع، لا بد أن نتفرق، تقول ذلك لزوجها، يعني في حق زوجها "فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) " يعني من ككونها لا تطيق البقاء معه، "فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي" هي محتفظة بالمهر كاملاً، وجاء في بعض الروايات: إن المهر كان حديقة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) "قالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي" يعني مستعدة أن تدفع كل ما أخذته "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: ((خذ منها)) فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها" يعني إذا أصر الزوج على عدم الفراق بدون مقابل يعرض عليه المقابل، إذا علم من أن المرأة جادة في طلبها ما هو بمجرد اختبار، أو أنها تطيق البقاء لكن تفضل البقاء عند أهلها، لا، لكن إذا كان بقاؤها معه ليس من مصلحتها ولا من مصلحته هو، فإنه حينئذٍ يعدل إلى الخلع، الطلاق في مقابل المال. طالب:. . . . . . . . . إذا وصل الأمر بحيث أنها لا تطيقه يلزمه ((خذ منها)) "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: ((خذ منها)) فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها". قال: " وحدثني عن مالك ... " لكن بعد أن يجزم بأنها لا يمكن أن تبقى معه، وليس من مصلحته ولا من مصلحتها أن تبقى عنده.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد" أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وهي زوجة عبد الله بن عمر، العبد الصالح، زوجته أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وقد يقول قائل: كيف يختار ابن عمر هذه الزوجة وبيتها محتوٍ على مثل هذا؟ يعني هل الإنسان إذا أراد أن يختار زوجة ينظر إليها مجردة عن أهلها، أو ينظر إليها مع البيئة المحيطة بها؟ لأن هذه البيئة لا شك أن صلتها سوف تكون قوية بالصهر، وأولاد هذا الزوج سوف يذهبون إلى أصهارهم، أو إلى أخوالهم ويتأثرون، يعني ماذا عن أولاد عبد الله بن عمر إذا ذهبوا إلى خالهم هذا الذي ادعى النبوة؟ كان قبل ذلك أيضاً ليس بمستوى ابن عمر -رضي الله عنهما-، صفية من خيار النساء، لكن يبقى أن المصاهرة تقتضي أن يبحث الرجل عن البيت المناسب، بحيث لو ذهب الأولاد إلى هذا البيت ما يكون عليهم خوف. على كل حال قد تكون الدعوى متأخرة، دعوى النبوة متأخرة عن الزواج، فكون الإنسان يحرص أن تكون الأسرة التي يصاهرها نظيفة ثم بعد ذلك يتغير منهم من يتغير هذا ما هو بيده، ولا يملك أن يلزم الناس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو له أن يمنعها إذا خشي المفسدة له أن يمنعها، لكن مهما منع، يعني المسألة عشرة، وعمر ما عاد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا مولاة لصفية.

"عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها" بكل ما تملك "فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر" فجاز الخلع على أكثر من المهر، لكن هذا ليس من فعل الكرام، يدفع خمسين ألف ولا يخالع إلا بمائة ألف كما يفعل بعض الناس، يتخذ سوء الخلق مهنة يتكسب من ورائها، هذا لؤم، ويعرف شخص أبداً يدفع عشرين ويأخذ مائة، شخص في خلقه سوء، وهذا صنيعه، يدفع عشرين ويأخذ مائة، في زواجه الأخير جاءت المرأة تستشير واحد من الأخيار من طلاب العلم، فقال: أعرف عنه كذا، فلا أنصحك؛ لأنه سبق أن صار له مواقف، فلا أنصحك بالموافقة عليه، المقصود أنها تزوجته، والنساء كثير من الأحوال ما عندهن سر، في حال صفاء بينها وبينه في الأيام الأولى، قالت: كاد فلان أن يحرمني منك، استشرته فقال: لا، ما يصلح، وبعد مضي مدة حصل لها مثل ما حصل لغيرها، فجاءت تستشفع بهذا الرجل الذي أشار إليها ألا تقبل، وهو معروف صاحب رأي ومؤثر يعني، فأخذ معه اثنين من الإخوان، قال: ثلاثة نذهب إلى فلان، ونشفع لفلانة لعله يخالعها بما دفعت، لا يصنع ... ؛ لأنه طلب مائة ألف كالعادة، فلما دخل الثلاثة عنده: ما شأنكم؟ قالوا: نتوسط لفلانة، أنت دفعت عشرين خذ عشرين، يا أخي اتق الله فقيرة مسكينة، والعشرين سوف تجمعها من المحسنين، قال: والله ما دام جيتوا وأنتم من الإخوان ولكم حق، فلان با أنزل خمسة على شانه، والثاني خمسة، وبا أزيد على شان هذا اللي أشار عليها عشرة، يعني هي المائة بقيت، يوجد يعني لؤم من بعض الرجال يصل إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. طالب:. . . . . . . . . معروف إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . مؤخر؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كون الصداق منهم مقدم ومنه ... طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، معروف. طالب:. . . . . . . . . هو الصداق منه المقدم ومنه المؤخر، وأجل المؤخر أحد الفراقين إما الطلاق أو الوفاة، هذا معروف في كثير من الأقطار. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الأصل أنها تطلب ....

نعم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي ما تستطيع، فمن كرم الإنسان أن لا يأخذ، إلا إذا كان ليس منه أدنى سبب، وهو بحاجة إلى ما يأخذه منها ليتزوج به ثانية، هذا ما يلام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم، وبعدين ما في شيء من ثابت، هذا ليس من سوء خلقه أبداً، إنما من خلقته، يعني ما فيه شيء من جمال، قصير القامة كذا، أمور ذكرت. طالب:. . . . . . . . . لا، لأنه يعرف، هي بذلت أولاً، والأمر الثاني أنه يعرف أن ثابت ما حصل منه شيء، وأيضاً ظروفه المادية قد لا تساعده أن يتزوج أخرى من ماله، يمكن كل ما يملك هذه الحديقة. "عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر". "قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها أضر بها" يعني صار سبب الفراق منه لا منها، وضيق عليها وآذاها، ومع ذلك رفض الطلاق، وعلم أنه ظالم لها "مضى الطلاق، ورد عليها مالها" لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيء. ذكرنا في درس سبق ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، ذكر أن امرأة ضاقت بها الدين من صنيع زوجها، آذاها، طلبت الطلاق ما رضي، ما رضي أبداً، خلع ما رضي، حاولت بكل ما تستطيع وبذلت كل ما تملك وما رضي، فأفتاها من أفتاها أن ترتد -نسأل الله السلامة والعافية-، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، ولذا قال عبد الله بن المبارك: من أفتاها بهذا فقد كفر. "ورد عليها مالها، قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا". ولا شك أنه لا يحل له مما دفعت شيء إذا كان السبب منه ولو تحايل، وبعضهم يتحايل على الخلع لإسقاط أو لتقليل العدة، تكون هي المرأة الثالثة فيقرر في نفسه الطلاق، وبدلاً من أن ينتظر أن تخرج من عدتها ليتزوج رابعة يخالع، يقول: ادفعي لي شيء يسير وأنا أعوضك إن شاء الله، تدفع له شيء يسير على أساس أنه خلع ثم يعوضها أكثر منه، لتعتد بحيضة، تستبرئ بحيضة واحدة بدلاً من ثلاث حيض على قول وإلا فالقول الآخر أن عدة المختلعة أيضاً ثلاث.

المقصود أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن كان هذا حيلة على إسقاط العدة فلا ينفذ، ليس بخلع هذا، ويجب عليها أن تعتد ثلاث حيض. "قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا". "قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها" يعني إذا رفض، أو كان الذي أعطاها لا يساوي شيئاً الآن، يعني مفتي لبنان أنا رأيته عند الشيخ ابن باز جاء من أجل المؤخر، كانوا قبل ثلاثين سنة الليرة اللبنانية بريال ونصف، هذا شيء أدركناه، كانت الكتب تحسب علينا بهذا، قيمته عشرة ليرات يعني خمسة عشر ريال، فإذا كان المهر ثلاثة آلاف ليرة مثلاً أو خمسة آلاف ليرة، منها ألفين وخمسمائة مقدم، وألفين وخمسمائة مؤخرة، وأراد أن يخالع فأعطته بقيمة الليرة اليوم، لا شيء، خمسة آلاف يعني خمسة ريال، لا شيء، أو حصل الفراق وأرادت المؤخر لا شيء، وهم يريدون بالتأخير هذا يعني ضغطاً على الزوج أن لا يفارق، فهذا ما يضغط على الزوج، فكان مفتي لبنان يرى أن الليرة تعادل بما تساويه قبل، وكان جواب الشيخ -رحمه الله- أن الليرة هي الليرة خلاص زادت أو نقصت هي الليرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثل الذي بالذمم، يعني شخص في ذمته ألف ليرة ما يدفع أكثر منها، مهما بلغت قيمتها أو نزلت، لكن إذا اختلفت عينها ولو لم يختلف اسمها مثلما عندنا، شخص عنده ألف ريال فضة قبل الورق، من خمسين سنة مثلاً، الريالات فضة، بذمة زيد من الناس ألف ريال فضة، ثم جاء قال: خذ ألف ريال، هاه تفضل، هذه ورقتان زرقاوان، قال: لا يا أخي وين أنت؟ نعم تقوم الفضة ويأخذ قيمتها، فبدلاً من ألف يأخذ خمسة عشر ألف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الطلاق يمضي إيه، باعتبار .... طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو يعاقب بنقيض قصده، فلا رجعة له، طلاق بصورته الخلع وقع، لكن يرد عليه المال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الكفر معناه جحد حقوق الزوج، كفر العشير، إيه. طالب:. . . . . . . . .

لا، وقد يؤدي بالمرأة قد يؤدي الأمر بالمرأة إذا ضاقت بها الدنيا ذرعاً وعجزت، واستفت فلان وفلان ما رأت حل في الدين، وهي ضعيفة عقل، إيش تسوي؟ تقول: دين ما يحل مشكلتي ما هو بدين هذا، قد يصل الأمر إلى الكفر الأكبر، لكن الأصل أنها تريد كفران العشير. طالب:. . . . . . . . . من قبلها، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا يجوز لها، لا يحل لها. سم. أحسن الله إليك. باب: طلاق المختلعة حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً، فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: عدة المختلعة يعني هل تعتد عدة طلاق، أو أن الخلع فسخ وليس بطلاق؟ فيكتفى بالاستبراء بحيضة، ما ذكره الإمام -رحمه الله تعالى- على أنه طلاق تلزم فيه عدة الطلاق ثلاثة قروء، وهذا هو المعروف عند الجمهور، هذا قول الجمهور. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره" يعني ما أنكر الخلع لأنه شرعي "وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة" يعني ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر، أو وضع الحمل، المقصود أن عدتها عدة المطلقة.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء". "قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها ... " المقصود أن عدة المختلعة عدة طلاق؛ لأنه طلاق ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) أما مجرد أخذ العوض فهل يترتب عليه حكم؟ لكن إن قالت: خذ المال وطلقني، فكأنه طلقها؛ لأنه إجابة لطلبها، والإجابة ما جاء في السؤال كأنه معاد في الجواب، إذا قيل: ما حكم الشرب قائماً؟ الجواب: خلاف الأولى، فكأنه قال: الشرب قائماً خلاف الأولى، فإذا قالت: طلقني على مبلغ كذا، فقال: أعطيني المبلغ، فقبضه فكأنه قال: أطلقك على مبلغ كذا، فكأن الطلاق مقصود ولو لم يلفظ به، ومنهم من يقول: إنه لا بد من اللفظ به، ولا يكفي المعاطاة في مثل هذا، لا يكفي، ولذا قال لثابت بن قيس: ((خذ الحديقة، وطلقها)) فلا يكفي المعاطاة أو المفاوضة على هذا ودفع المال؛ لأنه قد يأخذ المال من غير نية طلاق، ومجرد أخذ المال ليس من ألفاظ الطلاق، مع أن منهم من يقول: إن الفسخ يحصل بمجرد الخلع، مجرد أخذ المال يثبت الفسخ، وهذا عند من يقول: إنه ليس بطلاق، وأنها تستبرئ بحيضة واحدة، لكن جاء الطلاق، جاء لفظ الطلاق في أكثر من نص من نصوص الخلع، فالأكثر على أنه طلاق، وعلى أن عدة المخالعة عدة المطلقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ما أذكر، ما سمعته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(229) سورة البقرة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كمل، شوف، نعم، فيما افتدت به، طيب ثم بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة، ولو كان طلاقاً لكان مبيناً لها ولا تحتاج إلى ثالثة، هذه حجة، حتى شيخ الإسلام يرى مثل هذا أنه ليس بطلاق، وأنه فسخ، وبعد ذلك لا تحتاج إلى عدة المطلقة، لكن أكثر أهل العلم على أنها طلاق، باعتبار أن أكثر النصوص الواردة في الخلع، فيه لفظ الطلاق، ويمكن الإجابة عن هذا عند من يقول بأنه ليس بطلاق أن مؤداه مؤدى الطلاق، ومعناه معنى الطلاق وهو الفراق، فسمي طلاقاً من هذه الحيثية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه يقول: عدتها عدة المطلقة، هذا كلام ابن عمر، وهو قول الأكثر، قول جمهور أهل العلم، شيخ الإسلام يرى أنه فسخ وليس بطلاق، وعلى هذا لا يلزم فيه عدة المطلقة. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء". "قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد" لأنه يترتب عليه البينونة، لكنها بينونة صغرى، كما لو طلقها طلاقاً رجعياً فانتهت عدتها "فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها" يعني ما زالت في العدة عدة الخلع، ثم تزوجها بعقد وصداق وشهود وولي، ثم طلقها قبل أن يمسها فهي مطلقة قبل الدخول، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. يعني خالعها لما مضى شهر عقد عليها، ثم طلقها قبل الدخول تكمل عدتها الأولى، الزواج الثاني لا أثر له؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

باب: ما جاء في اللعان

قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً، فذلك ثابت عليه" قال: ادفعي مبلغ كذا وأطلقك، فطلقها، دفعت المبلغ، دفعت عشرة آلاف عشرين ألف، ثم طلقها، طالق، طالق طالق، هذا متتابع نسق ثابت عليه، لكن إن أخذ المال، وقال: أنت طالق، ثم سكت، خلاص بانت منه، الطلاق الثاني ما يقع عليها؛ لأنها ليست في عصمته بعد الصمات، بعد أن سكت وحصل الفاصل وثبت الخلع بانت منه، فإذا أتبعها بطلاق ثان وثالث هذا لا يلحقها، ولذا قال: "فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء" لأنه لم يقع موقعه، ليست له بامرأة، بانت منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً يعني طلقة بعد طلقة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما دام متتابع، الكلام المتصل غير الكلام المنفصل، لكن إذا كان متصل حكماً، طلقها قال: هي طالق، ثم أخذ يكح ويسعل أو يعطس يعطس مراراً حصل فاصل، لكن هذا متتابع حكماًً بخلاف لو صمت من غير ما بأس فإن الثاني لا يقع عليها. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في اللعان

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتِ بها)) قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحق الولد بالمرأة. قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ * عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [(6 - 9) سورة النور].

قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبداً، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملاً، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتِ دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، قال: فهذا الأمر عندنا، والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً، وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثاً لاعنها قال: وهذا الذي سمعت. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد ... مملوكه. طالب: نعم؟ ليس على من قذف؟ طالب: مملوكه. غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد. عندكم، لحظة لحظة. طالب: مملوكة. يعني هذا خاص بالمملوكة الأمة وإلا يشمل العبد؟ اللفظ سهل يعني كونه توجد نقطتين ما في إشكال، سهل يعني، نعم؟ قال مالك: والأمة المسلمة، والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [(6) سورة النور] فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد، ولم يفرِق بينهما. يفرَق. ولم يفرَق بينهما. قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإن مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبداً. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في اللعان اللعان: مصدر لاعن، والأصل فيه المفاعلة الملاعنة، مثل المضاربة والمكاتبة، لكن اللعان لاعن يلاعن لعاناً على غير القياس، وهي أيمان يقولها الرجل يشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتزع الاسم من هذه الجملة: أن لعنة الله عليه، فإذا رأى الرجل زوجته على حال لا ترضى، على الفاحشة، من أين له أن يأتي بأربعة شهداء؟ قد لا يتسنى له ذلك، لا يتسنى له أن يأتي بأربعة شهداء، فجعل له المخرج؛ لأن فراشه لوث، وقد يلحق به مما ليس له من ولد، فإن قذفها جلد الحد، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فجاء الحل باللعان. وفائدته: درء الحد عن الزوج، وانتفاء الولد، فإذا لاعن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سقط عنه الحد. إن لاعنت سقط عنها الحد أيضاً، وإن رفضت لزمها الحد، يلزمها الحد إن رفضت أن تلاعن، والله يشهد أن أحدهما كاذب، يعني ما في احتمال ثالث، فإما أن يكون صادقاً أو كاذباً، ولا احتمال بينهم، وهذا مما يؤيد رأي أهل السنة أن الكلام إما صدق أو كذب ولا واسطة بينهما، خلافاً للمعتزلة، والله يشهد إن أحدهما لكاذب، فإذا تمت الملاعنة من قبل الزوج بعد أن يعظه الإمام، ويخبره أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة، فإذا تم لعانه اتجه إلى الزوجة ووعظها وذكرها، فإن لاعنت درء عنها الحد، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نسأل الله العافية، فهذا يلعن نفسه، وهذه تقول: إن غضب الله عليه، من أهل العلم من يقول: إن الغضب أشد من اللعن، وطلب في جانب المرأة؛ لأن أمرها في الموضوع أشد؛ لأنها بين أمرين، إما أن تكون صادقة أو زانية، بينما وضع الزوج بين أمرين إما أن يكون كاذباً أو قاذفاً، والقذف أسهل من الزنا، ولذا قيل في حقه: إن لعنة الله عليه، وقيل في حقها: إن غضب الله عليها.

على كل حال الفائدة من اللعان، الحكمة المترتبة على اللعان: انتفاء الحد، وسقوط الحد عن الزوج؛ لأنه قاذف في الأصل، وانتفاء الولد، وفروع هذه المسألة المتفق عليها والمختلف عليها كثيرة، فهل ينتفي الولد بمجرد الملاعنة، أو لا بد من التنصيص على نفيه؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في كثير من الروايات أنه مباشرة، جاء عويمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ مباشرة، فالاحتمال أنه سأل بواسطة، ثم سأل بغير واسطة كما ذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه أمر المقداد ثم سأل بعد ذلك.

"سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسائل وعابها" يعني هذه المسائل القبيحة الشنيعة مكروهة؛ لأن مجرد الكلام في هذه الموضوعات فيه ما فيه، كره النبي -عليه الصلاة والسلام- المسائل وعابها، وأهل العلم يقولون: إن البلاء موكل بالمنطق، ولذا لما ذكر هذا وقع، يعني أنه ليس بالمطرد لكنه وقع على كل حال "حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عظم عليه ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كره، فصار سبباً لكراهة النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الأمر، والمسلم يود أن يكون سبباً للمودة والحب لا سبباً للكره والنفور "فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير" يعني الأمور التي تسبب الكره يجتنبها الإنسان، وإذا وقعت منه لا شك أن من أوقعه فيها يلام، يعني هذا الشخص الذي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مسألة وهو مجرد وسيط، فصارت سبباً لكراهية النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصحابة كلهم دون استثناء، يريدون أو يحبون أن يدخلوا السرور على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا ينبغي أن يدخل السرور على المسلم، لو أن شخصاً قال لك: اذهب بهذه الورقة إلى فلان، وسلمه إياها، وهذه الورقة ورقة طلاق لابنة فلان، وهذا لا يسره، يسوؤه، أنت ترضى وترتاح أن توصل هذه الورقة، أو تقول: والله أنا ما ودي أصير سبب لكراهة هذا الرجل وتكدير خاطره، ابعث بها غيري؟ يعني أنت تذهب وأنت مرتاح؟ لا، لا؛ لأن هذه سبب لكراهة ... ، إدخال الغم على أخيك، وهو حكم شرعي لكن مع ذلك لا ينبغي أن تكون سبباً في ذلك.

"لم تأتني بخير، فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها" مصر عويمر؛ لأن المسألة متوقعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوقع الشر، نعم يحذر الشر، ويبذل الأسباب لاتقاء الشر، لكن لا يتوقع الشر، يحسن ظنه بالله تعالى، وكثير من الناس جبل على أسوأ الاحتمالات، ولذلك تجده في جميع أموره يضع في نفسه أسوأ الاحتمالات، ولذلك تجده في كدر وغم شديد في طول حياته، وما الذي أداه إلى هذا الأمر؟ ينتظر حتى يحصل ما يحصل، وإلا لاحق على المصائب والمشاكل، خل، انتظرها إذا وقعت اصنع ما شئت، لكن قبل أن تقع تعذب بها قبل وبعد، هذا لا شك أنه نقص في العقل، وسوء ظن بالله تعالى. يعني بعض الناس إذا رن التليفون من ولده، أو من زوجته أخذ منه الأمر كل مأخذ، توقع أن فيه بلاء، ترى هذا حال كثير من الناس، يعيشون في شقاء من أجل هذه، إذا رأى أدنى اجتماع قال: هذا ولدي صار عليه حادث، وإلا صار عليه كذا، ويحدثنا بعض الناس من هذا النوع أنه إذا رأى اجتماع جلبة من الناس يتوقعه أحد أولاده وهو في غير بلده، في بلد ثان، يقول: يمكنه مسافر وأنا ما دريت، مثل هذا يعيش في شقاء في تعاسة -نسأل الله السلامة والعافية، انتظر يا أخي القدر لا مفر منه، فإذا حصل مما يكره تصرف التصرف الشرعي، وهذا من شدة الحرص غير الشرعي، ولا يسلم من سوء ظن بالله تعالى.

"لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ " فدل على أن من قتل يعني تصرف ونفذ الحد فإنه يقتل به، وهذا افتيات على الأمام وولي الأمر، والحدود لولي الأمر، ولو كان مستحقاً للقتل، يعني هذا الزاني الذي زنى بامرأته محصن مستحق للرجم، فقال: يقتل، لا، يقتل به، ولو كان مستحقاً للقتل؛ لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ويفتح باب شر مستطير؛ لأنه إذا كان بينه وبين أحد شيء دعاه إلى بيته مظهراً إكرامه ثم يقتله، ويقول: وجدته على ... ، أنه وجده على امرأته، أو على بنته، أو ما أشبه ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا النص في الصحيحين، قال عويمر: أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) في بعض الروايات: ((يقتل به)). "أم كيف يفعل؟ ". من أهل العلم من يقول: إذا ظهرت علامات ووجدت قرائن تدل على صدقه، وأنه مستحق للقتل أنه يعزر ولا يقتل؛ لأنه مجرد افتيات، وأما المقتول فهو مستحق للقتل، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن حديث عويمر ظاهر في أنه يقتل قطعاً لدابر الفساد وإراقة الدماء؛ لأن هذه أمور لا تنتهي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . "أيقتله فتقتلونه؟ " وفي بعض الروايات: قال: ((نعم)) يعني يقتل.

"أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها)) " أيقتله؟ أم كيف يفعل؟ ثم بعد ذلك وقع ما سأل عنه، وهنا يقول أهل العلم: إن البلاء موكل بالمنطق، ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها)) وهذا دليل على أن آية الملاعنة نزلت في قصة عويمر، وجاء ما يدل أيضاً على أنها في هلال بن أمية، منهم من يقول: إنه لا يمتنع أن ينزل النازل لأكثر من سبب، يتعدد السبب والنازل واحد، وقد تكون القصتان متقاربتين في الزمن، وأنزل بسببهما هذا، وقد يفهم الصحابي أن الآية نزلت في هذه القصة، ويفهم غيره أنها نزلت في القصة الأخرى، وكلاهما صالح لأن يكون سبباً للنزول، يعني يخفى عليه قصة الثانية، فيتذكر هذه فيكون السبب، الصحابة لما نزل قول الله -جل وعلا-: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ} [(82) سورة الأنعام] قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟! في بعض الروايات فأنزل الله -جل وعلا-: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [(13) سورة لقمان] مع أنه في بعض الروايات لما استشكلوا قال: ((ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ )) على كل حال قد يكون اجتهاد من الراوي، تنزيل الآية على الواقعة اجتهاد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو سأل من قبل، يعني بعض الناس تكون عنده النازلة ويريد أن يسأل عنها، ولا يريد أن يضيفها لنفسه، فيقول: ما الحكم لو حصل كذا وكذا؟ أولاً: يسأل بواسطة ثم يسأل بنفسه، الاحتمال قائم، لكن أهل العلم قاطبة على أنها إنما كان السؤال والبلاء موكل بمنطقه هو، على كل حال الحكم واضح، والمقصود من القصة ظاهر، ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك)) يعني آيات اللعان.

" ((فاذهب فأتِ بها)) قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها" إن أمسكتها فهو كاذب "فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" طلقها اجتهاداً منه، وإلا فالأصل أن بمجرد اللعان تثبت الفرقة المؤبدة، ما يحتاج يطلق ولا واحدة، الآن الفراق حصل فرقة مؤبدة، لا تحل له، ولو نكحت ألف زوج، خلاص انتهى. "قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين". قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتفل من ولدها" يعني تبرأ منه، ونفاه عن النسبة إليه "ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحق الولد بالمرأة" لأن الولد للفراش، وأبوه تبرأ منه، ولاعن من أجله، ومن فائدة اللعان انتفاء الولد فانتفى عنه، وبقي منسوباً لأمه كولد الزنا، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، نعم يعني لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، هل يلاعن أو لا يلاعن؟ كونه يقذف ويلاعن ليدرأ عنه الحد هذا شيء؛ لأنه إذا وقع الزنا -نسأل الله العفو العافية والسلامة- من الزوجة قد يكون طلاقه والستر عليها أولى، ما يحتاج إلى أن يقذفها ويلاعن، وهذا إذا تحقق من عدم الحمل، على كل حال هو قاذف، وإنما شرع اللعان لدرء الحد عنه، إذاً لا يدخل في أمر يلزمه بالحد، ولو كان صادقاً، فيستر عليها ويوديها إلى أهلها ويطلقها، وإن أخبرهم بسبب الطلاق، أخبر ولي الأمر من أجل أن يحرص على حفظها فهذا مطلوب. المقصود أن هذا ما فيه إشكال إذا لم يحصل حمل، لكن إذا حصل حمل والحمل متردد بين الزنا وبين جماعه هو؛ لأن الزنا وقع في طهر جامعها فيه، فلا يدرى هذا الحمل منه أو من الزنا؟ ما دام الاحتمال قائماً هل يجوز له أن ينفيه؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل أن الولد له، ما دامت في عصمته فالولد له، لكن إذا لاعن هل ينتفي الولد مع احتمال أن يكون منه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . .

لا، ما ينتفي ولو لاعن، ما دام الاحتمال قائم أنه منه، يعني ما الذي يدريك أنه من الزوج أو من الزاني، وطئها بالليل وحصل الزنا بالنهار، أو هذا في أول النهار وهذا في آخره. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا زنت وحملت في طهر لم تجامع فيه مقطوع به أنه ليس له، لكن ما دام الاحتمال قائماً، والحكم الشرعي أنها في عصمته، وقد وطئها واحتمال قوي أن يكون الولد منه، هذه مسألة لا بد منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لكن القول قوله، هنا أقول: إذا حصل إذا لاعن وأراد نفي الولد، وقد جامعها فيه ينظر إلى القرائن، فإن جاءت به كذا فهو كذا، وإن جاءت به كذا فهو كذا، والتحاليل وما التحاليل والجينات. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا كان فيه احتمال لا يجوز أن يتبرأ منه، ولو استفاد، لكن العبرة فيمن؟ في الواضع الأول، يعني الذي خلق من مائه، نسأل الله العافية. "قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [(6 - 9) سورة النور] " "قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً" يعني فرقة مؤبدة، وهذا قول الجمهور، ومنهم من يرى أنه إذا أكذب نفسه، وقال: كذبت عليها، أنه أسوة الخطاب، يعني مثل غيره من الخطاب "وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبداً، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف"

"قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعن إذا كانت حاملاً، وكان حملها يشبه أن يكون منه" يعني إذا كان الاحتمال يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتِ دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، طيب، إذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، يعني وقع منها الزنا فطلقها ثلاثاً، عند من يقول بطلاق الثلاث، والإمام مالك يقول به، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملاً. هل نقول: إنه يلزمه، يتعين في حقه الجلد حد القذف لأنه قذف امرأة أجنبية، واللعان إنما هو في حق الزوجين؟ طلقها طلاق بائن، وهي أجنبية منه، كما لو قذف أجنبية، هل نقول: يلزم الحد ولا أثر للعان هنا، أو نقول: يلاعن؟ لأنه، نعم من أجل الولد، ولذلك قال: "إذا فارق امرأته فراقاً باتاً ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملاً، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته، ما لم يأتِ دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه" يعني إذا أتت به لدون أو لأكثر ستة أشهر، الآن احتمال أن يكون منها؛ لأن الحمل غالبه ستة أشهر، لكن إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر، لا شك أن هذا الزمان يشك فيه، فلا يعرف أنه منه أو من غيره. "قال: فهذا الأمر عندنا، والذي سمعت من أهل العلم". "قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها" لماذا؟ لأن الولد ثبت له، أقر به، أقر بالحمل أنه له، والقذف وقع بعد فراقها، في الصورة الأولى بعد فراقها فراقاً باتاً، لكن يستفاد من اللعان انتفاء الولد، في الصورة الثانية: هو يقر بالحمل، يقول: منه، الحمل منه، من الزوج، وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً، مثل الصورة السابقة، إلا أنه في الصورة السابقة لا يقر بالولد، وفي الصورة اللاحقة يقر بالولد، ويكون حينئذٍ أوقع القذف على امرأة أجنبية، ما له أي فائدة، فتكون كغيرها، ما في ولد يمكن أن ينفى، الولد أقر به.

"يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثاً لاعنها كالصورة الأولى". "قال: وهذا الذي سمعت". "قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه" يعني إذا قذف زوجته فإنه يلاعن، أو يجلد الحد "يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد" لأن شرط الحد إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حراً. مملوكةً أو مملوكه، لا يحد في الدنيا، وإنما يحد في الآخرة، نسال الله العافية. "قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها؛ لأنها زوجة، والله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [(6) سورة النور] فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. "قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية، أو اليهودية لاعنها" لماذا؟ لأنه زوج، وهناك تلاعن لأنها زوجة، وهنا يلاعن لأنه زوج. "قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين" يعني قبل الفراغ من اللعان، في أثناء اللعان، ما لم يلتعن في الخامسة، يعني ما لم يفرغ، إذا فرغ من لعانه، خلاص انتهى، ليس له رجعة، وإذا لم يفرغ من لعانه أمكنه الرجوع، ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد، ولم يفرَق بينهما. "قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها". "قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها وإن ملكها" يعني يستفيد منها على أنها أمة مملوكة، جميع ما يستفاد من المملوكين إلا الوطء، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبداً. يعني نظير ما لو أهدى الرجل الأمة ولده أو بنته وقد جامعها فإنها لا تحل للولد ولا للأب، يستفيد منها في الخدمة، لكن لا يجوز له أن يطأها. "قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق" لأنه في حكم الطلاق، حكم الطلاق قبل الدخول، فليس لها إلا نصف الصداق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ميراث ولد الملاعنة

إيه، إذا طالب ذاك، إذا طالب وقال: قذفني وهو كاذب، وثبت كذبه عند القاضي إذا أكذب نفسه، ثبت كذبه، فإذا طالب المقذوف لأن الحق لا يعدوه، يحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذه حقوق العباد ما تتداخل ... طالب:. . . . . . . . . بعد تمام اللعان خلاص ترتبت عليه أحكام، نعم. أحسن الله إليك. باب: ميراث ولد الملاعنة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: "إنه إذا مات ورثته أمه حقاً في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين". قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ميراث ولد الملاعنة ولد الملاعِنة، ويصح أن تكون ملاعَنة، مثل المجادِلة والمجادَلة، فهي ملاعنة لزوجها، وزوجها لاعن منها. "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقهاً في كتاب الله تعالى" لأن الأم أم، لا يمكن أن ينفى عنها ولدها بحال؛ لأن العلاقة بينها وبين ولدها أمر محسوس، أما العلاقة بين الولد وأبيه، أمر لا يحس، يعني ولذلك يكتفى فيه بالاستفاضة، هل، أنت تجزم أن فلان ابن فلان وتحلف عليه، لكن هل هو في حقيقة الأمر كذلك أو لا؟ ما تجزم عليه، لكنه في الحكم الشرعي تجزم به، لأنه يكفي فيه الاستفاضة، أما الأم لا يشك أحد أن هذا الولد خرج من بطن هذه المرأة، ولذلك ترثه بخلاف الأب، ترثه أمه "ورثته حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم" طيب أخوته الأشقاء؟ ما في أشقاء، طيب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو لا أب له، لكن أنت افترض أن هذه المرأة التي لاعنت جاءت بولد من هذا الوطء الذي حصل بسببه الملاعنة، إما أن يكون في حقيقة الأمر ولد لهذا الرجل، أو ولد لغيره من الزنا، وعلى كل حال الحكم الشرعي ثبت أنه ليس للزوج، ليس للملاعن، هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد، هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد، ولها أولاد آخرون بعدما تزوجت بغيره، كلهم بالنسبة له إخوة لأم، كلهم، أولاد الأول، وأولاد الثاني كلهم إخوة لأم، إلا أن هؤلاء من زوج، وهؤلاء من زوج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . توأم الملاعنة منهما، هما أخوان لأم فقط، فحكمهما مثل أخوتهما من الزوج الملاعن، ومن الزوج اللاحق، الحكم واحد، علاقتهم الرابطة بالجميع الأم. "ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة" يعني بالولاء "وإن كانت عربية" يعني حرة، ليست بأمة "ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين" لأن البقية من أقاربها من ذوي الأرحام، ما في إلا ذوي الأرحام بعد ذلك. طالب:. . . . . . . . . ما في عصب من أين؟ من أين يجي عصبة؟ والذي يقدم ذوي الأرحام ويقول بإرثهم يورثهم. "قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا" نعم. أحسن الله إليك. باب: طلاق البكر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: "طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وأبا هريرة -رضي الله عنهما- عن ذلك فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك" قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبدَ الله بن الأشج ... بن عبدِ الله. عن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبدُ الله بن الزبير ... مع عبدِ. مع عبدِ الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وأبي هريرة -رضي الله عنه- فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: طلاق البكر قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها" لأن المطلقة قبل الدخول تبين، ولا تحتاج إلى عدة، لكنها بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعد ذلك، بعقد جديد، إذا طلقها واحدة.

يقول: "ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس" يعني في حكم الواحدة؛ لأن الواحدة تبينها، فالزائد لا قيمة له، يعني كما لو زاد عن الثلاث، يعني إذا كانت المدخول بها لا تبين إلا بالثلاث، فغير المدخول بها تبين بالواحدة، ويكون حكم الواحدة حكم الثلاث، وما زاد على الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كما زاد على الثلاث في حكم المدخول بها، هذا ظن السائل "قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل" يعني أطلقت من يدك، كان القياد والزمام بيدك فأرسلته، فلها أن تذهب "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل". قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يسألها، قال عطاء بن يسار فقلت: إنما طلاق البكر واحدة" يعني وغير الواحدة لا يعتد به؛ لأنها بانت بالواحدة فلا يقع عليها ما بعد الواحدة، كأنه قال: بانت بالواحدة، والثانية والثالثة لم تقع موقعها؛ لأنها وقعت على امرأة ليست في عصمته، هذا رأي عطاء، فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، أنت واعظ ما لك علاقة بالأحكام الشرعية، ولذا تجد بعض الخطباء أو بعض الدعاة الذين يحسنون مخاطبة الناس والجمهور والتأثير فيهم، لكنهم ليسوا من أهل الأحكام، ليسوا من أهل فقه الحلال والحرام، يتعرضون لإحراجات كثيرة، ومنهم من يتحرى ويتورع فلا يجيب، إنما أنا مجرد واعظ، لا علاقة لي بالأحكام، ومنهم من يستدرج فيجيب في عضل المسائل، وعلى كل حال هذا أصل في الموضوع. "فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص" يعني اكتفي بقصك ووعظك "الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها" الطلقة الواحدة تبينها، والألفاظ الثلاثة تحرمها "حتى تنكح زوجاً غيره" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا بعد زمن عمر، بعد ما اتفقوا على ذلك.

المقصود أنهم عملوا بقول عمر، رأوه ووافقوا، ما عارضه أحد من الصحابة ولا التابعين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، عطاء بن أبي رباح غير عطاء بن يسار. طالب:. . . . . . . . . لا، لا عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر ابن عباس، وابن عباس يحيل عليه. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال: فجاءهما" عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عبد الله بن عمر، كم هم؟ ثلاثة، قال: فجاءهما، جاء من؟ نعم جاء الاثنين؛ لأنه جاء ليسأل، ما جاء للثالث وإلا فهم ثلاثة "فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول" القوم يتورعون في مثل هذه المسائل "فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا" يعني رد لنا الخبر، هات الجواب نستفيد "فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة" وأيضاً الصحابة يتدافعون، وأبو هريرة من فقهائهم، يعني بعض أهل الأصول يقول: إن رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، ويزعمون أن أبا هريرة مجرد راوية، وليس بفقيه، لا، هو من فقهاء الصحابة، واستدل شيخ الإسلام على فقه أبي هريرة، وهو يقرر هذه المسألة: أن عمر سأله فقال: المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً غيره بما ترجع لزوجها؟ ترجع بدون طلقات، أو بما معها من الطلقات والزوج ألغى الثالثة فقط، كما لو كانت مطلقة طلقتين، ثم بعد ذلك راجعها زوجها، تبقى الطلقتان، ولم يبق لها إلا واحدة، المطلقة ثلاثاً إذا طلقت، ترجع بعقد جديد بدون طلقات وإلا بطلقة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا طلقت ثلاثاً ونكحت زوجاً غيره، ثم رجعت. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم تهدم كل الطلقات، تأتي بعقد جديد، كأنه أول مرة يراها، وقال عمر: لو أفتيت بغير هذا لضربتك بالدرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كذلك. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا هو الراجح عند أهل العلم أنها ترجع جديد، ترجع صفر مصفرة، يعني مرة مرة، ما فيها شيء. طالب:. . . . . . . . . كل شيء، بالنسبة لإيش؟ لمن بانت بثلاث؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا طلقها طلقتين، ورجعت إلى ... ، يعني بعد زواج ثاني؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هنا يأتي السؤال، لو نكحت المطلقة واحدة أو طلقتين زوج آخر ورجعت للأول، هل تعود صفر مثل المطلقة البائن، أو تبقى الطلقتان؟ تبقى الطلقتان، ما هي مثل ... ؛ لأن نكاحها زوجاً آخر ليس بمشترط عليها، إنما في البائن مشترط عليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم هذا سؤاله، فقال: تبقى الطلقتين، قال: أرأيت لو طلقت ثلاثاً ثم نكحت زوجاً آخر، هل تبقى الطلقات عليها؟ قال: لا، قال: لماذا لا تكون؟ قال: أبداً، هذا النص؛ لأن طلقتان لا يشترط لهما زوج جديد، لا يشترط لهما زوج آخر، فغير المشترط لا أثر له، ما يمحوه شيء. قال: فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. "والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر" يعني لا فرق بين طلاق ثيب وبكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، نعم. أحسن الله إليك. باب: طلاق المريض حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة، وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمِّل منه ... مكمِل. أحسن الله إليك. ورث نساء ابن مكمِل منه، وكان طلقهن وهو مريض.

باب: طلاق المريض

وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذٍ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حِبان قال ... حَبان. أحسن الله إليك. ابن حَبان قال: كانت عند جدي حَبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: طلاق المريض المريض المرض المخوف الذي يخشى أن يموت منه لا ينفذ طلاقه لأن التهمة قائمة، أنه إنما طلقها ليحرمها من الميراث، فلا ينفذ طلاقه. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة، وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها". لأن التهمة قائمة أنه يريد حرمانها، وهو عبد الرحمن بن عوف، يعني من العشرة المبشرين بالجنة، لكن الحكم على ما يظهر، لا على ما خفي، ما يقال: والله عبد الرحمن ما يظن به أنه يريد حرمانها، هذا حكم للجميع، فإذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف فإنها ترثه، ولو انتهت العدة.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمِل منه، وكان طلقهن وهو مريض" ابن مكمل هذا طلق الزوجات كلها، بقرار واحد طلق الزوجات، وهو في مرض موته، فورثهن عثمان بن عفان -رضي الله عنه وأرضاه-. قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيه" كأنها طلبت الطلاق في طهر جامعها فيه، فقال: "إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها ألبتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذٍ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها" وهذا كسابقه؛ لأن المطلقة في مرض الموت المخوف ترث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولو كان؛ لأن هذا حكم عام، قد يقال: إن وراء هذا الطلب ضغط، وإلا وراءه شيء ما يدرى، المقصود أن مرض الموت لا تنفذ فيه التصرفات. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبان قال: كانت عند جدي حَبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض" يعني ما خرجت من العدة أو خرجت؟ لأنها لم تحض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنها ترضع، ما حاضت، التي ترضع أو ارتفع حيضها لسبب إما معلوم أو مجهول لمدة سنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لسبب معلوم ارتفع حيضها أو لسبب مجهول، وهي ذات أقراء، كانت تحيض فالمفترض أنها تخرج من العدة بثلاثة أشهر، ما حاضت لمدة سنة، نقول: تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض؟ تسعة أشهر للجزم ببراءة رحمها، ثم الثلاثة أشهر عدة الآيسة، طيب فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض "فقالت: أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان" لماذا تلوم الهاشمية؟ لأنها أخذت نصف الميراث عنه، نعم نصف ما تستحقه من ميراث "فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعني علي بن أبي طالب" وقلد علي بن أبي طالب -رضي الله عن الجميع-.

"وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإنها ترثه" على ما تقدم. "قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث" فلها نصف الصداق لأنها مطلقة قبل الدخول، ولها الميراث لأنه متهم "ولا عدة عليها" لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها "وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (7)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (7) باب: ما جاء في متعة الطلاق - باب: ما جاء في طلاق العبد - باب: ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل - باب: عدة التي تفقد زوجها - باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض - باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه امرأة تقول: ما حكم العمليات التجميلية التحسينية، أي: لزيادة الحسن لا لإصلاح العيب؟ هذا من تغيير خلق الله فلا يجوز، إلا إذا أذى أو قذر به الإنسان أما ما عدا ذلك فلا. هذه امرأة تقول: ما أفضل كتاب من الكتب التالية لتدريس فقه العبادات لطالبات المرحلة الجامعية: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، منار السبيل، الملخص الفقهي، الشرح الممتع؟ لا أمتن هذه الكتب وأنسبها لطلاب هذه المرحلة الروض المربع؛ لأنه يحتاج إلى فك، ويحتاج إلى معاناة وتعب، وبهذا يرسخ العلم. كيف يكون قبول الفتاة بالخاطب وهي لا تعرفه، وإنما يعرفه أبوها فهل له أن يرفض إذا رفضت؟ نعم عليه أن يرفض إذا رفضت؛ لأن الأمر لها، إذا رفضت يرفض الولي؛ لأن الأمر لها، وأما كون الفتاة لا تعرفه، هذا الأصل، هذا الأصل أنها لا تعرفه، لكن إذا بينت له، إذا بين لها محاسنه، وكان الأب أميناً صادقاً منصفاً في بيان المحاسن والمآخذ عليه إن وجدت، فتأخذ بقول أبيها، المسألة مسألة مفترضة في الأب الثقة. هل يجوز حضور الوليمة وصوت النساء يضربن بالدف يصل إلى الرجال؟ لا، صوت النساء في هذه الحالة ليس صوتاً طبيعياً؛ لئلا يقول من يقول: إن صوت المرأة ليس بعورة، لكنه صوت فيه، لا بد أن يصحبه خضوع، وعلى هذا لا يجوز للرجال سماعه. هذا يقول: يسلم عندنا من النصرانيات ولهن أولاد، فهل يفرق بين الزوج وزوجته؟ يسلم عندنا من النساء النصرانيات، هذه إذا تمت عدتها ولم يسلم زوجها يفرق بينهما. وإذا كان ... أخطاء كثيرة هو يقصد الداخل في الإسلام هو الزوج فهل يفرق بينهما؟ نعم يفرق بينهما فوراً حتى تسلم، يفرق بينهما؛ لأنه لا يجوز الإمساك بعصم الكوافر. هذه أم سلمة تقول: هل أجد لكم شروحاً مطبوعة ومفرغة؟ في التفريغ كثير.

باب: ما جاء في متعة الطلاق

يقول: هل وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس فقط؟ نعم، أما غيرها من الدعوات فإجابتها مستحب استحباباً مؤكد. يقول: ذكرتم أن الملاعن جاء في حقه اللعن، وهو أهون من الغضب الذي في حق الملاعنة؛ لأن حاله لا يخلو من أمرين: إما أن يكون كاذباً أو قاذفاً؟ لا، أو صادقاً، إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، وعلى كلا الحالين قاذف، فإن كان صادقاً ولاعن لا شيء عليه، لا إثم، ولا تبعة عليه، إلا أنه يفرق بينه وبين وزوجته، وينتفي الولد إن وجد، صادقاً أو كاذباً، فإن كان صادقاً فالملاعنة في حقه -لا سيما- إذا وجد الولد متعينة، ولا إثم عليه، ولو لعن نفسه لأنه صادق؛ لأنه يلعن نفسه إن كان كاذباً، وإن كان كاذباً فهو قاذف -نسأل الله السلامة والعافية-، والقذف شأنه عظيم. يقول: نريد أن نشتري سيارة بالتقسيط من معارض بنك دبي الإسلامي، أو من شخص ولكن يشتريها البنك أولاً من الشخص ثم يبيعها لنا بالتقسيط، فهل نفعل ذلك أم لا؟ إذا ملكها البنك ملكاً مستقراً تاماً بحيث إذا تلفت صارت من ضمانه، ثم باعها عليكم، هذا لا بأس به، وتبيعونها على طرف ثالث. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في متعة الطلاق حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك -رحمه الله-: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك -رحمه الله-: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في متعة الطلاق

المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر عند فراقها، وقد جاء الأمر به في قوله -جل وعلا-: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [(236) سورة البقرة] وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج، على الموسر قتره وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما يناسب حاله، وعلى الغني ما يناسب حاله. وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منهما عشرة آلاف، وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحدة، أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال وقالت: مال كثير من حبيب مفارق، فيقال: إنه ردها، راجعها. المقصود أن هذه المتعة جاء الأمر بها، ولذا يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة". عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جداً، ولا شك أن هذا من كرم الأخلاق، وإلا بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء، ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن يمتع؟ لا، والله المستعان. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة" إلا التي تطلق قبل الدخول وقد فرض لها المهر، فإنها تستحق النصف ولا متعة لها، لكن إذا طلقت قبل الدخول، ولم يسمّ لها مهر هذه تمتع، ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس" يعني قبل الدخول "فحسبها" يعني يكفيها "نصف ما فرض لها". "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة". "قال مالك: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك" كلهم يقولون: لكل مطلقة متعة، وهذا العموم يشمل البائن والرجعية.

باب: ما جاء في طلاق العبد

"قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها" وإنما هي مربوطة بالعسر واليسر على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الغني ما يناسب حاله، وعلى الفقير أيضاً أن لا يشق بأكثر مما يطيق، كالنفقة، النفقة تتبع اليسر والعسر، ويختلف أهل العلم في حكم هذه المتعة فمنهم من يوجبها للأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، ومنهم من يقول: إن الأمر للاستحباب، وأنه لا يجب للمرأة إلا الصداق والنفقة فقط، وأما المتعة بعد الفراق فإنها ليست بواجبة، وإنما تستحب، والأمر فيه الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في طلاق العبد حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج بيد زيد بن ثابت ... آخذاً. أحسن الله إليك. آخذاً بيد زيد بن ثابت، نعم. فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: "حرمت عليك". وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: "حرمت عليك". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في طلاق العبد وأحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار، فإن كانا عبدين فالطلاق طلقتان والعدة قرءان، وإن كان الزوج حراً والزوجة أمة فالطلاق ثلاث، والعدة قرءان، وإن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة فالطلاق تطليقتان والعدة ثلاث حيض، فلكل منهما منا يناسبه من الأحكام. يقول: "باب: ما جاء في طلاق العبد" "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة" قد يقول قائل: كيف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تحته امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا، قد تكون من قريش، ويتزوجها عبد، أولاً: الكفاءة في الدين كما هو معلوم، والمقداد مولى وزوجته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنفس، فلا شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي.

الأمر الثاني: من حيث الواقع ما أشبه الليلة بالبارحة، واقعنا مثل واقع من تقدم، تجد الآن البنت وهي تدرس في الجامعة مثلاً لا تريد إلا من يناسبها، لا تريد إلا شاب جامعي متعلم يفهمها وتفهمه، على حد زعمهم، عندهم أن غير المتعلم ما يفهم شيء، لا، لا بد من التكافؤ في التعليم، وهذا مع الأسف أن بعض من يتصدى لحل المشاكل الاجتماعية قد يقول مثل هذا، ثم بعد ذلك تشترط شروط، أن يكون على قدر من الوسامة مع التعليم، وأيضاً يكون له مركز ومنصب اجتماعي، وله مال، هذه أحلام كثير من البنات، ثم بعد ذلك تتخرج البنت، ويتقدم إليها ناس متفاوتون، منهم اللي ما عنده شهادة وعنده مال، ومنهم اللي عنده مال ولا عنده شهادة، ثم تقول: لا والله، هذا ما عنده شهادة، والثاني تقول: لا والله ما عنده مال، والثالث تقول: ما أدري إيش؟ المقصود أن هذه العلل العليلة الواهية تجعل مثل هذه البنت يتقدم بها السن، فإذا ولجت مع بوابة الثلاثين رضيت الخاطب كائناً من كان، وعرفنا من هذا النوع، وسمعنا الشيء الكثير، حتى أن بنت جامعية وسيمة وتطلب الشروط، وبعد ذلك يتزوجها شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل بعض من يكتب في الصحف من المثقفات ذوات الشهادات العالية تزوجت عامي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن المسألة مسألة عرض وطلب، إذا فاتها –على ما يقولون العامة- القطار خلاص، ما بقي إلا العنوسة أو لزوم البيت، ما يجيها إلا إنسان ما يقبله الشابات. على كل حال مثل هذا أيضاً ليس بعيب أن تقدم على الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين والأمانة والخلق، هذا ما يجوز رده أياً كان، الدراسة ليست بشرط، نعم كمال، لكن مع ذلك قد يكون الدارس أجهل من العامي، وقد جبل على خلق سيء يسومها سوء العذاب، والإشكال أن بعض الأفكار وفدت على المجتمعات الإسلامية وكانت في غنية عنها.

واحدة تُسأل في وسيلة إعلام عن الزواج المبكر، قالت: أنا لا أؤيد الزواج المبكر، طيب لماذا؟ تقول: لأننا في عصر الإنترنت، طيب ويش دخل الإنترنت بهذا؟ يعني علل عليلة تدل على سخف وفساد في التصور، وامرأة تسأل تقول: إنها في الأربعين من عمرها تقدم لها طبيب ذو خلق ودين إلا أنه يكبرها بخمس سنوات، فهل يمكن التعايش بينهما؟ عمرها أربعين وعمره خمسة وأربعين، تسأل شخص له اهتمام بالمشاكل الاجتماعية هل يمكن التعايش؟ قال: التي عمرها أربعون سنة يناسبها من عمره سبعون سنة، إي نعم، الرجال يختلفون عن النساء، ولذلك تجد الزواج في الغالب يعني الشباب عمره خمسة وعشرين ستة وعشرين يتزوج ثمانية عشر سبعة عشر إلى العشرين، يعني مناسب جداً، يعني الفرق هذا ما هو بكبير، وتجد أيضاً من تأخر زواجه إلى الثلاثين وكذا، ما يرضى أم خمسة وعشرين، وهي تقول: لا، هل يناسب، وهذه التصورات الفاسدة جعلت كثير من البنات تجلس بدون زوج، يعني من الطرائف أن بنت في السابعة عشرة من عمرها اتصلت على واحد عمره يقرب من الستين تخطبه، تعرض نفسها عليه، قال: طيب ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قالت: والله اللي دعاني البيت مليان، عندي أخت عمرها أربعين، واحدة ثمانية وثلاثين، وواحدة سبعة وثلاثين، وواحدة خمسة وثلاثين، أنا ما ودي أصير مصير مثلهن، أنا أريد أن أبادر بدون ها المشكلة؛ لأن هذه معاناة في البيوت، يعني إذا كانت البنت تعاني فالأم أشد معاناة، الأب أشد معاناة من البنت في هذه الحالة؛ لأن الخوف من المستقبل يساور الجميع؛ لأنه ما يدرى هل تستمر على هذه الحالة، أو ترزق بزوج؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى عقل، وتحتاج إلى تطبيق للشرع، ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) يعني تذكر أرقام مخيفة في العنوسة، وإلا ويش اللي جعل هذه تقبل عبد؟ حرة تحت عبد؟ يعني هذا جعلها يمكن تقدم بها السن، وما لها إلا هو، أو شخص حر لكنه ما يلبي رغبتها، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في أدنى إشكال. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا العجمي حر، له كامل الحقوق، يعني في الشرع مثل القرشي، ما فيه إلا الفرق في الولاية العامة، ((الأئمة من قريش)) وأما الباقي ما في فرق، الأكفاء في الدين. "كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها" الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها "ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج" الدرج موضع بالمدينة ما هو بالسلم، نحن نسمي السلم درج؛ لأنه يتدرج فيها في الصعود، يتدرج بها في الصعود والنزول. "آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك" قد يقول قائل: أين التدافع تدافع الفتوى؟ نقول: إن هذه الأمور الواضحة ما تحتاج إلى تدافع، فمادام الجواب موجود بدليله، والمسألة متحررة ومضبوطة لا مانع أن يفتي فيها مع وجود غيره، الإشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة خطأ، هذه هي التي يخشى على الإنسان من التسرع فيها. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً" سمي هنا، وفي الرواية الأخرى، كل الروايات مسمى "أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك" في الطريق الأول كلاهما عثمان، وزيد بن ثابت قالا: "حرمت عليك" وفي الثاني عثمان قال: "حرمت عليك"، وفي الثالث استفتى زيد فقال: "حرمت عليك" جمعهما ثم فرقهما، جمعا في الرواية، وفرقا فيها، وعلى كل حال إذا كان المفتي أكثر من واحد يذكرون جميعاً، ولو اقتصر على أحدهم لا مانع، يقتصر على هذا مرة وهذا مرة، وأحياناً يجمعون لا إشكال؛ لأنه صح أنه استفتى عثمان فقال: "حرمت عليك"، وصح أنه استفتى زيد بن ثابت فقال: "حرمت عليك"، وصح أنه استفتاهما معاً فقالاً: "حرمت عليك"، فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة" لأن الطلاق يتعلق به، فأحكامه إنما هي أحكام العبيد "وعدة الحرة ثلاث حيض" لأن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثلاث حيض، كما أن الأمة عدتها حيضتان. قال: "وحدثني عن مالك ... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا من أول الكتاب نقول هذا، من أول الكتاب نقول هذا الكلام، كله على هذه الطريقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بس ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسناداً ومتناً نقول: هذا تكرار، لكن إذا تغير الإسناد هذا مو بتكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده ومتنه، وبصيغ أدائه، قد يكون الإسناد واحد، لكن صيغ الأداء متعددة، يستفاد من التكرار هذا. قال: "وحدثني عن مالك ... " لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقات، يختصر الموطأ يقتصر على المتون، الصحابي والمتن، أو التابعي مع الإرسال، ولا يكرر ولا كذا، ثم يطلع في ربع حجمه. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد" لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق، ولا يملك أحد أن يطلق عليه "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء" يعني ولا السيد، ما دام أذن يتحمل التبعة "فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته" أمة عند الغلام، هذا القول بأنه يملك أو الأمة عندها وليدة جارية "فلا جناح عليه" له أن يأخذ؛ لأنه يملك الغلام وما يملكه الغلام، ويملك الأمة وما تملكه الأمة فلا جناح عليه.

باب: ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل

إذاً ما فائدة قول الإمام مالك أنه يملك بالتمليك؟ إيش مقتضى الملك؟ أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً كالحر، إذا قلنا: يملك بالتمليك خلاص انتقل الملك من غيره إليه كالحر، إذا قلنا: يملك، ولذا يقول الجمهور: لا يملك ولا بالتمليك، كيف يقول: فلا جناح عليه، والإمام مالك ينقل هذا الكلام ولا يعقب عليه؟ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: كان يقول: "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته" هذا بالنسبة للنكاح، إذا تزوج زواج فليس بيد السيد، لكن إذا ملك، إذا اشترى أمة يأخذها السيد، إذا اشترى وليدة يملكها السيد. إذاً ما معنى كونه يملك بالتمليك؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو العادة يعقب، يعقب بالتأييد أو بالمخالفة، لكن لعل هذا من باب: ((أنت ومالك لأبيك)) الولد يملك ملك تام، يتصرف يبيع ويشتري، تصرف كامل، لكن لأبيه أن يأخذ من ماله، وإذا كان هذا بحق الحر، ففي حق العبد من باب أولى، من هذه الجهة، حتى على رأي الأمام مالك، وإلا فالجمهور من الأصل هي ملك للسيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، يراجعها، طلقة واحدة يراجعها، رجعية، لكن إذا طلقها الثانية بانت منه، كالثلاث بالنسبة للحر. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل قال يحيى قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة، وإن كانت حاملاً إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك -رحمه الله-: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في نفقة الأمة طُلِقَت وهي حامل "قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة" طيب ماذا عن الحر إذا طلق حرة طلاقاً بائناً له وإلا ما عليه؟ طلاق بائن، والنفقة كما يقول أهل العلم: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله.

باب: عدة التي تفقد زوجها

"قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة، وإن كانت حاملاً إذا لم يكن له عليها رجعة" لماذا؟ وإن كانت حامل، إذا لم يكن له عليها رجعة، أما نفقة الرجعية معروفة لأنها زوجة، وهذا بائن وحامل، إي نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتبع أمه، في الحرية والرق يتبع أمه، نفقته على مالكه. "قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين" يعني تزوج الأمة فحملت منه فالولد لسيده، ولا يكلف العبد أن يسترضع لهذا الولد وهو ليس له، إنما هو لغيره "وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، والعبد للسيد، يقول: ولا على عبد، يعني لا يلزم العبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده مثل الصورة الأولى، مثل الصورة ليس على حر أن يسترضع لابنه؛ لأن الولد ليس له، وكذا ليس على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده؛ لأن الولد للسيد إلا بإذن سيده، وهذا يطرد في هذه الصورة وغيرها من أموال السيد، نعم. أحسن الله إليك. باب: عدة التي تفقد زوجها حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تحل. قال مالك -رحمه الله-: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك -رحمه الله-: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: عدة التي تفقد زوجها المفقود: الذي يخرج من أهله دون أن يعلمهم بقصده، ولا وجهته، فينتظرونه فلا يرجع هذا مفقود، والمسافر الذي لا يدرى إلى أين ذهب؟ ويفرق أهل العلم بين من كان غالبه الغالب على حاله السلامة وبين من كان الغالب على حاله الهلاك، فقالوا: إذا كان سفره غالبه السلامة فإنه ينتظر تسعين سنة منذ ولد، وإذا كان الغالب الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقد، وجاء في بعض كتب الزيدية أنه ينتظر مائة وخمسين سنة؛ لأن هذا أكثر ما يعيش إليه الناس، مائة وخمسين سنة، وقال بعضهم: مائتين، لكن كل هذه أقوال، حتى التسعين ترى، إذا كان عمره ستين بينتظر ثلاثين سنة، أو خمسين ينتظر أربعين سنة، أو أربعين ينتظر نصف قرن، هذا كله ما عليها أدلة، وإنما المسألة معلقة بغلبة الظن وضرر المرأة، يعني غلبة الظن مقروناً بتضرر المرأة من البقاء دون زوج. واجتهاد عمر -رضي الله عنه- بالانتظار أربع سنين حمله أهل العلم على أن الغالب فيه الهلاك.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل" يعني أربع سنين أسفار معتادة عند المتقدمين، في الزمن الماضي مع وسائل الانتقال المناسبة لعصرهم يعني مناسبة، بعضهم يجلس ستة أشهر في طريقه ذاهباً، وستة أشهر في طريقه راجعاً، ويجلس يطلب العلم سنين، أو يطلب الرزق، يعني أربع سنين عادية، لكن هذا محمول على ما إذا كان الغالب الهلاك، ركب سفينة في وقت فيه رياح شديدة هذا الغالب أنه خلاص انتهى، وكذلك إذا فقد في دار حرب، والحرب فيها قائمة، أو ما أشبه ذلك، يعني الذي يذهب إلى البلدان التي فيها الاضطرابات، وفيها القتل بكثرة، هذا ينتظر أربع سنين، لكن الذي يذهب إلى بلدان آمنة فإن هذا غالبه السلامة، لكن قد يقول قائل: مع وسائل الاتصال ولو كان غالبه السلامة لا يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة، ولو كان غالبه السلامة؛ لأن المسألة الاتصال متيسر، وإذا لم يتصل وسافر سفراً يضر بالمرأة، هو الذي أسقط حقه، فللمرأة أن تطلب الفسخ، مثل هذا إذا جلس أربع سنين ولم يدر عن خبره هذا في الغالب لها ذلك. طالب:. . . . . . . . . أربع، أربع سنين. طالب:. . . . . . . . . لا، لا منذ فقد. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً" على اعتبار أنه مات "ثم تحل" لكن هل تحد عليه أو لا تحد؟ كونها تعتد ظاهر، لكن تحد وإلا ما تحد؟ نعم؟ لأن الإحداد مقرون بالحزن على الزوج، يعني الإحداد ولبس ما يلبس من الثياب، والامتناع عما يمتنع منه، هذا مقرون بالحزن على الزوج، يعني إظهاراً للحزن عليه، لعظيم حقه، وهذا ما تدري هو حي وإلا ذهب يضر بها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو حزن الفراق باق، لكن ما هو بحزن الوفاة؛ لأنها قد تشم من بعض تصرفاته، ومن خلال عشرتها معه أنه احتمال أن يكون سافر ليضر بها، لكن عمر -رضي الله تعالى عنه- لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنها، فبقية الأحكام تابعة لهذه العدة. "قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها" يعني عقد عليها، تزوجت بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء أربع سنين، وأربعة أشهر وعشر "فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها" خلاص هو الذي أبطل حقه بهذه الغيبة، والحاكم يفسخ، فإذا تزوجت بعد ذلك فلا سبيل لزوجها الأول. "قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها" قبل أن تتزوج، حكم الحاكم بفسخ النكاح، ثم جاء تنتظر الأزواج جاء، هو أحق بها من غيره، تحتاج إلى عقد جديد وإلا ما تحتاج؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فسخت إيه، هي فسخت من قبل الحاكم. طالب:. . . . . . . . . ولو فسخت، هو أحق بها من غيره ولو فسخت، وتحتاج حينئذٍ إلى تجديد العقد؛ لأن الحاكم له أن يطلق على مثل هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا، يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم بطلبها. "قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-" يعني تقول بعض الناس على عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته" يعني إذا جاء مطلقاً سواءً كان عقد عليها أو لم يعقد، ما دام بعد الفسخ يخير بين صداقها، أو يرجع إليه. "قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت: إنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها".

"قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود" يعني بعض الناس يكون عنده كيد، يطلق المرأة ويخبرها ويخبر أقاربها وذويها، ثم إذا قربت العدة من الانتهاء يسر إلى بعض أصحابه أنه راجعها، ولا يخبرها، هي بعد العدة تستعد للخطاب، وقد تخطب ويعقد عليها، ثم من باب الكيد إذا أراد أن يبطل هذا الزواج إضراراً بها مثلاً، قال: أنا والله راجعت بشهادة فلان وفلان، أنا راجعت، وعند من لا يشترط الإشهاد ما يحتاج أن يقول بعد، يقول: بس راجعت من دون شهادة عند من لا يشترط الإشهاد، بمجرد أن يقول: راجعت راجعت، لكنه لا بد من إخبارها لأن الأحكام تتعلق بها، أخبارها وأخبار ولي أمرها؛ لأنه إن جاء أحد يخطبها، وما يدريهم عما في نفسه، أو ما أسره إلى أحد، وقال: لا تخبرهم، أنا راجعت ولا تخبرهم، فلا شك أنه يعرض المرأة للوقوع في مثل هذا العقد، وهي في ذمته بعد أن راجعها، ولذا لوجود مثل هذه الإشكالات قال: إنه لا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها، لا سبيل له إليها إلا إذا أخبرها بالرجعة كما أخبرها بالطلاق. "قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود" يعني أنه إذا تزوجت خلاص لا سبيل إلى الزوج الأول، دخل بها أو لم يدخل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا معلوم، سفره معلوم، وهو مضر بها، لكن المفقود ما يدري ويش عذره؟ ما يعرف، لا يعرف عذره، وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين، سافروا السنين، ما أحد طلب الفسخ، لكن عمر من باب الرفق بالرعية رأى أن المرأة تتضرر إذا مكث زوجها ستة أشهر، ولم يذهب بطوعه واختياره، إنما اكتتب في الجيش، في الجند، فإن ولي الأمر يرفق بالرعية، ويرفق بأهليهم وذويهم ويرسل غيرهم، يتناوبون. طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه قبل العقد على غيرها. طالب:. . . . . . . . . لا، هو كأنه يرى أن الأربع حد فاصل، خلاص تطلب الفسخ تفسخ، ثم إذا فسخت ملكت نفسها. طالب:. . . . . . . . . حتى لو جاء زوجها لكنه أحق بها من غيره، وهو أسوة الخطاب، لكنه أحق مقدم على غيره. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: الأسير؟ الأسير، ولا يعرف عن حاله شيء أو يعرف؟ يعرف أنه حي؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

لا، لا لا، هذا ما هو بمفقود. يعني في أيام مرت بالجزيرة -الجزيرة العربية- أيام شدة وجوع، تجد الإنسان يتزوج ويجلس عند زوجته أيام، ثم يضطر إلى السفر بحثاً عن المعيشة يسافر السنين، يذكر عن بعضهم في أكثر من قضية أنه لما طرق الباب فتح له شاب، لما طرق الباب وفتح هذا الشاب ما عرفه، فذهب إلى أمه، قال: هذا رجل يريد الدخول، هذه أوصافه، فتقول: هذا أبوك، فلا شك أن مثل هذا له ظروف، هو ذهب ليبحث عن معيشة لها وله، لكنها لو تقدمت تريد الفسخ إذا كانت تتضرر بالبقاء لها ذلك، وإلا فالسفر غالبه السلامة، مع علمها والاتفاق معها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا إذا كان عن رضاها ما له حق، ليس لها حق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بعد ما تزوجت، ويعرف وعنده شيء يثبت أنها راضية والاتفاق بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . ما عنده إثبات إلا قوله؟ طالب:. . . . . . . . . والله هذه مسألة قضائية قد يرجح جانبها وقد يرجح جانبه، مسألة اجتهادية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه، هو الأصل أنه لا يصح، لكن إن تقدمت وفسخ العقد، قالت: إنه ذهب ولا ندري أين راح؟ على كل حال إذا فسخ الحاكم الزوج الثاني ما يدريه، للأول إذا أبدى ما يدل على صدقه، وأنها راضية بهذا السفر، وعن اتفاق بينهما، فإنها تفسخ من الثاني وتعتد ترجع إلى الأول، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.

قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] فقالت عائشة -رضي الله عنها-: صدقتم تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المُهري المَهري. أحسن الله إليك. مولى المَهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

الأقراء ماذا يراد بها؟ هل يراد بها الأطهار كما يختاره الإمام مالك وهو مذهب الشافعي أو أن المراد بالأقراء الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد؟ مسألة خلافية، طويلة الذيول والاستدلال، ولا شك أن القرء في لغة العرب يطلق على الأمرين، يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض، والنصوص التي أوردها المؤلف هنا، عن عائشة وغيرها تدل على أن المراد بالأقراء الأطهار، الأقراء هي الأطهار، وما جاء في الحديث الصحيح: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) لا يشك أن المراد بالأقراء الحيض، والمرجح عند الحنفية والحنابلة أن الأقراء هي الحيض، ويقابلهم الشافعية والمالكية يقولون: الأقراء الأطهار، وعدة الطلاق لذات الأقراء عدتها ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربعة أشهر وعشر. على كل حال العدد معروف طلاق الحائض، يعني من طلق زوجته وهي حائض كما صنع ابن عمر، أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها فيه، وهذا معلوم أن طلاق الحائض لا يجوز، بدعة ومحرم، وفي وقوعه خلاف عند أهل العلم، هل يقع أو لا يقع؟ والجمهور على أنه يقع، وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، وهذا كالنص، والذين يقولون: إنه لا يقع، قالوا: ليس عليه أمرنا، كما في حديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي مردود عليه، وهو بدعة، والأمور المبتدعة لا تترتب عليها آثارها. وكنت أميل إلى قول الجمهور؛ لأنه قال عامة أهل العلم، حتى نسب القول بعدم وقوعه إلى أنه قول شاذ، نصره شيخ الإسلام وابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر وصار العمل عليه مدة من الزمن، المقصود أنه من حيث الوقوع وعدمه الصريح من قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا.

لكن للقول بعدم وقوعه وجه حتى من النص، النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قال له: ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) إذا قلنا: إنه يقع على قول الجمهور، قلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالمراجعة ليطلق ثانية، وهذا ليس بمقصد للشرع ولا يهدف إليه، فلو كانت تقع لأوقعه من وقتها وانتهى الإشكال، لكن ((مره فليراجعها)) الجمهور يستدلون بقوله: ((مره فليراجعها)) وأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ولولا أنه واقع لما صارت مراجعة، فالمراجعة إنما تكون للمطلقة، والاستدلال من اللفظ ظاهر، لكن يبقى أن الأمر الخفي في المسألة أن الشرع لا يتشوف لطلاق، ولا يرغب في إكثاره، ولا يرغب في الإكثار منه، فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها ثانية، وقد حسبت عليها الأولى كأن الشرع ألزمه بغير لازم، ألزمه بثانية، وهو لا يريد إلا واحدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا أحياناً يعرف أنه ملزم، إذا عرف أن الرجل منتهي، ومطلق مطلق يا الآن، يا بعد شهر، يا بعد سنة، مطلق منتهي أنا، هل يقال له: أمسكها ثم طلقها ثانية على شان ما يبقى لك ... ، يضيق عليك الأمر، ولا يبقى لك من الفرص إلا واحدة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بلا شك، أنا لمحت هذا، أنا ما قرأته لأحد، لكن لمحته، وإن كانت النفس منشرحة إلى قول الجمهور، باعتبار قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وعلى كل حال المسألة خلافية، ولن ينحسم الخلاف بفتوى عالم أو ترجيح مرجح. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما أدري، الآن ما يحضرني. طالب:. . . . . . . . . لا، لا حسبت عليه، المنصوص عليها، التي فيها الكلام؛ لأنه هو يقول: حسبت عليه، يتكلم عن التي وقعت، هذك ما بعد جت متأخرة، حسبت يعني الطلقة التي في إي ... ، ومن يقول: إنه لا يقع يقول: إن ابن عمر وإن كان صاحب الشأن فهذا فهمه، يعني فهم من مجموع القصة أنها حسبت عليه، ولم يثبت ذلك من نص النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . قد يكون لعلمه أن هذه أول مرة. طالب:. . . . . . . . . إيه يمكن.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مره فليراجعها ثم يمسكها)) " فتوى الشيخ ابن باز والتي يفتي بها الآن المفتي أنه لا يقع، وماذا عن رأي الشيخ ابن عثيمين؟ ما أحد يحفظ قول الشيخ؟ أنا أقول هذا الكلام لأني وقفت على كلام له في شرح الأربعين لا يجري على قواعده، على قواعد الشيخ، لا يجري على قواعد الشيخ التي طبقها على كثير من الأحكام في شرح الأربعين، حديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) الحديث الثاني، لا أخاله يجري على قواعد الشيخ، الشيخ يقول: يقع، مع أنه أوردها في حديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)) فالمفترض أن إدخالها في تحت الحديث أنه لا يقع، فالشيخ قال: إنه من باب التعزير يمضى، ومثله الثلاث، يمضى عليه من باب التعزير فيقع، الشيخ ما يقول بمثل هذا، يعني الشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في مقابل التمسك بمثل حديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) لأنه يعمله بكثرة، في رد كثير من الأمور التي يقول بها جمهور أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . فليت يراجع كلامه في أكثر من كتاب. طالب:. . . . . . . . . حتى كتاب الأربعين ودنا نراجعه بعد. "أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مره فليراجعها))، ((مره)) الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ ((مره فليراجعها)) ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع))، ((ثم يمسكها حتى تطهر)) ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) يعني بعض المعلقين الآن هؤلاء الذين يتكسبون، ويرتزقون بالكتب، يقول: كان هذا الأمر وقت أن كانت العدة قبل الطلاق، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: العدة قبل الطلاق، تطهر ثم تحيض ثم تطهر هذه العدة قبل الطلاق، يقول: هذا الحكم لما كانت العدة قبل الطلاق، أما بعد أن صارت العدة بعد الطلاق ما نحتاج إلى هذا.

" ((ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) " لا شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وقع الطلاق، وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله، فلماذا قال: ((يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) ما قال يمسكها حتى تطهر؟ نعم؟ نعم القصد من هذا تطويل المدة عله أن يرجع، لكن لو طلقها في الطهر الذي يليه مباشرة صار الطلاق صحيحاً وواقعاً وسنياً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(1) سورة الطلاق] واللام لام الوقت، وطلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر، فإلى الطهر الثاني قرء، ثم إلى الطهر الثالث قرء، ثم بعد ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهت العدة على رأي الإمام مالك -رحمه الله-، قال ... طالب:. . . . . . . . . في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . مدة إيش؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . إيه لئلا يكون بطنها مشغولاً؛ ليتأكد من خلو بطنها. طالب:. . . . . . . . . في طهر جامعها فيه؟ على مقتضى من يقول بعدم وقوع طلاق الحائض مثله، منهي عنه. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر" يعني نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها "حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة" لأنهم يعتبرون القرء الأول الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم يليه حيضة، ثم طهر، ثم حيضة، ثم طهر، الحيضة الثالثة إذا بدأت فيها انتهت، والقول الثاني: لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، والقول هذا الذي يرى أن الأقراء هي الأطهار تنتهي بثلاثة أطهار، وحيضتين والشروع في الثالثة. "قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] فقالت عائشة: "صدقتم أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن ... ؟ " طالب:. . . . . . . . . بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، الفقيه، أحد الفقهاء. يقول: "ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة" وهو أن الأقراء الأطهار. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام" هلك: يعني مات، وإن كان العرف عند أهل العلم والمؤرخين وغيرهم أن هلك يعني من كان على غير الجادة، يقال: هلك لمن كان على غير الجادة، لكن هو بمعنى مات {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ} [(34) سورة غافر] يوسف -عليه السلام-، في سورة غافر، حتى إذا هلك فدل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك، يعني مات ميت. "أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخلت في الحيضة الثالثة؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هلك بالشام، وكان قد طلقها، أو كان قد طلقها "فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" يعني هل معنى هذا أن هلك يعني مات وإلا خفي أمره؟ الآن برئت منه وبرئ منها كأنه يريد أن يراجعها، وأن كتابة معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة. أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر أو المراجعة بينهما أنها تبين منه وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة؟ لأنها تعتد عدة مطلقة لا عدة وفاة، لكن الرجعية إذا مات زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لها أحكام الزوجة، وترث، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لماذا ما انتقلت هذه من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟ طالب:. . . . . . . . .

"فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" يعني بعد أن انتهت عدتها بشروعها في الحيضة الثالثة انتهت عدتها قبل وفاته وإلا بعد؟ إيه لأن الإشكال أنها هل خرجت من العدة فلا ترث ولا تعتد، أو ما زالت معتدة فترث وتنتقل إلى عدة الوفاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . "فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" لعل الحال أنه طلقها، فلما شرعت في الحيضة الثالثة مات، فقال أهلها: إنها ما خرجت من العدة، طعماً في الإرث، هو يريد أن يقرر ما يرى، هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا: خلاص يعني في العدة ما طلعت، على شان ترث. فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فقال: ما دام شرعت في الثالثة انتهى ما لها شيء، انتهت عدتها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من جديد، من جديد إيه. طالب:. . . . . . . . . من وفاته إيه. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب" القاسم وسالم وأبي بكر وسليمان وابن شهاب كلهم من الفقهاء السبعة، ينقصهم عبيد الله وخارجة، وإلا الخمسة موجودين "أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها" الإمام مالك يعتني كثير بأقوال الفقهاء المدينة لا سيما السبعة منهم من التابعين. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها" يعني على ما تقدم. "قال مالك: وهو الأمر عندنا" ومثله: "وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المَهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت" كسوابقه.

باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه

قال: "وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء" هذا الذي يحتاج إلى كلام "عدة المختلعة ثلاثة قروء" يعني بناء على أن الخلع طلاق، ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) فعلى هذا تعتد، والقول بأنه طلاق قول الجمهور، وأن عدتها ثلاثة قروء، طيب الذي يرى أنه فسخ وهو اختيار شيخ الإسلام، وأنها تعتد بالاستبراء بحيضة واحدة، بناءً على أنه ليس بطلاق، ويؤيده أن الافتداء {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [(229) سورة البقرة] يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان طلاقاً لكان تمام العدة، وشيخ الإسلام يرى أنه فسخ، وأنها تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة لإبطال العدة، وتقليل العدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا؛ لأن الحيض ... لاشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة، الذي يقول: الطهر تمت ثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، ثم الثاني بعد الحيضة الأولى، ثم الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهى. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هي بائنة لكن تحل لغيره بالاستبراء، نعم؟ قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت" يعني النساء تتفاوت حيضهن منهن من تحيض في كل شهرين مرة، هذه تعتد ستة أشهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . منهن لكن نادر، من تحيض ثلاثة أشهر مرة، أربعة أشهر مرة، على كل حال لا بد أن تعتد ثلاثة أقراء، وإن تباعدت. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: "إذا حضت فآذنيني" يعني أخبريني "فلما حاضت آذنته، قال: "فإذا طهرت فآذنيني" فلما طهرت آذنته فطلقها" ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك". سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذٍ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه يعني اعتداد المرأة في بيتها. المطلقة لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تُخَرج، وذلك في الطلاق الرجعي إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة الأصل فيها الوقوع في الزنا، ومنهم من يرى أن الفاحشة أعم من ذلك، فيتناول الفحش في القول، فإذا حصل بينها وبينه، أو بينه وبين أهله مشاجرة، مشادة ومشاكل لا مانع أن تخرج في هذه الحالة، وهو الشر الذي أشير إليه في الخبر اللاحق.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم" انتقلها نقلها أبوها إلى بيته، من بيت يحيى بن سعيد "فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذٍ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها" عملاً بآية الطلاق، وليس فيها، أقول: ليس فيها ما يدل على التفريق بين الرجعية والبائن، وإن كان المعنى يقتضي في الرجعية أن تبقى في بيت الزوج، عله أن يراجع نفسه، عله أن يبدو له منها ما يدعوه إلى مراجعتها، بخلاف البائن، خلاص صارت أجنبية عنه. "فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذٍ أمير المدينة، فقالت: اتق الله، واردد المرأة إلى بيتها" أنت ولي أمر ولك سلطة، وهذا فعل محرم "اتق الله، واردد المرأة إلى بيتها" فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني" عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم "إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم: "أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ " يعني حينما قال لها: اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم "أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ " فقالت عائشة: "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" يعني لا تستدل به، ولا يفوتك شيء إذا لم تستدل به، وليس فيه حجة لكل مطلق يخرج امرأته "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" فقال مروان: "إن كان بك الشر" يعني إن كان الذي حدا بك وجعلك تقولين ما تقولين الشر الذي حصل بين فاطمة وأهل زوجها فهذه فاحشة تخرج من أجلها فهذه مستثناة "إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر" بين هذين من الشر يحيى بن سعيد وبنت عبد الرحمن في مشاكل وشر ولسان متبادل، المقصود أن الشر يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بنت قيس، والجمهور يرون أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، فتخرج من بيت زوجها. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر".

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها" لا يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها استأذن ودخل بها. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء" إجار، بيت إجار، وتمت الأجرة، نقول: هذه مطلقة لا يجوز أن تخرج ولا تخرج؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما تمت. طالب:. . . . . . . . . بيت إجار، تمت أجرة البيت، يقول: بأطلعه هو وإياها، نقول: هذه لا يجوز إخراجها لا من زوجها ولا من صاحب البيت؟ طالب:. . . . . . . . . الزوج، فليس ببيت له، طيب إذا خرجت من بيته، إذا خرجت من هذا البيت الإيجار التي تمت مدته تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو وإلا تذهب إلى بيت أهلها؟ المقصود أنها لا تخرج وخرجت، وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، عله أن يراجع مات، فإذا كان في بيت إجار، وقيل: إما أن تذهبي إلى البيت بيت الزوج الذي فيه أهله وأمه وأولاده أو تذهبين إلى بيت ... ، ينظر في الأرفق بها فتخرج إليه. "أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها" على الزوج لأنه يلزمه السكنى "قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير" يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وأن الإنسان ليس عنده أجرة، ولا يستطيع أن يدفع، فهذا على بيت المال، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (8)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (8) باب: ما جاء في نفقة المطلقة - باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها - باب: جامع عدة الطلاق - باب: ما جاء في الحكمين - باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح - باب: أجل الذي لا يمس امرأته. الشيخ: عبد الكريم الخضير معك شرح الأربعين؟ طالب:. . . . . . . . . الثالث عشر؟ طالب:. . . . . . . . . رجح، يقول: ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه الممتع، هذه قاعدة الشيخ، هذه جادته المعروفة عنه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حتى كلامه في شرح الأربعين ليس على عادته وليس على قاعدته، ولذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني ما هو بلفظ الشيخ، واضح يعني. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا هو ... طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الممتع. طالب:. . . . . . . . . إيه، شوف صفحة أربعة وأربعين إلى ستة وأربعين ويش يقول؟ المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه، أوقعه في شرح الأربعين، ونقل عن الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، على غير عادة الشيخ -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . ما هو بصراحة الترجيح، ما في صراحة؛ لأنه أطال في مناقشة الجمهور، ويشم من كلامه بأول الأمر أنه لا يقع، ثم بعد ذلك حصل التردد، تردد كبير؛ لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها. طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، لكن إذا ما بحثت أنت من يبحث؟ أقول: .... الشيخ ما دام توقف، وصعب عليه الترجيح فيها ... طالب:. . . . . . . . . أنه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يتردد، وهذه مسألة عويصة، لو جاء واحد من طلاب العلم، وحضر عندنا مراراً، وقال: إنه طلق زوجته في الحيض، واستفتى من قال له: إنه لا يقع فاستمر معها، ولما سمع كلامنا على المسألة ولازمنا مدة، قال: ترجح عندي أنه يقع، ولن أعاشرها بعدما عاشرتها، قلت له الآن ويش لون؟ اقتديت بمن تبرأ الذمة بتقليده، قال: لكن بان لي وجهها، طيب ويش تسوي؟ كيف تحتاط؟ كيف تحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن يجيء بعدك؟ وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك أنه يقع؟ قول الجمهور، فأنت في حرج، فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، يعني مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه، يجلس تحته، يقول: هذا أصابه ما أصابه، ما يتأكد حتى يجلس تحته، ليصيبه بيقين، هذه المسائل ما في شك أنها عضل، يعني مسائل ليست بالسهلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . شوف يا أخي ما حنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، ومثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين، هذا اللي نحفظ عن الشيخ، أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء، هاه؟ هذا في شرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ، فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع، من خلال كلامه حتى الحاصل في شرح الزاد؛ لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط، فإن قلت: يقع حرمتها عليه، وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت: لا يقع أحللتها له بدون مرجح لقول الأئمة. المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق، إذا قلت: إنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت أبحتها بغير طلاق، يبيحها لمن بعدك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثاً؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يصح تحلها له وقد طلقها ثلاثاً، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وغيرهم. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا ما هو باحتياط هذا، لا هي المسألة تبي حزم، ترجح رجح، ولا ينبري لذلك إلا مثل شيخ الإسلام، الذي عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد، أما أهل التحري، أهل التردد ما يمكن أن يجزموا بمثل هذه المسائل، ومسألة اجتهاد باجتهاد، لكن لا بد أن يقع في نفسه شيء، وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها على أنها زوجة له بفتوى، وقد تبين له خلافها، لا بد أن يقع في نفسه حرج، فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي في نفسه ما فيه إلا أن يطلق من جديد، طلاق سني واقع في طهر لم يجامعها فيه وتنتهي؛ لأنه حتى لو بقيت معه على الفتوى وقد ترجح له خلافه نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون يراجع؟ ثالثة، ثالثة إيه، ويراجع هذه سهل هذه لو ثانية وأولى ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . لا، ويش الذي أوقع في نفسه الحرج، هو طالب علم، هو نظر في الأدلة، وحضر عندنا طويلاً، لكن الإشكال الحرج النفسي، هذه المسألة ليست كالمسائل؛ لأنك متردد بين أن تعاشرها وهي لا تحل لك، إذا وقع على قول من يقع، وعلى قول أنه لا يقع، مع هذا التردد لن تمسكها؛ لأن هذا الحرج في نفسك، ولا تنظر إلى شخص هذا الحرج لا يعادل شيئاًَ بالنسبة إلى منزلتها في قلبك، بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج، لكن يحب زوجته، يبي أي وسيلة ترجعها، وواحد عنده الأمران مستويان، إنما رجح لأن عندها طفل، أو عندها شيء، يرجح بالطفل، يعني البقاء على عدمه، فمع وجود هذا التردد سهل أن يفارقها. يقول: وحسبت هذا على حد اجتهاد ابن عمر، يعني هو يرى أنها حسبت، لكن ليس في لفظه -عليه الصلاة والسلام- أنها حسبت، ما في إلا ((مره فليراجعها)) والمراجعة لا تقع إلا بعد طلاق، هذا أقوى أدلة الجمهور.

لكن مع ذلك يعني الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه، إذا كانت المسألة بهذه المثابة وأدلتها مثل ما عرفتم، ما الذي جعل الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم يقولون بوقوعه؟ لا شك أن اجتماع الأئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم، ولذلك في شرح مختصر الزبيدي للشرقاوي عبد الله حجازي، يقول: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه، يعني ما عرف هذا القول عند أحد، وأدلته واضحة، يعني لو لم يكن فيه إلا ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي بعض الروايات فلم يرها شيئاً. على كل حال المسألة ليست بالسهلة، شخص طلق امرأته ثلاثاً أو في الحيض -نسيت- لكنها من هذا النوع، فسأل المفتي فقال: يقع الطلاق، يقع خلاص بانت زوجته، ثم تغير اجتهاد الشيخ بكونه لا يقع، وهو ما أفتى بوقوعه إلا لهذا الشخص، فجاءه هذا الشخص قال: أنت أفتيت الناس كلهم بأنه لا يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذاك باجتهاد وهذا اجتهاد، فصار المسكين مع زوجته ضحية لهذا الاجتهاد، الشيخ لا يلام، لكن المسألة ليست بالسهلة، وآثارها ليست بالهينة. يقول: ما رأيكم في شرح ملحة الإعراب المسمى تحفة الأحباب، ويقول لابن محرق الحضرمي؟ اسمه بحرق، وهو شرح طيب، يعني إذا ضم إلى شرح المؤلف طيب. يقول: أنا مؤذن جامع نجد أحياناً نظارة في المسجد نسيها بعض المصلين، فنضع إعلاناً خارج باب المسجد، فيمضي عليها سنة ولم يأتِ مطالب لهذا النظارة، فماذا نعمل؟ تباع ويتصدق بقيمتها عن صاحبه. يقول: قال أحد محققي الموطأ برواية الشيباني محمد بن الحسن عن حديث: الأعمال بالنيات في باب النوادر، قوله: هذا الحديث ليس في رواية غير محمد من الموطئات، وظن ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص أن الشيخين أخرجاه عن مالك، وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطأه في التنوير، وما المقصود من ذلك؟ وهل انفرد ... ؟ يعني العلماء يتعجبون من الإمام مالك روي الحديث من طريقه في الصحيحين وغيرهما، حديث: الأعمال بالنيات، ومع ذلك لم يخرجه في الموطئات المشهورة، وإنما ذكر في موطأ محمد بن الحسن، وأظن في موطأ أبي مصعب، نسيت الآن.

باب: ما جاء في نفقة المطلقة

على كل حال من نفى عدم رواية مالك لهذا الحديث فبناءً على أنه لا يوجد في الروايات المشهورة، لا سيما رواية يحيى بن يحيى التي اعتمدها الأئمة، وعليها جميع الشروح، ومن أثبته قال: إنه ما دام ثبت في رواية محمد من طريق مالك يكفي أن يقال: أورده الإمام مالك في الموطأ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في نفقة المطلقة حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال: ((ليس لك عليه نفقة)) وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني)) قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد)) قالت: فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة بن زيد)) فنكحته ... فنَكَحَتْه. فنكَحته فجعل الله في ذلك خيراً، واغتبطت به. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر عندنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في نفقة المطلقة أما بالنسبة للمطلقة الرجعية فهي زوجة، لها النفقة والسكنى كسائر الزوجات، أما بالنسبة للمبتوتة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة" يعني آخر الثلاث تطليقات "طلقها ألبتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته" نفقة، شعير والشعير دون، ليس مثل البر "فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)) " البائن ليست بزوجة، خلاص انقطعت العلائق، وبرئت عهدته منها، فلا نفقة لها عليه " ((ليس لك عليه نفقة)) وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك" دل أيضاً على أنه ليس عليه سكنى.

"اعتدي في بيت أم شريك" أم شريك هذه امرأة صالحة يزورها الصحابة، يزورونها، وكانت كثيرة -على ما يقال- البذل تتصدق وتنفق، وفيها خير وصلاح، يزورها المحتاج، ويزورها تزار في الله من غير خلوة، ومع أمن الفتنة؛ لأنها كبيرة في السن وبدون خلوة، وهذا لا إشكال فيه، وليس في هذا أدنى مستمسك من أن المرأة التي ليس عندها محرم تزار من قبل الواحد من الرجال، أو ما أشبه ذلك، ولا يفرقون بين وقت فتنة ولا غيره، ولا في وقت يكثر فيه مرضى القلوب وفي وقت يقل فيه ذلك، فلا شك أن هذه الظروف لها أثرها في الحكم، يعني إذا أمنت الفتنة وامتنعت الخلوة، والمرأة أيضاً امرأة صالحة، وكبيرة في السن، وكل هذا يجعل أن هذا الأمر يعني أمره ميسور وسهل، وأما إذا كانت امرأة شابة، لو افترضنا أن هذه المرأة شابة، وكان يزورها الناس، والفتنة موجودة، ولا مبرر لزيارتها، ليس امرأة مشهورة بصلاح بحيث يطلب منها دعاء، وما أشبه ذلك، أو تزار في الله، مع أن هذا الباب يجب حسمه، لا سيما في الوقت الذي يطمع فيه مرضى القلوب في مثل هذا، وعلى كل حال الخلوة ممنوعة مطلقاً، سواءً كانت كبيرة السن لا تشتهى أو شابة تشتهى، فالخلوة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أما إذا انتفت الخلوة فينظر أيضاً في الظروف والقرائن الأخرى، هل تتعلق بها رغبات الرجال؟ هل يمكن أن يطمع فيها من في قلبه مرض؟ هذا يحسم الباب، ولذا نهي عن الخضوع بالقول، ولو كان من وراء حجاب {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب]. ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم)) عبد الله بن أم مكتوم ((فإنه رجل أعمى)) في بيته وعنده أهله، فلا تتصور خلوة بهذا الرجل الأعمى ((تضعين ثيابك عنده)) يعني لا تحتجبينه مثل حجابك عند المبصرين، وليس معنى هذا أنها تخلع ثيابها بالكلية، لا، وقد جاء النهي عن أن تخلع ثيابها في غير بيتها، إلا أنها إذا سكنت في بيت ولو لم يكن لها صار في حكم بيتها، لاستحالة أن تستمر طول المدة في ثوب واحد. ((تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني)) يدل على أن المرأة لا تحتجب عن الأعمى، وهذا الحديث في الصحيحين.

وأما حديث لما جاء ابن أم مكتوم وعنده من عنده؟ عائشة ومن؟ وحفصة، فلم يحتجبا منه، فقال لهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، فقالتا: إنه رجل أعمى، فقال: ((أفعمياوان أنتما؟ )) هذا مضعف عند جمع من أهل العلم بهذا الحديث، مضعف لمخالفته ما هو أصح منه، ويمكن حمله على وجه يصح أنه أن النهي عن النظر إليه، وتحديد النظر إلى شخصه، وأما كونها تنظر إليه من غير اتفاق، ومن غير تحديد، يعني نظر عابر أو نظر إلى مجموعة من الناس من غير تحديد في أشخاصهم فإن هذا لا شيء فيه؛ لأن المرأة تصلي في المسجد، وترى الرجال من بعيد، لكن يحرم عليها أن تحدد بشخص واحد {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(31) سورة النور] ويستوي في هذا النظر إلى الرجل إلى شخصه الحقيقي أو إلى صورته، لا يجوز للمرأة أن تحدد النظر إلى، أو تكرر النظر إلى رجل سواءً كان بشخصه حقيقة أو بصورته، كما أن الرجل كذلك لا يجوز له النظر إلى النساء. ((فإذا حللت فآذنيني)) يعني إذا انتهت العدة فأخبريني "فلما حللت ذكرت" ذلك له ذكرت "له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)) " يعني أنه كثير الأسفار، المسافر يأخذ معه عصا في الغالب، كثير الأسفار يضر بك، أو أنه يضرب النساء، جاء في بعض الروايات: أنه ضراب للنساء " ((وأما معاوية فصعلوك لا مال له)) " وهذا ليس بقادح شرعي، لكن في مثل حاله وظرفه وهو صعلوك وعنده زوجة أخرى، فالتعدد لمثله إذا كان لا يستطيع النفقة على زوجتين لا شك أنه من مصلحته ألا يشار به؛ لأن هذا أمر يرهقه " ((انكحي أسامة بن زيد)) قالت: فكرهته" مولى ابن مولى "ثم قال: ((انكحي أسامة بن زيد)) فنكحتْه" أو فنكحتُه، قبلت "فجعل الله في ذلك خيراً، واغتبطت به" يعني أنها قرت به عينها، ووجدت ما يسعدها عنده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما ... ، محتمل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه لكثرة الأسفار، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب النساء، المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه صفته، وإن كان صحابي جليل، وذي فضل وشرف الصحبة ما لا يدركه غيره، خطبت من قبل معاوية وأبي جهم، وأشار النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها بغيرهما، قد يقول قائل: إن هذه خطبة على الخطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبة الآخر. قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة" لا تخرج من بيتها ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل: إن فاطمة من أجل الشر، أخرجت من بيتها من أجل الشر تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها الذي طلقها، وهذه فاحشة، كافية في أن تخرج من البيت {إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [(1) سورة الطلاق] كافية في إخراجها، سليطة لسان، وصار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها، فأخرجت وحملت على هذا عند من يقول: إن المطلقة المبتوتة لها سكنى، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنى، وأنها خرجت من بيت زوجها وأخرجت فلا سكنى لها ولا نفقة، وهذا هو المرجح، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، لا تنتقل عدتها. قال مالك -رحمه الله-: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد. قال مالك -رحمه الله-: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

يعني إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت هذه العبرة بالحال، فلو طلقت وهي أمة ثم أعتقت مباشرة فإنها تعتد بحيضتين، وكذا لو طلق العبد ثم أعتق بعد ذلك مباشرة فإن له من الطلاق طلقتان فقط، وكذا لو زنا في حال الرق فإن حده حد الرقيق، ولو أعتق بعده بيسير، فالعبرة بالحال لا بالمآل، يعني لو زنا حر قبل أن يدخل بزوجته، عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنا، يعني -نسأل الله السلامة والعافية- زنا المغرب ودخل بها العشاء، ومن الغد ذهب به إلى ... ، رفع أمره إلى الحاكم، وقرر فأقر، فحده حد البكر؛ لأنه لم يطأ بعد بنكاح صحيح، لكن لو زنا بعد الدخول بساعة فحده حد الثيب؛ لأنه وطئ بنكاح صحيح، المقصود أن العبرة بالحال لا بالمآل، ما صفته وقت المقارفة؟ أو ما صفته وقت الطلاق؟ أو ما صفتها وقت الطلاق؟ "قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة" قرءان، عدتها قرءان، لا يغير عدتها عتقها إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة، فإنها تعتد عدة حرة "كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة" العدة لا تتأثر بالرجعية والبائنة، لا تنتقل عدتها. نعم. طالب:. . . . . . . . . حصل إيش؟ وقد شرع، يلزمه، يلزمه إكماله. طالب:. . . . . . . . . نفسه، منهم من يقول: إنه له أن يرتقي إلى الأعلى، فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى يجوز عند بعضهم، لكن الأصل أنه ما دام شرع، ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق، من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بهذا. "قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد" مثل ما قلنا لأن العبرة بالحال لا بالمآل. "قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين" لأن الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها "والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء".

"قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين" الآن في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها ويعتقها، هي لسيد غيره، يشتريها منه، إذا كانت زوجة، وهو متزوج هذه الأمة، ثم اشتراها فأعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، لماذا لا يقال: استبراء؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما في ما يدل على أنه طلقها، في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها. طالب:. . . . . . . . . هو إن جعل عتقها صداقها هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حراً لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية بعد عتقها لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية، لكن إن كان عبداً وتزوج حرة، ثم اشتراها فأعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار الآن؛ لأنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضتين، ما في إلا هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها لأنه يملك بالتمليك، ثم أعتقها فصارت بالخيار، فاختارت نفسها، تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق لا قبل العتق ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة، ما هو بواضح؟ طيب الآن عندنا عبد انتهينا من كونه حر تحته أمة يشتريها ويعتقها هذه تستمر؛ لأن الكفاءة موجودة، عبد تزوج أمة، ثم حصل له أن ملك مالاً على قول مالك فاشترى هذه الأمة فأعتقها، قد يقول قائل: لماذا لم يسعَ في عتق نفسه؟ قد يكون ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه، المقصود أن هذا الحاصل، أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها، يعني إذا افترضنا المسألة هو عليه كفارة تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟ طالب:. . . . . . . . .

يمين مثلاً، ما يلزمه كفارة يمين؟ لكن باعتباره رقيق ولا يملك عند الجمهور، ما له إلا أن يكفر في الصيام، ليس له إلا أن يكفر في الصيام؛ لأنه لا يملك، إلا إذا تبرع أحد بالتكفير عنه، المقصود أن هذا الحاصل، عبد تحته أمة، اشتراها فأعتقها، صارت حرة فقيل لها، كما في حديث بريرة، خيرت فاختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها، ما الذي يلزمها؟ هل نقول: إن عدتها عدة أمة باعتبار ما كان، أو عدة حرة باعتبار المآل أو نقول: استبراء بحيضة؟ قلنا: تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة، ما الفرق بين المسألتين؟ ويش اللي يفرقها عن الأولى؟ وعدة الأمة حيضتان في حال الطلاق. طالب:. . . . . . . . . لا في حال الطلاق حيضتين، هو هنا يريده طلاق. طالب:. . . . . . . . . يعني في الصورة في الأخيرة وإلا في الصورتين؟ طالب:. . . . . . . . . والأولى؟ الفسخ، لا الفسخ ويش يقتضي؟ طالب:. . . . . . . . . الفسخ طلاق وإلا ليس بطلاق؟ لما اختارت نفسها، المقصود لماذا قال في الصورة الأولى: حيضتين، وفي الثانية: استبراء بحيضة، الأولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة الأولى عدة وفي الثانية استبراء؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: ما لم يصبها، ما بان الوجه إلى الآن. طالب:. . . . . . . . . ويش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . لكن هل هو فسخ وإلا طلاق؟ لما أعتقها واختارت نفسها طلاق وإلا فسخ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيضة ما يحتاج إلى عدة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا ما يختاره هو، وقول الجمهور أيضاً أن الخلع هل هو فسخ وإلا طلاق وإلا كذا أن عدته ثلاث حيض، خلافاً لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه فسخ بحيضة واحدة، لكن هنا ما الفرق بين الصورتين؟ بينما إذا أصابها أو لم يصبها، أسقطت الخيار، واستمرت في زواجها وإلا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين؛ لأنه اشتراها، فإن أصابها بعد ملكها قبل عتاقها إن أصابها بعد ملكه ... ، المسألة من أولها "قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة" وافترضنا أنه عبد تحته أمة، وإن كان الرجل يعني يحتمل الأمر "تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين" الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر زوجة، يجعل عتقها صداقها، أو نقول: إنه لما تغير حالها من أمة إلى حرة لا بد أن يتغير وضعها فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد؟ أو نقول: إن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، مع العبد. طالب:. . . . . . . . . إيه، إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث، وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنها لو كانت حرة اعتدت بثلاث، وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاثة قروء ما لم يصبها، طيب أصابها؟ أصابها صارت؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. طالب:. . . . . . . . . تلقائياً؟ مثلما إذا ملك أحد أصوله أو فروعه؟ يعني باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى. طالب:. . . . . . . . . الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة، النكاح نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها بلا شك، ملكها أولى، ولذلك يجوز للحر أن يملك أمة لكن لا يجوز له أن يتزوج. طالب:. . . . . . . . . في الشرح ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، طيب، يعني ما فرقوا بين المسألتين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كلها ملك ثم عتق. طالب:. . . . . . . . .

يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها" خليكم معنا يا الإخوان "فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة" الشرح يقول الباجي -رحمه الله-: قوله: "تكون عنده الأمة ثم يبتاعها" قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخ النكاح لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين، يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار أو لا تختار، تلقائياً خلاص ينفسخ العقد، ينفسخ العقد تلقائياً؛ لأن ملك اليمين يقضي على النكاح، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين، فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها فهذه لا عدة عليها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وبنى بها مباشرة، ليس لها عليه عدة، فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة وقعت قبل البناء، ولكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة؛ لأن عقد ملك اليمين يبطل عقد النكاح، وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء والله أعلم. النكاح لا يحتاج إلى عدة، النكاح لا يحتاج إلى عدة، لماذا؟ لأنه بطل حكمه، الذي يحتاج إلى عدة هو ملك اليمين. وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء، والله أعلم. مسألة: فإن اشتراها بعد أن دخل بها فأعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة، أعتقها قبل أن يمسها، اعتدت عدة الأمة، قرءين على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخ، ولا تتغير عدتها بعتقها، هذا قول مالك وأصحابه وقال الكوفيون: تعتد بثلاثة أقراء، باعتبار أنها حرة، يعني الفرق بينهما أنها هل تعتد عدة أمة بقرءين؟ أو تعتد عدة حرة بثلاثة أقراء؟ لأنها انتقلت من وصف إلى وصف، فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أمة، أو يستصحب الوصف اللاحق باعتبارها حرة؟ والذي يوقع في هذا الإشكال ولا يجعلنا نقول: هل الحكم للحال أو المآل؟ لأن الموجب وقع بين الأمرين بين الحال والمآل. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ فهمت وإلا ما فهمت؟ طالب:. . . . . . . . .

شوف الحكم وقع لو قلنا: إن الحكم للحال قلنا: تعتد بحيضتين، قلنا: الحكم للمآل باعتبارها صارت حرة تعتد بثلاث حيض، كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل؛ لأنها صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة صارت حرة، الظاهر أنه ما ... ، يعني لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قبل أن يدخل بها هذه لا عدة عليها، لكن لو طلقها بعد أن مسها، طلقها الآن اشتراها وأعتقها صارت حرة ثم طلقها بعد العتق على كلامه ما يملكها؛ لأنها خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، لكن يبقى أن الحد الموجب للعدة بين الحال والمآل فحصل التردد هل تعتد باعتبار المآل أو باعتبار الحال؟ رأي مالك أنها باعتبار الحال، أو ما قبل الحال يعني، باعتبارها أمة، فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة؛ لأن مآلها صارت حرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لأن عندنا أمران: عندنا حال وعندنا مآل قبل وبعد، لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، إيه هذا تمشياً على كلامه، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح. طالب:. . . . . . . . . هو نفس كلامه، نعم إيه هذا، النقطة هنا؛ لأنه ما فرق، الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع، فإن كان قد وطئها هذا لها حكم، إن كان لم يمسها لها حكم، لماذا فرقنا بالمسيس؟ فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء؛ لأنه ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . وأعتقها؟ طيب وطئها؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

شوف الأخيرة فإن اشتراها بعد أن دخل بها، يقول، يعني ما زال المسألة دقيقة جداً، وهو الإشكال كيف يحدث مثل هذا الإشكال عندنا؟ نعم؟ أننا تفقهنا على غير مراد المؤلف، يعني صحيح أننا أدركنا من كلامه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية اللي ما مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب قد تخفى، ولذلك يعني كون الإنسان يعنى بكتبه المعروفة في بلده، والتي تابع عليها هذا لا شك أنه أيسر، وإلا يلزم عليه أن يتفقه ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح المذهب. في شرح للموطأ اسمه: (المسوى) للدهلوي، يشرح موطأ محمد، اجتمعت فيه المذاهب الثلاثة، الأصل لمالك، الموطأ، صاغه محمد بن الحسن على مذهبه، فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي، فتكون الصورة واضحة، لكن هنا الباجي يشرح بمذهب مالك، ماشي على وتيرة واحدة، قد يذكر المخالف مثلما ذكر رأي أبي حنيفة. لكن نعود إلى المسألة مرة ثانية، لعل أمرها ينكشف، يقول: الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها، زوجة، أمة، رجل حر، دعونا من التصور الأول؛ لأن الأول كله يعني التماس، احتمالات، رجل تكون تحته أمة، زوجة، إذا اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح إلى ملك يمين لأنه أقوى، فيقضي على أحكامه، ملك اليمين أقوى من النكاح، يقول: ثم يبتاعها فيعتقها تصير حرة، الآن إن أراد الاستمرار له الاستمرار وإلا لا؟ له أن يستمر عليها زوجة وإلا أمة؟ زوجة، شوف يا أخي الآن النكاح انفسخ، يمكن الاستمرار وإلا ما يمكن؟ ما يمكن؛ لأن النكاح انفسخ، ولا يمكن أن يستمر معها أمة لأنه اشتراها، ثم قلنا: إنه إذا اشترى ... ، أمة تحته بالعقد إيجاب وقبول صارت زوجة وهي أمة، اشتراها انقلب النكاح إلى ملك يمين، التغى النكاح تلقائياً؛ لأن ملك اليمين يقضي عليه، انحلت مسألة، هل له أن يستمر إذا أعتقها؟ لا، لماذا؟ لأن النكاح التغى، وملك اليمين ارتفع بالعتق، فلا بد من عقد جديد.

باب: جامع عدة الطلاق

نأتي إلى المسألة يقول في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد، ما في، لا يحتاج لا طلاق ولا شيء أبد، الآن باشر العدة، باشر الكلام في العدة، الآن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح وإلا لا؟ يقول: فيعتقها: أنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها؛ لأنه اعتبر الحال، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة؛ لأن النكاح بمجرد ملكها افنسخ. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . إلا، إلا حيضتين إيه، أمة عدتها حيضتان. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . اسمع، اسمع، أما قلنا: إن النكاح انفسخ بملك اليمين وملك اليمين انفسخ بالعتق؟ انفسخ بالعتق، هل تعامل بعد ذلك بعد الفسخ الأخير هل تعامل على أنها حرة أو على أنها أمة؟ إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها تستبرأ بحيضة باعتبار أنها انفسخت أمة، طيب إذا كان لم يطأها أعتقها، معروف أنه اشتراها، صارت أمة ثم أعتقها، ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطء، الفاصل هذا ما له حكم ما دام ما فيه وطء، إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة، وإن كان بمجرد شرائها وانتقالها من الحرية، من الزوجة إلى الأمة، ثم صارت حرة، وهو لم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة، حيضتين، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع عدة الطلاق حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة.

قال يحيى وقال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك -رحمه الله-: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك -رحمه الله-: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: جامع عدة الطلاق قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها" ارتفع حيضها بسبب معلوم أو غير معلوم، ارتفع الحيض، بسبب معلوم أو غير معلوم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

وإذا كان معلوم؟ حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكلت دواء فارتفع حيضها، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، حاضت حيضة أو حيضتين لم تحض الثالثة، لم تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة، ثلاثة قروء، وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، طيب الذين يقولون: إن الأقراء الأطهار هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيضة الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر" يعني لو قيل: تنتظر حتى تحيض الثالثة، احتمال ما يعود عليها الحيض أبداً، فليست غاية هذه، فلا يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر تسعة أشهر؛ لنجزم بيقين أنه ليس في جوفها شيء، وليست بحامل، فإن بان بها حمل من خلال التسعة الأشهر فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع العمل، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت، ثلاثة أشهر صار حكمها حكم الآيسة، هذا ظاهر. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء" يعني عدد الطلقات معلق بالرجال، بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقاً. قال: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة" يعني التسعة الأشهر والثلاثة، التسعة التي نجزم بها أنه ليس في بطنها حمل، ثم الثلاثة، عدة الآيسة، سنة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . المستحاضة. طالب:. . . . . . . . . المميزة ما فيها إشكال، المميزة ما دام حكم لها شرعاً بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها فالصلاة أعظم، وكان يطئها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضاً أمره أشد من مسألة العدة، فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها، وتحسب الحيضات الثلاث أثناء استحاضتها.

"قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر" يعني على ما قال عمر -رضي الله عنه- "تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر" وهذا تكملة السنة، "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض" يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول: تعتد عدة آيسة، ثلاثة أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حائض ثلاث قروء من جديد، تصير إحدى عشر شهر وثلاثة أشهر أربعة عشر، كم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: تنتظر تسعة أشهر، ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن -لم تحض- مفهومه أنها إن حاضت عدت هذه الحيض "فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة" أكملت شهرين ثم حاضت، استقبلت الحيض يعني تجلس ثلاثة أقراء "فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض" يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض، نعم، حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة الأشهر، إن حاضت حيضتين ثم رفع عنها الحيض استمرت تسعة أشهر، ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة؛ لأنه يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء "فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها" يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاث التي انتظمت بعد التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة الأشهر التي بعد الحكم بيأسها، بعد مضي تسعة أشهر، هذا إذا كانت رجعية. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر، لا، لا. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو يكمل التسعة الأشهر بما فيها هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل تسعة أشهر، حاضت مرتين تكمل تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر إن حاضت فيها عُدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت من العدة، يعني يكون عندنا كم؟ أربعة عشر شهراً. طالب:. . . . . . . . . كم؟ طالب:. . . . . . . . . في أي سورة؟ طالب:. . . . . . . . . من كلامه؟ طالب:. . . . . . . . . من كلام المؤلف؟ طالب:. . . . . . . . . "قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر" يعن يتخرج من عدتها بسنة، انتهت العدة،. . . . . . . . . ما حاضت ألبتة "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر" يعني جديدة وإلا الأولى؟ طالب:. . . . . . . . . استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر، قبل أن تحيض، التسعة الأشهر الماضية وإلا جديدة؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، ما يلزم، خلونا نشوف، نتأمل. طالب:. . . . . . . . . بس حيض، تسعة أشهر ما له لازم، عرفنا أنها بحيضها برئ رحمها، بمرور تسعة أشهر ما فيها حمل القطع، ألبتة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاثة أشهر. طالب:. . . . . . . . . لا، اصبر، إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر؛ ليعلم براءة رحمها، ولا تتكرر هذه التسعة، بعدها تعتد عدة آيسة، مكثت شهرين ما جاءها حيض ثم جاءها حيض نقول: لا، الآن عرفنا أنه رجع الحيض تعتد بالأقراء، ويكفي ما يزيد على ذلك. طالب:. . . . . . . . . حتى ولو قال، ما في، ما في مبرر لمثل هذا الكلام. . . . . . . . . . هاه؟ ثم انقطع حيضها عرفنا أنها ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لا يحكم عليها بأنها آيسة حتى يمر عليها تسعة أشهر.

قوله: "في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراءً لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع الحيض، فإن لم تحض بها اعتدت بعده بثلاثة أشهر؛ لأنها قد فارقت حكم المحيض، اعتدت بالشهور كاليائسة من الحيض، ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه، وأيضاً فإن قال: بأن بها حمل، أو قال: فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا لا يكون في اليائسة من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل. فصل: فإن حاضت قبل التسعة أشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة الأشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أقراء، وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى، فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم تر فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة، والأشهر التي تقدمتها واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت، الاستبراء المعروف أنه تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله، واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من عدتها، ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت من الحيضة الثانية، فإن لم ترَ في مدة الاستبراء حيضاً اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء، بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعدها حيض؛ لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح فيه التلفيق، والحيض ليس بريبة بل ينفي الريبة، فلذلك لفق بعضه إلى بعض. فرع: وهذا إذا كان الحيض، فإن رأت الدم يوماً أو يومين أو ما لا يكون حيضاً ... إلى آخره، أطال على هذا. على كل حال المسألة يعني ما فيها شك أنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثلاث سنين معتدة، مثل هذا لا يأت به مثل شرعنا الحنيف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين، الحمل ... ، نعم، إلى أن قال الإمام مالك قال: هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه أربع سنين. طالب:. . . . . . . . .

والله لا بد من مزيد تأمل، أما أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا، المرأة إما حائض أو يائسة حقيقة أو حكماً. طالب:. . . . . . . . . لا بد من مراجعة، تراجع، لكن هذا نادر والنادر ما له حكم، المسألة مفترضة في امرأة عادية، ثم ارتفع حيضها، على كل حال تراجع -إن شاء الله-. فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها". "قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها" إيش؟ يقول: "السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها" فارقها قبل أن يمسها، يعني قد يقول قائل: إن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة، مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها، ولا أثر لها في العدة؛ لأنها في الأصل لو طلقها ما احتاجت إلى عدة، فلو قيل: إنها تبني على عدتها السابقة؛ لأن هذه الرجعة لا قيمة لها، كالطلاق قبل الدخول، له وجه وإلا ما له وجه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ طالب:. . . . . . . . . لكن إذا ... طالب:. . . . . . . . . شوف يا أخي أقول لك: لو راجعها، الآن لو عقد عليها، راجعها بمثل العقد، الرجعة مثل العقد، يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمسها، تكمل العدة السابقة، لكن نقول: مثل هذا وجه، ما أنا بقول: إنه هو الراجح، أنا أقول: الوجه واضح في قياسه على العقد الأول، ثم الطلاق بدون رجعة، خلونا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أننا نمشي على وجه واحد وهنا احتمالات، قد يقول قائل: ما دام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداءً؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وهذه، هذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلقة قبل المس. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

في عدة، في عدة، لكن المؤثر في العدة، الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، وما مسها، نقول: انقطعت العدة الأولى، طيب لو أن من غاب عن زوجته، وحكم بموته، وجاء بعد العقد بالثانية وقبل الدخول، ويش لون تكون؟ طالب:. . . . . . . . . ما أقصد هذا، أنا أقول: من حيث العدة، الثاني ما دخل ... ، ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني؛ لأن هذه رجعة، نعم، بدون عدة، كأن ... ، ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج، أنا يلوح لي أن له وجه، يعني كونه راجح أو مرجوح هذا شيء ثاني، كونه قال به أحد أو لم يقل به أحد لكن له وجه، يعني قياسها قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس كأنه عقد عليها ثم طلقها بدون مسيس لا أثر لهذه الرجعة على العدة، إذن له وجه. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا عومل بنقيض قصده قلنا: إن الرجعة ما لها قيمة، إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصده، نعم. يقول: "إن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها، ولا حاجة له بها" الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح صحيحة وإلا غير صحيحة؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا يريد الإصلاح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة الإصلاح ما هو بقيد في الرجعة. . . . . . . . . لأنه لا يريد الإصلاح، المسألة يدين بها عند الله -جل وعلا-، ولذلك قال: "وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها" إنما مجرد ليطول عليها العدة. "قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم" الإمام مالك يقول: إن كان هذا قصده آثم، ولا اثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم.

باب: ما جاء في الحكمين

"قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً" يقول: "ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها" يعني بانت منه، خلاص، انتهت، بانت باختلاف الدين، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، لم يعد طلاق، يعني الفراق بسبب اختلاف الدين ليس بطلاق، يعني مثل الخلاف في الخلع، هل يعد طلاق أو لا يعد؟ عند من يقول: إنه ليس بطلاق هذا مثله، قد يقول قائل: هذه المسائل مختلف فيها، لماذا لا يبت فيها على اليقين؟ الخلع خلاف هل هو طلاق أو لا يعد طلاق؟ لماذا لا يقال له: طلق؛ ليكون طلاق بيقين وتحل لمن بعده؟ مثل ما قلنا في المسألة في الاختلاف في وقوعه في الحيض؛ لأن هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت ولا في طلاق، بانت منه وانتهت، لكن ماذا عمن يقول: إنه طلاق؟ ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)) هل يلزم أن يقال له: طلق، أو أنه بمجرد قبضه المعاوضة تكون بانت منه وانفسخت منه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبض المعاوضة؟ ولذلك في الآية جعل الخلع والافتداء بين الطلقة الثانية والثالثة، وحينئذٍ انفصلت منه فتحل لغيره، ولو لم يكن طلاقاً. "وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقاً، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق" يقول: ما دام الخلاف قوي، هل نقول: إنها مثل المطلقة في الحيض؟ وهل يبيحها لغيره بمجرد وقوع الطلاق في الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض؟ أو نقول: لا بد أن يصرح لتحل لمن بعده بيقين؟ سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الحكمين حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [(35) سورة النساء]: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع.

قال مالك -رحمه الله-: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الحكمين يعني إذا وجدت المشاكل والشقاق بين الزوجين، ولم يستطيعا أن يحلا مشاكلهم بنفسيهما فحينئذٍ يتفق على حكمين، واحد من أهله وواحد من أهلها؛ ليكونا أعقل من في الأسرتين، ممن يستطيع التأثير والإصلاح في مسائل النزاع. هذان الحكمان هل هما حاكمان أو مصلحان؟ بمعنى أنهما إذا كانا حاكمين أن قولهما ينفذ، يعني لو حكما بالطلاق انتهت المشكلة خلاص، وإذا قلنا: مصلحين يسعيان في الصلح إلى أن تصل الجهود إلى باب مسدود، أو إلى طريق مسدود، يقولون: والله عجزنا، ما عاد بقي إلا الطلاق، ما في حل إلا الطلاق، فيشيران عليهما بذلك. يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [(35) سورة النساء] " يريدا يعني الحكمين أو الزوجين؟ آخر مذكور يعني أقرب مذكور الحكمين " {إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [(35) سورة النساء]: إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع" يعني يملكان الطلاق، ومقتضى حكمين أن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وإن كان بعضهم يقول: إنهما مصلحان، لا يملكان الطلاق إلا أن يشيرا به فقط. "إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع". قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما" يعني يمضي وينفذ "قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع" إما أن يقررا أنهما يجتمعان ولا يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطلاق فيطلقان عليهم، وهذا مقتضى التسمية بالحكمين "أن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

والله الفظ يدل على ذلك، وإن ... ، مشكلة الاحتياط هنا، مشكلة الاحتياط مع وجود هذه الخلافات أن كون الزوج هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة إلا إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم، نعم. أحسن الله إليك. باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله -رضي الله عنهم- والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك -رحمه الله- في الرجل يقول لامرأته: أنت ... قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله تعالى- ... وهذا أحسن ما سمعت. وهذا أحسن ما سمعت في الرجل يقول لامرأته ... لا، لا، بعدها قال مالك في الرجل مسألة ثانية، ما عندك قال مالك في الرجل؟ طالب: إي نعم. خلاص هذا ما فيه إشكال، الجملة الأولى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت سقطت. أحسن الله إليك. قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث، قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك؛ وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

يعني إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق، إذا حدد المرأة يقع الطلاق، حدد الأسرة يقع الطلاق، حدد القبيلة يقع الطلاق، حدد البلد يقع الطلاق، لكن إذا أطلق لا شك أن هذا يوقعه في الحرج والعنت، أما إذا حدد جهة معينة هناك بدائل يتزوج منهم، فهذا ليس فيه حرج عليه، فيلزم به، أما إذا عمم أي امرأة أتزوجها فهي طالق هذا لا شيء، فإن كان يقصد به منع نفسه من الطلاق فحكمه حكم اليمين التي يراد منها الحث أو المنع، أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي بلد أو من أي قبيلة، أو من أي امرأة فإن هذا لا شيء، وهذا الذي يقرره المؤلف -رحمه الله تعالى-. قال: "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار" ثلاثة من الصحابة وأربعة من الفقهاء "كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم" يعني حنث "إن ذلك لازم له إذا نكحها" لأنه ليس عليه مشقة حينما يطلق امرأة بعينها. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه" لأنه بيمينه هذا آثم، حالف على أن يخالف سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كأنه أراد أن لا يتزوج ألبتة، وهو بهذا مخالف لسنن المرسلين، فهذا لا شيء. "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت".

باب: أجل الذي لا يمس امرأته

"قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث، قال: أما نساؤه فطلاق" التي في عصمته هذه معينة طلقت، واحدة أو أكثر كما قال "وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا" بحيث يكون له مندوحة في نساء أخر، في بلدن أخر، في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها، فالأمر فيه شيء من السعة "فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه" كما في حديث سعد ((والثلث كثير)) نعم. أحسن الله إليك. باب: أجل الذي لا يمس امرأته وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك -رحمه الله-: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: أجل الذي لا يمس امرأته يعني العنين، تزوجت فإذا بالزوج عنين لا يطأ النساء، وجحد، وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ، إن وافق، قال: إنه عنين هذا ما يحتاج إلى أن تضرب له سنة، لكن إن ادعى أنه يطأ لكن ما يدري ويش اللي أصابه؟ هذا تضرب عليه سنة لتمر عليه الفصول الأربعة؛ لأنه قد يأتي مثلاً زمن برد فيضعف فيه بعض الناس، يأتي زمن حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي الأجواء المعتدلة يقول: أنا والله ما أقدر أشتغل إلا بحر وإلا ببرد، فتقطع جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها في الفصول الأربعة، فإذا مرت الفصول الأربعة عرف أنه رجل منتهي. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما" قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ " إذا فرق بينهما بعد السنة يستحق من صداقه شيء وإلا ما يستحق؟ لا يستحق؛ لأن الفرقة جاءت بسببه، من قبله.

قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان" لأن السلطان هو الذي يضرب له هذه المدة. "قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته" اعترفت أنه وطئها "ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما" لكن نفترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوي مثلاً، أكل منشط وإلا شيء واستطاع أن يطأ زوجته، وبعد ذلك قيل له: هذه المنشطات تضرك، قال: أجل ما يحتاج، وسامع مثل هذا الكلام، الذي مس امرأته ثم اعترض عنها لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما، الكلام فيمن عدم هذا الأمر بالكلية، يضرب، لكن وجد منه الوطء ثم بعد ذلك انقطع، قال ... طالب:. . . . . . . . . من؟ طالب:. . . . . . . . . مالك يقول: "فأما الذي قد مس امرأته، ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما" لكن إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ، ثم لم يعد إلى ذلك، ما استطاع بعد ذلك، قد لا يستطيع بعد ذلك لا بمنشط ولا بغير منشط، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نفترض أنه اعترض بعد أن وطئها وطئاً مناسباً له، وطء وهو شاب، وما في أدنى علة، ولا أدنى مانع، وكان يعني يطأ بالقوة، قريبة من الفعل وهو ما بعد تزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العلامات التي تدل على الوطء، ثم بعد ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة، ثم اعترض بعد ذلك، يضرب وإلا ما يضرب له؟ كان يستطيع، يستطيع عنده قدرة تامة في ليلة العرس ما اكتفى بمرة ولا مرتين، الرجل يعني عنده القدرة التامة، ما يدرى أصيب حاول من الغد من بعده من ذاك، شهر ما استطاع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، لا مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضرب له أجل، هذا إذا تضررت وادعت عليه. طالب:. . . . . . . . . هي ترفع إلى السلطان، فرق بين شخص لا يطأ بالكلية من الأصل، مقدم على الزواج وما عنده شيء عنين، وبين شخص كامل الاستعداد، وفي ليلة الزواج بدلاً من مرة أو مرتين خمس مرات مثلاً، كامل قواه، ما في أدنى ضعف، ثم من الغد حاول، وبعد غد وذاك حاول، يمكن عين، يمكن شيء، بذل الأسباب قرأ على نفسه، جاء برقاة، ثم بعد ذلك ما استطاع تضررت، فرق بين العيب اللازم والطارئ، فرق بينهما، إذا تضررت تقدمت إلى الحاكم وفسخ، والطلب حينئذٍ منها، تفسخ بإيش؟ بخلع، لكن إذا غشها ما يحتاج شيء من صداقها ....

كتاب النكاح والطلاق (9)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب النكاح والطلاق (9) باب: جامع الطلاق - باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً - باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل - باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها - باب: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها - باب: ما جاء في العزل. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا دعت أو دعيت العائلة للوليمة يكون الوجوب في حق كل أفراد العائلة، وإذا تخلف أحد من أفراد العائلة هل يدخل في النهي؟ يعني إذا قيل: فلان وعائلته، أما من نص عليه باسمه هذا لا يسعه إلا إجابة الدعوة، يجب عليه، أما من أجمل مع غيره ولم ينص عليه هذا لا يجب، إنما يتأكد في حقه لكن لا يجب عليه، وأيضاً يفرق بين من أمره بيده ومن أمره بيد غيره، من أمره بيده له حكم، ومن أمره بيد غيره له حكم آخر، فيفرق بينهم من هذه الحيثية. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الطلاق وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف اسلم ... أسلَمَ. قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: ((أمسك منهن أربعاً، وفارق سائرهن)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك -رحمه الله-: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها.

وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذٍ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري، وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة فجهزتُ صفية امرأة عبد الله .... فجهزتْ ... أحسن الله إليك. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر وامرأتي ... امرأتي، امرأتي. أحسن الله إليك. جهزت امرأتي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها الذين آمنوا} يا أيها النبي. أحسن الله إليك. قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن} قبل، يعني لاستقبال العدة. أحسن الله إليك. {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن}. قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبداً، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(229) سورة البقرة] فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ من كان طلق منهم أو لم يطلق. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديَلي الديْلي. أحسن الله إليك. عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [(231) سورة البقرة] يعظهم الله بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. قال مالك -رحمه الله-: وعلى ذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الطلاق يعني المسائل المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد؛ لعدم تماثلها في الأحكام، تجمع هذه المسائل المتفرقة في باب يسمونه الجامع، والإمام مالك -رحمه الله- في جميع الكتب السابقة من موطئه يصنع هذا. باب: جامع الطلاق

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف" اسمه كما جاء في الروايات: غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وعنده عشر نسوة، ما زاد على أربع حرام، وإذا تزوج خامسة فنكاحها باطل، وعقدها ليس بصحيح، ولا تحتاج إلى طلاق، إذا تزوج الخامسة بعد تحريم ما زاد على الأربع، لكن غيلان ما كان عنده مشكلة؛ لأنه كان مشركاً ينكح ما شاء، ويوجد الآن في بعض القبائل الإفريقية من عنده عشر، من عنده عشرون، من عنده مائة من النساء، فإذا أسلم الواحد منهم يمسك أربعاً، ويسرح ما زاد على ذلك، وحينئذٍ يختار، لماذا لم يقل: اختر الأربع الأول والست الباقية دخلت على الأربع فنكاحها ليس بصحيح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هو حال كفره، فهل يعامل في مثل هذه الصورة معاملة المسلم؟ لا؛ لأنه بالنسبة للعقد لا فرق بين الأولى والعاشرة في حال الكفر، وعلى هذا يخير، ولا شك أن مثل هذا من باب الرفق به، كونه يختار الأفضل فالأفضل عنده أولى من أن يقال: طلق من كانت بهذه الصفة، أو من كانت بهذه الصفة؛ لأنه قد يؤمر بإمساك من لا يرغب فيها، ولذا أسلم شخص عن خمس من النسوة، فقيل له: أمسك أربعاً وفارق واحدة، يقول: فنظرت فإذا عتود عندي منذ ستين سنة فطلقتها، قديمة عنده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه تسريح، هو تسريح على كل حال، هو يطلق باعتبار أن من أسلم فرق بين من يعقد على خامسة في الإسلام هذا ما يحتاج إلى طلاق؛ لأن النكاح ما انعقد أصلاً، بينما انعقد عليها في حال الكفر نعم يطلق، لماذا؟ لأن الإسلام جاء وأقر العقود السابقة على ما هي عليه، ثم لما كان ... ، لو هن أربع مثلاً ما صار شيء نكاحه صحيح، فعلى هذا نكاحه للعشر صحيح فيحتاج إلى طلاق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في الإسلام؟ طالب:. . . . . . . . .

تعزير بالغ شديد، إلا إذا كان مما يجهل مثل هذا الحكم، وإلا إذا كان يعرف تعزير بالغ؛ لأن العقد على الخامسة بعد علمه به الآن العقد على المحارم عقد على زوجة أبيه، مثل هذا يعني فرق بين أن يطأ زوجة أبيه، هذا من أعظم المحرمات، لكن كونه يعقد عليها هذا استحلال لما أجمع على تحريمه، هذا مرتد، لكن لو عقد على خامسة؟ الإجماع عند من يعتد بقوله من أهل العلم على تحريم ما زاد على الأربع، لكن ليس كالإجماع على نكاح زوجة الأب؛ لأن الآية {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [(3) سورة النساء] تقتضي أن يكون العدد أربع، وجاء في النصوص ما يدل على أربع كحديث الباب، لكن ليست دلالته قطعية مثل دلالة تحريم نكاح زوجة الأب. فهذا يعزر تعزير بالغ، ولا يحكم عليه بالردة مثل ذاك، من عقد على خامسة ما يحكم عليه، في أقوال شاذة حتى عند بعض من أهل العلم النكاح إلى تسع، وليس خاص هذا القول بالرافضة يقولون بهذا، لكن غيرهم قد يستروح، ويظن أو دلالة الآية عنده تقتضي هذا: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [(3) سورة النساء] اجمع يصير تسع، يعني إذا فعل ذلك فاهماً دلالة الآية على هذا شبهة هذه، فلا يحكم بردته لكنه يعزر تعزيراً بالغاً، أما من عقد على أخته، أو على عمته، أو زوجة أبيه مما دلت النصوص القطعية على تحريمه، وأجمع العلماء على ذلك، ولم يوجد مخالف، والنصوص لا تحتمل هذا مرتد، ولذلك الذي عقد على زوجة أبيه أرسل له النبي -عليه الصلاة والسلام- من يقتله، ويخمس ماله.

قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها" يعني نكاحها للزوج الثاني لا يلغي النكاح السابق، بينما لو كانت مبتوتة، لو طلقها ثلاثاً، ثم نكحت زوجاً غيره، ثم رجعت إلى الأول ترجع صفر، من جديد، وهذه ترجع بطلاقها الأول، واحدة أو اثنتين، وهي المسألة التي سأل عنها عمر -رضي الله تعالى عنه- أبا هريرة، وكأن أبا هريرة نسب هذا إلى عمر من خلال هذا السؤال والإقرار، أو يكون سمعه بعد ذلك أو قبل ذلك، المقصود أن هذه المسألة سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- أبا هريرة عنها، فقال: ترجع بطلاقها الأول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل العلم يستدلون به على هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من باب أولى، يعني إذا هدم الزوج الثاني الثلاث يهدم الثنتين ويهدم الثالثة، لكن هذا معروف عن عمر -رضي الله تعالى عنه-، وكون المطلقة المبتوتة تهدم هذا واضح؛ لأنها تحل له، ولو بقيت الثلاث ما حلت له، وكونها تهدم واحدة ويبقى ثنتين أو واحدة لا دليل عليه، يعني المطلقة المبتوتة يعني إذا قلنا: المطلقة مرتين ترجع بطلقتيها لماذا لا يقال: إن النكاح هدم الثالثة وبقيت الثانية؟ صارت بحكم الرجعية، لأنه قد يقال مثل هذا، أو يقال بالمقابل: إذا كان النكاح يهدم الثلاث فلماذا لا يهدم الثنتين؟ المسألة مسألة مع النصوص، جارية مع النصوص، أما المبتوتة فإنها ترجع صفراً بدون طلقات، وهذا مقتضى {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [(230) سورة البقرة] فإذا نكحت فلا يخلو إما أن يقال: إنها ترجع صفر، أو ترجع بطلقتين فتلغي الأخيرة فقط؟ الزوجة الثانية أو الأخيرة فقط، أو ترجع بواحدة، وكل هذا لا دليل عليه. "قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها".

قال: "وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب" ابنه، هذه أم ولد أبيه "فجئته فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة" لأن بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه بعد أبيه، أو تزوج زوجة أبيه يأنف من هذا، وهذا أم ولد لأبيه "قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما" مبيت شر "قال: طلقها وإلا والذي يحلف به" وهو الله -جل وعلا- "فعلت بك كذا وكذا" يعني جلدتك بهذه السياط، وقيدتك بهذين القيدين من الحديد، وبواسطة هذين العبدين. "قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً" هي الطلاق ألفاً يريد أن يتخلص، وإن كان الطلاق على غير رغبته؛ لأنه لو كان الطلاق من رغبة منه ما احتاج إلى سياط، وما احتاج إلى قيود، المقصود أنه مكره "فقال: هي الطلاق ألفاً" يعني هل قوله: "ألفاً" يدل على رضاه أو على أنه من غير رضا؟ نعم؟ لأنه قد يقول قائل: إنها تطلق بواحدة ما الداعي لأن يقول: ألف؟ فقد أصدر الألف طلقة وهو مختار؛ لأن المكره يقتصر على أقل قدر يزول به الإكراه، يعني لو أن واحداً اعترض شخصاً، وقال: أعطني ألف، صائل قال: أعطني ألف، فإذا معه صرة فيها عشرة آلاف، قال: خذها كلها، هذا رضا وإلا ليس برضا؟ طالب:. . . . . . . . . هذا أقرب إلى الرضا ليش؟ لأنه يدفع بأقل قدر؛ يعني ممكن يقول له: لا، هذه تكفيك خمسمائة؟ نعم؟ يفاوضه على الأقل، لكن هنا ما فاوض، قال: الطلاق ألف، وهذا واضح، واضح أنه غضبان ومكره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هو خشي من السياط، خشية السياط.

"قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر" غضب على عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد "فتغيظ عبد الله، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك" نعم طلاق المكره، وأحياناً يستعمله بعض الولاة لأخذ البيعة لولده هذا حصل، يعني في عهد بعض بني أمية، وبني العباس حصل أنه يأتي بأهل الحل والعقد من تردد منه، أو خشي منه التردد من البيعة لولده، حلفه بالطلاق، حلفه فإذا كان مكرهاً على ذلك لم يقع طلاقه. "فأرجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي" يعني ما ارتحت، ومثل هذا الموضوع لا شك أنه يستمر التردد في النفس، بسببه؛ لأنه لفظ بالطلاق، فخشي أن يؤاخذ به ولو كان مكرهاً. "قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذٍ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر" هو يريد هذه الزوجة، وإلا لو كان الرغبة فيها أقل ما أخبره بفتوى ابن عمر حتى ينظر في اجتهاده هل يوافقه ابن عمر أو يخالف ابن عمر، لكن العالم إذا سئل، وكان متردداً في الحكم فسمع فتوى من غيره جزم به. "قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر" من أجل إيش؟ أن يقول مثل ما قال ابن عمر، لا شك أن أهل العلم يستأنس بعضهم بقول بعض، قد يكون متردداً ثم إذا سمع أن مثل عبد الله بن عمر صاحب التحري والتثبت قال له: إن زوجتك، وما حصل شيء، بل مكره، عزم على ذلك "وبالذي قال لي عبد الله بن عمر" وإلا فالأصل أن لا يخبره بما سمع من الفتوى حتى ينظر إلى ما عنده من علم ثم ... ، حينئذِ يناقشه، لكن ابن عمر قال لي كذا، فما حجتك مثلاً؟ أو يرجع إلى ابن عمر، فقال: قال لي ابن الزبير كذا، أو يرجح بثالث.

"قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة" يعني من قبل عبد الله بن الزبير "يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي" يسلمه زوجته "قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية بنت أبي عبيد" أخت المختار مرت بنا أكثر من مرة "امرأة عبد الله، جهزت امرأتي" الآن ثابت بن الأحنف ويش علاقته بابن عمر لتقوم امرأة ابن عمر بتجهيز هذه المرأة؟ ابن عمر هو سبب الرد، فصارت العلاقة قوية، حتى أن امرأة ابن عمر جهزت المرأة، يعني ما جهزتها امرأة عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، وهو أصلاً لا يرغب في الزواج. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هي ما لها علاقة صفية هذه، لكن باعتبار أن ابن عمر هو الذي أفتاه، صار لهم شوب اتصال بهذا، يعني هو الذي سبب له الرجوع، فصار في شوب اتصال، وفي أيضاً قرابة بينهم، ابن عمه، لكن المرأة قال: "فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني" صار هناك صلة، يعني قد لا تكون هذه الصلة قبل مثل ما صارت بعد، يعني صار سبب مبارك، رد عليه زوجته، وإن كان هذا حكم شرعي، لكن أحياناً النفس، الناس يتفاوتون، منهم من يرضى بالحكم، وسلم تسليماً ولا يناقش، ولا، ومنهم من يبقى في نفسه شيء، يعني ذهب إلى فلان، فقال: عليك كفارة، ذهب إلى فلان، قال: ما عليك كفارة، تجده يميل إلى هذا الذي خفف عنه، فضلاً عن كون هذا حكم بأن زوجته بانت منه، وهذا أرجعها إليه، ولذلك تجدون الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الثلاث، بعدم وقوع الطلاق في الحيض أحب إلى عموم الناس من الذي يفتون بالوقوع، ظاهر هذا، أحب إلى الناس من الذين يفتون بالوقوع، لا سيما من يطلق. "ثم دعوت ابن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني". قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها النبي} "

بالنسبة لطلاق المكره اختلف فيه فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا يقع، وبه قال ابن عمر وابن الزبير كما في هذه القصة، قالوا: لا يقع، ومنهم من قال: إنه يقع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض أصحاب الشافعي يفرقون بين أن ينوي الطلاق بعد الإكراه، وبين أن لا ينوي، فإن نواه وقع، وإن لم ينوه لم يقع، يعني أكره على الطلاق فنواه، كمن أكره على الوقوع في الفاحشة، يقول أهل العلم: إن الزنا لا يمكن إكراه الرجل عليه، لماذا؟ لأنه لا ينتشر إذا أكره عليه، وكان بالفعل مكره، لكن إن رضيت نفسه بذلك بعد الإكراه، ولا شك أنه يأثم، بدليل ... ، دليل الرضا أنه انتشر وجامع، ولو لم يرضى بالفعل وصادق ما حصل منه هذا، هذا حجة من يقول: إن الزنا لا يمكن الإكراه عليه. وهنا لو كان بالفعل مكرهاً ما نوى إيقاعه إلا بمجرد اللسان وقلبه مطمئن إلى زوجته مرتاح إليها، أما إذا نواه فزال حكم الإكراه، ولذا يفرق بعض الشافعية عن هذا وهذا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بعد الزوال. . . . . . . . . بعد زوال الإكراه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، هم يوقعونه، ما دام لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى ... ، خلاص، فأبو حنيفة وأصحابه قالوا: هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق، البيع لا يصح، والطلاق والعتق يقع، من الأدلة ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) مع قوله -جل وعلا-: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [(106) سورة النحل] فإذا كان الشرك والكفر لا يقع مع الإكراه، إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان فلئن لا يقع الطلاق من باب أولى. "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن} " يعني لوقت عدتهن، لاستقبال عدتهن.

"قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة" لا يطلق في حيض؛ لأنه لا تستقبل به العدة ولا يعد منها، ويكون الطلاق في الطهر، لكن دلالة الآية على أن الأقراء هي الأطهار كما قالوا وجه الاستدلال من الآية، يعني من يرى أن الأقراء هي الأطهار، وهذا قول عائشة -رضي الله عنها- وقد تقدم، وبه يقول المالكية والشافعية، استدلوا بالآية، وفي تفسير عائشة أن {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(1) سورة الطلاق] استقبال عدتهن في الطهر، مثلما هنا، ولا شك أن الطهر القرء لا شك أن القرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، ومن اختار كل له أصل، وكل له ما يدل له، وعرفنا المسألة فيما تقدم، ومن أقوى الأدلة للحنابلة والحنفية ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) يعني الحيض. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة" يعني هذا قبل تحديد الطلاق بالثلاث "فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك" أوى يأوي، أو يؤي، أوى يأوي إذا أوى بنفسه، لا آويك، يعني لا آوي إليك، لا آويك يعني لا آوي إليك، ولا يؤويك، أو أويك إذا أراد أن تأوي إليه "إلي، ولا تحلين أبداً" ولو قال: لا آويك إلي، يعني لا أضمك إلي "ولا تحلين أبداً، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(229) سورة البقرة] فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ" لما نزلت الآية من طلق مرة مرتين، ثلاث، عشر، مائة، بدأ من جديد؛ لأن الحكم إنما يلزم العمل به من بلوغه "من يومئذٍ من طلق منهم أو لم يطلق" وهذا مرسل؛ لأن عروة ما أدرك وقت نزول الآية، وقت التنزيل، ولا أدرك السبب، سبب النزول، لكنه موصول عند الترمذي.

قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، وإنما من أجل الإضرار بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [(231) سورة البقرة] يعظهم الله بذلك" أنه إذا أراد الرجعة والإمساك أن يكون عن رغبة لا عن إضرار. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به". "قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا" السكران لا شك أنه لا يعقل، والعقل مناط التكليف، فالمجنون لا يقع طلاقه، فهل في حكمه السكران؟، بينهما وجه من الشبه وبينهما شيء من الافتراق، فوجه الشبه بين السكران، والمجنون كلاهما لا يدري ما يقول، لا يعي ما يقول، كلاهما لا يعي، فهو من هذه الحيثية مثله، لكن الفرق بينهما أن المجنون لم يكن سبباً في جنونه بخلاف السكران، هو المتسبب في إزالة عقله، فإيقاع الطلاق عليه إيقاع الطلاق بالنسبة للسكران من باب التشديد في العقوبة عليه، باعتبار أن هذا الأمر هو الذي ارتضاه فيتحمل تبعته، ومن باب ربط الأسباب بالمسببات، فما دام هو المتسبب يتحمل ما ترتب على هذا السبب من أثر. الجمهور من الفقهاء يوقعون طلاق السكران، وقال قوم: لا يقع، وهؤلاء منهم المزني وبعض أصحاب الشافعي وداود وأبو ثور وإسحاق، والسبب في ذلك، سببه اختلافهم هل حكمه حكم المجنون أو بينهما فرق؟ فمن أوقعه قال: إنه هو الذي أدخل الفساد على عقله فيوقع تغليظاً عليه، ومن لم يوقعه قال: إن العقل شرط التكليف، وجاء عن عثمان -رضي الله عنه- أنه لا يرى طلاق السكران، وزعم بعضهم أنه لا مخالف له من الصحابة.

في قصة ماعز لما جاء معترفاً بالزنا، وردده النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((استنكهوه))، ((أبك جنون؟ )) قال: لا، سأل قومه قالوا: ما علمنا إلا أنه وفي العقل من صالحينا، يعني ما فيه جنون، ثم قال: ((استنكهوه)) قال: ((شربت خمرا؟ )) قال: لا، قال: ((استنكهوه)) شموه؛ لأن مثل هذا الترديد من النبي -عليه الصلاة والسلام- القصد منه أن يرجع عن اعترافه، وما رجع فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتأكد ومثل هذا يفعل مع من تقع منه الهفوة أو الزلة ويأتي تائباً منيباً لينفذ عليه الحد، والمجتمع نظيف، ما فيه من القضايا ما يجعل الوالي يضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين؛ لأن مثل هذا الصنيع والترديد لماعز والتلقين هذا ما يصلح لكل شخص كما أنه لا يصلح لكل مكان، ولا يصلح لكل زمان، فالظروف لا شك أنها تختلف، والأشخاص يختلفون، يعني فرق بين من حصلت منه هفوة أو زلة، ثم جاء تائباً إلى الله -جل وعلا- وإلى رسوله ليقام عليه الحد، مثل هذا لا شك أن توبته هدمت أثر الذنب، ولعله يبقى فيعمل صالحاً، ويفيد ويفاد منه، مثل هذا لا مانع من أن يستر عليه، وبين أن يلقن بعض ما يدعوه يرجع عن إقراره، وبين شخص له جرائم وله سوابق، وكل ما كاد أن يقع فر، وآذى المسلمين وهتك أعراضهم، مثل هذا لا يلقن، بل هذا يفرح به، ولا يستر عليه، وفرق بين أن يكون المجتمع لا نسبة لوقوع المخالفات فيه، يعني لا تكاد تذكر النسبة، يعني في العهد النبوي خمس قضايا من الزنا فقط، طول مدة الرسالة، وبعد ذلك يأتي من يقول: إن مثل هذه القضايا سهلة، حتى قال بعضهم صرح بأن عشرة بالمائة ما تعد ظاهرة، نسأل الله العافية، يعني إذا كان البلد فيه مليون وزنى مائة ألف هذه ما هي بظاهرة، لا، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد لا بد من الحزم والعزم في القضاء على دابر الفساد والمفسدين. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما". "قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا" لأن النفقة واجبة عليه، فإذا عجز قصر في النفقة لا شك أن لها طلب الفسخ؛ لأنه لا يمكن بقاؤها بدون نفقة، نعم. أحسن الله إليك.

باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنهما- عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن خرمة ... مخرمة أحسن الله إليك. عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد حللت فانكحي من شئت)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس: آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريباً مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)). قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً

جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً، وجاء قوله -جل وعلا-: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(4) سورة الطلاق] فنظراً لتعارض الآيتين في الظاهر، قال أهل العلم: إن الحامل تخرج بوضع الحمل، ومنهم من قال: إنها تعتد أقصى الأجلين، لكن لا يعرف من يقول: إنها تعتد أربعة أشهر وعشراً حتماً إلا إذا كانت بعد وضع الحمل. حديث سبيعة المذكور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل، ولو كان خروج الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره ولو لم يغسل ولم يدفن، خلاص ما دام الولادة حصلت بعد الوفاة ولو بشيء وزمن يسير، فإنها حينئذٍ تكون قد خرجت من عدتها، ولا يلزمها حينئذٍ إحداد. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين" يعني إذا ولدت قبل الأربعة أشهر وعشر لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشر، وإذا مضت أربعة أشهر وعشر ليال وهي لم تلد تنتظر حتى تلد، تعتد آخر الأجلين "وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر" ويفتون بالدليل والفتوى بدليل إذا كان الدليل مطابق للسؤال فأولى ما يفتى به الدليل من الكتاب أو السنة "فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب" يعني مالت إليه ووافقت على الشاب "وأعرضت عن الكهل، فقال الشيخ: لم تحلي بعد" هذا الشيخ جاءت تسميته في الصحيح وغيره، وإن لم تذكر هذه القصة بالتفصيل، اسمه أبو السنابل بن بعكك في الصحيح، ما فيه أنه كان خاطب وكان كهل، وتقدم بين يديه شاب وقُدم عليه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هو رآها تتجمل لكنه خطبها، ما قال هذا الكلام من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا التفصيل، هذا التفصيل إنما قال لها ذلك، قال الشيخ: لم تحلي بعد، على شان إيش؟ أهلها غيب، أهلها غائبون، وفي الغالب أن الأب وهو كبير السن، ويعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب، قد يميل إلى الكهل، فهو يريد أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم "وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)) " وإذا جاء ... ، ابن شهاب يقول: لا مانع أن تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقربها زوجها. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الإحداد، أما مجرد تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، كانت سنة قبل الإسلام سنة {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(240) سورة البقرة] ثم بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص انتهى؛ لأننا نجزم خلاص الرحم برئ، والإحداد مربوط بالعدة، لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة ما عليها إحداد ولا عدة خلاص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي ولي؟ طالب:. . . . . . . . . ولي النكاح معين ومفروغ منه. طالب:. . . . . . . . . إي نعم مفروغ منه، يعني اختاري تبين الشاب وإلا الشايب؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو باختاري من شئت، انكحي من شئت، هذه المشيئة سببها ومردها إلى الولي، لا، إلى الزوج، تقدم لها أكثر من واحد اختاري واحد منهم. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن -ولم يغسل أيضاً- لم يدفن بعد لحلت".

باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد حللت فانكحي من شئت)) " هذا ظاهر. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس: آخر الأجلين" يعني تعتد آخر الأجلين، ولا يلزم أن يكون القول الصواب مطرد عند الأعلم؛ لأنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، وإن كان الأصل أن الفاضل أفضل، ولا فضل إلا لمزيد العلم. "فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن عبد الرحمن -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريباً مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)) " {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(4) سورة الطلاق]. "قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ولا يمنع أنه ذهب كريب وجاء فأخبرهم، ثم ذهب أبو سلمة يتأكد، أو العكس، ذهب أبو سلمة فجاء بالخبر موافقاً لرأيه، قال ابن عباس: روح أنت يا كريب تأكد، ما يمنع، نعم. أحسن الله إليك. باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر بي فنوديت له، فقال: ((كيف قلت؟ )) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثاً لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحراً فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل المتوفى عنها زوجها يلزمها العدة والإحداد، وترك الزينة، ولزوم البيت.

لذا قال: "حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد" سعد بن مالك بن سنان الخدري "أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة" جاءها نعي زوجها وهي في بيته، فأرادت أن تذهب إلى أهلها، آنس لها "فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه" القدوم: هذا مكان موضع على ستة أميال من المدينة، ولعله هو الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم -عليه السلام-، اختتن وعمره ثمانون سنة بالقدوم، منهم من يقول: موضع، ومنهم من يقول: الآلة التي تكسر بها الحطب والخشب وما أشبه ذلك، يسمى القدوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على مدين ما أدري والله، ما أدري هل هو باق بهذا الاسم وإلا لا. "لحقهم فقتلوه،، قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة" مسكن إيجار، لم يترك لها مسكن ملك ولا نفقة، إجار، فليست له ميزة، واحتمال أن تتم مدة الإيجار قبل أن تنقضي عدتها فتضطر إلى الانتقال، تريد أن تنتقل إلى أهلها من الآن. "قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) " مثلما قال لابن أم مكتوم أتجد لي رخصة؟ قال: ((نعم)) فلما انصرف ناداه، قال: ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، وهذه لما انصرفت قالت: "فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر بي فنوديت له فقال: ((كيف قلت؟ )) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) " وعلى هذا فالمرأة معدة، المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يوجد من يفتيها بأن تخرج لغير ضرورة، تخرج لبيعها وشرائها، وتخرج لدراستها وتدريسها، هذا تضييع لهذا الحكم.

"قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً" يعني لو كانوا جاءتها الوفاة في غير بلدها، سافرت مع زوجها، مات زوجها، هذه ترجع إلى بلدها في المكان الآمن، إلا إذا وجدت مكاناً آمناً في البلد الذي هي فيه، لا يقال: تستمر مسافرة، حتى تنقضي عدتها "قالت: فلما كان عثمان" يعني جاء وقته، كان هذه تامة، وجد وحصل وقت عثمان بن عفان "أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به" يعني عمل بهذا الحكم -رضي الله عنه وأرضاه-، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . والله الأصل أنها تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل المال، إلا لو مثلاً تيسر تصفية التركة، وعرف صاحب البيت بالتحديد، هذه مسألة ثانية، أما إذا لم يعرف، وبقيت التركة ما قسمت إلا بعد فتبقى، أجار وانتهت المدة، والأصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من ملكه، لكن إن كان باقياً لم يقسم فالأمر فيه سعة، إن كان مقسوم فأجر السكن عليها. قال: "وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج" يعني يكثر السؤال إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد، وجاء وقت الحج وهي فرصة العمر، يعني لو كانت في بلدها ما حجت، وإن رجعت إلى بلدها لن تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج، فتسال، تقول: إما أن أترك الفريضة ركن الإسلام الأعظم، وأجزم أنني ما أني براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ وأبتعد عن الرجال، ولا البس لباس زينة ولا ذهب ولا غيره، فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق الله -جل وعلا- في الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام، وبين حق الزوج، لكن كان عمر -رضي الله عنه- يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، وهذا هو الأصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة.

باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثاً لهم بقناة" لهم حرث لهم زراعة تموت إذا ما تولتها، "وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ " تبيت في الحرث في المزرعة "فنهاها عن ذلك" لا تبيت إلا في بيتها، "فكانت تخرج من المدينة سحراً" يعني لحاجة ماسة إلى العمل في الحرث "فتصبح في حرثهم" سحر بحيث لا يراها الناس، وترجع كذلك بحيث لا يراها الناس "فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها" يعني بحيث تذهب في وقت ليس فيه ضياء ولا نور، وترجع كذلك، وكل هذا محافظ على سترها، وعدم تبسطها وتجملها للخطاب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تطلع تدرس؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا في بدائل، فيه إجازات، وفيه أشياء، لا، لا التدريس أمره أسهل، أمره أسهل من الحرث، ولا هي برايحة ... ؛ لأنها في الحرث لم تخلط بأحد، في التدريس بتختلط، ولم تذهب سحر تذهب الساعة سبع، وترجع الظهر، ما هي جالست إلى المساء بحيث ... ، لا، لا الفوارق كثيرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طبيبة تجلس في بيتها، تجلس في البيت أبد. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية –تسكن البادية- يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها" يعني ما تكلف أن يستأجر لها بيت وإلا شيء، تجلس عند أهلها ولو كان في البداية، لكنها تلزم الخباء ولا تتعرض للرجال. "قال مالك: وهذا الأمر عندنا". "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها" أما غير المبتوتة تبيت في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أما بالنسبة للمتوفى عنها أو المبتوتة فإنها تبيت في بيتها، نعم. أحسن الله إليك. باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً، فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [(234) سورة البقرة] ما هن من الأزواج. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها هذه تستبرأ لأنها ملك يمين ليست بزوجة، لكن لو كانت أم ولد وزوجة، يجتمع وإلا ما يجتمع؟ أمة وزوجة يجتمع، يعني للحر أن يتزوج الأمة، للعبد أن يتزوج الأمة، وحينئذٍ إذا توفي عنها زوجها تعتد نصف العدة، شهران وخمس ليال، لكن قد يقول قائل: إن العدة للعلم ببراءة الرحم، والبراءة لا تحصل بهذه المدة، هل يعلم الحمل في شهرين وخمس ليال؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إذا حاضت عرفنا أنها ما ... ، لكن ما حاضت، شهرين وخمس ليال، نقول: طلعت من العدة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه في الغالب يعني أربعة أشهر عشر ليال تنفخ فيه الروح، هذا الغالب موجود، ما ندر هذا ما له حكم، لكن الغالب أيضاً أنها في شهرين وخمس ليال ما يدرى، ما يمكن أن يكتشف الحمل إلا بالوسائل الحديثة، المسألة مفترضة في عدمها، قد يقول قائل: إنه مثلاً مقدمات الحمل موجودة، لكن لا توجد عند كل النساء، هذه الآلام، وهذه التصرفات لا توجد عند جميع النساء، فلا يعلق عليها حكم، والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم، فلا يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة؛ لأن التركيب للحرة مثل التركيب للأمة، ما يقال: والله الحرة يتبين بأربعة أشهر والأمة يتبين بشهرين، ما بينهن فرق، تخرج من العدة إذا كانت زوجة بشهرين وخمس ليال؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . تخرج، لكن احتمال تصير حامل؟ بعد إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول: أمة زوجة لحر أو عبد عدتها حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال، وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت، ثم تبين أنها حامل؛ لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا مقتضى قولهم: شهرين وخمس ليال أنها خلاص بمضي هذه المدة تخرج من العدة، حاضت أو لم تحض، ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أن يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح، يتبين الحمل. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هذه ما ارتفع حيضها، تقصد ما ارتفع حيضها؟ طالب:. . . . . . . . . تقصد الصغيرة أو الآيسة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا حاضت انتهى الإشكال، الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمها، فرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أما الاستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر أن الرحم بريء، لكن الاعتداد بشهرين وخمس ليال لا يدل على براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر إلى حق الزوج. طالب:. . . . . . . . . طيب شهرين وخمس ما تبين. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . فكيف نصنع الآن؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تمكث في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة وبأي علامة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروفة أنه ما هو متجاوز، لكن الكلام على طردهم أن عدتها من الوفاة شهرين وخمس ليال. طالب:. . . . . . . . . لا، العدد مربوطة بالمرأة، والطلاق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقاً، المقصود أن العلة التي من أجلها وجدت العدة مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل لا بد من العلم ببراءة رحمها بيقين، بأي وسيلة كانت. "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها".

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين" يعني استبراء "ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً" الآن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو الأرحام، أو عملاً بـ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [(234) سورة البقرة] كأنه عمل بهذه الآية أن كل متوفى عنها تمكث أربعة أشهر وعشراً، ولا شك أن هذا من جهله. "فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [(234) سورة البقرة] ما هن من الأزواج" وإنما هن قبل وفاة السيد في حكم الإماء، وإذا توفي أعتقها ولده. "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" يعني الاستبراء بحيضة. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة". "قال مالك: وهو الأمر عندنا". قال: "وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر" يعني بدل حيضة ثلاثة أشهر، لماذا لا يكون شهر؟ لأن ثلاث الحيض، ثلاثة الأقراء في مقابلها ثلاثة أشهر، فكيف تكون ثلاثة الأشهر في مقابل حيضة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . باعتبار أنها آيسة. إذا كان الاعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا: عدة الأمة حيضتان، بعضوه، الثانية لم تتبعض، ما قال: واحدة ونصف، لكن ثلاثة أشهر تنقسم على اثنين، لماذا لم يقولوا: شهر ونصف مثل ما قالوا: شهران وخمس ليال؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاثة أشهر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الحائض معروفة أنها تستبرأ بحيضة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، وإذا كانت ممن لا تحيض ... ، إن لم تكن لم تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عندك؟ طالب:. . . . . . . . . وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، إذا كانت تحيض استبراء بحيضة، إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

باب: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها

أنا أقول: مقتضى القياس أن تكون شهر، وإذا عاملنا على أنها آيسة وهي عدة طلاق ثلاث حيض قلنا: إنها شهر ونصف، مثلما قلنا في عدة المتوفى عنها من الإماء شهران وخمس ليال. طالب:. . . . . . . . . الشرح إيش يقول؟ ويش يقول الشارح على هذا؟ طالب:. . . . . . . . . على ثلاثة أشهر آخر شيء؟ طالب:. . . . . . . . . استبراء من لا تحيض بثلاثة أشهر، يعني ما في فرق بين حرة وأمة؟ يعني في هذا الباب خاصة تكون مثل الحرة، وفي غيرها لها حكم يخصها عن الأحرار؟ طالب:. . . . . . . . . الأمة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم قالوا: استبراء، إذا كانت أمة استبراء بحيضة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لا يختلف فيها الوضع بين حرة وأمة، فالآيسة حكمها ثلاثة أشهر، في شيء عندك؟ طالب:. . . . . . . . . يقولون: الحكم واحد، يعني عدة الآيسة المطلقة وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، لكن هذا من باب الجمع والتفريق، يعني جمع بين المتماثلات لا شك، لكن التفريق بين المتماثلات فيه أيضاً ما فيه. سم. أحسن الله إليك. باب: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك -رحمه الله- في العبد يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها

باب: ما جاء في العزل

قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال" وهناك عدة أم الولد المتوفي عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال، وهي التي حصل فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم ببراءة الرحم. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك". "قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه" العبد يطلق الأمة يطلقها لأنه زوجها، طلاقاً لم يبتها فيه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طلقة واحدة؛ لأنه ليس له إلا طلقتان. "يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة" يعني طلقها مرة واحدة، ثم عتقت في أثناء العدة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق؛ لأنه تخير كما خيرت بريرة "حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها" أربعة أشهر وعشر ليال؛ لأنها عتقت فتعتد عدة حرة، "وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت" يعني كانت رجعية ما بانت، ما زالت في عدتها، ثم عتقت فصارت حرة "ولزوجها عليها رجعة" وهي ما زالت زوجة حكماً، هي كمان لم تطلق، تخير "فإن اختارته اعتدت عدة الحرة أربع أشهر وعشر ليال، إذا مات قبل انقضاء العدة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة". "قال مالك: وهذا الأمر عندنا" نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في العزل

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي العرب فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه عن ذلك، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)). وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعيد ... بن سعد. أحسن الله إليك. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان لا يعزل، وكان يكره العزل. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك، قال: أفته قال: فقلت: هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال: زيد صدق. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن العزل، فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل. قال مالك -رحمه الله-: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. قال مالك -رحمه الله-: ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في العزل

العزل: هو الإنزال خارج الفرج خشية الحمل، فإذا كان الزوج يكره أن تحمل امرأته في هذا الوقت، ويريد أن يتأخر حملها أو عنده جارية ولا يريد أن يعتقها ولدها، يريد أن يستمتع بها ثم يبيعها يعزل، وفي حكمه الموانع من حبوب وغيرها، فإذا كان هناك حاجة لمثل هذا لتضرر الزوجة بالحمل، وكان المانع لا أثر له في الصحة، دواء مباح، ولا يؤثر مرض ولا غيره، والحاجة داعية فلا مانع -إن شاء الله تعالى-. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة" العزبة: هي فقد الزوجة، رجل أعزب لا زوجة له، وإذا فقد زوجته إما لسفره أو لسفرها صار ذا عزبة "وأحببنا الفداء" كيف أحببنا الفداء؟ قال: "فأصبنا سبياً من سبي العرب فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء" كيف أحببنا الفداء؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . "أحببنا الفداء" يعني يفدون الأسرى المسلمين بالأسرى من الكفار، أو يشترون الإماء بما أعطوا من غنائم، يعني بعضهم يعطى من بهيمة الأنعام، يعني من الغنيمة، وبعضهم يكون نصيبه من الأموال من الذهب والفضة وغيره، وبعضهم يكون نصيبه من الإماء من السبي. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن نهى في غزوة أوطاس أن لا يوطأ إلا بعد الاستبراء. "وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه عن ذلك، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) " يعني مسألة الاستبراء وعدمه، والاستدلال بهذا الحديث على عدمه لا شك أنه استدلال بـ ... ؛ لأن الدليل فيه الدلالة الأصلية، وفيه أيضاً دلالة فرعية، فيه دلالة قريبة وفيه دلالة بعيدة، يعني ما سيق الخبر من أجله يستدل به، وما كان وجه الاستدلال منه بعيداً يسمونه دلالة إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . غير الإماء، الدلالة الأصلية والدلالة ... ؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يعني ما سيق الخبر لأجله هذه هي الدلالة الأصلية، الدلالة القريبة، وأما الدلالة البعيدة التي تستنبط من بعد من الخبر فهذه كثير من أهل العلم لا يراها؛ لأن الخبر ما سيق من أجلها، وهو الذي قرره الشاطبي في الموافقات، لكن لا يمنع أن تكون هناك دلالة قريبة من النص، ويستنبط من النص أيضاً فوائد وأحكام كثيرة منها القريب ومنها البعيد، ويبقى أن القريب هو النص في الموضوع، والبعيد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه فهو مقصود فيستدل به، ليس كلام الشارع الذي يعلم حقائق الأمور، وما يترتب على الألفاظ مثل كلام الناس العادي الذي قد يتكلم بكلام يستفيد منه من وجه، ويتضرر منه من وجه آخر. قال: "فأردنا أن نعزل فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه عن ذلك، فقال: ((ما عليكم ألا تفعلوا)) " يعني لا مانع من الفعل " ((ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) " يعني المقدر لا بد أن يحصل فالنسمة المقدرة لا بد أن تثبت في رحم المرأة ولو حصل العزل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني جاء في أدلة متعارضة، العزل جاء فيه أدلة متعارضة، جاء فيه أنه ذلك الوأد الخفي، وجاء حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وذلك الوأد الخفي، هو في حقيقته قتل لهذه المادة، لكن لا يعني أنه تشبيه، أن تشبيهه بالوأد أن حكمه حكم الوأد، لا، الأحكام تتفاوت، يعني من تسبب في امتناع التلقيح ليس حكمه كحكم من أسقط بعد التلقيح يختلف الحكم، وليس حكم من أسقط بعد التلقيح قبل تمام الأربعين كحكم من أسقط بعد الأربعين، وليس حكم من أسقط قبل نفخ الروح كحكم من أسقط بعد نفخ الروح، وليس حكم من أسقط بعد نفخ الروح كمن قتل أو وأد بعد الولادة، لكن هذا فيه تشبيه من وجه، لكن لا يلزم المطابقة من كل وجه، وعلى هذا الأساس لا يلزم منه التحريم. طالب:. . . . . . . . .

هو ذم لا شك، وأنه فيه معارضة لما حث عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- من المكاثرة، الذم موجود، والمكاثرة مطلوبة، لكن يبقى أنه ليس بحرام. ولذا قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل" سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل" يعني فعله الصحابة، وجابر يقول: كنا نعزل، وهو يتحدث باسم الصحابة. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل، وكان يكره العزل" وهذا من تحريه، ولعله فهم من تشبيه العزل بالوأد الكراهة. قال: "وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن" واسمه قيس "رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن" يعني أحجبهن، خلاف الجواري الجواري لا تحجب كما تحجب الأحرار "ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني" لأنه لا يريد إمساك الجميع، يريد إبقاء بعضهن، ويريد بيع البعض "وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك" وهذا الأدب مع الكبار "قال: أفته، قال: فقلت: هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد" يعني ابن ثابت "فقال: زيد صدق". قال: "وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذفيف، أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم" لأنها طرف في الموضوع "فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله يعني العزل" وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص وهو يفعله. قال: "قال مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها" لأن الولد مشترك بين أبويه، فإذا كان الأب لا يريد الولد، عنده أولاد من غيرها كثر، ويريد أن يستمتع بها لا يملك ذلك إلا بإذنها. "ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها" لأنه يملكها.

"ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم" لأن الولد ملك لهم. الظاهر على هذا المشي أننا نحتاج إلى عصر الأربعاء. طالب:. . . . . . . . . إيه الظاهر بنحتاجه إيه، نحتاج عصر الأربعاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما أظن، لا لا كثير، الإحداد طويل وبعده الرضاع، لكن إن أمدى، أنا بأحرص يعني؛ لأن شوف الإخوان كأنهم ملوا. يقول: هل الخلع يكون بلفظ الطلاق وجزاكم الله خيراً؟ أولاً: الخلع فسخ، وإن كانت المسألة مختلف فيها هو فسخ تعتد بحيضة كما قرره شيخ الإسلام؛ لأن الله ذكره في كتابه بين الطلقتين الثانية والثالثة، إلا إذا كان العدول عن الطلاق إليه حيلة، كما قال شيخ الإسلام، مع أنه جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس ابن شماس، أنه قال له: ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)). تقول هذه: بالنسبة لرأي الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- في طلاق الحائض لا يقع عنده إلا إذا كان متلاعباً بذلك. لا شك أن كلام الشيخ في مواضع متعددة من فتاويه، ومن شرح الزاد، ومن شرح الأربعين لا شك أنها ليست على وتيرة واحدة، وليس قوله ثابت على وجه واحد، وإنما يستشف منه أن الشيخ متردد لما يترتب على ذلك من أثر، وأن الاحتياط لا يمكن في مثل هذه الصورة. وكون الشخص متلاعب يؤيده قول الإمام أحمد مثلاً حينما سئل عن قول من يقول: إن طلاق الحائض لا يقع، قال: هذا قول سوء، وأن هذا إنما أوقعه هذا بالنسبة لطلاق الثلاث أوقعه عمر من باب التعزير لمن تلاعب بكتاب الله، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((يتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ )) فمن فعل هذا مستحق للتعزير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب النكاح والطلاق (10)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب النكاح والطلاق والرضاع (10) باب: ما جاء في الإحداد - كتاب: الرضاع - باب: رضاعة الصغير - باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر - باب: جامع ما جاء في الرضاعة. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من المغني يقول الخرقي: مسألة: وإن حاضت حيضة وحيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، يعني التسعة الأشهر والثلاثة، وذلك لما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفاً، قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولمن ينكره منكر. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر، إذا رفعت حيضتها ولم تدر مما ارتفعت فإنها تنتظر سنة، قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: نرجع على الحيض، قيل له: فإن ارتفع حيضها أيضاً لا تدري مما ارتفعت، قال: تقعد سنة أخرى، وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى؛ لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما ارتفع حيضها حين طلقها، وجب عليها سنة كاملة؛ لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء. قال: "فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها، ولا نعلم في هذا مخالفاً. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . أم الولد إيه يستبرأ حيضة واحدة، ويش الفرق بينها؟ بينه الشيخ؟ طالب:. . . . . . . . .

يقول: أم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر، وهذا هو المشهور عن أحمد أيضاً وقول الحسن وابن سيرين والنخعي وأبي قلابة، وأحد قولي الشافعي، وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل، فقالوا: لا تستبرأ الحبلى في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه قولهم. وعن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بشهر، وهو قول ثاني للشافعي؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك بالاستبراء، وذكر القاضي رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة، ولم أر لذلك وجهاً، ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرءين، ولا نعلم به قائلاً. وقال سعيد بن المسيب وعطاء والضحاك والحكم في الأمة التي لا تحيض تستبرأ بشهر ونصف، رواه حنبل عن أحمد فإنه قال عطاء: إذا كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة، قال عمي: كذلك أذهب؛ لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك، والمشهور عن أحمد الأول. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألم تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوماً، ثم علقة أربعين يوماً، ثم مضغة بعد ذلك؟ قال أبو عبد الله: فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة، وهي لحم فتبين حينئذٍ، وقال: هذا معروف عند النساء، وأما شهر فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلاً، ووجه استبرائها بشهر أن الله -جل وعلا- جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرين مكان قرءين، وللأمة المستبرئة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهر، كما في حق من ارتفع حيضها، فإن قيل: فقد وجد ثَم ما دل على البراءة وهو تربص أربعة أشهر قلنا: وهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس فاستويا. طالب:. . . . . . . . . إيه.

باب: ما جاء في الإحداد

طالب:. . . . . . . . . لكن ليس في هذا شيء مرفوع، إيه ما في شيء مرفوع. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه زوجة، زوجة ما في ... ، ما يمكن تصير أمة قوم تحته، ما يمكن، الفرج لا يعار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، هذا الإشكال في الزواج من الأمة الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا لم يجد طول حرة، ما يجد مهر، وكذلك يخشى على نفسه العنت، فإذا توافر الشرطان جاز له أن يتزوج أمة وهو حر، وحينئذٍ الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقاً. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الإحداد حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدّ على ميت)) ... تحد. أحسن الله إليك. تحد من الرباعي. ((أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)).

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: ((لا)) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)). قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً شيئاً .... ولا شيئاً. أحسن الله إليك. ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة حتى تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك -رحمه الله-: والحفش: البيت الرديء الحِفش، الحِفش. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله-: والحِفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل، وامسحيه بالنهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل، وإن كان فيه طيب. قال مالك -رحمه الله-: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها، وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان. ترمصان. أحسن الله إليك. ترمصان. قال مالك -رحمه الله-: تدهن. تدّهن، تدّهن. أحسن الله إليك. تدّهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق، وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب.

قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي خاتماً ولا خلخالاً ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئاً من العصب إلا أن يكون عصباً غليظاً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ إلا بالسواد ولا تمتشط إلا بالسدر، وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صِبْراً ... صَبِراً أحسن الله إليك. وقد جعلت على عينيها صبراً، فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟ )) فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال: ((اجعليه في الليل، وامسحيه بالنهار)). قال مالك -رحمه الله-: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الإحداد الإحداد مصدر من أحدت المرأة تحد إحداداً، يعني من الرباعي، واصله من الحد وهو المنع؛ لأن من توفي عنها زوجها تمتنع من لبس ما يطمع الخطاب فيها من الألبسة الجميلة، ومن الطيب، والتحلي بذهب أو غيره، المقصود أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا تتجمل؛ لئلا يرغب فيها أحد، نظراً لحق الله -جل وعلا-، وحق زوجها، زوجها له حق، ولذا لا يجوز الإحداد على أحد كائناً من كان إلا ما استثني ثلاث ليال إذا مات الأب، مات القريب عزيز مثلاً تحد المرأة.

وليس الإحداد من شيم الرجال، ولا يجوز لرجل أن يحد ألبتة، فما يصنع في الدول عند موت عظمائهم هذا ليس بشرعي، قد يحدون ثلاثة أيام، يعلنون الإحداد وأيضاً قد يكون الأمر أكثر من ذلك إلى أربعين يوماً يفعلونه، وكل هذا مخالف للشرع، الإحداد إنما هو على المرأة إذا مات زوجها فقط، المدة المعلومة أربعة أشهر وعشر، وهو تابع للعدة طولاً وقصراً، فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتى انتهت العدة مضى وقت الإحداد؛ لأنه مرتبط بها، وإذا علمت في أثنائها اعتدت بما مضى ولو لم تعلم، ولو تجملت، ولو تطيبت؛ لأن العدة معلومة من وفاة الزوج، لا من علم المرأة بوفاته.

الآن سهل أن تعلم المرأة وهي في أقصى الدنيا موت زوجها، بعد خروج روحه بلحظة، وفي السابق كان الزوج يموت وتنتهي من العدة وهي ما علمت؛ لعدم تيسر الاتصال، والغرباء الذين يرحلون لطلب العلم قد يموت الوالد والوالدة ويجلس لطلب العلم السنة والسنتين والثلاث وما دري، ما علم، كم بين العراق والأندلس من مفاوز؟ مفاوز عظيمة، لا يبلغها، أقول: مفاوز كبيرة، ابن جبير لما قفل من حجته وركب البحر من سواحل الشام إلى الأندلس كم؟ مدة طويلة إلى أن شارف الوصول، جاءت ريح فردته إلى الشام، فمكث ستة أشهر، الآن لو الواحد على سيارته، لو يريد الذهاب إلى مكة ست ساعات ضاقت به الدنيا ذرعاً، ولو يزيد عدد السيارات في التفتيش وإلا في مكان وإلا شيء ما تحمل هذا أبداً، ما يتحمل زيادة دقيقة؛ لأن الناس يتكيفون على حسب أوضاعهم وظروفهم، وحتى في كل عصر الناس يتفاوتون، من الناس الآن من يحتمل السفر إلى مكة ثلاثة أيام؛ لأن وسيلته كثيرة العطل، ويقف في هذا البلد وهذا البلد وموطن نفسه على هذا، ولذلك تجده من أريح الناس بالاً، بينما من هو في طبقة فوقه أو فوقهم ما يتحمل شيء مثل هذا، لو تأخرت الطائرة، لو تأجلت الطائرة نصف ساعة خلاص كأن القيامة قامت، فلا شك أن الناس يتكيفون على حسب ظروفهم، فما يقال: ويش لون الناس يصبرون؟ يصبرون يا أخي ما في بديل، ولا استشرفت أنفسهم إلى أنه يصل من الأندلس إلى مكة بشهر ما يمكن، الناس يمكثون، يمكثون مدد متطاولة في الطرق، وعلى وسائل غير مريحة، لكن لا يرون أن أحداً أفضل منهم، ويكفي في هذا سعادة، لكن أنت وأنت على السيارة مريحة، أو على الطائرة في الدرجة السياحية ترى أنك مظلوم، ليش الناس في الدرجة الأولى وأنا في السياحية؟ وأنت بتوصل معهم بعد نصف ساعة أو بعد ساعة؛ لأن النفوس تتكيف على حسب الظروف والأوضاع، ومن حكم الله -جل وعلا- ومنته على سائر خلقه أن تجد أشد الناس فقر هم أكثرهم سعادة في الغالب يعني، يعني رأينا ناس يسكنون الأرصفة ما عندهم بيوت يسكنون فيها، ولا رأينا أكثر منهم ضحكاً، وجدنا الأغنياء والكبراء والوزراء والوجهاء تجد أكثر وقته ... ، يذكر لي عن واحد من الكبار من الآن يمكن له سنة أو أكثر ما ضحك،

ليست حياة هذه، فهذا من نعم الله -جل وعلا-، وإلا كان يموت الفقير غم، هذا فيه تسلية له، يعني رأينا ناس ينامون على درج في مكة مثلاً، وأكثر وقته ما ... ، ويتكففون الناس واحد يعطيهم وواحد ما يعطيهم، تجد الواحد بيده الكسرة ويعطي بزره اللي معه ولده ومبسوط، وتجد الإنسان يتأثر ويتكدر لأدنى شيء وهو في النعيم، فتحت عليه الدنيا بأنواعها لكنه معذب بها، وتجد أيضاً بعض الناس معذب بأولاده، وآخر معذب بعقمه، وثالث معذب بكذا، ورابع، لماذا؟ كل هذا لماذا؟ لأن الدنيا طبعت على كدر، وطبع الدنيا على كدر ليس من أجل تعذيب الناس أبداً؛ ليلتفتوا لما خلقوا من أجله، من أجل الحصول على النعيم المقيم الذي لا يشاركه كدر، والله المستعان. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب -هذا الأول-: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-" حبيبة بنت أبي سفيان "حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" هذا يتجمل به، ويتطيب به "فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها -جانب وجهها- ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) " ما لها بالطيب حاجة، لكن تريد أن تبين بالفعل أنها لم تحد على أبيها، تظهر للناس أنها لم تحد على أبيها امتثالاً؛ لقوله: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)) أما الثلاث فما دون فالنفس لا شك أن لها حظ، ولها تعلق بالعزيز، فمن باب وفائها ترى أن عليها أن تحد، وأن تمتنع من التجمل، وملاحظة الظروف، ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح أمر مطلوب، يعني ليس من الأدب أن الإنسان إذا ذهب لتعزية أو شبهها أن يفتح المجال للحديث في كل باب، ويظهر السرور والانبساط والفرح، ويكثر الضحك، لا، مراعاة خواطر الناس أمر لا شك أنها جبلت عليه النفوس، وجاء به الشرع.

"قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش" هذا الحديث الثاني "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) " وهذا مثل سابقه. "قالت زينب في الحديث الثالث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما في أكثر، كانت حول ثم نسخ {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(240) سورة البقرة] ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً. طالب:. . . . . . . . . خلاص انتهت، لا تزيد على أربعة أشهر وعشراً. في الحديث الثالث: "قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما تحد ولا يوم، نعم هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على الأب مثلاً، فالمسألة ما دام ما له بداية ولا نهاية إلا الحد بالثلاثة، يعني ما هو بثلاثة من وفاته، فالمسألة محتملة. على كل حال تقدر بقدرها ما لم يخرج الأمر إلى إظهار الجزع، والنياحة عليه، وما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما تمتنع، إذا دعاها لا يجوز لها الامتناع، لكن كونها لا تطلبه هذا الشيء، أما تمتنع إذا دعاها لا يجوز لها أن تمتنع. تقول: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: ((لا)) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشراً)) " يقللها النبي -عليه الصلاة والسلام- ((وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) ثم بعد ذلك صار حول كامل في أول الأمر، ثم نسخ بالأربعة أشهر وعشر ليال.

"قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً، ولبست شر ثيابها، ولا تمس طيباً" ولا تمس ماء، ثم تتراكم عليها الأوساخ طيلة سنة كاملة "ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً" يعني ولا ماء "حتى تمر بها سنة" يعني تجتمع عليها الأعذار الشرعية والأوساخ، ولا تمس طيباً، ولا ماء، ولا شيئاً "ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به" يعني تمسح به بدنها "فقلما تفتض بشيء إلا مات" نعم من الروائح الكريهة ومن الأوساخ وغير ذلك، تجتمع عليها ثم بعد ذلك تخرج فتعطى بعرة فترمي بها؛ لبيان أن هذه المدة في جانب الزوج أو في جانب حقه عليها لا تساوي هذه البعرة، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، خلاص تتهيأ للخطاب. "قال مالك: والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة" يعني كأنها تزيل ما بها بما في فمه من رطوبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، تتحمل؛ لأن هذا يفتض به فيباشر فمه، ويباشر أنفه، وهي فمها وأنفها مرتفعة عن بدنها كما هو معلوم. طالب:. . . . . . . . . لا، تتحمل. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)) ". ثم قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل" كحل نوع معروف من أنواع الكحل يكتحل به في الليل، ويمسح بالنهار، بالليل لا يرى، فلو تجملت لا يرى موضع الجمال منها بخلاف النهار تمسح بالنهار، هذا في زمنهم، أما في زمننا فرؤية هذه الأمور بالليل أشد، "وامسحيه بالنهار". وبعد أيضاً الكهرباء بالليل قد يزيد الجمال، ويزيد من نظارة الوجه.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو" أي شكوى غير الرمد من شيء "أصابها" بعينها "إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب" يعني إن لم تجد غيره، وإن كان فيه طيب، يعني إن لم تجد غيره؛ لأن هذه ضرورة، والدين يسر كما قال مال: "وإذا كانت الضرورة فالدين" يعني إذا وجدت الضرورة "فالدين يسر" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . تختلف، يمكن اشتكت عينها شكوى لا تصل إلى حد ضرورة، اشتكت عينها بحيث لا تصل إلى حد الضرورة، أما إذا خشيت على بصرها يعني خشيت أن يكف بصرها تكتحل، تتعالج، ما في إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . لا لو قيل: إنها تقفل عليها بيتها ولا تخرج ولا ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذه مع العلة الظاهرة هناك شيء من التعبد ما يكفي. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان" الرمص: معروف أنه وجع في العين يذهب الأهداب، ويجعل الأجفان حمراء، والغالب سببه ما يجتمع على العين من أوساخ، وليس بغريب أن صفية بنت أبي عبيد تصل إلى هذا الحد؛ لأنها زوجة عبد الله بن عمر، وهو معروف بالتحري والتشديد على نفسه، يعني تأقلمت معه على التشديد، كان يدخل الماء في عينيه عند الوضوء حتى عمي -رضي الله عنه وأرضاه-. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا خشيت تتعالج، إذا كان بشيء لا أثر له ولا لون له أولى من الكحل، هناك علاجات ما فيها لون، مثل الماء ما فيه إشكال، إلا أن الكحل مع كونه علاج فيه تجميل. "قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق" أصله الشيرج، هذا زيت السمسم يسمونه شيرج، وقد يقولون: شيرق، فأما شبرق كذا وبالباء مضبوط بها؟ الشارح ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . بالياء؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا الأصل؛ لأن أكثر الطبعات اللي راجعتها من طبعات المتن بالباء، لكن اللي نحفظه أنه الشيرج بالجيم، وقد يقال بالقاف هو زيت السمسم. "وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب" يعني لا لون ولا طيب هذا ما فيه إشكال علاج، وتدهن به وتكتحل به. "قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي" ذهب أو فضة، أو ما كان مما يتحلى به النساء من غير الذهب والفضة مما هو أعلى أو أدنى. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . حلي، حلي نعم. "خاتماً ولا خلخالاً" يعني الخاتم الذي يلبس في الأصبع، والخلال: ما يلبس في الرجل "ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئاً من العصب" العصب قالوا: ثوب ينسج ثم يصبغ، المقصود أنه من البرود التي تأتي من اليمن، يعني برود مخططة مصبوغة بالأصباغ بالألوان ما تلبس شيئاً منها، إنما تلبس شيء لا يلفت أنظار الرجال إليها، لكن بعض الألوان التي ليس فيها أصباغ كبعض القطع السوداء مثلاً أجمل من المصبغة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيها لمعة، وفيها ... ، ما في شك أنها أحياناً تكون أجمل، والآن ما صار للألوان دخل كبير في التجميل بقدر ما يكون للتفصيل، وما يدخل على الثياب من تحسين في الخياطة، اللي يسمونها مديلات هذه، هذه لا شك أنها وإن كانت غير مصبوغة ولا فيها شيء مرد ذلك إلى أنها لا تتجمل، لا تلبس ما يزيد في جمالها. "إلا أن يكون عصباً غليظاً" يعني ليس بناعم، إنما غليظ "ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ إلا بالسواد" يعني السادة أسود سادة "ولا تمتشط إلا بالسدر، وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها" يختمر في رأسها يعني يمتصه الرأس، ويبقى بريقه ولمعانه. "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صبراً، فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟ )) فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال: ((اجعليه في الليل، وامسحيه بالنهار)) " كيف رأى ما في عينيها؟ طالب:. . . . . . . . .

قبل الحجاب؟ الحال الذي قرره وحرره، واستدل له الحافظ ابن حجر، وأطال في الاستدلال له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس عنه حجاب، لا يحتجب عنه، إنما هو بمنزلة الوالد، والقصص على ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد المخرج فيه شيء من التكلف. "قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض" يعني الصغيرة غير المكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة "تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها". "قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها" يعني على النصف من عدة الحرة، واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل، فلو اعتدت شهرين وخمس ليال ثم خرجت من عدتها وبيعت مثلاً من ضمن التركة على أحد فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ الثلاثة الأشهر، أو قبل أن يتبين حملها؟ لأنه لا يتبين بهذه المدة خمس وستين يوم أو أقل. طالب:. . . . . . . . . إيه، أو ثلاثة وستين، هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . استشكلناه فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا الاستشكال؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هنا الآن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما تعلم براءة الرحم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون منهم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد أن يستبرئها بالحيضة. طالب:. . . . . . . . . إذاً لماذا تحبس الحرة أربعة أشهر وعشراً؟ تراهم يذكرون العلة للعلم ببراءة رحمها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا المسألة مرتبطة، ما نقول هذا، لا بد أن نطرد في كلامنا. طالب:. . . . . . . . . حتى لو مات زوجها ومكثت أربعة أشهر وعشر، وجزمنا ببراءتها، لماذا لا نقول: أقل؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بس كأن هذا بالنسبة لعدة الأمة كشيء أطبقوا عليه، أطبق عليه أهل العلم على أنها على النصف من الحرة. "قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها" أم الولد في حكم الأمة ليس عليها إحداد فليست زوجة "ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج" يعني الزوجات.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت" لأن هذا ليس له لون "تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنه لا حجاب عنه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الذي يظهر؛ لأن بعض القضايا ما عنها جواب. طالب:. . . . . . . . . الصبر؟ طالب:. . . . . . . . . شيء مر، حتى تلعق الصبر. طالب:. . . . . . . . . لا الظاهر أنه مثل الكحل له لون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهلك؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا مسألة الغيرة غيرة عمر أن الإنسان يغار على محارمه، ويغار أيضاً على ما يختص به من متاع وغيره إذا رآه الناس، بعض الناس. . . . . . . . . ولا تدخل المكتبة يغار على كتبه يشوفها، يعني خصائص الناس عليها غيرة مهما كانت، ولو لم تكن محارم. طالب:. . . . . . . . . لا، وقد تكون من أجل أنه سوف يكلمه في أمر سري، نعم. كتاب: الرضاع باب: رضاعة الصغير حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أخبرتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أراه فلاناً)) لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله لو كان فلان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)).

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له عليه حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قالت: فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فقال: ((إنه عمك فأذني له)) قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: ((إنه عمك فليلج عليك))، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشرير ... الشريد. أحسن الله إليك. عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاماً، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها-

كتاب: الرضاع

أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجل. من قبل الرجال. أحسن الله إليك. والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً، وإنما هو بمنزلة الطعام. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب: الرضاع يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب التراجم الكبرى إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب فتح الكتاب الثاني بالبسملة، كما افتتح الأول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدها فتصدر بالبسملة، وأحياناً تكون الترجمة قبل البسملة، وأشرنا إلى هذا مراراً كأن يقول: كتاب: الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يوجد في البخاري، وفي بعض نسخ الموطأ، والأمر سهل يعني سواء تقدمت البسملة كما هو الأصل، أو تأخرت عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن. قال -رحمه الله-: كتاب: الرضاع باب: رضاعة الصغير وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ثاب من حمل يعني اجتمع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله شروطه، ثاب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . ما يجيء أقط من لبن المرأة؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا تصور المؤدى واحد، لكن ثاب عن حمل معناه أن المرأة لو كان فيها لبن ولم تحبل من زوجها، أو ليست بذات زوج أن لبنها لا يؤثر، والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الولادة، بعد الحمل، وقد يحصل عند بعض النساء ولو كانت كبيرة، أنه يوجد فيها لبن، فإذا وجد ووجدت خصائصه فهي أمه، وإن لم يكن له أب، والجمهور على خلاف هذا، لا بد أن يكون ثاب عن حمل. باب: رضاعة الصغير قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة" والبيوت متلاصقة، وبيوت صغيرة يسمع الباب إذا قرع البيت الثاني، البيوت متراصة وصغيرة بحيث يسمع إذا قرع باب، وإن لم يكن باب البيت نفسه "فقالت عائشة: قلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أراه فلاناً)) لعم لحفصة من الرضاعة" يعرفون بالتحديد من يمكن أن يطرق الباب، الآن بيوت المسلمين تطرق مما هب ودب، تطرق مما هب، وأكثر من يطرق أبواب المسلمين في جميع الأوقات، حتى بعد هزيع من الليل، أو في أخر الليل المطاعم، هذا موجود، لذلك إذا طرق الباب ما يستغرب من يطرق، ولا يخطر على البال المراد، إلا إذا كان سبق تقدم طلب، قالوا: هذا الطلب من البقالة وإلا من المطعم وإلا ... ، وإلا ما يخطر على البال، والأمور محددة، ما يمكن يجيء في هذا الوقت أحد، أمور معروفة ومحددة ومنضبطة، والله المستعان. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أراه فلاناً)) " يعني أظنه فلان "لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ " هذا بعد وفاته وإلا سيأتينا في حديث لاحق أنه دخل عليها أفلح أخو أبي القعيس "أنه كان حياً -لعمها من الرضاعة- دخل علي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)) " فعمها من الرضاعة مثل عمها أخي أبيها.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي" هذه أول مرة "حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قالت: فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فقال: ((إنه عمك فأذني له)) فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: ((إنه عمك فليلج عليك)) " نعم الماء له، وسيأتي بيان ذلك "قالت عائشة -رضي الله عنها-: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب" يعني احتاطت لنفسها بعد ضرب الحجاب، وأول من حجب نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي حديث قصة الإفك تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، ولو كان الوجه مما يجوز كشفه لما احتاجت لمثل هذا الكلام؛ لأن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب أو بعده، والقصة في الصحيح. "وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" يعني زوجة الولد من الرضاعة تحرم على أبيه وجده وإلا ما تحرم؟ {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [(23) سورة النساء] ماذا يخرج؟ يخرج الرضاعة؟ الجمهور على أنه مثل الأب، يخرج ولد التبني، وإن كان بعضهم أن هذا يشمل حتى الرضاعة. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له" لأنه عمها من الرضاعة. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم يمكن بعد يكون لهم أخ ثالث، لا يلزم، لكن قد يكون أبو القعيس أشهرهم فيعرفون به. طالب:. . . . . . . . . وإن كان، احتمال قائم يكون هو أبو القعيس، نعم.

"وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم" وهو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم، وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور، وتذهب عائشة -رضي الله عنها- إلى أن الرضاع يحرم بالنسبة للكبير والصغير في قصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي. شيخ الإسلام ابن تيمية يخص ذلك بالحاجة، إن احتيج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم، والجمهور على أنه بعد الحولين لا يحرم. وأما قوله: "إن كان مصة واحدة فهو يحرم" هذا قول أهل الظاهر الذين يشترطون العدد، والجمهور يشترطون الخمس، ومن أهل العلم من يشترط الثلاث، لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، لكن عامة أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو الخمس رضعات، خمس رضعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل عشر رضعات فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جارية" يكونان أخوين من الأب، الرابط بينهما هو الأب، وأما الأمهات فعلات "فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" يعني هما أخوان لأب، أبوهما هذا الرجل، فكأنهما ولدان لهاتين المرأتين، ينزلان منزلته، وأولاد هذه المرأة أو المرأتين من الرجل الواحد أولاد علات، إخوة لأب. "فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد" والمراد به لبن الفحل. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير" وهذا هو مقتضى قول الجمهور.

"وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع" سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع "إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي" لا شك أن مثل عائشة بحاجة إلى من يخدمها، ليس لها ولد، هي بحاجة إذا أرضعت سالم هذا خدمها، صار ولداً لأختها أم كلثوم، فصارت عائشة خالته "فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، فقال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات" عشر رضعات هذا كان فيما أنزل، ثم نسخن بخمس، فقول عائشة في هذا والذي يليه من كلام حفصة أن العشر هي المحرمة، وما دونها لا، لكن هذا قبل النسخ. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لو كانت بعد وفاة النبي ما ... ، صارت بعد النسخ، لكن ينظر عن سالم بن عبد الله بن عمر هل ولد في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- وإلا لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أن يأتي الطفل إلى الثدي وهو محتاج إليه ثم يتركه بطوعه واختياره، وقد يكون هذا رأي لعائشة وحفصة الرضاعة ما نسخت، أو يكون هذا كله من باب احتياط لئلا تعد رضعة وهي في الحقيقة ليست برضعة معتبرة، الاحتمالات واردة، وعلى كل حال الخمس هو قول عامة أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا عاد كونه يروي عن نفسه في وقت وقد تحمل قبل التمييز، يروي عن نفسه ما حصل له قبل التمييز، صح، حصل قبل التمييز، يعني لو كان عمره أربع خمس قلنا مثل محمود بن الربيع الذي عقل المجة هذا عمره أقل، لكن هذا أمر يخصه فيكون قد تلقاه عن أصحاب القصة، وكلهم ثقات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا ترك الثدي بطوعه واختياره انتهى، المرض في حلقه مثلاً، مرض في حلقه ما يقدر يتابع، يعني هذا أو ما في حكمه، يعني يتركه بطوعه واختياره أو ما في حكمه، يعني إذا كان هناك مانع ظاهر ما تعد رضاعة.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير" حفصة ليس لها ولد من النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها؛ لأنها قد تكون بحاجة إليه، إلى خدمته "ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها" بخلاف سالم لا يدخل على عائشة لأنه لم يتم العدد. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها" أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها؛ لأنها تصير بالنسبة لهم خالة، وبنات أخيها تكون عمة، عمة للبنات وعمة لأولادهن ومن أرضعتهن "ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها" لماذا؟ نساء إخوتها تكون عمة، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كانت أزواج إخوتها تكون عمة. طالب:. . . . . . . . . يعني من لبن غير إخوتها، من لبن غير إخوتها، ويش قال الشرح؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الاحتمال الأقوى أنها لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها من لبن غيرهم، غير إخوتها. قال: "وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم" وهذا هو قول أهل الظاهر؛ لأن النصوص مطلقة، لا سيما ما جاء في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة "وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله" يعني في قول الجملة الأولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور، وفي الجملة الثانية مخالفة لقولهم. "قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب". قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم" يعني ما كان في الحولين، كما يقول الجمهور.

باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم" كقول أهل الظاهر، والرضاعة من قبل الرجل تحرم لأنه لبنه، فكان الولد لهم. "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم" وهذا كما تقدم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات، لكنه خالف الجمهور. "وسمعت مالكاً يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم" ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين ولا يشترط العدد في الرضاعة -رحمه الله-. "فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً، وإنما هو بمنزلة الطعام". سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدراً، وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالماً وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذٍ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) وكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها، فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر -رضي الله عنه-: أوجعها واتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حُرمت عليك ... حَرمت، حرمت. أحسن الله إليك. فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر يعني بعد الحولين، وبعد أكل الطعام، الاعتماد على الطعام وترك اللبن.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدراً" يعني من خيار الصحابة وأفضلهم؛ لأنه بدري "وكان تبنى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة" كان يقال له: زيد بن محمد "وأنكح أبو حذيفة سالماً" لأنه يرى أنه ابنه، فزوجه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة "وهي يومئذٍ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ} [(5) سورة الأحزاب] " ادعوهم لآبائهم تبين لهم أنه بهذا أجنبي، {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] رد كل واحد من أولئك إلى أبيه "فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل" فضل يعني متبذلة لم تحتشم؛ لأنه عبارة عن ولدها؛ لأنهم تبنوه، وكان التبني معروف في الجاهلية وفي صدر الإسلام "وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد" يعني بيت واحد غرفة واحدة، هم يطلقون البيت على الغرفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيهم؟ طالب:. . . . . . . . . تقول: وليس لنا إلا بيت واحد. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه بيت واحد. طالب:. . . . . . . . . سالم وقت التبني وقبل نزول الآية كان مثل الولد عندهم، يدخل عليهم.

"وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) " نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة إلا أن هذه القصة خاصة به، ولا تصلح لغيره، ولا يقاس عليه غيره، وكانت تراه ابناً من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً، هذا قول عائشة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصلاة، فقال: هذه ما تجزئ، يعني ضح بغيرها، فلم يجد إلا جذعة، فقال: ((اذبح الجذعة، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) ولن تجزئ، شيخ الإسلام يقول: من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزئ، ضحى قبل الصلاة وما عنده غير هذه الصغيرة يضحي بها، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى التخصيص بالأحوال لا التخصيص المطلق بالرجال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا ما هي مسألة تبني المسألة، دعنا من المتبني أو غيره. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني حتى على قول شيخ الإسلام. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يطبق الحال من كل وجه، لا، يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاعة. "فأخذت عائشة في ذلك فرأت رضاع الكبير يحرم مطلقاً فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها" وبنات أخيها شوف هذا مثل الخبر الأول؟ يختلف مع الخبر الأول. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . وهنا، وبنات أخيها مثله، الكلام على نساء إخوتها، نعم هذا الذي يختلف.

"فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد" وبقول أمهات المؤمنين أخذ الجمهور "فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير" وأنه لا ينشر الحرمة، ولا يثبت المحرمية "فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين". طالب:. . . . . . . . . يحلب في إناء وإلا .... طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يكمل الخمس، الإشكال أنها ماتت ما كملت الخمس. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . مرضت، مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة. طالب:. . . . . . . . . برضاع ثاني؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من حمل ثاني؟ طالب:. . . . . . . . . نشفت الآن. طالب:. . . . . . . . . لا بد تكمل الخمس، هو العلة أنه ما رضع إلا ثلاث. طالب:. . . . . . . . . واضح؟ طالب:. . . . . . . . . ما يشترط حولين، يعني أنت بها الثلاث تكون رصيد، ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، ويش يدريك أنت؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، المقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر الحرمة.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها" لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه "فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك" خلاص الآن انتهى "فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها" يعني ضرباً على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها "أوجعها واتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير" يعني على قول عائشة أنها حرمت عليه، لكن لو كانت ليست جارية زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، صغيرة يعني ست سبع ثمان عشر سنوات، فأرضعتها الكبيرة أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المرضعة باعتبارها بنت له، أو تحرم الكبيرة لأنها أم زوجته؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، على القول برضاع الكبير، على قول عائشة. طالب:. . . . . . . . . لا، بالنسبة للصغير لا إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنته من لبنه، لكن الأولى بانت منه برضاعها من الكبيرة، فهذه الأمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعد أن خلعت منه؟ كلاهما. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن. طالب:. . . . . . . . . معروف أنها هي الجانية الكبيرة، لكن هنا أمة ما في إشكال، هذه ما فيها إشكال، لكن لو كانت زوجة، هل نقول: إن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة، نقول: أيضاً ولو لم يكن في ذلك إلا المعاقبة بنقيض قصدها تعزيراً لها؟ أو نقول: إنها بانت باعتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: جامع ما جاء في الرضاعة

لا، بعد أن رضعت، ما نقول: بانت، بعد أن رضعت، هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد، بثبوت الرضاع المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة، في وقت واحد، لكن لو افترضنا أن رجلاً قال لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين وقال للكبيرة: أرضعي الصغيرة ونرتاح منها، لأقل الأحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت، ثم خرج ورجع من دون ما يستفتي ولا شيء، قال لها: أنت معها؛ لأنك أم زوجتي، يعني الحيل يمكن أن تمضى أو يفتون على القول وإن كان الشخص يرى أن رضاع الكبير يحرم، يفتي بمعاقبته بنقيض قصده؟ طالب:. . . . . . . . . الرضاعة لو كانت في الحولين على من يقول، لكن ألا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان المرأتين، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، لا شك أن مثل هذا يتبع أدب الفتيا وما أشبه ذلك، الفتيا لها سياسة ولها أدب، وأيضاً كون الإنسان يتعدى إلى حق غيره هو بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة لا شك أنها غش. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك" الآن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته وإلا ما تطلق؟ طالب:. . . . . . . . . تكون أما له، وأبوه من؟ من أبوه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمهور ما في إشكال. "لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ " يعني تأكد، ما تفرق بين زوجين، وأنت ... ، تأكد "فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم" يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم. كمل، كمل. أحسن الله إليك. باب: جامع ما جاء في الرضاعة

وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)). وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)). قال مالك -رحمه الله-: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. هذا يقول: فتوى في مصر قبل مدة، قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد، لكي تنتفي الخلوة، فهل هذه ضرورة؟ هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة، وأيضاً على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة ورغبت فيه، ورغب فيها أن له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ما هو برضاع ينشر الحرمة مطلقاً، لا شك أن هذا تلاعب، هذا تلاعب بالدين. قال -رحمه الله-: باب: جامع ما جاء في الرضاعة "وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) " يعني تنظر إلى كل ما له صلة بهذا الرضيع أو المرضعة أو صاحب اللبن فتنظر إلى ما يقابله في النسب فيحرم مثله، فالأم من الرضاعة تحرم كالأم من النسب، الأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب، العمة من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب وهكذا.

قال: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)). "قال مالك -رحمه الله-: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع" لا شك أنه في بعض المجتمعات وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، جماع المرأة المرضع يضر بولدها، يعني عندنا في نجد هذا ظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا موجود في بعض المناطق، وأيضاً في الحجاز على عهده -عليه الصلاة والسلام-، فأراد أن ينهى عن الغيلة لرفع الضرر؛ لأن ما يضر ينهى عنه، يمنع الذي يضر، فنظر فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، ويمكن أيضاً غيرهم من شرق الأرض وغربها يغيلون ولا يضرهم، ورسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية إلى الناس كلهم، لا تتعلق بإقليم أو بقطر، يعني كون هؤلاء يتضررون لا يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع، يمنع من يتضرر، كما لو تضرر من طعام مباح يمنع منه، المريض ما يأكل التمر، التمر أحد يقول بتحريمه؟ فلما كانت رسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية، ورأى أن الأقطار كلها لا تضرر لم يترتب المنع على ... ، خلافاً لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في الصحف يقول: إن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تؤثر فيه الثقافات الأخرى، وكتب عن هذا الحديث، نقول: لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون، كون أهل الحجاز يتضررون، لا يعني أن الحكم بالتحريم إذا وجد أن الغالب لا يتضرر، فالحكم للغالب، ومن يتضرر يمنع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا يمرض الولد، وتنضو خلقته، يمرض. طالب:. . . . . . . . . لا، عندنا شيء يقولون: إذا رأوا الطفل نضو الخلقة وفيه ضعف قالوا: رضع مِهْل، يعني أنه رضع –لا سيما إذا نتج عن هذا الجماع حمل- يتضرر الرضيع، المرتضع، عندكم ما يتضرر؟

طالب:. . . . . . . . . هذا فارس والروم ما يتضررون لكن عندنا يتضررون، هذا لا يقتضي منع؛ لأن الحكم للغالب، لكن لو كان فارس والروم يتضررون، المغاربة يتضررون، المشارقة لا يتضررون وهكذا، الكل يتضررون، أو الغالب يتضرر، ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا: الحكم للغالب يمنع، ولذلك تأثر الحكم لكون أكثر الناس لا يتضررون. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يستعمل موانع، يعزل، لا تحبل منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو يجزم بالضرر؟ طالب:. . . . . . . . . هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل لا يوجد ضرر -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا حملت، إذا حملت. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، تحمل، تحمل. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن". "قال يحيى: قال مالك: وليس على العمل على هذا" لأن رأي الإمام مالك أن القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر، وبه قال أكثر أهل العلم، وأما قولها: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن لأنه تأخر النسخ حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرءون هذا النص بعد نسخه، إلى أن انتشر واشتهر بين الناس فعرف الناسخ. قال: كيف يجمع بين حديثي عائشة في دخول عمها من الرضاعة وما جاء أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها ووجد عندها رجل وتغير وجهه -عليه الصلاة والسلام-، وقالت: إنما هو أخي من الرضاعة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الرضاعة من المجاعة))؟ هذه قصة ثانية، هذا عم وهذا أخ، فلا تعارض بينهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (1) باب: العينة وما يشبهها الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: العينة وما يشبهها حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: كنا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-, فرده عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوك خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار, فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- ورجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذلك؟ فقالوا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها,

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبرة, ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فذكرا ذلك له, فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده, وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله, ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل, فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم, فنهاه عن ذلك. قال مالك -رحمه الله تعالى-: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاماً براً أو شعيراً أو سلتاً أو ذرة أو دخناً أو شيئاً من الحبوب القطنية، أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة, أو شيئاً من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشِبَرّق. الشِبْرِق. طالب: أحسن الله إليك. والشِبْرِق واللبِن، وما أشبه ذلك من الأدم. اللَّبن, اللّبن. واللَّبن، وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول الإمام المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: العينة وما يشبهها العينة عند عامة أهل العلم التي جاء الحديث بمنعها: هي أن يشتري الرجل سلعة لا يريدها وإنما يريد ثمنها, بثمن مرتفع إلى أجل, ثم يبيعها إلى من اشتراها منه حالة بثمن أقل, يشتري سلعة من رجل لا يحتاجها، وإنما يحتاج ثمنها, يشتريها إلى أجل بثمن مرتفع فيه زيادة في مقابل الأجل، ثم يبيعها ممن اشترها منه على نفس البائع الأول بثمن حال أقل مما اشتراها به, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي طيب.

جمهور أهل العلم على منعها, وأنها حيلة صريحة مكشوفة على الربا المحرم المقطوع بتحريمه, وعند الشافعية تجوز, كأن الإمام مالك -رحمه الله- حينما أدخل هذه الأحاديث التي فيها المنع من بيع الطعام قبل قبضه تحت هذه الترجمة يتوسع في معنى العينة, الصورة التي ذكرناها هي المعتمدة عند أهل العلم, سميت عينة لأن المشتري إلى أجل يأخذ بدل السلعة عيناً يعني مالاً, أو لأن البائع الأول رجع إليه عين ماله فهي عينة على الاحتمالين, وهما موجودان في الصورة المشروحة, منعت من وجوه عند أهل العلم، أطال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تهذيب السنن في تقرير منع العينة لأنها حيلة, وهي مشبه لحيل اليهود الذين يتوصلون بها بحيلهم إلى استحلال ما حرم الله -جل وعلا-, جاء في الحديث مما خرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) والحديث بطرقه وشواهده مصحح, وإن كان بمفرده لا يصل إلى درجة الصحة, فهو صحيح لغيره, ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر)) يعني اكتفيتم بالزرع ((وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بترك هذه الأمور المنصوص عليها التي هي سبب تسليط الذل {إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [(11) سورة الرعد] إذا وجد السبب الذي من أجله سُلط الذل, ولم يمر على الأمة ذل أشد مما تعيشه الآن, ولا يرتفع إلا بمراجعة الدين, لا سيما ما نص عليه في هذا الحديث؛ لأنها هي السبب, هي السبب في تسليط هذا الذل, ((سلط الله عليكم)) والفعل سلط والتسليط في الغالب يصاحبه القهر, إن الله منع عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنون, سلط؛ لأن هذا الفعل يصاحبه شيء من الإذلال والقهر, فهل للإنسان أن يقول: سلط الله عليه المصائب والمرض يعني يحكي عن نفسه, يعني هل للإنسان أن يقول عن نفسه: إن الله سلط عليه المرض والمصائب؟ هنا سلط عليهم ((سلط الله عليهم ذلاً لا ينزعه)) الداعي إلى هذا الكلام أن شخصاً قام يسأل أمام الناس بعد الصلاة، وبين يديه شيخ من كبار المشائخ, فقال هذا السائل: سلط الله عليه الأمراض وكذا وكذا والمصائب, فقال: لا تقل: سلط الله علي, وإنما قل: قدر الله علي, فهل في إطلاق هذا اللفظ من محذور، وجاء فيه الحديث الصحيح؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان الخبر عن غيره ما تحتمل الجزع ولا التشكي، وإذا كانت خبر عن نفسه حملت في طياتها التشكي, على كل حال ما دام ثبت اللفظ فالتسليط نسبته إلى الله -جل وعلا- جائزة, وإن كان المسألة من حيث الأدب والتأدب مع الله -جل وعلا-, فالحديث الصحيح ((سلط عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنون)) فالعدول عن الفاعل الظاهر إلى بناء الفعل للمجهول لا شك أنه تأدب {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [(10) سورة الجن] فالرشد أضيف إلى الله -عز وجل- صراحة، والشر بني فيه الفعل للمجهول, ((والشر ليس إليك)) وكلٌ من عند الله, لكن من باب الأدب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سلطه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . سلطه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هذا ما فيه إشكال هذا, الإشكال في كون ... يعني الشخص يسلط ماله ويوجه ماله ما فيه إشكال, العينة لا شك أن فيها تحايل صريح على الربا، هذا يريد درهم ولا يريد السلعة فيذهب إلى من عنده ما يحتاجه, وبدلاً من أن يقول: أعطني ألف بألف ومائتين يقول: أعطني هذه السلعة بألف ومائتين واشترها مني بألف, دراهم بدراهم بينهما سلعة, بينهما حريرة كما يقول ابن عباس, التحايل ظاهر, هل يختلف الحكم فيما لو باعها على طرف ثالث؟ يعني اشترى هذه السلعة ولا يريدها يريد ثمنها اشتراها بألف ومائتين، وباعها بألف بدلاً من أن يبيعها على صاحبها الأول فتكون عينة محرمة باعها على طرف ثالث, هذه يسمونها التورق, وهي جائزة عند جماهير أهل العلم, طيب هذه فيها تحايل, على كل حال من أهل العلم ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الشيوخ المعاصرين يرون تحريم مسألة التورق أيضاً؛ لأن التحايل فيها ظاهر, لكن هل الحيلة فيها مثل الحيلة التي في العينة؟ لا, هو اشترى السلعة, وقد يكون الطرف الأول لا علم له, أو لا علم عنده بما أسره الثاني, فيشتري منه السلعة بقيمة إلى أجل, والطرف الأول يعرف أن البيع إلى أجل هو الدين الجائز بالإجماع {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] ما فيه إشكال، لكن الطرف الثاني ضاقت به المسالك، واضطر إلى المال ولم يجد وسيلة إلا هذه, الذين يحرمونه ويقولون: إنها حيلة مثل العينة ولا فرق بينهما، يقولون: إذا ما وجد وضاقت به المسالك واضطر إلى المال يأخذ ربا صريح أسهل من التحايل مع الربا, لكن هذا الكلام فيه نظر ظاهر، يعني صورة يجيزها عامة أهل العلم مثل الربا الصريح؟! يعني إن كان للإنسان أن يرتكب الشبهات ولا يرتكب الصريح في مقابل الصريح, فلا شك أن مثل هذا فيه خطورة يعني كوننا نقول: اذهب وخذ من البنوك الربا الصريح، واترك مسألة التورق التي عامة أهل العلم عليها فهذا فيه .... ! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

يعني عليه تجارة الناس كلهم, يعني التجارة, التجار كلهم على هذا, يشترون السلع لا ليستفيدون منها ولا يريدونها ولا يحتاجونها, إنما ليبيعوها. طالب: إيه بس مو الفرق ما يزيد السعر يا شيخ ما .... ؟ لا هي تختلف من جهة، وهي أن هذا المشتري التاجر يبيع بربح، والمتورق يبيع بنازل, ولذا مسألة العينة لو اشتراها إلى أجل، ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مساوٍ أو أكثر جازت, فافترقا من هذه الحيثية. طالب: إذا كان هناك اضطرار للتورق هل نقول -أحسن الله إليك- بالجواز؟ عدم الحاجة يدخله ((من أخذ أموال الناس تكثراً)) لا إذا أجيز أصل المسألة خلاص انتهى, يثبت الحكم لعلة، ثم ترتفع العلة يبقى الحكم ... طالب:. . . . . . . . . الاتفاق بينهما لا ما يلزم. طالب: ولو فعلوها .... ؟ ولو فعلوها من دون اتفاق تنطبق إيه. طالب: وإذا كان محتاجاً للسلعة؟ إذا كان محتاجاً للسلعة ثم طرأ له أن يبيع هذه ترتفع مسألة التحايل، لكن تبقى صورة المنع لأن التعامل والأحكام إنما تبنى على الظاهر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يعني ... طالب:. . . . . . . . . إيه بلا شك, لكن مع ذلك ينظر إلى ظاهر العقد وباطنه, باطن العقد لأن العبرة بحقائق الأمور, هذا الأصل فيها، العبرة بحقائق الأمور, والظاهر من أجل بناء الأحكام على الظاهر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . اللي يظهر ما دام عقد محرم يفسخ, يفسخ العقد، يرد. عرفنا الآن صورة العينة التي جاء فيها النص, وفسرها الجمهور بما ذكرنا, والفرق بينها وبين التورق الطرف الثالث, العينة من طرفين فقط, ويحصل فيها عقدان, أما بالنسبة للتورق يحصل فيه عقدان، لكن بين ثلاثة أطراف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي لا بد, لا بد أن لا تعود إلى صاحبها الأول. طالب:. . . . . . . . .

فصل:

ولو دخلت لا تباع على الطرف الأول, الأحاديث التي فيها الاستيفاء والقبض التي أوردها الإمام -رحمه الله تعالى- تدل على أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- توسع في مسألة العينة, ولذا قال: "وما يشبهها" واحتمال آخر أن العينة عنده تختلف عن العينة عند غيره, ولذا ما أورد حديث ابن عمر، لم يورد حديث ابن عمر ((إذا تبايعتم بالعينة)) وإنما جعل العينة ترجمة لبيع الطعام قبل قبضه, ولا شك أن مطابقة هذه الأحاديث لهذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التكلف, يعني الترجمة من باب العينة وما يشبهها, هل أورد تحت هذه الترجمة ما يفهمه جمهور أهل العلم عن العينة؟ ما أورد, إنما أورد منع بيع الطعام قبل الاستيفاء. بالنسبة لمسألة العينة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في القول في تقرير المنع، وذكر للحديث شواهد، وقرر أن الحديث يثبت بها, لو قرأنا كلامه -رحمه الله- نفيس جداً, اقرأه, نعم؟ طالب: أحسن الله إليك. الخطابي ما تعرض لشرح الحديث؛ لأنه شافعي، وهي عندهم غير ممنوعة, نعم. طالب: أحسن الله إليك. قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: فصل: قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه: أحدها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله, والوسيلة إلى الحرام حرام, فهاهنا مقامان أحدهما: بيان كونها وسيلة, والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام, فأما الأول فيشهد له بالنقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين، فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخميس، فقال: دارهم بدراهم متفاضلة, دخلت بينها حريرة. وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعرف بمطِّين عن ابن عباس. مطيَّن. طالب: أحسن الله إليك. بمطيَّن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة. وفي كتاب أبي محمد النخشبي الحافظ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله.

في كتاب الحافظ مطين عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله. وقول الصحابي: حرم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، أو قضى بكذا، أو أوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل العلم إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به, ولا يؤبه له، وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى, فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك, وهذا فاسد جداً فإن الصحابة ... هذا ينسب في كتب المصطلح هذا القول إلى داود الظاهري، وبعض المتكلمين أن مثل هذا لا يعد مرفوعاً حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي, لكن هذا الكلام مردود بلا شك, ابن القيم يقرر رده, نعم. طالب: أحسن الله إليك. فإن الصحابة أعلم معاني النصوص, وقد تلقوها من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فلا يظن بأحد منهم أن يَقدم على قوله ... يُقدم. طالب: أحسن الله إليك. أن يُقدم على قوله: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك، ودلالة اللفظ عليه, واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه، فإن رد قوله: "أمر" ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط, وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر, وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من ... لأن قبول الرواية مبناها على الحفظ، وقبول مثل هذا مبناه على الفهم, فإذا تطرق الاحتمال إلى الفهم بأن يزيغ ويزل تطرق أيضاً الاحتمال إلى الحفظ, فالحفظ خوان كما هو معلوم، فمن يقبل رواية الراوي يقبل فهمه, وإن كان الراوي قد يفهم ويجتهد ويخطئ في فهمه, ولكنه أيضاً قد يخطئ في حفظه, ... الكلام في الصحابة لا يلزم أحد بفهم أحد اللهم إلا بالنسبة للصحابة الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- وفهموا كلامه، وما يأتي به عن الله -جل وعلا-, نعم. طالب: أحسن الله إليك.

وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقداً يقصدان بها تملكها ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين, وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي بنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه, بل جيء به لمعنى في غيره حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن، أو تساوي أقل جزءاً من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورداً للعقد؛ لأنهم لا غرض لهم فيها، وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا, وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد له ... يعني مثلما حصل في العام الماضي من عقد انتشر بين الناس، وسببه الطمع في المال, يباع سيدي فيه مادة مسجلة لا يسوى خمسة ريالات يباع بخمسمائة, هل نقول: إن مقصود المشتري السلعة؟ والواقع يشهد بخلاف ذلك؛ لأن كثيراً من المشترين يترك السيدي عنده ما يأخذه, هل نقول: إن قصدهم السلعة أو القصد ما يترتب على هذا العقد من أرباح متضاعفة بحسب ما قرروه في عقدهم؟ أن يكون المشتري يأتي ليشتري سلعة بما نسبته واحد بالمائة من قيمتها, هي لا تستحق واحد بالمائة من قيمتها، يشتريها بخمسمائة، وهي لا تستحق خمسة, ثم بعد ذلك عندهم صندوق يجمعون فيه هذه السلعة, فمن جاء أبرم العقد ودفع الخمسمائة وترك السلعة عنده, هل نقول: إن هذا يحتاج يشتري سلعة وإلا يشتري مال بمال؟ طالب: مال بمال. هذه أوضح من العينة, العينة الثمن متقارب، والسعلة لو ما جاءت بثمن استفاد منها صاحبها، وهذه تركها لهم, يسمون هذا العقد إيش؟ طالب: هبة الجزيرة. هبة الجزيرة, وش اسمها؟ طالب: لا, اسمها هي هبة الجزيرة. هاه؟ طالب: ذاك يسموه العقد الهرمي. إي هم قصدهم الأموال التي تنشأ عن هذا العقد, أما السيدي هذا ما لا قيمة له, بدليل أن أكثر المشترين يتركونه عندهم, هذه دراهم بدراهم مكشوفة هذه, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة, وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين ...

يعني من حضر عقد العينة ألا يجزم بأن القصد الدراهم؟ ألا يجزم؟ يعني لو أن المسألة حصلت بين اثنين وباع عليه هذه السلعة بمائة وعشرين, ثم ندم وقال: لماذا أحمل ذمتي مائة وعشرين إلى أجل، وأنا لا أحتاج هذه السلعة؟ فقال له: أقلني، أنا لا أريد السلعة, فقال: لا أقيلك, قال: اشترها مني بمائة ريال، فباعها إليه بمائة, الحيلة الآن انتفت, والحاضر يفهم من خلال هذه المحاورة أنها ليست بحيلة, ومع ذلك يقال له: بع هذه السلعة لغير هذا الرجل حسماً للمادة، وسداً للذريعة, نعم. طالب: أحسن الله إليك. فضلاً عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يحضران تلك السلعة محللاً لما حرم الله ورسوله, وأما المقام الثاني: وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام, فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول, فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة, وسمى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعون مثل ذلك مخادعة, كما قال أيوب السِختياني. السَختياني بفتح السين. طالب: أحسن الله إليك. وقال أيوب السختياني -رحمه الله تعالى-: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان, لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل, والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية.

يعني ما قررناه سابقاً في مسألة التورق، وأن الإقدام عليها مع أن القول بجوازها قول الجمهور أسهل بكثير من مزاولة الربا الصريح, لكن هل لقائل أن يقول: الإقدام على العينة أسهل من الإقدام على الربا الصريح لأنه أجازها من أهل العلم من أجازها؟ لأن العينة ربا وحيلة, والربا تنتفي فيه الحيلة، ويثبت فيه الربا المحرم والمقطوع بتحريمه, وهذه أجازها من أجازها من أهل العلم, هل نقول لإنسان: تحايل على الربا بمسألة العينة أو نقول: ترتكب ما حرم الله ظاهراً، وتتوب إلى الله -جل وعلا- أسهل من التحايل مع الوقوع في المحظور؟ يعني كون عامة أهل العلم على جواز مسألة التورق, لا شك أن الإقدام عليه أسهل من الإقدام على الربا الصريح، وإن وجد من يحرم, وإن كان فيها شيء من التحايل، لكنه عامة أهل العلم عليه, فهل نقول لمن أراد مالاً ولم يجد من يبيعه إلا هو المشتري منه, يعني ما وجد من يشتري هذه السلعة إلا صاحبها الأول, ما في هذا البلد إلا هذا الشخص الذي يستطيع أن يبيع ويشتري, نقول له: خذ منه مائة بمائة وعشرين وإلا نقول: خذ هذه السلعة بهذا القيمة ثم بعها عليه؟ يعني في مسألة التورق ظاهر يعني؛ لأن جمهور أهل العلم على جوازها, لكن في مسألة العينة, ما وجد في هذا البلد مع شدة الحاجة إلى المال إلا هذا الشخص اللي بيدينه, ولا يوجد من يشتري إلا هو, وهذا لا يريد السلعة لا بد من بيعها, نعم. طالب: أحسن الله إليك. ماذا نقول؟ نقول: أقدم على الربا الصريح وإلا مسألة العينة؟ والشافعي إمام تبرأ الذمة بتقليده ومن هذا الكلام؟ والحديث أيضاً فيه ما فيه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قطعي، ما في شك دلالته وثبوته ما فيه أدنى إشكال الربا. طالب:. . . . . . . . . اللي هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا, لا ما نقول في الخلاف ساعة, خلاف ساعة في مثل هذه الصورة, إي ما هو في حال السعة. طالب:. . . . . . . . . لا لا, .... يبي دراهم, هو يبي دراهم ما يبي سلعة, تحايل ظاهر في الصورتين في العينة وفي التورق, ظاهر التحايل, لكن يبقى بالنسبة للتورق الذي يشفع للجواز كونه قول عامة أهل العلم، والحاجة داعية إليها. طالب:. . . . . . . . .

ما في شك النبيذ, النبيذ أسهل من الخمر, في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . طيب هو أضافه, المؤلف ذكره, هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا, الربا شأنه عظيم جداً, حتى مسألة التورق يعني مع كونه قول عامة أهل العلم إلا أن في أصلها ضعف؛ لأن التحايل فيها ظاهر والحاجة ... ، لكن لكون الحاجة داعية إليها أجازها أهل العلم, ومع هذا الضعف تزداد ضعفاً بالتساهل الموجود في أسواق المسلمين اليوم, يأتي إلى جهة متساهلة في عقودها ويعقد معها عقد تورق، ثم يوكلهم يبيعون له, لا قبض، السلعة في أقاصي الدنيا, حديد في اليابان وإلا خشبٍ بالبرازيل, هذه السلعة, ويعقد معهم صفقة ويوكلهم لبيع هذا, يعني المسألة تزداد ضعف كلما كثر فيها التساهل, فلا يتجه جواز مثل هذه الصور أبداً, لكن كون الإنسان يحتاج إلى مال فيأتي إلى تاجر فيقول: هذه السلعة سيارة وإلا أي آلة من الآلات التي ينتفع بها ولها قيمتها المعتبرة عند الناس, فيبيعها عليه بثمن مرتفع، ثم يحوزها إلى رحله المشتري، ويبيعها على طرف ثالث, هذا يعني جوازها ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-, لكن يقول: أريد أن أقبض, قال: لا لا وش تقبض؟ هذا تكفي فيه التخلية, والقبض ترى المسألة اعتبارية ما هي بشيء حقيقي, نطق به بعض أهل العلم هذا مع الأسف, يقول: تشتري حديد ولا فولاذ ولا أخشاب ولا ما أدري إيش؟ والقبض مسألة اعتبارية, يعني التخلية تكفي، وينتهي الإشكال. طالب: شيخ اللي يحتاج السلعة .... هو محتاج للسلعة؟ طالب: سيارة وإلا شيء .... وراح تدين؟ طالب: لا, زيد من أجل الثمن, زيد في الثمن من أجل .... الأجل؟ طالب: الأجل. إجماعاً يجوز هذا, هذا ما يخالف فيه أحد, يحتاج سيارة بخمسين ألف وجاء شخص وقال: أنا عندي لك سيارة لكن ما أبيعك إلا بستين لمدة سنة, ما في خلاف هذا أبداً, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعطيك السلعة. . . . . . . . .

بسعر غالي اللي موجودة لأجل؟ هذه عينة, هذه العينة لو سماها حيلة نبوية ما هي بشرعية, لا لا هذه حيلة, والحيل إنما تباح إذا كان القصد منها التوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم, يعني فيه جهة تمنعك من أن تصلي في المسجد, تتحايل إلى أن تصل إلى المسجد, هذه حيلة شرعية؛ لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب, لكن تتحايل إلى ترك الصلاة في المسجد هذه محرمة, هذه حيل اليهود, ولذا جاء في الهجرة مما نص عليه في كتاب الله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} [(98) سورة النساء] لأنهم يتوصلون بها إلى فعل واجب وترك محرم، وهو البقاء في بلاد الكفر, نعم؟ طالب: أحسن الله إليكم. . . . . . . . . يزيده ضعفاً. طالب:. . . . . . . . . مثله، مثله، لا تستطيع تقبض ولا تبيع ولا تشري, والأسهم الله أعلم بواقعها، مبنية على إشاعات، وعلى أمور الله المستعان, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف حيلة شرعية, التمر بتمر متفاضل هذه حيلة شرعية؟ طالب:. . . . . . . . . هذا بيع وشراء, بع التمر بالدراهم وابتع بالدراهم .... , ما في إشكال -إن شاء الله-, نعم؟ طالب: أحسن الله إليك. أما العقد الأول قال: أمر برده، في صحيح مسلم قال: "فرده" نعم؟ طالب: في الحديث وضع شرطين، قال: ((من ابتاع طعاماً)) ثم قال: ((حتى يستوفيه)) فإذا ابتاع يعني جماداً هل يشترط الاستيفاء؟ حديث إيش؟ طالب: حديث عبد الله بن عمر. اللي أول حديث في الباب؟ طالب: إيه. ما بعد جئناه، ما بعد دخلنا في الأحاديث, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وأيضاً فإن هذا العقد يتضمن أظهار صورة مباحة، وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صور البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلاً, وإنما قصده حقيقة الربا، وأيضاً فإن الطريق متى ما أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلاً؛ لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه, بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما, والثاني باطل قطعاً, فيتعين الأول, وأيضاً فإن الشارع ....

لأن هذه المسألة وسيلة إلى الربا, ولا يمكن أن تحرم الغاية وتباح الوسيلة إلى هذه الغاية؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد, فإما أن يكون الأمران محرمين أو مباحين, والثاني وهو الإباحة لا سبيل إليه؛ لأن الربا مقطوع بتحريمه, فلم يبقَ إلا الأول, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وأيضاً فإن الشارع لما حرم الربا وجعله من الكبائر, وتوعد آكله بمحاربة الله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر, فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟! فيا لله العجب أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة, وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة؟! وأيضاً فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع .... يعني في سورة (ن) لما أرادوا حرمان الفقراء مما يتساقط من النخل والشجر أثناء الجذاذ عاقبهم الله جزاء وفاقاً, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وأيضاً فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من الثمر المتساقط وقت الحصاد، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة, ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده. {وَلَا يَسْتَثْنُونَ} [(18) سورة القلم] هل العقوبة على كونهم لم يستثنوا, هذا إنما ذكر لبيان إصرارهم على جريمتهم, وإلا فالجريمة قصد حرمان الفقراء, نعم. ولا يقال: فالعقوبة إنما كان على رد الاستثناء وحده لوجهين, أحدهما: أن العقوبة من جنس العمل, وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله بخلاف عقوبة ذنب الحرمان, فإنها حرمان كالذنب, الثاني: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: {أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ} [(24) سورة القلم] وذنب العقوبة على ذلك, فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة, فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءاً من العلة، وعلى التقديرين يحصل المقصود, وأيضاً فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنيات)) والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم, ونيته أولى به من ظاهر عمله.

لكن من فعل مثل هذا الفعل واستثنى, أقسم بالله قال: والله -إن شاء- أن لا يخرج الزكاة في هذا العام, يستحق عقوبة وإلا ما يستحق؟ يستحق عقوبة, لكن هذا الاستثناء ينفعه في مسألة أنه ينفذ ما حل عليه, لكن العقوبة الحقيقية على ما حلف عليه وهو حرمان المساكين مما يستحقونه, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وأيضاً فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)) وإسناده مما يصححه الترمذي, وأيضاً فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، وأكلوا أثمانها)) وجملوها يعني أذابوها وخلطوها, وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويحدث لهم اسم آخر وهو الودَك, وذلك لا يفيد الحل, فإن التحريم تابع للحقيقة، وهي لم تتبدل بتبدل الاسم وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع, كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة, وهذا واضح بحمد الله, وأيضاً فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها ألا يحرم ذلك؛ لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن، وإنما حرم عليهم نفس الشحم, ولما لعنهم على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود, وإن اختلفت الوسائل إليه, وأن ذلك يوجب ألا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها, ونظير هذا يقال: لا تقرب .... نظائره كثيرة جداً, يعني مجرد التغيير فيما حرم الله -جل وعلا-, التغيير اليسير ولو أزال الاسم عنه, لا يكفي, يعني لو قال: إن الله -جل وعلا- حرم أكل مال اليتيم وأنا أشرب شرب ما آكل أكل, أو أبيعه وانتفع بثمنه, ينفع هذا؟ ما ينفع, نعم. ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه, وأن يقال: لا تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه, وأن يقال: لا تزنِ بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول ....

يعني من باب تلاعب الناس بالألفاظ وارتكابهم ما حرم الله -جل وعلا- بأدنى حيلة, يعين واحد يشرب من الشيشة هذه المعروفة عند الناس, فيقال له ... ، قد حصل يعني من شخص عنده شيء من العلم, لكنه علم لا ينفع -نسأل الله السلامة والعافية-, فقيل له: ترتكب هذا المحرم؟ قال: شوف أنا لا أعدو أحد أمرين, إن كان حلال فهو يمصه, وإن كان حرام فهو يحرقه, يعني إيش الكلام الفاضي؟ هذا مثل الدخان هو يحرق بالنار, لكن وش ... ؟ يعني بمثل هذا يجاب عن ارتكاب ما حرم الله -جل وعلا-؟! هذا لا شك أنه أعظم من مجرد الذنب, إي نعم؟ طالب: أحسن الله إليك ... غالب من أجاز التورق اشترط وجود الحاجة؟ والله هي الأصل أنها ما تباح للحاجة, هذا الأصل, لكنهم كثيراً منهم يجيزها بدون حاجة, يجعلونها مما أبيح للحاجة ثم ثبت الحكم, لكن مثل هذا له نظائر بأدلة شرعية, يعني الرمل في الطواف شرع لأن المشركين قالوا ... , ارتفعت الحكمة, ما في أحد يقول مثلما قال المشركون, واستمر الحكم, القصر في السفر شرع من أجل الخوف {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ارتفع الخوف، والآن أمن ولله الحمد, فارتفعت الحكمة، وبقي الحكم, لكن هذا مما يباح بالنصوص, أما ما يباح بالاجتهاد فيبقى يكون مقدراً بقدر حاجته, وقد جاء التحذير من أخذ أموال الناس تكثراً, وهذا منها, نعم؟ طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . . كيف؟ حكمها؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن من أخذها من أجل الحاجة لا شك .... طالب:. . . . . . . . . بالنسبة لأي؟ التورق وإلا العينة؟ طالب:. . . . . . . . . إي ما لنا دخل بالعينة, انتهينا من العينة, التورق إذا كانت للحاجة فالقول بجوازها وجيه جداً, وهو قول جماهير أهل العلم, لكن إن كان لغير حاجة, والتحايل فيها ظاهر, فمنعها أيضاً له وجه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جاء المؤذن؟ وإلا أبوه موجود. طالب:. . . . . . . . . اللي بيأذن أبوه حضر، اسألوه, الشايب هذا أبو المؤذن عبد الله, اسأله قل له: بيجيء يؤذن وإلا؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طالب: جاء جاء. الحمد لله. استغفر الله، استغفر الله. رجل: السلام عليكم. وعليكم السلام ... , الله يحييك.

المؤذن: الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك .... أقول: يوجد عند بعض من ينتسب إلى العلم التساهل في مثل هذه المسائل، بل منهم من تساهل في الإقدام على الربا الصريح, ثم بعد ذلك -وهذا من تلبيس الشيطان- يقول: تعرف النسبة وتخلص منها, أقدم على المحرم, أقدم على حرب الله ورسوله ثم تخلص منها, وغاب عنه أن التخلص إنما هو من تمام التوبة, ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب, والعزم على عدم العود إليه, وهم يقولون: يستمر, ساهم وأقدم واستمر وتخلص, التخلص إنما هو من باب تمام التوبة, يعني أن تتم التوبة بالتخلص, لكن من شرائط التوبة التي يتفق عليها أهل العلم الإقلاع فوراً عن الذنب, والعزم على عدم العود إليه, وهؤلاء يقولون: أبداً ساهم واستمر, وهذا له أثره في بناء الأجساد, جسد الشخص وجسد من يموله من نساء وذراري لا ذنب لهم, وله أثر في رد الدعوة, ومن يستغني عن الدعاء, دعاء الله -جل وعلا- في تحصيل مطلوب, أو رفع موجود مما يكره, ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أنى يستجاب له! نسأل الله السلامة والعافية, نعم. طالب: أحسن الله إليك. قالوا: ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله, أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل, وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له. ابن القيم -رحمه الله- أطال في تقرير هذه المسألة، وتحريم الحيل، وذكر شيء من الصور التي قال بها بعض المفتونين ممن يبيح الحيل المحرمة, أطال في تقريرها في إغاثة اللهفان, وذكر من الحيل شيء لا يخطر على البال, تحايل على محرمات, حتى أفتى بعضهم من ضاقت بها المسالك ولم تجد مفر من زوجها الذي لا تريده عجزت عن مفارقته لا بالطلاق ولا بالخلع ولا بشيء, انسدت في وجهها الأبواب, قال لها: ارتدي, حتى تبيني منه, هذه حيلة, وأقسم ابن القيم أن الشيطان لا يعرف هذه الحيلة, حتى أتى هؤلاء فلقنوه إياها, حيل، حيل, بل أفتى بعض أهل العلم بكفر من أفتى بهذه الحيلة, نسأل الله السلامة والعافية, نعم. طالب: أحسن الله إليك.

قالوا: ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله, أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل, وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له، مع أنه أتى بصورة عقد النكاح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح, وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً. وقد يصحب هذا العقد المستوفي للشروط يصحبه نية إصلاح, لكن لا تكفي, لا تكفي نية الإصلاح, وإن قال بعض أهل العلم: إن المحلل مأجور لأنه مصلح بين زوجين، وينوي بذلك التوفيق بينهما, لكنه -نسأل الله السلامة والعافية- ثبت اللعن في حقه ولو نوى الإصلاح، نعم. طالب: أحسن الله إليك.

مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح، وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً، ولم ينظروا إلى صورة العقد, الدليل الثاني على تحريم العينة, ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة, واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم)) ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فذكره, وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر, فأما رجال الأول فأئمة مشاهير، وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء, أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر, والإسناد الثاني يبيّن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر, فإن عطاء الخرساني ثقة مشهور، وحيوة كذلك, وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم، وله طريق ثالث رواه السري بن سهل حدثنا عبد الله بن رشيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم, ولقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا ظن الناس)) .... لقد أتى علينا زمان -يقول ابن عمر- وما منا من أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه, الله المستعان نعم. طالب: أحسن الله إليك. ولقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلاً لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم)) وهذا يبيّن أن للحديث أصلاً، وأنه محفوظ. الدليل الثالث: ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، وقد تقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع.

الدليل الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله: هذا مما حرم الله ورسوله. الدليل الخامس: ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن العالية. طالب: أحسن الله إليك, العالية أو ... إيه امرأة. طالب: أحسن الله إليك. ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جِدته العالية. جدته. طالب: أحسن الله إليك. جَدَته. طالب: أحسن الله إليك. عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل، فإنها امرأة أبي إسحاق، قالت: دخلت على عائشة في نسوة، فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة, فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء, وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقداً فأقبلت عليها وهي غضبى، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، ابلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب, وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاً, ثم إنه سئل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فتلت عليها {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ} [(275) سورة البقرة] فلولا أن عند أم المؤمنين علماً لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد, ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة, وأن استحلال الربا أكفر وهذا منه، ولكن زيداً معذور .... كفر، كفر, استحلال الربا كفر. طالب: أحسن الله إليك. وأن الربا كفر وهذا منه، ولكن زيداً معذور؛ لأنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا قالت: أبلغيه, ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد, فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها, فكأنه لم يعمل شيئاً. المقاصة يعني المقاصة, ليس من باب الإحباط وإنما من باب المقاصة. طالب: أحسن الله إليك.

وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد, ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة -رضي الله تعالى عنها- ذلك على زيد -رضي الله تعالى عنه-, فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد, ولا يقال: فزيد من الصحابة وقد خالفها؛ لأن زيد لم يقل: هذا حلال بل فعله وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح, لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه, وكثيراً ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته، فإذا نبه له انتبه، ولا سيما أم ولده، فإنها دخلت على عائشة تستفتها وطلبت الرجوع إلى رأس مالها، وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد، ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك, وإن قيل: لا نسلم ثبوت الحديث فإن أم ولد زيد مجهولة, قلنا: أم ولده لم ترو الحديث, وإنما كانت هي صاحبته القصة, وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي, وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة، وروى عنها أبو إسحاق، وهو أعلم بها، وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ, وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها, بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها, ولهذا رواها عنها زوجها ميمون، ولم ينهها، ولا سيما عند من يقول: رواية العدل عن غيره تعديل له, والكذب لم يكن فاشياً في التابعين فشوه فيمن بعدهم, وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ويحتج به, فهذه أربعة أحاديث تبيّن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم العينة, حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة, وحديث أنس وابن عباس أنهما مما حرم الله ورسوله, وحديث عائشة هذا، والمرسل منها له ما يوافقها، وقد عمل به بعض الصحابة والسلف، وهذا حجة باتفاق الفقهاء. المرسل إذا شهد له العمل من قبل أهل العلم، إذا أفتى بمقتضاه أحد من أهل العلم المعتبرين لا سيما إذا كان من الصحابة, وأفتى به عوام أهل العلم كما يقول الشافعي يدل على أن له أصلاً, نعم. طالب: أحسن الله إليك.

الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) وللعلماء في تفسيره قولان. أوكسهما: يعني أقلهما, فهذا الذي باع بمائة وعشرين واشترى بمائة ليس له إلا الثمن الأقل الذي هو المائة, وإن أخذ المائة والعشرين فقد أربى، دخل في الربا, نعم. طالب: أحسن الله إليك. أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقداً وعشرين نسيئة, وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك, وفسره في حديث ابن مسعود، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في صفقة, قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا, وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة, ولا صفقتين هنا, وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين, والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره, وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي. لا يمنع أن يكون للحديث صور متعددة تندرج تحته, والصورة الأولى يبيعه بعشرة حالة أو بعشرين, ويفترقان على ذلك مع لزوم العقد بأحد الثمنين غير معين، فهذا لا يجوز بلا شك؛ لأن العشرة في مقابل العشرين تكون عينة حينئذٍ وهو عين الربا, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، أو مطابق لصفقتين في صفقة, فإنه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة, في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها, ولا يستحق إلا رأس ماله, وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا, فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه -صلى الله عليه وسلم- وانطباقه عليها, ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كل منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا, ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه .... وين؟ وين الباقي؟ طالب: أحسن الله إليك ... باقي ثلاث ورق. لا قف على هذا. أحسن الله إليك. اللهم صل على محمد ....

كتاب البيوع (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (2) تابع باب: العينة وما يشبهها الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكي يرتبط الكلام الدليل السادس. طالب: أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) وللعلماء في تفسيره قولان, أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقداً وعشرين نسيئة, وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .... ويفترقان مع ذلك قبل أن يحسم البيع, لكن خيره قال: خذه بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة خيره فاختار أحدهما, ما فيه إشكال, تفرقا قبل حسم السعر الثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الربا, فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا, وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة. يدخل إذا تفرقا من غير حسم؛ لأن العشرة تكون في مقابل العشرين, العشرة إذا كانت في مقابل العشرين دخل الربا, أما إذا حسم العقد قبل التفرق لا يدخل الربا, نعم.

ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين, التفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة, على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة, فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها, ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين, فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه -صلى الله عليه وسلم- وانطباقه عليها, ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كل منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع، وفي الحقيقة ربا, ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه: ((لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له)) ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتب, ولهذا قرنه بالمحلِل والمحلَل له حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح، كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع, وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل, فلعن المعقود له والمعين له على ذلك العقد، ولعن المحلِل والمحلَل له, فالمحلل له هو الذي يقعد التحليل لأجله، والمحلل هو المعيّن ... هو المُعين. طالب: أحسن الله إليك. هو المعين له بإظهار صورة العقد, كما أن المرابي هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به، فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم.

الدليل السابع: ما صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس, وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه, تلك ورق بورق، رواه سعيد وغيره, ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة, وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس، فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا. الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع)) يعني العينة, وهذا وإن كان مرسلاً فهو صالح للاعتضاد به، لا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده، ويشهد له أيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)) وقوله أيضاً فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض، يستحل فيه الحر والحرير)) والحر بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج, فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها, وهي الربا والخمر والزنا فيسمى كل منها بغير اسمها، ويستباح الاسم الذي سمي به, وقد وقعت الثلاثة, وفي قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت دليل على بطلان العقدين معاً, وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الثاني عقد ربا، والأول وسيلة إليه, وفي قول آخر في المذهب أن العقد الأول صحيح؛ لأنه تم بأركانه وشروطه، فطريان الثاني عليه لا يبطله, وهذا ضعيف فإنه لم يكن مقصوداً لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الربا. إذا كانت النية مبيتة عند العقد الأول فهو باطل, إذا كانت نية بيع العينة عند العقد الأول فهو باطل, لكن إن طرأت بعد تمامه فلا أثر لها على العقد الأول, إذا اشترى من صاحب السلعة سلعته بأجل بثمن مرتفع على أن يشتريه منه فالعقدان كلاهما باطل, لكن إن اشترى ثم بعد ذلك طرأ له أن يبيع عليه العقد الأول صحيح، نعم. طالب: أحسن الله إليك.

فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب, فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ قلنا: قد نص أحمد -رحمه الله- في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا. يعني عكس مسألة العينة، يبيع السلعة بثمن نقد, ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن أكثر, عكس مسألة العينة, والقصد من ذلك كله التحايل. طالب: أحسن الله إليك. فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها .... إلا أن منعها بالإلحاق لا بالنص, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته, وفي الصور الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته, فلا فرق بينهما, وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل وقع اتفاقاً, وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين. فهو وقع اتفاقاً يعني من غير تبييت ومن غير قصد من الطرفين؛ لأن هذه اللفظة ملبسة, بعض الناس يفهم هذه الكلمة على أنه اتفاق بين الطرفين, وليس المقصود إنما وقعت عفواً صدفة من غير اتفاق، ومن غير مواطأة, يعني اتفق وقوعها لا أنه اتفق عليها, نعم. طالب: أحسن الله إليك. وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين أحدهما أن النص ورد فيها. يعني في الأولى لا في الثانية, نعم. طالب: أحسن الله إليك. فيبقى ما عداها على أصل الجواز، والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه, والفرقان ضعيفان, أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة, والعينة فعلة من العين النقد، قال .... عينة فعيلة. طالب: أحسن الله إليك، مكتوب فعلة ... وزنها؟ زنتها؟ كم حروفها؟ طالب: رباعية. لا, على ما ذكرت لك صحح. طالب: أحسن الله إليك. قال الشاعر: أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى ... مثل نصل السيف ميزت مضاربه

قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق, فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة, وأما الفرق الثاني فكذلك ... يعني هل الصورة الثانية يشملها عموم الحديث وهي صورة من صوره، أو أنه صورة واحدة؟ العينة صورة واحدة وما يشاركها في العلة يكون منعه بالإلحاق؟ يعني هل ورد تفسير العلة مرفوع بالصورة الأولى؟ ما هو مرفوع, ولذا الإمام مالك أدخل في العينة ما ليس منها, عند جمهور أهل العلم, لكن كل ما يتصور فيه التحايل على الربا، وترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها تكون عينة. طالب: أحسن الله إليك. وأما الفرق الثاني فكذلك .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا, لا يلحق بها، نعم. طالب: أحسن الله إليك. وأما الفرق الثاني فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق القصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه. وإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه، بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل: هذه .... هذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم، نعم. طالب: أحسن الله إليك. قيل: هذه مسألة التورق؛ لأن المقصود منها الورق, وقد نص .... ابن القيم يجيزها، وشيخ الإسلام يمنعها, ويقول: إنه راجع شيخه مراراً فلم يرجع عن رأيه، نعم. طالب: أحسن الله إليك. لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية أبي داود على أنها من العينة, وأطلق عليها اسمها, وقد اختلف السلف في كراهيتها, فكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- يكرهها، وكان يقول: التورق آخية الربا ورخص .... يعني أصله ومداره, نعم. طالب: أحسن الله إليك.

ورخص فيها إياس بن معاوية وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر, وقد روى أبو داود عن علي -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المضطر, وفي المسند عن علي قال: سيأتي على الناس زمان يعظ المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك, قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [(237) سورة البقرة] ويبايع المضطرون, وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر, وذكر الحديث، فأحمد -رحمه الله تعالى- أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يظن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة، ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة, وإن باعها من غيره فهي التورق, ومقصوده في الموضعين في الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه, ولا معنى للربا إلا هذا, لكنه رباً بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ولو لم يقصده كان رباً بسهولة, وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها, وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهية ذلك, فقال: العينة أن يكن عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس, وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد، قال ابن عقيل: إنما كره ذلك ... إنما قصده الزيادة في الثمن, ولو لم ترجع إليه سلعته، ولو باعه من محتاج إليه, لكن يقول: أنا لا أبيع بالنقد؛ لأن النقد ما فيه ربح, ربح واحد بالمائة اثنين بالمائة ما تكفي, لكن إذا باعه بنسيئة كسب عشرة عشرين بالمائة, وليس بحاجة إلى الأموال عنده أموال, فهذه من صور العينة عند الإمام أحمد, وهو يكرهها, نعم. طالب: أحسن الله إليك. طالب:. . . . . . . . . يطلق الكراهة يريد بها كراهة التحريم، لكن في مثل هذا ما يمكن يحمل على التحريم, نعم. طالب: أحسن الله إليك.

باب: العينة وما يشبهها

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا, فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالباً, وعلله شيخنا ابن تيمية -رضي الله عنه- بأنه يدخل في بيع المضطر, فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه, فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة, وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار, وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها، وأشدها تحريماً، وهي: أن المترابيين يتواطئان على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال, ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه, ثم يعيد المتاع إلى ربه، ويعطيه شيئاً، وهذه تسمى الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة, وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية, وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللاً يزعما أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا, وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج, والله تعالى لا تخفى عليه خافية, بل يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. انتهى؟ طالب: إي انتهى يا شيخ. الصورة الأخيرة الثلاثية, نعم, تعيدها؟ التحايل بجميع صوره وأشكاله منتشر يعني مما وجد سابقاً، ومما لم يوجد؛ لأن معاملات المسلمين في السابق إنما كانت بينهم, ولم يطلعوا على معاملات الكفار, الآن صار العالم كما يقولون: قرية واحدة, تعقد الصفقة مع يهودي مع نصراني مع ... , وتأثر التجار بما عند الأعداء، وكل يوم يسأل عن صورة من صور المعاملة جديدة ما سمع بها ألبتة, والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: العينة وما يشبهها

الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة كما أشرنا سابقاً ليس فيها ما يدل على العينة المصطلح عليها, إلا إذا كان الإمام مالك يتوسع في مفهومها فيدخل فيها بيع الطعام قبل قبضه, وإلا نقول: لعله ترجم بهذه الترجمة وجاء بما يشبهها ولم يأت بها؛ لأن الخبر الوارد فيها قد لا يثبت عنده, الخبر الوارد في العينة قد لا يثبت عند الإمام مالك, فجاء بما يشبهها, وبيّض للعينة، ولم يتيسر له ما يناسب الشق الأول من الترجمة.

يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع)) " يعني اشترى ((طعاماً)) وهو ما يطعم, وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الطعام الربوي وغير الربوي, فيكون شامل لجميع ما يطعم ربوياً كان أو غير ربوي, ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه)) يبع مجزوم بلا الناهية, في رواية ((فلا يبيعه)) بناء على أن (لا) نافية وليست ناهية, وهي أبلغ من الناهية في مثل هذا ((حتى يستوفيه)) يعني حتى يقبضه، فإما أن يكون إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة لأن بيع الطعام قبل قبضه داخل في مسمى العينة عند الإمام مالك، أو يكون تحت الشق الثاني من الترجمة, وهو ما يشبه العينة, وهذا الحديث متفق عليه مخرج عند الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر, ((فلا يبعه حتى يستوفيه)) يعني يقبضه والحديث الثاني أيضاً عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر, والأول نافع مولى ابن عمر "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)) " والقبض والاستيفاء بمعنىً واحد, والمراد منهما تمام الملك واستقراره، وقطع دابر التحايل, يعني ما الفائدة من القبض؟ أولاً: الاطمئنان على سلامة السلعة تميزها من غيرها, ولتمام الملك واستقراره بالنسبة للمشتري, وأيضاً ليستفيد غيرهما من كيال وحمال وغير ذلك, فليستفيد الناس كلهم من هذا, المقصود أن القبض لا بد منه, ويكون بالاستيفاء بالكيل, ويحوزه أيضاً إلى رحله كما جاء في الحديث الصحيح, ولذا أردفه بالحديث الذي يليه قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبتاع الطعام" يعني نشتري الطعام "فيبعث" يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- "علينا من يأمرنا بانتقاله" أي نقل الطعام, يعني "حتى نحوزه إلى رحالنا" وقد جاء النص بهذا اللفظ: "حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، "من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" فلا يباع الطعام في مكانه الذي أشتري فيه حتى يحاز إلى مكان آخر, وهل هذا خاص

بالطعام؟ كما يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث المذكورة, إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة, في الأول يقول: من ابتاع طعاماً, وفي الثاني من ابتاع طعاماً, كنا نبتاع الطعام, فهل هذا خاص بالطعام أو عام في جميع السلع؟ التنصيص على الطعام, لا شك أنه للاهتمام به, وهو فرد من أفراد ما يباع, فرد من أفراد السلع, وجاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن جميع السلع في حكم الطعام, قال: وما يخال بقية السلع إلا كذلك, يعني كالطعام, فمن أهل العلم من يقول: بأنه خاص بالطعام, وأما بقية ما يباع من السلع فلا تحتاج إلى حيازة, تباع وهي في مكانها, ويستدل لهذا بالتنصيص على الطعام في جميع هذه النصوص, إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة, وهذا رأي الإمام مالك -رحمه الله- أن الحيازة خاصة والاستيفاء خاص بالطعام, وغيره يرى أن كل السلع في حكم الطعام إذ لا فرق؛ لقول ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله" الإمام مالك يفرق بين الطعام المباع جزافاً وبين الطعام المبيع كيلاً, فيجيز بيع الطعام جزافاً من غير حيازة ولا قبض, كسائر السلع عنده, وأما بالنسبة للمكيل والموزون فلا, وقالوا: لأن المراد الاستيفاء، ولا يكون الاستيفاء ولا يتم إلا بالكيل أو الوزن, كما في سورة المطففين، في سورة المطففين يقول: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} [(2) سورة المطففين] يعني بالكيل {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [(3) سورة المطففين] فالاستيفاء إنما يكون بالكيل والوزن, الآن في الأسواق يؤتى بالطعام من تمر وغيره, ويحرج عليه في السيارة فيشتريه زيد من الناس، ثم بعد ذلك يبيعه في سيارته، إن كان بيعه جملة فجملة وإلا بالتفريد يبيعه, وإن ضايقه صاحب السيارة واستعجل عليه نزله في مكانه, في محل السيارة, وهذا لا يكفي, لا بد من حيازته ونقله عن مكانه, لا بد من نقله عن مكانه, السيارات تباع وهي في المعارض, ويقولون: يكفي في قبضها استلام المفتاح، والتأكد من الأوراق، وتطبيق الأرقام من غير أن يحركها عن مكانها، فهذا على رأي مالك سائغ؛ لأنها ليست بطعام, لكن على رأي من يرى أنه لا بد من الحيازة في كل

شيء, لا بد أن يخرجها من المعرض. وأما مسألة تحويل الاسم من شخص إلى شخص بالاستمارة, هذا لا شك أنه قدر زائد على العقد الشرعي الذي يتم بالإيجاب والقبول؛ لأنه من زيادة التوثقة أن يقلب الاسم من فلان إلى فلان, لا شك أنه من زيادة توثقة, وإلا فالأصل في العقود أنها تتم بالإيجاب والقبول, لكن إن حصل زيادة توثقة من إفراغ للأرض أو تعديل للاسم قلب من فلان إلى فلان، أو كتابة عقد زواج مثلاً, كل هذا ليس بلازم في الأصل, الأصل في العقود الإيجاب والقبول, لكن هذه الأمور يُحتاج إليها عند النزاع والتخاصم, كما أن الكتابة أصلاً ليست بواجبة, ولو كان العقدين {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] على سبيل الإرشاد عند عامة أهل العلم استحباب, لكن متى يحتاج إلى مثل هذا؟ عند التخاصم, وقل مثل هذا في جميع الأمور التي يزاولها الناس من عقود, يعني لو طلق زوجته, وما كتب هذه الطلقة, أو راجعها ولا أشهد, إن لم يحصل تخاصم، تم الكلام اللفظي وانتهى ويدين, لكن إن حصل تخاصم لا بد من البينات على هذه الدعاوى. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام" حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى المتوفى سنة اثنتين وخمسين "ابتاع طعاماً -يعني اشترى طعاماً- أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه -يقبضه- بلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده, وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه" يعني يأتي الطعام إلى ولي الأمر ثم يوزعه على الناس, إما أن يوزعه بعينه إن أمكن, وإلا يكتب صكوك فلان له عشرة آصع, وفلان له مائة صاع، وفلان له مائتا صاع, وفلان كذا كما سيأتي في الأثر الذي بعده, فمثل هذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه, لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه ويستوفيه, لكن الذي وهب له هل يلزم قبضه ولا ما يلزم؟ لأن عندنا موهوب هذا الموهوب باع والذي اشتراه عمر بن عبد العزيز أمر لفلان بطعام اشتراه منه حكيم بن حزام باعه حكيم قبل أن يستوفيه, الآن الموهوب يحتاج إلى قبض؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

يحتاج وإلا ما يحتاج؟ القبض من أجل إيش؟ تمام الملك، وأيضاً التأكد من الاستيفاء الكامل, من تمام القدر الذي انتقل من فلان إلى فلان, يعني تعرفون أنتم في حال البيع والشراء لا بد أن تبرأ الذمة والعهدة, لكن إذا كنت متبرع أمرت لفلان بتسعة آصع, فكالهن صارت ثمانية مثلاً, أو أمرت له بعشرة وصارين تسعة يبي يجيء ويردهن عليك ويقول: لا, ناقصات, ظاهر الفرق وإلا مو بظاهر؟ ولذلك يتسامحون في الموهوب والموروث وما دخل بغير عقد، عقد تدخله المشاحة, يعني لو أن فلان وهب فلان سلعة ثم تبين فيها عيب جاء يردها عليه، قال: والله ما أقبل هذه السلعة فيها عيب, إذاً الموهوب لا يحتاج إلى قبض, ولذلك أمر به عمر ... ، يقول: "إن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الحزام قبل أن يستوفيه -يقبضه- فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته" فهناك من ابتاع طعاماً والثاني: من ابتاع طعاماً، والثالث: نبتاع الطعام, لكن من عقود إرفاق، يعني هبة، إرث، عطية، وما أشبه ذلك كله غير مبنية على المشاحة, فهذا وجه ويدل عليه الخبر "فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه" طيب ما فائدة هذا الخبر مع أنه موجود أحاديث مرفوعة في الباب صريحة؟ ما فائدة ذكر هذا الموقوف بعد المرفوعات؟ فرده عليه؟ طالب:. . . . . . . . . وعدم النسخ أيضاً؛ لأنه استمر العمل به بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ, كونه رده عليه هو الأصل؛ لأن النهي عنه ... , ننظر إلى النهي فلا يبعه, يعود إلى ذات العقد أو إلى أمر خارج؟ نعم فيكون فاسداً. "وحدثني عن مالك أنه بلغه" الحديث وصله مسلم من طريق الضحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. طالب:. . . . . . . . .

نعم, إيه, لا تثبت إلا بالقبض الشعير، هو ما هو بالموهوب حكيم, حكيم اشترى من الموهوب, متى يحتاج إلى ما تقول؟ متى يحتاج إليه؟ إذا مات الواهب مثلاً قبل قبض الموهوب، لكن إذا تصرف به الموهوب وقبضه المشتري منه فهو في حكم قبضه, تثبت الهبة بمثل هذا, أدركت الفرق؟ شوف الآن عندنا زيد وهب عمرو طعام أو أي سلعة فمات قبل قبضها, وهي عند الواهب, فالآن ما تم القبض فلا تثبت الهبة, هذا الموهوب تصرف بها وأناب من اشتراها عنه بأن يقبضها, وقبضها الذي اشتراها منه، والواهب حي يرزق, تختلف الصورة ترى, هم يقررون أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض في حالات, فيما إذا رجع الواهب قبل القبض أو مات، لكن إذا كان حي ويرى هذا يتصرف ولا قال شيء, خلاص انتهى, أقره على البيع. طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه. على كل حال الموهوب لا يشترط فيه الاستيفاء الذي يشترط في المبيع, البيع العقود مبنية على مشاحة, لماذا؟ لا بد أن يستوفي؛ لئلا يبيعه عشرة آصع ثم تبين تسعة فيما بعد, لو بانت تسعة حصلت الخصومة, لكن لو واحد وهبه عشرة فبانت تسعة بيقول: وين العاشر؟! هو إذا باعه لا بد من الاستيفاء, استيفاء المشتري؛ لأن المشتري بيخاصم، أما الموهوب لن يخاصم, على كل حال ما لا يمكن حيازته يكون بالتخلية. طالب:. . . . . . . . . لا هذا ينتهي إلى ألا قبض, إذا قال: نبي العرف دخلت التجارة العالمية, وصارت المسألة مسألة اعتبارية، ومسألة ... ، ما فيها شيء لأهل العلم, ما ينفع يا أخي, ما ينتهي العرف, العرف ما ينتهي، عرف من؟ الآن الأمة دُخلت, أعراف من؟ شيخ الإسلام الأمة محفوظة في وقته, عرف المسلمين, لكن الآن اختلط عرف الكفار بعرف المسلمين بعرف المجرمين بعرف ... ، الله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

إي حتى يحوزها, ينكر عليه إيه, النصوص ظاهرة في هذا "حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" التساهل ما ينتج فائدة أبداً, التساهل يطلب تساهل آخر وهكذا, لكن لو أن المادة حسمت انتهى الإشكال, تواطأ الناس عليها, ويقولون: إيش معنى نقل؟ نقل الطعام بالدراهم ويخسرون ويخسر البائع والمشتري على أي أساس؟ نقول: يخسر, مثل ما يطلب الربح يخسر, ومثل ما يربح هو يربح غيره, حمال وكيال خل الأمة كلها تستفيد, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله اللي عن جهل شيء, اللي عن جهل لا يعود لمثل هذا, والله في مثل هذا المختلف فيه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا, لا ما يكفي, هذه حيازة الثمن، لكن حيازة المثمن ما جاءت. وحدثني عن مالك, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال بس لا يبيعها في مكانها بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" وقلنا: إنه وصله مسلم "أن صكوكاً" جمع صك، وهو الورقة التي يكتب فيها الأمر بالعطاء من الطعام لمستحقه، الصكوك يعني ولي الأمر يأمر بطعام فيعطيه ورقة, خذ هذه الورقة جاهزة مطبوعة فيها مائة صاع, أو فيها قطعة أرض, أو فيها أي سلعة من السلع "بلغه أن صكوكاً خرجت للناس في زمان" يعني إمارة "مروان بن الحكم على المدينة من قبل معاوية -رضي الله عنه- من طعام الجار" الجار قالوا: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام، ثم يفرق على الناس بصكوك، بوثائق "فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم" الآن إذا أمر لزيد من الناس بقطعة أرض, هذا أمر سامي بقطعة أرض لزيد من الناس هل له أن يبيع هذه الورقة قبل أن تطبق على الواقع أو ليس له ذلك؟ يمنح فلان في مدينة كذا أرض مساحتها ألف متر، هل له أن يبيع هذه الأرض؟ الآن الصور والتكالب على هذه الورقة من وجوه, أحد يشتري الأرض, وأحد يقول: ادفع لي مبلغ أطبقها لك في مكان مناسب مرتفع على النصف على الربع على مبلغ كذا, كل هذا ليستعمل جاهه، وقد يستعمل شيء من الرشوة لتطبق له في مكان مناسب, والناس يستعملون هذا بكثرة, ويكثر السؤال عنه, يقول: "فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها" يقبضوها "فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهو أبو هريرة كما في صحيح مسلم "على مروان بن الحكم فقالا: أتحل -تجيز- بيع الربا يا مروان؟ " وفي رواية: أحللت؟ "فقال: أعوذ بالله" يعني أعتصم به من أن أحل الربا "وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها" إذا كانت هذه الصكوك على شيء متفاوت, لكن إذا كان فيها محدد لزيد من الناس القطعة الفلانية, أو له مائة صاع من التمر من نوع كذا, وقال جمع من أهل العلم: إن الهبة يتسامح في قبضها, لكن إذا كان شيء متفاوت، فيكون بيع مجهول, ما تدري وين تطبق هذه الأرض؟ ولا تدري من أي نوع من أنواع التمر؟ يقول: "وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها" ثم باعوها, تبايعها ثم باعوها, يعني الكلام في الموهوب وإلا اللي اشترى من الموهوب؟ إي نعم، هذه الصكوك اللي تبايعها الناس ثم باعوها

قبل أن يستوفوها, وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يستوفى "فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها" يعني إلى أصحابها, وفي هذا ما عليه الأمراء في الصدر الأول من الامتثال لأمر الله ورسوله, وفيه أيضاً ما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- من الإنكار, فزيد بن ثابت وأبو هريرة أنكرا على مروان, ولأبي سعيد مواقف من هذا النوع, فالمقصود أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كان هذا ديدنهم وهذا منهجهم ينكرون، لكن معروف أن الإنكار لا بد أن يكون بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة أعظم منه, هذا الأصل فيه؛ لأن القصد من ذلك إزالة هذا المنكر, وين؟ طالب: في الأصل. ويردونها إلى أهلها أصحابها. طالب:. . . . . . . . . لأنك عندك فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها, فهل الإنكار على من وهب الأصلي لماذا باعها قبل أن يقبض أو الذي اشتراها من هذا الموهوب ثم باعها قبل أن يقبض؟ لأن اللفظ الأول يدل على الاحتمال الثاني. طالب:. . . . . . . . . هو ما هو بربا لكن يجمعه مع الربا التحريم, أحللت الربا؟ من باب التنفير، الزيادة في التنفير, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا في ضابط هم يقولون: قبض كل شيء بحسبه, وفصلوا, المعدود بعده، والمذروع بذرعه, والمكيل بكيله، والموزون بوزنه ... إلى آخره, إلى أن يصل إلى ما لا يمكن قبضه, ما لا يمكن قبضه كالأراضي مثلاً, قالوا: مثل هذا يكون بالتخلية, ومن تمام القبض الإفراغ. طالب:. . . . . . . . . لا هو لو أخرجها من المعرض أحوط, هو يخرجها ويدور عليها ويميزها ويطبق أرقامها, ويعرف أن هذه سيارته, ولو أعادها إلى مكانها مرة ثانية ما في إشكال.

ويقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل" قصص واقعية "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق" هذا ما عنده طعام, بيع التورق الآن جله على هذا, تأتي إلى شخص تريد منه مبلغ مائة ألف، ثم تقول: أنا أريد مائة ألف, لكن لا أريد مائة ألف بمائة وعشرة إلى الحول, أبى اشتري منك سيارة قيمتها تصفي لي مائة ألف, وأشتريها منك بمائة وعشرة إلى ما بعد سنة, يقول: أنا ما عندي والله سيارة، لكن روح إلى المعارض، وشوف السيارة التي تحقق هدفك، أنا اشتريها لك، وأبيعها عليك, وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لا, ما يلزم, الآن هو وعد, مجرد وعد، ما عَقَدَ عقْد معه, قال: أنت اذهب إلى المعارض، أو أذهب أنا وإياك ونشوف السيارة التي تصلح لك اشتريها لك وأملكها ملك تام مستقر قبل أن أبرم معك شيء وأنت الآن ما زلت خارج العقد بإمكاني أن أثبت العقد على نفسي, وألتزم به، وأن برا, بغيت ترجع في كلامك ارجع أنت حر, لكن بعضهم لا يؤخذ على هذا الوعد خمسمائة ريال مثلاً, هذا إلزام هذا, هذا بيع ما لا يملك, لكن لو قال: أنا أشتريها ويعده أن يشتري له, وبالفعل يشتري فيملكها ملك تام مستقر ثم يبيعها عليه هذا التورق, هنا في هذه المسألة "بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر" تبي هذه, تبي هذه, تبي هذه "ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك" يعني أشتري لك "فقال المبتاع الذي يريد الشراء: أتبيعني ما ليس عند؟! " هذا بناء على أنه يلزمه بهذا الكلام قبل أن يشتري, وإلا ما يسمى بيع، إلى الآن هو مجرد وعد, لكن يمكن أنه قايل له: شوف لا تورطنا نشتري وما تشتري أنت يمكنه هذا؛ لأنه قال: أتبيعني ما ليس عندك؟ ولو كانت على الصورة التي شرحناها ما في بيع بينهما "وقد جاء النهي عنه فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده" لكنه إذا تم شراء السلعة من قبل من وعد صاحبه تم ملكها وقبضها وحاز الحيازة الشرعية, ونقد ثمنها, أو ثبت في ذمته وصارت في ملكه له غنمها وغرمها, يعني قابلة للزيادة والنقص له وعليه قبل أن يبرم العقد مع الثاني صارت عنده "وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك" يعني وقد جاء النهي عنه في حديث حكيم بن حزام، وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبع ما ليس عندك)) وين؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه لا يلزمه بشيء. طالب:. . . . . . . . .

هو مجرد وعد، يعني أنت تبي ... ، محتاج لمائة ألف، تروح لمؤسسة أو لرجل فرد أو شركة، أو أي جهة، وتقول لهم: أنا محتاج مائة ألف، لكن أنا ما أبي ربا, أبي حلال, ولا وسيلة في مثل هذا إلا التورق إن لم يحصل القرض, يندر الآن من يقرض، أو السلم المجمع عليه, لكنه نادر أيضاً, يعني أنت ما عندك مصنع تبي تصنع له سيارة بعد سنة من أجل أن يعطيك مائة ألف, أو تضمن له سيارة ولو من صناعة غيرك؛ ليكون سلم على الخلاف في المُسْلِم هل يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة أو لا؟ نعم فما هنا إلا التورق, التورق هذا يبي يقول لك: أنا والله ما عندي سلعة ما عندي إلا دراهم, أبا أعطيك مائة ألف بمائة وعشرة لمدة سنة, تقول: لا والله أنا ما آكل الربا, أنا أريد أن تشتري لي سيارة, تشتري لك سيارة, ما يشتري لك أنت, يشتري لنفسه سيارة, ثم يملكها ملك تام مستقر له غنمها وعليه غرمها لو اشتراها بمائة ألف مثلاً اليوم, وتأخرت عليه لك أسبوع ثم بعد أسبوع صارت تسوى مائة وخمسين، له, لو جاء دفعات كبيرة من هذه السيارة وبعد أسبوع جئت أنت قال: والله ما تسوى إلا ثمانين, وبدلاً من أن يبيعها عليك بمائة وعشرة يبيعها عليك بتسعين خسر, نعم له غنمها وعليه غرمها, يملكها ملك تام ومستقر ويحوزها, ثم بعد ذلك يبيعها عليك، ولو كان ما اشتراها إلا من أجلك؛ لأن هذا وعد. طالب:. . . . . . . . . الطرف الثالث؟ من غير تواطؤ؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما في إشكال، طرف ثالث ذاك, اللهم إلا أن يكون البيع بين صاحب المعرض وبين التاجر هذا مواطأة قلت له: ترى أنا ببيع عليك ولا تزيد علينا ولا تكسب علينا, المسألة بس, قال: هذه حيل ما تصلح. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه, لكن أنت افترض أن التاجر ما عنده سلعة, هذا التاجر ما عنده سلعة, ما عنده إلا دراهم, والمشتري الثاني المحتاج هذا ما يأكل الربا، فيشتري له هذا التاجر سيارة, ويبيعها عليه بقيمة أكثر مما تستحقها, بعد أن يملكها ملك ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

يقبضونها الأول يقبضها ويخرجها عن المعرض, وإن أعادها إليه لا بأس, المقصود أنه ميزها وطبق أرقامها وحركها، وعرف أنها سليمة مائة بالمائة, وأخرجها عن محلها الأول ورجعها, الثاني يفعل بها ذلك. يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن المدني يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار" تعطى الناسُ أو تعطى الناسَ؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال أعطى يتعدى إلى مفعولين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إي يعطى لكن الناس وش ضبطها؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين, أعطيت زيداً الكتابَ, يتعدى إلى مفعولين والفاعل التاء, لكن لو بني هذا الفعل أُعطي زيدٌ الكتابَ أو أُعطي زيداً الكتابُ؟ يجوز الوجهان؛ لأن أحد المفعولين يكون نائب فاعل, لكن المرجح عندهم والأولى أن يكون هو الفاعل المعنوي, عندنا فاعل الإعطاء التاء التي حذفت للبناء على المجهول, وبقي عندنا مفعولان, هذان المفعولان أحدهما آخذ والثاني مأخوذ, فزيد آخذ والكتاب مأخوذ, فالأولى بأن يكون نائب الفاعل زيد, وهنا نقول: تُعطى الناسُ الأرزاقَ "بالجار" الذي تقدم أنه موضع بالساحل, ساحل البحر يجمع فيه الطعام "إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله, ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل, فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم, فنهاه عن ذلك" لماذا؟ لئلا يبيعه قبل قبضه.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندها الذي لا اختلاف فيه" وهذا تأكيد للمجتمع عليه "أنه من اشترى طعاماً براً أو شعيراً أو سلتاً - نوع من الشعير- أو ذرة أو دخاً أو شيئاً من الحبوب القِطنية" تقدم أن القطنية واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها "أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة كالتمر والزبيب والزيوت أو شيئاً من الأدم - جمع إدام ككتب جمع كتاب- أو شيئاً من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل" لأنها كلها يؤتدم بها "والخل والجبن والشبرق" أو الشيرق, هذا كلها مع لفظ ثالث اسمه: الشيرج, والمقصود به زيت السمسم "واللبن وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه" عملاً بعموم الأحاديث التي تشمل الربوي وغير الربوي, على ما تقدم من مجيء الطعام نكرة في سياق الشرط, فتعم جميع الأطعمة التي يدخل فيها الربا, والتي لا يدخل فيها الربا. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . وش الدلالة على تخصيص الموزون؟ والمكيل؟ طالب:. . . . . . . . . مكيل وإلا موزون وإلا معدود؟ المقصود أنها طعاماً, طعاماً يشمل الجميع, الطعام الأصل فيه ما يطعم, فإذا جاء نكرة في سياق الشرط لا شك أنه يعم. يقول: لو زاد البائع من سعر السلعة ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف ما اشتراه به؟ هو يعني اشترى سلعة بمائة وطلب عليها ثلاثمائة, لا شك أن مثل هذا أولاً: غبن عند المحاكمة يرد عليه بخيار الغبن, والأمر الثاني: أنه لا ينبغي أن يسود هذا الشح وهذا التكالب بين المسلمين، بل لا بد أن يكون بينهم التعاون والتراحم، وفي الصدر الأول ما كان أحد أولى بدرهمه وديناره من أخيه, كما مر بنا, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أضعاف؟ طالب:. . . . . . . . . هو الإشكال لو يأتي الزبون ويقول له: الساعة بعشرين ما شراها, لكن لو يقول له: بمائة, أو مائتين أو حتى خمسمائة, كلما يرتفع سعرها تصير أفضل وأجود في نظر المشتري, وهم يتعذرون بهذا, لكن ليس بعذر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا لو نزل بها مشت, هذا سببه رفع الثمن.

يقول: ما الحكم في الاشتراك ضمن صناديق استثمارية في البنوك مثل الراجحي والأهلي و .... وغيرها؟ الاشتراك في صناديق الاستثمار في مثل هذه الأماكن لا شك أن الشبهة قوية، ولو قالوا: إنهم يتعاملون معاملات مرابحة وشرعية, لا , لا، على الإنسان أن يستبرئ لدينه، وأن يترك الشبهات، وأقل ما فيها الشبهة, وأما البنوك التي عرف منها الإقدام على الربا لا يجوز التعامل معها إلا لضرورة, وأن يكون العقد بينك وبينه عقد صحيح، وتعرف هذا العقد, وأما توكيلهم وجعلهم يضاربون بأموالك، ويشتغلون وهم في الأصل غير ثقات، ما الذي يؤمنك أن يتعاملوا بها على غير وجهها الشرعي؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (3) باب: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل الشيخ: عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل يعني ما يكره وما يمنع من الصور الداخلة ضمن بيع الطعام إلى أجل؛ لأن من الصور ما هو ممنوع، ومنها ما هو مباح, فلو باع طعاماً بذهب أو فضة إلى أجل يجوز وإلا ما يجوز؟ باع تمر أو حنطة أو شعير إلى أجل بذهب وفضة بدراهم, هذه الصبرة من التمر تباع بعشرة آلاف نقد, قال: باثني عشرة ألف إلى سنة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ما فيه إشكال, لكن من الصور التي لا تجوز بيع الجنس بالجنس إلى أجل, بيع غير الجنس بغيره إلى أجل لا يجوز ما عدا النقدين التي هي قيم الأشياء, باع تمر بشعير أو بحنطة إلى أجل لا يجوز, يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسا, فهذا مما يكره بيعه إلى أجل, هناك صور ذكرها الإمام -رحمه الله- قد يتوصل بها إلى بيع الممنوع, وإن كانت في ظاهرها بيع طعام بدراهم، ثم شراء طعام بدراهم, لكن هذه الدراهم صارت وسيلة إلى بيع طعام بطعام، فهذه هي التي ذكرها الإمام -رحمه الله تعالى- في هذا الباب. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار" وهما من فقهاء المدينة السبعة, من التابعين المشهورين "ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب" من مشتري الحنطة للتهمة, هو متهم, الآن باع الرجل حنطة بذهب ما فيه إشكال، إلى هذا الحد ما فيه إشكال, لكن قبل أن يقبض الثمن اشترى به تمر, كأنه باع الحنطة بالتمر إلى أجل, ويتحايل بمثل هذه الصورة على بيع الربوي بغير جنسه إلى أجل, لكن لو باع حنطة بذهب إلى أجل, ثم اشترى حنطة بذلك الثمن قبل أن يقبضه هذا من باب أولى؛ لأنه باع الجنس بالجنس، ويمنع فيه النوعان من أنواع الربا, في الصورة الأولى يمنع النسا, الذي هو التأجيل دون التفاضل، أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنسا.

"وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد" المدني نزيل مصر، ثقة من الثقات "أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" وهو أيضاً من الفقهاء السبعة "عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل" يعني يبيعه عليه "بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك، ونهى عنه" يعني منعه, كالصورة السابقة, لما يخشى من التهمة, الصورة السابقة: اشتريت أنت من زيد تمر لمدة سنة, اشتريت تمر بألف ريال لمدة سنة, ثم زيد هذا بعد مضي ستة أشهر مثلاً اشترى بألف حنطة, اشتراها منك, اشترى بالألف منك حنطة, يعني كأنه باعك التمر بالحنطة لا بالذهب ولا بالفضة, ظهرت وإلا ما ظهرت؟ لكن لو اشترى من غيرك وأحاله عليك, سيأتي الكلام في هذه الصورة. يقول: "عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك، ونهى عنه" يعني لأنه وسيلة يتوصل بها، بل حيلة إلى التوصل لبيع الطعام بالطعام من غير تقابض, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)). "وعن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك" أي كرهه, ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, الأربعة كلهم كرهوا ذلك.

"قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب" عن أن لا يبيع قالوا: هذه (لا) زائدة, الأصل: نهوا عن أن يبيع {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [(12) سورة الأعراف] يعني ما منعك عن السجود، ما منعك عن أن تسجد؛ لأن (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر, يراد به السجود, وهنا البيع, والمنهي عنه الإيقاع لا العدم, هنا المنهي عنه نهى عن أن لا يبيع, أو نهى عن أن يبيع؟ هل المنهي عنه النفي أو الإيجاب؟ الإيجاب, فلا هنا زائدة, وهناك {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [(12) سورة الأعراف] هناك الممنوع النفي وإلا الإيجاب؟ المأمور به الإيجاب, انظروا التنظير هل هو مطابق؟ هم يقولون: (لا) زائدة, نهى أن لا يبيع الرجل, نهوا أن لا يبيع الرجل, و (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر, نهوا عن بيع الرجل حنطة بذهب هذا صحيح, فتكون (لا) زائدة {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [(12) سورة الأعراف] ما منعك من السجود؟ ما الذي منعك من السجود؟ فـ (لا) هذه أيضاً زائدة, مثل ما هنا, والمراد بالزيادة زيادتها الإعرابية لا لزيادتها من حيث المعنى؛ لأن القرآن مصون من هذا. "نهوا عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب, ثم يشتري الرجل بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه حنطة, فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه" هذا يدل على أن الصورة الأولى من البائع نفسه، نهوا أن يشتري من البائع نفسه, وأما الصورة الثانية "فأما أن يشتري الذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليها في ثمر التمر فلا بأس بذلك" لأنها حوالة، دين مستقر في ذمة شخص، وأحيل عليه وهو مليء, وش المانع من هذا؟ ((من اتبع علي مليء فليتبع))، ((من أحيل على مليء فليحتل)) أظن الفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ ظاهر.

باب: السلفة في الطعام

"قال مالك، وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأساً" فوافقوا الإمام مالك على اجتهاده, والإمام مالك موافق لما ذكر من الفقهاء الأربعة, فالمسألة متداولة بينهم في بلدهم, لكن ماذا عن حكم المسألة عند غيرهم؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني شخص باع على زيد تمر بدراهم، واستقر الثمن بذمته, ألف ريال استقرت بذمة عمرو، ثم بعد ذلك وجد عنده طعام هو محتاج إليه فاشترى بالثمن المذكور، فاشترى بالثمن الذي في ذمته هذا الطعام الذي يحتاجه, نظير ذلك لو أن شخصاً عنده ذهب فذهب به إلى أصحاب الذهب والمجوهرات, هو لا يريد أن يبيعه, يريد أن يبدله بذهب جديد, قال صاحب المحل: أنا لا أبدلك؛ لأني لا أرضى أن أبدله إياك بوزنه, واللي عندك مستعمل وأنا عندي جديد, وإذا أبدلته بأقل منه دخلنا في الربا, لكن أشتريه منك, يشتريه منه, وليكن الجرام بأربعين ريال شراء, وأبيع عليك الجديد الجرام بخمسين, ماشي وإلا ما هو بماشي؟ لكن هل يصلح أن يقول: خذ اشتر مني الجرام بأربعين, وهذه خمسين جرام بألفين ريال أشتري منك أربعين جرام من خمسين بألفين ريال، والقيمة هي التي عندك أو لا بد أن يقبض؟ لا بد أن يقبض, وهذا نظير الصورة التي معنا, لا بد أن يقبض، نعم. طالب: أحسن الله إليك. باب: السلفة في الطعام حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى, ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه, أو تمر لم يبد صالحه. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى, فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءاً مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه, فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه, وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: اقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل، وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعاً، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعاً يحله ما يحل البيع, ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلف فيه، أو أدنى بعد محل الأجل, وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطه محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراً أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانياً أو جمعاً، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل, إذا كانت مكيلة ذلك سواءً بمثل كيل ما سلّف فيه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: السلفة في الطعام

السلف والسلم بمعنى واحد, السلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق بمعنى واحد, بمعنى أن المزارع يحتاج إلى دراهم، يحتاج إلى نقد ليصلح زراعته, أو لأي أمر من أموره فيأتي إلى من عنده الدراهم فيقول له: أعطني مبلغ كذا تنقدها الآن في المجلس على أن أعطيك وقت الجذاذ كذا صاع من التمر أو من الحنطة أو من الشعير, وهذا جاءت به النصوص, وهو على مقتضى الحكمة والقياس, إذا كان مالكاً لأصل السلعة فهذا لا خلاف في جاوزه, أما إذا كان غير مالك لأصل السلعة فمن أهل العلم من لا يرى الجواز؛ لأنه بيع ما لا يملك, ومنهم من يرى وهو اختيار الإمام البخاري أنه لا فرق بين أن يملك أصل السلعة وأن لا يملك, يعني تأتي إلى شخص وتقول: أنا محتاج إلى مائة ألف, أعطني مائة ألف الآن وبعد سنة أحضر لك سيارة موديل ألفين وسبعة بالمواصفات التالية, ويضبطها بأوصافها, الذي يشترط أن يكون مالكاً لأصل السلعة وأصل المصنع وأصل المزرعة, يقول: يستطيع أن يفي بالمواصفات التي عقد عليها, وإذا كان غير مالك لأصل السلعة, لا يستطيع أن يفي؛ لأن السلعة أصلها ملك لغيره, اتفقنا على أن يسلمه بعد سنة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا موديل ألفين وسبعة مثلاً, لكن المصنع غيّر المواصفات الموجودة في ألفين وستة, وضمن له أوصاف ألفين وستة, ما ضمن له أوصاف ألفين وسبعة, لكن لو كان مالك لأصل المصنع استطاع أن يفي بما اشترط, ولا شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك الأصل, إنما فيها ما يدل على تقديم الثمن وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة المعلومة فقط, ولم يشر فيها إلا أن يكون مالكاً لأصل السلعة, والذي اختاره الإمام البخاري أنه لا يلزم, لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاءت ألفين وسبعة بأقل مواصفات من ألفين وستة أو أكثر يرجع عليه بالفرق, يعني إن كانت أقل وقبلها الطرف الثاني فهذا من حسن الاقتضاء, وإن كانت أفضل فهذا من حسن القضاء, ويأتي شيء من الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مالك, لكن الإشكال عند المشاحة, هنا قال: لا أريد إلا المواصفات التي اتفقنا عليها, لا أريد إلا هذه المواصفات التي اتفقنا عليها, وغير مالك لأصل السلعة لا شك أن مثل هذا يوجد نزاع وخصومات، ولذا جمع كثير

من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلم. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ... " طالب: يا شيخ أحسن الله إليك. . . . . . . . . إيه هذا الأصل ما قدم الدراهم وأخر السلعة إلا للفارق, هذا الأصل؛ لأنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن. طالب:. . . . . . . . . كيف أقل؟ طالب:. . . . . . . . . هو بيعطيه مائة وقيمته فيما بعد مائة وخمسين, هذا ما اتفقوا إلا على هذا الأساس, وإلا إيش معنى أني بقدم الدراهم؟ الآن الحجز حجز السيارات من الوكالات إما أن يكون لأن فيه نازل؛ لأنها إذا توفرت ووجدت بترفع قيمتها, أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن ... , وهنا هذا مقصد أن تكون قيمتها أكثر مما دفعه, هذا من مقاصد السلم, وإلا إيش معنى إني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة؟ إلا لهذا.

قال: "حدثي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف" لا بد أن يكون معلوم "موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى"، ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) والحديث في الصحيحين "إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه, أو تمر لم يبد صلاحه" يعني الإمام مالك لا يصحح السلف في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه, إذا بدا صلاحه, وهذا قدر زائد على أن يكون مالكاً للسلعة, يعني لا بد أن يكون مالكاً للسلعة، وأن يكون الثمر قد بد صلاحه, افترض أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة, وقبل أن يبدو صلاحه, هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع؛ يعني من أسلف في شيء المقصود أن يضبط المبيع بالكيل والوزن والأجل، والنوع أيضاً لا بد من ضبطه, الداخل تحت الجنس؛ لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه فلا يقال: مائة صاح من التمر, يعني تمر إيش؟ التمر متفاوت منه ما يكون الصاع بعشرة، ومنه ما يكون الصاع بمائة أو مائتين, يعني المسألة البون شاسع، فلا بد من ضبط ما يختلف فيه الثمن, لا بد من الضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن "ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه" هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، وقبل أن يأمن العاهة, قبل أن يحمر أو يصفر، والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده, لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط؛ لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها.

"قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله" اشترى منه مائة صاع موصوفة، معلومة المكيل، معلومة النوع، محددة, الأجل معلوم, لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها, أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد ماذا يصنع؟ الإقالة, يقول: "فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمر الذي دفعه إليه بعينه" ما يقول: والله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار, لو كان المال عندي واشتغلت به وشغلته, صار له نسبة من الربح كثيرة, لا، لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ، دفع ذهب يأخذ ذهب, دفع فضة يأخذ فضة, "فإنه لا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه" يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته, القيمة ألف درهم لو قال: أعطني عنها مائة دينار, قال: ما عندي إلا مائة دينار خذها, تعاد الألف درهم، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز، لماذا؟ لأنه كأنه باع الألف درهم بمائة دينار من غير تقابض.

حديث ابن عمر: "كنا نبتاع الإبل فنأخذ الذهب بدل الفضة، والفضة بدل الذهب, فقال: لا بأس إذا لم يفترقا أو بينهما شيء" يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء، وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف, والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن، وأقبض بدله الطرف الثاني, أنت بعت سلعة على شخص بمائة دينار بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام قال: أقلني، لكن ما عندي إلا ألف درهم, هذه الصور كلها نظائر، والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقابض, هو يستحق عليه ذهب يأخذ ذهب, يستحق عليه فضة يأخذ فضة, لكن حديث ابن عمر مع أن فيه كلام لبعض أهل العلم "لا بأس ما لم يفترقا أو بينهما شيء" فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس, ما دام في ذمته فهو في حكم المقبوض, ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني, لكن لو جاز هذا قلنا: يجوز لمن باع الذهب بالريالات, واشترى الذهب الجديد بالريالات أن لا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه في حكم المقبوض, ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة؛ لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض, وحينئذٍ لا بد أن يقبض ويقبّض في وقت من المجلس, إذا كان عنده ألف درهم, يقول: هذه دراهمك ألف درهم، استلم الآن, إذا استلمها وقال: والله ألف درهم وين أبى أوديها ثقيلة علي؟ أعطني مائة دينار أخف، صرف لا بأس؛ لأنه حصل التقابض في مجلس العقد "أو الثمن الذي دفع إليه بعينه, وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه" لا يشتري بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه, الثمن مائة دينار أو ألف درهم لا يشتري منه به شيء لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئة, إيش معنى ها الكلام؟ اشترى منه تمر بمائة دينار إلى أجل سلم, ثم لما حل الأجل قال: والله ما عندي تمر لكن هذه مائة دينار, قال: زدني في مقابل الأجل, قال: ما أزيدك هذا ربا, أعطني فضة, قال: ما يمكن حتى أسلم المائة دينار ثم نصرف ما في بأس, نعم, قال: طيب أنت بذمتك لي مائة دينار أعطني بها حنطة, يجوز وإلا ما يجوز؟ أنا أبى اشتري منك بما عندك من الذهب حنطة، على كلام الإمام مالك لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء؛ لأن

الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة, فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة. "وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه, أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى" يعني يقبض, كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه, طيب إن باعه بما يباع به نسيئة, يعني إن باعه، إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع يصير إقالة, لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلاً من التمر الذي بذمته نقول: بيع ما تصير إقالة, الإقالة: أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان, إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفيه, وأيضاً باعه ربوي بربوي من غير تقابض. "قال مالك: وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام قبل أن يستوفى" فيدخل فيه ذلك وقد تقدم.

"قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني، وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك, فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه, وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى, وهو منهي عنه" فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم ندم, اشترى مائة صاع بمائة درهم لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم, التمر حاضر عند الرجل بيدفعه ما عنده تردد, قال: طيب أقلني من البيعة وهذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها عليك شهرين ثلاثة, أو قال صاحب التمر: أنا والله ما عندي شيء، خذ التمر وإلا ... ، دراهم ما عندي دراهم، قال: أصبر عليك, يقول الإمام مالك: "فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك" يعني أأخرك "بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح, وأهل العلم ينهون عنه, وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقليه فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى" كيف بيع الطعام إلى أجل؟ ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفقا عليه إلى أجل قبل أن يستوفيه, يعني يوم شرى منه مائة صاع على أن يدفعها له بعد سنة بمائة درهم, جاءت السنة وقال: أنا والله الآن لا أريد تمر اشتريت تمر وانتهيت, احتجت تمر قبل شهر وشريت، أنا لا أريد تمر أريد المائة درهم, قال ذاك: والله ما عندي مائة درهم قال له: أأجلك وأنظرك لمدة شهرين ثلاثة, فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها قبل أن يقبضه ويستوفيه, وهذا جاء النهي عنه. "قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش ما عنده؟ يأخذ الطعام، يلزمه يأخذ طعامه, خلاص متفقين على طعام يأخذه, شو ما يريد؟ يأخذه له, البيع تم وانتهى, يأخذه ويتصرف به، ويسوي، يتصدق به، يبيعه, المهم ما له إلا طعام عند الرجل, ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله, ما له إلا ما اتفقا عليه.

"قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل, وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة: ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" يبي يقولك: أنا والله ما ازددت, مائة صاع بمائة درهم, أنا ما ازددت شيء, هو ازداد وإلا ما ازداد؟ هو زائد في الأصل, في أصل العقد, عقدهم الأول زائد؛ لأنه وش معنى سلم؟ سلم تدفع دراهم حالة والسعلة تجيء بعدين بعد سنة مثلاًً, فلا بد من ملاحظة هذا الوقت ما هو بملاحظة الأجل والزيادة والنقص من أجله. طالب: عكس. . . . . . . . . لا وعكس الدين كله. يقول: "وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" اشترى كل شيء حاضر, مائة صاع موجودة الآن بمائة درهم موجودة الآن هذه قيمته في السوق، فلما دفع الثمن وتفرقا جاء صاحب التمر وقال: أقلني, ندمت على البيع, لا فيه زيادة ولا نقص, ولا فيه أجل مؤثر في الثمن، قال: أقلني "وإما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة -تأخير- إلى أجل، أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة" الوكالات وكالات السيارات تبيع السيارات إلى أجل أقساط, وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد, دفع قسط قسطين ثلاثة ثم أعجز نفسه, قال: عجزت والله ما عندي تصلح الإقالة في مثل هذا؟ الإقالة تصلح في مثل هذا؟ "وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" وهنا في زيادة من أجل الأجل, فلا إقالة في مثل هذا, إذاً الحل؟ يعني تقوم السلعة, ويدفع الفرق، فإن كان ما دفعه مساوٍ للفرق فيصلح مثل هذا، وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر ما يتفقان عليه "ما لم يزدد في البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل، أو بشي يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من أقال نادماً؟ طالب:. . . . . . . . .

لا أحدهما نادم، والثاني قد يكون مستفيد, لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل, لكن لو اشترى سلعة سيارة بأربعين ألف وهي تسوى ... , لما راح للبائع قيل: والله سيارتك تسوى خمسين, المشتري مستفيد, فذهب إلى المشتري فقال: أقلني، والله أنا نادم, هذه إقالة بالأربعين، لكن لا يقيله بخمسين أو بخمسة وأربعين, إذا باع, إذا كانت بخمسة وأربعين, وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة تصير بيع "وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك" إذا فعل ذلك تصير بيعاً "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية" يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله)) يشرك فيه يشارك فيه واحد "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان" الشرك تشرك شخص آخر معك في السعلة, اشترى سيارة بخمسين ألف قال: تراك شريك قال: تراك شريك, لا يجوز أن يزيد عليه, يقول: أنا شاريها بخمسين تدفع ستة وعشرين سبعة وعشرين, ما تصير شرك "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان" وإلا ما تسمى شركة تصير شراء وبيع, والإقالة تقدم الكلام فيها, والتولية: إذا قال: بعتك برأس مالي, تدخل مدخالي، تأخذه بما اشتريته به, لا يجوز له أن يزيد عليه, عما اشتراه به, لكن لو اشتراه من جِدة مثلاً, اشترى السلعة من جدة بألف ونقلها بمائة إلى الرياض, واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا، ثم قال: تدخل مدخالي, قال: خلاص أبيعك بما اشتريت قبلت؟ قال: قبلت, وهو سام أنه شاريها من جدة بمائة ريال، أو بألف ريال, صار يضيف إليه, قال: قيمتها ألف وخمسمائة ريال, قال: يا أخي أنت شاري من جدة أنا عندي خبر, شاري بألف, قال: أنت ما تدري أني نقلتها بمائة والمستودع أجاره كذا، والكهرب كذا، وكلمت صاحبها بمبلغ كذا، وفواتير، وما أدري إيش؟ هل له أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية وإلا بيع إذا حسب التكاليف؟ إذا حسب التكاليف؟ نعم؟ طالب: إذا حسب التكاليف لأنها داخلة في ضمن السعر.

يقول: "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة" لكن هو حفظ أصل الثمن, قال: شوف يا .... ، أحياناً زيادة ونقصاناً يحصل الخداع, يقول: أبى أبيعك مثلما اشتريت, هذه الفاتورة قدامك, والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية, وفي النهاية في آخر فاتورة حسم خمسين بالمائة, ووراه الفاتوة الأولى، هذا لا شك أنه ليست تولية, وإنما هو خداع هذا، وتغرير بالمشتري, ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها, حسب عليه أشياء حملها بسيارة, السيارة صار عليها حادث, وصلحت السيارة بثلاثمائة بعد بيحسب عليه هذه؟ السيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلى من أجل هذه البضاعة, بثلاثمائة ريال نقلت من جدة إلى الرياض, وصار على السيارة حادث وضمنه بثلاثمائة ريال, بعد إلى متى؟ بيحاسب عليه كل شيء؟ وش لون؟ طالب:. . . . . . . . . إي لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشراء. طالب: هي ليس من أصله, لكن هو دخل معي دخل في كل شيء، في غنمي وغرمي, هو له الغنم وأنا علي الغرم؟ طيب لو تسلسلت المسألة؟ طالب: هو يدخل معي. . . . . . . . . صدم رجال بعد، وقال: عليك. طالب:. . . . . . . . . أو السيارة احترقت. طالب: فيما يتعلق .... السيارة اللي تحمله احترقت. طالب: فيما يتحمله في داخل السلعة ذي .... لا ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع, لكن نقله واستأجر له مستودع وخزنه لو سنة بعد. طالب: لا هذا على حسب .... يقول: أنا بعد منفق جوالات، أنا كلمت المكاتب العقارية بالمستودع، وكهرب، وما أدري ويش؟ في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره بالمبلغ, يقول: والله أنا مكلفتنا السلعة كذا, تدخل مداخلي وإلا بكيفك؟ أما أن يقول: تدخل مدخلي وتشتري بما اشتريت, وأبيعك برأس مالي, ثم يضيف عليها هذه الإضافات, لا, لا بد من إخباره؛ لأن من الناس من يثق, من الناس من عنده ثقة مطلقة, لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته. طالب: وينتفي الغرر بينهما. لكن هم يقولون: إذا كان تولية خلاص ما يلزمه يخبره بالثمن, ما يلزم إذا كان تولية, لكن الكلام وش هو عليه؟ إذا كان هذه القيمة الأصلية للسلعة, أما إضافات لا بد من إخباره بها.

"ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة, فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع" فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة, ويشترط له أيضاً انتفاء الموانع. قال مالك -رحمه الله تعالى-: "من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل" يأخذ حنطة بدل حنطة, السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد, ثم لما حل الأجل ما وجد عند الرجل إلا حنطة دون, يقول الإمام مالك: "لا بأس أن يأخذ" لكن بعد محل الأجل لا قبله؛ لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض, لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء, حسن القضاء إذا كانت أفضل. "قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلف، وهذا من حسن القضاء فيه أو أدنى؛ لأنه من حسن الاقتضاء بعد محل الأجل لا قبله, وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة" الحنطة المحمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية, ولعلها معروفة يعني متفق عليها، متعارف, إذا رئيت قيل: هذه محمولة من جهة من معينة. يقول: "وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراً أو شامية" لأنه عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد, وقال به بعض الشاميين، وكثير من أهل العلم يرون أنهما جنسان, فلا يؤخذ هذا مكان هذا؛ لأن يلزم عليه بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض, بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام مالك في هذا, في قوله: إن الحنطة والشعير جنس واحد, لماذا؟ حتى قال بعضهم: إن القط أفقه من مالك, لماذا؟ لماذا صار القط أفقه من مالك عندهم على حد زعمهم؟ فلا شك أن هذا سوء أدب, مالك نجم السنن، وإمام دار الهجرة, كيف صار القط أفقه من مالك؟ يقول: ترمي إليه رغيفين بر وشعير فيأكل البر، ويترك الشعير, ومالك يقول: سواء, والله المستعان.

"وإن سلف في تمر عجوة" يعني أجود الأنواع "فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانياً" نوع من التمر "أو جمعاً" وهو نوع رديء من التمر, المقصود أنه إذا سلف عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه, وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه, فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء "وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود" يعني أقل منه في الجودة, ويكون هذا من حسن الاقتضاء "إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل" أما إذا كان قبل حلول الأجل فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابض "إذا كانت مكيلة ذلك سواء" الجيد والرديء كيله سواء, لكن ما يقول: أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه, عندك عشرة آصع أعطني إحدى عشرة صاع؛ لأن هذا أقل, لا، يقول: "إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه" فلا بد في ذلك من الحلول حلول الأجل، وقدر المكيل الذي هو التساوي. يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود مثل إذا لم تنجز العمل خلال سنتين خصم عليك عشرة بالمائة من حساب ... إيش؟ عشرة بالمائة من حساب ما أدري والله وش هو؟ الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل ... , هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم، عن كل شهر, أو عن كل أسبوع, هذا يأخذ مأخذ العربون, من يجيز العربون يجيز مثل هذا, يجمعهما أنه أكل مال الغير، لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد؛ لأن البيع بالعربون مختلف فيه بين أهل العلم, فمن منعه قال: أخذه من غير مقابل, فهو من أكل أموال الناس بالباطل, ومن أجازه قال: لما يترتب على البائع من الضرر؛ لأنه فوت عليه, والذي اتفق مع شخص أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد, لا شك أنه ترتب على عمله ضرر, إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة, إن كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة, المقصود أنه متضرر، وهذا في تقديري نظير بيع العربون, فمن أجازه يجيز مثل هذا, ومن منعه وقال: إنه من أكل أموال الناس من غير مقابل فيمنع مثل هذا, فنظيره عندي العربون. طالب:. . . . . . . . . مسألة اجتهادية, تحتف بها ما يحتف إن كان سببه التلاعب من قبله فليزم, وإن كان سببه قهري فالقول الآخر, والعربون أيضاً إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به, وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها أو شيء فالمسألة اجتهادية, وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف ....

كتاب البيوع (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (4) باب: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: عنده مبلغ من المال اشترى به أرضاً ثم عرضها للبيع, والسؤال: هل يستأنف الحول للزكاة أم يبني على الحول السابق؟ إذا كانت هذه الأرض اشتراها صاحبها بنية التجارة، فالمال السابق لا ينقطع حوله؛ لأن العروض تضم إلى الأموال وتزكى زكاة واحدة، وإن كان اشتراها بنية القنية، ثم عرضت له التجارة فلا زكاة فيها حتى تباع بخلاف ما لو اشترى نوع مستقل تجب فيه الزكاة, اشترى سائمة مثلاً, أو اشترى زروع أو ثمار ينقطع الحول, أما عروض التجارة تضم إلى الأموال. هذا يقول: تأجير المغاسل على العمال بالاتفاق معهم على مبلغ معيّن مع العلم أنهم إذا أجرت عليهم الآلات أساءوا استخدامها؟ تأجير المغاسل على العمال إذا كانت تنضبط الأجرة، وكيفية الاستعمال منضبط، فلا مانع إذا كان الأجرة معلومة، وكيفية الاستعمال أيضاً -بحيث يرضى بها الطرفان- معلومة بحيث لا تضرر الآلة، ولا يضيق على العامل فلا مانع منه. يقول: بعض الأقوال تذكرونها ولا ترجحون شيئاً, .... ونخرج من الدرس ما يترجح لدينا شيء؟ على كل حال الغالب أنه يذكر الراجح, الغالب أنه يذكر الراجح, وقد يترك الترجيح؛ لأن المسألة ما هي مسألة تلقين علم, لأنها تربية على التعليم وعلى العلم, لا بد أن يكون للطالب دور، لا بد أن يبحث هو عن الراجح, أو يسأل غيره عن الراجح, لا بد أن يكون له دور. يقول: في مسابقة الإبل قال رجل للعامل: ضمر الجمل لمدة شهر, فإن حصل فوز فلك نصف الجائزة هل تُخرج هذه المسألة على الجعالة؟ فإن خرج فوز فلك نصف الجائزة؟ . . . . . . . . . خرجت على الجعالة هذه أمور كلها مجهولة, هذه الأمور مجهولة هل يفوز أو لا يفوز؟ هذه مسألة كم الأجرة؟ كم الجائزة؟ مع أن السباق بالنسبة للإبل جائز، والسبق عليه شرعي، ما فيه إشكال. سم. طالب: أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باب: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا. قال مالك -رحمه الله تعالى-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب, ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد, فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل لم يصلح، وكان حراماً، ولا شيء من الأدم كلها إلا يداً بيد. قال مالك -رحمه الله-: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة, ولا مد تمر بمدي تمر, ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد, وإن كان يداً بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل, ولا يحل إلا مثلاً بمثل يداً بيد. قال مالك -رحمه الله-: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن, فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك -رحمه الله تعالى-: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة, ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يداً بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافاً.

قال مالك -رحمه الله-: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يداً بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافاً كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافاً. قال مالك -رحمه الله-: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافاً، والتمر بالذهب جزافاً، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك -رحمه الله-: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، ثم باعها جزافاً، وكتم على المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره, وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، ثم باعه جزافاً، ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك -رحمه الله-: ولا خير في الخبز قرص بقرصين, ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك -رحمه الله-: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من خشف ... طالب: أحسن الله إليك, من خشف؟ حشف. طالب: معجمة عندي أحسن الله إليك. لا لا حشف. وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح, وفعل ذلك ليجيز بيعه, وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن. قال مالك -رحمه الله-: والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق، فباعه بالحنطة مثلاً بمثل, ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح؛ لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما

بيع الطعام مما يجري فيه الربا بالطعام الذي يجري فيه الربا, مما يكال ويدخر ويقتات, لا فضل بينهما، فإذا كان ربوي بجنسه لا يجوز فيه الفضل ولا النسأ, وإن بيع بغير جنسه جاز الفضل وحرم النسأ. قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار" أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من التابعين "قال: فني" يعني فرغ وانتهى "علف حمار سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- أحد العشرة المبشرين بالجنة فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك" أهل الغلام الذين هم أهل سعد؛ لأن الغلام صار منهم، بمنزلة واحد منهم، وليس معنى أن المراد به أهله أمه وزوجته, أم الغلام وزوجة الغلام لا "خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً" يعني خذ حنطة بر واتبع بها شعيراً اشتر بها شعيراً علفاً للحمار "فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله" لأنهما جنس واحد عند الإمام مالك اعتماداً على هذه الآثار والأخبار التي ذكرها, فالحنطة والشعير جنس واحد عند الإمام مالك, ولهذا قال: "ولا تأخذ إلا مثله" فلا يجوز بيع الحنطة بالشعير مع الفضل أو النسأ, أما بالنسبة للنسأ فهذا متفق عليه؛ لأن الشعير ربوي والبر ربوي, وهل هما جنسان أو جنس واحد؟ خلاف, مالك يرى أنه مجلس واحد فيحرم فيها النوعان من الربا: الفضل والنسيئة, وغيره يرون أنهما جنسان, يجوز التفاضل يأخذ صاع حنطة بصاعين شعير أو العكس, ووافق الإمام مالك بعض الشامين, وشدد بعض أهل الظاهر على مالك في هذه المسألة وجاءوا بكلام جانبوا فيه الأدب, فقالوا: القط أفقه من مالك, بعض أهل الظاهر قالوا ذلك, لماذا؟ لأنك لو قدمت إلى القط قرص من البر من الحنطة, وقرص من الشعير أكل البر وترك الشعير, دل على أنهما ما هما بجنس واحد, قد تقلب المسألة يقال لهذا القائل: الحمار أفقه منك؛ لأنه يفضل الشعير على البر, كل هذا الكلام لا يصلح بين أهل العلم, ولا شك أن هذا فيه إساءة أدب مع الأئمة, إذا كان مالك نجم السنن يقال فيه مثل هذا الكلام من بقي؟ والله المستعان, وهذا رأيه على كل حال, وهو قول مرجوح, عامة أهل العلم على خلافه, الجمهور على خلافه, أن الشعير جنس، والبر جنس يجوز أن يباع متفاضلاً، لكن إذا كان يداً بيد.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري" صحابي صغير، أو من كبار التابعين على خلاف بين أهل العلم, وعلى كل حال هو مولود على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- "فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله" وذلك لاتحاد الجنس على من تقدم عنده وعند الإمام مالك. "وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس مثل ذلك" بلغه مثل ذلك, أنه اشترى شعيراً بحنطة وقال: لا تزد ولا تزداد, لا بد أن يكون مثله, على متقدم في الأثرين السابقين. "قال مالك: وهو الأمر عندنا" يعني بالمدينة أن البر والشعير جنس واحد "لتقارب المنفعة" لأن ما يصلح أن يصنع من الحنطة يصلح أن يصنع من الشعير. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا" لأن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن البر عمدتهم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الحديث المتضمن لبيان الأجناس ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر)) جعلها أصناف, لكن لتقارب الشعير في المنافع مع البر اتجه القول بأنهما جنس واحد عند مالك ومن ذكر عنه من الأخبار المذكورة. طالب:. . . . . . . . . لا, لا إي لكن من يقول: إن درهم بدينار؟ ما يمكن أن يقال هذا, لا يقوله أحد. طالب:. . . . . . . . . لا, الذهب والفضة أقيام يشترى بها كل شيء. طالب:. . . . . . . . . إي لكن معروف أنه مخصوص, مخصوص بالاتفاق ما فيه خلاف, ولا يمكن أن تتم عملية دين إلا والذهب والفضة طرفاً فيها.

"وقال مالك: الأمر المجتمع عليها عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب, ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد" لكن يجوز مع ذلك الحنطة بالحنطة يحرم التفاضل والنسأ, التمر بالتمر يحرم التفاضل والنسأ, الحنطة بالتمر يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسأ إلا يداً بيد, ولا التمر بالزبيب كذلك, ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) "فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل النسأ والتأخير لم يصلح وكان حراماً" الآن لو سئل شخص عن مسألة, شيخ من المشايخ سئل عن مسألة وقال: ما يصلح, هل تعادل كلمة حرام؟ الحرام أشد؛ لأن بعض المشايخ يعني قد لا يتبين له الدليل بياناً واضحاً بحيث يجزم بالتحريم فيقول: ما يصلح, وهذا من باب الورع، أحياناً يقول: لا ينبغي أو لا يعجبني في إزاء التحريم, لم يصلح وكان حراماً, هل نقول: إن كلمة لم يصلح تعود إلى صحة العقد وفساده؟ وحراماً لأنه كان حرام يعني حكمه التحريم، أو نقول: إنها لم يصلح يعني لا يجوز ولا يحل وكان حراماً؟ التحريم واضح في هذه الصور, التحريم ظاهر, تسمعون في فتاوى بعض المشايخ أنه يقول: ما يصلح هذا, ما يصلح؛ لأنه ليس عنده دليل يقطع بتحريم ما سئل عنه بسببه, فيعدل إلى عبارة أسهل. "ولا شيئاً -يعني لا يباع شيء- من الأدم كلها إلا يداً بيد للاتفاق على حرمة ربا النسيئة" هذا إذا كان مما يجري فيه الربا أو في أصوله.

"قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد" متفاضلاً بل لا بد من الاتحاد، ولا بد من العلم به, لا بد من العلم بالتساوي, والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل, يعني ما يكفي تقدير, بل لا بد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد "فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة, ولا مد تمر بمدي تمر, بل لا بد من التساوي, ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد" إذا كان زيت هذا زيت زيتون وهذا زيت ذرة أو زيت شعير يصلح التفاضل وإلا ما يصلح؟ هاه؟ يقول: "ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها, إذا كان من صنف واحد" بهذا القيد, لا يصلح التفاضل, لكن إذا كانت من أصناف مختلفة فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد, ومع ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز التفاضل وإن كانت يداً بيد, طيب ماذا عن حديث: ((لا ربا إلا في النسيئة))؟ يعني لا ربا أشد منه إلا في ربا النسيئة, يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل, والحصر هنا إضافي وليس بحقيقي، الحصر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الحصر إضافي؛ للاهتمام به، والعناية بشأنه، وتهويل أمره، والتشديد فيه, وإلا فربا الفضل ثبتت في تحريمه النصوص القطعية, ولا مجال للتشكيك, وإن وجد من يستدل بهذا الحديث على جواز أو التساهل في ربا الفضل, حصر إضافي إذا قلت: لا شاعر إلا حسان مثلاً, ولا فقيه إلا أبو حنيفة مثلاً, حصر إضافي يعني بالنسبة ... , يوجد شعراء كثر غير حسان, يوجد فقهاء غير أبي حنيفة، لكنه بالإضافة إليه، ونسبته إلى غيره كأن غير موجود مع وجوده. يقول: "إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق" لا بد من التساوي، والحلول يداً بيد, الذهب بالذهب لا بد من التساوي والحلول, فلا يجوز التفاضل ولا النسأ "لا يحل في شيء من ذلك الفضل والزيادة, ولا يحل إلا مثلاً بمثل، يداً بيد" لا بد من القيدين ومن الشرطين.

"قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد" الاختلاف هنا في الكيل والوزن أو في الصنف؟ الصنف, فبان اختلافه, لا يكون اختلاف غير بيّن, قد يوجد الاختلاف في الصنف الواحد, لكن هذا اختلاف غير بيّن كالبر مع الشعير عنده, هذا مختلف لكن الاختلاف غير بيّن عنده, وكأنواع التمر وأنواع الحبوب, وأنواع ما يجري فيه الربا, لا بد أن يبين اختلافه؛ لأنه في الحديث: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف)) فلا بد من أن يبين هذا الاختلاف بتغير الصنف لا مع اتحاد الصنف, فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد, ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة, لماذا؟ لأن الاختلاف بيّن بين التمر والحنطة "وصاع من تمر بصاعين من زبيب" والاختلاف بينهما بيّن "وصاع من حنطة بصاعين من سمن" الاختلاف بيّن "فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك" ثلاثة بواحد عشرة في واحد لا مانع "يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل" لأن الشرط منصوص عليه ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)) بالنسبة للتفاضل, لكن الحلول والتقابض لا بد منه؛ لقوله: ((إذا كان يداً بيد)). طالب:. . . . . . . . . لأنه يكال ويدخر عندهم. طالب:. . . . . . . . . الأحوط. "فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل". "قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة" يعني كومة حنطة كثير مجتمع بمقدارها من صبرة أخرى لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل, هاه؟ لا بد من العلم بالتساوي, والجهل بالتفاضل كالعلم به "ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر" من غير كيل, تأتي إلى مخزن مملوء تمر وآخر مملوء حنطة تشتري هذا بهذا لا بأس؛ لأنه لا يشترط فيه التماثل ولا التساوي، لكن لا بد أن يكون يداً بيد "ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يداً بيد, وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافاً" مثل ما ذكرنا لأنه لا يشترط التساوي. "قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يداً بيد" يعني مثل ما مثل سابقاً، فبان اختلافه, حنطة بتمر، تمر بزبيب وما أشبه ذلك.

"قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافاً يداً بيد, فإن دخله الأجل فلا خير فيه" لأنه يدخله ربا النسيئة، ولا خير فيما حرم الله -جل وعلا- "وإنما اشتراء ذلك جزافاً كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافاً" لأنه لا يلزم معرفة المقدار بالكيل إلا إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بغير جنسه وحينئذٍ لا يشترط التماثل يجوز البيع جزافاً. "قال مالك: وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافاً، والتمر بالذهب جزافاً، فهذا حلال لا بأس به" لكن الذي يختلف فيه الذهب والفضة عن غيرهما أنها قيم الأشياء, تباع بها متفاضلة، وتباع بها نسيئة. "قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها" يدري يعرف أنها مائة صاع "ثم باعها جزافاً، وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح" لماذا؟ لا سيما إذا كان يعني بان من تصرف المشتري، أو لوحظ عليه أنها أكثر من الواقع, هي مائة صاع ويعرف صاحبها أنها مائة صاع, فقال لصاحبها: بكم؟ قال: بألف ريال, قال على كل حال نحن كسبانين, تمر كثير مائتين صاع ثلاثمائة صاع بألف ريال رخيص, وهي مائة, وذاك يسمعه, أو ظهر عليه علامات أنها أكثر من واقعها, فحينئذٍ لا يجوز أن يكتمها؛ لأن ذاك ما أقدم على الشراء إلا لغلبة ظنه أنها أكثر من واقعها, وإلا فالأصل أنها يجوز بيعها جزافاً, وإن أخبره بواقعها, لا شك أنه أحوط، وكلام الإمام مالك منصب على ما إذا كان المشتري يظن أنها أكثر مما هي عليه في الواقع, يتوقعها مائة وخمسين صاع مثلاً، وهي مائة صاع, وأما إذا كان يتوقعها على حقيقتها, الناس يتفاوتون, بعض الناس إذا رأى الصبرة قال: خمسمائة صاع, وهي ما تجيء مائتين, بعض الناس يعطيك مقدارها بدقة, وبعض الناس من حرصه على نفسه وعلى ماله يقدرها نصف الكمية, فالإمام مالك يريد أن يقطع الطريق على من يأتيه مثل هؤلاء فيخبره.

"قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافاً وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح" كتم على المشتري كيلها, لا سيما إذا كان هذا التصبير منطوي ومشتمل على شيء من الخداع, يعني جعل هذه الصبرة على مكان مرتفع, فمن رآها ظن أنها ضعف ما هي عليه في الواقع, مثل هذا لا بد أن يخبر, "فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره" ما يشترط له كيل معين, وإنما أنا اشتريت منك جزاف أرد عليك جزاف, ما يقول البائع: أنا بعتك صبرة ثم بعد ذلك يسأله: كم أنت مقدر الصبرة؟ أنا ما أدري، يقول البائع: ما أدري وهو يدري, يقول للمشتري: كم تقدرها أنت؟ يقول: مائة وخمسين صاع, وهي في واقعها مائة صاع, يقول: أنت يمكن إنك أخذت أو أخذ منها وأنت لا تدري, لا أقبلها منك إلا كيل, على ما تقدره أنت, وهو يعرف أنه مسترسل يزيد, نقول: ما دام اشترى جزاف يرد جزاف، يرد كما اشترى. "فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كليه وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً ولم يعلم المشتري ذلك فإن ... " يعني هذا في جميع السلع, يعني شخص طالب علم عنده مكتبة فيها ألف مجلد, جاء زبون قال: أنا أريد أن أشتري المكتبة, كم فيها مجلد؟ الله أعلم ما أدري أنا أجيب وأحط بالرفوف وما أدري, وهو عاده قبل ما يدخل بالمجلد, ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع، قال: ما شاء الله ألفين مجلد حد, إي لا بد أن يخبر بالواقع, ذاك يعرف العدد, لو كان ما يعرف العدد أمر سهل, لكن يعرف العدد أنه عدها قبل حضوره, ولم تزد ولا مجلد واحد, عدها بالمجلد طلعت ألف, لا تزيد ولا تنقص, ثم جاء الزبون, وبعض الزبائن ما يحسن التقدير, نعم بعض الناس يحتاط لنفسه, فإذا قيل له: سم, سام على أنها خمسمائة ما هي بألف هذا من شدة احتياط بعض الناس, لكن بعض الناس أمره ماشي, أموره ماشيه بالبركة, ضرب شاف كم دالوب قال: عشرة دواليب, ما شاء الله كل دالوب يمكن فيه مائتين, إذا ألفين مجلد, مثل هذا لا بد أن يخبر بالعدد, على قول الإمام مالك, ولو كانت بالجملة ما هي بالمجلد.

"فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله" لأنه لو رد المكتبة فيما بعد, قال: أنت حاسبها ألفين مجلد رد لي ألفين مجلد, قال: أنا ما شريت منك بالحبة, أنا اشتريت منك جزاف، وهذه ما تخلف منها ولا ورقة, قال: يا أخي بإقرارك أنت إنها ألفين, مثل اللي اشترى جزاف يرد جزاف, ولا يلزمه العدد ولا الكيل, وكذلك كلما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره, السيارة يستعملها صاحبها عشر سنوات العداد لا بأس يستمر سنة سنتين ثلاث ثم يحصل له عطل، بقيت السنوات, هو ثابت على العد الأول قبل خمس أو ست سنوات, لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل خمس سنين العداد؛ لأن هذا يمشي, يشتري على أن ماشية سهل يعني يسير, ما زالت في التمرين, وهي تمشي من خمس سنين بدون عداد, لا بد من أن يخبر بهذا, وإن كتم محقت البركة، وإن أظهر له, يعني تظاهر له أنها ما مشت إلا هذا يكون غش، حرام ما يجوز. "وكذلك كلما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره" ولا يجوز التحايل لإفساد العداد، أو وضع آله تغير الأرقام, بعض الناس يتحايل على عداد الكهرباء، ويضع عليه مغناطيس, يخليه ما يمشي, هذا لا يجوز حرام هذا, نسأل الله العافية, صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع, تكون فيها سرعة مثل هذه يتفاهم مع الشركة ليضبطوه له, ولا يأتي بمثل هذه الآلة بحيث ما يمشي العداد. قال -رحمه الله-: "وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً، ولم يعلم المشتري ذلك, فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك". "قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين, ولا عظيم بصغير" خبزة بخبزتين, أو قرص من الخبز من التميز مثلاً الكبير بشيء صغير, ولو كان الحنطة هذه أجود وهذه أقل, لو كان القرص الكبير من حنطة أقل، والقصر الصغير من حنطة أجود, ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع, على رأي معاوية في حنطة الشام -رضي الله عنه وأرضاه-, ما يقال: هذا من سمراء الشام نصفه, نصف القرص يكفي عن قرص أو قرص عن قرصين لا, لا بد من التساوي.

"إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به" تحرى الخباز أن القرص هذا بقدر هذا, ويقطع العجين بمقدار معين متساوٍ حينئذٍ يجوز إذا علم التساوي, لا سيما إذا كان الخبز بالآلات, الآلات تضبط التساوي أكثر ضبط من تقدير الإنسان, يقول: "فلا بأس به وإن لم يوزن, والأبرأ للذمة أن يوزن".

"قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد" مد زبد ومد لبن يعني فيه زبد, بمدي زبد؛ لأن الزبد متفاضل الآن وإن كان الكيل واحداً "وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع سابقاً" الذي وصفه سابقاً من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح, نعم صاعين من كبيس بمائة ريال وثلاثة آصع من عجوة بمائة ريال قيمتها متساوية, لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا يجوز, فذهب يتحايل قال: نعطيك صاعين كبيس وصاع حشف -تمر يابس لا يستفاد منه يصلح علف للدواب- لكن ليستفيد منه الإنسان, وقيمته لا تساوي شيئاً بالنسبة للكبيس, لا يجوز, الإمام مالك سبق أن نبه على هذا؛ لأنه لو قال له: صاعين من كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع، لكن يبقى أنه ما يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف, ظاهر وإلا مو بظاهر؟ هو سبق أن نبه على هذا "ففعل ذلك ليجيز بيعه" يمشي البيعة, قال. . . . . . . . . ما أحد يقول له ... ، ثلاثة آصع بثلاثة آصع، ما فيه أدنى شيء مثلاً بمثل, لكن ما جعل الحشف في البيعة إلا ليمشي البيعة الربوية السابقة, فهي مجرد حيلة, وإلا فالأصل احتمال أن المشتري يترك الحشف في السوق, ما قيل ... , ليس مقصود له وليس عنده دواب تأكله, وهو لن يأكل يتركه في السوق, فدل على أن لا بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري, لا لتمشية ما .... , لا للتحايل على ما حرم الله -جل وعلا-, يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة, يشتري السيدي بخمسمائة ريال، وهو ما يسوى خمسة ريال, ومع ذلك يمشي ويتركه عندهم, هل هذه المادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة، وإنما هي لتصحيح الصورة الظاهرة، والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى, لا يخفى عليه مثل هذه الأمور, يعني إذا كانوا يضحكون على أنفسهم، أو يضحكون على غيرهم فالله -جل وعلا- علام الغيب, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يجيء ما يتساوى, لا يمكن أن يتساوى, المطحون مع غيره ما يمكن أن يتساوى. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

إي لا بد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة, مثل الذهب اللي فيه خرز مع الذهب الصافي, وين؟ طالب:. . . . . . . . . لكن دخل فيها نوع ثاني, لا بد أن يتخلص منه, أو تباع بمثلها، أو تباع بالدراهم ويشترى بالدراهم شيء خالص. "ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن". "قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به" لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة إذا عشرة آصع من دقيق بعشرة من حنطة؟ لا شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخذ من الحنطة؛ لأن الحنطة وإن صغرت حباتها إلا أن بين حباتها فراغ, بينما أن الدقيق ما فيه فراغ, واضح وإلا ما هو بواضح؟ لا سيما إذا كبس وإلا لو ترك منتفش يمكن الحنطة تزيد, الآن إذا طحنت الحنطة وجيء بها بكيس يسع خمسين كيلو ثم طحنت, هل يصغر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهضم, هذا الكلام أنه في مسألة الدقيق بينها فجوات, لكن قد يقول قائل: يرد هذا الكلام على التمر, التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفرود أخص الصاع من الكبيس أكثر من المفرد, يتجاوز في مثل هذا وإلا لا؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصاع منفرد نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الوزن غير معتبر هنا كيل. طالب: يتجاوز لأنه يسير مو مثل الحنطة .... صاع تمر كبيس, جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس, والثاني سائب مع الكبس تنتهي الفراغات, ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ, بينما مع كونه سائب نثر ... طالب: يعني حتى يتقاربان؛ لأنه حتى تنقص وزنها .... المكبوس خفيف ولا ثقيل؟ طالب: يزيد. . . . . . . . . المقصود أنه ثقيل. . . . . . . . . ما جاء من برا. طالب:. . . . . . . . .

لا وزنه ما يتغير إلا إذا جف, إذا جف نقص، أما ما دام رطب هو ما ينقص, فالمسألة قول مالك -رحمه الله-: الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل, لا بأس به صاع دقيق بصاع حنطة, يقول: لا بأس به, لكن الواقع والمشاهد؟ هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعابه من الدقيق؟ لا بد أن يختلف, أو نقول: هذا مغتفر مثلما نغتفر أنواع التمر, بعض التمر حبة كبيرة وبعضه حبة صغيرة, فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة, هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا, لا ما يدخله الوزن هذا مكيل, ولا يجوز بيعه وزناً. طالب:. . . . . . . . . لكن وش دخل الوزن هنا؟ ما لا علاقة الوزن بهذه الأمور, هناك ما يباع كيل، وهناك ما يباع وزن, والمعتبر بالكيل كيل المدينة، والمعتبر بالوزن وزن مكة, لا الأمور منضبطة. طالب:. . . . . . . . . إي على كلامه يغتفر مثل هذا التفاوت, هذا الذي ذكرنا أن بعض الأنواع كبيرة وبعضها صغيرة, وتبعاً لذلك تكون الفراغات بينها إذا كانت من النوع الصغير أقل بكثير من الأنواع الكبيرة, الآن لو جبت صاع ووضعت فيه خمس تفاحات امتلأ؛ لأن الفراغات كبيرة بينها, نعم لكن لو وضعت فيه بر الفراغات قليلة, ولو جئت بدقيق كل ما تكبر الحبة يكثر الفراغ بينها وبين أختها. طالب: لكن الشريعة اغتفرت مثل هذا اليسير يا شيخ .... لا العدد ما له قيمة. طالب: لا أنا أدري .... والوزن ليس له قيمة .... ولا وزن ما هن إلا .... طالب: فالكيل اعتبرته الشريعة واغتفرت اليسير مثل هذا ... لأن الوزن معلوم. . . . . . . . . وزناً بوزن لكن .... كيلاً بكيل. لا, لا مثل هذه المكيل لا يباع إلا مكيل؛ لأنه لو بعناه وزناً بوزن، لو بعنا هذا وزن بوزن، ثم جئنا لنكيله ما ينضبط, اختلف الكيل. طالب:. . . . . . . . . وسمت التمر تمر أياً كان سواءً كان حبة صغيرة أو كبيرة, والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به؛ وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلاً بمثل, أخلصه يعني من نوع الحنطة, من جنس الحنطة, ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح, مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص. طالب: والحشف .... هاه؟

طالب:. . . . . . . . . لا لا, لا ذي مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص, الآن ما دام يجوز بيع الدقيق بالحنطة, لماذا لا يجوز بيع دقيق وحنطة بحنطة؟ هاه؟ طالب: فيه تفاضل. يعني لو رجعنا إلى مسألة مد عجوة مثلاً, مد ودرهم بدرهمين, هذه ممنوعة عند جمع من أهل العلم, لماذا؟ الدرهم بالدرهم ما فيه إشكال احسم هذا عن هذا, صار مد بدرهم, لو أشترى مد بدرهم, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز إذاً ما الذي دعاه أن يجعل مع المد درهم ليبيعه بدرهمين, ما يكون مباشرة مد بدرهم, ويأخذ درهم وهذا يأخذ درهم, ما عدل إلى مثل هذه الصورة إلا أن درهمه الذي وضعه مع المد فيه شيء, ولا نتصور أن دراهمهم مثل دراهمنا, الجديد والخلق حكمها واحد؛ لأن قيمتها واحدة, لا عندهم الدرهم يتأثر بأدنى سبب, يعني فيه المكسر, وفيه الوزن الزائد، وفيها الذي وزنه ناقص, وفيها اللي المغشوش، وفيها ... , ما عدل إلى وضع الدرهم مع المد إلا لأمر فلذلك يمنع, هذا سبب المنع, وإلا المسألة حسابية درهم في مقابل درهم يداً بيد ما فيه إشكال, ودرهم في مقابل المد ما فيه إشكال, لكن ما لجأ إلى مثل هذه الصورة إلا لشيء, إلا لسبب في درهمه, فلذلك يمنعها أهل العلم, وهنا لو جعل المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا, لماذا؟ لأنه لو كان مثل الدقيق أو الحنطة التي يريد, هو يريد أن يمشي حنطته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم بلا شك, كان يأخذ نصف المد من دقيق في مقابل نصف المد من دقيق, ويجعله نصف مد من دقيق بنصف مد من حنطة, لكن يريد أن يمشي، لا بد أن البيع مشتمل على شيء, يعني لو قال لك مثلاً: كرتون المناديل وداخله ريال, أو الفشار أو غيره داخله ريال بريال واحد, وش تقول؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ريال موجود ما في إشكال, إنما هو من باب الترويج, ترويج سلعته يبي يمشي, يجعل في مائة حبة ريال واحد في واحدة على شان كل يقول: لعله يطلع لي, وتنفد الكمية, ويشتريها من لا يحتاجها, وهذه من حيل التجار ومن أساليبهم التي صاروا يتعاملون بها.

"ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة" الأصل أن يجعل الحنطة في مقابل الحنطة نصف بنصف, وينتهي الإشكال يصير ما عنده مشكلة, ونصف من دقيق ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال, يعني لو فرقهما ما فيه مشكلة, لكن لما جمعهما ما جمعهما إلا لخلل في نصيبه، فيمنع من هذه الحيثية مثل ما تقدم, كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح؛ لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يداً بيد بالتخلية الآن, لكن لا يجوز للمشتري أن يبيعها حتى ينقلها إلى رحله، بالدراهم والدنانير, ما يمكن قبضه، لكن مثل هذه الكميات الكبيرة التي لا يمكن قبضها في الحال, يعني حوزها إلى الرحل مثل هذه بالتخلية، يخلها ويقول: هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر, وأنت مستودعك فيه كذا من كذا, أنت أقبض وأن أقبض بالتخلية، ثم بعد ذلك لا يجوز بيعه إلا .... طالب:. . . . . . . . . نعم, لا يجوز حتى يحوزه إلى رحله, إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إلا بالكيل, وهذا الذي يمكن أن تشير إليه؛ لأنه ما يمكن قبضه إلا بالكيل, فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد، ومع ذلك يقبضه, نشوف بعض الأسئلة. يقول: كيف يرد على بعض العقلانيين في هذا العصر من زعمهم أن الربا المحرم ربا الجاهلية فقط؟ وما أثاروه من أن عدم التقابض في مكان مختلف الصنف يبعد أن يرتب عليه العذاب الشديد والإيذان بالحرب من الله والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ زعموا؟

كلمة يهوي بها في النار سبعين خريفاً, كلمة لا يلقي لها بالاً من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفاً, فكيف بمعاملة بيع وشراء وأخذ وعطاء, ضغطة زر من مسدس يقتل بها مسلم, يكون -نسأل الله العافية- عذابه جهنم, ليس المقياس صعوبة الأمر وسهولته أبداً, المقياس النص الشرعي الثابت, نقول: هذا سهل كيف يعني، مثل ما قالوا عن التصوير: ضغطة زر بالكاميرا ويصير أشد الناس عذاباً يوم القيامة! ترى قالوا مثل هذا الكلام, واللي صورت الكاميراً, نقول: أيضاً ضغطة زر ويقتل مسلم, والآلة المسدس هو اللي قتل ما هو هو بعد, إذا بغينا نقول: أن الآلة هي التي صورت, لا شك أن هذا ضلال وتضليل, ضلوا وأضلوا -نسأل الله السلامة والعافية-. يقول:. . . . . . . . . العذاب الشديد، والإيذان بالحرب, والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ! إذاً كل شيء إذا نظرت إليه بهذا المنظار وش صار؟ ما صار شيء, الزنا يدخل آلته بآلة امرأة وش صار؟ ما صار شيء، إذا بغوا ينظرون إلى هذا المنظار, القتل مثل ما قلنا، السحر مثل ... , عظائم الأمور تنتهي بهذه الطريقة, نسأل الله السلامة والعافية, المسلم يتدين بدين من الله -جل وعلا-, فيدور مع هذا الدين, جاءه النص سمعنا وأطعنا. طالب:. . . . . . . . . ملئ الكف, بلا شك, وين؟ طالب:. . . . . . . . . آلة تصوير؟ طالب:. . . . . . . . . وش المانع؟ طالب:. . . . . . . . .

ما تغير اسمه ولا حقيقته وهو في المضاهاة أشد، أفتى بعضهم بأن لعب البنات التي في الأسواق هي اللعب الموجودة في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، والتي جاءت بها النصوص، ويتمرن عليها البنات في تربية الأطفال, بالله عليكم اللعب الموجودة عند السلف هكذا, وساد كبير يجعل في رأسه وساد صغير يتربى عليه البنات, لكن الموجودة الآن إذا نامت أغمضت العينين, إذا أوقفت فتحت العينين وضحكت, إذا صفق لها رقصت, هل هذه مثل لعب البنات, وواحدة جايبن لي صورة من هذا النوع يقول: الشيخ فلان أفتى بحلها؛ لأن لعب البنات كانت موجودة على عصر الصحابة، ويراها النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقرها, هذا تلبيس, هذا المجسم المجمع على تحريمه؛ لأن أهل العلم يحكون الإجماع على تحريم المجسم، وما له ظل, يعني يختلفون فيما لا ظل له, لكن الذي له ظل مجمع على تحريمه, أضف إلى ذلك أنه هذه اللعب مصورة بتصوير دقيق بليغ في غاية الجمال, وقد وجد أحجام اكتفى بها بعض الفساق, ومع ذلك نقول: مثل هذه الصور حلال؟! هذه المضاهاة, إيش معنى المضاهاة؟ يعني لا بد أن يوجد من يعبد هذه الآلات؟! من يعبد هذه الصور اللي نحرمها؟! لا ما يلزم أن يوجد من يعبدها, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أجنحة إيه, خشبة من هنا وخشبة من هنا إيش صار؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا جناح. طالب:. . . . . . . . . يعني هل تتصور أنه موجود عند الصحابة من التصوير الدقيق مثل ما عند هؤلاء, ولا وش معنى القرام اللي على السهوة أمر بتقطيعه حتى ذهبت الرؤوس منه؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي الجناح إيش معنى جناح؟ هم عندهم أدنى شيء بس يشبه ولو من بعد يسمونه, ما في شيء دقيق لا عيون ولا فم ولا ... , ما في شيء, مثل ما قالوا عن لعب البنات, شرحها الشراح كلهم قالوا: وساد كبير مثل هذا, ووساد صغير فوقه, يجعلونه كالرأس, هذه لعب البنات عندهم, ما على شيء أبد, بس يتعلمون عليها يمهدونها ويحملونها ويرضعونها, وأدركناها إلى وقت قريب, إلى أن غزينا بمثل هذه الأمور. طالب:. . . . . . . . . إيش يسمونها؟ يسمونها إسلامية, إيه الله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

لا كله إذا كان دقيق حكمه واحد, وإذا كان مجرد كرؤية البعيد، يعني تشوف شيء شبح من بعيد تظنه إنسان من غير تفصيل في فمه ولا عينيه ولا أنفه, هذا أمره واسع, ومثل البعيد الذي لا يتبيّن منه شيء يجوز تصويره بعد, شبح بعيد ما تدري قفاه وإلا وجهه، ما تردي هو وجه ولا قفاه صوره وش المانع؟ لأن ما فيه وجه, والصورة الوجه. طالب: الفيديو؟ حكمه واحد لا فيديو ولا غيره, الشيء الذي يعاد والمصوَر غير موجود يحفظ هذا تصوير. طالب:. . . . . . . . . إيه مطابق. طالب:. . . . . . . . . أشد في المضاهاة المطابق, فالمطابق أشد في المضاهاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ....

كتاب البيوع (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (5) باب: جامع بيع الطعام الشيخ: عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع بيع الطعام حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار, فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاماً، فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض. قال مالك -رحمه الله-: من اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل, فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح؛ لأنه قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاماً إلى أجل حتى أقضيكه فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعاماً ثم يرده إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه, ويصير الطعام الذي أعطاه محللاً فيما بينهما, ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك -رحمه الله تعالى-: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفاً حالاً فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره.

ق ال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النُقّص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصاً بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصاً لم يحل له ذلك. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر, وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة, وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاماً بكِسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهماً، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع؛ لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة، وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً، ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة، ويكثر مرة، ولم يفترقا على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاماً جزافاً ولم يستثن منه شيئاً ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة، والى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع بيع الطعام

يقول: "حدثني يحيى عن مالك" يعني المسائل التي لا تدخل تحت ما تقدم من التراجم، ولا يجمعها ترجمة واحدة, هذا الأصل في الباب الجامع الذي يعقب به بعد الأبواب في نهايتها, وأحياناً في نهاية كل كتاب, "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم" الخزاعي مولاهم لا بأس به "أنه سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجل أبتاع الطعام" قال: إنه يبتاع يعني يشتري الطعام "يكون من الصكوك بالجار" تقدم عن الصكوك ومعنى الجار وأنه موضع على ساحل البحر يجمع فيه الطعام، فيوزعه ولي الأمر بصكوك وثائق تعطى، لفلان كذا صاع، ولفلان كذا صاع ولفلان كذا, ولفلان كذا، ثم هذه الصكوك تباع "أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار, فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم" الآن الذي أعطي الطعام بالصك قبض ولا ما قبض؟ قبض الصك, يعني ما قبض الطعام "فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم, فأعطى بالنصف طعاماً, فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً" إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: "فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم, فأعطى بالنصف طعاماً" هو الأصل اشترى طعاماً بدينار ونصف درهم, فأعطى بالنصف طعاماً, قال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً, الآن فأعطى أو فأعطي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إي يعني بالنصف الثاني الذي هو بقية الدرهم, كان هذه أوجه, ومضبوط عندنا فأعطى, لكن كأن الذي يتجه أنه يشتري بدينار ونصف درهم طعاماً, ثم يريد أن يكمل هو هذا النصف -نصف الدرهم- ليصل إلى مقدار درهم, فيعطي مقابل هذا النصف طعاماً, فيأخذ طعاماً بدينار ودرهم, ما قيمته دينار ودرهم بدينار ونصف درهم وطعام, الصورة ظاهرة وإلا ما هي بظاهرة؟ الآن اشترى من الأصل طعام بدينار ونصف درهم, الدينار يساوي اثنا عشر درهم, فيشتري باثني عشر درهم ونصف طعاماً, فيريد من هذا الطعام ما قيمته ثلاثة عشرة درهماً؛ ليكون أوضح من الدينار, يريد من هذا الطعام، أعجبه هذا الطعام فأراد الاستزادة منه بالنصف الباقي من الدرهم, لكن ما عنده نصف درهم, يعني يشتري بثلاثة عشر, يقول: أعطيه مقابل, طعام مقابل هذا القدر الزائد اليسير, ظاهرة المسألة وإلا ما هي بظاهرة؟ فأعطي بالنصف طعاماً, فقال سعيد: لا ولكن أعط أنت درهماً, يعني كامل وخذ بقيته طعاماً؛ لأنك اشتريت ما قيمته نصف درهم بما قيمته نصف درهم, فيكون طعام ودراهم بطعام, لماذا يمنع مثل هذه الصورة لماذا؟ لأن المسألة ما هي مسألة كيل تتحقق فيها المساواة, المسألة دراهم بطعام, وهذا لا يشترط فيه الكيل يشترى بدينار طعام جزاف, ونصف درهم طعام جزاف, فيريد ما قيمته دينار ودرهم كامل طعام من الطعام الذي اشتراه, ولكن ما عنده نصف الدرهم يكمل به النصف الذي عنده, فيدفع مقابله طعام فكأنه اشترى طعام بطعام من غير مكايلة ومن غير مساواة, الأمر الثاني أنه لو حصلت المساواة قال: ما قيمته دينار ونصف درهم هذا مفروغ منه, بقي أن أشتري منك ما قيمته نصف درهم بنصف درهم, مع الصفقة الأولى, يجوز وإلا ما يجوز؟ ولو كانت مكايلة, يعطى درهم كامل, ما تعطه نصف دينار وطعام بطعام, الآن اتفقنا على أن هذا اشترى بدينار ونصف درهم طعاماً, هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال, يعني زاد الطعام ونقص ما يشترط فه مساواة؛ لأنه بالدراهم يباع جزاف ما يحتاج كيل, الإشكال في نصف الدرهم الثاني, يشتري به يريد طعاماً بدينار ودرهم, وما عنده إلا دينار ونصف درهم, وعنده طعام في بيته, يقول: أعطيك طعاماً من اللي عندي في مقابل نصف

الدرهم, مد عجوة, تشبه مد عجوة من هذه الحيثية إذا كان مكايلة, إذا كان صاع بصاع مثلاً في مقابل نصف الدرهم, يعطيه صاع بصاع, فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ دعونا من الدينار، احذفوا الدينار كامل, هو يريد أن يشتري بنصف درهم طعاماً, اشترى بنصف درهم طعاماً, فأراد ما قيمته درهم من هذا الطعام, قال: هل الدرهم كامل؟ قال: والله ما عندي إلا النصف, وعندي طعام, أبى أعطيك طعاماً في مقابل طعام, هذا لا بد فيه من المكايلة, طيب إذا كايله وأعطاه نصف درهم وصاع من التمر الذي عنده بصاعين مثلاً من التمر الذي عند صاحب الصك, الصاع في مقابل الصاع, ونصف الدرهم في مقابل الصاع الثاني, هذه مسألة مد عجوة, المماثلة متحققة, لكن وش وجه المنع عند من منع؟ نعم؟ يريد تجويز المبيع, البيعة بهذه الصورة, لكن هناك ما هو أهم من هذا, وهو أنه يريد بيع طعام بطعام؛ لأن مد عجوة طعام بطعام بدرهم وطعام, لا بد أن يكون أحد طرفي المبيع إما الطعام أو الدرهم أو الدينار فيه خلل في مقابل ما يأخذه, وإلا وش معنى أنك تأتي إلى المحل وتقول: أعطني دينار وصاع وأعطيك دينارين؟ وش معنى هذا؟ ليش تقول هذا الكلام؟ إلا لن في خلل في دينارك، أو في تمرك إذا كان الدينار مضبوط, فالذي منع من هذه الحيثية، وإلا ما فيش .. ؟ كيف خذ دينار وأعطني دينار؟ يبي يمشي السلعة بهذا, ولولا هذا النقص ما اشترى الطعام بالطعام, وهذه مسألة يشير إليها مالك باستمرار, وينبه عليها -رحمه الله-، ولذا جاء في السؤال سؤال أحد من الأسئلة, يقول: هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع؟ نعم مر علينا مسائل تغلق باب الحيل, هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع والربا, وأن أضبط المذاهب وأشدها تحرياً في مسائل البيوع هو فقه الإمام مالك؟ لا, هو الشيء المتفق عليه أن أضبط مسائل المعاملات الفقه الحنبلي, نعم ما يكتبه الإمام مالك فيه احتياط وتحري, لكن في بعض كتب المالكية شيء من التساهل, فيها شيء من التساهل, وعلى كل حال الكل -إن شاء الله- إنه مجتهد ومأجور, فقال سعيد: لا, ولكن أعط أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً, الآن ظهرت الصورة وإلا ما ظهرت؟ الصورة التي معنا ظهرت وإلا ما ظهرت؟

طالب: ظهرت. وضحت يعني؟ وإلا ترى فيها خفاء شديد, لا سيما على الضبط الذي في النسخة المعتمدة, فأعطي بالنصف طعاماً, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا, يسأل يسأل ما في شيء, السؤال أوضح ولأنه يستفتي على كل حال, سواء وجدت الهمزة أو لم توجد, سواء وجدت الهمزة أو جاء السؤال على صيغة الخبر. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيضّ" يبيضّ: يعني يشتد ويصلب ويأمن العاهة, حتى يشتد ويأمن العاهة, وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع التمر حتى يزهو, يزهو: يحمر أو يصفر, وعن السنبل حتى يبيضّ، ويأمن العاهة، يعني يشتد ويصلب. "قال مالك: من اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل مسمى" قال الذي عليه الطعام, ننتبه لكلام مالك لأنه كلام صيغ من كم؟ ألف ومائتين وثلاثين أو أربعين سنة, يعني ما هو كلام جديد يعني تداولته الألسنة ولاكته, لا كلام قديم, ولذلك تجدون في كلام المتقدمين جداً بعض ما يخفى على المتعلمين بعض الاصطلاحات تختلف, يعني فرق بين أن تقرأ في كتاب سيبويه، وبين أن تقرأ في شروح الألفية مثلاً, حتى بعض الاصطلاحات تغيرت فننتبه، الرسالة للإمام الشافعي, .. كتب الأصول اصطلاحات تغيرت, يعني تطور في الاصطلاح, وصارت الاصطلاحات منضبطة عند أهل العلم, وأما عند المتقدمين يكتبون بلسان العرب القح الذي قد يخفى على كثير من المتعلمين, فكلام الإمام مالك لا بد من الانتباه له. "قال مالك: ومن اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل, فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح"

يعني لا يجوز "لأنه قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يستوفى" يعني لا يجوز أن أبيعه عليك حتى أقبضه منك, حتى أستوفيه منك "فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاماً إلى أجل حتى أقضيكه" أنت بذمتي لك طعام, لكن ما عندي طعام, أنت عندك طعام, مستودعاتك مليانة، بعني ما يقابل طعامك الذي بذمتي لك بالدراهم وأقضيك من هذا الطعام الذي أشتريه لك "فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاماً إلى أجل حتى أقضيكه, فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعاماً ثم يرده إليه" نظير ما في مسألة العينة, كيف؟ لأنه يأخذ منه سلعة ثم يردها إليه, يأخذ سعلة ثم يردها إليه، وهذا يأخذ طعام ثم يرده إليه, يعني الطعام صورة "فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعاماً ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه, ويصير الطعام الذي أعطاه محللاً فيما بينهما" مثل السلعة في مسألة العينة "ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى, فلم يخرجا عن النهي بهذه الحيلة" نفرض أنه استوفاه, اشترى منه طعاماً وفي ذمته له مائة صاع فاشترى منه مائة صاع وردها إليه, استوفاها بالكيل، وقبضها، وحازها إلى رحله، ثم ردها إليه, بما عنده له من طعام, تبقى العلة الأولى الطعام هو مجرد تصحيح للصورة, محلل فقط, وإلا فهو غير مقصود. "قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه" يعني اشتراه منه "ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك" يعني أحيلك بطعامك الذي لك علي, يعني عند زيد لعمرو مائة صاع من الطعام حل الأجل، قال: أنا ما عندي طعام، لكن لي في ذمة فلان طعام أحيلك بقدر ما لك علي على فلان يعطي من الذي بذمته لي.

"قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح" نسمع كلام مالك -رحمه الله- قال مالك: "إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح" وعرفنا أنه يريد بذلك أنه لا يجوز يعني يحرم "وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى, فيدخل فيه النهي" هذا بيع وإلا حوالة؟ نعم؟ طالب: حوالة. الحوالة يشترط فيها الاستيفاء؟ هاه؟ لأنه يقول: أحيلك, أنا لي طعام عند فلان, يعني لو كان في ذمته دراهم, وفي ذمة زيد من الناس له دراهم، وأحاله بهذه الدراهم على ذاك, نقول: هذا بيع وإلا حوالة؟ طالب: حوالة. حوالة, هاه؟ حوالة وهنا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، كلاهما حال. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب الدراهم ما استوفيت بعد؟ طالب:. . . . . . . . . لا, لا كلها حالة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الطعام وحوالة الدراهم؟ بيع, ما فيه إشكال أنه لا يجوز يقبضه حتى يستوفيه, لكن هنا حوالة, فهل يشترط الاستيفاء بالحوالة أو نقول: إن الحوالة إنما هي بالأثمان لا بالأعيان؟ لأن الأثمان هي التي تنضبط وتنحسم فيها مادة النزاع, في ذمته ألف أحاله بألف ما في إشكال, لكن بذمته طعام يحيله بطعام, عنده كتاب إعارة مثلاً فتلف يحيله بكتاب على ... , ما ينضبط مثل هذا, نعم, يعني هل الحوالة ولو كانت عند مليء في غير الأثمان والقيم؟ لأن هذه أمور لا تنضبط يحصل فيها إشكال, لما ذهب إلى المحال عليه, والأصل أن الحوالة لازمة, يجب عليه أن يقبل الحوالة إذ كان مليء, ثم إذا ذهب وجد المال غير المال الذي اتفقا عليه, وجده متغير، لا بد من التغير, يسير كان التغير أو كبير, ينضبط بكيل، وينضبط بوصف، وينضبط بنوع وصنف، لكن مع ذلك ليس ضبطه مثل ضبط الأثمان, لا يمكن أن يكون ضبط الأموال مثل ضبط الأثمان. طالب:. . . . . . . . . والله اللي تشوف, الإمام مالك هذه حوالة ظاهرة, هاه؟ طالب: لكن بعده تكملته كأنه يبيحه.

نشوف كلام مالك -رحمه الله- "قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه" اشتراه منه "ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام" مثل شوف المماثلة "مثل ذلك الطعام الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي, فأحيلك بطعامك الذي لك علي, قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى" المدين الأول اشترى من الثاني طعام. طالب:. . . . . . . . . لا، يملك, اشتراه .. , لكن ما قبضه ولا استوفاه. طالب: ما استوفاه، ولذلك منع من الإحالة. إذاً الأقيام تحتاج إلى استيفاء وإلا ما تحتاج في الإحالة؟ تحتاج إلى استيفاء, لو اشترطنا الاستيفاء ألغينا الإحالة, ألغينا الحوالة بالكلية, إذا اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة, وإلا وش معنى أنه بيستوفيه ثم يرده علي ويحيل عليه؟ ممكن يتصور هذا؟ نعم؟ ما يتصور، اللهم إلا إذا كان جهة تحفظ الأموال مثل البنوك, باع على بنك قطعة أرض, فاستوفى منه القيمة، ثم أودعه عندهم فأحاله عليهم بها, فيتصور الاستيفاء ثم رد, لكن سلعة أو قيمة مبيع استوفاه منه ثم ردها عليه، لا على سبيل الحفظ والأمانة, هذا شيء ما يتصور. طالب:. . . . . . . . . الثاني، الثاني, إيه, لا عندنا ثلاثة أطراف, زيد وعمرو وبكر, زيد اشترى من عمرو طعام, وقال: تعطيني إياه في وقت كذا, فلما حل الطعام قال عمرو: أنا والله ما عندي طعام, لكن لي طعام عند بكر اشتريته منه بقدر طعامك أحيلك عليك, نقول: عمرو لا بد أن يستوفي ويقبض الطعام الذي اشتراه من بكر, فإذا تم استيفاؤه منه وقبضه ... طالب:. . . . . . . . .

ما لها معنى الحوالة, لا معنى للحوالة "إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه" إن كان الذي عليه الطعام الطرف الثاني "إنما هو طعام ابتاعه من الطرف الثالث فأراد أن يحيل غريمه الطرف الأول بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح, وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فيدخل في النهي" نبي نكمل "فإن كان الطعام سلفاً حالاً" يعني سلم حل، جاء وقت حلول الأجل, إلى أجل معلوم حل الأجل "ووجد الطعام فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع" كيف ليس ببيع؟ فإن ذلك ليس ببيع, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو سلم, طيب السلم هل يجوز بيعه قبل أن يستوفى؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً ما الفرق بين الصورتين؟ إلى وقت معلوم وحل الأجل وجذ ووجد على الأرض في بيت صاحبه, قبل أن يستلمه الذي دفع الدراهم. طالب:. . . . . . . . .

"فإن كان الطعام سلفاً حالاً فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع" حتى في الصورة الأولى بيع وإلا استيفاء في حال الحوالة؟ استيفاء، وليس ببيع "لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك كما مر غير أن أهل العلم قد اجتمعوا" اتفقوا "على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره" أهل العلم اتفقوا على عقود الإرفاق، وأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع؛ لأن مبناها في الجملة على المسامحة, غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك, التشريك في بعض ما اشتراه, يعني اشترى زيد طعام، فقال: ترى بينا وبينك، شركاء, أو قال: اجعل لي نصيب منه, اجعل لي نصفه, قال: تراك معي, الآن الطرف الثاني الذي أشرك في هذا الطعام يشترط أن يستوفي أو استيفاء الأول يكفي عن استيفاء الثاني؟ نعم؟ أو يفرق بين في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصيبه؟ لأن نصيب الثاني دخل تبعاً لنصيب الأول في القبض, قبضه المشتري الأول, هل نقول: إنه بمثابة الوكيل؟ الآن اشترى هذا مائة صاع، فقال زيد من الناس: أنا أحتاج إلى خمسين صاع منها, قال: تراك شريك, ثم بيعت قبل أن يستوفي الثاني الاستيفاء الأول يكفي عن الاثنين؟ يكفي, فالشركة لا يشترط فيها مثل هذا, ويستوي في هذا سواء بيعت الكمية كاملة أو باع نصيبه منفرداً, يستوي وإلا متفرق؟ الظاهر أنه يستوي، ما دام قلنا: إنها وكالة للأول بمثابة الوكيل عنه بقضه يستوي, التولية يشتري زيد مائة صاع بألف ريال, مائة صاع من التمر بألف ريال, ثم جاء عمرو قال: أنا محتاج لهذا الطعام, قال: تراه برأس مالي, بما اشتريته به, الأول قبض استوفاه بالصاع, هل يشترط للثاني أن يستوفي؟ على كلام مالك اجتمعوا واتفقوا على أنه لا يشترط "غير أن أهل العمل قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره" الآن (غير) استثناء, (غير) هنا استثناء, فهل الاستثناء هنا منصب على القبض والاستيفاء أو على ماذا؟ لأن الكلام العلة التي منع من أجلها الصور السابقة عدم الاستيفاء, فهل الاستثناء هنا "غير أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا بأس"

استثناء من الصور التي يشترط فيها الاستيفاء والإقالة، يعني اشترى زيد مائة صاع واستوفاها، قبضها، فندم على شرائها, فذهب إلى البائع وقال: أقلني, من أقال نادماً فقبل, هل نقول: لا بد للأول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي, هو طعامه ويعرفه, إلا إذا شك أنه أخذ منه شيء, وأراد أن يتأكد فهذا الأمر خارج عن المسألة, لا مانع أن يحتاط لنفسه, لكن لا يلزم به, وش صار الاستثناء؟ اللي يظهر أنه من الاستيفاء, ففي مسألة التشريك جعل شريكه بمنزلته, كأنه وكيل عنه يقبض, وكذلك التولية. "قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه" أي ما تقدم من الثلاثة المذكورة "أنزلوه على وجه المعروف" لا على وجه البيع والمشاحة؛ لأنه معروف ظاهر, يعني الشرك هذا محتاج إلى النصف قال: تراك معي, يعني عمل به معروف, فلا يشاحح في مثل هذه الصورة, يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فرأى آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسّب, تربح مبالغ طيبة, فجاء لمن اشتراه وقال: تراني شريك, قال: تراك شريك, قال: شريك تعال نشوف أنت تقول: كم صاع؟ مائة صاع, لا بد نكيله ونتأكد, هل يحسن هذا ممن فعل به المعروف أن يشاحح من فعل به المعروف؟ نعم؟ هذا لا يسوغ, كذلك التولية لو قال: برأس مالي, أنا ما أريد أكسب عليك شيء, يقول: لا، لا بد نتأكد؛ لأن هذا اتهام له, والاتهام لا يناسب مثل بذل المعروف هذا, وقل مثل هذا في الإقالة, إذا كان نادم وأقاله والله ما أقدر لازم نشوف أنت أكلت شيء وإلا لا من هذا التمر, ثم هذه المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطرف الأول, وهناك عند الفقهاء ما يسمى بالإرفاق, لكنهم خصوه بأبواب، معروفة؟ الإرفاق معروفة وإلا تجيبونها الدرس القادم؟ طيب, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . من المتحدث سم؟ طيب.

"قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه" ما تقدم من الصور الثلاث "على وجه المعروف فأجازوا ذلك؛ لأنه لا على سبيل المعاوضة التي تصحبها المشاحة" المعاوضة غالباً تصحبها المشاحة, ولا سيما بعض الناس تكون عنده حساسية من جميع الناس, يخرج وهو مستصحب صورة أن الناس كلهم متجهين إلى غبنه, فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم، ويتأذون منه، ويتأذى هو بنفسه "ولم ينزلوه على وجه البيع" لماذا؟ لأنه لو أنزلوه على وجه البيع للزم منه البيع قبل القبض؛ لأن في حالة التشريك قبل أن يقبضه الأول اشترى مائة صاع من زيد بألف ريال، وقال: تراني شريك, قال: تراك شريك, يصح وإلا ما يصح؟ أو يقول: انتظر حتى أقبض؟ يصح, ولو كان على سبيل البيع لاشترط الاستيفاء, وقل مثل هذا في الإقالة, لو اشترى مائة صاع بألف ريال، وقبل أن يستوفي قال: أقلني, وقال: أقلتك، لك تمرك, وش نقول؟ يصح وإلا ما يصح؟ يصح قبل الاستيفاء, ولو كان على سبيل البيع فلا بد به من الاستيفاء "وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة" يسلف أقرضه مائة درهم نقص, كانت الدراهم توزن؛ لأنها ما هي بتخرج من مصانع لا تزيد ولا تنقص, صناعات يدوية بعضها يزيد وبعضها ينقص, ولذلك عند البيع والشراء عند الصرف والمراطلة لا بد من وزنها, فهذا أقرض هذا مائة درهم نقّص فيها خلل "فيقضى دراهم وازنة فيها فضل -يعني زيادة- فيحل له ذلك" لماذا؟ لأن هذا ليس على سبيل البيع، وإنما هو اقتضاء، وهذا من حسن القضاء, استسلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بكراً ورد خياراً رباعياً, هذا من حسن القضاء, يرد هنا مسألة ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا إذا اشترط يجيء, يجيء لو اشترط صار ربا, أقرضه مائة ريال, خله في صورة أوضح أقرضه عملة من العملات اللي تنقص, أقرضه مائة جنيه, وكان الجنية يساوي ريال في وقت من الأوقات, دعونا من أيام خلت لما كان الجنيه بأربعة عشرة ريال، ثم اثنا عشر، ثم عشرة، وكان قبل ذلك الجنيه المصري بجنيه ذهب وقرشين, أقرضه عمله خل الجنيه قبل عشر سنوات يسوى خمسة, الجنيه المصري, فاستمر عشر سنوات فأراد أن يقضيه, أقرضه مائة جنية يستوفي كم؟ خمسمائة جنيه وإلا مائة جنيه؟ مائة جنيه لا يزيد ولا ينقص, أقرضه قبل ثلاثين سنة ألف ليرة لبنانية الليرة بريال ونصف أدركناها, كانت الكتب تباع على هذا الأساس, الليرة بريال ونصف, الآن وش تجيب؟ الألف كم يسوى ألف ليرة لبنانية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقضيه ليرة ما في غيرها, يقضيه ليرة. طالب:. . . . . . . . . لا هي مسألة مشكلة عندهم, أنا وجدت بعض المسئولين عن الفتوى هناك، جاءوا في وقت الشيخ ابن باز يسألونه بالنسبة لعقود النساء, عقود النساء في المقدم والمؤخر, فخمسة آلاف ليرة مقدم تدفع، وخمسة آلاف ليرة مؤخر, استمرت المسألة ثلاثين سنة فحصل الطلاق, خمسة آلاف ليرة. . . . . . . . . , هم يريدونها ضغط على الزوج على شان ما يطلق, ثم كيف تستوفي المرأة؟ طالب:. . . . . . . . . ما في غير ما اشترط لها, ليرة ليرة ما تزيد ولا تنقص, لا بد أن يأخذ ما اشترط، ما فيه غيره "فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك" لأنه من حسن القضاء. طالب:. . . . . . . . .

إيه ما في شك, في شخص خرج له تثمين بملايين في دولة من دول الخليج, فأراد أن يحفظ هذه الملايين قالوا: ما في أثبت من الليرة اللبنانية, هو صحيح في ذلك الوقت, ما في أثبت منها على وجه الأرض, فاشترى فيها عشرة ملايين ليرة لبنانية, والملايين كثيرة بالعملة الخليجية, بمعدل ريال ونصف لكل ليرة, وحفظ قيمة هذا البيت، ثم بعد ذلك أخذت الليرة تنزل تنزل تنزل، وهو متمسك ما يقدر يبيع؛ لأنها تنزل, يرجو الارتفاع, إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه, فأخذ بدال العشرة ملايين ليرة يأخذ ما قيمته ألفين ريال, فبحث في السبب فإذا بصاحب البيت قد ظلم جارة له عجوز دخل عليها، وهذا جزاؤه في الدنيا, والله أعلم ما يصير له في الآخرة, الله المستعان. يقول: "ولو اشترى منه دراهم نقصاً بوازنة لم يحل له ذلك" يعني لو كان شراء، شراء خذ النقص، وأعطني وازنة أو العكس هذا الربا بعينه؛ لأن فيه ربا الفضل "ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة" قال: خذ هذا ألف درهم ناقصة شريطة أن تفيني ألف درهم وازنة "وإنما أعطاه نقصاً لم يحل له ذلك للشرط الذي هو عين الربا".

قال مالك -رحمه الله-: "ومما يشبه ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر" النهي عن بيع المزابنة في الصحيحين وغيرهما، والمزابنة جاء تفسيرها بأنها: بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر الذي هو على وجه الأرض, هذا رطب وهذا يابس, هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه إذا يبس التمر إذا جف نقص, أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم, قال: ((فلا إذاً)) هذا منهي عنه لتحقق عدم المساواة, تحقق التفاضل, هذا منهي عنه؛ لأنه ربا, إلا العرايا جاء الاستثناء فيها, العرايا, يقول -رحمه الله تعالى-: "ومما يشبه ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة، وأرخص في بيع العرايا" عرفنا المزابنة، وأنها مأخوذة من الزبن وهو الدفع, كل واحد يدفع صاحبه إما من أجل أن يبيع، أو من أجل أن لا يرجع في بيعه, وأرخص في بيع العرايا, العرايا هي مستثناة من المزابنة, فهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر جاف على الأرض مع عدم التحقق من المساواة, بل مع التفاضل؛ لأنه لا يشترط فيها المساواة التي تشترط في البيع العادي, خمسة أوسق بخمسة أوسق, تكون بالخرص بالتقدير بالتقريب، وإنما رخص فيها دفعاً لحاجة المسكين الفقير الذي يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع الناس، وليس لديه ما يشتري به, ولو باع تمره الذي عنده في البيت من العام الماضي ما جاب له شيء, يتضرر، وقد يكون صاحب البستان محتاج لمثل هذا التمر؛ لأن بعض الناس يفضل التمر الكنيز على التمر الطري الرطب, فتكون حاجة الفقير مندفعة بهذا, وجوازه على خلاف الأصل إلا أنه صحت به الأدلة, فلا كلام لأحد فيه, مع عدم تحقق المماثلة, وقد يقول قائل: لماذا لا يقال لهذا الفقير .... ؛ لأن المسألة مسألة ربا, الأصل فيها أنها ربا, والربا أمره عظيم، وشأنه خطير, فإذا دفعت حاجة الفقير وبالإمكان دفعها بغير هذه الصورة، وضرره أيضاً ليس بمنزلة الضرورات التي لا تقوم الحياة إلا بها, فهي حاجة فهل يباح الربا للحاجة كما احتاج هذا الفقير؟ الآن العرايا فيها ربا؛ لعدم تحقق المساواة, أبيحت للحاجة فهل نقول: إن كل حاجة تبيح الربا؟ لا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا بد من النص عليه, وإلا فيبقى ما لم ينص عليه داخل في النصوص التي تشدد وتهول من أمر الربا, حرب لله ورسوله {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [(275) سورة البقرة] يعني يبعث مجنون يوم القيامة, ومحارب لله ورسوله, ودرهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية، كما جاء في الحديث المختلف فيه, المسألة خطيرة جداً, ولا نقول: إن الحاجة في مثل حاجة هذا الفقير تسهل له, نقول: لا, الذي أباح له ذلك النص, فأتونا بنص وعلى العين والرأس, أما مجرد حاجة معناه نقضي على جميع المحرمات, ما يسلم محرم من حاجة, لا يسلم محرم من حاجة, فإذا أبحنا هذه المحرمات بهذه الحاجات, العلماء ينصون على أن المحرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة, والضرورة لها أحكامها التي لا تبقى معه الحياة, أما ما تبقى معه الحياة، وإن نال المكلف فيه المشقة إلا أنه لا بد فيه من النص, لا يبيح ما يحرم بالنص إلا ما أبيح بالنص كما هنا؛ لأن بعض الناس يتشبث بمثل هذا, إيش معنى تعظيم شأن الربا في الشرع؟ على أن نبيحه من أجل هذه الحاجات، لا, يبقى المحرم محرم، وما أباحه النص حلال, قد تكون حاجة بعض الناس إلى صورة من صور هذا الربا أشد من حاجة هذا المسكين الذي احتاج خمسة أوسق من طعام, نقول: قياس الأولى, ليس بصحيح, يبقى أن ما حرم بالنص لا تبيحه إلا الضرورة, نعم ما أبيح بالإلحاق بالقياس بالقواعد العامة كذا يبيحه بعض العلم بالحاجة, منهم من يقيس الزبيب عليه, ومنهم من يخصه بالتمر, بعضهم صور العرايا على وجه آخر, قال: يأتي صاحب البستان ويجود على فقير ما عنده تمر, فيعطيه تمر من بستانه خمس نخلات عشر نخلات, أكثر أقل ليأكل مع الناس كل يوم يأخذه بيومه من هذا التمر, مثل الناس مثل اللي يأكلون بالتوقيت كل يوم بيومه, ثم يكون هذا الفقير عنده شيء من اللؤم, يتحين الفرصة التي يجلس صاحب البستان مع أولاده وأنسابه وأصهاره يجتمعون في بستانهم لهم وقت معين يجتمعون فيه, ويطرق الباب أريد أخرف من النخل, شف لك وقت ثاني, قال: والله ما عندي فراغ إلا هذا الوقت, ثم من الغد كذا, وبعده هكذا إلى أن يتضرر صاحب

البستان, ثم بعد ذلك يعطيه من التمر الذي على الأرض من تمر العام الماضي أو غيره ويتخلص منه, فدفعاً لضرره بعض العلماء فسر العرايا بهذا, والأكثر على تفسيرها بالتفسير الأول, وعلى كل حال المسألة دفع ضار، والمعول في ذلك كله على النص. طالب: لو تجاوز خمسة أوسق؟ لا ما يجوز, خمسة أوسق فما دون, وبعضهم على رواية فما دون خمسة أوسق لا يجيز الخمسة أيضاً. طالب:. . . . . . . . . لا, قل لو انتهت هذه الخمسة واحتاج خمسة ثانية, أو عنده أكثر من بيت كل بيت يحتاج إلى خمسة، لا يزيد عن خمسة أوسق. "ومما يشبه ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر, وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة" المغالبة المشادة المشاحة "على وجه المكايسة والتجارة, وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه" ولا مغالبة ولا مشاحة ولا مشادة, هذا من باب المعروف فلا يطلب فيه ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لأن وجود المثلية هي التي توجد الربا, يعني تمر بتمر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني المماثلة من كل وجه, لا بد من اتحاد الجنس، ولا بد من الوزن والقبض, أما إذا اختلفت الأصناف ولا وجد مثليه لا داعي لهذا الكلام كله, بيعوا كيف شئتم, إذا كان يداً بيد.

"قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع أو ثلث أو كسر من درهم" يعني قطعة من درهم "على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل" لأنه طعام بطعام إلى أجل، وما ذكر من الربع أو الثلث أو كسر الدرهم كل هذا للتحليل فقط, يعني للصورة، تجويز الصورة الظاهرة "ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاماً بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهماً، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع"، "ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاماً بكسر من درهم إلى أجل -يعني بنصف درهم إلى أجل- ثم يعطى درهماً" هو لا يستحق إلا نصف فيعطى درهم كامل "ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع" يعني له طعام بنصف درهم إلى أجل, أخذ الطعام ونصف الدرهم إلى أجل, لما حل الأجل قال: أنا ما عندي نصف درهم عندك صرف, قال: والله أنا ما عندي, ما معي إلا درهم قال: أعطيك الدرهم لكن تعطيني الكتاب ذا في مقابل النصف, يجوز وإلا ما يجوز؟ لا، وش يقول الإمام؟ ولا بأس, نعم؟ لا, يجوز ما في إشكال؛ لأنه باع ليس بربوي الكتاب, ولا فيه حيلة على الربا "ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع؛ لأنه أعطى الكسر الذي عليه قطعة فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به" فيجوز لأنه لا يوجد ما يمنع منه, ليس بربا ولا يتحايل به على الربا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أيه؟ طالب:. . . . . . . . . ولا ينبغي؟ طالب:. . . . . . . . . طيب "ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل" هاه؟ "ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع" أنت اشتريت بمائة ريال تمر نقدت له المائة وبقي الطعام عنده هكذا أو العكس؟ العكس, المؤجل القيمة، اشتريت الطعام بمائة ريال, اشتريت الطعام أخذت الطعام واستوفيته, ثم لما حل الأجل قلت له: أنا والله ما عندي مائة ريال, عندي طعام, أو اشترط عليك من الأصل قال: نعم أنا أبيع عليك هذا الطعام بمائة ريال، لكن أنا ما أبي دراهم, أنا أريد طعام, فصار تسمية الدراهم المذكورة هي مجرد حيلة.

"قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً، ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة" وجه هذه الصورة في السلع المتفاوتة في الأسعار التي قيمتها ترتفع وتنزل. طالب:. . . . . . . . . نعم وهي غير ربوية, افترض .... طالب:. . . . . . . . . أو اللبن, لو أعطاه ألف ريال وقال: أنا أريد منك كيلو طماط لمدة سنة؛ لأن هذا هو اللي بالفعل قيمه طالعة نازلة, ولا اللبن والخبز وما أشبهه ثابتة, وإن كان يعني زمان كانت تطلع وتنزل قبل, يصلح وإلا ما يصلح؟ قلت: أمن لي يومياً كيلو طماط, هذا الطماط يومياً كيلو بنصف ريال ربع ريال، وأحياناً قيمته خمسة ريال، أو تزيد أحياناً, يقول الإمام مالك: "ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً، ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم" يعني الثابت مثل الاشتراك في الجرائد, أو اشترك في لبن أو غيره, أشياء ثابتة هذه ما فيها إشكال؛ لأنها لا توقع لا في نزاع ولا في غيره, لأنه إذا اتفق على الطماط مثلاً أمن كل يوم صندوق إذا ارتفع الطعام ما هو معطيه جيد بيعطيه رديء, قد يعطيه شيئاً لا يصلح للاستعمال, ألا يوقع هذا في الشقاق والنزاع؟ لكن أمور ثابتة لا تزيد ولا تنقص معروفة يعني, مثل الجرائد الآن ومثل اللبن, هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم, المقصود أن ما سعره ثابت لا بأس به, لكن الإشكال فيما يزيد وينقص, ولذا قال الإمام مالك: "فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل؛ لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة, ولم يفترقا على بيع معلوم بيان للغرر والجهل بما يأخذ كل بسعره لانخفاض السعر وارتفاعه" لكن لو قال هذا ألف, أعطيك ألف تجيب لي طماط يومي بسعره, تحسبه يوم علي بريال، يوم بعشرة، كل شيء بسعره, فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو وكله يشتري له, بس يبي يريحه بدل ما ينزل إلى السوق كل يوم, يقول: وأنت على دربك جايب خذ هذا, هاه؟

طالب:. . . . . . . . . لا، وكالة. "قال مالك: ومن باع طعاماً جزافاً، ولم يستثن منه شيئاً ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه" يعني في الاستثناء الغالب والأكثر, يعني مسائل الاستثناء تدخل في كثير من الأبواب أبواب الفقه, وأكثر ما تذكر في الإقرار, إذا قال له: علي ألف إلا مائة, له علي مائة إلا خمسمائة, له علي ألف إلا تسعمائة, ما الذي يجوز من هذه الصور؟ الأقل ما فيها إشكال, الخمسمائة النصف؟ إذا استثنى أكثر من الثلث, من أهل العلم من يقول: الحكم للغالب، فإن استثنى أكثر من النصف لم يصح فتلزمه المائة كاملة, الآن يلزمه الألف كامل, إن استثنى أقل من النصف فيجوز, ومنهم من يقول: له ما يستثني, لو يقول: له علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين, لم يثبت له إلا ريال واحد, لكن لا شك أن مثل هذا في لغة العرب عبث. "ثم بدأ له أن يشتري منه شيئاً فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثني، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة والى ما يكره" يعني يمنع "فلا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه" يعني قبل أن يقبضه ويحوزه إلى رحله، ويستقر ملكه عليه, إذا استقر ملكه عليه فإنه يجوز له أن يبيعه عليه، أو على غيره "ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه" ومراده في هذا الكلام الأخير زيادة الإيضاح والبيان "وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" يعني في بلدهم المدينة، وعند علماء المدينة، وحاصله أن ما جاز أن يستثنى جاز أن يشترى, وهو الثلث فأقل عنده, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (6) باب: الحكرة والتربص - باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه - باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: الحكرة والتربص حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- مر بحاطب بن أبي بلتعة -رضي الله تعالى عنه-, وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- كان ينهى عن الحكرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكرة: من الاحتكار, وليست هي المصدر, احتكر يحتكر احتكاراً, فالحكرة اسم المصدر، وهي التربص بالسلعة حتى يرتفع ثمنها, وعطف التربص على الحكرة من باب عطف التفسير لا أكثر ولا أقل, ولا معنى للتربص غير الاحتكار, والتربص: هو الانتظار {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [(228) سورة البقرة] يعني ينتظرن, وهذا يتربص بسلعته وينتظر حتى يرتفع ثمنها.

قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: لا حكرة في سوقنا" كان يمنع الاحتكار "لا حكرة في سوقنا, لا يعمد -لا يقصد- رجال بأيديهم فضول من أذهاب" جمع ذهب كسبب وأسباب "فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا" يعني يحبسونه مخازنهم ومستودعاتهم ومحالتهم حتى يرتفع الثمن, فيستغلوا حاجة الناس فيرفون عليهم الأسعار، فيحتكرونه علينا حتى يغلوا ويرتفع السعر ثم يبيعون، ولا شك أن هذا فيه إضرار بالناس, وفيه ما يدل على الشح, ولذا منعه عمر -رضي الله عنه-, وجاء فيه من الأحاديث ما جاء, حديث عمر: ((من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)) رواه ابن ماجه, قال في الزوائد: إسناده صحيح, ورجاله موثقون, ولابن ماجه والحاكم من حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- أيضاً قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)) لكن هذا الحديث ضعيف، في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف, المقصود أن الاحتكار فيه الحديث الأول ((ضربه الله بالجذام والإفلاس)). طالب:. . . . . . . . . نعم ((من احتكر طعاماًً فهو خاطئ)) هذا في صحيح مسلم, المقصود: أن الاحتكار لا يجوز, لما فيه من الإضرار بالمسلمين. "لا حكرة في سوقنا, ولا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا" وهل تختلف السلع فيجوز في بعضها دون بعض؟ فما يحتاجه المسلمون، وما يضطرون إليه مثل هذا لا ينبغي أن يختلف فيه, وأما ما هو من الكماليات بحيث لا تشتد الحاجة إليه، ولا يشق تركه فمثل هذا الأمر فيه أخف, لكن يبقى أن استغلال حاجات المسلمين بلا شك خطأ, وأقل أحواله الكراهية الشديدة, والاحتكار موجود في أسواق المسلمين على صور شتى, يعني صور متعددة, وفي جل السلع ينتظر يخزن وليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها، سواء كانت من المطعومات، أو من الملبوسات، أو من المركوبات، أو حتى من الكتب، أحياناً تخزن الكتب, فينتظر فيها نفاد ما في السوق لترفع أسعارها, والناس بحاجة, طلاب العلم بحاجة ماسة إلى الكتب, ولا شك أن هذا ضرب من الاحتكار.

"ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف" يعني على عمود كبده يعني على ظهر دابته ذات الكبد، على ظهر دابته ذات الكبد في الشتاء والصيف, هذا ينقل السلع على دابة، وفي شدة الحر وشدة البرد, والحاجة هنا تكون أشد "ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر" مثل هذا أيضاً لا يستغل، إن قال هذا طارئ, جاءه على دابته، ومعه سلعته، مثل هذا لا يظلم ولا يضار لأنه محتاج إلى الرجوع إلى أهله, فتشترى منه سلعته بثمن بخس, تستغل حاجته, يعني المسألة ذات شقين لا ضرر ولا ضرار, إمساك السلع إلى أن يحتاج الناس إليها والإضرار بهم هذا ممنوع, أيضاً بعد إلجاء البائع إلا أن يبيع بسعر زهيد هذا أيضاً ممنوع, فهذا الذي جاء على عمود كبده وعلى ظهر دابته له أن يمسك, لا يقال: لا تحبسها إلى الغد أو إلى ما بعد غد تنتظر ارتفاع السعر, هذا احتكار، هذا ليس باحتكار لئلا يضطر أن يبيع بثمن أن يتضرر به, يقول: "فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله" ما عليه أن ينتظر، وما عليه إن يمسك حتى يصل إلى السعر الذي يريده, وليس هذا من الاحتكار قال: "وليمسك كيف شاء الله" لئلا يمتنع الناس عن الجلب, فيتضرر الناس كلهم, الآن في بعض الأوقات في بعض أنواع الخضار والفواكه تجلب قيمتها لا تساوي أجرة نقلها من المزرعة إلى السوق, فمثل هذا لو انتظر في سلعته إلى أن يرتفع سعرها قليلاً, لترد عليه أقل الأحوال ما صرفه عليها, هذا ما يقال فيه شيء, تأتي السيارة محملة بالبصل مثلاً, متعوب عليه مزروع مدة طويلة, ومنتظر وملقوط من الأرض ومصروف عليه مواد ومكيس ومعلب, وفي السيارة ... الكيس بنصف ريال أقل من ثمن الكيس الفارغ, هذا لو تأخر به، وانتظر إلى أن يصل إلى سعر بحيث لا يضر بالناس هذا ما فيه إشكال, ما يقال: والله هذا محتكر البصل أو محتكر الطماط, نعم الطماطم هذا يرتفع من ريال الصندوق إلى عشرين وثلاثين وأكثر من ذلك, فمثل هذا لو تأخر به إلى أن يصل إلى حد لا يتضرر هو ولا يضر به غيره حينئذٍ لا بأس -إن شاء الله تعالى-.

"وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف بن حماس" هذا وثقه ابن حبان وهو من العباد "عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة" البدري المشهور توفي سنة ثلاثين "وهو يبيع زبيباً له بالسوق, بأرخص مما يبيع الناس" يبيع حاطب بأرخص مما يبيع الناس "فقال له عمر -رضي الله تعالى عنه-: إما أن تزيد في السعر" فتبيع بمثل ما يبيع أهل السوق "وإما أن ترفع من سوقنا" يعني ابحث عن سوق ثاني, لماذا؟ لئلا يضر بأهل السوق, فالمسألة لا بد فيها من التوازن، والنظر في مصلحة جميع الأطراف, وهذا يفعله بعض التجار الآن ليضرب المحلات الأخرى, ينزل لو خسر, من أجل إيش؟ التاجر اللي ما يتحمل يمشي, وهذا نوع من الإضرار يمنع, ولذا عمر -رضي الله تعالى عنه- قال لحاطب: إما أن تزيد في السعر تبيع مثل الناس، وإما أن ترفع من سوقنا, ابحث لك عن سوق ثاني. طالب:. . . . . . . . . لا, لا عمر -رضي الله عنه- يتابع بدقة, هذا شأنه, هذه وظيفة الإمام, هذه من وظائف الإمام النظر في مصالح المسلمين, لا بد منها, وهي أمانة في عنقة, إن استطاع بنفسه وإلا يوكل من يقوم بها, يكلها إلى من يقوم بها, لكن مثل هذه السياسة من عمر -رضي الله تعالى عنه- كأنه في عصرنا, يعني إذا أرادوا إسقاط تاجر من التجار تواطئوا عليه، وتشاركوا في سلعة من السلع, وباعوها بنصف الثمن, ويعرفون أن هذا التاجر، هذه السلعة تؤثر عليه, وقد يشترون هذه السلعة منه, يجتمع أهل المكتبات مثلاً إذا أرادوا إسقاط مكتبة, وهذا ناشر نشر كتاب, فاشتروا منه كمية كبيرة وباعوها بنصف القيمة, بخسارة, ثم فعلوا بالكتاب الثاني كذلك, والثالث كذلك، وتكدست الكتب عنده فاضطر أن يبيعها بخسارة، ثم بعد ذلك يغلق محله, وهذا حصل في الكتب وفي غيرها من التجارات, فالذي يضر بالناس سواء رفع السعر أو نزل السعر مثل هذا يمنع, نظير ذلك ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو إذا عرف القصد، وأن قصدهم إسقاط فلان، أو الإضرار بفلان صار شريكاً لهم, أما إذا وجد السلعة تباع برخص، ولا يعرف قصدهم، فهذا لا يلام على ذلك. طالب:. . . . . . . . .

هذا إذا ترتب عليه الإضرار بالآخرين يمنع, نظير ذلك المرور يمنعون الذي تزيد سرعته على السرعة المحددة, إذا زادت السرعة مثلاً في الدائري حاطين مائة وعشرين، إذا زاد مشى مائة وأربعين مسكوه وغرموه, لكن ماذا عن اللي يمشي أقل، ويسبب حوادث؟ لأن بعض الناس إذا مشى ثمانين والناس يمشون مائة وعشرين أربكهم, إذا علم أن كونه يأخذ باليمين مع الترلات ومع السيارات الكبيرة بكيفه, لكن يمشي مع الخط الأيسر ويمشي ستين أو أربعين هذا يضر بالناس, مثل هذا يمنع وإلا ما يمنع؟ نظير ما عندنا، هذا يضر بالناس. طالب:. . . . . . . . . والله هذا الأصل؛ لأنه يضر بالناس, يربكهم, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله هم قالوا: سمع من العشرة, لكن لا يثبت سماعه من أبي بكر بلا شك, وعمر مسألة خلافية, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو ما ذكر سماعه, عمر يحكي القصة فقط, سعيد يحكي القصة, عن سعيد بن المسيب أن عمر مر, ما يلزم أن يكون سمعه, والاحتمال قائم، لكن هو يحكي القصة, وحتى مراسيل سعيد قوية عند أهل العلم, ولائق بعمر مثل هذا, لائق بسياسته, ما يسعر الإمام التسعير أيضاً ممنوع، وفيه إضرار ببعض الناس, لكن يراقبهم، الذي يزيد زيادة فاحشة يمنعه, والذي ينزل زيادة فاحشة أيضاً يراقب الأسواق, نعم لكن احتمال أن يكون رفع السعر فالمماكسة ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . إي صحيح بعض الناس لو تقول له: بريال قال: نزل, ولو تقول له: بمائة قال: نزل, طبع عنده هذا, وإن قلت له بالثمن الأقل ما جادت نفسه أن يدفع بسرعة، وقد يتهم السلعة, وقد يتهم صاحبها, ويقول ... , الناس القلوب تغيرت,. . . . . . . . . يحصلون على ما يريدون, إي؛ لأن الأسعار حتى الأدوية متفاوتة, بعض المحلات بأربعين تجده بخمسين عند آخرين, هو دواء علاج واحد، جاي من شركة واحدة. طالب:. . . . . . . . . لا لا هذا موجود، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هم يطبعونه هم يا رجال. طالب:. . . . . . . . . لا, لا موجود, علاج يوجد في صيدلية بأربعين، وفي أخرى بخمسين, يوجد ثمانية وأربعين سبعة وأربعين لكن الأدنى أربعين والأعلى خمسين, هذا موجود، ووقع لنا ولغيرنا.

باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة" وقد جاء فيها من الأحاديث المرفوعة ما سمعتم، نعم. طالب: أحسن الله إليك. باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقداً والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل, وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها, وإن أشبه بعضها بعضاً، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة, فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا, ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب" يعني ابن الحنفية "أن علي بن أبي طالب" جده "باع جملاً له يدعى عصيفيراً" بلفظ تصغير العصفور "بعشرين بعيراً" "يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً" هذا متميز إلى أجل, فدل هذا على جواز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة في مقابل الأجل، وفي مقابل التميز؛ لأنها تختلف كل أمور هذه الدنيا، وما ينتفع به متفاوت الانتفاع, فهذا الجمل عدل بعشرين بعيراً. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة للركوب" وجمعها رواح "بأربعة أبعرة مضمونة عليه" يعني في ذمته "يوفيها صاحبها بالربذة" يعني يسلمها لا بالمدينة إنما يسلمها بالربذة, إذا اتفق على مكان التسليم لزم، فيما يجوز فيه النسأ "اشترى راحلة بأربعة أبعرة" ففيه جواز بيع البعير بالأربعة، في خبر علي بن أبي طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرين, والنبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً, فهذا أعلى منه في الوصف, وهذا أكثر في العدد, وأقترض النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزاة من الغزوات من الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة, فصار يعطي البعير بالبعيرين والثلاثة, ويأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة, فدل على جواز ذلك. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تبدل مملوك، وش المانع؟ سلع مثله ما يجري فيها ربا. "بأربعة أبعرة مضمونة عليه" يعني في ذمته "يوفيها صاحبها بالربذة" يعطيه إياها بالربذة, ولعل إبل ابن عمر بالربذة, والربذة عاش الناس مدة طويلة يظنونها الحناكية, وهي التي انتقل إليها أبو ذر ومات فيها -رضي الله عنه وأرضاه-, ثم بعد ذلك حددت بمكان بعيداً جداً, الشراح يقولون: قريبة من المدينة, وحددوها بمكان بعيد عن المدينة, ليس بقريب هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما هي بقريب, مائة وخمسين, يقولون, تجيك لوحة مائة وخمسين. طالب:. . . . . . . . . لا لا, بعيد, لا لا يوم كان الحناكية وهي أقرب، الآن الحناكية أقرب منها.

قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك" يجوز, لكن هل هذا رأي الإمام مالك حينما ساق هذه الأخبار؟ "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل -يعني الذكر من الإبل- بالجمل مثله، وزيادة دراهم" مناجزة يداً بيد، جمل بجمل ومائة درهم, هل نقول: إن هذه مد عجوة؟ هل هذه مد عجوة؟ جمل بجمل ومائة درهم؟ مد عجوة في الربويات "ولا بأس الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم" الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل, يعني أحدهما منقود في مجلس العقد والثاني مؤجل, الآن جمل بجمل ومائة, يستلم الجمل والدراهم مؤجلة أو يستلم الدراهم والجمل مؤجل, هذا كله لا بأس به عند الإمام مالك. قال: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم" الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل, وش الفرق بينها وبين المسألة التي قبلها؟ طالب: الأول تقديم جمل والثاني تقديم مادة. شوف الجملة الأولى: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يداً بيد". طالب: كل الاثنين. كلاهما, الجمل والجمل، والدراهم كلها منقودة في مجلس العقد "ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل" هذه الصورة الثانية, الصورة الثالثة: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل" وش العلة؟ ما دام يجوز جمل بجمل إلى أجل, ويجوز تأجيل الدراهم يجوز تأجيل الجمل إذا بيع منفرداً, ويجوز تأجيل الدراهم إذا بيعت مع الجمل، فما المانع؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه المال ليس في مقابل مال يتذرع به, المال في مقابل الجمل يجوز أن يباع به نسيئة "ولا خير في الجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل, وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً". طالب:. . . . . . . . . إيه بيجيك شراء الموصوف ما فيه إشكال, على ما وصف وحل ما فيه أدنى إشكال. طالب:. . . . . . . . . خوفه أن لا يجد جملاً فيعطيه محله دراهم. لأن هذا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيوع بجمل. طالب:. . . . . . . . . ما فيه إشكال, شيء ظاهر ما يظهر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . على ما سيأتي, بجي ذكره هذا, لكن هل هذا مما اتفقت فيه المنافع؟ هو أجاز بيعه. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الأخير هذا, يعني لا بد أن يكون الجمل على أي حال يداً بيد. طالب:. . . . . . . . . الآن اتفقت المنافع أو اختلفت بالصور الثلاث؟ ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنافع؟ إذا قلنا: يجري فيه الربا, ما يجوز زيادة دراهم صار مد عجوة, إذا قلنا: اتحدت المنافع واتفقت لا يجوز التأجيل، ولا يجوز زيادة الدراهم بعد, إذا أجرينا فيه الربا, شوف الصورة الأولى: "لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد" يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد، وكلها يداً بيد, الصورة الثانية: "لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد، والدراهم إلى أجل" الصورة الثالثة: "لا خير في الجمل بالجمل لمثله وزيادة دراهم الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً" , الآن ذكر الدراهم يعني هل لهذه الصورة بدون دراهم جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة, يجوز وإلا ما يجوز عنده؟ اتحدت المنافع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا اتحدت المنافع عنده جرى فيه الربا, يجري فيه الربا, فلا يجوز فيه النسأ, ولو لم يكن هناك دراهم فلا داعي لذكر الدراهم معه, واضح وإلا ما هو بواضح؟ ولذا يقول في الأخير: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دارهم, الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً" لأنها اتحدت المنافع فيجري فيه الربا عنده, هناك لما باع العصيفير بعشرين بعيراً اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا, ابن عمر لما اشترى الراحلة بأربعة أبعرة, اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا, بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال: لا بأس بذلك, اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق, كلام ابن شهاب, لم يتعرض فيه إلى المثلية ولا الاختلاف, لكن كونهم يتفقون على هذا التفاوت الكبير، إما أن يعود إلى تفاوت المنافع، أو إلى وجود الأجل؛ لأن الأجل يقتضي الزيادة في المؤجل, فإن اتحدت المنافع في كلام سعيد، والزيادة زيادة الثاني هي من أجل الأجل لا يصح عند مالك, والصور الثلاث, الصورة الأولى والثانية ظاهرة, لكن الثالثة فيها خفاء على مثابه -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . أنه سأل ابن شهاب, إيه هذا جاء, هو يسأل ابن شهاب وهو يجيبه. طالب:. . . . . . . . . هو سيأتي في كلام مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفاوت في المنافع بين الجملين انتفى الربا, يبيع كيف شاء, لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا، فلا بد من الاتحاد والتقابض, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا كله بيجي الحين, فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, بيجي هذا؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . إذا جاز النسأ جاز النقد من باب أولى.

"قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب" يعني الكريم بزنته لفظاً ومعنى "النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة" هذا متميز نجيب يباع ببعيرين أو أبعرة غير متميزة من الحمولة من ماشية الإبل, جماعة من الإبل لحمل الأمتعة, هذه تباع مجموعة تباع بنجيب, من ماشية الإبل, أي دونها في المنفعة, دون منفعة النجيب يجوز مع التفاوت "وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت" يعني إذا كان من فصيلة متميزة يباع أو يشترى به مجموعة من الإبل دونها في التميز, لكن إذا كانت من فصيلة واحدة كلها متميزة يقول: "وإن كانت ممن نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها" يعني في الصغر والكبر مثلاً, جمل كبير من هذه الفصيلة بمجموعة من الصغار من نفس الفصيلة, تختلف المنافع فيجوز التفاوت "وإن أشبه بعضها بعضاً" يعني تقاربت في المنافع "واختلفت أجناسها أو لم تختلف" هو لا ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى المنفعة "فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل". "قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة, فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه" لأنه يرى أن اختصاص النهي عن البيع قبل الاستيفاء خاص بالطعام, إذا انتقدت ثمنه, يعني لا بمؤجل, فكأن اختلاف المنافع عند الإمام مالك كاختلاف الأجناس في الربويات, ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) لكن ماذا يصنع بالآثار والأخبار السابقة؟ علي باع العصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل, وباع ابن عمر راحلة، ابتاع راحلة بأربعة أبعرة وهكذا, روى الإمام أحمد والأربعة عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال الترمذي: حسن صحيح, واستدل به الحنفية والحنابلة فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان، وجعلوه ناسخاً للخبر الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- اقترض بكراً ورد رباعياً, اقترض بكراً ورد خياراً رباعياً, لكن لو قيل: إن هذا من حسن الاقتضاء وليس من البيع, نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما يقال بالنسخ, وحمله مالك على متحد الجنس بالجنس جمعاً بينهما, حملناها عن بيع الحيوان بالحيوان على متحد الجنس بالجنس والمنفعة جمعاً بين هذا وبين ذاك؛ لأن القول بالنسخ مجرد احتمال, القول بالنسخ, والنسخ لا يثبت بالاحتمال, استسلف بكراً ورد خياراً, لكن ماذا عن استسلافه البعير الواحد بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الجواز, وأن البعير بالبعير لا يدخله الربا, لا يدخل فيه الربا, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . , هو جائر الربا في هذه الصورة؟ طالب:. . . . . . . . . لا, هو إذا وجد ضرورة قد يلجأ إلى مثل هذا, لكن هذه حاجة لا شك, لكن الحاجة ما تبيح الربا الصريح, بإمكانه أن يحصل على ما يريد بصورة شرعية, طيب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, واشتراه من أجل الغزوة بالفضل والنسيئة معاً, ما المانع أن يقال: يجوز؟ ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, يخرج على وجه إذا قيل بصحته, صححه الترمذي, هل يمكن تخريجه على وجه؟ الكلام موجود، لكن على فرض صحته عند الترمذي، الترمذي صححه, إذا كان مثل الآن اللي يعرض البعير بمليون وبعير بألف, يعني بإمكانه أن يشتري ببعير واحد ألف بعير رعية أو رعايا, يعنى تميزه لا يترتب عليه منفعة ظاهرة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن كونها تباع بجنسها, إذا قلنا: يجري فيها الربا يجري فيها الربا ولو كانت عروض. طالب:. . . . . . . . . شوف الآن علي -رضي الله تعالى عنه- باع الجمل بعشرين, وابن عمر اشترى راحلة بأربعة, والنبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف ورد أفضل, واشترى البعير بالبعيرين والثلاثة, كل هذه تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضل, هذه كلها تدل على الجواز. طالب:. . . . . . . . . إحنا ما عندنا إلا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, المقصود أنهم عندهم من عروض هذه الدنيا مثل الأصباغ التي يخسر عليها في البيوت وش الفرق؟ في فرق؟ ومثل الرخام والنقوش التي في البيوت, المسألة مسألة ذوق عندهم, ترف قدر زائد على الحاجة الأصلية, كمال، هي ليس بضرورة ولا حاجة، نعم؟

باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان

طالب:. . . . . . . . . النهي؟ هو لا بد من توجيه, إما أن يقال: النهي للكراهة، والفعل يدل على الجواز, والكراهة تزول بأدنى حاجة, وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين هذه النصوص، وحينئذٍ الأدلة المتكاثرة تدل على الجواز, وأيضاً القول بالنسخ أيضاً مع فعل الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتجه, نقول: فعل الصحابة له بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على أن دعوى النسخ ضعيفة, ووجود الحوادث المتكررة منه -عليه الصلاة والسلام- ومن غيره .... طالب: نقول النهي وين منسوخ؟ ما نقول: منسوخ, نقول: النهي للكراهة, والفعل لبيان الجواز وينتهي الإشكال. طالب:. . . . . . . . . يصح -إن شاء الله-. "قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وصفاً دقيقاً وحلاه" أي ذكر حلاه وصفاته "ونقد ثمنه فذلك جائز" لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوماً إما برؤية أو صفة, فيجوز الشراء بالصفة ونقد الثمن, فإن طابق الموصوف الصفة عند حضوره لزم البيع, وإن اختلف فللمشتري الخيار, خيار الخلف في الصفة "فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا" يعني إذا طابقا الواقع, إذا طابق الوصف الواقع "ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا" لكن لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك, إنما يبيع ما يملك، لكن ليس بحاضر في مجلس العقد يصفه ويذكر حليته، ويصف وصفاً دقيقاً، وحينئذٍ يجوز, نعم. طالب: أحسن الله إليك: باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة, والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.

قال مالك -رحمه الله-: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان بعينه إذا كان غائباً عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل" حبل: مصدر حبلت تحبل حبلاً, والحبلة جمع حابل, حابل: هي الحامل, كظالم وظلمة, وكان بيع حبل الحبلة بيعاً يبتاعه أو يتبايعه أهل الجاهلية, يعني موجود عند أهل الجاهلية, وفسر هذا البيع على وجهين، الوجه الأول: أن يباع نفس الحمل, ليس الحمل الذي في بطن الدابة المرئية, الحبل الذي في بطنها ينتظر فيه حتى يولد ويكبر ويطرق, فيحبل هو، فإذا نتج وهو ولد، خرج ما في بطنه, ما هو البطن الأول الثاني, فهو عليك بكذا. طالب:. . . . . . . . .

يشتري اللي في البطن؟ هو وجود الإشكالات هي اللي تمنع مثل هذه الصور, صور فيها غرر وجهالة وقت حلول أجل ما يدرى متى؟ المقصود أن هذه الصورة الأولى لما جاء في هذا الحديث بيع حبل الحبلة, الحمل الذي بطن الحمل, الحمل الذي يكون في بطل الحمل, الدابة الموجودة الآن المرئية في بطنها حمل, ما هو بالبيع على هذا الحمل مع أنه لا يجوز بيعه، يتبايعون ما هو أبعد من ذلك, ما يحمله هذا الحمل ثم يلده ويتبايعونه, هذه صورة, الصورة الثانية: أنهم يتبايعون بيعاً إلى أجل, متى يحل الأجل؟ إذا نتج هذا الذي في البطن وحبل ثانية ثم نتج, فيكون حد للأجل الذي تبايعوا إليه، وهما تفسيران معروفان عند أهل العلم, نهى, والنهي نهي تحريم عن بيع حبل الحبلة، كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل منهم ... , من أهل العلم من يرى أن الحبل مختص بالآدميات, وما عدا الآدميات يقال له: حمْل, والحديث يرد عليهم, يرد على من منع, "كان الرجل منهم من أهل الجاهلية يبتاع الجزور" البعير ذكراً كان أو أنثى "إلى أن تنتج" يعني تلد, ولم يسمع إلا مبني للمجهول "الناقة" فاعل ذلك الفعل, ولا يقال: نائب فاعل؛ لأنه مبني للمعلوم على صيغة المبني للمجهول "ثم تنتج التي في بطنها" أي تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد, وعلة النهي حينئذٍ الغرر في الأجل والغرر في المبيع, الجهالة فيه, والتفسير من قول ابن عمر كما جزم به أبو عمر ابن عبد البر وغيره, وبه فسره مالك والشافعي وقيل: هو بيعه في الحال, التفسير الأول تفسير الصحابي جعله أجل, حبل الحبلة أجل لحلول ثمن المبيع الآن يتبايعون دار بخمسمائة ألف متى يحل؟ نعم؟ أو هو يعرف أن هذا عنده بنت حامل, يقول: إذا جابت البنت اللي عندك حامل بالبيت بنت وتزوجت وجابت بنت يحل الأجل, أو جابت ولد هذا ما في إشكال, مثل الإبل، لكن هو في الإبل أقرب, يعني إذا كان في بني آدم يحتاج إلى عشرين سنة أو أكثر أو أقل, هذا يحتاج إلى ثلاث سنوات أربع في الإبل إلى خمس بالكثير, فهو أقرب, على كل حال هم عندهم الإبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم؛ لأنها خير أموالهم, فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم, فيقول: هذه الناقة التي في بطنها ولد ننتظر إذا ولدت وجابت بنت

وطرقت وجابت بنت أو ولد حل الأجل, هذا التفسير الأول، وبه قال مالك والشافعي, وقيل: هو بيعه في الحال, بيع ما تحمل فيه هذه المحمولة, بيع ما ينتجه ما في بطن هذه الدابة, فهو حبل الحبلة، والمنع للجهالة فيه، وعدم القدرة على تسليمه، وبه فسره أحمد وإسحاق والحديث يتناول الصورتين، يمكن تنزيله على الصورتين, ولكن تفسير الصحابي أولى, فسره المبرد, فسر المبرِّد الحبلة بالكرمة، وش الكرمة؟ العنب, قال السهيلي: وهو غريب، لم يسبقه إليه أحد في تأويل الأحاديث, لماذا فسر الحبلة بالكرمة؟ لأنها تربط بحبال على العُرُش. "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان". طالب:. . . . . . . . . إيه إيه, ربا مثل فتى مقصور, لا ربا في الحيوان, وقصد الإمام مالك ليتسق مذهبه المختلف جنسه لاختلاف صفاته, وإلا منع عند مالك، وأجازه الشافعي مطلقاً, ومنعه أبو حنيفة مطلقاً "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن بيع المضامين، وبيع الملاقيح، وبيع حبل الحبلة" وحديث بهذا اللفظ خرجه البزار بإسناد لا بأس به, نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة, حبل الحبلة عرفناه في الحديث السابق، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل" جمع مضمون, بيع ما في بطون إناث الإبل؛ لأن البطن قد ضمن ما فيه, يعني محفوظ بإذن الله -جل وعلا-, فهو مضمون, "والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال" يأتي إلى جمل ويقول له: أبيع عليك ما في ظهره من الطرقة الأول أو الثانية أو كذا, والمضامين ما في بطن هذه الدابة يباع, ابن حبيب وهو من كبار المالكية عكس, قال: المضامين بيع ما في ظهور الجمال, والملاقيح: بيع ما في بطون الإناث, عكس ابن حبيب، وزعم أن تفسير مالك مقلوب. "قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان بعينه إذا كان غائباً عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً" إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه رآه من قبل العقد, وإن كان قد رآه ورضيه, إن كانت الرؤية مقاربة للعقد بحيث لا يتغير فيها السلعة لا بأس، لكن إذا كانت الرؤية بعيدة تتغير فيها السلعة، فالمشتري يتوقع أنها زادت زيادة فاحشة، والبائع يتوقع كذا, ثم تبين بخلاف الرؤية السابقة "على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً" فهذا قيد في المنع, وجوز في المدونة النقد فيما قرب دون ما بعد. "قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك". طالب:. . . . . . . . . إيه فيه غرر, لا، وفيه أيضاً البائع ينتفع بالثمن, وإلا لو جوِز مثل هذه الصورة لحصل التلاعب الكبير, أنت محتاج إلى مبلغ خمسة آلاف مثلاً, تأتي إلى واحد تعرف أنه يحب مثلاً هذه السلعة ولنعتبرها كتب مثلاً تقول: لي سمسار مثلاً في مصر أو في الشام وجد نسخة من كتاب كذا واشتريناها بمبلغ كذا, أنا محتاج إلى المبلغ الآن، وإذا جاء الكتاب سلمته إليك, هو محتاج المبلغ بالفعل, با يستفيد من المبلغ وبيدخله في الأسهم وكل شهر يدخل له خمسمائة ريال, المسألة خمسة آلاف, وهو ما اشترى كتاب، ولا عنده كتب ولا شيء, غاية ما هنالك أنه بعد شهر يقول: والله صاحب الكتاب هون ما باع علينا، أو الكتاب تلف، أو جاءه ما جاء, يعني لو جوزنا مثل هذه الصورة حصل التلاعب في مثل هذا, لكن هم الإمام مالك -رحمه الله- افترض أن السلعة يملكها البائع, افترض أنه يملك السلعة, وجاءه من يشتري منه بأكثر مما اشتريته منه, ثم قال لك: والله السلعة عطبت أو تلفت, فكلما قربت الرؤيا من وقت العقد، وقرب التسليم كان أحوط. طالب:. . . . . . . . . بيع الملاقيح وإلا بيع اللقاح؟ يعني في ظهورها؟ طالب:. . . . . . . . . لا, فرق بين اللقاح وبين بيع الملاقيح, الملاقيح: يبيع لك الجمل الذي في ظهر هذا الجمل, واللقاح يبيع لك الماء اللي في ظهره، وهذا بالإمكان بالإبرة يأخذه ويعطيك، يفعلونه الآن مع أنه نهى عن عسب الفحل, قال: ((خبيث)) جاء النهي عنه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال جاء النهي عن بيع عسب الفحل.

"قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك, ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً" ما دام ضمنه ووصفه تحضر لي السلعة اللي أنت ذكرت, أو مثل صفتها, يعني مثل الكتاب الحين النادر ذا اللي قيل له: بخمسة آلاف وأخذ السلعة، وقال: والله هاه فات الحجز، فات اللي ما أدري إيش؟ يتعذرون بأشياء فتجد الكتاب ما يصل إلا بعد خمسة أشهر، ثم في النهاية يقول: والله رفض صاحبه يبيعه, فمثل هذا لا شك أنه يوجد شيء من التلاعب, لكن البيع بالوصف عقد معتبر، وصحيح عند أهل العلم, ومع ذلك إذا وثق به، ووثق بوصفه، وأعطاه الثمن, ثقة به ثم خانه، وفي قرارة نفسه أن يريد الاستثمار بهذا المال ولو لم يكن هناك سلعة مثل هذا يأثم بلا شك. يقول: هل يلزم التأكد من أن البنوك تطبق فعلاً مسألة التورق أو فقط يكفي دعوى البنك ذلك واعتماد الفتاوى الشرعية لا يلزم البحث؟ على كل حال هم يستثمرون هذه الفتاوى ويطبقونها ويضعونها أحياناً في غير مواضعها, فيرسمون لك صورة ويبيعون عليك يقولون: عندنا فتوى, لا، لا، لا بد من التأكد من صحة المعاملة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (7)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (7) باب: بيع الحيوان باللحم - باب: بيع اللحم باللحم - باب: ما جاء في ثمن الكلب الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: بيع الحيوان باللحم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: بيع الحيوان الحي حال حياته باللحم, يعني بالمذبوح من الحيوان, سواء كان بجنسه أو من غير جنسه, لحم ضان أو لحم إبل بشاة مثلا أو العكس, وهل اللحم جنس واحد أو أجناس؟

يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم" هل يجري الربا في اللحم وإلا ما يجري؟ أما الاقتيات والادخار هذا متفق عليه, يقدد ويدخر, يقدد ويجفف في الماضي ويدخر وهو قوت, وفي الحاضر أيضا مع وجود الثلاجات أيضا يدخر ويقتات, فلحم بلحم موضوعه الباب اللاحق, اللحم باللحم، وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب, والفرق بينهما, ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم، إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزنا الحيوان، لو وزناه وطلع مائة كيلو بعير وزناه وظهر مائة كيلو فبعناه بلحم أو اشتريناه بلحم ثلاث شياه مذبوحة مائة كيلو, أو لحم أربع شياه مذبوحة بثلاث شياه حية مثلا, والوزن واحد كله مائة كيلو, هل يمكن أن تتحق المماثلة؟ لا يمكن؛ لأن المذبوح لحم صافي في الغالب, نعم فيه عظم وفيه شحم، لكن هو داخل فيه, أما الحيوان فيه الجلد، وفيه الصوف، وفيه الماء الذي في بطنه، وفيه الفضلات التي في كرشه ففيه من غير ... , فلا يمكن أن تتحقق المماثلة, ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامة: "ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه" شاة حية بشاة مذبوحة "وفي بيعه بغير جنسه وجهان" يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس؟ على ما ذكر, على الوجهين, إذا قلنا: جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه, وإذا قلنا: أجناس جاز بيعه بغير جنسه, في الحاشية في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد -رحم الله الجميع-, يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه يقول: لا يختلف المذهب في ذلك, وهو قول الفقهاء السبعة، وذكر حديث الباب, هذا إذا كان من جنسه, إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم؛ لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بالتماثل, والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل, يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصفو منها خمسة وعشرين كيلو، فبعنا هذه الشاة هي في الميزان ثلاثين، لكن قدرنا الجلد وقدرنا ما في جوفها خمسة كيلو قدرناه, فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنة, ونظير ذلك لو يباع تمر بزنبيل

وتمر بالمكيال, لو كلنا التمر اللي في الزنبيل ووجدناه عشرين صاعا, هل يجوز أن نبيعه باثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين صاع, إن قدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله, ويقدرون الزنبيل ثلاثة كيلو مثلا, أو خمسة كيلو مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا, دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل, ما يدخل فيه الزنبيل, الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل, الموزونات, لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء, هذا ليس فيه تحقق للتماثل, يعني ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص؟ والمسألة مسألة مطلوبة بدقة, ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن، ولو كان الفرق يسيرا؛ لأن المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور، ومن الموبقات, فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين, ابن عبد البر يقول: هذا أحسن أسانيده, أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر, ويقول: ولا يعلمه يتصل من وجه ثابت, يعني في جميع طرقه مرسل, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم. وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به, وهو مذهب مالك كما قرره هنا, وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي؛ لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد. قال: "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية" الميسر والقمار بمعنى واحد عندهم "من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم" بالشاة والشاتين, بيع الحيوان باللحم هذا قمار, تبيع لحم بشاة أو بشاتين، لماذا؟ للتفاضل, وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضان بشاة أو شاتين واضح لأنه جنس واحد, وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . لا المرسل عند الحنفية حجة مطلقا, يحتجون بالمراسيل مطلقا, هم يقولون: ما هو بربوي, ليس بربوي، اللحم ليس بربوي. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد -عبد الله بن ذكوان- عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم" نهي، سعيد بن المسيب يقول: نهي، والفعل مبني للمجهول والناهي من؟ طالب:. . . . . . . . .

التابعي يروي, التابعي سعيد بن المسيب وهو من كبارهم، يروي قال: نهي, عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي: نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي إذا قال: نهينا أو أمرنا إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-, لكن إذا قال التابعي: نهي عن كذا, أو نهينا عن كذا, ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك, ألا يحتمل أن يكون من أدركهم من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك, الاحتمال قائم، فليس بالقوة مثل قول الصحابي, ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هذا هو كقول الصحابي, وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-, وفي هذه الحالة يكون مرسلا, مرسل مرفوع, يعني الخلاف في رفعه ووقفه لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال فيه مرسل؛ لأنه لو قال التابعي: نهينا أو نهي عن كذا، وقلنا: إن الناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعني هذا أنه متصل, فالتابعي لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويبقى مرسلا, هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن المسيب, يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ تتقوى إلى سعيد, نعم ما فيها إشكال, كلها صحيحة إلى سعيد, والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم, والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف. واحتج مالك كذا النعمان ... به وتابعوهما ودانوا مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل. ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الكتاب أصله فالجمهور على رد المراسيل, الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين, وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل, وكل ما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل, يعني المراسيل في عهد التابعين يقول الطبري فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل, مع أنه خالف في قبولها سعيد, فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم ما يحتاج، فلماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

لا؛ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر فلا يستدرك عليه, يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع؛ لأنه يرى الإجماع قول الأكثر, كون الخلاف يقوى كلما تأخر الزمن, يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له وقع في تغيير الحقيقة؟ انتبهوا يا إخوان؛ لأن السامع لهذا الكلام يقول: نعم يقوى الخلاف كلما تأخر؛ لأن الناس يتغيرون, هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل؟ له أثر ولا ما له أثر؟ لماذا؟ الإسناد ثابت هو هو, يعني هذا الأثر على مر العصور عن سعيد بن المسيب تابعي، هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد؟ قوي الخلاف في زمن أحمد, لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا الخلاف ضعيف, بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد, قوي الخلاف أكثر, لكن هل هو يغير؟ هذا الخلاف تغير نظراً لتغير الناس بعد زمن النبوة هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد؟ نعم هذا من وجه, ومن وجه آخر في زمن التابعين أو من بعدهم من تابعيهم أو تابعي ... , يعني في الصدر الأول في المائة الأولى والثانية, الناس على الجادة وعلى الصدق, ما يتصور أن تابعي بيقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, أو مسلم عموماً، ما يتصور أن مسلم يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو لم يقل؛ لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-, لكن لما تأخر الزمن، ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو لم يقل, ويتأول في ذلك، ويدلس ويفعل ويترك, فصار الاحتراس عندهم أكثر؛ لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر, ترى دقيقة يا الإخوان دقيقة وإلا يقول: وش .... ؟ الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول وإلا القرن الخامس عشر. طالب:. . . . . . . . . نعم تلفيق الأسانيد؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد, نقول: لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل, لكن أنت غافل ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل, تتساهل فيه, تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول: الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري, ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك والوقت, لكن الآن الخلاف نظري وإلا حقيقي؟ حقيقي تغير الأمر, وتارك الصلاة في الصدر الأول مثل تارك الصلاة الآن, بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني, ولعل المقصود اتضح الآن ظهر المراد وإلا ما ظهر؟ ولا يقول القائل: كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، ثم كل ما ... , الشافعي جاء ووضع شروط لقبول المراسيل, أحمد جاء وضعف المراسيل, من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلاً؟ ورده جماهر النقادِ ... . . . . . . . . . والإسناد هو هو ما تغير, لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها؛ لأنها لم توجد في وقتهم, ظهر وإلا ... ؟ ظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الكلام في قبولها مطلقاً كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقاً كما يقول من بعده, أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة .. ، مثل سعيد مثلاً قالوا: غالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة, فحذفه مثل ذكره, ولذلك يقبله الشافعي مطلقاً "وإرسال ابن المسيب عندنا حسن" ويحتجون به, بخلاف مراسيل غيره, نعم وجد ممن يرسل يرسل عن كل أحد, مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل هل يقبلون مراسيل الحسن ومراسيله شبه الريح، الشافعي حينما اشترط الشروط لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه, وأن يكون إذا سمى لم يسم مرغوباً عن الرواية عنه, أو مرغوباً عن روايته, فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة, وحينئذٍ يقبله الشافعي. طالب: إذا تتبعت ما يقال فيه فإن له. . . . . . . . . ومنهم من يرده ولو توفرت شروطه. طالب: على أساس أن له أصل فقط, يعني يبقى الحديث ضعيف لأنه. . . . . . . . .

هذا مقتضى قول من يرده, كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند، أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي, المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي -رحمه الله-, وكان المرسل من كبار التابعين, وإذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه, وإذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوباً في الرواية عنه, المقصود أن الشروط التي افترضها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوي الظن بثبوته, مراسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق، يعني, قلنا: إن الشافعي يقبلها, يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة, فعلى هذا ما فيه إشكال, مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقاً, وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق, مر بنا مراراً أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه, من طريقه موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسلة, دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات, ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، وجد، وهؤلاء أشار إليهم ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، لماذا؟ قال: من أرسل ضمن لك من حذف, ومن ذكر فقد أحالك, ابحث، هل يقبل وإلا ما يقبل؟ لكن من أرسل وحذف هذا مضمون؛ لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بواسطة من لا تثبت الرواية بروايته. "نهي عن بيع الحيوان باللحم" وهذا مثل سابقه "قال أبو الزناد -عبد الله بن ذكوان-: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلاً" يعني أخبرني عن رجل "اشترى شارفاً" مسنة من الإبل, الشارف المسنة من الإبل, مثل البازل, والجمع شُرف بُزل "بعشرة شياه" أو بعشر شياه, الأصل بعشر شياه "فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم, فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر الشياه, هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل بعشر شياه, يقول سعيد: "إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" أي لا يجوز؛ لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم, ولم يشتريها على أساس أنها حيوان, وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلاً, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، حياً متفاضلاً سبق الكلام عند أهل العلم, والأدلة تدل على جوازه, وحينئذٍ يوكل إلى نيته. "قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم"، "قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال" العمال من هم؟ الأمراء في عهد السلف يسمون عمال, نعم لما كانت الولايات خدمة للأمة تصير عمالة، الأمير عامل, وكان عاملاً لعمر, ما قال: كان أميراً أو كان موصوفاً بالصفات التي فيمن جاء بعد, أبو عبيدة -رضي الله عنه- كان عاملاً لعمر, فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه أن يدخل في بيته أو يزوره يزوره عمر, فرفض أبو عبيدة، لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف فيها أثاثه؟! لا, ما عنده أثاث ألبتة, فدخل عمر وقال: وين؟ فذهب فعمد إلى كسيرات فقدمها لعمر, كسيرات خبز يابسة, عمال لكن أجرهم موفور -إن شاء الله تعالى-, ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)). "وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان" ومنعها من الصرف أبانَ, عنكم مصروفة وإلا ممنوعة؟ كلكم ممنوعة؟ طيب وش سبب المنع؟ ما المانع؟ العلمية وزيادة الألف والنون؟ مثل عثمان؟ عثمان ممنوعة من الصرف, زيادة الألف والنون, لكن أبان إن كانت من الإبانة فهي مصروفة؛ لأن النون أصلية, وابن مالك يمنعها من الصرف وغيره يصرف. "وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك" فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة. الباب الذي يليه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: بيع اللحم باللحم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد.

قال مالك -رحمه الله-: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يداً بيد, فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك -رحمه الله-: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً يداً بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. في حديث أظن عن أبي بكر -رضي الله عنه- نسيته الآن, لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزوراً، فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق. يحضر لنا الدرس القادم نسيته الآن, في أحد يذكره؟ وش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . لا يصلح هذا، فهذا أيضاً يدل على المنع, مخرج الحديث؟ يخرج. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ يعني نسبته إلى ابن عباس. طالب: الشافعي يقول: لا أعلم مخالفاً من الصحابة ذكر .... في منعه، يعني مثلما تقدم في الباب السابق باب: بيع اللحم باللحم، ذاك باب بيع اللحم بالحيوان الحي, وهذا لحم بلحم, يعني مذبوح بمذبوح, في المقنع مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد, وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس, ولحم الوحش جنس, ولحم الطير جنس, ولحم دواب الماء جنس, لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث بشاة, لماذا؟ مختلف الجنس, وقل مثل هذا في الطير, تأتي إلى بياع دواجن، دجاج, وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف؛ لأن الجنس اختلف, وعنه جنس واحد فلا يباع لحم بلحم ألبتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض.

"قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم" بهيمة الأنعام, وما أشبه ذلك من الوحوش, يعني التي تشبه بهيمة الأنعام مثل الضباء وحمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام, وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد, فيجري فيه الربا بنوعيه, ولا بأس به, يعني أن يباع بما تقدم، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد, وعلى هذا على قوله الأخير: ولا بأس به الآن ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به أو للجملة اللاحقة؟ والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول: لا بأس به إن لم يوزن. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا بعيد, يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة, ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد, يعني الخرص يكفي على كلام الخرص يكفي؟ وإن لم يوزن, لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يداً بيد, لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة, لا بد أن تحقق المماثلة, ولا تتحرى، ولا يخرص خرص, لا بد من تحقق المماثلة.

"قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم" وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس, والطير جنس, ولحم دواب الماء جنس "ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم -لاختلاف الجنس- , وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد" فالوحوش جنس، وبهيمة الأنعام جنس, يقول: "بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلكم من الوحوش كلها" يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم، اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش؟ نعم بلحم الحيتان, اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس, اثنين من الوحوش بواحد من لحم الحيتان أو العكس, لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم, وأكثر من ذلك, ثلاثة بواحد يداً بيد, لا بد لأنه اختلفت الأجناس, فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه" لأنه ربا, ربا النسيئة. "قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان" فهي جنس مستقل "فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً" سمكة بشاة، سمكتين بشاة، سمكتين بغزال مثلاً, لا مانع "فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً لاختلاف الجنس يداً بيد" يعني كسائر الربويات إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل" لوجود ربا النسيئة, وإن لم يوجد ربا الفضل, ربا الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس لكن ربا النسيئة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي لكن لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية أنه لا ربا إلا في الست, لو قلنا: إن العلة لا تتعدى, قلنا: ما في إلا الستة, لكن إذا عدينا الستة شملنا اللحم وغيره, قد تقول: إن حاجة الناس إلى اللحم مثل حاجتهم إلى التمر والشعير ... طالب:. . . . . . . . . كلٌ عاد على مذهبه, ما حد يلزم أحد بقول غيره, كل على مذهبه, اللي يلتزم بهذا العلة لا بد من طردها, لا بد أن تكون العلة مطردة وتكون أيضاً منعكسة لا بد من هذا. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في ثمن الكلب

الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم, لا يخرجه عن كونه لحم, لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول: لحم, يقول: لا بد أن يفصل؟ مثل الذهب مع الخرز بالذهب, الذهب قائم بنفسه, فلا بد من فصله, أما هذا لو صنع مثلاً مع ... , خلط مع اللحم دقيق، ومواد أخرى، وعجنت وخرج شيء مأكول، لا يظهر فيه اللحم مستقل, فمثل هذا خلاص, انتهى، ارتفع عنه ... وما تقدم الكبد, هاه؟ طالب: تقدم. أين؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو باللي فات, لا لا هذا كان ظاهري, لا, في كلام صاحب المقنع يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد, وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس, لحم الأنعام يعني جنس, ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس, ولحم دواب الماء جنس, واللحم والشحم والكبد أجناس, يعني كبد بلحم ما يجري الربا, كبد بشحم ما يجري الربا، لكن شحم بشحم يجري, كبد بكبد يجري, كبد بلحم ما يجري إلى آخره. طالب:. . . . . . . . . إيه يعني على. . . . . . . . . ما بلغه. . . . . . . . . , إذا لم تجري علة الربا فلا مانع لغير جنسه، الذي يقول: إنه أجناس, وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل حينئذٍ لا يمنع, لكن الذي يقول: إن اللحم كله جنس واحد, لا يجيز ولو. . . . . . . . . طالب: أحسن الله إليك باب: ما جاء في ثمن الكلب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك -رحمه الله-: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في ثمن الكلب الكلب: حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف.

يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب" الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري "عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" المخزومي، أحد الفقهاء السبعة "عن أبي مسعود" عقبة بن عمرو "الأنصاري" البدري ينسب إلى بدر؛ لأنه سكنها, سكن بدراً, والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر، وإنما سكنها فنسب إليها, والبخاري -رحمه الله- يثبت شهوده لها "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب" للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته، فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه، المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية هذا مستثنى، فيجوز اتخاذه فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقاً, ودخوله في حديث الباب دخول أولي, لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه وإلا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم, فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث, ومن أجاز بيعه قال: يباع لمنفعته, فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه, الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة, ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المنع, كما هنا، الأصل المنع، اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط، إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع, هذا الذي لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز بيعه اتفاقاً, والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم من نظر إلى عموم الحديث وقال: الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز قال: لا يجوز أخذ المال في مقابله، ومن قال: ما دام ينتفع به، والحاجة داعية إليه، وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه, وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه، وأنفق عليه, فلا يدفعه إلا بمقابل, فهذه العين مباحة النفع، لكن مقرونة بالحاجة, وإلا فالأصل المنع, منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته, فلا يجوز بيع النجس, لا يجوز بيع المواد النجسة, والكلب نجس، فلا يجوز بيعه حينئذٍ, إذا قتل شخص كلباً كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن عند مالك, يضمن فيما يجوز

اقتناؤه, ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقاً, ويضمن مطلقاً عند أبي حنيفة, من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة, الجهة منفكة؛ لأن صاحب الكلب ولو كان كلب لا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء, ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب, طيب يا فلان هذا كلب صيد وإلا كلب زرع؟ قال: لا أبداً أنا مثل ما يسوون الأجانب أبي أسوي, تقليد لليهود والنصارى, وينقص من أجرك قيراط, قال: ينقص, ثم يعتدي عليه شخص ويقتله يضمن وإلا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, وعند البقية لا يضمن؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه، وإن كان مما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشية أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن؛ لأنه ليس بمال, وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن, لو كسر آلات لهو أو أراق خمراً لا يضمن عند أهل العلم, لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه، بل يشددون عليه العقوبة، لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة، ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر، وإخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك, يعني الدم الدم والخمر خمر, إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضمن وإلا ما يضمن؟ أو نقول: من باب التعزير يفوت عليه الخمر وما حوله, إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما فيه, لا إشكال في ذلك, لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذٍ يضمن؛ لأنه مال, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني هل كلما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه وإلا ليس بوجيه؟ يعني مادة ينتفع بها، ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة, يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه, واقتناؤه أثناء التعليم وقبل التعليم وإمساكه من أجل التعليم هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح؟ دعونا من كونها وسيلة لكسب ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلاً عند الحنابلة, عندك مصحف تعبت عليه وجلدته وطلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف, ودفعت أجرة نقله, ولما جاء جلدته أيضاً, ثم تبين أنك ... , أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتهن واعتنيت بهن، وواحدة استغنيت عنها، وتقول: أبى أخذ أتعابي, أبى أخذ أجرة البريد، وأبى أخذ قيمة التجليد, أبى أبيعه من أجل هذا, يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف, والتجليد أيضاً بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا؛ لأن هذا الأصل في المادة أنها ما لا يجوز بيعها, وأما هذه التي ذكرت فهي تبع, تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه, طيب المستفيد يقول: أنا ما أبي جلد, ظاهر في الأوقاف, أن بعض الناس يأخذ وقف ويجلده, ثم يقول: أنا أبيع التجليد, إذا استغنى عنه يبيع التجليد, منهم من يمنع حتى بيع التجليد, ولا بقيمة التجليد؛ لأن هذا تحايل على بيع الوقف, فلا يجوز بيعه, ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق, والمسألة يطول بسطها, لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء, لكن الشراء أسهل من البيع, المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره, قد يقول قائل: ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء في حكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم, من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع, من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وهكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن أجرة مثل وإلا أجرة قيمة كلب مجرب بالحيلة؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقاً أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلام؟ لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة يمنع وإلا ما يمنع؟ طالب:. . . . . . . . . ولماذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كسب الحجام خبيث))؟ مستخبث, لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان، وما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . .

دل على إباحته وإن كان خبيثاً, والخبث لا يعني التحريم, الدناءة خبث {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(267) سورة البقرة] لأنه أدنى من الجيد. طالب: يا شيخ في صحيح مسلم نهى. . . . . . . . . قال: مالي وللكلاب, ثم رخص في كلب الصيد, ألا يكون هذا نسخاً؟ لا ما يلزم أن يكون سخ, الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم, أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك, نسخ الأمر بقتله, لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم وإلا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل الكلب أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين أهل العلم معروف ...

كتاب البيوع (8)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (8) باب: ما جاء في ثمن الكلب - باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض الشيخ: عبد الكريم الخضير في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي, ذكر بإسناده إلى الشافعي قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم عن ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزأت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن ابتاع منها جزءاً، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع حي بميت, قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيراً. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءاً بهذه العناق, فقال أبو بكر: لا يصلح هذا, ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن، وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه, ثم قال في القديم: ولم يروَ في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بخلافه وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. ثم قال: وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول: رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا إسناد صحيح, ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة, وقول أبي بكر الصديق. وهذا أيضاً في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب: ما جاء في ثمن الكلب

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب" وهذا شرح بالأمس، في الدرس الماضي شرح هذا الكلام، نهى عن ثمن الكلب, وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وغير المأذون به، فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه، أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه, وفرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه؛ لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك, وإذا كان التعليم مباحاً الإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح بل مما يقتضيه هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم, مدة التعليم، ولهذا يقول جمع من أهل العلم: يجوز إمساكه وتعليمه, وإنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح، ولا يتوصل به إلى محرم, وهذا جائز، ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم, وقبل ذلك لا يجوز, إذاً كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب, يقول: أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمها, .... المسألة, يعني الكلب المعلم للصيد اتخاذه جائز، مستنثى، قبل أن يكون معلماً يحتاج إلى مدة للتعليم, يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ على قول, منهم من يمنع مطلقاً حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال, لو مشينا قبل هذا قال: أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها, وقل قبل ذلك أيضاً بعد مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها, ويسلهما إلى من يعلمهما وهكذا, أشرنا مراراً أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها, وما بعد لا يؤخذ حكمها, يعني قل في الغايات الواجبة، الغايات المستحبة، بالغايات المباحة، بالغايات المكروهة والمحرمة, الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قُرب منها لا ما بُعد, ولا ما تنتهي المسألة, شخص تكون تجارته في الكلاب, يقول: أنا أربي الإناث لتلد، والذكور لتنزو, لتلد هذه الإناث كلاباً أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة, يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز, وبالإمكان يعني هل يمكن تربية الكبير

وتعليمه على الصيد؟ نعم؟ إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء؛ لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج إلى تربية بل مجرد تعليم؛ لأن هذا التعليم قريب جداً من الغاية اللي مباحة, كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية, لكنه كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد, وأبعد منه أن تربى الأم, مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق, هناك كلاب علمت على غير ما أبيح, على غير ما جاء النص به الصيد والزرع والماشية, كلب الحراسة بعض الناس يقول: حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع, فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم أو لا تأخذ؟ التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها, تكتشف مجرمين, لا شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا, وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع، وكلب الصيد، وكلب الماشية, ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص، وما عداه كله في دائرة التحريم.

"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي" فسره الإمام -رحمه الله- قال: "يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا" لأنه يشبه المهر, لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر, فهو مهر وإن كان محرماً, مهر محرم, وحينئذٍ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها, وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على المنع المطلق, لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ, طيب اتفق معها على مبلغ معين فلما انتهى قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مهر البغي, وهو لا يرتكب محرم, يدفع ما نهى عنه الله ورسوله, وقد تكون المرأة عفيفة صينة دينة، لكنها أغريت دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له, لو قال: يقع عليها في مقابل ألوف مألفة أو مليون مثلاً، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية, قال: هذا مهر بغي لا يجوز أن أدفعه, فهل يقال: ما يؤخذ منه شيء, أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك لأن هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لأفسد فيها, فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه, ولا يترك عنده, ومع ذلك لا يسلم للمرأة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن مهر البغي, يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة. طالب:. . . . . . . . . هي لا يجوز لها أن تأخذه, لأنه منهي عنه, هي منصوص عليها أنها لا تستحقه, منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه, لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا, لكن هل معنى هذا أنه يترك مع الفاجر الخبيث؟ لا لا, هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له, وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها. طالب:. . . . . . . . . مطعمة الأيتام. طالب:. . . . . . . . . إي لا ما يصلح. طالب:. . . . . . . . . مطعمة الأيتام, تعرف البيع؟ إيه ما يصلح أبداً, بالنسبة للمرأة داخلة دخول أولي في الحديث, لا تستحقه, وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له؛ لأنه بذله بطوعه واختاره, فيؤخذ منه. طالب:. . . . . . . . .

لا هو فجر بها, وثبت عليه, وبذله بطوعه واختياره, وإلا لو ترك مثلاً لا سيما في بعض البلدان التي تتهاون في هذه الفاحشة لأغرى بها جمع من النسوة, فمثل هذا يؤخذ عقوبة له وتعزيراً له, ومع ذلك الحد ثابت له, الحد يثبت عليه, يعني افترض المسألة في الربا, لو شخص يقول: أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله, فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة أبى وافق وفي النهاية لا أدفع إلا ما أخذت, يمكن من هذا؟ أو يقال: المرابي صاحب المال لا يؤخذ إلا رأس ماله؟ لا يجوز أن يؤخذ أكثر من ذلك؟ وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيراً له, وإلا هذا بيستمر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أموالها، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية وإلا بطرق غير شرعية؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان بطرق غير شرعية يعزرون بها, يعزرون بأخذه, لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه, يتجه متجه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . طيب, وش وجه المقارنة بينه وبين مهر البغي؟ طالب:. . . . . . . . . هو مال خبيث, هو مال خبيث, يعني أخبث من كسب الحجام بكثير, ومع ذلك قال: ((أطعمه ناضحك)) "وحلوان الكاهن" وفسره الإمام بأنه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم رشوته, حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب, هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، هو ما يعطى على أن يتكهن, يعني من أجل الكهانة, وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو؛ لأنه يأخذه سهلاً مسيراًَ, دون كلفة ولا مشقة. "قال مالك -رحمه الله-: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري" الضاري المولع بالصيد، المجترئ عليه، العارف به, وغير الضاري يعني غير المعلم, فمالك يكره ثمن الكلب؛ لأنه في الحديث الكلب مطلق, و (أل) هذه جنسية فيشمل الضاري وغير الضاري "لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب" وأطلق فشمل الجميع, من قتل الكلب شخص عند كلب, وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام, أو اقتناؤه حلال, من قتله هل يضمن وإلا لا يضمن؟ طالب:. . . . . . . . . وش الحاجة؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض

لا المعلم ... , من قتل الكلب, هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا يضمن مطلقاً لأنه ليس بمال, فلا يضمن كآلات اللهو, وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه, وأبو حنيفة يضمن مطلقاً, عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, ولعل رأي الإمام مالك متجه، عين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه, فمن قال: بيعه جائز ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المعلم يجوز على هذا, ما دام يضمن فهو يجوز بيعه؛ لأنه مال, وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقاً فلا يضمن، وعند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, نعم. طالب: أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً. قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي، أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض

السلف: وهو عند أهل الحجاز السلم, وبيع العروض عروض التجارة, بعضها ببعض, تبيع سيارة بأرض, ثوب بكتاب وهكذا. قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف" هذا فيه إعضال, لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وعلى هذا يكون حسناً "نهى عن بيع وسلف" إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه المائة الصاع بعد سنة بمائة ريال حالة, ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك, فنهى عن بيع وسلف, يعني لولا السلف ما تم البيع, ولولا البيع ما تم السلف, الذي هو السلم.

"قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا" آخذ سعلتك آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تعطيني أو تسلفني مائة صاع بمائة ريال "فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة" لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع, والبيع ما تم إلا من أجل السلف "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" قال: آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تحضر لي خمسمائة صاع بعد سنة بخمسمائة ريال أنقدها الآن, كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحدهما, بإلغاء أحد الصفقتين, إما أن نقول: سلف فقط, ويلغى بيع السيارة أو العكس ونظير ذلك التأجير المنتهي بالتمليك, كثير من الناس ما سمع الفتوى, وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر ألفين ريال لمدة ثلاث أربع سنوات, ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا يملكها على أن يدفع مبلغ كذا, أولاً العقد هذا ممنوع, أفتى العلماء بتحريمه, صدرت فيه فتوى بتحريمه, وجه المنع بيعتين في بيعة, والضمان عائر بين الطرفين, عقدين في عقد ضمان عائر يوقع في إشكال, وكلما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع, الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر, المقصود وش هو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السعلة بيعت بهذه الطريقة, ثم احترقت بعد سنة, من ضمان من؟ إذا قلنا: إنه بائع ما عليه شيء, إذا قلنا: إيجار فهو من ضمان المؤجر؛ لأنها أمانة بيد المستأجر, وإذا قلنا: بيع فهي من ضمان البائع, وكل واحد منهم يقول: الضمانة عليك, هذا ما يوقع في إشكال؟ يوقع في إشكال, ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه, كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع. طالب:. . . . . . . . . يصححه يثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة. طالب:. . . . . . . . . كيف اصطلح؟ الضمان يكون من؟ طالب:. . . . . . . . .

لا شوف يا أخي, لو قول لك مثلاً: الضمان مفروغ منه مؤمّنة هذه السيارة, لو يقول لك: هذه مشكلة منحلة السيارة مؤمّنة, نقول: إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل, الحل الغير شرعي ليس بحل؛ لأننا بواسطة هذا الحل نقر محرم ثاني, فنقع في إشكال آخر, الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة, قال: أفتى العلماء بتحريم التأمين بعد, ثم نقع في إشكال وحرج آخر, فهذا ليس بحل, لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما, هل نقول: إن التراضي مقبول؟ {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [(29) سورة النساء] أو نقول: إن التراض لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد, يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال, المقصود أن العقد من أصله لا يصح, ولذا أفتى العلماء بتحريمه، وأنه لا بد من نقضه, وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين، كما هنا، كما قال الإمام مالك -رحمه الله- في هذه المسألة, تصحح البيع فقط تبطل السلف, تصحح السلف فقط تبطل البيع, وهنا صحح الإجارة وأبطل البيع أو صحح البيع وأبطل الإجارة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الوعد ما يترتب عليه حكم, لو قال: لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها, أنا أساعدك في بيعها, وأنزل لك من قيمتها؛ لأنه فيما بعد, ما هو الآن يتفقون على ثمن البيع من الآن سدد ثمانية وأربعين قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا, بعد أربع سنوات بمبلغ عشرة آلاف, بعد أربع سنوات احتمال أن السيارة تسوى ثلاثين ألف, واحتمال أنها ما تسوى ولا خمسة آلاف؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟ أما مجرد الوعد ما يترتب عليه حكم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا, اشتمل على عقدين, الوعد ما هو بيع. طالب:. . . . . . . . . لا هم قبل ينصون, قبل الفتوى بالتحريم ينصون. طالب:. . . . . . . . . واتضح الضمان أنه على البائع؟ على الطرف الأول, إذاً انتهى الإشكال، صار عقد واحد، عقد إيجار، ولا يقولون بمنع عقد الإيجار, شوف الآن التصحيح عند مالك -رحمه الله-: "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" وقل مثل هذا لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف ثابت بالإجماع, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا هو فاسد من الأصل، لكن يمكن تصحيحه, عقد الربا الآن أنت أخذت ألف بألف ومائة, لو تروح للي أقرضك بزيادة، بربا، وتقول له: الربا حرام, قال: القصد المائة أنا أنزلها عنك, يصح يصير ألف بألف, المقصود أنه {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] أنت جاءتك الموعظة من الله وهو قبل خلاص انتهى الإشكال. طالب:. . . . . . . . . هل هو فاسد وإلا باطل؟ هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه؟ طالب:. . . . . . . . . على؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الآن ما ذكر التصحيح بهذه الطريقة, بترك أحد العقدين, صحح أحدهما ولم يصحح الآخر. طالب:. . . . . . . . . إي ما هو ببعيد, فإن ترك الذي اشترط, ترك، الترك تصحيح.

"قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي" ثياب منسوبة إلى شطا قرية بمصر "أو القصبي" ثياب ناعمة من كتان "بالأثواب من الإتريبي" نسبة إلى إتريب قرية بمصر أيضاً "أو القسي" نسبة إلى قس، موضع بأرض مصر، ومنها الثياب القسية، وجاء النهي عن لبسها؛ لأنها نوع من حرير؛ لأنها ثياب من حرير "أو الزيقة" يقال: نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر "أو الثوب الهروي" نسبة إلى هرات بخرسان "أو المروي" نسبة إلى مرو بفارس, يبيع شيء من هذا الثياب "بالملاحف اليمانية" وهي التي يلتحف بها، الملاءة التي يلتحف بها "بالملاحف اليمانية والشقائق" الأزر الضيقة, وما أشبه ذلك, يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة, أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل" يجوز التفاضل، ويجوز النسأ "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل, وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" أولاً: هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسأ, مع التفاوت والاختلاف فيها, لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر, الإمام مالك يمنع التفاضل، ويمنع النسأ, وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه, لماذا؟ من صنف واحد ثوب هروي بثوب هروي، تفصال واحد، والطول والمقاس ونوع القماش واحد, من أي وجه؟ فيه نسيئة, تعطيني هذا الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة, واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية, هو إن دخل فيها مال لو قال: ثوب بثوب وعشرة, اتجه ما تقول, لكنه ثوب بثوب, فما وجه المنع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يرى أن المنافع اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية, اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية, "فلا خير فيه".

"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين" يظهر اختلافه, يعني اختلافه بيّن, ما يقول: والله الإمام مالك يمنع عن التطابق وبدل ما هي بخمسة أزرة أزرار نحطهن أربع, على شان يصير فيهن اختلاف, هذا اختلاف؟ هذا اختلاف غير بيّن, فلا يكفي عند مالك, إذا كان الاختلاف بيّن اختلفت المنافع إذاًَ اختلفت الأصناف عنده, فيبين يعني يظهر اختلافه ظهوراً واضحاً؛ لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف, لكن هل يوافق الإمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهذا جعلنا جميع الأموال ربوية, ماصة بماصة, ماصة مطابقة لماصة أخرى, هذه سوى مثله نعطيه هذه الآن ويسلم لنا بعد سنة مثلها, متحدة المنافع عند مالك يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز, ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق, قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت, أعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابق له تماماً, أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب, يمنع وإلا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع, وعند غيره ما فيه إشكال؛ لأنه ليس بربوي, اتحاد المنافع إذا اتحدت المنافع صار صنف واحد, تقدم معنى هذا. طالب: يعني يمنع فيه التفاضل والنسأ؟ يمنع النسأ, وأيضاً التفاضل, لكن ... طالب:. . . . . . . . . لا هو تقدم لنا مرار في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل, الإبل تأخذ رحول مثلاً باثنتين من جنسها لا يجوز, لكن تأخذ رحول بأربعة حشو أربعة من الحشو ومن البكرات الصغار ما في بأس, اختلاف المنافع. طالب: والنص؟ أي نص؟ طالب:. . . . . . . . . إي ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه, مطابق له تماماً, واحد باثنين أنا محتاج الآن رحول, ويبي يجيني إبل مثل إبل الصدقة اللي بتجي. طالب:. . . . . . . . . اللي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كلها, وأشار إلى منافع منها, شوف وما أشبه ذلك, شوف يقول لك: "ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية" الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب, الملاحف أجلة يجلل بها على البدن, وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق, يختلف هذا عن هذا, واختلفت منافعها, وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يداً بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد "فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" يعني هروي بهروي متطابق, كويتي بكويتي قطري بقطري ما يجوز عنده؛ لأنها منافع متحدة, فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس, واختلاف المنافع كاختلافها.

"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه" يظهر الاختلاف, تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده, تبيع ثوب ببشت مشلح ما يخالف, لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا, إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البيّن لا بأس, أما الاختلاف اليسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك -رحمه الله-, "فيبين اختلافه, فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل" وإن اختلفت أسماؤه كله مورد من بلد واحد، على مقاس واحد, لكن هذا توريد الدفة، وهذا توريد الأصيل, سمي هذا الأصيل سمي هذا الدفة وهو من بلد واحد، ومصنع واحد، يكفي وإلا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك -رحمه الله-, يعني الأصيل والدفة يوردان من مصنع واحد, هذا يكتب عليه الأصيل، وهذا يكتب عليه الدفة, تبيع علي ثوب من الدفة بثوب من الأصيل, وهو من مصنع واحد, على رأي الإمام ما يكفي؛ لأن ليس العبرة بالأسماء العبرة بالحقائق, وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل, "وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي" الفرقبي يقولون: نسبة إلى فرقب كالقنفذ موضع، أو هي قباب بيض من كتان "بالثوب من الشطوي فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل, ويجوز يداً بيد" شوف جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد, يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ, يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ, الثياب القسية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد, فيجوز فيها مثل أجناس الربوية, تمر ببر شعير بتمر يجوز التفاضل، لكن إذا كان يداً بيد, ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) فجعل الثياب أجناس، لكن مع الملاحف أصناف, يجوز فيها الأمران, يقول: "فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل, وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من الرموي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي, إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل" أما اثنان بواحد حالة جائز كما تأخذ صاعين من

التمر بصاع من البر أو العكس. "قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه" لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام, قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه, يعني إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه، ولو لم تقبض, ولو لم تستوفِ؛ لأن الاستيفاء خاص بالطعام, لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" وابن عباس يقول: "وما إخال بقية السلع إلى كذلك"؟ يعني مثل الطعام، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع, وهذا هو الأحوط, لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر, وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له, ولا وجود له, تشتري حديد باليابان وتبيعه وأنت بمكانك, أو خشب بالبرازيل تبيعه وأنت بمكانك, هذا تساهل شديد هذا, يعني لو قلنا بقول الإمام مالك -رحمه الله- هو يرى أن يجوز أن يباع, لكن الجمهور لا, قول ابن عباس صريح في هذا الباب, والحديث نهى أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره, وإن قال بعضهم: إنه مخصص بالطعام, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما أعرف والله, ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا, يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ إيه؟ طالب: تختلف منافعها يا شيخ؟ كيف تختلف إذا هو ثوب من المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه إلا البرنس اللي فوقه, المنفعة وإلا تغطية البدن والتدفئة. طالب:. . . . . . . . .

هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها خفي, مثلما قنا: مد عجوة, صاع تمر بصاع ودرهم إيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة, مد ودرهم بمدين وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معاً وبيعهما بالتمر من جنس, هذا بيع من جنس صاع بصاع, لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لا بد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع, وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك .. , لا بد أن يكون فيه خلل, إذ لو بيع الصاع هذا بصاع من مثله ما قبل إلا بزيادة فالزيادة موجودة حقيقة, كأنه قال: صاع تمر بصاع ونصف, والنصف الثاني في مقابل الدرهم, فيدخل الربا من هذه الحيثية, وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل، وعلى كل حال الأمام مالك يوافق على هذا وإلا ما يوافق، بالنسبة للثياب وغير الربويات, يعني سواء اتحدت المنافع أو .. ؛ لأن في هذا تضييق شديد على الناس, كل بضائع الناس يمكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس, ومثل ما ذكرت أنا, أنا عندي عشرة أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت له: خذ واحد من هذه العشرة على أن تسلمني مثله بعد سنة, أنا ما أحتاجه الآن، وهو محتاجه, لا على سبيل القرض، وإنما على سبيل البيع, بعت ثوب بثوب لأني أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من المؤثرات الجوية يحترق, وهو محتاج له, ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه المنفعة واحدة, عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي أنا لي مصلحة وهو له مصلحة, وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ في ما يمنع؟ ليس بربوي ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-, الباب طويل ولا .... اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (9)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (9) باب: السلفة في العروض - باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟ لا, المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة, والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة, كما قرر أهل العلم. هناك من يقول: بأن التقاعد لا يجوز لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك، وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك؟ لو كانت هذه المعاملة بين أفراد، وقال شخص لآخر: أنا أخذ منك شهرياً مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغاً أكثر منه, التحريم لا تردد فيه, لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك، ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد فهذا أبيح من هذه الحيثية, والشبهة واردة, نعم. سم. طالب: أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها, فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال مالك -رحمه الله-: وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به, ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه, وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة، ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده.

قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه, ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً، ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: السلفة في العروض عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف, كما أنهم يسمون القرض سلف, ومعنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم, بدليل ما تحت الترجمة من أخبار، فهذا الذي يدفع الثمن نقداً يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين, ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أومن غيره يأتي الكلام فيه.

قال الإمام: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد" يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام، مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء "أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب" عمائم، جمع سِب, العمامة يقال لها: سِب, والجمع: العمائم يقال لها: سبائب كما في البيت المشهور: . . . . . . . . . ... يحجون سِب الزبرقان المزعفرا يعني يحجون إلى عمامته، ويقال: هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها, وغالب ما تكون من الكتان "عن رجل سلف في سبائب, فأراد بيعها قبل أن يقبضها, فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها, وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء, العرض مثل الطعام عند الطعام, وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله, ولا أحسب غيره إلا مثله, لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه, وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه, وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام, ويشمله أيضاً: "نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم" فهذا يشمل الطعام وغير الطعام, فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي موجود, القبض موجود, والقواعد تشهد له, القبض أمر لا بد منه, وأنه معتبر في العقود، وأما للنسبة لما روى الإمام مالك من تخصيص القبض بالطعام, وهو أيضاً رأي الحنابلة أنه خاص بالطعام, القبض خاص بالطعام، أما الطعام فلا إشكال فيها, وأما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم, وهذا عام، والتنصيص على الطعام لا للتخصيص؛ لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق مثل هذا لا يقتضي التخصيص, هم يقولون: كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته, يعني الاهتمام بشأن الطعام، وكونه يأتي فيه أكثر من نص, يدل على أنه مقصود لذاته، والمسألة كما تعلمون خلافية تقدم الكلام فيها. طالب: الحنابلة. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا معروف عندهم، والروايات الأخرى أيضاً مشهورة. "أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها, قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" وش معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، وبدلاً من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، فكأنه باع دراهم بدراهم؛ لأن السلعة ما قبضت، ولم يستقر ملك المشتري لها؛ لأن الملك إنما يستقر بالقبض, ما استقر ملكه لها, فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها, هذا رأي ابن عباس "قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك".

"قال مالك: وذلك فيما نُرى -أي نظن- والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" كلام ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء؛ لأنه ثبت ملكه لها واستقر فلا يمنعه من بيعها على أي أحد كان, "وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" فيتهمان على السلف بزيادة, كأنه كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم، لكن بدلاً من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه, يدخلون بينهم هذه السلعة, فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة, التهمة ظاهرة, وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك, يقول: "كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" فيتهمان على السلف بزيادة، وجعل العقد على هذه السلعة هي السبائب صوري, لمجرد التحليل, يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة, قريبة الشبه من مسألة العينة, السلعة مجرد تحليل, وحيلة للوصول إلى ما حرم الله -جل وعلا- "ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس" يعني عند مالك لا عند ابن عباس, عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها, سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها, وعند مالك لم يكن بذلك بأس؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن, ولو لم يقبض عند مالك, فيجوز لانتفاء التهمة, قال أبو عمر: مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه؛ لأنه عنده من ربح ما لم يضمن خلاف ما ظنه مالك, قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام, وحجة مالك ومن يقول بقوله أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خص الطعام، تقدمت النصوص في ذلك, نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى, فيه أكثر من حديث, النبي -عليه الصلاة والسلام- خص الطعام, فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله -جل وعلا-، وعلى لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض" سلف في رقيق، أعطاه الدراهم، وقال: تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها, أو عروض من ثياب وغيرها "فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً" موصوفاً: يعني وصف يتميز به عن غيره, وصف منضبط, كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل, يعني بعد سنة انتهت السنة "فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه, وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه" يعني والسلعة صارت مجرد حيلة, يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم, الأصل أن العقد واجب ملزم، لازم لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني فهو ملكه بالعقد. طالب:. . . . . . . . . إيه, لا ما ملكه، من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك, من غيره لا بأس؛ لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه في مقابلها دراهم, والسلعة هذه حيلة, لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن هل يصح عن ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس.

يقول: " الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإن كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه" لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به صار في حكم الإقالة, لا بأس, بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه؛ لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع مائة بمائة وزيادة والسلعة هي مجرد حيلة "وذلك أنه إذا فعله فهو الربا" يعني بعينه "صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده, وذلك هو الربا" لكن لو أقاله وزاده في الوفاء أقاله من البيع وزاده في الوفاء, لو أن صاحب السلعة طلب من المشتري لما حل الأجل الإقالة فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء, فيه شيء وإلا ما فيه شيء؟ ما فيه تهمة,, لكن لو أشترط عليه، قال: أقلني, هو نادم فطلب منه الإقالة, قال: أقيلك على أن تزيدني كذا لا يجوز؛ لأن هذا هو عين الربا, زاده من عنده.

"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض" بالجمع، وفي نسخة بالإفراد "إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" الآن عرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز, لكن إن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة, انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال: أعطني دراهم بدل الرقيق عند مالك لا يجوز؛ لأنه صار دراهم بدراهم, لكن يقول: بدل الرقيق أعطني سيارة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة, ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا, ما صار دراهم بدراهم صار دراهم بعرض، دراهم بسيارة؛ لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق لما قال له: هذه مائة ألف على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته, مضت السنة قال: والله ما لقيت غلام، ولا عند غلام عندي هذه السيارة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت المائة ألف تباع بها السيارة نقد ونسيئة, ما فيها إشكال, مسائل عملية, واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلاً, وقال لآخر: خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض, خذ القرض وتعطيني بدل ما هي بثلاثمائة تعطيني أربعمائة, هذا ربا, ولو قال: تعطيني ثلاث مائة يجوز وإلا ما يجوز؟ هي مائتين وعشرة في الحقيقة، يسدد مائتين وعشرة بدل ثلاثمائة، يجوز وإلا ما يجوز؟ هو بيستلم ثلاثمائة, هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو بيستلم ثلاثمائة من الصندوق، والتسديد مائتين وعشرة بالتخفيض, فكأنه باع هذه المائتين والعشرة بالثلاثمائة, وحتى لو باعه بمائتين وعشرة، وهذا نقد وذاك نسيئة، الصندوق ما يسلم فوراً, كل هذا لا يجوز, لكن لو قال: هذا القرض ثلاثمائة ألف أعطيك بها ثلاث سيارات مثلاً، أو أربع سيارات، أو شيء من هذا, عروض يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنها تباع به نسيئة, فلا مانع من هذا، وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن, بحيث لا يفتات عليه. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما يكفي, ما يكفي, يبيع الأرض على حده، ويبيع القرض على حده, الأرض بأرض وإلا بدراهم ما يخالف, لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يبيع سراه، يبيعه وإلا ما يبيعه؟ طلع اسمه؟ طالب:. . . . . . . . . وأنا اسمي ما هو بطالع إلا بعد عشر سنين, أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي، وأنا تدفع لي الفرق, هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ظاهر هذا, ظاهر؛ لأنه باع دراهم بدراهم, دراهم حالة بدراهم نسيئة فلا يجوز, لكن لو باع سراه بعرض من العروض، بسيارات وإلا بأرض وإلا بشيء من هذا لا بأس. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو زادت إيه, المهم أن العروض يجوز أن تبيع بيع النسيئة. طالب:. . . . . . . . . لا لا؛ لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة. طالب:. . . . . . . . . لا, اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة, يعني مائة ألف أو ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف وسيارة هذا الربا, على مسألة بيع السِرة, السِرة عين ولا منفعة؟ منفعة, في مزدلفة السِرة على الدورات، يعني في مائة شخص ينتظرون, وجاء شخص مضطر، فقال للأول اللي عند الباب: هذه خمسمائة ريال بع علي سراك بشرط أنك تنتقل آخر واحد, مكاني ما تزح تصير الثاني لا, تصير ظلمت الجميع, تصير آخر واحد, تطلع تصير آخر واحد, يجوز وإلا ما يجوز؟ هذه المسألة واقعة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لكنها يجوز بيعها بيع نسيئة, يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة, يعني صارت عكس مسألة التورق, إيش لون؟ الآن المطلوب رقيق، وأعطاك سيارة ودراهم، الفرق بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . لا, وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقاً, يصير دراهم بدراهم, فلا بد أن تكون بسلعة كلها.

"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" ينقده فوراً, لماذا يعجله؟ لماذا لا يؤخره؟ والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة، وبما دفعه نسيئة, هاه؟ لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين, وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه, بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل يقبضه, للنهي عن ذلك، وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر" إذا باعها من صاحبها عرفنا أنه باع دراهم بدراهم, إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان مما لم يقبض على فلان بالدراهم, وهذا يمشي على رأي ابن عباس وإلا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس, لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي، ما فيه إشكال؛ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه, "ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر" يعني بيع الدين بالدين والكالئ: اسم فاعل بمعنى المفعول أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم} [(42) سورة الأنبياء] يعني يحفظكم, واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول, مثل: {عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} [(21) سورة الحاقة] يعني: مرضية, و {مِن مَّاء دَافِقٍ} [(6) سورة الطارق] يعني مدفوق, ويأتي العكس اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل {حِجَابًا مَّسْتُورًا} [(45) سورة الإسراء] يعني: ساتراً, وجاء في المسألة الحديث حديث ابن عمر: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم: على شرط مسلم، ظناً منه أن موسى هو موسى بن عقبة، ولكنه موسى بن عبيدة الربذي, وهو ضعيف, فالحديث ضعيف, لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه. "وقال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه, ولا ينبغي" يعني: لا يجوز "أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره" يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه, وأما إذا ابتاعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم, وهذا تقدم. "قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره" أعطاه مائة ألف، قال: بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه, لما مضى ستة أشهر أو ثمانية أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام, يبيعه عليه بسيارة لا بأس, يقول: تعطيني مكان الغلام سيارة, عرض مخالف, ما يقول: تعطيني غلام ثاني وإلا جارية, ما هو ببيّن الخلاف, هذا ليس ببيّن خلافه, وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع كاتحاد الجنس في الربويات, فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس "يقبضه ولا يؤخره" لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز.

"قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل" يعني ضبط وصفها "فلما حل الأجل تقاضى صاحبها" يعني طلبها منه "فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها, فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه" يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بيّناً, عند مالك لا بد أن يكون الاختلاف بيّناً, ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها "فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك" وفي بعض النسخ بدل ثمانية ثمنها "أعطيك ثمنها"، "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا, اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذٍ البيع في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) ثياب بثياب مختلفة اختلافاً بيّناً يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ, مثل التمر بالبر اختلف الجنس يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسأ, فهذه وجهة نظر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا" يعني إذا كان يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح" يعني لا يجوز "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اتحدت من وجه واختلفت من وجه, إي كلها ثياب, لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف, وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده, ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب, وقال: لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين, تقدم هذا, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تراك بعيد شوي. طالب:. . . . . . . . . بيع المنفعة؟ تعريف البيع ما نصوا على المنفعة, ومنفعة مباحة, أو منفعة مباحة؟ مو في تعريف البيع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي بيع المنفعة لا بأس به, كما مر في دار, ذكروا هذا ومثلوا له .. , لكن الآن قل: ما حكم بيع غير العين والمنفعة؟ بيع الاسم مثلاً؟ "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" يعني فيجوز. سم. طالب: أحسن الله إليك.

باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن

باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف, وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل, فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل, فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها, وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم، وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل, وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك –رحمه الله-: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة، وكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. يقول المؤلف -رحمه الله-: باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن

"قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه" أجود النحاس الذي يشبه الذهب "الشبه والرصاص والآنك" وهو الرصاص المذاب أو الخالص ((من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة)) الرصاص المذاب -نسأل الله السلامة والعافية- "من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب" يقول: كل نبت اقتضب فأكل طرياً "والتين والكرسف" والمراد به القطن "وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر" الآن الإمام مالك في الثياب نظر إلى المنفعة, وإذا تقاربت هذه المنفعة منع -رحمه الله-, منع من التفاضل, وهنا نظر إلى المنفعة وإلا ما نظر؟ "ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد" والمنفعة واحدة "ورطل صفر برطلي صفر" المنفعة واحدة, مقتضى هذا الباب أن يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري؟ أو أنه أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل؟ نعم؟ "قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل" هو أجاز رطل حديد برطلي حديد, لكن لا خير في ذلك إلى أجل, اثنان بواحد إلى أجل "فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني حديد بإيش؟ نحاس؟ حديد بحديد يجوز فيه التفاضل، لكن لا يجوز فيه النسأ, حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف "لا بأس بذلك، اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه نوعي الربا, يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" لأن الحقيقة متحدة, كله يجمعه صنف واحد, الآنك: هو الرصاص, الشبه: هو الصفر, وهو نوع من النحاس, فالجنس متحد.

"قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه" ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟ يعني تقدم مراراً أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة "إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل" وش الفرق بين الكيل وغيره؟ المكيل والموزون وغيره؟ إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزافاً؟ "قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه" هذا انتهى الإشكال، "تبيعه من غير صاحبه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً, فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل" هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل, إنما إذا قبضت ثمنه "وأما إذا بيع جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل"، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً, يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد، أما إذا اشتريته كيلاً أو وزناً فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزن "ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه, وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها, وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا" يعني بالمدينة -رحمه الله-. "قال الإمام مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط" الخبط: ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب "والكتم" نبت أسود يخلط مع الحناء معروف، يصبغ به الشعر "والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد, ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني اثنان بواحد صاع نوى بصاعين نوى نقد الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية؟ لماذا يمنع الأجل؟ هاه؟

"قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن" هناك في الصور الأولى "ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه, وهذا أحب إلي ... " إلى آخر, ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب, هناك لا يؤكل ولا يشرب, المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب, نحاس وشبه ورصاص وقطن وما شبه ذلك, هنا قال: "الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس أنه يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد" أباح -رحمه الله تعالى- الفضل, ولم يجز النسيئة "ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل" فلا يجوز النسأ فيه "فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه التفاضل والنسأ "وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى" لأنه ليس بطعام, والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام, إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه, أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع, لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم، والسلعة مجرد حيلة.

"قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء" صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت "أو القصة" التي هي الجس "كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا, وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا" يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك, وأوسعها أهل الظاهر اللي عندهم ما في ربويات إلا الستة المنصوص عليها, وبقية المذاهب بين بين, الآن لو باع رمل برمل، أو حصباء بحصباء، أو جس بجس، أو إسمنت بإسمنت, هذه ينتفع بها الناس, كيس بكيسين إسمنت نقد أو إلى أجل, يجوز وإلا ما يجوز؟ "كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كملها وإن كانت الحصباء والقصة" وش الفرق بين الحصباء والقصة وبين الإسمنت والجبس مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عنده "وإن كان الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا" كيس إسمنت بكيسين ربا, كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلكات مثلاً يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز عنده "فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا, وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا, فإن كان نقداً جاز" المقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل. طالب:. . . . . . . . . لا, لا, لا ما هي بربوية, هذه ما هي بربوية, هذه ليست بربوية, الصواب: أن هذه الأمور ليست بربوية, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه كل هذه الأمثلة تجوز. طالب:. . . . . . . . . إيه، اللي تقدم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن يمنع الأجل, كأنهما صنفان, مع أنه ينص على التماثل, تماثل المنافع اللي يمنع التفاضل. اللهم صل على محمد ....

كتاب البيوع (10)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (10) باب: النهي عن بيعتين في بيعة - باب: بيع الغرر الشيخ: عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: النهي عن بيعتين في بيعة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فُسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه، ونهى عنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً وبخمسة عشر ديناراً إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك –رحمه الله-: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً، أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن بيعتين في بيعة, وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعاً أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعاً، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانياً، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعاً من العجوة، أو يجب عليه خمسة عشر صاعاً من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضاً مكروه لا يحل، وهو أيضاً يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضاً مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: النهي عن بيعتين في بيعة بأن يتناول العقد بيعتين على أن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى، أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين, يقول: تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا, بيعتين في بيعة, أو يقول: أبيعك كذا بكذا حالاً أو بكذا نسيئة, ويلزمه البيع على هذا, وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار أبيعك هذه السلعة بعشرة نقد أو بعشرة نسيئة، ثم يتفقون على إحدى القيمتين, هذا ما فيه إشكال؛ لأنهما في مدة خيار، وقبل لزوم البيع, لكن يتفقان على العقد, هذا الكتاب بعشرة نقد، أو بخمسة عشر إلى سنة، ويثبت العقد على هذا, ولا خيار لأحدهما، البيع لزم, ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة, فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر, فكأنه حينئذٍ اشترى العشرة بخمسة عشر, العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيعتين في بيعة" ولها صور كثيرة جداً لا تنتهي, تبيعني على أن تشتري مني, هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع, تبيعني هذه الدار, أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة بيع وشرط, أو يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا, هذا ليس ببيعتين في بيعة، لا يدخل في البيعتين في بيعة, لكنه يدخل في البيع والشرط, نهى عن بيعتين في بيعة, ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل, قد يقول قائل: لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أي أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه, إدخال هذا الأثر في الترجمة؛ لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث, هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص، قال: اشتر لي سيارة بخمسين ألف، واشتريها منك بستين, وكتب عليه أن عنده ستين ألف قيمة سيارة كذا, فلزم البيع قبل أن يملك السيارة, فهم من هذه الحيثية بيعتان, هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول, لكن لو كان مجرد وعد, قال: أنا أحتاج إلى خمسين ألف وهناك سيارات قيمتها خمسون ألفاً فلو اشتريت لي سيارة من هذه السيارات واشتريها منك بستين، ووعده ذلك مجرد وعد، ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد, بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقر يشتريها من الوكالة بخمسين ألف، ثم يقول للطرق الثاني: هل أنت ما زلت بحاجة إليها تريدها أو لا تريدها؟ لأن ذاك ما زال في حل ما أبرم عليه عقد, مثل هذا مجرد وعد لا بأس به, ما يدخل في مثل هذا, الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول, ويتم العقد على هذا الأساس, ويرتب عليه أنه بيعتين, إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك, بعضهم يقول, بعض الوكالات يقول: نحن لا نلزمه, بعض الجهات: نحن لا نلزم إلزام، لكن نؤخذ منه مقدم, إذا قلت: اشتروا لي سيارة, قال: نعم هات خمسمائة ريال ونشتري

لك سيارة, هذا الإلزام, هذا هو الإلزام, فلا يجوز حينئذٍ, لكن الطرف الثاني في حل شأنه كشأن غيره من الناس, حتى يملكها الطرف الأول ملكاً تاماً مستقراً، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس, وإن انسحب ما عليه شيء؛ لأنه مجرد وعد وليس بعقد, لكن لو كان عقداً صار فيما نهى عنه ابن عمر -رضي الله عنه-. طالب:. . . . . . . . .

هذا البيع والشرط الذي يختلفون فيه منهم من أجازه، وحمل الشرط على الشرط الباطل, ومنهم من منع حتى الشرط الصحيح, يعني يبيعه الدار على أن يؤجره إياها شهراً، سنة, ويستدلون للجواز بقصة جمل جابر, النبي -عليه الصلاة والسلام- اشترى منه الجمل, واشترط جابر حملانه إلى المدينة, فحملوا نهى عن بيع وشرط على الشرط الفاسد, لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى نهي؟ لأن إذا قلنا: حمله على الشرط الفاسد هل يبقى للحديث فائدة؟ نعم يبقى له فائدة؟! الفاسد فاسد ما يحتاج إلى نهي, فعلام يحمل؟ مر بنا في الكلام على العينة من كلام ابن القيم أن منهم من حمل نهى عن بيع وشرط على هذه على صور العينة, ومنهم من حمل بيعتين في بيعة على صورة العينة, يعني إذا قال البائع: أبيع لك هذه السلعة بمائة إلى سنة، وهو ما تسوى إلى ثمانين شريطة أن تبيعها علي بثمن أقل, بيع وشرط, وإذا باعها عليه بالشرط الأول صارت بيعتين في بيعة, بيع العربان مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث عن النهي عن بيع العربان هذا ضعيف عند أهل العلم, الحديث الوارد فيه ضعيف, وعلى هذا من أهل العلم من يقول: إن أخذ العربان هذا يسمونه العربون, من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل, أنت قلت له: هذه السيارة بخمسين ألف, قال: هات خمسمائة ريال ألف ريال إن تم العقد وإلا فهي لي, قالوا: إن صاحب السيارة أخذ هذا الألف من صاحبه دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل والحديث لم يصح, والحديث, وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده أو لم يصح, قالوا: إن صح الحديث فبها ونعمت منهي عنه, وإن لم يصح هو أكل أموال الناس بالباطل, الطرف الثاني الذين يجيزون مثل هذا يقولون: صاحب السلعة تضرر, أخرجه من موضع الحراج, تفرق الناس عنه، وزود زاد في السلعة على من يسوم, لما تفرق الناس, قال: هو أنت, فهو متضرر هو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر, فهذه وجهة نظر من يصححه، ويقول: إنه في مقابل هذا الضرر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب، تؤخذ منه تعزيراً, وإن تبيّن أنه غير متلاعب، وأنه كان أحتيج, يريد هذه السيارة ثم تبيّن أنه يستغني عنها في المجلس يعني ترد عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا, نحن نقول: إذا كان ... , هذا على الاحتمالين, إذا كان البائع الأول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه, والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة, حتى يملكها الطرف الأول, الصورة صحيحة, يصير مجرد بيع, لكن إن ألزمه بالبيع, هو لن يلزمه شرعاً. طالب:. . . . . . . . . ما عليه, الشقاق يحله الشرع هذا, نقول: هذا يحله الشرع, اللي يشاقق من دون حق بعض الناس وآلف, الكلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه, هذا لا وجه له, يعني له مستمسك, الآن ما بعد ملكت السلعة, والآن كيف تلزمني وأنت ما ملكت؟ فإذا تعاقدا على أنه يلزمه الطرف الثاني يلزمه أن يشتري بما اتفقا عليه, قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، فهذا يجوز, هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيعتين في بيعة, التجارة كلها هكذا, وهو ما شار إلا طمعاً بالربح, هو ما يقبل الربح يقبل الخسارة, إذا تبيّن شخص إنه يضر بالناس يأتي إلى فلان، ويقول له: اشتر لي سيارة أبي أشتريها منك, ثم ما يرجع إليه ثاني, ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع, ويؤذي الناس بهذه الطريقة مثل هذا يعزر, يؤدب هذا, لكن لا يلزمه بمجرد هذا شيء, إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء, سواء كان المستغل المشتري أو المستغل البائع, المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد, في بيعة واحدة, أما يلزم بعقد واحد، ثم الثاني مجرد وعد هذا ما يضر هذا. طالب:. . . . . . . . .

لا، يغلب على ظنه، ما بعلم يقين, يغلب على ظنه, لو قلنا: يقين صار أبرم معه عقد, أما يغلب على ظنه فالتجارات كلها, أنت ما تشتري ... , كل التجارات على هذا, صاحب السيارات ما اشترى هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه، من أجل الناس, وصاحب البقالة مثل وصاحب ... ، التجارات كلها على هذه الطريقة, لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين, يقين معناه أنه ألزمه, ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم. طالب: سيشتري؟ سيشتري هذا وعد, والبائع يعد المشتري أنه سيشتري له سيارة ويبيعها عليه, هذا مجرد وعد، ما يلزمه شيء, لو قال له: والله ... ، لكن هناك مسائل وصفقات فيها أضرار بالغة, يعني جهات تتصدى لهذا الأمر صفقات كبيرة, صفقات طائرات مثلاً, صفقات مهولة، بواخر وأمور عظيمة، بمئات أو ألوف الملايين, تجيء وتقول له: والله اشتر لي هذه الكمية وأنا أشتريها منك, ثم أروح وخليه, واحد اشترى نوع من الألواح اللوح بمليون بناءً على أن جهة من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه الألواح, ويبي يكسب مكاسب طائلة, اشترى عشرين لوح بعشرين مليون, لما ملكها وحازها تبيّن له أن تلك الجهة انتهت اشترت ألواح، وسقفت ما تريد بها، وخلاص جلست الألواح عنده, اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية, قال: أنا اشتريه بخمسة أضعاف الألواح, ابتلاء, يبيع عليهم وإلا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم, والجهة الشرعية اللي كانت تريد أن تشتري منه استغنت, وإلا ما هي مسألة ألف ألفين عشرة آلاف, عشرين مليون؟ طالب:. . . . . . . . . لا, هو بتسعين قالوا, المعبد قالوا: بتسعين. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ابتلاء ابتلاء. طالب:. . . . . . . . . لا بد أن تتم وإلا ما صارت صفقتين, إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلاً, مجرد الوعد لا يعني البيع, ولا يعني الصفقة؛ لأنه غير ملزم, تقدر تقول: السلام عليك, وتمشي وتخليه, يلزم بشيء؟! لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما في كلام. طالب: يا شيخ الإيجار المنتهي بالتمليك هل يدل في بيعتين في بيعة؟ إذا قلنا: إن الإجارة بيع تدخل, إذا قلنا: إنا بيع وقلنا: منفعة صارت مثل النكاح, مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً وبخمسة عشر ديناراً إلى أجل" كتب عليه أنه بكذا بعشرة وإلا بخمسة عشر؟ ما هو بالآن التخيير أثناء مداولة الرأي, قالوا: هذه بعشرة نقد وإلا بخمسة عشر؟ وجزم على أحد الثمنين هذا ما فيه إشكال, إذا جزم في وقت الخيار قال: خلاص اشتريت نقد تيسرت العشرة, خذ عشرة, أو بخمسة عشر إلى سنة, ما تيسرت العشرة هذا ما فيه إشكال؛ لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهما, لكن لو ثبت البيع عليهما, كتب العقد أنه بعشرة نقد, أو بعشرة إلى شهر, وبعشرين إلى سنة, الآن كأنه باع عليه العشرة بعشرين, الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين العشرة أو العشرين, فكأنه باع عليه العشرة بعشرين، وهذا عين الربا "اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل, ويلزم البيع على ذلك فكره ذلك ونهى عنه" لأن حقيقة البيع إنما العشرة بعشرين, كأنه قال: هذه العشرة الحالة أبيعها عليك بعشرين إلى سنة. "قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين" لا على التعيين, ولا في مدة الخيار، إنما بعد اللزوم مثلما صورنا, إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل, يعني مثلما قلنا: إن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر؛ لأنه ثبت في ذمته نقد عشرة أو خمسة عشر، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر, إن أجل أو اشترى الخمسة عشر بعشرة إن قدم. "قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغ" مثل سابقه, لكن هناك الملاحظ أنه عشرة بخمسة عشر, لكن هنا دينار بشاة, كأنه اشترى الشاة بدينار, هذا ربوي وإلا ما هو بربوي؟ يعني هل المسألة نظير ما تقدم, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

في فرق من الوجهة التي قررناها سابقاً، لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة "قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل: قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي" لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة, وهذا من بيعتين في بيعة, يعني التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا, بعشرة أو بخمسة عشر, لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية, منتفية وإلا غير منتفية؟ منتفية, لكن يبقى أنه بيعتين, البيع بدينار بيع السلعة الأولى بدينار, وبيع الدينار بالشاة فهما بيعتان, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ضع وتعجل, هذا من باب ضع وتعجل, يثبت الثمن المؤجل, تثبت الخمسة عشر لمدة سنة, فإذا أتى بها في الستة الأشهر الأولى تصير اثنا عشر مثلاً, هذا من باب ضع وتعجل ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-, لكن ما يشترط هذا, ما يشترط في العقد, يعني بعد تمام العقد ومضى ستة أشهر تيسرت أمور المستدين وقال: أنا أريد أن أقدم لك المبلغ على أن تراعيني في شيء من نسبة الربح, إذا حصل هذا ما في إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . لا إذا كان في العقد لا. طالب:. . . . . . . . . لا, صار ثمنين, مثل نقد بكذا وأجل بكذا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو عرض, إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور, إذا لزم البيع قبل أن يحسم بأحد الثمنين فهو ممنوع. طالب:. . . . . . . . . ويكتب عليك, يكتب عليك الثمنين كلهن. طالب:. . . . . . . . . هذا مدة الخيار ما فيها إشكال, ما بعد ثبت إشكال إلى الآن, ما فيه إلزام ما فيه. طالب:. . . . . . . . . هذا بيع، هذا نفس المنع، هذا المنع إي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على أن أشتري بثمن. . . . . . . . .؟ الصور لا تنتهي كونه يفهم صورة لا يفهم بقية الصور، العبرة بعموم اللفظ، أما كون الصور للتوضيح ما فيها إشكال, اللهم إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث وعن فهمه هذا اللي ينظر فيه, ولا صور الحديث ما تنتهي أبداً.

"قال مالك: في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعاً، أو الصيحاني عشرة أصوع" يعني عكس, هناك السلعة مقدمة، والثمن هو المتردد فيه, الآن الثمن منقود، والسلعة متردد فيها, أنا أعطيك دينار مثلاً, هذا دينار خذ على أن تعطيني من العجوة خمسة عشر والصيحاني عشرة, شوف الآن عندهم مطرد أن الصيحاني أفضل من العجوة عندهم, الصحياني أفضل من العجوة في الأمثلة كلها، العجوة رخيصة عندهم, مع أنه ورد فيها النص الصحيح، وأن الحكم عند جمع من أهل العلم لا يتعداه ((من تصبح بسبع تمرات عجوة)) لا يتعداها، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الآن مرتفع سعرها, مع أنها في عرف الناس ونظرتهم ليس من النوع الجيد بناء على الخبر، وإلا لولا الخبر ما جابت شيء ولا السعر ... ، والعجوة جاء فيها الحديث الصحيح ((من تصبح بسبع تمرات تمر عجوة))، وأحياناً يقول في بعض الروايات: ((من تمر العالية)) فحدد النوع وحدد المكان, وأطلق في بعض الروايات: ((بسبع تمرات وتراً)) ويحرص الإنسان على أن يتصبح بالتمر ليحصل له ما جاء من الحفظ من السم والسحر, فإن كانت عجوة كانت أولى, وإن كانت من المدينة فهو أولى, وغرست العجوة في غير المدينة وظهرت نوعيات جيدة، لكن بعض أهل العلم من الشراح يقول: لا بد أن يكون من تمر العالية من المدينة خاص, ولو كان عجوة، لكن في غير المدينة ما ينفع, وأما غير العجوة فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يدخل الخبر؛ لأن العبرة بالقيد. طالب:. . . . . . . . . ما يكفي ما يكفي سبع. طالب:. . . . . . . . . ما هو بخاص مسألة ... , هذه تكون صورة من الصور. طالب:. . . . . . . . . في العينة, وفي الغرر على ما سيأتي في الباب الذي يليه, هي ينتاب كثير من الصور ينتابها المنع من وجوه، ما هو من وجه, قد تكون صورة تجمع كل أنواع البيوع، قد يكون ربا، وفيه غرر، وفيه جهالة، وفي شرط, وفي أمور كثيرة، وهي صفقة واحدة.

"قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعاً أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعاً، أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما" يعني عكس الثمن السابق "إحداهما أن ذلك مكروه لا يحل" وهذا واضح في الربويات، يعني كأنه في النهاية باع عليه الخمسة عشر صاع بعشرة أصوع وهذا ربا, أو باع عليه خمسة عشر صاع من المحمولة بعشرة أصوع من الشامية أو العكس, هذا في الربويات ظاهر, أن ذلك مكروه لا يحل "وذلك أنه قد وجبت له عشرة أصوع صيحانياً فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعاً من العجوة" فكأنه باع العشرة بخمسة عشر "أو تجب له عليه خمسة عشر صاعاً من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضاً مكروه لا يحل، وهو أيضاً يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة" ولذا أدخله المؤلف في تلك الترجمة "وهو أيضاً مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد" كأنه باع صاع بصاعين, سواء كان من التمر أو من الحنطة, والمنع ظاهر في مثل هذا. سم. طالب: أحسن الله إليك. باب: بيع الغرر حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً فيقول: رجل أنا آخذه منك بعشرين ديناراً فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً. قال مالك -رحمه الله-: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً أم تاماً أم ناقصاً أم ذكراً أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا.

باب: بيع الغرر

قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه؛ لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن؛ لأن المزابنة تدخله؛ ولأن الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضاً اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر؛ لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلاً فهذا لا يصلح, وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه, وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقداً بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: بيع الغرر

الغرر والجهالة توجد في كثير من العقود والبيوع إذا كان المعقود عليه ذا أجزاء، منها ما يظهر للمشترى ومنها ما يخفى عليه، إذا لم تتم الإحاطة بالسلعة من قبل المشتري فلا بد من الغرر, فالغرر منه اليسير، وهذا متفق على أنه معفو عنه لاستحالة الإحاطة, ولو اشترط انتفاء الغرر اليسير لتعثر كثير من العقود؛ ولتضرر الناس وللحقتهم المشقة في ذلك, أسس الجدران لا يمكن الإطلاع عليه, الجسور ومقدار الحديد في جوفها هذا لا يمكن الإطلاع عليه, نوع الحديد ومما تتفاوت أقيامه لا يمكن الإطلاع عليه, كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه غرر, لكن الغرر اليسير لا شك أن اشتراط انتفائه عنت لا يمكن الوقوف عليه إلا بأن يهدم البنيان كله، ويخلص كل نوع من مركباته على حده، وينظر فيه على حده, هذا قد يكلف أكثر من قيمة العمارة الأصلية, المقصود أن مثل هذا الغرر معفو عنه، لكن الغرر البالغ الغرر المضر بالمشتري مثل هذا لا يجوز إذا علمه البائع يحرم عليه أن يكتم, ((فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) فلا بد أن يطلع المشتري على عيوب السلعة، فإن غشه وكتم ما فيه من العيوب محقت البركة, وكذلك المشتري عليه أن يطلع البائع على ما في نقوده من غشش وغرر, وكانت النقود من الذهب والفضة فيها الصحيح وفيها السليم وفيها المكسر وفيها المغشوش, موجود فيتصور الغرر من الطرفين, الآن لما تساوت النقود ريالات سواء كانت من فئة خمسمائة أو من فئة مائة, سواء كانت نقد أو بشيك, ما فيها غرر سواء كانت جديدة من المؤسسة أو خلقة متداولة, ما بينها فرق, فلا يتصور الغرر من جهة المشتري, أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغرر, فالغرر الذي لا يحتمل مثله، الغرر الكثير، المضر بالمشتري مثل هذا منهي عنه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الخلل اليسير إذا كان يعلم به صاحبه, وإذا كان يعلم به صار عيب ما صار غرر, الغرر الذي يخفى على الطرفين. طالب:. . . . . . . . . العيب؟ طالب:. . . . . . . . .

والله اليسير الذي تعارف الناس على التجاوز عنه قد لا يلزم، لكن أيضاً هو من تمام النصح, يعني اشترى سيارة, وبناء على أن هذه السيارة جديدة، ومن الوكالة، وما غير فيها شيء لها قيمتها عند أصحاب الصنعة, أصحاب الصنف, لكن لو غير فيها شيء صار عند بعض أصحاب الذوق لهذه المهنة صار في تردد, أنت افترض أنه مثلاًَ الطبلون حصل فيه خلل ودخلوه على الوكالة وشالوه وركبوا جديد, جديد مثل الأول مطابق مائة بالمائة, لكن المشتري لو يعرف أنهم غيروا طبلونها الأول وركبون ثاني. طالب:. . . . . . . . . أكيد, لكن أمور يسيرة, بنشر الكفر وغيروا كفر من الوكالة هذا ما يؤثر, وإن لم يكن اللي جاء معها من بلدها, فالأمور هذه تتفاوت, غرر ظاهر هذا؛ لأن بعض الناس يأكل عشرة أضعاف غيره, صحيح غرر كبير هذا. طالب:. . . . . . . . . وش اللي حصل؟ طالب:. . . . . . . . . السعر الذي يدفعه. . . . . . . . . لكن من الطرفين محسوب؟ ... بيأكل بقدر ما دفع؟ طالب: .... لأنه حاسب السعر تماماً. حاسبه مو على هذا الشخص, حاسبه على غيره, هذا نظير التأمين, التأمين يقولون: الشركات تكسب مبالغ طائلة, وأنت دفعت ثلاثمائة وستين وصدمت بعشرة آلاف يقول: الشركة كسبانة, ما كسبت منك كسبت من ناس آخرين، وهذا الذي أكل عشرة أضعاف ما كسب منها المطعم كسب من ناس آخرين مساكين, فالغرر موجود، سواء كان على البائع في مثل هذه الصورة أو على المشتري في الصور الأخرى, الغرر ما هو بيسير، يعني ما هو والله قال: بيأكل قدر شخص وربع, لا بيأكل عشرة أشخاص, يأكل أكل, بعض الناس يأكل مستعد يأكل أكل عشرة أشخاص. طالب:. . . . . . . . . لا, لا, موجود, شوف الإنسان اللي دخل بنفسية معينة ولو بدافع شيء, ورأى أنواع وأصناف بعض الناس جبل على أن يستوفي كامل ويزيد, بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار مخلي المكيفات واللمبات وقال: أنا دافع دراهم لازم آخذ حقي, مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمل ما يملك ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)). طالب: أحسن الله إليك يا شيخ. . . . . . . . . الله يهديه، نعم. طالب: نص البخاري على الجواز. . . . . . . . .؟

إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة, وكل واحد أباح الثاني وحلله. طالب:. . . . . . . . . هاذولا ما فيهم إشكال, لكن الإشكال إذا جاء بنفسية معينة والله أنا دافع مائة ريال بأكل حق مائتين. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . إي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا بس هذا تتصور أن واحد من هؤلاء اللي قطوا وتناهدوا على مبلغ معين مائة ريال إلى أن يرجعوا, يبي يأتي يقول: أنا والله دافع أنا بأكل أكثر منهم؟ لا. طالب:. . . . . . . . . ما يبيعونه الحملات جزآك الله خير. طالب:. . . . . . . . . إي معروف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يبيعونه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مسابقات إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ثم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو القمار هذا, هذا الميسر, تدري أن السبق لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافر فقط, هذا الذي جاء فيه النص، وما عداه حرام تدري؟ شيخ الإسلام -رحمه الله- توسع قليلاً فأدخل المسائل العلمية التي .. ، العلم الشرعي بعد ما هو بأي علم؛ لأنه باب من أبواب الجهاد, وإلا فالأصل ما تجوز إلا في الجهاد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا التأمين. طالب:. . . . . . . . . هو ما يحتاج شركة تأمين، هذا التأمين، ما يلزم شركة، يروح المستشفى يقول: أنا أبا ادفع لكم ألف تعالجوني أنا وأسرتي, هذا التأمين, فاحتمال ما يعالجون أصلاً ويروح عليهم الألف، ويحتمل يعالجوهم بمائة ألف, الآن الإشكال كبير في مسائل التأمين الغرر والجهالة ظاهرة, عقود الصيانة أيضاً فيها غرر وجهالة كبيرة, عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة ألف لمبات وشبهه, واحتمال يحتاج إلى عشرين ثلاثين ألف المكيفات تعطل، وما أدري إيش؟ هذا فيه غرر وإلا ما فيه غرر؟ لا بد أن تنظر المسائل من نظرة شرعية, أما كوننا والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة ما يكفي هذا ما يكفي أبداً, قد يقولون مثلاً: بمتابعة هؤلاء المقاولين، وتعال ركب لمبة، روح ركب ما أدري إيش؟ أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقداً يكسبون فيه عشرة أضعاف, لكن المسألة معاوضة شرعية، والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال.

طالب:. . . . . . . . . ما ينضبط. طالب:. . . . . . . . . هل تتصور أن خراب مكيف مثل خراب لمبة؟ احتمال يمضي عشر سنين ما خربت المكيف, واحتمال تكون كل سنة تخرب, صح وإلا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يصير يحتاج إلى عشرة أضعاف ما يحتاجه ذاك، الغرر موجود، هو صحيح أنهم أريح لهم, أريح للجهات أنها تمسك شركة وفي نهاية العام هاتوا حسابكم استلموا, لكن المسألة مسألة شرعية, ما هي بسهلة يعني، فلا بد أن تبحث، يعني الآن من أنواع التأمين الضمان, تشتري سيارة مضمونة وش معنى مضمونة؟ معناه إذا خرب شيء يجون يصلحونها لك في مقابل أنهم زادوا عليك في الثمن, الجوالات اللهم إلا إذا كان لا وقع له في الثمن, يعني جئت تشتري جوال بخمسمائة ريال سواء مضمون أو غير مضمون هذا ما فيه إشكال, هذا تبرع من الشركة, السيارة تشتريها بخمسين ألف, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، ما يفرق، هذا تبرع منهم كونهم يصلحونها لك, لكن الإشكال في كونك تشتريها بقدر زائد على قيمتها في مقابل هذا الضمان, هذا اللي فيه المعاوضة. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف سعرها بس معروف أنه دفع شيء في مقابل شيء, لكن أنت دفعت لهذه السيارة ضمان خمسة آلاف احتمال ما تخرب أبد خلال السنة أو خلال المدة كلها, خلال فترة الضمان, واحتمال أن تصير .... كل أسبوع وأنت جايبها لهم, حتى في النهاية يقول لك: خذ قيمتها ولا تقبل علينا, ما يوجد هذا؟ هذا ما فيه غرر ولا جهالة؟ ولا فيه ضرر بأحد الطرفين؟! هم يقولون: إنهم كسبانين على أي حال، شركات التأمين العالمية يكسبون مبالغ طائلة باعتبار أن مثل هذا الذي يصاب بمثل هذه الأمور فيحتاج إلى أكثر مما دفع بالنسبة لمن لا يحتاج أكثر, فهم عقودهم أو دخولهم في شركاتهم على أساس دراسات، هم يجزمون ويضمنون ربحهم، لكن يبقى أن المسألة عقود فردية بينك وبينهم, شف عقدك أنت ما تقول: والله الشركة ما هي بخسرانه, شوف عقدك أنت معهم هل هو صحيح وإلا ليس بصحيح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بدون زيادة تبرع منهم بكيفهم. طالب:. . . . . . . . . بدون تبرع. طالب:. . . . . . . . . هم إذا تبرعوا يبغوا يردونك يقولون: والله ما علينا منك.

طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه التزام أدبي، ما هم في مقابل ثمن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان الفرق له وقع، يعني يقول لك: بضمان خمسين ألف، وبدون ثمان بأربعين ألف، أو افترض قطعة من القطع بخمسين أو بأربعين ريال, هذا لا شك أن له وقع في الثمن، فتكون هذه العشرة في مقابل إصلاحها قد تحتاج إلى قريب من قيمتها, هذا غرر. "حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم -سلمة بن دينار الزاهد- عن سعيد بن المسيب -الإمام المشهور- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر" هكذا رواه الإمام مالك، مرسل باتفاق الرواة، وهو موصول في مسلم وغيره, نهى عن بيع الغرر؛ لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل ((بم يستحل المرء مال أخيه؟ )) كيف يستحل المرء مال أخيه؟. "قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً، فيقول: رجل أنا آخذه منك بعشرين ديناراً, فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً" أولاً هذا غير مقدور على تسليمه، ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدوراً على تسليمه, والغرر كبير، إن وجده المشتري تضرر البائع، إن لم يجده المشتري تضرر المشتري, فالغرر ظاهر، وفيه مخاطرة. "قال مالك: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت" هذه الدابة التي ضلت، وهي ناقة تسوى له ثلاثة آلاف ريال، فقال: أبى اشتريها منك بنصف القيمة وكلنا تحت القدر, إن وجدتها فأنا با أكسب، وإن ما وجدتها .. ، وجدها منكسرة, ووجدها قد هزلت أو زادت، ونمت نماءً متصلاً، أو منفصلاً، فالضرر لا بد منه لأحد الطرفين. "قال مالك: في ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة".

"قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب" شخص عنده أمه قد زوجها فحبلت فجاءه من يقول له: أنا أشتري ما فيه بطن هذه الجارية غرر وجهالة, وكذلك الدواب عنده ناقة حبلت، وقد جاء النهي عن بيع الملاقيح والمضامين على ما تقدم للغرر والجهالة, ما يدرى أيخرج سوياً أم لا؟ يخرج حياً أم ميتاً؟ يخرج تام الخلقة أم ناقصاً؟ المقصود أن هذا الغرر واضح؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً؟ لكنه تبعاً لأمه يجوز بيعه؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، قد يقول قائل وهذا ذكرناه سابقاً: إنه قد يكون سبباً في وفات أمه، تموت أثناء ولادته، لكنها وقت العقد معروفة معلومة لا فيها غرر ولا جهالة, وما في بطنها غرر معفوٌ عنه؛ لأنه ثابت تبعاً. "لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً؟ أم تاماً أم ناقصاً؟ أم ذكراً أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل" كل شيء بقيمته, إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا، يعني أنت افترض أن جميع أنواع الغرر تلافوه بالأوصاف جابوا جميع الاحتمالات, وما يقول: ما يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ يقول: إن خرج فهو علي بكذا, إن لم يخرج فلا شيء علي يستدرك هذا الغرر في العقد, فإن خرج لم يدر أن أيكون حسناً أم قبيحاً؟ إن كان حسناً فبكذا، وإن كان قبيحاً فبكذا, أم تاماً أم ناقصاً، إن كان تاماً فبكذا، وإن كان ناقصاً فبكذا, إن كان ذكراً فبكذا، وإن كان أنثى فبكذا, إذا تلافوا هذا التفاضل في العقد يجوز وإلا ما يجوز؟ لماذا؟ إي يملك يملك. طالب:. . . . . . . . . لا بهذا اللي فات القريب. طالب:. . . . . . . . . بيعتين في بيعة, باعه إن كان كذا فبكذا, وإن كان كذا فبكذا، بيعتين. طالب:. . . . . . . . .

هو تلافى نعم بيع الحبلة، لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها, إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد, ما هو أورد عدة احتمالات, ألا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص؛ لأن النص قد يوجد علل قد يستنبط العلماء منه علل فتبقى عليهم أشياء، قد تكون أهم مما ذكروها, هذا من وجه, الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات، وأبرمنا العقد على التردد إن كان كذا فكذا وإن كان ... , دخلنا في الباب السابق. "قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه؛ لأنه غرر ومخاطرة" ومثل هذا تقدم، وش السبب؟ الآن هذا بيع وإلا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن, لكن صاحبه هو له، ما بعد باع ولا شرى، نهى عن الثنيا ما لم تعلم, فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد لا يعلم, فهو داخل في هذا. "قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت" وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هو باع ما تستحق أكثر من ثلاثة آلاف؟ طالب:. . . . . . . . . لكن استثنى. . . . . . . . . الآن وهي حامل تجيب ثلاثة آلاف وإلا ما تجيب؟ وهو قال: أنا أبيعها عليك بثلاثة آلاف على أساس أن الولد لي, إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر, ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا: ما تسوى, إن قبل المشتري هذا الشرط فهي تستحق أكثر لا بد, ولو ضحكوا على أنفسهم قالوا: أن ما لها وقع في الثمن, لا بد.

"قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان" الجلجلان السمسم بدهن الجلجلان, زيت السمسم ودهن السمسم يسمى الشيرج, وهذا تقدم الكلام فيه "ولا الزبد بالسمن" ليش؟ لأن بيع الزيت بالزيتون بيع زيتون بزيتون وزيادة الزيتون, بيع زيت بزيت, بيع شيء بجنسه مع الزيادة، مع التفاضل, بيع زيت بزيت؛ لأن الزيتون مشتمل على زيت, بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره, ولذا لا يجوز بيع الشيء بأصله الذي هو فيه, ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون, مع أصله، فلا تتحقق المماثلة "ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن" لأنه ما صفي يحتاج إلى تصفية، فيكون زائد أو ناقص؛ لأن المزابنة تدخله, المزابنة يعني المفاضلة وعدم تحقق المماثلة تدخل ولا بد, ما يمكن ضبطه, حتى لو خرص قيل: هذه الشجرة من الزيتون فيها عشرة لتر زيت هذه عشر لتر زيت أبى أعطيك إياها، في مقابل هذه الشجرة, لا يمكن أن تتحقق المماثلة "لأن المزابنة تدخله؛ ولأن الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة".

"قال مالك: ومن ذلك أيضاً اشتراء حب البان بالسليخة" دهنه مثل ما تقدم الزيتون بالزيت "فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة, فكونه يباع بمثله مع غيره مما لا يتأكد فيه من تحقق المماثلة يمنع, ولا بأس بحب البان بالبان المطيب" يعني اشتريت حب بحب هذا مطيب، وهذا ما طيب؛ لأن ما مع المطيب شيء يسير جداً من قشور وغيرها، قد لا يكون لها وقع في الاختلاف, يعني هذا مطيب ومنظف وجاهز، وهذا معه شيء من القشور, فهذا يقول: "ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش، وتحول عن حال السليخة" يقول: نش: أي خلط "لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة" السليخة التي هي دهن البان, فيمنع الدهن بأصله الذي هو فيه, يمنع هذا انتهينا منه، شيء يباع بمثله إلا أنه هذا نظيف وهذا غير نظيف, لو جاء مثلاً شخص معه عشرة آصع من التمر منظف وجاهز للرص والكنز منظف ومر به على الماء ونظف, الثاني فيه ما يقال له: الغبار الذي يقال له: الغبير أو شيء من هذا في التمر, يؤثر وإلا ما يؤثر؟ نقول: روح اغسله على شان يصير مثل ذاك؟ ما يلزم؛ لأن هذا لا أثر له عند الكيل. "قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل" على .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد، لا يباع إلا بمثله. طالب:. . . . . . . . . ما أدري والله وش البان؟ العلك؟ يسمونه لبان، لكن عاد هل هو المقصود؟ ما أدري والله, يراجع -إن شاء الله-.

"قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك كأنه استأجره بربح" قال: شف أبيع لك هذه السيارة بخمسين ألف، واستعملها لمدة شهر، واجلبها وبعها أثناء هذا الشهر أو الشهرين اللي خسر علي, إن نقصت عن الخمسين تعال أكمل لك, "قال في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلاً" أو قال: خذ هذه السيارة أنا ببيع سيارتي وبدلاً ما أطلع بها أنا إلى المعارض بعها بمبلغ كذا بخمسين ألف اللي يزيد لك واللي ينقص عليك "كأنه استأجره بربح كان في تلك السلعة, وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلاً" يعني تعب من غير فائدة "فهذا لا يصلح, وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك" يعني له أجرة المثل, طيب إذا قال له: صفِ لي خمسين ألف والقدر الزائد لك, فجاءت بسبعين ألف كم يصير له؟ يصير له عشرين, التوكيل صحيح وإلا مو بصحيح؟ نعم؟ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الجمهور على أنه غير صحيح؛ لأنها أجرة مجهولة, ابن عباس يصحح مثل هذا, كل هذا منصوص عليه في البخاري, ابن عباس يصحح مثل هذا العقد على ما اتفقا وما اشترطا, والمسلمون على شروطهم, يعني ما جابت إلا خمسين ما له شيء, فإن جابت سبعين ثمانين تسعين له ما اتفقا عليه, والجمهور يقولون: العقد باطل وليس له إلا أجرة المثل, يرجع فيه حينئذٍ إلى أجرة المثل, فإن كان أجرة المثل اثنين بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا, خمسة بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا, خمسمائة ريال على السيارة كما هو متعارف عليه ما يأخذ أكثر من هذا, ليس له إلا أجرة المثل. طالب:. . . . . . . . . إلا شرط؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي نتكلم فيه, ابن عباس يقول: ... العشرين هذه لو باعة بثلاثين عشرة له، ولو باعة بأربعين العشرين له, ولو باعة بمائة له ثمانين, المسلمون على شروطهم, وجمهور أهل العلم على أنه ليس له إلا أجرة المثل, والعقد ليس بصحيح؛ لأنها الأجرة مجهولة. "فهذا لا يصلح, وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه" إن جابت ستين له العشرة, إن جابت أربعين عليه العشرة "وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت" يعني تم العقد واستلمها المشتري، واستعملها واستهلكها إن كانت مما يؤكل هذا لا يمكن رده, لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح, ترد "وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما". "قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به". "قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها" يشتريها قال: هذه سيارتي أبى أبيعها بخمسين ألف، ويرضى المشتري وتدفع الخمسين, ثم يندم المشتري ثم يقول له البائع: اذهب بها إلى السوق وبعها إن نقص شيء أنا أكمله لك, الآن هل هذا مما يلزم البائع أو هذا فضل منه ومعروف؟ فضل؛ لأن العقد انتهى بالإيجاب والقبول، لا يلزمه شيء وإنما فضل منه، قال: إذا خسرت أنا أعوضك, فمثل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في العقود؛ لأنه فضل مثل الهبة ومثل القرض ومثل الإرث مثل غيره مثل عقود ... طالب: مثل الإقالة. مثل الإقالة "فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من المخاطرة وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (11)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (11) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: الملامسة والمنابذة حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن الملامسة والمنابذة". قال مالك -رحمه الله-: "والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبن ما فيه، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهم هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك -رحمه الله تعالى- في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة. قال مالك -رحمه الله-: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأساً؛ لأن بيع الأعدال عن البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الملامسة والمنابذة مفاعلة من اللمس والنبذ، ولا تكون إلا بين اثنين هذا ما تقتضيه الصيغة غالباً، وقد تكون من واحد كالمسافرة والمطارقة والمعاقبة. قال -رحمه الله تعالى-:

"حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان" ابن واسع "وعن أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان، كلاهما "عن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز "عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن الملامسة" يعني عن بيع الملامسة، عن عقد الملامسة، مفاعلة من اللمس "والمنابذة" أيضاً مفاعلة من النبذ، وفسر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- هذين العقدين عقد الملامسة وعقد المنابذة بقوله: "والملامسة أن يلمس الرجل" يلمس من باب ضرب، لمس يلمِس, ويقال: من باب نصر يلمُس، نصر ينصُر "أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره" ثياب مدرجة ملفوفة وفي الدواليب، في الرفوف، يلمس الثوب، يلمس منه جانب منه، ويقول: هذا الثوب عليك بكذا، من غير أن ينشره وينظر في تفصيله وطوله وعرضه، وجودة خياطته، بحيث لا ينشره، وهذا لا شك أن في غرراً شديداً، لا سيما وأن الخياطة في السابق ليست كالخياطة في الحاضر، لكن لو كان في الكرتون معروف الأصيل ومقاسه هنا ولونه هنا، هذا ما يحتاج إلى أن ينشر، وليس فيه غرر، معروف عند الجميع، تعرف أنت مقاسك واللون الذي تريد، والنوعية التي تريدها، هذا ما فيه غرر، لكن لو تبين أن الذي في الكرتون غير مطابق لما كتب عليه هذا غرر، وإن خرج الثوب مطابقاً لما كتب عليه ما فيه غرر ... طالب: ليس هناك غرر وإلا خلاف العقد؟ لا فيه غرر، فيه جهالة. طالب: لا إذا صار غير الوصف، ما يصير فيه خلاف العقد، المتعاقد أنا متعاقد على أن أشتري هذه المقاسات، مخالف العقد. هو الغرر مخالفة، الغرر مخالفة، لو صارت موافقة ما صار فيه غرر. "الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين" يعني لا يظهر له ما فيه، وقد يكون فيه عيب فيه خروق، فيه شقوق، وفيه رقع من غيره، أو يبتاعه ليلاً يشتريه ليلاً، ولا يعلم ما فيه، ومن ذلك تعمد أصحاب أو بعض أصحاب المحلات، وضع الأنوار التي تخرج الأشياء، تظهر الأشياء على غير حقيقتها، الأنوار لها دور في إظهار الشيء، فهذا فيه غرر بحيث لو رآه في النهار في غير هذه الأنوار، ورآه يختلف عما عرض به هذا غرر.

"أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه" هذا بناء على أن الملامسة المفاعلة من طرف واحد، يعني على خلاف الأصل، قلنا: إن الأصل فيها، والغالب أنها تكون بين طرفين، وعلى هذا إذا كانت على بابها فالمقصود به أن تلمس هذا الثوب، ويلمس أيضاً بضاعة عندك، أي ثوب لمسته فهو في أي كتاب لمسته، أنت عندك كتب وهو عنده ثياب، أي ثوب تلمسه من دون أن تتبين ما فيه بأي كتاب يلمسه، ولا يظهر منه ما يدل عليه، فتكون بين طرفين، مفاعلة.

"والمنابذة أن ينبذ" يطرح " الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه" كل واحد ينبذ على الثاني ثوبه "من غير تأمل بينهما" ما يتركان فرصة لكل واحد يتأمل، ما نبذ إليه، بمعنى أنه يلزم العقد بمجرد النبذ، والمفاعلة ظاهرة في مثل هذه الصورة؛ لأنها من الطرفين، فلا يتأمل كل واحد منهما، ولا ينظر، ولا يقلب الثوب بحيث ينظر إلى حقيقته الكاشفة "ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا" على سبيل الإلزام على ثبوت العقد بمجرد النبذ "فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة" لكن لو ترك كل واحد منهما للآخر الخيار؛ كل واحد نبذ إلى الثاني ثوبه وقال: يا الله إن جاز لك جزمنا، ويقول الثاني كذلك ما يدخل في المنابذة؛ لأن النبذ بذاته لا يترتب عليه شيء، إنما نهي عنه لما يترتب عليه من الغرر الظاهر والجهالة الواضحة، لكن لو كان ذلك على سبيل الخيار، وأن العقد لا يلزم حتى يتم النظر فلا مانع من هذا، منهم من يرى أن المنابذة مرادف لبيع الحصاة، وهو أنه يأخذ حصاة ويقول: خذ هذه الحصاة فأنبذها على هذه المجموعة من الثياب أو من الأغنام، أو من أي بضاعة كانت، أي شيء تقع عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا، فالجهالة هنا قد تقع الحصاة على ثوب بمائة، وقد تقع على ثوب بخمسين، وقد تقع على ثوب بمائتين، ويحدد له السعر بمائة مثلاًًً، هذا غرر الجهالة، لكن لو كانت الأسعار واحدة، دخل محل أبو ريالين وقال: خذ هذه وانبذ على اللي تبي بريالين في غرر وإلا ما فيه؟ الغرر من جهة أن الحصاة قد تقع على سلعة لا يريدها، قد تقع على سلعة لا يريدها، يعني يشتري سلعة وسعرها محدد، ثم تقع هذه الحصاة ما كل الناس يصيب ما يريد، نعم، فإذا وقعت على شيء لا يريده الجهالة جاءت من تحديد السلعة، العقد صحيح وإلا غير صحيح؟ والغرر كبير وإلا غير كبير؟ الغرر شديد وإلا غير شديد؟ دخل على محل مستوي الأثمان كل حبة بمائة معروف أو بريالين مثلاً، فقال: خذ هذه الحصاة وارميها على ما شئت، أي شيء تقع عليه فهو بريالين، ما الفائدة من النبذ في مثل هذه الصورة؟ النبذ في الصور الأولى التي فيها الغرر أحدهما مستفيد فائدة كبيرة، والثاني متضرر وهذا لا شك أنه مثل هذه الصورة أنها لا تجوز للغرر

والجهالة، لكنه هنا لا يوجد أحد مستفيد فائدة أكثر من العادة، فرماها وهو يريد سلعة، يريد مأكول ووقعت على ملبوس، لا يرده السعر واحد، هذا فيه غرر وإلا ما فيه؟ فيه غرر في أصل السلعة، قد يقول قائل: ماذا يستفيد الطرفان؟ ماذا يستفيد صاحب المحل من هذه المنابذة أو من هذا النبذ؟ يستفيد وإلا ما يستفيد؟ ما يستفيد لأنه سواء اشترى الملبوس أو المأكول كله بسعر واحد، اللهم إلا إذا كانت بعض السلع أدرج من بعض فهو يريدها أن تقع على السلعة التي لا تدرج أو لا تمشي فهو مستفيد من هذه الحيثية طالب:. . . . . . . . . المقصود أن سعرها بريالين ماشية ويش لونها هذه؟ شراها هذا وإلا شراها غيره. على كل حال النبذ كله في مثل هذه الصور كلها لا يجوز، والجهالة موجودة والغرر ظاهر، لكن بعض الناس يصيب إذا نبذ يصيب ما يريد، الناس يتفاوتون في الرمي منهم يصيب الهدف مائة بالمائة، ومنهم من يصيب تسعين بالمائة، ومنهم من لا يصيب ولا خمسين بالمائة يرمي هنا وتروح هناك، يتفاوتون الناس بلا شك، على كل حال هذه البيوع كلها لا تجوز؛ لأن فيها الغرر والجهالة، أما ما طريقه النظر لا شك أن الأعمى لا يدرك إدراك المبصرين، لكن إذا اشترى سلعة وبانت على غير ما يريد، يريد أسود فأعطي أخضر، قال: أريد ثوب أسود فأعطاه صاحب المحل ثوب أخضر، هذا مثل الصفة خيار الخلف في الصفة ثابت له. طالب:. . . . . . . . .

يريد ثوباً جيداً، هو يريد ثوب بس، فأعطي ثوب، إذا ما حدد أوصاف فهو أي ثوب يعطاه يقبله، فإذا اختلف عما حدده له الخيار، إذا ما اختلف واشترى شراء مطلقا، ً ولم يذكر أي وصف، والسلعة هذه قيمتها ما فيها غبن، ما له خيار؛ لأنه هو الذي فرط، علماً بأن من العميان من يدرك الألوان ومن هو أدق بالاختيار من المبصرين، أعمى يشتري سيارة فإذا لمسها عرف موطن السمكرة وعرف هذا أصلي هذا تقليد يعرف، وأعمى ينزل في الخزان الفوزي يشوف التلييس هل هو ناعم وإلا ما هو بناعم، والمبصرين ما نعرف أحد نزل إلى الخزان الفوزي، وينظر أعالي الأبواب هل هي دهانها جيد، وصبغتها جيدة، وملساء وإلا ... ، بعض الأبواب ما تصبغ أصلاً مع الحرف الأعلى، والمبصرين ما يبحثون عن مثل هذا، وقد رأينا من العميان من يطلع على سلم ويلمس أعلى الباب، يشوف هل هو ناعم؟ هل هو مصبوغ؟ يصلحون السيارات ويهندسون الساعات في علل في السيارات ما أدركها المبصرون، وأدركها العميان، لا شك الأعمى عنده تعويض في هذا الباب، فإذا فرط ما طلب اللون الذي يريده وأعطي هذا طلبه طلب ثوب وأعطي ثوب، لكن هل اختلف الثوب عن وصفه؟ ما اختلف. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أي شيء فيه غرر ما يكفي التراضي، ما يكفي التراضي. طالب:. . . . . . . . . "قال مالك في الساج المدرج" الساج قالوا: الطيلسان المدرج في جرابه لكن هل الطيلسان يدرج في جراب؟ "في جرابه" يعني في غلافه في علبته، أي شيء في جرابه يعني يدرج في .. ، كالسيف في قرابه، وأي سلعة تودع في ما يغطيها ويشملها كالعلبة مثلاً، أو الكرتون. يقول: "أو الثوب القبطي المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا" فإذا نشر كل واحد منهما، وعرفت أوصافه بدقة جاز بيعه، بعض المحلات ما يرضى أن تفك الغلاف؛ لأن الزبون الذي يأتي بعدك يظنه مستعمل، فما يرضى أن تفك الغلاف من الكرتون أو البلاستيك، يقول: هذا مستعمل، لا بد أن ينشر، ولا بد أن تعرف حقيقته بدقة.

يقول: "إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما" من السلع نشره يضره ويؤثر فيه، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي البطيخ مثلاً، قال: افتح لي فوجدها تنزل قليلاً عما طلب، قال: ما تصلح، افتح لي ثانية وثالثة وتركها، هذه تفسد على صاحبها، فمثل هذه يكفي فيها غلبة الظن، ويتجاوز فيها عن الغرر اليسير، لو جاء إلى شخص يبيع بيض، وقال: الصفار فيها كبير وإلا صغير؟ اكسر، خلنا نشوف، يوافق على هذا؟ ما يمكن أن يوافق على مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . نعم احتمال أن يكون فيها صفارين، أو البائع قال: فيها صفارين مثلاً، وقال: اكسر خلني أشوف، خلاص تتلف إذا كسرها، فمثل هذا نشره يفسده، فالذي يفسده ما يطلب ... ، مثل ملح وقع فيه نجاسة، أو كتاب وقعت عليه نجاسة هل يلزم غسله بالماء؟ غسله بالماء يتلفه مثل هذا لا يلزم، وإن كان الأصل في إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة، لكن إذا كان غسله بالماء يتلفه اكتفي فيه بما دون ذلك، ومثل هذا يتلفه نشره. "وينظر إلى ما في أجوافهما" أي ما لم يظهر منهما حال الطي، والجوف هنا مشبه بجوف الحيوان "وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة" المنهي عنها، النظر الإجمالي لا يكفي في السلعة التي تشمل على أجزاء، ولها عدة أوصاف، فلا تتبين إلا بنشرها. قال مالك: "وبيع الأعدال على البرنامج ... " طالب:. . . . . . . . . يا شيخ أحسن الله إليك. .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعض السلع غالية جداً. . . . . . . . . اللي هو الأنموذج، اللي بعده على طول الأنموذج.

"قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج بجرابه" الساج بجرابه تقدم أنه فيه غرر، وفيه جهالة "والثوب في طيه، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك" يعني في الحكم "الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس" أي متقدموهم "وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل" أي مستمر "من بيوع الناس الجائزة، والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً" فهذا جائز بيع البرنامج الذي هو الأنموذج، الأعدال جمع عدل، وهو الكيس الكبير، فيه بضاعة، كيس فيه مائة كيلو من الرز مثلاً، أو من القمح، أو من البن مثلاً، أو من الهيل كيس يحتاج أن تنشره ليرى جميع حباته؟ ما يحتاج، لكن لو أخذت منه شيئاً يسراً، وأريته إياه يكفي وإلا ما يكفي؟ يكفي؛ لأن هذا اليسير فيه دلالة على ما في هذا الكيس، لكن لو اختلف وضع نصف الكيس الأسفل رديء، وأعلاه جيد، وأخذ لك من الجيد وورّاك، لك خيار الخلف؛ لأنه اختلف، أما إذا لم يختلف فهذا اليسير، وهذا البرنامج، وهذا الأنموذج يكفي للدلالة عليه. وما زال عمل الناس على هذا، يدورون بين المحلات بشيء يسير يستدلون به على شيء كثير، هذا لا إشكال فيه، ولا يلزم نشر بقية البضاعة، لكن مثل ما سأل الأخ عن الصور، تأتي إلى محل مثلاً مفروشات يوريك الكتلوج، والكتلوج فيه قطع من هذه المفروشات، لكن هل هذه القطع تدل دلالة دقيقة على هذه المفروشات؟ إذا كانت سادة تدل، إذا كانت مشجرة مثلاً هذه المفروشات، واختار لك قطعة من أفضل النقوش التي في الفرشة تختلف وإلا ما تختلف؟ تختلف، والصورة محل نجارة مثلاً يقول: أنا أصنع لك ماسة أو دالوب أو غرفة نوم أو أي شيء على هذه الصورة، الصورة تستهويك؛ لأنها صورت في وقت إما الكهرباء شغال، ومن زوايا معينة، وظهرت جميلة جداً، لما رأيتها على الطبيعة اختلفت، يقول: يا أخي هذه صورتها، تعال شوف، نفس الشيء، وقل مثل هذا في محلات الخياطة الذين عندهم نماذج مصورة على دفاتر، وغير ذلك، تسمى برمودات وإلا إيش هي؟ طالب: كتلوج. هو كتلوج يسمونه، وقد يسمونه بالنسبة للنساء برمودة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بردة يسمونها بردة، نعم.

باب: بيع المرابحة

المقصود أن في مثل هذه الأمور تختلف، أحياناً عند التطبيق لا يستطاع التطبيق بدقة، فمثل هذا إذا اختلف فللزبون خيار الخلف، أما ما يطبق بدقة فهذا يكفي فيه هذا الأنموذج. "وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأساً؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة" لكن الثياب مائة ثوب غير منشورة، وفيها ثوب من نوعها منشور يجوز وإلا ما يجوز؟ تشتري هذه المائة بناء على أنك رأيت فرداً من أفرادها منشور، هل نقول: هذه ملامسة وفيها غرر، وما نشرناها، لا بد أن ننشرها كلها؟ أو يقول: يكفي ما دام رأينا واحد والتزم البائع بأنها كلها من جنس هذا الواحد؟ يصير أنموذج أو البرنامج، من نفس البيع، واضح وإلا ما هو واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. باب: بيع المرابحة حدثني يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد ولا النفقة، ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك -رحمه الله-: فأما القُصارة ... القِصارة. أحسن الله إليك. بالخفض؟ القِصارة، نعم. أحسن الله إليك. والخياطة والصباغ، وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح .... فإن فات البز فإن الكراء يحسب .... نعم القصارة. لا كلها قصارة تجارة نجارة خياطة كلها بابها واحد، القصار كالقصاصة، القصارة بالضم كالقصاصة، هي جزء من الشيء. أحسن الله إليك. فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.

قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتره عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلداً فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار، وقد فاتت السلعة خيّر البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته، وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون ديناراً. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال: قامت علىَّ بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين ديناراً خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغاً ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به؛ لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: بيع المرابحة

والمرابحة كما تقدم مفاعلة، مثل الملامسة والمنابذة، والربح يكون من الطرفين، لكن هنا من طرف واحد، يشتري السلعة بثمن معين، ثم يقدم به السوق فيقول: من يعطيني بها ربح كذا عشر بالمائة ويكفي، عشرين بالمائة، عشرة دراهم ربح، دينار مكسب فيصدق، فيلزمه أن يصدق، ولا تجوز التورية في مثل هذا، فإذا قال: اشتريته بمائة، قال: تعطيني به عشرة دراهم؟ انتهينا؟ قال: نعم، تعطيني عشرة بالمائة؟ قال: وافقت، قال: أنا اشتريته بمائة درهم، هل البيع لازم قبل معرفة الثمن أو غير لازم؟ بمعنى أنه لما قال له: اشتريته بمائة، قال: لا أعطيك مائة وعشرة وهو ما يستحق إلا سبعين ثمانين؟ يعني معنى المرابحة هنا هل معناه أنه يثبت العقد بمجرد معرفة نسبة الربح؟ صدقه على هذا، ما الذي دعاهما؟ ما الذي دعا البائع أن يبيع مرابحة؟ لأن السلعة في نظره لا تستحق هذه القيمة، لو كانت تستحق أكثر هل يجرؤ مثلاً شخص اشترى سلعة بنصف قيمتها أن يقول: من يعطيني مكسب مائة بالمائة؟ ما يمكن، يمكن أن السامع المشتري يظنها اشتريت بقيمة مثلها، فلا تستحق من الربح إلا عشرة بالمائة، لكن يلجئ البائع إلى المرابحة حينما تكون السلعة داخلة عليه بثمن مرتفع، وإلا لو كانت بثمن منخفض اشتراها بنصف قيمتها ما يمكن أن يقول: من يكسبني مائة بالمائة، وإنما يقول: أريد أن أبيعها بمائة، وقد اشتراها بخمسين وهي تستحق المائة تمشي، لكن لو قال: أعطني ربح مائة بالمائة ما وافقت، لكن إذا كانت غالية اشتراها بمائة وهي ما تستحق إلا ثمانين، قال: مشتريها برأس مالي، أتنازل عن أتعابي كلها، وقد يتظاهر بأنه مراعاة للمشتري، وتيسيراً عليه، وفي الحقيقة يريد التخلص منها، فالمرابحة إنما يلجئ إليها إما عند جهل المشتري بحقيقة السلع وأقيامها، أو لكون البائع -مريد البيع- اشتراها بثمن مرتفع، فهل يلزم البيع بمجرد معرفة النسبة وقبولها من قبل المشتري، إذا لم يلزم البيع فلا مرابحة، حتى يبين أصل الثمن ما صارت مرابحة، لو قال مثلاً: كسبني عشرة بالمائة، قال: أخبرني أولاً، لا أستطيع أن أكسبك حتى أعرف الثمن، قال: أنا اشتريتها بمائة، قال: قبلت، ما صارت مرابحة، صار باع عليه مائة وعشرة مباشرة، المرابحة أن

يقول له: بعتك بربح كذا، أو بنسبة كذا هذه المرابحة، وعلى هذا يلزم العقد بمجرد قبول النسبة، وإن ظهر أن ثمنها مرتفع مع النسبة التي وضعت عليها صار للمشتري خيار الغبن، يعني قال لك: أنا اشتريته بقيمة ما، لا أخبرك بها، لكن أنا يكفيني أنا جبتها من بلد كذا، سافرت وجئت بها من مصر أو من الشام، ويكفيني على أتعابي عشرة بالمائة، ثم لما أخبره بالثمن قال: قبلت، فلما أخبره بالثمن وجد أنها تباع بالأسواق بأرخص من هذا، مثل هذا له الخيار أو ليس له الخيار؟ يعني غير خيار المجلس، لو ترتب لزوم العقد على بيان الثمن ما صارت مرابحة، صح وإلا لا؟ يعني لو قال: قبلت، لكن لا بد أن أعرف الثمن قبل، ولا يلزم البيع إلا بعد أن ... ، عرفنا أنها بيعت بمائة وعشرة، ما هي مرابحة، بينت قيمتها، لكن المرابحة بناء على أنه إذا قبل النسبة قبل السلعة، وعلى هذا يلزمه أن يذكر القيمة مجردة، ما يقول: أنا والله صرفت عليها نقل بكذا، وسمسرة بكذا، واستأجرت لها مستودع بكذا، وصرفت مكالمات كذا، وسكنت في فندق كذا، ويضيف كل هذه الأمور عليه، يضيف وإلا ما يضيف؟ يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة" عليه أن يصدق، لا يجوز له أن يوري، يقول: أنا -والله- اشتريتها بألف، ويقسم أنه نقد بها ألف، والمشتري يفهم أنه ريال، ويتبين ليرة مثلاً، أو أردى من ذلك، يقسم الله أنه اشتراها بألف، ويتبين أنه بألف قرش مثلاً، لا يجوز، هذا كذب، فالتورية في مثل هذا لا تجوز، لا بد أن يبين.

"الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيها أجر السماسرة" يحسبه من النسبة، ولا يحسبه من أصل المال "ولا أجر الطي ولا الشد" التحميل والتنزيل والنقل "ولا النفقة، ولا كراء بيت" يقول: اشتريت سيارة من الإمارات هذا ثمنها، ثم يحسب عليها الزيت والبنزين والنفقة كلها، ولا نفقة نفسه، أجور فنادق، وأكل وشرب، ما يحسب عليه هذا "ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن" يعني احتاج إلى أن يحمله على سيارة، فحسب أجرة السيارة مع قيمة الشراء باعتبار أن قيمة هذه السلعة واصلة في بلدنا، ويش الفرق بين أجر السماسرة وأجر الطي والشد والحملان والتنزيل والنفقة وكراء البيت؟ وش الفرق بينه وبين كراء البز في حملانه؟ الآلة التي تنقله من بلد إلى بلد؟ في فرق؟ لكن لو بين وقال: هذه السلعة اشتريتها بمبلغ، وأضفت إلى هذا المبلغ من النفقات إلى أن وصلت هنا، وبين ووضح، يقول: خسرت عليها، وتعبت أتعاب كثيرة، فيكفيني منك خمسة بالمائة زيادة على هذه الأتعاب، أعطيت الدلال كذا، وأنفقت كذا، وصرفت كذا، ورحت وجيت، ويكفيني عن تعب بدني نسبة خمسة بالمائة، في ما يمنع من قبول هذا إذا بين للمشتري؟ لأن هذا الرجل إنما ذهب إلى تلك البلاد ليكسب وإلا ليخسر؟ ليكسب، فإذا بيّن كفى. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه ولا كراء البيت، فأما كراء البز في حملانه، يعني ما يلزم بذلك. طالب:. . . . . . . . . لا على كلام الإمام مالك فإنه يحسب في أصل الثمن.

"ولا يحسب فيه ربح" يعني يضاف على أصل الثمن، لكن لا يدخل في النسبة "إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله" فإذا أخبره اشتريت هذه السلعة وأضفت عليها أجور وأتعاب، لكن من الأتعاب ما يخص السلعة؛ لأنه تعب واستأجر فندق ومكالمات، لكن هذه السفرة اشترى فيها هذه السلعة وسلعة أخرى، هل يحسب نفقاته وكراءه وفندقه، وما أصرفه من مكالمات على هذه السلعة بعينها؟ أو يقسم هذه النفقات على جميع السلع؟ لا بد أن يبين وبدقة، ما الذي يلحق هذه السلعة من هذه النفقات، وما الذي لا يلحقها، وبعض الناس يوري ويتسامح في مثل هذا، ويقول: تعبنا عليها بكذا وكذا، وتعرف الدنيا كل شيء غالي، وهناك الأجور مرتفعة، وهناك النفقات طائلة، ولا تمشي الأمور إلا بصعوبة، وتعرف اللي يروحون إلى البلدان الأخرى لهم طرقهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يؤول إلى العلم، هذا يؤول إلى العلم، ما يؤول إلى العلم في حكم المعلوم، هذا شيء يؤول إلى العلم، بمعنى أنه لو قال له: ما في ذمتي لك، بحساباتهم، قد يكون مدين، قروض وديون وأثمان في ذمتهم مبالغ، فيقول: أعطني هذا البيت بما في ذمتك لي، هذا غير معلوم، لكنه يؤول إلى العلم، إذا حسبوه، جابوا القلم والآلات وكسروا وعرفوا كم يبقى، فكونه يؤول إلى العلم هذا ما فيه إشكال. الطالب. . . . . . . . . كيف؟ شوف الإمام مالك حينما ذكر ما يتفاوت فيه بعض الأشياء التي بحيث تخفى على المشتري، وفي الجملة يعني في الصورة التي ذكرنها كل منهم يعرف الشيء التقريبي، ويعرف أن هذا في ذمته مبالغ تزيد على كذا، وذاك يعرف أنها لن تنقص عن كذا ومتقاربة، لكن إذا كانت متفاوتة تفاوت بين، وسنين طويلة، ولا يمكن أن تحسب بدقة، أو إذا حسبت بلغت على خلاف المتوقع بشيء كثير، باع عليه البيت باعتبار أن ما في ذمته يبلغ مليون مثلاً، ثم لما حسب ما وجد إلا خمسمائة ألف، لا مثل هذا ما يكفي، لا بد أن يعلم.

"إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به" ولكن يشتري كتاب بألفين جنيه مصري مثلاً، ثم يأتي ويقول: أريد عشرة بالمائة، قال: شريت، كم أنت شاريه؟ قال: والله شاريه بألفين، المشتري يظنها ريالات، والبائع ما بيّن، فدفع ألفين ومائتين، بناء على أنها عشرة بالمائة، لكن لما تبين الألفين ألف ومائة أو ألف وشيء يسير، لا بد من البيان، والسكوت عن مثل هذا كتمان، لا يجوز، كتمان لا يجوز. "قال مالك: فأما القِصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو في منزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز" هذه الأمور التي لم تصل السلعة إلى هذا الحد إلى بعد حسبانها تحسب، القِصارة قالوا: إنها تبييض الثياب، يعني وضع أشياء تزيد في بياضها وتنظيفها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا باع مرابحة لا بد يبين، لكن إذا قال: هذه السلعة بمائة وخمسين، ما يحتاج أنه .... إذا باع مرابحة أنا ما أكسب عليك خلاص إلا عشرة بالمائة. . . . . . . . . لا بد أن تبين، وما أشبه ذلك فهو في منزلة البز يحسب فيه الربح، وتحتسب الخياطة، يعني ثوب جاهز للبس ما تحسب فيه أجر الخياطة؟ وشلون صار ثوباً إلا بالخياطة؟ لا بد أن تحسب الخياطة. "كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح" فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فات البز، وش معنى فات؟ الطالب. . . . . . . . . إيه البائع يخبر المبتاع ما يقول هذه السلعة وصلت الرياض بمائة ألف، وهو مضيف له أجور وأجور نفسه بعد ما استأجر ورشا وتلفونات، لا بد يخبر البائع. لأنه بعض الأمور قد تكون وقد لا تكون وما تحتاج إليه بمفردها، لو أن شخصاً سافر للنزهة وأصرف في نزهته ما يحتاج إليه في هذه النزهة سكن فندق وأكل وشرب، فندق خمس نجوم، وأكل وشرب من أفخر الأشياء، واستأجر سيارة يوميتها كذا. ثم جاء قال نبي نشتري سلعة تخفف عنا بعض هذه النفقات، هل يحسب كل مصروفاته في هذه الرحلة على هذه السلعة. الطالب. . . . . . . . .

ما يحسب هذه الأمور لا يلتزم بها المشتري. هناك أشياء لا تصل هذه السلعة بحال من الأحوال إلا بها، النقل لا بد أن تنقل، فلا يقال: إنها تباع بقيمتها في بلدها في مصر أو في المغرب أو في غيرها، لا بد أن تنقل، لكن كوني أنتقل أنا على وضع معين، ويكفي السلعة دون الدون، ثم أضيفها إلى المشتري، لا. طالب:. . . . . . . . . ما تحتاج إليه السلعة بحيث لا تستغني عنه، سواء جاء بها هو أو غيره، مما يخص السلعة لا بأس، أما يخصها مع غيرها، لا. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في بعض الأمور ما يبين ما في وجه للتبرير بإذن الله. يقول: "فإن فات البز فإنه الكراء يحسب" إيش معنى فات؟ يعني المشتري تصرف فيه، لبسه، أو أهداه، أو ضاع منه، أو تلف "فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح" يعني ما في نسبة على الكراء، إنما الربح على أصل قيمة السلعة، اشتريت كتاب بخمسين ريال مثلاً، وجلدته بثلاثين صار بثمانين، وقال واحد: بعه لي، قلت: بمكسب عشرة بالمائة، تأخذ نسبة على قيمة التجليد وإلا النسبة على قيمة الكتاب؟ يعني تأخذ ثمانية وإلا خمسة؟ على كلامه ما تأخذ إلا على قيمة الكتاب، أما على التجليد لا. طالب:. . . . . . . . . التجليد يقول: أنا أعرف محل التجليد، وليش يحسب عليّ التجليد بثلاث وثلاثين؟ طالب: لكن إذا كان الكتاب لا. . . . . . . . . إلا بهذا التجليد؟ إيه، لكن أنا أعرف قيمة التجليد ما تزيد، ثلاثين ريال ليش تأخذ علي نسبة؟ طالب: على شان حفظ الكتاب. لكن أصل التجليد ما يتفاوت بثلاثين، ليش تأخذ ثلاثة وثلاثين؟ نسبة التجليد، تجليد إلى هذا الكتاب ولغير هذا الكتاب، ما تزيد قيمته ولا تنقص، هذه وجهة نظر. . . . . . . . . "فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح" أنت الآن بايع عليه منفعة هذا الكراء؟ أنت ما بعت عليه إلا السلعة، أما الكراء صح السلعة .. ، لكن لا نسبة له الكراء؛ لأن السلعة لا تتغير به. "فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء يجوز بينهما" إذا تراضيا ورضي المشتري بالنسبة المفروضة لا بأس.

"قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتره عشر دراهم بدينار، فيقدم به بلداً فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه: فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار". قال: مرابحة، أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ من الدراهم، تعطيني عشرة بالمائة، قال: نعم، لكن الصرف يوم يشتريه الدينار بعشرة، أو العكس الدينار باثني عشر، ثم صار الصرف بعشرة، يقول: أنا والله اشتريت بمائة وعشرين درهم، هو الآن شاريه بعشرة دنانير، والصرف اثنا عشر درهم، تصير مائة وعشرين، والآن ما تجيب العشرة إلا مائة درهم، ولذلك يقول: "المبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه" الآن الريال الواحد كم ليرة؟ أربعة عشر ليرة سورية مثلاً، اشتراه بألف ريال، يعني أربعة عشر ألف ليرة، ارتفعت الليرة، افترض أنها ارتفعت، صار الريال عشرة، الريال عشر ليرات، ثم قال: أنا والله اشتريته بألف ريال، أو بأربعة عشر ألف ليرة، أعطني أربعة عشر ألف ليرة، وهو الآن ما يستحق إلا عشرة آلاف، إذا علم المشتري واطلع على ذلك، وعلى هذا التفاوت البين له الخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، فإن فات المتاع بأن تلف أو استهلك أو أهدي أو تصرف فيه تصرف يغير أوصافه كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، لا على ما ربحه المبتاع، يعني نزول الأثمان ونزول العملات وارتفاعها لا شك أن لها أثر كبير في هذا الباب، وأيضاً لو قال: أنا اشتريت هذا البيت بخمسمائة ألف قال: تربحني بهذا البيت عشرة بالمائة، قال: نعم، اشتراه في أيام طفرة، اشتراه بخمسمائة ألف، وهو الآن ما يسوى إلا ثلاثمائة، لا بد أن يبين؛ لأن بعض الناس لا يعرف حقيقة الأقيام، كثير من الناس لا يعرف إلا أن هذا يسوى كذا، أو اشتري بكذا، ويستدل بهذا على القيمة الحقيقية، فعلى كل حال لا بد من البيان.

"قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر" يعني عشرة بالمائة "ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين ديناراً، وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم" جاب هذه السلعة على أنها .. ، اشترى كتاباً من مصر مثلاً بألف جنيه، لما وصل إلى الرياض قال: من يشتريه بمكسب عشرة بالمائة؟ اشتراه زيد من الناس، فتبين .. ، جاءه كتاب إلحاقي أنه بتسعين أو بثمانين، حينئذٍ هو يبيه بهذه القيمة، رخيص. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: بتسعمائة. أو بتسعمائة، المهم أنه أقل مما تصوره، من المبلغ الذي أخبر به سابقاً، أو ذهب وهله أنه اشتراه بمائة، ثم تبين لما راجع الفواتير أنه بتسعين، وقد أعطي عشرة بالمائة، هو لا يرضى أنه يبيعه بمائة أو بتسعة وتسعين، هو يرضى أن يبيعه بمائة أو بعشرة، لا شك أنه بالخيار. كتاب جاء به شخص من مصر مثلاً مخطوط على أنه بستة عشر ألف باعه بعشرين، فلما جاءت الفواتير فإذا به بستة عشر ألف دولار، بالخيار وإلا ليس بالخيار؟ نعم غبن فاحش؛ لأنه هو يستحق أيضاً، الذي اشتراه بعشرين باعه بسبعين، فهل يطالب المشتري بالفرق بقيمته؟ يعني بدلاً من أن يكون بعشرين ألف ريال يصير بعشرين ألف دولار، باعه الثاني بأقل من عشرين ألف دولار، هو كسبان مكسب طائلة، لكن ما جاء بالقيمة التي اشتراها به المشتري الأول، باعه بسبعين، عشرين ألف كم؟ خمسة وسبعين، ماذا يستحق على المشتري الثاني؟ السلعة نفذت الآن، فاتت السلعة، واشتراها شخص لا يمكن استخراجها منه، ما الذي يستحقه البائع الأول على الثاني؟ وما الذي يستحقه البائع الثاني؟ الآن الخيار وارد وإلا ما هو بوارد؟ بيعت على طرف ثالث لا يمكن استخراجها منه، كيف تحل المسألة؟ صلح، طالب:. . . . . . . . . هاه؟

البائع الأول متضرر، والثاني كسبان، الكتب يحصل فيها مثل هذه الفرص، العودة فيه الخبرة يعني تحله، لكن الكتب فيها مثل هذه الفرص؛ لأنها أحياناً تكون عند أناس ما يقدرون قدرها ورثوها، ووجودها عندهم أو يرموها في الشارع، أو يبيعونها بثمن بخس ما يفرق، لا يعرفون قدرها، فيحصل فيها مثل هذه الفرص، لكن الآن الذي تبين العكس، لما جاءت الفواتير بدل من عشرين ألف أو ست عشر ألف ريال ست عشر ألف دولار، المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى صلح، ولا بد من تعويض البائع الأول، ومثل ما يقول: "وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع، ويحسب للبائع ... " إلى آخره. هذا عُرف الثمن قبل انعقاد البيع، قال: أنا اشتريته بستة عشر ألف، وأريد به عشرين ألف، قال: هذه عشرين ألف، معروف الثمن ومعروف الربح، فهل يقال: إنه يلزم المشتري الثاني بدلاً من عشرين ألف ريال عشرين ألف دولار؟ ستة عشر قيمة الكتاب وأربعة ربح؟ الآن السلعة فاتت، والثمن متفق عليه بينهما، وكلام الإمام مالك يقول: "فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به" هو اشتراه بستة عشر ألف دولار، وهو يريد ربح أربعة، فهل نقول: إنه يستحق على المشتري عشرين ألف؟ يعني مقتضى كلام مالك أنه يستحق، وقد فاتت السلعة، الثاني اشتراه بهذه النسبة بربح أربعة، لكن هل نقول: إنه يشتريه بربح أربعة آلاف ريال، أو أربعة آلاف دولار؟ هما اتفقا على أن يربح عليه أربعة آلاف ريال، فلا يستحق عليه ما استحقه في أصل القيمة، وعلى كل حال مثل هذه المسائل لا بد لها من صلح.

"قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين ديناراً، وقد فاتت السلعة خير البائع، فان أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير" لا يستحق أكثر من هذا "وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته، وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون ديناراً" يعني إذا أخذ على التسعين عشرة بالمائة صار المبلغ تسعة وتسعون ديناراً. "قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة، فقال: قامت علىَّ بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينار خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه" يعني مثل ما ذكرنا: بالغاً ما بلغ، ربحه أربعة آلاف ريال يلزمه أربعة آلاف.

"إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به؛ لأنه قد كان رضي بذلك" يقول: أنا ربحتك أربعة آلاف، يقول: مع ذلك أنا خسران، دعونا من الصورة التي ذكرناها وهي صورة واقعية، يعني لو مثلاً جاءه وقال: اشتريت هذا الكتاب بستة عشر ألف، ربحني فيها أربعة، وتصير بعشرين، قال: قبلت، ثم تبين أنه بخمسة وعشرين، دعونا من سبعين، ما الذي يلزم؟ نقول: ادفع خمسة وإلا نقول: ادفع الخمسة مع الربح الذي افترضته على نفسك؟ هاه؟ على كل حال المسألة مسألة خيار، يلزمه الخيار، الخيار هو اشتراها على أنها .. ، إذا كانت مرابحة يلزمه أن يكمل القيمة ويدفع ما اتفق عليه من الربح، إذا كانت مرابحة، وإن كانت بالثمن المحدد وتبين أنه أشتراها بأكثر من ذلك فهو بالخيار، وش الفرق بينهما؟ قال: أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ ويكفيني فيه عشرين بالمائة، قال: شريت، قال: الكتاب بستة عشر ألف، قال: نعم هذه عشرين قيمته بربحه، ثم تبين له أنه بخمسة وعشرين، يلزمه البيع بربحه؛ لأنه اشتراه مرابحة، لكن لو قال: أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرين تشريه برأس مالي أو تزيدني ألف؟ تربحني ألف؟ ثم تبين له بخمسة وعشرين، وهو ما أقدم عليه إلا بهذه القيمة، فرق بين أن يقدم عليه بقيمة غير محدد بينهما، لكنها تؤول إلى العلم، فيلزمه البيع بربحه، وإذا حدد له القيمة فقد اشتراها بهذه القيمة التي لا تزيد؛ لأنه لما اشتراه مرابحة القيمة قابلة لما توقعه، قابلة أن تزيد وتنقص، قد يتوقعه بعشرين، قد يتوقعه بثلاثين، قابلة للزيادة والنقصان، لكن لما حدد له الثمن، وقال: بعشرين، لا يقبل الزيادة على ذلك. "إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به؛ لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل" هو عند ما اشترى هذه السلعة ليخسر أو ليربح؟ طالب: ليربح. أكيد ليربح. "وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج" والله أعلم. وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (12)

بسم الله الرحمن الرحيم الموطأ - كتاب البيوع (12) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا يقول: يستدل الذين يجوزون المشاركة في الأسهم المختلطة بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [(275) سورة البقرة] وقوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} المقصود منه حرم الزيادة والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية؟ هذا القول في غاية السقوط؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) الكتابة والشهادة تكون مع العقد، إذاً التحريم للعقد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر برد التمر الذي جرى فيه الربا ففي رواية مسلم: ((فردوه)) هل هذا يدل على صحة العقد أو على بطلانه؟ وهو مردود على قائله كائناً من كان، فالعقد باطل، وأما ترك الزيادة التي هي الربا فهي من تمام التوبة، إذا تاب الإنسان وأقلع وندم وعزم على أن لا يعود لا يأخذ الزيادة، لا يجوز له أن يأخذ الربا، أما الشروط كلها ولا واحد متوافر ويقول: نتخلص من الزيادة ما هو بصحيح؛ لأن التخلص عند أهل العلم من تمام التوبة، وأهم منه استكمال شروطها التي هي: الإقلاع فوراً, والندم على ما فات, والعزم على أن لا يعود، والذي يتعامل بهذه المعاملات ولا شرط واحد يتحقق فيه، بل هو يعمل بنية الاستمرار. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: البيع على البرنامج قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم، فيربحه، ويكون شريكاً للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه. قال مالك -رحمه الله-: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.

قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوَّام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عِدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية، ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافاً من البز بأجناسه ويقول: اشتروه مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون، قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: البيع على البرنامج سبق الكلام على البرنامج، وأنه هو والأنموذج والعينة سواء، إذا باع على الأنموذج، على العينة، أو على الوصف الدقيق الذي لا يختلف لزم البيع، ما دام الوصف مطابقاً، أما إذا اختلف الوصف فالخيار خيار خلف الصفة ثابت.

"قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل" يسمع بهم شخص "فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريته من فلان قد بلغني صفته وأمره" بحيث لا يخفى عليه منه شيء "فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا" فيدخل -كما يقول العوام- مدخاله، يكون شريكاً للقوم مكانه، وهذا يأخذ المكسب ويمشي، والمرابحة التي سبقت يأتي صاحب السلعة فيقول للمشتري: أعطني ربحاً مقداره كذا وكذا فيلزم البيع، وهنا المشتري هو الذي يقول: "أربحك بنصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم فيربحه، ويكون شريكاً للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه" هل كونه رآه قبيحاً لأنه اختلف عما وصف له؟ لا، ما اختلف، لكن ليس الخبر كالعيان، مهما بلغ الوصف من الدقة، فإنه لا يفيد ولا يقوم مقام الرؤية، فإذا وصف وصفاً دقيقاً ووجد مطابقاً للوصف؛ لأنه قد يوصف لك شيء وأنت في نفسك شيء آخر، أنت متخيل ما دام جاء من تلك الجهة قيل لك هذا الجهاز أمريكي أو إنجليزي أو ياباني متصور أنه في أعلى درجات الجودة، ووصف لك الذي اشتراه، قال: فيه كذا وفيه كذا، ويشتمل على كذا وكذا، لكن فوجئت أن الجودة العامة أقل من الذي توقعت، والأوصاف كلها منطبقة التي ذكرت لك، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "ذلك لازم له، ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة" هذا الذي اشتراه على الوصف، أما إذا اشتراه على البرنامج فالبرنامج لا يختلف، نعم رؤية القليل تختلف عن رؤية الكثير، رؤية الأجزاء تختلف عن رؤية المركب، أعطاك برنامج، أنموذج لرخام، وأعجبتك باعتبارها قطعة، لكن رأيته على الطبيعة مركب على بيت كامل، مستواه أقل، يصير وإلا ما يصير؟ أو العكس أحياناً يكون الأنموذج أقل من رؤيته متكاملاً، فلما رأيت القطعة أعجبتك واشتريت عليها بموجبها، يلزمك البيع والقطعة ما اختلفت، لكن أنت لما رأيته مركب بالجملة، تركيب واحدة جنب الأخرى يختلف عن كونها قطع يسيرة. يقول: ذلك لازم له ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.

"قال مالك في رجل يقدم له أصنافاً من البز" أصناف متنوعة "ويحضره السوَّام ويقرأ عليهم برنامجه" أصناف، وأهل البز عندهم كتالوجات مثل أهل الفرشات وغيرهم، ويوريك الكتالوج، وذكرنا بالأمس أنه إذا رأيت الكتلوج ورأيت الرسمة في هذه القطعة التي وضعت في الكتلوج تعجبك، لكن أحياناً تصير بجانب رسمة أخرى في القطعة الكبيرة فلا تعجبك، أو العكس أحياناً تكون بمفردها ما تشد النظر، لكن لما تكون مع غيرها تلفت النظر ويكون منظرها أجمل. وعلى كل حال أنت رأيت الأنموذج، وأقدمت عليه، وأنه نفس النوعية، ونفس الخامة ما اختلفت، إذاً يلزمك، "ويحضره السوَّام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عِدل كذا وكذا" في كل كيس في كل كرتون "ملحفة بصرية" في عشرين ملحفة بصرية، وثلاثين ريطة سابرية، الملحفة الملاءة التي يلتحف بها، الجلالة التي شبيه بجلال النساء التي يستعملنها في الصلاة قريباً منها، بصرية، أي نسبة إلى البصرة، البلد المعروف، الريطة الثياب الرقيقة الخفيفة، وسابرية نسبة إلى سابور من بلاد فارس، سابور وقد يقال لها: نيسابور. "ذرعها كذا وكذا" ويسمي لهم أصنافاً من البز بأجناسه "ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون" يستغلونها، إيش معنى يستغلونها؟ يَسْتغْلونها، أي يستكثرون ثمنها، وإن قيل: يستغلونها ينظرون في غلتها وربحها ويرون أنها لا تربح ولا تكسب فيندمون على إثر ذلك. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه.

باب: بيع الخيار

"قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا" يعني إذا كان المبيع لا ينتفع به إلا مركباً، فحمل بعض أجزائه .. ، هو لا يستعمل إلا مركب، مثل الفنون التي يركب بعضها على بعض، ثم بعد ذلك يظهر منها منظر، مثل هذا لا بد من تصويرها كامل؛ لأن تصوير بعضه لا يفي بالغرض، ومثل الأدوات التي هي عبارة عن مركبات، لا يأخذ قطعة من قطعها، ويقول: هذا أنموذج، بمعنى أن هذه السلع كلها وهذه البضاعة كلها من هذا النوع، يأتي إلى قلم مثل هذا وعنده له مجموعة، ويأخذ القطعة السفلى يقول: هذا أنموذج، لا، هذا ليس بأنموذج، هذا ما يدل على البضاعة وإن كان جزءاً منها، ولو أخذ الغطاء هذا، إذا كان متداول بين الناس ومشهور، يعرفون الناس أن هذا قلم ومشهور، ويستدلون بهذه القطعة على البقية، لكن الغطاء الأسفل ما يستدلون به؛ لأنه يشترك معه عدة أقلام، أما هذا ما يشترك معه غيره، عند أهل الخبرة يكون معروف عندهم، ولكن عليه أن يأخذ القلم بكامله، ويقول: الحمولة أو البضاعة كلها من هذا النوع، وهذا أنموذج بالنسبة لبقية البضاعة. "قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له" الآن الصناعات أدق من ذي قبل، يعني يصنع ثوب وآخر وثالث ورابع وعاشر، لا بد أن تجد بينها من الفروق اليسيرة ما تجد، أما الآن مصانع تخرج النظير بدقة، كأنه هو بحيث لو تلف لك ثوب، وأعطاك مكانه ثوب آخر ليس لك أن تطالب بثوبك؛ لأن هذا يطابقه مائة بالمائة، وأما في السابق قد يوجد الاختلاف اليسير، يمكن أن تقول: لا، ثوبي أفضل من هذا، لكن لو جئت إلى الثياب المصنوعة من مصنع واحد ما يمكن أن تقول: ثوبي أفضل من هذا، وهكذا بقية السلع، نعم. أحسن الله إليك. باب: بيع الخيار حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر .... عن نافع. أحسن الله إليك. طالب: عندي ساقط. إيه، لا، لا، هكذا حتى في الصحيحين كذا. أحسن الله إليك. عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).

قال مالك -رحمه الله-: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه. وحدثني مالك أنه بغله أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)). قال مالك: فيمن باع من رجل سلعة، وقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن استشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً: إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتك بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير، أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلفا قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: بيع الخيار الخيار: اسم مصدر من اختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-" في أصح الأسانيد "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) " البيّعان أو المتبايعان، وكلاهما ثابت في الصحيح، كل واحد منهما البائع والمشتري كل واحد منهما بخيار، بمعنى أنه لا يلزمه العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول، ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع حينئذٍ إلا بيع الخيار، لأنه الذي يشترط فيه الخيار مدة زائدة على مجرد مجلس العقد.

فالمتبايعان إنما يسمى كل واحد منهما بائع ومشتري، وبيعان أو متبايعان إذا تم العقد بالإيجاب والقبول، إذا تم العقد بالإيجاب والقبول صح على الطرفين أنهما متبايعان أو بيعان، وأما قبل لزوم العقد بالقبول فإنهما لا يسميان متبايعان، وإنما يسميان متساومان، ما ثبت البيع إلى الآن، يعني ما قال البائع: بعتك بكذا، وقال المشتري: اشتريت بكذا، أو العكس، يعني ما في إيجاب ولا قبول، إذاً لا يصح أن يسمى بائع حتى يتم البيع، ولا يصح أن يسمى مشترٍ حتى يتم الشراء، وبهذا يتضح أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، وبهذا قال الشافعي وأحمد وجهور السلف والخلف، وهذا هو الواضح المفهوم من الحديث، وعلى هذا فهمه ابن عمر الراوي، فكان يمشي خطوات ليلزم البيع مع أنه جاء النهي عن ذلك، ولعله لم يبلغ ابن عمر، ولا يحل له أو لا يجوز أن يفارقه خشية أن يستقيله، فكان ابن عمر يفعل ذلك؛ لأنه لم يبلغه النهي، وفهم أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان إلا بيع الخيار، وهو أن يشترط كل منهما أو أحدهما أنه بالخيار لمدة معينة يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر، هذا ما قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهذا هو الظاهر المتبادر من لفظ الحديث. "يقول مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه" ماذا يريد مالك من هذا الكلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني الحديث هذا ما له حد معروف، أنت افترض أنهم اشتروا في هذا الوقت بعد صلاة العشاء سلعة ومكثوا إلى أن أذن الفجر وهم يسولفون جميع، البيع ما بعد لزم، ولا له حد معروف، وحتى لو صلوا الفجر بجوار بعضهما، وجلسوا إلى الظهر وصلوا ما له حد، التفرق. هذا كلام مالك، وإذا كان ما له حد ما يمكن أن يعول عليه في تقرير حكم شرعي، لا بد أن يكون التعويل على شيء له حد ينتهي به، فالإمام مالك يرى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه" معمول به عندهم، كأنه وجد علماء عصره في بلده أنهم لا يقولون به، والإمام مالك -رحمه الله- يعتبر هذا أحياناً يقدمه على النصوص، المقصود أن رأي الإمام مالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، يقول: بعتك هذه السلعة بكذا، فهم في هذه المدة إلى أن يقول المشتري: اشتريت بكذا أو قبلت، في هذه المدة هم بالخيار، وبهذا يقول أبو حنيفة -رحمه الله- أيضاً، لكن هل لهذا الكلام وجه؟ هل يمكن أن يطلق على البائع والمشتري على الطرفين أن يطلق عليهما بيَّعان أو متبايعان والقبول ما تم؟ لا يمكن، لا بيع إلى الآن، ما صار بيع، ومثل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث، هذا يلغي فائدة الحديث، من يلزم البائع والمشتري ما اشتراه؟ من يلزم المشتري وهو ما أوجب ولا قبل؟ إذاً الحديث يكون على تأويلهما لاغٍ، إن كانوا يقولون بمفهومه، وهو أن هناك إلزام قبل التفرق فلا بيع حقيقة، لا بيع قبل الإيجاب والقبول، ولا يمكن أن يطلق على الطرفين بيعان ولا متبايعين إلا إذا تم القبول.

والإمام مالك روى هذا الحديث ولم يعمل به، لا يعمل به حتى على قوله، ما يمكن أن يقول الإمام مالك لمن قال: بعتك ولم تقل اشتريت يسميه بائع، ما يمكن أن يسميه بائع ولا يسمى الطرف الثاني مشتري، وهو ما قال: قبلت، ولذا قال ابن أبي ذئب: ينبغي أن يستتاب مالك؛ لأنه روى هذا الحديث ولم يعمل به، فتأويلهم ضعيف لا وجه له، ليس لهذا حد معروف، يعني كيف نجيب عن هذا الكلام؟ له حد معروف، اثنان خرجا في رحلة لمدة شهر، وهما بجنب بعض ليلاً ونهاراً، يقظة ومناماً، هل نقول: يستمر الخيار إلى أن يتفرقا، هذا إذا تصور، وإلا فالتفرق يكون قبل ذلك، إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة تفرقا، وإلا فالمراد به ... طالب:. . . . . . . . . لا ينتهي البيع وهم جالسين، نهاية الخيار التفرق، ما لم يتفرقا، هذه غايته التفرق، إما أن يكون بالأقوال أو بالأبدان، عرفنا أنه بالأقوال، ويقول به أبو حنيفة ومالك. طالب:. . . . . . . . . لا وجه له؛ لأنه لا بيع أصلاً حتى يقال: إنه في خيار أو ما في خيار، لا يوجد بيع، الخيار إنما يكون بعد تمام البيع، وإلا قبل تمام البيع ما نحتاج إلى خيار، ولا يحتاج مثل هذا إلى تنصيص، يعني إذا ذهبت إلى المعارض وقلت: بكم هذه السيارة؟ قال: بخمسين ألف، وما قلت: اشتريت، تحتاج إلى خيار؟ ما تحتاج إلى خيار، تحتاج إلى الخيار إذا قلت: اشتريت بخمسين، فأنت ما دمت في مجلس الخيار لك أن ترجع، وإذا تفرقتما بالأبدان لزمك البيع، نعم. طالب:. . . . . . . . . إذا وقع عليها الطرفان انتهى الإيجاب والقبول. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يبقى، يبقى أنك في مجلس الخيار، ما دام وقعت وجلست فأنت في المجلس، فالتوقيع بمثابة قبلت؛ لأنه زيادة توثقة فقط، وإلا الأصل في العقود أنها بالكلام، إيجاب وقبول، فإذا قال بعت وقلت اشتريت انتهى، يستوي في هذا السيارات، ويستوي في هذا عقار، وكلها تتم بهذا، تتم بهذا، وزيادة التوثقة بالكتابة أو بالإفراغ، أو بتحويل الاسم بالاستمارة هذا كله من زيادة التوثقة، يحتاج إليه عند المقاضاة وإلا فالأصل أن الإيجاب والقبول ملزم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا قالوا إن التفرق هنا إذا قام عن مجلس، أو سكر السماعة أو شيء من هذا تم التفرق. طالب:. . . . . . . . . إيه طيب وبعدين هم يوافقون ويرسلونها خلاص ويش لون. الخيار إذا تم القبول وتغيرت هيئة الآخر منهما بأن انتقل من مكانه؛ لأنه بالفعل قد يكون الإيجاب متقدم على القبول بأيام، أرسل أريد مبلغ كمية كذا من كتاب كذا، اليوم ولا وصلهم إلا بعد أسبوع، وأرسلوه ووافقوا وأرسلوا الكتب. طالب:. . . . . . . . . يقول: إن البيع عن طريق الإنترنت، أنت اشتريت لأنك تعرف السعر، هو معروض السلعة بسعرها صح؟ فأنت الآن بصدد القبول على طول تقبل؛ لأنه أوجب بمجرد رسم السعر على الشاشة، قال: من يشتري هذه السلعة بكذا؟ فأنت قلت: قبلت، انتهى الإيجاب والقبول، بقي الخيار، ما دمت في مكانك فأنت بالخيار ... طالب:. . . . . . . . . الذي أوجبت فيه الشراء. طالب: انتقل من شاشة إلى شاشة أخرى. المهم يتغير وضعك، يتغير وضعك ببدنك. ((ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) يعني أن يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه مدة زائدة على مجرد الاجتماع بالأبدان. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) ". الأصل أن من قبل قوله فيكون مع يمينه ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) ذهب زيد إلى المعارض قال: بكم هذه السيارة؟ قال: بخمسين ألف، قال: قبلت، لما جاءت الكتابة، قال المشتري أنا ما اشتريت إلا بثمانية وأربعين، قال: ما نكتب إلا بخمسين، متفقين على هذا، القول قول البائع، فيحلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين، فالقول قوله، فيلزم المشتري أو لا يلزم؟ إذا حلف البائع، على مقتضى الحديث أنه يلزم، لكن إذا رفض أن يحلف يترادّان، هذا يأخذ دراهمه، وهذا يأخذ سيارته, ومقتضى قوله في الأخير قول الإمام مالك في معنى الحديث أنه إذا حلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين يرجع إلى المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى إلا بثمان وأربعين يترادّان، لكن عندنا القاعدة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أيهما المدعي؟

كيف يكون قوله مع يمينه؟ المشتري المدعي أو كلاهما مدعي؟ ولذ طلب منهم اليمين من الطرفين، الإمام مالك -رحمه الله- في مسألة رد اليمين على المدعي قال -رحمه الله-: لا أعلم قائلاً برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون به، ابن أبي ليلى وابن شبرمة كلهم يقولون برد اليمين، بمعنى أن زيداً ادعى على عمرو أن في ذمته مبلغ كذا، قيل له: هات البينة، قال: ما عندي بينة، قيل للمدعى عليه: تحلف، قال: أحلف، انتهت القضية، البينة على المدعي ما وجدت نظر في المدعى عليه فحلف، أدى ما عليه خلاص وانتهت، لكن قال: والله ما أنا بحالف، أنا الدنيا كلها ما تسوى الحلف عندي، خلوه هو يحلف إذا حلف دفعت له، مالك يقول: لا ترد اليمين، يلزم المدعى عليه بالدفع إذ لم يحلف؛ لأن الحديث ليس فيه أكثر من هذا، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وغيره يقول: لا، البينة مفقودة، واليمين مفقود، في مقابل فقدان البينة يوجد فقدان اليمين، فالضعف في الطرفين فنحتاج إلى مرجح، وهو يمين المدعي، إذا نكل المدعى عليه عن الحلف يرجع إلى المدعي، فإن حلف استحق. "قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن استشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع" استشير فلاناً يعني يشترط مدة خيار حتى يستشير "وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا" يعني إذا علق العقد على شرط، وهذه الجملة تنفعنا في كثير من الأبواب، إذا علق العقد على شرط قبل تحقق الشرط هل للطرف الثاني الذي لم يشترط له خيار وإلا ما له خيار؟ باعتبار أنه ما لزم البيع يقول الإمام مالك: "ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع وهو لازم له" لماذا؟ لأن شرط الخيار من طرف واحد دون الثاني، الثاني لزمه العقد منذ التفرق، والطرف الذي اشترط مدة للخيار بقي على شرطه فأحدهما له خيار، والثاني ليس له خيار هذا ظاهر، طيب، قال لزوجته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، وهو في رجب في رجب أو في شعبان، قال: خلاص أنا ما بعد وقع الشرط هونت، رجعت، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟

طالب: له ذلك. إذا علق على أمر لا بد من تحققه، فرجع عنه قبل أن يتحقق، نعم من يجيب؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لا هو الكلام في مسألة الطلاق، البيان نرجع له ثانية، إذا قال: إذا جار رمضان فزوجته طالق، وبقي على رمضان ثلاثة أشهر، لما مضى شهر أو شهرين ندم على ذلك وقال: هونت، الحمد لله ما بعد وقع الطلاق. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يخرج؟ طالب:. . . . . . . . . يحلف، إذا حلف ألا يطأ وبعدين؟ ويش الارتباط بين مسألتنا والإيلاء؟ هي زوجته إلى رمضان، له أن يطأ إلى رمضان، منهم من يقول: يقع الطلاق فوراً، ما دام علق على أمر لا بد من وقعه الطلاق يقع فوراً؛ لأن الطلاق لا يجوز توقيته، فإذا وقت أشبه المتعة، فيقع الطلاق فوراً، والجمهور على أنه يقع إذا وجد الشرط، ولا بد من وقوعه، ولا يجوز له الرجوع، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: في هذه المدة ما دامت زوجته، وإذا ندم فله أن يلغي؛ لأنه لم يقع بعد. طالب: هل تلزمه الكفارة؟ نزولها منزلة اليمين؟ لا، هو إذا كان القصد منه الحث أو المنع لا بأس، يكون يمين عنده، وإذا كان قاصداً الطلاق، يقصد مفارقتها، هو مستأجر بيت، أو منتدب لبلد أو شيء، وقال: إذا جاء رمضان فأنت طالق. طالب:. . . . . . . . . هو عنده، مستأجر بيت إلى رمضان، تنتهي، ولا هو مجدد العقد، يقول: أنا يكفيني المسجد، ولا أنا مستأجر، فإذا جاء رمضان فهي طالق، ثم بعد ذلك بعد شهر تيسر له بيت من الأوقاف مجان. طالب:. . . . . . . . . زوجته، زوجته. طالب:. . . . . . . . . لا، الذي يقول: يقع فوراً خلاص من الآن يتفاصلون. طالب:. . . . . . . . . عاد يختلف في الرجعي أو غير الرجعي. طالب:. . . . . . . . . يتوارثون مادام ما وقع الشرط، ما وقع الشرط. طالب:. . . . . . . . . والله ما دام علق على أمر لا بد من وقوعه فهو يريد الوقوع. طالب:. . . . . . . . . لكن الطلاق علق على شرط متحقق الوقوع فكأنه واقع، هو قاصد للطلاق في هذه المدة، هو ما قال: إن تيسر لي سكن وإلا فأنت طالق، لو قال هذا انتهى الإشكال، لو قال هذا ما صار في مشكلة ما تحقق الشرط. طالب: بس نيته.

ما علينا من نيته، الأمور ما تنتهي إذا قلنا بهذا، طيب، من الآن على قول من يقول: إنه يقع فوراً؛ لأنه متحقق الوقوع كالواقع، متحقق الوقوع كالواقع عند بعضهم، لكن أكثر أهل العلم أنه لا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه، ويش الرابط بين هذه المسألة والمسألة التي معنا؟ أن فيه فرصة فترة يمكن الرجوع فيها قبل أن يقع اللزوم، قبل أن يأتي اللزوم لزوم العقد أو لزوم الطلاق. "ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً فإن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا" يعني المسألة تختلف عما لو جاء شخص إلى آخر، ووجد عنده سلعة تعجبه، ثم قال له: أريد هذه السلعة بكم؟ قال: أنا الآن مشغول خذ السلعة ولا نختلف، ثم أخذها الآن ما صار بيع ولا شيء، لكل من الطرفين أن يرجع؛ لأنه ما صار اتفاق على شيء، ولا فيه إلزام لواحد منهما، قال: خذها ولا نختلف -إن شاء الله- فبعد سنة رد السلعة، له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ لكن إن كانت مستعملة استعمال مضر رد السلعة وفيها شيء من التغير المؤثر. طالب:. . . . . . . . . الأرش؟ طالب:. . . . . . . . . "ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفاه، ولا اختيار للمبتاع؛ لأنه من طرف واحد، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه". طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . "إن أحب الذي اشترط له البائع" ما هو اشترط أن يستشير فلان؟ "إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه" يعني أحب الذي علق على استشارته أن يجيز البيع، فالكلام واضح.

باب: ما جاء في الربا في الدين

"قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن" هذا يقول بأربعين، وهذا يقول بخمسين، البائع يقول: بخمسين، والمشتري يقول: لا بأربعين "فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال" أعطها بخمسة "وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت" يعني بعشرة، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع بعشرة، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت "فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه" وفي الوقت نفسه مدعاً عليه، فإن أحضر أحدهما البينة انتهى، إن كان البائع أحضر بينة، وأنه ما باعها إلا بعشرة انتهى ما نحتاج إلى يمين، وإن أحضر المشتري بينة أنه ما اشتراها إلا بخمسة انتهت المسألة، كل منهما له وجه في الإدعاء والدعوى، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الربا في الدين حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزاً لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- فقال: فلا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وحدثني مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ونهى عنه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل. قال مالك -رحمه الله-: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، قال: فهذا الربا في عينه لا شك فيه.

قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه، فهذا مكروه ولا يصلح، وهو أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الربا في الدين "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزاً لي من أهل دار نخلة" قالوا: هذه محلة في المدينة "إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله" والسبب أنه ثبت له في ذممهم أموال لا بضائع، ثبت له في ذممهم أموال مائة درهم على كل واحد، فأراد أن يسافر، وقالوا له: ضع عنا، نعطيك على ثمانين ومن الآن ننقدك، بدلاً من أن تنتظر ستة أشهر، فتتعب في تحصيلها، ونتعب في إيصالها، يعني من باب ضع وتعجل، فكأنه اشترى الثمانين الحالة بالمائة المؤجلة، ولذا سأل عن ذلك، يقول: "ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله" كأنه شبهه بالربا، مع أنه ضد الربا، الربا زيادة وهذا نقص، فلا مشابهة فيه للربا، يعني وجهة نظر من قال بهذا القول زيد بن ثابت أنه ثبت في ذممهم مبلغ مؤجل، فهو يريد أن يتعجل، بمعنى أنه يشتري ذلك المبلغ بثمن عاجل بثمانين، أو يبيعه بثمن عاجل بثمانين بدلاً من المدة، فهذا وجه المنع، مائة بثمانين معجلة، فمن نظر إلى أن الذي في الذمم أموال لا يجوز بيعها بالمال إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، قال بهذا القول.

القول الثاني الذي يبيح، الذي يجيز ذلك، وأن يكون من باب ضع وتعجل، وهذا جائز عند جمع من أهل العلم، وأنه فيه فائدة للطرفين، وليس فيه زيادة؛ لأن الربا عبارة عن الزيادة، أما هذا نقيض الربا، فيه التخفيف على المدين، وفيه قضاء حاجة الدائن، فلا مشابهة له فيه للربا، لا مشابهة للربا من وجه؛ لأن الربا الزيادة وهذا نقص، والمحظور الزيادة. يعني لو قال: أنا أسافر الآن وبقي على حلول الأجل ستة أشهر، وسوف أحضر بعد سنة، وبدلاً من أن تكون مائة إلى ستة أشهر نجعلها مائة وعشرين لمدة سنة إلى أن أحضر، هذا الربا بعينه، لكن يقول: ثمانين وعجلوا، هذا ضد الربا. "وحدثني مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر، ونهى عنه". يعني تيسر المال بيد المدين، وأراد أن يبرئ ذمته، هل يدفع الدين كامل، أو بدلاً من أن ينتظر الدائن يضع من الدين ما يقابل هذه المدة؟ ابن عمر كره ذلك، ونهى عنه، فعليه إذا أراد أن يبرئ ذمته أن يدفع الدين كامل، المائة كاملة، ولا يضع منها شيء. "وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل". باعه مائة إلى سنة، ثم حلت السنة، وما وجدت المائة، قال: مائة وخمسين لسنة ثانية، ثم جاءت السنة الثانية ما وجدت، قال: إلى مائتين في السنة ... ، هذا ربا الجاهلية. "قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه" فهذا الربا بعينه لا شك فيه، الصورة الثانية لا شك أنها ربا، وهي ربا الجاهلية، أما الصورة الأولى وهي ضع وتعجل، والتخفيف على الطرفين، وكل منهما مستفيد، وليس فيه ضرر على أحد، وفيه ما يضاد الربا من النقص، والربا معروف أنه الزيادة، فوجهة نظر من يقول بالجواز ظاهرة.

"قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه" في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، حلت المائة دينار "قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح" لأن هذه حيلة على الربا، هذه حيلة مكشوفة وظاهرة، يريد أن يشتري منه سلعة بمائة، ويسدد له المائة، ويكتب عليه مائة خمسين، وجود هذه الحيلة لمجرد التحليل في الصورة "هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه" لكن الموجود في الأسواق يأتي المدين بمائة ألف مثلاً وحلت هذه المائة ألف، يأتي إلى صاحب الدين يقول له: أنا محتاج إلى مائة ألف ثانية، ديني مائتين ألف وأسددك مائة، وأستفيد بالمائة الثانية، يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني كونه يأتي إليه ويقول: ديني مائة ألف أسدد دينك، واكتب علي الدين الجديد، هذا هو الذي نص عليه الإمام، لكن يقول: أنا بحاجة إلى مائة ألف، وأنا في ذمتي لك مائة ألف، ديني مائتين، ولتكن مائتين وخمسين مثلاً لمدة سنة، أو ثلاثمائة، أسدد لك المائة السابقة، وأستفيد من المائة اللاحقة، نصفها ما نص عليه الإمام، على هذا لا تجوز، جاء إلى السوق وهذا في ذمته دين لفلان من أهل السوق مائة ألف، فقال له: سدد، قال: أنا محتاج، أنا جاي أدين غير اللي أنت تخاله، غير الدين الأول، قال له: اذهب إلى فلان، جارنا فلان، وتدين منه مائة ألف، وسدد لي، وأدينك دين جديد، هذه صورة ثالثة، تجوز وإلا ما تجوز؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو قال له: اذهب إلى فلان، من الجماعة اللي يدينون بالجفرة وإلا بغيرها، نعم اذهب إليه وتدين منه مائة ألف، وإذا سددت ديني الأول دينتك ثانية، ما فيها إشكال هذه، إن لم يكن الثاني ... ، الطرف الثالث ذاك شريك للأول. طالب:. . . . . . . . . التعجيل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، القسط ألفين وخمس، بدأ يدفع قسطين، قسطين. طالب:. . . . . . . . .

هذا ضع وتعجل، ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-. "قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه، فهذا مكروه" يعني حرام عنده، يعني حرام؛ لأنه حيلة "ولا يصلح، وهو أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية" إلا أنهم يضعون سلعة بينهم تحلل لهم الصورة "أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قال للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل". طالب:. . . . . . . . . لا هو لو فرق الصفقة ما في مانع، يعني لو قال: أنا محتاج مائة ألف دينيها، ويبقى الدين الأول يتيسر -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . إذا كانا في عقد واحد بطل، إذا كانا في عقد واحد، وإن كانا في عقدين منفصلين فلا بأس، يعني الدائن قال للمدين: أنا والله مضطر الآن، إن كان عندك شيء فعجله وأنزل لك ما في شيء -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ في العقد الأول؟ في أول العقد قال: إن أتيت به على الوقت بعد سنة فالمبلغ كذا، وإن قدمته نزلت لك كذا، لا، هذا مثل بيع بمائة حالة أو بمائتين آجلة، لا ما يصل هذا. طالب: .... إيه، إيه، خلنا نشوف السؤال؛ لأنه كثر الكلام عنه. يقول: هل يغتفر يسير الربا؟ وما حجة من أجاز المساهمة في بعض الشركات وإن كانت مختلطة مع أن فيها شيئاً يسيراً من الربا؟ أولاً: هذا الذي ذكر أن مذهب أبي حنيفة صحة العقد مع تحريم الأكل هم يمنعونه من جهة أخرى، يمنعون وقولهم في الأسهم أشد من قول من يمنع المختلطة فقط، يمنعونه باعتبار أنه اشتمل على إيش؟ بيع وصرف، فيمنعون المختلطة والنقية، فالسامع يسمع كلامهم في المختلطة، ونظر رأي أبو حنيفة ويكفيه، ما ينظر إلى القول الآخر، ولذلك يتداولون أن من قال بهذا القول يبيح المختلطة، ما يبيح المختلطة، هو يمنع الجميع لأن فيها بيع وصرف، فهذا الذي تشوش على الناس. هنا يقول: هل يغتفر يسير الربا؟

بعضهم قال: إن يسير الربا مثل يسير النجاسة يغتفر عنه، لكن هل -بالله عليكم- هل قال أحد من أهل العلم: إنه يجوز لأحد أن يأتي إلى شخص فيقول: بل على ثوبي بولاً يسيراً ولا أغسله، هل اغتفر هذا أحد من أهل العلم؟ وما معنى أن يكون عذاب القبر أنه لا يستبرئ من بوله؟ الذي يقع عليه شيء يسير جداً بالنسبة لما يخرج منه، وهذا لا يعفو عنه أحد، لكن قالوا عن أبي حنيفة أنه يجيز مثل الدرهم البغلي في النجاسات المخففة، ما هي بالمغلظة بعد، إذا وقعت، إذا وقعت يتسامح في إلقائها، فهل يقول أبو حنيفة لشخص قال لآخر: تعال بل على ثوبي، وهذا أمر يسير، وأهل العلم من الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم لا يتجاوزون عما لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر، هذا منصوص عليه، ونقول: لا، الربا مثل البول؟! واحد يقول لي: وجد من يقول: إنه لا مانع خذ الربا، وسدد به ديونك، قلت: كل أموال الناس، الديون لا تسددها، ولا تأكل الربا، هذا أسهل من الربا نسأل الله العافية، مع أن أكل أموال الناس أمره عظيم، لكن يبقى أن الربا أعظم، حرب لله ورسوله، ويقول: خذ الربا! شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو أسهل الناس في هذا الباب يقول: الأموال التي فيها شبهة، ما هي بالأقوال المرجوحة، الأقوال المستوية، إذا كانت أدلتها واحدة، ومستوية من حيث النظر، ولم تستطع أن ترجح صار عندك شبهة، سدد فيها الديون، أما تأخذ أموال محرمة تسدد الديون، هذا ما قال به أحد، ولا شك أن مثل هذا التساهل يجر إلى أمور.

هل تتصورون أن من أهل العلم ممن عرف بالعلم والتعليم أزمان يمكن نصف قرن تساهل في هذه الأمور شيئاً فشيئاً حتى رؤي في مجلس بين طلاب علم أعد لتكريمه، وقال: هاتوا ربا البنوك كلها أنا أكلها، يعني متى وصل إلى هذا الحد؟ هذا سببه التساهل، يتساهل في عقد، ثم ثاني، ثم ثالث، ثم يعاقب بما هو أعظم، إلى أن يقول بمثل هذا الكلام، أقول: ولا مجنون يقول مثل هذا الكلام، وأهل العلم يقررون في تفسير قول الله -جل وعلا-: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [(275) سورة البقرة] يقول: آكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة، هنا يقول: يسير الربا، واليسير يمتدون فيه من خمسة بالمائة إلى ثلاثين بالمائة، الثلث والثلث كثير، الثلاثين أقل من الثلث؛ لأن الثلث ثلاث وثلاثين. طالب:. . . . . . . . . ما يجوز أكله، لا يجوز أكله، لكن التساهل الإشكال أنه يجر إلى ما هو أعظم منه، يعني يتساهل الإنسان في مسألة ثم يعاقب بأشد منها، وهكذا إلى أن يستمرئ الأمور، عظائم الأمور، والله المستعان. طالب: ما هو تحليل الشيخ ابن عثيمين؟ الشيخ ابن عثيمين في شركة صافولا فقط، وهي محتملة، وقال: الورع تركها، ويش معنى هذا الكلام؟ فهموا منه أنه يجوز المساهمة فيها مع أن فيه ثمان أو تسع فتاوى محررة عن الشيخ بتحريم ما فيه أدنى نسبة من الربا، مكتوبة، لكن الذين يتبعون المتشابه بيجدون، والله المستعان. اللهم صل على محمد ....

كتاب البيوع (13)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (13) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الدين والحول حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مطْلُ الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)). وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجل يسأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجل أبيع بالدين فقال: سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري، وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه، ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشترى ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم؟ وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دين على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يُعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً.

قال مالك: وفي ذلك أيضاً عيب آخر أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك: وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله أن صاحبه العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير، فما تريد أن اشتري لك بها، فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشرة ديناراً إلى أجل، فلهذا كره ذلك، وإنما تلك الدُخْلَة والدُلْسَة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع الدين والحول الدين معروف، وهو البيع إلى أجل، والحول التحول والحوالة، فالتحول للدين من ذمة إلى أخرى، فالحول معناه الحوالة والتحول، كما في قوله -جل وعلا-: {خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} [(108) سورة الكهف] يعني تحولاً، فالحول التحول والتحويل والحوالة للمال من ذمة إلى أخرى، كأن يكون لزيد على عمرو مال فيأتيه، فيأتي زيد إلى عمرو المدين، فيقول: إن لي مالاً على بكر، أحيلك بقدر ما تطلبه مني على بكر، فينظر في حال بكر إن كان غنياً فهو موضوع هذا الباب الذي فيه الأمر، وإن كان ليس بمليء مفلس، أو مماطل فمثل هذا لا يلزم قبول الحوالة في مثل هذه الصورة. يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج" أبو الزناد اسمه؟ عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مطْلُ الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)) " مطْلُ: يعني منع القضاء، وترديد الدائن، ويجد هذا في أسواق المسلمين، إذا جاء الدائن قال: تأتي غداً والفلوس موجودة، فإذا جاء غداً قال: تأتي آخر النهار، وإذا جاء آخر النهار قال: بعد أسبوع وهكذا؛ لأن إخراج المال من اليد بالنسبة لمن أشرب قلبه حب المال صعب جداً، وتجده يعتذر بأعذار ليست صحيحة، فيجتمع عنده من المنكرات ما يجتمع، ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ظلم.

((مطل الغني)) القادر على الأداء، ومطْلُ: مصدر مضاف إلى الغني، وهل الغني الفاعل أو المفعول؟ فهل المصدر من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى مفعوله؟ ((مطْلُ الغني)) يعني المذموم هنا والموصوف بالظلم هو كون الغني يمطل الدائن، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وقال بعضهم: إنه من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمقصود بهذا أن الدائن هو الغني، فمطله وإن كان غني ظلم، شخص له على آخر ألف، وهذا الدائن يملك ملايين، ثم يأتي إلى هذا الشخص الذي هو مدين له بألف يقول له: غداً، بعد غد، بعد شهر، بعد سنة، وهو قادر، فمطله وتأخير حقه ظلم ولو كان غنياً، وإن كان فقيراً فمن باب أولى، وهذا توجيه قول من يقول: إنه من إضافة المصدر إلى المفعول، والحديث الآخر في الصحيحين وغيرهما، وجاء بنص ((لي الواجد ظلم)) هو بمعناه، فاللي هو المطل، والواجد هو الغني، والظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير موضعه، هو ظالم ومتعدي على نفسه، أولاً، وعلى غيره ثانياً.

وجاء في بعض الروايات: ((يبيح عرضه وعقوبته)) فإذا وجد المال على واجد غني قادر على السداد، ثم تأخر في الدفع يوصف بأنه ظالم وحينئذٍ إذا كان ظالماً يجوز للمظلوم أن يقع في عرضه بقدر مظلمته {لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(148) سورة النساء] ((واتقِ دعوة المظلوم)) يجوز له أن يدعو عليه، لكن بقدر ما ظلمه، لا يزيد على ذلك، ويجهر بذلك، لكن بقدر مظلمته، وأهل العلم يقولون: إن له من عرضه أن يقول: مطلني فلان، بعض الناس إذا فتح له المجال في مثل هذه النصوص أخذ يتكلم فيه بحق وبغير حق، ويلصق فيه من التهم ما ليس فيه، ويدعو عليه آناء الليل وأطراف النهار، فأهل العلم يقررون أن له من عرضه أن يقول .. ، أن يصف الواقع، مطلني فلان، لكن هل لغيره أن يقول: فلان مماطل في المجالس يتحدث، وتكون فرصة، إذا كان أهل التجارات بجوار بعض، والعامة يقولون: عدو المرء من يعمل عمله، فإذا رأى أن جاره يماطل ويؤخر، فهل لهذا الجار أن يتحدث في المجالس أن يقول: فلان مماطل، أو أن هذه غيبة؟ الأصل أنها غيبة، هو مسلم، عرضه محترم، لكن إذا جاء من يستشيره، ويقول له: أنا أبيع على فلان ويؤخر، ولا أطلب منه الدفع مقدم، ولو قال له: إنه ترى عرف بترديد الدائنين، مع قدرته على السداد، يكون هذا من باب النصيحة، ولا يكون من باب الغيبة بقدر الحاجة. ((مطل الغني ظلم)) ومقتضى كونه ظلم أن يكون محرماً، فلا يجوز ترديد الدائن مع القدرة على الوفاء وعلى السداد، طالب: أحسن الله إليك، الرواية: ((يحل دمه وماله)) أو ((عقوبته))؟ عقوبته نعم، ((يحل عرضه وعقوبته)) فللولي أن يعزره حتى يستخرج منه المال، فهذا من عقوبته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يذكرون أيضاً من الآثار: ((لا غيبة لفاسق)). طالب:. . . . . . . . . لا، ليست على إطلاقها، لا، لا، أبداً، الفاسق محترم، محترم العرض، مسلم فهو محترم العرض، لكن إذا كان فسقه يخشى من تعديه إلى غيره فيحذر منه بقدر الحاجة، والمواضع التي يجوز فيها مثل هذا محددة عند أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

من الشراح من قال: إنها جنازة يهودي، نعم جنازة يهودي، لكن مقتضى السياق تدل على أنه مسلم؛ لأنه لو كان يهودياً ما كان السبب في دخوله النار ووجوب النار عليه مجرد ثناؤهم عليه بالشر، إنما وجوب النار له لكفره، -نسأل الله السلامة والعافية-. ((مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم)) إذا أتبع يعني أحيل ((أحدكم على مليء فليتبع)) هكذا أكثر الروايات في التخفيف (اتبع) وفي بعضها ((إذا اتبع أحدكم على مليء)) أتبع الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، وعُدي بـ (على) لأنه ضُمِّن معنى أحيل، ((وإذا أتبع أحدكم)) يعني أحيل أحدكم على مليء كغني لفظاً ومعنى ((فليتبع)). إذا كان الدين على معسر، وردد الدائن باعتبار أنه لا يملك ما يسدد به هذا الدين، فلا يدخل في الحديث، لكن له شأن آخر، الآن المخاطب المدين، وإذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب المدين وإلا الدائن؟ الدائن بمثل قوله -جل وعلا-: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [(280) سورة البقرة] فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين، والأصل أن صاحب الحق له المقالة، فيتجه الحق على من عليه الحق، ويخاطب بمثل هذا الحديث، فإن كان عاجزاً رجع الخطاب إلى الطرف الأول، فيلزمه الإنظار، وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء الكثير من المخالفات والحيل، قد يكون المدين معسراً، ثم يقول للدائن: لا تنظرني، وشدد علي في الطالبة، بل قد يقول له: طالب بسجني، من أجل إيش؟ أن يسدد عنه، يستخرج صك إعسار، ثم يسدد عنه، ووجد ما هو شر من ذلك، وجد من يشهد لفلان أنه معسر، ثم يستخرج صكاً، أو أنه مدين لفلان بكذا بمبلغ كذا، ثم إذا استخرج الصك وسدد عنه اقتسما المبلغ، هذه الحيل موجودة، ولذلك القضاة يحتاطون لمثل هذا، فالاحتياط لجميع الأطراف موجود، ولا بد منه؛ لأن الناس تحايلوا.

((وإذا اتبع أحدكم على مليء)) كغني ومسر ((فليتبع)) يعني فليحتل، يقبل الحوالة، فليقبل الحوالة، اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا هل يلزم رضا المحيل؟ هل يلزم رضا المحيل؟ المدين الأول؟ يلزم رضاه؛ لأنه ما يلزم أن يحيل وهو يقول: دراهمي موجودة؛ لأن صاحب الدين غير متضرر، لكن لو ما كان عنده دراهم، وعنده أموال على فلان من الناس، أو على مجموعة من الناس، وأراد أن يحيل عليها، فالمأمور هنا في الحديث الدائن الأول عليه، أن يقبل الحوالة، وعلى هذا لا يلزم رضاه عند جمع من أهل العلم، بناء على أن الأمر هنا للوجوب وهو الأصل، وهو قول الحنابلة والظاهرية وأبو ثور وابن جرير وجمع من أهل العلم. وهذا هو الأصل فيه، وأن اللام للوجوب، لكن ألا يتضرر ولو من وجه لا سيما مع غنى المدين الأول المحال ما يتضرر؟ لو قال مثلاً: أنا واجد، ومع ذلك أحيلك على فلان الغني أيضاً، يحتاج أيضاً إلى مشوار ثاني ومطالبة جديدة لفلان الثاني، فهل يلزم أن يقبل الحوالة مع أن المدين الأول واجد غني؟ يعني ((وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) يعني عموم اللفظ يشمل؛ لأن (أحد) مفرد مضاف وهو أيضاً في سياق شرط يعم. ((إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) فهل كل أحد يلزمه أن يتبع، ولو كان المدين الأول واجد؟ لزيد على عمرو مائة ألف، زيد عنده أرصده، وعنده شيكات جاهزة، وعنده دراهم في متجره أكثر من هذا المبلغ، فيقول: أنا لي على بكر مليون أحيلك عليه بمائة ألف وبكر مليء، هذه الصورة تدخل في الحديث وإلا ما تدخل؟ تدخل، ومن باب أولى إذا كان المدين الأول الذي هو عمرو يشق عليه الوفاء، أما لأن الأموال غير حاضرة، مع كون المحال عليه مليئاً، يعني يدخل من باب أولى. ((إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) عرفنا أن القول الأول في المسألة أنه يلزم الإتباع من قبل المحال؛ لأن اللام لام الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن إذا كانت ذمة الأول المشغولة بالدين ابتداءً، وهو قادر على السداد، ويقول: أنا والله ما لي دعوة بفلان ولا علان، أنا خصمي أنت وعندك دراهم هات، في أحد يلزمه بأن يقبل الحوالة؟ عموم الحديث يشمل وإلا ما يشمل؟ يشمل.

ولذلك الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ولذا لا يلزم المحال أن يقبل الحوالة مع قدرة المدين على السداد، وبعضهم نقل الإجماع، لكن النقل فيه ما فيه لوجود المخالف، والنقل ليس بصحيح وهم؛ لأن المخالف موجود، طيب الجمهور ويش الصارف عندهم لهذا الأمر؟ أنهم قالوا: إن هذا من باب الإحسان، والإحسان ليس بواجب، الإحسان ليس بواجب، طيب من يذكر لنا ما يدل على أن الإحسان ليس بواجب؟ العلماء ما هم استدلوا على ضعف دلالة الإقتران بقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [(90) سورة النحل] وقالوا: إن العدل واجب اتفاقاً، والإحسان ليس بواجب اتفاقاً؟ نعم، فإذا كان هذا من باب الإحسان فليس بواجب، الأمر الثاني أنهم قالوا: هذا أمر بعد حظر، كيف أمر بعد حظر؟ ((فليتبع)) ما الحظر الذي ورد في هذا؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو بيع الدين بالدين، كيف صارت الحوالة بيع دين بدين؟ أولاً: الحديث معروف الكلام فيه لأهل العلم، والحكم يكاد يكون متفق عليه، مسألة بيع الدين بالدين، لكن يبقى أنه كيف صار القبول الحوالة بيع دين بدين؟ طالب: قضى دينه بدينه .... كون المال يداً بيد هذا ما هو بوارد، يعني في صورة الحوالة لا يمكن أن يكون المال يداً بيد؛ لأن الأصل أنها أموال في ذمم، وما دامت في ذمم فهو دين، والأمر بعد الحظر حكمه؟ نعم؟ نعم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وما كان عليه هنا قبل الحظر؟ استحباب لأنه إحسان. مسألة الأمر بعد الحظر مسألة كبيرة، ومنهم من يطلق أنه يكون للإباحة {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(10) سورة الجمعة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] لا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] نعم؟ وين؟ اتفاق في الآية {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [(90) سورة النحل] هم يستدلون بهذه الآية على ضعف دلالة الاقتران؛ لأن العدل واجب اتفاقاً، والإحسان غير واجب اتفاقاً، على كل حال إن الله كتب الإحسان في كل شيء.

طالب:. . . . . . . . . ومرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان كذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على الحوالة، مقتضى كلامهم أن الحظر متقدم أن بيع الكالئ بالكالئ متقدم، والحوالة متأخرة، هذا مقتضى قول الجمهور؛ لأنه أمر بعد حظر، فمقتضى قولهم: إن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن وش المانع أن يكون هذا متقدم؟ ثم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ، تدرون ما الذي يمنع أن يكون هذا الحديث متقدم؟ نعم؟ أنه لم يقل أحد من أهل العلم بنسخ هذا الحديث، يتفقون على أن الحديث مُحكم، وهذا كافي في مثل هذا الباب، وكلهم يستدلون به، لكن منهم من يستدل به على الاستحباب، ومنهم من يستدل به على الوجوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يكون مليء، المليء الذي إذا طلب منه المال دفع. طالب:. . . . . . . . . إذا توافرت الشروط بيع. طالب: إذا أفلس .... لكن هل يبرأ لمجرد الحوالة أو يبرأ إذا دفع المحال عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، مقتضى الحديث والأمر أنه بمجرد ما يتبع ينتهي. طالب:. . . . . . . . . إذا كان وقت الحوالة مليء، ثم فرط في مطالبته، يعني إذا كان هناك وقت كافي للمطالبة، وأخذ المال منه وفرط فيه ما يرجع، هذا التفريط منه. يقول: حديث نهي بيع الكالئ بالكالئ ضعيف جداً، وإنما هي من مسائل الإجماع كما نص عليها؟ ما أشرنا إلى هذا، قلنا: كلام أهل العلم في تضعيفه وواضح، لكن المعول في هذا على عمدة الاتفاق؛ لأنهم يتفقون على النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الاتفاق لا بد له من مستند، فهو المعول عليه في هذه المسألة، لكن أحياناً يكون الحديث مع ضعفه شعار لهذه المسألة؛ لأن الاتفاق الأصل الذي استند عليه الاتفاق غير معلوم لنا، ولا يبديه أهل الاتفاق، فيكون ما عندهم شعار إلا هذا الحديث، فكونهم يستدلون بهذا الحديث المؤيد بالإتفاق لا لذاته، وإنما لما يؤيده من مستند الاتفاق، أفضل من أن يقال: العمدة في هذا، أو المعارض لهذا، أو الصارف لهذا الاتفاق، فكونهم يصرفون بخبر أولى بكونهم يصرفون بقول.

قال: "وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجل يسأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجل أبيع بالدين" يعني يبيع السلع بالآجل "فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك" وهذا مسألة القبض، أمر لا بد منه، والحيازة لا سيما في الطعام أمر لا بد منه، والحيازة لغير الطعام، والنقل إلى الرحل مسألة خلافية، وتقدم الكلام فيها، وفيها كلام ابن عباس: "ولا إخال سائر السلع إلا كذلك" يعني مثل الطعام، وكلام سعيد يشمل الطعام وغير الطعام.

"قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه" يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة، يشتري في هذه الأيام سلعة موجودة بكثرة في الأسواق، ثم يقول: اشتري منك هذه السلعة على أن تحضرها لي بعد ستة أشهر، يعني إذا قلت في الأسواق، ولذا قال: "لسوق يرجو نفاقها فيه" اشتراها الآن، وهي موجودة بكثرة في الأسواق، إذا قبضها وباعها في وقتها ما استفاد، لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في الأسواق، هل مثل هذا يدخل في الاحتكار أو لا يدخل؟ يعني ما أحتاج الناس إليها، يعني أفترض شخص عنده ملابس شتوية وردته في الصيف، هل يلزم أن يبعها في وقتها؟ لا يلزم؛ لأن الناس ما احتاجوا إليها، فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء، فهذه السلعة .. ، خلنا نضرب المثال عندنا بالثياب، شخص اشترى من آخر ملابس صيفية، والآن الناس لا يحتاجونها، ولو عرضها ما جاءت بقيمة، ينتظر بها لمدة ثلاث أشهر، أو أربعة أشهر حتى يشتد الحر "لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه" توقع أن المصنع الذي يصنع هذه الملابس يعتريه ما يعتريه، فيحتاج الناس إلى هذه السلعة في ذلك الوقت "ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل" جاء الأجل، اشترى ملابس صيفية، ونحن الآن في شهر محرم مثلاً، وقال له: إن تسلمني هذه الملابس بعد أربعة أشهر، جاء الأجل بعد أربعة أشهر "ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل" قال: ما عندي شيء "فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع" قال: أنا ما أقدر الآن أن أسلمك إياها، في شهر خمسة، أنا ما أستطيع، لكن أسلمك في شهر عشرة، في شهر عشرة انتهى الموسم، انتهى وقت النفاق، ما أقدر أسلمك إلا في ذلك الوقت، فيريد المشتري الذي يتحين السوق التي تنفق فيها هذه السلعة تروج "فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع" يقول: هونت خلاص ما أبيع، أنا أبيع في الوقت المعين، وأنت ما جبت لي "فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع أن ذلك ليس للمشتري" ليس للمشتري، لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، لكن إذا اتفقا عليه؟ رد تلك السلعة وقبل البائع، الأمر لا يعدوهما "فيريد المشتري رد تلك السلعة

على البائع أن ذلك ليس للمشتري، وأن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها" قال: صحيح أنا بعت عليك في شهر محرم، واشترطت علي أن أسلمك في رجب مثلاً أو جماد، أنا الآن هي جاهزة عندي الآن من صفر خذها "لم يكره المشتري على أخذها" يقول: أنا ما عندي استعداد آخذ السلعة واستأجر لها مستودع وأحرسها، وأنا مشترط عليك، لم يكره على أخذها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشرط الجزائي أقرب ما يكون تأصيله إلى العربون، فالذي يجيز العربون يجيزه، والذي لا يجيز العربون لا يجيزه، من أي وجه تشابها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم كون أحد الأطراف متضرر، فيأخذ مقابل الضرر، هذا عند من يجيز، وعند الطرف الآخر، الذين لا يجيزون يقولون: أخذ مال الغير بدون مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، اشتريت سيارة، ودفع لك ألف عربون، ما الذي يبيح لك الألف وهو رد سلعتك؟ السلعة ردت، فما الذي يبيح لك أخذ الألف والحديث على كل حال لا يعول عليه ضعيف؟ فالمسألة مسألة اعتبار المصالح، ودرء المفاسد، ولا شك أن أحد الطرفين في المسألتين متضرر، على كل حال المسألة مسألة النظر في المصالح، وإلا فالأصل أنه أخذ مال بدون مقابل، كونه أخذ مال بدون مقابل ظاهر، سعلتك ردت عليك، طيب الألف هذا في مقابل إيش؟ ما في مقابل إلا عند من يقول: إنه متضرر، فوت عليه الزبائن، وهذا فوت عليه الانتفاع بما اتفق عليه، هذه المدة فيأخذ مقابل هذا التفويت. "قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله: إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به" لماذا؟ لأنه يجوز أن يباع الطعام بالنقد جزافاً، لا يلزمه الكيل، يجوز أن يباع جزافاً، فلا يلزم الكيل، الإشكال حينما يباع الطعام بطعام مثله من جنسه، هنا لا بد من التأكد من المساواة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد أن ينقل. طالب:. . . . . . . . .

لا هو الآن يتكلم على قبول الكيل في مثل هذه الصورة "في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه، واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه" نقد لا بأس به، وإلى أجل مكروه، يجوز بيع الطعام بالدراهم إلى أجل وإلا ما يجوز؟ نعم يجوز بيعه إلى أجل، ما وجه المنع هنا؟ "وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل؛ لأنه ذريعة إلى الربا" كيف ذريعة إلى الربا؟ متى يكون ذريعة إلى الربا؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو طعام بنقد، لكن بنقد، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس، أو بطعام آخر منقود؟ شوف تأمل: "إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل" فصار نقد في مقابل الأجل، لكن ما العوض؟ دراهم وإلا طعام آخر؟ يعني لو كان طعام بطعام يجوز إلى أجل؟ ما يجوز، ما هو العلة في هذا كون المسألة إلى الأجل، وكون العوض طعام، يعني نتصور المسألة في الطرفين فيما يباع به نسيئة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الطعام لا يجوز إلا يداً بيد، مثلاً بمثل، إذا بيع بجنسه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يداً بيد، نقد. طالب: لكن يا شيخ هو علل قال مخافة. . . . . . . . . لا أنا أخشى أنه في الصورة الثانية كل الثمن نقد، يعني دراهم، في الصورة الأولى نُقد الثمن وانتهى الإشكال، لكن في الصورة الثانية إلى أجل، وفي أثناء الأجل قد يطلب إقالة، فيطلب طعام وما استوفاه كيلاً، الإقالة تجوز، لكن ما استوفاه كيلاً. طالب: تخوفه إن رجع ذلك على. . . . . . . . .

ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ وإلا لو كان الثمن طعام بطعام، ما احتجنا إلى هذا الكلام، ما احتجنا إلى مثل هذا الكلام؛ لأنه لا يباع إلى أجل "إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه" لأنه يضبط أموره، ليرد مثله سواء بسواء عند عدم إتمام البيع، يعني لو حصل إقالة فيما بعد "حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا" متى يكون ذريعة؟ هل يكون ذريعة إذا سددت القيمة دراهم؟ ما يكون ذريعة، لكن يكون ذريعة حينما تطلب الإقالة، الإقالة فيدفع طعام، وهو ما كاله من الأصل، فيكون ذريعة إلى الربا. "وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه، ولا اختلاف في ذلك عندنا" أظن التصوير ظاهر. "قال مالك -رحمه الله-: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت" كيف لا يشترى دين؟ ما صورة شراء الدين؟ "لا ينبغي أن يشترى على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين" صورة المسألة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الربا، لكن لو قال: عندي هذه السيارة قيمتها تسعون ألفاً، أعطيك السيارة، يعني بما يباع به نسيئة، لا بد أن يكون بما يباع به نسيئة، أما إذا كان لا يباع به نسيئة لا، لكن هل معنى هذا أنه لا بد من رضاي أنا، من رضا المدين؟ الإمام مالك قال: "لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين" هل المقصود رضاه أو اعترافه؟ نعم؟

"قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر" يعني حي، سواءً كان غائباً أو حاضراً "إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت" وإن علم هذا المشتري المال الذي تركه الميت، يعني أن له وفاء وسداد "وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم" كونه لا يقر الذي اشتري ما في ذمته، اشتري بما يباع به نسيئة، عند زيد لعمرو مبلغ من المال، أو عند الحكومة مثلاً مال لزيد من الناس، عندهم مليون ريال إيجار مثلاً، أو ثمن مبيع، فجاء استعجل هذا صاحب المال، وقال: بدلاً من أن أطالب الدولة، ويأخذ الإجراء تأخذ وقت طويل، وقد تكون البنود في بعض الأوقات لا تحتمل، فيتوقع أن المال بيتأخر، فيأتي إلى شخص يقول: أبيع عليك هذا الدين، إن كان دراهم لا يجوز بيعه بالدراهم؛ لأنه عين الربا، لكن يجوز أن يباع بما يباع به نسيئة، فهل يشترط رضا الحكومة في مثل هذا أو لا يشترط؟ ولو افترضنا أن هذا المال على شخص عادي، يشترط رضاه أو لا يشترط؟ أو المراد هنا بالإقرار مجرد الاعتراف، ولا يلزم منه الرضا سواء كان حاضراً أم غائباً؟ وكأن هذا هو الأقرب؛ لأنه إذا لم يعترف، يعني لننظر على ميت إذا كان حاضر وإلا غائب وما سأله، قال: عندي ... ، عند فلان لي مائة ألف، أعطني هذه السيارة التي تسوى ثمانين أحيلك عليه، احتمال أن يكون الذي في ذمته المائة ألف مجرد دعوة، يقول: لا، أبداً، أنا ما عندي مائة ألف، عندي له خمسين ألف، فلا بد من الاعتراف بالمبلغ الكامل. ودليل هذا التفسير؟ قوله في الميت شوف: "ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت" وإن كان يعرف أن هذا الميت عنده أموال، ومعلوم أن الدين مقدم على الإرث، فيسدد الدين قبل الإرث، لكن وما يدريك أنه مدين لآخرين بما لا يبقي لك من دينك شيء، نعم؟

يقول: "ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر" غرر، أنت تدري أن عنده أموال، لكن ما يدريك أن له غرماء آخرون؟ "لا يدرى أيتم أم لا يتم" قال: "وتفسير ما كُره من ذلك أنه إذا اشترى دين على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين" ما يدرى يمكن عنده ديون أخرى غير دينك "الذي لم يُعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً" قال: عندي على هذا الميت مائة ألف، أعطني هذه السيارة أحيلك عليها، والرجل غني له أموال، وله أملاك وضياع، فإذا كان له غرماء آخرون ذهب المال الذي دفع، ذهبت السيارة باطلاً، ولماذا استثنى؟ هنا قال: إلا بإقرار من الذي عليه الدين، وأما بالنسبة للميت ما يلزم إقراره، ولا يكفي إقراره؛ لأنه لا يمكن أن يقر ويعترف، هذا يمكن، لو كان غائب وإلا حاضر يمكن يعترف يبحث عنه حتى يعترف، لكن الميت متى يعترف؟ وهل يكفي اعتراف الأولاد؟ اعتراف الأولاد وما يدريهم أنه يحضر لهم أناس آخرون لهم عندهم صكوك في ديون عليه. "قال مالك: وفي ذلك أيضاً عيب آخر أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح" هنا مسألة: وهي مسألة الرجل إذا مات وعليه دين، وترك وفاء، وصاحب الدين تأخر بالمطالبة حتى قسمت التركة، هل يرجع على الورثة في مثل هذه الصورة أو لا يرجع؟ يقول: "وفي ذلك أيضاً عيب آخر أنه اشترى شيئاً ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذلك ذهب ثمنه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح" أما على القول بأن وقت المطالبة انتهى، وأنها له ... ، افترض أن المسألة في شخص تأخر حتى أكل الورثة جميع المال، يعني مدين هذا الشخص بمائة ألف ومات، وترك مليون، وقسم على الورثة تأخر الدائن، وقسم هذا المال على الورثة، وكل تصرف فيما وصل إليه، لا شك أن هذا غرر. "قال مالك: وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله" يعني في السلم، يعني إذا بعت طعام في غير السلم ((لا تبع ما ليس عندك)) طعام أو غير طعام ((لا تبع ما ليس عندك)) حديث حكيم بن حزام، والسلم جائز بالإجماع تبيع ما ليس عندك، لكن لا بد من تحديد الأجل والثمن والكيل والوزن ... إلى آخره.

يقول: "وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف -يعني يسلم- الرجل في شيء ليس عنده أصله" على الخلاف في اشتراط كون صاحب السلم مالك للأصل أو غير مالك "أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن اشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشرة ديناراً إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدُخْلَة والدُلْسَة" إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟ الآن في مسألة السلم ليس الحديث عنها؛ لأنه يجوز وإن كان غير مالك للأصل، نأتي إلى ما يقابله، شخص يبيع ما ليس عنده، يقول: إن صاحب العينة الذي أخذ العين المال، وباع ما ليس عنده، إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها صاحب العين، أو صاحب المال "يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن يشتري لك بها؟ " يعني هل المراد بالعينة العينة المعروفة الواردة في حديث: ((إذا تبايعتم بالعينة))؟ الإمام مالك يوسع مسمى العينة، يتوسع في مفهوم المسمى، فما مراده بالعينة؟ الفقهاء يقول المحشي: فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا، وقيل لهذا البيع: عينة لأن لمشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً، أو لأن صاحب السلعة رجع إليه عين ماله، وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع ... إلى آخره. هذه العينة الاصطلاحية المشهورة الآن، لكن ما هو مالك -رحمه الله تعالى- بصاحب العينة؟ هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله، أو المراد به صاحب العين الذي هو صاحب المال؟ "أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة" يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع، صورة المسألة، ما صورتها؟ إحنا عرفنا أن شخص معه عشرة دنانير جايبهن، صاحب العين، معه عشرة دنانير، ويريد أن يبتاع بها "إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ ".

الآن صاحب الدراهم العشرة هذه يريد أن يشتري للطرف الآخر طعام أو سلعة أخرى فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى أجل، يعني هذا الشخص معه عشرة دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة بعشرة دنانير، فيقول له: هذه السلعة إلى أجل بخمسة عشر ديناراً واضح وإلا ما هو بواضح؟ وهذه صورة المرابحة بمجرد الوعد، أما بالعقد الذي قبل الشراء واضح أنه باع ما ليس عنده، وكأنه باع الدراهم بالدراهم، يعني هذه ظاهرة. لكن المسألة في مجرد الوعد هل يدخل في كلام الإمام مالك؟ يعني هل مسألة التورق تدخل في العينة المحرمة أو لا تدخل؟ يعني شخص محتاج إلى عشرة دنانير فقال واحد: هذه عشرة دنانير معي، قال: أعطني إياها، قال: ما أعطيك إياها سلف قرض، ما أعطيك إياها، أنا لا بد أن أستفيد، قال: أعطني إياها عشرة أو بخمسة عشر دينار إلى أجل، نقول: هذا عين الربا، قال: إذاً أشتري لك سلعة بهذه العشرة، ماذا تريد أن أشتري لك؟ قال: تشتري لي كذا، بناء على أن مثل هذه السلعة التي أراد أن يشتريها له سلعة لا تكسد؛ لأن بعض السلع إذا اشتريت كسدت يبحث عمن يشتري ما يجد. لا شك أن السلع تتفاوت في نفاقها، بعضها يدرج بسرعة، ولذلك الآن الناس متجه إلى الأسهم، يقول: أنت بيعها بلحظة ولا تخسر بينما السلعة الأخرى إذا عرضتها على من يسوم يمكن تنزل قيمتها، والمسألة كلها في مسألة التورق التي منها هذه الصورة لا تخلو من تحايل؛ لأن مقصود المشتري ليست السلعة، إنما مقصوده هذه الدراهم، وإنما أجازها عامة أهل العلم لمسيس الحاجة إليها، ولا فيه بديل على الربا إلا هي. أحياناً قد لا تجد من يقرضك، لا تجد من يبيع لك بيع سلم، فما في حيلة إلى التوصل إلى الحاجة إلا بالتورق،

هذا قال: معي عشرة دنانير، قال شخص: أنا محتاج عشرة دنانير، قال: هذه عشرة، وجبنا الاحتمالات، وقال: أعطني إياهن، وأعطيك إياهن بعد سنة أردهن عليك، قال: لا يا أخي أنا أبى استفيد، قال: هاتهن وأفيدك أعطيك خمسة عشر دينار، قال: هذا عين الربا، لكن ماذا تريد أن أشتري لك من السلع؟ هذا إن اتفقوا على شيء، أو أبرموا عقد قبل أن يشتري صاحب العشرة دنانير السلعة هذا باع ما ليس عنده، ولا يلزم من هذا أن يكون العقد تام، حتى لو أخذ عليه عربون، أو أخذ عليه قيمة عقد أو مكاتبة، كل هذا فيه شيء من الإلزام، أما مجرد الوعد بحيث يكون الطرف الثاني في حل حتى يتم ملك الطرف الأول للسلعة ملك تام ومستقر هذا مجرد وعد ما له أثر في البيع. وهنا قال: "فما تريد أن أشتري لك بها" قلنا: إنه إذا كان مجرد وعد هذا ما فيه إشكال، وهذا ليس بملزم، وللطرف الثاني أن يترك الصفقة، ولو في آخر لحظة، ما الذي يلزمه، ما دام العقد ما أبرم، لكن كأن الإمام مالك يلحق مثل هذه الصورة بالعينة، فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى أجل، يعني درهم بدرهمين بينهما حريرة هذه السلعة، عشرة بخمسة عشر بينهم هذه السلعة "فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولا ديانة، لا، لا؛ لأنه لو ألزمناه ديانة ألزمناه بشراء ما لا يملك، أو بيع ما لا يملك. طالب: إخلاف الوعد. إخلاف الوعد إذا لم يكن في ظنك أو في ذهنك عند إبرام الوعد إخلافه فلا حرج فيه، إذا حصل ما يمنع من إتمامه فلا شيء فيه، والله أعلم. وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (14)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البلوغ (14) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الشركة والتولية والإقالة قال مالك -رحمه الله- في الرجل يبيع البز المصنف، ويستثني ثياباً برقومها: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط ... وإن لم يشترط. طالب: عندنا فاء. أحسن الله إليك. إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قَبِضَ ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير لواحد منهما صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل من يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المُشَرّك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع، وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل، وعليه العهدة. قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني، وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال: انقد وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة.

باب: ما جاء في الشركة

قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الشركة الشركة والاشتراك بين أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في عين أو منفعة، والتولية: هي البيع برأس المال الكل أو البعض، والإقالة: هي طلب فسخ البيع من أحد الطرفين من المشتري أو من البائع لندمه على هذه الصفقة. "قال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل يبيع البز المصنف" الذي يكون مجموعاً من أصناف متعددة "يبيع البز المصنف، ويستثني ثياباً برقومها" في الحديث: "نهى عن الثنيا إلا أن تعلم" لا بد أن يكون المستثنى معلوماً، إذا استثنى لا بد أن يكون هذا القدر المستثنى معلوماً لدى الطرفين، أما إذا كان مجهولاً فإن الإستثناء لا يصح. "يستثني ثياباً برقومها أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به" لو باعه جميع ما في المستودع من البز برقوم مختلفة هذه نقوشها حمراء، وهذه نقوشها صفراء، وهذه نقوشها خضراء، اشترط وأثمانها متباينة، النقش الأحمر يزيد على النقش الأخضر، والأخضر يزيد عن الأصفر، وهكذا، أو العكس، إن اشترط منها عشرة ثياب مثلاً، ولم يبين الرقم ولا الوشي ولا النقش الذي تزيد به السلعة أو تنقص يكون هذا استثناء مجهول، لكن لو قال: أبيعك هذا المستودع على أن تترك لي عشرة من الثياب نقوشها كذا، رقمها كذا، نقشها أخضر، نقشها أصفر، مما تتميز به، وتكون معلومة إذا بين ذلك فالإستثناء صحيح.

"إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به" يعني ذلك الرقم المعين "وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن" كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن؟ اللهم إلا إذا كان الذرع يختلف، يعني هذا لونه أصفر وذرعه خمسة أذرع، وهذا لونه أصفر وذرعه سبعة أذرع حينئذٍ يتفاوت الثمن، أو كان النقش على هيئة معينة وصورة معينة، ولو كان اللون واحد. المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناؤه على جهة الملك، وإنما يصح استثناؤه على جهة الشركة، ويش الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرق الإمام مالك -رحمه الله- بين المسألتين؟! يستثني ثياباً برقومها، إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع؟ يختار شيء معين من هذه الثياب؟ هذا لا إشكال فيه سواء اتحد الرقم أو اختلف، ما يمنعه أحد؛ لأنها غير داخلة في الصفقة، ما استثني غير داخل الصفقة، ومعلوم قبل ثبوت البيع، لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضاً؛ لأنها من الثنياء المعلومة، لكن إذا كانت الثنياء مجهولة، إما أن الرقم يختلف اختلافاً يتغير به الثمن، أو الذرع في الطول والعرض يختلف اختلافاً مؤثراً في الثمن، فإنه لا يجوز الإستثناء على سبيل الملك، وإنما يجوز الإستثناء على سبيل الشركة، كيف يجوز الإستثناء على سبيل الشركة؟ ولذلك يقول: "إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن" لو قال مثلاً: هذا المستودع في مائة قطعة، فيه مائة ثوب، أبيعها عليك إلا عشرة بمبلغ كذا، ولم يذكر رقماً ولا لوناً ولا شيئاً يكون شريك بهذه النسبة، شريك بهذه النسبة بالعشر، لكن ليس له أن يأخذ منها عشر قطع وهو ما عين، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ في إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . يستثني ثياباً برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، يعني اشترط عشرة ثياب معلومة الرقوم، فيختار من هذه المائة عشرة بهذه الرقوم التي استثني تكون ثنيا معلومة، ما فيها إشكال، الثاني: "وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه" يعني استثنى عشرة ولم يختر الرقم المعين وقت الإستثناء نعم يكون شريك بالنسبة، كأنه قال: أبيعك هذه الثياب إلا عشرة، فيكون شريك بالنسبة، شريك بنسبة عشرة بالمائة من السلعة. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين، لا بد أن يكون الرقم معين له أن يستثني؛ لأن الثنيا معلومة، أما إذا كان فيه أخلاط والرقم غير معين فإنه شريك بالنسبة فليس له أن يختار عشرة ثياب، لا، إنما يكون شريك بالعشر، إذا بيعت يستحق عشر القيمة. طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . تلف العشر، على قدر حصصهم، عليهم جميع، نعم عليهم جميع. طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه من هذه الحيثية؛ لأن الثنيا غير معلومة، فلا يصح الاستثناء، وإنما تصح الشركة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هذا على رأي الإمام مالك، لكن إذا حصل مشاحنة مثلاً قال: أنا قصدي بالعشر من الثياب الجيدة، وقال: لا أنا قصدي حينما وافقتك من الثياب الرديئة، وحصل مشاحنة يفسخ البيع. "قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه" لا بأس بالشرك: يعني بالشراكة بالشركة، والتولية: البيع بنفس الثمن، بعتك هذه السلعة بثمنها، أو جزء منها على أن تشركني به برأس مالي، والإقالة: سواء كان إقالة بالجميع، أو إقالة بالبعض دون البعض، اشترى السلعة فوجده مغبوناً فيها، فندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة، أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة، جاء في الخبر ((من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة)) والإقالة إحسان من المقيل إلى المقال، سواء كانت بالكل أو بالبعض، قال: أنا ما أتحمل البضاعة كاملة، لو أقلتني بنصفها ويثبت عليّ نصفها بالعقد كذلك "في الطعام وغيره" نعم؟

طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الفائدة أنت اشتريت كتاب لما رحت إلى البيت وجدت عندك نفس النسخة، ثم جاءك شخص وقال لك: بكم تبيع علي الكتاب؟ قلت: أبيع عليك برأس مالي، بقيمته، أنت راغب عن الكتاب، وقد يكون بعد أيضاً بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريته به، فتقول: أبيعك برأس مالي، وهو يطمع أيضاً أنك ما دام تبيعه برأس مالك أنك متفضلاً عليه ومحسن عليه، لكن من تمام النصيحة أن تقول: أبيعك برأس مالي لأني وجدت النسخة عندي، أو لأنه متوفر في الأسواق، يعني من باب النصيحة؛ لئلا يطمع فيه فيطمع في غير مطمع، بعض الناس إذا سمع رأس المال فرح، قال: هذا جزاه الله خير لم يكسب علي، وهو ما يدري أنك من جهة أخرى تتمنى الخلاص، لكن تقول: برأس مالي ولا تبدي له الثمن، حتى يقول: قبلت؛ لأنك إذا قلت: والله أبيعه عليك برأس مالي بمائة، وهو قد يكون يعرف أنه يباع بتسعين مثلاً، لو قلت له: أبيعك بمائة وهو يعرف أنه يباع بأقل من ذلك، أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك، قد لا يقدم على الشراء، لكن إذا قلت: أبد الله يوفقك برأس مالي، يظن أنك محسن عليه، ويبادر بالشراء. "في الطعام وغيره" يعني اشترى طعام فجاء شخص وقال: أريد نصفه شركة، يجوز أن تشركه، وأيضاً بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به، والإقالة كذلك "في الطعام وغيره، قَبِضَ ذلك أو لم يقبض" الآن الشركة والتولية والإقالة بيع وإلا ليست بيع؟ هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإرفاق اقرب؟ لأنه قال: "قبض ذلك أو لم يقبض" لأنه إذا قلنا: بيع لا يجوز البيع قبل القبض، وإذا قلنا: إنها عقود إرفاق وليست ببيع قلنا: إنه يجوز ذلك كالقرض.

"إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" يعني المشتري اشترى بألف، وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة، ونقده مباشرة، أو أقاله بنفس القيمة، أو ولاه إياه بنفس القيمة، بألف، لا أكثر بألف ومائة، ولا أقل بتسعمائة "إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيعة صار بيعاً "ولا تأخير للثمن" لا بد أن ننقده إياه، لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة، ما باع السلعة هو، وحينئذٍ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. "ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة، أو تأخير من واحد منهما، صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع" يعني يشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع، من الشروط السبعة المعروفة، "ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة" فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعاً، ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة، ولو كانت بيعاً لما جاز شيء منها إلا بعد القبض.

"قال مالك: من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به" إيش معنى بت به؟ ألغى الخيار، يعني عزم على إبرام العقد "ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً" يعني ثبت البيع، ثم جاء شخص قال: أريد أن أشاركك في هذه السلعة، ولم ينقد الثمن الأول، وإنما اجتمعا لنقده، السلعة بألف كل واحد دفع خمسمائة "ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما" انتبهوا يا الإخوان، "من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعه من أيديهما" يعني تبين أن السلعة غير مملوكة من قبل البائع ملكاً تاماً ومستقراً؛ لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالكاً للسلعة، تبين أن البائع ليس بمالك للسلعة "ثم أدرك السلعة شيء ينتزعه من أيديهما لفساد البيع، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن" ويش الفائدة من قوله: "ونقدا الثمن جميعاً صاحب السلعة"؟ يعني ما هو بمتجه في الكلام أن الجميع أن الاثنين يرجعان إلى صاحب السلعة؛ لأنهما نقداه في حال واحدة، نعم لو أن الثاني سلم الخمسمائة للمشتري الأول، ثم إن المشتري الأول ضم هذه الخمسمائة إلى الخمسمائة التي عنده، ونقدها صاحب السلعة قلنا: يرجع الثاني على المشتري الأول، والمشتري الأول يرجع على البائع، لكن هما معاً نقدا الثمن للبائع، كيف نقول: إنك أيها المشترك الثاني تأخذ الثمن من صاحبك الذي شركك، ولا تأخذها من الشخص الذي نقدت له الثمن؟ طالب: لأنه هو الذي تولى العقد، المفروض أنه يستوفي شروطه، اللي هو الأول. نعم هو الذي بت البيع، لكن الآن ما هو بالخصم هو الذي استلم الثمن؟ يعني تحميله الثمن كاملاً لأنه فرط، يعني ما دقق في صحة البيع. طالب: يعني إذا كان الانتزاع فقط بسبب فساد البيع لعدم الملكية للأول فهو مفرط. لا شك أنه مفرط، لكن ويش الفرق بين هذه الصورة وما هو أولى منها؟ يبت البيع الأول، ثم يأتي من يطلب الشركة من الأول ويقول: خذ هذه خمسمائة وادفعها للبائع الأول، يعني ويش الفائدة من قوله: "ونقدا الثمن"؟ طالب: لأنه ما يكون بأجل. لا، لا، الآن، الآن، بت البائع، بت البيع وانتهى.

طالب: ودفعوا نقد. ودفعوا الاثنين نقد للبائع الأول، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله-، لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول بعد بته مباشرة قال: أشركني هذه خمسمائة، ادفعها ضمها إلى خمسمائتك وادفعها للبائع، يكون هذا من باب أولى وإلا فلا؟ طالب: من باب أولى. لأنه في الأصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمناً يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، يرده إلى من أبرم معه العقد؛ لأنه هو خصمه، فيلزمه أن يرده إليه، والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول؛ لأن المشتري الأول فرط في السؤال عن تمام الملك، لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعة، في كل محل ذهبت إلى المعارض معارض السيارات ووجدت شخص نعم ووجدت شخص يدور بسيارة، ويبيعها ويغلب على الظن أنه أهل لملكها. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل يسأل المالك مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الذهب، الذهب يسرق ويباع. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع. طالب:. . . . . . . . . على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكاً أو غير مالك، مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لا بد من التثبت، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج، والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم أن يُحتاط لمثل هذا الأمر. "ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن" لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة، العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول، فهو خصمه.

"فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله" يعني من أبرم عقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة "إلا أن يشترط المشرَّك -أو المشرِّك- إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول إذا اشترط" اشترى السلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص وقال: هذه خمسمائة في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال: هات الخمسمائة وسلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول السلعة هي ليست لي وحدي، بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا، بيني وإياه، فهذا اشترط "إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع" يعني بحضرة البائع، وعند مبايعة البائع الأول "وقبل أن يتفاوت ذلك" ويش معنى يتفاوت؟ قبل أن يتفاوت ذلك "أن عهدتك على الذي ابتعتُ منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان؟ بالأقوال، حصل التفرق، وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت، من لزوم بيع، أو ارتفاع في قيمة السعلة، أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر "وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل.

"قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك" الرجل زيد يقول للرجل عمرو: اشتر هذه السلعة بيني وبينك "وانقد عني الثمن، وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح" لماذا؟ نعم قرض جر نفعاً؛ لأنه قال: "انقد عني الثمن" أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة، أقرضني إياه وأخدمك في بيعها، فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعة "وانقد عني وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له" هذا سلف قرض على أن يبيعها له فيكون قد جر نفعاً، وحينئذٍ لا يجوز "ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة" لو أن السلعة هلكت قال: اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شركة، اشتر هذه السلعة بألف وادفع خمسمائة عنك وخمسمائة عني، وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعها، أنا أطلع به إلى السوق وأبيعها، وهي بيننا، قلنا: هذا قرض جر نافعاً، لكن ماذا لو هلكت السلعة؟ لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقد الثمن كاملاً، أو بيد الذي طلب الشركة، وخرج بها ليبيعها مرتكباً المخالفة القرض الذي جر نفعاًً؟ يقول: "وإنما ذلك على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة" يعني الآن البيع ثبت وإلا ما ثبت؟ الشركة ثبتت وإلا ما تثبتت؟ ما هو مقرر الإمام -رحمه الله- أنها من القرض الذي جر منفعة؟ صحيح وإلا ليس بصحيح؟ الشركة صحيحة وإلا باطلة؟ قرض جر نفعاً، الشركة صحيحة وإلا باطلة؟ هو نقد عنه، ونوى أن يشركه، فتلفت السلعة، الإمام يقول: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة، متى يكون يجر منفعة؟ إذا تحققت المنفعة، لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة. الإمام مالك كأنه -رحمه الله- يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح، ولذلك قال: "أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" لأنها لم تتحقق المنفعة بعد. طالب:. . . . . . . . .

لا، شو الربح لك وهو شريك؟ يقول السلعة بألف، هذه السلعة بألف أنقد ألف خمسمائة عنك وخمسمائة عني، وإذا بعتها نقتسم المال أنا الذي أتولى بيعها، نعم وحينئذٍ قيمتها تكون بنينا وبينك، نبيعها بألف ومائتين لك ستمائة ولي ستمائة، أقرضه الخمسمائة في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع، نعم. طالب:. . . . . . . . . هو الآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة، صارت قرض جر نفعاً، وقال: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن، لو قال: إن العقد باطل غير صحيح، ما يرجع الشخص الذي دفع المال كامل على هذا الذي طلب الشركة. طالب:. . . . . . . . . لا هو لو حصلت هذه المنفعة قلنا: قرض جر نافع، لكن ما الفرق في هذه المسألة بين المضاربة بين هذه المسألة والمضاربة؟ هذا يكون منه المال وهذا يكون منه العمل والربح بينهما، وهذا يقول: أنا دفعت مال وأنا بجهدي وشركة، ويش صار؟ طالب: هذا عمله وقروشه وجهد. من هو؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم ويفترقان في أنه أقرضه، لكن لو جاء شخص وقال: أنت عندك ملايين جالسة، أقرضني خمسة ملايين، وأنت ادفع خمسة ملايين، وأنا أشتغل بعشرة، والربح بيننا، قلنا: قرض جر نفعاً، لكن لو قال: ادفع لي عشرة ملايين أشتغل بها ما في قرض، والربح بيننا صارت مضاربة وقراض، على ما سيأتي، أظن الفرق ظاهر. طالب: واضح. والإمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها، وهو المنفعة، ولذلك قال: "أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" أخذ خمسمائة منه؛ لأن المنفعة المبطلة للقرض ما بعد حصلت، هذا كله تقرير كلام الإمام -رحمه الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هو يحكي حكم، لا، حكم شرعي "أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" أو تبي ذيل للمسألة؟ أنت بهذا الكلام ما هو بمستقل، ذيل للمسألة "وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف" يعني الكلام كله تابع لما تقدم، أنتم معنا يا إخوان؟ هو يبي أن الكلام الأخير الأخ يريد أن الكلام الأخير من تتمة شرح الصورة، من تتمة شرح الصورة، لا بيان حكم مستقل، نعم "ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" الكلام الأخير "ولو أن تلك السلعة" الواو هنا استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة؟ ولذلك جاء الجواب، الجواب "فهذا" يعني جميع ما تقدم من السلف الذي يجر منفعة، لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ في العقود هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ طالب: بالمآل. لا، لا، إذا قلنا: إنها من تمام شرح الصورة قلنا: الحال، ولذلك أخر الجواب، فهذا من السلف الذي يجر منفعة، ترى الكلام له وجه، يعني كونه من تمام شرح الصورة، يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ تعرفون أن هذه قاعدة كبرى، ما هي بسهلة، العبرة بالمآل أو في الحال حال العقد؟ ينظر في حال العقد؟ يعني نعم لو قلنا: العبرة بالمآل في ما إذا لم يشترط في العقد، يعني اقترض ألف سدد ألف ومائة، لو قلنا: العبرة بالمآل ما صح مثل هذا، وإذا قلنا: العبرة بالحال عند العقد، المؤثر عند العقد، ولذا يقررون أن العبرة بما في الحال لا في المآل. في العبادات مثلاً شخص أحرم بالعمرة في عصر آخر يوم من شعبان، يقول: أنا أحرم العصر لتكون عمرتي رمضانية، قيل له: لماذا لا تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر؟ قال: من أجل أدرك صلاة العشاء والتراويح مع الناس، نعم وأؤدي العمرة بعد التراويح، أؤديها في رمضان، فتكون عمرة رمضانية، هل ننظر إلى أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها؟ هل هي عمرة رمضانية وإلا شعبانية؟ شعبانية، نقول: انتظر حتى يعلن عن الشهر فتدخل في الشهر.

وقل مثل هذا فيما لو احرم في آخر لحظة من رمضان، وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان، نقول: عمرة رمضانية؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل، ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ في أن هذا من تمام شرح الصورة، أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه، وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء؛ لأن هذا قرض جر نفعاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العقد بين الولد مع أبيه باعتبار أن الأب له أن يأخذ، يعني الأمر فيه أوسع، لكن مع غيره، أي جمعية، أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ، وتضمن رأس المال بلا خسارة، والربح يكون بينهما مثل هذا العقد يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم ما يجوز؛ لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين، الربح والخسارة. طالب:. . . . . . . . . ويش لون تبرع؟ الأصل أن يجري العقد على مقتضى النظر الشرعي، فيخضعان للربح والخسارة، لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال، أخذ مائة ألف ورجع تسعين، ثم قال: ما دام جهة خيرية أدفع عشرة تبرعاً منه، هذا ما فيه إشكال، الأمر لا يعدوه. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا ينص عليه في العقد، لا ينص في العقد. طاالب:. . . . . . . . . نعم، نعم، لا بد من. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . نعم معروف أن الضمان ما يجوز، الضمان ما يجوز، بل لا بد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة، نعم؟ قال: هذا مبلغ من المال ضارب به، والربح بيني وبينك، هذه المضاربة المعروفة، القراض، هذه معروفة ما فيها إشكال، لكن لو قال: أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري مثل هذا لا يجوز؛ لأنه ضمان للربح. "قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة، على أن يبيع له النصف الآخر" يعني اختلاف هذه الصورة عن الصور الأولى أنه أقرضه في الأولى، هنا ما أقرضه، باع عليه، باع عليه بيع دون قرض.

"ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً" أبيعها لك على أن يكون الربح بينهم مناصفة، أشركني بنصف هذه السلعة، مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف، ومقتضى دخوله أو من فائدة إشراكه أن يبيعها له، يريحه من مسألة بيعها، فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف. التشابه في الشركة بينهما، وأن أحدهما يتولى البيع، واحد تولى الشراء، والثاني يتولى البيع، والثانية كذلك، إلا أنه في الصورة الأولى أقرضه، والثانية لم يقرضه، باع عليه، سواء نقده الثمن أو لم ينقده الثمن، إنما باعها عليه بيعاً. "كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر" وهذا العقد يتضمن بيعاً وإيش؟ طالب: وشرط. بيع وشرط، فهل مثل هذا يصح أو لا يصح؟ بيع وشرط، في قصة جمل جابر النبي –عليه الصلاة والسلام- اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط الحملان إلى المدينة، وجاء النهي عن بيع وشرط، تقدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لا شك أنها متضمنة للبيع والشرط، فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد، ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة، أشتري منك على أن تشتري مني، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت، ومثل هذه الصورة -إن شاء الله تعالى- لا شيء فيها، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (15)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (15) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في إفلاس الغريم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل باع مبتاع فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، ووجده في عينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)). قال مالك -رحمه الله تعالى- في رجل باع من رجل متاع فأفلس المبتاع: فإن البائع إذا وجد شيئاً من ماله بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً فأحب أن يرده، ويقبض ما وجده من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فإن ذلك له. قال مالك: من اشترى سلعة من السلع غزلاً أو متاعاً أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملاً بنى البقعة داراً، أو نسج الغزل ثوباً، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة، وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.

قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحبه البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده هذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئاً إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصوه شيئاً، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريماً من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملاً، ويمسكون ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في إفلاس الغريم

إفلاس: مصدر أفلس يفلس إفلاساً فهو مفلس، ويقال: أفلس الرجل إذا لم يكن عنده فلوس لا درهم ولا متاع، كما جاء في الحديث الصحيح: ((أتدرون من المفلس؟ )) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني لا شيء عنده، ومنهم من يقول: إن أفلس يعني دخل في حيز الإفلاس، والإفلاس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، والفَلس معروف أنه شيء يسير بالنسبة للدرهم، والدرهم شيء يسير أيضاً بالنسبة للدينار، فالفلوس هذه العملة الصغيرة وجودها مثل عدمها في كثير من الأحيان، مثل الدانق، الدانق لا يشترى به شيء، يعني شيء يسير، وهو عبارة عن سدس الدرهم، الدانق سدس الدرهم، وكذلك الفلس شيء يسير، فوجوده في حكم العدم، فالمفلس الذي لديه فلوس، وليس لديه دراهم ولا دنانير، يعني لو أن غريماً في أيامنا هذه مدين عليه ديون، ولديه مبالغ يسيرة، عنده ريالات هل يؤثر هذا في فلسه؟ لا يؤثر؛ لأن هذه الريالات لو أعطاها الغرماء ما قبلوها، ولذا يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن له أن يتصدق بشيء منها، من هذه الدراهم، وإن كان مديناً، ومعلوم أن وفاء الديون واجب، والصدقة بالنسبة له مستحبة، لكن لما كانت هذه الصدقة لا تؤثر في هذه الديون صار أمرها يسيراً، فله أن يتصدق، يعني فقير يملك عشرات أو مئات، ثم يأتيه سائل ثم يعطيه عشرة مثلاً أو ريال أو خمسة وهو مدين بدون كثيرة، هل يلام على هذا أو لا يلام؟ ما تؤثر هي في الدين، لو أعطاها الغريم ما قبلها أصلاً. كان شخص من أهل العلم أيضاً غريم بخمسة عشر مليون، وأدخل السجن بسببها، فوجد شخصاً كبير السن في السجن فقال له: ما الذي أجلسك هنا؟ قال مدين بعشرة آلاف، قال: هذه عشرة آلاف واطلع، كتب له شيك بعشرة آلاف وأخرجه؛ لأن عشرة آلاف بالنسبة للخمسة عشر مليون لو دفعها إلى الدائن ما قبلها، فمثل هذه الأمور التصرفات اليسيرة التي لا تؤثر في الدين ولا يقبلها الدائن لا أثر لها. المقصود أن المفلس من أنتقل من حال إلى حال، من حال اليسر والغنى إلى حال الفقر والحاجة، وكانت ديونه أكثر من موجوداته مما يجده مما يمكن أن يقضي به.

إفلاس الغريم، الغريم: فعيل وهو الغارم المدين، وسمي الغريم غريماً لأن دائنه يلازمه، وجاء في قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} [(65) سورة الفرقان] يعني ملازم للمعذبين كملازمة الغريم لغريمه، لا يفلته. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" أحد الفقهاء السبعة من التابعين، ولذا الخبر مرسل "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل)) " أيما رجل مركبة من (أي) التي تنوب مناب الشرط، و (ما) المبهمة المزيدة التي لا أثر لها في الإعراب، ولذا صح جر المضاف إليه، صح دخولها بين المضاف والمضاف إليه، لا أثر لها في الإعراب ((أيما رجل)) فرجل مضاف إليه، والمضاف (أي)، ويصح أن يقال: أيما رجلٌ، فرفعه على البدلية من (أي) فالتعبير بالرجل مع أن الحديث يشمل كل مبتاع حصل له ما يحصل مما ذكر في الحديث من الإفلاس، يشمل الرجل والمرأة، لكن لما كان البيع والشراء من أعمال الرجال ومن مهامهم عبر بالرجل تعبيراً أغلبياً. ((أيما رجل باع متاعاً)) أيما رجل هذا بالنسبة للبائع؛ لأنه وصف بكونه ((باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه منه)) يعني الذي اشتراه منه ((ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً)) بهذا القيد، وهذا القيد إنما يوجد في هذا الخبر المرسل، وهو وإن اختلف في وصله وإرساله فقد وصله عبد الرزاق، وهو في جميع الموطئات مرسل، ((ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً)) يعني باع قطعة أرض بمائة ألف فأفلس المشتري البائع أحق بهذه الأرض، لكن لو قدر أن صاحبها سلمه نصف القيمة خمسين ألف، مفهوم هذا الكلام أنه أسوة الغرماء، لا يستحق نزعها منه، لو قال: أنا أرد الخمسين الألف، المفهوم من هذه الجملة أنه أسوة الغرماء ولو رد.

((فوجده بعينه)) وجده بعينه لم يتغير فيه شيء، وجده بعينه لم يتغير فيه شيء مفهومه أنه لو وجده متغير سواء كان بنقص أو بزيادة أنه ليس بأحق به من غيره، اشترى كتاباً مجلداً تجليد عادي، فجاء المشتري ونزع الجلد، ثم أفلس هل نقول: إن صاحب الكتاب البائع أحق به؟ لأنه وجده بعينه أو وجده متغير؟ متغير، وعكس ذلك في ما لو نزع الجلد التجليد العادي وجلده تجليد فاخر، الصورة الأولى فيها نقص، والصورة الثانية فيها زيادة، أما في صورة النقص لو قبل البائع، قال: أنت نزعت الجلد، لكن أنا أقبل، هذه سلعتي بعينها، هل هذه السلعة هي عين السلعة أو غير السلعة؟ طالب: عين السلعة. عين السلع لكنها نقصت عند المشتري، وقبل البائع هذا النقص، قبلها على نقصها، يعني قياس الأولى أن يكون أحق بها ما دام قبل، لكن إذا كانت زادت؟ يعني جلدها تجليد فاخر، وتعب عليها، وصارت قيمتها ضعف قيمتها في السابق، هنا لا يكون أحق بها. سيأتي في كلام مالك -رحمه الله- أن الزيادة في السلعة إذا كانت السلعة قد زادت زيادة متصلة أو منفصلة فالأمر إلى الغرماء، إذا رضوا أن يردوها لهم ذلك، وسيأتي في كلامه -رحمه لله-. ((فهو أحق به من غيره)) هذا المال الذي ابتاعه البائع أحق به من غيره ((وإن مات الذي ابتاعه)) عرفنا أن مفهوم الجملة الأولى أنه إذا دفع إليه شيئاً من ثمنه فليس بأحق، وماذا عن .. ؟ إذا أفلس فهو أحق، إذا أفلس المبتاع ووجد المال بعينه فهو أحق به عن البائع، لكن إذا مات؟ إذا مات المبتاع ((فصاحب المتاع في أسوة الغرماء)). أخذ بهذا الحديث الإمام مالك والإمام أحمد، وفرقوا بين الإفلاس والموت، فرقوا بين الإفلاس والموت عملاً بهذا الخبر، وهو وإن كان مرسلاً إلا أن مالك احتج بالمراسيل، وأحمد في رواية يحتج بها إذا لم يكن في الباب غيرها، ففرقوا بين الإفلاس والموت، فجعلوا في صورة الإفلاس البائع أحق بها من غيره، وفي صورة الموت الصورة الثانية صاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

وقال الكوفيون بما فيهم الحنفية، قالوا: هو أسوة الغرماء مطلقاً، فلم يعملوا بهذا الحديث، لا أقول: بالزيادات التي استقل بها المرسل حتى بما في الصحيحين: ((أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره)) فعندهم هو أسوة الغرماء مطلقاً، لماذا؟ لأن المال بالإيجاب والقبول انتقل من البائع إلى المشتري، والعقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره من انتقال الملك في العين المبيعة انتقالاً تاماً من البائع إلى المشتري يقتضي أن لا رد، ولا رجوع، يعني باستثناء الخيار والإقالة، أما إذا لزم البيع وثبت فالبيع عقد لازم، لكن الحديث المتفق عليه يرد هذا الكلام. وقال الإمام الشافعي: هو أحق به مطلقاً في الإفلاس والموت، قول الشافعي يقابل قول الكوفيين الذين قالوا: هو أسوة الغرماء مطلقاً، والشافعي يقول: هو أحق به مطلقاً في حال الإفلاس وفي حال الموت، ما دام وجد سلعته هو أحق بها، فلم يعملوا بالجملة الشرطية في الرواية الأولى: ((وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء)) لأنها ضعيفة، والشافعي متى يحتج بالمراسيل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كبار التابعين طيب، يعني بشروط أربعة، منها ما في المرسَل، ومنها ما في المرسِل، أن يكون المرسِل من كبار التابعين، وماذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كبير وإلا متوسط؟ متوسط؛ لأن أباه عبد الرحمن بن الحارث له رؤية، له مجرد رؤية، وجده صحابي الذي سأل أصناف الوحي، كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ في الصحيح، في البخاري، فهو من أوساط التابعين، فلا يندرج عليه شرط الإمام الشافعي، ولذا قال: هو أحق به مطلقاً في الإفلاس والموت، وكأن هذه الجملة لم يثبت عنده ما يشهد لها.

لو أن مفلساً اشترى، لو أن شخصاً اشترى سلعة، اشترى بيت بخمسمائة ألف ثم أفلس، وصار مديناً بمليون لصاحب هذا البيت خمسمائة، ولغرماء آخرين خمسمائة، ثم جاء صاحب البيت الذي باعه قال: أنا أحق به بالنص، قال الغرماء: نحن مستعدون ندفع لك خمسمائة ويصير البيت لنا، يعني إذا دفع الغرماء الثمن هل البائع أحق به نظراً لإطلاق الحديث وعمومه، أو ليس بأحق به لأنه إنما صار أحق به لعلة، وقد زالت هذه العلة بدفع القيمة؟ نعم؟ طالب: لعلة. العلة هو استحق لئلا يضيع عليه ماله، وقد دفع له ماله، يستحق وإلا ما يستحق؟ طالب: ما يستحق. هاه؟ طالب: يستحق المال. . . . . . . . . يستحق الرجوع بعين ماله أو يسقط حقه ما دام العلة زالت؟ طالب:. . . . . . . . . طيب إذا أصر، قال: أنا عندي النصف، أنا وجدت مالي عند رجل قد أفلس، ولا أبي إلا مالي ما أبي الثمن، يعني هل معنى الإفلاس إبطال للبيع؟ هل هو إبطال للبيع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذن بالرجوع وليس إبطالاً للبيع، لكن الإمام الشافعي يقول: لا يسقط حقه، هذا حق أتاحه له الشارع فلا يسقطه تدخل غير صاحب الشأن؛ لأنه لو افترضنا أن هذا البيت باعه بخمسمائة، ووقت المطالبة هذه صار يستحق ستمائة، فقال الغرماء: نحن ندفع لك خمسمائة ونأخذ البيت، قال: لا أنا لا أريد إلا ما أتيح لي شرعاً، فأنا أحق به منكم، نعم يتصور مثل هذه المشاحة فيما إذا زادت قيمة البيت، لكن لو افترضنا العكس، أحق به من غيره، لو أن البيت بخمسمائة، والآن ما يستحق إلا ثلاثمائة، قال الغرماء: عندنا إلا بيتك، استلم بيتك، قال: أنا لا أريده، له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم؟ طالب: الشافعي ليس له ذلك، على مذهب الشافعي. إيه لكن على علة الأولى، التي هي قول الأكثر، له أن يرفض؟ طالب: لا ليس له، العلة أن يفصل .... ثلاثمائة، ماله خمسمائة، يقول: أنا مالي في ذمتك خمسمائة، والبيت ما يستحق إلا ثلاثمائة. طالب:. . . . . . . . .

لو نظرنا إلى الصيغة فهو أحق به، هل هذه تلزمه؟ كونه أحق من غيره، يعني إذا رضي أن يكون أسوة الغرماء أحد يلزمه بأن يأخذ السلعة؟ لا أحد يلزمه؛ لأن البيع لازم، نعم هو أحق بهذه السلعة إذا رضي، وأما كونه يلزم بها وقد كسدت، فمثل هذا لا يقول بها أحد. طالب: ويش الأظهر من الأقوال، هل هو قول المالكية والحنابلة أم قول الثوري أم الشافعي؟ يعني هل هو يفرق بين الإفلاس والموت؟ طالب: نعم. هو وجه التفريق بين الإفلاس والموت أنه في حال الإفلاس الذمة قائمة، وفي حل الموت الملك انتقل من المورث إلى الوارث، والذمة ليست قائمة، ففي هذا ضرر كبير على بقية الغرماء. طالب:. . . . . . . . . يعني أنت افترض إذا وجد الإفلاس فقط، أو الموت من غير إفلاس، أو اجتمع الأمران موت وإفلاس، يعني هذه القسمة ثلاثية يحتمل غيرها؟ إما إفلاس فقط، وعرفنا الحكم، أو موت فقط من غير إفلاس، مثل هذا ليس بأحق بها؛ لأن الورثة مستعدين، والدين مقدم على الإرث وعلى الوصية، فهو من عين التركة يؤخذ، إذا اجتمع الإفلاس والموت، هل يقال: إنه ... ؟ يعني مات ولم يورث سوى هذا البيت، وعليه ديون كثيرة، نقول: هو مفلس، والعين قائمة، فهو من هذه الحيثية يدخل في الحديث الثاني الذي ليس فيه تقييد بالموت، وكونه قد مات وانتقل المال من المورث إلى الوارث، وله غرماء آخرون، فيختلف الموت عن الإفلاس المجرد في هذه الصورة، ولذا اختلفوا، فمنهم من سوى بين الموت والإفلاس، ومنهم من فرق. شوف الحديث الثاني، قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)).

((أيما رجل أفلس)) هناك في تنصيص على البيع والشراء ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)) وهذا أعم من مسألة البيع؛ لأن الأولى فيها تنصيص على البيع، وهذه يدخل فيها كل ما استولت عليه اليد قبل الإفلاس، ثم حصل الإفلاس، على أي وجه، كان سواء عارية أو هبة أو غصب أو سرقة، لكن النصوص الأخرى تبين أن هذه الأحقية في حال البيع، يعني النصوص يفسر بعضها بعضاً، وخير ما يفسر به الحديث الحديث؛ لأنه في حال الهبة، والهبة بعد القبض انتهت، صارت مال هذا المفلس وليست مالاً للمهدي في حال الغصب والسرقة هو أحق بها مطلقاً؛ لأنها ما انتقلت من يده الحكمية فهو حق مطلقاً، وعلى هذا الحديث محمول على مسألة البيع. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن يفسره الحديث المفسر. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه)). طالب:. . . . . . . . . طيب غصب وسرقة، المقصود أن عمومه، أن عموم الحديث هذا مفسر بما جاء في الحديث المبين. طالب:. . . . . . . . . هو ماله، ما له منازع فيه، هو ما خرج من يده من أجل أن ينازع فيه. طالب:. . . . . . . . . لكن المبين لو كان ضعيفاً؟ وما يلحق به، يعني من باب أولى إذا لم يكن صفقة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ما دامت الاحتمالات قائمة، الاحتمالات لا بد أن تورد جميع الاحتمالات، ويتحدث عنها. الآن الشيخ يقول: كيف نعتمد في تفسير حديث على حديث ضعيف؟ أولاً: معروف حكم الحديث الضعيف في مسألة الاحتجاج، لكن ترجيح أحد الاحتمالين الذين يحتملهما الخبر يكون بالضعيف، كما قرر ذلك ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود، قرر ابن القيم أن الضعيف يرجح به، يعني إذا تساوت الاحتمالات يرجح بالضعيف. ((أيما رجل أفلس)) وتقدم الكلام فيه ((فأدرك الرجل ماله)) أيما رجل فأدرك الرجل، الرجل الثاني هو الأول وإلا لا؟ وإلا غيره؟ ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأول: ((أيما رجل أفلس)) يعني المشتري ((فأدرك الرجل)) يعني البائع فهو غيره.

إذا أعيدت النكرة معرفة فهل تكون عينها أو غيرها؟ نعم؟ تكون عينها أم غيرها؟ هل تكون عين الأولى أو غير الأولى؟ طالب:. . . . . . . . . تكون إيش؟ طالب: عينها. صحيح عينها {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [(15 - 16) سورة المزمل] فالرسول الثاني هو الأول، فإذا أعيدت النكرة معرفة كانت عينها، عين الأولى، لكن لو أعيدت نكرة، جاءني رجل فأكرمت رجلاً، فهي غيرها، وهنا عينها وإلا غيرها؟ نعم؟ غيرها بلا شك؛ لأن النكرة الأولى موصوفة، والنكرة الموصوفة تفيد ما يفيده المعرفة ((أيما رجل أفلس)) هذه نكرة موصوفة وليست نكرة مطلقة، جنس شائع أو لفظ شائع في جنسه، بدليل أننا لو قلنا: أيما رجل ... طالب:. . . . . . . . . حتى تكون موصوفة أيضاً لو قلنا: أيما رجل باع على غيره فأدرك الرجل ماله بعينه، هذه موصوفة، لكن الوصف هنا أخرجها عن شيوعها، فصارت في حكم المعرفة، فلم تكن إعادة النكرة معرفة هنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في عموم، يعني النكرة تفيد العموم، جنس شائع، لفظ شائع في جنسه رجل، إذا قلت: جاء رجل، شائع في هذا الجنس، لكن لو قلت: جاء رجل فقير، قل، قل هذا الشيوع، وقرب من التعيين والتحديد، وهذا هو الذي جعل إعادة النكرة هنا معرفة، لا تكون عينها. ((فأدرك الرجل ماله بعينه)) مال مفرد مضاف وهو يعم، سواء كان مال من جنس واحد، أو من أجناس، يعني أموال ((بعينه)) يعني لم يتغير فيه شيء، الأصل أن يكون لا تغير فيه بزيادة ولا نقصان ((فهو أحق به من غيره)). وقلنا: إنه إذا نقص لا يخرجه هذا النقص عن كونه ماله، وكونه بعينه، لا يخرجه هذا عن كونه بعينه، أما لو زاد ما صار بعينه ((فهو أحق به من غيره)).

"قال مالك في رجل باع من رجل متاعاً فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئاً من ماله بعينه أخذه" بالنص، "وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء" باع عليه عشر نسخ من كتاب، ثم أفلس، فلما جاء صاحب الكتب البائع قال: والله بعت خمس نسخ، هذه الخمس الباقية هي عين ماله، لا يخرجه كونه تصرف في بعضها عن كونها عين ماله "وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، وأن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فإن ذلك له" يقول: "لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً" يعني افترض أنه اشترى عشر نسخ من كتاب، النسخة بمائة، هذا ألف، قال: خذ مائتين مقدم مثلاً، فلما جاءه بعد الإفلاس، قال: أنا بعت خمس نسخ، قال: خلاص ننزل نسختين، ويبقى في ذمتك ثلاثمائة "يكون فيها أسوة الغرماء، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له" لأن ما وجده هو ماله بعينه. "قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلاً" صوف أو شعر أو وبر أو غيرها "غزلاً أو متاعاً أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملاً، بنى البقعة داراً، أو نسج الغزل ثوباً، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك"، أفلس، نسج الغزل ثوباً، وبنى البقعة داراً "ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان أن ذلك ليس له" لماذا؟ لأن المتاع ليس بعينه، تغيرت عينه. "أن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ " المؤلف قدرها بخمسمائة "وكم ثمن البنيان؟ " قدره بألف "من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان".

"قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحبه البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان" هذا ظاهر، أحياناً -وقد حصل- يكون لشخص بقعة أرض في مخطط، ويكون لآخر بقعة، فيشتبه على أحدهما هذه بهذه، فيبني أرض صاحبه، وقع خطأ، لما طبق المخطط وجد أن الأرض ليست له، بعد أن بناها وشيدها، ماذا نقول؟ هل نقول مثل رأي الإمام مالك تقوم البقعة ويقوم البنيان، أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين الآخر ببقعته؟ أو تباع عليه وتشترى منه بقعته؟ أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره أرض غيره يقول: أعمر وإذا انتهينا من العمارة ما هو بـ (إن شاء الله) مخسرنا؛ لأنها قد تكون هذه البقعة متميزة، إما كونها على شارعين، أو شوارعها أفسح، أو أقرب إلى المسجد، المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة، فيقول: نعمر هذه الأرض ولا نختلف بعدين إن شاء الله، مثل هذا ليس لعرق ظالم حق؛ لأنه ظالم غاصب، هذا غاصب، أما بالنسبة إذا حصل منه هذا خطأ فالصلح. لو قال صاحب الأرض: نقدر أنا مني الأرض وأنت منك العمار، هات فواتيرك كم كلفك العمار، وقيمة الأرض معروفة، ونكون شركاء في هذه العمارة، هل لمن عمرها أن يعترض؟ له أن يعترض؟ ليس له أن يعترض، لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر العمارة، وتقدر الأرض ويكون شريك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض لا يريد، يلزم وإلا ما يلزم؟ لا يلزم؛ لأنه معتدٍ عليه. "قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين، لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه".

"قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئاً إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصه شيئاً، وبين أن يسلموا إليه سلعته" الآن هذه زيادة في ثمن السلعة، هذه السلعة نفقت، ارتفع ثمنها، عشرة الكتب بدل من ألف ريال صارت تسوى ألفين، وله غرماء آخرون، قالوا: لا، نحن أحق بهذه السلعة، ندفع له الألف، إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة، يقول الإمام مالك: "فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصه شيئاً، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار" إذا كان الذي باعها صاحب السلعة الأول يريدها ولو نقصت الأمر لا يعدوه؛ لأنها عين متاعه الذي باعه "فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ السلعة، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه" يعني العشر النسخ بدل ما اشتراها بألف صارت تسوى خمسمائة، إذا قال البائع: أنا أقبل السلعة، أقبل العشرة النسخ بألف، هل يقال: لا، تغيرت السلعة؟ لا، هو أحق بها من غيره، لكن لا تباعة له، ما يقول: أنا أخذها بخمس وأطالبكم بالزيادة. "ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريماً من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له" إن أراد أن يكون أسوة الغرماء، يعني نزلت قيمة السلعة عشر نسخ بخمسمائة، وقال: أنا لا أريدها عن ألف، إنما تباع بخمسمائة، ويأتي نصيبي مثل غيري، بالمحاصة "فذلك له". "وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده" هناك في الأول نماء متصل، وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟ "قال مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقاً كاملاً، ويمسكون ذلك" يعني مثلما تقدم في النماء المتصل، هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وهو معسر؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يجوز من السلف

والله المسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سبباً في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده، وأولاده منه فإن هذا ظلم {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [(280) سورة البقرة] هذا الواجب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ الحديث الثاني: ((أيما رجل أفلس)) على كل حال الرجل معرفة هنا؛ لأنه مقترن بأل؛ ولأن فيه ما يدل على وصفه، في معنى الحديث ما يدل على وصفه، يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى، وأنه أخطأ فالصلح هذا مجاله، ما نقول: نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر، يعني لو قدرنا أن هذه الأرض بمائة ألف وعمرها بمليون، نقول له: اهدم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ولو كان، الضرر لا يزال بالضرر، إلا إذا تبين أنه معتد، إذا تبين أنه معتد لا شك أنه يعامل بالأشد، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجوز من السلف حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: استسلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكراً فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع -رضي الله عنه-: فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)). وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خير منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأيٍ أو عادة فذلك مكروه، ولا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- استسلف دراهم فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأيٍ ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز من السلف تقدم الكلام في بيع الحيوان بالحيوان، وأن ذلك جائز، والأدلة التي ذكرها الإمام هناك -رحمه الله تعالى- للطرفين تقدمت مستوفاة، لكن إذا اقترض الإنسان من شخص شيئاً يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز من السلف والمراد من السلف هنا السلم وإلا القرض؟ طالب: القرض. القرض، فإذا اقترض شيئاً فالأصل أن يرد مثله من الأشياء الربوية، فإن اتفقا على الزيادة أو النقص لم يجوز؛ لأن هذا عين الربا، أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر، وكان المقترض حسن القضاء فقضى أفضل مما اقترض فنصوص الباب تدل على جوازه. ولذلك قال: "حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: استسلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني اقترض -عليه الصلاة والسلام- "بكراً" وهو الفتي من الإبل "فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً" يعني خير منه، يعني كبير في السن، ومن خيار الإبل، يستفاد منه على كافة الوجوه، يعني ليس بصغير "إلا جمالاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطه إياه)) " وإنما جاز ذلك لأنه من باب حسن القضاء، وليس من باب المشارطة، لم يشترط المقترض هذه الزيادة، ولو اشترط لكان من القرض الذي جر نفعاً، وهو محرم بالإجماع. ((فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)).

"قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر" اقترض "عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيراً منها" اشترى منه داهم ثم قضاه دراهم خيراً منها، يعني في وصفها، قد تكون هذه مغشوشة، وقد تكون مكسرة، أو في زناتها شيء من النقص، فقضى خيراً منها من غير اشتراط، ومن غير مواطئة، لا شك أن هذا من حسن القضاء. "فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي" يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا "فقال: هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت" يعني عندي خبر، ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم. "قال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة" نعم ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)) فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله، لا، الرضا لا بد منه لصحة البيع، لكن الرضا وحده لا يكفي، ما لم تقترن به الشروط الأخرى. "قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أُسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان" أي شيء كان سواء كان ربوياً أو غير ربوي "ممن أسلفه أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما" أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعاً "على شرط منهما أو عادة" يعني جرت عادة هذه الشخص أنه كل ما اقترض زاد، فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعارفوا عليها، مثل هذا العرف مثل النطق، مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقاً؛ لأن هذا شرط عرفي، فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها، والمشترط في النطق، يعني لو أن شخصاً قال لرجل: إن زوجتك قد زنت، فقال: هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق؛ لأن هذا كالمشترط في الطلاق؛ كأنه قال: إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فليست بطالق. وهنا إذا جرت العادة، وتعارفوا، واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض، وصار يقرض من أجل هذه الزيادة فهذا مثل المشترط اللفظي.

باب: ما لا يجوز من السلف

"إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأيٍ" يعني وعد، قال: أقرضني وأزيدك، يعني ما كتبوا في العقد: أنه يقرضه مائة ويزيده عشرة، إنما مجرد وعد، قال: أقرضني وأرضيك، قد يقولها بعض الناس، أقرضني وأرضيك، فإذا كان لا يقرضه إلا من أجل هذه المواعدة فإنه لا يجوز؛ لأن هذا القرض قد جر نفعاً. "فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه، ولا خير فيه" لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم. قال: "وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يستدل بالحديث -رحمه الله- "قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيراً منها" استدل بالحديث المرفوع، واستدل بالأثر على عادته -رحمه الله-؛ ليبين أن المرفوع محكم غير منسوخ "فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به" نعم إذا كان لديه مال لا أثر له في الدين، يعني شخص مطلوب مائة ألف، ويستطيع أن يحج بألف ولو ذهب بهذا الألف إلى الغارم إلى الدائن ما قبله، مثل هذا لا يؤثر في حجه. طالب:. . . . . . . . . لا، مثل هذا لا يلزمه الحج ولا يحج؛ لأنه لا يسلم من المنة، نعم. باب: ما لا يجوز من السلف حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في رجل أسلف رجلاً طعام على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاث وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب .... فلك وجه صاحبك. أحسن الله إليك. ساقطة عندنا. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. أحسن الله إليك.

وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا، فقال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه، ولا يرخصون فيه لأحد. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد ما ذكر ما يجوز من السلف أردف ذلك بما ما لا يجوز من السلف، وهو ما تضمن شرطاً ينتفع به المقرض، سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه عند الوفاء، أو في وصفه، أو أي شيء يستفيد منه هذا المقرض. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر" يستفيد وإلا ما يستفيد؟ يستفيد، يستفيد حملانه بدل ما يؤجر عليه يُحمل إلى البلد الذي اشترط الوفاء به سقطت عنه هذه الأجرة، فهو مستفيد "على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه" يعني الأجرة؟ لو قال: أقرضتك مائة صاع من التمر هنا بالرياض على أن تسلمني إياها في رمضان بمكة، أين الحملان؟ هو الآن استفاد، لكن لو قال: إنها تحمل إلى مكة بمائة ريال وهذه مائة ريال مقدمة مع القرض. أيضاً ما زال المسألة فيها خدمة، وهو أنه يذهب ويحضر سيارة، ويحضر ما تحمل عليه، فأيضاً مثل هذا لا يسوغ.

في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة: "ما لم تكن قيمة القرض في بلد القرض أنقص" نعم استدرك الشارح، وقال: "الصواب ما لم تكن أكثر" ثم المحشي استدرك على الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض، فنريد من الإخوان أن يراجعوها، ويحرروا هذه المسألة، ويتأنوا في فهمها؛ لأنها ما تفهم بسرعة، يعني هي موجودة في الزاد وشرحه الروض والحاشية، الزاد انتقده الشارح، والمحشي انتقد الشارح، وهو يتعلق بهذا، اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر، فإذا كنت القيمة في بلد القرض أنقص أو في البلد القرض أكثر، أيهما أولى بالقبول؟ ننظر المسألة يوم الاثنين -إن شاء الله تعالى-. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترط عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا" لأنه قرض جر نفعاً "قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه" إذا كنت تريد وجه الله فلك الأجر والثواب من الله -جل وعلا-، وإن كنت تريد وجه صاحبك، يعني تبذل معروف في شخص لا تنوي به التقرب إلى الله -جل وعلا- فلك ما أردت من صاحبك، وإن كنت تريد غير ذلك، ولذلك قال: خبيثاً بطيب فذلك الربا. "قال عبد الله: السلف على ثلاث وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله" ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) "وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا" تأخذ أفضل مما دفعت تشترط ذلك؛ لأنه قال في السؤال: واشترط عليه أفضل مما أسلفته هذا هو الربا.

"قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة" الوثيقة التي كتب فيها هذا القرض مزقها؛ لأنك لو تركتها ثم جاء وقت السداد تكون نسيت، أو يرثها عنك من يطالب الغريم بالأفضل فتكون التبعة عليك، أنت الذي أبرمت العقد، فيقول: "أرى أن تشق الصحيفة" طيب احتمال أن ينكر المقترض إذا شقت الصحيفة، إنكار المقترض أسهل من أن يقع في الربا، أسهل من أن يقع في الربا، ولذا يقول بعض المتساهلين في الفتاوى يقول: تعامل بربا، وسدد ديونك، أنا أقول: لا يسدد الديون ويبقى مدين إلى أن يموت أو يموت وهو مدين أفضل من أن يأكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية. "أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت" دون وقبلت أجرت لأنه من حسن الاقتضاء "وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر" لأن الشرط الذي اشترطه عليه ألغيته بقطع الصحيفة، لكن لا بد أن يكون الطرف الثاني على علم بذلك؛ لئلا يستصحب الشرط السابق "ولك أجر ما أنظرته" يعني ما أخرت عليه الطلب. قال: "وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه" لأنه لو اشترط قدر زائد على ذلك لكان من القرض الذي جر نفعاً. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه" مثل كلام ابن عمر "وإن كانت قبضة من علف فهو ربا" يعني ولو كان شيئاً يسيراً، والربا لا يتسامح في شيء منه قل أو كثر، ولذا يخطئ من يقول: إنه يتجاوز عن يسيره كيسير النجاسة. أولاً: من قال: إن النجاسة المغلظة ... ، الربا من أشد أنواع المحرمات فهو مغلظ، فالمغلظ من قال: إنه يتجاوز عن يسيره؟ يعني أليس عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة لا يعفى عنه، ما لا يدركه الطرف فكيف يعفى عن يسيره؟ فقياس مع الفارق، ولا وجه له في هذا الباب "وإن كان قبضة من علف فهو ربا".

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك" يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفاً دقيقاً ليأخذ مثله "فإنه لا بأس بذلك، وعليه بأن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل" يعني اقترض جارية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، كيف يقترض وليدة ويشترط رد مثلها؟ لأن القرض ليس ببيع، فلا تكون ملك يمين بمجرد القرض، نعم "فلا يصلح". "وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها" لأن الأصل في القرض أن ترد العين، وهو في القرض ما ملك اليمين، ما ملك هذه الجارية بملك يمين، فلا يجوز له أن يطأها "فذلك لا يصلح، ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه، ولا يرخصون فيه لأحد". اللهم صل على محمد ...

كتاب البيوع (16)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (16) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)). وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)). قال مالك: وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نراه الله أعلم ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم. قال مالك -رحمه الله تعالى-: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

المراد بهذه الترجمة السوم على السوم، والبيع على البيع، والسوم على سوم أخيه، والبيع على بيع أخيه، فالمساومة هنا مفاعلة، تقع من طرفين، والمبايعة كذلك، وليس المراد بها المساومة بين صاحب السلعة ومن يريد شراءها، ولا المبايعة بين صاحب السلعة ودافع الثمن الذي هو المشتري، وإنما المراد بذلك سوم على سوم، لا علاقة لصاحب السلعة فيه، وإنما الأمر دائر بين اثنين غير صاحب السلعة، سائم وسائم، ومشتري ومشتري، أو بائع وبائع، هذه الأطراف المعنية بهذا السوم على السوم، وفسر الإمام مالك ذلك بقوله: "وهو أن يركن البائع إلى من يسوم السلعة" فيركن إليه، ويوافقه على الثمن المبذول، لكن لم يتم الإيجاب والقبول، يعني يركن إليه، ويغلب على الظن أن الصفقة تؤول إلى الانعقاد، وأما البيع على البيع فسره مالك -رحمه الله- بالسوم على السوم، لكن المراد به البيع على البيع أن يتم البيع وينتهي العقد، ثم يقال للمشتري: أنا عندي سلعة أفضل من هذه بأرخص من الثمن، هذا بعد تمام العقد، ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمقاصة لا أثر له في العقد، بإمكان البائع الأول أن يقول: أنا بعت ولا أقيلك، لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من التشاحن بين المسلمين، والبغضاء بينهم، وإثارة الحزازات والضغائن، وأيضاً لما يتعرض له البائع الأول من الضغوط من قبل المشتري، وتوجع المشتري، أنا وجدت سلعة أفضل من هذه، وأرخص من هذه، لا شك أن هذا له أثر على البائع الأول، وقل مثل هذا في الشراء، لو أن شخصاً اشترى سلعة بقيمة معلومة بمائة ريال، ثم ذهب شخص إلى البائع فقال: أنا أشتري منك هذه السلعة بمائة وخمسين، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري وإلا فالصفقة قد تمت، يعني له أن يصرّ على رأيه ولا يدرك شيء لا البائع ولا المشتري؛ لأن البيع عقد لازم إذا انتهى الخيار، لكن الإشكال فيما يثور بين الطرفين من الأحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا موجود يعني، الأثر هذا موجود، إضافة إلى ما يتعرض له الطرف الأول سواء كان البائع أو المشتري في الصورة الأولى البائع، وفي الثانية المشتري، يتعرض لضغوط، وتحسر من الطرف الثاني، لا شك أن هذا له أثر في نفس الطرف الآخر.

يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) " في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة: ((ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) بما فسر الإمام مالك هذا الكلام؟ "قال مالك: وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه" لأنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه، وتم إيجابه وقبوله عند الإمام مالك لا يدخل في هذا، لماذا؟ لأن الصفقة لزمت، والعقد لازم، وليس له الرجوع، ليس لأحدهما الرجوع على الآخر، فإذا باع على البيع الذي قد لزم لا أثر لبيعه على بيعه؛ لأنه يأتي إلى البائع الأول يريد الإقالة يقول: لا والله تم البيع ولا عندي لك شيء، فالإمام مالك يرى أن مثل هذه الصورة لا تدخل، ولذا فسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وهذا التفسير لا شك أنه راجح وإلا مرجوح؟ مرجوح، لماذا؟ وجاء النهي عن السوم على السوم، فدل على أن النهي عن البيع على البيع غير النهي عن السوم على السوم "إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب" يعني خلاص تمت الصفقة إلا شيء يسير، يعني من متعلقاتها، لا في أصلها، يشترط وزن الذهب، يكون من الوزن الوافي "ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك" يعني المشتري يستفصل من البائع، يعني تمت الصفقة، اللهم إلا ما يتبع ذلك من البراءة من العيوب، سواء كان من قبل البائع أو من المشتري "مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم" يعني ركن إليه "فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم" طالب:. . . . . . . . .

لا هو معروف من صريحه، من صريح قوله، تقدم لنا في باب الخيار، معروف من صريح لفظه: إنه ليس عليه عملهم في المدينة وغير ما تقدم، أما بعد العقد فهذا داخل في الحديث، وأما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة، فقال له آخر من المحسنين: أنا عندي سيارة بدون إيجار، هذا إحسان، الإشكال فيما إذا ركنوا وكتبوا العقد، أو اتفقوا على البيع وعلى الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثقة العقود بالكتابة، يعني تم الإيجاب والقبول وقبل الكتابة قال له شخص: أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه، أو بأرخص، أو ما أشبه ذلك، تظهر الصورة هنا؛ لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوثقة، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإيجاب والقبول مع التفرق بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب، فيأتي يقول: ما دام ما سجلتم ولا كتبتم، فأنا عندي لك سيارة أفضل منها، تظهر الصورة عنده، ومثل هذا في السوم لا يقول: لدي، إذا أراد أن ينصح يقول: السعر مرتفع، مع أنه جاء ما يدل على أن الأمر بترك ذلك ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) " ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى، ثم يأتي آخر ويقول: عندي مثل هذه السلعة، أو أفضل من هذه السلعة، أو أنفع لك من هذه السلعة، اشترها مني بنفس السعر، من غير أن يتعرض للعقد الأول، يعني اشتر سلعتين بدال ما هي واحدة، تحتاج إلى سيارة، اشتر سيارتين، أو يقول له مثلاً: أنت اشتريت سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام، لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة، وعندي لك سيارة، يمدح له؛ لأن هذا بيع، بيع بعقد مستقل، لا علاقة له بالبيع الأول، فلا يدخل في النهي. ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) (لا) هذه ناهية، فالبيع على بيع البعض حرام؛ لأنه هو مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم؟ لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عندهم، ومنهم من يرى أنه باطل؛ لأن النهي عن ذات الصفقة الثانية. قال: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة". طالب:. . . . . . . . . ((لا يبع بعضكم)) ما يتغير؛ لأن النفي يراد به النهي، وهو أبلغ حينئذٍ.

"وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تلقوا الركبان للبيع)) " "لا تلقوا" أصلها: لا تتلقوا ((لا تلقوا الركبان للبيع)) بهذا القيد أن يكون التلقي للبيع، فالراكب الذي يرد إلى البلد، وهو جاهل بالأسعار، أسعار البلد، ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك هذا الراكب الجالب الوافد ليرتزق منه الناس، والمسألة سببها أن الراكب لن يخسر على أي حالٍ من الأحوال؛ لأن الراكب، تصوروا الآن أن الوضع الآن متحد مع ما تقدم، الآن الذي يجلب في الغالب أنه مشترٍ، من صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجالب يجلب إبل من راعيته هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب السمن والأقط وغيرها مما لا يتضرر ببيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل، وهو لا يتضرر، ولذا نهي عن التلقي لئلا تحصل المشادة في السعر بحيث لا يستفيد عموم الناس، قد يقول قائل: إن المتلقي يلاحظ مصلحة هذا الراكب؛ لئلا يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، ولا شك أن الجماعة أولى بالمراعاة من الواحد، لا سيما إذا لم يتضرر، فهو على كل حال كسبان؛ لأن الأقط من صنيعه، والسمن من عمله وهكذا، لكن لو جاء شخص بسلعةٍ خسر عليها خسائر طائلة واشترى بحر ماله، ثم بعد ذلك دخل إلى البلد إن باعها بنفسه غبن، فهل من باب النصيحة أن يخبر بالثمن، أو يتلقى لتباع له من قبل من له خبرة بالأسعار بحيث لا يتضرر هو ولا يتضرر غيره؟ النهي عام، وإذا باع غبن في بيعه صار له الخيار الغبن بعد ذلك إذا علم، فالتلقي ممنوع على كل حال.

((لا تلقوا الركبان)) طيب المشاة؟ المشاة يتلقون وإلا ما يتلقون؟ الحكم واحد، والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجلب السلع يكون راكباً، فالحديث خرج مخرج الغالب ((لا تلقوا الركبان للبيع)) لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق، يتوقع أنهم يضيعون بين السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال: أنا أدلكم، مثل صاحب ليموزين أو تاكسي يقف على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصله على طول مباشرة للأسواق بحيث لا يضيع عليه الوقت، ويفوت وقت العرض، هذا يدخل في النهي وإلا ما يدخل؟ ما يدخل؛ لأن هذا ليس للبيع، وإنما هو للدلالة. ((ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) وهذا تقدم في الحديث السابق ((ولا تناجشوا)) تناجشوا يعني: مفاعلة النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها: تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق البيع صحيح وإلا ليس بصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة ((ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا)) إذا حصل النجش؟ سيارة حرج عليها كم نقول؟ قال: عشرة آلاف، قال الثاني: أحد عشر ألف، اثنا عشر ألف، ثلاثة عشر ألف، عشرين ألف، وهي ما تستحق إلا خمسة عشر ألف، واللي سام تسعة عشر بيوهق، بيغرر الذي معه، فقال: بعشرين، قال: نصيبك، لكن لو وقفت على الذي قال: تسعة عشر، يبيع عليه وإلا ما يبيع؟ ما يبيع عليه؛ لأنه يعرف أنه ليس بمشترٍ، وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين. طالب: إذا كان بائعاً؟ هذا شر من النجش؛ لأنه نجش وزيادة. طالب: هو يعني يملك هذه السلعة ويريد الرفع؟ لكن لو وقفت عليه يشري؟! طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور، الآن لو زاد صاحبها، يزيد في قيمتها صاحبها الذي يحرج على السيارة، قال واحد: بعشرة آلاف، قال: أنا لي بأحد عشر ألف، ليوهم أنها ليست له، وهي تستحق عشرين، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجش، لكنه كذب، وتغرير بالآخرين، لا يجوز على كل حال.

((ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد)) الأصل أن يترك البادي يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة للآخرين، ومثل ما قلنا سابقاً: البادي لا يتضرر؛ لأنه جاء بالأقط، وقد صنعه هو وامرأته، فبدلاً من أن يبيعه بثلاثمائة باعه بمائتين، كيس مثلاً، هو متضرر وإلا غير متضرر؟ غير متضرر، وأهل البلد ينتفعون، ولا يبع حاضر لباد، وسببه أن الحاضر أعرف بالأسعار، أسعار البلد من البادي، والبادي في الغالب يجهل أسعار البلد. ((ولا تصروا الإبل والغنم)) التصرية هو ربط أخلاف الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة ليجتمع اللبن في ضرعها ويتكاثر، فإذا رآها المشتري اغتر بهذا اللبن الكثير، وتوقع أنها في ضرعها عشرة لتر مثلاً، وهذا مجموع من أيام، فاشتراها على هذا الأساس، وإذا حلبها انتظر من الغد، فإذا ليس فيها إلا لتر واحد، هذا سببه التصرية. ((ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً)) ينتظر اليوم الأول والثاني والثالث، لماذا لا يتبين له الأمر من أول يوم؟ لئلا يكون سبب النقص في اللبن تغير المكان، أو تغير الطعام، فإذا تكرر ذلك ثلاثاً عرفنا أنها مصراة، فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها، إن رضيها أمسكها، لا سيما إن كانت بثمنٍ أقل مما يتوقع، يعني المسألة مسألة عرض وطلب، فإذا اشتراها بأقل من قيمتها الذي في ذهنه، اشترى بقرة بألف، وهي تستحق ألف وخمس، وفي ضرعها عشرة لتر، من الغد ما طلعت، ما أمسكت ما حلب منها إلا لتر واحد، ومع ذلك كسبان؛ لأنها تستحق ألف وخمس، هو كسبان ولو لم يكن فيها إلا .. ، أو لم يكن فيها لبن ألبتة كسبان، مثل هذا ((إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)) في مقابل اللبن الذي حلبه ((وإن سخطها)) يعني لم يرضها، ردها، ورد معها صاعاً من تمر في مقابل اللبن، لماذا لا يقال: يرد لبن بقدر ما حلب؟ نعم النص موجود صاعاً من تمر، لماذا عدل في النص عن المثل إلى التقويم بالتمر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

خشية الربا، لماذا لم يقول: ردها ورد معها عشرة دارهم أو درهم علشان ما يصير فيه ربا؟ تمر؟ التمر قيمته متناسقة على مر العصور، يعني مع القيمة في البلد في الجملة، يعني مع القيم الأخرى، يعني تصور مثلاً في يوم من الأيام عشرة آصع بريال؟ وفي يوم الصاع بعشرة، وفي يوم الصاع بمائة، هل نقول: القيمة متسقة؟ متسقة نعم، ليش؟ لأن الريال ما يسوى شيء في وقت قيمته مرتفعة، ثم نزل .. ، فالتمر مستوي القيمة، لكن لو قال: رد معها ريال؟ الريال في يوم من الأيام يسوى بيت، يشرى به بيت، وفي يوم من الأيام ما يقبله الطفل، بينما الصاع تمر الصاع صاع ما يتغير، وقيمته واحدة بالنسبة للقيم، قيم الأشياء، ظاهر وإلا ما ظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . ما أظن أنه صاع أكثر مما نحن في وقتنا هذا، متوفر، لكن هل هو رخيص؟ ليس برخيص! قد يقول قائل: صاعاً من تمر من أي تمر؟ تمر الصاع منه من نوع مائة ريال، والصاع بعشرة من نوع آخر، عُشر، فالمقصود بذلك المتبسط. إيش يقول يرد اللبن؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو موجود على مدار العام، التمر موجود على مدار العام، لكن قد يبحث عن لبن ولا يجد. طالب:. . . . . . . . . لا، واللبن قد يبحث عنه ما يجد، يعني في تحصيله في بعض الأوقات في بعض الظروف صعوبة، بينما التمر باعتباره يصبر ويكنز على مدار العام موجود، طعاماً. . . . . . . . . بالتمر. "قال مالك: وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما نرى والله أعلم ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه" وعرفنا ما في هذا "إذا ركن البائع إلى السائل، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم".

باب: جامع البيوع

"قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد" أتينا بهذه السلعة إلى السوق من يسوم؟ قال واحد: عشرة، قال الثاني: احد عشر، هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النهي وإلا لا؟ ما يدخل، قال الثاني: باثنا عشر، قال الثالث: بعشرين، هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، وهذا لا بأس به، وقد باع النبي -عليه الصلاة والسلام- سلعة فيمن يزيد، وهذا لا إشكال فيه، فيسوم بها غير واحد. "قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها" أول من يسوم لا يجوز أن نزيد عليه، لو الناس فهموا من الحديث هذا لحصل ما قال الإمام مالك "قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطن من الثمن" لأن الناس يفتحون السوم بأقل من عشر القيمة، وهذا مشاهد من يسوم بعشرة وهي تستحق ألف، من أجل إيش؟ أن يبدأ بالسوم "فأخذت بشبه الباطل من الثمن" يعني شيء لا يلتفت إليه "ودخل على الباعة في سلعهم المكروه" لا شك أنهم يتضررون "ولم يزل الأمر عندنا على هذا" بل وعند غيركم، عند غيرهم، هذا معروف في الأقطار كلها. "قال مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش". "قال مالك: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها" يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري "فيقتدي بك غيرك". أحسن الله إليك. باب: جامع البيوع حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى.

قال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً ... عداً. أحسن الله إليك. عندنا عدداً. لا عداً. إنه لا يجوز الجزاف في شيءٍ مما يعد عداً، قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة قال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له، ويتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إنه إذا سمى ثمناً يبيعها به وسمى أجراً معلوماً إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على الغلام الآبق، أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر، لا يدري كم جعل له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع البيوع ومثل هذا الباب يجمع فيه أحاديث متنوعة، لا يجمعها ترجمة واحدة، والحديث مستقل عن الذي يليه، فذكر في أول ذلك من يخدع، وأنه له الخيار إذا قال ما وجّه إليه.

"قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً" اسمه؟ حبّان بن منقذ "أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع" بعض الناس مسترسل، إذا نزل السوق اشترى بأي قيمة تعرض عليه بها السلعة، فمثل هذا مسترسل يخدع في البيوت، الناس يتفاوتون منهم الحاذق الكيس الفطن في البيع والشراء بحيث لا يخدع، والثاني من هو شبه الأبله، يقال له: بكذا فيدفع، وبعض الناس يدخل المحل الواحد وفيه السلع المتماثلة بالأقيام المختلفة، السلع المتماثلة، يعني تدخل محل سلع متقاربة جداً بأقيام مرتفعة ارتفاعاً بيناً، أو نازلة، ثم بعد ذلك يقدم على السلعة الأكثر ثمناً من غير مبرر لهذه الزيادة، إما لأن صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من هذه الدفعة، يعني اشترى سلع أو سلعة واحدة على دفعات، اشتراها في المرة الأولى بمثن مرتفع، ثم عرضت عليه السلعة بثمنٍ أقل، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها مائة، وكتب عليها ستين، وكتب أربعين، والسلعة هي هي، وهو ما يلام باعتبار أنه شرى الدفعة الأولى بأكثر، والثانية بأقل، والثالث بأقل، يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات المائة وهو لا فرق، مع أنه بالنسبة لصاحب المحل الأولى أن يجمع الجميع ويوزع الأثمان عليها، يعني يسعرها كلها على ستين على سبعين، بحيث يكسب مكسب لا بأس به، ولا يتضرر الآخرون، وبعض الناس يدخل فيرى السلعة الأكثر ثمناً، ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص؛ لأنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في محل مجاور ويعرف هذا، ثم يأخذ الأغلى هذا مسترسل، لا شك أنه مسترسل، إذا لم يكن هناك فرق بيّن. طالب:. . . . . . . . .

التسامح شيء، يعني ما يماكس ممكاسة بحيث يتعب الآخرين، لكن إذا وجد من يغالي في الأسعار مثل هذا الأفضل مماكسته وإلا تركه على طلبه؟ يعني شيء في أسواق المسلمين الآن لا يمكن احتماله بحال، يعني مهما قلنا من الأمر أو مدح السماحة في البيع لا يدخل في مثل هذا، هذا يغري مثل هؤلاء بالزيادة، يعني شخص يدور بأسطال من العسل ثلاثة، فجاءه شخص قال: بكم؟ قال: على سبعمائة، بألفين ومائة، والمائة نطرحها لك، بألفين، خلاص إذا صفيت لنا ألفين يكفي منك، أنت رجل طيب، ووجهٌ مبارك، تستاهل المائة، قال من يريد الشراء: ما عندي إلا على خمسة، عندي خمسة عشر ريال للثلاثة، باع عليه وإلا ما باع؟ باع، يعني مثل هؤلاء يتركون يقال: رحم الله امرئ سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، مثل هؤلاء ما يتركون يعبثون بأموال الناس، مثل هؤلاء يوقفون عند حدهم، يعني إيش الفرق من ألفين إلى خمسة عشر ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النصح بين المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، أما إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة للأخ هذا ما يمكن يصبر عليه؛ لأن هذا فيه إغراء لهم بالاستمرار لهم بالمزيد؛ لأنه إذا عرض هذه السلعة وهي تستحق مائة ريال وقال: خمسمائة واشتراها واحد، يبي يقول المرة الثانية: بألف، يجيك من يشتري، فمثل هذا لا بد من الانتباه له، ولا يخالف ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء. طالب:. . . . . . . . . لا هو أصابه شيء، أصابه عقدة، أصيب في عقدته حتى صار في لسانه لثة، فكان يقول: لا خذابة بالذال بدل اللام. "أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) " يعني لا خديعة "فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة" هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار، فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ هذا شرط وإلا غبن؟ طالب:. . . . . . . . .

هو لو لم يقل: لا خلابة، إن اشترى وما قال: لا خلابة له الخيار؟ ليس له الخيار، إلا إذا كان بثمنٍ أكثر بكثير مما تستحقه السلعة عند من يقول بخيار الغبن؛ لأن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن، ويقرره بالثلث لأن الثلث كثير، ومنهم من يقول: أبداً، أمور الدنيا كلها لا غبن فيها، يعني لو اشترى السلعة ذات المائة بألف ما فيها غبن، والدنيا كلها لا غبن فيها {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [(9) سورة التغابن] يوم القيامة أما الدنيا كلها ما تسوى من يسمي فيها شخص غابن وآخر مغبون، كلها لا غبن فيها، لكن المقرر عند أهل العلم والمرجح أن خيار الغبن شرعي، فهذا لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها؛ لأنه يخدع ولم يقل: لا خلابة، له الخيار أو ليس له الخيار؟ خيار الغبن، وأما خيار الشرط المستمر، يعني هناك لا يثبت له الخيار إلا إذا كان مغبوناً، وإذا قال: لا خلابة يثبت له الخيار مطلقاً أو إذا غبن؟ إذا غبن؛ لأن معنى الخلابة الخديعة، فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان مخدوعاً مغبوناً. قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها" لأن التطفيف شؤم على أهله، والوفاء لا شك أنه يُمن، مظنة لنزول الخيرات والبركات، وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك بركة السماء والأرض، فمثل هذه الأرض التي ينقص بها المكيال والميزان لا ينبغي أن يطال المقام بها. وقال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى" يعني سهلاً ليناً، لا يؤذي صاحبه بطول المماكسة، وهذه أمور جبلية نفسية، شخص يقول: إذا أردت سكين أو ملعقة يحتاج أن أنزل إلى السوق عشر مرات، ويأتي من طرف البلد ماشياً، وينزل إلى السوق ليسعر، يشوف ارتفع السعر أو نقص، ويذكر عن نفسه أنه في عذاب، لكن ما دام تعرف أنك متعذب تتحسر من هذا الصنيع، لماذا لا تعدل من طبعك؟ لكن هذه غرائز معروفة في بعض النفوس، فلا يستطيع التخلي منها.

"سمحاً إن باع" يعني ما يشاد الناس ولا يشاحهم، ومع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال الباعة والمشترين ظاهر، وحتى في العرف التجاري وسياسة التجارة تقتضي هذا؛ لأنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها عشرة بالمائة وجاره يكسب خمسين بالمائة، كم يبي يبيع هذا الذي يكسب عشرة؟ وكم يبي بيع من حبة الذي يكسب خمسين؟ هذا بيبيع ألف حبة في الشهر، وهذا ما يبيع ولا عشر؟ فإذا ضربت العشرة بالمائة في الألف ظهرت أضعاف مضاعفة عما يكسبه الجار، هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، وهذه من بركات التساهل، وثمرة السماحة في البيع والشراء. "سمحاً إن ابتاع" يعني إذا جاء إلى المحل وأعجبته السلعة، فقيل له: بألف ما يقول: مائة، ثم يطلع يزود ريال ريال، مائة وريال، مائة وريالين، وأخذ وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس، يعني إذا قيل له: بثمانمائة، يعني لو نظر وقارن بين محلين أو ثلاثة بسرعة، وشاف أنه ما غبن، واشترى بسرعة هذا لا بأس، يعني ليس المطلوب من الإنسان أن يكون مغفلاً، لكن لا مانع أن يتغافل، فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه، ويرزق من ورائه شيئاً يسيراً، لكن لا يكون مغفلاً. "سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى" سمحاً إن قضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضاً لا يشاد ولا يشاحح المدين. طالب:. . . . . . . . . ما أضر بالسوق، لكن من حيل التجار الآن في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع عشرة يخسرون، بدلاً من أن يكسب عشرة بالمائة هو، هم ينزلونها بتسعين بالمائة من قيمتها، يخسرون ما عندهم مانع يخسرون، علشان إيش؟ علشان ينصرف عن السوق، يطلعونه عن السوق، أما إذا باع بقيمة معقولة لا يمدح هذا؛ هذا ما يضر بهم.

"قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً" يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول: عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه عليك مليون إن شاء الله يطلع لك ألف حبة أو ألفين، ألف رأس أو ألفين أو خمسمائة، جزاف، يقول الإمام مالك: لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد وصير على بينة؛ لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير بالمشتري؛ لأنه فرق بين أن يكون فيه ألفين رأس أو خمسمائة رأس، فرق شاسع، عد يا أخي، ما يضرك أن تعد، وقل: فيه ألف وخمسمائة رأس من كذا مجموعها كذا، الإمام مالك له نظر في مثل هذا؛ لأنه فيه مجال للاحتيال على المشتري، وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد، يعني بعض الناس يصير خبير يدخل المكتبة ويقدرها كذا، يعد الدواليب مثلاً، ويعرف كم طاقة كل دالوب مائة مجلد، وهذه خمسين دالوب، يعني خمسة آلاف، وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار؛ لأن مو بهذا همهم العدد، ثم يقول: يا أخي اشتر المكتبة فيها ألف كتاب، يقول: اشتريت، بس ترى قيمة الكتاب الواحد كذا، ويجمع ويضرب في ألف وينتهي، وهو على يقين أنها أكثر من خمسة أضعاف، مثل هذا لا بد من العدد؛ لئلا يخرج من العهدة بيقين، يقول: يا أخي المسألة أظنها أكثر، ثم يعدون، هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف مما لا يعد فهذا أمره سهل.

"قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له" ترى في مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة بحيث الدالوب ما يأخذ إلا خمسين ستين، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري، ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة الذي الدالوب الواحد يستوعب ألف، ثم يأتي ويقول: يبي يبيع بالحبة، الحبة بعشرة، فالمشتري في تصوره أن الدواليب فيها عشرة دواليب أو عشرين فيها من خمسين خمسمائة ستمائة، ثم تطلع لها عشرة آلاف، وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة، يقول: السيارة وما فيها الحبة بريال، مالي السيارة أثاث وعفش، السيارة بريال وما فيها من الأثاث والعفش الحبة بريال، ثم المشتري .... ، خيال هذا، سيارة بريال، ثم إذا تبين له ... ، هذا حصلت، فيها من السلع الصغيرة جداً التي الألف تشيلها بهذا الكرتون ذا. طالب:. . . . . . . . . فيها، عاد حط إبر، إبر صغيرة جداً، فلما حسبوا السيارة طلعت عليهم بمائة ألف ما تسوى عشرة، ما تجيب أبداً، ما فيها شيء، فمثل هذه الأمور لا بد من عدها؛ ليكون الطرفان على بيّنة. "قال مالك -رحمه الله- في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة" قال: هذه السلعة تستحق مائة خذها بعها "فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به -وهو المائة- فلك دينار" أو شيء يسميه، اثنين، ثلاثة، عشرة، يتراضيان عليه لتكون الأجرة معلومة، يتراضيان عليه "وإن لم تبعها فليس لك شيء" لأن السعي إنما يثبت .. ، الأجرة إذا تم العقد "لا بأس بذلك إذا سمى ثمناً يبيعها به، وسمى أجراً معلوماً" يعني الثمن المعلوم مائة، والأجرة المعلومة دينار دينارين ثلاثة خمسة "إذا باع أخذه، ويستحق الأجرة، وإن لم يبع فلا شيء له" هذا ظاهر يعني.

"وقال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد فلك كذا" هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، لماذا؟ "ولو كان من باب الإجارة لم يصلح" يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك عشرة، احتمال أن يجد غلامه الشارد في خمس دقائق، واحتمال أن يجده في خمسة أيام، فلو قلنا: أجرة، الأجرة في مقابل العمل، مقابل التعب، أجرة خمسة دقائق تختلف عن أجرة خمسة أيام، فهذا فيه غرر وجهالة، لكن كان جعل، وليس بأجرة فهذا لا بأس به "فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح" لو قال: هذه السلعة تستحق مائة أو ما أدري كم تستحق، صف لي مائة والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها بمائتين بثلاثمائة، بخمسمائة، تبيعها بخمسين، ستين، أنا ما لي إلا مائة، الجمهور على أن مثل هذا لا يصح؛ لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، وابن عباس يقول: على ما اتفقوا، المسلمون على شروطهم، إذا تيسر له شيء أكثر لا مانع من أخذه. طالب:. . . . . . . . . كيف نقص؟ صاحب السلعة يقول: لا تبيعها إلا بهذا السعر، لا تبيعها إلا بمائة، إذا ما جابت مائة رجعها. "قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه فإن ذلك لا يصلح" بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم "لشيء لم يسميه فإن ذلك لا يصلح" لأنها أجرة مجهولة، ما يدري كم يبيعها؟ لكن لو قال: بعها بمائة، ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال: بعها ولك في كل دينار درهم، ما يدري بكم يبيعها هو؟ لأنه ما حدد له السعر في الأصل، فاحتمال أن يبيعها بمائتين، بثلاثمائة، بخمسمائة فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذٍ "فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له" وفي المقابل إذا زادت القيمة زاد له، فلا يدرى كم خصص له.

"وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك" تكارى الدابة، يعني يستأجر دابة، أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة يستأجرها اليوم بمائة فيؤجرها بمائة وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آلاف ويؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل ويؤجره بأكثر، هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أجر المستأجر الأول أو أقل؛ لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آثارهم على المحل، يعني افترضنا دكان في عمارة استأجره شخص يبي يجعل فيه خياطة مثلاً ما تستاهل، ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن. طالب: أو مخرطة. المخرطة عاد ما تصير داخل .... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، فرن هذا حاصل، المقصود أنه أجرها فرن بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم المستأجر الذي من الجهة الثانية طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا، مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا، لا بد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل، الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل. طالب:. . . . . . . . . إذن من؟ إذا كان مثله أو أقل ما يلزم، ولذلك قال: "سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى به قال: لا بأس بذلك" في مسألة في القرض الذي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، أحضرها الإخوان وإلا ما أحضروها؟ معك! هات. ولم يعيّن الثمن تكون الأجرة مجهولة. طالب:. . . . . . . . . إيش الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة؟ معك شيء؟ إيش يقول الشيخ؟ نشوفها -إن شاء الله-. اقرأ ما دام معك الكتاب. يقول: وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. إحنا .... محررين المسألة موضحينها، الإتيان بالكتب ما .... شوف الشيخ يقول: إن لم تكن بلد القرض أنقص الصواب أكثر؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجب القيمة.

إحنا ما بدنا نقرأ من الكتب، بدنا مسائل تحرر وتوضح؛ لأن الماتن قال: أنقص، والشارح البهوتي قال: أكثر، والمحشي قال: وهم الشارح، فالصواب قول الماتن، وهنا يقول: الصواب أكثر، الشيخ ابن عثيمين يوافق الشارح، على كل حال يقرأ كلام الشيخ. اقرأ. أحسن الله إليك. قال -رحمه الله تعالى-: إن لم تكن ببلد القرض أنقص والصواب أكثر؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة، مثال ذلك: أقرضه مائة صاع برٍ في مكة، وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة؛ لأنه لن يوفي براً، بل له القيمة في بلد القرض ففي بلد القرض القيمة مائتان، وفي المدينة القيمة ثلاثمائة، فنقول: سلم مائتين الآن؛ لأنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة، وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ لأن عليه ضرراً؛ لأنها ستزيد فيقول: أنا أشتري لك الآن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا بالمثل، حتى وإن كان هنا في حمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه، والمئونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة، فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، وكل يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة، وحينئذٍ يلزم بدفع المثل، ولهذا يعتبر كلام المؤلف -رحمه الله- فيه سبق قلم، حيث قال: إن لم تكن في بلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله: صوابه أكثر؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب. المحشي عكس تماماً، هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني ما دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير، عندك شيء؟!

هذا يقول: الصواب مع المتن، قال الشارح: صوابه أكثر، والصواب مع المتن؛ لأن القرض لو كانت قيمته .... الإشكال في هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد إلا تعقيداً، صحيح؛ لأنك تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوب لك المتن، تسأل آخر يصوب لك الشارح، فهي تحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة لعلها. . . . . . . . . كملها، كملها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الجعالة ما يشترط أن تكون معلومة، ولا العمل معلوم ولا محدد، يعني أمرها أوسع، يعني لأنه عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، المكلف بالطلب بطلب العبد الآبق متى ما بغى قال: والله مليت هونت، وذاك قال: خلاص أنا ماني بحاجة العبد، لا تدوره، له ذلك، لكن لو كانت تجارة لزمت. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا أطلق: من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة، وإذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين فهذه إجارة. اللهم صل على محمد ...

كتاب البيوع (17)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (17) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة القرض والسداد في غير بلد القرض. قال صاحب الزاد: "وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلدٍ آخر لزمته" يعني لزم أن يسدد في بلد آخر "وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن" يعني لزمته قيمته "إن لم تكن من بلد القرض أنقص" تصوير المسألة: زيد أقرض عمراً في الرياض، وطالبه بسداد القرض وهما في مكة، إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثلاً ونحوه من الأثمان التي لا مشقة بحملها إلى بلد الطلب مكة، فيلزم عمرو السداد بمكة بالمثل دونما زيادة أو نقصان، وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، وإن كان القرض في حمله مؤونة .. ، إذا أقرضه أقيام دراهم أو دنانير أو ريالات فهذه وقت المطالبة في أي مكان؛ لأنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان، لكن لا نتصور أن وقت الكتابة كتابة هذه الأحكام هو وقت مثلما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان أنت، بالبطاقة تسحب، من أي فرع تأخذ من فروع البنوك، هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حدٍ سواء. طالب:. . . . . . . . . صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد عليه، عمولة وإلا شيء من هذا لا شك أنه صار له مؤونة، فيدخل في الصورة الثانية، وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب، أقرضه مائة صاع من التمر في الرياض، فلما صار في رمضان في مكة قال: أنا أريد مائة صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا المكان الذي فيه المضاعفات، لا أستطيع أن أحمل لك مائة صاع من الرياض إلى مكة، وهي تحمل بمبلغ، لكن ما تحمل إلا يمكن بمائتين أو ثلاثمائة ريال، أنا ما عندي استعداد، أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياها في الرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، أنت مستعد تدفع هذه المؤونة؟ فما يخالف، نستأجر من يحملها إلى مكة.

وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، يقوّم، تقوّم مائة صاع وش تستحق؟ خمسمائة ريال يعطيه خمسمائة ريال، الصاع بعشرة يعطيه ألف ريال؛ لأن الألف تنقل إلى الصورة الأولى، يكون ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، معنى هذا أنه قال: أنا عندك لي مائة صاع، أعطني مائة صاع، قال: لا مائة صاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى مكة إلا بمائتين ريال، قال: طيب أعطني قيمتها، قيمتها ما يلزم مؤونة، قيمتها في جيبك الآن، كم الصاع؟ بعشرة ريال، مائة صاع بألف ريال، إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض دفعها، تدفع له ألف، إذا كانت قيمتها في بلد القرض أنقص، قال: ادفع لي ألف؛ لأنه شوف المحل ها في مكة نفس الصنف يباع بعشرة الكيلو، قال: لا بس عندنا غير، بالرياض الكيلو بثمانية، أو الصاع بثمانية، أنا أعطيك ثمانية في الرياض، فلا يلزمه الدفع؛ لأنها صارت ببلد القرض أنقص، وعلى هذا يتجه كلام الماتن، يعني على هذا التصوير يتجه كلام صاحب المتن، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن في بلد القرض أنقص، وهذا ظاهر، لكن لو كانت أكثر؟ يعني الصاع بمكة بعشرة، ببلد القرض أنقص بثمانية، لكن لو كانت أكثر في بلد القرض اثنا عشر يلزمه من باب أولى أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأنه ليس له عذر في أن يدفع، وعلى هذا التصوير يتجه كلام الماتن، الشارح استدرك عليه، قال: لا صوابها أكثر، المحشي أكد كلام الماتن، وصوب كلام الماتن، وهو على التصوير الذي سمعناه كلام الماتن صحيح، هنا صورة ثانية من الذي كتب هذه؟ طيب. أقرض زيد عمراً طناً من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة، قيمة طن الحديد في الرياض ألف، وقيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد، وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة؛ لأن القيمة في الرياض أنقص، هذا متجه مع كلام الماتن، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته؛ لأنها في الرياض ليست بأكثر، شلون؟ لا، هي في التصوير أكثر.

طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في بلد القرض أنقص، نعم. أقرض زيد عمراً طناً في الحديد في الرياض، وطالبه عمر في مكة قيمة الطن الحديد في الرياض مثلاً ألف ريال، وقيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد وفي حمله مؤونة، لا شك من الرياض إلى مكة فلا تجب عليه المثل ولا القيمة؛ لأن القيمة في الرياض أنقص، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر، إن لم تكن في بلد القرض أكثر، والصواب مع الماتن، يعني من خلال هذا التصوير الصواب مع الماتن؛ لأنه لا يلزمه إلا أداءه في بلد القرض الرياض، ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، يعني لو قال: وجده في جيزان وأقرضه في الرياض مائة صاع تمر، ووجده في جيزان أو في تبوك مثلاً، يعني ما في ميزة لتفطير الصوام في هذه البلدان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، أو لا يريد يفطر الصوام، قال له المقترض: أنا والله عندي هنا مائة صاع اشتريتها وخذها الآن فُكنا، قال: ما آخذها؛ لأن المائة صاع شلون بشيلها للرياض؟ تحتاج إلى مؤونة، فلا يلزمه الأخذ، وكذلك لا يلزم المقترض الدفع، هذا بالنسبة فيما لحمله مؤونة، لو قال: أنا أريد القيمة ما دام مسألة مؤونة شيل وأجور وما أشبه ذلك، أنا أريد القيمة، ننظر إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزمه، قال: بدال ما أدفع لك ألف ريال أدفع ثمانمائة في الرياض، أشتري لك بثمانمائة، فلا يلزمه.

وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر، والصواب مع الماتن؛ لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض؛ ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر؛ لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح للكلام فائدة؛ لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة، وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي والإنصاف والفروع، والله أعلم. وين كلام الشيخ ابن عثيمين؟ معك؟ راجعت كلام الشيخ؟ وش خلاصة كلام الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عكس هذا الكلام! يعني المسألة في غاية الدقة، أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت عليها في الروض، في درس الروض، تأملتها مراراً، وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حملها على كلام الماتن، وأمكن في صور حملها على كلام الشارح، فالمسألة في غاية الدقة، أما على هذا التصوير فهي واضحة. طالب:. . . . . . . . . يلزمه بالقيمة. طالب:. . . . . . . . . بلا شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا واضح على التصوير هذا واضح، واضح كلام الماتن على هذا التصوير، لكن لو قال له: أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص، وعلى كلام الماتن تلزمه، قال: أنا ما عندي قيمة، أنا عندي تمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياها، تلزم وإلا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص، ما يلزم، وهنا يقول: قيمته، يعني لزمته قيمته إن لم تكن في بلد القرض أنقص، يقول: أنا عندي تمر جالس، أنا عندي .. ، بدل ما تطلب مني مائة صاع أنا عندي خمسمائة صاع، ولا حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب، فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزمه، لكنه ليس بلازم؛ لأن الأصل مكان القرض، والأصل أن يرد عين القرض، لا قيمته ما دام موجوداً، أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم بالقيمة، والمثل بالمثل.

يعني بدلاً من أن تحمل الدراهم، يعني اقترض أن الدين مائة ألف، ومائة ألف من فئة خمسمائة لا شيء، بالجيب، وليس لها مؤونة، لكن يخاف؛ قال: ما يستطيع أسلمك هنا؛ لأنه لا يستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، وإن لم تكن مؤونة مادية "ولحملها مؤونة" إيش؟ وين الصفحة الأولى؟ من كتب؟ هذه وإلا ذي؟ ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص صوابه أكثر، هذا كلام الشارح، يقول: قال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- وهو الذي قد أشرف على الطبع والتصحيح لحاشية ابن القاسم: "الصواب إن كانت قيمته في بلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص؛ لأن عكس، التصويب هذا عكس مراد الماتن، يعني موافق لكلام الشارح، لا إله إلا الله، أي ما قاله صاحب الروض ومن طولب ببلد قرض أو غصب في بلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة، وقيمته في بلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه القبول، ومع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة، أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله؛ لأنه ضرر. وإن أقرضه أثماناً، وكذا لو غصبه أثماناً فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثماناً كثيرة، ولحملها مؤونة على المقترض، وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذاً قيمته فيه فقط، لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلدٍ آخر؟ قال: أنا مستعد أقرضك الآن ألف ريال بالرياض، وتسدد لي هذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول: إن هذا قرض جر نفعاً؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان النفع أجرة التحويل، في البنك مثلاً. طالب:. . . . . . . . . إيه، لو أن المقرض استلمه في الرياض، وأودعه البنك، ثم صرفه في مكة أخذ عليه عمولة، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟ سبحان الله. ما يقي ماله بدال ما هو بألف ينقص؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً استفاد، يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع. اسمع، اسمع.

كتاب: القراض

وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ وأطلقها في المغني والكافي، وصحيح الفروع ... الخ، والشرح وغيرهم. إحداهما: لا يجوز ولا يصح، وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في النهاية والمستوعب ... الخ، والرواية الثانية: يجوز هذا الشرط، وهو احتمال في المقنع، واختاره الشيخ تقي الدين، وصححه في النظم، وهذا ظاهر الكلام لأبي موسى، قلت: وفيه قوة، واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة، حمله مؤونة إذا كان البنك بيأخذ عمولة فهي مؤونة، ببلد القرض أنقص فيلزمه إذاً قيمته، وقد ذكر الشيخ أن ما لحمله مؤونة، وطلب في بلد آخر لا يلزمه؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه، وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه في مستوعب الأثمان لا مؤونة لحملها فيلزمه، إذا كانت قيمة القرض مع مؤونة حمله إلى البلد الآخر أقل من قيمة القرض لو سدده في بلد القرض وجب عليه ذلك لعدم الضرر، وإن كانت أكثر فلا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لحملها مؤونة وإلا لا؟ ما في أجر حمل؟ أو تحول من البنك؟ الرز يحول بالبنك؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من التفصيل الذي ذكره أهل العلم، المؤونة متصورة في الأعيان، غير متصورة في الأثمان. طالب:. . . . . . . . . بالمؤونة؟ طالب:. . . . . . . . . أمن الطريق؛ لما كانت الدراهم تحتاج إلى حمل ذهب وفضة. طالب:. . . . . . . . . العمولة مؤونة، لكن لو كانت في جيبه، ورقتين زرق، والقرض ألف ريال وهي ... هذه مؤونة؟ ليست مؤونة، يسدد، أو يقول لك: لا أبرجعه للرياض علشان تستلم مني هناك؟ لا، هذا ما فيها مؤونة أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب: القراض باب: ما جاء في القراض

حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمرٍ أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعلا، فكتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال: عمر أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال: رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: عمر، قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: القراض

القراض أن يدفع صاحب المال ماله أو شيء من ماله إلى أحد يأتمنه عليه، ويعمل به، ويضارب به في التجارات، ويكون الربح بينهما، فصاحب المال ربحه بسبب ماله، وصاحب العمل ربحه بسبب جهده وعمله، وهذه أو هذا النوع من المعاملة يسمى عند جمع من أهل العلم المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات، فيدفع زيد إلى عمرو مبلغاً من المال ويقول: اشتغل به، واعمل به في التجارة، والربح بيننا، فإذا ربح الألف ألفاً آخر، أو أقل أكثر فهو بينهما، ولو اشترط صاحب المال نسبة أكثر أو أقل من النصف فعلى ما اتفقنا، لو قال: هذا ألف ولك الثلث ولي الثلثان، ويقبل العامل لا مانع من ذلك، أو يقول: لي الثلث ولك الثلثان، فالأمر كذلك، والأمر لا يعدوهما، كما أنه لو قال له: أعطني المال وأضارب به، ولا شيء لي من الربح، يعني بذل الجهد من غير مقابل يلام وإلا ما يلام؟ يصح وإلا ما يصح؟ يصح، كما أنه لو قال صاحب المال: خذ هذا الألف واعمل به واشتغل والربح لك تعطيني رأس المال؟ صحيح وإلا مو بصحيح؟ صحيح؛ لأن الأمر لا يعدوه، وتنازل عن حقه، صار قرض، لا إشكال في هذا، فلو تنازل أحد عن حقه، أو عن بعض من حقه لا مانع من ذلك. طالب: ورأس المال؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . . رأس المال يرجع إلى صاحبه كاملاً. طالب: يثبت بذمة العمل؟ هو في ذمته إذا كان على جهة القرض كاملاً، لكن لو كان على سبيل المضاربة والقراض لو خسر؟ هو أمين، لا يثبت في ذمته إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرّط. طالب:. . . . . . . . . وين؟! طالب:. . . . . . . . . لا على المال، العامل يكفيه أنه اشتغل لمدة سنة ما جاب شيء، وهو أمين، لو فرّط يضمن، لو اشترى سيارة ليبيعها ليتكسب بها، جاب سيارة من الخليج أو من يمين أو من يسار، ثم بعد ذلك تلفت احترقت في الطريق، يضمن وإلا ما يضمن؟ ما يضمن إذا كان لم يفرط، أما إذا فرط، ما تفقد الاديتر ولا تفقد هل فيه ماء أو ما فيه ماء؟ والأسلاك هل فيها التماس أو شي؟ إذا فرط يضمن، فهو أمين. طالب:. . . . . . . . .

الأصل أنه لا يجوز اشتراط ضمان الربح، وأما العامل لا يكلف أكثر من جهده، لكن لو قبل العامل، قال: أعطني ألف أشتغل، والربح بيننا، والخسارة علينا؟ يصح وإلا ما يصح؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الصور واضحة، كلام أهل العلم في القراض أنه لا خسارة على العامل، يكفيه أن يخسر جهده. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا بينهم، الخسارة بينهم، أنا أقول: الخسارة بينهما، قال: أعطني ألف إن صار ألف ومائتين أعطيك الألف ولي مائة ولك مائة، لكن لو صار ثمانمائة؟ أعطيك الثمانمائة وعليّ مائة وعليك مائة من الخسارة. طالب:. . . . . . . . . أظن فيه فتوى. طالب:. . . . . . . . . وش العلة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في المزارعة، المزارعة لو اشترط، يشترط أنه لو خسرت المزرعة يصير بيننا يدفع وإلا ما يدفع؟ نفس الصورة، يعني ما في فرق، هو أصل المضاربة أن المال على شخص، والجهد على شخص، فكوننا نحمل العامل الجهد والخسارة يعني هو من باب: المسلمون على شروطهم. طالب: جاب جدوى قال: أنا أضمن لك بإذن الله أن هذا الشغل ينجح، وإذا ما نجح الخسارة بيني وبينك، أنا باشتغل وعطني ها المائة ألف ريال، وإذا ما نجح المشروع الخسارة بيني وبينك؟ هذا الكلام الذي نقوله، هل يلزمه شيء من الخسارة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يقدمون عليه، كل أمور المضاربة مبنية من أول العهد إلى الآن كلهم على هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الأصل أنه لا يضمن شيئاً. طالب: لكن. . . . . . . . . لكن إذا اشترط على نفسه، وأراد إغراء التاجر، أو أراد التاجر ضمان ماله وعدم تفريط العامل؛ لأن العامل إذا كان ما عليه شيء يمكن يجمده في البنك وتجلس، ويجي الإشارة إلى شيء من هذا، يمكن يجمده ولا يشتغل، فإن تركها حتى يتلف بعض رأس المال ما يشتغل إلا بعد أشهر لأنه فرط. طالب: أو يضيع موسم أو. . . . . . . . . الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن لا شك أن في هذا إضراراً بالعامل، وهذا وجه من مَنَع.

طالب: لكن هو ما ألزمه، هو الذي ألزم نفسه، هو زيّن لي أنا قريشاتي عندي، ولا عندي فكرة تاجر، جاء وقال: هذه الأرض لا تفوتك، وزينة، وبسوي وبفعل، ونحط فيها مشروع ونبني، وما لك إلا إن جت خسارة علينا أنا وإياك، يبي يزين لي؟ أنا. . . . . . . . . لا هو خسران، خسران الجهد بلا شك. طالب: لكن هو الذي جاء الآن وقال: أنا بشاركك في الخسارة، أنا ما أفرض عليك رأس المال حتى لا آثم ولا .... لكن هو يقول لك: بشاركك في الخسارة، اللي يطلع وهو جزء من رأس مالك، والخسارة بيني وبينك؟ وش الفرق بين هذا وبين لو قال له: الخسارة كلها علي؟ أو ضمن له ربحاً؟ طالب:. . . . . . . . . خلونا نتدرج الآن، الآن هو التزم له أن يكون نصف الخسارة عليه، كلام بعض الإخوان يدور على أن مثل هذا المسلمون على شروطهم، ومن باب حزم العامل، وأطره على العمل والاحتياط للعمل، انتهينا من هذه الصورة. لو قال: الخسارة كلها علي، أنت ما لك إلا رأس مالك في جيبك؟ وش الفرق بين هذه وهذه؟ المضرة على العامل فقط؟ طالب:. . . . . . . . . طيب صاحب الدراهم يقول: أنا لو دراهمي عندي اشتغلت وربحت، تعطلت لمدة سنة، يكفيني تعطيل مالي. طالب:. . . . . . . . . ننتقل إلى صورة ثانية بعد، يضمن له ربح، ما يضمن له رأس المال فقط، والربح المضمون معروف حكمه. طالب:. . . . . . . . . لأننا نتدرج؛ لأن المسألة مبنى الصورة الأولى على ((المسلمون على شروطهم)) فهل هذا على إطلاقه؟ ((إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً)) فالذي يظهر أن العامل لا خسارة عليه بوجهٍ من الوجوه، وأنه يكفيه أن يخسر جهده وعمله، لكن إذا فرط تلزمه تبعة التفريط، هذا لو اشترطه صاحب المال ابتداءً، لكن لو التزمه المضارب ابتداءً؟ فهل جهل العاقد يسيغ له تحمل ما لا يتحمله شرعاً؟ الأصل أنه لا يتحمل خسارة هذا الأصل، لو افترض أنه تحمل خسارة هل له أن يلتزم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما يدري جاهل؟ جاهل ويبي يطلع هالدراهم من هذا التاجر، يبي يغريه؟ هل لكونه عالم وعارف أنه ما يلزمه خسارة؟ هذا خداع، لكن لو كان جاهل، يعني مثل من؟ الذي زنا بامرأة فلان من الناس، ثم أفتي سأل الناس فقالوا إيش؟

طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه أفتي بغير ما شرع الله -جل وعلا-، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لأقضين بينكما بكتاب الله)). طالب:. . . . . . . . . ((الوليدة والغنم رد عليك)) وهو ملتزم بها، لكنها رد عليه، لماذا؟ لأنه خلاف الحكم الشرعي، فكونه يقدم لإغراء التاجر إن كان يعرف الحكم فمثل هذا يعزر؛ لأنه مجرد أنه يبي يستخرج هذا المال من التاجر، وإن كان لا يعرف الحكم فيحكم بينهما بكتاب الله، ولا خسارة على المضارب. باب: ما جاء في القراض.

"حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق" أولاد أمير المؤمنين يخرجون في الغزو، وهذا هو الأصل؛ لأن أمير المؤمنين الأصل أن يخرج؛ لأنه ما تولى هذا الأمر العظيم إلا لخدمة المسلمين، وحماية الدين وأهل الدين، وإقامة شرع الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود "خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- وهو أمير البصرة، فرحّب بهما وسهّل" فقال لهما: أهلاً ومرحباً وسهلاً، المقصود من العبارات التي تستعمل للترحيب بالضيف "ثم قال: لو أقدر لكما على أمرٍ أنفعكما به لفعلت" أولاد أمير المؤمنين، يعني ما قال: أنا أستطيع أن أطبق لكم منحة في وسط البلد، أو شيء من هذا "لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى" يعني انفتح له باب شرعي وهو المضاربة "بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين" يعني بدلا ًمن أن يذهب المال بعدده ويصل بعدده، قال: "أسلفكماه فتبتاعان به" يعني أقرضكماه "فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق" لأن ما أقرضهما صار مضموناً "فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما" يعني بعض الناس يأخذ أموال الصدقات والزكوات والتبرعات فيحبسها عنده مدة، يستفيد منها، ولما بعد انفتح باب الأسهم يمكن يستفيد بيوم، يشتري اليوم ويبيع غداً ويستفيد، ويتصرف في هذه الأموال، هذا لا يجوز بحال؛ لأن هذا ليس بقرضٍ مضمون، ويفوت المصلحة على أصحابه وأربابه، لكن لو قال: أنا الآن أُعطيت عشرة آلاف لأسرة، وأريد أن أقسطها عليهم؛ لأن لو أعطيتهم العشرة آلاف صرفوها في أسبوع، لكن لما أجعلها على خمسة أشهر كل شهر أعطيهم ألفين، لا شك أن هذا في مصلحة الفقير، فهل نقول: لا تتحرك هذه الدراهم، بل مجرد الأمر لا يتعدى الصرف، يعني في وقته تصرف لهم من هذا المال بعينه؛ لأنه قد يحتاج، أثناء الشهر قد يحتاج، بيته يحتاج إلى مصروف، وينتظر الراتب، يقول: إذا طلع الراتب أعطيناهم ألفين، ونأخذ من فلوسهم

نشري مصروف البيت، يصلح وإلا ما يصلح؟ يضمن في هذه الحالة، يصلح وإلا ما يصلح؟ هي باقية في حسابه، الأصل أن في كل شهرين يسحب ألفين ويعطيهم، كل شهر يسحب ألفين ويعطيهم، سحب ألفين وأعطاهم بقي ثمانية، في أثناء الشهر احتاج إلى مصاريف، وفي نهاية الشهر راتبه يطلع، مضمون يعني أنه بيعطيهم ألفين، يصلح وإلا ما يصلح؟ أصل التصرف هذا مبني على أنه نائب عن الفقير أو نائب عن الغني؟ إن كان نائب عن الغني لا يجوز أن يفرط بيوم واحد، لا بد أن يدفعها في يومها كاملة. طالب: إذا صارت زكاة. إذا صارت زكاة وهو نائب عن غني، لا بد أن يبذلها في يومها؛ لأن الغني لا بد أن يبرأ من عهدتها، أما إذا كان نائب عن الفقير، والفقير وكّله بقبض الزكوات له، والإنفاق عليه منها لا يمنع من هذه الصورة، تحيل لهم مصلحته، ولا يلام على هذا، وكثير من الفقراء لا يحسن التعامل، ولا يحسن التصرف في الأموال، فيجوز له أن يقسطها عليهم، وإذا وكلوه .... طالب: يشري لهم؟ إذا وكلوه، إذا قالوا: اقبض لنا، واشتر لنا، وأنفق علينا، صار نائب عنهم لا مانع، لا مانع أن يشتري لهم أعيان وأغراض. طالب:. . . . . . . . . مثل هذا مو بزكاة فورية، الزكاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقت حلولها، هذا أمر سهل يبحث، ما في مانع. طالب:. . . . . . . . . وين يستفيد؟ لو جعلها في مساهمة مثلاً، في أثناء هذه المدة بس يضمن أنه وقت وجوده يكون المال حاضر، والربح للمال لا له كما هنا، في الصورة التي معنا. طالب: إذا صارت معجلة الزكاة؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه ما خوّل من أصحابها، ما خولّ للعمل فيها من أصحابها فهو يضمن، ولا يأخذ ربح، نعم مقدمة الزكاة لمدة سنة، وما الداعي إلى تقديمها؟ طالب: رجل غني ومليارات عنده يقول: أنا أتلخبط بزكاة. . . . . . . . . ويجوز أيضاً أن يقدم، يجوز. طالب: لكن هو يجوز أن يقدم، لكن مثلاً الذي استلمها هل يجب عليه أن يخرجها في حينها وهو يعلم أنها مقدمة، أنا وكيل عن تاجر، والتاجر يعطيني مثلاً. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . يمكن يجي يوم ما عندي سيولة. لكن هل هذا النائب عن هذا التاجر يخبر التاجر بأنه سوف يؤخرها؟

طالب: هو يقول: ما علي منك سوي اللي أنت تبي، تأخرها متى ما شفت الأصلح سويه. المقصود أنه يضمنها في وقتها. طالب: إيه الضمانة معروفة. يضمنها في وقتها لا يجوز له تأخيرها عن وقتها. طالب: نقول: ضمانة معلومة، لكن أنه هل يجوز. . . . . . . . . إن كان للتاجر غرض .... طالب: يقول: أنا ما عندي يجي وقت وأنا ما عندي. . . . . . . . . إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة لا بد من ملاحظة هذا الغرض. طالب: الغرض وشو هو؟ أنه مثلاً يقول: أنا قد يحول عليّ الحول وما عندي نقد سيولة، ولا أبي أكسر أرض علشان أطلع الزكاة؟ بس أحياناً يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف، صاحبه ما هو قال: أبأخرها؟ النائب؟ طالب: لكن هو مثلاً قال: إنه بيؤخرها لمصلحة الفقير؛ لكي يلقى الذي يستحق، يشوف طلاب العلم. . . . . . . . . على كل حال إذا كانت لمصلحة الفقير لا بأس، وما كان بيساهم بها وإلا بيضارب وإلا بيعرضها، المقصود أنه لا يعرضها للتلف. "وددنا ذلك ففعلا، فكتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ " أو لأنكما ابنا أمير المؤمنين؟ يعني شوف التحري والتثبت من عمر -رضي الله تعالى عنه-، ما قال: والله هذا رزق ساقه الله، ولا تسأل عن السبب، والمسألة بيع وشراء، وتعرضوا لذلك، وحملوا الأموال، وخاطروا بالطرقات. طالب: وضمنوا. نعم، ما قال ذلك "فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا". اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

"فلما دفعا ذلك إلى عمر قال -رضي الله عنه-: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين" يعني هذه هي العلة، وهذا هو السبب في كونه يفعل ما فعل معكما "ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه" لأنكم إنما أقرضتم بهذا الوصف "أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين" لأن بعض الناس يسكت ولا يظن ينقص من حقه شيء، وبعض الناس يدافع ويناضل، ولن يزيد في حقه شيء، وهذا يحصل في كثير من المسائل التي فيها اشتراك كالإرث مثلاً، تجد بعض الورثة يخسر الناس، ويخسر أقاربه وأرحامه ومعارفه وإخوانه وأخواته ومع ذلك لن يحصل على أكثر مما فرض الله له، وبعض الناس ساكت، ولن ينقص من حقه شيء، وهذه طبائع وجبلة وغرائز في بعض الناس، تجده لا بد أن يتصدر في كل شيء، المقصود أن عبد الله سكت "وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، لو نقص هذا أو هلك لضمناه" يعني الخراج بالضمان، والغنم مع الغرم "فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر" يريد أن يحل المسألة حلاً مناسباً للأطراف كلها "فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال عمر: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح المال" صار مضاربة. طالب:. . . . . . . . . يضمن؛ لأن الأصل أنه أمانة معهما، فما دام تصرفوا فيه، واشتروا به أعيان صار من ضمانهم بلا شك، هو ما أعطوا هذا المال ليدفعوه، هم أعطوا أصل المال الذي اشتري، أعطوا دراهم، يدفعوها لعمر، لو هلك من غير تعدي ولا تفريط ما عليهم شيء، لكن ما دام تصرفوا فيه، أنت جاء واحد وقال: أنا بسافر أنت هذه أمانة حتى أرجع، أنت تصرفت فتحت هذه الأمانة، ورأيتها دراهم أو دنانير فقلت: بدل من أن تجلس باشتغل بها، في مقابل حفظي لها، أنت تضمن في هذه الحالة؛ لأنك تصرفت، تعديت على هذه الأمانة، فهم تصرفوا، ولابد من الضمان. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، في الأصل أمانة، ليؤدياه إلى أبيهما، قد يقول قائل: إن كونه خص عبد الله وعبيد الله لا لأنهما ابنا أمير المؤمنين، لذات الإمارة، وإنما أعطاهما لأبيهما، أنت لو عندك مال لشخص، وتجد واحد من أولاده وناس آخرين، تعطي الولد وإلا تعطي غيره؟ هذا إذا كان فيما يخص الوالد، قرض من الوالد أو دين للوالد، لكن إذا كان لبيت المال، إذا كان المال لبيت المال فالناس فيه سواء. "وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما" هذه صورة القراض، يكون المال من شخص، والعمل من آخر، والربح بين صاحب المال والعامل. طالب:. . . . . . . . . إيه، هو ... انتقل من كونه أمانة إلى كونه قرض، وإلا لو كان أمانة ما جاز لهم التصرف، صار قرض. طالب:. . . . . . . . . هو الأصل قرض، في الأصل أمانة، ثم قال: "لعلكما تنتفعان به فيكون قرضاً" والفرق بين الأول والثاني مجرد الضمان، يعني القرض مضمون، والأمانة ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط، فهذا من مصلحة المال أن يكون قرضاً، فكل منتفع، الذي استقر عليه الأمر قرض، أسلفكما، ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهما، فصار من حقهما أن يشتريا به ما شاءا. طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو نفع للمقرض، إذا كان نفع للمقرض صار جرّ نفعاً فيكون. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، لا، المقترض المنتفع، هو أراد أن ينفع المقترض، ما أراد أن ينفع المقرض، لو كان لنفع المقرض قلنا: جر نفعاً، صار ربا، لكن النفع ظاهر في كونه للمقترض، أراد أن ينفعهما. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أنه أمانة، فهم محسنون متبرعون في حمله إلى عمر، والحمل حاصل حاصل، ومحمول محمول، لكن بدلا ًمن أن يحمل من غير فائدة، خله يحمل بفائدة في مقابل حملهما إياه. طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال، ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . صار مضموناً. طالب:. . . . . . . . . كيف ينتفع؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يجوز في القراض

إيه، انتفع بالنهاية؛ لأن ما هو بشرط هذا، ما اشترط هذا النفع بالأصل، لكن المسألة كُيّفت شرعياً، يعني عمر بن الخطاب من باب الاحتياط لبيت المال، والطرف الثاني أبناؤه الذين هم في حكمه، يعني لو ألزمهم بدفع جميع المال، قال: هذا نماء مال بيت المال، ما لكم شيء، كاد أن يفعل، لكن بعض الناس من باب المشورة قال: تصير مضاربة، هذا تكييف المسائل وتنظيرها، ما في إشكال، يعني ما هو في وقت القرض لحظ انتفاع بيت المال، المقرض، الجهة المقرضة لم يلحظ انتفاعه في وقت القرض، ما لحظ هذا وإلا قلنا: قرض يجر نفعاً؟ طالب:. . . . . . . . . حورت نعم. طالب:. . . . . . . . . مضاربة. طالب:. . . . . . . . . هو الغالب أن يكون على النصف، وإذا اختلف في ذلك يردون إلى النصف. طالب:. . . . . . . . . أجرة المثل؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ترى ما أخذنا شيء يا الإخوان، وواحد يعتب علينا نناقش ونروح ونجي. طالب:. . . . . . . . . نبي نأخذهن -إن شاء الله-، لكن ما أدري بعض الإخوان يضيق من بعض المسائل حتى ضرب مثال بأهم مسألة مرت علينا في دروسنا، في درس العقيدة؛ لما نبحث عن أبي عبيدة هل هو صاحب الشيباني؟ مسألة عقيدة يا الإخوان، يعني إذا قلنا: أبا عبيدة صاحب للإمام أحمد بازت المسألة كلها، سبحان الله، لكن بعض الناس ما يدرك وش الرابط؟ وش الداعي لهذا الكلام؟ ولا يدري أن الشراح .. ، لو رجع للشراح كان ضاع، كان يضيع هذا الذي كتب هذه الورقة، لو رجع إلى الشروح، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجوز في القراض قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف بقدر المال، إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير شرطٍ.

قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه جميعاً: إن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح مال لغلامه، ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز في القراض "قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه" الخسارة لا يتحمل منها العامل شيء، يكفيه أن يخسر جهده وعمله ببدنه "ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف" يعني سافر إلى بلد فاحتاج يسكن فندق، ويأكل ويلبس في هذا البلد هذا من المال؛ لأن هذا السفر من أجل المال، فالنفقة على هذا المال، وما يصلحه بالمعروف، هذا الرجل لو سافر سكن في فندق عادةً متوسط فقال: لا، ما دام النفقة على المال لماذا لا أسكن في فندق غالي يعني فاخر؟ فبدلاً من أن تكون الأجرة في اليوم مائتين ريال يصير ألف، وش المانع؟ أنا ماني بخسران شيء، نقول: لا، بالمعروف، يعني ما اعتدت عليه، وما تعارف عليه الناس بالنسبة لمستواك ومثلك. "بقدر المال إذا شخص في المال" إذا انتقل به وسافر به إلى بلد آخر بقدره بنسبته، ما يقال: خذ ألفين ريال وهات لي جوال من الإمارات فيه مزايا، ثم يروح يسكن فندق بألف، ويأكل بخمسمائة، بقدر المال، لكن لو أعطي هذه مائتين ألف روح جيب لي سيارة من الإمارات، يسكن بألف، ما في مانع، هذا بقدر المال، فالمسألة مسألة لا بد فيها من التوازن "بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك" يعني يتحمل المال، أما المال لا يفي بالمصاريف ونقول: يأكل من المال، ويسكن من المال، هذا ليس بصحيح. "فإن كان مقيماً في أهله" يعني مثل شخص في بلد من البلدان، أو من قرى المملكة .... طالب:. . . . . . . . . الإمارات؟ طالب:. . . . . . . . . لا، خلنا. شخص في بلد من البلدان في شمال المملكة جاء ليشتري بضاعة من الرياض، البضاعة كلها ما تكلف ألفين ريال، فجاء على الطائرة الدرجة الأولى رايح جاي، يوم وصل. . . . . . . . . المال ما يحتمل هذه الأمور، فهل مثل هذا يصلح أن يكون مضارب؟

طالب: هذا يشرط عليه يدفع الخسارة؟ لا هذا ما يصلح أن يكون مضارب "إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة" يعني أعطى شخص من الإمارات أو من الكويت أو من أي بلد من مصر من الشام يشتري بضاعة من بلده، وهو رايح في إجازة قال: جيب لي من الشام عندكم شيء من الأشياء التي لا توجد عندنا، ما يسكن في فندق، ويأكل على حساب المال، لا "فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة". "قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما" يعين المتقارضان كل منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما، يعني اشترى البضاعة وصدرها للرياض، وصاحب المال بالرياض، وقال له: جزاك الله خير البضاعة وصلت، دبر أحد ينقلها من محلات النقل الأجرة إلى المستودعات، هذا أعان صاحبه بجهده، وهو في الأصل هو صاحب المال، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، أيضاً صاحب العمل بقي من قيمة هذه السلعة مبلغ يسير وفي جيبه هذا المبلغ، ما المانع بأن يدفع هذا المبلغ على نية الرجوع؟ "قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير شرطٍ" ما يشترط عليه أنك إذا جبت بضائع تخصني بشيء منها، لا، لكن هو أسوة من يحتاج إلى هذا من المشترين، يعني جاب بضاعة وجاءه شيء منها يشتري وش المانع؟ كغيره من الزبائن، على غير شرط.

"قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه" قال: أنا أدفع لك المال، ويصير هذا الغلام العبد معك يشتغل، لي نصف الربح، وأنا صاحب المال، وأنت لك الثلثان، والغلام له الثلث من الباقي، يقول مالك: "فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه جميعاً أن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح مال لغلامه" يعني ما اشترط شيء من الربح لنفسه، إنما اشترطه لغلامه، والغلام الذي هو الرقيق عند مالك يملك بالتمليك، لكن عند الأئمة الثلاثة لا يملك، فكأنه اشترط الربح لنفسه ولا يصلح "لا يكون الربح للسيد" لأنه يملك عند الإمام مالك، الغلام يملك "حتى ينتزعه منه" إذا ملكه واستقر ملكه عليه له أن ينتزعه فإن كان حيلة فلا "وهو بمنزلة غيره من كسبه" بعض الناس يبيع سلعة على شخص وهذا ظاهر في مسألة التورق، يبيع عليه سيارة لمدة سنة بزيادة عشرة بالمائة مثلاً، تستحق مائة ألف فقال: مائة وعشرة، وأنا لا يجوز أن أشتريها منك لئلا تصير عينة، لكن أشترط عليك أن يبيعها ولدي ليأخذ السعي، الآن هذا اشترط عليه الغلام اشترط على المضارب الغلام أن يعمل معه، والربح للغلام، في الصورة التي معنا، في صورة مسألة التورق، قال: أنا أبيعك هذه السيارة بمائة وعشرة لمدة سنة بربح عشرة بالمائة، شريطة أن يتولى البيع على الطرف الثالث ولدي، الآن لو اشترط السعي له، قال: أنا أبيعها لك والسعي لي؟ يجوز وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . العلة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أنا أبي أول وجه المنع في النفس مثلاً، قال: أنا أبيعها لك، في مسألة التورق، باع عليه سيارة ما فيها إشكال، والسيارة يملكها التاجر ملك تام مستقر، وباعها على هذا المحتاج بنسبة عشرة بالمائة، الأصل أن يقول: خذ سيارتك وبعها أنت على نظرك، أو يقول: وكلني أبيعها لك إذا كان ثقة، لا بد أن يكون ثقة في هذه الصورة، يبيعها له من يجوز بيعها عليه، وإلا ما يمنع أن يدفع له الدراهم ويقول: بعتها لك إذا لم يكن ثقة، فتكون مسألة العيينة، لكن إن اشترط أن يبيعها له بنفسه أو يبيعها له ولده والسعي له، قال: أنا أبيعها لك والسعي لي، أو أعطيها ولدي، أصل مسألة التورق فيها ضعف، تزداد ضعفاً بمثل هذه الشروط، وبمثل هذه التصرفات، والولد بمنزلته، فالأصل أن يبيعها له مجاناً، أو يترك الولد يبيعها له مجاناً تبرعاً، أو يدفعها إليه يبيعها لنفسه كما هو الأصل. اللهم صل على محمد ...

كتاب البيوع (18)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (18) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز في القراض قال مالك -رحمه الله-: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضاً إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيءٍ من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة]. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز في القراض يعني في المضاربة

"قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضاً إن ذلك يكره حتى يقبض ماله" يعني لزيد على عمرو دين مائة ألف ريال، فحل هذا الدين، أو قبل حلوله قال صاحب المال للمدين: اجعله قراضاً، اجعله مضاربة، والعامة يسمونه بضاعة، بضعه وأبضعه إذا دفع له مالاً يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما، هذه موجودة عند العامة، لكن لا يسمونها مضاربة ولا قراض، المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله قراضاً، قال مالك -رحمه الله-: "إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد أو يمسك" لماذا؟ بين ذلك الإمام -رحمه الله-: "وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال" يكون المدين ما عنده مال، ويرضى بهذا على أن يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه، ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد، يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح يكون هذا القرض جر له نفعاً، يقول: "وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه" فيكون من باب القرض الذي جر نفعاً "إن ذلك يكره حتى يقبض ماله" والكراهة مرت مراراً في كلام الإمام مالك يراد بها التحريم "ثم يقارضه بعدُ" مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيته؛ لأن بعد وقبل والجهات الست إما أن تضاف فتعرب، أو تقطع عن الإضافة، فإن نوي المضاف إليه بنيت على الضم، وإن لم ينو المضاف إليه أعربت مع التنوين {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [(4) سورة الروم] يعني قبل ذلك وبعده "ثم يقارضه بعد" يعني بعد ذلك "أو يمسك" أي يمسك ماله له، يعني الدائن. "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه" فهلك البعض بيد العامل "قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح" أعطاه مائة ألف مضاربة، ذهب منه عشرون ألفاً قبل العمل من العامل هذا لا يخلو من حالين، إن كان مفرطاً ضمن، إن كان مفرطاً يضمن، وإن لم يفرط فهو أمين لا ضمان عليه. يقول الإمام "في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح" الآن أعطاه مائة ألف هلك عشرون ألفاً وبقيت ثمانون، اشتغل بالثمانين بعد سنة صارت مائة وعشرين كم للعامل؟ وكم لصاحب المال؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . هذا على التفصيل السابق، إن كان فرط فليس له إلا عشرة؛ لأنه يضمن المائة كاملة، وإن لم يفرط فرأس المال الثمانون، فيكون الربح عشرين عشرين، لا بد من هذا التفصيل، وإن كان فرّط فرأس المال مضمون المائة، وليس له من الربح إلا النصف العشرة "فربح فيه، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال" الثمانين، العامل قال: رأس المال الثمانين "بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح" يعني الثمانين تجبر مائة من الربح من الأربعين "ثم يقتسمان ما بقي، وهي العشرون بعد رأس المال على شرطهما من القراض" هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف، وللعامل النصف لكل واحد عشرة، إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل بنسبته الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفقا عليه.

قال مالك: "لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيءٍ من العروض والسلع ومن البيوع، ويجوز إذا تفاوت أمره" إيش؟ المقصود أنه يقول: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ما يصلح إلا في النقود، في الأموال، في الأثمان، أما العروض لا تصلح، لو أعطاه مائة ثوب وقال: الربح بيننا، إيش يصير هذا؟ أجرة، لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة، إذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح هذا جُعل، أما إذا قال له .. ، آجره على أن يكون له النصف، فالأجرة لا بد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل؛ لأن الجعل عقد جائز، والأجرة عقد لازم، لا بد أن تكون كالبيع معلومة المقدار، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا، يعني يجوز من البيوع إذا تفاوت أمره، يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به، لو حصل في السلعة عيب، ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشاً هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللاً كبيراً، ينقص ثلث قيمتها أو أكثر، يعني لك أن تردها بخيار العيب، لكن إذا رضيت؟ يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، يعني مع الرضا، وإلا فخيار العيب ثابت "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً" الربا ليس كغيره من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولا يجوز منه قليل ولا كثير" يعني لو عقد صفقة ربا، وقال: يا أخي أنا مشترٍ، قابل أن يزيد علي عشرة بالمائة عشرين بالمائة أنا باذل ما عندي مشكلة، نقول: لا، ولا واحد بالمائة، ولا يحله الرضا "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً" ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بالصاعين النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم قال: ((ردوه)) "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولا يجوز منه قليل ولا كثير" خلافا ًلمن يقول: إن القليل يعفى عنه كالنجاسة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع القراض شيء من الربا، أو شيء من العيوب، أو شيء من هذا. بعض الناس يقول: يسير الربا يعفى عنه، أبداً، ولا قليله ولا كثيره، ويقيسون ذلك على النجاسة، أولاً: النجاسة منها المخففة، ومنها المغلظة، وأنواع الغرر منه المعفو عنه، ومنه ما لا يعفى عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه؛ لأنه حرب لله ورسوله، يقيسون على النجاسة ويقولون: الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه، فرؤوس الإبر يمثلون بهذا، يقول: لا يعفى عنه، فكيف نقيس على أصل مختلف فيه؟ الأمر الثاني: أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول: ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى من دم مسفوح أخف من البول؟ هل يعقل أن يأتي الشرع بمثل هذا؟ يجيز مثل هذا؟ أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يعفى عنه؟ أما الإقدام على المحرم حرام، لا من النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسات ((كان لا يستنزه من بوله)) هل معنى هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه؟ أو يتطرق إليه شيء يسير من البول فلا يستنزه منه، وعذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة.

"ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره" يعني الربا "لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة] " والخلاف معروف في رأس المال هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ هل المراد به وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم، ويحتاجه الناس كلهم الآن؛ لأن الجمهور يقولون: له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، يعني شخص جاء من بلد ما بمائة ريال، واشتغل في هذه المائة ربا، صار مؤسس يعني قبل سبعين سنة، يكون مؤسس إذا دفع مائة أو ألف مؤسس في بنك، معروف شخص جاء بعشرين ريال، ودخل مؤسس في بنك، واشتغل بالربا إلى أن تاب عن ما أدري مائة مليار، فإذا طولب على قول الجمهور ما لك إلا عشرين ريال، إيش يبي يقول؟ إيش يبي يصير؟ وإذا قيل له: لك رأس مالك وقت التوبة، الذي فيه ذمم الناس لا تستوفيه، لكن الذي قبضته لك، التوبة تهدم ما كان قبلها، ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] هذا اختيار جمع من أهل العلم، لكن قول الجمهور غيره. هذا الذي تاب عن مائة مليار، ورأس ماله عشرين ريال يوم يدخل التجارة، ماذا يكون وضعه لو قيل له: ما لك إلا ها العشرين الريال؟ يعني أسلوب يستخدمه شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، إحنا استعملناه في هذه المسألة، الله -جل وعلا- يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده، وأمر بالتوبة، يعني نجيب أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين، ويحث عليها، ثم يصد الناس عنها؛ لأن هذا صد، تصور شخص يملك هذه المليارات ويبي يتوب؟ وش الذي يغلب على الظن؟ أنه لا يتوب، بعد أن كان يحسن على الناس، ويتصدق ومعروف، اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك يتكفف الناس؟ واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك، فهذا لا شك أنه مرجح للقول الثاني، والآية تحتملهما على حدٍ سواء. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يجوز من الشرط في القراض

المقصود أنه تاب، والتوبة تهدم ما كان قبلها، أي مال بذل بطوع واختيار، ثم تيب بعده، لا شك أن هذا تجبه التوبة، أما الغصوب والمظالم وغيرها هذه ما تنفع لها لا توبة ولا غيرها؛ لأنها ما بذلت بـ ... ، وكذلك لو أن شخصاً جاء لامرأة عفيفة، ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في هفوة، من بيت فقير، وأبوها مدين، وكل سنة في بيت، من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال: هذا خمسة ملايين في فعل الفاحشة مرة واحدة، ثم لما أغراها، قال: "مهر البغي خبيث" أنا والله ما عندي استعداد أدفع خبيث، وأنا تائب الآن، نقول: لا، أنت الخبيث، وأنت الخبث بعينه، تدفع الأموال وأنت كاره، ولا يسلم إليها؛ لأن مهر البغي خبيث، فيعاقب بأخذه منه، ولا يسلم إليها. طالب: وتعاقب هي. . . . . . . . . تحرم، تحرم؛ لأن مهر البغي خبيث، فمثل هذه الأمور لا بد من النظر في مقاصد الشرع فيها. طالب:. . . . . . . . . من الربح. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، هو ما قلنا نظرنا المسألة مائة ألف تلف منها عشرين قبل الدخول في التجارة، ضارب في هذا الأجير مدة سنة، نقول: التاجر هذا الدافع يأخذ مائة ألف، يجبر من الربح، ثم بعد ذلك العشرين الزائدة تقسم بينهم. طالب:. . . . . . . . . هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فرأس المال الثمانون. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أصلاً ما عملت به البلوى حتى يتساهلون، لو لم يتساهلوا لما عمّت البلوى. طالب:. . . . . . . . . لا، العرايا فيها نص يا أخي، العرايا أصل في بابها، فيها نص ما نتعدى، وإلا ما في شيء ما فيه حاجة، الحاجة لا تبيح ما حرم الله -جل وعلا- بالنص، الضرورة تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا، ولا ضرورة أبداً، ما في أحد يقول: هذه ضرورة. طالب:. . . . . . . . . استعملت. . . . . . . . . هذا البغاء بعينه، الفاحشة بغاء {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النور] يعني على الزنا، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجوز من الشرط في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، وينهاه أن يشتري سلعةً باسمها، قال مالك: من اشترط على من يقارض على أن لا يشتري حيواناً أو سلعةً باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة، لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه فيه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهماً واحداً، إلا أن يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كل شيءٍ سمى من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصاً له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين. يقول المؤلف -رحمه الله-: باب: ما يجوز من الشرط في القراض "قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا" دفع له مائة ألف قال: تعمل بها تشتغل بها تضارب بها لمدة سنة، لكن لا تشتري إلا كتب "لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعةً كذا باسمها" يعني لا تشتري كتب، فالأول يريد نفع طلاب العلم بتسويق هذه السلعة وهي الكتب، وتوفيرها لطلاب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال: بتصير تجلس عندنا في المستودعات ولا ... ، فهذا شرط عليه أن لا يشتري بماله إلا كتب، والثاني شرط عليه أن لا يشتري كتب.

"قال مالك: من اشترط على من قارض ألا يشتري حيواناً أو سلعةً باسمها" كتب مثلاً، وهي أن الكتب رآها كثيرة، وطلاب العلم فيهم قلة، وخشي أن تخسر التجارة، أو اشترى حيواناً يعتريه ما يعتريه من مرض وموت "فلا بأس بذلك" إذا خشي على ماله، لا بأس بذلك "ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه" يعني يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل مع سلعة لا يحسنها ولا يتقنها، هذا في الأصل صاحب ماشية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب، أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه مائة ألف يقول: لا، لا تشتري كتب اشتري ماشية "قال مالك: فإن ذلك مكروه" لأنه يضيق عليه، وقد يقحمه في شيءٍ لا يحسنه، فيذهب تعبه هدراً "إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك" يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام؛ لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثيرٍ من الأوقات، لكن إذا كانت السلعة تدور في العام كله يقول الإمام: لا بأس بذلك.

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه فيه من الربح خالصاً دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح" قال: أنا أعطيك مائة ألف تصفي لي عشرة آلاف، والزائد لك، أو أعطاه مائة ألف، وقال: تصفي لي عشرة، وما زاد على ذلك بيننا، هذا لا يصلح أيضاً، لماذا؟ لأنه قد لا يكسب، فمن أين يأتي له بالمائة الألف؟ وهذا نظير المزارعة والمخابرة إذا اشترط له جزء معين من الأرض لي الجزء الشمالي الغربي، ولك البقية، قد يخرج هذا القسم دون غيره أو العكس، فلا بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذٍ أن يشترط شيء مشاع بينهما لا بأس، سواء كان بالمزارعة أو في المضاربة، لا يشترط شيئاً بعينه بنفسه خالصاً دون صاحبه "فأن ذلك لا يصلح، وإن كان درهماً واحداً" يمكن ما يكسب ولا درهم واحد، من أين يأتي لك بهذا الدرهم؟ "إلا أن يشترط نصف الربح له" يعني يشترط جزء معلوم، لكنه مشاع في الربح لا بأس "ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كل شيءٍ سمى من ذلك حلال" يعني لو اشترط واحد بالمائة عشرة بالمائة عشرين ثلاثين خمسين سبعين شيء مشاع من الربح لا بأس "فإن كل شيءٍ سمى من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين". قال: "ولكن إن اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصاً له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين" وعرفنا أنه لا بد أن يكون المقسوم بينهما القدر الزائد على رأس المال يكون مشاعاً بينهما، معلوم النسبة لا معلوم المقدار، يكون معلوم النسبة لا معلوم المقدار، نعم؟ طالب: تعريف القراض أصلاً مشاع، يكون مشاع بالنسبة .... نص عليه المضاربة. لئلا يقول هذا يمكن يدخل في النوع، يعطيه مال يعمل فيه يقول: صف لي رأس مالي وعشرة آلاف والباقي لك، نعم. باب: ما لا يجوز من الشرط في القراض

قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع، ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ على وجه المعروف، إذا صحّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً، ولا يتولى منها شيئاً لنفسه، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه، ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال، والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه؛ لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئاً تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً فليس ذلك له حتى يباع المتاع، ويصير عيناً، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عيناً كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة؛ لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً من الربح ثابتاً فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته، ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز؛ لأنه يصير له أجيراً بأجرٍ ليس بمعروف.

باب: ما لا يجوز من الشرط في القراض

قال مالك في رجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما له أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً؛ لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً، أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل، أو نسل الدواب، ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من الشرط في القراض وتقدم في الباب في السابق ما يجوز من الشرط، وفي ضمنه بعض ما لا يجوز، وأردفه -رحمه الله تعالى- فيما لا يجوز من الشرط. "قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون العامل" وهذا تقدم في الباب السابق "ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئاً من الربح خالصاً دون صاحبه" يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن يشترط لنفسه شيئاً معيناً كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئاً معلوماً. "ولا يكون مع القراض بيع" أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا، بخمسمائة ألف على أن تعمل بهذا المال بهذه الخمسمائة لمدة سنة، والربح بينهما، فلا يكون مع القراض بيع.

"ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مِرفق" أو مَرفق كمجلس أو كمنبر، ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض، ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بيننا، ولا يقول: أؤجرك هذه الدار على أن تعمل بهذه الأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال، ما يقول تبني لي هذه الدار أو أبني لك، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لي هذه المزرعة وأعطيك مالاً تعمل به. "ولا عمل ولا سلف" يعني لا يقرضه مالاً ويعطيه مالاً يضارب به فلا يجتمع هذا مع هذا. "ولا مرفق" ما يقول: أعطيك مائة ألف تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلاً، خلال هذه السنة تشتغل تعمل، لكن عندك ساعة راحة تجي تدرس الأولاد، هذا ارتفاق، ينتفع به، وإن لم يكن مالاً، لكنه يؤول إلى مال، فلا يجوز شيء من ذلك. "يشترطه أحدهما" سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل "يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ" يعنيه على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، فتبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات، أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال: دع بقية الموضوع لي، وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عنده هذا من غير إلزام، لا بأس به. "إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف، إذا صحّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء" على ما تقدم في صدر الباب، وآخر الباب الذي قبله. "يزداده أحدهما على صاحبه" يعني هذا إذا كان شيء معيناً، أما إذا كان نسبة معينة ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به. طالب:. . . . . . . . . يعني ما هو مضاربة هذا، هذه قيمة أو أجرة؟ يعني الحداد منه الحديد، طلبتم منه شبابيك للبيت وأبواب، فقال لك: المجموع بعشرة آلاف، وقلت له: أزيدك ألف أو ألفين على أن تعمل لي. . . . . . . . . طالب: هو طلب زيادة.

يعني تبين له أنه مغبون، كونه اتفقت معه على عشرة آلاف، ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك، فقال: زدني، الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقتما عليه، لكن إن زدته تبرعاً منك فأنت محسن عليه، لكن ليس بهذا الإحسان أن تشترط عليه شيئاً آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك، اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك أيضاً منجرة، أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح وإلا لا؟ يعني عنده مع الحدادة منجرة أنت تبي أبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت: بعشرة آلاف، ثم لما انتهت إذا تكلفه اثنا عشر، وأبواب الخشب أنت تبي تشتري منه بعشرين، وقلت له: أدفع لك ما يخالف، أرضيك بأبواب الخشب، لا بأس بذلك. طالب:. . . . . . . . . لا بأس بذلك، ما يظهر ما يمنع. "فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة" ما صار مضاربة، إذا اشترطت شيء معين صار إجارة، وليس مضاربة. "ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم" لا بد أن تكون الإجارة معلومة فإن جهلت فأجرة المثل. "ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً" ما يقول: أنا آخذ المال مائة ألف وأضارب بها لمدة سنة، لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص بحسن معاملته أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف، أو يولي بعض الناس، إيش معنى التولية؟ يبيعه برأس المال، ليس له ذلك. "ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحداً، ولا يتولى منها شيئاً لنفسه" ما يأخذ اشترى .. ، بضاعة لهذه التجارة التي اؤتمن عليها، والأصل أنها لصاحب المال، والربح بينهما، لا يقول: أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة، ووجدت مثلاً عدد كبير في مستودع مغفول عنه، من بضاعةٍ نفدت وتضاعفت، أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، آخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال. "ولا يتولى لنفسه شيئاً، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء" هذا أصل المضاربة "لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة" مو قلنا: إن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . في السفر إيه، وقد يكون مع السكن، والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك. "لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله" يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدراً، في غير مقابل. "والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر على أن يكون مشاعاً غير معلوم المقدار" معلوم النسبة لا معلوم المقدار. "قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه" قال: أنا والله با أشتغل لك بمائة ألف لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل؛ لكنها مربحة، قال: طيب سنتين، قال: ما أدري يكفيني سنتين أو لا؟ خليه لين نُصفي، ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح. "قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه" يعني سنين غير محددة. قال: "ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين" كذلك، لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة سنتين ثلاث وقت محدد، لا يقول العامل: أنا والله ما أدري متى أصفي؟ هل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو سنتين ونص أو ثلاث ونص؟ ما أدري، اترك المال على التصفية، اترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل، أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح.

"ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه؛ لأن القراض لا يكون إلى أجل" هذا عكس ما قلناه "لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً" هو أخذ مال، أخذ مال يصرفه وإلا أخذ دراهم يشتري بها أموال؟ يعني على رأي الإمام -رحمه الله- في الكتاب أنه لا يصلح الأجل المحدد، لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يجد زبون فيخسرها، لكن على القول الذي شرحناه سابقاً، ما في محظور وإلا في محظور؟ الآن المحظور في التحديد أن لا يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال، وينصرف تدريجياً من غير ضررٍ بأحد الطرفين، وهذا الذي قرره؛ لأنه في النهاية قال: لأجلٍ يسميانه، ما تصل إلى أجل، لما تترك البضاعة على التصريف، لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة للتصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عنده هذه الشركة، فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال، سواء كان التحديد أو عدم التحديد، الإمام -رحمه الله- يرى أن التحديد مضر بالتجارة؛ لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون، وهذا كلام وجيه، كلامه من حيث الحيثية، لكن من جهة أخرى لو تُرك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة، وذاك ما هو ملزم بأمدٍ معين، فيقول له: صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول: لا، الأصل أننا ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال، وقد يكون للعامل ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف. طالب:. . . . . . . . . بيجي ها الحين، بيجي كلامه. "لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك، والمال ناضٌ لم يشتر به شيئاً تركه" يعني إذا كان البضاعة بيعت، وعند العامل فلوس جاهزة، يبي يشتري بضاعة ثانية قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك، ولصاحب المال أن يترك، ما دام المسألة دراهم، أموال، ناض، نقد.

"لم يشتر به شيئاً تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً، فليس ذلك" لأنه اشترى سلعة، قال: لا أنا أريد المال "ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عيناً". "فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه" قال: أنا اشتريت لك بمائة ألف بضاعة، لكن أنا مشغول خذ بضاعتك، يملك وإلا ما يملك؟ ما يملك. "لم يكن له ذلك فيرده عيناً كما أخذه". "قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة" ما يقول: عليك الزكاة أيها العامل، ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص؛ لأنه كما لو اشترط عليه مبلغاً معيناً في الشروط التي لا تصلح في أول الباب، وفي آخر الذي قبله. "لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلاً من الربح ثابتاً فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته". "ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز؛ لأنه يصير له أجيراً بأجرٍ ليس بمعروف". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول: ما تشتري إلا من فلان، ليس له أن يضيق عليه؛ لأن المال يهمه، يهم العامل مثلما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوخى المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه؛ لأنه إذا ألزمه بشيءٍ معين صار أجيراً، ولم يكن مضارباً، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، بأجرٍ ليس بمعروف. "قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان"، "قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه" يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال. "قال مالك في الرجل يدفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان" بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه مال الضمان.

قال: "لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه" سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة، فيكون الربح بينهما. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا كلام، هم ما يملكون، ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط، وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا كله من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، وإلا ما في غدٍ لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيد الله {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} [(188) سورة الأعراف]. "وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يتقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً" لماذا؟ لأنه أمين "لأن شرط الضمان في القراض باطل". "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو دواب، لأجل أنه يطلب ثمر النخل، أو نسل الدواب، ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع" بحيث يشترط عليه يشتري نخل، ثم يبيع النخل بنتاجه، لا علاقة لرب المال فيه؛ لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان من نخل أو من الدواب اشترط لنفسه شيئاً غير النسبة المشاعة؛ لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب: أنا بعطيك مليون ريال تستورد من التركات وتبيع، والربح بيننا، لكن ها إذا جبت تركة لازم أشوفها أنا، وآخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح وإلا ما يصلح؟ طالب: بقيمته بعد الربح وإلا قبل الربح؟ المهم أنه يبي .. ، تعرف أن التركة، الكتب قد ترتفع التركة بكتاب، وقد تنزل بكتاب. طالب: قيمته إذا كان بربح فهو مثله مثل ... يبي ... ويشتري. هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال. طالب: هو إذا كان بيسوم لنفسه بسعر الناس. . . . . . . . .

لا ما هو .. يقول: لا، أنا أولى به من غيره، إذا جبت التركة أبنقي منها ما أحتاج إليه من الكتب. طالب: إذا كان هذا يضر العامل ما يجوز. هو الإشكال أنه بيضر العامل .... طالب: لا، لا. إذا كان صاحب خبرة؛ لأن صاحب الخبرة بيأخذ كتب ينتفع بها، وتنزل السلع بسببها. طالب: بما لا يضر العامل، مثل الحين لو عنده حائط .... وقال. . . . . . . . . هي تصير أسوة الزبائن، ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير. طالب: لا، لم يضر العامل. يا أخي العامل وش يدريه؟. . . . . . . . . جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة، والعامل ما يدري، كتاب من ها الكتب، المقصود أنه لا يصلح أن يشترط لنفسه شيء؛ لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير. "قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع" يعني يشتري أسوة غيره، إذا حضروا الزبائن، وقال: من يسوم؟ وزود على الناس لا بأس. "قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به" قال: أنا والله ما عندي استعداد أشتغل أربعة وعشرين ساعة واحدة، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان، يتولى بعض الأمور، يعينني عليها، فلا بأس أن "يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعنيه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره" يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرسل من أجله هذا الغلام. طالب:. . . . . . . . . وأكثر منه، على حسب الحاجة، لو اشترى مثلاً سيارة، المضارب قال: أنا والله اشتريت سيارة للمال، ننقل بها الأموال، ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-. طالب: اشترط في المقارضة أن يكون معه جزء من .... على ما تقدم، مثل الأجير، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إجارة لا بأس، لكن أيضاً جهة المضاربة تبطل؛ لأنها إجارة بأجرة غير معلوم، جزء منها معلوم، وجزء غير معلوم. طالب: لو أنا شغال عند واحد براتب، واشترطت مع الراتب نسبة من الأرباح، هذا حال مندوبين المبيعات، مثلاً راتبه (2500) وله (5%) من المبيعات.

باب: القراض في العروض

هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح وإلا لا؟ طالب: صح. من أجل الحث تأتي بعامل ولنقل مثلاً: مجلد كتب، فتأتي براتب ألفين ريال مثلاً، وتقول له: لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح وإلا ما يصح؟ طالب: هذه مضاربة. إجارة هذه، لكن إجارة معلومة وإلا مجهولة؟ طالب: معلومة. ما فيها إشكال -إن شاء الله-. هات. أحسن الله إليك. باب: القراض في العروض قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين؛ لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض؛ لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق، كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن الأرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلو ذلك العرض، ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله ... يديه. طالب: سم. يديه. أحسن الله إليك. طالب: عندنا يده. ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه، فيذهب عمله وعلاجه باطلاً، بهذا غرر لا يصلح، فإن جعل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه أو علاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال، واجتمع عيناً ويَرد .... ويُرد طالب: ويُرد إلى قراض مثله. يقول -رحمه الله تعالى-: باب القراض في العروض

"قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحدٍ أن يقارض أحداً إلا في العين" لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض؛ لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض، فإذا أعطاه عرضاً، وقال له: خذه بضاعة مقارضة مضاربة، فإنه يبيعه له، ثم يضارب بثمنه، فصار العقد مشتملاً على بيع ومضاربة، وقد تقدم أن هذا ممنوع، ونص عليه الإمام -رحمه الله تعالى-. "لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به، وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه" وش اشترط لنفسه؟ نعم اشترط إراحته من البيع، والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة، فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه، ظاهر؟ طيب. "فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها" لأن الأصل أنه في هذا يدفع مال لأحدٍ يقوم بهذا العمل. "أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع" ضارب بهذه السلعة، بعها ثم اشتر بثمنها ثم .. الخ "فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك" هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها، يستقدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها، يقدرون ما فيها من محتويات، فيقول: هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب عشرين ألف، أؤجرك إياها كل شهر بكذا، ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته عشرون ألفاً، وهنا يقول: "فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن" يعني باع هذه البقالة، أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى ... طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هي تتفاوت، مثلاً يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي، لكن في العطلة والناس سافروا كسدت، فإذا أجره أو جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد، يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق "ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه، ثم يغلو ذلك العرض، ويرتفع ثمنه حين يرده، فيشتريه بكل ما في يديه" استلم البقالة في أول الإجازة وهذا حظه طيب وإلا رديء؟ رديء، واشتغل في البضاعة لمدة أربعة أشهر، ويدفع أجرة لصاحب البقالة، انتهت البضاعة وبدأت الدراسة، قال: أمن لي بمثل ما استلمت البقالة سلمها، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها، وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه، أو العكس، فأحدهما متضرر لا محالة "فيذهب عمله وعلاجه باطلاً، فهذا غرر لا يصلح، فإن جهل ذلك حتى يمضي نُظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه" يعني يعطى أجرة المثل، ولا تكون مضاربة "ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال" يعني من يوم صفّي، وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع "واجتمع عيناً ويُرد إلى قراض مثله" والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (19)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (19) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: الكراء في القراض قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باع فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله، قال مالك -رحمه الله-: إن كان فيما باع وفاء من كراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الكراء في القراض القراض عرفنا أنه المضاربة، والكراء التأجير والاستئجار لحمله، لحمل هذا المال المقارض عليه من بلد إلى آخر، أو من مكان إلى آخر، والأصل أن هذا الكراء يكون على المال، الأصل أن يكون على المال، فإذا اشترى المقارض بدراهم المقارض متاعاً فأجرة حمله على المال لا على أحد الطرفين فقط.

"قال يحيى: قال مالك في رجلٍ دفع إلى رجل مالاً قراضاً" زيد دفع مائة ألف إلى عمرو وقال: ضارب بها، والربح بيننا "فاشترى به متاعاً" اشترى بهذه المائة ألف متاع، اشترى بها رز أو سكر أو أي متاع مما يباع ويشترى، ويتاجر به "فاشترى به متاعاً فحمله إلى بلد التجارة" اشترى بمائة ألف رز من مكانه الذي يزرع فيه فحمله إلى بلدٍ، بلد تجارة ينصرف فيه، ويباع فيه، وينفق فيه، اشترى تمر من الأحساء فأجر عليه إلى الرياض مثلاً "إلى بلد التجارة فبار عليه" بار يعني كسد "وخاف النقصان إن باعه" اشتراه بمائة ألف، وأجر عليه بعشرة آلاف إلى الرياض، فلما وصل إلى الرياض وجده ما يسوى ولا خمسين ألف، فاجتهد في نقله إلى بلدٍ آخر، قال: نوديه جدة، فأجّر عليه كذلك "فتكارى عليه إلى بلدٍ آخر فباع بنقصان" افترض أنه وصل إلى جدة بأجرة إلى الرياض بعشرة آلاف، ومن الرياض إلى جدة بعشرين ألف، ثم بار عليه وكسد، قال: نوديه جيزان وأجر عليه بعشرين ألف وهكذا "وتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله" فجاء على المائة الألف كلها "قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك" هذه المائة الألف تروح أجرة نقله من بلد إلى بلد، ويذهب المال على صاحبه، ويذهب التعب على المضارب الطرف الثاني "ولا يتبع أحدهما الآخر، إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل" مائة ألف استغرق المائة ألف كلها وزيادة، وعشرة، مائة وعشرة، هل يرجع المضارب إلى رب المال يقول: عطني عشرة آلاف؟ يقول: طيب والمائة؟ قال: راحت، نريد منك عشرة آلاف، الإمام مالك يقول: ليس له ذلك، ما يطالب بشيء أكثر مما دفع "وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن ربّ المال إنما أمره بالتجارة في ماله" هو يرجو من وراء هذا المال الكسب، ويخسر المال كله ومع ذلك يطالب بكراء؟! لأن غاية ما هنالك أن يتلف المال وش أكثر من هذا؟ "وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال" لا يقول له: أعطني عشرة زيادة على ما دفعت مائة ألف؛ لأننا

باب: التعدي في القراض

نقلناه من بلد إلى بلد، نتوخى فيه المكاسب، هو يعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر وثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء، وهذا ظاهر في السلع كلها إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور، تكسد "ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال" يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه، وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقياً، أيضاً وهو يلاحظه المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال، وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا، ولذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ من نفائس الأموال، وكرائم الأموال؛ لأن في ذلك ضرر على التجار، فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفعه، يتحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ في الأصل يعني بالدرجة الأولى العامل؛ لأنه في مقابل عرقه وتعبه، لا يكلف خسارة، لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة يتحمل في مثل هذه الصورة. طالب:. . . . . . . . . نعم، إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يتحملها العامل، زيادة الأجرة؟ إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه بتسعين ألف يتحمل رب المال، باعه بخمسين ألف يتحمل رب المال، باعه بعشرة آلاف يتحمل رب المال، لكن بعدين يؤخذ عليه زيادة أجرة؟ أجرة إيش؟! ماله وتلف بعده إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يضمن؛ لأنه الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا لاحت عليه علامات التفريط ضمّن، على كل حال إذا ظهر منه التفريط ضمّن، لا سيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جمع مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحته، يعني يجلب تمر يشتري، تمر صادر من الأحساء يروح يبيعه في الأحساء؟ يعني منبعه الأصلي في الأحساء، ومجلوب ومتعوب عليه هنا، يشتريه من الرياض يرجعه لهم؟ على كل حال ما فرط فيه يضمن وما لا فلا، نعم. أحسن الله إليك. باب: التعدي في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال، قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتعدى فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها، وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن في النماء والنقصان، بحسب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً، واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: التعدي في القراض عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذٍ يضمن ما فرط فيه.

"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه" أخذ مائة ألف من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار مائة وعشرين، اشترى من هذه العشرين أو من المائة والعشرين من ربح المال أو من جملته جارية بعشرة آلاف فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، اشترى جارية بعشرة آلاف يقول: هذا نصيبي من الربح، المال صار مائة وعشرين أنا لي عشرة أشتري هذه الجارية بعشرة من نصيبي "فوطئها فحملت منه ثم نقص المال" ضارب به ثانية وصار تسعين "قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله" إن كان له أموال أخرى تؤخذ العشرة من ماله، وتضاف إلى التسعين، فيكمل رأس المال "فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال" نفترض أنه خسر وصار خمسة وتسعين فأخذت العشرة، وأضيفت إلى الخمسة والتسعين فصارت مائة وخمسة "فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض" هذه الخمسة بينهما "وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية" يعني ما عنده أموال "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها" صار المال تسعين، وقد أخذ من المال عشرة، ومن الربح عشرة بناء على أنه له نصف الربح، واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ولدت بعد، مو مسألة حمل، افترض أنها ولدت "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها" صار تسعين نبيع هذه الجارية بعشرة يكون مائة وترجع إلى صاحبها.

الآن الجارية وطئها بنية الملك، وحملت منه، وولدت، وصارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت وصارت أم ولد؟! هو ما له وفاء، من أين تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول: إنها تعتق حكماً بمجرد الولادة، فلا يجوز بيعها؛ لأن ولدها أعتقها، ومنهم من يقول: إن عتقها معلق بموت سيدها، وحينئذٍ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم، بيع أمهات الأولاد وعدمه؛ لأن الترجيح في مثلها فيه شيء من الصعوبة؛ لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تبونه خذوا، وهي فايتة فايتة عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا؟ هو الآن في حكم المدين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما أعتق الرجل غلامه وليس له غيره، باعه فيمن يزيد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعه، وإلا فالأصل الشرع يتشوف إلى العتق، ففي مثل هذه الصورة هل نقول: إن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها؟ أو نقول: إن هذا حكم شرعي ثبت، وأعتقها ولدها، وحينئذٍ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم على قول من منع يثبت كسائر الديون، كما لو شرط وقال: ما عندي شيء الآن، كما لو فرط وضمن، وهذا فيه نوع تفريط كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه، هذا تفريط يُضمن. طالب:. . . . . . . . . لا مثل هذه حينما تتكافأ الأقوال، ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا كان هو محسن أعتق، اشترى الجارية ما وطئها وحملت منه، اشترى الجارية وأعتقها، إما تبرر، وإما كفارة، قال: فرصة هذه جارية، وأنا مطالب بعتق رقبة أشتريها من هذا المال وأعتقها وأضمن، ينفذ العتق وإلا ما ينفذ؟ طالب:. . . . . . . . . هاه نافذ؟ ما نقول: هذا تصرف بمال غيره من غير إذنه؟ هل يصح العتق بمثل هذه الصورة أو لا يصح؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ له شبهة ملكية، لكن ما بعد تحرر له المال إلى الآن، ما تمت المدة التي اتفقوا عليها، هو ما يدري يصفو له شيء من الربح أو ما يصفو؟ طالب: احتمال له التصرف. . . . . . . . . لا إحنا إذا نظرنا إلى أن الشخص الذي أعتق في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فباعه فيمن يزيد ملاحظةً لحاله، وأن العتق أصله كله إحسان، مبني على الإحسان، وإحسان الإنسان إلى نفسه، وخروجه من الواجبات أولى من كونه يتبرر بالعتق، لكن إذا افترضنا أن العتق واجب عليه وعمله، ومالك -رحمه الله- جارٍ على قول من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، يقول: "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها".

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتعدى فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده" أخذ مائة ألف فاشترى سلعة بمائة وعشرين ألف، وزاد العشرين من عنده، ما الحكم؟ "وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار" إما أن يقول: والله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير، أو يقول: نشتري، يقول: "فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة" فإن بيعت بربح فصاحب المال يبي يختار إنفاذ تصرف المضارب، وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب "إن بيعت السلعة فربح أو ضيعة، أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها" يعني هذا الشخص أخذ مائة ألف من زيد، فاشترى سلعة بمائة وعشرين، فهل له أن يأخذ هذه السلعة بالمائة والعشرين ويقضيه العشرين؟ لأنه قال: "إن شاء يقضي السلعة أخذها، وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن" يعني بالعشرين التي هي الخمس "وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته في الثمن في النماء والنقصان" فهذه السلعة التي اشتريت بمائة وعشرين صاحب المائة ألف إن شاء أخذها ودفع العشرين من عنده، وإن شاء قال: استمر وأنت شريكاً لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان، نفترض أنها بيعت بمائة وخمسين، أو بيعت بتسعين هم شركاء في هذا، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون للعامل في صورتنا الخمس الزيادة. "قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً ثم دفعه إلى رجلٍ آخر، فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال" يعني زيد دفع مائة ألف إلى عمرو قبلها عمرو، كتبوا الاتفاقية، فدفعها عمرو إلى بكر، قال: أنا والله ما أنا فاضي، وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع، فقبل بكر؟ هل هذا تفريط وإلا غير تفريط؟ يقول -رحمه الله-: "فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه أنه ضامن" لكن لو جاء واستأذن صاحب المال، وقال: والله أنا مشغول، وأخونا هذا بكر يحسن التجارة، وهو أفضل مني، فقال: لا بأس. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: الذي يقول نفس هذا، الذي يقول: بكر أزين مني.

لا، يبي يتاجر هو، يبي الربع. طالب: وش عليه إن قال: بكر أزين مني؟ هذه عقود وملتزم. طالب: ما سوى شيء، هذا يبي يتحلل من العقد إلا إذا قال: أنا با أشرف عليه أو أتابعه من بعيد. يعني لا يأخذ شيئاً من غير مقابل. طالب:. . . . . . . . . صاحب إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قال: ما وثق به. طالب:. . . . . . . . . هو الآن لا بد أن يضمن لأنه تعدى، إذا أذن فالأمر فلا يعدوه، إذا أذن صاحب المال. طالب:. . . . . . . . . كثير. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، السمسار غير والدلال غير. طالب: هذا يقول: خلني أبضارب قال: أعطني إياه أنا بضارب. لا، هذا آخذ المائة ألف على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبيّن أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر، على كل حال هذا كلام الإمام -رحمه الله- "يقول في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى رجلٍ آخر فعمله فيه قراضاً بغير إذن صاحبه أنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال" المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال هذا إذا رضي. "قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعةً لنفسه" اتفقوا أعطاه المائة ألف على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال: هذه المدة لمدة شهر بدال ما المال جالس في البنك يستفيد منه أشتري شيء لنفسي، أتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال "في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض" لأن هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان؛ لأنه تعدى، والمتعدي يضمن.

باب: ما يجوز من النفقة في القراض

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً واشترى به سلعةً لنفسه إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها" تصرف واشترى بعشرين ألف سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة، فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة، فيقول: أبداً أنت ضامن للمال، ولا أريد مشاركتك في هذه السلعة "وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى" كل من تعدى أو فرط يضمّن، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجوز من النفقة في القراض قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً: إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع وشده، وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز من النفقة في القراض تقدمت الإشارة أن نفقة العامل –المضارب- على المال إذا سافر به، وكذلك سكناه بالمعروف، وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنى فلا، لكن إذا كان المال كثيراً يحتمل النفقة والسكنى ولا يتأثر، أيضاً تكون هذه النفقة وهذه السكنى بالمعروف، لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال، فيتضرر صاحبه على ما تقدم.

"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة" يعني إذا كان سافر، أعطاه شخص خمسة آلاف، وقال: اشتر لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال: عندهم الجوالات على ألف إحنا عندنا على ألف وخمس، أو ألف ومائتين، نبي نكسب لنا ألف، الألف هذا بيني وبينك خمسمائة، أنت خمسمائة وأنا خمسمائة، قال: طيب أنا رايح رايح، راح وسكن بفندق الليلة بألف، وأكل مثل، لما رجع ما معه إلا جوالين اثنين، هذا يحتمل وإلا ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن لو أعطاه مائة ألف مثلاً واشترى بها، ومكسبه من هذه المائة ألف عشرين، وأنفق أربعة خمسة ثلاثة، هذا يحتمل ما فيه إشكال، هذا معنى كلامه -رحمه الله-: "إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة -يعني يحتملها- فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال" يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربة، ويسكن في فندق أجاره اليوم بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس من المعروف، بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، يعني يتصور شخص جاي من أقصى الشمال، ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف ألف ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى، وراجع كذلك، انتهت، ما تكفيه ولا تذكرة الألف ذا، نقول: لا شك أن الأمور تقدر بقدرها، على ما ذكر الإمام -رحمه الله- قال: "ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته". طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المهم أنه لا بد أن يكون على بينة، المسألة شرعية، والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال فلا بد أن يبين له، وإذا كان الربح يعني معروف، وأن المسألة مضطردة هناك وهنا، والربح يحتمل، وقال له: ترى المكسب شبه معروف، وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار، ما يحتاج ينص عليه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم ما يلزم؛ لأن المسألة شرعية، لكن عليه أن يبيّن، راح يبي يشتري لنفسه، راح بيجيب سيارة، وقال: خذ اشتر لي جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة. طالب:. . . . . . . . . لا، حتى لو قال: قراض، قال: بيننا صار قراض، لكنه في حكم المقيم في بلده، لماذا؟ لأنه ساكن ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه، لكن لو قال مثلاً: أنا رايح رايح وبشتري كذا وبشتري لك كذا، والنفقة بيننا لا بأس، على ما يتفقان عليه. "ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته" يقول: أنا أشتري بالمائة ألف، لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول: استأجر من يعينك على بيعها. طالب:. . . . . . . . . هذا حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس وإلا ضاعت المسألة، أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة. طالب:. . . . . . . . . إذا كانت زكاة مفروضة فعليه أن يدفعها بجميع مؤونته، عليه المؤونة. طالب:. . . . . . . . . على صاحب المال، إذا تصرف هو، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها إلى الفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها، بتوزيعها. طالب: المتطوع، مثلاً لو قال: أنا. . . . . . . . . بحاجة وعاطل عن. . . . . . . . . فأعطاه. . . . . . . . . بس تدفع كاملة. طالب: يعني هذا المتطوع يدفع من كيسه. . . . . . . . . المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر نفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض للعامل منها وإلا لو ترك هذا الأمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة؛ لأنه مطالب بأن يدفعها إلى الفقير كاملة فنفقتها عليه، زائداً على مقدار الزكاة، لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر وبعث السعاة فهي من نفس المال؛ لأنه لا يتهم. طالب:. . . . . . . . . هذا هو الأصل أنه هو الذي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن له أن يفرض منها ما يكفي العامل؛ لأن العامل منصوص عليه من المصارف. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما لا يجوز من النفقة في القراض

على صاحب المال؛ لأن كلا منهما مطالب، صاحب المال مطالب أن يدفع إلى الفقراء، وولي الأمر مطالب بأن يجمع الزكوات، فهل لصاحب المال أن يقول: زكواتي موجودة، عندي في الحساب إن جاء أحد يأخذها وإلا تترك؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك في حال، لا بد أن يدفعها. "ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال، وليس مثله يعملها" يعني أعمال لا تليق به، ولا تناسبه "من ذلك تقاضي الدين" يقول: ما أنا مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن "ونقل المتاع وشده، وأشباه ذلك" يقول: أنا ما عندي استعداد أنا ماني حمال أتابع مثل هذه الأمور "فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله" لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وتقدمت الإشارة إلى هذا "إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال" يعني سافر به، ونقله من بلد إلى بلد، سافر من أجله "وكان المال يحمل النفقة" يعني يحتملها، يعني لا تؤثر فيه "فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو مقيم به فلا نفقة له من المال ولا كسوة". "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال" أخذ مائة ألف ومعه من ماله مائة ألف، أخذ قراض من تاجر مائة ألف، وأخذ من ماله مائة ألف "تكون النفقة والكسوة والسكنى على قدر الحصص". نعم؟ أحسن الله إليك. باب: ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى: قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي: إنه لا يهب منه شيئاً، ولا يعطي منه سائلاً، ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحداً، فأما إن اجتمع هو وقوم وجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعاً إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئاً له مكافئة. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من النفقة في القراض

باب: الدين في القراض

عرفنا أنه إذا اقتضى المال السفر من بلد إلى بلد فإن للمضارب ما يحتاجه من نفقة وكسوة وسكنى، قد يقول قائل: عنده ثيابه اللي تكفيه، لكن هذا البلد الذي ذهب بالمال إليه بارد، ويحتاج إلى زيادة ثياب، أراد أن يشتري بشت وإلا كوت وإلا فروة وإلا شيء هذا من المال، إذا كان لا يضر بالمال، وإلا فالأصل الغالب أن الثياب معه. "قال يحيى: قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي: إنه لا يهب منه شيئاً، ولا يتصدق منه بشيء" لا يعطي ولا يتصدق منه، فافترض أنه ساكن في فندق وجاءه سائل، أو جاءه ضيف، وبدلاً من أن تكون الوجبة عليه بعشرة، بعشرين صار هو وضيفه يحتاجون إلى خمسين، ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده ضيف يتكلف له أكثر، فإذا كان أكله بعشرة بيطلب بخمسين، أو جاءه ممن يتولى بعض المشاريع الخيرية، وقال: إن الجماعة -جماعة التحفيظ- بحاجة، فلو أعطيتنا، وأنت رجل وسع الله عليك، لا يتبرع من المال أبداً. "إنه لا يهب منه شيئاً، ولا يعطي منه سائلاً ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحداً" يعطي مكافئة، سواء كانت في أمور الدين، أو في أمور الدنيا، لا يكافئ منه أحداً؛ لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه "فأما إن اجتمع هو وقوم وجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعاً" خمسة مضاربين سكنوا في فندق واحد وقالوا: بدلاً من أن يأكل كل واحد في غرفته، نجتمع على الغداء، ويصير بيننا، فبدلاً من أن يطلب كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أكل بمائة، لا يقال: إن هذا أكل بعشرة، وهذا أكل بثلاثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه، يقول: "فإما إن اجتمع وهو وقوم وجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعاً" هذه طريقة النهد، إذا اجتمع قوم وقالوا .. ، قطة، يسمونها قطة، كل واحد يدفع مبلغاً، ومعلوم أنه في التطبيق في الأكل بعضهم يأكل بقدر اثنين، فما يقال: أنت أكلت بقدر اثنين ادفع الضعف، هذا يتسامح فيه. طالب:. . . . . . . . . فينظر إلى طلبه، ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة؛ لأن بعض الناس قد يتصرف بعض التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود، والله المستعان، نعم. أحسن الله إليك. باب: الدين في القراض

قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين، فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم، إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كره أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمينٍ ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الدين في القراض "قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به سلعة" ولا بد أن يكون متفقاً على كيفية التعامل، هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال؟ لأن الدين يعرضه للضياع، وعلى هذا لا بد أن يكون متفقاً عليه، فإذا أقرّه قال: أنا بضارب بالمال، لكن بعضه أبيعه بالنقد، وبعضه نسيئة، فرضي صاحب المال، جاز قراضاً، فاشترى به سلعة. "الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين فربح في المال" يعني السلعة بدلاً من أن تباع بمائة باعها إلى أجل مدة سنة بمائة وعشرين مثلاً "فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال" المضارب "قبل أن يقبض المال، قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح" يعني لهم النصف. طالب: تكون مضاربة.

النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال "وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم، إذا كانوا أمناء على ذلك" يعني على مستوى الأب في الأمانة؛ لأن التاجر إذا دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة، فإن كان أولاده على مستواه، وقالوا: ندخل مدخال أبينا مثلما دخل أبونا من النسبة ندخل مكانه "إذا كانوا أمناء على ذلك، فإن كرهوا أن يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينهم" قالوا: والله ما عندنا استعداد نطالب ولا نراجع، لكن مالك عند فلان وهذا السند، تابعه أنت "وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه" لأن العقد ليس معهم، والعقد على أبيهم لا يلزمهم "لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم" لأنهم لم يعملوا في المال، لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدراً، اشترى البضاعة وديّن البضاعة، وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو لا يستحق؟ يستحق، ولا شك أن مثل هذا التصرف متعب، ويحتاج إلى نصيبه من الربح، فالاقتضاء يكون على المضارب، أجرة الاقتضاء إذا مات وقال أولاده: ما عندنا استعداد، فيحضر من يقتضي هذا الدين ويخصم من نصيب العامل؛ لأن الأصل أن الاقتضاء عليه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ للمضارب؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الأصل العقد، وش الذي أبطله؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يستحق ما اتفقوا عليه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن الآن ما هو يستحق النصف؟ وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال، وقالوا: نأتي بمن يقتضي هذا المال ونصفيه لك، أنت ما لك إلا ولد يقرأ، مالك عندك، وتبقى الشركة على ما هي عليه، فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت، إذا أرادوا الاستمرار، وإن أرادوا أن يحلوا الشركة انحلت "فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك" هم بمنزلة أبيهم "فإن لم يكونوا أمناء على ذلك، فإن لهم أن يأتوا بأمينٍ ثقة يقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم" لأن العقد قد تمّ، والآثار المترتبة عليه كلها حصلت. "قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن" فما باع به من دين فهو ضامن "إن ذلك لازم له" يعني يقول: ادفع لي مائة ألف أشتغل بها، وإذا ديّنت أحد أضمنه عندي لن يضيع المال، فهذا لازم له "إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه" لأنه صرح بضمانه له. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أنه لا يضمنه، هو لما باع عليه بالدين والأصل أنه في وقت انحلال الشركة -شركة المضاربة- أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين، وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثلما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، أُعطيت صدقات، ثم قلت: أتاجر بها، فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرضٍ مضمون. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن أنت افترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئاً، ما يعرف عنه شيء، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه، وهذا يعرفه، فالضمان متجه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ...

كتاب البيوع (20)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (20) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذا رجل أخذ من رجل خمسة آلاف جنيه كي يتاجر بها في مجال الدواجن على أن يعطيه خمسمائة جنيه شهرياً أو أقل، يعني بنسبة عشرة في المائة، دون أن يعرف صاحب المال ما نسبة الرجل الآخر، هل هذه المعاملة جائزة؟ عرفنا أن هذا -فيما تقدم أنه- الربح المضمون وهذا لا يجوز، يعني إن كان مضاربة فهذا لا يجوز؛ لأنه يعرض المضارب للتعب الضائع، وإن كان إجارة فهي إجارة مجهولة النسبة فلا تصح أيضاً. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: البضاعة في القراض قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واستسلف من صاحب المال سلفاً، أو استسلف منه صاحب المال سلفاً، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما، أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال، أو حمل له بضاعته، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك، وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، فإذا صح ذلك منهما جميعاً، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: البضاعة في القراض

الأصل في القراض المضاربة، نوع من أنواع الشركة، يدفع صاحب المال إلى رجل يعمل به، والربح بينهما، فإن دخل على هذا العقد شيء آخر، بأن كلف صاحب المال المضارب أن يعمل له عملاً آخر واشترط ذلك عليه فلا تصح، وإن عرض عليه من غير شرط ولا أثر له في العقد الأول، إن شاء المضارب قال: نعم، وإن شاء قال: لا، ولا أثر لسحب المال منه فإنه حينئذٍ يكون من التعامل بالمعروف، ولا شيء فيه، وقل العكس في مثل ذلك، إذا كان العامل يطلب من صاحب المال خدمة معينة فإن اشترطت هذه الخدمة فلا، وإن لم تشترط طلبها العامل من صاحب المال وصاحب المال بالخيار إن شاء نفذ، وإن شاء لا، فالأمر فيه سعة، كما قيل في الصورة الأولى، ولذا يقول: "قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واستسلف من صاحب المال سلفاً، أو استسلف منه صاحب المال سلفاً" أعطاه مائة ألف وقال: هذه مضاربة، اشتغل بها، والربح بيننا، فقال صاحب المال: على طريقك وأنت ذاهب لتشتري بضاعة إلى البلد الفلاني أنا محتاج إلى هذه السلعة، وأنت ذاهب إلى هناك ولا كلفة عليك، فمن معروفك وإحسانك تقضي لي هذه الحاجة، لا دخل لها في المضاربة، فإن قبل بطيب نفس منه، لا على سبيل الاشتراط، ولو رفض لا يؤثر على عقد المضاربة جاز ذلك.

"أو استسلف منه صاحب المال سلفاً، أو أبضع معه صاحب المال بضاعةً يبيعها له" قال: أنت ذاهب إلى البلد الفلاني، وسيارتي هذه كسدت في بلدنا، وأهل البلد الفلاني يرغبون فيها، فما رأيك أن تذهب بها معك لتبيعها معك؟ فأخذها وباعها، لا شيء في ذلك، إذا لم يكن على طريق أو على سبيل الاشتراط بينهما، وله أثر في عقد القراض "أو بدنانير يشتري له بها سلعة" قال: أنت ذاهب إلى الإمارات تشتري بضاعة، أو قطر، أو البحرين، أو مصر، أو الشام، أو العراق، وهذه السلعة أريد أن تشتريها لي هذه قيمتها "قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما" يعني ما ودّه يمكن يقضي له هذه الحاجة ولو لم يكن هناك قراض "لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه" يعني ما يكلفه شيء "لا يكلفه شيئاً" قال: اشتر لي هذه البضاعة في المحل الذي تشتري منه بضاعة القراض، من نفس المحل، يعني هذا المحل عنده أكثر من بضاعة، وقال: اشتر لي هذه البضاعة من نفس المحل وبمجرد ما تشتري البضاعة أعطني صاحب المحل أكلمه وأحول عليه الفلوس، ليسارة مؤونة، يعني هذا ما يكلفه شيء إطلاقاً "أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه" يعني لو قال له: أنا والله ماني مستعد أخدمك، ما عندي استعداد أخدمك، أنا عاجز عن البضاعة، يا الله أقوم بها، إن كان هذا له أثر في العقد، قال: ما دام ما تستطيع تخدمني هات المال، نقول: هذا لا يجوز، وإن قال: الأمر إليك، هذا معروف إن بذلته فأنت أهل له، وإن لم تبذله فالأمر إليك، هذا لا أثر له في العقد "ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك" هذا العامل الذي أخذ المائة ألف ليضارب بها قال: أنا الآن ما عندي سيارة، وأريد سيارة، فلو أقرضتني مبلغاً أشتري به سيارة مناسبة، عشرة آلاف، عشرين ألف، وهو يستطيع أن يقول هذا الكلام من غير مضاربة، يعني قبل عقد المضاربة يستطيع بكل راحة أن يطلب منه هذا الطلب، ويلبي له ذلك الطلب من غير نظر إلى هذا العقد الطارئ كذلك لا أثر له في عقد

باب: السلف في القراض

المضاربة "وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله" قال: والله أنا ما عندي استعداد، أنا أعطيتك المائة ألف تشتغل وإلا هاتهن، أنا لا أقرضك ولا أسلفك، إن كان له أثر في العقد قال: خذ دراهمك اللي هذا أول. . . . . . . . . عليه؛ لأن بعض الناس لا شك أنه يؤثر عليه مثل هذه التصرفات، إن كان لا أثر له في العقد لم يرد عليه ماله "فإذا صح ذلك منهما جميعاً، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط" قال: أقبل المائة الألف، وأعمل بها، وأنت مرتاح في بلدك وبين أولادك، والربح بيننا، لكن بشرط أن تقرضني كذا، أو تبيع علي كذا، أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرطاً فإن ذلك .. ، يقول: "وإن لم يكن ذلك شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه" يثبت ويستمر على المضاربة "أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم" وش وجه عدم الصحة في مثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له أثر في العقد؟ إيش وجه المنع فيها؟ طالب:. . . . . . . . . نعم عقدين في عقد. نعم الباب الذي يليه. باب: السلف في القراض قال يحيى: قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء أو يمسكه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفاً، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقض فيه فهو يحب أن. . . . . . . . . نقص. طالب: عندنا نقض. لا، لا، نقص. أحسن الله إليك. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه، ولا يجوز، ولا يصلح. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: السلف في القراض

"قال يحيى: قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً" أقرضه إياه على سبيل القرض لا القراض "ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً" اقترض منه مائة ألف فلما مضى شهر قال: لماذا لا يكون قراض؟ مضاربة أشتغل لك بهذه المائة والربح بيننا؟ "قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه" لماذا؟ لأنه في الأصل قرض، لا بد أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان، وهذا إذا اقترضه أولاً ثم قارضه عليه يحتمل أن يرده زائداً أو ناقصاً، احتمال زائد أو ناقص، هذا احتمال، فلا يرد المثل، القرض الأصل فيه أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان. "قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبضه ماله منه" يعني بقدره من غير زيادة ولا نقصان "ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء أو يمسكه" إن شاء دفعه إليه، وإن شاء أمسكه. "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتب عليه سلفاً، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله" عكس المسألة الأولى، المسألة الثانية قراض، فلما اجتمع عنده المال مائة ألف صارت مائة وعشرين، قال: أنا بخليهن قرض عندي، سلفني إياهن قرض، يقول مالك: "لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عليه على أن يزيده فيه ما نقص منه" احتمال أن يكون تصرف في بعضه، لما صار مائة وعشرين المائة صارت مائة وعشرين بالمضاربة تصرف بعشرين، فلو قال: أعطني إياه، ما عنده العشرين، ما عنده إلا مائة، فقال: سلفني إياها حتى يكتمل "على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه، ولا يجوز، ولا يصلح" لماذا هل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟ طالب: ممكن يكون جر نفعاً إذا كان نقص. هل جر نفعاً للمقرض وإلا للمقترض؟ الأصل في القرض أنه نفع للمقترض فلا يؤثر فيه نفع المقترض. طالب: إيه بس كأنه تسلف تسعين، ورد مائة وعشرين، والموجودة تسعين. لا، لا، هو الآن مائة ألف صارت مائة وعشرين، تصرف من دون علم المقارض، تسلف خمسين، بقي سبعين، قال: خلهن لي، خلهن قرض عندي، أعطيك مائة وعشرة بعد ستة أشهر قرض. طالب: سبعين ويردها مائة وعشرة صورتها. لا، هو له مائة وعشرة.

باب: المحاسبة في القراض

طالب: هو له مائة وعشرة جاهزة معلومة، لكن في صورتها هو أصلاً الموجود عنده الذي اقترضه فعلاً سبعين؛ لأنه متسلف أربعين من قبل. لا، لا، هو ما دري صاحب المال. طالب: أدري أنه ما علم، لكن هو تعليل الإمام -رحمه الله- مخافة أن يكون قد نقص فيه. صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل ولا يعانده، لو قال: أعطني إياه الآن، يقول: ما عندي إلا سبعين خذهن وإلا اتركهن، فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كاملاً، واضح وإلا ما هو بواضح؟ فمثل هذا يؤثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه، ولا يجوز ولا يصلح. أحسن الله إليك. باب: المحاسبة في القراض قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاً إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئاً فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسما. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك في رجل أخذ مالاً قراضاً فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفيه يديه عرض مربح بيّن فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئاً رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر، ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه، وأن يقره في يده. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: المحاسبة في القراض يعني ضارب العامل في المال مدة، وتوفر لديه الأصل مع الربح، ثم أرادوا المفاصلة، كيفية هذه المفاصلة معروف أنه يعطى صاحب المال رأس ماله، ثم يقسم الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه، لكن لو كان المال غائب، قال: أنا ما بعد استوفيت الأموال من ذمم الناس، أنا بعت وكسبت مكاسب طيبة، المائة صارت مائتين، فأنا بدفع لك الخمسين الربح، وخمسين لي قبل أن نستوفي، ما عندي مانع أنا أتقبل الناس، فهل يجوز ذلك أو يسوغ؟ احتمال أن لا يصل إليه ما في ذمم الناس، احتمال أن يموت أو يفلس من بذمته المال، فيتضرر، وفي مثل هذه الصورة الإمام مالك -رحمه الله- لا يرى مثل هذا. "قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب" هذه الصورة الأولى، المضارب المقارض العامل لما رأى المال ربح خمسين بالمائة قال: أنا أخذ خمسة وعشرين أتصرف فيها، وأستفيد منها، وصاحب المال إذا جاء دفعنا له خمسة وعشرين، "وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاً إلا بحضرة صاحب المال" لماذا؟ لئلا يتهم أنه أخذ أكثر "إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئاً فهو له ضامن" تصرف بالخمسة والعشرين يضمنها "حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه" يحسب المال بحضرتهما وبحضور المال. "قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا، والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما" لما ذكرنا من أنه قد يفلس من بذمته أو من بيده المال، أو يموت ولا شيء وراءه، وحينئذٍ يتضرر العامل.

"قال مالك في رجل أخذ مالاً قراضاً فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بيّن فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض، فيأخذوا حصته من الربح، فقال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما" هي مائة ألف دفعها إلى عامل وربحت خمسين بالمائة، وله غرماء العامل، هو مدين لغرماء بعشرين ألف، قالوا: أعطنا عشرين من هذا الربح، أو أعطنا من البضاعة ما قيمته عشرين ألف، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما". "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال، وقسم الربح، فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال" مائة وخمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين أضافها على المائة، وأخذ خمسة وعشرين، فطرح حصة صاحب المال بالمال بحضرة الشهداء، أشهدهم، أتى بمجموعة من الشهداء ممن تقوم نصاب شهادة يعني كافي، يثبت بهم الحق، فقال: أحضروا، المال مائة ألف، هذا العقد، وربح المال خمسين ألف، عزلنا لصاحب المال مائة وخمسة وعشرين، وأنا أخذت خمسة وعشرين. "بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال" نعم لأن هذا من تصرف من طرف واحد "وإن كان أخذ شيئاً رده" يرد الخمسة والعشرين "حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله" يأخذ المائة أولاً، ثم يقسم الربح "ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما".

باب: جامع ما جاء في القراض

"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس المال وافر عندي" يعني موجود، المائة ألف موجودة، لكن هذه الخمسة والعشرين نصيبك من الربح، وأنا أخذت خمسة وعشرين "هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس المال وافر عندي" في رصيدي موجود "قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه" حتى يحصل رأس المال؛ لأن الأصل المحافظة على رأس المال قبل الربح، فإذا أدي رأس المال فالربح أمره أيسر "حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر، ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه" قال: هذه المائة أنت الآن حصلناها، والربح اقتسمناه، تريد أن تضارب بها مرة ثانية، تريد أن تقترضها سلف؟ هذه موجودة "وإن أراد صاحب المال أن يحبسها عنده فالأمر إليه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه" يعني مثلما تقدم، تصرف في شيءٍ منه "فهو يحب أن لا ينزع منه، وأن يقره في يده" يعني حتى يتوفر ما اقترضه منه. طالب:. . . . . . . . . الحل أنه يبادر بدفع رأس المال إلى صاحبه مع ربحه، بلا شك. أحسن الله إليك. باب: جامع ما جاء في القراض قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتِ بأمر معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره.

باب: ما جاء في القراض

قال مالك: وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه القراض مثله، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضاً فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان بها نقصان كان عليك؛ لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها. قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خَلَقُ القربة، أو خلق الثوب، أو ما أشبه ذلك، قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهاً يسيراً لا خطب له فهو للعامل، ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئاً له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في القراض

هذه الترجمة هل يستدل بها على ما تحتها من كلام؟ يعني العادة يجعل جامع القراض مثلاً، يجمع فيه مسائل لا تنحصر تحت ترجمة واحدة، باب ما جاء في القراض، هذه الترجمة رابطتها بما تحتها، لا شك أنها في القراض في موضوع القراض، وكل ما تقدم في القراض، وهذه الترجمة تصلح لجميع الأبواب السابقة، وإن أراد أن هذا تعميم بعد تخصيص لا مانع، والأصل أن يعمم بالباب الجامع على العادة، باب جامع في القراض، أو الباب الجامع في مسائل القراض، أو ما أشبه ذلك. "قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً فابتاع به سلعةً، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع" هذا يقول: بع، السلعة مرتفعة لئلا تنزل، والثاني يقول: لا ننتظر المستقبل، الدراسات كلها تدل على أن أنها تزيد في المستقبل أضعاف، واختلفا هذا يقول: بع، وهذا يقول: مانا ببايع، "وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما" لأنهما شريكان، وهما مشتركان في الربح والخسارة، فلا يحكم بقول صاحب المال على العامل، ولا بقول العام على صاحب المال "ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر" يعني أهل الخبرة بتلك السلعة "فإن رأوا وجه بيع" قالوا: فرصة البيع انتهزوا اغتنموا "بيعت عليهما، ولم ينظر إلى قول العامل، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها، ولم ينظر إلى قول صاحب المال".

"قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به" أقر قال: المال موجود عندي "فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا" في الأول يقول: عندي وافر، ثم لما طولب به قال: "هلك منه كذا وكذا لمال يسميه" هو اعترف أولاً أنه كامل، وافر عنده، ثم قال: هلك منه وكذا وكذا لمبلغ معين يسميه "وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي" لأن لو قلت: هلك منه شيء بادرت إلى انتزاعه نعم لعدم الثقة، ما دام هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف والهلاك ما .. ، أنت لو أعطيت أحد يشتغل لك، أو مثلاً تركته عندك في محل، ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر، تعود عليه مرة ثانية؟ لكن لو قال لك: إننا كسبنا ولله الحمد، وهو خسران تعود إليه، من أجل إيش يقول لك هذا؟ من أجل أن تترك المال بيده، وهذا يقول مثل هذا "وإنما قلت لك ذلك" يعني المال وافر "لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده" لأنه اعترف "ويؤاخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله" يعني يأتي ببينة تدل على أنه بالفعل هلك منه شيء، فإذا أحضر البينة وقال ما قال، فإنه حينئذٍ يُحكم له بالبينة لا باعترافه "فإن لم يأت بأمرٍ معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره" أيهما أقوى الاعتراف أو البينة؟ الاعتراف أقوى؟ لماذا الإمام -رحمه الله تعالى- قال: "إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله"؟ طالب: لأنه أنكر ثم أقر. أقر قبل ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال: هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال؟ هذا إذا لم يأت ببينة، إن جاء ببينة؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن الآن لو قال: إن المال عنده مائة ألف موجودة وربحها عشرون ألف موجودة في الرصيد، لو قال: إنه هلك منها جزء منها قال: هات اللي عندك، خلاص ما نعود، فأراد أن يقره عنده ليضارب به مرة ثانية ليربح ويعوض ما هلك، قال: عندي وافر، ثم لما طالبه به قال: هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره، إذا جاء ببينة وأحضر الجيران كلهم جيران المستودع وقالوا: نشهد أنه في يوم كذا احترق المستودع، ودخلنا وشاركنا في إخماد الحريق، وقدرنا الخسائر بمبلغ كذا؟ يعني جاء بجمع من الناس يشهدون بهذه الشهادة، هل نقول: إن هذه أقوى من الإقرار أو أقل؟ لأن الإقرار يعتريه ما يعتريه، أحياناً يكون الرجل ظاهر عليه الصدق، وظاهره العدالة، لكن يأتي بما يبطل دعواه، يعني مثلما قيل: جاء شخص إلى شخص آخر هو ثقة عنده، فقال: أريد أن تعيرني الحمار، فقال: والله الحمار أعرناه إلى شخص سبقك، وهو ظاهره العدالة، والأصل أن يقبل قوله في مثل هذا، صح وإلا لا؟ ثم نهق الحمار، هل نقول: إن إقراره أصدق من نهيق الحمار؟ هذه يذكرونها طرفة في كتب الأدب، شخص جاء ليستعير حماراً فقال له: الحمار أعرناه شخص، ثم نهق الحمار، فقال له: اسمع، قال: تصدق أني مسلم، مصلي، ... ، يعني أفعل الواجبات، وأترك المحرمات، وتكذبني وتصدق حمار؟! لا شك أن مثل هذه الأمور ولو كان ظاهره الصدق، لكن هناك أمور ... طالب: يصدق إذنه الحمار ما. . . . . . . . . إيه، لكن قد يبلغ بالشخص من التسليم ما يكذب أذنه، ويكذب بصره، قد يبلغ به من التسليم ما يصل إلى هذا الحد؛ لأن بعض الناس يكون عندك من الثقة واليقين بقبول قوله تشك بنفسك أحياناً، وما الذي يمنع أن يكون هذا الذي نهق حمار الجيران بعد، احتمال، المقصود أن مثل هذا إذا أتى ببينة، وقال جيران المستودع: حضرنا إخماد الحريق، وأنه هلك منه بنسبة أربعين، ثلاثين بالمائة تصدق البينة وإلا تصدق الإقرار؟ البينة أقوى حينئذٍ من الإقرار.

"فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره" لو أحضر فواتير يعني البينة الأولى مقدمة على الإقرار لقوتها، لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا وباع بكذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير فهي بينة ضعيفة، أضعف من شهادة الشهود الذي شهدوا في الصورة الأولى، فيؤاخذ بإقراره، احتمال أن يكون قد أخفى بعض الفواتير، نعم هو في الأصل مؤتمن، لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن الأصل الذي هو الأمانة. "قال مالك: وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً" جاء وقال: السوق طيب جداً، ربحنا ثمانين بالمائة من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال عنده، وهو ما ربح ولا عشرين بالمائة "وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك" لو قال: ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا بها، وربحنا ثمانين بالمائة، من أجل إيش؟ أن يقر المال بيده، فلما طالبه به قال: اسأل كل المساهمين كم ربحنا؟ أنا واحد من أولئك المساهمين، قالوا: ما ربح شيء، أو خسر، أو ربح عشرين بالمائة يقدم مثل هذا على إقراره؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن لم يكن بينة يقبل مين؟ قول من؟ طالب:. . . . . . . . . العامل الآن ما هو مقبول قوله إن لم يكن ببينة. طالب:. . . . . . . . . إيه فيؤخذ بإقراره. طالب:. . . . . . . . . لا، هو اليمين على الطرف الآخر، إذا أردنا أن نجري البينة في اليمين، هو الآن يبي يؤاخذ بإقراره ما له داعي يأخذ. . . . . . . . .، ما عنده بينة. طالب:. . . . . . . . .

إحنا ما إحنا بآخذين رأيه أصلاً، إحنا نبي ندينه، أو نبي نقبل قوله نقول: مع يمينه، ما دام ما أحضر بينة نؤاخذه بإقراره، ما تحتاج إلى يمين، يعني اليمين متصورة في حق الخصم؛ لأنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين، ويقول: ما أنا بحالف، ما أدري عن شيء، لكن هو قال لي كذا، هو أقر واعترف، والأصل أن الاعتراف أقوى من البينة التي يغلب على الظن صدقه فيها، يغلب على الظن صدقه مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه. "فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك". "وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً فقال العامل: قارضتك" الآن اختلفوا في النسبة، لما ربح خمسين بالمائة، قال: إحنا متفقين على أن لك ثلاثين بالمائة، وأنا لي سبعين بالمائة من الربح، قال صاحب المال: العكس، القول قول من؟ "يقول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث" يعني ولي الثلثان "قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله" إذا كان عادي يأخذ الناس سبعين بالمائة، ستين بالمائة للعمل في أموال الآخرين، إذا كان العادة جرت بذلك يقبل قوله مع يمينه "وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس" يعني جرت العادة بذلك "وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس" قال: أخذت المال على أن لي تسعين بالمائة، وليس لك إلا عشرة، مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة "لم يصدق، ورد إلى قراض مثله" ينظر في وضعه وواقعه، وعمل الناس في ذلك اليوم، وفي ذلك المكان "فيعطى مثل أقرانه".

"قال مالك في رجل أعطى رجلاً مائة دينار قراضاً، فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة" الآن المائة دينار سرقت، كيف يسدد المال؟ لا بد أن يبيع السلعة، الأصل أنه مؤتمن، فينظر إن كان فرط في حفظ المائة دينار يضمنها، وإن لم يفرط فلا شيء عليه؛ لأنه أمين، يقبل قوله مع يمينه "فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك" يعني هذا في حال التفريط "لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني" يقول المقارض الذي هو العامل لصاحب المال: أنا ما علي، المائة عليك، مالي دعوة "إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما، وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها" لكن ماذا عن المائة التي هي في الأصل لصاحب المال؟ "قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع" المشتري يدفع المائة إلى صاحب السلعة "ويقال لصاحب المال: إن شئت أدِ المائة الدينار إلى المقارض مرة ثانية، والسلعة بينكما" تستمر المقارضة ثانية، أما المائة الأولى راحت، يخلف الله، صاحبك أمين، ما يطالب بسداد؛ لأنه أمين ولم يفرط "والسلعة بينكما، وتكون قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى" يعني تحل المائة الثانية محل المائة الأولى "وإن شئت فابرأ من السلعة" قال: خلاص، أنا أعطيتك المائة الأولى، ولا عندي استعداد أدفع مائة ثانية "فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت قراضاً على سنة القراض الأول" يعني له منها إن ربحت، وإن لم يدفع مائة ثانية "وإن أبى كانت السلعة للعامل، وكان عليه ثمنها" الآن من المتضرر في هذه الصورة؟ صاحب المال، العامل ما خسر شيء، هذه السلعة بمائة دينار احتمال تزيد عشرة وتنقص عشرة، لكن ذاك راحت المائة بكاملها عليه، وهذا في حالة كون

العامل أمين، كما هو الأصل، ولم يفرط في حفظها. "قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة" يعني القربة البالية، كان يستعمل قربة اشتراها من رأس المال، يبرد بها الماء، فتفاصلا وأخذ ها القربة الخلقة "أو ثوب خلق" لأن له أن يلبس من مال المقارضة بالمعروف، كما أن له أن يأكل ويسكن إذا كان بغير بلده، أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي لا يلتفت إليه. "قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافهاً يسيراً لا تلتف إليه" همة آحاد الناس "لا خطب له فهو للعامل" يعني ما يرده، يعني بقيت عنده، ثوب خلق، يقول: هات نتحاسب عليه؟ أو قربة بالية يقول: هات نتحاسب عليها؟ هي للعامل؛ لأن الأمر جرى على ذلك في العصور المختلفة "ولم أسمع أحداً أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن" نعم إذا كان هناك شيء له ثمن، بيده سيارة مثلاً لمصلحة العمل يردها، بيده ثياب جديدة ما استعملها يردها وهكذا. "وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئاً له اسم مثل الدابة أو الجمل -أو السيارة مثلاً- أو الشاذكونة" قال: ثياب غلاظ تعمل باليمن، وينسب إليها الشاذكوني، معروف في الرواة "أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا، إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك" يقول: ما بقي إلا ها الدابة ترى لك، أو بقيت هذه الثياب لك وهكذا. هذا يقول: ودنا لو تعرضتم أثناء الشرح إلى المذاهب الأخرى من المذاهب الأربعة خاصة الحنابلة، إن كانت المسألة خلافية، وقول الإمام مالك ليس قول لهم جميعاً حتى نعلم قول الجمهور، أو مواطن الاتفاق بينهم وما اختلفوا فيه؟

كنا نصنع هذا، لكن رأيت الكتاب قد طال، ورأيت الإخوان قد ملوا، حتى نقص العدد إلى أقل من الربع، فكوننا نتعرض للخلاف وأدلة واستطراد، إحنا اليوم شرحنا خمس صفحات، لو فعلنا هذا ومع العلم بأن القراض جله من كلام مالك، وليس فيه أحاديث يتفق عليها أو يختلف فيها، يعني الأحاديث هي التي يشار إلى من أخذ بها، ومن خالفها، ودليل المخالف، يحسن هذا، أما هذه أقوال اجتهادية من الإمام مالك، يعني الأصل لو كانت المسألة اقتصرنا على الأحاديث المرفوعة كما هو طلب بعض الإخوان، ولا نتعرض لكلام مالك، ما طال بنا الأمر كذا، قلت: أنا من باب التوسط في الأمر أن نوضح كلام مالك من دون استطراد، ونمشي في الكتاب، وطال الكتاب، يعني ما تصور الإخوان أن كتاب الموطأ بيأخذ ثلاث سنوات، ما تصوروا هذا، ولذا قل عددهم، فوجئوا أننا نكمل السنة الثالثة فيه، يعني سنتين، ونحتاج إلى سنة ثالثة لينتهي الكتاب، فهذا يطالب في المسائل الخلافية في كل مسألة، وفي كل قول من أقوال مالك، نعم في الأحاديث المرفوعة يحسن أن يذكر من أخذ بهذا الحديث، ومن خالفه، وحجة المخالف طيب، لكن هذا الآن ما مرّ علينا ولا حديث مرفوع، كله من أقوال مالك، ونوضح كلام الإمام، وإذا اقتضى الأمر ذكر الخلاف يذكر -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتاب البيوع (21)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (21) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب: المساقاة باب: ما جاء في المساقاة حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: ((أقركم فيها ما أقركم الله -عز وجل- على أن الثمر بيننا وبينكم)) قال: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحه فيخرّص فيخرُص. أحسن الله إليك. فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، وأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك -رحمه الله-: إذا سقى الرجل النخل وفيها البياض ... ساقى. أحسن الله إليك.

إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له، قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه، قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المئونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز؛ لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المئونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقاة المعروف. قال مالك -رحمه الله- في العين تكون بين رجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من المال ... من الماء. أحسن الله إليك. سم. أخذ حصته من الماء. أحسن الله إليك. أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئاً بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في الماء شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه لا يدري كم إجارته، إذ لم يسم له شيئاً يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟ قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئاً دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيراً بذلك يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير، ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا.

قال مالك: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي: شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وآبار النخل، وقطع الجريد، وجذ الثمر، فهذا وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر، أو أقل من ذلك أو أكثر، إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب المال لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها، أو عين يرفع رأسها، أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده، أو ضفيرة يبينها ... يبنيها. أحسن الله إليك. أو ضفيرة يبنيها، تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتاً، أو احفر لي بئراً، أو أجر لي عيناً، أو اعمل لي عملاً بنصف ثمر حائطها، هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه، وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال -لعمل يسميه له- بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم، وقد رآه ورضيه، فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك، أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. قال مالك: والمساقاة أيضاً تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضاً جائزة.

قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل به المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب، وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقي من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة؛ لأنه إنما ساقها صاحب الأصل ثمر قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساقى ثمر في أصل قبل أن يبدو صلاحه، ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة. قال مالك: ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كرائها بالدنانير والدراهم، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة، قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر؛ لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك رأساً، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً يصلح له أن يكاري أرضه به، وأخذ أمراً غرراً، لا يدري أيتم أم لا يتم، فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيراً بسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل، ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، وصاحب الأرض يكريها، وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضاً أنها تساقى السنين الثلاث أو الأربع أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقه من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك: في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئاً من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيء من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئاً يزيده إياه من ذهب، ولا ورق، ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح.

قال مالك: والمقارض أيضاً بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر، لا يدري أيكون أم لا يكون؟ أو يقل أو يكثر؟. قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، وما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره، فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذٍ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم، أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف، وفيهما الحلية من الورق بالورق، أو القلادة أو الخاتم، وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة، يتبايعوها الناس ويبتاعونها، ولم يأتِ في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراماً أو قصر عنه كان حلالاً، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس، وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعاً لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب: المساقاة باب: ما جاء في المساقاة

باب: ما جاء في المساقاة

الكتاب تقدم ذكره مراراً، والمساقاة مفاعلة من السقي، مفاعلة من السقي، والمراد به -أعني السقي- سقي الثمار والزروع بالماء، أطلق على هذه المعاملة السقي فقط، وإن كانت تحتاج إلى غيره؛ لأن الماء إنما يكون النبات به، حياة النبات بالماء {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [(30) سورة الأنبياء] فحياة النبات كحياة الحيوان بالماء، فأطلق على العمل في الزرع مساقاة، مفاعلة من طرفين، فأحد الطرفين يكون له الزرع، والثاني يكون منه العمل في هذا الزرع. وأما المزارعة فهي الأرض تدفع من قبل صاحبها إلى من يزرعها، والخلاف في البابين طويل، بين أهل العلم وكثير؛ لأنه جاء فيه المنع بأحاديث صحيحة، جاء المنع بالأحاديث الصحيحة، وجاء أيضاً الإذن، ولا شك أن المنع يتنزل على صور، والإذن يتنزل على صور، فإذا كان الضرر لاحقاً بأحد الطرفين منعت، سواء كانت المساقاة أو المزارعة، وإذا كان الضرر تبعاً للربح، والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان على الطرفين على حد سواء تنزلت نصوص الجواز، تنزلت نصوص الجواز، فإذا دفع صاحب الزرع زرعه إلى من يقوم عليه حتى يجذه على أن يكون له نصف الثمرة، أو ربع الثمرة، ولصاحبه ثلاثة الأرباع جاز ذلك، وإذا ساقاه على أساس أن يكون له الجزء الغربي، وللمساقي الجزء الشرقي أو العكس لم يجز؛ لأنه عرضه لأن يغنم أحدهم دون الآخر فيغرم، أما إذا كان بجزء، بنسبة معلومة مشاعة بينهما فلا ضرر حينئذٍ على وحد دون الآخر، وعلى هذا تنزل نصوص الجواز. يقول -رحمه الله-: باب: ما جاء في المساقاة

"حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: ((أقركم فيها)) " يعني في خيبر في مزارعكم التي آلت إلى المسلمين بالفتح، وصارت غنيمة هي للمسلمين، قال: ((أقركم فيها ما أقركم الله -عز وجل-)) فالمدة معلومة وإلا مجهولة؟ مجهولة ((ما أقركم الله -عز وجل-)) فيحتمل أن ينزل القرآن بإجلائهم فوراً، أو يستمر كما هو الأمر سنين خيبر سنة سبع، وأقروا سنة سبع، وثمان، وتسع، وعشر، وتوفي النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم أمر، أو أوصى بإجلائهم، بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلوا إلى خيبر وتيماء. "يوم افتتح خيبر: ((أقركم ما أقركم الله -عز وجل-)) " فعلى هذا المساقاة والمزارعة تجوز إلى أجل معلوم وإلا مجهول؟ مجهول، ومن باب أولى إذا كان معلوماً، وعلى كل حال ((على أن الثمر بيننا وبينكم)) هذا إذا كان ينتظر، مثل هذا إذا كان ينتظر، أما إذا كان لا ينتظر شيئاً هذا شخص عنده زرع، ومقدم على عمال ويُعرف أن العمال إذا قدم عليهم يجون بعد شهرين ثلاثة خمسة، وقد يتأخرون ستة، فقال: أساقيك هذه المزرعة حتى يأتي العمال، اللي قدمت، المزارعين، إذا جاؤوا ينتهي، يصح وإلا ما يصح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هنا يقول: ((أقركم فيها ما أقركم الله -عز وجل-)) يعني ما يكون في أثناء الزرع، لا يكون في أثناء الزرع، وإنما يكون بعد تمامه وجذاذه، ثم بعد ذلك ما يلي ذلك من الأعوام لا يحدد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو الكلام على هل هؤلاء اليهود في حكم الأرقاء، في حكم السبي؟ فهو من باب التفضل عليهم أقرهم؛ ليعملوا والأصل أن يعملوا مجاناً؟ أو هم أحرار ما سباهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرهم على أعمالهم والمزارع له -عليه الصلاة والسلام-، للمسلمين غنيمة؟ منهم من يقول: إن المساقاة على هذه الطريقة لا تصح؛ لأن هؤلاء في حكم الأرقاء، لكن لو كانوا في حكم الأرقاء ما كان التعليق على إقرار الله -عز وجل-، ولا لزم أن يكون هناك عقد بينهم على أن الثمر يكون بيننا وبينك وإنما يدل على أنهم يملكون، تدل على أنهم يملكون، والمقصود أقركم ما أقركم الله -عز وجل- عليه من السنين التي تكون بها الثمرة قد تمت، أما في أثناء الثمرة التي يكون فيها الضرر على العامل، لو افترضنا أنه استأجر، ساقى شخص، زيد ساقى عمراً على هذا الزرع، ثم بعد شهر شهرين قال: أقرك إلى أن يجي العمال، جاء العمال بعد شهرين والثمر ما بدا صلاحه، ماذا يكون للعامل للمساقي هذا؟ نعم؟ أجرة المثل، لكن هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه ما دام قالوا: عناء الثمر بيننا وبينكم لزم بهذه الصورة، وبهذا المتفق عليه، والمسلمون على شروطهم، فكيف يلجأ إلى أجرة المثل مع إمكان أن يأخذ بعد شهر أو شهرين نصف الزرع، نصف الثمرة، نعم. طالب:. . . . . . . . . هو تنتقل، إذا قلنا: إنها تصح إلى أجل مجهول تنتقل من كونها مساقات إلى إجارة، ثم بعد ذلك تكون الأجرة بالمثل، وعلى أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل معلوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يلجأ إلى أجرة المثل عند إنفضاض الشركة دون ... ، مثل لو قال .. ، الجعالة عقد جائز، فقال: من أحضر لي كذا، من أحضر لي غلامي أو دابتي الشاردة فله مائة ريال، قال شخص: أنا أحضرها، فسعى مدة أسبوع مثلاً في طلبها، ثم قال له صاحبها: أنا لا أريدها لا تبحث، خلاص أنهينا العقد، والجعالة عقد جائز، لا بد أن يدفع أجرة المثل لهذه الأيام، فالأجرة يلجأ إليها عند انفضاض العقود، هنا يقول: "قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: ((أقركم)) " أقرهم على ما في أيديهم، هذا يدل على أنه جميعه ((أقركم فيها ما أقركم الله -عز وجل-)) أقر كل مزارع في مزرعته التي كانت له.

طالب: حديث عمر "سهمي في خيبر". بعد ما .. ، ها شو عمل عليه؟ "سهمي في خيبر، هو أحسن مالٍ تأثلت في الإسلام" بعد ما أجلوا؟ طالب: ما بعد أجلوا .... وقف؟ طالب: مقسوم في عهده. كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إنه إيش؟ على كل حال الخبر الذي عندنا مرسل، أرسله جميع رواة الموطأ، لكنه صحيح، يعني جاء من طرق موصول، ما فيه إشكال، يعني صحته، وعلى كل حال سواء المساقاة هنا في جميع المزارع أو في بعضها المقصود ما يتفق عليه منها. "على أن الثمر بيننا وبينهم قال: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم" اتفقوا على أن يكون الثمر بينه وبينهم، فهذا يحتاج إلى قسمة، فيخرص الثمر، وهو على رؤوس النخل، ويقال: هذه النخيل لنا، وهذه لكم، هذه تساوي هذه، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه، إيش معنى هذا الكلام؟ "إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي" يخرص بينه وبينهم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إن شئتم فلكم، وتدفعون نصيبنا بالقيمة، أو العكس، وإن شئتم فلي، الاحتمال الثاني، وندفع لكم قيمة نصيبكم، أو يقسم النخل قسمين، ثم يقول: إن شئتم هذا القسم لي أو لكم؛ لأن الذي يقسم يتولى القسمة يخير الطرف الثاني، لا يتخير هو، إنما التخير للطرف الثاني، فكانوا يأخذونه، يأخذون الثمر، فإذا أخذوا الثمر فيدفعون القيمة. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا أيضاً مرسل "كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر" والخرص الذي تقدم هو التقدير والحزر، وهو معمول به عند الجمهور، في أموال الصدقات وغيرها، معمول به، والحنفية لا يرونه؛ لأنه ظن وتخمين. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم" كذا ضبطوه حَلياً، جمعه حلي من حَلي نسائهم "فقالوا له: هذا لك وخفف عنا" رشوه، وهم عرفوا بهذا، عرفوا بأكل أموال الناس بالباطل والسحت، إيش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على الإفراد وعلى الجمع حَلي وحُلي.

"وخفف عنا، وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة" الصحابي الجليل "يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي" وهكذا ينبغي بأن يكون شأن كل مسلم؛ لأن اليهود جرى من أفعالهم وأعمالهم وخياناتهم وغدرهم بالأنبياء فمن دونهم ما يقتضي بغضهم. "والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم" {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} [(8) سورة المائدة] يعني بغض قوم {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(8) سورة المائدة] فالعدل مطلوب مع العدو كالصديق. "على أن أحيف عليكم" يعني أجور وأميل وأظلمكم "فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت" بلا شك، وهم يأكلون السحت ويؤكلونه "وإنا لا نأكلها" يقول الصحابي الجليل: لا نأكل السحت، وهكذا هو الواجب على كل مسلم أن لا يأكل السحت، وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وفي العصور المتأخرة تساهل المسلمون في مثل هذا، فدفعوا الرشوة، وأكلوا الرشوة، أكلوا المال الحرام، ولم يتحروا في أموالهم، ولذلك يلاحظ عليهم أنهم يدعون فلا يستجاب لهم. "وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض" يعني بالعدل. مرسل في جميع الموطئات. "قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل فيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له" الآن الذي دفع له زرع، أرض مزروعة، لكن لو قدر أن في هذه الأرض مقدار مائة متر، أو ألف متر مثلاً، ما فيه زرع بياض، فجاء العامل فزرعه، يكون لمن؟ للزارع فقط، لماذا لا يكون بينهما؟ هذا منه الأرض، وهذا منه الزرع، فتكون مزارعة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيأتي بيان ذلك، كان لا بد أن تكون المئونة عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ليس له أن يطالب الداخل فيما اتفقا عليه، لكن هذه أرض بياض ملك صاحب الزرع، فهل لصاحب الزرع أن يستثمر هذا البياض لنفسه فقط، أو يكون بينهما مزارعة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أنت لا تنسى أن لهم رأي في المزارعة غير ما يراه الحنابلة مثلاً، المقصود أنه سيأتي ما بين ذلك من كلام الإمام -رحمه الله تعالى-، لكن هل للداخل هذا أن يزرع هذا البياض دون إذن صاحبه؟ يكون تعدي، غصب هذا، لا بد أن يستأذن، فإذا استأذن فله الثمرة دون صاحب الأرض. قال: "وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه" لأن الأصل أنه في المساقاة يكون الربح والخسارة بينهما كالمضاربة، لا يجوز أن يشترط لنفسه قدر جائز على ذلك، كما تقدم نظيره في المضاربة. "فذلك زيادة ازدادها عليه، وهذا لا يجوز" لا بد أن يدخلا مدخالاً واحداً، فيشتركان في النسبة من الزيادة والنقص. قال: "وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المئونة كلها على الداخل البذر والسقي والعلاج كله" هذا رأيه في المزارعة، هذا رأي الإمام مالك في المزارعة، يدفع الأرض لمن يزرعها، وتكون الثمرة بينهما على أن يكون المئونة كلها على الداخل، البذر والسقي والعلاج كله، يكون على صاحب الأرض الأرض، ويكون على الداخل المزارع المئونة، البذر والسقي والعلاج، صاروا إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم عكس المذاهب، عكس المذهب المعروف عند الحنابلة. هنا يقول: "البذر والسقي والعلاج كله" لماذا؟ ليكون من صاحب الأرض شيء، ويكون من العامل شيء آخر، ما السبب؟ لتكون شركة بينهما، أما إذا سلمه الأرض والبذر صارت أجرة وليست بشركة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، وهنا الأجرة معلومة وإلا مجهولة؟ مجهولة فلا تصح، يعني إذا دفع هذا الأرض، وهذا بذل البذر والسقي والعلاج كله، يعني عليه كل ما تتطلبه الأرض الزرع، فكانت شركة بينهما، نعم، لكن لو كان الأرض والبذر والمئونة كلها على صاحب الأرض، صارت إجارة، وإجارة بأجرة مجهولة، فلا تصح، مجهولة، يعني إذا علمت النسبة وجهل المقدار، يعني إذا قال: لك الثلث، تدري كم الثلث؟ إذاً مجهولة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة.

"فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز؛ لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المئونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف" يعني يدخلان على أساس أنهم شركاء. "قال مالك في العين تكون بين رجلين فينقطع مائها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به" العين فيه بئر بين رجلين انقطع مائها، فيقول أحدهما: نأتي بخبراء ينزلون في هذه البئر، ويستنبطون الماء من أسفل، وهؤلاء الخبراء أو هذه الشركة التي تستنبط الماء من عمق أسفل، تحتاج إلى عشرة آلاف، هات خمسة وعلي خمسة، يقول: أنا والله ما عندي شيء، ما عندي خمسة ألاف، ماذا يصنع؟ يقول مالك: "ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله" لأن الثاني انقطع عنه الماء، وما دفع، بأي وجه يأخذ شيء من الماء؟ قد يقول قائل: إن له من الماء بقدر نصيبه من البئر؛ لأن البئر إذا افترضنا أنها عشرين متر، واحتيج إلى عمق عشرة أمتار أخرى فيكون هذا العمق بعشرة الأمتار، لو حفر على وجه الأرض دون شراكة، ما خرج الماء، فما خرج الماء في هذا العمق إلا بواسطة نصيب الآخر، مروراً بنصيب الثاني، يعني ظاهر الإشكال وإلا ما هو بظاهر؟ مالك ويش؟ يقول: له خلاص ما دام حفر زيادة عشر أمتار وطلع الماء الماء له كله، الثاني وقف عنه الماء، وما دفع إذاً لا يستحق من الماء شيء، قد يقول الشريك: لولا أنك حفرت في بئري التي لي نصفها ما ظهر الماء ما كفاك عشرة أمتار، تحتاج إلى ثلاثين متر من أجل أن يطلع الماء، فلي نصيبي من هذه العشرين، يعني لو جاء شخص، هذه البئر شركة بين اثنين، عشرين متر، ثم جاء واحد وقال: أنا أستنبط لكم الماء، فحفر خمسة أمتار زيادة ما طلع الماء، يستحق شيء وإلا ما يستحق؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، ما له شيء، ما له شيء على قول الإمام مالك، حتى يخرج الماء، ويكون الماء لمن استنبطه وأخرجه، يقول: "إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت" متى ما دفع لك خمسة آلاف يستحق النصف "فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئاً بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء" يعني لو أنه قال: هات خمسة آلاف، قال: ما عندي، قال: أنا أعملها بمفردي، وأنفق عشرة آلاف ولا طلع ماء، هل يقول: هات خمسة آلاف لأني عملت؟ لم يعلق يعني لم يلزم الآخر من النفقة شيء، ومعلوم أن الخراج بالضمان، والغرم مع الغنم. "قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط" يعني في المسألة الأولى "ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل به إنما هو أجير ببعض التمر، فإن ذلك لا يصلح" لماذا؟ "لأنه لا يدري كم إجارته؟ إذ لم يسم له شيئاً يعرفه، ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟ " لكن لو قال: اعمل وعليك كل شيء، نعم وأعطيك مائة صاع أجرتك معلومة، صح وإلا ما صح؟ يصح، لكن لو ما ظهر شيء من الثمرة، يضمنها، يضمنها المستأجر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل أن فيها ماء. طالب:. . . . . . . . . هذاك في المزارعة ترى، في المزارعة يزرع أرض بيضاء. طالب:. . . . . . . . . هو رجع المزارعة، المسألة التي قال فيها: البياض، هو رجع إلى المزارعة ما فيها إشكال.

قال: "وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال، ولا من النخل شيئاً دون صاحبه" كل مقارض أو مساقي، المقارض يعني المضارب، والمساقي الذي نحن بصدده "فلا ينبغي له أن يستثني من الماء ولا من النخل شيئاً دون صاحبه" ما يقول: ترى هذه النخلات لي، هذه خمسة نخلات برحي أنا أريدها، خاصة بي، مالك بها علاقة، لا يجوز له أن يستثني شيئاً، مثلما قلنا سابقاً في المضاربة يدفع مائة ألف، ويقول: ضارب بها في الكتب القديمة مثلاً،. . . . . . . . . يتصور فيها، أما الجديد ما يمكن يستثني جديد، وهو موجود في الأسواق، في الكتب القديمة، لكن أي كتاب يأتي من مطبعة كذا، أنا أريده، أو أي كتاب يأتي ورقه كذا، أو تجليد فلان أنا أريده، يعني بقيمته، فليس له أن يستثني. "وذلك أنه يصير له أجيراً بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها" يعني تلقحها "وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير، ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا". "قال مالك: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي" يجوز أن يشترط على المساقي، لكن ما الذي يجوز؟ يجوز أن يشترط على المساقي ما ينتفع به الزرع؛ ليكون نفع هذا النفع للاثنين معاً على حد سواء، لا لأحدهما دون الآخر، يجوز أن يشترط عليه شروط احتياطية ينتفع بها الطرفان، لا ينتفع بها لنفسه فقط. "شد الحظار" يعني الحظار الذي يحوط الزرع بأن يحكمه ويتقنه من دخول ما يعرض له من خلل، إما دواب وما أشبه ذلك. "شد الحظار، وخم العين" خم العين تنقيتها "وسرو الشرب" الشَرَب ما يحيط بالشجرة مما يحفظ الماء لشربها، وسروه كنسه وتنظيفه "وإبار النخل" يعني تلقيحه "وقطع الجريد" الذي يضر بالنخلة إذا كثر "وجذ الثمر" يعني يقول: عليك الجذاذ.

"هذا وأشبهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك" يكون له نسبة معلومة، مجهولة العين معلومة المقدار مجهولة المكان والعين "أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها" ما يقول: عليك حفر البئر "أو عين يرفع رأسها" يعني العين مساوية للأرض فيقول له: ارفع رأسها بالحجارة أو باللبن، أو بما أشبه ذلك. "أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها" لأن المسألة مسألة مساقات وليست مزارعة "أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها" الضفيرة: يقول: موضع يجتمع فيه الماء، يعني حوض يجتمع فيه الماء. "يبنيها تعظم فيها نفقته" يكون عليه ضرر من هذا العمل الذي اشترط عليه "تعظم فيها نفقته" لأن الشيء اليسير يتجاوز يعفى عنه؛ لأنه من مصلحة الجميع "وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتاً، أو احفر لي بئراً، أو اجر لي عيناً" يعني كأنه اشترط شيئاً يقتص به، وهذا لا يجوز على ما تقدم. "أو اعمل لي عملاً بنصف ثمر حائطي هذا" كأنه قال له: احفر البئر وأعطيك نصف الثمر، صارت إجارة والأجرة مجهولة فلا تصح "بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه" لأن الإجارة في حكم البيع، يقول: "فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". "قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه" سواء كان في المزرعة نفسها أو في خارجها أو في بيته مثلاً قال: ابن لي غرفة أو غرفتين بمرافقهما في بيتي في السطح، أو في الملاحق، ولك نصف الثمرة، والثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها فلا غرر في ذلك يصلح هذا.

"فأما إذا طاب الثمر، وبدا صلاحه، وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك، إنما استأجره بثمن معروف معلوم، قد رآه ورضيه، فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد فليس له إلا ذلك" فليس له إلا ذلك، يعني في حال المساقاة الجائزة، نعم، فأما المساقاة يعني التي تصح عند مالك وعند غيره "فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد" يعني أصابته فعلى الجميع، الضرر على الجميع "فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى" لابد أن تكون الأجرة معلومة "ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر" يعني إذا جهلت الأجرة فلا يصح "لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، والأجرة في حكمه". "قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك" اللي هو إيش؟ الخوخ "أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل". "قال مالك: والمساقاة أيضاً تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضاً جائزة" يعني إذا خرج واستقل، أما قبل ذلك فيكون في حكم المزارعة، إذا عجز صاحبه عن سقيه يتركه يموت؟ فإما أن يأجره بالدراهم والدنانير المعلومة نعم أو يساقي على ذلك.

"قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه" يعني المساقاة إنما تكون بين المزارعة وبين ما يجوز بيعه، فيه زرع، وفيه ثمر، لكن لم يبدو صلاحه؛ لأنه إذا لم يكن فيه زرع صارت مزارعة، وإذا بدا صلاحه انتهى ما يساقى، خلاص انتهى الآن، إذا جاز بيعه ما في مساقاة، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل "وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة؛ لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمر قد بدا صلاحه" لماذا؟ لأنه الآن صارت أجرة معلومة، أمن العاهة، الزرع أمن العاهة، وضمن المساقي وصاحب الزرع الثمرة، فصارت أجرة، وليست مساقاة "لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمراً قد بدا صلاحه، على أن يكفيه إياه، ويجذه له، بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياه، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه" إلى أن يجذ النخل، إلى أن يطيب الثمر، يعني يساقيه إذا جذ للمستقبل "إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه" فيجوز ما بين الجذاذ إلى أن يجوز بيعه، قبل ذلك مزارعة، وبعده؟ نعم؟ طالب: إجارة. إجارة. "قال مالك: ومن ساقى ثمراً في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة" في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة، فيها إشكال وإلا ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال.

"قال مالك: ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء" يعني المزارعة "وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة" طيب والمساقاة ما تحل بالدراهم والدنانير؟ المساقاة، لو كانت مساقاة بين الجذاذ وبين بدو الصلاح، مساقاة، ألا يأتي ويقول: تعال واعمل لي بأجر قدره كذا وكذا، إجارة بالدراهم والدنانير، شوف كيف التعليل عنده؟ "ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم" ويعني الذي جعل المساقاة جائزة عند مالك من خلال هذا الكلام أنه لا يحل كراؤها بالدراهم والدنانير، هذا مفهوم كلامه، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة، لكن هل هذا مراد؟ هل هذا مراد أو ليس بمراد؟ الذي يظهر أنه ليس مراد؛ لأن المساقاة كما تجوز بالنسبة تجوز أيضاً بالدراهم والدنانير، وتكون حينئذٍ إجارة وليست مساقاة؛ لأنها إذا صارت بالدراهم والدنانير صارت أجرة وليست مساقاة. طالب:. . . . . . . . . إيه بس أنها معلومة من جهة، ومجهولة من جهة، معلومة بحيث لا يتضرر العامل في أثناء الزرع، نعم، ومجهولة من حيث السنين، يعني مدة زرع كامل، هذا من هذه الحيثية لا بد أن يكون معلوماً، أما إذا عمل لك شهرين ثلاثة، وبقي على خروج الثمرة شهرين أو ثلاثة، تقول له: قف، نعم يتضرر، لكن مجهولة ما ندري سنتين، ثلاث، عشر، هذا الذي يظهر؛ لكي تكون الأمور واضحة بين الأطراف كلهم. قال -رحمه الله-: "فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك يدخله الغرر". طالب:. . . . . . . . . وين؟ "وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة" لأنها إذا كانت بالدراهم والدنانير على كل حال صارت إجارة، نعم حتى المساقاة إذا كانت بالدراهم والدنانير ما تسمى مساقاة، تسمى إجارة، وتجوز المساقاة بغير الدراهم والدنانير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها أجرة، ما دامت في الدراهم والدنانير فهي أجرة، كراؤها يعني زرعها بالدراهم والدنانير، سيأتي الكلام ما في كراء الأرض، يأتي كتاب كراء الأرض الذي يليه، يأتي -إن شاء الله تعالى-.

قال -رحمه الله-: "فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر؛ لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك رأساً، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمراً غرراً لا يدري أيتم أم لا؟ فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيراً لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك، فهذا لا يحل ولا ينبغي". نفهم من كلام مالك أنه لا يجيز المزارعة؛ لأن المزارعة تكون على الأرض البيضاء، ولا بد أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا يجوز بجزء ولو كان مشاعاً مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. يعني شخص استأجر أجيراً ليدله الطريق، أو ليحمل معه متاعه بدراهم معلومة، ودنانير معلومة، بمائة درهم مثلاً، ثم قال في نصف الطريق: لماذا لا نلغي عقد الإجارة، وأعطيك ربع الربح، معي بضاعة أنت تحملها لك ربع الربح، نقول: هذه أجرة؛ لكنها مجهولة فلا تصح. والإمام مالك -رحمه الله- ينظر المزارعة بهذا "هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي" لأنه غرر بأجرة مجهولة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المضاربة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن عنده المضاربة ليست بأجرة، والمزارعة أجرة بالدراهم والدنانير، والمضاربة لو كانت بدراهم ودنانير ما صارت مضاربة، صارت أجرة إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يقرب المضاربة من المساقاة، المضاربة من المساقاة، يبعدها نعم. طالب:. . . . . . . . . هو سيأتي في كراء الأرض؛ لأنه في أحاديث تمنع، أحاديث صحيحة صريحة تمنع من كراء الأرض، ومن المزارعة والمخابرة، كل هذا سيأتي، هو يوضح بعض غموض هذا الباب. "قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره" يعني يتفقان على شيء معلوم محدد بحيث لا يؤول الأمر إلى شقاق ولا نزاع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

لنفسه وإلا لمصلحة البضاعة؟ للطرفين؟ لمصلحته هو وإلا لمصلحة الطرفين؟ لمصلحته هو لا يجوز كما تقدم في كلام مالك، لكن لمصلحة الطرفين، لمصلحة البضاعة يشترط مثلما اشترط مما ينفع الزرع من الاهتمام بالمحظار، الاهتمام بالبئر وتنظيفه، لكن يشترط لنفسه هو أو للبضاعة المشتراة؟ لمصلحة التجارة؟ إذا اشترط لمصلحة الجميع ما في إشكال، وهذا تقدم في المضاربة. "قال مالك: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها" يعني هناك بديل من المزارعة، لكن المساقاة ما في بديل، لا بديل. "قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضاً أنها تساقى السنين الثلاث والأربع أو أقل من ذلك أو أكثر". "قال مالك: وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل" يعني الأجل لا بد أن يكون معلوماً، ولو كان مجهولاً من وجه، معلوم من وجه لا بد أن يكون معلوم من وجه لا ضرر فيه على الطرفين، معلوم من وجه لا يكون فيه ضرر على الطرفين، وإن كان مجهولاً في تمديده، في تمديد هذه المدة المعلومة. "قال مالك: في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئاً من ذهب ولا ورق يزداده" ما يقول: نتفق على المساقاة في هذه المزرعة، ولي مع النصف أو مع الثلث أو مع الثلثين مائة دينار، أو ألف درهم "أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئاً من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيء من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئاً يزيده إياه" يعني لا يأخذ لا رب الحائط ولا العامل المساقي "من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح" لأن فيه ضرر على من يؤخذ منه المال؛ لأنه قد يكون هذا المال المشترط أكثر من نصيبه فيتضرر.

"قال مالك: والمقارض أيضاً بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة" إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة "وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر" لأنه صارت إجارة، والإجارة صارت بالدراهم المشروطة، وجزء من الزرع، وجزء من الثمرة، ما هو في الأصل اشترط أن له الربع؟ فصاحب المزرعة له الربع ومائة دينار، الآن ما صارت مساقاة هذه، صارت إيش؟ إجارة، الإجارة معلومة وإلا مجهولة؟ بعضها معلوم وبعضها مجهول، إذاً إذا ضممت المعلوم إلى المجهول صار المجموع مجهول، وفيه غرر "ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون؟ أو يقل أو يكثر؟ ". "قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء" يعني فيها أصول، وفيها أرض بيضاء. "قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره" يعني اليسير يدخل في الأصل، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، يعني إذا كان يسير عشرة أمتار مثلاً بيضاء، أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يحيها مع ما يساقيه، فإن هذا لا يؤثر "وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر" النخل الثلثين أو أكثر، فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه في هذا الباب "ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك" أو أقل من ذلك، لأن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان "وذلك أن البياض حينئذٍ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول" والكرم معروف هو العنب.

"وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة" يعني جاز في ذلك الإجارة، ومنعت المساقاة؛ لأن الغالب معلوم، والمجهول معفواً عنه؛ لأنه يسير "وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل" يعني الآن يمكن أن تستأجر مثلاً بيت، وفيه عشر نخلات، أو فيه نخلة أو نخلتين، ويقول لك صاحب البيت: لا تنس النخلات تسقيها، فهذا السقي إنما هو تبع لإجارة البيت، واغتفر فيه ما لا يغتفر فيما لو كان مستقلاً؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً "وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق" مصحف فيه فضة، سيف فيه فضة يباع بالفضة، لماذا؟ لأن هذه الفضة التي في السيف أو في المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه "أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير" وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، على أنه يجب فصل مثل هذه القلادة والخاتم، إذا بيعت القلادة من ذهب بذهب وفيها فصوص من غير الذهب، وكذلك الخاتم يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص، والقصة منصوص عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، منصوص عليها في الحديث، ولا تحتاج إلى اجتهاد. "ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراماً" يعني ما فيه نسبة معينة إذا بلغه يكون حراماً، المهم أن يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه، لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القلادة، وأن فيها فصوص من غير جنسها، وحينئذٍ يجب فصل هذه الفصوص؛ لأنه لا تتحقق المماثلة إلا بإزالة هذه الفصوص، وتنحية هذه الفصوص من هذه القلادة، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، والربا لا يجوز بحال من الأحوال، يسيره وكثيره.

"ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراماً، أو قصر عنه كان حلالاً، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعاً لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل" يعني في المسحاة أو في الفأس، نعم "أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل" لأن الحكم للغالب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نصل السهام، وأيضاً نصل المسحاة؛ لأن الذي يتصور فيه عندنا نصل المسحاة، نعم أما نصل السهم ويش تتصور معه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه المصحف، المصحف مطلي بفضة، فهذا الطلاء لا يعادل ثلث القيمة، السيف مقبضه من فضة، هذا المقبض لا يعادل الثلث، يعفى عنه، لكن النصل إذا كان في مفرد في السهم، ويش يصير؟ يعني في رأسه، على كل حال يرد هذا وهذا، إذا كان نصل المسحاة الذي هو الخشبة، وهو معروف بهذا الاسم، قيمته الثلث جاز ذلك عندهم، المقصود أن مثل هذا يجوز تبعاً، هذا في غير المسائل الربوية، أما الربا فلا يعفى عن شيء منه قل أو كثر. ونقف على الشرط في الرقيق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (22)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (22) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب: الشرط في الرقيق في المساقاة قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح، ولن تجد أحداً يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين وإثنة .... واثنة، واثنة. واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مئونة العين، وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها. قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه، قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحداً فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحد فليفعل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله-: باب: الشرط في الرقيق في المساقاة المساقاة: هي إعطاء الزرع أحداً يسقيه حتى يطيب ثمره، ويجوز بيعه على جزء منه، بجزء منه، وقد تقدم الكلام فيها، وفي شروطها.

"قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة" هذه المزرعة التي يريد صاحبها أن يعقد عقداً مع من يسقيه، يسقي الماء، ويتولى الزرع حتى يطيب، حتى يطيب ثمره، هذا المال، هذه المزرعة فيها عمال يشتغلون، رقيق، فيها عمال، وفيها آلات، وفيها مراش، هؤلاء العمال يقول مالك: "إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك" يشترطهم يشترط بقاءهم على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة، يقول: لا مانع أن أشتغل، وأسقي وأعمل في هذه المزرعة على أن تبقي هؤلاء العمال، وتبقي هذه الآلات "لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل" ماذا يستفيد هذا الداخل من هؤلاء الرقيق؟ لا يستفيد إلا أنه تخف عنه بهم المئونة، يعني بدل من أن يشتغل في المال خمسة عشر ساعة، وعنده عمال يشتغل عشر ساعات، تخف المئونة عنه، "إلا أنه تخف عنه بهم المئونة" وإلا ما له مصلحة من بقائهم، قد يقول قائل: إنه يستفيد منهم غير هذه المئونة، قد تكون المزرعة في مكان خارج البلد، وهذا المزارع المساقى يخاف على نفسه، فوجود هؤلاء العمال لا شك أنه مصلحة له، وقد تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة، يقول: أنا بمفردي أغلق الباب علي أفضل من أن يكون عندي عمال ورقيق ما أدري ويش خلائقهم وطباعهم؟ قد يهجمون علي ليلاً، وقد يكون .. ، نعم المقصود أن المنظور من هذه الأمور هو خفة المئونة، أما المصالح والمفاسد المتوقعة والمترقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد، وهو يعرف من حاله ومن طبعه أنه رجل يخاف، لا سيما في الليل، وهؤلاء يؤنسونه، وقد يحرسونه، هذه مصلحة، لكن لا أثر لها في العقد، غير منظور لها في العقد؛ لأنها لا تكلف شيئاً، ولا ارتباط لها بما ابرم العقد من أجله. "لا منفعة فيهم للداخل إلى أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته" اشتدت مئونته، وقلنا: إنه بدل من أن يعمل عشر ساعات مع وجودهم لا بد أن يعمل خمسة عشرة ساعة مع عدمهم، "وإن لم يكونوا في المال" يعني إن لم يوجدوا في المال "اشتدت مئونته".

"وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح" العين والنضح، يعني فرق بين مزرعة تسقى بالعيون التي تفور، بالعيون التي تفور وتملأ الخوابي والسواقي والروابي، هذه لا شك أنها أنفع من العين التي تسقى بالنضح، بالإبل، ينضح بها الماء من الآبار، هذا يحتاج إلى تعب، وليس في القوة مثل ما في العيون. "وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح" لا شك أن ما كان يسقى بالعين تخف مئونته على العامل المساقى، وما سقي بالنضح تزيد مئونته "ولن تجد أحد يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة" لا تنقطع، دائمة، تجري من غير نضح، ومن غير استقاء "والأخرى بنضح شيء واحد" ما تجد أحد يقبل هذه، كما يقبل هذه، على حد سواء؛ لأنه ينظر في أتعابه، فإذا كانت العين تفور، ومتى ما سقت سكر الحنفية وانتهى، وإذا أراد أن يسقي فتح هذا المغلق فجاءت عيناً معيناً تسقي الأقاصي والأداني، هذه تختلف عن المزارع التي تسقى بالنضح سقيها ضعيف بالنسبة للعيون. "والأخرى بنضح شيء واحد" ما يمكن أن يأخذ هذه على النصف وهذه على النصف؛ لأنه يتعب في هذه أكثر من هذه؛ لخفة مئونة العين، ما تحتاج شيء، لو بئر ارتوازي، وفيه مواصير، وفيه أغلاقه، هذا أسهل بكثير من الآبار التي يستنبط منها الماء، ويستخرج بالنواضح، فضلاً عن الدلاء، يعني ما كان ما في ناضح، ما في إبل يستقى عليها، ما فيه إلا أرشية ودلاء، يقبل العامل يأخذها مثل ما يأخذ التي بالعين المعينة؟ يقبل؟ لا، يعني هذه ما تكلفه ولا عشرة بالمائة من الأخرى. "وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا". قال: "والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع" يعني معين دائم. "قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره" هذه المزرعة ساقى عليها بالنصف مما يخرج منها، وفيها عشرة من الرقيق، وهؤلاء العشرة يعملون فيها من صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد ذلك يكون عندهم فراغ لكثرتهم، يقول مالك: "وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره" ما يقول: والله أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلونا نتلفت لنا شغل نستفيد منه، ما يمكن. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن هذا المزارع ويش علاقته بالرقيق؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يقول: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو، ما هو بماله هو، أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال. "ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" ما يقول: أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى آذان الظهر، وهذا كافي للمزرعة، وبعد ذلك يشوف نتلفت لنا شغل، هذا شرط في العقد، يقول الإمام مالك: "وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" إن اشترط؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه ليس له. قال مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه" العمال الذين تقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقاة، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال، ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمال يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال. يقول مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط، ليسوا فيه حين ساقاه إياه" طالب:. . . . . . . . . إيه، ترى هذا الكلام بعد عقد المساقاة، أما قبل العقد نعم قبل العقد ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال" رب المال وضع عشرة من الرقيق، ولما انتهى العقد أخذ واحد، قال: العشرة كثير، واحد نجعله في المحل. يقول: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه" يبين ذلك قوله: "فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحداً فليخرجه قبل المساقاة" يعني قبل العقد "يخرجه قبل المساقاة" يعني قبل عقدها "أو يريد أن يدخل فيه أحداً فليفعل ذلك قبل المساقاة" يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى، خلاص يبقى كل شيء على ما اتفقا عليه "ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء".

باب: كراء الأرض

قال: "ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه" مات واحد من العشرة يأتي ببديل؛ لأن العقد إنما تم على عشرة، فإذا مات واحد منهم يخلفه فيأتي بغيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا لم يخلفه ولم يرض المساقاة هو بالخيار؛ لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف، نعم. أحسن الله إليك. كتاب: كراء الأرض باب: ما جاء في كراء الأرض حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتَها. أكريتُها. عندي بالفتح يا شيخ. أكريتُها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا .... أُراها، أُراها. فما كنت ... أُراها، يعني أظنها. أُراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: كراء الأرض المساقاة التي تقدمت في مزرعة قائمة، والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر، ويطيب الثمر ويجذ، والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة، النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضاً ثابت.

أما كراؤها بالذهب والورق فلا إشكال فيه، ولا خلاف فيه، وكراؤها بجزء مما يخرج منها هذا هو محل الخلاف، وفيه وردت الأحاديث المتعارضة. من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولاً، يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، والأنصار عندهم أراضٍ، وعندهم الأراضي البيضاء، والمهاجرون ليس لهم أراض؛ لأنهم طارئون على هذه الأرض، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل نهى عن كراء الأرض إرفاقاً بالمهاجرين؛ لأن من كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعيرها أخاه يزرعها ويستفيد منها بدلاً من أن هي جالسة للشمس، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يريد الإرفاق بالمهاجرين، ونفع المهاجرين، ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض، منهم من يحمل النهي على هذا، من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل. لما تحسنت أحوال المهاجرين أُذن بالكراء، فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة، ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال، ويحمل حديث الإذن على حال، وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، ويخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهم، وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما، ويكون الجزء الآخر للآخر؛ لأنه هو الذي فيه الإحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا، يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والماذيانات التي قريب من الماء، والأطراف للعامل، أو العكس إحتمال أن لا تخرج الأطراف، ولا يخرج إلا ما حول الماء، واحتمال أن تزهو الأطراف؛ لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة، وما حول الجداول والماذيانات يغرق، ويكثر عليه الماء فيتضرر، فيخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر، وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع.

باب: ما جاء في كراء الأرض

لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها عشرة آلاف، عشرين ألف لزيد من الناس، فجاء إلى عمرو فقال: هذه الأرض جالسة وأنت جالس ما عندك عمل، وعندك خبرة بالزراعة، لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض، ويكون لك نصيب من ريعها، ولنا النصيب الآخر على أن يكون لي الجهة الغربية، أو الجهة الشمالية، أو الشرقية، أو نحو ذلك، ولك الباقي؟ أو يشترط العامل جهة من الجهات معينة مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع؛ لأنه لو اشترط الجهة الشمالية وقدر الله -جل وعلا- أنها ما أنتجت شيئاً يتضرر، بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية أو العكس، فيتضرر أحدهما إما العامل أو رب الأرض، والشرع يلاحظ مصالح الجميع، لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال: تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف، هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي ما أنتج دون الآخر؟ ما يتضرر، يكون الربح والغنم والغرم على حد سواء، لو قدر أنها كلها ما أنتجت شيء، يتضرران جميعاً، وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعاً، ولكن لا يكون ربح أحدهما على حساب الآخر، وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، وعلى هذا أحاديث الإذن تتنزل، فإذا علم علمت النسبة لا بد أن تعلم النسبة، أن يكون لك النصف، الثلث، الربع، لا مانع، لكن أن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع، لا يكون محدد المكان، إنما يكون مشاعاً في الأرض بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع، وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة، أو يقتسمان النتاج قبل بيعه، على ما يتفقان، المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر، ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه، وإنما يكون النفع مشاع، والوضيعة مشاعة بينهم. باب: ما جاء في كراء الأرض الكراء: التأجير، والتأجير إنما يكون بالذهب والورق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع؟ لا بماله ليس لأحد كلام، هو حر في ماله، يتصرف فيه كيف يشاء.

أما إذا ملكها بالإقطاع والإقطاع لا يملك إلا بالإحياء، ومسألة الهبة من ولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء، وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص، فله أن ينزعها متى شاء، أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا. طالب:. . . . . . . . . على كل حال، إما أن يأجرون بالذهب والدنانير بالذهب والورق، وقد يكون من باب المشورة عليهم، والمهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، تركوا ديارهم وأموالهم لله، لا بد من التعويض، فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم، وإذا نسخ هذا الحكم انتهى ما يبقى حكم، يعني هذا كان في أول الأمر. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يلزم أحد بغير ما يلزمه بالشرع، أبداً، ولا يتدخل في أموال الناس الخاصة، إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد، ولا يوجد غيرها، ولا أنسب منها، أو مقبرة، أو شارع يوسع للمسلمين، هذا كله لولي الأمر أن يتصرف، أما ما عدا ذلك فلا. يقول -رحمه الله-: "حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع" وهذا يرد فيه ما قلناه، أولاً: من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر؛ لما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة، فمن باب الإرفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله -عز وجل- يعوضون بمثل هذا، فلا تكرى المزارع عليهم، وإنما يعملون بها، بدون مقابل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أو يقال: إن النهي يتجه إلى ... ، أن النهي يتجه .... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على الصورة الممنوعة، وأن يكون جزء معلوم المكان، محدد المكان، وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول والماذيانات، فنهى عن كراء المزارع؛ لأنه قد ينتج هذا، ولا ينتج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر. قال حنظلة .... طالب: الآن إذا عرف أن لهذا الحديث أطراف أخرى، بينت هذه الصور التي أرادها رافع، ما الداعي لحملها على النسخ إلا لمن لم تبلغه تلك الروايات.

إيه هذا قول من أقوال أهل العلم، لا بد من. . . . . . . . .، إيه، لا بد من ذكره. "قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به" الذهب والرق أجرة، إجارة هذه، وليس فيها غرر على أحد، أجرة العامل يأخذ بالشهر كذا، أو بالسنة كذا، من الذهب أو الورق، لا أحد يمنعه؛ لأن هذه إجارة، ومعلومة المقدار، قد يقول قائل: إنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضاً، قد لا تخرج هذه المزرعة شيء، فيتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة، نعم المقصود أنه أجرة عمله، أجرة عرقه مقابل تعبه، ولا يبخس منه شيء، وهم على شروطهم، وعلى ما اتفقا. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به" لا إشكال في هذا، اللهم إلا على القول الأول، وأن النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين، فيدخل فيه أيضاً الذهب والورق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره ألف ريال، وتقول له: على كل قطعة تنتجها ريال، نعم تأتي بمجلد تعطيه راتب ألف ريال، وتقول: لك على كل مجلد ريال، هذا الذي تريده؟ هذا من أجل الحث على كثرة العمل، ومتابعة الإنتاج، وهو من مصلحة العامل، ومن مصلحة صاحب العمل؛ لأنه إذا قلنا: له الراتب فقط، ما يجتهد مثل اجتهاده لو قيل له: لك على كل مجلد كذا، لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما؟ يقول له: لك على كل مجلد تجلده ريالين، هذه أجرتك، ما في ما يمنع أبداً بدون أجرة، لكن الجمع بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . هذا واضح، هذه المهنة واضحة، تأتي بمجلد راتبه ألف، ولا تعطيه على كل مجلد ريال، كم ينتج لك بالشهر؟ مائة مجلد مثلاً صح؟ مائة مجلد في الشهر، من ثلاثين بثلاثة آلاف، يأخذ ألف هو، والمحل يبي ألف، وكهرباء وتلفون، ويش يصفى لصاحب العمل؟ لكن لو قال له: هذا ألف شهري، وعلى كل مجلد ريال يبي ينتج كم؟ مائتين، بدل مائة، فكلهم يستفيدون، ولا شك أن هذا من باب التشجيع له، ما أرى ما يمنع من هذا أبداً. طالب:. . . . . . . . .

أقول: ما أرى ما يمنع من هذا -إن شاء الله تعالى-، الأسئلة كثيرة جداً، فلعلنا ننهي الباب، ونعود إلى الأسئلة. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج" النهي عن كراء المزارع الحديث الأول "يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع" يعني أكثر من ذكر الروايات التي تدل على المنع. "قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت" وسالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة "أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج، فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها" يعني بجزء مشاع، مما يخرج منها بجزء معلوم النسبة، مشاع المكان، مشاع الجهة، لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره "ولو كان لي مزرعة أكريتها" هل هذا معاندة للحديث "نهى عن كراء المزارع"؟ لو كان لي مزرعة أكريتها، رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، وسالم يقول: لو لي مزرعة أكريتها؟ نعم؟ لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفته، وإنما ينوي عمل عملاً لا يخالف النهي، على ما تقدم تقريره. "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف" أحد العشرة المشهود لهم بالجنة "تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات" تكارى أرضاً، يعني أخذها بجزء مما يخرج منها، مكثت في يديه حتى مات، كراء مزارعة. "قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا" يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا، ما كنت أظنها إلا أنها لنا، يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة، يعني منذ ولد وهي بين أيديهم، يعني مثل بيت الصبرة، إن كان تعرفون الصبرة، بيت يؤجر مائة سنة، كل سنة بكذا، الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني، الثالث ما يدرون، يحسبونها لهم؛ نعم لأنهم عاشوا وعاش آباؤهم وأجدادهم في هذا البيت، فهم يظنون أنها لهم لطول المكث فيها، وهي في الحقيقة بأجرة، لكنها طويلة الأمد، وكانت هذه معمول بها في نجد، وفي غيره، اللي هي الأجرة طويلة الأمد.

"قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته" لكن المزرعة ما هي مثل البيت، البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير، خفي يخفى على الأولاد، إذا حلت ذهب بها وأعطاها صاحبها، لكن هذه مزرعة، يبي يجذ النخل، ويحصد الزرع، ويقسم قسمين، وهذا لرب المال، فلا بد أن يطلعوا عليه، نعم، فرق بينها وبين الأجرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كثرة أمواله تغطي على هذا الأمر "من طول ما مكثت في يديه" ... أو لصغر سن الولد، بحيث لا يطلع على هذه الأمور "من طول ما كثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته" عند موته، قال: ترى الأرض ليست لنا، والمزرعة ليست لنا، وإنما في يدي مزارعة. "فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق" يعني كأنهم استأجروها، لا بجزء مما يخرج منها، إنما استأجرها بالذهب والورق، تكارى أرضاً يعني بالأجرة بالمال، يدل على ذلك قوله: "فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق" ولا يمنع أن يكون كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقال له صاحب الأرض: إن بعت نصيبك فبع نصيبي، أو شيء منه معه، وبقي عليه قيمة هذا المبيع دين في ذمته، ثم بعد ذلك قضاه عند موته، أوصى بقضائه. "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق" عروة بن الزبير وهو أيضاً من الفقهاء، يكري أرضه بالذهب والورق، والذهب والورق لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه. "وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك" أليست المائة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثلاً أو مائة درهم؟ نعم؟ طالب: بلى. إن كانت مما يخرج منها فيها الغرر، قد لا تخرج، قد لا تخرج مائة صاع، أو قد لا تخرج إلا هذه المائة، فيذهب نصيب العامل هدر، فكره مالك ذلك "أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها" يعني يشتري له مائة صاع من برع، وحينئذٍ قد يقول قائل: إنه لا فرق بين هذه المائة التي تشترى من برع وبين الذهب والورق.

يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة والممنوعة؟ الإمام مالك كره ذلك، وقلنا: إن كان يخرج منها فالغرر حاصل، وإن كان من غير ما يخرج منها بمنزلة الذهب والورق، الإمام مالك كره ذلك -رحمه الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . لأحاديث المنع. طالب:. . . . . . . . . لا، وأحاديث ترى المزارعة والمخابرة والمخاضرة والمساقاة ترى شائكة، لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا، وعليها تتنزل الأحاديث، ويمكن اجتماعها والتئامها. طالب: يفرق بين المزارعة والمخاضرة أحسن الله إليك؟ المخاضرة والمزارعة بمعنى واحد. يقول هذا: السفتَجة أو السُفتجة هي أن يعطي مالاً لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر، والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق؛ لأنه يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة؟ إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جر نفعاً، والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق. يقول: حكم السفتجة هذه القول الأول: عدم جوازها، وهي رواية عن أحمدـ وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي. القول الثاني: جوازها وهو قول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق. أدلة المانع: أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة. مناقشة الدليل: وقد نوقش الدليل بأن الحديث لم يصح، حديث: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا)) لكن الإجماع قائم على مفاده، وأن معناه وإن كان صحيحاً فإن المراد به الزيادة المالية، لا مجرد الإنتفاع بسبب القرض، فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما، ويجر منفعة كانتفاع المسلف بتضمين ماله. لا هو المنظور إليه انتفاع المقترض، وهذا لا يؤثر. ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السفتجة حرام)) هذا الحديث لا يصح فقد أعل بعمرو بن موسى بن وجيه، ضعفه البخاري والنسائي وابن معين.

أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير في العراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأساً، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ فقال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم، وروي أيضاً مثل هذا عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عن ما ينفعهم ويصلحهم. أما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر، وله مصلحة من هذا الشرط، لا شك أنه بسبب القرض، وقد جر هذا القرض النفع. يقول هذا: يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [(275) سورة البقرة] فقوله: حرم الربا، المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية، فهل هذا الإستدلال صحيح أرجو التفصيل؟

القول ليس بصحيح؛ لأن الإقدام على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله، وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا، أو آكل الربا، إذا أمكن أن يتخلى عن اللعن، فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان؟ افترضنا أن هذا عقد ربا، فيه آكل، وفيه موكل، وفيه شاهدين وكاتب، كلهم ملعونون، إذ قال آكل الربا: آخذ الزيادة، أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة، وأنا لا آكل الزيادة، يسلم من اللعن أو لا يسلم؟ إذا سلم كيف يسلم الشهود والكاتب؟ فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد، وإلا لو كان التحريم لمجرد الأكل والتأكيل، اتجه اللعن إليهما فقط، لا إلى الكاتب والشاهدين، فإذا أدخل الكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد، بغض النظر عن كونهم تنازلوا عن الزيادة، أو لم يتنازلوا، لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم، ثم تابوا بعد ذلك، تابوا وأنابوا، الشاهد تاب عن الشهادة، والكاتب تاب عن الكتابة مرة ثانية، وصاحب الربا الذي يريد أن يوكله قال: لا أريده، أكتفي برأس المال، من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم، لا شك أنه لا يجوز. يقول: ما حكم من أخذ مالاً من صراف بنك ربوي، مع العلم أنه أخذ ببطاقة الصراف لبنك غير ربوي؟ على كل حال العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر، وحسابك ليس في البنك الذي له الصراف، هو يأخذ على كل عملية دولار، أربعة إلا ربع، يأخذها من البنك الثاني، وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم. هذا يقول: هل للمقاطعة أصل شرعي؟ وهل تنطبق في وقتنا هذا؟ نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها. يقول: إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له، وقال: بعها بكذا وكذا، ولم يجعل له جعلاً ولا أجرة، وباعها الثاني بأكثر من السعر، فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟ المبلغ الزائد لرب السلعة، لصاحب السلعة، وله أجرة المثل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما هي معلومة، يمكن ما يطلع من المزرعة إلا مائة صاع كلها، معلومة النسبة مجهولة المقدار، مجهولة المكان، إذا قال: مائة صاع معناه أنه يمكن ما تطلع المزرعة إلا مائة صاع فقط. طالب:. . . . . . . . .

أما بالدراهم والدنانير فهذا أمر متفق عليه، أنت افترض أنه غير زرع، وغير ذهب ودنانير، قال: أنا أريد تعمل لي في هذه المزرعة، ونصيبي منها أي بضاعة أخرى، يعني إما أن تكون الكسوة طول العام لي ولأولادي عليك، ويحددون الكسوة في الشتاء كذا، وفي الصيف كذا، هل نقول: إنها مثل الدراهم والدنانير؟ الأسئلة كثيرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بالصورة القائمة الآن، الشهر هذا لفلان والثاني لفلان، ما أرى ما يمنع منها -إن شاء الله تعالى-، هي ليست عقود معاوضة. يقول: هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض أي تدفع له الإجارة، أم لصاحب العمل لعمله؟ يعني هل المقصود بالذهب والفضة أن صاحب الأرض يأخذ ذهب وفضة، في مقابل المزرعة؟ يعني بدلاً من أن يأخذ من ثمرها شيء، أو أن العامل يعمل فيها بالذهب والفضة؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ لمن؟ للعامل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، حديث عبد الرحمن بن عوف هو الذي يدفع؛ لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض، أن يدفع لصاحب الأرض الذهب والفضة. طالب: ما يستفيد العامل لو دفع؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يستفيد الثمرة كلها. طالب: ما اشترط عليه الثمرة، الثمرة لصاحب الأرض. لا، إذا قلنا: إن عبد الرحمن بن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له. طالب:. . . . . . . . . هم كلامهم في هذه المسألة طويل، منهم من يشترط أن يكون المئونة على العامل؛ ليكون من صاحب الأرض الأرض، ومن العامل المئونة، ومنهم من يشترط العكس، أن العامل لا يأتي إلى بعمله فقط، والبقية كلها على صاحب الأرض، مثل ما قالوا في المضاربة: إن أجرة العامل أو ما يحتاجه العامل من سكن وملبس إذا كان في غير بلده على صاحب المال، فالمسألة تحتاج إلى عاد محلها كتب الفروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (23)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (23) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الشفعة باب: ما تقع فيه الشفعة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينار. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ، أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له، ما لم يثب عليه، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.

قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليئ ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلاً فقليلاً، وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدعها فدعها، فإن المشتري إذا خيره بهذا وأسلمه إليه، وليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له. قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً فيريد أن يأخذها بالشفعة: إنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه فيها قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به.

كتاب: الشفعة

قال مالك: من اشترى شقصاً في دار أو أرض وحيواناً وعروضاً في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعاً، فإني إنما اشتريته جميعاً، قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئاً إلا أن يشاء ذلك. قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه، ويترك ما بقي. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيَّب كلهم، إلا رجلاً فعرض على ... عُرض. أحسن الله إليك. فعرض الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا أخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عُرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الشفعة الشفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم نصيب صاحبه إلى نصيبه، فبدلاً من أن يكون نصيباً واحداً يكون شفعاً، وهذا هو الغالب، وإلا قد يكون وتراً لا شفع، في حالة ما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، يكون الشركاء ثلاثة، فيبيع واحد منهم فيضم الحصتين إلى حصته.

باب: ما تقع فيه الشفعة

وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد، وإن تفرق أصحابه، فتبقى الشفعة، ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه، سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى، أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة، وإن كانت الأشقاص ثلاثة، والأقسام ثلاثة، ضُم بعضها إلى بعض، صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في أرض لم تقسم، أو في بيت عرفت حدوده، وصرفت طرقه، واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع كالممر مثلاً الضيق المؤدي إلى الدارين على الخلاف في الجار، هل له شفعة أو لا؟ يقول: باب: ما تقع فيه الشفعة

"حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة" قضى يعني حكم بها "قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه" يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع، لا يعلم نصيب زيد من نصيب عمرو، ولم يقع بينهم، هذه الأرض لم تقسم بينهم، فيعرف زيد نصيبه، ويعرف عمرو نصيبه، ولا حدت الحدود، ولا عرفت الطرق، تكون حينئذٍ الشفعة "فإن وقعت الحدود بينهم فلا شفعة" إن رسمت الأرض بأن كان نصفها الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي لأحدهما والثاني للآخر، فإنه حينئذٍ لا شفعة؛ لأنه وقعت الحدود بينهم، ولا يكون حينئذٍ شريكاً، إنما يكون جاراً، وليس بشريك، وجاء في الحديث ((الجار أحق بسقبه)) يعني أحق بشفعة جاره من غيره، فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره، وكذلك الأرض التي لم تقسم؛ لأن الضرر عليه واقع، لا سيما إذا اشتركوا في شيء، إذا اشتركوا في الممر والممر ضيق، والممر هذا الضيق يؤدي إلى الدارين، دار زيد ودار عمرو، فكون زيد يبيع إلى طرف ثالث عمرو أولى بهذه الدار؛ لأنه يشارك غيره في هذا الممر، والممر الضيق، يحصل منه مضايقة، لا سيما على المحارم إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق، وقابلها هذا الأجنبي الذي يريد شراء الدار، لا شك أن الجار أولى بسقبه من هذه الحيثية، لكن لو لم يتضرر بحال من الأحوال، ما اشتركوا في الممر، يشتركون هم وغيرهم، والممر يسعهم ويسع غيرهم، نقول: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والحدود واقعة الآن، نفترض أنهما شريكان في العداد مثلاً، عمارة من شقتين، وعداد العمارة واحد، والبيارة واحدة، وعداد الماء واحد، لا شك أن هذا فيه شيء من الاشتراك، وكونه يستقل بهذا العمارة أولى من كونه يدخل عليه شخص غريب، قد يقول قائل: ما هنا جديد، كونه يأتي غريب ويحل محل الأول، الضرر ما زاد عليه، الضرر هو هو، وقد يكون أخف؛ لأن الثاني قد يكون أفضل من الشريك الأول، والضرر منه أقل، فما الداعي إلى هذه الشفعة؟ نقول: هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك، وقد يكون اشترى قبله أو بعده المقصود أنه

أقدم عليه بهذا الاعتبار، فمثل هذا لا تطلب إزالته؛ لأنه أقدم عليه، لكن الثاني الجديد، ولا شك أن المشتري الجديد لا ضرر عليه إذا أخذت منه؛ لأنه بدلاً من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره، أو شريكه يبحث عن محل ثاني، فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد معه في شيء يترتب عليه بعض الإشكالات. فإذا كان العداد واحد لا بد من التسامح في مثل هذه الصورة، وإلا فالضرر واقع على أحدهما بلا شك؛ لأنه لا يتصور أن يكون المصروف واحد لا بالكهرباء، ولا في الماء، ولا في غيرهم، لا يتصور هذا، فإذا اشتركا في العداد، أو في البيارة، أو في عداد الماء، عداد الكهرباء والماء، فمثل هذا لا شك أنه أولى من غيره لوجود الشركة، وعلى هذا يتنزل حديث: ((الجار أحق بسقبه)) يعني بشفعة جاره؛ لاشتراكهما من وجه، فكأنه شريك من هذه الحيثية. منهم من يرى أن الشركة في كل شيء "قضى بالشفعة في كل شيء" يعني بما في ذلك الأموال الأخرى، شركاء في سيارة، شركاء في دابة، شركاء في مكيل أو موزون، في بضاعة، في محل تجاري، قضى بالشفعة في كل شيء، لكن الذي يحصل به الضرر ما لم يمكن قسمته ونقله، أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر، نعم قد يكون صاحب المحل أولى به من غيره، وعرف هذا المحل، وعرف كيف يتخلص منه، ويبيع فيه ويشتري، وعرف الزبائن فهو أولى به، لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة بدلاً من أن يبذل القيمة في هذه الشركة يشتري بضاعة أخرى من نفس البضاعة، فلا ضرر عليه. يعني لو أن زيد وعمرو اشتركا في بقالة فقال زيد: أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقاله على بكر، فقال عمرو: لا أنا أحق بها، وقد باع فعلاً على بكر، ولزم البيع، ثم قال: لا أنا أشفع، نقول: هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر، تدفعها إلى بكر تشتري بها من نفس البضاعة، فلا ضرر حينئذٍ بخلاف العقار، العقار هو المشكل الذي لا يكن نقله إلى بالإنتقال عنه، فإذا حصل مثل هذا أرض مشتركة بين اثنين، وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع وهو أولى الناس بها، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، يعني إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد من نصيب عمرو فلا شفعة.

"قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" وهذا أمر معروف تأتي به النصوص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المحلات كل واحد له محل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما في أدنى اشتراك؛ لأنه عرفت الحدود، وصرفت. طالب:. . . . . . . . . لا، ما في اشتراك. طالب:. . . . . . . . . مثل هذه الأمور لا تنقطع، مثل هذه لا تنقطع، يعني مثلما يتوقع عن غيره يتوقع منه إلى غيره، فمثل هذه الأمور وقوله: فإذا عرفت الحدود، حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. "قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء" الشفعة في الدور، يعني في الغرف مثلاً، يشتركون هذا له غرفة وهذا له غرفة، وهذا له شقة، وهذا له شقة، متجاورة، وهناك اشتراك، أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك هذا زيد له بيت بجوار زيد عمرو لا يشفع، وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة داعية؛ لأنه عرفت الحدود، ما دام عرفت الحدود فلا شفعة، لكن يرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء لا بد منه، ولا يمكن فصله، فإن الشفعة حينئذٍ ثابتة، وعليه يحمل الحديث: ((الجار أحق بسقبه)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو من باب الأدب، من باب الأدب أن يؤخذ رأيه، لكن لا على سبيل الإلزام، الضرر له حلول أخرى، لكن بالنسبة للشفعة إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق، يعني البنايات أعظم من معرفة الحدود فقط. "وحدثني مالك: إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك".

"قال مالك في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون ديناراً" هذا يحصل، تكون القيمة لزيد وعمرو أرض، فجاء بكر ليشتري من عمرو، فقال: بكم؟ قال: أنا لا والله ما عندي فلوس عندي ها الغلام، أو عندي ها السيارة، قال: خلاص رضيت، ثم تلف الغلام أو السيارة، ثم جاء الشريك ليشفع، فقال الشريك: أعرف قيمة السيارة، ما تستحق أكثر من خمسين ألف، تلفت الآن، ما يمكن تقويمها؛ لأن يؤتى بأهل الصنف وأهل الصنعة ويقال: كم تستحق؟ تلفت، فيقول من يريد الشفعة: قيمتها خمسين ألف؛ لئلا يبذل أكثر من خمسين ألف، إذا أخذ نصيب صاحبه، ويقول المشتري الباذل الأول صاحب الغلام أو السيارة: لا، قيمتها مائة ألف؛ ليأخذ بدل سيارته مائة ألف. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهم" لكن لو عرف أحد قدر القيمة ممن رأى السيارة، وقال: أنا عندي شهادة أنها ما تستحق أكثر من هذا، قال المشتري: قيمتها مائة ألف، قال المشفع: قيمتها خمسون ألف، قال الذي رآها قبل احتراقها: تجي بسبعين بالراحة، لكن ما يعلم مثل هذا، لا يعلم أحد يعرف قدر قيمتها "فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينار. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك".

نعم؛ لأنها إذا كانت قيمتها الحقيقية مائة دينار، ثم قلنا: يؤخذ بقول الشفيع تضرر المشتري، وإذا قلنا: قيمتها الحقيقية خمسون ديناراً، ورفض المشتري إلا أن قيمتها مائة دينار، وحلف على ذلك، فالمشفع بالخيار، يعني هو في حال السعة يقال له: أنت تريد الأرض ادفع مائة دينار، لا تريدها ابحث عن غيرها، والحل أيضاً أن تبيع شقصك الثاني بعد إذا كنت متضرر، وابحث عن أرض تستقل بها، بينما لو قلنا: إن قيمتها خمسين دينار أخذاً بقول المشفع لتضرر صاحب؟ لتضرر المشتري. "يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة" قال: أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لا تسوى أكثر من خمسين، وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق "إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري" خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، لكن لا تصل إلى مائة. "قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة" فلا يخلو من حالين أن تكون الهبة مع إرادة الثواب ويثيبه الموهوب عليه، أو مع عدم إرادة الثواب، فإن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال؛ لأنها صارت في حكم البيع وإن وهبه أقل من ذلك أو أكثر، لو قلت لزيد من الناس: أنا لي نصف ها الأرض، تراها هبة لك يا أبو فلان، فيقول: ما أنت صاير أطيب مني، الأرض تسوى مائة؟ أنا أعطيك مائة وخمسين، أو جزاك الله خير. . . . . . . . . النصف سالم، أنت وهبتنا، وكثر خيرك، هذه خمسين، فما الذي يدفع الشفيع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مائة، لا يزيد في حال زيادة الموهوب؛ لأن الموهوب متكرم متفضل على الواهب، يريد رد الجميل، وإذا دفع خمسين، ما يلزم أن يكون رد الثواب بقدرها، بقدر قيمتها. بعض الناس تهبه كتاب قيمته ألف ريال، ويعوضك بكتاب ثاني قيمته ألفين، وقد يعوضك بكتاب قيمته خمسمائة، فإذا كانت الأرض بهذه المثابة تستحق مائة ألف فرد عليه مائة وخمسين، قال: ما تصير أطيب مني أبداً، أو رد عليه خمسين، وقال: هذه مكافئة رمزية، لا يلزم أن تكون قيمة. فنشوف كلام الإمام مالك:

"قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم" هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة الأرض، لكن إذا كان رد أكثر، نلزم الشافع أن يدفع أكثر؟ نعم؟ أو نقول مثل المسألة السابقة: يعجبك أن تدفع أكثر وإلا دور غيرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمنع، لكن العكس إذا كانت أقل؛ لأننا نعرف إذا لم يرد عليه شيء فلا شفعة، يشفع يأخذ ماجاناً ما يشفع، فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيئاً. "ويدفعون للموهوب قيمة مثوبته دنانير أو دراهم". "قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس له ذلك، ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب" وعرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا لا إشكال، إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة، فيؤخذ قول المشتري إن قبل الشافع وإلا الأمر فيه سعة، وإن كانت أقل فهي مثل ما لو لم يثبه عليها. "قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة" لأن الشرع لما راعى مصلحة الشريك في الشفعة لا يهدر مصلحة شريكه في القيمة؛ لأننا إذا قلنا: وهبها ثم دفع الموهوب له نصف القيمة ثواباً عليها، لا شك أن الواهب يعني مستفيد من هذا النصف؛ لأنه دفعها في الجملة مجاناً، فهو مستفيد، استفاد كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة، واسترد بالثواب بعض القيمة، فإذا قلنا: إن الشرع لاحظ حال الشفيع؛ لئلا يدخل عليه شخص يتضرر به، فالشرع كما لاحظ حال هذا الطرف فإنه لا يهمل حال الطرف الآخر، فلا يقول: هذا أثاب عليها نصف القيمة إذاً أنت تشتريها بنصف القيمة، والموهوب ما تضرر، رجع إليه ماله، يتضرر؛ لأنها تستحق أكثر، وكذلك الشريك الأصلي يتضرر بدلاً من أن يستحق هذا الشخص مائة ألف أخذ خمسين ألف.

"قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة" قال مالك: "إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإن جاءهم بحميل" ضامن غارم "مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له". اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، هذه لها صور: الصورة الأولى: أن يقدم الشفيع مثل إقدام المشتري، الأرض بمائة ألف فباع أحد الشريكين نصفها إلى مدة سنة بخمسة وسبعين، يعني من مائة وخمسين، فجاء الشفيع وقال: أنا مستعد، أدفع لك بعد سنة خمسة وسبعين، إن كان مليء مثل ملاءة المشتري فلا إشكال، وإن كان غير ذلك، وخاف صاحب الأرض الشريك الأول أن يتلف عليه ماله ويذهب، لا بد أن يأتي بحميل، برجل يضمن له حقه، زعيم، إن جاء به فيقبل، هذه صورة، وإن لم يأت به فمثل ما قلنا: الشرع لا يهدر مصلحة شخص من أجل نفع آخر، وإن قال: أنا لا أريدها نسيئة، الشفيع يقول: أنا دراهمي حاضرة، وأريد أن آخذ الشقص بقيمته الحقيقية، يعني بدل من أن يكون النصف بخمسين ألف، وبيع إلى أجل بمائة وخمسين، يقول: أنا مستعد أكب لك الآن خمسين ألف، يلزم البائع الأول وإلا يلزم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يلزمه الأقل؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يلزم، ما يلزم يا أخي، أنا ما أنا ببائع نقد أصلاً، أنا أتكسب، تبي أنت وإلا نترزق الله، تبي أنت مثل ما بعنا وإلا لا، يعني مقتضى ما تقدم أنه يدخل مدخال المشتري، إذا كان يعجبه ذلك، افترض أن المشتري مغرر به، وباع عليه هذه الأرض بمائتين ألف، وهي ما تسوى إلا مائة، وقبض النصف مائة ألف، ويقول: يا أخي ما تسوى إلا مائة، وأنا ما أعطيك إلا خمسين، يقول: هذا رزق ساقه الله، أنت تدفع مائة وإلا هو أولى منك، وإحنا عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين لا يهدر مصلحة شخص على حساب آخر، لا يمكن أن يحصل مصلحة شخص بضرر آخر، يا أخي أنت الأصل أن الشرع رفق بك، فجعلك أحق من غيرك بعد تبي تنزل بعد، إن كان يعجبك بهذه القيمة وإلا دور غيرها يا أخي، فما تصير المصالح كلها تصب في مصب واحد، وهذا أمر ملحوظ في الشريعة. "فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له". "قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة" يعني جاء في حديث لكنه ضعيف ((ولا شفعة لغائب ولا صبي)) لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره. وأما الغائب فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم ذلك، ويرضى بالبيع، فإذا رضي بالبيع فإنه حينئذٍ يسقط حقه، وليس لذلك حد عندنا حد تقطع إليه الشفعة، يعني ما يقال: يمهل ثلاث، يمهل شهر، إلى أن يأتي ويعرف حقيقة الحال ثم يشفع، لكن افترضنا أن المشتري أو ما علم الشفيع بالبيع إلا بعد سنة، لما جاء وجد الشفيع قد عمر في هذا النصف، سكن، ومحلات، وتعب عليه، ما الذي يلزم في مثل هذه الحالة؟ يعني يدفع ما دفعه المشتري، يعني هل تشريع الشفعة والشافع بالخيار إن شاء شفع، وإن شاء لم يشفع، هو بالخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه الأتعاب العظيمة، ويدفع المال، ويجلس سنة عند صاحبه، ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بالعمار، ومع ذلك نقول: ادفع وأنت أحق.

يعني هل في الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة؟ وهل نقول: إنها تقوّم في وقت الشفعة أو يأخذ المشتري جميع ما دفع؟ أنت افترض أنه اشترى نصف الأرض بخمسين ألف، ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت مليون مثلاً، ثم لما جاء الشريك قال: أنا أشفع، قيل له: تدفع مليون جميع التكاليف، قال: ادفع قال المشتري: لا، أنا. . . . . . . . . مليون ونصف، نعم أنا ما تكلفت ولا دفعت إلا مليون، لكن اليوم تسام مليون ونصف، ما يصير هذا؟ يصير. من الذي يقول القول هنا؟ الذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال، وأنها تنتهي في وقتها، والغائب يضرب له مدة، بقدر ما يعلم، ثم بعد ذلك ينتهي، يسقط حقه، ولذلك مالك يقول: ليس بذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. ثم قال -رحمه الله تعالى- مما يوضح المسألة: "في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده أو عشرة أولاد" ورثهم أرض "ثم يولد لأحد نفر" ثم يولد عشرة أولاد، والأرض قيمتها مليون، وكل واحد من العشرة نصيبه بمائة ألف، واحد من هؤلاء العشرة صار له أولاد، مجموعة من الأولاد، ثم يهلك الأب. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الأب الثاني. طالب:. . . . . . . . . إيه، الابن إيه، ثم يولد لأحد، هذا الذي ولد له هلك "فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه" يعني افترض أن الثاني هذا العاشر الواحد من العشرة مات عن خمسة أولاد، هؤلاء الخمسة ورثوا نصيب والدهم المقدر بمائة ألف، ثم واحد من هؤلاء الخمسة باع نصيبه، هل الأولى بالشفعة التسعة أو الخمسة؟ نعم؟ الخمسة أولى؛ لأنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشقص؛ لأن عندنا شركة كبرى وشركة صغرى، والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها، فقول مالك: "فيبيع أحد ولد الميت حقه من تلك الأرض، فإن أخا البائع" يعني واحد من الخمسة "أحق بشفعته من عمومته" من التسعة "شركاء أبيه". قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

"قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً، وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها" أرض بين ثلاثة، واحد له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس، باع صاحب الثلث، فقال صاحب السدس: أنا أريد كل نصيبه على شان أصير مثلك، تصير بيننا أنصاف، قال الثاني: لا أنا أريد ما دام لي النصف أشفع بثلاثة أضعاف نصيبك، أنت ما لك إلا السدس ثلث النصف، صح وإلا لا؟ أنا أكثر منك نصيب فحقي من الشفعة أكثر من حقك. يقول مالك: "والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم" صاحب النصف يأخذ بقدر حصته، وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث، كل إنسان منهم بقدر نصيبه "إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها" لكن لو قال صاحب النصف: هذا الثلث الذي بيع لك شفع، وأنا ما أحتاجه، ونصير أنصاف أنا وإياك، أو لي نصفه ولك نصفه، ما حصل مشاحّة بينهم هنا الأمر لا يعدوهم. "قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي" يعني هم عشرة يشتركون في أرض، فجاء واحد من هؤلاء العشرة فاشترى نصيب واحد من التسعة، الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي، إذا دخل عليهم أجنبي يشفعون في نصيبه، لكن إذا اشترى واحد من التسعة. يقول: "فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي" نعم هو باع عليك، لكن أنا لي أيضاً شفعة بقدر حصتي، أنا لي التسع أو العشر "فآخذ عشر ما بيدك من نصيب الشريك البائع". "ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدعها فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها" يقول: أنا محتاج بدل ما لي التسع أنا أحتاج خمس، فكون هذا الخمس ينثلم خذ الذي تشاء بالكلية، أو دعه لي بالكلية، نعم، ظاهرة الصورة؟

"فإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء عليه" يعني ما تقبل التجزئة، يقول: ما يبقى لي إلا شيء يسير ما يسوى التعب، خذ الشفعة كلها، وإلا اتركها لي كلها، فحينئذٍ يلزمه. "قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها" بالأصل يضع فيها، يعني بزرع مثلاً، أو أصل بناية، أو ما أشبه ذلك "في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل" يضع فيها أصول ما يريده، إما أن يكون بذر لزرع، أو يكون أصول وأسس لعمارة. "أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً" يدرك فيها الشفعة "فيريد أن يأخذها بالشفعة أنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها" وعرفنا فيما تقدم أنه إذا تعب عليها لا شك أنه يأخذ ما بذل، ويأخذ أيضاً أجرته، لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه الأرض بعمارتها؟ قلنا: إن قيمة الأرض خمسين ألف كالمثال السابق، وعمرها بمليون، عشرة أدوار، أو عشرين دور، نعم، تعب عليها، مليون وخمسين ألف، وأجرته مثلاً إشراف وما إشراف خمسين، مليون ومائة ألف، وهي الآن تسام مليون ونصف، ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع؟ طالب:. . . . . . . . . فقط؟ طالب:. . . . . . . . . يعني وكونها تستحق أكثر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ننظر في كلام مالك.

"قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً، فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها" على كل حال إن كان المشتري دلس وأخفى حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب، هذا الشفيع غائب، وهو على حقه، وسأل عن الأرض من له صلة بالمشتري مثلاً بلغه أنه اشتراها فلان فاتصل به مثلاً، وقال: لا ما بعد اشترينا، ولا صار شيء، وغره، وجعله يتأخر بالشفعة حتى عمر، هذا ما يستحق أكثر مما دفع، لكن إن كان الأمر واضح ومكشوف، والأرض بالعمارة تسوى أكثر مما دفع إليها، فلا أرى مانع من أن يأخذها بقيمتها، وهو الأصل؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، نعم أثبت له حق الشفعة، وهو أولى بها من غيره، لكن لا يضر بمن تعب عليها، وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها. "قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم" طالب:. . . . . . . . .

يعني الشارع منحه، لا، الشارع منحه أن يكون أحق من غيره، أما أن يضر بالآخرين فالضرر لا يزاال بالضرر، هذا تعب عليها اشتراها شراء شرعي، وأفرغها، وهذا تأخر، وجلست الدراهم مدة سنة عند الشريك، ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت عمارتها، وقد يكون يراه وهو يعمر، يمر بها صباح مساء، عند من يقول بأن الشفعة ليست كحل العقال يمكن يصير، وأنه لا حد لها ولا أمد، وقد تبلغه أخباره أنه قال: خلاص اتركوه إلى أن يتم، إلى أن تنضبط العمارة ولا يبقى إلا الغلة، ثم نشفع، يعني مثل هذا يراعى؟ مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة أصلاً، وإن قال مالك -رحمه الله-: إنه لا حد لها عنده، كونه يلاحظ بأكثر من هذا نعم هو أولى من غيره، إذا طلبها هو أحق بها من غيره، والجار أحق بسقبه، والشفيع له شأن، لكن مع ذلك يضر بهذا الذي تعب، وحبست أمواله لمدت سنة أو أكثر، الذي يظهر لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمتها مع المكسب مع الربح، ما آلت إليه؛ لأنه يتضرر صاحبها، الآن دراهمه محبوسة لمدت سنة، وهي تسوى، يعني ما هو مظلوم، يعني في يوم من الأيام إن أسف على ذلك باعها بنفس القيمة، يعني ما يترتب عليه ظلم أبداً، ولا شك أن هذه الزيادة نتيجة تعبه، هي أتعابه هذه الزيادة. "قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به". "من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم" يعني البائع "أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له" يعني أنه قد يكون بين الشركاء شحناء، ولا يريد أن يبيعها كلها على هذا الشخص يتفرد بها، ويكسب من ورائها، لما علم أن زيد من الناس الذي هو شريك في الأصل يريد أن يأخذها كاملة استقاله، قال: أقلني، خلاص أنا ما ودي أبيع، إن كانت تبي ترجع لفلان أنا ما ودي أبيع، فالإقالة "قال مالك: ليس ذلك له" لأنه لن يضر هو مدفوعة له الأموال سواء من المشتري أو من الشافع. "قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به" لأن هذا حق شرعي لا يتحايل على إسقاطه، لا يجوز التحايل على إسقاطه.

"قال مالك: من اشترى شقصاً في دار أو أرض، وحيوان وعروض في صفقة واحدة" اشترى نصف دار، أو نصف أرض، شقص، ومعها هذه الأرض، فيها حوش، فيها غنم، وفيها مستودع، وفيه بضائع، قال: نبي نبيع عليك نصف الأرض بما فيها من عروض وحيوانات في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقط يقول: أنا لا أريد حيوانات، ولا أريد بضائع، أنا ما أريد إلا نصف الأرض "فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعاً، فإني إنما اشتريته جميعاً" "قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار، أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن" لماذا؟ لأن الشفعة إنما هي في الدور والأراضي، لا في المنقول، هذه لا شفعة فيها، فما فيه الشفعة أصلاً يثبت فيه في هذه الصورة، وما لا شفعة فيه أصلاً، فإنه لا تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة. "يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته" يعني يقوم تقوم الحيوانات، تقوم العروض، وتحسب من القيمة، "على حدته على الثمن الذي اشتراه به" قل: لو كان في البيت مكتبة، والمكتبة مشتركة بينهما، والدار مشتركة، فباع نصيبه، بما في ذلك نصيبه من الكتب، فجاء الشريك ليشفع، فقيل له: يلزمك أخذ النصيب بما فيه، بما فيه من كتب مثلاً، يقول: أنا لا أريد كتب، مثل ما سبق، تقوّم الكتب، ويشفع في نصيبه من الدار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . لا، لو قال المشتري: أنا لا أريد كتب، أنا ما أبي كتب، أنا أبي دار، فإذا شفعت تأخذ الدار والكتب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . البائع يلزم ما يأخذ الكتب، أو يأخذها المشتري، المهم أنها تقوّم، فإن قبلها المشتري على سبيل الاستقلال فهو الأصل، إن لم يقبلها لا يمكن تفريق الصفقة في مثل هذا، الصفقة لا يمكن تفريقها في مثل هذا، فالدار على حده، والكتب على حده، إن قبلها المشتري وإلا ترجع على البائع، بأن كان المشتري عامي يقول: أنا والله ما اشتريت الكتب، ما لي بها لازم، وإنما ما دام دخلت في البيت نشتري.

هناك أشياء في العمارة بمثابة العروض، الفرش، والأثاث، هل له أن يستثني يقول: أنا لا أريد فرش ولا أثاث مثل الكتب، تدخل في مسألة مالك؟ أو نقول: إن هذه كالمتصل يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، والناس كلهم بحاجة إلى الأثاث، فالشفعة تتبع في مثل هذا أو لا تتبع؟ يعني هذه الأمور من الأثاث هي مثل الكتب التي نظرّنا بأن تقوم، أو مثل الحيوانات وغيرها؟ طالب: في تفصيل يا شيخ في من الفرش ما هو متصل، وفي ما هو منفصل، لكن قضية الموكيت والسجاد الملصق هذا. متصل. طالب: متصل، ومثل غرف النوم والكنب منفصل تشيله وتبيعه. . . . . . . . . ما هو متوفر .... الفقهاء يمثلون بمثال ... طالب:. . . . . . . . . الرحى، ويش أساس البيت؟ أساس البيت تبعه، الرحى، الرحى مكون من قطعتين، معروف الرحى؟ تعرفونه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الرحى -حفظك الله وبارك فيك-، شوف اختلاف البيئات، يعني ... طالب:. . . . . . . . . إلا يطحن فيه نعم، عبارة عن حجر كبير في وسطه خشبة، ويكون فوقها حصاة بقدرها، حجر كبير في وسطه ثقب، يدخل فيه هذا العصا، وفيه أيضاً عصا يدار بها، واضح يطحن به العيش، معروف هذا، وهو وسيلة الطحن إلى عهد قريب، هذه الرحى. القاعدة ثابتة يقولون: تبع البيت، والثانية منقولة، الثانية منقولة لا تتبع في الشفعة، لكن يتصور مثل هذا أو لا بد من الضرر في مثل هذا؟ يعني واحدة ما تنفع. طالب:. . . . . . . . . ما تنفع، إما تأخذها كلها أو اتركها كلها، فلا بد من الضرر في التفريق بين هذين الأمرين؛ لأن هناك أمور مركبة من شيئين، أحدهما لا قيمة له ألبتة بدون الآخر، قفل بدون مفتاح، أو مفتاح بدون قفل، ويش الفائدة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا ما ينفع ما هو مثل قيمة المفتاح، يعني شوف الآن المفتاح بخمسة ريال مثلاً أبو أسنان، وإذا كان مع القفل يمكن هو والقفل قيمته عشرة، لكن خرجه ويش با يجيب؟ ولا هللة واحدة.

المقصود أن مثل هذه الأمور تفريقها فيه ما فيه؛ لأنه لا بد من التضرر، متى بيصنع لك واحد بقدر هذا النصف؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ على كل حال ما أمكن فصله، والانتفاع به على حدته لا يدخل، ولذلك في البيع مثلاً المشتري حين ما يتجول في البيت، ويقال: هذا البيت بخمسمائة ألف، يقول شريت، وفي ذهنه أن الأثاث تابع، وعند البائع أن الأثاث غير تابع، القول قول من؟ المتصل له حكم البيت، والمنفصل ليس له حكمه. قضايا تحصل من هذا النوع مضحكة أحياناً، يأتي بسيارته إلى الحراج ويفتح الشنطة وفيها أثاث، ويحرج مائة مائتين ثلاثمائة، ثم يقول: نصيبك، يأتي المشتري وينزل هذا الأثاث في محله، ثم بعد ذلك ينزل الاستبنة والعفريتة، يقول: هذا ما هي بتبع البيع، يقول: لا أنا ما اشتريت إلا على شانهن، يحصل هذا كثير في النزاع عند الناس، لكن هذا شيء مستثنى عرفاً، فمثل هذا لا يتبع في البيع. "قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، أن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك الباقي" باع شقصاً من أرض مشتركة هذه الأرض مثل ما مثلنا لعشرة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، قال: أنا خلاص أنا بعت مثل بيعك، خمسة قالوا: موافقين على البيع، وأربعة؟ خمسة وافقوا البائع قالوا: خلاص ما إحنا مشفعين، الرأي ما رأيت، وأربعة قالوا: لا، نبي نشفع "وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بالشفعة، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها" لكن هؤلاء الأربعة يقولون: ما نتحمل نصيب كامل، إحنا ما نشفع إلا بقدر نصيبنا، ما نتحمل إلا بقدر نصيبنا. "إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي" لأن كما تقرر مراراً أن الشرع لا ينظر إلى مصلحة أحد على حساب الآخر.

"قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيَّب كلهم إلا رجل واحد" هم عشرة فباع واحد منهم نصيبه، وشركاؤه التسعة غائبون، كلهم غيَّب، إلا رجل واحد حاضر منهم، فصار ثمانية غائبون، وواحد بائع، وواحد حاضر "فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي" أنا أشفع بالعشر فقط؛ لأن نصيبي العشر "فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا" والله ما عندي استعداد أشفع بالنصيب كامل، وأدفع القيمة كاملة، ثم إذا جاؤوا قالوا: مالك إلا نصيبك، نحن نبي نشفع مثلك، قال: أنا أشفع بالعشر، قالوا: لا، تشفع بالجميع؛ لئلا يبقى البيع معلقاً. "قال: أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة" أنا ما أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم به، يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات، إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس الأموال، يأخذون من زيد عشرين ألف، حتى يخصص له ما يستحقه من أسهم، ثم بعد ستة أشهر عند التخصيص يأخذون منه ألف ونصف، ويردون عليه ثمانية عشر وخمسمائة، وهذا حاصل، استفادوا منها خلال الستة الأشهر، وبعد ذلك ما خصصوا له إلا هذه الأسهم اليسيرة، فيقول: أنا لا أريد أن أعلق أموالي أشتري الشقص كامل، ثم بعد ذلك إذا قدموا من السفر لا يحصل لي إلا العشر، ترى هذا نظير التخصيص في الأسهم. قال: "أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت الجميع" جميع الشفعة. "قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا" يعني الأمر إليهم؛ لأن حقهم لا يسقط "فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة" لماذا؟ لأن المشتري يتضرر؛ فلا تلاحظ حال الشفيع هذا بناءً على حساب المشتري، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب البيوع (24)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب البيوع (24) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف تكون صورة القراض في أكثر من شخص؟ ممكن، أن يدفع صاحب المال إلى أكثر من شخص يضاربون بماله، يدفع لهذا مائة ألف، والثاني مائة ألف، والثالث مائة ألف، أو يدفع إلى الثلاثة مجتمعين ثلاثمائة ألف، وتكون الأرباح بينهم أرباعاً. وهل من الممكن قلب الدين إلى قراض؟ يعني شخص في ذمته مبلغ مائة ألف لشخص، فقال له: ضارب بهذه المائة إلى أن تكون رابحة، فتدفع لي بعض الربح، لا بد أن يقبض المال ويدفعه إليه؛ لأنه إن ضارب به قبل قبضه، دفع إليه أكثر من حقه، فيكون ربا حينئذٍ، فلا بد من قبضه. وكيف يزكي القراض؟ هل يكون من رأس المال أم الربح؟ ربح التجارة حكمه حكم أصلها، فإذا حال الحول على هذا المال يقوّم، فالمائة ألف إذا ربحت عشرين يزكي مائة وعشرين ألف، وإذا خسرت عشرة يزكي تسعين. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا تقع فيه الشفعة قال يحيى: قال مالك: عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا في فحل النخل. قال مالك -رحمه الله-: على هذا الأمر عندنا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة الدار صُلح القسم فيها ... صَلُح، صلح القسم. أحسن الله إليك. صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك في رجل اشترى شقصاً من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة.

وقال مالك في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وأنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر؛ لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به سيل، قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع، ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قوّمت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، ويصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، ويكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، ثم بنى فيها وغرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعه فليس عليهم فيه شفعة. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة في ما يصلح أنه ينقسم، وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: ومن اشترى أرضاً فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا تقع فيه الشفعة بعد أن ذكر في الباب الأول ما تقع فيه الشفعة، وما تدخله الشفعة، ذكر ما لا تقع فيه الشفعة. "قال -رحمه الله-: قال يحيى: قال مالك: عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة" وهذا مفاده في الحديث المرفوع الصحيح ((إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) في الأرض.

يقول: "ولا شفعة في بئر، ولا في فحل النخل" كيف الشفعة في البئر وفي الفحل؟ لأنه يريد أن يحصر الشفعة في ما يمكن قسمه، وتقع فيه الحدود، على ما سيأتي، وأيضاً البئر وفحل النخل لا يمكن بيعه مستقلاً، إلا بالأرض؛ لأنه يباع تبعاً، أو تباع الأرض تبعاً له، فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن الأرض التي تحويه تبعاً له، لا سيما البئر الذي لا يمكن نقله، أما بالنسبة لفحل النخل الذي يمكن نقله فهذا من المنقول الذي لا شفعة فيه عند عامة أهل العلم. وكأن الإمام -رحمه الله تعالى- جعل خبر عثمان المؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، فما أمكن قسمه، وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة، وبعد ذلك، بعد القسم، وتحديد الحدود ورسم المراسيم فإنه حينئذٍ لا شفعة، والبئر وفحل النخل لا يمكن أن تقع فيه الحدود، وحينئذٍ فلا شفعة فيه، كأنه انطلق من هذا الخبر، يعني قعد بقول عثمان، أن الشفعة إنما تكون فيما يمكن أن تقع فيه الحدود، ويمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه. "قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا" عندهم في المدينة، وعلماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون بهذا.

"قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح" الطريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه أو لا يمكن، لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، يعني عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق، ويترك الدار، هو لا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، يقول: الطريق بيننا، أنا با أشفع، يقال له: لا ولو أمكن قسمته، لماذا؟ لأنه نصفه له بالملك الأول، والثاني يريد أن يشفع فيه، فكيف يصل المشتري إلى داره؟ الطرق منها الواسع، ومنها الضيق، وكانوا يحددون الطرق بسبعة أذرع، ثلاثة أمتار ونصف، لما كانت وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة، لكن الآن ثلاثة أمتار ونصف ما يستفاد منه، وأمام المسجد الآن، أمام المحراب طريق عرضه متر، هذا لا يمكن قسمه بالكلية؛ لأن هذا جعل ممر لأصحاب البيوت التي في الشارع المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة، فمثل هذا لا يمكن أن يشفع فيه، وقل مثل ذلك لو كان الطريق مملوكاً لاثنين، ويمكن قسمته لأنه يؤدي إلى سد الطريق عن صاحب البيت إلى بيته الذي اشتراه، لكن لو اشترى، لو شفع في البيت ثبت الطريق تبعاً لها على القول بأن الجار له أن يشفع. "قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيه أو لم يصلح" العرصة هي الساحة التي تكون أمام البيوت، شخص يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي الساحة يبيها مواقف للسيارات، لكن إذا ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خلالها غصب، تصرف في ملك الغير، وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم فلا شفعة.

"قال مالك: في رجل اشترى شقصاً من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار" اشترى نصف أرض أو ثلث أرض أو ربع أرض على أن يكون له الخيار مدة شهر "فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري، ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة" يعني قبل مضي الشهر لا يجوز لهم الشفعة، وبعد مضيه ولزوم البيع ووجوبه فإن لهم أن يشفعوا؛ لأن الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة من خصم .. ، الذي يريد أن يشفع؟ المشتري، والآن ما بعد دخلت في ذمة المشتري ليكون خصم له، هي ما زالت على ملاك البائع، في مدة الخيار العين للبائع وليست للمشتري، نعم، وهو ما زال شريكاً له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة له أن يطالب المشتري بأن يتنازل عن الأرض له بقيمتها. طالب:. . . . . . . . . من يطلب؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الآن الشفعة، خصم المشفع الذي يريد أن يشفع، الذي يريد الشفعة خصمه المشتري، وإلا لو لم يقل ذلك قلنا: تلغى الشركات كلها، لو قلنا: خصمه شريكه ألغينا الشركات كلها، كل الناس يبوا يشفعون مع شركائهم، لكنه أقدم على هذه الشركة مع ووجود هذا الرجل المشارك له، إن باع هذا الشريك حصته، ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه، فيعرض عليه إن أرادها وإلا سقط حقه، إن باعها من غير عرض على طرف ثالث، فللشريك أن يشفع، لكن متى يشفع إذا ثبت البيع، إذا ثبت البيع، طيب نفترض أن صاحب الخيار هذا الذي اشترى والخيار له لمدة شهر اشتراها، ثم قال بعد مضي نصف شهر أو عشرين يوم: والله أنا هونت، استخرت، ما هو لي الخيار؟ أنا ما أقدم على الشراء، ثم جاء المشفع إلى صاحب الأرض وقال: ما دام صاحبك لا يريدها أنا أريدها، نقول: ليس له ذلك؟ ليس له إلزام الشريك، وإما كون الشريك يبيع عليه هذا الأمر سهل، الأمر لا يعدوهما، لكن ليس له أن يلزم الشريك كما أن له أن يلزم المشتري.

"وقال مالك في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه" في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً، اشترى أرض ومكثت سنة مثلاً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث، كانت هذه الأرض مملوكة من أكثر من شخص، من هؤلاء مورث هذا الرجل الذي أتى وأدرك هذه الأرض، فيحل محل مورثه، فيكون شريكاً في أصلها، فله حق الشفعة إن ثبت حقه، وهذا أمر لا بد منه، الذي لا يثبت لا يترتب عليه أحكامه. "وأن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول" الذي مكثت في يديه سنة، ولم يطالبه أحد بها "إلى يوم يثبت حق الآخر" يعني طول هذه السنة وذاك الرجل يستغلها، وله الغلة، لماذا؟ لأنه ضامن لها، والخراج بالضمان، والغنم مع الغرم، فمادام ضامن لها لو تلفت، فإن له غلتها، شريطة أن لا يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لكن لو عرف أن فيها شركاء لهذا البائع؟ نعم؟ طالب: يمكن يغير رأيه فيها. المقصود أنه لو عرف وقال: نبي نستغلها إلى أن يطالبون، نعم؟ طالب: لهم حقهم. نعم ليس له ذلك، ليس له الغلة، له نصيبه منها، شخص طلب أرضاً من ولي الأمر، فأمر أن تعطى له هذه الأرض في المكان الفلاني، وحدد المكان، المسئول عن قسم الأراضي في بلدية من البلديات سكت على هذه الأرض، ويعرف أنها صرفت لفلان، فجاء فلان يطالب قال: جاءنا لك أمر، ونطبقه لك، فطبق له غير هذه الأرض، أرض بعيدة لا تسوى شيئاً، وسور هذه الأرض، واستغلها لمدة عشر سنين، ثم علم صاحب الأرض، فماذا يصنع؟ الذي هي له في الحقيقة؟ طالب: المأمور له. المأمورة له بها، معينة، معينة هذه الأرض، فلما جاء إلى البلدية قالوا: جاء لك أمر صحيح، لكن نطبقه لك نبي نشوف لنا أرض بيضاء هذه الخريطة، تبي ها المكان؟ يعني في أقصى الغرب، أو هذا المكان في أقصى الشرق؟ ثم يختار أحدهم، وبعد عشر سنين عرف أن أرضه في القلب، وصاحب البلدية مسور هذه الأرض ويستغلها، يملك الثانية الأخيرة البعيدة هذه بالإحياء؟ إذا تصورنا أنه أحياها عمرها أو زرعها يملكها بالإحياء، يعني كسب على الوجهين، والثانية الأولى؟ طالب: حقه.

بالتعيين، يملكها بالتعيين، وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟ طالب: يعزر. عليه أجرة المثل لمدة عشر سنوات. طالب: يعزر. عاد التعزير ... الله المستعان. "لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أرض غاصبة، ظالمة. طالب: كيف؟ ليس لعرق ظالم حق، ما له حق أبداً. طالب: يأخذها بما فيها. بما فيها، وأجرة المثل، قال ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يأخذ جميع غلتها ودخلها. طالب:. . . . . . . . . إيه يأخذها إيه؛ لأنه ظالم ومتعدٍ، نسأل الله العافية. قال: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان" نعم هناك بيوت قديمة، فيها ناس تعاقبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ توارثوها من مئات السنين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان، كلهم يتداعونه وليس بأيديهم ما يثبت، لا هؤلاء ولا هؤلاء، والقاضي يحتار، القاضي لا شك أنه يحتار، ومن غرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب وهو يتصفح هذه الكتب وجد دعوة، دعوة زواج في البيت نفسه، مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل خمسين سنة، هذا حاصل، يعني واقعة، فلما ذهب إلى المحكمة، الآن بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة، لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان، البائع ينسى، المشتري ينسى، لا سيما مع عدم الكتابة، أو مع تلف الكتابة، هذه الأوراق يعتريها ما يعتريها، ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن، فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه، فالعوام يسمونه ورق معشر، وهو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان، ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من مائة وعشرين سنة كأنه هذا، بس ورق متين لا يؤثر فيه الزمن، فيكتبون هذه العقود بمثل هذا الورق.

شخص من الأشخاص اشترى أرضاً في مكان ما، أرض كبيرة وعلى شوارع، فأوقفها مقبرة، وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة: قد أوقفت الأرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا، في بلد الأرض، ارتفعت قيمة الأرض أضعاف، عشرة أضعاف أو أكثر، فاعتراه الضعف الإنساني فألصق ورقة خلف هذه الورقة، وباع الأرض، فأتى إلى القاضي ليفرغها، القاضي استغرب يعني كيف ورق معشر وملصق بورقة؟ قال: ما الداعي لإلصاق هذه الورقة؟ قال: علشان تنحفظ، هذه أرض ثمينة، ولازم نحفظها بورقتين، وبعد يمكن نحط عليها ثالثة، القاضي صار عنده شيء من النباهة، قال: أنا أبا أفك هذا، أبا أفك الورقة الملصقة، بطريقتهم فكوها، فلما فكها وجدها وقف، فقال: ما لك شيء، الأرض وقف وخرجت من يدك، فخسر الدنيا والآخرة، رجع في نيته والأرض ماشية، وقف، فلا شك أن هذه الأمور مع طول الوقت تنسى، ولذلك لا بد من الكتابة، لا سيما ما يكون في ذمة الشخص، لا بد أن يكتب جميع ما عليه، وهذه هي الوصية الواجبة، فيكتب ما بذمته لئلا تخترمه المنية، ثم يضيع الحق. يقول: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود ... " طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو مسك طرف الخيط، طرف الخيط ومسكه، قال: هذه ويش تقولون بها؟ الزواج ذه، صح وإلا ما هو صحيح؟ قالوا: صحيح، فلانة أخذها فلان، وفي بيت من؟ المقصود أن مثل هذا يستدرجهم، ما هو بيحكم بهذه الورقة، لا، لكنه يبدأ منها، يبدأ من هذه الورقة، إيه. طالب:. . . . . . . . . الآن القاضي يستروح ويميل إلى دعوى فلان على فلان؛ لأن معه طرف خيط، ويمكن أن يسألهم، ما يقول لهم: إن الأرض لفلان أو بيت فلان، ويقول: ماذا تعرفون عن زواج فلان مثلاً؟ يستدرجهم بهذا، وإلا القاضي ما يحكم بعلمه، معروف هذا، ولذلك ما قلت لكم: مسك الخيط، مسك بطرفه، وبنباهته وطريقته يستطيع أن يستخرج الحق لصاحبه. طالب:. . . . . . . . .

يصير انحاز، يصير انحاز لو سلمها لأصحابها، يصير انحاز إلى أحد الخصمين، وإلا يبدأ هو بطريقته كالمشورة للاثنين على حد سواء، تعرف فلان؟ ليبدأ بالثاني اللي ما هي بلهم الأرض، تعرف فلان؟ نعم أعرفه، ويش علاقتك به؟ قال: والله أذكر أنه ناسب آل فلان أو فلان، ثم بطريقته يستدرجهم. قال: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري، أو هما حيان فنسي أصل البيع والشراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع" الآن أصل الملك يكاد ينقطع فضلاً عن الشفعة "ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه" يعني العهد قريب ما نسي "وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة" وأنه يرى أن البائع غيب الثمن، الآن إذا باع البائع وقبض الثمن باع نصف الأرض بمائة ألف، واستلمه وصرفه أو غيبه، قال: ضاع، تلف، أنفق، كيف تكون الشفعة؟ المشتري يطالب البائع بالثمن، لكن لا يعرض حقه للضياع. "وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها" كم تستحق الأرض؟ قال لك: بكم بعت؟ قال: والله ما أدري بكم أنا بعت، جمع لي أعيان وعروض وأموال، وقال: هذه بدل أرضك، يريد بذلك أن يقطع الخط على صاحب الشفعة؛ لأنه يستكثر هذه الأمور، فيقول: إنه لا يطيقها، فتقوم الأرض؛ لأن بعض الناس إذا أراد أن يخفي الثمن، والله بكم اشتريت ها الكتاب؟ قال: نسيت، وهو ما نسى، يقول: نسيت، ويمكني شريته مع مجموعة كتب، ولا أدري بكم صار ما يخصه من الثمن؟ أو يقول: الآن والله نسيت كم، أو كان طلب فيه كذا، طلب فيه ألف، وهو في الحقيقة مشتريه بنصف الألف، لكنه مع مجموعة كتب يمكن نزل فيه شيء، وقل مثل هذا في السلع كلها، يريد أن يخفي على من يريد الشراء؛ ليكسب من ورائه، أو يريد الشفاعة ليبطل شفاعته. "قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها" وتكون حينئذٍ إن كانت بربح فهي من نصيب المشتري، هذه الأرض قال: أنا اشتريتها بسيارات، وقطع أراضي، وفلوس وأطعمة، كم تسوى الأرض؟ تسوى خمسمائة ألف تأخذها بقيمتها وإلا لا؟

"قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، ويصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، ثم بنى فيها وغرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك" نعم "ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم" يعني تضاف هذه الأمور على قيمة الأرض "ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك" يعني بغراسها، إذا أرادها بغراسها وبتكاليفها يأخذها. "قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، تقوّم مثل ما .. ، يعني قومها بما تستحق بلا قول، وإن قومها بشيء فاحش يؤتى بأهل النظر فيقومونها. "قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه، ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة" طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش معنى هذا الكلام؟ "الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي" نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو شريك لإخوانه الذين ورثوا هذه الأرض من أبيهم، لكن هل هذا مراد المؤلف؟ "الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة" يعني قسموه قبل أن يقتسموه، يعني قبل أن يؤول إليهم بالإرث؛ لأنهم ما ملكوه بعد. "الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت" كيف ينكسر مال الميت؟ طالب: يضيع ما يثبت، يقل بسبب الشفعة يعني لو افترضنا أن أرض بمليون ريال، مات عنها زيد، وأولاده عشرة، فإن قسمت هذه الأرض بين العشرة ضاعت، العُشر لا يسوى ولا خمسين ألف، ها تباع جميع وإلا تقسم؟ لو قال واحد: أنا أبي ها البقعة ولو .. ، مثل ناس لهم أرض بالمدينة، وعددهم كثير جداً، ورثة، فقالت عجوز منهم: أنا أريد نصيبي ولو حمام بالمدينة، أنا لا أتنازل عنه. طالب: يبيعون وتشفع .... يعني يباع على الجميع؛ لأنه لو فرق تضرروا، وانكسر هذا.

"قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة" لأن مثل هذه الأمور لا تتضرر بالشركة "ولا بعير ولا بقرة ولا شاة" لأن هذه كلها أمور منقولة، والجمهور على عدم الشفعة فيها "ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض" يعني لا يتبعها أرض؛ لأن الشفعة في الأصل إنما هي في الأراضي. "لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم، وتقع فيه الحدود من الأرض" أخذاً من مفهوم قوله: ((فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)) فالذي لا يدخل فيه التقسيم معرفة الحدود، وتصريف الطرق لا يصلح للشفعة، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. "قال مالك: ومن اشترى أرضاً فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان" اشترى نصف هذه الأرض والشريك حاضر، أو شركاء حضور، وهو مستعجل على هذه الأرض، يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله، ويتوقع أن يشفعوا بعد أن يتعب على هذه الأرض، هذا على القول بأن الشفعة على التراخي، وأما إذا قلنا: إن الشفعة على الفور وكحل العقال، هذا لا يتجه مثل هذا الكلام، لكن إذا خشي أن يشفعوا؛ لأن بعض الناس يصير عنده كيد يريد أن يكيد لأخيه يقول: خله يتعب، ثم بعد ذلك نأخذها منه، إذا خشي من هذه يرفع أمرهم إلى السلطان، يقول: أنا اشتريت أرض فإن كان لهم نظر في شفعة فليتقدموا الآن قبل أن نتعب عليها، الإفراغ متعب فضلاً عن العمارة والزراعة وغيرها، إن كان لهم نظر فمن الآن. "من اشترى أرضاً فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا" يأخذوا الأرض بقيمتها، "وإما أن يسلم له السلطان" يقول: اشتغل، خلاص ما لهم شيء. "فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم" يعني طال طول بين، تركوه حتى عمر وانتهى، حتى على القول بأنها على التراخي، التراخي له حد، لا يعني أنه .. ، الضرر لا يزال بالضرر، حينئذٍ عليهم أن يبادروا بالشفعة، إذا تراخوا يومين أو ثلاث أو شيء من هذا شيء يسير، على القول بالتراخي لهم ذلك، لكن لا يعني أنه إذا تورط المشتري، وخسر عليها خسارة قالوا: لنا الشفعة.

ثم قال: "فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم" لأنهم أرادوا به الإضرار؛ لأن بعض الناس ينتظر، ويشوف ويش يصير عليه؟ يمكن الأرض تنزل، فيقول: الحمد لله الذي أخلصنا منها، يمكن ترتفع يقول: لي الشفعة، فلا شك أن الناس عندهم شيء من هذه التصرفات، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المعاملات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الأقضية

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (1) باب: الترغيب في القضاء بالحق الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله-: كتاب: الأقضية باب: الترغيب في القضاء بالحق حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)). وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالدِرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الأقضية الكتاب مر تعريفه مراراً، والأقضية جمع قضاء, مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا تجب لي أوله مكسور ولا مضموم، لا تقل لي: سقاء ولا فناء ولا دعاء، نقول: ولا دعاء لأن هذا قضاء مفتوح الأول، وذا مضموم، وهنا مكسور. طالب: خباء. وخباء بالفتح وإلا بالكسر؟ قباء، نعم. خاط لي عمرو قباء ... ليت عينيه سواء فاسألوا الناس أشعري ... مديح هذا أم هجاء؟ هو يمدح وإلا يذم؟ عمرو هذا أعور العين، وهو يقول: ليت عينيه سواء. طالب:. . . . . . . . . أو الفتحة الثانية .... ، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، حسب جودة الخياطة ورداءتها، إن كان أجاد الخياطة فهو يدعو له بأن بيصر بالعوراء، وإن كان رديء فهو يدعو عليه بالعمى، لكن الذي يقرأ من غير نظر إلى القرائن التي تدل على المراد لا يمكن أن يصل إلى المقصود، ولا يدري هل هو مدح أو هجاء؟ هو مدح وإلا هجاء؟ يقول: خاط لي عمرو قباء ... ليت عينيه سواء فاسألوا الناس أشعري ... مديح هذا أم هجاء؟ هذا الذي لا يعرف القرائن ما يمكن أن يحكم بأنه مديح أو هجاء، فالقباء جمعه أقبية، وهذا الجمع يأتي لهذا الزنة قباء، ولو كسر أوله أو ضم كسقاء، ووعاء، وإناء، ودعاء، أسقية، لواء ألوية، المقصود أن هذه الزنة لهذه الصيغة، ولو اختلفا ضبط أولها, والقضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وبهذا يختلف عن الفتوى التي هي مجرد بيان الحكم من غير إلزام، إيش معنى من غير إلزام؟ هل معنى هذا أنه إذا سأل عالماً في حكم مسألة، وقال له بالوجوب أو بالتحريم أنه يختار هل له الخيرة في ذلك لأنه لا يلزم به شرعاً؟ لا ليس المعنى هكذا، وإنما المراد أنه لا يتابع في تنفيذ الحكم، فالمفتي يبين له الحكم ويتركه بينما في القضاء يبين له الحكم، ويلزم بتنفيذه، ويتابع على هذا التنفيذ، وعلى هذا أيهما أفضل الفتوى أو القضاء؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثلاً لو خير إنسان وهو صالح للأمرين يعني مؤهل لئن يكون مفتياًًً وقاضياً فهل يقول: الأفضل القضاء فنختاره على الفتوى؟ أو يقول: الفتوى أفضل لما جاء من التحذير من القضاء، وأنه مزلة قدم، والقضاة ثلاثة, الفتوى أيضاً لكنها ما جاء فيها مثل ما جاء في القضاء، جاء في القضاء التنفير منه, طالب: من حيث شمول الفتوى يا شيخ؟ فتوى وزيادة أولاً: أن الوظيفة النبوية في الأمرين معاً في الفتوى وفي القضاء، فهو قاضٍ وهو مفتٍ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

ثم بعد ذلك ينظر في الشخص نفسه بعض الناس الفتوى أفضل له من القضاء، والعكس، ورغم ما جاء في التنفير من القضاء والتحذير منه وأنه مزلة أيضاً جاء الترغيب فيه، ولذا الباب الأول باب الترغيب في القضاء بالحق، والقضاة ثلاثة واحد في الجنة، ولا شك أنه أعني تعيين القاضي والقضاء فرض كفاية على الأمة، فالذي يقوم به ويسقط الفرض على الأمة من أهل العلم من يرى أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين، فعلى هذا لو تعارض القضاء مع بر الوالدين مثلاً، هذا متعين عليه، لا سيما إذا لم يكن له أخ يقوم مقامه فهل القيام برعاية الوالدين وبرهما أفضل أو القضاء هذا فرض عين وهذا فرض كفاية؟ جماهير أهل العلم على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لماذا؟ لأن فرض العين متعين على الشخص بذاته، وفرض الكفاية مشاع في الأمة، والأمر المشاع أمره أخف من الأمر المتعين، ولذا دلالة العموم أضعف من دلالة الخصوص؛ لأن العموم مشاع في أفراد، والخصوص في الفرد نفسه، فالجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، بل أوجب وألزم من فرض الكفاية. ووالد إمام الحرمين الجويني يقول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن فرض الكفاية فيه إسقاط الواجب عنه وعن غيره، وأما فرض العين فليس فيه إلا إسقاط الواجب والإثم عنه بمفرده، فعلى هذا القضاء فرض كفاية اتفاقاً، ولا بد من أن يوجد من يقضي بين الناس، ويحسم النزاع بينهم والخلاف، وهي وظيفة ولي الأمر، وقد قام بها الخلفاء في صدر الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قاموا بها، ثم بعد ذلك لما توسعت الأمور وكثرة التبعات صار ولي الأمر ينيب ويعين القضاة يقومون مقامه. طالب:. . . . . . . . . نعم، أقول: لما توسعت الأمور واحتيج إلى التعيين والنيابة عن الإمام في هذا الباب ينيب.

المقصود أنه من أوجب الواجبات على ولي الأمر أن يعين من يقضي بين الناس بحكم الله وحكم رسوله -عليه الصلاة والسلام- وحكم الله ملزم، ولا يجوز بحال أن يحكم بغير ما أنزل الله، وجاء في الحكم بغير ما أنزل الله ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، وجاء فيه: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [(44) سورة المائدة] {الظَّالِمُونَ} [(45) سورة المائدة] {الْفَاسِقُونَ} [(47) سورة المائدة] فالأمر ليس بالسهل، فلا بد من تعيين من يفصل بين الناس، وأن يكون هذا المعين تبرأ الذمة به، بأن يكون على علم من الكتاب والسنة، ومعرفة وخبرة بهذا الشأن، ولا بد من الرضا بما يقضى، بما يقضي به هذا القاضي لا بد {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء]. ونلاحظ من حال كثير من الخصوم، ويظهر هذا حتى في مجلس القضاء عدم الرضا بالقضاء، فضلاً على التسليم التام المطلق، وقد يقول قائل: إن فتح باب الاعتراض إعانة على عدم الرضا؛ لأن باب الاعتراض مفتوح، إذا قضى القاضي بين اثنين للمقضي عليه أن يعترض، يكتب لائحة إعتراض وترفع للتمييز، هل هذا يعين على عدم الرضا أو لا يعين؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . القول الأول: إن هذا الأمر احتيج إليه لما ازدادت الحاجة إلى كثرة القضاة، وضرورةً أنه إذا زادت الحاجة إلى عدد القضاة أنه قد يختار وقد يحتاج إلى شخص هو أمثل من غيره وأقرب من غيره إلى هذا المنصب لكن لا يلزم أن تتوافر فيه جميع الشروط، لا يلزم أن يكون على خبرة تامة بنسبة تسعين أو ثمانين بالمائة، لا يلزم مع الكثرة، لكن لما كان البلد ما فيه إلا قاض واحد ينتقى أعلم ما في البلد وينتهي الإشكال.

لكن لما زاد الطلب على هذا المرفق، وكثرة مشاكل الناس، وصار القضاة بالألوف، احتيج إلى أن ينزل عن الشرط الشرعي ضرورة هذه، يعني لو أردنا تطبيق الشرط الشرعي في جميع القضاة مع الحاجة الداعية لهذه الأعداد الهائلة، قد لا نجد إذا وجد هذا القصور وعين من يسدد هؤلاء القضاة فاحتمال الخطأ وارد، وقد يكون وروده ملحوظ، فاحتيج إلى هذه اللوائح التي ترفع إلى من هو أعلم من هذا القاضي ليسدده، ففتح الباب للاعتراض من هذه الحيثية، أولاً: الحاجة داعية إلى كم هائل من القضاة، وإذا احتيج إلى هذا العدد الكبير من القضاة لا بد أن نتنازل في الشروط، وإلا ما نجد، هذه أمور ضرورية، يعني كلما تزداد الحاجة إلى شيء المسألة مسألة عرض وطلب، إذا احتجنا إلى ألوف من القضاة فلا بد أن نتنازل عن بعض الشروط؛ لأننا لن نجد هذا الكم الذي نريده مع توافر الشروط، وإذا تنازلنا عن بعض الشروط يوجد الخلل، نعم الذين ينتقون لهذا المرفق لا شك أنهم خيار الناس، ومن أمثل الموجودين، وأولى الناس بذلك، والمسألة اجتهادية مسألة الاختيار اجتهادية قد تطابق الواقع وقد تخالفه؛ لأن المعايير التي يختار بواسطتها القضاة قد تكون منطبقة من وجهة نظر فلان، وقد تكون غير منطبقة من وجهة نظر فلان، المسألة اجتهاد ووجهة نظر، وعلى كل حال لا شك أن من ائتمنوا على هذا الرفق أنهم يبذلون الجهد، ويستفرغون الوسع من أجل اختيار أولى الناس بهذه المناصب، لكن مع ذلك مع هذه الكثرة لا بد أن يوجد شيء من ضعف في تطبيق بعض الشروط، وهذا يجعل حكم القاضي مع وجود هذا الكم الهائل من هؤلاء القضاة، والتنازل النسبي عن بعض الشروط، لا بد أن يوجد شيء ولو في نفوس المتخاصمين مما يفتح لهم المجال أن يرفعوا الأمر إلى من هو أعلم منهم، وعلى كل حال الرضا إيش معنى الرضا والتسليم؟ لأن في {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا} {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] قدر زائد، إيش معنى هذا؟ لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت هل معنى هذا أنه يستوي عنده أن يصدر الحكم له أو عليه؟ بمعني أنه لا يجد في نفسه أدنى حرج؟ النفوس جبلت على هذا وإلا لا؟ ما جبلت على هذا، لا بد أن يجد في نفسه، لكن

هذا كمال، إذا وجد لا شك أنه تجرد لله، يعني القلب تجرد من كل ما يقتضي الشركة، لكن النفوس جبلت على أن يكون الحق لها، والانتصار للنفس، وهذا موجود, يعني من حكم الله -جل وعلا- أن الرجل له أن يتزوج أربع زوجات، لكن ماذا عن المرأة؟ هل نقول: لا بد أن ترضى بهذا الحكم، وأن لا تجدي بنفسك شيئاً وتسلمي تسليماً كاملاً مطلقاً؟ وأنه سواء أخذ ثانية أو ثالثة أو رابعة أو اقتصر عليك الأمر لا يختلف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها تعترف بأن هذا الحكم الشرعي، وأنه هو الحق، وأنه عين المصلحة، وعليها أن تحتسب وتصبر؛ لأن هذا حكم الله -جل وعلا-, وكذلك المقضي عليه، عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم، ولو خالف ما في نفسه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو إذا وجد لا سيما لو كان عنده شيء من العلم، من الخصوم من عنده علم، وقد يكون أعلم من القاضي، فرأى أن حكم القاضي لا يتفق مع القواعد الشرعية، والقاضي اجتهد وبذل وسعه، فهو معذور، والحديث الأول يدل على أنه معذور، ولو أخطى ومع ذلك له أجر على اجتهاده ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد)) وعلى كل حال هو معذور، وتبرأ ذمته بهذا الحكم، لكن هل لهذا الخصم الذي يعرف من القواعد الشرعية ما لا يعرفه هذا القاضي أن يرضى بهذا الحكم؟ وإذا اعترض عليه قلنا، إنك ما رضيت ولا بد أن ترضى؟ يعني مدلول الآية: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [(65) سورة النساء] فالتحكيم حصل {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] هل نقول: هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- المؤيد بالوحي؟ ولا بد أن يرضى بحكمه ويسلم تسليماً، وأن ما عداه محل للخطأ، ومحل للتقصير؟ وقلنا في التسلسل الذي أوردناه أنه وجد من القضاة من هو محل إشكال، يعني في بعض أحكامه قد يكون بعض الخصوم أعلم منه، إلا يوجد من الخصوم من هو من أهل العلم؟ يعني أهل العلم ما عندهم مشاكل يحتاجون فيها إلى القضاء؟ فإذا تصور هذا الخصم الذي هو من أهل العلم أن حكم القاضي غير جاري على القواعد، لكن ما واجب هذا الخصم؟ هل له أن يعترض ويحاد القاضي وينازعه أو يناصحه بلطف ويخلو به، أو يكتب له، أو ما أشبه ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هو خالف، وقد يكون الحق مع الخصم. طالب:. . . . . . . . . إذا نظرنا إلى أن القاضي إذا عمل بالوسائل الشرعية ولو أخطأ. طالب:. . . . . . . . . فإذاً لا بد أن نرضى ونسلم. طالب:. . . . . . . . .

عندك الرسول يقول: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ... )) وهذا فواقع القاضي، جاءه خصم ألحن من غيره، وحكم هو بالوسائل الشرعية، وطبق القواعد، وحكم لزيد على عمرو، عمرو هذا من أهل العلم، وعنده من العلم مما عند القاضي، المسألة افتراضية، هل نقول: لهذا أن يرضى ويسلم، ويقول: هذا حكم الله -والحمد لله- وانتهى ولو كان علي، ولو أخطأ القاضي، والمسألة اجتهادية, واجتهادي ما ينقض اجتهاده، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: المسألة ما تنتهي على هذا، القاضي سلك المسالك الشرعية، ونظر في القضية على الطريقة المتبعة شرعاً، وأحد الخصوم نفترض وهذا محتمل احتمال قوي بعض المحامين عنده من الخبرة والمعرفة يعني. طالب:. . . . . . . . . الرضا بالتحاكم والتسليم له {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء] يعني من الحكم لا من التحاكم. طالب:. . . . . . . . . هذا نقول: خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . لا غير، حتى يحكموك {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء] من الحكم، وزيادة على ذلك {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] فهل نقول: إن القاضي إذا استعمل الوسائل الشرعية في القضية ليس للخصم أن يعترض خلاص وإلا خالف الآية؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا استعمل الوسائل الشرعية برأت ذمته، ويؤجر على هذا الاجتهاد، وهل له أن ينتقل من قاضي إلى آخر حتى يحكم له؟ مثل من يستفتي. طالب:. . . . . . . . . ما تنفصل أبداً؛ لأن المسألة مفترضة في قاضي نظر في القضية بالوسائل الشرعية، وحكمه حقيقة ما طابق الواقع، ما طابق ما عند الله -جل وعلا-، والمسألة مفترضة في خصمين أحدهما أعلم من القاضي وهو المحكوم عليه، الحكم الشرعي خلاص ثبت بحكم القاضي، حكم القاضي نافذ ولو أخطأ، بدليل ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)) فحكمه نافذ، ولو خالف الواقع؛ لأنه عمل بالوسائل الشرعية، يعني عمل بما هو المقتضى الشرعي لهذه القضية, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا بالنسبة للمحكوم له، المحكوم له مأمور بأن يبين الواقع، نحن نتكلم على الخصم المقضي عليه، ما هو بالمقضي له، المقضي له لن يجد في نفسه شيء، أما بالنسبة للمقضي عليه هو محل البحث الآن. طالب: هو الكلام يا شيخ هل الحكم في الرضا وإلا في التسليم لأن الرضا له حكم، والتسليم له حكم، فالتسليم واجب لأنه. . . . . . . . .؟ شوف سياق الآية. طالب: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء] إيه طالب: {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] عدم الحرج اللي هو الرضا. لكن هل الجملة الثانية والثالثة معطوفة على الجملة الأولى ليكون العطف مع نية تكرار العامل ثم لا يؤمنون حتى ... طالب: {لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا}. ثم لا يؤمنون، حتى يسلموا تسليماً لأنه عطف على نية تكرار العامل. طالب: المسألة هذه يا شيخ هل مفترضة هذه المسألة مع إحضار للمحكوم عليه بالبينة كاملة قد يكون التقصير منه هو؛ لأن بينته ليست بكاملة حتى يقضي له الحاكم؟ لا، هو الحاكم حكم بالقضية من خلال الوسائل الشرعية ((شاهداك أو يمينه)) أحضر البينة، والبينة لا شك أن تطبيق الشروط الشرعية على البينة مما تتباين فيه الأنظار، لكنه باجتهاده القاضي رأى أنهم عدول، وطلب المزكين وزكوا، وانتهى الإشكال، وحكم بهذه البينة. طالب: ما تكتب فيها. . . . . . . . . ابن القيم له فيها لمسات في مدارج السالكين وإعلام الموقعين. كلام أهل العلم كثير في هذا نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الخصوم كما يقول ابن الوردي: إن نصف الناس أعداء لمن ... ولي القضاء هذا إن عدل هذا إن عدل، نصف الناس أعداء له؛ لأن المحكوم عليه عدو في الجملة، والنفوس جبلت على شيء من هذا، لكن هل يجب على الإنسان أن يزول ما في نفسه بالكلية ولا يجد شيئاً كما تدل عليه الآية، أو نقول: إن حظ النفس موجود وحاضر في كثير من القضايا الشرعية ولا أثر له؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً تترك لتقديرات الناس أنفسهم؟ سواءً كانوا في ذلك عوامهم وعلماؤهم؟ طالب:. . . . . . . . . غير النفوذ، المسألة ما في نفس المحكوم عليه. طالب:. . . . . . . . .

أنا أريد أن أعالج ما في نفس هذا المحكوم عليه من خلال الآية، يعني لو افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس مثلاً، افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس، ولا يوجد مثلاً أعلم منه لا من الخصوم ولا من زملائه من القضاة، ثم حكم له، قلنا: إن المتجه في هذه الحالة أن لا يجد في نفسه شيء, لكن مسألة مفترضة في أن الخصم المقضي عليه أعلم من هذا القاضي ما يمكن يصير؟ طالب: كثير. فصار في نفسه شيء؛ لأنه يرى في نفسه أنه أعلم من هذا القاضي والقاضي ما وفق للصواب، وهو مأمور بالرضا والتسليم. طالب:. . . . . . . . . كيف يطلع على حكم الله هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني شوف ترى يا الإخوان الإنصاف نادر في الناس، ولو كان أعلم من القاضي، ثم حكم عليه لا بد أن يجد في نفسه شيء, ولو عرف أن القاضي انتبه لأمور لم ينتبه لها, النفس البشرية جبلت على شيء من هذا، فالرضا والتسليم أمر لا بد منه في هذا الباب. وعلى كل حال بعض الناس يلاحي وينازع، وبعض الناس انتهت المسألة، ما دام حكم فيها القاضي لا كلام لنا، ويكف لسانه, بعض الناس يستمر في القضية ويصعد ويروح ويجي، ويشكي على الولاة؛ لأنه يرى أن الحق له, على كل حال لا بد من بحث المسألة من خلال حديث الباب، وأيضاً الآية من ظرف كلام المفسرين والآية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، المسألة معلقة بالقاضي من غير نظر المقضي عليه. طالب:. . . . . . . . . مخالفة المذهب، المذهب ما هو مسئول عن مذاهب الناس، إذا أتى إليه وهو يعرف أنه يخالف المذهب هو بالخيار, يقول: أنا والله مذهبي أبا أحكم على ما أعتقد، وما أدين الله به، تبي تقبل وإلا روح دور ثاني، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: لا بد من النظر في تفسير الآية عند أهل العلم، والأمر شديد جداً إذا نظرنا إلى الآية. طالب:. . . . . . . . . ينقض الحكم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن ماذا عن الخصم الذي حكم عليه؟ المسألة في الخصم الذي حكم عليه هل نقول: يجب عليك أن تجتث جميع ما في نفسك، وتعود إنسان طبيعي مثل المحكوم له؟ الآية تقتضي هذا، ثم لا يجدون في أنفسهم شيئاً، حرج، حرج نكرة في سياق نفي أو نهي تعم أدنى شيء، لأن الآية: {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [(65) سورة النساء] والنبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)). طالب:. . . . . . . . . طيب، خالف الواقعة وإن كان الحكم جارياً على القواعد الشرعية. طالب:. . . . . . . . . المحكوم عليه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إلا السنة تقول، ما دام القاضي حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له طابق أو لم يطابق. طالب:. . . . . . . . . ما عليك، القاضي ما هو بمسئول عن حقيقة الأمر، مسئول بأن يقضي بوسائل شرعية محددة جاءت بها النصوص، فإذا قضى برأت ذمته، ولزم حكمه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، حتى يلزم حكمه، ولا ينقض باجتهاد غيره. طالب:. . . . . . . . . لا، يخالف السنة لا، لكن .... طالب:. . . . . . . . . لا هو قد يحكم بالوسائل ... ، شوف يا أخي الخلل من أين يأتي؟ الطريق واضح ومستقيم ((شاهداك أو يمنيه)) هذا تبرأ الذمة بهذا ذمة القاضي، لكن الكلام في أمور أولها: نظر القاضي في هؤلاء الشهود، من وجهة نظره أن الذمة تبرأ بشهادتهم، ويحكم لمن شهدوا له, بينما لو راح إلى قاضٍ ثاني تبين له أن هؤلاء القضاة لا تبرأ الذمة بهم، فالمسألة اجتهادية في الوسائل، واجتهادية في الغاية, نعم مثل ما نقول في الرواة، راوي عند الإمام أحمد ثقة، وعند ابن معين ضعيف، أحمد يقبل حديث ويصححه ويعمل به، وابن معين يرد حديث ولا يقبله، ولا يصححه، ولا يعمل به، فالمسألة فيها الاجتهاد داخل في كل شيء. طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن المسائل تتفاوت، منها المسائل التي تنتهي بالشاهد واليمين، وتنتهي وخلاص، مسائل واضحة ومحددة، هذه وسائل شرعية واضحة، ويحكم بها القاضي ولا يلام، وعلى المحكوم عليه أن يرضى، لكن هناك مسائل لها تبعات يتسلسل ويترتب بعضها على بعض، يعني ما يكتفى فيها بمجرد الشاهد واليمين، قضية مبينة على قضية، قضية أخرى مبنية عليها، اختل فيها شرط من شروط العقد مثلاً، شرط مؤثر، المقصود أن المسائل التي قد لا يحصل فيها الرضا والتسليم هي التي يكثر فيها وجهات النظر، تتعدد فيها لتعدد أجزائها، يعني قضايا مرتب بعضها على بعض، ولذلك تجدون في بعض القضايا مثلاً الصك مترين ثلاثة، لا بد أن يوجد في ثنايا هذا الصك ما لا يرضى به الخصم، إذا كان عنده شيئاً من العلم؛ لأنه يخالف ما في نفسه، ويكون القاضي اجتهاده حتى في قرارات نفسه، وإصابته بنسبة واحد وخمسين بالمائة؛ لأن بعض القضاة يعترف أنه ما توصل إلى الحق، وبعضهم يصلي صلاة الاستخارة، ويستشير زملاءه، ويستشير العلماء، ثم بعد ذلك يحكم بناء على قشة؛ لأنه لا بد من الحكم، لا بد من الفصل، فكون هذا الحكم اتجه عند القاضي من وجهة نظره بنسبة ستين في المائة، والقول الثاني له حظ من النظر بنسبة أربعين مثلاً، بحيث لو أعيد فيها النظر في وقت آخر لانعكست، مثل هذه الأمور التي فيها التأرجح هي التي يحصل فيها مثل هذا. أما الأمور الواضحة المكشوفة ((شاهداك أو يمينه)) وأحضر الشهود، ويش تقول بالشهود؟ والله ما أطعن فيهم، إذاً سكت، أو العين المحكوم بها له، هنا لا بد أن يرضى. طالب:. . . . . . . . . لا، بما قضيت، {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء]. طالب:. . . . . . . . .

حتى في عهده –عليه الصلاة والسلام- الحديث يدل على أنه مثل غيره في الحكم، وبعدين هو مؤيد بالوحي بلا شك، لكن كونه يحصل له أن يحكم بغير ما يطابق الواقع ليسن؛ ليكون القضاة على سنته في هذا، وإلا هو مؤيد بالوحي، ما يحتاج إلى شهود أيضاً -عليه الصلاة والسلام-، لا يحتاج إلى بينات؛ لأنه مؤيد بوحي، لكن يطلب شهود، ويقضي على نحو ما يسمع ليسن للقضاة من بعده، كما أنه سها في صلاته، ونام عن صلاة الصبح كل هذا من أجل أن يسن؛ ليكون شرع لمن بعده، وإلا الأمر بالنسبة لو كان ما متول أحد عقبه بعده يكون خلاص مؤيد بالوحي ولا أحتاج إلى أنه يحصل مثل هذه الأمور. طالب: بدليل الحكم في اللعان حكم بالظاهر لما طلع ... نعم. طالب: أقول: بدليل الحكم في اللعان لما تلاعنا، لكن في إشارات يا شيخ في الحديث تدل على أن يعني التسليم يعني يرضى به، يحصل التسليم إذا طابق الواقع، وإلا يكون في المرتبة الذي قبله، وهو الرضا بالحكم، في قوله: ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه)) هذه إشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل التسليم، وكذلك: ((فلا يأخذن منه شيئاً)) ليس بالضرورة أن يحصل هناك تسليم؛ لأنه لم يطابق الواقع، كذلك .... أنتم تتحدثون ... ، الخطاب موجه للمحكوم له، الخطاب هنا في الحديث موجه للمحكوم له، يجب على الأمة، لكن ماذا عن المحكوم عليه؟ الآية في المحكوم عليه، وهنا في المحكوم له، فاختلافا, يأتي شوف يقول: باب الترغيب في القضاء بالحق، أما القضاء في الباطل فلا شك أنه حرام، سواء علم الحكم، أو جهل الحكم، سواءً علمه أو لم يكن أهلاً للعلم به فهذا حرام، وهما القاضيان اللذان في النار، أما من يحكم بالحق وهو مؤهل له فهذا القاضي الذي في الجنة.

يقول: "حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما أنا بشر)) " بشر، الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشر وينتابه ما ينتاب البشر، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه كسائر البشر، لكن الفرق أن الله -جل وعلا- يطلعه على بعض المغيبات، وغيره ليس مثله، فيقول: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)) يعني أقدر على البيان، وأبلغ وأفصح، وهذا مشاهد، حتى في أمور الناس العادية تجد القصة الواحدة يسوقها فلان تتكشف للناس بأجلى صورة، ويسوقها آخر بأطول مما ساقها الأول ويضيع بعضها بعضاً، هذا مشاهد حتى في أمور الناس العادية، فبعض الناس لا شك أنه ألحن من بعض، يعني أبلغ وأفصح وأقدر على إظهار ما يريد. ((فأقضي له على نحو ما أسمع منه)) ليسن للقضاة الطريق، ويمهد لهم الطريق، فمن قضى على نحو ما يسمع برئت ذمته، يعني استعمل الوسائل الشرعية، وقضى على نحو ما يسمع، فتبرأ ذمته بذلك ولو لم يطابق الواقع ولذا قال: ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)) ((فمن قضيت له)) له، يعني هذا لا يدخل في موضوع بحثنا، يعني المحكوم له إذا كان يعرف في حقيقة الأمر أن الحق ليس له لا يجوز له أن يأخذه، وإن كان عند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي خلاص انتهى، صار له حلال. طالب:. . . . . . . . . أن يرد، يرد. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو رضي ثم رد إليه، كمن فقد شيئاً وتحسر عليه، ثم وجده. طالب:. . . . . . . . . يرضى وينبسط. طالب:. . . . . . . . . كلهم يعرفون، كل الطرفين يعرفون أن الحق لعمرو مثلاً، لكن القاضي صار المدعي أقوى وأبلغ حجة من المدعي عليه وبطريقته أحضر شهود وقضي له، والواقع أنه ليس له. طالب:. . . . . . . . . ومع ذلك يرضى أولاً وآخراً، رضي وانتهى، ثم بعد ذلك المحكوم له ندم على هذا الحكم وعلى كونه غرر القاضي، وجاء بأساليب جعلت القاضي يحكم له، ثم بعد ذلك تاب إلى الله -جل وعلا- وأناب فرد هذا الحق لأخيه، لصاحبه. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يلزم، هو لا تعترض ولا تستدرك ولا تتكلم في القاضي؛ لأنه الآن صار القضاة فاكهة مجالس، نعم، من قبل المحكوم عليهم، نقول: من الرضا أن لا تتحدث في القاضي، تقول: الحمد لله على ما قدر وقضى ومصيبة من هذه المصائب، وذهب حقي ونرضى ونسلم. لكن لو جاءك حقك من ... , لو أن إنساناً جحد حقك، أقرضته ألف ريال مثلاً وليس عندك بينة، ثم ذهبتما إلى القاضي فقلت: أنا أقرضت فلان ألف ريال، فقال: أحضر شهودك، قلت: والله ما عندي شهود، حلف الآخر أنه ما أقرضني، ثم بعد ذلك ندم ورد لك الألف تأخذه وإلا ما تأخذه؟ تكون اعترضت وإلا ما اعترضت؟ ما اعترضت يا أخي. طالب:. . . . . . . . . مع الأخذ ما في أدنى اعتراض. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يعطيه إشعار، لا لا. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا وجد الظلم، وظهر بحيث لا يقبل تأويل، لا شك أن هذا الظلم مبيح للنيل منه {لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(148) سورة النساء] لكن يبقى تقدير الظلم لمن؟ هل كل إنسان يقدر الظلم؟ فالناس كلهم مظلومين، كل من حكم عليه في قرارة نفسه أنه مظلوم, ونعود إلى أصل مسألتنا، ولا بد من بحثها من خلال تفسير الآية وشرح هذا الحديث، لا بد من هذا. ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)) عامة أهل العلم على أن حكم القاضي لا يحل الحق لغير صاحبه وعند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي يكون حلالاً لا يأثم بأكله، ويخالف في هذا الحديث. من الحنفية من يفرق بين الحقوق المالية فلا تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له، لو قضى القاضي بأن هذه زوجته مثلاً وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست له، يقول: تحل له. طالب:. . . . . . . . . إيه شرعاً، خلاص انتهى، ما دام حكم الحاكم انتهى ارتفع الخلاف، هذا عندهم، عند الحنفية، عند بعضهم، وبعضهم يطرد يقول: كل ما قضى به القاضي فهو حق مخالف لهذا الحديث, ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)). طالب:. . . . . . . . .

خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف, رفع الخلاف انتهى، افترض أن شخصاً طلق زوجته ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وتخللها عدة بحيث لا تجوز له بحال، ثم ذهب إلى القاضي وحكم بأنها لم تبن منه، فعندهم تحل له, وإذا حكم بمال زيد له حل له ولو كان يعلم في حقيقة الأمر والواقع أنه لزيد, هذا عندهم، وعامة أهل العلم على ما جاء في هذا الحديث ((فإنه لا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)) فيدل على أن ما حكم به له حرام عليه، ولا بد من بحث المسألة يا الإخوان والعناية بها؛ لأنها مسألة واقعية، وتجدون المحاكم كلها ارتفاع أصوات، وسب وشتم للقضاة مع وجود الآية، فلا بد من النظر في هذه القضية بعناية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... وأنا أعرف أن بعض الإخوان مثل هذا الكلام حقيقة يضيق به ذرعاً، ويظن أن هذا من تضييع الوقت، وأننا بحاجة إلى وقت، يا الإخوان إذا تحرر عندنا مسألة تعادل مائة مسألة من هذه المشكلات ....

كتاب الأقضية (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (2) باب: ما جاء في الشهادات - باب: القضاء في شهادة المحدود عبد الكريم بن عبد الله الخضير في أحد أحضر شيئاً عن الآية مع الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . كتبت شيئاً؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا صدر الآية؛ لأن الآية تضمنت ثلاثة أشياء: التحاكم، والرضا بالحكم، والتسليم، فهل حكم هذه الثلاثة واحد أو مختلف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ونفي الإيمان أفضلية؟ طالب:. . . . . . . . .

نفي الإيمان لا يعني الأفضلية، اللهم إلا إذا قيل: سُلط نفي الإيمان على التحاكم الأصلي {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] ثم هذا حكم مستقل، لكن ظاهر العطف عند أهل العلم على نية تكرار العامل، فالعامل مسلط على الجميع، المسألة يمكن انفكاكها باعتبار النظر، هل النظر حال عدم الرضا إلى الحاكم أو إلى الحكم؟ يعني هو لم يرض بالحكم باعتباره من هذا الحاكم؛ لعدم قناعته به، أمس القريب رئيس محكمة من المحاكم يذكر عن واحد من القضاة أنه حكم على شخص، وأظنه قال: غامدي، فقال له لما انتهى الحكم، قد حكم عليه، فقال: إن كان تعترض فهذه لائحة اعتراض واكتب ما شئت، فانكب يبكي، كيف اعترض على حكم الله -جل وعلا-؟! قال: يا أخي أنت ما تعترض على حكم الله تعترض على حكمي أنا، يقول: أثر الموقف في القاضي أثر بالغ، وهو صحيح مؤثر في ظل الظرف الذي نعيشه نادر، فيقول: أبداً لا يمكن أن أعترض على حكم الله، خلاص أنا جئت إلى المحكمة مقتنع بأن الحكم شرعي، وأنه يُحكم فيها بشرع الله، وننتهي على هذا، ورضي وسلم، والأمة -ولله الحمد- ما زال فيها خير، وإن كانت الظروف التي نعيشها فيها شر كثير، وفيها حيل، وفيها تكالب على الدنيا تجعل الإنسان لا يرضى ولا يسلم، بل يبذل من يبذل لإيجاد المحامين الذين هم أمهر منه في الدفاع وألحن منه ليكسب القضية، لكن يوجد مثل هذا -ولله الحمد-، فالقاضي حينما قال له: اعترض ليس معناه أنه يُعينه على الاعتراض على حكم الله، إنما يفتح له الباب إن كان ما عنده قناعة بالقاضي ولا بحكمه فهناك من هو أرفع منه ممن يرجع إليه، وهذا أمر رسمي يعني لو كان لا يجوز له ما وضع، لا سيما وأن الجهة التي يُتحاكم إليها شرعية أيضاً، وهي أرفع من الجهة التي حكمت عليه، فالنظر يمكن أن تنفك جهته، فإن رضي فهذا هو الأصل، لم يجد في نفسه حرج هذا هو الواجب، سلّم تسليماً هذا لا شك أنه هو المطلوب، لم يرض فإن كان عدم رضاه بحكم الشرع لأنه الحكم الشرعي هذا ما في إشكال في كونه ينتفي عنه الإيمان، وإن كان عدم رضاه لعدم قناعته بالقاضي، وافترضنا المسألة في شخص قد يكون أعلم من القاضي المحكوم عليه، وهذا ما هو مستبعد،

كمن قدح في عضو الهيئة إن كان قدحه فيه لما يزاوله من شعيرة من شعائر الإسلام هذا خطر عظيم عليه، وإن كان قدحه فيه لذاته، وأنه يرى فيه قصور، أو كانت بينه وبينه شحناء وعداوة وبغضاء دنيوية لذاته، فهذا شيء يختلف، فهو بشر كسائر الناس، فيفرق بين هذا وهذا، وإن كانت المسألة من المضايق، يعني قد لا يتصور الإنسان أنه يُحكم عليه مع حبه ومع كونه مجبول على حب الدنيا ويُحكم عليه ولا يجد في نفسه حرج، وقل مثل هذا فيمن توفي له عزيز ولده مثلاً أو أمه توفيت، ونقول: عليك الرضا بالقضاء، بعض الناس لا يستوعب مثل هذا، بل إذا قيل له: لا بأس أن تبكي وتدمع عينك وترضى بالقضاء، بعض الناس ما يستوعب مثل هذا، وهناك مسائل قريبة من هذه المسألة، وهي بالفعل مضايق تحتاج إلى دقة وشفوف في النظر، والله المستعان. في الحديث الذي بدأنا به حديث أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)) بشر كما هو معلوم يطلق على الواحد كما هنا، ويطلق على الناس كلهم أنهم بشر، والحصر هنا ((إنما أنا بشر)) حقيقي وإلا أضافي؟ إذا قلنا: حقيقي ليس له وصف زائد على البشرية، وإذا قلنا: إضافي له أوصاف أخرى غير البشرية، لكنه في هذا الموطن يقتصر على هذا الوصف الذي يشترك فيه مع سائر الناس في كونه -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ لأنه بشر فهو حصرٌ إضافي وليس بحقيقي؛ حصرٌ إضافي لأنه له أوصاف كثيرة -عليه الصلاة والسلام-، وكونه بشر يُقصر عليه في هذا الموضع؛ لأنه لا يطلع على حقائق الأمور وبواطنها التي تخفى على البشر، إلا إن أطلعه الله -جل وعلا- عليها. ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)) يعني كما تختصمون إلى غيري، وإن كان -عليه الصلاة والسلام- مؤيد بالوحي إلا أنه في مثل هذا كما يحصل له من السهو في صلاته والنوم عنها كغيره، ينسى أو يُنسى ليسن، وهنا قد يحكم لغير صاحب الحق ليكون قدوة للقضاة.

((وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض -يعني أبلغ وأفصح- فأقضي له على نحو ما أسمع منه)) بناءاً على ما أبداه من حجة قوية، وخصمه ضعيف الحجة، لا يستطيع أن يبين عن قضيته, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فرق بين فتوى وبين قضاء، بين الفتوى والقضاء، الفتوى لا يحسن فيها الخطأ، ولا يقر عليها لو اجتهد وأفتى بخلاف الأولى، فنقول: خطأ، لا يقر عليه، بينما القضاء ليسن للقضاة الذين يلزمون بالحكم قد يقع منهم ما يدل عليه هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث إنما هو تشريع بالقول وإن لم يقع منه بالفعل، لكن الحديث يدل على إمكان وقوع الفعل، قد يكون الفعل لم يقع منه -عليه الصلاة والسلام- أنه حكم بالحق لغير صاحبه، لكن الحديث يدل على إمكان الفعل، ويكفي للاقتداء. ((إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن من حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)) لا يجوز له أن يأخذه وهو يعلم أنه ليس له. ((فإنما أقطع له قطعة من النار)) لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن أكل مثل هذا أكل للنار. القضاء في الجملة يحتاج إلى علم لا بد منه، قدر كافي من العلم، ويحتاج أيضاً إلى نباهة وفراسة، وإن كان كثيرٌ من هذه الأمور إنما يحصل بعد مزاولته، لكن يكون الشخص مؤهل لهذا الأمر، والقاضي شريح قال له ابنه: إن له خصومة مع بني فلان أريد أن أعرضها عليك، فإن كان الحق لي جئت بهم، وإن كان الحق لهم لا داعي أن أحضرهم عندك، ندفع الحق لهم، ولا نكلفهم عناء الحضور، فقال له: اعرض القضية، فعرضها، فقال: الحق لك، هاتهم، فجاء بهم إلى والده في المحكمة فقضى لهم عليه، فقال له الولد: أنا عرضت عليك المسألة من أجل ألا نكلفهم الحضور، قال: نعم لو قلتُ: إن الحق لهم قبل أن يحضروا لذهبت تصالحهم ولو على شيءٍ يسير، الآن واحد من الناس لو يُجاب له ورقة من الشرطة قال: تحضر المحكمة في يوم السبت الساعة تسعة ونصف من الصباح، وهو يعرف أنه ليس عنده شيء، يجزم جزم قطع أنه ليس لديه شيء، إنما

عليه أن يذهب إلى المحكمة ويحلف يمين ويخرج، لو يقال له: هات ألف ريال ولا تروح، ما يدفع؟ يدفع ألف ريال، وبعض الناس لو يقال له: هات عشرة آلاف، وبعض الناس لو يقال له: هات مائة ألف دفع ولا يروح إلى المحكمة، فولده لو قال له الأب: إن الحق لهم ذهب إليهم ليصالحهم ولو على شيء يسير، أعطونا ما نسبته كذا ونسامحكم، لا شك أن مثل هذا يحتاج إلى فطنة. ((فإنما أقطع له قطعة من النار)) فحكم القاضي لا يغير من الواقع شيئاً، ذكرنا بالأمس عن الحنفية أنهم يبحون للمحكوم له أن يأكل هذه القطعة من النار، وأن حكم القاضي وما يترتب عليه فهو حق ولو كان باطلاً، وبعضهم يفرق بين الأموال والفروج فيجعل الفروج أمرها أوسع من أمر المال، فإذا حكم له القاضي بأن هذه زوجته لا يتردد في معاشرتها، ولو كان يعلم أنها ليست بزوجة له، ولا شك أن هذه مصادمة صريحة للنص، للحديث، وهفوة وزلة عظيمة، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . هو إن أمكن الصلح كما في قصة شراج الحرة إن أمكن فهو أولى؛ ليكون الخاطر طيب من الجهتين، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاءه الزبير وخصمه يختصمان في الماء الذي نزل من السماء في قصة شراج الحرة، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء)) فقال له الأنصاري: إن كان ابن عمتك؟ غضب فقال: إن كان ابن عمتك؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اسق يا زبير، ثم احبس الماء إلى الجدر)) يعني المسألة حكم الآن، الصلح ما عاد صار له قيمة، فيحبس الماء أكثر مما لو سقى وأرسله مباشرة، تركه يمشي على طبيعته، ويقول الزبير: احسب أن هذه الآية نزلت في هذه القصة {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} [(65) سورة النساء].

المقصود أن الصلح خير كما قال الله -جل وعلا-، فإن قبلا الصلح فهو طيب، وإن لم يقبلا الصلح فالحكم كما في هذه القصة، قد يقول قائل: إن الصلح قد يكون فيه ضرر على صاحب الحق، وقبوله للصلح يكون أحياناً عن جهل، يعني لو ادعى زيدٌ على عمرو بأن في ذمته ألف ريال، ثم قال القاضي لما حضر عنده: لعلك تأخذ نصف الألف يكفي يا رجال بدون مشاكل وبدون خصومات، وتتطلع راضي، وأخوك أيضاً خصمك راضي، فيقبل خشية ألا يثبت له شيء، بينما لو حُكم له لحُكم له بالألف كامل، فإذا صدر هذا الصلح عن جهل صاحب الحق فهل هو أولى من الحكم، أو يبين الحكم ثم يصلح بينهم؟ إذا بين الحكم فممكن ما يتنازل عن شيء فلا يكون صلح، فالصلح قبل بيان الحكم يترتب عليه؟ أن صاحب الحق قد يتنازل عن شيء لعدم جزمه بحصوله له، لكن لو جزم أنه بيُحكم له بالألف كامل؟ يمكن ما يتنازل، الإشكال ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . فهل يُصلح بينهما قبل الحكم أو بعده؟ أو يبين له أن لك الألف في ذمتي ثابت تبي يسدد كامل، أو تتنازل عن شيء منه؟ فهو في هذه الحالة يختار، ويكون على بينة من أمره، لكن قد لا يتنازل عن شيء، فلا يكون للصلح مجال حينئذٍ، والله -جل وعلا- يقول: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [(128) سورة النساء] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن الصلح خير، لكن بعض الناس يتنازل ظناً منه ... ، يخشى أن لا يثبت له شيء، هو لم يتنازل بطيبة نفس، إنما يتنازل رعاية لحقه ولمصلحته، يقول: نخشى أن يذهب كل الألف، ما يحصل لنا شيء،. . . . . . . . .، نقنع بالخمسمائة أفضل ممن لا يجينا شيء؛ لأنه لو حكم له أعطي الألف كامل. طالب:. . . . . . . . . هو ما يلزمه حتى تتم القضية بأجزائها. طالب:. . . . . . . . . لا لا، المظنون به أنه إذا بُيّن له الحُكم، وأن الحق له قد يتنازل عن مائة مائتين، لكن خمسمائة قد لا يوافق، نعم؟

الطالب: يعني لم يقدر الصلح إلا إذا ضمن القضية نفسها في صالحه، فيقول: أخذ الخمسمائة لأنها في النهاية. . . . . . . . . الحكم بالخمسمائة .... فلا يصبح هذا تنازل عن الحق؛ لأن هذا هو شاهد، لكن الصلح مبني على المسامحة .... مبني على المسامحة، لكن أنت تدري لماذا يقنع بالنصف؟ الطالب: لأنه يتوقع لا يأتيه شيء. ما يجي له شيء. طالب:. . . . . . . . . لا، ولكن الحق بالفعل بالكامل له، يعني أنت لو جئت لشخص وقلت له: أنا في ذمتي لك مال، وأنت تعرف المبلغ، تعرفه أنه مثلاً عشرة آلاف، تقول: بيننا وبينك حساب قديم، ولا أدري كم يصير؟ لكن هذه خمسة آلاف وسامحني وسامحك، وهو لا يدري كم المبلغ، وأنت تجزم بأن المبلغ عشرة آلاف، يكفي وإلا ما يكفي؟ الطالب:. . . . . . . . . لا، والقاضي إذا كان يعرف أن الحق له يحكم له. طالب:. . . . . . . . . إيه كون غالبهم إحنا نريد أن نجلي القضية، القضية في الطرفين فيها شيء، يعني لو تجئ مثلاً لشخص وتقول له: أنا أعترف أن بيننا وبينك حساب قديم، ولا أدري كم، أو يحتاج إلى حساب، ويحتاج إلى إعادة نظر، ثم بعد ذلك نتفق، لكن الآن أعطيك لا تتعبنا ولا نتعبك هذه خمسة آلاف والله يوفقك، وهو يعرف أنها عشرة. الطالب: الآخر يعلم أن له عشرة؟ لا ما يعلم. الطالب: المدعي يعلم أن لي عشرة. لكن بس ما يعلم أنه بيكسب القضية. الطالب: أنا المدعي أعلم أن لي عشرة، لكن المدعى عليه يعلم أن له عشرة؟ في مسألة القضاء؟ الطالب: لا، .... جئت أطالبه، قلت له: ابن الحلال أنا أطلبك عشرة آلاف، هو قال: بيننا حساب قديم، لا أدري؟ لا هذا المدين جاء ابتداءً وذاك ما يدري. طالب: الدائن. لا المدين، قال له: أنا بيني وبينك حساب قديم، وصعب أني أحسبه، وأوراقي ضاعت وفواتيري، ما أدري وين هي؟ وهو يدري أنها عشرة، لكن هذه خمسة وتصلح. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إذن ويش الفرق بينها وبين القضية الذي يعلم أن هذا له عشرة آلاف ويصلحهم على خمسة؟ قبل الحكم لأنه قبل الحكم يخشى أن يضيع عليه .... الطالب: ضع وتعجل. ما في تعجل الآن يسجن أو يطلعها.

الطالب: يسجن أو يطلعها هذا هو، يحكم عليه؛ لأنه الآن يقول: أنا ضايع حقي ضايع لي سنيين أعطه الخمسة والعوض على الله. ما هو بهذا، كلهم مستعدين يدفعون، لكنه في مجلس القضاء يخشى صاحب الدين العشرة أن يُحكم عليه، أن تكون بينته غير مقبولة عند القاضي فيضيع ماله كله، يقول: نقبل الخمسة، وهو يجزم يقيناً أنها عشرة، فيفدي بعض المال ببعضه. الطالب: ما دام في مجلس القضاء ويش يسوي؟ لكن أنا أقصد قبل. طيب إذا كان القاضي يعرف أن هذا كسبان القضية مائة بالمائة وهي عشرة آلاف ويجعلها خمسة صلح؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طرف ثالث، لو واحد توسط بينهم بين الاثنين الأولين، وقال: أنا أعرف أن بذمتك لفلان عشرة يقول: ويش رأيك لو يعطيك خمسة؟ وراح وقال له: بينكم حسابٌ قديم أنت وفلان وضايق صدره وده يسدد، ولا يدري .... والفواتير مثلما تشوف طال الزمان بهن، وحفظهن صعب، ويش رأيك لو تقبل الخمسة وتحلله؟ طالب:. . . . . . . . . القاضي يعلم. طالب:. . . . . . . . . والله الفرق بينهما ضعيف عندي أنا، الفرق كون القاضي أصلح بينهم لأنه يخشى أن يضيع ماله فتنازل عن نصفه هذه مشكلة بعد؛ لأن الخصم ما تنازل عن النصف إلا خشية أن يضيع الحق كاملاً, أنا أقول: عرض الصلح طيب، والصلح خير على كل حال، لكن له أن يبدأ بالشيء الذي لا يضر بصاحب الحق، يعني يقول: ويش رأيك تدفع تسعمائة ويتنازل لك عن مائة؟ وقال: لا أبداً، ما رأيك ننزل عنه شوي بعد؟ طالب:. . . . . . . . . ويبدأ بالأقل؟ طالب:. . . . . . . . . ما نختلف أن الصلح خير، والحكم الذي ينتهي بصلح يرضي جميع الأطراف، لكن بعض الناس قد يُصالح مثل قضية شريح التي بدأنا بها، قد يصالح وهو ما في قضيته أدنى إشكال، كاسب القضية مائة بالمائة، ويصالح على الأدنى حافظاً على الأعلى، فلا بد من العناية بمثل هذا، القاضي إذا كانت القضية ما تحتمل فيعرض عليه، يقول له: ويش رأيك تتنازل عن مبلغ يسير وتأخذ البقية؟ فإن لم يقبل الثاني حكم عليه بما لا يضر بصاحب الدين، بما لا يضر بصاحب الحق.

باب: ما جاء في الشهادات

قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له" {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(8) سورة المائدة] فبغضهم لا يعني أننا نظلمهم، وفي خبر ابن رواحة في قسم خيبر وما ينتج منها، قال: إنكم أبغض الناس إلي، وما ذاك بحاملي على ظلمكم، فيقسم ثم يخيرهم، ولهذا اعترف اليهود بأن هذا العدل الذي قامت به السموات والأرض. "فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة" الدرة هذه يستعملها عمر -رضي الله عنه- للمخالفات، فكان يضرب بها من يتنفّل بعد العصر، ويضرب بها كل مخالف، فهي معه باستمرار، لماذا هدده عمر أو ضربه عمر بالدرة؟ الطالب: تعجب في قوله، ليش أنت مستغرب؟ هل رأيت جوراً من قبل حتى ... ؟ ألا يوحي قوله أنه قال له هذا الكلام بعد أن قضى له والمفهوم أنه لو قضى عليه لم يرض؟ طالب:. . . . . . . . . يعني اتهم عمر بالميل إلى المسلم، فلما قضى له قال: والله لقد قضيت بالحق "فضربه عمر -رضي الله عنه- بالدرة، وقال له: وما يدريك؟ فقال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاضٍ يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه ما دام على الحق ومع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه" وأيضاً ما دمت تعلم أن عمر على الحق، فلماذا لا تسلم؟ لأنه اقتنع بالحجة، الحجة بلغته، وهو بهذا يكون قد اقتنع. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لكنها بمحضر عمر -رضي الله عنه-. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . مصدره كتبهم، يعني إذا كان أنت قصدك أن القاضي الذي يحكم بالحق يسددانه يحتاج إلى توقيف أيضاً، على كل حال هذا بمحضر عمر -رضي الله عنه- وأقره، نعم. أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الشهادات

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها)). وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمرٍ ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر -رضي الله عنه-: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر -رضي الله عنه-: أو قد كان ذلك؟! فقال: نعم، فقال عمر: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا تجوز شهادة خصمٍ ولا ضنين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الشهادات

قال -رحمه الله-: "حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري" صوابه عبد الرحمن بن أبي عمرة "عن زيد بن خالدٍ الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ )) كأنهم قالوا: نعم، يعني أخبرنا، قال: ((الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها)) يعني الآن لو أدلى شخص بشهادته عند القاضي قبل أن يُسألها تُقبل وإلا ما تُقبل؟ حضر عند القاضي وشهد قبل أن تُطلب منه الشهادة؛ لأنه جاء ذم يعني في أخر الزمان ((ثم يأتي قوم تسبق أحدهم يمينه شهادته، أو شهادته يمينه)) وجاء أيضاً ذم الذين يشهدون قبل أن يُستشهدون، وهنا مدحهم، ولا شك أنها أحوال، فمن خاف من ضياع الحق إذا لم يشهد ينطبق عليه الحديث، يعني لو لم يدلِ بشهادته قبل أن يُسأل لضاع الحق، فمثل هذا يأتي بشهادته قبل أن يُسأل ويكون من خير الشهداء، وإذا كان الحق قائماً بدون شهادته، ولا يُخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن لديه شهادة، عنده شهادة فمثل هذا يذم لو أدلى بالشهادة قبل طلبها، والحديث منزل فيما إذا خفي أمر هذا الشاهد على صاحب الحق، بحيث لو قيل له: أحضر بينة قال: ليس ما عندي بينة، وفي الحقيقة له بينة، العقد تم بمحضر من الناس، وعندهم استعداد أنهم لو طلبوا لشهدوا، فمثل هذا لو خُشي من ضياع الحق يشهدون ولو لم يُسألوا الشهادة، وعليه يتنزل حديث الباب، أما إذا كان الحق مضبوطاًَ لا يُخشى من ضياعه، وصاحب الحق يعرف أن هذا الشخص عنده شهادة فمثل هذا ينتظر حتى تُطلب منه الشهادة.

قال: "وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجلٌ من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمرٍ ماله رأس ولا ذنب" يعني أمر ما ينتهي لا أول له ولا آخر، ويخشى أن يستفحل فتضيع الحقوق "فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور" شهادة الزور من الموبقات، من السبع ((ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور)) فما زال يكررها -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن شهادة الزور شأنها عظيم، يترتب عليها إضاعة الحقوق، وأكل أموال الناس بواسطة هذه الشهادة، فشأنها عظيم، وجاء التحذير منها، يقول: "شهادات الزور ظهرت بأرضنا" يعني بالعراق "فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! " يعني كثُر وظهر بأرضكم شهادة الزور؟! "قال: نعم، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: والله لا يأسر رجل في الإسلام بغير العدول" يعني لا يُحبس، ويلزم بالسداد إلا بشهادة العدول، إما من الصحابة، أو ممن عرف بالعدالة ممن بعدهم، إما الشهادة تقبل من أي شخص يأتي بها فلا، لا بد من تحقق شرط الشهادة {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يُقضى لأحدٍ بمقتضى هذه الشهادة، ولا يُحبس ولا يُأسر بمجرد هذه الشهادة، بل لا بد أن يكون هذا الشاهد عدلاً، نعم؟ الطالب: يعني أحياناً شخص يريد أن يبيع على شخص فلا يجد ولا أحد يشهد معه، فيبحثون، فهذا يقول: أنا أشهد معك وأنا أشهد معك .... يعني مثل ما يوجد في المحكمة غالباً. الطالب: في أراضي أو بيت .... يصير عقد، ويحتاجون إلى شهود، أو في الأحوال مثلاً ويطلع بطاقة وإلا شيء. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الكلام، لكن مع الحضور أيضاً على الشاهد إلا يسترسل، لا بد أن يتثبت، ويكون معروفين لديه؛ لأن الأمور تغيرت، وهناك عقود لها ظهر وبطن، نعم يتفقون على شيء في الخفية، ويعلنون شيئاً أخر، هذا موجود بكثرة، على الإنسان أن يحتاط لمثل هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه لا يجوز أخذ المقابل عليها، يُتهم إذا أخذ مقابل. طالب:. . . . . . . . .

لكن هل تجزم بأن هذا هو هذا؟ يعني الناس يدققون في البطاقات، والأشباه كثيرة، والبطاقة إذا مضى عليها سنين تغيرت الصورة عن الواقع، فالمعرفة لا بد منها، لا بد من التثبت، أما الاسترسال الموجود تجيب أي شخص من الشارع يشهد لك. طالب:. . . . . . . . . مهما كان، هو مجهول أيضاً، أنت تعرف عدالته؟ طالب:. . . . . . . . . تيسر على الناس لكن أنت اشتريت أرض بمليون ريال من شخص تجيب أدنى واحد من الشارع يشهد لك هل هو عدل وإلا غير عدل؟ لأن عدالة الظاهر ما تكفي، أنت لا بد أن تحتاط لنفسك، وهو أيضاً لا بد أن يحتاط لنفسه؛ لأن الأمر ليس بالسهل، فيُحتاط للطرفين، يُحتاط لصاحب الحق لئلا يضيع حقه هدراً، يؤتى بهذا الشاهد ثم يُقدح فيه، يعني هل استقرى حاله وعرف أنه ممن تبرأ الذمة بقبول شهادته؟ لو عند التخاصم مثلاً قيل: والله فلان يشهد، هاتوا فلان، بُحث عنه ما يدرى أين هو؟ لأنه ما يعرفه خطر عليه وغريب مر بالبلد مر، ولا يُدرى وين هو؟ الطالب: بالبطاقة؟ البطاقة يا رجال عاد تبي تعرفك أين مكانه إذا أردته وإذا احتجته؟! طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

طيب إذا أردت أن تبحث عن عدالته، وهذا طلع من المحكمة ثم صدم ومات، وأردت أن تبحث عن عدالته، تجد أحد يخبرك أنه عدل وإلا لا؟ لا بد من الاحتياط للحقوق من الطرفين، هذا يحتاط لنفسه بمعنى أن يكون على معرفة بالبائع والمشتري؛ لأنه وجد الآن عقود كثيرة لها ظهر وبطن، ويعرف أن هاذولا من الوضوح بحيث يثق من كلامهم، ويعرف عدالتهم أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها؛ لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء، متفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأنت تشهد أن هذا باع، ثم في النهاية تطلع هذه الورقة، أنت ما عليك إلا الظاهر صحيح، لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال، وأنت لا تعرفهم، وهم لا يعرفون عدالتك، لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مزكين ما وجدوا، المزكين أهل جماعة مسجدك تجيب واحدٍ منهم قال: ما يطب إلى المسجد في الفجر، ويش تقول؟ يضيع الحق بهذه الطريقة؟! فالتساهل في الشهادة حقيقة يوقع في إشكالات كثيرة، نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط، بناءاً على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أنه إذا تساهلنا بالشروط ضاعت الحقوق. في شخص في الثمانين من عمره ولا يسمع، وجاء وقال: هل لي من توبة؟ قلت: ويش السبب؟ قال: إني صرت شهدت قبل خمسين سنة لواحد أنه باع أرضه على فلان وهو ما باع، معطين له رشوة، قلت: ويوم أثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال: والله هذا شكلي ملتحي، وظاهر من الإخوان، قلت: ما تبرأ ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة، وتذهب إلى صاحب الحق الذي شهدت له، وتذهبان إلى المحكمة، وتنقض شهادتك، شهد أنه باع أرضه على فلان وهو ما باع، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد، الجهالة مشكلة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وأُفرغت خلاص وانتهت، شهدوا أن الأرض ملكه بشهادة فلان وفلان. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . شهد أن الأرض لك وأفرغت باسمك. الطالب: والبائع موجود؟ لا أصلها ورقة عادية وقعوا عليها وراحوا بها للقاضي وراح معهم هذا، أفرغت باسمه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: راعي الأرض موجود؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأصل ما هو موجودة أو موجودة، المهم أنها أُفرغت باسم المشتري بشهادة الشهود، لا شك أن الجهالة قادح، والشاهد في هذه الحالة مجهول، مجهول الشاهد، ولو كان ظاهره الصلاح؛ لأن الخبرة الباطنة لا بد منها، وهي التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية، التي يحتاج فيها للمزكين، والجهالة قدح، ولو كان ظاهره الصلاح، لا سيما إذا كثر التساهل في مثل عصرنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العدالة معروفة، لا بد من العدالة، الملكة التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، لا بد أن يكون تقياً يفعل الواجبات، ويجتنب المحرمات. طالب:. . . . . . . . . في نفس المجتمع القاضي يطبقها على نفس المجتمع، تغير مع الزمان والمكان والقاضي يطبقها. طالب:. . . . . . . . . معروف لا يرتكب كبيرة ولا يترك واجب هذا العدل، على كل حال كل ما كثُرت المعاصي، وكثر الفساد في الناس يُتسامح في بعض الشروط، لكن يبقى أن الأصل أنه لا بد أن يكون عدلاً، وإن كان فاسقاً يتثبت من خبره. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن الجهالة يترتب عليها أشياء حتى جهالة الشاهد هذا. وين؟ طالب:. . . . . . . . . بحيث هذه المعرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح. طالب:. . . . . . . . . كذلك المعرفة لا بد من خبرة باطنة به. طالب:. . . . . . . . . بالشاهد لأنه إذا لم يكون على معرفة به، والقاضي لا يعرفه هذه جهالة، والجاهل مقدوحٌ فيه. طالب:. . . . . . . . . إذا كثُر التحايل في الناس في هذا الباب لا بد أن يتعرف، يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه أُدخل رجل على غير زوجته بشهادة فلان وفلان، لا بد أن يتعرف، وإلا متى نصل إلى حقيقة؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة مسألة طمأنينة قلب، وهذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد، إذا كان خبرهم يفيد الطمأنينة في القلب وراحة، وهذه أمور نسبية كما هو معروف، لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس وكثُر لا بد من التأكد والاحتياط، إذا كانت أمور المسلمين ماشية على الستر، ولو وجد إشكالات ولا مخالفات يمشون على ما هم ماشين عليه.

باب: القضاء في شهادة المحدود

"فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال: نعم، فقال عمر: والله لا يُأسر رجلٌ في الإسلام بغير عدول" ويقصد بذلك الصحابة -رضوان الله عليهم-، أو ممن جاء بعدهم ممن ظهرت عليه العدالة. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصمٍ ولا ضنين" لا تجوز شهادة خصم؛ لأن في نفسه على خصمه شيء، وهذا الشيء يحمله على قول الباطل، أو إخفاء الحق، فالخصومة لا شك أنها تولد في النفس شيء من الشحناء والبغضاء التي تحمل صحابها على كتمان الحق، أو قول الباطل. "ولا ضنين" يعني متهم، وهذان وهما الخصومة والاتهام ذُكرا مع غيرهما بالتفصيل في كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهو كتابٌ عظيم على كل طالب علم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم، ونصف إعلام الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب، كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري، فيه قواعد على القضاة أن يُراجعوها. طالب:. . . . . . . . . الخصم ما تقبل شهادته على خصمه؛ لوجود إيش يسمونه؟ أقول: هذه الشحناء التي بينهم التي صارت أثراً لهذه الخصومة لا شك أن لها أثر على النفوس، الآن الخصم شاهد لخصمه أو عليه، فإن شهد لخصمه قُبلت إذا كان عدلاً، وإن شهد عليه لم تُقبل، مثل شهادة الفرع والأصل، يعني شهد على أبيه تُقبل شهادته، شهد لأبيه لا تُقبل شهادته، لأنه متهم، نعم. أحسن الله إليك باب: القضاء في شهادة المحدود قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجلٍ جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقال: نعم إذا ظهرت منه التوبة ... قالوا. أحسن الله إليك فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يُسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار.

قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(4 - 5) سورة النور]. قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يُجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في شهادة المحدود المحدود من أُقيم عليه الحد، والترجمة تشمل الحدود كلها من أُقيم عليه حد الزنا بالجلد، حد القذف، حد الشُرب، حد السرقة بالقطع، المقصود أنه أقيم عليه حد من الحدود المفروضة لارتكابه ما يوجب الحد. "قال يحيى عن مالكٍ أنه بلغه أن سليمان بن يسار وغيره" يعني من الفقهاء فقهاء المدينة "أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة" لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، والحدود كفارات لمن حُد، وهي أيضاً مع التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا في الجملة، يعني في العموم، لكن ماذا عمن حُد حد القذف، والله -جل وعلا- يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [(4) سورة النور]. قال: "وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يُسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار" يعني هو من الفقهاء الذين سئلوا في هذه المسألة وقرروا أن المحدود إذا تاب وصحت توبته، وحسنت توبته فإنه تُقبل شهادته.

"قال مالك: وذلك الأمر عندنا" يعني كما قالوا "وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] حد القذف {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} هذا حكم ثاني، فيجلدوا ثمانين جلدة، ولا تُقبل شهادتهم أبداً، لا بد من مراعاة هذا القيد {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فالقاذف يترتب على قذفه ثلاثة أمور: يُجلد ثمانين جلدة، ولا تُقبل شهادته أبداً، ويُحكم عليهم بالفسق، ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(5) سورة النور] فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام الثلاثة أو على الأخير فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أنه لا يعود إلى الجلد بحيث لو قذف وطالب المقذوف فإنه يجلد ثمانين جلدة ولو تاب، فالتوبة لا ترفع الحد اتفاقاً، كما أن التوبة ترفع وصف الفسق اتفاقاً، ويبقى الحكم الثاني {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} يعني رد الشهادة مع التأبيد هل يرتفع بالتوبة أو لا يرتفع؟ هذا محل الخلاف، ومنشأ الخلاف في الاستثناء أو الوصف أو القيد المؤثر إذا تعقب جملاً أو أحكاماً هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير منها؟ هذا محل خلاف، وعرفنا فيما عندنا أنه تعقب هذا الاستثناء ثلاثة أحكام: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] وهذا لا يرتفع بالتوبة اتفاقاً، {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} الحكم الثالث يرتفع الوصف بالفسق، يبقى {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ظاهر كلام الإمام مالك أنه تُقبل شهادته مع اقتران نفيها بالتأبيد {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} فتُقبل شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء، كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن التوبة هدمت الوصف بالفسق اتفاقاً، والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول الشهادة، فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضده وهو العدالة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

فتُقبل الشهادة على هذا، لكن ماذا عن التأبيد؟ وهل الفسق والعدالة ضدان أو نقيضان؟ العدالة والفسق ضدان أو نقيضان؟ لأنه إذا قلنا: إذا ارتفع الفسق ثبت العدالة إذاً هما نقيضان، وإذا قلنا: إنه يرتفع الفسق ولا تثبت العدالة فيكونان ضدان، وإذا نظرنا في كلام أهل العلم في الجرح والتعديل وجدناهم يجعلون المراتب ثلاث: تعديل وتجريح وجهالة، فالجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يرتفع وصف الفسق ولا يثبت له وصف العدالة أو لا بد من أن يحل محله وصف العدالة؟ يعني مقتضى جعلهم الجهالة في مراتب التجريح أنه لا واسطة بين العدالة وضدها، بين التعديل والتجريح، فالمجهول يجعلونه في مراتب التجريح، فلا واسطة إما عدل وإما مجروح، لا واسطة بينهم، وهذا ظاهر صنيع العلماء في ترتيبهم مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، واضح وإلا ما هو بواضح؟ لكن كلام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها: "ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة" فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح وليست بقسم من التجريح، ولهذا فقد يرتفع الوصف بالعدالة ولا يثبت الفسق، وقد يرتفع الوصف بالفسق ولا تثبت العدالة، كأن يكون مجهولاً مثلاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود جهالة الحال، العين معروفة، {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [(5) سورة النور]. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أنه تاب من بعد ذلك وأصلح يرتفع عدم قبول شهادته والله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور]؟ نحن رفعنا الوصف بالفسق، لكن هل نثبت له العدالة أو نقول: إنه يبقى ليس بفاسق ولا عدل في مرتبة بينهما فلا تُقبل شهادته على هذا؟ طالب:. . . . . . . . .

أبداً، الله -جل وعلا- يقول: {أَبَدًا} هذا قول, ولا يخفى علينا أن المسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة أجمعوا على أنه لو تاب وأصلح استثنى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [(5) سورة النور] فإنه لا يرتفع عنه الجهل إجماعاً؛ لأنه حق مخلوق، {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور] هذا محل الخلاف بين أهل العلم لاقترانها بالتأبيد، وكون الاستثناء لم يرجع إلى الجمل كلها، فالمسألة مثل ما ذكرنا هل يرتفع الوصف فيحل محله العدالة؟ الفسق إذا ارتفع وحلت محله العدالة أو يبقى بين المرتبتين وحينئذٍ لا تُقبل شهادته؟ فمقتضى جعل أهل العلم الجهالة في حيز التجريح نقول: لا واسطة، وكلام ابن حجر نعم؟ طالب: جعله قسيم. جعله قسيم. أبو حاتم الرازي في كثير من الرواة سئل عنهم فقال: مجهول أي لا أعرفه، هل يقتضي هذا القدح فيه؟ لا يقتضي القدح فيه، مجهول أي لا أعرفه، فينظر في أقوال غيره من الأئمة، ولا أثر لقوله حينئذٍ، لا أثر لقوله، ولو قال: مجهول وسكت قلنا: إنه مثل غيره من الأئمة تُجعل مجهول في ألفاظ الجرح ويُبحث عنها في ألفاظ الجرح، فحينئذٍ يكون قادحاً. طالب:. . . . . . . . . ظهر منه الصلاح تُقبل شهادته أو لا تُقبل؟ طالب:. . . . . . . . . لا أنا لما جئت بالجهالة، شوف يا أخي أنا ما جبت لهذا أنه بيستمر مجهول، ما يلزم أنه بيستمر مجهول، أنا أريد أن أُقرر هل من لازم ارتفاع الوصف بالفسق حلول العدالة محله؟ ما يلزم؛ لأن الجهالة قسيم للفسق والعدالة للتعديل والتجريح قسيم، يرتفع العدالة ولا يكون فاسقاً، ويرتفع الفسق ولا يكون عدلاً. طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا قول من يقول بأنه لا تُقبل شهادته أبداً لاقترانها بالتأبيد ولو تاب وأصلح، والاستثناء إنما رجع إلى الأخير فقط، هذا مقتضى قول من يقول: إنه لا يتناول الجملة الأخيرة، والمقرر عند أهل العلم أن القرائن هي التي تحكم؛ لأنه جاء ما يدل على القول الأول، وجاء ما يدل على القول الثاني من الأدلة، فالقرائن هي التي تحكم بأدلة أخرى، فالأدلة الأخرى دلت على أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، فالجلد لا بد منه، القرائن دلت على هذا، لكن هل دلت على أن شهادته تُقبل؟ لا سيما وأن رد الشهادة مرتبط بوصف وهو الفسق وقد ارتفع الذي؟ الذي يوجب التوقف في قبول الشهادة {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] الفاسق معناه أن غير الفاسق لا يتوقف في خبره، وقد ارتفع وصف الفسق من هنا، وهذا يقوي قبول الشهادة. "قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الذي يُجلد حد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . وماذا عن قوله -جل وعلا- {وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا} [(7) سورة الجمعة] ثم قال: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [(77) سورة الزخرف]؟ ما معنى هذا التأبيد؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . والاستثناء في {إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ} [(107) سورة هود]؟ طالب:. . . . . . . . . يا إخوان المسألة لا تنتهي، أنت افترض المسألة في شخصٍ جُلد حد القذف، وهو صادق في حقيقة الأمر، ثلاثة رأوا شخص يزني بامرأة، يزني بحيث لو طلقوا أن فلاناً زنى بفلانة ما وقع الطلاق؛ لأنهم رأوه بأم أعينهم، لكن ما تم النصاب فجلدوا، ماذا عن حقيقة أمرهم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم حكم شرعي، ويستمر إن الأحكام الثلاثة لا بد منها. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يخفف، يجلدون. طالب:. . . . . . . . . وش معنى الاستثناء أجل {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النور]؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم يا أخي، هذا محل خلاف، أنت تستدل بما هو محل خلاف. طالب:. . . . . . . . .

سبحان الله، يعني محل الخلاف نلزم بقول واحد دون الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . معروف، لكن قبول الشهادة ما يتناولها الاستثناء؟ طالب:. . . . . . . . . ما نستدل بالخلاف على ترجيح أحد قولي المخالفين، هذا هو محل الخلاف الذي تذكره أنت، هذه حجة أحد الأطراف نحتج بها على الطرف الثاني؟ ما يصلح. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الاحتجاج إذا أردت أن تحتج بشيء ائتِ بما يُتفق عليه بين الطرفين ....

كتاب الأقضية (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (3) باب: القضاء باليمين مع الشاهد عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تصح الشفعة عن غائب؟ الغائب ينتظر بها، وإن وكّل من يقوم مقامه صار حكمه حكمه، والصغير وليه يقوم مقامه، كذلك المعتوه ونحوهم وليهم يقوم مقامهم، وليهم في المال يُشفّع عنهم. يقول: هل للقاضي أن يحكم بخلاف الحق، وقد اطلع على الحقيقة بنفسه وعاينها، ولكن ليس للقضية شاهد إلا هذا القاضي، فكيف يكون القضاء في هذه الحالة؟ المقرر عند أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، ولو اطلع على حقيقتها، فإنما يحكم بالوسائل المشروعة بالشاهدين أو اليمين، لكن إذا عرف حقيقة الأمر وعرف أن الحق مع هذا الشخص الذي لا بينة له، لا يمنع أن يُشير على الطرف الثاني، ويبين له أنه عالم بالقضية، ويحذره من اليمين الغموس التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، لكن إن أصروا ليس له إلا الوسيلة الشرعية، لكن إذا علم يسلك مثل هذه المسالك، لكن ليس له أن يحكم بعلمه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا الحاكم لا يحكم بعلمه أبداً، الإمام له أن يعزر أما الحد بالإقرار أو بالبينة. يقول: توفي رجل عن أم وزوجة وبنت وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، فهل ترث الأخت الشقيقة؟ أولاً: الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، سدس وثمن ونصف، أم وزوجة وبنت. طالب:. . . . . . . . . أقل من ... ، الذي يبقى للأخوين الشقيقين مع أختهم يعصبونها، الذي يبقى لهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون من خمسة سهام لكل واحد من الأخوين سهمان، وللأخت الشقيقة سهم من الباقي، فهم يعصبانها. يقول: ما حكم التراخي في تنفيذ القضاء؟ وهل هو على الفور؟ إذا كانت المصلحة تقتضي التراخي، تكون هناك مصلحة ... طالب:. . . . . . . . . كم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ستة من أربعة وعشرين الربع. طالب: الأم أربعة والزوجة ثلاثة ... الثمن ثلاثة الزوجة، والأم السدس أربعة. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

خمسة، كل واحد له سهم، جزء من أربعة وعشرين جزء. أقول: إذا ترتب على تأخير الحكم والتنفيذ تنفيذ الحكم مصلحة فيؤخر، بأن تكون المرأة مثلاً حامل تؤجل حتى تضع، الولد بحاجة إلى الرضاع تؤجل، القاتل لا ينفذ فيه الحكم حتى يبلغ ورثة المقتول الرشد وهكذا، إذا ترتب عليه مصلحة وإلا فالأصل أن مثل هذا يُعجل. يقول: حينما نقرأ في بعض الكتاب عن شروط القاضي نجد العجب العُجاب مما لا نراه في بعض القضاة فهل من باب أولى أن يتساهل في الشاهد كما نتساهل في وضع وتعيين القاضي؟ على كل حال الأمور تختلف من وقتٍ إلى وقت، ولا شك أن الإنسان ابن بيئته، إذا كان لا يوجد من تنطبق عليه الشروط بالكُلية لا تُضيع الحقوق، لكن يلتمس أقرب الناس إلى هذا المنصب، سواء كان القضاء نفسه أو الشهادة فيه. طالب:. . . . . . . . . الشهادة إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يكفي، لا لا قد يتخرج وهو لا يفهم شيء، لا لابد من صلاحيته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يصير مدخل، ما يكلف الإمام أن يبحث عن أناس ليسوا موجودين على وجه الأرض، من أين يجيب؟ وفي الجملة السنة الإلهية تكون الأمور كلها متقاربة، تبي قاضي مثل إياس ومثل شريح في عصرنا الذي نعيشه، علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لما قيل له: لماذا ثار الناس عليك ولم يثوروا على أبي بكر ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر واليين على مثلي، وأنا والي على مثلك، إلى الله المشتكي، ما في فائدة، من أين يجيب؟ ما هي مصانع يقال: والله مواصفات ومقاييس وطلعوا لنا مثل هذا، ما تجي، فالعوام يقولون: زكاة الغنم منها، هذا له أصل شرعي، يعني إنه ما يكلف، ويقول العوام: مطوع الحنشل منهم، من أين يجيبون إمام؟ تعرفون الحنشل وش هم؟ قُطاع الطريق، منهم، من أين يجيبون إمام؟ خيارهم جاين معهم على شان يصلون بهم.

باب: القضاء باليمين مع الشاهد

يقول: ما الأفضل بالنسبة للمؤمن أن يُهاجر في سبيل الله لتحصيل العلم مع وجود الآلية المساعدة على ذلك، أو البقاء مع الوالدين وبرهما مع وجود الفتن في بلدي وغياب العالم والرفيق، علماً أن الوالدين غير محتاجين له مادياً، وأما معنوياً فهناك أولاد أخر معهم قريبون منهم، أفتونا في هذه المسألة، فقد حيرتني من جانب أني أريد الأفضل لديني، ولا أريد الإثم في حق والدي؟ عليك أن تستأذن من والديك، وترضهما، وتبين لهما فضل العلم الشرعي، وأنك بحاجة إليه والأمة بحاجة إليك إذا صرت من أهل العلم، فإذا أذنا لك فهاجر إلى طلب العلم، وإن لم يأذنا فعليك ببرهما وألزمهما، ومع ذلك لا تحرم نفسك من المطالعة مطالعة الكُتب وسماع الأشرطة وسماع الدروس من خلال الآلات مما يقوم مقام الحضور. يقول: أخي يعاني من مرض ألم به أكثر من ثلاثين سنة، وهو إفراز العرق الشديد، وقد استشار الأطباء هنا في -يقول- في اليمن، فأشاروا عليه بالذهاب إلى مصر، وهناك يوجد طبيب مختص بهذه الأمور إلا أن الطبيب طلب من أخي عبر الإيميل مبلغ ألفين دولار، فأرجو أن تعرض أمري ... ؟ هذا يحتاج إلى إعانة، أحد عنده شيء؟ يحتاج إلى من يعينه من أهل الخير والبذل والإحسان. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء باليمين مع الشاهد قال يحيى: قال مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عاملٌ على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد. وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سُئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.

قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاحٍ، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية، فإن قال قائل: فإن العتاق من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قاله، ولو كان كذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مالٍ من الأموال ادعاه وحلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه، وبطل ذلك عنه. قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أُحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحدود، ووقعت عليه وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل العبد قُتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه، فإن احتج محتجٌ فقال: لو أن رجٌل اعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن ذلك يُثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مالٌ غير العبد يريد أن يُجير بذلك شهادة النساء في العتاق فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهدٍ واحد فيحلف مع شاهده، ثم يستحق حقه، وتُرد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن أبى أن يحلف حُلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده.

قال: وكذلك أيضاً الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأََمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان بكذا وكذا ديناراً فينكر ذلك زوج الأَمة فيأتي سيد الأًمة برجلٍ وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه، ويحق حقه، وتحرم الأَمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك: ومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجلٌ وامرأتان فيشهدون أن الذي افُتري عليه عبدٌ مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين اللتان شهدتا رجلٌ ولا يمين، وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورقِ والرباع والحرائر والرقيق وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيء، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهداً أو يمين. قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد واحد، ويحتج بقول الله -تبارك وتعالى- وقوله الحق: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] يقول: فإن لم يأتِ برجلٍ وامرأتين فلا شيء له، ولا يُحلف مع شاهده.

قال مالك -رحمه الله-: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يُقال له: أرأيت لو أن رجلاًَ أدعى على رجلٍ مالاً أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حُلف صاحب الحق إن حقه لحقٌ، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، ولا ببلدٍ من البلدان فبأي شيء أخذ هذا، أو في أي موضعٍ من كتاب الله وجده، فإن أقر بهذا فليُقر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله -عز وجل-، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يُحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحُجة، ففي هذا بيانٌ ما أشكل من ذلك -إن شاء الله تعالى-. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء باليمين مع الشاهد "قال يحيى: قال مالكٌ: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" جعفر بن محمد الصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" اليمين بل الشاهد المطلوب لإثبات الحق هو ما يُعرف بالبينة، وقد جاء في الحديث: ((شاهداك أو يمينك)) ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) فمدعي الحق عليه البينة، والأصل فيها الشهادة {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [(282) سورة البقرة] هذا الأصل في البينة، وهل يقوم اليمين مقام الشاهد كما جاء بذلك الخبر الذي هو حديث الباب؟ وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني باعتبار أن البينة ما أبان الحق على أي حال كانت؟ كما هو قول من يتوسع في هذا فيجعل القرائن تقوم مقام البينة، القرائن القوية وقد قرر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية، توسعوا في هذا، والقرائن منها ما يرتقي إلى الشهود، ومنها ما يقرب من الإقرار، لو أن شخصاً عليه ثوب وطاقية مثلاً، وش تسمونها أنتم؟ إحنا نسميها طاقية اللي هي تحت الشماغ، لها اسم ثاني؟

طالب: كوفية. كوفية يسمونها بعض الناس، المقصود أنها وش ناقصه هذا؟ ناقصه الشماغ، ليس عليه شماغ، وآخر عليه بنطلون وبلوزة وطربوش على رأسه، وبيده شماغ، ويجري وصاحب الثوب وراءه يقول: أخذ شماغي، وصاحب البنطلون يقول: لا، الشماغ لي، الآن القرائن تدل على إيش؟ على أن الشماغ لصاحب الثوب، كيف يلبس شماغ فوق الطربوش وعلى البنطلون، ما تجي، فهذه قرينة قوية تدل على أن الشماغ لصاحب الثوب، هل يحكم بمجرد هذا أو لا؟ قرينته قوية. طالب:. . . . . . . . . لا الذين يحكمون بالقرائن يحكمون بذلك, أقول: هذه قرينته قوية تدل على أنه الشماغ لصاحب الثوب، لكن المعتمد أنه لا يُحكم بمجردها، ولو وجدنا قلم مع شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب في جيبه، وأخر يكتب ويقرأ ويدعي هذا القلم، فهل يكفي أن نقول: إن هذا القلم لمن يكتب؟ لا يكفي؛ لأن الأمي قد يتخذه زينة. المقصود أن هذه القرائن لا شك أن فيها قوة، وفيها ما يقرب من الدلالة الواضحة على أن الحق لمن أيدته هذه القرائن، لكن لا تكفي، لا بد من الشاهد، وكل باب من أبواب الدين له نصيب من هذه البينات، فالأموال لها حكم، والحدود لها حكم، والرضاع له حكم، وأمور النساء لها أحكام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الشبه، ما قضى بالشبه. طالب:. . . . . . . . . هذا احتياط، وإلا الحُكم الولد للفراش. طالب:. . . . . . . . . بلى، لكن هناك مسائل يعني ينتابها أمران والاحتياط لا يمكن، لا بد من الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك لو ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة بنت الجيران ثلاث رضاعات، والمقرر عند أهل العلم أنه لا يحرم إلا خمس، فهل يقال لفلان من الجيران: أقدم على زواجها؛ لأن الرضاعة غير محرمة؟ أو نقول: الاحتياط ألا تقدم؟ لا تقدم، ولذلك لما قالت المرأة: إنها أرضعتهما لم يُطلب منها بينة ولا أي شيء، فكيف وقد قيل؟ فمثل هذا يُحتاط له من الجهتين. "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" فجعل اليمين في مقابل الشاهد الثاني، والحديث لا إشكال فيه؛ لأنه مخرجٌ عند مسلم.

"وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة: أن اقضِ باليمين مع الشاهد" وقد صح بذلك الخبر، والإمام مالك حينما يذكر هذه المقاطيع بعد النصوص المرفوعة ليبين أن هذا الحكم العمل به سارٍ بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لم يُنسخ، ومثل هذا في قوله: "وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم" وهما من الفقهاء السبعة المعروفين. طالب:. . . . . . . . . بيجي كلام مالك تخصيصه "وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة" كلام مالك, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ورواية مالك مرسلة، لكن رواية مسلم ما فيها إشكال. "قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد" جعل اليمين في مقابل الشاهد، كما أنها في دفع يعني في جانب المدعى عليه تبرأه؛ لأن جانبه يدعمه الأصل، المدعى عليه إذا حلف بعد خلو المسألة عن البينة يبرأ من العهدة، يبرأ ويُحكم له؛ لأن الأصل يؤيده، فيمينه مع الأصل يدفع عنه المطالبة، كما أن يمين المدعي مع شاهده يخول له الحُكم. "قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده، ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب" الآن عندنا ما عندنا إلا شاهد واحد قلنا له: احلف، قال: لا أحلف الدنيا كلها لا تسوى يمين عندي، لكن هذا الشاهد موجود، الآن دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة، هو المدعى عليه معه الأصل في مقابل هذا الشاهد، إذا حلف مع ذلك ترجح جانبه فبرئ من العهدة، لكن لو أبى وقيل له: أبداً يثبت وإلا ما عندي له شيء، قيل له: احلف "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب" لأن هذا الشاهد الواحد وإن كان له وزنه في الشرع واعتباره لكن يبقى أنه لا يكفي بينته قاصرة، فإذا قُبلت هذه البينة مع الأصل الذي هو العدم هذه البينة القاصرة في مقابل العدم الأصلي نعم ترجح هذه البينة فيُرجح الأصل بيمين من المدعى عليه.

"أُحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" كيف يثبت عليه الحق لصاحبه؟ بشاهدٍ واحد, نعم عندنا الأصل أن البينة تثبت بشاهدين أو شاهد ويمين، عندنا شاهد واحد لا شاهدين ولا يمين، هذا الشاهد الواحد أقوى من الأصل بمفرده، ولذلك يُحتاج إلى أن يحلف المدعى عليه، إن حلف برئ؛ لأن الأصل قام مقام الشاهد، واليمين مرجحة، فترجح جانبه فبرئ، لكن إن نكل, يعني يُكتفى بالبينة الذي شاهدٌ واحد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ضعف لكن معه الأصل، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا توجد يمين "وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" الآن عندنا المدعي رفض أن يحلف معه شاهد يقول: يكفيني، والمدعى عليه اتجهت إليه اليمين، ورفض أن يحلف ومعه الأصل، هذا معه شاهد وهذا معه الأصل. طالب:. . . . . . . . . الأصل بلا شك إيه. طالب:. . . . . . . . . ولا يلزم المدعي بيمين؟ يعني تُرد عليه اليمين؟ طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أنه ما معه شاهد أصلاً. طالب:. . . . . . . . . افترض أن المسألة ادعى على زيد أن عنده مبلغ كذا، طيب البينة؟ ما عندي بينة بيحلف، جاء إلى المدعي عليه وقيل له: احلف، قال: لا أنا لا أحلف، الدنيا كلها ما تسوى يمين، ويش يقال؟ طالب:. . . . . . . . . اليمين على من أنكر تتجه إليه اليمين، يعني ما تبرأ عهدته إلا بيمين، هذا عليه بينة وهذا عليه يمين، لكن إن نكل المدعي عليه تُرد اليمين على المدعي أو لا تُرد؟ طالب: فيه تفصيل إن كان ينفرد بالعلم .... من الذي ينفرد؟ طالب: المدعى عليه أو المدعي فإنها ترد عليه اليمين إذا كان لا ينفرد بالعلم جعل المدعي والمدعى عليه فشيخ الإسلام يقول: لا تلزم أن ترد، ترد في حالة واحدة وهي .... المدعي العلم.

مثل هذا لا يبين للقضاة، مثل هذا لا يبين لكل قاضي، فعندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمرو أن في ذمته مبلغاً من المال قدره كذا، وضُبطت هذه الدعوى، بعد ذلك يُطالب بالبينة، بينتك؟ قال: والله ما عندي أحد، أقرضته ولا حولنا أحد، إذاً ما فيه إلا أن يحلف المدعي عليه ليبرأ من العهدة، طيب أحلف يا مدعى عليك، قال: والله ... ،. . . . . . . . . مرة ثانية يدعي عليه، وثالثة، ورابعة، وكل يوم. . . . . . . . .، وأنا ما عندي استعداد أجعل الله عرضة ليميني، أنا ما أنا بحالف، ونكل عن اليمين والأصل معه، وذاك ليس معه شيء لا بينة ولا شاهد، ما معه إلا الدعوى، وهذا معه الأصل، ونكل عن اليمين، فهل تُرد اليمين على المدعي، أو يُقال: خلاص استنفدنا الوسيلة الشرعية؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . هاه. طالب:. . . . . . . . . وذاك ما عنده بينة. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني نتركها إلى أن يذكرها الإمام مالك مسألة رد اليمين؟ طالب:. . . . . . . . . هاه. طالب:. . . . . . . . . طيب. . . . . . . . . إذا جاب البينة انتهينا، أو حلف المدعى عليه انتهى الإشكال، إذا حصل هذا ما عندنا مشكلة، لكن المدعي ليس لديه بينة، والمدعى عليه نكل على اليمين هل نرد اليمين على المدعي؟ وهو في المسألة السابقة أبى أن يحلف بعد، معه شاهد ورفض أن يحلف, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا عندنا وسيلة شرعية يُحكم بها، ويتعمد عليها، وجاءت بها النصوص، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا لا عنده بينة والمدعي عليه رفض أن يحلف، هو إذا وجدت البينة ما تحتاج إلى يمين، وإذا عدمت البينة ووجد اليمين فلا إشكال عندنا، لكن عُدما جميعاً كيف نحكُم؟ يعني إذا كان .. ، هذا عنده شاهد يحلف.

"قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ببينة واحدة" لأن القرينة في نكول المدعى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوى، تقوى دعواه، لكن الآن ما عنده شيء، هذا لا شيء عنده؛ لأن المسألة مفترضة في أنه ولا شاهد واحد عنده. طالب:. . . . . . . . . يعني ما نحتاج إلى مرجح؟ الدعوى مجردة عارية عما يؤيدها ما فيها بينة، والمدعى عليه معه الأصل، فجانبه راجح، يؤيد هذا الرجحان اليمين، يعني يجهز على القضية اليمين من قبله، لكن يقول: يكفيني أنا أن ذمتي بريئة، يُثبت، ويمين ما أنا بحالف, هاه؟ يُحكم عليه؟ طالب:. . . . . . . . . بس يقول: ما أنا بحالف. طالب:. . . . . . . . . طيب الأول في القضية الأولى رفض الحلف، وثبت لصاحب الحق، ثبت له الحق؛ لأن في جانبه قوة؛ لأنه معه شاهد، وهذا في جانبه قوة لأن معه الأصل؛ لأن عندنا في مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، والظاهر أقوى من البينة وإلا أقل؟ لا البينة بشاهدين أقوى بلا شك، لكن بشاهد واحد؟ الظاهر مع الأصل. طالب:. . . . . . . . . إيه هذه أمور لا بد من حسمها، وإلا لو نظرت إلى أفراد القضايا وجدت أن من الظواهر ما هو أقوى من الأصل، ومنها ما هو أضعف من الأصل، نمثل مثلاً نقول: طالب علم عنده مكتبة زاره زميله فوجد كتاب من كتب هذا الشخص مكتوب عليه اسمه، قال: هذا كتابي من أين جاك؟ هذا معه الظاهر الذي هو الاسم، وهذا معه الأصل أنه في حوزته أو العكس؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . الآن هذا في مثل هذه الصورة لمن يكون الكتاب؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب وش اللي كتب عليه الاسم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما عُرف صاحب الكتاب هذا أنه يبيع الكُتب، عُرف أنه يعير مثلاً، فالمرجح الخارجي هو الذي .. ، نحتاج إلى مرجح خارجي، فإن كان ممن عُرف بالبيع قلنا: خلاص أنت الآن معروف أنك تبيع يمكن إنك بايعه وناسي. طالب:. . . . . . . . .

وإن عرُف أنه لا يبيع وإنما يعير عرفنا أن الرجحان في جانبه، لكن إذا وجد رجحان في جانبه ورجحان في جانب الآخر، هذا عنده الكتاب وحاضر به دروس، ومعلق عليه من أوله إلى آخره، ويتصرف فيه تصرف المُلاك، نقول: مثل هذه الأمور تحتاج إلى مرجحات، فإذا نكل المدعى عليه المدعي لا بينة له، والمدعى عليه نكل الحلف، ما في شك أن نكُله يُضعف الأصل؛ لأنه يخشى أن يحلف فتكون يمينه غموس يقتطع بها حق امرئ مسلم، وكونه يستولي على حق المسلم بدون يمين أمر سهل عليه، لكن كونه يقتطع بيمين غموس يصعب عليه، فهذا يُضعف الأصل، ويأتي في كلام الإمام مالك في مسألة رد اليمين تُرد أو لا تُرد، نُكمل المسألة عندها. "قال مالك: وإنما يكون ذلك بالأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود" يعني يُدعى على شخص أنه شرب الخمر، طيب الدعوى البينة؟ أو قذف فلان من الناس البينة ما عنده بينة، يأتي بشخص إلى القاضي ويقول: يا قاضي هذا قذفني، طيب بينتك؟ والله ما عندي بينة، إنما جالس ما في إلا أنا وإياه، وقال لي كذا، هل يُقال للمدعى عليه احلف وتبرأ وإلا ما يحتاج؟ ما يحتاج، طيب جاب شاهد واحد ويمين؟ ما يمشي لا بد من شاهدين. "وإنما يكون ذلك في الأموال الخاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاحٍ ولا في طلاق" يعني في النكاح ما وجدوا إلا شاهد مع يمين الزوج يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، المرأة جاءت بشاهد وحلفت، أو أبوها أقسم أنه طلق ما يكفي. "ولا في نكاحٍ ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة" طالب: يعني مالك ما يرى. . . . . . . . . قسامة هذه. طالب:. . . . . . . . . لا الخمسين كثيرة هذه، ما يقوم مقامها يمين واحد، وبعدين لا يمكن الوصول إلى البينة مع وجود اللوث الذي يُرجح جانب الدعوى، وإلا بدونه لا يُلتفت إليها. طالب:. . . . . . . . . تأتي إن شاء الله, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ترجع. طالب:. . . . . . . . . وهي تعلم، لكن هو ما .. ، خلاص يُدين في هذا؛ لأنه هو الأصل في المسألة، هو بيحمل كلام احتمال قاله أو ما قاله، نعم فالأصل عدم هذا الكلام، معه الأصل أنه ما طلق. طالب:. . . . . . . . .

يرد مثل هذا عند القضاة كثير، ويقع الحرج الشديد، يعني تضعف البينة عن أقامة المدعى به، تأتي امرأة تقول: إنه طلقها ثلاثاً، وهي مثل الشمس جازمة، والقاضي طلب البينة ما في بينة، وردها عليه، وهي تجزم أنه يُعاشرها بالحرام، مثل هذا لا تمكنه من نفسها، كونها تُخالع أفضل من كونها تعاشر بحرام، إذا تيقنت من ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . "وفي شيءٍ من الحدود" شيء يعني يدل على التعميم "ولا في نكاحٍ" أي نكاح كان. طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال إن شاء الله "في شيء من الحدود" لو قال: في حدٍ من الحدود انتهى الإشكال. الطالب: أحسن الله إليك كأن مالك ما يرى صحة عقد نكاح برجلٍ وامرأتين. . . . . . . . .؟ على هذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم إيه خاص بالأموال "ولا في عتاقة ولا في سرقةٍِ ولا في فرية" يعني قذف "فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده، إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه" إن كان من الأموال يحلف العبد، مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهدٍ على مالٍ من الأموال أدعاه حلف معه شاهده، واستحق حقه كما يحلف الحر لا سيما عند مالك في مثل هذا؛ لأنه يملك التمليك، أما عند غيره ممن يقول: إن العبد لا يملك بالتمليك ما يمشي مثل هذا الكلام. "قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اسُتحلف سيده" أيهما المدعي؟ العبد، ومعه شاهد ويمينه، والمدعى عليه السيد "فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اسُتحلف سيده" ما يُستحلف هو؛ لأن هذا الشاهد واليمين خاص بالأموال. "اسُتحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه". "قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها" لا تُحلف هي، ولا يكفي الشاهد الواحد "أُحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق" كالعتاقة. الطالب: أحسن الله إليك الحين في آخر الكلام يرى أن العبيد من الأموال في ميراث الصبي، والآن هنا ينفيهم عن الأموال. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟

طالب: الآن هو ينفي أن العبد ليس من الأموال ويرى أنه لو قال له: اعتق؛ لأنه ليس من الأموال لأنه يرى اليمين مع الشاهد في الأموال، وهنا الآن يقول قبل قليل قال: الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق فجعلهم من الأموال. الرقيق مال بلا شك، لكن دعواه ليست في مال التي هي العتق؛ وإلا هو بجسمه مثل ما يمتلك يُباع وتُشترى. طالب:. . . . . . . . . لكن دعواه العتاقة ليست مال. الطالب: هذا عند مالك. ليست دعوى مال عنده. طالب:. . . . . . . . . لكن هو برقبته مال. الطالب: أنا أدري لكن هل يثبت هذا عند الجمهور أو فقط عند مالك هذا الذي أريده. أنا أقول: الدعوى ما دام ينظر إليها من جهتين: هي من جهة مثل الطلاق فراق، من جهة فراق. الطالب: لكن المرأة لو جاءت بشاهد ويمينها ثم نكل الزوج وحلف بهذه السهولة تبطل ثم على أن تمتنع على أن تقررت. . . . . . . . . مثل إذا كانت تجزم بأنها طلقها ثلاثاً لا شبه فيه تمتنع، لكن حُكم شرعي يسري حكم القاضي. الطالب: هذا الراجح؟ طالب:. . . . . . . . . حكم شرعي سارٍ عندهم. طالب: لا أقصد هذا الراجح عند غير .... على ما ظهر له عند مالك وغير مالك، إذا ما جاءت بشهود .... الطالب: إذا جاءت بشاهد واحدٍ ويمينها .... ما يكفي. الطالب: لأن الراجح أن الشاهد مع اليمين في الأموال فقط. فقط إيه. طالب: هذا الراجح؟ إيه إيه. طالب: أحسن الله إليك. "قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد" يعني ما يُلتفت إلى يمينها، ولا يُطلب منها أصلاً كيمين العبد. "وإنما العتاقة حدٌ من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء" يعني كما أنها لا تجوز في الحدود، كذلك لا تجوز في العتاقة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما يكفي الواحد مع اليمين، حكمها واحد، هو ما قرر هنا! طالب:. . . . . . . . . حكمهم واحد في أنه لا تُقبل اليمين مع الشاهد الواحد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا نقبل يمنيه. طالب:. . . . . . . . .

إيه في مقابل الشاهد حكمنا فيما لو جاء بشاهدٍ واحد في مسائل البيع ورفض عن اليمين نطلب اليمين من المدعى عليه، ما هو قرر الإمام -رحمة الله عليه- أنه إذا جاء بشاهد واحد، ونكل عن اليمين نأخذ يمين المدعى عليه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا مثله، عنده شاهد واحد ويمين وجودها مثل عدمها. طالب:. . . . . . . . . هذا لو أنت قلته قبل المسألة السابقة، هذا الذي حرنا حوله وحسنا مدة، هو يبقى عندنا مسألة رد اليمين، رد اليمين، رد اليمن هذه تبي تأتي عند مالك، وينقل عليها الاتفاق، ونقله للاتفاق مخروم من قضاة عصره -رحمه الله-، فلا نتعجل، كل شيء نأخذه بالتوقيت. "إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حدٌ من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحُدود، ووقعت عليه، وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل العبد قتل به" يعني قتل العبدُ العبدَ قُتل به، عندكم العبد مفتوحة وإلا مضمومة؟ الطالب: العبدَ. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا العبدَ باعتبار ما كان أما في الحال بعد أن أُعتق. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . شوف وإن زنى وقد أُحصن رُجم؛ لأنه صار حُر الآن، وإن قتل العبد قُتل به، ليش يُقتل به؟ أو العبدُ؟ الطالب: إذا قتل العبدُ .... ما لها داعي أن تُذكر العبد أصلاً لو أراد ما قلت لا يحتاج إلى ذكر العبد؛ لأنه قال: وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل قُتل، يكفي هذا لو أراد هذا، لكنه يقول: وإن قتل العبدَ قُتل به. طالب:. . . . . . . . . لا هو بيقرر أنه صار حُر لأنه يُرجم, فيه ضبط غير هذا؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ الطالب: لو كان قاتل العبد قتل هذا بعد ما صار حُراً يُقتل، يؤخذ به. ولو عبد بعبد؟ ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . وإن قتل العبد قاتلٌ قُتل به؛ لأنه صار حراً. طالب:. . . . . . . . . عندي كلمة العبد هذه لا قيمة لها؛ لأنه يقول: وإن زنى وقد أُحصن رُجم به، وإن قتل قُتل.

يقول -رحمه الله-: "وإن قتل العبدَ" يعني قاتلٌ "قُتل به" يعني لأنه صار حُراً يُقاد به القاتل "وثبت له الميراث بينه وبين من يورثه" لأن الرق من موانع الإرث، وقد زال المانع، والمقتضي موجود، فيثبت التوارث بينه وبين من يوارثه. "فإن احتج محتجٌ فقال: لو أن رجلاً اعتق عبده، وجاء رجلٌ يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يُثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد" الآن شخص يدعي على زيد مبلغ من المال وليس عنده إلا شاهد ويمين، شاهد ويمين يُثبت الحق، وزيد هذا عنده عبد اعتقه بناءاً على أن ما في ذمته شيء، ولا يحتاج إليه فاعتقه، قال: زائد، وينال أجر العتق فاعتقه، ثم جاء من يطلب الحق، عندك لي مبلغ، كم بعت العبد؟ بعشرة آلاف باعه، أنا أطلبك عشرة آلاف، وش لون تبيع عبدك تتبرر وتتنفل وذمتك مشغولة؟ فأثبت الدين بشاهد ويمين أو رجل وامرأتين ثبت الدين في حقه، وإذا كان المعتق مديناً نعم لا ينفذ عتقه، النبي -صلى الله عليه وسلم- رد العتق مع الدين، ورده بالحاجة حاجة الأولاد، المقصود أن مثل هذا يقول: "فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غيره" قال: خل هذا العبد .... لكن أنا أعطيك عشرة آلاف من الأموال الأخرى، يقال: نعم العتق على وجهه يثبت ثم تسدد هذا الدين الذي في ذمتك من غيره، إذا لم يكن لك مال غيره حينئذٍ يرد العبد. "يريد أن يجيزه بذلك شهادة النساء في العتاقة" الآن شهادة النساء التي أثبتت هذا الدين هي في العتاقة أو في الأموال؟ طالب:. . . . . . . . . في الأموال، لكن في المآل؟ طالب:. . . . . . . . . في العتاقة، في إثبات العتاقة أو في إبطالها؟ طالب:. . . . . . . . . في إبطالها ما صارت في العتاقة، حتى في الاحتمال الثاني ما صارت في العتاقة، إنما صارت سبباً في إبطال العتاقة، ولا أثر لها.

"يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال" لأن التنظير غير مطابق، التنظير الذي أورده غير مطابق "وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب حق على سيده بشاهد واحد، فيحلف مع شاهده، ثم يستحق حقه، وترد بذلك عتاقته العبد، أو يأتي الرجل كانت بينه وبين سيد العبد مغالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيُقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده" وش الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها؟ يقول: "فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وتُرد بذلك عتاقة العبد" يعني إذا لم يكن له مال غيره، وهي عين المسألة الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أتى بشاهد وامرأتين، وهنا أتى بشاهد ويمين، والمسألة كلها في إثبات مال، ما هي بإثبات عتاقة، إثبات مال يؤول إلى إبطال عتاقة، فالصورتان واحدة، إلا أن هذه برجل وامرأتين، وهذه بشاهد واحد ويمين.

"أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة" بينهم حساب، هذا يبي من هذا وهذا يبي من هذا، لكن في النهاية المبلغ مجهول يؤول إلى العلم مع الحساب الدقيق بينهم، والمحاسبة "فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيُقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل وأبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد" شخص وكل زيد من الناس يبني له بيت، بنى له بيت وحفظ الفواتير، وادعى أن بعضها ضاع، وأن مجموع الحساب خمسمائة ألف مثلاً، صاحب البيت يقول: أنا عندي .... الشيكات اللي سلمتك، مجموع هذه. . . . . . . . . يوم جمعت صارت أربعمائة ألف، وذاك يقول: صحيح الفواتير عندي فواتير، لكن ليس كل شيء يُكتب بفواتير، هابوا لي رد ماء بوايت أكتب فاتورة! وإلا شيئاً يسيراً، لكن المجموع خمسمائة، يحلف المدعى عليه أنه ما عنده في ذمته شيء، هذه فواتير قمتها أربعمائة والشيكات أربعمائة انتهينا، ثم بعد ذلك يُرد على المدعي على كلام الإمام مالك على ذمته هذه المائة التي ليست مفوترة، ليس فيها فواتير. يقول -رحمه الله-: "أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى" هذه المائة الألف الزائدة التي ليس لديه ما يثبتها أحلف أنها ليست عندك "احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل" قال: والله ما أنا بحالف ذمته تشيله، أنا ما أنا بحالف، "فإن نكل وأبى أن يحلف حُلف صاحب الحق" الذي يدعي يحلف، على هذا أو على كلامه الآن اليمين ترد وإلا ما ترد؟ تُرد "فإن نكل وأبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد" طيب ثبت الحق، هذه المائة الألف ثبتت على المدعى عليه، وقد أعتق عبداً قيمته مائة ألف، وليس له مال غيره، يقول: "وثبت حقه على سيد العبد يكون بذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده". قال: "والرجل ينكح الأمة" الرجل العبد وإلا الحر؟ الطالب: الحر. الحر، ينكح يعني يتزوج، يعني ليست ملك يمين، يتزوجها، وشرط ذلك أن يخشى العنت، ولا يجد طول الحرة. طالب:. . . . . . . . . ينكحها، زواج، والأولاد لمن؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه يتبعون الأم؛ لأنها أمة "فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة" يعني هذه التي تزوجها أو غيرها. طالب:. . . . . . . . . هذه المذكورة "أنت وفلان بكذا كذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجلٍ وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه، ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق" لكن الشهادة برجل وامرأتين إنما هي لإثبات البيع لا لإثبات الفرقة، إذا ثبت البيع المشترك يعني لو ثبت بيع على نفس الرجل انتقلت من كونها زوجة إلى كونها ملك يمين، لكن إذا ثبت البيع له ولغيره لا يجوز له أن يطأها؛ لأنها ليست ملك يمين له على جهة الاستقلال، هو مشاركٌ فيها، فلا يجوز له أن يطأها "وحينئذٍ تحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق". "قال مالك: ومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد" حد الفرية الذي هو حد القذف، "فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد على المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية" يعني على الوجهين في هذه المسألة إما إثبات رق، أو إثبات حد برجل وامرأتين. الطالب: إثبات الرق اعتبره مال، وإثبات الفرية حد فنفاه. هناك الإمام مالك لا يُثبت العتاقة بشهادة النساء، ويثبت إثبات الرق بشهادة النساء؛ لأنه لا يتصور الآن أن كلامه متناقض مع أوله، يقول: هذه خاصة بالأموال، نعم هي خاصة بالمال أو ما يؤول إلى المال، والرقيق يؤول إلى المال، واضح وإلا ما هو بواضح؟ طالب:. . . . . . . . . لا أثبت الملك، أثبت الرق، وهو مال لم يثبت عتاقة، الرق مال يؤول إلى المال، كما لو أثبت بشهادة رجل وامرأتين أن هذه السيارة له مثله، والرقيق من هذه الحيثية مثل الدابة ومثل السيارة من هذه الحيثية. "قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء" هناك أيضاً من جهة أخرى بشهادة الرجل والمرأتين هل هو أثبت حد وإلا أثبت نفي أحد؟ نفي حد، بخلاف لو كانت شهادة الرجل والمرأتين في إثبات حد.

"قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث" نعم في مثل هذا يكفي شهادة امرأة واحدة على القول، أو امرأتين؛ لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء "ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين شهادة رجل ولا يمين" لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء "وقد يكون ذلك في الأموال العظام" رجل وامرأتين يكفي ينفذ في الأموال ولو كانت عظيمة، مهما بلغت قيمتها، فالحكم واحد في المال الكثير والمال القليل "والرباع والحوائط والرقيق" كل أنواع وجميع أجناس الأموال تثبت بشهادة الرجل والمرأتين "وما سوى ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد" يعني فقط، امرأتان بدون رجل "على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر" يريد أن يقرر فيما مضى في الإرث، قد يكون في الإرث الذي ثبت باستهلاله بواسطة هاتين المرأتان اللتين لا يثبت لهما شهادة في الأموال، ثبت الإرث، افترض أن هذا الإرث أموال طائلة، ذهب وضياع وعماير وبساتين أموال طائلة، تثبت بمجرد شهادة هاتين المرأتين؟ هما ما شهدتا على مال، وإنما شهدتا على استهلال، ثم بعد ذلك تترتب عليه الآثار "وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد" الآن ثبتت الشهادة في الاستهلال ويترتب على الاستهلال الإرث، ولو كان هذا الإرث بالملاين، لكن لو شهدتا ابتداءً على إثبات درهم واحد لم تُقبل شهادتهما "ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئاً ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين". "قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد" يعني لا تجزئ اليمين مع الشاهد الواحد "ويحتج بقوله تعالى وقوله الحق: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] يقول: "فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يُحلف مع شاهده" هذا بناء على اعتماد الآية، دون النظر إلى الحديث، لماذا؟ هذا لائق بمذهب من؟

الحنفية، لائق بمذهب الحنفية الذي يقولون: إن الزيادة على النص نسخ، وهذا ثبت بخبر آحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ القرآن، جارٍ على قواعدهم. "قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأيت لو أن رجلاً ادعى على رجلٍ مالاً أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حُلف صاحب الحق أن حقه لحقٌ، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، ولا في بلدٍ من البلدان، فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي موضعٍ من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليُقر بالشاهد معه" يعني إن اعترف برد اليمين على المدعي فليعترف باليمين مع الشاهد من باب الأولى، ولا يقول: إن هذا زيادة على القرآن، رد الشاهد مع اليمين لا يوجد في القرآن، وهذا من باب الإلزام، يعني يلزم بما هو أولى، يعني إذا كنت ترد اليمين على المدعي ويقع بها الحق بيمين المدعي عند نكُول المدعى عليه إذا كنت تقبل وتثبت الحق بهذا، فلتثبته بالشاهد مع اليمين من باب أولى؛ لأن معك زيادة شاهد، أنت الآن أثبته باليمين فقد، فلئن تثبته باليمين مع الشاهد من باب أولى، قد يقول لك: الشاهد واليمين لا يوجد في القرآن، يوجد في النص في خبر آحاد، وزيادة على النص، وزيادة على النص نسخ عنده، والآحاد لا القطعي لا ينسخ المتواتر، هذه جادة عندهم، معروف عملهم بها. يقول -رحمه الله تعالى-: "فبأي شيء أخذ هذا؟ " الذي هو رد اليمين "وفي أي موضعٍ من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليُقرر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة" السنة أصل تشريعي ثابت قائمٌ برأسه، لا يُحتاج إلى أن يُرد إلى كتاب الله {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] تثبت بها الأحكام كما هو مقرر عند من يعتد بقولهم "وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يُحب أن يعرف وجه الصواب، وموقع الحُجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك -إن شاء الله تعالى-" والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...

كتاب الأقضية (4)

شرح الموطأ- كتاب الأقضية (4) باب: القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد - باب: القضاء في الدعوى - باب: القضاء في شهادة الصبيان - باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- باب: جامع ما جاء في اليمين على المنبر. الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال الصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى: قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله-: باب: القضاء فيمن هلك وله دين يعني: وله فيه شاهد واحد. "وعليه دين له فيه شاهد واحد" يعني أحد الطرفين متوفى ووراءه ورثة سواء كان دائناً أم مديناً ولا يوجد إلا شاهد واحد يشهد بهذا الدين، ومعلوم أن صاحب الدين إذا هلك فاليمين المتجهة إليه تتجه إلى ورثته؛ لأنهم يقومون مقامه.

"قال يحيى: قال مالك في الرجل يهلك وله دين" يموت وعليه دين، والعرف عند أهل العلم أنه إذا قيل: هلك، يعني في المواريث ما فيه إشكال يكثر، لكن إذا هلك فلان سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين في كتب التواريخ والتراجم إذا قيل: هلك فهو في الغالب غير مرضي السيرة، لا يقال في مرض السيرة: هلك، هذا عرف، وإن كان الهلاك يراد به الموت ولا فرق، {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا} [(34) سورة غافر] وهو رسول من الرسل، وقيل فيه: هلك في القرآن، المقصود أن العرف عند أهل العلم لا سيما الذين يكتبون في التراجم وفي التواريخ لا يقولون: هلك، يقال الجهم: هلك، ورؤوس المبتدعة يقال لهم: هلك مثلاً، أو كافر يقال له: هلك، لكن عالم مرضي السيرة صحيح المعتقد يقال له: هلك؟ لا يعرف هذا عن أهل العلم, في الفرائض مستفيض عندهم أن يقال: هلك هالك كثير عندهم؛ لأنه مبهم لا يدرى من هو، لكن لو عندنا مثلاً في كتب التراجم يقال: هلك الشيخ فلان تستساغ أو لا تستساغ؟ هنا لا تستساغ؛ لأن العرف على خلافها، والناس إذا درجوا على شيء سواء كان من أهل العلم أو من العامة تنفر طباعهم عن مخالفته، يعني مثل هذا على سبيل الاستطراد الصلاة والسلام على غير الأنبياء، لا شك أن الناس تنفر منه هل تقدر أن تقول مثلاً: أبو بكر -صلى الله عليه وسلم-, أو عمر -صلى الله عليه وسلم-، هذا خلاف المتعارف عليه عند أهل العلم كما قرر ذلك ابن القيم، كما أنك لا تستطيع أن تقول: محمد -عز وجل- يعني وإن كان عزيزاً جليلاً، فلا تستطيع أن تقول هذا، فالعرف لا شك أن له اعتبار عند أهل العلم.

"قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد" تقدم أن القول بالشاهد مقبول إذا دعم باليمين وإلا بمفرده لا يكفي, {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [(282) سورة البقرة] هذا الأصل "عليه شاهد واحد وعليه دين للناس" الآن اليمين متعذرة لأنه ميت، "وعليه دين للناس، ولهم فيه شاهد واحد" دائن ومدين في الوقت نفسه، لهم فيه شاهد واحد، فيأبى الورثة أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم؛ لأنهم لم يحضروا الصفقة، وقد يكون كثيراً منهم لا علم له بهذا الدين، أما من له علم بهذا الدين فيحلف، لكن الذي لا يعرف حقيقة هذا الدين، ولم يشهد العقد له أن يحلف أو ليس له ذلك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . له وإلا ما له؟ طالب:. . . . . . . . . ليس له، الوارث الذي لا يعلم حقيقة الأمر ليس له، لكن لو سمع أباه يقول: إن لي دين عند فلان، مع اليمين يحلف أنه سمع أباه يقول كذا، وإذا رأى بخط أبيه الذي لا يشك فيه يعني وجادة أنه له بذمة فلان كذا يحلف عليه أنه خطه، لكن يكفي وإلا ما يكفي مع اليمين؟ طالب: لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ طالب: ليس شهادة صريحة .... لا، اليمين المتجهة على من له الدين، لو حلف هذا الوارث على الدين قبل يمينه مع الشاهد؛ لأنه يقوم مقام مورثه، لكن هو الآن يثبت على إدعاء أبيه أن له دين بذمة فلان، يحلف على هذا لأنه سمع أباه يدعي هذه الدعوى، أو رأى خط أبيه بهذه الدعوى، يعني له أن يحلف أن أباه كتب هذه الكتابة، أو أن أباه سمعه يقول كذا، أما أن يحلف أنه بذمة فلان لأبيه مبلغ كذا، وهو لم يشهد العقد، ولم يبلغه بطريق يجزم به مفيد للعلم حيث يحلف عليه فلا. "ويأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فقال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء" لماذا؟ فضل من أي شيء؟ طالب: بالإرث. لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . وراه. طالب: لأنهم لم يثبتوا لأنفسهم ...

الإرث ثابت لهم، أموال ودور وضياع، وله ديون لم يثبتوها، ديون ما حلفوا عليها إذاً لا تثبت لهم، وعليه ديون صفيت التركة فبلغت خمسمائة ألف، وعليه ديون جمعت، له دين بمائتي ألف وعليه ديون بمائتي ألف وما حلفوا إذاً هذه المائتين الألف تضيع، عليه ديون لغرماء لهم فيه شاهد واحد وحلفوا على ذلك يستحقون المائتين إذا تحسم من الخمسمائة، الثلاثمائة الباقية لهم أو ليست لهم طالب: على كلام مالك ليست لهم .... لماذا ليست لهم؟ هل في من يدعيها؟ إذا قدرنا الآن التركة بخمسمائة ألف، وله ديون بمائتي ألف فيها شاهد واحد ورفض نكل الورثة عن اليمين، ما حلفوا، إذاً لا يثبت لهم الدين، الآن الورثة يدعون في مقام أبيهم مورثهم ألا تتجه اليمين على المدعى عليهم؟ الآن معنا شاهد ويمين، ما قامت البينة لإثبات الدعوى تتجه على المدعى عليه، إن حلف برئ، ما صار لهم شيء، هم في الوقت نفسه عليهم دعوى بمائتي ألف للغرماء فيها شاهد واحد، وحلف الغرماء أن بذمة فلان لنا مبلغ مائتي ألف ريال، إذا أخذت هاتان المائتان من الخمسمائة يفضل لهم ثلاثمائة ألف، هل هذه فيها إشكال أنها لهم؟ ليس فيها إشكال. "فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء" كيف لم يكن للورثة منه شيء؟ "وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه" المسألة مفترضة فيما إذا جمعت الديون، وبلغت كما قلنا: مائتي ألف، وأعيان التركة الموجودات مائتي ألف، وله دين بمبلغ مائتي ألف راح عليهم؛ لأنهم رفضوا أن يحلفوا، وعليه دين بهذا المقدار لغرماء لهم به شاهد واحد، وحلف الغرماء مع هذا الشاهد يمين، واستحقوا المائتين، وظن الورثة أن هذا الدين استغرق التركة.

باب: القضاء في الدعوى

"وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها" اللهم إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا ... ، إحنا ما درينا أن لصاحبنا عنده أكثر من مائتي ألف، لما أعادوا الحساب مرة ثانية وجدوا ثلاثمائة ألف يستحقون هذه المائة أو لا يستحقونها؟ عند مالك لا يستحقونها، لماذا؟ لأنهم نكلوا على اليمين، والأصل أن الدين يستغرق التركة، فإذا نكلوا عن اليمين لا يستحقون. "إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً" ما درينا أن التركة أكثر من الديون، "ويُعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك" تركوا الأيمان باعتبار أنهم يخلصون منها لا لهم ولا عليهم "فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه" طالب:. . . . . . . . . لكن هل هذه الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما هي بواضحة؛ لأن الحقوق محفوظة، التركة للورثة هذا الأصل، من الحقوق المتعلقة بالتركة الدين، وهو مقدم على الإرث، ومقدم على الوصية، فإذا انتزع هذا الدين فما بقي فهو للورثة، لم يوصِ فهو للورثة. طالب:. . . . . . . . . يحلفوا على أنهم سمعوا أباهم يقول كذا، أو يحلفوا على أنهم وجدوا بخط أبيهم كذا, فالخط يورث غلبة ظن, والرواية بالوجادة عند أهل العلم لها شوب اتصال، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا وجد بخط أبيه أنه يحلف عليه؛ لأنه يحلف على غلبة ظن، وغلبة الظن يحلف عليها، دليل ذلك قول الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتنا، يعني هل هو استقرأ البيوت كلها؟ وعرف واقع الناس كلهم أن ما في المدينة أفقر منهم؟ أو غلبت على ظنه أنه هكذا فحلف؟ ولا ألزم بكفارة ولا نهي عن ذلك؟ فدل أن اليمين تجوز على غلبة الظن، فإذا وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه يحلف عليه عند جمع من أهل العلم؛ لأن اليمين تجوز على غلبة الظن. طالب: معه مال .... لا المال الآن في وقت الدعوى انتقل منه إلى غيره، فلا بد أن يحلف صاحب المال الذي هو الوارث. اللي بعده، الباب الذي بعده. باب: القضاء في الدعوى

قال يحيى: قال مالك: عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الدعوى

يعني هل كل دعوى ينظر فيها؟ وكل شخص يدعي على آخر ينظر فيه؟ أو ليست كل دعوى تنظر؟ يعني بعض الناس لا يشق عليه أن يجر فلان، ولا يستحي من فلان ولا علان ويدعي، يقول: نجد لنا أحداً من أهل الورع إذا ادعينا عليه رفض يحلف، وأخذنا منه بعض الشيء، سواءً كان يعرفه أو لا يعرفه، فمثل هذا ينظر في كل ما يدعيه؟ أو لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على قبول قول المدعي في الجملة يعني؟ له وجه يعني، يعني كل من ادعى يقبل قوله؟ نعم؟ الجادة ((شاهداك أو يمينه)) هذه قاعدة مطردة، لكن بعض الناس قد يوجد بعض اللئام من يقول: الدعوى ما تضر، إن ثبت شيء وإلا ما إحنا بخسرانين شيء، نمسك فلان أو علان، لا سيما يدور ناس أهل ورع وأهل دين، يشق عليهم ويصعب اليمين، أو أهل حياء مثلاً يشق عليه أن يمثل بين يدي قاضي، أو يتردد على محكمة، يقول: ما أنا بخسران شيء، عمر بن عبد العزيز ما ينظر في كل دعوى، إن كان بينهم .. ، عرف بينهم مخالطة ومعاملة قبلت الدعوى، وإلا إذا لم يكن أدنى علاقة ليش ينظر في الدعوى؟ يعني ولو في مقابل هذا الصنيع من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- الخليفة الراشد، لو جعل الوالي ولي الأمر تعزير لمن يدعي على الناس وهو غير محق، لكن كيف يعرف أن هذا محق وذاك غير محق؟ لأنه قد يكون محقاً ولا يحضر بينة، ما يستطيع إحضار البينة وهو محق، لا شك أن هناك قرائن تدل على الصادق من الكاذب، والقضاة يعرفونها، فمثل من يدعي على الناس بشيء لا علاقة ولا ارتباط له به، مثل هذا لو يعزر ما هو ببعيد؛ لأن الناس أوقاتهم يجب حفظها عن الضياع، وأيضاً كراماتهم يجب أن تحفظ، إيش معنى أنه يجرجره إلى المحكمة متى ما أراد، وأخيراً يقول: إن كسبنا وإلا ما خسرنا شيء؟!

باب: القضاء في شهادة الصبيان

يقول: "قال يحيى: قال مالك: عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر -رحمه الله-، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة" يعني بينهم معاملة وبينهم حساب "أحلف الذي ادعي عليه" يعني إذا أحضر بينة المدعي يحتاج أن يحلف الذي ادعي عليه؟ لا يحتاج، إذا كانت البينة ممن يثبت بشهادته الحق "أحلف الذي ادعي عليه" لأنه ليس للمدعي بينة "وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه" ما يحتاج، لا سيما إذا دلت القرائن على أنه كاذب، أو تكرر منه ذلك، أو اشتهر بين الناس بذلك، فإنه حينئذٍ لا يحلف المدعى عليه. "قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا" يعني في المدينة "أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه" لأنه لم يثبت حقه بالبينة، فاتجهت اليمين إلى المدعى عليه، وحلف حينئذٍ وبرئ "وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي شاهد؟ طالب:. . . . . . . . . ما عنده شاهد، المدعي ما عنده شاهد، ما عنده شاهد، اتجهت اليمين على المدعى عليه، نكل المدعى عليه عن اليمين، خلاص يقولون: ما في شيء انتهوا؟ أو ترد اليمين على المدعي؟ الإمام مالك -رحمه الله- قال: "ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذَ حقه" أخذَ حقه الذي ادعاه؛ لأن النكول مشعر بأن في الذمة شيء، يعني قد يكون المانع الورع، لكن قد يكون المانع منه أن في ذمته شيء، لكن ليس فيه بينة، فإذا نكل ردت اليمين على المدعي، وأخذ حقه، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في شهادة الصبيان قال يحيى: قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا.

باب: القضاء في شهادة الصبيان الأصل في الشهادة والرواية أنها لا تقبل إلا من عدل، ومن شرط العدالة أن يكون قد بلغ الحلم، وعلى هذا فشهادة الصبي ورواية الصبي لا تجوز، لا تجوز شهادة الصبي، ولا رواية الصبي؛ لأنه ليس بمكلف، ولا شك أن التكليف يجعل عنده من الإحساس بالمؤاخذة ما يجعله يمتنع من الكذب في الرواية وفي الشهادة، لكن إذا عرف الصبي أنه غير مكلف ما يكتب عليه شيء ولو كذب، ما الذي يمنعه من الكذب؟ لا شيء يمنعه، ولذلك اشترط أهل العلم في الرواية والشهادة التكليف، لكن أحياناً قد يتجاوز عن بعض الشروط، فمن شرط قبول الشهادة الإسلام، تقبل شهادة الكافر في السفر كما في أواخر سورة المائدة، تقبل شهادته في الوصية على مثله، الصبي تقبل شهادته فيما يدور بين الصبيان، مما لا يوجد فيه كبار، يعني صبيان يلعبون في الشارع فرمى واحد حجر فأصاب آخر، من أين نأتي بشهود مقبولين كبار يثبت هذه الدعوة؟ ما في إلا منهم، لا يوجد شاهد إلا منهم قبل أن يتفرقوا، ففي مثل هذا إذا لم يوجد ما يُبين الحق إلا هذه الشهادة الناقصة فإنها تقبل قبل التفرق، والصبيان في الجملة إذا لم يلقنوا، أو يكونوا مثلاً في بيت عُرف بالتجاوز في الكلام، وفي تعليم الحيل مثلاً، فإنه في الجملة على الفطرة، أحياناً يخبرك الطفل بخبر تجزم أنه صحيح، لا يستطيع الطفل أن يحوك مثل هذه القصة، فإذا شهدوا في موقع الحادث قبل أن يتفرقوا، ولا يوجد من ينوء بهذه الشهادة غيرهم تقبل. "قال يحيى: قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح" يعني لو لم تقبل شهادة الصبيان في هذا لضاع الحق.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم" لا تجوز على الكبار "وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها" ما يأتي طفل ويقول: إن فلان من الأطفال يطلب الآخر مبلغ كذا، لا تقبل شهادته في الأموال، وإنما تقبل في الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك "إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا" لأنهم إذا تفرقوا أثر عليهم "أو يخببوا" يعني ولو لم يتفرقوا في مكان الحادث جاء كبير ووجد صبي قد ضرب بحجر فسال منه الدم، فسأل فإذا بولده أو بقريبه أو ولد صديقه هو الجاني فيما بين الصبيان إذا أخبروه بهذا، فقال لهم: لا ليس هو، وخببهم، وضيع الحق، ولقنهم أن يعدلوا عن شهادتهم "أو يعلموا" هذا بمعناه قريب منه "فإن افترقوا فلا شهادة لهم" لأن الأصل شرط الشهادة متخلف وهو التكليف، وإذا تفرقوا لا شك أنه يؤثر عليهم، أو ينسون ما حصل بالتحديد، ويشهدون بما لم يروه؛ لأنهم إذا تفرقوا ثم سار مجموعة من هؤلاء الصبية في طريق معين، فواحد اللي تحدث عليهم وقال: إن فلان ضرب فلان، فالبقية يسارعون في الشهادة أن فلان هو الضارب؛ لأنهم لا يتورعون عن مثل هذا لعدم التكليف "فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا" جاء واحد كبير أو اثنين وقالوا: ما الذي حصل؟ قالوا له: كذا، هذا الذي حصل، فهذا يضبط ويشهد على شهادتهم، وهذا الشهادة على الشهادة معروفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . يعني أنه علم طالب بالأسئلة مثلاً. طالب:. . . . . . . . . إيه، شهدوا عليه أن المدرس الفلاني علم الطلاب الطالب الفلاني بالأسئلة، أخبره بالأسئلة، تقبل وإلا ما تقبل؟ لأنهم متهمون، هم متهمون في هذا، الأمر الثاني: أنهم قد لا يضبطوا، قد يخبره بشيء آخر فيظنوا علمه بالأسئلة فلا تقبل شهادتهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في الجراح فقط، الإمام مالك في الجراح فقط. طالب:. . . . . . . . . إيه لا تقبل الشهادة، والسبب واضح. طالب:. . . . . . . . . فقط، هو في الجراح بينهم، شهادة صبي على صبي. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى الله عليه وسلم-

كبير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، من وجوه ممنوعة الشهادة هنا. طالب: أحسن الله إليك، كانوا يضربون على الشهادة في الصغر .... ؟ الظاهر أنهم يضربونهم على المنع منها، على المنع منها؛ لئلا يبادروا إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان المراد بالشهادة الشهادة على الحقوق، نعم. باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار)). وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار)) قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك)) قالها ثلاث مرات. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- والمراد الحلف على عند المنبر، ومعلوم أن ما بين المنبر والبيت روضة من رياض الجنة، فهذا المكان معظم شرعاً، فإذا حلف كاذباً في هذا المكان المعظم شرعاً لا شك أن الإثم يزداد بشرف المكان وشرف الزمان. "قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حلف على منبري آثماً –يعني كاذباً- تبوأ مقعده من النار)) ". ((من حلف على منبري)) الأصل أنه يكون عالياً صاعداً المنبر، العلو والصعود، لكن الشراح حملوه على أنه عند المنبر؛ لأن المقصود البقعة لا المنبر ذاته، ((تبوأ مقعده من النار)) يعني اتخذه وهيأه له، هذا وعيد شديد فيمن حلف على شيء يقتطع به مال امرئ مسلم كاذباً، فإذا انضاف إلى ذلك شرف المكان أو شرف الزمان يعني في رمضان في ليالي العشر في عشر ذي الحجة كل هذا أمره عظيم.

باب: جامع ما جاء في اليمين على المنبر

"وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي" سلَمي نسبة إلى بني سلِِمة بكسر اللام، فإذا كانت اللام أو الحرف الثاني من الكلمة مكسور فتح في النسب، سلِِمة سلَمي، نمِرة، نمَري، ملِك ملَكي، ما تقول: ملِكي؛ لأن بعض الناس حتى الآن يقول: صاحب السمو الملِكي، يعني نسبة إلى الملِك لا إلى الملَك، ملِكي، نقول: لا يا أخي الجادة والقاعدة أنه إذا كان الحرف الثاني مكسور فتح في النسب، تقول: ملَكي، ما في ما يمنع أبداً، بل هذا هو الأصل، سلِِمة سلَمي، نمِرة، نمَري، أبو عمر بن عبد البر النمَري، فيُفتح. "عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة" أبو أمامة اسمه؟ صدي بن عجلان "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار)) " هذا إذا كانت اليمين غموس، يحلف على يمين كاذباً يقتطع به حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، حتى أن أهل العلم يقولون: إن اليمين الغموس لا كفارة لها، لا تلزمه كفارة كما تلزم في اليمين التي لا يقتطع به حق امرئ مسلم. "قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وإن كان قضيباً من أراك)) " يعني السواك، هذا قضيب من أراك، يعني غصناً مقطوعاً من شجر الأراك، الذي يؤخذ منه السُوُك ((وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك، وإن كان قضيباً من أراك)) قالها ثلاث مرات. وهذا للتشديد والتشنيع من هذا الفعل والتنفير منه، فكيف إذا كان أعلى من ذلك؟! طالب:. . . . . . . . . غيره، سلَمة، وسُليم، وسلِمة، إذا كان من بني سلِمة قيل: سلَمة، إذا كان من بني سُليم نعم سُلمي، نعم اقرأ، خلونا نأخذ هذا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كل شيء يعظم لا شك أنه تجب هيبته، وتعظم عقوبة المخالف عنده، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع ما جاء في اليمين على المنبر

قال يحيى: قال مالك: عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني، قال: فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر، قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع ما جاء في اليمين على المنبر الذي سبق التحذير منه في الباب السابق. "قال يحيى: قال مالك: عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المُري" المري نسبة إلى بني مرة الذين تكثر فيهم القافة "يقال: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما" كل يدعيها، والظاهر أن المدعي ابن مطيع وليست لديه بينة فاتجه اليمين إلى زيد، هذا الذي يظهر من الدعوى، "إلى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر" لأن ابن مطيع هو المدعي وليست لديه بينة "فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: أحلف مكاني" التعظيم لله -جل وعلا- في كل مكان، فلا داعي أن أحلف على المنبر "أحلف له مكاني" هيبة من هذا المكان المعظم المقدس شرعاً "أحلف له مكاني، فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق" مقاطع الحقوق: يعني التي يقطع بها، ويحكم بواسطتها "قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق" ويحتمل أن يكون المدعي زيد بن ثابت وليست لديه بينة فاتجهت اليمين على ابن مطيع فنكل فردت اليمين إلى زيد، "فجعل زيد يحلف أن حقه لحق" يعني دعواه ثابتة "ويأبى أن يحلف على المنبر، قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك" يعني كيف يحلف على الأرض ولا يحلف على المنبر؟! أو يحلف في مكانه الذي هو بعيد عن المنبر ويأبى أن يحلف عند المنبر عند من يقول: إن معنى (على) بمعنى (عند) يعجب من ذلك.

"قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر" يعني ما يحتاج أن تأتي بشخص إلى المسجد، وتضع المصحف بين يديه، وفي عصر جمعة وتقول له: احلف، على شيء تافه يسير "لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار" لأنه نصاب السرقة "وهو ثلاثة دراهم" فأقل من نصاب السرقة شيء تافه؛ لقول عائشة: "كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه" فدل على أن ما دون ربع دينار شيء ثابت، ينبغي أن تصان اليمين عنه في الجملة، فكيف إذا اقترن بها ما يعظمها؟! باقي أبواب في الرهن متتابعة. يقول: يكثر في أيام الدراسة بمختلف المراحل أن يستعير الطلاب من بعضهم بعض أقلام أو أدوات أو أشياء يسيرة، وربما افترقوا ولم تعد هذه الأشياء، وربما نسي المعير والمستعير أمثال هذه الأمور اليسيرة تحدث كثيراً، وقد يتعذر ردها أو أداؤها للنسيان، والفرقة بين الأصدقاء، وتنائي الديار. يعني بعد نهاية الدراسة كل واحد من هؤلاء الطلاب يذهب إلى بلده، وتنسى هذه الأمور، لا شك أن الورع أن يخرج من عهدتها بيقين، لا بد أن ترد إلى أهلها، أو يتصدق بأقيامها، أو بها على نية ثوابها لأهلها. يقول: ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفته عند زيارته؟ الكتابة لا تجوز على القبور. ما هو المذهب الزيدي في الفقه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه لا يجعل له شيء يميزه عن غيره إلا بقدر ما يعرف به، يعني ما يميز بشيء يدل على تعظيمه عند من وضع هذه العلامة، وضع شيء يسير، أو حجر يسير تميزه، أو علامة تدل عليه، ولا يرفع ولا شيء، الأمر سهل -إن شاء الله-، لكن لا يسترسل في هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يكتبها على إيش؟ على لوح خام؟ طالب:. . . . . . . . . اسم الميت على اللوح رخام. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

الكتابة يمنعها أهل العلم، الكتابة بجميع صورها وأشكالها، لكن يضعون علامات أشياء تدل على أصحابها، جرت العادة أن كل قبيلة، أو كل عائلة، أو كل أسرة لهم علامة تدل عليهم، يسمونه عندنا وسم، مثل وسم إبل الصدقة وغيرها، توضع هذه العلامة على القبر، ويعرف بها، وكونه يجهل أسهل من كونه يتعدى فيه الحد المشروع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أرقام؟ شوف هم بادين يكتبون على السور أرقام، يعني مقابل هذا الممتد في مقابل هذا الرقم معروف أن قريبك رقم خمسة وأربعين في امتداده، وأنت تعرف تعد كم واحد حتى تصل إلى قريبك، ثم بعد ذلك مسحوها، لا شك أن هذه أمور محدثة ينبغي ألا تكون، والجهل بالميت خير من أن يتعدى المشروع، كونه ما يعرف بالكلية، ويدعى له ولو لم يوقف عليه أسهل بكثير من أن يتعدى المشروع، وهذا الموضوع في غاية الحساسية؛ لأنه وسيلة إلى الغلو، وحماية جناب التوحيد مهمة جداً، سد الذرائع الموصلة للغلو والشرك أمر لا بد منه، ووقع في يدي كتاب اسمه: (إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد والمشاهد على القبور) وكتبه شخص له عناية بالحديث، لكنه مع ذلك في باب الاعتقاد مخرف، عنده شطحات عظيمة يعني يميل مع التصوف المغرق الذي يدعو فيه الأولياء إلى الرفض الكامل -نسأل الله السلامة والعافية-، ومع ذلك هو معدود من أهل الحديث، فالحديث إن لم يكن معه توفيق من الله -جل وعلا-، واتخذ صنعة ومهنة، وبني لا على أساس ثابت من كتاب وسنة فإنه لا ينفع صاحبه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

تكفي جنسيته، مغربي، وفي البداية تساءل قال: هل يستحب البناية على القبور كما دل على ذلك إجماع الأمة سلفاً وخلفاً؟ أو يمنع ذلك بناءً على مذهب خوارج القرن الثالث عشر؟ لأئمة الدعوة الشيخ محمد ومن يقول بقوله، الذين لما دخلوا المدينة ومكة هدموا القباب على قبور الصالحين، وأما بلادهم -يعني نجد- فليس فيها ولي ولا صالح ولا عالم ولا زاهد يستحق أن يبنى عليه قبة، وهذا الشخص نفسه على تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مسح الإسلام وكتب الكفار، يعني شيخ الكفار، ما هو بشيخ الإسلام -نسأل الله السلامة والعافية- نعوذ بالله من الزيغ والضلال. طالب:. . . . . . . . . يعني كونه يقرب منه، ويسلم عليه، ويأنس بذلك ما دلت على ذلك الأخبار الكثيرة من رؤى وغيرها، أهل العلم يقولون: إنه يحس بذلك ويشعر به، على وجهٍ لا على مثل إحساس الحي؛ لأنه فارقت روحه جسده، المقصود أن القرب منه طيب، والدعاء له، والسلام عليه، وتأنيسه، يعني هناك وقائع دلت على شيء من هذا، وإن لم ... ، وإن دعي له من بعد فالأمر سهل. طالب:. . . . . . . . . لا، آثار، أكثرها آثار. طالب:. . . . . . . . . يستقبل وجهه ويقال: السلام عليكم يا أبا فلان، أو يا والدي، أو يا والدتي. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يستقبل يجعل القبلة خلفه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو له استقبل القبلة. اللهم صل على محمد ....

كتاب الأقضية (5)

شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (5) باب: ما لا يجوز من غلق الرهن - باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان - باب: القضاء في الرهن من الحيوان - باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة مطلقة عرضت نفسها على رجل ليتزوجها، وتم الزواج، وبعد شهرٍ طلبت منه الطلاق، مع رد المهر له، وقالت له: إنها تحب زوجها الأول، وتٌريد الرجوع إليه؛ لأنها مطلقة ثلاث مرات، وتم الطلاق وعادت لزوجها الأول؟ هذه إن كان قصدها بالزواج من الزوج الثاني التحليل فقط فقد ارتكبت محرماً، وفي زواجها من رجوعها إلى الأول خلاف بين أهل العلم هل تحل له بمجرد هذا الزواج الذي هو التحليل، أو لا بد أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا بنية التحليل؟ فلا بد أن تتزوج زواج رغبة، ثم بعد ذلك تحل للأول، أما أن تتزوج من الثاني لمجرد التحليل فهذا لا يجوز، أما الزوج الثاني فالذي يظهر من السؤال أنه لا علاقة له بالتحليل. هذا يقول: ذكرت في الدرس السابق كتاب لأحد المحدثين، ولم تذكر اسمه أنه يحث على البناء على القبور وتعظيمها مثل هذا له غيبة مع العلم أنه خالف الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وفتح باب يوصل إلى الشرك؟ على كل حال الكتاب مطبوع ومعروف وصاحبه منتسب إٍلى الحديث، من أهل المغرب واسمه: محمد بن الصديق الغماري وهو متلبسٌ ببدعة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول: هل الترافع إلى القضاء يُعد مذمة في الأمور كلها أم العفو والصفح أفضل؟ أم أن في المسألة تفصيل لا سيما وأن طائفة من الصحابة قد ترافعوا إلى القضاء، كعلي بن أبي طالبٍ وعمر وغيرهما من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟

أولاً: من ترافع إلى القضاء لا يُلام للحصول على حقه إذا غلب على ظنه أن الحق له، لا يُلام إذا رفع أمره إلى القضاء، وما شُرع القضاء إلا له ولأمثاله، ولا شك أن العفو {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة] هذا في الجملة، لكن إذا كان الطرف الثاني عٌرف بعدوانه على الناس، وظلمه لهم، وجحد حقوقهم، والاعتداء على أبدانهم وأموالهم، مثل هذا رفعه إلى القضاء، وأخذ الحق منه أفضل من تركه؛ لأن هذا يردعه مثل هذا، ولو تركه زيد، ثم تركه عمرو، ثم تركه فلان وفلان استمر على ظلمه وعدوانه. يقول: سؤالي إذا لم يكن مع المدعي شاهد، لكنه حلف والمدعى عليه أنكر وأبى الحلف فلمن يُحكم؟ الأصل أنه تُطلب البينة من المدعي فإذا لم يكن لديه بينة يُطلب اليمين من المُنكر، فإن حلف برئ وانتهت القضية، وأن نكل عن اليمين ردت على المدعي واستحق، أما أن تُرد اليمين قبل نكول المدعى عليه فلا. يقول: نحن نجد حرجاً عندما نصلي في مسجد تُقام فيه صلاة الجماعة أكثر من مرة كمساجد الأسواق أو المستشفيات، أو التي على الطرق الطويلة حيث أننا نجد أحياناً الذي يؤم الجماعة رجلٌ قد تلبس ببعض المعاصي الظاهرة كحلق اللحية، أو إسبال الثوب، أو تنبعث منه رائحة الدخان، فهل ندخل مع تلك الجماعة ومعنا من هو أصلح حالاً ممن يتظاهر بالمعصية، أو ننتظر حتى تنتهي الصلاة ونصلي خلف إمام نحسب أنه مستقيم؟ الحنابلة عندهم أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، فعلى هذا لا يجوز الدخول في الصلاة التي يكون الإمام فيها فاسق، بل ينتظر حتى يُسلم ويصلى خلف إمامٍ عدلٍ ثقة على هذا القول، والأكثر على أن إمامة الفاسق صحيحة، وأن من صحت صلاته صحة إمامته، وعلى هذا تدخل مع هذا الإمام على إي حالٍ كان وتُصلي معه، وهذا قول الأكثر، وهو المتجه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مرتكب الكبيرة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بأن قال له: احلف على المصحف، أو بعد العصر عصر الجمعة، أو في المسجد أو على المنبر. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . الشاهد ما عليه يمين. طالب:. . . . . . . . . طلب من المدعي؟

باب: ما لا يجوز من غلق الرهن

طالب:. . . . . . . . . والشهود ويش علاقتهم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ هم غير ثقات؟ يعني ما تُقبل شهادتهم وإلا تُقبل؟ طالب:. . . . . . . . . يطلب يمين باعتبار أن الشاهد عنده غير مرضي، وإنما جزء من بينة وليست بينة، شهادة اثنين أو أكثر من غير العدول الأصل أنها مردودة، ووجودها مثل عدمها، لكن بعض الناس بعض العلماء يرى أن شهادة فاسق مع فاسق مع فاسق، يعني مثل الرواية يقوي بعضها بعضاً، فتورث غلبة ظن تُدعم بيمين، لكن الأصل أن الشاهد إما مقبول الشهادة أو مردود الشهادة، فإن قُبل الشهادة فلا داعي لليمين، وإن ردت شهادته ما كفت اليمين إلا بعد النكُول. طالب:. . . . . . . . . ما في شك أنه عند انتشار الفسق، وقلة العدول وندرتهم يُتنازل في بعض الشروط، ويُسلك مع هؤلاء الشهود الذين تظهر عليهم علامات الفسق من ذكاء القاضي ما يكشف حقيقة الحال. يقول: أنا مقيم في السعودية ومعي أختي، وتقدم رجلٌ لخطبة أختي فوجدناه رجلاً مناسباً، وو الدي يعيش في بلدنا الأصل هل يجوز لي أن أتولى عقد النكاح أو لا بد من توكيل من الوالد؟ لا بد من التوكيل، لا بد من توكيل الوالد لولده؛ لأنه هو الأصل في العقد، ولا تنتقل الولاية إلى من دونه إلا بمبرر شرعي. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين: قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من غلق الرهن قال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الميسب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يغلق الرهن)). قال مالكٌ: وتفسير ذلك فيما نُرى -والله أعلم- أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضلٌ عن ما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك -إلى أجلٍ يسميه له- وإلا فالرهن لك بما رُهن فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نُهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

الرهن توثقة دينٍ بعين يمكن الاستيفاء من ثمنها، توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء استيفاء هذا الدين من ثمن هذه العين. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله -جل وعلا-: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة] ومن السنة ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مات ودرعه مرهون عند يهودي، فالرهن ثابت بالكتاب والسنة. وفي الآية: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ} [(283) سورة البقرة] هذا يدل على مشروعية الرهن في السفر، والحديث دليلٌ على مشروعية الرهن في الحضر. {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة] القبض قبض كل شيء بحسبه، فرهن الأرض بالتهميش على صكها أنها رهن، وإلا فما معنى القبض؟ القبض بالتخلية يكون في مثل هذا، رهن السيارة بما يكون رهن السيارة؟ بأن يقبضها المرتهن تكون عنده إلى أن يسدد الدين، ما استفاد المشتري هو يريد أن يستعمل هذه السيارة من أول لحظة، فإذا قلنا: إنها مقبوضة يعني أنها تكون بيد المرتهن حتى يسدد الدين ينتظر حتى يجتمع عنده المبلغ ويشتريها نقد، إذا كان لا يستفيد منها.

فلا شك أن رهن كل شيء وقبض كل شيء بحسبه، ويتحايلون الآن على الرهن بغير اسمه، في السيارات على سبيل الخصوص يرهنون السيارة، لكن بغير اسم الرهن، بمعنى أنه يقول: أبيعك هذه السيارة بمائة ألف كل شهر ثلاثة آلاف، ونسمي هذا البيع تأجير، هو بيع في الحقيقة، إذا انتهت الأقساط أخذ صاحب السيارة سيارته، وانتقلت الملكية له تلقائياً بالعقد الأول، هذا بيع، لكنه برهن، يعني تأخير انتقال الاسم في الاستمارة من البائع إلى المشتري؛ لأنه رهن ثبتت باسمه، واستمرت على اسمه رهناً، وإن سموه تأجير، وهو ليس في الحقيقة تأجير؛ لأنه بيع، بيع تام إلا أنهم لا يحولون الاسم في الاستمارة؛ لئلا يتصرف المشتري بالسيارة فيضمن البائع حقه باستمرار اسمه في الاستمارة، هذا بيع برهن، ولو سموه تأجير؛ لأنهم لا يستطيعون أن يهمشوا على الاستمارة، قبل منذ ربع قرن أو أكثر والاستمارات مثل الدفتر فيها عدة أوراق، إذا رهن سواءً كان بدينها بدين السيارة، أو بدين أخر ذهب البائع والمشتري إلى المرور وهمشوا على الاستمارة أن السيارة مرهونة لفلان مما لا يوجد نظيره الآن، بل لا يمكن؛ لأن الاستمارات لا تحتمل الآن، وليس لمحل الرهن حقل.

على كل حال مثل هذه الأمور لا شك أنها أمور اصطلاحية، وأعراف تتغير من وقت إلى آخر، فإذا أراد البائع أن يرهن السيارة، ويضمن حقه فإنه حينئذٍ لا يحول الاسم، طيب لا يحول الاسم وقد باع، لا، يتحايل على البيع ويسميه أجرة، وهذه المسألة غير مسألة الإيجار بالتمليك، مسألة ثانية تلك في عقد واحد يبيعه السيارة بمائة ألف وينتهون، وتكون هذه المائة منجمة كل شهر ثلاثة آلاف أربعة آلاف ألفين أكثر أقل، فإذا انتهت انتقل ملك السيارة تلقائياً، وحولت الاستمارة، لكن بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك هو مشتمل على عقدين: عقد تأجير وعقد تمليك، فهو يُؤجره السيارة كل شهر بألفين، ثم يبيعها عليه بعشرين مثلاً هذا العقد اشتمل على عقدين التأجير والتمليك البيع، والسبب في منعه منع مثل هذه الصورة أن الضمان عائر لا يدرى هل هو على المشتري أو على البائع، فإن قلنا: إنه مستأجر صار الضمان على صاحب السيارة البائع، وإن قلنا: إنه مشترٍ، إذا قلنا: مستأجر صار ضمانه على البائع على صاحب السيارة، وإذا قلنا: إنه مشترٍ فالضمان عليه، ونظراً لهذا وما يوجده من إشكالات لاشتمال العقد على الاحتمالين فإنه يُمنع من هذه الحيثية، وقد أفتى المشايخ بتحريم مثل هذه الصورة. "قال يحيى: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب" وهو موصولٌ في غير الموطأ "عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-" والحديث صحيح لا إشكال فيه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يغلق الرهن)) " يعني من صاحبه، بمعنى أنه لا يؤخذ منه بمجرد حلول الدين من غير رغبته، لا يؤخذ منه، وينتقل تلقائياً إلى المرتهن بمجرد حلول الدين من غير رغبته. ومالك -رحمه الله تعالى-: قال: "وتفسير ذلك فيما نُرى -والله أعلم-" يعني نظن "أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضلٌ عما رُهن به" استدان من زيد مبلغ خمسين ألف وأرهنه بيتاً بمائة ألف فيه فضل "فيقول الراهن للمرتهن: "إن جئتك بحقك إلى أجلٍ يسميه" يعني بعد سنة مثلاً "وإلا فالرهن لك بما رُهن فيه" يعني لك بالمبلغ الأدنى بالخمسين، ولا شك أن هذا لا يقوله إلا مضطر والاضطرار هو الإغلاق، فلا ينفذ مثل هذا.

قالوا: وكان الرهن أو غلق الرهن من أفعال الجاهلية، فأبطله النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((لا يغلق الرهن)) يعني يفوت على صاحبه بمجرد أن الدين حل عليه، يعني استغلالاً لضعفه ولظرفه، لا. قال: "فهذا لا يصلح ولا يحل" مثل هذه العبارة وقد جاءت في الحديث الصحيح لا يصلح، أو قال: لا يحل، دليلٌ على أن معنى لا يصلح في النص جاء في الحديث الصحيح، لا يصلح، أو قال: لا يحل، وهنا في كلام الإمام مالك لا يصلح ولا يحل، أن هذه الكلمة يعني لا يصلح إذا أجاب بها العالم فمراده بها التحريم ضد الحلال، بعض المفتين يتورع من قوله: هذا حرام، ويكتفي بقوله: لا يصلح، يا أخي لا يصلح مثل هذا العمل، وإذا قلنا: إنهما بمعنى واحد فليس ورعاً أن يقول: لا يصلح، وإنما يقول مثل ما يقول الإمام أحمد: لا يُعجبني، أما إذا قال: لا يصلح وهو يعرف أن معنى لا يصلح لا يحل، يعني يحرم ما استفاد، نعم جرى العُرف بهذا أن العالم إذا قال: لا يصلح دل على أن في نفسه شيء من الجزم بالتحريم، تستعمل كثيراً، يقول لك: هذه شركة نقية على ما قالوا ونريد أن نساهم فيها، تقول: لا يصلح، ما يصلح، هذا ما يصلح، وتريد أن تكفه وراعاً من أن يدخل في هذه الشركات ولو كانت نقية، وهنا قال: "فهذا لا يصلح ولا يحل" يعني يحرم، "وهذا الذي نُهي عنه" يعني إن كان في الرهن فضل أو في ... ، نعم في الرهن فضل عن الدين، مثلما قلنا: إنه استدان منه خمسين ألف ثم رهنه بيتاً قيمته مائة ألف. يقول: "وهذا الذي نُهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له" وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، يعني هذا الرهن الذي فيه فضل عن الدين، وأخذه المرتهن بناءاً على قول الراهن "وإلا فالرهن لك" يعني ما جاء بالمبلغ، تأخر بالمبلغ يصير الرهن على ما اتفق عليه للمرتهن مع فضله وزيادته. "فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نُهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بالمبلغ المطلوب بعد الأجل فهو له" لأن التصرف الأول غير صحيح "وأرى أن هذا الشرط منفسخاً" يعني الشرط هذا ليس بصحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . .

يقول: "وتفسير ذلك فيما نُرى -والله أعلم- أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضلٌ عما رُهن به" ظاهر وإلا ما هو بظاهر إلى هذا الحد؟ طالب:. . . . . . . . . استدان مبلغ خمسين ألف مائة ألف مائتين ألف ثلاثمائة ألف نعم فرهنه بيت، بيت بخمسمائة ألف، من أجل ثلاثمائة أو أربعمائة ألف دين، يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بالمبلغ الثلاثمائة وإلا فالبيت لك المرتهن كله، إن جئتك بحقك إلى أجلٍ يسميه بعد ستة أشهر بعد سنة، يعني إلى الأجلٍ المحدد في العقد، أجل الدين وإلا فالرهن لك بما رُهن فيه، قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نُهي عنه؛ لأن مثل هذا التصرف لا شك أن المشتري لم يجعل هذه العين المرهونة التي قد تستحق ضعف ما رُهن من أجله إلا مضطر، يعني يأتي يقول: والله أنا مضطر لخمسين ألف مائة ألف، تقول: والله يا أخي من يضمنك، إذاً لا بد من رهن، فيقول: أرهن بيتي، الرهن البيت؛ لأنه جازم على السداد، وعازم عليه، ويؤكد ذلك أني إن جئتك بهذا المبلغ على رأس الحول وإلا فالبيت لك، الرهن، البيت المرهون. يقول: "وإن جاء صاحبه بالذي رهن به" يعني بمائة الألف "بعد الأجل فهو له" يعني الرهن له، والكلام الأول لاغٍ، فسخ، هذا الشرط منفسخ؛ لأن هذا هو الإغلاق بعينه، وقد جاء النهي عنه, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . من غير رغبته؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما يؤخذ, مالك حمل هذا النهي على الفضل، على ما كان فيه فضل، والسبب في ذلك اضطرار الراهن، الراهن مضطر لهذا المبلغ، فلا تُستغل هذه الضرورة، لكن صورة أو عموم الحديث يشمل جميع الصور أنه لا يُفوت عليه سلعته بغير رغبته هو, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي فضل، أي فضل كان؛ لأنه ما يترك هذا الفضل إلا لأنه مضطر، ولا يحوز للتاجر أن يستغل ضرورة المحتاج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان

معروف الثلث، يعني مسألة الغبن وما الغبن حتى عند الحنابلة، لا يُسمى غبن حتى يزيد عن الثلث؛ لأنه جاء في الحديث: ((الثلث كثير)) مع أن استعمال هذه اللفظة في غير موضعها فيه ما فيه، أقول: فيه ما فيه، يعني جاءت في باب الوصية توصي بالثلث الثلث كثير، ثلث مالك، لكن تغبن بالرُبع حتى الرُبع كثير بالنسبة للغبن اللي عينك عينك، هذا كله كثير، المقصود أنهم يسلكون مثل هذا لهذا النص، ويدخلون هذا النص .. ، هذا النص يقحمونه في غير موضعه، يعني لو استعمل في أبواب أخرى، في أبواب من المعاوضات أخرى، يُقبل؟ لا يُقبل, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عند مالك ما يضر مثل هذا، ما يضر؛ لأنه فسر غلق الرهن بما فيه فضل، والنص يشمل هذا وغيره، المقصود أنه يُترك البيع لصاحب البيت، ما يقول: لا أنا الذي با أتولاه، وأنا الذي ببيع، وأنت ما لك صنع، لا! ما زال البيت في ملك صاحبه، فهو الذي يتولى بيعه، ويسدد ما بذمته من دين. نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن رهن حائطاً له إلى أجلاٍ مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال مالك: وفُرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع نخلاً قد أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)). قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئاً من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضاً: أن مِن أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحدٌ من الناس جيناً في بطن أمه من الرقيق، ولا من الدواب. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان

يريد الإمام -رحمه الله تعالى- أن يفرق بين الثمر فيلحقه بالبيع، والثمر إذا كان بعد التأبير وقبل بدو الصلاح فهو للبائع، وإن كان بعده فهو للمشتري، إن كان بعد بدو الصلاح وأمن العاهة.

يقول: "قال يحيى: سمعت مالكٍ يقول فيمن رهن حائطاً له" بستاناً "إلى أجلٍ مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل" يعني يوجد ويطيب ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل "إن الثمر ليس برهن مع الأصل" لأنه لو بيع النخل أو الشجر ما دخل معه، فكذلك لو رُهن لا يدخل معه "إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك" المرتهن اشترط أن يكون الرهن مع أصله "إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه" الدين خمسمائة ألف لمدة خمس سنوات كل سنة مائة ألف، وهذا البستان نفترض أن غلته في السنة عشرين ألف، وفي كل سنة يُنتج هذه الغلاة، وتٌجذ وتباع، يجُذها صاحب البستان ويبيعها له ذلك، أو نقول: هذه التابعة لأصلها فتكون رهناً مع أصلها؟ شخص استدان من شخص مليون مثلاً، ورهنه بيتاً، رهنه بيتاً هذا البيت احتيج إليه في مصلحة عامة، كان هذا البيت قيمته مليون، ثم احتيج إليه لمصلحة عامة لتوسعة شارع مثلاً فأخذ نصف البيت يبقى النصف الذي لم يؤخذ ولم يُستغل في توسعة الشارع، النصف الباقي لا يزال رهن لكن صاحب الرهن لا يقتنع بذلك، فيقول: أنا أرهن النصف وقيمة النصف الثاني الذي هو التثمين من الدولة، إما أن تُعطيني إياه، ونسدد عنك بقدره، أو تشتري به شيء يكون داخلاً في ضمن الرهن؛ لأنه جزء من رهنه، الصورة ظاهرة وإلا ما هي بظاهرة؟ ماذا يقول صاحب البيت؟ الآن البيت بعد ما وسع الشارع احتمال أن يكون هذا النصف يقرب من قيمة البيت كامل؛ لأن البيت الذي على شارع خمسة متر مثلاً ما هو مثل البيت الذي صار على شارع عشرين أو خمسة وعشرين تزيد قيمته، فهل نقول: إن هذه الزيادة في قيمة النصف الباقي تكفيك، واترك هذا يتصرف في الدراهم التي ثمّن بها النصف الثاني؟ أو نقول: هذه هذا فرعٌ عن هذا البيت فهو في حكم النماء فهو رهن معه؟ والإمام -رحمة الله عليه- مثلّ ببستان، ومثلّ بجارية، ولكل منهما نماء، فجعل نماء البستان لا يدخل في الرهن، وجعل نماء الجارية يدخل في الرهن، فهل نماء البيت ملحق بنماء البستان أو بنماء الجارية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ليس له، ليس للمرتهن.

باب: القضاء في الرهن من الحيوان

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن رهن حائطاً له إلى أجلٍ مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل" يعني موجود وقت الرهن الثمر، قد أٌبر لكنه لم يبدو صلاحه بعد "إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك" يعني كما في البيع "إلا أن يشترطه المبتاع" يعني المشتري "إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه" والمسلمون على شروطهم "وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها". "قال مالك: وفُرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع ثمراً قد أُبرت فثمرها للبائع)) " وهو هنا للراهن إلا إن يشترطه المبتاع، إلا إن يشترطه المرتهن. قال: "والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه من باع وليدة -جارية- أو شيئاً من الحيوان، وفي بطنها جنين" باع وليدة، باع جارية، باع ناقة، باع شاة، باع بقرة، وفي بطنها جنين "أن ذلك الجنين للمشتري" لأن المشتري له النماء سواء كان متصلاً أو منفصلاً "إن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه" وهو يختلف في هذا عن الثمر؛ لأن الثمر فيه نص يدل على أنه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع والمرتهن في حُكمه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. "قال مالك: ومما يُبين ذلك أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحدٌ من الناس جنيناً في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب" الفرق بينهما أن الثمر يمكن رهنه على جهة الاستقلال دون الشجر، بينما الجنين لا يمكن رهنه دون أمه، والثمر على الشجر يجوز بيعه على جهة الاستقلال بشرطه، والجنين في بطن أمه لا يجوز بيعه على جهة الاستقلال؛ لأنه غرر وجهالة، المقصود أن هناك فروق بين الثمر وبين ما في بطن الحيوان. نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في الرهن من الحيوان

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمرٍ يُعرف هلاكه من أرضٍ أو دارٍ أو حيوان فهلك في يد المرتهن، وعُلم هلاكه فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئاً، وما كان من رهنٍ يهلك في يد المرتهن فلا يُعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن، يُقال له: صفه؟ فإذا وصفه أحلف على صفته، وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل من مما سمى أُحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه الفضل الذي سمى عنه المرتهن فوق قيمة الرهن، وإن أبى الراهن أن يحلف أُعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن حُلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يُستنكر. قال مالكٌ -رحمه الله-: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الرهن من الحيوان "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" تقدم مراراً أنه إذا قال: عندنا فالمراد به أهل المدينة "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمرٍ يُعرف هلاكه من أرضٍ أو دارٍ أو حيوان" يُعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان، الحيوان يُعرف هلاكه، لكن كيف تهلك الدار؟ تسقط؟ يسقط بنيانها؟ إذا قلنا بهذا فكيف تهلك الأرض؟ احتمال أن تكون الأرض مزروعة نعم، أو اعتدى عليها بغصب أو نحوه، يعني لا يمكن أن يستفاد منها.

"أن ما كان من أمرٍ يعرف هلاكه من أرضٍ أو دارٍ أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعُلم هلاكه" علم هلاكه يعني قامت البينة بأن تكون هذه العين أُصيبت بما يستطاع إقامة البينة على هذه الإصابة، يعني كل الجيران يعرفون أن الله -جل وعلا- أرسل مثلاً صاعقة على هذه الأرض فخسف بها، خُسفت لا تصلح لزراعة، أو على هذا البيت نزل عليه شيء فسقط أو احتراق، إذا هلك إذا أمكن إقامة البينة أو استفاض بين الناس أنه هلك لا بفعله ولا بتفريطه فهلك بيد المرتهن وعُلم هلاكه يعني انتشر بين الناس هلاكه فهو من الراهن، يعني فهو من ضمان الراهن، يعني لا يضمن المرتهن شيء؛ لأن العين المرهونة في يد المرتهن أمانة، والأمين ليس عليه إلا اليمين، ليس عليه ضمان "فهو من الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئاً" يقول: ما دام هذه الدار التي ارتهنتها وهي بيدك حصل لها ما حصل، وبدل من أن تُباع بخمسمائة ألف تُباع بثلاثمائة، لماذا لا ننزل المائتين من دينك؟ "وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئاً" حق المرتهن كامل، ولو حصل للعين ما حصل "وما كان رهنٍ يهلك في يد المرتهن فلا يُعلم هلاكه إلا بقوله" يعني ما يعرف الناس نعم، هلك بسبب غير ظاهر، هلك المرهون، العين، الرهن، بسبب غير ظاهر "فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن" يقال له: صفه، صف كيفية الهلاك، وما وقع به الهلاك "فإذا وصفه أُحلف على صفته" كل من يُقبل قوله عند أهل العلم لا بد أن يكون مع إيش؟ مع يمينه، يعني لو قُبل قوله من دون يمين تتابع الناس على مجرد الدعوى، لكن إذا عرف أنه مؤتمن على هذا، وأنه حلف أنه ما فرط، ووصف كيفية الهلاك، لا يُقبل قوله المجرد، بل لا بد من يمينه، وأهل العلم يقولون: كل من قُبل قوله فهو مع يمينه "فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أُحلف على صفته وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك" يؤتى بلجنة تقوم مقدار التلف "فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أٌحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل الفضل الذي سمى للمرتهن" كان لو يُعطى الناس بدعواهم, نعم ما يعطون بدعواهم المجردة.

استغفر الله، استغفر الله. " ... المرتهن أخذه الراهن" يعني كان فيه قدر زائد على ما سماه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أٌحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن، يعني هو من ضمانه، لكنه مع ذلك لا يُلزم بأن يدفع شيئاً أخر يدعم به هذا الرهن، أصابته آفة فبدلاً من أن .... ، البيت هذا نزل عليه شيء فسقط، وهو مرهون بخمسمائة ألف، وكانت قيمته خمسمائة ألف، ثم لما جاءه هذا الخلل صار لا يستحق إلا ثلاثمائة، ما يقال: ارهن شيئاً آخر قيمته مائتي ألف أو مائتا ألف تُكمل به الرهن السابق؟ "وإن كان أقل ما سمى أُحلف الراهن على ما سمى المرتهن، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن، وإن أبى الراهن أن يحلف أُعطي المرتهن ما فضلَ بعد قيمة الرهن" إيش معنى هذا الكلام؟ وإن أبى الراهن أن يحلف أُعطي المرتهن ما فضلَ بعد قيمة الرهن، إيش معناه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عرفنا الجملة الأولى وإلا ما عرفناها؟ واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ طيب، وإن أبى الراهن أن يحلف أُعطي المرتهن ما فضلَ بعد قيمة الرهن، الآن ما الداعي إلى أن يحلف الراهن؟ طالب:. . . . . . . . . الراهن، الراهن الذي أودع هذه العين عند صاحب الدين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

فإن كان فيه فضل عما سمى به المرتهن أخذه الراهن، الآن عندنا غنم وغرم، نعم، الآن لما أصابت هذه الآفة هذا البيت وسقط بنيانه، وبدلاً من أن تكون قيمته مبنياً خمسمائة صارت قيمته ثلاثمائة، هذا فيه فضل وإلا ما فيه فضل؟ فيه فضل، لو أن بيتاً بيت لا يصلح للسكن ولا للتأجير، بيت قديم ثم جاءت آفة أو مطراً شديد وسقط هذا البيت، بدلاً من أن يؤتى بعمال لهدمه أو تكون قيمته وهو قائم مائة ألف، والذي يسومه ويريده يحسب حساب أنه سيحضر عمال يهدمونه بالأجرة، فجاء السيل فهدمه، تزيد قيمته وإلا ما تزيد بعد هذه الآفة؟ تزيد قيمته، وهم يريدون المخالصة بين الراهن والمرتهن، الراهن قال: خذ هذا البيت عن دينك، نعم، وهو مرهون بمائة ألف، ولما هدم أو أنهدم صار يستحق مائة وعشرين ألف، يحلف ويأخذ الزائد، الراهن، "وإن أبى الراهن أن يحلف أُعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن حُلف الراهن على صفة الرهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يُستنكر". "قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه في يد غيره" المهم هذا إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن، وهي أمانة بيده إن فرط فيها ضمنها وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بنيهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الأخر أنظره بحقه سنة، قال: إن كان يقدر على يُقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما، فأوفى حقه وإن خيفا أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأُعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حُلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليُوقف لي رهني على هيئته، ثم أُعطي حقه عاجلاً. قال يحي ى: وسمعت مالكاً يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. نعم، يقول -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

الرهن يكون بين الرجلين، المقصود الرجلين الراهنين أو المرتهنين؟ هل المقصود أن هذه العين المرهونة لرجلين في ملك رجلين، أو ارتهنها رجلان؟ الثاني وإلا الأول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني اثنين ذهبا إلى غني فاستدانا منه مالاً ورهناه بيتاً مشتركاً بينهما أو العكس، اشترى من اثنين -هو واحد- اشترى من اثنين ورهنهما بيته, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . طيب.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة" هذا راهن وليس بمرتهن، أنظره المرتهن بحقه سنة "قال: إن كان يقدر على أن يُقسم الرهن، ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما، فأوفي حقه" يعني إن كان ممكن أن يُباع نصف البيت، عمارة مكونة من شقق، تمكن قسمتها، عمارة فيها أربع شقق لاثنين لرجلين رهناها عند رجل استدانا منه فأنظر أحدهما لمدة سنة، قال له: لك مدة زيادة سنة، والثاني لم ينظره فحل الدين على واحد دون الثاني، إن أمكن أن يُباع نصيب من حل عليه الدين بمفرده ويُوفى ما عليه من دين فُعل "وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة، فإن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما، فأُفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله" يعني إذا كان النصف الثاني يتضرر ببيع النصف، يعني السوم على هذه العمارة باعتبارها أربع شقق خمسمائة ألف لما قيل له تشتري نصف هذه العمارة؟ قال: أنا حاجتي بالأربع الشقق، قالوا: ما عندنا إلا شقتين فنزل بالقيمة، هو في هذه الحالة يتضرر، إذاً "بيع الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حُلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف الرهن على هيئته ثم أٌعطي حقه كاملاً" لما بيع الراهن هما اثنان واحد حل عليه الدين وطُولب به، والثاني حل عليه الدين وأُنظر سنة، وبينهما عمارة مكونة من أربع شقق، فقال للذي حل عليه الدين ولم ينظره: بع نصيبك، قال له: إن بعت شقتين تضررت، وإذا بعنا العمارة كاملة ما نتضرر؛ لأنه في زبائن يريدون أربع شقق، المرتهن صاحب الدين يقول: أنا ما أنظرت هذا لمدة سنة إلا رأفة به، وأخشى أن يتضرر بإلزامه بالبيع، والآن البيع طيب بيع النصف ويباع بالنصف الثاني، أنا ما أنظرت إلا من أجل إلا يتضرر ببيع نصيه، والآن ما فيه ضرر عليه "بيع الرهن كله فأُعطي الذي قام بالبيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حُلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على

هيئته، ثم أُعطي حقه عاجلاً" نعم أنا أريد أن يستقر أمر هذا البيت المرهون ولا يتصرف فيه، أنا ما أنظرته إلا لهذا. قال: "وسمعت مالكاً يقول في العبد يرهنه سيده" يعني عند أحدٍ "في العبد يرهنه سيده، وللعبد مالٌ" الجمهور على أن العبد لا يملك، وعند الإمام مالك العبد يملك بالتمليك، وهو جارٍ على مذهبه -رحمه الله-. يقول: "في العبد يرهنه سيده وللعبد مالٌ، إن مال العبد ليس برهن" مال العبد ليس برهن، لكن هل هو مثل نماء الشجر الذي ينفصل عنه في الرهن، أو مثل ولد الجارية أو ولد الدابة الذي يتبعها في الرهن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كله نماء، الثمرة نماء، حمل الجارية نماء، وهنا مال العبد مثله، في حكمه، فإذا ولدت الجارية كان ولدها رهناً معها، الثمر الذي على الشجر لا يتبع الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، كما أنه لا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه المبتاع، هذا قبل بدو صلاحه، طيب العبد له مال، إن مال العبد ليس برهن، يعني مثل ثمر الشجر، "إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن" يقول: شرط، أنا أرهن هذا العبد لكن لا بد أن يكون معه ماله. طالب:. . . . . . . . . طيب والله، تقوم بهذا؟ ممكن تقوم بهذا؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: هل أخذ الراهن لأكثر من حقه يُعد من باب القرض الذي جر نفعاً، لذلك جاء النهي عن غلق الرهن؟ نعم إذا اشترط عليه أن يُفوَت عليه وقيمة الرهن أكثر من الدين يكون من هذا، ولذا منعه مالك، وحمله على هذه الصورة، هذا إذا كانت قيمته أكثر من قيمة الدين، واشترط عليه في البداية، أما إذا انتهى الأمر من غير شرط، وتنازل صاحب الرهن بطوعه واختياره، ولو كانت قيمته أكثر من الدين فإنه يكون من حُسن القضاء. اللهم صل على محمد ....

كتاب الأقضية (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح الموطأ: كتاب الأقضية (6) باب: القضاء في جامع الرهون الشيخ: عبد الكريم الخضير هذا يقول: أشكل علينا مع بعض طلاب العلم ضابط مسألة ما علم من الدين بالضرورة، حيث قالوا: إن ذلك يختلف من بلد إلى بلد بحسب مواريث الآباء من علم لأبنائهم؟ الأمور المجمع عليها بين علماء المسلمين في الغالب لا يخفى حكمها على أحد، الأمور التي اتفق عليها علماء الإسلام المجمع عليها هذه لا تخفى، وهناك أمور عملية يزاولها المسلمون أيضاً لا يخفى أمرها عليهم، أما ما خفي أمره على بعض الناس لا سيما حديث العهد بالإسلام، أو من نشأ في بلاد غير مسلمين فمثل هذا قد يخفى عليه مثل هذه الأمور إلا أنه لا يحكم عليه حتى يعرف حكمها، ويخبر بأن الخمر حرام، والسرقة حرام، وغيرهما من الأمور التي علم من تحريمها من الدين بالضرورة، وكذا ما علم حله من الدين بالضرورة، فمثل هذه الأمور المجمع عليها من عاش في بلاد المسلمين يعرفها، ومن عاش في غير بلاد المسلمين، أو كان حديث الإسلام يُعلم بها –يخبر-، وحينئذٍ تقام عليه الحجة. طالب:. . . . . . . . . يعني يدعي أن الصلاة غير واجبة؟ طالب:. . . . . . . . . هو ادعى أنه لا يعلم أن الخمر حرام؟ طالب:. . . . . . . . . ما يصدق، في بلاد المسلمين ما يصدق، اللهم إلا إذا كان في بلادٍ شاع فيها الفجور كشيوعه في بلاد غير المسلمين، وإن ادعوا الإسلام! لأن بعض -مع الأسف الشديد- بعض البلاد الإسلامية لا سيما العواصم تدخل ويمكن تجلس فيها يومين ثلاثة ما تجد فرق، المظاهر هي المظاهر، يعني ما تجد فرق بين العواصم الكبرى الإسلامية مع غيرها ما تجد فرق، اللهم إلا سماع الأذان على ضعف مع الصخب الموجود، وإلا ما تجد لباس الناس هو واحد مع الكفار ومعاملاتهم وأزياؤهم وتصرفاتهم قريبة من ... لا سيما مع تحقق ما أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) فمثل هذا إذا ادعى أنه لا يعرف الحكم يخبر به. يقول: هل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوضاً لظاهر الآية: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة] أم لا يشترط؟ وهل قاعدة ... ؟

باب: القضاء في جامع الرهون

المقصود أن الآية نصت على أن يكون مقبوضاً، وقبض كل شيءٍ بحسبه، ما يتم قبضه به يسمى مقبوض، ولو لم يكن في حوزة المرتهن، يعني ولو كان لا بحوزة هذا ولا هذا، لكنها الملك تام للراهن، والوثيقة التي أثبت فيها هذا الملك تكون بيد المرتهن، أو يهمش عليها كالصكوك مثلاً. هل قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه مضطردة أم هناك ما يخرمها كرهن ما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه واللحم ونحوها؟ لا بد أن يتحقق الهدف من الرهن، في المرهون، في العين المرهونة لا بد أن يتحقق الهدف، لو رهنه خضروات على ما ذكر السائل، والأمد بعيد، الأجل سنة مثلاً، خضروات ما تعيش أكثر من يومين ثلاثة أسبوع، اللهم إلا إذا تعب عليها بثلاجات، أو بشيء من هذا، المقصود أنه لا بد من تحقق الهدف من مشروعية الرهن الذي يضمن به المرتهن حقه. وماذا عن رهن المستعار؟ لا يصح هذا لأنه لا يملكه، ولا يمكن الاستيفاء منه أو من قيمته. يقول: أحد المساجد بحي السلام جمعت فيه صلاة المغرب والعشاء هذا اليوم بحجة المطر والرياح، فهل فعلهم صحيح؟ وماذا على المأمومين هل يكونون بذمة الإمام يتحمل عليهم، أم أن عليهم أن يتركوا الجمع وينصرفوا؟ مثل هذا التصرف والتسرع لا يليق بمسلم يهتم بدينه، ويحتاط لنفسه، اليوم ما شفنا شيء مقلق أو مؤذي؟ نعم قبل صلاة المغرب حصل شيء من الظلمة والريح، لكن هذا ما يمنع إلى الوصول إلى المساجد بيسرٍ وسهولة. يقول: طبيبة من الصالحات، وهي تعمل في مستشفى أهلي، وهي تسأل عن حكم علاج المريض الذي يأتي عن طريق شركات تقوم بتأمين موظفيها طبياً؟ يعني هل هذه الشركة تعاقدت شركة التأمين تعاقدت مع هذا المستشفى ليعالج منسوبيها؟ يعني المستشفى معه عقد من هذه الشركة شركة تأمين؟ حينئذٍ لا يجوز للمستشفى أن يعقد مثل هذه الصفقة أو هذا العقد؟ أما إذا جاءها أفراد وحولوا على هذه الطبيبة، أفراد من النساء وعالجتهم، والحساب له جهة مستقلة لا علاقة لها بها ما عندها مشكلة هي، لا إشكال في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في جامع الرهون

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن ارتهن متاعاً فهلك المتاع عند المرتهن، وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق، واجتمعا على التسمية، وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير، والحق الذي للرجل فيه عشرون ديناراً. قال مالك -رحمه الله-: يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: اردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفا في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال مالك: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال مالك -رحمه الله-: وإن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت: إنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن.

قال مالك -رحمه الله-: فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في جامع الرهون عرفنا أن الجامع في كل كتاب هو ما يجمع المسائل لا تنطوي ولا تدخل تحت التراجم السابقة الجزئية. يقول: "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن ارتهن متاعاً فهلك المتاع عند المرتهن، وأقرّ الذي عليه الحق بتسمية الحق" يعني أقر المدين بالمبلغ الذي في ذمته، اعترف، واجتمعا على التسمية، اتفقا عليه، قال: في ذمتك عشرين دينار، قال: نعم في ذمتي عشرين دينار، ما في إشكال، الدين ثابت بقدره، لا اختلاف بين المدعي والمدعى عليه، هذا لا يحتاج إلى إقامة بينة، ولا يحتاج إلى يمين ولا شيء "واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وقال المرتهن: قيمته عشرة دنانير" قال الراهن: قيمته عشرون ديناراً، وأنا في ذمتي لك عشرين لا لي ولا علي، تلف الرهن بيدك انتهى الإشكال، قال المرتهن: قيمته عشرة دنانير، بقي لي عشرة في ذمتك.

"والحق الذي للرجل فيه عشرون ديناراً، قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه" اكتب عن هذا الرهن تصور، أنت مقدره بعشرين، بعشرة، وصاحبه مقدره بعشرين، اكتب وصفه بالتفصيل، ثم هذا الوصف يعرض على أهل الخبرة ويقدرونه من خلال الوصف الذي وصفته به. "يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه" تحلف أنه ليس فيه من الصفات ولا المزايا غير ما ذكرت مما يرفع من قيمته؟ فإذا حلف يقول: "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها" أقام يعني قوّم، ثمّن، كم تستحق هذه العين بهذه الصفة؟ "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد على الراهن بقية حقه" لما وصفه قال أهل الصنف: هذا يستحق ثلاثين دينار، قيل للمرتهن: أردد عشرة دنانير؛ لأن الذي في ذمته لك عشرين دينار، والراهن يستحق ثلاثين، ترد له عشرة، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، لما وصفه وصفاً دقيقاً عرض عليه الصنف، فقالوا: يسوى عشرة أو خمسة شعر دينار، فيقال له: ادفع عشرة دنانير، يقال للراهن المدين: ادفع عشرة دنانير، أو ادفع خمسة فيما لو كان الراهن يستحق خمسة عشر ديناراً "أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه" عشرين بعشرين، لا زيادة ولا نقصان، لا وكس ولا شطط. "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفا في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن" يعني موجود، الرهن موجود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في حال .. الرهن نفسه، ما له الحق أن يحلف؟ نفس الصفة للرهن؟ يعني ما يوافق عليها؟ يعني لو بخس المرتهن حقه، وحلف عليه، للآخر أن يعترض، له أن يعترض إذا بخس ما رهنه، بخس بالصفة.

"الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عمّا حُلّف عليه أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين ... " الخ، إذا قال الراهن: أنا رهنت عندك هذا الرهن بعشرة دنانير، وقال المرتهن: أنا ارتهنته بعشرين ديناراً، الآن هل هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة؟ هل الكلام في مقدار الدين؟ الخلاف في مقدار الدين؟ لا، الخلاف في مقدار ما رهن به، وإلا قد يكون الدين عشرة أضعاف، يأتي إلى التاجر ويقول: ديّني مائة ألف وأرهنك السيارة، أو البيت، بيت يستحق خمسمائة ألف، ديني مائة ألف وأرهنك البيت الذي قيمته خمسمائة ألف، قال: طيب هذه بضاعة تسوى مائة ألف خذها، ثم جاءه بعد مدة، قال: ديني مائة ألف أخرى، ثم ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، الآن الرهن هذا البيت الذي بخمسمائة ألف هل هو بالخمسمائة كاملة أو بالمائة الأولى؟ طالب:. . . . . . . . . مقابل المائة الأولى، لماذا نقول: إنه في مقابل الخمسمائة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يرهن ما دام في قيمته إمكان؟ البيت يستحق خمسمائة ألف، رهنه بالمائة الأولى، أخذ مائة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فصارت بقدر البيت، لما انتهت الصفقات، قال المرتهن: الرهن بالخمسمائة، قال الراهن: لا، الرهن بالمائة الأولى، ما الذي يستفيده الراهن من قوله: بالمائة الأولى؟ أنه إذا دفع المائة الأولى تحرر البيت، انتهى رهنه، والمرتهن يستفيد من دعواه أنه بالخمسمائة أنه لا ينفك الرهن حتى تنتهي الديون كلها، كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

بالمائة الأولى، إلا إذا كان مع عقد المائة الثانية ويقول: داخلة في الرهن، والمبلغ داخل في الرهن السابق، والمبلغ الثالث والرابع والخامس كلها تدخل، لا بد أن ينص عليها، فإذا نص عليها لم يتحرر الراهن حتى يدفع الدين كاملاً، يُبدأ بالمرتهن، يقول: "ويقول المرتهن: ارتهنت منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال: يحلّف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك يحلّف" يقول: والله إن هذا الرهن في مقابل الخمسمائة، ما هو في مقابل المائة "حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة ولا نقصان، إما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين" لماذا لا يحلف الراهن إنما يبدأ بالمرتهن؟ "لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء ربّ الرهن أن يعطيه حقه الذي حلّف عليه ويأخذ رهنه" يعني إن تبرع أو بادر الراهن بالتسديد انتهى الإشكال. قال: "وإن كان ثمن الرهن أقل من العشرين التي سمى أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت: إنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن" إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك، حلف على عشرين تعطيه عشرين وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت: إنه مرهون بعشرة، إنه مرهون بالمائة الأولى في صورتنا "وإنما أن تحلف على الذي قلت: إنك رهنت به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن" يبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، يعني إذا حلفت، يعني ما حلف المرتهن حلف الراهن، نكل المرتهن عن اليمين فردت على الراهن إذا حلف على شيء تم "فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غُرم ما حلف عليه المرتهن" الآن المرتهن حلف وإلا نكل؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هو على تقريره، تقرير الإمام -رحمه الله- "وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن" إذا نكل المرتهن، وردت على الراهن انتهى الإشكال، يعني كسائر الدعاوى، وإن حلف المرتهن قال: والله إن الرهن بالخمسمائة كاملة، والراهن يدعي أن الرهن بالمائة الأولى، حلف المرتهن، نقول للراهن على كلام المؤلف: احلف، إن حلف بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك: "فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير" يعني كسائر الدعاوى، يعني إذا قال: في ذمة فلان مائة ألف، وقال المدعى عليه: في ذمتي له خمسون ألفاً، ولا بينة لهذا ولا لهذا، يقول: "فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك إلا عشرة دنانير"، "قال الذي عليه الحق قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها" يعني مثلما قلنا سابقاً، وصفه وصفاً دقيقاً، ثم عرضت الصفة على أهل الخبرة فقالوا: هذه العين بهذه الصفة قيمتها كذا "فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن" يعني هو ادعى أنه رهنه أنه بعشرين، وادعى المرتهن أنه بعشرة، ووصفه المرتهن، وحلف على الصفة، وعرض على أهل الصنف، فقالوا: خمسة عشر "ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن" يعطى الخمسة الزائدة إذا كان مرهون بعشرة "وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أن له فيه، ثم قاصّه بما بلغ الرهن" قاصّه يعني ينظر في قيمة الرهن، وينظر المبلغ الذي رهن من أجله فتحصل المقاصة، نعم؟ طالب: الآن الحكم. . . . . . . . . الآن كلهم مقرون، الكلام عند الاختلاف، عند الاختلاف في قدر الدين هذه مسألة، الاختلاف في قدر الرهن مسألة، الاختلاف في قدر ما رهن به، يعني في قيمة الرهن، الآن هذا استدان مائة ألف، ورهنه أرض قيمتها مائة ألف. طالب:. . . . . . . . . وش لون يقبلها؟ طالب:. . . . . . . . .

وهل قال صاحب الأرض: إن قيمة الأرض مائتين ألف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن لو قدر أنهم تراضوا في النهاية على أن يأخذ صاحب الدين الأرض، ما هي تقوم من جديد؟ طالب:. . . . . . . . . الآن هذا الإغلاق للرهن بالتراضي بينهما من غير زيادة ولا نقصان الذي يقره الإمام مالك، ما الذي يمنعه مالك من صور الإغلاق؟ أن يكون العين المرهونة قيمتها أكثر من الدين، ويأخذها المرتهن يأخذ العين في مقابل الدين، الصورة العكس، يعني أنت تقول: إنه استدان مائتين ألف، وهذه أرض قيمتها مائة ألف، وقال المرتهن، نعم. طالب:. . . . . . . . . فإذا حلّ الدين نقول: أنت رضيت بهذه القيمة، مائتين ودينك بمائتين خذ الأرض بالتراضي، خذ الأرض في مقابل الدين، لو قال: لا، أنا الأرض في ذلك الوقت متسامح في تقيمها، ولا أريد الحقيقة، وإنما أريد أن أشجعك، وإلا في الحقيقة ما تسوى إلا مائة ألف، تقوّم في وقتها، العين قائمة، ويؤتى بأهل الخبرة والصنف فيقومونها؛ لأن العبرة هل هو بالحال أو بالمآل؟ يعني بالحال يعني وقت العقد، بالمآل وقت حلول الدين؛ لأن عندنا عقد أول وعقد ثاني، العقد الأول الذي حصل فيه الدين بداية عقده، وحصل فيه الرهن، العقد الثاني هو عقد بيّن الراهن والمرتهن على هذه العين في مقابل الدين، فلصاحب الدين الذي هو المرتهن أن يقول: والله أنا قومتها في وقتٍ في نظري تسوى، لكن العقار نزل، ما تجيب مائتين ألف، يا الله تسوى مائة، له ذلك، لكن لو شهد أهل الخبرة بأن العقار ما نزل، بغض النظر عن هذه الأرض، قالوا: العقار بزيادة، ما دام أنت مقيمها بمائتين ألف ذاك الوقت يمكن تسوى ثلاثمائة الحين، فكيف تدعي أنها ما تجيب إلا مائة والعقار كله زائد؟ نقول: ما دامت العين قائمة لا يمنع من أن يؤتى بأهل الخبرة ويقومون قيمتها، وتكون في مقابل الدين أو تزيد أو تنقص. طالب:. . . . . . . . . هو إذا كانت العين قائمة ما في إشكال، الإشكال فيما لو تلفت.

"وإن كانت قيمته أقل مما يدعي عليه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصّه بما بلغ الرهن" إن كان مساوياً أخذه بالمقابل، وإن كان أنقص دفع الفرق، وإن كانت العين أنقص دفع المدين الفرق "ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" يعني المدعى عليه المرتهن؟ الآن الذي عليه الحق ما هو الراهن؟ هو الراهن الذي عليه الدين "على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" هاه؟ المرتهن ليش صار مدعى عليه والدين كله بذمة الثاني؟ مدعى عليه باعتبار أن العين بيده "بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن" مستقيم؟ طالب:. . . . . . . . . شوف إيش يقول؟ "ثم أحلف الذي عليه الحق" الذي عليه الحق هو الراهن الذي عليه الدين، صح وإلا لا؟ "ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" هو نفسه وإلا المرتهن؟ شوف "ثم أحلف الذي عليه الحق" هذا الراهن، الذي عليه الحق هو الذي دفع رهن؟ على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، له يعني هو نفسه؛ لأن الجملة الأخيرة تشكل إذا حملنا الجملة الثانية على المرتهن، صح وإلا لا؟ لأنه يقول: بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن وهو المرتهن، صار مدعياً على الراهن، إذاً المدعى عليه الراهن، "فأحلف الذي عليه الحق وهو الراهن على الفضل الذي بقي له" وهو المدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، "وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الراهن" من يصور لنا هذه المسألة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صورتها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الذي هو المدعي. طالب:. . . . . . . . . والراهن. طالب:. . . . . . . . . والمرتهن هو الذي بيده الرهن، على اعتبار أن الرهن مقبوض حقيقة أو حكماً؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . ما دام. . . . . . . . . فهو حكمه. طالب:. . . . . . . . . يعني الدين مائة ألف والرهن يسوى مائة وخمسين. طالب:. . . . . . . . .

طيب، ما الداعي لمثل هذا الحلف، وهو معترف بأن في ذمته مائة ألف، وأهل الصنف ثمّنوا وقيّموا هذه الأرض بمائة وخمسين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، معترف. طالب:. . . . . . . . . الذي عليه الدين؟ طالب:. . . . . . . . . هو الراهن إيه، والذي له الدين هو المرتهن. طالب:. . . . . . . . . هو الراهن ما اختلفنا في هذا، هو الذي عليه الحق، وهو المدعى عليه "ثم أحلف الذي عليه الحق" وهو الراهن "على الفضل الذي بقي للمدعى عليه" يعني له، يحلف على الحق الذي بقي له على الخمسين هذه يحلف عليها. طالب:. . . . . . . . . لا أكثر؛ لأنه بقي له، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه؛ لأنه هو نفسه المدعى عليه. طالب:. . . . . . . . . يعني هل نقول: إنه رهن الدين مائة ألف ويعترف به المدين ولا إشكال، وفي صك، ثم بعد ذلك قومت الأرض بمائة وخمسين، إذا رضوا متفقين على الدين، ورضوا بالتقويم لا داعي لليمين، له داعي وإلا لا؟ لكن إذا قوّمت بمائة وخمسين، إذا قوم بمائة وخمسين الرهن، وقال المرتهن لا يالله يالله يجيب مائة، بغينا بتسعين، أبي زيادة عشرة، هل نقول: إنه في مقابل تردد المرتهن يحلف الذي عليه الحق؟ وعلى هذه الصورة يتنزل كلام الإمام؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . وراه؟ طالب:. . . . . . . . . في هذه الصورة يصير مدعى عليه؟ يتجه إلى اليمين، شوف "بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن" مدعياً عليه بالفرق الذي هو ينقص، هو يدعي أن هذه الأرض ما تستحق هذه القيمة "فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من المرتهن بعد قيمة الرهن" على كل حال إذا لم يرض المرتهن بالقيمة صار مدعياً على الراهن، فعلى هذا تتجه اليمين إلى الراهن. طالب:. . . . . . . . .

لا، أنا صورت على غير هذا، الدين مائة، والعين قائمة أرض، جاءوا أهل الصنف قالوا: مائة وخمسين، قالوا: ادفع خمسين، قال: لا، لا، ما تجيب ولا تسعين، أنا أدعي عليك الآن بعشرة الفرق، صار مدعىً عليه فيحلف، وإلا لو اتفقوا على القيمة التي ثمنت بها ما صار فيها أدنى إشكال، ولا حاجة لليمين، صارت محاسبة ونتيجة مرضية عند الجميع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مفاد الذي ذكرناه. طالب:. . . . . . . . . لا أنت قلبت الدعوة الحين، قلبت الدعوة؛ لأن عندنا كلام مالك واضح "وذلك أن الذي بيده الرهن" من هو؟ طالب:. . . . . . . . . طيب صار مدعياً على الراهن. طالب:. . . . . . . . . هذا الذي أقوله أنا؟ طالب:. . . . . . . . . ما صار عكس؛ لأنه نفس الشيء، الآن هي قوّمت بمائة وخمسين، أو قوّمت بمائة وعشرة مثلاً، جابوا أهل الصنف قالوا: مائة وعشرة، قال: لا أنا ما أقتنع أنها بمائة وعشرة، تسعين، أنا أبي عشرة منك، اتجهت اليمين على الراهن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، هي زادت الأرقام ونقصت الصورة ما تتغير، يعني سواء ثمناه بمائة مائة وخمسين تسعين مائة وعشرة أو خمسة عشرة عشرين الصورة ما تختلف. طالب:. . . . . . . . . هذا الراهن قال. طالب: على الفضل الذي بقي للمدعى عليه .... له، له. طالب:. . . . . . . . . الراهن الراهن، هو نفسه مدعى عليه هو الراهن، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن، المرتهن مدعي، المدعي. طالب:. . . . . . . . . خلك من هذا، ثم أحلف، اقرأ من ثم أحلف. طالب: ثم أحلف الذي عليه الحق منه ... من هو ذا؟ طالب:. . . . . . . . . الراهن، اكتب الراهن، علشان ما تنحاس، اكتب عليه الراهن. على الفضل الذي بقي ... طالب: على الفضل الذي بقي للمرتهن .... لا، لا، الراهن، المدعى عليه هو الراهن. طالب:. . . . . . . . . لأنه بيجيك، وذلك أن الذي بيده الرهن، من هو ذا؟ طالب: للذي بيد المرتهن. خلاص. طالب:. . . . . . . . . صار مدعياً. طالب:. . . . . . . . . ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي له. طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل أن يكون كذا؛ لأنه لو أراد الراهن لقال: إذا بقي له. طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأنه يقول: صار مدعياً على الراهن، فهو مدعى، صار مدعي، المرتهن مدعي. طالب:. . . . . . . . . يعني تبينا نرجع من أصل المسألة؟ نرجع من أصل المسألة وإلا نقف عند هذه ونصورها من جديد؟ طالب:. . . . . . . . . وإن كانت قيمتها أقل. طالب:. . . . . . . . . أُحلف الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن. طالب:. . . . . . . . . صح الرهن يحلف، يحلف على الفرق الذي بقي لمن؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: إذا صار المرتهن مدعياً يصير الراهن مدعىً عليه، هذا الكلام، بقي للمدعي عليه الذي هو الراهن شلون يصير مدعي ومدعىً عليه في آن واحد؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في آنٍ واحد هو مدعي ومدعى عليه؟ المرتهن مدعي ومدعىّ عليه في آن واحد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الراهن، بلى. طالب:. . . . . . . . . وراه؟ طالب:. . . . . . . . . ما زال الإشكال قائم، ما انحل الإشكال. طالب:. . . . . . . . . ما انحل عندك؟ طالب:. . . . . . . . . أنتم تبونه مدعي صوري وإلا حقيقي؟ المرتهن؟ طالب:. . . . . . . . . الآن شوف، ثم أحلف الذي عليه الحق، نختلف في كونه الراهن هذا؟ المدين؟ على الفضل الذي بقي للمدعى عليه. طالب:. . . . . . . . . ليش حلفوه وهو مدعي؟ طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأنه صار مدعياً على الراهن، بعده مباشرة. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . مو قلتم: المدعى عليه هو المرتهن، ونقول: هو الراهن؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . الآن من الذي بيحلف؟ شوف الكلام دعونا من الكلام السابق كله، ثم أحلف جملة جملة، ثم أحلف الذي عليه الحق من هو؟ الراهن، على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، من الزيادة في تقدير السلعة. طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأنه صار المرتهن مدعياً. طالب:. . . . . . . . . أنا ما ودي أرجع إلى الكلام الذي انتهينا؛ لأنه كثير ستة أسطر. طالب:. . . . . . . . . وإن كانت قيمته أقل، انتهينا من قيمته أكثر. إن كانت قيمة الرهن. طالب:. . . . . . . . .

طيب، المرتهن يقول: بعشرة، صح؟ وقومت بخمسة. طالب:. . . . . . . . . أحلف الذي زعم أنه له فيه إيش؟ كيف أحلف على الذي زعم؟ حستونا، إحنا جبناه وانتهينا من هذه، أحلف على الذي زعم أنه له فيه، يعني بمبلغ الدين الذي له في مقابل هذا الرهن. طالب:. . . . . . . . . إحنا قلنا: إن كلهم متفقين على أن الدين ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . طيب، أنتم تبوا كل هذه الأسطر في مسألة واحدة. طالب:. . . . . . . . . طيب نثبتها بالقلم. فإن هلك الرهن أرهنه دابة، أرهنه فرس دريناه، وتناكرا الحق، قال المرتهن: الدين مائة ألف في مقابل الفرس صح؟ قال الراهن: ثمانين ألف، الآن في الدين، يقول: كانت لي فيه عشرون ديناراً، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً التي سميناها مائة ألف، ولتكن عشرون ديناراً بدال المائة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص عشرين، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، جيد، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير، الدين هنا وقيمة الرهن كم؟ عشرة دنانير، وقال الراهن: عشرون ديناراً، يعني المسألة متعاكسة في الدين وفي قيمة الرهن، طيب، وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، صف لها هالفرس، فإذا وصفه احلف على أنه لا يزيد ولا ينقص على هذا السعر، سجل لنا الوصف بورقة، في هذه الورقة سجل جميع ما يتصف به من صفات، ثم بعد ذلك احلف على هذه الصفات، حلف. طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا المرتهن الذي بيده الرهن، ثم قيل لأهل الصنف: ثمنوا، كم ثمنوه؟ "ثم أقام تلك الصفة على أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن" التثمين ثلاثين يصير أكثر مما يدعيه المرتهن، أحلف على ما ادعى، من الذي أحلف؟ المرتهن، الآن استحق عشرين والراهن يدعي عشرة؟ لماذا لا يعطى عشرين؛ لأنه ما أقر إلا بعشرة؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، في نقطة، أحلف على ما ادعى أنه يدعي أن الدين عشرين، والخيل ما يسوى إلا عشرة، خلك منها واحدة واحدة، ادعى المرتهن أن الدين عشرين والفرس ما يستحق إلا عشرة، جيد؟ إذاً هو يحتاج إلى عشرة فقط، والعكس عند الراهن يدعي أن الدين عشرة والفرس يستحق عشرين، الآن إذا قلنا: إنه ما يستحق إلا عشرين، الدين عشرة والفرس بعشرين بإقراره هو الراهن كم يستحق؟ باعترافه هو الراهن أنه ما يستحق إلا عشرة، وبالتثمين مع دعوى المرتهن يستحق عشرة إذاً يعطى عشرة، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ الآن ما هو الراهن صاحب الفرس يقول: الدين عشرة، والفرس يسوى عشرين، هذه نعطيه عشرة من بدايتها أو نعطيه في النهاية نقرّ أن الدين عشرين والفرس يسوى ثلاثين تستحق عشرة، فالراهن يستحق العشرة من الأول، عشرة في البداية أو في النهاية على حسب اعترافه هو وتثمينه للفرس، أو على حسب اعتراف المرتهن وتثمين اللجنة، هو مستحق عشرة على هذا وعلى هذا، ظاهر وإلا مو ظاهر؟ أظن عاد هذا ما يحتاج إلى إعادة، ملينا يا إخوان، واضح. أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن عشرة، يعني لو ما جبنا لجنة ولا وصفنا على حسب دعواه ما يبي إلا عشرة؟ ومع التعب ما استحق إلا عشرة، انتهى الإشكال، وإن كانت قيمته أقل؟ قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن، قيمته قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن، المرتهن يدعي عشرة، المرتهن مو بالراهن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا عشرة. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . المرتهن، الدين عشرين وقيمة الرهن عشرة، الرهن العكس، في الصورة الأولى قلنا: يستحق صاحب الفرس عشرة على أي تقدير سواء اختلفوا وإلا اتفقوا، على تقريره هو أو تقرير اللجنة؟ صح وإلا لا؟ لأنه من البداية يقول: أنا ما أبي إلا عشرين، الدين عشرة والفرس بعشرين، ما أبي إلا عشرة الفرق، لكن هل يستقيم هذا مع رضاه يعني هو راضٍ بالعشرة باعتبار أن السلعة ما تجيب إلا عشرين، فتبين أن فرسه يسوى ثلاثين، فهل كون الفرس زادت قيمته يبطل دعواه الأولى، ولو أن ما في ذمته إلا عشرة؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا أبطلنا، الإمام بطلها. طالب:. . . . . . . . .

أحلف المرتهن على ما ادعى، لكن أقول: كون الفرس يسوى ثلاثين يعني كون صاحب الفرس تقديره أقل من الواقع يلغي كونه يستحق أكثر؟ إذاً كيف يقول الإمام: أحلف على من ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، ما فضل من قيمة الرهن يعني بعد حسم الدين العشرة وإلا العشرين؟ طالب:. . . . . . . . . هو معترف بعشرة وفرسه هو مقدره بعشرين، وصار يسوى ثلاثين، قال: أنا أبي ثلاثين الحين، يعني أنت افترض مسألة .... طالب:. . . . . . . . . يحلف المرتهن .. طالب:. . . . . . . . . له عشرون على دعواه. طالب:. . . . . . . . . وراه ما يحلف ذاك لأنه منكر العشرة الزائدة في الدين؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

المدعي يقول لي: عشرين، مثلما صوروا الإخوان كل واحد مدعي ومدعى عليه، واحد مدعي في الدين والثاني منكر في الدين، الصورة الثانية واحد مدعي بقيمة الفرس والثاني منكر للقيمة، فاللجنة تفصل بقيمة الفرس، ما فصلت بالدين، يبقى الدين على حاله، يعني أنت لو تبي تجيب سيارة، ومع آخر سيارة، وتقدرون السيارة سيارتك بمائة ألف، وسيارتك بتسعين، وتقبل الفرق عشرة، ثم يقول: لا ما أقبل، يقول لك: لا ما أقبل يمكن سيارتي تسوى أكثر من سيارتك، وتروحون لأهل الصنف يقولون: سيارتك بمائة وعشرة وسيارته بثمانين، هل هذا يلغي أن الفرق ثلاثين؟ هل يلزمك أنك ما تدفع إلا عشرة؟ يعني كونك ما تعرف القيمة الحقيقة يحصل أمور ما تخطر على بال، واحد جايب أثاث للحراج، وواحد من الشريطية الذي في الحراج لحظ له سلعة في الأثاث ساعة، وحرج عليها مائة مائتين ثلاثمائة خمسمائة نصيبك، أخذ الساعة وحطها في مخباته مباشرة، وحرج على السيارة وباعها بأربعمائة وخمسين أو خمسمائة بعد، هذا لاحظ أن قيمة الساعة تسوى عشرة أضعاف قيمة الأثاث، هل هذا يبطل حق المسكين الذي اغتر بالحراج، ولا عرف أن قيمة الساعة ... ، يحسب الساعة من الخردوات اللي ما تجيب إلا عشرة ريال، عشرين ريال، فباعها معها، لو يعرف أن الساعة قيمتها خمسة آلاف يبيع البضاعة كلها بخمسمائة؟! ومثل هذا البيع يبطل حقه إذا ادعى أنه ما يعرف قيمتها؟ الآن ما بعد تم العقد في الصورة التي صورناها، جاء زيد بسيارة وعمرو بسيارة، قال زيد: أنا سيارتي تفوق سيارتك بعشرة آلاف، أنا سيارتي بمائة وسيارتك بتسعين، قال عمرو: لا والله أنا ما أرضى بتقديرك أنت، أنت مو من أهل الخبرة، يرضينا فلان شيخ الدلالين روح له وخلاص، قال شيخ الدلالين: سيارة زيد بمائة وعشرة، وسيارة عمرو بثمانين، الفرق ثلاثين ألف، هل نلزم زيد بقبول عشرة فقط؛ لأنه أقر بها أولاً؟ نعم هذه صورتنا، ما هي الصورة نفسها؟ ألزمناه بأن تكون قيمة الفرس عشرين لا ثلاثين، لكن هذا في مقابل دعوى أخرى، تتجه فيها اليمين على المرتهن، فإذا حلف بلغ دينه عشرين مع الثلاثين يصير الفرق عشرة، هو كلام يحتاج إلى نباهة مثل هذا. طالب:. . . . . . . . .

إي بالتقدير لأنه ما دام كلهم حكموه ورضوا بالتقويم خلاص، ولذلك جعلت في باب القضاء، حكموا هذه اللجنة وانتهى صاروا قضاة بالنسبة لهم. وإن كانت قيمة الرهن أقل بالتقدير، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن. طالب:. . . . . . . . . شوف المرتهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن عشرة، المرتهن يدعي عشرة، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن. طالب:. . . . . . . . . طيب خمسة عشر، التقدير خمسة عشر، أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه مما بلغ الرهن، المرتهن بيحلف على دعواه، الدين عشرين، إذاً له خمسة، يأخذ خمسة، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق، الراهن على الفضل الذي بقي للمدعى عليه ... طالب:. . . . . . . . . طيب هذه الخمسة، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن بالخمسة، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، بطلت الخمسة. طالب:. . . . . . . . . حلف الراهن إيه، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمته، الخمسة، انتهى الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . على التقرير الأخير لأن صارت دعوى مركبة، ما هي دعوى ... لأن بعض الجمل تحتاج إلى أن تعاد أكثر من مرة، وقد يبين في كل مرة وجه غير ما تقدم، يعني مثلما قلنا في مسألة القرض، القرض إلى الآن وأنا كلما أعدت فيه النظر اختلف القول؛ لأن لها مدارك متعددة، ولذلك مثلما قلنا: الماتن له رأي خالفه الشارح، المحشي خالف الشارح، الشيخ ابن عثيمين وافق الشارح، الشيخ ابن جبرين وافق الماتن، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر مراراً، وفي أوقات متفاوتة، ولا يمنع أنها يمكن حملها على وجه يصح فيه قول الماتن، ويمكن حملها على وجه يصح فيه قول الشارح، فمثل هذه المسائل الشائكة تحتاج إلى نظر أكثر من مرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الأقضية (7)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (7) باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها - باب: القضاء في المستكرهة من النساء الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم أخذ قرض عن طريق التورق؟ معروف أن القرض الذي يرجى ثوابه من الله -جل وعلا- هو بدون زيادة من المقترض، فساد بين الناس وروّج بعض الجهات كالبنوك مثلاً أن يسموا معاملاتهم قروض، وهي ليست بقروض في الحقيقة، القرض الذي لا يؤخذ عليه زيادة ولا يرجى ثوابه إلا من الله -جل وعلا-، أما إذا ربحوا عليك فليس بقرض، هذا ليس بقرض. يقول: عن طريق التورق؟ التورق ليست بقرض. من البنك الهولندي مع العلم أنهم يوقعون الشخص على وكالة بيع البضاعة التي يجعلونها بينهم وبين الشخص المقترض؟

ذكرنا مراراً أن مسألة التورق لا تسلم من ضعف للخلاف القوي فيها، ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون تحريم هذه الصورة من صور البيع، ولا يوجزون إلا إذا كان المشتري بحاجة إلى السلعة، أما إذا كان بحاجة إلى قيمتها فلا يجيزونها، ويجعلونها من التحايل على الربا، والمعروف عند عامة أهل العلم جوازها إذا استوفت الشروط بأن كان البائع مالكاً للسلعة ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها على من يريدها، ولو لم يردها لذاتها، وإنما أرادها لقيمتها يبيعها بيع تام بشروطه، تقبض فيه السلعة من قبل المشتري ويتولى المشتري أو وكيله الثقة بيعها على طرف ثاني غير الطرف الأول، أما كون المشتري يوقع على وكالة بيع البضاعة من قبل البنك يتولون بيعها، فلا بد أن يكون الوكيل ثقة؛ لأن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بمعاملات محرمة دون تردد بينهم، ما الذي يمنعه أن يشتريها هو؟ أو لا يكون هناك سلعة، أو سلعة صورة، ثم بعد ذلك يفتح المخزن مخزن الدراهم، ويعطيه دراهم فتكون دراهم بدراهم عين الربا، فلا يوكل بمثل هذه العقود إلا ثقة، ويعرف الأحكام، كثير من الناس يوقع على شيء وهو جاهل، أو يبرم عقد وهو جاهل بتفاصيله، أو جاهل بالحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يتوب، ولكن قبل أن توقع اعرف الحكم الشرعي في هذه المعاملة، صور المسألة تصويراً دقيقاً واعرضها على أهل العلم، وخذ الجواب، وحينئذٍ تبرأ ذمتك، أما أن تقدم على شيءٍ لا تدري ما حقيقته، ثم يتبيّن لك أنه محرم ثم تقول: أتوب؟ نعم من تاب تاب الله عليه، لكن مع ذلك يجب على المسلم أن يعرف من أحكام الدين ما يلزمه من عبادات ومعاملات، هذه وسائل عينية، ما دام أنت تحتاج إلى هذه المعاملة لا بد من معرفتها، ومن معرفة حكمها. يقول: ما أفضل الطبعات لكل من فتاوى ابن تيمية -رحمه الله-؟ أفضل الطبعات الطبعة الأولى طبعة الملك سعود. والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث؟ هو ما طبع إلا طبعة واحدة، طبعه المستشرقون في أوروبا، في هولندا، وصور عن هذه الطبعة تصويرات كثيرة، المقصود أن الطبعة الأوروبية هي الأصل، ثم بعد ذلك ما صور عنها لا يختلف عنها. التحفة؟

باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها

أي تحفة هذه؟ إن كان يقصد تحفة الأشراف، أو تحفة الأحوذي، أو تحفة المودود، أو تحفة المحتاج؟ أي تحفة؟ لكن الذي يظهر أنه بعد ذكر المعجم المفهرس أنه يريد تحفة الأشراف، الطبعة الهندية عبد الصمد شرف الدين طبعة ممتازة، وطبعة بشار فيها زيادة في الترقيم بحيث يحيلك على الحديث برقمه، وإن كان فيها نقص في الأحاديث، نقص يسير في الأحاديث. الشرح الممتع؟ هذه طبعة ابن الجوزي أفضل من غيرها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان، ويتقدم أن رب الدابة يخيّر، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك، ويقبض دابته، وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة، فإن كان استكراها ذاهباً وراجعاً ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه، لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء، قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه، قال: وكذلك أيضاً من أخذ مالاً قراضاً من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيواناً ولا سلعاً كذا وكذا بسلع يسميها، وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى.

قال: وكذلك أيضاً الرجل الذي يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعةً باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامناً لرأس ماله فذلك له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها "قال يحيى: سمعت مالكاً" كراء الدابة إجارتها، والتعدي بها مجاوزة ما استئجرت من أجله من مكان. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم" يعني استأجر سيارة إلى الخرج بمبلغ كذا، ثم لما وصل الخرج حملها البضاعة ووصل بها إلى الخرج ما انباعت البضاعة يقول: نبيع بالحوطة مثلاً، ويتعدى بها من غير اتفاق مع صاحبها، الاتفاق على الخرج، ثم بعد ذلك معه بضاعة ما انباعت تعدى بها إلى الحوطة، أو تتعطل سيارته فيأتي بصاحب سطحة، يقول: ودنا الصناعية، ويوديه الصناعية ما يجد ورشة تقبلها، يقول: ودنا، اذهبوا بها إلى الصناعية الثانية، والاتفاق على الصناعية الأولى، هذا يتعدى بها فما العمل؟ يقول: "سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم أن ربّ الدابة يخيّر فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك" يعني إن كان استأجره إلى الخرج بثلاثمائة ريال، ثم لما تعدى إلى الحوطة، قال: أنا أريد خمسمائة له ذلك، إن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك، ويقبض دابته، يقبضها من الحوطة، وله الكراء الأول، له الكراء الأول الثلاثمائة، وله أيضاً المئتان الزائدتان.

"وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري" استأجر الدابة إلى الخرج، وعرفنا أنها عليها متاع يريد بيعه فما باعه في الخرج باعه وتعدى بها إلى مكان آخر، يكون الإجارة إلى الخرج ما عدا ذلك أنا لا أسمح لك ولا أريد أجرة ولا شيء، ما أحللك إلا أن تعطيني قيمة الدابة، أنت تصرفت بغير إذني، إجارة منتهية بإيش؟ بالتمليك، يعني إلى الخرج له الأجرة، ثم بعد ذلك في الصورة الثانية يقول: "وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول" له الأجرة إلى الخرج، وله قيمة الدابة مما تصرف فيه الطرف الثاني إلى الجهة الثانية إلى الحوطة أو إلى غيرها من البلدان، يستطيع أن يلزمه بقيمة الدابة على رأي الإمام مالك -رحمه الله-.

"وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة" يعني مجرد ذهاب، ما استأجر إلا إلى الخرج، ما استأجرها ذاهباً وراجعاً، لكن إن كان استكراها ذاهباً وراجعاً، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى منه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، استأجرها إلى الخرج، ويبي يحملها من الخرج إلى الرياض، استأجرها ذاهباً واستأجرها راجعاً، هذا لما وصل الخرج تعداها إلى الحوطة، ما انباعت السلعة على رأي الإمام مالك في القول الثاني في الصورة الثانية يقول: له أن يلزمه بقيمة الدابة، لكن هل له أن يلزمه بأجرة ما بين الخرج إلى الرياض في الرجوع؟ له من الرياض إلى الخرج أجرة، لكن هو استأجرها أيضاً من الخرج إلى الرياض آيباً راجعاً، يقول ليس له ذلك، فإن كان استكراها ذاهباً وراجعاً ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكراها إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، يعني الذهاب فقط، لماذا؟ لأنه في الرجوع صارت ملكاً للمستأجر فلا يستحق صاحب الدابة الأول كراء في الرجعة "وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء" هلكت الدابة بغير تعدي ولا تفريط ولا تحميلها أكثر مما تطيق، هلكت، وصلت إلى الخرج فماتت، لا يضمن لأنه لم يفرط، والعين بيده أمانة، يحلف أنه لم يفرط فلا يلزمه قيمتها، إنما يلزمه نصف الكراء؛ لأن ما وصلته به إلى الرياض الثانية، الذي هو النصف الثاني "لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الدابة" شخص استأجر شقة فاحترقت يضمن المستأجر؟ لا يضمن، استأجر دابة فماتت، طيب استأجر سيارة وخبطت يلزم وإلا ما يلزم؟ يقول: أنا ما فرطت، أنا ماشي في طريقي وما فرطت، وكل شيء تفقدناه مضبوط، الأسلاك ماشية، والماء مناسب، والسرعة مناسبة، والجو معتدل. طالب:. . . . . . . . . عليه وإلا على راعي السيارة؟ المقصود أنها متفقدة سواء من هذا أو من ذاك؟ طالب: .... هل المستكري. . . . . . . . .؟

لكن إن اطلع عليها وعرف أن فيها خلل واستمر؟ طالب: لا، هو لو نبهه ممكن، لكن. . . . . . . . . ما نبّهه لكن اطلع عليها، وشاف أن الماء ناقص أو .... طالب: لا أنا أقصد هل هو استلمها؟ أنت افترض أنه هو الذي تفقدها الآن، يعني من زود الحرص علشان ما يضمن ولا يتهم بتفريط تفقدها. طالب: .... الواجب منه عليه، على المستكري ..

لا الواجب ... ، هو سلّم سيارة صالحة للاستعمال، ليستحق صاحبها الأجرة، الآن لما قال الإمام مالك -رحمه الله- يستأجرها مثلاً إلى الخرج، ثم يتعدى بها المستأجر إلى جهةٍ أخرى، يقول: لصاحب الدابة لصاحب السيارة أن يلزم المستأجر قيمة السيارة، يعني صورة هذا العقد أوله أجرة ثم آخره تمليك، فهل تنطبق صورته على صورة الإجارة المنتهي بالتمليك الآن؟ ما تنطبق؟ لماذا؟ لأنه ما اتفق على هذا من الأصل، أنك تستأجرها إلى الخرج، ثم أبيعها عليك بمبلغ كذا، ويتفقون على هذا، البيع هذا طارئ ليس من أصل العقد، أنه يتصرف بغير إذن صاحبها، هو تعدي على كل حال، استعمالها فيما لم يؤذن له به تعدي، المقصود أن هذا رأي مالك في هذه المسألة، والرجل تعدى وقيمتها بسبب الاستعمال نقصت، فلا يخلو من ثلاث وجوه: إما أن يأخذ أجرته بالقدر الزائد إذا رضي بذلك، أو يأخذ أرش نقص السيارة التي نقصت في هذه المسافة، ويمكن تقديره، أو يلزم صاحب المستأجر بدفع قيمتها، وهذا الذي يشير إليه كلام مالك -رحمه الله-، بعض الناس يستأجر حامل يحمل معه متاع، ومن باب ترغيبه يقول: البيت في محل كذا دون الحقيقة، من أجل أن يحثه على قبول الحمل، أو من أجل أن يضع عنه في الأجرة؟ ولو أخبره أن المكان بعيد ما رضي بهذه الأجرة، أو ما رضي بالإجارة من الأصل؟ يقول: ما أتحمل أمشي كل هذه المسافة، فيقول له: إلى كذا، وتشيل هذا المتاع إلى الربوة وهو يبي الملز، لو قال له: للملز قال: لا والله ما عندي وقت، وقتي ما يحتمل، المقصود أنه في مثل هذه الحالة إذا وصل المكان المتفق عليه يضع البضاعة ويستحق الأجرة، أحياناً يحصل خلاف بين هذا النوع من البشر الذين هم الذين يحملون أمتعة الناس، ويكون فيهم الأحمق، موجود فيهم، بعضهم أحمق، ثم يقول له: لا هذا المكان الذي اتفقنا عليه أضعه هنا أو أرجعه للمكان الذي شلته منه، حصل هذا مراراً، ما أتعدى ولا شبر، أضعه في المكان هذا، أو أرجعه إلى المكان الذي شلته منه، تبي تعطيني أجرة هنا نزلت وإلا رجعت، يعني يرجع بدون أجرة ما عنده مانع؟ طالب: .... يكون هو الخسران. وجد مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، الحامل خسران من كل وجه.

طالب: هو خسران لكن .... على كل حال ما هو من مصلحة الجميع، هذا التصرف ليس بمصلحة الجميع، والخسارة الأعظم على الأجير المسكين، لكن الحمق يصنع مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . مجرد وعد ما يضر، بس ما يكتب بالعقد، ويلزم به الطرف الثاني. طالب:. . . . . . . . . لا، فرق بين الأجرة التي هي مجرد اسم، وبين حقيقة الأجرة، الآن الأجرة الموجودة عند بعض الوكالات هي بيع، بيع بالتقسيط، لكن لضمان حقه كالرهن تبقى السيارة باسم الوكالة، يعني يعطيك السيارة بثمان وأربعين ألف، كل شهر ثلاثة آلاف أربعة آلاف، فإذا انتهت الأشهر، وانتهت الأقساط انتقلت تلقائياً إلى ملك الطرف الثاني، هذا بيع ذا، ولو سموه أجرة من أجل ضمان حق البائع، هذا ما يؤثر، الإشكال فيما إذا استقل البيع بقيمة، واستقلت الأجرة بقيمة، وتم العقدان في وقتٍ واحد، وتمّ فيها الأجرة والبيع والضمان على من فيما لو تلفت السلعة؟ هذا محل الإشكال، أما إذا قال له: أؤجرك إياها لمدة ثمان وأربعين شهراً إذا انتهت فأنت تملك انتهى الإشكال، هذا بيع، ولو عبّر عنه بالأجرة ليضمن بقاء السيارة باسمه كالرهن، ما يضر هذا. طالب: قد يكون هناك وعد في السيارة. . . . . . . . . قد يكون وعد أني اشتريها لك، وكل. . . . . . . . . فيكون في هذا أيضاً أنه بعد نهاية الإيجار هناك وعد. . . . . . . . . بقيمة مستقلة أو بنفس الأجرة السابقة؟ طالب: بباقي الأقساط .... ؟ المهم أنه في النهاية إذا سدد آخر قسط وانتهت الأشهر ملكها، هذا بيع ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الأجرة المنتهية بالتمليك يؤجره كل شهر ألفين وفي النهاية يدفع مبلغ قيمة السيارة، هذه أجرة منتهية بالتمليك، فهي تتضمن عقدين في عقد واحد، والضمان لا يدرى على من؟ لا، هذه ممنوعة من وجوه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذه الأجرة في آخر قسط، وعند تمام المدة يملكها الطرف الثاني تلقائياً، هذه إجارة يسمونها الإجارة وفي الحقيقة بيع بأقساط، ما فيها شيء، وإنما سموها أجرة ليضمنوا حقهم، السيارة تستمر باسمهم إلى أن تنتهي الأقساط.

قال: "وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه" يعني كل من تعدى يعاقب، كل من تعدى وظلم فإنه يعاقب، وتؤخذ منه قيمة ما استؤجر منه. قال: "وكذلك أيضاً من أخذ مالاً قراضاً من صاحبه" قراضاً مضاربة "فقال له رب المال: لا تشتر به حيواناً ولا سلعاً كذا وكذا" لا تشتر حيوان؛ لأنه يموت، ثم تذهب الدراهم سدى، ولا كذا ولا كذا، لا خضار ولا فواكه؛ لأنها تتلف بسرعة، الذي يخشى من تلفه لصاحب المال أن يمنع منه المضارب، المقارض، احتياطاً لماله "لسلع يسميها وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه" قال: لا تشتر حيوان اشترى حيوان، لا تشتر فواكه اشترى فواكه، لا تشتر خضار اشترى خضار، وغير ذلك مما يسرع إليه التلف والفساد "ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال" يتحايل؛ لأنه تصرف تصرف من غير إذن صاحب المال فيضمن المال لو تلف، يعني مثل من أخذ وديعة ثم تصرف فيها، اشترى بها سلعة، وقام يتاجر بها، وقال: متى ما أرادها صاحبها أردها عليه، الأصل في الأمانة أنها لا تضمن، إذا لم يفرط المؤتمن ولم يتعد فيها أنها لا تضمن، لكن إذا استلمها وقبضها ثم مباشرة أخذ يتاجر بها حينئذٍ يضمن، يضمن حينئذٍ، يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، ليأخذ الربح كامل؛ لأنه إذا ضمن والمال أخذ على جهة الأمانة لا على جهة المضاربة، في الأصل مضاربة لكنه لما تصرف فيها وصارت من ضمانه صار الربح له؛ لأن الغنم مع الغرم. "فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح" يعني يقبل، نهاه عن شراء حيوان فاشترى حيوان فقال: قبلت، ما دام اشتريت قبلت؛ لأنه لو لم يقبل ليس له إلا رأس ماله، فإذا قبل أن يدخل مع المضارب دخل معه على ما اتفقا عليه "إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى" فيكون المال مضموناً من قبل المضارب، قال: "وكذلك أيضاً" ... طالب:. . . . . . . . . أصل المتصرف هذا الذي نهي عن شراء الحيوان فاشترى حيوان، هذا تحايل.

طالب:. . . . . . . . . وليش خالف؟ لماذا خالف؟ طالب: .... فرصة .... لا، ما دام .... طالب:. . . . . . . . . ما دام صاحب المال اشترط عليه أن لا يشتري حيوان افترض أنه اشترى حيوان ومات من ضمان من؟ طالب: ... افترض أن جاه واحد وأغراه بالسلعة. . . . . . . . . وشراها وهو لم يقصد. . . . . . . . . المقصود ما دام نهي يضمن، المراد صاحب المال بالخيار، أنا أدخل معه ويلغي شرطه له ذلك، إن أراد أن يبقى على شرطه وليس له إلا رأس ماله له ذلك. طالب:. . . . . . . . . إيه، إذا ضمن المال الأصل أنه مؤتمن، وليس عليه ضمان، لكن إذا تصرف تصرف غير مأذون له فيه صار متعدياً فضمن، والربح له. طالب:. . . . . . . . . ليش ما نقول في هذه الحالة أنه قضاء وقدر. لأنه من نماء ماله. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: حتى في حالة التعدي ومخالفة الشرط النماء نماء المال، والمال لصاحبه، فنماؤه له. طالب: لصاحب المال الأصلي؟ أنت تقصد هذا أنت؟ طالب: إيه أنا أقصد هذا. لأنه نماء ماله. طالب:. . . . . . . . . إما أن يأخذ صاحب المال .... إيه؛ لأنهم يربطون الغنم مع الغرم، ما دام هو الغارم فهو الغانم، وأنت تريد أن يعزر بتصرفه في غير ما اتفقا عليه فيؤخذ الربح كاملاً لصاحب المال؛ لأنه نماء ماله، فيعامل معاملة بنقيض قصده، ماشي مالك -رحمه الله تعالى- على القاعدة: الخراج بالضمان، ما دام يضمن المتصرف فالنماء له، ما دام يضمن، ولا مانع إن رأى حاكماً أن يعزره بتفويت الربح عليه فالأمر له، وإلا فمثل هذا الكلام يفتح باب للحيل والتحايل من قبل المتعاملين. "وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى". قال: "وكذلك أيضاً الرجل الذي يبضع معه الرجل بضاعة" يعني العامة يسمون المضاربة والقراض يسمونها بضاعة، معروف عندهم في نجد أن المضاربة بضاعة، يعطيه مال بضاعة، بمعنى أنه يعمل فيه بالتجارة والربح بينهما.

باب: القضاء في المستكرهة من النساء

وقال: "وكذلك أيضاً الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها" ذاهب إلى جهة فقال: هات لي سلعة معينة من السلعة المباحة، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أُمر به، أعطاه مبلغ مائة ألف يشتري سيارة، فلما رجع قال له صاحب المال: أين السيارة؟ قال: والله لقيت فرصة مناسبة تركة كتب يقال: إنها تربح أضعاف، والسيارة ما تربح إلا عشرة بالمائة عشرين بالمائة، فاشتريت هذه التركة "فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به، ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامناً لرأس ماله فله ذلك" يعني وليس له من الربح شيء كما في الصورة الأولى؛ لأن الذي أخذ المال ضامن والخراج بالضمان، نعم. باب: القضاء في المستكرهة من النساء حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً: إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في المستكرهة من النساء المستكرهة يعني على الزنا نسأل الله السلامة والعافية. "حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها" يعني يلزمه صداق مثلها، اغتصبها وزنى بها ينظر مهر مثلها كان مثلها يصدق ثلاثين ألفاً ألزم به، كان مثلها يصدق خمسين ألف ألزم به، وإن كان مثلها يصدق بعشرة آلاف ألزم به.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها" إن كانت بكر خمسين ألف، وإن كانت ثيب ثلاثين ألف، صداق مثلها، أو أكثر أو أقل على حسب ما هو موجود في وقته، هذا إذا كانت حرة فلها الصداق بما استحل من فرجها "وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" تقوّم قبل الوطء، قبل الاغتصاب وتقوّم بعده "والعقوبة في ذلك على المغتصب" نعم تلزم عقوبته، ويلزم حده "ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك" لأنها مكرهة، والمكره لا حد عليه "وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده" يعني الآثار المترتبة على جنايته فعلى سيده، اغتصب امرأة، عبد اغتصب امرأة، فالحكم أن لها صداقها، وحينئذٍ يدفعه السيد في صورة العبد "إلا أن يشاء أن يسلمه" اغتصب امرأة وقيل: صداقها خمسون ألفاً، والعبد كله ما يجي عشرة آلاف، فإذا رضي أن يسلمه يقول: خذوه، اكتفي به؛ لأنه ما يعاقب من جهات بعد، السيد نعم يلزمه تربية وتوجيه وحفظ وصيانة بالنسبة لما تحته من عبيد، لكن ليس معنى هذا أنه يغلق عليهم أبواب في غرف بحيث لا يخرجون، فإذا قال: أنا لا أريد العبد خلاص خذوه، وإن كانت قيمته أقل من الصداقة يؤخذ؛ لأن صاحبه لا يكلف أكثر من آلة الجناية. يقول: رجل من أحد الدول العربية فيه صلاح، وقد تزوج قبل ثلاثة أشهر، ولما تزوج فتاةً تحرى في اختيارها، واختيار عائلتها، واكتشف أنها زانية، والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرتها على إصلاحها وهو ينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟

الأمر إليه، إن كانت تابت وعقد عليها بعد التوبة فالأمر إليه؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن عليهم أن يخبروه بما صدر منها قبل أن يعقد عليها؛ لأن عدم الإخبار غش نسأل الله السلامة والعافية، وهذه مسألة يسأل عنها كثيراً، يقع تقع الهفوة من فتاة ثم بعد ذلك تخطب يتردد عليها الخطاب ولا تقبل، بعضهن تستمر بدون زوج ولا تتزوج، وقد تابت من جريمتها لئلا يكتشف أمرها، ومنهن من يقدم، لا بد من الإخبار؛ لأن هذا غش، فمن يتصور حال الشخص إذا علم فيما بعد؟ إذا تورط بأولاد، أو دخل ودفع الأموال مثل هذا المسكين، وأهل العلم الذين يقولون بوجوب الإخبار ولزومه يستدلون على ذلك بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت يجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة والرابعة فليبعها ولو بظفير)) قالوا: إن الأمة مهما نزلت قيمتها لا تعادل الحبل المظفور المجدول إلا إذا كانت قد أخبر عنها بأنها زانية، إذا أخبر عنها ما يوجد أحد يشتريها إلا بثمن بخس؛ لأن هذا عيب شديد، فمثل هذا لا بد من إخبار الخاطب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذا يتعلق بالخاطب، الخاطب ما ذنبه يغش بمثل هذا، ولو علم بعد سنين، ومثل هذه الأمور يعني جرت العادة أنها لا تخفى؛ لأن النساء لا صبر لهن على الكتمان، لا بد أن يخرج منها ما يستدل به على شيءٍ من ذلك، إضافة إلى أن مسألة البكارة إذا زالت بهذه الطريقة لا بد أن يكون في نفس الرجل شيء، لا بد أن يكون هناك في النفس شيء، وإن كان الأطباء يقررون أنها قد تزول بدون سبب، أو من وثبة أو ما أشبه ذلك، لا يلزم أن يكون من زنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الباب السابق؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، نهاه أن يشتري حيوان فاشترى حيوان قال: أنا آخذه خلاص؛ لأنه بماله. طالب: .... إذا أعطى الحيوان وهذا الحيوان .... إيه واضح أن الثاني، اليد الثانية متعدية، ليس لها شيء، ليس لها من الربح شيء. طالب:. . . . . . . . .

الثانية ... ، شوف الآن صاحب المال بالخيار إن أحب أن يأخذ الحيوان ويرضى به يأخذه، وإن أحب أن يتركه ويضمن المتصرف فلوسه له ذلك. طالب:. . . . . . . . . هو يعطيه البضاعة ما يعطيه قيمة البضاعة، يعطيه البضاعة سواء كانت أقل أو أكثر المهم يقبل. طالب:. . . . . . . . . هو ما يشترك معه في الربح، إن أخذه أخذه بربحه، وإن رده رده بربحه. طالب: ليش ما قال نفس الكلام. . . . . . . . . هو إن أخذ البضاعة أخذها بربحها، وإن ردها ردها بربحها، وضمن المشتري المتصرف رأس المال. بعض الناس يقول: الزنا يحصل من النساء ومن الرجال، هذه المسألة عملية وواقعة وفي البلدان المجاورة تكثر الأسئلة وفي غيرها، حتى في هذه البلاد يحصل ما يحصل، لكن في البلدان الثانية التي لا عقوبة على جريمة الزنا -نسأل الله السلامة والعافية- إذا كان برضى من الطرفين يكثر هذا، المقصود أنه يقول: الزنا يقع من الطرفين، فهل يلزم الرجل أن يخبر أنه سبق أن زنى ثم تاب؟ إذا كنا نلزم المرأة بذلك هل يلزم أن يخبر الرجل أنه سبق أن زنا ثم تاب؟ ما أحد قال بهذا، فما وجه التفريق بين المرأة والرجل؟ أو نقول: إنه كما يستتر الرجل تستتر المرأة؟ يعني إن طولبت بسبب بيّن لذهاب البكارة، وأبدت سبباً يمكن يقبله الزوج ولو لم يكن هو السبب الحقيقي ستراً على نفسها فهي مثل الرجل؟ أو نقول: إن الرجل لا يتأثر بهذا والمرأة تتأثر؟ وأيضاً الرجل يستطيع أن يكتم هذا العيب والمرأة لا بد أن يخرج في ثنايا كلامها ما يستدل به الزوج ولو بعد حين أنه حصل منها شيء؟ ثم بعد ذلك تحصل المصيبة. في السؤال يقول: اكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها؟ وينظر إليها نظرة دونية أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟

على كل حال إذا تابت التوبة تهدم ما كان قبلها، فإن قبلها بهذا العيب فالأمر لا يعدوه، وإن ردها فالأمر إليه ولا أحد يلزمه يعني إن طلقها لا أحد يلزمه بإبقائها، لا سيما وأن بعض الناس بل هذا الأصل في العربي فضلاً عن المسلم أنه تكون لديه حساسية دون هذا العمل، بالنسبة للمرأة إذا نظر إليها بين .. ، بعض الناس يقتل بهذا العمل سواء كانت وقعت فيه الزوجة أو البنت أو ما أشبه ذلك يقتل، نسأل الله السلامة والعافية، لا شك أن هذه غيرة، لكن الغيرة لا بد أن تكون محدودة بحدود الشرع، فسيأتي في بابٍ لاحق من قتل في هذه الصورة يُقتل، سيأتي هذا في أبواب لاحقة -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: التفريق من جهة هذا قول لبعض أهل العلم أنه يلزم، التفريق من جهة أن الرجل لا يتأثر بهذا، والمرأة تتأثر، إن كانت بكر تتأثر بلا شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تتأثر؟ تزول بكارتها،، السبب حسي وأرش البكارة ما هو سهل، يمكن نصف المهر عند أهل العلم، لكن قد يقول قائل مثلاً: إنه احتمال أن يقع منها هذا ثم بعد ذلك أعطيت مهر كامل قال: والله إحنا نريد البركة ونرد لك نصف المهر، فيتجاوزون عن الأرش من غير إخباره أنه أرش، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عمليات الترقيع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يصلح الترقيع، لا أبداً، ولا يجوز إقراره، الترقيع لأن هذا يسهل عملية الزنا، ويساعد على نشرها، لا لا، الترقيع هذا كارثة وجريمة هذا. طالب:. . . . . . . . . لكنه يسهل، الترقيع والإجهاض كل هذا يسهل أبواب الزنا. طالب:. . . . . . . . . ولو وجد يا أخي، وجوده ما يبرر إباحته أبداً. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يسهل وجود الزنا! طالب:. . . . . . . . . يكثروا لأن هذا ما ... خلاص. طالب:. . . . . . . . . نعم، حتى الإجهاض مثله، نعم تفضل. طالب:. . . . . . . . . لا غلط هذا، إقراره جريمة؛ لأن هذا يسهل، ومثله الإجهاض، زنت وحملت يسقط ولا صار شيء، وش يصير؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، في أيضاً العار في العرف يقع على المرأة أكثر من الرجل، وهذا معروف حتى له أصل شرعي، ولذلك قدمت المرأة على الرجل في هذا الباب، قال الله -جل وعلا-: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [(2) سورة النور] فالمرأة أشد عاراً، وأهلها تضررهم بهذا أكثر من تضرر الرجل وأسرة الرجل. طالب:. . . . . . . . . لا هو بالإمكان أن تذهب إلى الطبيب وتخبره بما حصل، وتأخذ تقرير؛ لأن الطبيب يعرف أن هذا سبب وليس بسبب، ممكن. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ((لعن الله من سقى ماؤه زرع غيره)) على كل حال المسألة مشكلة ومعضلة، والمسكينة هذه التي وقعت في هذه الهفوة والزلة لا سيما إذا تابت والتوبة معروف أثرها تقع في حرج عظيم بين أن تخبر أو لا تخبر، والأهل من جهة والخاطب من جهة، فالمسألة مشكلة يعني؛ لأن هناك أخطاء تصحيحها شبه مستحيل. يعني امرأة مكثت مع شخص أكثر من عشرين سنة، وهي في كل سنتين ثلاث تجيب ولد وتقول: منك، والرجل مسكين عقيم كبير سن ما يدري وش اللي حوله؟ وبعد عشرين سنة أو خمسة وعشرين تريد أن تتوب ماذا تصنع؟ لو أخبرت هذا الرجل مات فجأة، نعم، ستة أو سبعة أولاد كلهم يربيهم، وينفق عليهم، وعرضه أهم من ذلك كله، ومع ذلك تقول: تبي تتوب؟ يعني أمور ما يحسب لها حساب، نسأل الله السلامة والعافية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في فرق باعتبار أنهم سواء في التكليف والعقوبة، العقوبة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة والذنب واحد، إلا أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة وأهلها أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل، هذه من جهة، الأثر الحسي يلحق بالمرأة دون الرجل، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، والمسألة يعني مسألة اجتهاد، يعني بعض أهل العلم يفتي بأنها تستر على نفسها ولا تخبر إن اكتشف فيما بعد يتصرف، لكن الأثر عظيم، يعني لو اكتشف فيما بعد أثر وهو على الخاطب شديد جداً. طالب: إذا قلنا: إنها حتى لا يتفاجئ بعد إذاً هذا الرجل ....

لا، لا، يوجد من يقدم، في قضايا نسأل عنها، لكنه أقل من المستوى الذي تريده، فتريد مستوى معين؛ لأنها من طبقة معينة، أو على مستوى معين من الثقافة، أو على كذا فيتقدم عليها أقل من المستوى نظراً لأن المسألة عرض وطلب، هذه موظفة وإلا مثقفة وإلا طبيبة وإلا دكتورة وإلا ... ، يتقدم لها من نظرائها يعافونها لأنهم يجدون في مستواها من هي سالمة من هذا العيب، يتقدم لها من هو دونها في المستوى ويقدم، وجد مثل هذا، أو مثلاً مع اختلاف الجنسية مثلاً، يتقدم واحد مثلاً سعودي يتقدم على غير سعودية أو العكس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيقبل، يقبلون، يوجد، وبعدين هذه جريمتها ترضى بالدون، إذا كان هذا حالها. طالب:. . . . . . . . . لا، يضعون يا ابن الحلال، يضعون الآن ترى هذه المسألة الله يعاملنا بالعفو، يحفظ أعراض المسلمين، الآن مع وجود هذه الآلات نسأل الله السلامة والعافية، الأسئلة في هذا الباب كثيرة. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بيجي في كلامه -رحمه الله-، هو راض، الإمام مالك ... باب: القضاء في المستكرهة من النساء واستدل عليه بصنيع عبد الملك، والذين يترجمون بأحكام شرعية ويريدون تحت هذه الترجمة أخبار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة فإنما يستدلون لهذه الترجمة رضاءً بما ذكر، ولذلك قدمت السنة على المسانيد؛ لأن من يورد الخبر في السنن يورده للاحتجاج به على ما ترجم به، وأما من يورد الخبر في المسند فهو يورده تحت اسم هذا الصحابي سواء تقرر ثبوته أو لم يتقرر. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً: إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" الأرش كانت قبل الزنا بعشرة آلاف، وبعده خمسة آلاف "والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك" لكن لو تصور أن المرأة هي التي أجبرت الرجل، الآن إذا كان الرجل هو الذي أجبر المرأة وزنى بها العقوبة عليه بلا شك، لكن لو تصور وأهل العلم يختلفون في إمكان إجبار الرجل على الزنا، هل يمكن أو لا يمكن؟ طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن أهل العلم في أصول الفقه في باب الإكراه يقولون: إن الرجل لا يمكن إكراهه على الزنا؛ لأن الأمر بيده إذا أكره ما انتشر وانتهى الإشكال، إن كان صادق أنه مكره، إن كان ما هو بصادق يدعى أنه مكره هذا شيء ثاني، ومنهم من يرى أنه يمكن، والمسألة ينتابها أكثر من جهة، المسألة غريزة دافعة، ومسألة خوف من الله -جل وعلا-، فإذا وجد مرجح من إكراه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من يقدر على ذلك، ممن يقدر على ذلك، فإنه إذا تغافل عن مسألة الإكراه، ومسألة الخوف من الله -جل وعلا- يمكن أن ينتشر، احتمال ظاهر يعني؛ لأن المسألة مسألة الغريزة موجودة، إذا كانت فيه قدرة، طيب امرأة اغتصبت رجل فماذا عليها؟ الحد ثابت، لكن هل يلزمها شيء؟ مثل ما يلزمه لو أكرهها؟ ترى الجواب في مثل هذا ينفع في مسألة الإخبار وعدمه في المرأة دون الرجل، إذا أكره الرجل المرأة عليه صداق مثلها، فهل إذا أكرهت المرأة الرجل عليه صداق مثله؟ لا يلزم، إذاً في مسألة الإخبار الغنم مع الغرم، ما دام لها صداق يلزمها الإخبار، وما دام ليس له صداق لا يلزمه الإخبار، هذا مدرك وإلا غير مدرك؟ هذا وجه قوي من أوجه التفريق، فالمرأة ليست كالرجل في هذا الباب من كل وجه. طالب:. . . . . . . . . لا هذا شيء أمر خارج عن مسألة الزنا. "وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله" يعني المغتصب هو الذي عليه العقوبة، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، ليس عليها حد، ولا تلزم بدفع شيء "وإن كان المغتصب عبداً فذلك على سيده" اغتصب امرأة لزمه مهر مثلها من أين له المهر وهو لا يملك؟ على سيده، يعني إن كانت قيمة العبد أكثر من المهر يدفع المهر، وإن كانت أقل يدفع العبد وينتهي "إلا أن يشاء أن يسلمه"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اشلون. . . . . . . . .؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا خلاف الأصل، ولا يحل مشكلة، ترى المسألة ... ، التراتيب غير الشرعية لا تحل إشكال شرعي، نقول: لا تحل إشكالاً شرعياً. طالب:. . . . . . . . .

لا بد من المهر ولو قل على الزوج ولو قل، يلزم بالمهر ولو قل، وكونها تدفع إليها أموالاً أو ما تدفع الأمر ما يعدوه، مو مهر هذا. طالب:. . . . . . . . . هذا ليس بمهر، المهر ما يدفعه الرجل من أجل أن يتزوج. طالب:. . . . . . . . . يعني هل هو عيب ترد به أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: هل هذا عيب ترد به؟ نعم عيب، وله مهره. طالب:. . . . . . . . . حمال من مين؟ يعني زنت بعد العقد أو قبل؟ بعد الزواج إذا فرط يضمن، إذا فرط فلا يستحق شيئاً، إذا ما فرط له أن يعضلها حتى يسترد ماله، نسأل الله السلامة والعافية. طالب:. . . . . . . . . وشلون. . . . . . . . .؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما ذكر هذا، هو اكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، يعني قبل الزواج، وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها، وينظر إليها نظرة دونية، أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع .. ؟ يحاول إعفافها بنفسه فلا تحتاج إلى غيره. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو يخشى أن تقع، ما فيه عدم قدرة. طالب:. . . . . . . . . وهو حائر الآن هل يطلقها لعدم قدرته يعني توقع هذا، وينظر إليها نظرة دونية، يعني ما زالت تزني؟ من السائل؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: ما زالت تزني حتى في عصمته؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكنه يقول: هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها؟ أما إذا كانت مستمرة لا يجوز له البقاء معها ألبتة، إن بقي معها فهو ديوث نسأل الله العافية، يقر الخبث في أهله؟! نسأل الله العافية. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . من غيرته؟ طالب:. . . . . . . . .

هو له أن يمسكها شرعاً لا يلزمه أن يطلقها بحديث إذا زنت أمة أحدكم فهو يمسكها، المرة الأولى والثانية ثم في الثالثة والرابعة يبيعها، ما أمر ببيعها من أول مرة، ولذا له إمساكها، ولا شك أن مثل هذه الأمور نسأل الله العافية قد تحصل لشخص يحب زوجته حباً كثيراً، إما لتميزها بجمال وشبهه، ثم لا يستطيع مفارقتها، مثل هذا لا يلزم، أما إذا كان يستطيع مفارقتها كذلك أيضاً لا يلزم إلا أن طلقها رغبة منه، لكن الآن الغيرة في كثير من الناس بحسب كثرة الإمساس بمثل هذه الأمور، ووقوع هذه الجرائم في البيوت من خدم وسائقين، وما أشبه ذلك صار أمر شيء مألوف، يعني شخص يأتي إلى مكان الحسبة ويقول: أنا أضمنها أخرجوها تمتحن تختبر وترجع؟ يعني دياثة هذه، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد نسأل الله السلامة والعافية، وإن وجد يعني في مقابل ذلك من يقتل، فلا هذا ولا هذا، دين الله وسط بين الغالي والجافي، القتل لا يجوز ولو كانت ثيب لا يجوز وإن استحقت الرجم؛ لأن هذا افتئات على ولي الأمر، وسيأتي في حديث: أيقتله فتقتلونه؟ يقتل بلا شك، وأيضاً إقرارها على خبثها أو الاعتذار عنها بأعذار باردة كما سمعنا أيضاً لا يجوز هذه دياثة، نسأل الله العافية، وأمور المسلم ينبغي أن تكون وسط، ولذا الذي وجد مع امرأة في قصة اللعان، وجد مع امرأته رجل في الليل ماذا صنع؟ انتظر حتى الصباح، لما أصبح ذهب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يوصف مثل هذا بدياثة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . عنده غيرة، لكن الناس يتفاوتون في هذا الباب، وينبغي أن تكون الغيرة مزموم بزمام شرع، يعني مخطومة بزمام شرعي. طالب:. . . . . . . . . إقرار مين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما أقر، أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) يعني يقتل به، المقصود أنه سيأتينا في حديث: أيقتله فتقتلونه؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح. اللهم صل على محمد ....

كتاب الأقضية (8)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (8) باب: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره - باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً - باب: القضاء في المنبوذ الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئاً من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: فيمن استهلك شيئاً من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: إذا استُودع الرجل مالاً فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره

مع أنه إذا كان عندك لأحدٍ شيئاً من حيوان أو طعامٍ أو غيره، ثم تلف بيدك ما لم يكن أمانة ولم تفرط فإنك تضمن، أما إذا كان أمانة وديعة عندك ولم تفرط فيها فليس عليك شيء، لكن إذا كان على غير هذه الصفة فإنك تضمن، الحيوان هذا التالف لا يخلو إما أن يكون مثلياً أو متقوماً، فالمثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته، فالطعام المكيل والموزون والذهب والفضة كلها مثلية، أقول: هذا المستهلك بيد غير صاحبه لا يخلو إما أن يكون مثلياً أو متقوماً، فالمثلي هو الذهب والفضة الدراهم والدنانير، والمكيل والموزون؛ لأنه يمكن ضبطه بالكيل والوزن، أما ما عدا ذلك من الحيوان والعروض وغيرها مما لا يمكن أن يؤتي بمثله من كل وجه، بل لا بد أن يحصل الضرر على أحد الطرفين، فإذا ألزم المستهلك بمثله إذا لم يكن مثلياً، فإنه لا بد أن يؤدي أفضل أو أقل، وفي هذا من الضرر على أحد الطرفين ما فيه. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان" عنده دابة لزيد من الناس، فتلتف بيده بغير إذن صاحبه، أو بإذنه وفرط فيها، إذا كانت بغير إذن صاحبه يضمن مطلقاً، وإذا كانت بإذنه فإنه لا يضمن ما لم يتعدَ ويفرط، وهو فرط في هذه الأمانة وتعدى فيها فإنه يضمن، يضمن القيمة، تقوّم هذه الدابة هذا الحيوان يقوّم ثم يضمن هذه القيمة يوم استهلكه، في اليوم الذي نفق فيه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان؛ لأنه ليس بمثلي، وإنما هو متقوّم، ولا يمكن أن تجد حيوان يشبه الآخر من كل وجه، فأنت إذا اشتريت جمل من السوق بثلاثة آلاف، ثم طلع واحد من أقاربك واشترى من السوق نفسه بالقيمة نفسها بثلاثة آلاف، هل تجزم بأن جملك مثل جمله من كل وجه؟ لا يمكن، كما أنك لو اشتريت عبداً نفس الشيء، ولو كانت القيمة واحدة، لكن هذا متقوّم وليس بمثلي؛ لأنه لا يمكن ضبطه "ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئاً من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما" يعني أقرب إلى العدل، القيمة هي التي تتحقق بها العدل، يقومه من أهل النظر من يحسن التقويم ثم بعد ذلك يستحق هذا المبلغ، يقول: "القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض".

قال: "وسمعت مالكاً يقول: فيمن استهلك شيئاً من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه" ما يرد القيمة؛ لأن الضبط بالصاع المكيال والميزان ممكن "فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه" النوع والصنف والجنس واحد "وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة" لأنه يمكن ضبطه كضبط الذهب والفضة. "إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة" المتوارثة التي عليها العمل عندهم في المدينة "والعمل المعمول به". "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: إذا استُودع الرجل مالاً فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له" أعطيت زيد من الناس ألف ريال أمانة وديعة لو أخذها منك وما غيّر فيها شيء من وضعها كانت مربوطة بحبل أو بكيس ما فك الكيس ولا عدها ووضعها في مكانٍ آمن لو تلفت يضمن وإلا ما يضمن؟ ما يضمن، إذا لم يتعد ولم يفرط، لكن إذا أعطاك الألف أمانة وقلت: فرصة الآن أنا محتاج ألف أتقضى للبيت، وإذا طلع الراتب نعطيه إذا طلب الرد، تضمن وإلا ما تضمن؟ تضمن على أي حال لأنك تصرفت، وكذا لو اشتريت بها سلعة، تقول: هو ما دام هو لا يحتاجها الآن واشتريت بالألف سلعة فإن الربح يكون لك لا له؛ لأن الخراج بالضمان، ما دام تضمن الربح لك "وربح فيه فإن ذلك الربح له" يعني للذي عمل بالدراهم؛ لأنه ضامن، ما دام عليه الضمان فالربح له، والمعروف أن الخراج بالضمان والغنم مع الغرم حتى يؤديه إلى صاحبه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا تصرف واشترى .... ؟

باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

هذا يحصل كثير، بعض الناس يتولى الصدقات وأعمال البر والخير، وتجد المصرف ما هو محتاج إلى الدراهم في هذا الوقت، يأخذ لأسرة دراهم ينفق عليهم لمدة سنة، فيقول: أنا أتصرف في هذا المال وأضمن وأدفع لهم في كل شهر كذا، أو طلبه أحد منه قرض فأعطاه إياه، وقال: متى ما احتيج إليه أنا جاهز، هل يأثم وإلا ما يأثم؟ يعني أنت أخذت من غني أو أعطاك غني ألف ريال قال: هذا للأسرة الفلانية، أخذته ووضعته في جيبك، وصلت للسوق تبي تتقضى للبيت وما معك غيرهن، والرد قريب، تروح تسحب وتعطيهم، تتصرف وإلا ما تتصرف؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ هذا شريطة أن .. ، مع الضمان، مع استطاعة الرد؛ لأنه قد يضمن لكن ما يرد في وقته، استطاعة الرد في الوقت المحدد. طالب:. . . . . . . . . هذا لكن إذا عمل؟ الآن البنوك والمصارف الإسلامية وغيرها من المصارف التي ما تتعامل بربا، أنت إذا أعطيتهم وديعة، معك مبلغ مائة ألف بعت أرض وأعطيتهم إياه، هم يربطونه برباط ويحطونه بكيس ويكتبون عليها اسمك وإلا بيتصرفون به؟ على علم منك أو على جهل؟ على علم، أنت تلومهم بهذا؟ هذا في مقابل حفظهم، ومع ذلك يضمنون، لكن لو جعلوها في كيس وربطوها وكتبوا عليها اسمك لو تلفت ما يضمنون؟ فالعمل في مقابل الضمان، وهنا يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "فإن ذلك الربح له" لأنه ضامن، أنت أفضل لك أنه يضمن، لو اشتغل من كونها إذا تلفت ما ضمن، فكل مستفيد من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يأخذ، ما يأخذ، لا ما يأخذ إلا لو اتفق صارت مضاربة. طالب:. . . . . . . . . إيه، الله المستعان. نعم. باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام حدثنا يحيى عن مالكٍ عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)).

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ومعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)) أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا؛ لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم، وأما من خرج إلى الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام، فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عني به، والله أعلم. وحدثني عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارّي عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغرّبة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتهم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يومٍ رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام يعني في حكم المرتد فيمن ارتد عن الإسلام فالترجمة تشعر بالتقييد، وأن المرتد المراد به من ينتقل من الإسلام إلى غيره دون العكس، وإن كان لفظ الحديث عاماً: ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)).

قال: "حدثنا يحيى عن مالكٍ عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)) " وفي لفظٍ وهو في الصحيح: ((من بدّل دينه فاقتلوه)) يشمل من الصور من انتقل من الإسلام إلى غيره، إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الشرك، نسأل الله العافية، ويشمل من غيّر دينه من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام مثلاً، ولفظ الحديث أيضاً يشمل من غير دينه من اليهودية إلى النصرانية أو العكس، كل هذا تغيير، فمن غير دينه من الإسلام إلى غيره، ومن غير الإسلام إلى الإسلام، ومن غير الإسلام إلى غير الإسلام، هذا بدل دينه، فالقسمة كم؟ تجي رباعية؟ من الإسلام إلى الإسلام؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ثلاثية، القسمة ثلاثية، من الإسلام إلى غيره، من غيره إلى الإسلام، من الغير إلى الغير، فالقسمة ثلاثية. طالب: من الإسلام إلى لا شيء؟ إلى غيره أياً كان لو يعبد هواه، المهم غير الإسلام، معناه أنه يكفر بعد إسلامه، وإلا لو ذهبنا نفرع في ذلك الغير ما انتهى. أما من انتقل من غير الإسلام إلى الإسلام، بمعنى أنه دخل في الإسلام فلا يدخل في الحديث بالإجماع، يعني هل نقول: يهودي أسلم يقتل؟ لفظ الحديث يتناول وإلا ما يتناول؟ ألا يصدق عليه أنه بدّل دينه؟ نعم، إذاً هذه الصور لا تدخل في الحديث بالإجماع، وإن كان لفظ الحديث يتناول.

((من غيّر دينه)) من الإسلام إلى غيره هذا محل اتفاق أيضاً، أنه داخل في الحديث، بل الحديث نصّ فيه، يعني دخوله في الحديث ظاهر، وأما من غير دينه من غير الإسلام إلى غير الإسلام، من اليهودية إلى النصرانية أو العكس هذا وإن تناوله لفظ الحديث إلا أنه المؤلف لا يرى دخوله في الحديث، يقول: "ومعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)) أنه من خرج من الإسلام إلى غيره –خاصة- مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا" الزنادقة في الاصطلاح عند أهل العلم هم المنافقون في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، يكفرون بالباطل ويظهرون الإسلام، فهؤلاء لا يستتابون، إذا ظهر عليهم وقدر عليهم فإنهم يقتلون حتماً، يقول: لأنه لا تعرف توبتهم، أمرهم عقدي، يظهرون للناس الإسلام ثم بعد ذلك يبطنون خلافه "أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا" لأنه لا تعرف توبتهم، وقل مثل هذا فيمن بدعته مكفرة، مشتملة على كفريات كفر مخرج من الملة، ثم إذا نوقشوا قالوا: نحن لا نقول بذلك، متى تعرف حقائقهم مثل هؤلاء؟ ما يمكن تعرف، معروف مطرد في مذهبهم أنهم يرتكبون هذا المنكر المخرج عن الملة، فإذا قدر عليهم قالوا: لا، يعترفون بأنهم يتبعون هذا المذهب وهذه النحلة إلا أنهم يقولون: لا ما نقول بهذا القول، نقول: من لازم انتسابكم إلى هذا المذهب أنكم تقولون بما عرف عنكم، وإلا إش لون نطلع؟ إذا أراد أن يتقي السيف بالتنصل عن معتقده مؤقتاً إلى أن ينجو من السيف فمثل ذلك لا يمكن أن يطلع عليه، وهو مراد الإمام مالك لأنه لا تعرف توبتهم "وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، وهؤلاء هم المنافقون، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم" طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قتل المنافقين مع أنه عرف منهم من عرف؟ نعم؟ طالب: بيّن السبب. بين السبب لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فهو لهذا لم يقتلهم.

"فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك" ظاهر أمره ظاهر، يعني بدل من أن يكون مسلماً صار نصرانياً نسأل الله السلامة والعافية، أو صار يهودياً "وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل" النوع الأول ما تدري كيف يتوب وكيف ما يتوب؟ لأن عمله سر، وهذا عمله ظاهر "فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيتُ أن يدعو إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم" يعني يستتابون ثلاثة أيام فإن تابوا قبل ذلك منهم "وإن لم يتوبوا قتلوا، قال: ولم يعنِ بذلك فيما نرى" يعني نظن "والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية" اللفظ يتناول وإلا ما يتناول؟ "ولم يعن بذلك فيما نرى -والله أعلم- من خرج من اليهودية إلى النصرانية" يعني وإن كان لفظ الحديث يتناول إلا أنه لا فرق بين أن يكون يهودياً، أو يكون نصرانياً، ما دام الجميع كفار، لا فرق فمثل هؤلاء لا يقتلون، إذا انتقل من يهوديته إلى نصرانيته، ما دام ذمي لا يقتل "ولا من نصرانيته إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها" مشرك صار نصراني، أو نصراني صار مشرك "فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عني به، والله أعلم" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلام عمر -رضي الله عنه-. طالب:. . . . . . . . . الآتي الآتي، {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ} [(11) سورة التوبة] الحديث هذا كلام عمر، والاستتابة في النصوص الأخرى، {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (5) سورة التوبة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه، بيجينا التفصيل في كلام عمر.

((من غير دينه فاضربوا عنقه)) يشمل بعمومه .. ، انتهينا الفئات التي يشملها، من المسلمين من غيّر دينه انتقل من الإسلام إلى غيره، يشمل الذكر والأنثى والهرم والراهب والمتعبد وغيره، يشمل الذكر والأنثى، وهذا محل بحث فهذا عام في الجنسين خاص بالمرتد، والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام بالمرتد والأصلي؛ لأن عندنا حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) هذا عام من وجه وخاص من وجه، عمومه في الجنسين، وخصوصه بالمرتدين، وحديث النهي عن قتل النساء عمومه في الكفر الأصلي والناشئ عن ردة، وخصوصه في النساء، فبين هذين النصّين عموم وخصوص وجهي، فما المرجح؟ هل نقتل المرأة إذا ارتدت بناءً على عموم هذا الحديث أو لا نقتلها بناءً على النهي عن قتل النساء؟ نحتاج إلى مرجح خارجي، إذا جئنا إلى عموم هذا الحديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((فاضربوا عنقه)) وجدنا هذا العموم مخصوص وإلا محفوظ؟ مخصوص بإيش؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أبي في موطن النزاع، قال: ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) هل هو مخصوص وإلا محفوظ العموم؟ هل يخرج منه أفراد؟ جاءت نصوص تخرج بعض الأفراد منه؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً محفوظ، حديث النهي عن قتل النساء محفوظ وإلا مخصوص؟ مخصوص في أمور كثيرة، المرأة التي زنت ترجم، تقتل، المرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذاً العموم ما دخله الخصوص، فضعف عمومه وعموم حديث الباب محفوظ فهو على قوته؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن العام كل ما دخله من المخصصات ضعف، وحديث الباب محفوظ فهو قوي، وحديث النهي عن قتل النساء مخصوص بصور تضعفه، فالمرجح أن المرأة إذا ارتدت عن دينها تقتل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المهم كافرة، أي امرأة كافرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، فيه، المهم أنه كافر يقتل، في الجهاد يقتل، لكن هذه يبحث عنها هل هي أصلية أو مرتدة؟ مو المرتدين يحاربون؟ يحاربون، إذاً باقية ... ، هذه المرأة هل هي أصلية وإلا مرتدة؟ إذا كانت أصلية لا تقتل؛ لأنه نهي عن قتل النساء، إذا كانت مرتدة تقتل بهذا الحديث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . على كل حال الخروج إلى الكفر أو إلى بدعةٍ مكفرة ما يفرق، إذا أقيمت عليه الحجة، والدليل واضح في المسألة، والكفر بيّن مرتد. طالب:. . . . . . . . . حال الزوجة تضرب .... والقصص ... ، بينما هو علم من حاله أنه في ضلال ... على كل حال هذا منكر شنيع لا بد من تغييره، فإن كان يعتقد ما يقول هو مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كان ما يعتقد يعزّر حتى يكف. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . على كل حال البدعة المكفرة شأنها عظيم، والصحابة قاتلوا الخوارج وقاتلوا .... طالب: عمر. . . . . . . . . هو إذا كان يستتر بهذا فحكمه حكم المنافقين، وإذا كان يعلنه فهو صريح يستتاب منه. طالب: يا شيخ عمر ما أنظر ولا سأل؟ إيه، لكنه مع النفاق ما رضي حكم الإله، ما رضي، على الحديث الذي يليه:

باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

"وحدثني عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارّي عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِبل أبي موسى الأشعري" يعني من جهة اليمن أو البصرة؟ لأنه صار في اليمن وصار في البصرة "فسأله عن الناس فأخبره" سأل عن الأخبار فأعطاه الأخبار "ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغرّبة خبر؟ " يعني من أخبار غريبة "فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه" ارتد نسأل الله السلامة والعافية "قال: فما فعلتهم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً" يعني ثلاث ليالٍ "وأطعمتموه كل يومٍ رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله" يعني هذا مطلوب أن يستتاب ثلاثاً، ولا يبادر بقتله وتفوّت عليه الفرصة، بل تتاح له فرصة الدخول في الإسلام مرة أخرى، يراجع دينه "لعله يتوب، ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني" نعم الأصل أن عمر مسؤول عن رعيته، وأنه لا يولي إلا الأكفأ الذين من أهل الاجتهاد، ومن أهل التحري، فعمر -رضي الله عنه- تبرأ مما حصل، فولي الأمر إذا ولّى الكفء الذي له أهلية النظر في المسائل العلمية واجتهد، وأخطأ كما هنا لا تلحق الملامة من ولاه؛ لأنه مطالب أن يبحث عن أجدر الناس، وأولى الناس في هذا المنصب، ثم بعد ذلك التفاريع ليس مسؤولاً عنها، الجزئيات، إذا اجتهد هذا المولى من قبل ولي الأمر ولي الأمر لا يتحمل أخطاءه، يحتمل أخطاءه لو ولى غير كفء، فهو مسؤول عنه وعن أخطائه إذا ولى غير كفء "فقال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني" وعلى هذا برئ من العهدة؛ لأنه ولى من تبرأ الذمة بتوليته، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمّان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله، أو قتلهما معاً، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى الأشعري عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي بن أبي طالب: إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرنّي؟ فقال له أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليعطَ برمّته. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً وجد مع امرأته رجلاً لا يشك في كونه جامعها جماعاً كاملاً، وليس بحضرته شهود، المرأة مستحقة للرجم لأنها زانية ومحصنة، وهذا أيضاً قد يكون محصناً فهو مستحق للقتل، فهل لآحاد الناس أن يتولوا مثل هذه الأمور؟ يقتلون؟ لا، ليس لهم ذلك، إنما هذا من خصائص ولي الأمر، ليس لأحد ٍأن يتعدى أو يفتات عليه في هذه الأمور.

قال: "حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمّان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة" وهو المعروف بغيرته "قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) " أتركه حتى تأتي بالشهداء، نعم عليك أن تحول بينه وبينها، ما تقول: والله أنا أتركهم، أنا ما عندي شهود، لكن لا تتصرف تصرف ليس لك، إقامة الحدود من حقوق السلطان، فلا يجوز أن يفتات عليه، أما كونه تحول بينها، أو تقاتله مقاتلة دون عرضك فهذا لك، أما أن تقتله؟ القتل غير المقاتلة ((من قتل دون عرضه فهو شهيد)) هذا وجد مع امرأته شخصاً يعاشرها معاشرةً تامة أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) وإلا لو تركت المسألة هكذا لكثرت الدعاوى، إذا كان بين شخص وآخر خصومة، أو منافسة في دنيا دعاه إلى بيته إلى وليمة، وأكرمه ثم استدرجه إلى أن يدخله في غرفة النوم ثم يقتله، ثم يقول: إنه وجده مع امرأته؛ لأن هذه الأمور لا تنتهي لو تركت إلى اجتهادات الناس، ولذا قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أو أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) وعلى هذا من استحق القتل على أي وجهٍ كان افترض أنه مرتد، ليس الأمر إليك، افترض أنه ما يصلي، وأنت ممن يرى أن تارك الصلاة كافر يقتل مرتد، أنت ما تنفذ، هذه الأمور إلى السلطان ليست لآحاد الناس، لكن كونك تحول بين المنكر ومن يريده هذا مطلوب منك، كونك تدافع عن عرضك تدافع عن عرضك، كونك تقتل أو تقتل دون عرضك شيء آخر، أما أن تقتل من وقع في المعصية لا؛ لأن هذا حد والحد إنما هو للسلطان، فلا بد من الإتيان بأربعة شهداء ليثبت فيه حقه حد الرجم، أما أن يتولى قتله فلا.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهما معاً" يعني قتل هذا الزاني وامرأته؛ لأنهما زنيا نسأل الله السلامة والعافية، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، أشكل عليه القضاء باعتبار أن كل منهما مستحق للقتل، فكيف يقتل شخص بقتل من يستحق القتل؟ أشكل على معاوية -رضي الله عنه- "فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عليّ بن أبي طالب عن ذلك" المنافسة التي بينهما والخصومة والقتال ما منعه من الاعتراف لصاحب الفضل بفضله، ولا حمله ذلك على أن يتجاهل الخصم، بل هو مقرّ له، مذعن له بالفضل وبالعلم، ولذلك أرسل له من يسأله "كتب إلى أبي موسى يسأل علي بن أبي طالب" ومعروف ما بين علي ومعاوية -رضي الله عن الجميع- "فقال له علي" قال لأبي موسى "إن هذا الشيء ما هو بأرضي" هذا ليس بالعراق، فأين وجد؟ "عزمت عليك لتخبرنّي؟ " عزمت يعني أكدت عليك إلا أن تخبرني به، هل أنت السائل بالفعل وجاءك صاحب القضية فرفعت ليّ الأمر، أو القضية عند غيرك ممن كلفك بسؤالي؟ "عزمت عليك لتخبرني؟ فقال له أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو حسن" هذه كنيته، هذه كنية علي -رضي الله عنه- "إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليُعطَ برمّته" يسلم إلى أولياء المقتول، يقتادون منه، أو يقبلون الدية، الأمر إليهم، وهذا لا شك أنه من باب ضبط الأمن وإلا لو ترك مثل هذه الأمور إلى آحاد الناس ما انتهت، فليعط برمته، أن يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصاً، أو يختارون الدية إن عدلوا عن القصاص، المقصود أنه مستحق للقتل؛ لأن هناك وسائل تثبت بها الحدود، والحدود ليست لأفراد الناس، فإذا تمت هذه الوسائل بالشهود الأربعة، طيب افترضنا أنه وجد مع امرأته رجلاً وعنده أربعة شهود فقتله، هل يقتل به أو لا يقتل؟ مفهوم هذا الكلام أنه لا يقتل، لكن لا يمنع من أن يعزّر، لا يمنع من تعزيره لافتياته عن الإمام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: القضاء في المنبوذ

إيه عنده شبهة؛ لأنه في الأصل مستحق للقتل، والبينة قامت عليه، لكن لو تشاهد أناس على شخص لا يصلي، ومعروف أنه لو تقدم به إلى .. ، لو رفع به إلى الجهات وإلى القضاء ما قتل لكونه لا يصلي، فأحضر شهود يشهدون عليه بما يوجب القتل، وهذا ليس بواقع، لكن يقول: هو مستحق للقتل مستحق، فشهدوا عليه بأنه فعل كذا وكذا مما يوجب القتل، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز بلا شك، هذه الأمور ليست إليك، وأنت تبذل ما عليك، وتؤدي ما عليك، والباقي التنفيذ ما هو لك، التنفيذ ما هو لك، التنفيذ يتولاه ويتحمله من وليّ إياه، على كل حال الاحتجاج في قول عمر وقول علي -رضي الله عنهما- لا شك أنه لما لم يعارض بمرفوع فهو حجة: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)). طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو مستحق، مستحق للقتل، هو جاء بالأربعة الشهود يدرأ عنه الحد، وإذا لم يأت بالشهداء الأربعة يقاد به، فليعط برمته، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في المنبوذ قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة، رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعةً فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في المنبوذ المنبوذ هو اللقيط الذي وجد بسبب الزنا نسأل الله السلامة والعافية؛ لأن الولد الشرعي لا ينبذ لما جعل الله في قلب والديه من الرحمة والمحبة والمودة، إنما المنبوذ هو اللقيط، وهذا هو الذي يتبرأ منه، وينبذ خشية العار. "قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجلٌ" رجلٌ وإلا رجلٍ؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، إذا قلنا: رجلٍ صار بدل أو بيان، وإذا قلنا: رجلٌ قلنا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رجلٌ "من بني سليم أنه وجد منبوذاً" يعني طفلاً ملقى مطروح منبوذ في زمان عمر بن الخطاب فأخذه، الآن صار لقيط، "قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ " أخذ هذا الطفل، ما الذي حملك عليه؟ لمَ لم تتركه؟ "فقال: وجدتها ضائعةً فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح" يعني هذه الدعاوى الكبيرة تحتاج إلى تعريف، يعني لو أن إنساناً وجد مبلغ يسير مائة ريال، وراح لمحل الأمانات الرسمي ما يحتاج من يقول له: هذه المائة أنت أخذتها، أنت وجدتها، أنت سرقتها، هات من يعرف بك، الأمر سهل، لكن مثل هذا الطفل، وقل مثل هذا لو أخبر مثلاً اتصل على الشرطة، وقال: أنا وجدت رجل مقتول في المكان الفلاني، هل يكفي أن يقال: جزآك الله خير ولا عليك شيء؟ أو لا بد من أن يساءل ويحقق معه كيف وجدته؟ لأنه قد يقتله ويخبر عنه، إذا كانت المسألة بس يخبر ويمشي، ولذلك هذه الأمور الإخبار له تبعات، لكنه مع ذلك إذا كان صادقاً له أجره؛ إما كل شخص مخبر يخبر عن أمر لو اختلف مع صاحبٍ له ثم أخبر عن صاحبه أنه يروّج مثلاً، ويقال له: جزآك الله خير أنت أخبرتنا بمنكر ما عليك شيء، يمكن إنه شريك، لكن وجد الخصام بينهما والخلاف فبلّغ عنه، فمثل هذا لا بد أن يعرّف، وأنه ليس أهلاً لهذه الأمور. "فقال عريفه" معروف أن كل فئة من الناس أو مجموعة لهم عريف يعرف بهم، ويتحمل بعض المسؤولية "يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح" لا يتوقع منه الكذب، أو أنه اختطفه من أهله وهو ولد شرعي، ثم ندم على ذلك فجاء ليسلمه لا "رجل صالح، فقال له عمر أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر" الولد حر، وليس برقيق لك لأنك التقطته، ليس برقيق لك في مقابل التقاطك إياه، بل هو حر "ولك ولاؤه" يعني أنت أولى الناس به، لكن هل هو ولاء نصرة أو ولاء إرث؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ولاء نصرة وليس ولاء إرث "ولك ولاؤه، وعلينا نفقته" مثل هذا نفقته في بيت المال.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه" فما دام لا يعرف له ورثة، لا من أصحاب الفروض، ولا من أصحاب العصبة، ولا من ذوي الأرحام، فالمسلمون يتولونه، يرثونه، ويعقلون عنه، ومن أهل العلم من يرى أن إرثه وعقله من بيت المال، وهذا قول عند الشافعية، وأن بيت المال وارث لا سيما إذا كان منتظماً، إذا انتظم بيت المال ورث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأول؟ طالب: حديث عمر صحيح؟ اللي هو "هل من مغربة خبر؟ " طالب:. . . . . . . . . إيه صحيح، معروف هذا عن عمر -رضي الله عنه- ....

كتاب الأقضية (9)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (9) باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه - وباب: القضاء في ميراث الولد المستلحق الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو لك يا عبد بن زمعة)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) ثم قال لسودة بنت زمعة -رضي الله تعالى عنها-: ((احتجبي منه)) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله -عز وجل-.

حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وفرق بينهما، وقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: "أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير" وألحق الولد بالأول. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قائفاً فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلم يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف، فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أو عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولاداً، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله-. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه

بإلحاق الولد بأبيه، وهذا حينما يدعى من أكثر من جهة، يدعيه أكثر من شخص، فيلحق بأبيه بالطرق الشرعية المعتبرة التي منها ما في الحديث المتفق عليه الذي معنا حديث عائشة -رضي الله عنها-. "قال يحيى: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص" الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، عهد إليه أوصى بأن قال: ترى فلان ولد لي، هو من مائي "عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني" يعني بالزنا -نسأل الله السلامة والعافية- منه، وقع عليها فحبلت به، وجاءت به، بهذا الولد "فاقبضه إليك" استلمه، فأنت عمه. قالت: "فلما كان عام الفتح أخذه سعد" استلمه، قالت عائشة: "فلما كان عام الفتح أخذه سعد" (كان) هذه تامة وعامُ الفاعل، ويجوز فلما كان عامَ يعني في عام الفتح "أخذه سعد" تنفيذاً لهذه الوصية وصية أخيه، لا سيما وأن الشبه واضح بعتبة بين "وقال: ابن أخي" يعني هذا ابن أخي "قد كان عهد إلي فيه" أوصاني أن أستلمه وأقبضه؛ لأنه ولده، ومن مائه، ولا يعرفون الحكم الشرعي في مثل هذا، وإلا فكيف يقول سعد: إنه ابن أخي؟! والشرع جاء بخلاف ذلك. "فقام إليه عبد بن زمعة" أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، فقال: أخي؛ لأنه ابن الأمة التي كانت تحت أبيه، فقال: "أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فتساوقا" أي: كل واحد منهما يسوق صاحبه إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- "فتساوقا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني ليقضي بينهما في هذا الولد، ولأيهما يكون "فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي" دعاوى واضحة، لكن المدعى به أمره خفي، وفي مثل هذا لا بد من قاعدة عامة يرجع إليها؛ لأن مسألة الوطء والحمل والولادة أمور خفية يعتريها ما يعتريها. "ولد على فراشه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو لك يا عبد بن زمعة)) " إيش معنى لك؟ نعم أخ لك، وليس معناه أنه ملك لك، إنما هو أخ، وهو في هذه الحالة حر وإلا عبد؟ طالب: حر.

حر نعم، ((هو لك يا عبد بن زمعة)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضاءً عاماً مبرماً له ولغيره: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) الولد للفراش يتبع المرأة، وللعاهر الزاني الحجر، يعني له الخيبة والحرمان، وقيل: له الحجر، يعني يرجم بالحجر الزاني إذا كان محصناً، وللعاهر الحجر، وهنا الفراش، فراش من؟ فراش زمعة، الفراش فراش زمعة، وليس فراش عتبة؛ لأن عتبة ليس له فراش، إنما هو عاهر في هذه الصورة. "ثم قال لسودة أم المؤمنين -سودة بنت زمعة-: ((احتجبي منه)) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص" وكان شبهه بين به، يعني لو كان كل منهما يدعي أن هذه الوليدة له، ملك له، ولا بينة، عتبة يدعيها له، وعبد بن زمعة يدعيها لأبيه، ولا بينة ترجح، يؤتى بالقافة حينئذٍ، والشبه البين بعتبة يأخذه عتبة في حكم القافة، والقافة معتبرة في الشرع، لكن الفراش معلوم صاحبه، وهو فراش زمعة، والوليدة وليدته، وذاك لا يدعي الوليدة، وإنما يدعي الولد؛ لأنه من مائه، والشبه البين به، حتى لو جاء بالبينة التامة نعم مع الشبه البين أنه ولده من مائه من مائه، وشهدت البينة أنه من مائه، ولا سبب له يربطه بهذه المرأة، لا سبب شرعي، لا زواج، لا نكاح، لا ملك يمين، فإن الولد ليس له، يعني لو افترضنا أن بنت ما عندها زوج، بكر وطئت زناً مثلاً، ومعروف الذي وطئها، وحبلت منه وولدت، هل يلحق بهذا الفاجر العاهر ولو لم يدعيه غيره؟ لا يلحق به، إنما يلحق بالمرأة ((الولد للفراش)) فإن كانت ذات زوج ألحق به وإلا بها، وهنا يأتي اللعان، إذا ألحق بالزوج وهو يجزم بأنه ليس ولداً له يلاعن؛ لينتفي عنه الولد، وهنا العاهر الزاني له الحجر، والخيبة والحرمان، وليس له نصيب في الولد، وثبت نسبة هذا الولد لفراش زمعة التي هي أمته، فنسب إليه، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هو لك يا عبد بن زمعة)).

وجود الشبه البين بعتبة يورث شبهة في أن الولد ليس لزمعة، يوجد في النفس شيء في أن الولد ليس لزمعة، هو في الحكم الشرعي له، تثبت جميع الأحكام له، لكن مسألة الاحتياط، واتقاء الشبهات ترد في مثل هذا، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام- لسودة بنت زمعة: ((احتجبي منه)) لأن الاحتمال قوي في كونه ليس لأبيك، وليس أخاً لك؛ لأنه ولد زنا، نعم الحكم الشرعي مقرر وممكن أنه ينسب لزمعة؛ لأنه ولد على فراشه، وما لاعن، ولا ينفي الولد في مثل هذه الحالة إلا اللعان، فإذا لم يلاعن نسب إليه شاء أم أبى، للزوجة والسيد، لكن لما وجد الشبه البين بعتبة النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب الاحتياط واتقاء الشبهة قال: " ((احتجبي منه يا زمعة)) لما رأى من شبهه بعتبة بن وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله -عز وجل-" يعني احتجبت منه امتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-، وهنا يمكن الاحتياط من الجهتين في مثل هذه الشبهات، فمثلاً امرأة أرضعت صبي رضعتين أو ثلاث ثلاث رضعات مثلاً، الثلاث لا تحرم، فلا يكون محرماً لها، فلا يسافر بها، ولا تكشف له، ومع ذلك تحتاط من الجهة الأخرى أن يقال: لا يتزوج، ولا يتزوج من بناتها، وهذا من باب الاحتياط، واتقاء الشبهة، وإلا فالحكم الشرعي أنه ليس بولد لها، وهذا مثل ما معنا. قال: "وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي" في كتب الحديث والمحدثون جروا على هذا يحذفون الياء، ابن الهاد، شداد بن الهاد مثلاً، يزيد بن عبد الله بن الهاد، عمرو بن العاص، والقاعدة اللغوية أنه لا بد من الياء، فتقول: الهادي والعاصي، لكن أهل الحديث درجوا على الحذف وإلا الأصل الهادي، لماذا؟ لأنه مقترن بـ (أل) وحينئذٍ لا يفارق الياء، أما إذا لم يقترن بالياء فإن كان في محل نصب: رأيت هادياً، رأيت عاصياً، تثبت الياء مع التنوين، وإن كان في محل رفع أو جر فإنها تحذف الياء، جاء هادٍ، ومررت بهادٍ. يقول: هل يلجأ في وقتنا الحاضر إلى تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الولد قبل اللجوء إلى اللعان؟

إذا أمكنت نسبة الولد إلى أبيه، وحصل ما يؤثر على هذه النسبة بأن كثر المدعون فمثلاً بمثابة القافة، إنما هي بمجرد قرينة يعني، وقد يلجأ إلى الحيلة إذا كان متردد في من ينسب إليه هذا الولد، قد يلجأ إلى الحيلة كما في قضاء سليمان -عليه السلام-؛ لتبين الحقيقة، أما مسألة التحليل هذا، ومسألة الجينات، ومسألة الفصيلة وما الفصيلة، المقصود أن مثل هذه قرائن، وليست أدلة. "وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت" بناءً على أنه ليس في بطنها شيء، اعتدت أربعة أشهر وعشراً وما تبين في بطنها شيء، ما تحرك ولد ولا .. ، والولد يتحرك في هذه المدة "ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً" إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر من الدخول فإن الولد حينئذٍ لا ينسب إلى الزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت في أقل من ستة أشهر فإن الولد لا ينسب إليها، امرأة اعتدت أربعة أشهر وعشر ما تحرك في بطنها شيء، ثم تزوجت فولدت لأقل من مدة الحمل لأربعة أشهر ونصف فكيف العمل؟ هل ينسب للأول وقد اعتدت منه عدة تامة وما تبين شيء، أو ينسب للثاني وقد ولدته لأقل من مدة الحمل؟ مسألة مشكلة وإلا ما هي بمشكلة؟ مشكلة. "ثم ولدت ولداً تاماً" كامل "فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له" إشكال كبير "فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء" يعني مسنات، من ذوات الخبرة "قدماء فسألهن عن ذلك" لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا أو لا يحصل؟ فأجبنه "فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه" يعني الحمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة الأشهر وعشر أيام في أيام الإحداد؟ لماذا ما تحرك؟

قالت: "هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء" يعني أصيبت بنزيف، والأصل أن الدماء لا تنزل مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، وإلا لما صارت الحيض علامات لخلو البطن، المقصود أنه أهريقت عليها الدماء، أصيبت بنزيف "فحش ولدها في بطنها" يبس، توقف نموه، توقف نموه كأنه غير موجود "فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها" الثاني "وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها" يعني هل الولد يستفيد من الوطء الثاني بعد أن قُدر من الوطء الأول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يستفيد وإلا ما يستفيد؟ طالب:. . . . . . . . . جاء في الخبر، نعم جاء اللعن نسأل الله السلامة ((لعن الله من سقى ماؤه زرع غيره)) فدل على أنه يستفيد، وهنا "فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها" يعني نشط، دل على أنه يستفيد، والأطباء ما يعترفون بمثل هذا، يقولون: خلاص تركب الحيوان مع البويضة، وانتهى الإشكال خلاص، ما في غير هذا. طالب:. . . . . . . . . يعني مثل سقي الزرع، إن ما توالى عليه الماء مات. طالب:. . . . . . . . . هو لا شك أن التركيبة الأولى، البذرة الأولى تكون بالجماع الأول، ولا يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني والثالث .. إلى آخره، المقصود أن الحديث دلالته ظاهرة، الخبر دلالته ظاهرة. "وأصاب الولد الماء" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش لون يسقط والرحم مغلق؟ كيف يسقط أجل والرحم مغلق؟ وإغلاق الرحم يعني مائة في المائة ما ينفذ لا إليه ولا منه شيء؟ ما أظن، المسألة تحتاج ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه مشكلتنا مع الأطباء الذين لا يعترفون بمثل هذا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بدليل أنه ... طالب:. . . . . . . . . لا هو يمكن يغلق إغلاق بحيث يحفظ هذه النطفة، لكن ما يغلق إغلاق تام بحيث لا ينفذ إليه شيء، ولا يخرج منه شيء، لا احتمال ... طالب:. . . . . . . . . إيه، لا ما هو ببعيد، يعني أمور ما لها إلا مثل ها العجائز اللي .... طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن إذا سقيته ثاني وثالث يستفيد، يستفيد إذا سقي، المسألة تصور الماء الذي تسقى به النخلة يستفيد منه ... طالب:. . . . . . . . . لا، أنت لو تصورنا كلامك كان تحمل ثاني وثالث ورابع وخامس، لا ما هو بهذا المراد، يعني نتصور ماء الرجل مثل ماء الذي يسقى به هذا الرزع، هي نبتة واحدة تنمو، شوف الآن التنظير في سقي الماء، .... سقي الرجل ماؤه زرع غيره بالزرع اللي في الأشجار، ما هو بيتصور أن الكمية تزيد؟ لا، هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس، فهمت الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . إيه خلاص، ويش اللي ... ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم ما في إشكال، حملت وأنجبت ويش يصير؟ ما هو بشرط أن يتعدد الوطء ليحصل الولد، لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما هي. . . . . . . . .، الآن خلاص انتهى. طالب:. . . . . . . . . إيه، إي نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن الماء، عموم الماء يعني مثل سقي الزرع، لا نقصد أنه يتعدد مثل ما قال الشيخ، لا، لا أنا أقصد أن هذا ينمو، فلما أصابه ناظر وأصاب الولد الماء وتحرك الولد في البطن. طالب:. . . . . . . . . سقى سقى، الحديث. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، سقى زرع، زرع، إيش الزرع؟ الزرع انغرس وانتهى، ثم يسقى، وتكون الجنين. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ما صار زرع أجل، ما صار زرع يا أخي، ما يصير زرع إلى أن يتكون، ثم بعد ذلك في المدة من بين تكونه إلى ولادته محل السقي هذا. طالب:. . . . . . . . . واحد إيه. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه قبل تكوينه لا يسمى زرع، ما بعد زرع إلى الآن، لكن إذا وضعت هذه البذرة هي التي تسقى، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مزرعة، لكن مزرعة فاضية تصير أرض، ما هي بمزرعة، وغرست فيها هذه البذرة إذا سقيت هذا تنظير مطابق لما جاء. طالب:. . . . . . . . . إيه، الآن إذا أردنا أن نطبق الحديث ما عندنا إشكال في هذا. طالب:. . . . . . . . . إيش يقول؟ ابحثها جزاك الله خير.

"وأصاب الولد الماء، ثم تحرك الولد في بطنها، وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب، وفرق بينهما، وقال عمر: "أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير" وألحق الولد بالأول" لأنه من مائه، ألحق الولد بالأول. قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم" يعني يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام "فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة" ولد واحد يدعيه اثنين، كما في قصة وليدة زمعة "كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه" كيف يشتركان؟ إلا أن لكل واحد منهما أثر فيه، وهذا يؤيد ما قلناه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا تعتد الحامل؟ نعم لو أن هذه المرأة حبلت من زيد وطلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خلاص ثبت الولد لفلان، ويش منعها ما له وجه، عندنا هذا هذا تراه صريح، اللي معنا. "فدعا عمر بن الخطاب قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة" كأنه ما تصور الاشتراك ويش يصير؟ "ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل" يعني تحقق أنه وجد الحمل "أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها" تركها "فأهريقت عليه دماء" يعني أصابها نزيف فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في الخبر السابق "ثم خلف عليها هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ " مثل القصة السابقة، ما تدري هو للزوج الأول أو للزوج الثاني؟ "من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف" يعني كلام المرأة وافق أو صدق كلام القائف "فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت" لأنه لا يمكن أن ينسب لرجلين، اختر واحد منهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولو كان الماء أو الولد ينعقد من ماء الأول فقط، لما قال: "وال أيهما شئت" وهذه المسألة في الجاهلية، قبل حكم الإسلام، وكلاهما عاهر. طالب:. . . . . . . . . هذا اللي يظهر. طالب:. . . . . . . . .

. . . هي تقول: الحمل للأول "حتى تظن أو يظن أنه استمر بها حبل" من الأول، ثم بعد ذلك أهريقت عليها الدماء فيبس في بطنها، ثم أثاره الثاني. طالب:. . . . . . . . . مسألة جاهلية هذه، ما هي بحكم شرعي بين مسلمين، من أجل ألا يكون لا ولاء له، ويعير بين الاثنين، فحينئذٍ قال: "والِ أيهما شئت" مع أنه لو طبق القاعدة الشرعية نعم لنظر في المدة التي مكثت مع الثاني، فإن كانت تحتمل، يعني مر فيها -هذا إذا كان نكاح- أقل مدة الحمل أمكن إلحاق الولد به، هذا إذا كان نكاح، وإن كان سفاح فلا دعوى لأحدهما به. مع أن الخبر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل، منقطع؛ لأن سليمان بن يسار يحكي قصة لم يشهدها. "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . الأخير؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مرسل، مرسل ضعيف، وإن كان عند مالك صحيح، الإمام مالك يرى مثل هذا صحيح. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . والله ما ذكروا شيء، لكنهم يهتمون بوصل المرفوعات. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها" فتزوجها يعني وإلا فالأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط ألا يجد طول الحرة، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة فإن له حينئذٍ أن يتزوج الأمة. ويش الفرق بين زواج الحرة وزواج الأمة؟ ووطء الأمة بملك اليمين؟ نعم؟ أثره على الأولاد، فإن كان زواج حرة فالأولاد له، وإن كان وطء الأمة بملك اليمين فالأولاد له، وإن كان في الزواج والنكاح فالأولاد يتبعون أمهم، حرية ورقاً. "في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولاداً" المسألة استمر الغرر مدة حتى ولدت أولاداً "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم" جاءت بخمسة أولاد يأتي بخمسة أنفس من الأرقاء، ويدفعهم لسيد هذه الأمة أرقاء بدل الأولاد، ثم بعد ذلك يصيرون أولاده "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم".

باب: القضاء في ميراث الولد المستلحق

سبق في كلام الإمام مالك أن الحيوان والرقيق قيمي وإلا مثلي؟ نعم قيمي ليس بمثلي، والمثلي عند مالك إنما هو المكيل والموزون، والخبر يدل على أنه أن الرقيق من المثليات "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم". "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله تعالى-" يقوم هؤلاء الأولاد، والله فلان بعشرة آلاف، والثاني بثمانية، والثالث بسبعة، والرابع باثني عشر، وهكذا، تجمع قيمتهم وتدفع لسيدها، لسيد هذه الأمة، ويستحقها؛ لأن المسألة مسألة غرر، وإلا لو كان ما في غرر انتهى الإشكال، الأولاد للسيد يتبعون أمهم. "والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله تعالى". نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في ميراث الولد المستلحق قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلاناً ابنه: إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلاناً ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه، وثبت نسبه، وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين، لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.

قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه ديناً أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة؛ لأن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف، ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين؛ لأنه أقر بحقه، وأنكر الورثة، وجاز عليه إقراره. . . . . . . . . . من الأم، لأن ما ثبت له، ما يثبت لأولاده تبعاً له. طالب:. . . . . . . . . ما له علاقة لا هو ولا من يتعلق به أو ابنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في ميراث الولد المستلحق معروف أن السين والتاء للطلب، يعني المطلوب لحاقه بالمورث، يعني مطلوب لحاقه بالمورث. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل" يعني عندهم علماء المدينة "يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلاناً ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد" بل لا بد من اثنين فأكثر، بل لا بد من شاهدي عدل "إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه" يعني لا يقر على غيره، نعم يؤخذ بإقراره على نفسه، يعني فيما عليه فيه نقص، لا فيما على غيره فيه نقص، أو له فيه زيادة "ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده" أو يعطي؟ يعطى الذي شَهد أو شُهد له؟ الذي شَهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده، الصورة واضحة، وذكرها الإمام -رحمه الله-. "قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار" يعني لكل واحد منهما ثلاثمائة، ثم يعترف أحد الابنين بثالث، تقبل شهادة الإنسان على نفسه، اعتراف؛ لأنه متضرر، لكن هل تقبل شهادته له؟ لا لنفسه، ولا لفرعه، ولا أصله، إنما تقبل شهادته على نفسه، وهذا إقرار وتقبل شهادته على أصله وعلى فرعه، لكن ما تقبل شهادته على أخيه، هنا الشهادة على الأخ، إضافة إلى أنها إقرار واعتراف على نفسه.

"وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك -المتوفى- أقر أن فلاناً ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار" لأنه يستحق من نصيب هذا مائة، ومن نصيب الثاني مائة؛ ليكون لكل واحد من الثلاثة مائتا دينار، والستمائة على ثلاثة الناتج مائتين، فلو اعترف الثاني وأقر الثاني انتهى الإشكال، يقسم المال على الثلاثة، لكن الذي اعترف يؤخذ من نصيبه قدر النقص الذي يصيبه لو اعترف الثاني "فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق" يعني لو لحق لحاقاً تاماً باعتراف الورثة كلهم، نعم هذا نصفه، ويستحق من الثاني أيضاً مائة دينار "ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه" لأنهم اثنين يثبت بشهادتهما النسب. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل .. ، مسألة إثبات النسب أو نفيه من المسائل العظائم، فمن انتسب إلى غير أبيه ثبت لعنه -نسأل الله السلامة والعافية-، وكذلك من أدخل على أهل بيت من ليس منهم، أو أخرج منهم من هو منهم، هذه أمور معضلة، وبعض الناس هداهم الله يعني أحياناً يقر بأن فلان ولده، أحياناً إذا زعل عليه قال: ما أنت بولد لي، دور لك أب، هذه مسألة خطيرة، بعض الناس يتساهل في هذه الأمور، يوجد ترى يوجد مثل هذا، في حال الرضا ولده، وإذا حان الغضب ما هو بولده، مشكلة هذه -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يجوز إطلاقاً، إن كان ولده فهو ولده وإلا فينفيه. طالب:. . . . . . . . .

لا سهل أنا ما أقول لك: إذا غضب على طفله وإلا شيء نعم هذه أمرها سهل، لكن من كبار لكبار تحصل، أما إذا غضب على الطفل قال: دور لك أب أنا ما أنا بأب لك، يهدده بهذا ... ، هو إذا كان القصد منه ليس نفي النسب، وإنما القصد منه التأديب، أو أنك بفعلك هذا الذي هو فعل لا يناسب فعل الولد بأبيه، تستحق أن يقال لك هذا، سهل، الإشكال في كونه يقول ذلك جازماً به، معتقداً له؛ لأنه إذا رضي لا سيما إذا كان هناك شك من الأب في بداية الأمر، تجده في حال الرضا يثبته، وفي حال الغضب ينفيه، وهذه مسألة عظمى -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ومسلمة وثقة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كانت ما هي بمسلمة لا تقبل. . . . . . . . .، لا دخل لنا فيها، والمسلمة تكون قرينة فيما لو وجد شبه أو وجد شك من الأبوين من المبدل والمبدل به، تكون قرينة. المقصود أن مثل هذا من المسائل العظيمة حتى التساهل فيه في المستشفيات يورث مثل هذه الإشكالات، ولذلك تجدونهم يحتاطون، فأول ما يسقط الولد من أمه أول ما يستهل يوضع في يده أو رجله ما يدل عليه، فمثل هذا لا بد من العناية به. امرأة تتصل تقول: من ذو عشرين عاماً ولدت في المستشفى الفلاني، وولدت بنت، فقلت للممرضة: بدلي بها الولد، وبَدَلت، تقول: كيف أصنع؟ أنا أبي بنتي اللحين، كيف أصل إليها؟ والولد هذا ما هو ابننا كيف يصل إلى أهله؟ هناك أخطاء يصعب تصحيحها. طالب:. . . . . . . . . إيه مهما كان الإرث وما الإرث صعبة، يعني ولد الرضاعة ما هو أحكامه مثل أحكام ولد النسب. فكيف يصل إلى أهله؟ وكيف تصل البنت إليهم؟ يعني هناك قضايا يصعب تصحيحها، فهي تسأل عن الوسيلة، ولا يمكن أن يوصل إلى حقيقة الأمر، هي لا تعرف اسم المرأة الثانية، فكيف تستدل عليه؟ وين يودى ما في طرف ثاني يودى إليه؟ ما تعرف. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي ما تعرف، تقول: والله ما أدري من صاحبة الولد. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

ورفعت القضية، إيه، لو ادعت مثلاً مثل هذه، وقيل: تاريخ الولادة مثلاً، فذهبوا إلى المستشفى ووجدوا في تاريخ الولادة أنه وُلد ولد فلان وفلان وفلان وفلان، وبحثوا واستقصوا ووصلوا إلى شيء مما يقرب من الحقيقة، فالقرائن يعني ممكن ترجح، لكن تقول: لا تعرف تاريخ، يمكن ما تعرف ولا المستشفى. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا في المستشفى. طالب:. . . . . . . . . والله عاد الحمد لله الغالب لله الحمد الاحتياط، في بلادنا الغالب الاحتياط، ومع ذلك عليهم المزيد من الاحتياط، أقول: عليهم المزيد من الاحتياط، الله المستعان. المقصود أن الحكم الشرعي في مثل هذا ظاهر. قال: "فاستكمل حقه، وثبت نسبه" يعني لو اعترف الثاني لأخذ من نصيبه المائة الأخرى فتم نصيب الولد المستلحق كأخويه، وثبت نسبه؛ لأن البينة تمت "وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة" مات زيد من الناس وقسم ميراثه، ثم قالت واحدة من بناتها أو واحد من أولاده: أشهد بأن لفلان مبلغ كذا على والده الميت، فلا بد أن نسدد الدين قبل أن تقسم التركة، فينكر بقية الورثة يقولون: أبداً، إن كان عنده بينة وإلا ما له شيء. هذا المقر -المعترف- يؤخذ من نصيبه من الإرث بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع "وذلك كالمرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين" يعني لو أنها أقرت بما يستوعب إرثها، مات شخص عن مائة ألف، وقسمت هذه المائة ألف على الورثة فأقرت هذه البنت أو هذا الولد بأن والده مدين لفلان بمائة ألف، أخذ جميع نصيبه، صار ما له شيء. طالب:. . . . . . . . . هو يصيبه بكذا .... طالب: كله. كله، إيه؛ لأن المقر به .... طالب: لو ثبت على الورثة .... يعني لو تخيل أن الورثة .... الآن هذه البنت أخذت خمسة آلاف، والتركة مائة ألف، اعترفت بمائة ألف يأخذ الخمسة كاملة. طالب: يعني لو استغرق. . . . . . . . . لو أقروا كلهم أخذ المائة ألف وترك الورثة بدون شيء.

"فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين القدر الذي يصيبها من ذلك الدين" القدر هذا فيما لو كان المقر به أقل من التركة، لكن إذا كان المقر به يستوعب التركة يأخذ كل ما بيدها، لو ثبت على الورثة كلهم، وما في شك أن بعض الورثة يكون فيه بر بوالديه، معروف هذا من البر، يعني تصور أن بنت بكر صغيرة، والدها مدين بمبلغ تقول: اللي يسدد الدين عن والدي أتزوجه، هذا مهري، من البر، ولا تشترط أي شرط في هذا الزوج إلا الاستقامة مع تسديد الدين، ولو كان كبير وإلا صغير أياً كان؟ هذا يوجد. "إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء" وهذا ظاهر. "قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه ديناً أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله" يعني ما يحلف صاحب الدين مع شهادة المرأة، إنما يشهد .. ، يحلف صاحب الدين مع شهادة الولد، نعم، مع شهادة الولد، يعني الدين يثبت بشهادة شاهد مع يمين المدعي صاحب الدين. "أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده" لكن لو اعترف أو شهد ثنتين من البنات، اثنتان من البنات مع اليمين يكفي وإلا ما يكفي؟ يعني تستقل المرأة بشهادة الأموال؟ يعني لو شهد أربع نسوة يكفي أو لا بد من رجل؟ لا بد من رجل، وعلى هذا لو شهد ثلاث أربع بنات ما يكفي، بل لا بد أن يشهد رجل مع اليمين. "وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة؛ لأن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف" يعني تقوم البينة بشاهد مع اليمين "ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين" كما قلنا في البنت سابقاً "لأنه أقر بحقه، وأنكر الورثة ذلك، وجاز عليه إقراره" يعني يمضى عليه إقراره، وتلحقه تبعته، مما ينقص عليه نصيبه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الأقضية (10)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (10) باب: القضاء في أمهات الأولاد - وباب: القضاء في عمارة الموات - وباب: القضاء في المياه - وباب: القضاء في المرفق الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير اللهم صل على محمد. الحديث الذي أشار إليه بعض الإخوان في الدرس الماضي، يقول: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه الطبراني من حديث رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده عن رويفع بن ثابت أن جارية من خيبر مرت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي إيش؟ مجحاً، يعني حامل، أي حبلى، فقال: ((لمن هذه؟ )) قالوا: لفلان، قال: ((أيطؤها؟ )) قيل: نعم، قال: ((فكيف يصنع في ولدها؟ أيدعيه وليس له بولد، أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره)) قال الهيثمي: فيه خارجة بن مصعب وهو متروك، نعم. لكن واحد من الإخوان من خلال الجوال معه خرجه من سنن أبي داود يقول، لكن تخريجه في مجمع الزائد يدل على أنه لا يوجد في سنن أبي داود؛ لأن الزوائد على الكتب الستة، بس ما هو بحاضر، .... ما هو بحاضر، على كل حال إذا كان ما له إلا هذا الطريق فهو وجوده مثل عدمه. طالب: ويروى عن أحمد. وين؟ طالب: من قول أحمد من وطأ الحبلى يزيد في سمعه وبصره. يعني من قوله ليس بمرفوع؟ هذا مرفوع، لكنه وجوده مثل عدمه، ما دام فيه راوٍ متروك، فيه راوٍ متروك. طالب:. . . . . . . . . إيه، إن كان من كلام أهل العلم يكون ثابت ما في إشكال، لكن الكلام في الحجة الملزمة التي يستدل بها. يقول: هذا حصل معه تحرك للمني رغماً عنه من الخصية إلى إيش؟ لكن لم يخرج، وحصل معه احتباس له، وسبب له التعب، وانشغال الذهن والبال، واستمر لمدة يومين تقريباً، يقول: حاولت النوم حتى يحصل احتلام، ولكن بدون فائدة، وبعدها استلقيت على السرير، وتفكرت في خروجه وخرج، فهل علي من حرج؟ يعني جلس يومين؟ إيش معنى الانتقال هذا الذي يجلس ينتقل من مكان إلى مكان ويجلس يومين؟ والله ما أدري.

باب: القضاء في أمهات الأولاد

على كل حال الحكم معلق بالخروج، بخروجه، فإن خرج في النوم أوجب الغسل مطلقاً شعر به أو لم يشعر إذا رآه، وإن كان في اليقظة فلا بد أن يكون بلذة، وكونه يخرجه أو يحاول إخراجه بعد احتباسه المضر به والمقلق له هذا حكمه كحكم الحجامة والفصد لا شيء فيه. هل يستفتح في صلاة الليل لكل ركعتين أم يكفي الاستفتاح في أول تسليمة؟ الأصل أن كل تسليمتين مادام يسلم من كل ركعتين أنها صلاة مستقلة، يستفتح لها، وينوع الاستفتاح؛ لأنه جاء أنواع في الاستفتاح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في أمهات الأولاد قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا". وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". قال يحيى: سمعت مالكاً -رحمه الله- يقول: "الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في أمهات الأولاد أم الولد هي الأمة التي تأتي من سيدها بولد، ولها أحكام معروفة في كتب الفروع، منها: أنها تعتق بولدها، يعتقها ولدها، لكنه عتق موقوف على موت سيدها، والخلاف في حكم بيع أمهات الأولاد معروف بين الصحابة ومن بعدهم.

هنا يبحث الإمام -رحمه الله تعالى-، يورد عن عبد الله بن عمر عن أبيه، يقول: "قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال" وهذا أسلوب نبوي ستراً على بعض المخالفين بما يؤدي الغرض، الأسلوب الذي يؤدي الغرض، ولا يجرح أحد "ما بال رجال" والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يقول: ((ما بال أقوام)) "ما بال رجال يطؤون ولائدهم" يعني أمهات الأولاد إن كن قد أنجبن قبل ذلك، أو هن الإماء، الأمة يقال لها: وليدة "ثم يعزلوهن" العزل معروف، ويحصل مع الأمة كما يحصل مع الحرة، وهو معالجة الجماع مع الزوجة، أو مع ملك اليمين، ثم قبيل الإنزال يكون الإنزال خارج الفرج، وجابر -رضي الله تعالى عنه- قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهى عنه القرآن". وعلى كل حال ما يريده الله ويقدره لا بد أن يكون عزل أو لم يعزل، وكثير من الناس يستعمل الموانع ومع ذلك يحصل الحمل، إذا أراد الله نسمة قد كتبها الله -جل وعلا- لا بد أن توجد، ولو وجد ما يمنع "ثم يعزلوهن" كيف يعزلوهن؟ الأصل يعزلوا عنهن، قال الباجي: "يحتمل أن يريد العزل المعروف أي عزل الماء عن الجماع بصبه خارج الفرج، ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء، وإزالتهن عن حكم التسري انتفاءً من الولد". "لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا" ما دام هي فراش لسيدها فالولد لاحق له لا محالة، ولا بد أن يلحق به ما لم يجزم بزناها، ويلاعن على ذلك، وإلا فالولد لازم له ما دامت فراشاً له. قال: "وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد" نافع مولى ابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وجاء الخبر بأنه كذاب ((في ثقيف كذاب ومبير)) نعم. طالب:. . . . . . . . . لا بد من اللعان ما ينتفي إلا باللعان. صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر هي أخت المختار بن أبي عبيد. طالب: الأمة تلاعن؟ نعم؟ طالب: الأمة تلاعن؟ إذا أراد نفي الولد لا بد. طالب: تلاعن؟ إيه لا بد، لا بد من اللعان.

"عن صفية بنت أبي عبيد" ذكرنا أنها زوجة عبد الله بن عمر، وأخوها المختار بن أبي عبيد المعروف الكذاب الذي ادعى النبوة. "أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم؟ " كسابقه، يعني يطؤون يجامعون الإماء ملك اليمين "ثم يدعوهن يخرجن" يخرجن في الأسواق للخدمة، يخدمون الناس، وهذه عادة جارية بين الناس "ثم يدعوهن يخرجن" وبهذه الخدمة إن لم يكن هناك تدين من هذه الوليدة، أو ممن تخدم عنده قد يحصل ما يحصل كما يحصل الآن في بيوت المسلمين من هؤلاء الخادمات وغيرهم. المقصود أن هذا لا شك أنه قد ييسر بعض مزاولة الفاحشة -نسأل الله السلامة والعافية-، لكن إذا تربى الناس والمجتمعات على الدين وعلى الفضل والمحافظة والاحتراس من الخلوة المحرمة، أو السفر المحرم إذا بذلت الأسباب الشرعية والاحتياطات التي جاءت عن الشارع خفت المشكلة، وإلا إذا تساهل الناس في مثل هذه الأمور فالكوارث لا بد أن تقع، وقد وقعت -نسأل الله السلامة والعافية-. "ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها" إلا قد ألحقت به ولدها، يعني هي وليدة يطأها، وقد يعزل عنها ليتجنب الحمل، ثم يتركها تخدم عند الناس، ثم يسمع من كلام الناس أنها تعرض نفسها لشيء من ذلك، ثم يريد أن يتبرأ من الولد، لا تحصل البراءة منه، ولو عزل عنها، ما دام يطأها. "ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها" لكن لو قدر أن هذا السيد منذ اشتراها إلى أن حبلت ما وطئها، واعترف هو، واعترفت بذلك، لا شك أن مثل هذا حكمه يختلف. "إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعدُ" يعني بعد ذلك "أو أمسكوهن" و (بعد) في هذا الخبر والذي قبله مبنية على الضم؛ لأنها مقطوعة عن الإضافة مع نية المضاف إليه "أو أمسكوهن" اصنعوا ما شئتم، امسكوهن في بيوتكم كما هو الأصل، أو أرسلوهن للخدمة في بيوت الناس، لكن لا بد من أخذ الاحتياطات والحذر من مثل هذه الأمور.

باب: القضاء في عمارة الموات

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية" سواءً كانت أم ولد بالفعل أو أمة أو عبد "إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها" يعني إذا جنت جناية قدرت هذه الجناية بألف، وقيمة هذه الأمة ألفين، نعم يدفع يضمن الألف، لو جنت جناية بألفين قال: خذوا الأمة، ثلاثة آلاف قال: خذوا الأمة ولا يلحقونه بأكثر من هذا، لا يجمع له بين مصيبتين، تؤخذ الأمة، ويغرم مع ذلك، إنما يضمن الجناية بسببه، قد يقول قائل: هي عاقلة لماذا لا تكون جنايتها عليها؟ من أين؟ هي لا تملك، نعم، وأيضاً ما جنت هذه الجناية إلا بسبب إهمالك لها، فأنت تتحمل شيء من المسئولية، لكن أكثر من قيمتها لا، من قيمتها فما دون فتضمن، وما عدا ذلك فلا ضمان. "الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها" ليس له أن يسلمها إذا كانت الجناية أقل من قيمتها "وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها" يعني لا يحمل أكثر من قيمتها فتفوت عليه، ومع ذلك يضاف إليه مبلغ آخر. أحسن الله إليك. باب: القضاء في عمارة الموات حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)). قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ أو غرس بغير حق. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له". قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في عمارة الموات

عمارة الموات، المراد بالموات الأرض الميتة التي لا مالك لها، ولا يحتاج إليها لا بالخصوص ولا بالعموم، يعني لا تحتاج إلى مرفق عام كمسيل مثلاً، أو مما يحتاج إليه الناس كلهم من المرافق العامة مثل المدارس والمساجد وغير هذا، هذه المرافق العامة لا تملك، وكذلك المسايل مسايل المياه لا تملك، فكل ما يحتاج إليه على سبيل العموم يحتاجه أهل البلد من مسجد ومقبرة ومسيل، وما أشبه ذلك هذا لا يملك ولو أحي، أو كان سبق له ملك من خاص أو اختصاص، كل هذا لمن سبق إليه، لا يملكه بالإحياء، وما عدا ذلك من أرض ميتة التي لا مالك لها تملك بالإحياء. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) " سبق إلى هذه الأرض، وسأل عنها وإذا لا مالك لها، وهل يحتاجها البلد؟ لا يحتاجونها، فأحياها بعمارتها، بزراعتها، بتسويرها سور يمنع من الدخول والخروج يملكها، وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه لا يشترط، بل مجرد إحيائه لها يملكها، وعند الحنفية لا بد من إذن الإمام.

ولا شك أن الأصل قول الجمهور بهذا الحديث، وبما جاء في معناه أن الموات يملك بالإحياء، لكن قول الحنفية يتجه إذا وجدت المشاحة، والمشاحنة بحيث لو ترك الناس يحيون ما وقعوا عليه لحصل بينهم الجدال والنزاع والقتال، تجد السيارات تجوب البراري شرقاً وغرباً، ويمين وشمال، وكل واحد يقول: أنا وصلت قبلك، وواحد يقول: أنا وصلت بعدك، حينئذٍ يتدخل الإمام، وإذا خشي من تضييقهم أيضاً على الناس، وعلى طرقهم فلا شك أن الإمام ينظم الناس في مثل هذه الأمور، فلا بد من إذنه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الحديث ما فيه قيد، فيبقى الحديث على إطلاقه، ما لم يحصل بالناس ضرر من هذا الإطلاق، فإذا حصل للناس ضرر جاء التقييد، وننظر هذا بتقبيل الحجر مثلاً، جاء الحث عليه، لكن إذا حصل زحام وقتل ودماء وضرر على ضعفاء الناس لا بد أن يتدخل الإمام ويضع من ينظم الناس، فهو من هذه الحيثية له وجه، وإلا فالأصل أن الحديث مطلق ما في لا إذن إمام ولا غيره، فلا يتجه إذن الإمام إلا حيث يحصل الضرر بهذا الإطلاق، وهذه وظيفة الإمام يعني، كف الأذى عن الناس وشر بعضهم على بعض لا بد منه، ومسألة تقبيل الحجر ظاهرة، يعني يوجد عسكري ينظم الناس لو يقول قائل: والله الشرع حثنا ليش يجي ها العسكري؟ يمنع فلان ويقدم فلان ويؤخر فلان؟ نقول: الآن هذه المصلحة تقتضيه، ولولا وجود هذا العسكري كان حصل ضرر عظيم، القوي يظلم الضعيف، فمن هذه الحيثية يتجه قول الحنفية، لا يقال إن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع، لا هو من أحكام الشرع؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا بد من دفع الضرر، ولا يمكن يحسم دفع الضرر إلا الإمام، يعني آحاد الناس ما يملكون، يعني لو يجلس شخص ينظم الناس مثلاً، كان واحد يجي يدفعه، وثاني يمين، وواحد يسار ويش دخلك؟ فلا يملك مثل هذا إلا الإمام، هو الذي ينظم الناس.

ومعلوم أنه في مثل هذه الظروف كانت الأراضي شبه لا شيء عند الناس، البيوت كانت تؤجر بريال، يأخذه مائة سنة كل سنة ريال، يعني ما تهمهم الناس هذه الأمور، لكن الآن، لو يقال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) يروح وراء خمسين كيلو عن الرياض المتر بكم؟ ليس برخيص، حتى خمسين كيلو ليس برخيص، ما هو مثل أول، كان قبل خمسين أو أربعين سنة يقال: يا الله اطلع النسيم وخط بسيارتك ما شئت، يقول: ويش أبى بالنسيم؟ اطلع الربوة أو الروضة أو روح يمين ما .. ، ويش يبي به؟ يعني ما يتعدون البطحة الناس. طالب: العلية كانت. . . . . . . . . نعم، شيء قبل يمكن ثلاثين سنة عرض خمسين صك بخمسين ألف فما قبلت، يعني الأرض بألف، أراضي شاسعة، فما قبلت، لكن الآن لو يفتح المجال للناس من دون تنظيم، ومن دون تدخل الإمام شوف المقاتل ويش تصير؟ فمن باب السياسة الشرعية، وصيانة الناس من الضرر لا شك أن تدخل الإمام لا بد منه، وليس معنى هذا أن الإمام يتحكم ويعطي فلان، ويترك فلان، لا ما هو بهذا المقصود، المقصود أن الإمام ينظم الناس، ويعطي الناس على قدر حاجاتهم، وهذه وظيفة الإمام، أما كون بعض الناس يعترض على رأي الحنفية ويقول: الشرع يطلق ونحن نقيد؟ لا، ليس من هذا، يبقى الإطلاق حينما لا يتضرر الناس بهذا، وعرفنا أن الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور لا تهمهم، يعني ممكن الإنسان يتنازل عن أرضه لأخيه، ويش المانع؟ لكن الآن من يتنازل لأبيه أو لابنه؟ لأن الدنيا صارت هدف عند الناس، من يتصور أن بدلاً من أن يكون مساحة الرياض كيلو، كيلو واحد مربع بحيث اللي يجلس بجوار الجامع يشوف الدراويز اللي هي البوابات، كل الأربع يشوفهن أو الخمس، لكن الآن وين؟ عن الجامع يمكن تروح ستين سبعين كيلو ما تقدر تلقى لك شبر، فمثل هذا ما يقال بالإطلاق، وإن كان هو الأصل، فإدخال ولي الأمر في مثل هذا للتنظيم، ومنع وصول الضرر إلى بعض الناس من بعض، فيتجه رأي الحنفية في مثل هذه الأوقات.

((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) ويكون الإحياء بالزراعة، بالعمارة، بسور، وما أشبه ذلك، أما إذا وضع عليها كثيب من الرمل من الجهات، ردميات هذا ليس بإحياء، قد يقال بأن هذا اختصاص مثلاً، يضرب له مدة إن أحياها وإلا نزعت منه، لكنه لا يملك بهذا. ((وليس لعرق ظالم حق)) الظالم ليس له حق إذا اعتدى على حق أحد وأحياه لا يملكه، الظالم لا يملك، فلو أن شخصاً اعتدى على شخص على أرض شخص سواءً كان بعلمه، أو يعني بقصد أو بغير قصد، فليس له حق في الملك، يعني شخص له أرض في جهة من الجهات، وتوقع أن أرضه هذه فبنى بها، بنى عليها شيد عليها مبنى، ثم لما طبقت الصكوك، وجدت أن هذه ليست أرضه، أرضه الثانية، هذا ليس له حق، فإن كان مخطئاً إن كان قاصد هذا ما فيه إشكال تهدم البناية وليس له أي حق، وإن كان مخطئاً فالصلح، وإلا فالأصل أن الأرض لصاحبها، لو أصر صاحبها هل نقول حينئذٍ: لا ضرر ولا ضرار؟ لو أصر قال: أنا لا أريد عمارة على هذه الأرض، أنا أريد أن أزرع هذه الأرض، لا بد أن يشيل عمارته، هل نقول حينئذٍ: لا ضرر ولا ضرار تصلحون؟ أخذ أرضه ويزيدك يرضيك؟ لا شك أن هذا هو المطلب الأول، لكن إن أصر فأرضه له، وإن زرع هذه الأرض فإنه حينئذٍ يرفع ما وضعه في هذه الأرض وليس له منها شيء. "قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ، أو غرس بغير حق" ولا يملك بالظلم ولا شبر، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن اغتصب أو اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين -نسأل الله السلامة والعافية-، يكون طوقاً يلازمه في عنقه من سبع أرضين، فكيف يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق؟! -نسأل الله السلامة والعافية-، لكنه الطمع الذي لا علاج له إلا بمراجعة النفس والقناعة، الله المستعان.

باب: القضاء في المياه

تجد بعض الناس -نسأل الله السلامة والعافية- يملك الأراضي الواسعة، يعني الشرع ينظر إلى جميع الأطراف، يعني هذا الظالم ليس له حق، وأيضاً صاحب الأرض إذا أراد أحد أن ينتفع بأرضه من غير ضرر عليه، ولا تفويت لمصلحة من مصالحه، فإن مثل هذا يرد فيه ما جاء في أول الأمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الأنصار أن يعيروا أراضيهم لإخوانهم من المهاجرين ليزرعونها بغير مقابل، وهنا إذا كانت هناك أرض مناسبة، بعض الناس يتحرج من أن يخرج في نزهة يسمونها كشتة، يكفت في أرض مملوكة؟ يقول: هذه الدار مغصوبة ما أستطيع أن أصلي فيها؛ لأنه تصرف فيها من غير إذن صاحبها، نعم أنت مأمور بالورع والاحتياط، لكن أيضاً أخوك مأمور بأن يوسع على الناس إذا كان لا يضره، وبعض الناس هذا يتورع، وهذا يظلم أكثر من حقه، فيضرب من يجده في هذه الأرض، فلا هذا ولا هذا، الشرع متوازن، ينظر إلى مصلحة هذا لا تفوت، وينظر أيضاً إلى المسكين المحتاج إلى أنه لا يظلم أيضاً، يعني من وجد في أرضه شخص جالس هو وأسرته يتنزهون ما عليك ضرر يا أخي، فأنت مأمور بالرفق به، وهو أيضاً مأمور بالتحري والاحتياط لأملاك الناس، نعم؟ طالب: لا يفسد. نعم لا يفسد، ولا يطرد أيضاً أو يضرب، فالشرع فيه التوازن، ويخاطب كل شخص بما يناسبه؛ لأنه وجد من يتعدى ويظلم في مثل هذه الأمور، يجد شخص جالس مع أسرته في رحلة أو نزهة أو شيء ثم يضربه ضرباً مبرحاً لا مبرر له، هو لا يتضرر بذلك، لا شك أن هذا ظالم. "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" وهذا كسابقه إذا كانت موات لا ملك لأحد عليها، ولا يحتاج إليها في المصالح العامة فإنه يملكها. "قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا" يعني عند مالك وعند الشافعية وعند الحنابلة أنه يملكها من غير إذن أحد لا إمام ولا غيره، والحنفية يشترطون إذن الإمام، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في المياه وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في سيل مهزور ومذينب: ((يمسك حتى الكعبين)) يمسَك.

أحسن الله إليك. ((يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل)). وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)). وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع نقع بئر)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في المياه جاء في الحديث: ((الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار)) شركاء في الماء، والمقصود به الماء الذي لم يحزه صاحبه إلى رحله، أو ينفق عليه الأموال، فإذا أنفق عليه الأموال في جلبه أو استنباطه ملكه، لكن الماء الذي لم يتعب عليه هذا الناس فيه شركاء، ولا يجوز أن يمنع بحال، وكذلك العشب، والكلأ الرطب واليابس، ومثله النار لا تملك، من أراد أن يقدح منها أو يوري منها ناراً فله ذلك، أو يستصبح بها لا مانع من ذلك، ما لم يتضرر صاحبها، وقل مثل هذا في جميع ما يمكن أن ينتفع به من غير أن يتضرر صاحبه، فعليه أن يبذله، فالأنوار التي على أسوار البيوت مثلاً لو واحد معه خطاب أو ورقة أو فائدة يريد أن يقرأها فوقف عند تحت سور فأخذ يطالع هذه الورقة، فليس لصاحب البيت أن يمنعه من الاستصباح بهذا المصباح، مثل النار، ليس له ذلك؛ لأنه لا يتضرر بهذا، لكن لو كان المصباح فوق الباب والباب عرضة لأن يفتح، ثم قال: أنا جالس أمام الباب أقرأ هذه الورقة نعم يمنعه، له أن يمنعه؛ لأنه يتضرر بهذا، متى فتح الباب اطلع على عوراتهم، فالمقصود أن مثل هذه الأمور التي لا يتضرر أصحابها بها عليهم أن يبذلوها، ولذا جاء ذم من يمنع الماعون، ومثل الماعون الحبل والدلو، وما أشبه ذلك التي يستفيد منه الناس، وهو لا يتضرر بذلك. منهم من يقول: إذا ملك الأرض ملك الكلأ، ومنهم من يقول: إن الكلأ على إطلاقه، ما لم يتعب عليه، ويحوزه إلى رحله، وإذا تعب عليه ملكه. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في المياه

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في سيل مهزور ومذينب" هما واديان يسيلان إذا نزل المطر، قرب المدينة: ((يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل)) معلوم أن الماء يأتي من أعلى إلى أسفل، ولا عكس، فإذا نزل من السماء إلى الأرض ذهب ينساب من الجهة العالية إلى الجهة النازلة، وفي طريقه يمر بمزارع، ويكون الأولى به الأول، ويمسكه حينئذٍ إلى الكعب إلى الجدر، ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده، ولا يقال: يترك على طريقته يمشي من دون إمساك لأنه؛ لأن الأعلى يتضرر، إذا كان مجرد مرور يتضرر، بل لا بد أن يمسكه إلى الكعب، لكي يروى الشجر، ثم بعد ذلك يرسله. وفي هذا قضية أو قصة الزبير مع الأنصاري في قصة شراج الحرة، والتي اتهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه قضى لابن عمته، وحاشاه من ذلك -عليه الصلاة والسلام-، ونزل في ذلك قول الله -جل وعلا-: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] لا بد من هذا، فالأنصاري قال كلمته المقيتة: إن كان ابن عمتك؛ لأن الزبير ابن صفية عمة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى بقضاء أشبه ما يكون بالصلح فيه مصلحة للأنصاري، ثم بعد ذلك قضى بالحكم الشرعي البات، ((أمسك يا زبير إلى أن يصل الماء إلى الجدر)) يعني مقارب للكعبين في هذا الحديث، ثم يرسله إلى من بعده، فلا يمسكه حتى يتضرر من بعده، ولا يتركه ينساب بحيث لا يبقى منه شيء فيتضرر الأعلى، يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، يتركه ينزل إلى الأسفل، إذا أخذ كفايته بالحد الشرعي. وهذا الحديث كما هو معروف فيه .. ، هو بلاغ فيه انقطاع، أو فيه إبهام، وهو موصول عند أبي داود وابن ماجه، على كل حال الحديث له شواهد، وهو صحيح.

باب: القضاء في المرفق

قال: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع فضل الماء)) " ((لا يمنعُ)) (لا) هذه نافية، ولو كانت ناهية لجزمت، لا يمنعْ، وهذه النافية المراد منها النهي، وأهل العلم يقولون: إن النفي أبلغ من النهي؛ لأنه على هذا يكون الأصل أن المسلم لا يَمنع، ما يحتاج إلى نهي؛ لأن هذا الأصل في المسلم أنه لا يمنع، لكن إن منع نهي عن ذلك. قال: ((لا يمنع فضل الماء)) يعني القدر الزائد عن الحاجة ((ليمنع به الكلأ)) فضل الماء الزائد عن حاجة الأعلى إلى ما دونه، الناس يبعلون في البراري لهم بعل أو بعول، فلا يمنع فضل الماء الزائد عن حاجته لبعله، مثل ما جاء في الزراعة؛ ليتضرر، يمنع به الكلأ الذي يليه، تأخذ حاجتك وترسله إلى من بعدك، وتتركه ينساب في الصحاري ليخرج الكلأ. والقصد من هذه الأمور أن الناس يتعاملون بالانتفاع، كل واحد ينتفع بالآخر، وكل واحد يسدي إلى الآخر، ما ينفعه من غير مشاحة ولا مشاحنة، وتسري روح الأخوة بين المسلمين، لكن إن حصل ما حصل من المشاحة والمشاحنة فلا بد من القضاء؛ ليحسم هذه المشاحنات، ويكون بالحد الشرعي، وهو إلى الجدر أو الكعبين، وبعد ذلك يرسل. "وحدثني مالك عن أبي الرجال" محمد بن عبد الرحمن، أبو الرجال هذه كنية، محمد بن عبد الرحمن؛ لأنه له كم ولد؟ نعم عشرة، كلهم بلغوا مبلغ الرجال، وصار يشار إليهم بالبنان "عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع نقع بئر)) " يعني بحيث لا يتضرر صاحبه، أو بئر ليست مملوكة لأحد، فإن هذا لا يجوز أن يمنعه أحد، وإن كانت مملوكة لشخص فإن ما فضل عن حاجته ينبغي أن يجود به على غيره، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في المرفق حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ضرر ولا ضرار)).

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره)) ثم يقول أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم". وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً، ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، فدعا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- محمد بن مسلمة -رضي الله تعالى عنه-، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً، وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه- أن يحوله إلى ناحية من الحائط، هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه- عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في المرفق كمجلس، أو المرفَق كمنبر، ضبط بالوجهين، وهو كل ما استفيد منه، وارتفق به، وحصل به الرفق لعامة الناس، والارتفاق هو الانتفاع.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) " هذا الحديث له طرق كثيرة، وإن كانت مفرداتها لا تسلم من كلام، إلا أنه بمجموع طرقه يثبت، وهو قاعدة من قواعد الشريعة ((لا ضرر ولا ضرار)) يعني لا تضر ابتداءً ولا معاقبة، فلا تضر غيرك ابتداءً بأن توصل إليه الضرر، ولا تزيد في الاقتصاص منه إذا ضرك، لا في البداية ولا في النهاية، الضرر ممنوع، فالضرر هو الابتداء بما يضر، والضرار هو معاقبة من أوصل إليك الضرر بأكثر من ضرره الذي وصلك، وجاء النهي عن الضرر {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [(233) سورة البقرة] {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] المقصود أن المضارة لا تجوز من الطرفين، واللفظ في القرآن يحتمل أن الإنسان لا يضارر ولا يضارر؛ لأن الحرف المضعف يحتمل {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} لو فكينا الحرف المضاعف المشدد لاحتمل أن تكون: لا تضارر والدة بولدها، فتضر أباه، أو تضر الولد، تضره بولده، أو لا تضارر هذه الأم بولدها فيضرها أبوه، حيث تتضرر، المقصود أنه خطاب للطرفين فلا ضرر ولا ضرار. ومناسبة هذا للأقضية والمرافق لا شك أنها ظاهرة، فالأقضية كلها مبنية على هذا، على انتفاء الضرر، ورفع الضرر عن المسلمين، وما شرع إقامة الحاكم بدءاً من الإمام الأعظم إلى آخر من ينيبه إلا من أجل رفع الضرر عن المسلمين، وكذلك المرافق العامة يحصل فيها مضارة، يحصل فيها منافسة، مع ذلك بعض الناس إذا جاء إلى مكان مما يرتفق به أخذ منه أكثر من قدر حاجته، حبس منه أكثر من قدر حاجته، وضيق على الناس، ويكون الأمر أشد إذا كان مما يتعبد به، يعني مواطن عبادة، مثل مسجد مثلاً، أو المشاعر، تجد الإنسان يأخذ أكثر من حاجته، والناس يتضايقون، لا شك أنه ضرر هذا، هذا ضرر، لا بد من رفعه؛ لأنه يتضرر به الناس.

قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع)) " لا ناهية أو لا يمنعُ فتكون نافية والمرد منه النهي؟ ((أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره)) لا شك أن كل جار محتاج إلى جاره؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه ((لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره)) لأن الجدار الذي يسقف بواسطته البيوت، يوضع عليه خشبة لصاحبه، وخشبة لجاره، ولا يلزم أن يبنى جدار هذا وجدار لهذا، لكن يبقى أنه يحصل الاتفاق، والبيان على أن هذا الجدار لفلان؛ لئلا يحصل نزاع فيما بعد، الورثة إذا انتهى انقرض هذا الجيل، وجاء الجيل الذي يليهم، أولاد الجار يقولون: الجدار لنا، فلا بد أن يكون الكلام مبيناً، وأن الجدار لفلان؛ لئلا يحصل نزاع ولا شقاق، لكن ليس لمن بنى الجدار أن يمنع جاره من أن يضع عليه الخشب، يغرزها في جداره. وقل مثل هذا في الوتد، احتاج الناس وتد، معروف الوتد وإلا ما هو معروف؟ نعم خشبة تغرز في جدار يعلق عليها ما يحتاج إلى تعليقه، يغرزها في جداره، وبعض الناس يكون عنده شيء من الدقة والحرص على أمواله وعلى حقوقه بحيث لو استأجر منه شخص بيت وإلا شقة ثم بعد ذلك خرج منه يأتي يناقشه ليش هذا المسمار هنا؟ وليش كذا كذا؟ هذا ما هو بأشد من الخشب من غرز الخشبة في الجدار، أنت محتاج لأن تعلق حاجاتك في هذا الجدار، لكن في أيضاً بالمقابل على المستأجر ألا يضر بصاحب المحل، فيحتاج المحل إلى ترميم بقدر الأجرة، أو قريب منها، ((لا ضرر ولا ضرار)) أنت مطالب بالانتفاع، أنت لك أن تنتفع من هذا المحل المستأجر، ولا يجوز لك أن تضر بصاحبه. ((يغرزها في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين" أي: عن هذه السنة التي حدثتكم بها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "والله لأرمين بها بين أكتافكم" لأرمين بها يعني السنة، أو بالخشبة على ما قال أهل العلم، المقصود أن هذه السنة ملزمة لأصحاب الجوار، كل واحد يترك صاحبه ينتفع بجداره، وينتفع بما لا يضره.

قال: "وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العريض، فأراد أن يمر به" العريض معروف جهة من جهات المدينة معروفة الآن، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، خليج نهر صغير، ومثله أو قريب منه الربيع الذي سيأتي في الخبر الذي يليه "فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة" لا يمكن أن يصل إلى مزرعته إلا بواسطة أرض محمد بن مسلمة "فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني، وهو لك منفعة، تشرب به أولاً وآخراً" الآن إذا مر هذا الخليج في أرضه انتفع، والتكاليف على الضحاك، ما عليك نقص، أنت تنتفع من دون ضرر عليك "تشرب به أولاً وآخراً، ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا" إن كانت الأرض أرضي فلا أترك، يعني بعض الناس يريد أن يستقصي كل ما يمكن أن يستقصيه من حقه "فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع؟ " يعني أنت ما تتضرر "تسقي به أولاً وآخراً، وهو لا يضرك فقال محمد: لا والله" النفع اللي يجيني من وراءه لا أريده، لا والله لا يمر، ما أنا بحاجته؛ لأن بعض الناس يتصور أن أخاه ينتفع وهو لا ينتفع إذاً ويش الفائدة؟ الناس، صحيح صحابة وأجلاء وكذا لكنهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، ومثل هذا الأمر نادر فيهم، لكنه مع ذلك يوجد؛ لأنهم بشر "فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك" أطر على الحق "فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك" هذا قضاء من عمر -رضي الله تعالى عنه-، وهذا في كل ما ينتفع به من جهة، بحيث لا يتضرر به الطرف الآخر بوجه من الوجوه.

قال: "وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع" نهر صغير، "ربيع لعبد الرحمن بن عوف" يعني يمر وهو لعبد الرحمن بن عوف يمر بحائطه "فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط، وهي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط" يعني لو تصورنا أن الربيع في هذه الجهة، وهذه أرض الجد، نعم وفي أرض ثانية هو يمر الآن من طول الأرض كلها، من أولها إلى آخرها، وفيه أرض في تلك الجهة لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله من أن يمر من هنا إلى جهة تكون أقرب إلى أرضه التي في هذه الجهة، فبدلاً من أن يمشي في أرضه مائتين ثلاثمائة متر يكفيه خمسين متر، يعني لو أن عبد الرحمن بن عوف مشاه على الأرض من طولها، من أولها إلى آخرها مائتين متر، ثم بعد ذلك جعله ينعطف إلى أرضه، لا شك أنه يتضرر بهذا، وكونه يمر بأرض الجد هذه يستفيدون منها، ويسقي أرضه الثانية من غير ضرر، نعم؟ طالب: تنقص قوة الماء. مع طول المشي ما في شك أنه الدفع يضعف. "فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط، وهي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله" لأنه ما دام يتضرر فلا ضرر ولا ضرار، وأخوه أيضاً ينتفع، وإن كان نفعه أقل من النفع السابق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف على هذا، وهذا آخر الدروس بالنسبة للموطأ في هذا الفصل. اللهم صل على محمد ....

كتاب الأقضية (11)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (11) باب: القضاء في قسم الأموال - وباب: القضاء في الضواري والحريسة - وباب: القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم - وباب: القضاء فيما يعطى العمال. الشيخ: عبد الكريم الخضير بسم الله الرحمن الرحيم باب: القضاء في قسم الأموال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام)) قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن هلك وترك أموالاً في العالية والسافلة: إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما أنه متقارب أنه يقام كل مال منها، ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في قسم الأموال يعني كيف تقسم الأموال في الشركات والمواريث وغيرها؟ قال -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ثور بن زيد الديلي بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- مفاوز، فبينه من الرواة عكرمة وابن عباس، فالخبر على هذا معضل، وقد وصل من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وإبراهيم بن طعمان ثقة، وعلى كل حال فالخبر صحيح ويشهد له الواقع، حيث أجرى النبي -عليه الصلاة والسلام- العقود على ما كانت عليه، بعد الإسلام أجرى العقود على ما كانت عليه، فالأملاك بيد أربابها، ولم يسأل أحداً كيف وصل إليه هذا الملك، ولم ينظر في عقده، وكذلك عقود النكاح وغيرها، وملك الرقاب ما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيده رقيق كيف ملكته؟ إنما أجراه على ما كان عليه.

قال: "بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما دار أو أرض)) " يعني دار معمورة أو أرض غير معمورة ((قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية)) والواقع العملي يشهد بذلك، فلم يذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل أحداً عن داره أو أرضه كيف ملكها؟ وكيف تمت قسمتها بينه وبين مشاركيه في الإرث؟ ما سأل أحد، مع أن الأحكام تختلف في الجاهلية عنها في الإسلام. ((وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام)) تقسم على قسم الإسلام، على شريعة الله، مات مورثهم قبل الإسلام، تركت تركته لم تقسم حتى جاء الإسلام فإنها حينئذٍ تقسم على قسمة الله -جل وعلا- في كتابه بين الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو قسمت قبل الإسلام، وحرمت الأنثى مثلاً، وخص بها الذكور، وحرمت الزوجة، وحرم البنات، يعني يترك على قسم الجاهلية؟ مقتضى الحديث، نعم، ولو قسمت الأموال في الجاهلية، وأعطي الذكر نصف نصيب الأنثى على عكس ما هو عليه في الإسلام، فإن القسم مقتضى الحديث يدل على أنه يجرى على ما كان عليه، والواقع يشهد بذلك، ما عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل أحداً كيف قسمت أمواله؟ أبداً، وكيف ملك هذه الدار؟ وكيف ملك هذا الرقيق؟ فهي على قسم الإسلام، مات المورث، وترك أموالاً ودوراً وأراضٍ وعين، ورقيق، ثم بعد ذلك جاء الإسلام قبل قسمتها، يعني تأخرت قسمتها لنزاع أو شقاق. طالب:. . . . . . . . . فإنها تقسم حينئذٍ إذا جاء الإسلام ولما تقسم فإنها تقسم على ضوء ما شرع الله -جل وعلا-. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: فيمن هلك وترك أموالاً بالعالية والسالفة، أن البعل لا يقسم مع النضح" نعم؟ طالب: أحسن الله إليك: بالنسبة للإسلام الدار وإلا الرسالة؟ المقصود الرسالة بعد مجيء الإسلام، وتحاكموا إلينا إذا كانوا غير مسلمين، وإن كانوا مسلمين فيحكم فيهم بشرع الله. طالب: لا يجرى عليهم ...

ما المقصود بالجاهلية؟ المقصود بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، الفترة التي كانت قبل الإسلام، وبعضهم يقول: إن هذا يخص الوثنيين غير المتدينين بدين، فإن الوثنيين تجرى أحكامهم على ضوء أعرافهم، ومن يتدينون بدين فإنهم يردون إلى أديانهم، لكن الحديث عام، يعني يهودي قسم أمواله بينه وبين مشاركيه في الإرث على غير شريعته، فإنه يرد إلى شريعته؛ لأنه يتدين بدين، لكن الحديث عام، يجرى على كيفما اتفقوا واصطلحوا كالجاهلية. طالب:. . . . . . . . . هذه المسألة يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول: إن المراد بالجاهلية وهو قول الأكثر ما كان قبل الإسلام، ومنهم من يقول: إن المراد بالجاهلية ما كان قبل الهجرة، ويروون في ذلك أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال له أبوه وهو بمكة في الجاهلية: اسقني ماءاً أو شيئاً من هذا، المقصود أنه قال: في الجاهلية، وابن عباس صغير ما أدرك الجاهلية، إنما ولد في الشعب، فيستدلون بهذا على أن الحكم بعد الهجرة يختلف عن الحكم قبلها، وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن هلك وترك أموالاً بالعالية والسافلة" يعني جهتان بالمدينة، جهة عالية وجهة سالفة، والعوالي معروفة بالمدينة، والسافلة تقابل العالية "إن البعل لا يقسم مع النضح" البعل: ما يشرب الماء بعروقه، والنضح: ما يسقى بالنواضح، يسقى بكلفة ومؤونة، هذا لا يقسم مع هذا، لماذا؟ لأن الواجب في هذا غير الواجب في هذا، بالبعل يجب العشر، وبالنضح يجب نصف العشر، فإذا قسمنا هذا مع هذا ظلمنا صاحب هذا، وزدنا صاحب هذا، إلا أن يرضى أهله بذلك، فإذا رضوا فإن الأمر حينئذٍ لا يعدوهم، إذا رضوا فإن الأمر حينئذٍ لا يعدوهم، وإن البعل يقسم مع العين، البعل يقسم مع العين، يعني يقسم مع الدراهم والدنانير، إذا كانت العلة في عدم قسم البعل مع النضح اختلاف الواجب في البعل والنضح، فإن الاختلاف ظاهر؛ بل أظهر منه، أظهر في العين منه في النضح؛ لأنه يجب بالنضح نصف العشر، وبالعين ربع العشر، بالعين يجب ربع العشر، اللهم إلا إذا كان من العشور أو غيرها، نعم، على كل حال هذا كلامه، والتفريق ظاهر في عدم ضم ما كان بعلاً مع النضح ظاهر، لكن ظهوره وقسمته مع العين هذا محل إشكال، إذا قلنا: إن السبب في ذلك هو ما ذكر، اختلاف الواجب فيهما، فإذا ضممنا البعل مع العين لا شك أن هذا يتضرر؛ لأن صاحب البعل في الأصل يجب عليه العشر، وصاحب العين يجب عليه ربع العشر، أقل مما يجب بالنضح، إذا كان يشبهها، وجه الشبه؟ ما وجه الشبه؟ إمكان وجه الشبه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: إذا كان عروض ... قلنا: إن البعل يختلف اختلافاً كبيراً مع العين في العلة التي ذكرناها. طالب: إذا كانت .... لا لا، انتهينا من النضح، النضح انتهى الكلام فيه، الآن الكلام في البعل مع العين، مع الأموال، يعني ضم البعل مع العين، متى يتم التشابه بينهما؟ وجه التفريق هنا بين النضح والبعل إذا كان السبب في عدم الضم الزكاة فظهوره في العين أكثر، إذا كان هذا هو السبب، وإن كان النظر في ذلك بعد إخراج الزكاة يختلف النضح مع البعل، ويختلف النضح مع العين، ويشترك البعل مع العين، متى؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: إذا وجده في الكنز. في الركاز الخمس، صار أشد.

طالب:. . . . . . . . . شوف، الآن إذا نظرنا إلى الزكاة وجدناها متفاوتة بين الأمور الثلاثة، فلا يضم بعضها إلى بعض، وإذا نظرنا إليها بعد إخراج الزكاة، أو أنها لا ينظر إلى الزكاة أصلاً؛ لأنها أموال تقسم، فما كان بعلاً فهو مال خالص، مال خالص كالعين جاهز، ما فيه تبعات، بينما ما كان نضحاً فيه الزرع وفيه النضح، فهل يدخل النضح في الإضافة إذا أردنا أن نضمها إلى العين، أو تستثنى النواضح؟ باعتبار أنه مال غير مصفى، يعني البعل مال في حكم المصفى، ما له توابع، وقد تكون النواضح مستأجرة، نعم، قد تكون النواضح مستأجرة، نعم إذا كان ملك لصاحبها، نعم، ممكن أن يقوم الجميع، الزرع مع الأرض مع النواضح، مع جميع ما يحويه المكان، فيضاف إلى العين، وتقسم، أما إذا كان النواضح مستأجرة والمال لا يستغني عنها فكيف يتم إضافتها أو اقترانها بالعين؟ من هذه الحيثية يتبين الفرق، واضح وإلا ما هو بواضح؟ البعل مال خالص ما فيه شوائب، لكن النضح ما يسقى بالنضح، النواضح الإبل التي يستقى عليها، احتمال أن تكون هذه النواضح ليست ملكاً لصاحب الأرض، مستأجرة، والمال يحتاج إليها، فإذا قوم المال بمفرده دون هذه النواضح ما استقام؛ لأنه بحاجة إلى هذه النواضح، وإذا قومت النواضح معه ليست ملكاً لصاحبها، لصاحب الأرض، وهنا يتبين الفرق، الآن عندك التركة فيها سيارات، منها ما دفعت قيمتها وصارت ملكاً لصاحبها، ومنها ما بقي فيه أقساط، عشر سيارات دفعت قيمتها وحولت ملكيتها إلى صاحبها، وعشر أخذها بالأقساط، وسدد البعض، وبقي شيء يسير، هل نقول: تضم هذه السيارات إلى بعض؟ من أجل أن تقسم بين الورثة؟ ما يمكن تقسم، حتى تحرر من الأقساط؛ لأن فيها تبعات، فما فيه تبعة ما يمكن أن يضم إلى الخالص من أجل القسمة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما دام فيها شوائب فيكون على .. ، أنت تبي تقسم سيارات، هذه يمكن قسمتها. طالب:. . . . . . . . .

هذا على التراضي، إذا رضوا بذلك ما فيه إشكال، لكن كيف تعطي زيد سيارة فيها أقساط، وتعطي عمرو سيارة محررة، وتعطي كذا ما تجئ، افترض أن عند الميت قطعتين من الأرض متساويتين من كل وجه، وخلف ولدين لكل واحد قطعة أرض إذا كانتا محررتين، لكن واحدة مرهونة بدين، والثانية محررة تعطي هذا المرهونة، وتعطي هذا المحررة؟ تضم واحدة إلى الأخرى وتقسم بينهما؟ ما تنضم هذه إلى هذه، فالذي فيه إشكال ما يمكن يضم إلى ما لا إشكال فيه؛ لأنه يتضرر الشريك الذي يؤول إليه ما فيه إشكال. "إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أن يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم" يعني متشابهة، إذا كانت أموال بأرض واحدة، الذي بينهما متقارب، فإنه يقام كل مال منها، ثم يقسم بينهم "والمساكن والدور بهذه المنزلة" خلف بيت بالرياض، ونفس المخطط مطبق بالخرج، لزوجة أخرى كان بالخرج، ونفس المخطط مطبق بمكة هل نقول للأولاد الثلاثة: يلزمك أن تأخذ .. ، كل واحد يأخذ واحد؟ نلزمهم بذلك؟ والذي في الرياض مفترض أن يكون ضعف قيمة ما بالخرج، والذي مكة يفترض أن يكون ضعف ما كان بالرياض، وهذا ظلم للورثة، لماذا؟ لأنها لا تتشابه، والأموال إذا كانت بأرض واحدة، الذي بينهما متقارب، لكن لو كان في مخطط واحد، ببلك واحد، ثلاث فلل متقاربة، والمسألة ما تفرق كثير، بخلاف ما إذا كانت الدور متباعدة. "فالذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها، ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة"

باب: القضاء في الضواري والحريسة

على كل حال الرضا أمر لا بد منه، وإذا كان لا يتم إلا بالقرعة يقرع بينهم، إذا كان الفرق يسير، إذا كان الفرق يمكن احتماله، أما إذا كان الفارق كبير فإنه حينئذٍ لا يمكن احتماله، افترض أن الدور الثلاث الذي نظرنا بها، أو مثلنا بها بالرياض وبالخرج وبمكة الآن الثالث قال: أنا ما بي اللي بالخرج، أنا أبي اللي بمكة، قال الأول: لا، أنا أبي اللي بالرياض وهكذا، تشاكلوا، كيف يُعمل؟ تقوم هذه الدور كل دار بما يناسبها، ثم بعد ذلك تحسب على الورثة بهذا، شخص قال: أنا أريد واحدة من هذه الدور التي بالرياض مثلاً، قال الثاني: لا أنا أريدها، أنا باسكن بالرياض، ما لي علاقة بمكة أو العكس، ثم لم يرض كل واحد بالتقويم، تباع هذه الدور وتقسم عليهم، على أساس أنها أموال، إذا لم يمكن قسمتها، حرج عليها شهر شهرين ثلاثة ما سيمت، العقار كاسد، ثم بعد ذلك رضوا بالقسمة الأمر لا يعدوهم. على كل حال مثل هذه الأمور يضم المتشابهات، وتقوم المختلفات، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في الضواري والحريسة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- دخلت حائط رجل، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنكم غرماً يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الضواري والحريسة

الضواري: هي البهائم التي تعدو على أموال الناس فتفسدها، الضواري هي التي تعدو على أموال الناس فتفسدها، وقد تصول على الأموال، وقد تصول على الأنفس، هذه ضواري، عوادي، والحريسة فعيلة، بمعنى مفعولة، التي هي تحرس، إما أن يحرسها صاحبها، أو تمتنع بالجبل، يعني تحرس نفسها بالجبل، فتسمى حريسة الجبل على ما سيأتي، في المصباح يقول: حريسة الجبل الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" الخبر مرسل، جهة الإرسال أن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، أن ناقة للبراء بن عازب، لكن لو قال: عن البراء بن عازب أن ... اتصل خلاص انتهى الإشكال، يعني مثلما ذكرناه مثالاً للتفريق بين (أن) و (عن) فلو أن الراوي -ابن شهاب- قال: عن شهاب بن سعد بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة له، قلنا: الخبر متصل، ما دام قال: إن ناقة للبراء بن عازب فعلت كذا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو لم يدركه يكون الخبر مرسلاً، يعني منقطع، يقول ابن عبد البر: والحديث من مراسل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة، على كل حال هو موصول عند غير الإمام مالك، موصول عند غيره.

الحكم إذا دخلت الدابة إلى مزرعة فأفسدت، أو دخلت بيتاً مفتوحاً بابه فأفسدت، يقول: "دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار" لأن الغالب أن الدواب تترك لترعى بالنهار "وأن ما أفسدت المواشي بالليل" لأن على أهلها حفظها "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" يعني مضمون يضمنه أهلها، الحكم ظاهر، والمسألة في الزروع والأموال تهون عند إتلاف الأرواح في الطرق، شخص يمشي السرعة المعتادة، ثم قطع الطريق عليه جمل بالنهار، هل نقول: إن صاحب الجمل لا يضمن؟ وقل مثل هذا بالليل، يعني هذه نوازل، وكثيرة ليست بالقليلة كثيرة، يعني حوادث قليلة، هل نفرق على ضوء ما جاء في هذا الحديث أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعليه أن يحتاط لهذه السيارات بالنهار؟ لا سيما وأن ضوء النهار يسعفه في رؤيتها، فإذا افترضنا أن شخصاً يسير السرعة المعتادة، ثم قطع الطريق عليه جمل، فمات، مات صاحب السيارة، ومات الجمل أيضاً، الضمان على من؟ طالب:. . . . . . . . . نهار الآن. طالب: على صاحب السيارة. إذا طبقنا الحديث قلنا: على صاحب السيارة يضمن الجمل. طالب: الطرقات ليست مرعى. هو إذا تركها للرعي، ولا يؤاخذ على تركها، هي بعد ذلك تتصرف، تروح للمرعى وغيره، لو قلنا: إنها لا تروح إلا للمرعى قلنا: يضمنها؛ لأنه عليه حراستها أن لا تخرج عن المرعى، والمزارع إذا أفسدتها بالنهار التي فيها النص ليست من المرعى، وقضايا كثيرة من هذا النوع، الحادث إما أن يكون بالليل أو بالنهار، إذا أردنا أن نطبق الحديث قلنا: ما على صاحب الجمل شيء. طالب:. . . . . . . . . لا بد من السرعة المحددة. طالب: خرج عليه الجمل وصاحب الجمل هو الضامن. الآن المسألة تنظر شخص السرعة المحددة سبعون كيلاً في الساعة، يعني خط مزدوج محددين السرعة سبعين، وهذا يمشي مائة وخمسين فاعترض له جمل بالليل من الذي يضمن؟

طالب: نقول .... صاحب الجمل هو الذي يضمن، لكن لما فرط صاحب السيارة، وتعدى هو في السرعة الزائدة. . . . . . . . . لأن صاحب السيارة هو الذي تعدى على الجمل بالسرعة الزائدة، إذن صاحب السيارة هو الضامن لأنه هو الذي تعدى بالسرعة الزائدة .... لأن الأصل أنه يسير بالسبعين، وخرج عليه الجمل فمن الذي يضمن؟ معروف على صاحب الجمل حفظه، يضمن، عندنا أيضاً حديث له أثر كبير في هذه المسائل: ((العجماء جبار)) يعني جرحها هدر. العجماء جبار، يعني جرحها جبار، يعني ما تتلفه جبار؛ لأنها غير مكلفة، يعني هدر ما يضمن ما تتلفه، والحديث في الصحيحين. طالب:. . . . . . . . . لا، ما لأحد كلام، هذه الطرق إذا اعتمدت من قبل ولي الأمر، وصارت مرفقاً عاماً للناس كلهم، ما لأحد كلام، تأتي بمراعيهم ولا من .. ؟ لا لا، لا ينظر إلى كلامهم. يعني الأصل في المسألة الأخيرة أنها على صاحب الجمل؛ لأن عليه حفظه، وهذا الذي ضاعف السرعة مباشر للقتل أو متسبب؟ هو بالنسبة لقتل الجمل مباشر، وبالنسبة لقتل نفسه متسبب، ومعروف أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، يعني لو أن كبيراً مكلفاً أعطى صبياً مسدساً وقال: اقتل فلان وقتله، المباشر غير مكلف، ولا يمكن أن يقتل ويقاد به، من الذي يقاد به؟ المتسبب، يعود الأمر على المتسبب، يعني هذه القضايا ينتابها ما ينتابها من المؤثرات على الطرفين، فالأصل أن على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، وعلى أهل الأموال أن يحفظونها بالنهار؛ لأن الأصل بالمواشي أن ترسل لترعى في النهار، ولو كلف أهلها حفظها بالنهار لتضرروا بذلك، كيف ترعى وهي محفوظة؟ والحديث يقول: "فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار" نعم يستطيعون حفظها، وكل شيء حفظه بما يناسبه، كالحرز "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" يعني أن أهلها يضمنون، نعم؟ طالب: حادث الجمل لو كان في النهار؟ المسألة الأخيرة؟ طالب: أنتم ذكرتم الليل فلو كان في النهار؟ المسألة الأخيرة اللي يمشي مائة وخمسين؟ طالب: سواء مائة وخمسين أو مائة وعشرين، النهار ... المسألة الأولى؟ طالب: نعم.

شخص يمشي في طريقه بالسرعة المعتادة على ما قرر لمثل هذا الخط، فاعترضه جمل بالنهار. أولاً: من المقرر المعروف أن الدم لا يذهب هدراً، دم المسلم لا يذهب هدراً، وفي قصة القسامة لما وجد عبد الرحمن بن سهل مقتول، في قصة القسامة المعروفة، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: يحلفون، يعني اليهود، قال: ((تحلفون خمسين يميناً، وتستحقون دم صاحبكم؟ )) قالوا: لا، كيف نحلف ونحن ما شهدنا ولا حضرنا، ما نحلف، قال: ((يحلف يهود خمسون يمنياً ويبرؤون)) قالوا: ما نقبل أيمان يهود، فدفع النبي -عليه الصلاة والسلام- ديته من بيت المال، في مثل هذه الصورة وحوادث السيارات فيها إشكالات كبيرة، قد يكون الخطأ ليس بمحض على جهة من الجهات، قد يقسم، هذا مخطئ من جهة، وذاك مخطئ من جهة، هذا مثل القصة التي ذكرناها، هذا أخطأ في السرعة، محدد له سبعين مشى مائة وخمسين، وهذا عليه حفظ الماشية بالليل وما حفظها، فماذا عن الدية والكفارة؟ على من؟ طالب: وهل تجزئ وإلا ما تجزئ؟ هاه؟ طالب: الكفارة .... معروف، نقول: في مثل هذه المسائل لا شك أن الاجتهاد في كل مسألة بما يحتف بها، يبقى أن الأصل أن على أهل الأموال الحفظ بالنهار. طالب: هل النص يخص .... الأموال، الأموال ... طالب:. . . . . . . . . ثم خبط البعير أو ضرب البعير في .... يعني أضمن؟ بالليل أو بالنهار؟ طالب:. بالنهار. بالنهار هدر، هدر، على ضوء الحديث هدر. طالب: لكن أنا أقصد التنصيص على أهل الحوائط ... أهل الحوائط قضية هي الأصل في المسألة، يعني هي سبب الحديث، وما عداها افترض أنك صاحب حانوت، دكان دخل بعير وضف كل اللي عندك من المسكرات وغيرها، أو أكل فواكه، وخرب الباقي. طالب: يضمن صاحب الـ ... لا، يا أخي يحفظ دكانه بالنهار، يحفظ دكانه، بالنهار، وبالليل يضمن صاحب البهيمة، يعني الحديث ما فيه إشكال، لكن الإشكال يأتي مما يحتف ببعض القضايا، من تفريط صاحب الإبل، أو تفريط الثاني، أو تفريط الطرفين. طالب: .... الحراسة. لا بد، ما دام عليه حفظ يقام عليه، قام عليه حائط. طالب: النهار يفلحون الناس يا شيخ، الناس يفلحون بالنهار. كل واحد منكم مكلف بحراسة حقله. طالب:. . . . . . . . .

لا وبعدين هو موجود يشتغل بالنهار. طالب:. . . . . . . . . "فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أنت لو خليت إشكالك في السيارة كان له وجه، أنت رجعت إلى المزارع، وفيها النص "فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل الحوائط حفظها بالنهار" حائط واحد، شقص من حائط، عشرات الحوائط عليها حفظها. طالب: أنا أفهم من كلمة الحائط. . . . . . . . . لا ما تبي حائط، النخيل ما يؤثر به الجمل، إذا صارت عيادين طويلة ما يؤثر بها الجمل، لا يحرسها، لا، لا هذا النص محكم ما فيه إشكال، له حكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة، الأصل أن الدواب تهمل بالنهار؛ لكي ترعى، وبالليل .... وتحرس يا أخي. طالب: وعادة الناس ما زالت تطلق بهائمها بالنهار. معروف، معروف، حتى كانت إلى عهد قريب في الحواري تمشي. طالب:. . . . . . . . . احفظ، احفظ حقلك. طالب:. . . . . . . . . احفظ حقك، بالنهار عليك الحفظ، وبالليل على صاحب الماشية الحفظ. "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" أما بالنسبة للقضايا التي فيها إشكال، وما زالت تدرس بالمحاكم، مثل الذي أنا ذكرت، فلن يذكر الحكم يعني؛ لأن هذا من اختصاصهم. طالب: حادث النهار. حادث النهار شخص يمشي مائة وعشرين السرعة المقررة فاعترضه جمل، وجد فتحة بالشبك ودخل واعترضه، هل نقول: ((العجماء جبار))؟ وعلى الإنسان في النهار يحرص ... ، في الغالب أن الذي يمشي السرعة المحددة ولو اصطدم بما اصطدم به .. ، النهار السائق يرى ما أمامه، هذه من جهة، فإذا رأى ما يؤثر عليه، أو يضره هدأ السرعة، خفف السرعة، إذا كان السرعة المحددة، لكن الإشكال إذا حدد له مائة وعشرين صار مائة وثمانين، ما يمديه، على كل حال بيروح، ولا يمكن أن يتلافى في مثل هذا، وأكثر الحوادث من هذا النوع. طالب: .... في حديث العجماء ... إيه إذا لم يكن على صاحبها حفظها، يعني ما أتلفته بالنهار جبار، هو إذا عرف أن فلاناً من الناس اعتدى وفتح هذه الفتحة، وغلب على ظنه أن الإبل ... ، لا شك أنه يضمن، يضمن بما ترتب على هذه الفتحة.

قال: "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً لحاطب سرقوا" رقيق جمع "أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها" يعني نحروها وأكلوها "فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم" لأنهم سرقوا، والأصل أنهم سرقوا من حرز، مع اكتمال الشروط، أمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، هذا الحكم الأصلي "ثم قال عمر: أراك تجيعهم" قاله لحاطب، وحاطب معروف أنه بدري "أراك تجيعهم" فسكت ... طالب:. . . . . . . . . بدري من أهل بدر، إيه. طالب: ترك القطع. ترك القطع "ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرماً يشق عليك" عمر -رضي الله عنه- في عام المجاعة، عام الرمادة كما يقولون، ما قطع في السرقة؛ لأن المجاعة تدرأ الحد، الحاجة الشديدة تدرأ الحد، يعني شخص يكاد أن يهلك، وظفر بمال لزيد من الناس، أو بطعام له يأكل، مع نية الضمان. على كل حال أراد عمر أن .. ، بل أمر أن تقطع أيديهم، ثم بعد ذلك قال عمر: "أراك تجيعهم" فكان الجواب من حاطب الإقرار، أنه يجيعهم؛ لأن العام عام مجاعة، والمجاعة تدرأ الحد "ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرماً يشق عليك" الآن عندنا المباشر الرقيق، والمتسبب سيده، المباشر معذور، ينتقل الحكم إلى المتسبب؛ لأن المباشر معذور بالجوع، لكن المتسبب الذي أجاعه ينتقل إليه الحكم "ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرماً يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال: المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة مائة درهم" يعني قيمتها تسام أربعمائة درهم، ولا يبيعها بأربعمائة "فقال عمر -يعني لحاطب-: أعطه ثمانمائة درهم" ضعف القيمة، يعني إذا درء الحد لسبب من الأسباب، فإن الحق لا يضيع، والتغريم بالضعف اجتهاد من عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه يردع مثل هذا؛ لأن هذا الذي تسبب في هذه السرقة، ودرء الحد لا شك أن له مدخل في القضية. طالب: نفذ الحد؟ لا ما نفذ وقف "فقال عمر: أراك تجيعهم" ... طالب:. . . . . . . . .

وقف، أرسل في أثره، أثر كثير بن الصلت قال: لا تقطع أيديهم؛ لأن غلب على ظنه أنهم يجوعون، فقال: أراك تجيعهم، فوافق، سكت، ما قال: لا ما أجيعهم، لو كان ما يجيعهم، لو كانوا شبعانيين، وسرقتهم للبعير الحكم الشرعي ما يعطل لا لفلان ولا لعلان، المقصود أن عمر -رضي الله عنه- ضاعف عليه القيمة، نعم، أعطه ثمانمائة درهم، هذه عقوبة، بل عقوبة بالمال، والعقوبة بالمال مما يختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه لا تجوز العقوبة بالمال، وعندهم النصوص التي تمنع أن يؤخذ من مال فلان، أو يستولى على مال فلان بغير طيب نفس منه و ((لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه)) هؤلاء يمنعون العقوبة بالمال، ومنهم من يقول: العقوبة بالمال من باب التعزير جائزة، والذي يمتنع من دفع الزكاة ((فإن آخذوها وشطر ماله)) عمر -رضي الله عنه- ضاعف القيمة، فقال: أعطه ثمانمائة درهم. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وليس على هذا العمل عندنا". طالب:. . . . . . . . . لا ما. . . . . . . . . هذه حقوق الناس هذه، هذا حد، هذا تعزير رآه عمر مجتهداً في ذلك، رآه ولو كان بدرياً. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . يسرقون. طالب: لا. غرامة المثل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن لو كانت أربعمائة ما رضي المزني، ومع ذلك الردع لا بد منه، مثل هذا للزجر. يقول: "سمعت مالكاً يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة" العمل عندهم يعني في المدينة، وإذا كان أهل المدينة لا يعملون بسنة عمر فمن يعمل بها؟ وهو الحاكم على المدينة؟ كيف يخالف أهل المدينة سنة عمر؟ "وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة" يعني عنده في اجتهاده؛ لأن ممن لا يرى التعزير بالمال "ولكن مضى الناس أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها" يعني أربعمائة فقط من غير زيادة، والزيادة لا تجوز إلا بطيب نفس من صاحبها، كما هو قول جمع من أهل العلم، والمسألة خلافية، وإذا كان المال يردع؛ لأن بعض الناس لا يردعه إلا الأخذ من ماله، فإذا كان يرتدع بالأخذ من ماله فجاء ما يدل على ذلك. طالب:. . . . . . . . .

باب: القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم

إنما يدرأ الحد، يدرأه الإمام، يدرأه للشبهة، إنما يدرأ للشبهة، أما إذا لم يوجد شبهة، وبلغت الحدود الإمام، كما جاء في الخبر: ((فإن عفا فلا عفا الله عنه)) أما إذا وجدت شبهة يمكن أن يدرأ بها الحد كما فعل عمر يدرأ، وجاء الأمر بذلك، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك: الأظهر في التعزيز بالمال؟ والله إذا كان لا يجدي في هذا الشخص إلا أن يؤخذ من ماله ولا يردعه إلا ذلك؛ لأن بعض الناس مستعد لألف جلدة، ولا يؤخذ منه ألف ريال، مثل هذا يعزر بالمال. طالب: التعويضات المالية يا شيخ؟ إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . العكس يعني؟ طالب: لا مثلاً يطالب بحقه فترة طويلة من الزمن، فيطالب في هذه الفترة مراجعة المحاكم وكذا. لأنه متضرر؟ طالب: متضرر. لا شك أن الضرر يزال. طالب:. . . . . . . . . هذا أصل مسألة السرقة، إذا أقيم الحد -حد السرقة- هل يضمن المسروق وإلا ما يضمن؟ هل يكتفى بالسرقة أو يرد المسروق؟ قد يقول صاحب السرقة: أنا لا تقطعوني. . . . . . . . . فالقطع لله، والحق للمخلوق، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئاً من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: فإنه أن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم وفي حكمها بقية الأموال. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا" يعني في اجتهاده الموافق لعمل أهل المدينة "فيمن أصاب شيئاً من البهائم أن على الذي على أصابها قدر ما نقص من ثمنها" يعني يمشي بسيارته مثلاً، وأمامه جمل، أو شاة، أو بقرة، أو ما أشبه ذلك، ضربها بمقدمة السيارة، أو بمؤخرتها، فانكسرت رجلها مثلاً، حينئذٍ يدفع قدر ما أصابها من نقص، يعني تقوم سليمة، ثم تقوم معيبة، ثم يدفع الأرش.

باب: القضاء فيما يعطى العمال

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الجمل يصول على الرجل فيخاف على نفسه فيقتله أو يعقره: فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل" إذا قامت البينة على أنه أراده فإنه حينئذٍ هدر، وإن لم تقم البينة فهو يضمن، إذا دافع عن نفسه، والأصل أن الصائل إنما يدفع بالأسهل، إذا لم يندفع بالأسهل، ولو أدى ذلك إلى قلته فإنه يقتله، ولو كان آدمياً، يعني الدفاع عن النفس لا شك أنه مطلوب ((ومن قتل دون نفسه فهو شهيد)) وإن قتل فالمقتول هدر، إذا قامت البينة بذلك، لا بد من قيام البينة؛ لأن بعض الناس قد يكون بينه وبين زيد خصومة أو مشاحنة أو منافسة على أمر من أمور الدنيا، ثم يدعوه إلى وليمة، فإذا أدخله في بيته ادعى أنه دخل بغير إذنه يريده، أو يريد زوجته فقتله. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ يقبل قوله أو لا بد من البينة؟ لا بد من البينة، لوجود مثل هذا الاحتمال، وإلا فالأصل أنه دخل بيته يعني هناك قرائن يمكن أن يعمل بها، شخص -هذه قضية حادثة- معه مفتاح لبيت شخص، وهو ليس من أهل البلد صديقه إذا جاء إلى بلده فتح الشقة وارتاح فيها؛ لأن صاحب الشقة أعزب، جاء على العادة وفتح الشقة، ودخل فإذا مسدس لصاحب الشقة عبث به فقتل نفسه، هذه دعوى صاحب الشقة، لكن هل تقبل الدعوى بأنه جاء وعبث بالمسدس وقتل نفسه، أو الاحتمال الثاني أنه هو الذي قتله وادعى هذه الدعوى؟ لا بد من قيام البينة، وإلا الدعاوى ((لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين ودماءهم)) فلا بد من قيام البينات التي يقوم بها الحق. "فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره" يعني دون القتل، يضرب رجله بشيء إلى أن يأمن من شره، وهذا في الجمل، وفي الآدمي الصائل، لا شك أنه يبدأ بالأسهل، المصول عليه معه مسدس، هل يبدأ بقتله في رأسه أو في قلبه، أو يبدأ بالرجل مثلاً، نعم يبدأ بالرجل، أو باليد التي هي الوسيلة لهذا الصائل، المقصود أنه يدفع بالأسهل، فإن لم يجد إلا الأشد، وقامت البينة بذلك فهو هدر، وإن لم تكن له بينة إلا المقالة، مقالته ودعواه فإنه حينئذٍ يضمن، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء فيما يعطى العمال

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن دفع إلى الغسال ثوباً يصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك؛ وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال: وسمعت مالكاً يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به، فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه: إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دُفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. يقول -رحمه الله-: باب: القضاء فيما يعطى العمال من غسال أو صانع أو غير ذلك من أهل المهن والحرف، أعطيت نجار أخشاب، وقلت: اصنع لي دالوب، فلما جئت فإذا به قد صنع ماسة وكرسي، ما الحكم؟ أعطيت الخياط قطعة قماش، قلت: اعملها لي ثوب، فعملها كوت أو العكس، أعطيته يصبغ لك الثوب بلون مناسب أسود، وإلا بني وإلا كحلي، فإذا به قد صبغه صبغ لا يناسبك، فمن تقبل دعواه؟ يقول: هو أمرني بهذا اللون، أعطاه ثوب رجل فصبغه بما يناسب النساء مثلاً، من تقبل دعواه؟ هناك قرائن قد يرجح بها قول المدعي، وهناك قرائن قد يرجح بها قول العامل والمحترف. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن دفع إلى الغسال ثوباً يصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ" اصبغ لون بني، فصبغه له بنفسجي مثلاً، يقول: أنا ما ألبس هذا، أو ثوب لا يلائم الرجال، قال: لا أنت أمرتني، والثوب يختلف، أو أعطى المجلد كتاب وقال: جلده لي باللون الأسود فجلده بني، المسألة أخف من الثوب، وكلما قرب من اللون المطلوب كان الأمر أخف. "قال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك" طيب البينة؟ "فإن الغسال مصدق في ذلك" والخياط مثله، لماذا رجح قول الغسال على قول صاحب الثوب؟ طالب:. . . . . . . . .

لأن صاحب الثوب مدعي، والغسال مدعى عليه، ولذا لو جاء بالصباغ مدعى عليه، وصاحب الثوب مدعي، فلو جاء ببينة معه اثنين من زملائه، وقالوا: لا، قال: أنا أريد بني فصبغه أزرق أو أسود أو ما أشبه ذلك، إذا جاء ببينة يقبل قوله ببينة، وعلى كل حال كل من يقبل قوله بغير بينة، لا بد مع ذلك من يمينه. "فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك" جاء بقطعة القماش فقال: فصلها لي ثوب، فلما جاء فصلها له ثلاثة سراويل بدل الثوب، أو كوت، أو جوارب، أو ما أشبه ذلك، يصدق الخياط؛ لأن صاحب القماش مدعي، وهذا مدعى عليه إلا إذا كان هناك بينة؛ لأن بعض الناس حتى مع كونه مدعي بعض الناس يصدق ما في نفسه، هو ذاهب على أساس أنه يخيطها ثوب، فسبق لسانه مثلاً فقال: كوت أو شيء من هذا، أو سراويل أو ما .. ، أو عدل عن فكرته الأولى لما رآه يجيد خياطة الأكوات دون الثياب، فقال: فصلها كوت، ثم بعد ذلك ادعى أنه طلب منه يفصلها .. ، على كل حال في مثل هذا يصدق المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي بينة، مع يمين المدعى عليه. "والصائغ مثل ذلك" الصائغ أعطيته المادة الخام من الذهب أو الفضة، فقلت: اصنعها أسورة، فصنعها خلاخيل أو العكس، فإنه يصدق، لكن إذا كان المطلوب أشد كلفة من المنفذ، والأجرة واحدة، قال له: اصنع هذه المادة أسورة، فصنعها ما هو أشد عليه، خلاليل أو العكس، هل يختلف هذا عن هذا؟ هل نقول: إن الصانع صنعها أسورة لأنها أسهل؟ أسهل عليه؟ فيكون هذا في جانب المدعي بخلاف ما إذا كان المطلوب أخف من المنفذ، فإنه لا مصلحة بوجه من الوجوه للصانع، فيكون ذلك مرجح في جانب الصانع. طالب: ... زيادة أجرة يا شيخ؟ لا لا، هو ما طلب زيادة أجرة، ما طلب زيادة أجرة، هم متفقين على مبلغ من المال، ما طلب زيادة. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هم متفقين على الأجرة، ما هو الخلاف على الأجرة، هم متفقين على أن الأجرة خمسين ريال وخرجت بهذه الكيفية، شوف المجلد أنت أعطيته الكتاب، وأعطيته اللون والقيمة، ثم تفنن فيه، تفنن في التجليد، ودخل عليه من المحسنات التي يطلبها جميع الناس، ثم بعد ذلك قال: أنا والله ما أمرتك، وهذه لا أقبلها أنا؛ لأن بعض الأذواق تختلف عن بعض، بعض الناس يبي سادة، ما فيه ولا خطوط مثل هذه الذهبية، يبي سادة، وجاء وتفنن وتذوق فيه، وجعل أحزمة، ويمين وألوان وتكت وأركان، قال: أنا ما أقبل هكذا بهذه الطريقة، وهذا أشق عليه يعني، أشق على المجلد، يلزم بهذا أو نقول: أعد التجليد من جديد؟ لا سيما إذا لم يدع أن هذا طلبه، لكن لو ادعى أن هذا طلبه القول قوله على ما في كلام الإمام. "والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك" يعني كل من قبل قوله بغير بينة فإن ما يكون مع يمينه إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، جاب قطعة قماش ما تصلح لئن تكون ثوباً، إنما تصلح لئن تكون سراويل، أو تصلح كوت، ولا تصلح في عرف الناس كلهم أن تكون ثوب، أو العكس، فإذا خاطه على غير ما يصلح له ضمنه. طالب: في إشكالية مثلاً يصمم إعلان أو يرسم لوحة .... هذا إذا كان على الخيار، قال: صمم وانظر فيما يصلح لي، وما لا يصلح، هذا ما فيه إشكال. طالب: يقول: أنا تعبت عليها .... ولو تعبت إلا إذا اتفقتم على شيء النماذج كذا. طالب: ما فيه نموذج .... لا هذا يقول: أبا أصمم لك، أصمم لك خمسة نماذج، كل أنموذج بعشرين بالمائة من القيمة، فالذي يعجبك تأخذه بالقيمة كامل. طالب: وإذا ما أعجبني ولا واحد منها؟ إذا ما أعجبك يصمم لك غيره، لكن إذا اتفقوا على شيء، ما يدفع شيء، إلا إذا اتفقوا على شيء للعينات.

"ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم" يعني لا يمضي قولهم، ولو مع يمينهم، يعني محل فيه خياط، فيه خياطة، وفيه غسالة، وفيه كوي، وفيه صبغ، وفيه أشياء، يعني أكثر من خدمة يقدم، ثم جاب الشماغ ووضعه على الطاولة وانصرف، ما قال للغسال: اغسله، ولا قال للخياط: أخطه، ولا قال للصباغ: اصبغه، جاب الشماغ وتركه، فلما جاء إذا هو مفصل الشماغ سروال، أخذه الخياط وفصله سروال، هذا يقبل؟ هذا لا يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه، وإن كان المحل فيه غسال، وفيه خياط، وفيه صباغ، لا يقبل، لكن إنما يقبل قوله فيما يمكن أن يستعمل فيه. "فلا يجوز قولهم" يعني ما يمضي قولهم "وليحلف صاحب الثوب" صاحب الثوب يقول: والله ما أعطيتك هذه القطعة تفصلها سراويل، ولا تصلح سراويل هذه، هذه قطعة خشنة، ما يمكن أن تلي الجلد، أنا أعطيتك القطعة هذه صوف تفصلها كوت، فصلها سروال، هذا صوف خشن ما يصلح لئن يكون سراويل، فمن يقبل قوله؟ يقبل قول المدعي؛ لأن الإمام -رحمه الله تعالى- يقول: "إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك" يعني لا يمضي "وليحلف صاحب الثوب أنه ما أراد إلا ما ذكر، فإن ردها وأبى أن يحلف" رد اليمين على المدعى عليه، أبى أن يحلف المدعي، ثم رد اليمين على المدعى عليه "حلف الصباغ" وهذا على كل حال على قول من يرى رد اليمين، وقضاة عصر الإمام مالك كلهم يرون رد اليمين. "قال: وسمعت مالكاً يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطأ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه: إنه لا غرم على الذي لبسه" أعطيته الثوب أعطاك فاتورة، جاء ثاني وأعطاه ثوب وأعطاه فاتورة، فأعطاه ثوبك، وأعطاك ثوبه، أخذ ثوبك لأنه أفضل ولبسه، نعم، فإن كان على معرفة ضمن، وإن كان على غير معرفة لم يضمن.

قال: "حتى يلبسه الذي أعطاه إياه: إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب" أخذ الثوب ومشى، هذا الثوب الذي أخذه مفصل بخمسمائة ريال، والثوب الذي بقي، ثوب الذي أخذ الثوب الراجح، هذا الثوب المرجوح ما يستحق ولا مائة ريال، فإنه الغسال يضمن "ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الذي دفع إليه على غير معرفة" لكن إذا قال: فرصة، الحمد لله جاب الله لنا هذا الثوب لا بسرقة ولا بغصب ولا .. ، الحمد لله، جابه الله بطوعه واختياره، لا، يضمن حينئذٍ. "على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له". طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: الغسال. إذا دفعه؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا يخلو إما أن يكون الغسال عالماً أو جاهلاً، والآخذ لا يخلو إما أن يكون عالماً أو جاهلاً، فإن كان الآخذ للثوب عالم يغرم، وإن كان صاحب الثوب أو الغسال فهما شريكان، والذي لا يعلم منهما لا شيء عليه ....

كتاب الأقضية (12)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (12) باب: القضاء في الحمالة والحول - وباب: القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب - وباب: ما لا يجوز من النُحْل - وباب: ما لا يجوز من العطية. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الحمالة والحول قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه: إنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وإنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الحمالة والحول الحمالة: الضمان، والحميل: هو الضامن، والحول فهي الحوالة. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا" يعني في اجتهاده، وفي عملهم في المدينة "في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه" يحيل الرجل إذا كان المحال عليه ملياً، فمن أحيل على مليء فليحتل، يعني فليقبل الحوالة، يجب عليه أن يقبل، إذا كان ملياً، وهذا تقدم ذكره، فالحوالة إذا كان لزيد بذمة عمرو مالاً، فجاء زيد يتقاضى المال، فأحاله على بكر بهذا الدين، وبكر لا يخلو إما أن يكون غنياً ملياً أو غير ذلك، فإن كان ملياً لزمه قبول الحوالة، وكثير من أهل العلم تحقيقاً لهذا الأمر لا يشترط رضا المحال، بل عليه أن يقبل الحوالة رضي أم لم يرض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليحتل)) يعني ليقبل الحوالة، شريطة أن يكون ملياً، أما إذا كان غير مليء، فإن ماله يكون عرضة للتلف، فلا يلزمه أن يقبل.

باب: القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب

"الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه: إنه إن أفلس الذي أحيل عليه" لأنه بالحوالة برئت ذمة المحيل، والمحال عليه ذمته مشغولة، مشغولة بدين المحيل أولاً، ثم بدين المحال عليه ثانياً، فذمته مشغولة، وأما المحيل لا سيما إذا اشترطنا عدم رضا المحال، فإن ذمته قد برئت للخبر الذي فيه الأمر. "إنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء" يعني لم يترك في تركته ما يفي بهذا الدين "فليس للمحتال على الذي أحال أي شيء" لأن ذمته برئت، وانتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه "وأنه لا يرجع على صاحبه الأول" هذا إذا كان ملياً حقيقة وحكماً، أما إذا كان في ظاهر الأمر مليء، ثم تبين في النهاية أنه ليس بمليء؛ لأن بعض الناس يتظاهر بالثراء، ويوحي للناس أن عنده الأموال، وهو ليس كذلك، أو العكس، فإنه حينئذٍ لا يلزمه قبول الحوالة. يقول: "وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا". "قال مالك: فأما الرجل يتحمل -يعني يضمن- له الرجل بدين على رجل آخر" يضمن له، لزيد على عمرو مبلغ من المال، بذمة عمرو مبلغ من المال ألف ريال لزيد، فطالبه زيد، طالب عمرو بالمال، فقال: أنا الآن ما عندي شيء، لكن أحضر لك ضامن، غارم، كفيل، حميل، يغرم المال إذا عجزت ثم يقبله زيد، فبعد ذلك هو مخير بمطالبة أحدهما، وإن لم تبرأ ذمة المحتمل عنه، ما زال الدين في ذمته، وإنما الضامن الحميل إنما هو زيادة في التوثقة، فله أن يطالب هذا، أو يطالب هذا. "ثم يهلك المتحمل" يعني الضامن الغارم يهلك "أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول" وهذا مثلما ذكرنا أن ذمته لم تبرأ بخلاف من أحيل عليه، فإن ذمته قد برئت من الدين. طالب:. . . . . . . . . ما صار مليء. طالب:. . . . . . . . . ما صار مليء، المماطل ليس بمليء، المليء الغني المستعد للدفع. أحسن الله إليك. باب: القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: إذا ابتاع الرجل ثوباً وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، فشُهد عليه بذلك، وأقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه، قال: وإن ابتاع رجل ثوباً وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه، أو صبغه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق، أو العوار من ثمن الثوب، ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار، فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغاً يزيد في ثمنه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكاً للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار؟ فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم، كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب اشترى ثوباً فوجد به عيباً، أخذه ولم ينظر فيه النظر الكافي في المحل، فلما وصل إلى البيت وجد به عيب. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: إذا ابتاع الرجل ثوباً وبه عيب من حرق أو غيره" الحرق يتصور بكثرة، خاط الثوب، وجهزه للزبون، وغسله ثم كواه بعد ذلك، ليكون أفضل، ثم المكوى أحرق الثوب، وقال: هذا شيء يسير ما يؤثر، إن شاء الله ما عليه، فعرضه أعجب الزبون فأخذه، لما وصل إلى البيت وجد هذا الحرق.

"إذا ابتاع الرجل" يعني اشترى "ثوباً به عيب من حرق أو غيره، قد علمه البائع" البائع عرف أن المكوى أثر في هذا الثوب، أحرق هذا الثوب، لكنه قال: إن شاء الله ما يؤثر هذا ولا عليه، وكتم هذا العيب بعد أن علمه "فشُهد عليه بذلك" يعني مصر على أن لا يخبر المبتاع، المشتري، أو ندم على ذلك فأخبره، ندم على كتمه هذا العيب فأقر به واعترف "فشُهد عليه بذلك، وأقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً من تقطيع ينقص ثمن الثوب" جيء بالثوب، الثوب القطعة الكبيرة من القماش، فصار فيها تلف، فيها عيب، فيها خرق، والخرق كثيراً ما يأتي في الأقمشة من المسامير التي توضع في الصناديق، يخرج منها مسمار، فيحدث عيباً في الثوب، يحدث خرقاً في الثوب، وهذا كثير. "فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً" الثوب مطوي على هيئة طول، يسمونه طول أو طاقة، العيب في آخره، علمه البائع، فجعله في الآخر، من جهة العصا الذي يطوى عليه، الذي ابتاعه يريد أن يقطعه ثياب، يلبسها، يقطعها تدريجياً، ما يحلها بالكامل، فلا يطلع على العيب إلا بأن يقطع منها أكثر من قطعة، إلى أن يصل إلى الآخر، ولذلك قال: "ثم علم المبتاع بالعيب" ما علم إلا في النهاية " فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه" عقوبة للبائع الذي علم بهذا البيع، فكتمه عن المشتري.

قال: "وإن ابتاع" اشترى "رجل ثوباً وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك" ما شُهد عليه ببينة ولا اعترف "زعم أن الذي باعه أنه لم يعلم بذلك" يعني مع .. ، خلت المسألة عن البينة وعن الاعتراف بقي اليمين، يحلف يمنياً أنه ما علم بذلك "وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه أو أحدث فيه حدث" يعني من الأمثلة الظاهرة ومناسبة بالنسبة لكم، اشترى كتاب، والكتاب يحتاج إلى تجليد، ذهب به إلى المجلد، لما جلده وبدأ يقرأ فيه، وصل إلى نصفه، إذا به سقط ملزمة أو بياض، البائع يغلب على الظن أنه لا يدري، لكن أحياناً يدري، يصير اشتراه شخص آخر ورده عليه، ويدري، بعض الباعة -باعة الكتب- يعرف العيب، يأتي به الزبون الذي اشتراه، ويقول: هذا بياض يا أخي شوف، أو نقص ملزمة، يأخذه منه ويضعه في الدولاب مع الكتب الجديدة، ويبيعه على أساس أنه لا عيب فيه، هذا يحصل، وبعض الناس من ورعه يقول: لا، ما دام فيه عيب خلوه على جنب، وقد يأتي العامل فيأخذه ويرده إلى .. ، وحينئذٍ يتصور أنه لا يعلم، هذا أخذ الكتاب واشتراه وجلده، ثم تبين العيب، والبائع لا يدري. يقول: "وإن ابتاع رجل ثوباً وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه، أو صبغه، فالمبتاع –المشتري- بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب" اشتراه بمائة وبه حرق، تعادل العُشر، فحط عنه عشرة دراهم، أو ظهر العيب بالكتاب نقص ملزمة، الكتاب سليم يستحق مائة، لكنه معيب ما يستحق إلا خمسين. "فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب" قطع والبائع لا يدري بالعيب؛ لأنه لو عرف العيب قبل ذلك في الصورة الماضية يرد عليه، لكن في هذه الصورة لا يدري، يشتركان في جهل هذا العيب، فالمشتري يتصرف، بما ينقص السلعة، وقد يتصرف بما يزيدها، على ما سيأتي، إذا تصرف بما ينقص السلعة، إما أن يمسك الثوب ويأخذ الأرش، أو يرد الثوب، ويدفع الأثر الذي تسبب عن تصرفه.

باب: ما لا يجوز من النحل

"وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار" يعني الخيار لمن؟ للمشتري "فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغاً يزيد في ثمنه" مثلما قلنا في الكتاب جلده تجليداً يزيد في ثمنه "فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب" يعني أو الكتاب "وإن شاء أن يكون شريكاً للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كان شريكين في الثوب" لما جلد الكتاب بخمسين ريال مثلاً، وقد اشتراه بمائة، فلما ظهر العيب، قيل: كم يستحق الكتاب وبه هذا العيب؟ قيل: يستحق خمسين ريال، كان شريكاً له، النصف للبائع والنصف للمبتاع، وإن اتفق مع البائع وقال: احذف لي، أو اخصم لي من قيمة الكتاب قدر هذا العيب فالأمر لا يعودهما. "فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد في الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب" للبائع لصاحب الثوب الثلثان، وللثاني الذي صبغه وزاد من قيمته له الثلث، وقل مثل هذا في صورة الكتاب "لكل واحد منهما بقدر حصته" لهذا الثلث، والثاني له الباقي أو العكس "فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب" وقلنا: إنه لو تكلف وظن أنه محسن، وفعل بالسلعة ما يزيدها عنده، ما يرغب هو، لكن ليس برغبة للناس، فماذا يقال؟ يقال: شريك؟ يعني التجليد مطلوب للكتاب، جلده فزاد ثلث القيمة، هذا مقبول، لكن جلده تجليد لا يريده الناس، تصرف فيه، أحدث فيه عيوب، ذهب إلى المجلد فقصه المجلد من الجهات الأربع، وجلده تجليداً فاخراً، نقول: هذا التجليد يقاوم العيب الذي أحدثه في الكتاب؟ لا يقاومه، بعض الناس ما يستحق شيء، ولا فلس، ما دام مقصوص، على كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها، وكل قضية لها حكمها، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما لا يجوز من النُحْل "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن .... " النحل: جمع نحلة، يجوز أيضاً المصدر نحْل، نحل ينحل نحلاً، نعم. أحسن الله إليك.

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: إن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) فقال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارتجع)). حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: إن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منكِ، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنتِ جذذتيه واحتزتيه كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: فقلت يا أبتِ: والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: ما بال الرجال ينحلون أبناءهم نحلاً، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا يجوز من النُحْل النحل مصدر، نحل ينحل نحلا، ويجوز النحل جمع نحلة أي عطية بلا عوض، وفي هذا كتاب الملل والنحل، يعني جمع نحلة، فالنحلة جمعها نحل، والنحْل المصدر.

قال -رحمه الله-: "حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أن أباه بشيراً هذا هو الناحل والمعطي، والمعطى النعمان "أن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي" وفي بعض الروايات: أنه نحله حديقة، وكان ذلك بطلب أمه، أمه طلبت أن ينحله؛ لأنه كان صغيراً رضيعاً، وقالت: إنها لا تربيه حتى تنحله وتخصه بشيء، فنحله هذا الغلام أو تلك الحديقة، على ما جاء في بعض الروايات، أو أنه نحله الحديقة، ثم رجع فيها، ثم نحله الغلام فقالت له: أشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لئلا ترجع كما رجعت في الحديقة، على كل حال الروايات تدل على شيء من هذا. "إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) " يعني هل لك من ولد غيره؟ نعم له أولاد، ثم بعد ذلك: " ((أكل ولدك نحلته هذا؟ )) فقال: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارتجعه)) " وفي رواية: ((لا تشهدني)) وفي رواية: ((أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور)). في الخبر -والحديث هو متفق عليه- دليل على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن التفريق بينهم حرام، الميل إلى أحدهم دون بعض حرام، إذا كان لذواتهم، زيد له ثلاثة أبناء عمرو وبكر وخالد، قال: يعطى خالد مبلغ كذا، ولا يعطى زيد ولا عمرو ولا بكر، ما يعطون، هذا لا يجوز بحال، لكن لو قال: يعطى طالب العلم بالوصف لا بالشخص تشجيعاً على العلم، إذا نظرنا إلى الوصف تكون حينئذٍ العلة مرتفعة، ويكون في هذا أيضاً الحث على ما ينفع، ولذا جاء في الحديث: ((لا وصية لوارث)) الوارث لا يستحق وصية، لا يجوز أن يوصي لبعض ولده دون بعض، لكن إذا قال: مصرف الريع -ريع الوقف أو الوصية- لطلاب العلم، يدخل أولاده دخولاً أولياً، لا سيما مع الحاجة.

" ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) فقال: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارتجعه)) " فدل على أن مثل هذه العطية يجب إرجاعها، والعود فيها، اللهم إلا إذا حصلت التسوية بين الأولاد، بأن أعطى ولده ألف ريال، ثم قيل له: حرام عليك تعطي واحد وتترك الباقين، ارتجع هذا الألف، قال: لا، أدفع للباقين على ألف، هذا تسوية، لا مانع من مثل هذا، فالأمر بالارتجاع إذا ارتفعت علته ارتفع حكمه، فإذا دفع لكل واحد؛ لأن المقصود التسوية؛ لأنه جاء في بعض طرق الحديث: ((اتقوا الله، وسووا بين أولادكم)) وفي رواية: ((واعدلوا بين أولادكم)) ويستدل بقوله: ((سووا بين أولادكم)) من يرى أن الولد من الذكر والأنثى سواء، سواء كانت أنثى أو ذكر، فإذا أعطوا يعطون على السواء، أعطي زيد من الأولاد ألف ريال، تعطى فاطمة ألف ريال، سووا هذا مقتضى التسوية، والأولاد يشمل الذكر والأنثى. طالب: أحسن الله إليك: في العينيات مثل السيارات الآن، مثل الذهب للنساء والزينة؟ الحاجات الأصلية، كل يعطى ما يناسبه، الكبير يحتاج إلى سيارة اشتر له سيارة، يحتاج إلى زواج يزوج، البنت يشترى لها ما يناسبها، الرضيع يعطى حليب وحفايظ، يعطى سيارة؟ لا، ما يلزم التسوية في الحاجات الأصلية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالوصف، تقول: ابني فلان؛ لأنه فقير يعطى، لا، يعطى الفقير من الأولاد صح، بالوصف، ما ينص على الاسم. طالب:. . . . . . . . . هذا جور، هذا ميل. طالب:. . . . . . . . . تخصيص إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه إشكال، كأنه وصف، المرض وصف. طالب:. . . . . . . . . ما فيه ما يمنع، إذا أعطاه علاج هذه حاجة أصلية، حاجة أصلية، مثلما يعطي هذا مصروف المدرسة، وهذا يعطيه ما يحتاجه. طالب: لأنه عاجز. لا، لا، ما يشيل لهم بيت إلا بإذن إخوانهم، لكن لو اشترى بيتاً ووقفه وقفاً منجزاً للمحتاجين من أولاده ما عليه شيء. طالب:. . . . . . . . . إذا بنى وملكهم يعطيهم، إذا بنى وملكهم، وإذا كان باسمه وأجرهم أجرة، يعطى البنات مثل الأجرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا أذنوا لأبيهم أن يخص واحداً منهم الأمر لا يعدوهم؛ لأن العلة مرتفعة.

طالب:. . . . . . . . . هذا قول الجمهور، لكن أحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم ... طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الجمهور يقولون: أشهد عليه غيري، يجوز يشهد غيره؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- منزلته مرتفعة لا يشهد ولا على المكروه، وما دام أذن لغيره أن يشهد فهو ليس بحرام، مع أن إذنه بالشهادة لغيره إنما هو ردع وزجر {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [(40) سورة فصلت] عاد في هذا إذن؟ لا، لا، قول الجمهور وإن كان قال به كثير من أهل العلم مرجوح. طالب:. . . . . . . . . ما يقال: سووا بين البنت والولد ((اتقوا الله، وسووا بين أولادكم)) هذا يؤخذ منه أنه يسوى بين البنت والولد، ما فيه نص يقول: سووا بين البنت والولد، لا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الرواية: ((سووا بين أولادكم)). طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف، لكن ما يأتي نص .. ، بعضهم يقول مثل هذا نعم الولد يطلق على الولد والبنت، لكن معارضته لقسمة الله -جل وعلا- في المواريث نخص الولد بالابن، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، فتعطى البنت نصف ما يعطى الولد.

قال -رحمه الله-: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً" أي ما يجد منه ويتحصل منه، يعني أعطاها تمراً على رؤوس النخل، لكنه إذا جز وخلص ونقي يصفو منه عشرون وسقاً "من ماله بالغابة" موضع قريب من المدينة، يعني خمسة عشر أو ستة عشر كيلاً أو عشرين كيلاً، موقع هناك اسمه: الغابة، فلما حضرته الوفاة، حضرت أبا بكر الوفاة، ورأى العلامات، وقرب أجله "قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك" يعني هو يحب أن تكون ابنته غنية "ولا أعز" يعني لا أشق على نفسي "علي فقراً بعدي منك" وهذا يدل على أن الغنى راجح حتى عند الأخيار، راجح مرجح على الفقر حتى عند الأخيار "وإني كنت نحلتك" أعطيتك بدون مقابل "جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك" لأن الهبة والعطية لا تثبت إلا بالقبض، هي ما قبضت، فلم تثبت لها، وهذا من أدلة الجمهور في عدم وجوب التسوية والتعديل، هذا فعل أبي بكر، وخليفة راشد، وأعطى عائشة دون سائر إخوانها وأخواتها، ومن يقول بالتحريم يقول: إنه برضاهم؛ لتتفق النصوص، أنه أرضاهم، ومع ذلك لما لم تحز ولم تقبض رجع فيه. وعمر أيضاً وهب ابنه عاصماً دون سائر إخوانه، ويقال فيه ما قيل في هذا: إنه برضاهم، وسنة الخلفاء الراشدين إنما محلها في الاقتداء والاستنان بها فيما لا يعارض المرفوع، فإن عارض المرفوع فاحتمال أن الخبر لم يبلغهم، والاحتمال الثاني أنهم استأذنوا في ذلك، وهذا يدل على أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض. "كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث" لو قالت: الآن أنا أجذه وأقبضه، صارت العطية من الآن، والعطية في مرض الموت لا تصح. "وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك" أبو بكر -رضي الله عنه- مات عن هؤلاء الخمسة، اثنان من الذكور وثلاث من البنات "فاقتسموه على كتاب الله" لأنه صار تركة، فيقسم على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين.

"قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته" يعني مراعاة لحقك في البر، وأن يكونوا في برك سواء، وأن لا يجد أحد في نفسه عليك شيئاً، وأيضاً مراعاة لحق الله -جل وعلا-، الذي أمر الولد ببر والده. "والله لو كان كذا وكذا" يعني لو كنت قد حزته وقبضته لتركته، يعني عندي محيز في بيتي لتركته، لتطيب النفوس، ويرضى الجميع عن الميت. "إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ " لأن ما عندها إلا أسماء، وهي أكبر منها "فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة" بنت خارجة هذه زوجته الأخرى مع أسماء بنت عميس، والذي في بطنها أراها جارية، أظنها جارية، يعني هل هناك من علامات يستدل بها على ما في البطن؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هو الآن يبي يقتسمونه وينتهون، ميراث الحمل معروف، يترك الأحظ من ذكرين أو أنثيين، يترك الأحظ له، قالوا: إن أبا بكر قد اعتمد في ذلك على رؤيا، فجاءت كما توقع، وإلا لا يعلم ما في الأرحام إلا الله -جل وعلا-، والطرق والوسائل والأجهزة الحديثة يستطيعون تمييز الذكر من الأنثى، بعد نفخ الروح، وبعد إطلاع الملك. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها" يعطونهم "ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي" يعطيه هذه العطية ويخليه عنده، يتركها عنده، من أجل إيش؟ يستمر في الخدمة، ما دام يذكر هذه النحلة، وأنه كلما أرضى الوالد زاد فيها، أو جادت نفسه بها، لكن لو قبضها، واستلمها احتمال أن يكون مثل غيره، فما خص بهذا إلا ليخدم.

باب: ما لا يجوز من العطية

فيقول: "ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها" إمساكها لا شك أنه وسيلة ضغط على الولد "فإن مات ابن أحدهم" مات الولد "قال: مالي بيدي" لأنه إنما أعطاه ليخدمه وانتهت الخدمة "قال: مالي بيدي" وهو كغيره من الورثة، لم أعطه أحداً "وإن مات هو" يعني دنت وفاته، ما مات فعلاً، وإنما قربت وفاته، ورأى العلامات "قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه" "من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات فهو لورثته" فهذه النحلة للورثة "فهي باطل" يقول: "فلم يحزها التي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة" يعني لا تنفذ، إنما تعود إلى أصل مال الميت، نعم. باب: ما لا يجوز من العطية قال يحيى: سمعت مالكاً يقول:: الأمر عندنا فيمن أعطى أحداً عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضاً كان أو ذهباً أو ورقاً أو حيواناً أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضاً أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك -رحمه الله-: من أعطى عطية لا يريد ثوابها، ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها، وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها. يقول -رحمه الله-: باب: ما لا يجوز من العطية ما لا يجوز من العطية، والباب السابق، ما لا يجوز من النحل، فرق بين العطية والنحل والهبة و ... طالب:. . . . . . . . . إيش؟ الطالب: والصدقة. إيش؟ الطالب:. . . . . . . . . لا الوصية معروفة أنها حكمها يختلف، عندنا هبة وعطية وهدية ونحل. طالب: صدقة. الصدقة يقصد بها وجه الله -جل وعلا-. طالب: ما تدخل.

لا ما تدخل، يقصد بها وجه الله، والصدقة إنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، الهدية والهبة والعطية كلها تكون للأغنياء، كما تكون لغيرهم، النحل والعطية والهبة والهدية معانيها متقاربة، إلا أن النحل فيما لا يرجى ثوابه، والعطية فيما يرجى ثوابه، والهدية هي التي يتحبب بها إلى الغير، والهبة يخصها بعضهم بما يكون بنية الثواب، يعني إنما أعطاه ليرد عليه. على كل حال هي ألفاظها متقاربة، وقد يوضع بعضها موضع بعض. يقول: باب: ما لا يجوز من العطية "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا فيمن أعطى أحداً عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها" يعني لا يجوز له الرجوع فيها، لكن إن أعطاه بنية الرجوع عليه بالثواب فإنه يرجع فيها إذا لم يثبه، إذا قامت القرائن والشهود الدالة على ذلك. "فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها" كما تقدم "قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له" لأنه رجوع وعود في هبته "فليس له ذلك، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها" إذا أتى بالبينة بالشهود فإنه يأخذها بالحكم، ما دام الشهود يشهدون بأنه أعطاه إياها انتهى أمرها. "قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها" جحد وأنكر قال: ما أعطيته شيء "ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك" يعني في كثير من التصرفات يحصل اللبس، فزيد يعطي زميله كتابه بدون صيغة، يمده فيأخذه، فقال زيد المعطي: أنا ما أعطيتك إياه ملك، أعطيتك تستفيد وترجعه، أو تتصفح وتطلع عليه وتعيده، وهذا يحصل كثير، والآخذ يقول: لا، أنا أخذته على أساس أنه عطية، ولا يجوز لك أن ترجع، وقد يكون في نفس الأمر الصادق زيد، وقد يكون الصادق عمرو في نفس الأمر، نعم قد يعطيه العطية ثم يندم على ذلك، ولا صيغة تدل على أنها عطية، ولا أنها عارية، ثم بعد ذلك إذا لم تكن ثمة بينة فإنه يعود فيها، أما إذا كان هناك بينة شهود يشهدون أنه أعطاه إياه تمليكاً فإنه ليس له أن يعود فيها.

"ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد أنه أعطاه ذلك عرضاً كان أو ذهباً أو ورقاً أو حيواناً، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهد" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشاهد مع اليمين، واليمين في مقام الشاهد الثاني "فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي" لأن البينة بشاهد واحد أضعف من أن يقوم بها الحق، لكنها أقوى من لا شيء "فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ومعه شاهد حلف المعطي أنه ما أعطى" لأن البينة ضعيفة، لا يقوم بمفردها الحق "وإن أبى أن يحلف أيضاً أدى إلى المعطى ما ادعى عليه" لأن الشهادة وإن كانت ناقصة، البينة وإن كانت ناقصة أقوى من لا شيء، فالأصل أن يحضر البينة بشاهدين، ما وجد إلا شاهد يحلف، شاهد مع يمينه، رفض أن يحلف تعاد، ترد اليمين على المعطي، إن حلف قاوم الشاهد، إن لم يحلف قلنا: لا يهدر الشاهد؛ لأنه أقوى من لا شيء. "وإن أبى أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد واحد فلا شيء له" لأنها مجرد دعوى، لا شاهد له لأن هذه مجرد دعوى. "قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته" وقلنا: إنه يستحقها إذا قبضها، أو قامت البينة بأنه أعطيها "ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له" على ما تقدم "وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه" عطاء لم يقبضه، وفي قصة أبي بكر مع عائشة دليل على ذلك. "فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس له ذلك" إذا وجدت البينة فقد خرجت من يده إذا قام صاحبها أخذها، يعني متى ما أحضر البينة فإنه يأخذها، نعم. نشوف الأسئلة. طالب:. . . . . . . . . هم بينات هم؟ طالب:. . . . . . . . . هل في مقاضاة، يعني على علم البينة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يقول: شخص أقرض إنساناً مبلغاً من المال ثم عفا عنه، وقال: هبة أتقرب بها إلى الله تعالى، ومن ثم عاد عن هبته وطالبه بقرضه؟ على كل حال هذه مقبوضة، فإن أشهد عليها الموهوب فإن الواهب لا يستحق شيئاً لأنها مقبوضة. يقول: ما صحة حديث: ((البذاذة من الإيمان)).

صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأما فقهه فإنه يدل على أن العناية بالجسم والملبس أكثر من اللازم بحيث تكون عنايته على حساب أموره الأهم سواء أن كانت في دينه أو دنياه فإنها حينئذٍ تكون مفضولة، والبذاذة المقصود بها التوسط، ليس المقصود بها أن يقذره الناس، ولا يجالسوه بسبب رائحته، أو رائحة ثيابه أبداً، ولذلك ((الطهور شطر الإيمان)) وإنما يراد بذلك التخفيف من العناية الزائدة، ولذلك جاء الادهان، وجاء الاكتحال، وجاء التسريح، وجاء العناية بالشعر، لكن يكون ذلك غباً، لا يكون كل يوم بحيث يعوقه عن مهماته في أموره دينه ودنياه ((البذاذة من الإيمان)). طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن لا تصل إلى حد يقذره الناس، البذاذة هي التي تكون. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . الرثاثة ثياب رثة بمعنى إذا أردنا أن نحمل عليها الحديث، قلنا: هي التوسط، لا يصل .. ؛ لأنه لا يقر في الشرع أن يكون الإنسان بحيث يقذره الناس، ولا يجالسونه ولا .. ، لا أبداً، ولذلك ((الطهور شطر الإيمان)) ولا يمنع أن يكون أشعث أغبر، لكنه في حال السفر مثلاً، في غير حال الإقامة، فيغتفر في السفر في غير حال الإقامة. يقول: حادث سيارتين فمات راكب من أحد السيارتين، قرر المرور ثلاثين بالمائة على أحدهما، وسبعين على الآخر، ماذا عن كفارة الصيام على من؟ الصيام على من عليه الغالب، الغالب، غالب الخطأ، بالنسبة. يقول: سمعنا عن النصراني الذي دنس القرآن، فما حكمه؟ هذا يكون قد نقض عهده. يقول: وإن كان مسلماً فما حكمه؟ حكمه الردة، والمسألة قضائية يرجع فيها إلى القضاء. يقول: صلى بعض الإخوة بين السواري صلاة العشاء هنا بسبب الزحام ... الصلاة بين السواري مكروهة، والزحام حاجة يرفع الكراهة. يقول: أنزل بعضهم مكتبة الكترونية في الإنترنت وتحوي آلاف الكتب، ولكن صاحبها يقول: إنه لم يستأذن أهل هذه الكتب، فما حكم استعمالها؟ من عُرف أنه يمنع من إنزال الكتاب على هذه الكيفية، فلا يجوز التصرف إلا بإذنه، لا سيما إذا كان يتضرر بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الأقضية (13)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (13) باب: القضاء في الهبة - وباب: الاعتصار في الصدقة - وباب: القضاء في العمرى الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الهبة حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطْفان غطفان بالتحريك. أحسن الله إليك. عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتاب الأقضية في: باب: القضاء في الهبة الهبة لا تخلو إما أن تكون مما يراد به وجه الله -جل وعلا-، أو يراد بها الدنيا، فالناس إنما يعطون لأحد هذين الأمرين، إما لله أو للدنيا، فإن كانت مما يراد به وجه الله -جل وعلا- طلباً لثوابه، وتأليفاً لقلب المهدى إليه على الحق والخير، أو تكون طلباً لثواب الدنيا، وهذه في الغالب إنما تكون في الهبات والهدايا التي تعطى الكبار من أمراء، أو كبار في قومهم، أو ما أشبه ذلك مما عُرف في العادة أنهم يردون أكثر مما أعطوا، تدل القرائن على أن هذا الشخص ما أعطى هذا الشخص إلا لأنه يريد رد أكثر منها، وهذا موجود من العصور الأولى إلى يومنا هذا، يُهدى على الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني كتاباً نفيساً، أو مصحفاً نادراً، أو تحفة من التحف التي انقرضت نظائرها من أجل أن يُعطى أكثر مما تستحق، فإذا كانت الهبة لوجه الله -جل وعلا- فيقول الإمام -رحمه الله تعالى-:

"حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم" يعني يريد بها وجه الله -جل وعلا- يصل بها رحمه، أو ليدخل بها على قلب رجل يريد دعوته إلى الله -جل وعلا- هذه في حكمها. "أو على وجه صدقة" يتصدق بها على هذا المحتاج "فإنه لا يرجع فيها" لا يجوز له الرجوع فيها؛ لأنه إنما أخرجها لله -جل وعلا- "ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب" الثواب الدنيوي، يريد المكافأة ممن أهدى له "فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها". جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) وإذا أعطي إنسان شيئاً بدون مقابل فما الذي يدريه أنها إنما يراد بها وجه الله، أو يراد بها الثواب؟ لأن الشق الثاني مشكل؛ لأن لفظه عام، نكرة في سياق الشرط "من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته" يعني كان في نيته أن يعطيه مقابل، يغلب على ظنه أنه يعطي مقابل هذا الذي أهدي له، ما أعطاه، انتظر انتظر، تنحنح، تلفت، لعل وعسى ما أعطاه شيء، ما صار شيء، هل يقول: أعطني هذا الكتاب لأني ما جئت به إلا لأرجو الثواب الدنيوي منك؟! نعم مقتضى الخبر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مقتضى الخبر الذي معنا أن له ذلك، ولو أعطي أقل من قيمتها؟ أهدى كتاباً نفيساً لأمير يعتني بالكتب ويهتم بها، أهداه كتاباً قيمته ثلاثة آلاف فأعطاه ألف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه أحياناً يصدم الإنسان، تقع في يد شخص لا يقدرها قدرها، حتى من أهل العلم، أحياناً تأتي له بهدية فيقول: بحقها، دائم هذه على ألسنة بعض الناس، بحقها، ثم يعطيك ألف وهو بثلاثة آلاف؛ ليدفع منتك عليه، ولو لم يعطك شيئاً كان أسهل عليك، فلا شك أن عموم حديث: ((العائد في هبته)) يشمل الصورتين؛ لأن المهدى له مع إرادة الثواب لا يدري هل يريد الثواب أو لا يريد؟ لا سيما إذا كان من عامة الناس، ممن لم يعرف أنه يكافئ، أما من جرت عادته بالمكافأة فهذا ظاهر، من عرفت عادته بالمكافأة ثم أخطأ في تقدير الهدية، أعطي كتاب أو سلعة نفيسة، فأعطى نصف القيمة أو ربع القيمة هذا متوقع؛ لأن الشيء العادي الموجود في المحلات في الأسواق الذي يعرف سعره غالباً مثل هذا لا يهدى؛ لأنه مبذول، يعني قيمته ضعيفة عند الناس ولو كان غالي، يعني هل يأتي شخص لأمير ويهديه سيارة قيمتها خمسمائة ألف مثلاً؟ لا؛ لأنها موجودة في الأسواق تباع، لكن لو وجد سيارة مديل ثلاثين مثلاً، لا توجد في الأسواق، ثم أهداها نعم تقبل مثل هذه الهدية؛ لأنها نادرة، لكن إذا أخطأ المهدى إليه في التقدير، وقد دفع فيها المهدي الأموال الطائلة يريد الأضعاف، ثم ما أعطي إلا نصف القيمة، هذا لم يرض منها، ولذلك يقول: "فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها" لكن الهبة بنية الثواب هذه، الهبة بنية الثواب، يعني يهدي شخصاً ليهدي له أكثر، يطمع فيه بأن يعطيه أكثر. وفي غير الهبة المدح من قبل الشعراء، هذا كثير من العصور الأولى، والشعراء يتكسبون بشعرهم، فإذا مدح الأمير بقصيدة فأعاد إليه قصيدة أخرى يمدحه فيها، أو أعطاه مبلغاً لا يجزيه ولا يرضيه، وقد أعطى الذي قبله أضعاف ما أعطاه، لا شك أن هذا مما يثير في النفوس الحزازات ويثير .. ، علماً بأن أصل المدح ممنوع شرعاً، وعلى هذه الطريقة مدح ممنوع في أصله ويكافأ عليه يكون المنع من الجهتين، تكسب مما لا يحل التكسب به، ودفع ثمن ما لا يجوز دفع الثمن عليه. أما بالنسبة للأعيان التي ينتفع بها مما يمكن إهداؤه، فالثواب على مثل هذه الهدية لا شك أنه شرعي، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن ذا من غير مشارطة.

طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قال: "من وهب هبة" ... هذا عن عمر -رضي الله عنه-. "من وهب هبة لصلة رحم" هذا ما فيه إشكال، كما حمل عمر -رضي الله تعالى عنه- على فرس في سبيل الله، فالذي أعطيه أضاعه، ما غزا عليه في سبيل الله، أضاعه، حتى كاد أن يهلك، فعرض عليه عمر -رضي الله عنه- أن يشتريه، فنهاه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وسمى ذلك عوداً في الهبة، مثل هذا لا يجوز. "وهب هبة لصلة رحم" أعطى عمته أو خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أعطاه شيئاً يكسب به قلبه، ويتودد إليه؛ لتدوم الصلة بينهما ولا تنقطع، ولا شك أن الهدايا تجلب المودة والمحبة، مثل هذا لا يجوز له أن يعود بحال، والحديث ينطبق عليه ((العائد في هبته كالكلب)) فإنه لا يرجع فيها. "أو على وجه صدقة" تصدق بها على فقير ثم عاد فيها، هذا لا يجوز، والحديث الصحيح المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه يشمل هذه الصور كلها. طالب:. . . . . . . . . هي ما قبضتها. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكنها ما قبضت، الهبة إذا لم تقبض للواهب أن يرجع، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض. طالب:. . . . . . . . . هو مقيد من وجوه، هذا العموم "من وهب هبة" يعني سواءً كانت مقبوضة أو غير مقبوضة هذا لا بد من تقييده بما ثبت، نعم، وهذا كلام عمر -رضي الله عنه-، وقد وهب لولده عاصم ورجع؛ لأنه لم يقبض. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وما يسلم من انقطاع، لكنه معروف، وكثير من أهل العلم يتبنى هذا القول، يفرق، لكن متى يعرف أن هذه الهبة .. ؟ نعم افترض أن له قريب مسئول كبير يعني، عنده أموال أو غني، أو ما أشبه ذلك، ونوى بهذه الصلة الثواب، وذاك الثاني المعطى نوى أنها صلة رحم، فما أعطاه شيئاً، له أن يعود أو لا يعود؟ لا شك أن عموم الحديث المرفوع الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يعود في شيء من هذه الصور.

كيف يفرق بين الهبة التي يراد بها الثواب والهبة التي لا يراد بها الثواب؟ لا شك أن القرائن من المهدي والمهدى تدل على شيء من ذلك، فإذا جاء فقير وأهدى إلى غني لا شك أنه يريد بذلك الثواب، يعني ثواب الدنيا، والعكس القرائن تدل على أنه لا يريد بذلك ثواباً، إذا جرت عادة المهدي أنه يأخذ أيضاً يؤخذ من حاله أنه يريد الثواب، وإذا جرت عادة المهدى إليه أنه يعطي عُرف بواسطة هذه القرينة أنها لإرادة الثواب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله هذا الأصل، هذا الأصل أنه لا يعود. طالب:. . . . . . . . . نعم إذا دفعها إليه أعطاه إياها وهبها له لا بنية الثواب، فوجده يبيعها، مثل الفرس الذي أركب عليه عمر -رضي الله عنه- في سبيل الله، ثم أضاعه من أعطيه، قال: لا تشتره، ولو باعه بدرهم؛ لأن هذا رجوع، لكن إذا اشتراه بأكثر مما يراد بيعه به، أهدى له كتاب فعرضه للبيع فطلب بألف، ووقف عند هذا الحد وأراد بيعه بألف، قال: أنا أريده بألف وخمسمائة، يدخل في مثل هذا أو لا يدخل؟ لا شك أن العلة مرتفعة، علة المنع مرتفعة، ويبقى أنه لو تنزه عنها لكان أولى؛ لعموم النص. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني عند أهل المدينة، وفي عمل أهل المدينة "أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان" بزيادة أو نقصان يعني سواءً كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة، أهداه بقرة فولدت، هذه الزيادة منفصلة، أهداه بقرة فسمنت؟ متصلة، أو نقصت هزلت أو مات ولدها في بطنها هذه نقصت "إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها" هذه الهبة هي في حقيقتها بيع، وإن لم يصرح بالإيجاب والقبول إلا أن القرائن القوية تقوم مقام الإيجاب والقبول، فهل يلزم من ذلك تطبيق شروط البيع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الهبة بنية الثواب مقابلها عوض. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكنها بنية الثواب، وله أن يعود فيها، وإذا نقصت يأخذ القيمة كاملة، فهي بيع في الحقيقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن ما قلنا: إنها وإن كانت بدون صيغة لا إيجاب ولا قبول إلا أن القرائن القوية، يعني القرائن القوية هي التي جعلت له حق الرجوع، هذه القرائن هي التي جعلت له حق الرجوع، هذه القرائن هل تكفي في أن تكون هذه الصورة بيع؟ بمعنى أن شروط البيع لا بد أن تطبق عليها؟ أهداه مائة صاع من البر، فأعطاه مائة وخمسين أو ثمانين، هل لا بد أن تكون سواءً بسواءً يداً بيد؟ طالب:. . . . . . . . . إيه أنا أقول: هل هذا مما تطلب له شروط البيع، أو نقول: إن أصلها هبة، وهي من عقود الإرفاق، ما يشترط لها شيء من ذلك، يعني باعتبار أنها ليست ببيع صريح، لا إيجاب ولا قبول، فلا تلزمه فيها شروط البيع؟ يعني بعض الناس -مثلما ذكرنا- يأتي إلى شخص عرف بالكرم والجود، وأنه إذا أعطي شيء أعطى أكثر منه، وعنده شيء يستحق، يناسب مقام هذا الشخص ويهديه إليه. أحياناً يقول: جزاك الله خير، ولا يعطيه شيء، فإذا قال: ما دام ما أعطاه شيء له الرجوع؛ لأنه بنية الثواب؛ لأن هذه النية نعم إذا لم تدل عليها علامات ظاهرة كان حكمها المنع، إذا لم يكن هناك علامات ظاهرة تدل على إرادة الثواب فالأصل المنع ((العائد في هبته كالكلب)) وإذا وجد علامات ظاهرة أو قرائن قوية عند من يحكم بالقرائن، قرائن قوية عند من يحكم بالقرائن، فإنه حينئذٍ إذا لم يعط فإنه يأخذ هديته، أو تقوم له إن كانت مما زاد أو نقص. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . كون الإنسان يهدي، أعطى هبته، من باب رد السؤال .... هذه مسألة. الثانية: أنه لو ما رد عليه سيرجع فيها، وعند الرجوع لا يأمن مطلقاً أن يكون هناك تنازع ونزاع بينهم، قد يكون الهبة صغيرة .... أو تكون أعطيتني بنية أنك تطلب وجه الله -عز وجل-. . . . . . . . . إذاً يكون في نزاع، وهذا أيضاً عندنا بالعرف المصري ما يسمى بالقوت، يعني عندما يتزوج واحد من الناس نذهب إليه ونعطيه مالاً، الناس يعطون مالاً من باب الهبة التي. . . . . . . . . بحيث إذا تزوج الثاني ... طالب: نعم. وهذا موجود في عرف كثير من ...

طالب: أقصد أن يتحول إلى نزاع وواضح هنا الإشكال أن الثاني الموهوب له إن لم يرد ما أعطي يكون بين الناس مقاطعة ومفارقة وشحناء وبغضاء والآن سبحان الله .... على عشرة جنيه .... لا، أحياناً يعان المتزوج بخمسة رؤوس من الغنم مثلاً، أو برأس أو رأسين، ثم بعد ذلك إذا تزوج المعين استشرف لهذه الإعانة، وهم يتبادلونها من غير يعني مشاكل، هي موجودة، لكن الإشكال فيما لو زادت أقيام الغنم مثلاً، فبدلاً مما يهديه خمسة رؤوس بألف وخمسمائة ريال من ثلاثمائة ريال احتاج إلى أن يهديه بثلاثة آلاف مثلاً، كمثل هذه الأيام مع ارتفاع قيمة الغنم. طالب: هذه المسألة ستؤدي إلى نزاع، ليش ما نقول: الله أعلم يعني ليش ما نقول: أليس هذه الصورة لا تجوز بالنظر إلى ما تؤدي إليه، فإن ثمرة هذا الأمر سيؤدي إلى النزاع، والمعروف أن جميع العقود إذا أدت إلى نزاع منعت، لو أدت إلى مخاطرة منعت .... معروف. طالب: .... وهو يوجه بعض حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)) تعطيه لوجه الله -عز وجل- ما تعطيه خلاص .... حتى لو أعطاها بنية الثواب ما الذي ... ؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو إذا كانت القرينة قوية فالقرائن القوية يحكم بها عند جمع من أهل العلم، ابن القيم انتصر لهذا. طالب: أقصد أقصد النزاع الذي ستؤدي إليه هذه المسألة، يعني كون المفسدة تدب بين الناس ونرفعها أفضل من أننا نقول .... سواء. . . . . . . . . طالب: ما هو بعند الناس كلهم. هاه؟ طالب: ما هو بعند الناس كلهم يصير نزاع. لا، لا، أنا أقول: إن عدم الإهداء أصلاً أفضل من الإهداء بنية الثواب. طالب:. . . . . . . . . عدم الإهداء أصلاً أفضل من الإهداء بنية الثواب، وأحفظ لماء الوجه للطرفين؛ لأن المهدي بنية الثواب يأتي إلى هذا الكبير، ويعطيه هذه السلعة النفيسة، نعم، ثم بعد ذلك ويش رأيك بها السلعة؟ ويش تسوى؟ ويش تجيب؟ ما أدري إيش؟ وأنا فعلت، ولا بد أن يبدي شيء يدل على أنه يريد مقابل، يجلس، ويطيل الجلوس، ويتنحنح، نعم؟ طالب: ربما يعير المهدى إليه أولاً .... ربما يعير .... لا، إذا لم يعطه وقع في عرضه، إذا لم يعطه لا بد أن يقع في عرضه هذا الغالب.

على كل حال ما دام الإمام ذكرها، وذُكر هذا عن عمر بن الخطاب، وهو خليفة راشد، فنقول: هذا محمول على القرائن القوية، إذا دلت القرائن القوية على أنه يريد الثواب، فإما أن يأخذها المهدى إليه أو يعيد بمقدارها، إذا دلت القرائن القوية على ذلك، والأصل في الهبة أنها تقبل، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل الهدية، ويثيب عليها. وينبغي أيضاً أن تقيد بما إذا لم تكن إلى العمال، يعني الهدايا للعمال لا شك أنه غلول، وحديث ابن اللتبية الذي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، النبي -عليه الصلاة والسلام- أنكر عليه إنكاراً بالغاً ((هلا جلس في بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ )) ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مهاداة بين اثنين، ثم تولى أحدهم منصباً، هل يستمر على إهدائه أو يقطع باعتباره صار احتمال أن يحتاج إليه، فيكون الأثر المرتب على هدايا العمال موجود، ولو كانت الهدايا متبادلة قبل مثل هذا العمل؟ على كل حال على الإنسان أن يراقب ربه، ومع ذلك يتفقد قلبه، وأما الإهداء بنية الثواب فهذا وإن أجازه أهل العلم، وأجازوا عليه الأخذ، وأجازوا فيه الرجوع إلا أنه خلاف الأصل. الأصل ما جاء في الحديث الصحيح المرفوع ((العائد في هبته)) فيقيد في أضيق نطاق، بحيث تدل القرائن القوية التي تقرب من البينات تدل على أنه يريد الثواب، وأن المهدى إليه يثيب غالباً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . له أن يردها إيه، له أن يردها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هذا الفقير أهدى إلى الغني، ويريد الثواب ويش يستفيد؟ يستفيد أنه يرجو أكثر منها، طيب أنت افترض أن المهدى إليه ما قدرها قدرها، وأعطاه نصف قيمتها، وهو يظن أنه بذل أكثر مما تستحق، فعلى كل حال إنما الأعمال بالنيات، حسب ما ينوي بهديته يؤجر عليه، على قدر نيته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نوى العائد في هبته يحمل على الصورة الأولى في خبر عمر -رضي الله عنه-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الشرط، الشرط العرفي كالشرط الذكري، كأنه اشترط عليه أن يرد أكثر، فإذا جرى بين الناس تعورف بين الناس أن هذا يرد أكثر كالشرط الذكري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: الاعتصار في الصدقة

إيه، حكمه حكم الربا، قرض جر نفعاً، نعم. أحسن الله إليك. باب: الاعتصار في الصدقة قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه، فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئاً من ذلك؛ لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. قال: وسمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلاً، أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد ديناً يداينه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئاً بعد أن تكون عليه الديون، أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تُنكحه ... تَنكحه. أحسن الله إليك تُنكحه؟ تَنكِحه. أحسن الله إليك. وإنما تَنكحه لغناه، وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها، وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئاً من ذلك، إذا كان على ما وصفت لك. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: الاعتصار في الصدقة

والعطية والنحلة والحكم واحد، والاعتصار: أخذ الشيء بعد إعطائه إياه، يعطيه الصدقة ثم يرجع فيها، يعطيه العطية ثم يرجع فيها، وفي الغالب أن هذا اللفظ الذي هو الاعتصار إنما يكون عند الضيق، والرجوع يكون في حال السعة، الاعتصار في الصدقة "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا" الذي في المدينة، وعليه عمل أهل المدينة "الذي لا اختلاف فيه" ما وجد من يخالف فيه من أهل المدينة "أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن" لابد من قبضها، لا تثبت إلا بالقبض، ولذا لو أن إنساناً قال لآخر: إذا وصل الراتب أو طلع الراتب أعطيك منه خمسمائة أو ألف، وعده بهذا، أو جاءه فقير قال: انتظر حتى يأتي الراتب، ثم جاءه في الموعد، قال: والله ما عندنا شيء انتهى، هذا مجرد وعد، ولا يلزمه إلا إذا كان في نيته الإخلاف من الأصل، دخل في ((وإذا وعد أخلف)) أو اقترن ذلك بالعهد عاهد الله -جل وعلا- لئن آتاه الله كذا ليصدقن، عاهد الله إذا طلع الراتب ليصدقن، فإن اقترن بالعهد كان الأمر أشد، وتمام الآية يدل على لزوم مثل هذا الوعد المقرون بالعهد. "أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن" لأنه إذا لم يقبض فإنه لا يلزم كما في خبر أبي بكر مع عائشة -رضي الله عنه- "أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته" لأنه ما دام في الحجر فإنه لا يعتبر قبضه، وإنما يقبض عنه وليه في المال، وإذا أشهد الأب فكأنه قبض، وهو وليه في المال، كأنه قبض، فالمسألة تعود إلى الأولى، فيكون هذا الطفل الذي في حجر أبيه قد قبض حكماً "فليس له أن يعتصر شيئاً من ذلك" ليس له أن يرجع أو يحبس شيئاً من ذلك عمن تصدق به عليه "لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة" الرجوع في الصدقة بعد القبض لا يجوز بحال، وهي وبابها أضيق من الهدية والهبة؛ لأنها إنما أخرجت لوجه الله تعالى. "قال: وسمعت مالكاً يقول" ...

قبل ذلك من أهل العلم من يرى أن للوالد أن يرجع في ما يعطيه ولده ولو قبض، وجاء الاستثناء في حديث العائد في هبته كالكلب إلا الوالد، وإذا كان الوالد له أن يأخذ ابتداءً من مال ولده ما لا يضر به، فعلى هذا قياس هذا له أن يرجع فيما لا يضر به، والإمام مالك -رحمه الله- يفرق بين الصدقة وبين غيرها، فالصدقة لا يجوز الرجوع فيها بحال بعد القبض، وغيرها يجوز ما لم يترتب عليه ضرر متعدٍ. "قال: وسمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلاً، أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة" ليس من الصورة الأولى "إن له أن يعتصر ذلك" يعني ولو قبض "ما لم يستحدث الولد ديناً يداينه الناس به" الآن عرف الناس أن عنده مبلغ من المال، نحله قطعة أرض، أعطاه أبوه قطعة أرض، وقالوا: يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده ما لم يتضرر بذلك، فإذا كان لا يتضرر بذلك جاز، وإلا فإنه لا يجوز، أعطاه الناس أموالهم بناءً على أنه غني يملك هذه القطعة من الأرض، أعطاه الناس أموالهم بناءً على أنه غني، ثم سحبها الأب، اعتصرها، فبان فقيراً، الأب في هذه العطية لا شك أنه ورط الابن في تحمل الديون، وأيضاً غرّ الطرف الآخر الدائن، فالدائن ما أعطى هذا الولد إلا لأن له هذه الأرض أو عنده هذا المبلغ.

"أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد ديناً يداينه الناس به" يعني بناءً على أنه يملك هذه الأرض "ويأمنونه عليه" متى طلبوا أموالهم وعنده هذه الأرض ألزم ببيعها وسددت الديون، لكن إذا سحبت واعتصرت منه من أين يستوفي الدائنون؟ "من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس له أن يعتصر من ذلك شيئاً بعد أن تكون عليه الديون" يعني شخص اقترض من شخص مائة ألف، صار يتاجر بها، لما اشترى بضاعة قال: رد القرض، والجمهور على أن القرض لا يتأجل، لا يقبل الأجل، يعني أعطاه مائة ألف، وقال: اشتغل بها مدة سنة، انتفع بها، أنا لا أحتاجها، فبعد شهر بعد أن أنفقها كلها في السلع قال له: رد علي المال، له ذلك أو ليس له ذلك؟ الجمهور له ذلك، والقرض لا يقبل التأجيل، وعند مالك -رحمه الله- أنه يقبل التأجيل، والمسلمون على شروطهم، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لا سيما وأنه في بعض الصور يتضرر، نعم لو كان المال باق في يده أو في حسابه الأمر سهل، لكن إذا كان يتضرر، يعني نظير ذلك -وهذه مسألة واقعة- شخص عنده أرض، وآخر عنده آلة لاستنباط الماء، المكينة التي يستخرج بها الماء، فقال صاحب الأرض: لماذا لا تستغل هذه المكينة فتزرع لنفسك لا سيما وأن عندك أرض مناسبة؟ قال: والله السنة هذه ما عندي استعداد أزرع، ما أنا متهيئ للزراعة، قال: أعرني إياها، فأعاره إياها، فلما انتصف، خرج الزرع ولم يطب ليحصد، قبل ذلك قال: أنا أريد المكينة، فاختصموا عند قاض، فقال القاضي: ما على المحسنين من سبيل، رد عليه مكينته، ترد عليه المكينة، فرفعت إلى جهة أعلى فقيل له: حتى يحصد الزرع؛ لأنه تضرر ضرر بالغ، تحمل الديون من أجل هذا الزرع، ثم في النهاية يقال: يقطع عنها الماء! ونظر ذلك بمن استأجر أجيراً معه سيارة قال: توصلني إلى البلد الفلاني، فلما انتصف في الطريق قال: أنا لا أريد أن أوصلك، ولا تعطيني شيئاً من الأجرة، نعم الإجارة على الخلاف فيها في الصحيح أنها عقد لازم فتلزم، لكن لو قال له: يتبرع بحمله إلى البلد الفلاني، هذا التنظير يكون مطابق هنا، إذا تبرع بحمله إلى البلد الفلاني فلما انتصف الطريق قال: انزل، ما على المحسنين من سبيل، أنا طرأ لي أرجع، ما يطاع، هذا

يتضرر، المقصود أنه في أول الأمر محسن، وأوصله إلى نصف الطريق بدون مقابل، ومن وجهة نظره محسن. على كل حال العقود التي يترتب عليها الضرر لا بد من إزالة هذا الضرر، ضرر يزال، لكن لا يزال بضرر، لا يزال بضرر على الطرف الثاني. "أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه" بحث عن زوجة لولده في البلد ما وجد، كل من تقدم إليه ليخطب ابنته لولده قال: الولد عاطل، كيف نزوجه وهو عاطل؟ ثم تحايل على هذه الأعذار فأعطاه أرضاً، أو أعطاه مالاً، قال: لا يا أخي الولد الآن يملك أرض قيمتها مليون ريال، يضارب بها، ويكتسب من ورائها، أو عنده في حسابه الآن مبلغ كذا، ثم إذا أعطي زوجة أو ووفق له على زوجة وزوج من أجل هذه الأرض، أو من أجل هذا المال اعتصر المال، أخذه من يده، أو أخذه الأرض من يده. "أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه، وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل" تتأخر البنت، يتأخر عنها الخطاب حتى تبلغ الثلاثين والخامسة والثلاثين، وحينئذٍ تصير عبئاً على أبويها، فيتحايل الأب فيعطيها بيتاً، يقول: هذا البيت لك، فإذا عرف الناس أن عندها بيت خطبت، ثم إذا عقد عليها اعتصر البيت، هذه حيل، لا شك أنها وإن كان الأب يبحث عن مصلحة ولده، ويبحث عن مصلحة ابنته، لكن لا يجوز له أن يغرر الناس بهذه الطريقة.

"أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه، وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها، وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئاً من ذلك إذا كان على ما وصفت لك" يعني إذا كان الولد ممن تبرأ الذمة بتزويجه، ممن يرضى دينه وخلقه وأمانته، والمال لا أثر له في الموازين والمقاييس الشرعية، لكنه عند الناس معتبر، فيقول: أنا ما غششت به بعيب يقدح به شرعاً، الولد ما فيه عيب يقدح فيه شرعاً، الفقر ليس بعيب، فكوني أمشيه بهذا القرض، أو بهذه الهبة أو بهذه العطية أو النحلة لا يضر، لا سيما وأن هذا ليس بعيب، والناس يعيبون بعض الأشخاص بأشياء أحياناً تكون محامد في أعرافهم وموازينهم، تكون محامد، قد يرد الخاطب لأنه متدين ملتزم، هل هذا عذر في الرد؟ لو أبدى للناس أنه غير ملتزم، هل يكون غشهم بهذا حتى يعقد؟ يعني كان أكثر جلوسه في المسجد، فخطب من أكثر من بيت وقالوا: والله هذا عاطل، أكثر وقته في المسجد، ثم ترك المسجد مدة حتى خطب، وأعطي زوجة، ثم رجع إلى المسجد هل يعاب بهذا؟ لا يعاب، فالفقر إذا لم يؤثر على النفقة، فإنه لا نظر له في الشرع، يعني إذا كانت النفقة عنده ما يكفيه ويكفي الزوجة هذا لا يعاب به، أما مزيد الغنى الذي ينظر إليه كثير من الناس، والإمام مالك -رحمه الله- يقول: إذا كانت الإجابة من أجل هذا المال ليس له أن يعتصر؛ لأنه غرر بالطرف الثاني.

أحياناً يكسد الولد أو تكسد البنت تعنس البنت، ثم يريد أن يدرجها بشيء من المال أو بالنحل، ثم بعد ذلك يقدم عليها الناس، فإذا هي من أفضل النساء، ما فيها أدنى عيب، بل العكس فيها محاسن ومزايا، لكن ما قدر لها أن تتزوج في وقت مبكر، هل نقول: إن اعتصار المال الذي غرر به الخاطب وقد وجد فيها من الخلال والخصال أفضل من هذا المال، هل نقول: إن هذا تغرير بالخاطب، وليس له أن يعتصر؟ لا سيما وأن المال في الأصل إذا زاد عن الحاجة ليس بمطلوب شرعاً، ليس من مطالب الشرع أن يكون الخاطب غنياً، ليس من أهداف الزوجية أن يكون أحدهما غني والثاني محتاج أبداً، على كل حال إذا غرر بأحد الطرفين فالإمام مالك يرى أنه لا يجوز أن يعتصر من ابنه. والحيل هذه موجودة من القديم، ومثل هذا التغرير قد يغرر بشخص فيما يسمى بزواج المسيار، إذا قيل: هذه المرأة عندها بيت، أنت ما أنت متكلف شيء لا إيجار، ولا نفقة، ولا قسم، ثم يتبين أن البيت ليس لها، فيجبر على دفع الأجرة، هذا يرى الإمام مالك في هذه الصورة أنه لا يجوز للأب أن يعتصر. يذكر عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- يعني عكس ما جاء عن الإمام مالك هنا أن رجلاً فقيراً خطب من أكثر بيوت البلد فيردونه لفقره، فقال: إذا خطبت من أحد فأتِ به، وقل له: يستشير أبا حنيفة، وهل يزوج أو لا يزوج؟ فعل، قال: اذهب إلى أبي حنيفة، أو نذهب أنا وإياك إلى أبي حنيفة واسأله، أبو حنيفة قال له: ضع يدك على شيء من جسدك مما قيمته أو ديته كاملة، ضع يدك على شيء من جسدك ديته كاملة، فوضع يده على أنفه مثلاً أو شيء آخر، المقصود أنه قيل له: ما رأيك يا أبا حنيفة في هذا الرجل وهو فقير؟ قال: ليس بفقير هذا، هذا يملك ما قيمته اثنا عشر ألف درهم، دية كاملة، هذا تغرير وإلا ليس بتغرير؟ يعني هذا ما يمشي بحال عند الإمام مالك، ويذكر عن أبي حنيفة.

فإذا كان الرجل الصالح يرد بمثل هذه الأعذار الواهية فالتحايل حينئذٍ بمثل هذا، مثل ما قلنا: إذا كان الرجل ديدنه الجلوس في المسجد، يعني ما ضاع شيء من أمور دينه ولا دنياه، وأكثر مكثه في المسجد، فيعاب بذلك، يقال: هذا شخص عاطل، أكثر وقته في المسجد، فيترك الجلوس في المسجد إلى أن يوافق عليه بيت من البيوت إذا خطب ثم يعود إلى المسجد، هل يقال: إنه غرر بهم هذا؟ هل يقال: إنه غرر بهم؟ ما يقال: غرر بهم؛ لأن هذا شرعي، والمسجد بيت كل تقي، والله المستعان. على كل حال الحيل والخداع، خداع الناس والتحايل عليهم لا شك أن الأصل أنه ممنوع، لكن إذا كان يؤدي إلى مقصد شرعي فالحيلة حينئذٍ جائزة، إذا كانت تحقق هدفاً شرعياً جازت، وإذا كان القصد منها الإضرار بالآخرين منعت، وهناك حيل شرعية، وحيل شيطانية، فالحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى فعل الواجب، أو ترك المحرم، والحيل الشيطانية التي منها حيل اليهود العكس، التي يتوصل بها إلى ترك واجب، أو فعل محرم ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) فإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى فعل الواجب، الوالد يمنع ولده من الصلاة، فيتحايل عليه حتى يصلي ويعود إليه، هذه حيلة شرعية، أو يلزمه بارتكاب محرم فيتحايل عليه للتخلص من هذا المحرم، هذا لا إشكال فيه، هذه حيل شرعية، والحيلة ذكرت في القرآن في موضع واحد {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(98) سورة النساء] فالذي يقيم بين أظهر الكفار، ولا يستطيع الانتقال إلى بلاد المسلمين إلا بحيلة حيلته شرعية، فعليه أن يحتال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لتحصيل أمر مسنون بس لا يترتب عليه محظور، فمثلاً يتحيل على من يمنع في الحج مثلاً، إذا ما جاء بتصريح منعوه، وليس بواجب عليه أن يحج، هذا مسنون، يتحيل حيلة لا يترتب عليها ارتكاب محرم، لا يكذب، له أن يوري، لكن لا يكذب، نعم، ولا يرشي، ولا يرتكب أمراً محظوراً، وحينئذٍ إذا تحايل بتعريض، أو ما أشبه ذلك له ذلك. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

{فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً} [(44) سورة النمل] حيلة لتكشف عن ساقها؟ ليراها؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كلام، كلام أهل التفسير، هذا ما يثبت به خبر، على كل حال هناك حيل شرعية، لو قلت: حيلة سليمان في القضاء بين المرأتين اللتين ادعتا الولد، فقالت الكبرى: هو ولدي، وقالت الصغرى: هو ولدي، فقال سليمان: نقضي بينكما بأن يؤتى بسكين فيقسم أنصاف بينكما، فقالت الصغرى .. ، الكبرى وافقت، قالت: لا بأس، والصغرى قالت: أبداً، هو لها، فقضى به للصغرى، هذه حيلة، والله المستعان. أحياناً الحيل تكون مطلوبة من القضاة للتوصل إلى الحق، ويتمايزون أحياناً بمثل هذه الحيل، وأحياناً تكون الحيل من بعض الخصوم، شخص مدين بمبالغ كبيرة، وليس عنده ما يدفعه للدائنين، ومفلس، ويريد أن يحصل على صك إعسار، فلما أحضر عند القاضي أحضره خصمه قال المدعى عليه: صحيح أنا مدين لفلان بمبلغ كذا ملايين، قال: لماذا لا تدفع؟ قال: أريد النظرة حتى أبيع العمائر اللي على شارع كذا، والبساتين اللي في كذا، والأراضي التي في مكان كذا، لا بد أنا أنظر، قال الدائن: يكذب، لا عنده أراضي ولا عمائر ولا شيء، قال المدين: سجل شهادته أني مفلس، يعني لو ادعى الفلس مباشرة ما وافق هذا، ولا بحث عن شهود يشهدون، لكن الآن هو شهد بأنه مفلس، فلا شك أن مثل هذه الحيل يحتاج إليها في مثل هذه المواطن التي تخلو عن البينات. طالب:. . . . . . . . . على كل حال حج الفريضة مثل الهجرة، يعني ركن من أركان الإسلام إذا منع منه بحيث يكون المانع منه غير الموانع المعروفة التي تعفيه من الحج الزاد والراحلة، ومستطيع وقادر، والمنع يعني لا لأنه لا يقدر فله أن يتحايل، أما إذا كان الحج نفل فلا، إلا بشيء من المعاريض، أو ما أشبهها، أما يكذب أو يرشي فلا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلع ما ... ، يعني ارتكب المحظور عامداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم على حسب الحج، إذا كان الحج ندب لا يجوز بحال. طالب: قال له: افسخ إحرامك والبس ثوبك وعاد كيف. . . . . . . . .؟

باب: القضاء في العمرى

إيه، لكنه يرتكب المحظور الذي منع منه شرعاً عمداً من أجل حج نفل، هذا فيه ما فيه، نعم. أحسن الله إليك. باب: القضاء في العمرى حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ورث من حفصة بنت عمر -رضي الله تعالى عنهما- دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في العمرى العمرى: أن يمكن صاحب العين عينه من غيره لينتفع بها مدة عمره، مدة حياته، فإذا قال: هي لك مدة عمرك، فإذا مات رجعت العين إلى صاحبها، إذا قال: هي لك ولعقبك، فإنها للذي يعطاها، يعني ما تناسلوا، فإن انقطع العقب مقتضى ذلك أنها ترجع إلى من أعمرها، إلى صاحبها الأول.

يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)) " إذا قال: هي لك ولعقبك، نعم تنتفع بها حياتك، وينتفع بها عقبك من بعدك ((فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) لأنها مفترضة في شخص يستعملها، يفيد منها مدة حياته، وتورث عنه، يستفيد منها ورثته وورثتهم وهكذا ((له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) وهذا لا شك أنه مطابق لقول الواهب أو المعمر: "لك ولعقبك" لكن المسألة فيما إذا انقطع العقب، مقتضى الحديث: ((فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) نعم ((لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) مقتضاه أنها لا ترجع ولو انقطع العقب، خلاص خرجت من يده، وهل للذي أعمرها مدة حياته، أو له ولعقبه بهذه الصيغة، وأنها لن ترجع إلى صاحبها أبداً؟ هل له أن يتصرف فيها؟ هو مُكن من منفعتها من رقبتها، هل له أن يتصرف فيها، أو حكمها حكم الوقف عليه وعلى ذريته؟ هي لن ترجع إلى صاحبها أبداً الذي أعطاها. طالب:. . . . . . . . . له أن يبيعها؟ يعني ملكها؟ طالب: حكمها حكم الوقف إذا تعطلت منافعها، وما صلحت للسكنى. هل له أن يبيعها أو ليس له ذلك؟ لأنه ما دام عرف الصيغة: "له ولعقبه" وعرف الحديث: ((فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) نعم، فقال: بهذا النص انتهت، صارت لي. طالب: مثل الوقف يا شيخ لا ترجع؛ لأنها هبة منافع، العمرى هبة منافع. طيب. طالب: فكأنه حبس الأصل، وسبل المنفعة. ((فإنها للذي يعطاها)). طالب: هل تملك منفعة وإلا تملك عين؟ هو يملك منفعتها، لكن هل يملك عينها؛ لأنهم يعني قالوا ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

طيب اللام هنا ((للذي يعطاها)) هل هي لام الملك كما قال بعض أهل العلم؟ أو هي لشبه الملك الذي هو مجرد اختصاص؟ لأن اللام كما تأتي للملك تأتي لشبهه "اللام للملك وشبهه" يعني كما تقول: القفل للباب، والجل للفرس، هذه ما هي بملك، إنما شبه ملك، يعني من أهل العلم من يرى أنها في حكم الهبة ((للذي يعطاها)) فصارت عطية ((فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) لا سيما وقد ضبط الصيغة التي في الحديث، وطبقها على صيغة المعمِر، يعني المعمِر قال له: هي لك ولعقبك عمرى، عمرى لك ولعقبك. طالب: الأظهر أحسن الله إليك؟ من يقول: إن اللام هذه ((فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) يقول: تمليك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) هي أقرب ما تكون بصورة الوقف؛ لأنها هبة منافع، عطية منافع، لا عطية عين، ولو أراد أن يعطيه إياها عطية عين لعبر بما يدل على ذلك؛ لأنه أُعمر عمرى. طالب: ليش يقول: لعقبك، كان يقول: هي لك وخلاص، عقبه يدخلون ... ، كان يقول: هي لك وأنت .... ثم يرثونه عقبه. إي بس الذي أشكل عند جمع من أهل العلم ((فإنها للذي يعطاها)) واللام كما تأتي للملك تأتي للاختصاص، لكن إذا قلنا: إنها للاختصاص صار أحق بها من غيره، فعلى هذا لو انقطع عقبه ما دام موجودين هم أحق، فإذا انقطع لا ترجع إلى صاحبها كالوقف، ما يملكها، إنما تكون لأقرب الناس شبهاً به. طالب: تعطلت منافع العمرى، وتنزل منزلة أقرب الناس إليه مثل الوقف.

على كل حال الأقوال معتبرة في المسألة، وموجودة عند أهل العلم، منهم من يقول: ما دام وجد أو وُجد في صيغة المعمِر ما تترتب عليه النتيجة في الحديث، قال: أعمر عمرى له ولعقبه، هذه الدار عمرى لك ولعقبك، خلاص ضمن، النتيجة في الحديث: ((فإنها للذي يعطاها)) قال: هذه لي ((لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً)) بمعنى أنها خرجت من يده، لكن خرجت من يده على سبيل التمليك للمعمَر، أو على سبيل الاختصاص، وأنه أولى بها وأحق، هل له أن يبيعها أو لا كالوقف؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه ما ملكه إياها تمليك، وإنما أراد أن لا تخرج من يده، ثم بعد ذلك يحتاج إلى بيت آخر، أو يُخرج من بيت إلى بيت، وهذا حكمه حكم يعني لو كان على نفسه وذريته، الوقف الذري نعم، الذي عليه وعلى ذريته، لكن هنا يطلب فيه الثواب؛ لأنه تعدى نفعه إلى غيره، أما الوقف الذري الذي يختلف فيه أهل العلم يقولون: ما في فائدة، ليس فيه فائدة إلا أنه ليمنع هذا البيت لئلا يخرج من يده أو يد ولده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفرق بينها وبين الوقف؟ يعني الوقف المعين على فلان، أنت تقصد الوقف المعين على شخص بعينه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم مثل هذا، ما هو ببعيد منه، إذا قلنا: إن اللام للاختصاص ليست للملك، قلنا: ليس ببعيد هذا، يدفع إلى أقرب نشاط مماثل. طالب: يا شيخ ما هو بعض الفقهاء جعل باب العمرى من ضمن باب الوقف بعضهم؟ هو الكلام على الخلاف في اللام. قال: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" وهذا ليس من أصل الحديث، إنما هو مدرج، يفسر فيه ما جاء في الخبر؛ لأنه انتقل من شخص إلى شخص، بالموت ينتقل من المعمَر إلى ذريته، فوقعت فيه المواريث، وحينئذٍ الإرث للمنافع أو للعين؟ طالب: للمنافع. نعم؟ طالب: للعين فقط. يعني يملكونها ملك، ويقتسمونها ويبيعونها. طالب: قوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر في الهبة التي وهبت له .... إيه الهبة أعم من أن تكون للعين، مثل من أعطيها، أعم من العطية. لا حول ولا قوة إلا بالله ....

كتاب الأقضية (14)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (14) باب: القضاء في اللقطة - وباب: القضاء في استهلاك العبد اللقطة - وباب: القضاء في الضوال. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة ماتت، وتركت تركة، وليس لها أولاد، وعندها إخوان، ومن بين الإخوان أخت لها، وهذه الأخت ماتت بعدها، وولدت بنتاً لها، هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ هذه المرأة التي ماتت ولم تخلف أولاد لا ذكور ولا إناث لا تخلو: إما أن يكون لها أبوان أو لا، إن كان لها أبوان فالأب يحجب الإخوة، ويمنعهم من الإرث، وإن لم يكن لها أب ولها أم فيرث الإخوة مع الأم، ويحجبونها من الثلث إلى السدس، المقصود أن بقية الورثة؛ يعني ما ذكر الصورة كاملة، لكن محل السؤال عند السائل هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ إذا كان الأخت وارثة من أختها بمعنى أنها مع إخوانها، قد ماتت أختهم التي لا يرثها غير الإخوة مع الأخوات فالأخت ترث من أختها، ما دام ماتت بعدها فهي ترث منها، ثم ما ورثته من أختها ترث منه بنتها. يقول: لماذا قدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- تغيير المنكر باليد في حديث: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) مع العلم أن المطلوب الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن؟ كأن الأخ فهم من التغيير باليد الضرب، ليس المراد من التغيير باليد الضرب، وإنما المراد منه الحيلولة بين المنكر وبين من يريد ارتكابه، الحيلولة بينهما بالفعل، فإن لم يستطع الحيلولة بالفعل باليد، فإنه ينتقل إلى القول باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، نعم؟ طالب: ولو كان الضرب هو وسيلة. . . . . . . . . لكن .... على كل حال التعزير شرعي، لكنه. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذا يبدأ بالحسنى، يحال بينه وبينه فيغير باليد بالحيلولة، ثم بعد ذلك يأتي دور التوجيه والنصح والإرشاد إذا لم ينته إلا بالتعزير يعزر. هذا يقول: أريد معرفة جدول الدروس اعتباراً من هذا التاريخ مع غرفة البالتوك؟ هو موجود ومنشور في بعض المواقع. تفسير السجستاني (نزهة القلوب) هل هو كامل أم لم يفسر القرآن كاملاً؟

هو خاص بغريب القرآن، يعني نظر في الكلمات التي يصعب معرفتها على المتعلمين، فاستخرجها من القرآن وشرحها، وهو في جزء لطيف مطبوع ومتداول، وليس بتفسير كامل. يقول هذا أيضاً: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام لقضاء رمضان؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل من أم المؤمنين حينما قالت: إنها صائمة يوم الجمعة، بل قال لها: ((صمت أمس؟ )) قالت: لا، قال: ((تصومين غداً)) قالت: لا، قال: ((إذن فأفطري)) فتخصيص الجمعة بالصيام من خلال هذا الحديث من أمرها بالإفطار لا يجوز، وإن كان الفرض له شأنه، لا سيما إذا ضاق الوقت، إذا ضاق عليه الوقت فأرجو أن لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . الخميس؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا يخصص يوم الجمعة بالصيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز التنفل قبل أداء الفريضة، قبل الفريضة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . العلة كونها لا تقضي إلا في شعبان، لماذا لا تقضي إلا في شعبان؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما له مكان في صيام النفل؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها ما دامت تؤخر لمكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمكانه في الفرض والنفل سواء. طالب:. . . . . . . . . قولها: كان يكون عليه القضاء هذا لا يلزم منه الاستمرار، الأصل في (كان) أنها للاستمرار، لكن جاء بنصوص كثيرة لا تدل على الاستمرار، يعني قد يكون عليها قضاء فلا تستطيع قضاؤه إلا في شعبان. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة مسألة موازنة بين العبادات المتنوعة، جاءت العبادات متنوعة، تنوع العبادات مقصد شرعي، ومن فضل الله -جل وعلا- أن جعل العبادات متنوعة، والتنسيق بينها والنظر إليها على حد سواء، والأخذ من كل نوع هذا مقصد شرعي، وحينئذٍ لا ينهمك ويترك عبادات هي أولى منه، مثل طلب علم، أو تعليم، بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والصيام، نقول: اترك الصيام، وبعض الناس لا يستطيع الجمع بين التعليم والصيام، لا يستطيع أن يتصدى لقضايا حوائج الناس لأنهم يحتاجونه إلا بالفطر، نقول له: افطر، وعليه يحمل ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من الحث على الصيام لا سيما مثل صيام داود، وأنه أفضل الصيام، وما فعله -عليه الصلاة والسلام-، نقول: لأن هذا يعوقه عما هو أهم، ويبقى أن فضل صيام داود فيما لا يتعارض مع غيره من العبادات وهكذا. طالب:. . . . . . . . . ما فيه مشكلة، صم واحد وعشرين يوم بعد رمضان، أو في شوال. طالب:. . . . . . . . . على كل حال المشقة تجلب التيسير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن من شرط التداخل كما نص على ذلك ابن رجب -رحمه الله- أن لا تكون إحداهما مقضية، والأخرى مؤداة، فلا تتداخل. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن شخص عليه واجب وقصد أن يكون قضاء الواجب في أيام الاثنين المستقبلة؛ لأنه يوم جاء تخصيصه بالنصوص، يعني ما يؤجر على قدر هذه النية؟ لا يؤجر، يؤجر -إن شاء الله-، الأجر باعتبار هذا المقصد لا شك أنه يؤجر، لكن ما نقول: كمن صام يوم الاثنين نفل مع الفرض، لا، لكن تخصيصه هذا اليوم بالقضاء لأنه يوم ورد تخصيصه بالنص يؤجر على قدر هذه النية. طالب: الفرق بينه وبين العاشر من محرم؟ يؤجر على يوم عاشوراء، لا كمن صام يوم عاشورا، يؤجر على نية التخصيص لا على نية الصيام. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما تحصل، لا، لكنه يؤجر لتخصيص هذا اليوم الخاص المفضل شرعاً. طالب: الآن لو صام القضاء يوم. . . . . . . . . تؤجر، لكن ليست كمن صام الست مثلاً، أو من صام الاثنين والخميس. . . . . . . . .

هذا من الكويت يقول: بعض الناس عندنا يقولون: إن كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا ينبغي أن تدرس لطلبة العلم؛ لأنها سهلة، ويعرفها المسلمون، ولا تفيد طلبة العلم، فما رأيكم فيمن يقول ذلك؟ مؤلفات الإمام المجدد -رحمه الله- لا سيما المختصرات مثل الثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، وكشف الشبهات، وآداب المشي إلى الصلاة، لا شك هي اللبنات الأولى، والأسس التي يبنى عليها العلم، فلا بد من دراستها وتدريسها، أما كونها سهلة لأنها مناسبة لصغار المتعلمين. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا بد من أن يبدأ بالأصول الثلاثة. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو ما ذكر عاد ما يلزم أن يكون كتاب التوحيد منها، هو ما يبي الأصول الثلاثة يقول: سهل، من ربك؟ ما دينك؟ هذا كيف يلقى على الناس؟ يلقى، لا بد من إلقائه. يقول: نرجو ذكر الأسئلة المطروحة من قبل الحضور؛ لأننا نسمع الجواب دون سماع السؤال مما يسبب لنا إشكال أحياناً. تبي إذا سأل واحد من الإخوان، أنا أقوله مرة ثانية أو القارئ يقوله باعتبار أنه لديه المكبر، ثم يجاب عليه، ولذا يفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة. هذا يقول: ما الفرق بين العمرى والعقبى؟ لعله يقصد الرقبى، نعم؟ الرقبى، الرقبى من المراقبة، فإذا كانت من طرف واحد، أعطاه هذه الدار ليسكنها مدة حياته، فإن المعطي يترقب ويرقب موت المعطى، تسمى رقبى من هذه الحيثية، وإذا كانت من طرفين كل واحد أعطى الثاني داره ليسكنها مدة حياته، فكل منهما يراقب أو يرقب موت الآخر. يقول: ما رأيكم فيمن ادعى تحديد ليلة القدر قبل قدوم شهر رمضان؟ هل يدخل هذا في علم الغيب، أم أنه داخل في معنى تحري ليلة القدر؟

أما من يرى أن ليلة القدر ثابتة، في ليلة معينة من الشهر، من العشر؛ لأن بعض أهل العلم رجح، منهم قال: هي ليلة واحد وعشرين من كل سنة، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال: سبع، ومنهم من قال .. ، إلى آخره، فمثل هذا محددة، مفروغ منها بالنسبة له، بالنسبة لمن يقلده أيضاً هي مفروغ منها، لكن الذي يرى أنها تنتقل فلا سبيل له إلى تحديدها، ولا شك أنه بهذا التحديد يجني على غيره، وقل مثل هذا فيمن يتداول رسائل تحديد ليلة القدر بناء على رؤى، الرسول -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي ما حددها، بل قصد تعميتها، ولذلك تجده -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((التمسوها في العشر الأواخر))، ((في السبع الأواخر))، ((التمسوها في الأفراد))، ((ليلة إحدى وعشرين))، ((ثلاثة وعشرين)) ((التمسوها في سابعة تبقى، خامسة تبقى، ثالثة تبقى)) كل هذا من أجل أن يجتهد الناس أكبر قدر ممكن، ولو عرفت ليلة القدر بعينها لقامها الناس، وتركوا ما عداها، والمطلوب من المسلم أن يتعبد هذه الليالي كلها. طالب:. . . . . . . . . هذه مثله، لا سبيل له إليها، لا يمكن أن يصل إليها. طالب:. . . . . . . . . هذا قاله أهل العلم، لكن مع ذلك لا يمكن أن يقطع بهذا إلا بالعلامات التي وردت في النصوص، وهذا بعد انقضائها، لا سيما الشمس التي هي أصح العلامات بعد انقضائها. طالب:. . . . . . . . . في تلك السنة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن عندهم من يكسب هذه الرؤى شرعية، من أين لنا من يكسب هذه الرؤى شرعية؟ اكتسبت الشرعية بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، أصله برؤيا، لكن كل من رأى رؤيا يصير شرعي؟ أبداً، صارت رؤياه وشرعية بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا وجد الإقرار من النبي -عليه الصلاة والسلام- من المعصوم، من المؤيد بالوحي صارت شرع وإلا فلا، لا يبنى عليها أي حكم. طالب: بالنسبة لقضية الصيام؟ لا. طالب: لو أنها صامت مثلاً وجاء اثنين ما هو برمضان، وصامت هذا الاثنين على أنه من رمضان، وفي نفس الوقت أنه اثنين يستحب صيامه؟ لا، لا ما يلزم خلاص رمضان يقضي على كل شيء. طالب: إذن ما جاز ...

ليه؛ لأنه ما فيه خيار، مثل هذا ما فيه خيار تنتقل من الأحد إلى الاثنين، لكن في القضاء بعد رمضان فيه خيار، تنتقل من الأحد إلى الاثنين، من الثلاثاء إلى الخميس تنتقل، فيه خيار، أما في رمضان بقدر الواجب، لكن أنت يمكن تتصور مسألة أخرى، تقول: هذا شخص عنده سفر يوم واحد في رمضان، ويريد أن يفطر إذا سافر، هل يسافر يوم الاثنين أو يسافر يوم الأحد؟ يعني مثل هذه الصورة يمكن تنعكس، يعني هي مطردة في القضاء، لكن تنعكس في مثل هذه الصورة، لو قال: أنا ما أسافر الاثنين؛ لأن يوم الاثنين مرغب في صيامه، وإن كان فرضاً، أما عموم رمضان، رمضان الكامل هذا ما فيه خيار لأحد، لا يختار، لا ينتقل من أحد ولا من جمعة ولا إلى اثنين ولا شيء، بقدر الحاجة، فالتفاضل هنا في حال الاختيار، إذا أراد أن يختار يوماً لسفره في رمضان هل يسافر الثلاثاء أو يسافر الخميس؟ أو يسافر الاثنين أو الأحد؟ يقول: والله ما أنا مسافر الاثنين؛ لأنه جاء الحث على صيامه في غير رمضان، فكيف برمضان؟ نقول: لن يحرمك الله أجر هذه النية، في القضاء فيه اختيار تصوم الأحد أو الاثنين، إن اخترت الاثنين لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حث على صيام الاثنين وإن كان قضاء لن تحرم هذه النية. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . مسألة التداخل معروف، لكن لا يعني أنه ما دامت هذه مقضية وهذه مؤداة، أننا نقول: كمن صام الاثنين، لا، إنما لم يحرم أجر هذه النية. سم. طالب: ما خلصت الباب .... العمرى؟ يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً" الدمشقي الإمام "يسأل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن العمرى" عبد الرحمن بن القاسم بن محمد سمع مكحولاً يسأل أباه القاسم بن محمد عن العمرى "وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا" قال: هي لك ولعقبك ليس له أن يرجع فيها، هي لك مدة عمرك ليس له أن يرجع قبل موته، الناس على شروطهم، ما أدركت الناس إلا شروطهم وفيما أعطوا.

باب: القضاء في اللقطة

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع للذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك، وإنما قال: هي لك مدة عمرك، فإنه إذا مات ترجع إلى صاحبها". قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت" يعني عبد الله بن عمر ورث من أخته حفصة أم المؤمنين دارها، التي آلت إليها بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني دارها التي كانت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو أنها اشترت داراً بعده؟ يعني هل عرف أن أمهات المؤمنين خرجن من بيوتهن بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؟ طالب: ما هي بدار النبي .... يعني غير الدار التي تسكنها، مما ملكته، وليس لها وارث غير أخيها عبد الله "ورث من حفصة بنت عمر دارها" رضي الله عنهم وأرضاهم "قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت" يعني أعمرتها مدة عمرها "فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له" العمرى ترجع للذي أعمرها إذا لم يقل: لك ولعقبك، وهي أسكنتها مدة عمرها فقط، فلما ماتت رجعت، وهنا رجعت إلى الوارث لا إلى المعمِر. أحسن الله إليك. باب: القضاء في اللقطة حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة، فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)) قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) قال: فضالة الإبل؟ قال: ((ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها)). وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون ديناراً، فذكرها لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها.

وحدثني مالك عن نافع أن رجلاً وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة، فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في اللقطة واللقطة بضم اللام وفتح القاف، والأصل في هذا الوزن أنه للفاعل، كالهمزة واللمزة، الهامز واللامز، واللقطة الأصل فيها أنه اللاقط، ووهم بعضهم من ضبطها بهذا، وقال: الأصل التسكين، اللقْطة؛ لأن الفتح إنما هو للاقط، وليس للملقوط الملتقط، وهناك فرق بين اللقطة وبين اللقيط، وإن كان الاشتراك في أن كلا منهما ملقوط وملتقط، إلا أن هذا اللقيط في الولد الذي لا يعرف أبوه، يرمى في مكان بحيث لا يعرف أبوه، ولا من ينتسب إليه، وفي الغالب أنه يكون لغير رشدة، إنما هو ولد زنا مثلاً، أو تضيق بوالديه الدنيا ذرعاً، بحيث يخافون أن يموت من الجوع إذا مكث عندهم، ولا شك أن مثل هذه التصرفات محرمة، سواء كان الولد ولد رشدة أو ولد زنية، لا يجوز أن يرمى بحال؛ لأنه نفس لها من الحقوق ما لغيرها، ولا جناية منه إنما جني عليه، جنى عليه من أوجده بطريقة غير شرعية، فعلى هذا لا يجوز الاعتداء عليه بحال، ومن تعرض له أو قتله، وقد حكم بإسلامه، ففيه ما في قتل المسلم، هذا اللقيط، أما اللقطة فهي ما يوجد من الأموال والأمتعة والأعيان التي ينتفع بها، وما يوجد من بهيمة الأنعام يقال له: ضوال، فهذا تفريق عرفي شرعي بين هذه الأمور، فما كان من بني آدم يقال له: لقيط، ومن كان من الإبل فهو ضال، ضالة الإبل، ضالة الغنم، من الإبل أو الغنم أو البقر، يقال له: ضال؛ لأنه يضل، بمعنى أنه يتيه بنفسه، وأما غيره فيُضل يعني يضيع، فيلتقط فهو لقطة. قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك "عن يزيد مولى المنبعث" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشيء الذي يلتقط. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: هذا لغة. إيه لغة وعرفاً وشرعاً. طالب: شو شرعاً اللقيط؟

إيه، هذه الأحكام التفصيلية، يعني في الأحكام التفصيلية يأتي هذا، إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس دخل في الأحكام، إذا كان لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، فإنه لا يدخل في هذه الأحكام. "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث" كان اسمه: المضطجع، فسماه النبي -عليه الصلاة والسلام- المنبعث "عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وفي بعض الروايات ما يدل على أنه بلال، لكن يبعد هذا أنه جاء في رواية أصح منها: أنه أعرابي، وجاء ما يدل على أنه من جهينة، من جماعة زيد بن خالد. "جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة" يعني ما حكمها؟ وماذا يصنع بها؟ "فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((اعرف عفاصها)) " يعني الوعاء الكيس الذي توضع فيه، ((ووكاءها)) الحبل الذي يربط به الكيس، هذا هو الوكاء، ثم عرفها سنة، يعني ابحث عن صاحبها سنة، في المجامع وعند أبواب المساجد، تقول: من ضاع له كذا، بحيث لا يعرف، بحيث يدعيها غير صاحبها، من ضاع له شيء من المال أو شيء من المتاع، فإذا وصف وصفاً دقيقاً يغلب على الظن أنها له، أعطيها بدون بينة، ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من إقامة البينة، لا يكفي أن يعرف؛ لأنه كما يقولون قد يقع الحافر على الحافر، قد يصفها بدقة، وهي ليست له، لكن هذا نادر، نادر جداً، والنادر لا حكم له، فليس فيه ذكر للبينة، وإن كانت الدعاوى لا بد أن تكون مقرونة بالبينات، هذا هو الأصل، لكن إذا عرفها بدقة، لو جاء شخص قد أضاع ولده أو بنته، أو جاء أكثر من شخص، وولد صغير، طفل رضيع، في الثانية أو في الثالثة من عمره، لا يعرف أباه ولا يعرف .. ، ثم ادعاه أكثر من واحد، ثم وصفه أحدهم بوصف يخفى على غيره، لو قال: فيه أثر في بطنه أو في ظهره، ثم كشف ووجد كما هو، هل يكفي مثل هذا أو لا يكفي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

قرينة مرجحة، لكن لا يقطع بها، لماذا؟ لأنه يحتمل أنه رآه قبل ذلك، واطلع على ما في جسده، ثم أرسله، ليدعي هذه الدعوى المقرونة بما يؤيدها، احتمال قائم، لكن هل يفعل مثل هذا في الأموال، أنه يجد مال، ويفتح الكيس، ويكتب العدد، ويضبط الأرقام والوكاء والعصاف ثم يرميه، ويرقبه من بعيد، بحيث إذا جاء أحد يأخذه قال: هذا مالي، ثم يسرد جميع ما يدل على اختصاصه به، يكفي هذا وإلا ما يكفي؟ طالب: ما يحتاج هذا .... يأخذها مباشرة. طالب: يأخذها مباشرة. لا هو يريد أن يأخذها بحق مثل الشمس، يعني ببينة واضحة، يعني لو أخذها وقد رآه شخص يأخذها وادعاها عليها، وقال: إن هذا أخذ لقطة غير كونه يأتي إلى الملتقط، ويقول: أنا أضعت مالاً مقدراه كذا، في كيس كذا، وفي عفاصه كذا ووكاؤه كذا، لا يتردد أحد في أنه يملكه، على كل حال. طالب:. . . . . . . . . لكنه متصور يعني. طالب:. . . . . . . . . هاه، لكنه متصور، يعني شخص رأى مال، وليكن في المسجد الحرام مثلاً، وهو ليس عنده من الورع ما يمنعه من هذا، فجاء وفتح المال، ورأى الكيس وعده وكتب الأرقام إلا إذا كان فيه ما يكذب دعواه، ولو جاء بالأرقام، وجدنا بطاقة صاحب المال، وقال: هذا مالي وهذه أرقامه، وهذا كيس، وهذا كذا، فوجدنا بطاقة، هذه الدعوة مقرونة بما يكذبها، وعلى كل حال مثل هذه التفصيلات متصورة ومتوقعة، فعلى الإنسان لا سيما مع فساد الزمان وأهله أن يتحرى أكثر، فعليه أن يتحرى أكثر. "جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة، فقال: ((اعرف عصافها ووكاءها)) " اعرف الوعاء والحبل الذي يربط به ((ثم عرفها سنة)) في المجامع، في محافل الناس، في أماكن اجتماعهم، في أبواب الجوامع، وما قرب من موارد المياه، وما أشبه ذلك، ويقوم مقام ذلك في هذه الأيام الصحف، يعني لو أعلن في وسائل الإعلام أنه لديه مالاً أو متاعاً وجده، ثم بعد ذلك إذا جاءه من يدعيه يختبره، اعرف، ثم عرف.

((اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة)) وجاء العكس: ((عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها)) منهم من يقول: إن (ثم) هذه بمعنى الواو، لا تفيد ترتيب، سواء عرف أو عرف قبل هذا أو هذا ما يضر، المقصود أنه لا بد من الأمرين، يعني حتى لو ما عرف، وقال: عندي مال، قال: صفه لي، ما عفاصه؟ وما وكاؤه؟ ثم رجع إليه وتأكد، نعم، فيكون معرفتها إذا لم يأت أحد خلال سنة، وأراد أن يتملكها يتعرف فيما بعد، فهل التعرف قبل التعريف أو العكس؟ جاء هذا وهذا، فمنهم من يقول: إن (ثم) بمعنى الواو. طالب: أحسن الله إليك: لو أعلن بالصحف الإعلان على من؟ إذا جاء صاحبها من يدفع قيمته؟ وين؟ طالب: لو أعلن بالصحف أنه ضايعة شنطة بها قروش ... أو وجدت مبلغ من المال من يدفع قيمة الإعلان هل صاحبه ... ؟ لا، إذا أعلن بنية الرجوع، والإعلان لا يضر بالمال يرجع على صاحبه، إيه، كما لو أخذ شيء مما له نفقه، على ما سيأتي في الضوال، وأنفق عليه بنية الرجوع يرجع. طالب:. . . . . . . . . لا إذا وضعها في مكان بحيث لا تختلط؛ لأنه جاء نص صحيح: ((عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها)) يعني عند إرادتك التصرف فيها، بحيث إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر تعيد إليه مثلها، لكن إذا كان التعرف بعد التعريف سنة، وعند إرادة التصرف ما الفائدة في معرفة العفاص والوكاء؟ إنما هو لمجرد اختبار صاحبها. ((فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)) يغريه بها، منصوب على ... ((وإلا فشأنك بها)) يعني تصرف فيها، وجاء ما يدل على أن هذا التصرف مع الضمان، بحيث لو جاء صاحبها يوماً من الدهر فإنه يدفعها إليه. طالب:. . . . . . . . . إغراء.

"قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ " عنز أو شاة أو تيس أو خروف ضل عن صاحبه "قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) " لأنه لا يحمي نفسه من صغار السباع، ولا يقوم بما تقوم به حياته بنفسه استقلالاً، فإذا وجدها بعيدة عن أهلها، وخشي عليها من التلف بأن يأكلها الذئب، وفي حكمه بقية السباع، أو يأخذها أخوه، غيره من الناس، فإنه له أن يأخذها "قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) " ويختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها، لكن ليس معنى هذا أنه يتتبع أمثال هذه الضوال القريبة من أهلها التي يغلب على الظن أن أهلها قريبون منها، بحيث يتمكنون من الحصول عليها ووجودها قبل أن تتلف، ليس أن يتربص بها مثل هذا. ((لك أو لأخيك أو للذئب)) هل يضمن أو لا يضمن؟ اقترانه بالذئب، الذئب لا ضمان عليه، فكما أن الذئب لا ضمان عليه إذن هو لا ضمان عليه، وبهذا يقول بعض العلماء، ومنهم من يقول: يأكلها بنية الضمان، بحيث لو جاء صاحبها كغيرها من الأموال، فإنه يضمنها. ((أو لأخيك)) يعني المسلم. طالب: .... ولا بعد سنة. لا، لا ما تحتاج سنة، تأكل أكثر من قيمتها خلال سنة. طالب:. . . . . . . . . وأنفق عليها بنية الرجوع يأخذ ما أعلفها ويدفعها له. " ((أو لأخيك أو للذئب)) قال: فضالة الإبل؟ قال: ((ما لك ولها؟ )) " بعض الروايات: غضب النبي -صلى الله عليه وسلم-. ((ما لك ولها)) وفي رواية: ((دعها، معها سقاؤها وحذاؤها)) سقاؤها بطنها، الذي يستوعب الماء الكثير، بحيث تبقى أيام لا تحتاج إلى ماء، وحذاؤها: أخفافها التي تقيها الشوك والحر والحصى، وما أشبه ذلك ((ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)) يعني ما عليها خطر، تمتنع من صغار السباع، وتستطيع العيش الأيام بما ركب فيها -جل وعلا-، من ارتفاع وطول بحيث تتناول من الأشجار، وطول في الرقبة ما يمكنها من شرب الماء النازل، أو الأكل من الشجر العالي. طالب: ضمانها لسنة .... على كل حال المسألة مسألة غلبة ظن، متى ما جاء يعطى، غلبة ظن. طالب:. . . . . . . . . وعرفه. طالب: عرفه بأوصافه. . . . . . . . . صاحب المال.

إذا كانت التركة قد قسمت فلا يعود عليهم، إذا كانت التركة باقية يعود عليها، لا، أحياناً يتضرر الملتقط ضرراً بالغاً، نعم، يجد لقطة مثلاً ألف ريال في كيس، ثم يتصرف بها، ثم يأتي صاحبه بعد سنين والألف كأنه مليون، ما هو الأيام دول؟ الألف أحياناً قيمته مليون، فنقول: ادفع له ألف بالقيمة الماضية أو بالقيمة الحاضرة؟ طالب: كالديون يا شيخ. كالديون، عليه أن يعطي بقدرها لا زيادة ولا نقصان، ألف، ألف، ما يزيد ولا ينقص، وهذا كما لو نقصت، وصار الألف ما يسوى عشرة، نفس الشيء. طالب: .... خشي عليها اللصوص. إذا خشي عليها اللصوص يبلغ عنها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- غضب غضباً شديداً. طالب:. . . . . . . . . لا هو يبلغ عنها، أو بوسيلة مناسبة بحيث لا يخالف النص، لا يلتقطها، إنما يسعى لحفظها بقدر إمكانه. طالب: سبب غضب النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لأنه كأنه فهم من السائل أنه يريد أن يستولي على أموال الناس التي لا تتلف، ما يتلف مثل الغنم ((لك أو لأخيك أو للذئب)). . . . . . . . . يحمي نفسه، هو يعرف السائل أن الإبل إذا ضلت تعيش، حتى يلقاها ربها، صاحبها. قال: "وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أنه أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون ديناراً" يعني ذهب مبلغ كبير "فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من أهل الشام سنة" يعني عرفها سنة "فإذا مضت السنة فشأنك بها" يعني تصرف فيها بنية الضمان لصاحبها، متى جاء يوماً من الدهر. "وحدثني مالك عن نافع أن رجلاً وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إن وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد" يعني عرفها الأصل أن يعرفها سنة، فإذا كان عرفها سنة فما معنى قوله: زد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

"قال له: عرفها، قال: قد فعلت" عرفتها "قال: زد، قال: قد فعلت" زدت، نعم؛ لأنه قد فعل من قبل، يعني هذا يدل على أنه أكثر من سنة، أن الزيادة على السنة، وإلا كيف عرف أنها زيادة؟ لو افترضنا أنه عرفها شهر ثم جاء لعبد الله بن عمر قال: زد، قال: زدت، زدت على إيش؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما قال له: عرفها شهر، قال: زدت على الشهر. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا يدل على أنه عرفها سنة، فقال له: زد، قال: قد فعلت، ولا ما فيه مزيد ومزيد عليه إذا كانت أقل من سنة. طالب: .... مرتين. زاد "فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها" أمره بالزيادة، كأنه فهم من حاله التقصير في التعريف، يعني ما عرفها كما ينبغي التعريف الشرعي، أو في المكان الذي ينبغي أن تعرف به "فقال: زد" كما أمر المسيء في صلاته، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر المسيء، قال: ((صل فإنك لم تصل)) جاء ثانية، فقال: ((صل فإنك لم تصل)) لأنه لم يصل الصلاة الشرعية، وهنا لم يعرف التعريف الشرعي "فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها" هو يريد فتوى من ابن عمر أن يأكلها، فتوى "قال: لا آمرك" اصنع بها ما شئت؛ لأنك في الأصل لست ملزماً بأخذها، فتلزم بأكلها، أنت من الأصل يعني لو وجدتها وتركتها. طالب: حتى لو غلب على ظنه. . . . . . . . . هو في هذه الحالة محسن، لكن لا يلزم، فإذا كان الأصل غير لازم، فالفرع غير لازم. طالب: يعني ما يلزم من كون الملتقط لا يلزمه أن يلتقط أنه لا يلزمه أن يأخذها، بدليل النذر، الإنسان لا يلزمه النذر، ولكن إذا نذر يوفي. لا هذا على خلاف أصل جميع الفروع، النذر جاء على خلاف الأصل، معروف يعني، ومن أعجب المسائل أن تكون الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، لكن هنا لو قال: أنا أريد أن أحتفظ بها مدة العمر، ما أنا متصرف، يلزم بأكلها؟ طالب:. . . . . . . . . الحج والعمرة، فهو لا يلزمه ابتداء ... الآن هو لحظه هذا، الشرع يبيح له أن يتصرف، يقول: ما أنا متصرف، يلزم بالتصرف؟ يقول: أنا عرفتها سنة، وزدت على ذلك، ومستعد أعرفها عشرين سنة، ثلاثين سنة، نقول: إلا تتصرف؟ يقول: "لا آمرك أن تأكلها، ولا شئت لم تأخذها" نعم؟

باب: القضاء في استهلاك العبد اللقطة

طالب: إذا عرفها سنة. بنية الضمان، إن جاء صاحبها يوماً من الدهر فتردها إليه. طالب:. . . . . . . . . أول الأمر يومي لمدة أسبوع، ثم في الأسبوع مرتين ثلاث، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر؛ لأنه كلما الفرصة تتضاءل في وجوده. طالب: يلزم الفور في التعريف بها. إيه لا بد من تعريفها؛ لئلا يتفرق الناس. طالب:. . . . . . . . . يعرفها أول ما يلتقطها، ثم في اليوم الثاني، ثم في الثالث، وهكذا، نعم. أحسن الله إليك: باب: القضاء في استهلاك العبد اللقطة قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة: إنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة، ثم استهلكها كانت ديناً عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده فيها شيء. العبد المملوك عند الجمهور أنه لا يملك ولا يتصرف، وعند مالك أنه يملك بالتمليك، وله شيء من التصرف أوسع مما له عند جمهور أهل العلم، فإذا وجد العبد لقطة فتصرف فيها قبل أن يعرفها، أو قبل الحول، قبل السنة، ثم جاء صاحبها، فالسيد مخير بين أن يدفع هذه اللقطة، هذا المال أو يدفع العبد؛ لأن اللقطة أحياناً تكون أكثر من قيمة العبد، فيتضرر السيد، يدفع العبد، وأحياناً تكون اللقطة أقل من قيمة العبد فيدفعها، إذا كان التصرف فيها من قبل العبد بعد تمام السنة، فليس على السيد شيء، لماذا حمل السيد في الصورة الأولى دون الثانية؟ لأن تصرفه في الصورة الثانية شرعي، تصرفه في الصورة الأولى غير شرعي، فعلى السيد أن يكفه عن هذا التصرف، إذا عرفها سنة ثم استمتع بها، تصرف فيها، فإن السيد يبرأ من عهدتها، وتكون ديناً على العبد يتبع به متى حصله، وقلنا: يملك أو متى عتق، وصار يملك على قول الجمهور، ولم تكن في رقبته لم تتبع رقبته، وإنما دين في ذمته، ولم يكن على سيده فيها شيء. طالب: .... عند السيد. لكن على السيد أن يحيط بما يتصرف فيه العبد، لا لا الغنم مع الغرم، هو مستفيد منه عليه أن يحفظه. طالب:. . . . . . . . . كما لو جنى، نعم. أحسن الله إليك.

باب: القضاء في الضوال

باب: القضاء في الضوال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إبلاً مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القضاء في الضوال إذا كانت اللقطة في الأموال غير بهيمة الأنعام فالضوال إنما هي في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، والإبل والغنم جاء بيانها في النصوص، وأما بالنسبة للبقر فهل حكهما حكم الإبل؟ أو حكمها حكم الغنم؟ شخص وجد بقرة ضالة، في مكان ليس حوله أحد، هل نقول: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ أو نقول: دعها ما لك ولها؟ أو نلحقها بالأموال الأخرى؟ تؤخذ وتعرف سنة، فنحتاج في مثل هذا إلى قياس الشبه، فنلحق البقرة بأقرب الأموال شبهاً بها، هل هي مثل الغنم لا تمتنع من صغار السباع؟ أو مثل الإبل تمتنع بقرونها، وبطنها يحتمل من الماء أكثر مما تحتمله الغنم؟ أو نقول: في الأصل مثل الغنم لا تصبر صبر الإبل؟ فهي مترددة بين أصلين، بين الإبل وبين الغنم. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكنها في الغزو تختلف عنها، في المغانم قسم المغانم الإبل عن عشرة، والبقرة عن سبعة، يعني لو نظرنا إلى واقع البقر هل هي مثل الإبل ترد الماء وتأكل الشجر، وتمتنع من السباع؟ ليست مثلها، أبداً، حتى صبرها عن الأكل والشرب ليست كالإبل، فهل تأخذ حكم الغنم، لك أو لأخيك أو للذئب؟ أو نقول: هي أقوى من الغنم؟ ليست مثل الغنم، فإذن يكون حكمها حكم الأموال الأخرى؟

طالب: هي مترددة بين أصلين فتكون أقرب إلى الأصل، مثلاً إذا كانت في مكان فيه ماء وفيه سباع، هي تستطيع أن تدافع عن نفسها في السباع .... فتأخذ حكم الإبل، وإذا كانت ليس فيه سباع .... العكس ... يعني يغلب على الظن أنها تبقى، فتأخذ حكم الإبل، أو يغلب على الظن أنها تتلف فتأخذ حكم الغنم. طالب: حتى الإبل يا شيخ إذا كانت في مكان فيه سباع .... لكن المسألة مسألة حكم أغلبي، وهذا نص من الشارع. طالب: التفريق ما. . . . . . . . . لا التفريق عند أهل العلم معروف في مسألة الامتناع من صغار السباع معتمد عندهم، وجعلوا الدليل عليه الإبل. طالب: بالنسبة للبقر ما ينطبق عليه. على كل حال هي مترددة بين الأصلين، فتلحق بأقربهما شبهاً، فهل هي أشبه بالغنم أو أشبه بالإبل؟ أو نقول: على حد سواء؟ يعني فيها من الضعف ما يلحقها بالغنم، وفيها من القوة ما يلحقها بالإبل، والضعف والقوة على حد سواء، فيستمر الإشكال، يعني لولا أن النص جاء في الغنم لصارت مثل الدراهم والدنانير؛ لأنها مال، ولولا أن النص جاء في الإبل لقلنا: إنها مثل الدراهم والدنانير؛ لأنها مال، فالإبل والغنم أخرجها النص فتبقى البقر على الأصل. طالب: الصقور. . . . . . . . . لا، إذا استرسلنا في الطيور فالطيور التي في البيوت، نعم، تطير من هذا البيت وتنتقل إلى البيت الآخر، أو الثاني أو الثالث أو إلى حي آخر، فيه بعد أنواع من الحمام تجذب غيرها. إيش يقول أبو عبد الله؟ نعم أصحاب الخبرة يحرصون على الجذاب. طالب:. . . . . . . . . لكن أدركت شيئاً من هذا، كان موجود ومستفيض عند الناس، هذا جذاب وهذا جذب، يسمونه جذب، وأنا ذهبت إلى بلد من البلدان فوجدت إعلان مكتوب ببخاخ على الجدار "من ضاع له حمام جذب فهو موجود عندنا". طالب:. . . . . . . . . لا جذب، يعني مجذوب، والجذاب صيغة فاعل، لا هذه تدخل دخول واضح فيما نحن فيه، دخولها واضح، يعني طارت الحمامة ووقعت على الجيران أو غيرهم، نعم؟ طالب: لقت حب زين وقعدت فين تروح؟ لا أحياناً يضعون لها ماء بسكر فتبقى.

على كل حال مثل هذه تعرف بطريقة هذا الشخص، لكنها بطريقة مشوهة للجدار، ببخاخ وكاتب بخط كبير "من ضاع له حمام فهو لدينا، الجذب موجود عندنا" حتى بطريقتهم وتعبيرهم، فهذا يحتاج إليه مثل هذا التعريف، لا نقول: إن الحمام مثل الغنم أو مثل الإبل أو مثل .. ، تعاد إلى القاعدة العامة في الأموال. طالب:. . . . . . . . . وعليها ما يدل على صاحبها؟ طالب: لا، لا، رموز .... مهاجرة فوجودها ... إيه لمالك أو ليست لمالك؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال تُبحث في وقت إن لقيت شيء؟ طالب:. . . . . . . . . لا، اللي يكثر مسألة الحمام كثير هذا عند الناس، أما مسألة الصقور فهي ... الضوال يمدينا -إن شاء الله- والذي يليه. قال مالك -رحمه الله-: "عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار" أحد الفقهاء السبعة "أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله" الأصل أن يتركه "ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه" ما دام عقله وتصرف فيه يتحمل التبعة، وإلا الأصل أن يتركه "فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات" يعني ثلاث مرات في اليوم، أو ثلاث مرات فقط ثم بعد ذلك يتصرف فيه؟ فعرفه "فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي" يعني افترضنا شخص مثلاً ذاهب إلى عمله في دوامه أو في دكانه، ثم وجد لقطة فقيل له: عرفها، فقال: هي تشغلني عن عملي "فقال له عمر: أرسله حيث وجدته" لأن الأصل فيه أنه لا يلتقط، لكن لو وجد مبلغ من المال وأخذه، فقيل له: عرفه، في كل يوم تأتي إلى هذا المكان وتعرف، قال: هذا يشق علي، هل نقول: ضعه في مكانه؟ أو نقول: لا بد أن تعرفه؟ لأن الأصل في الإبل أنها ترسل، تترك. فقال له عمر لما اعتذر قال: اتركه، لكن وبعدين عقله في مكانه، بحيث لو جاء صاحبه وجده، أما بالنسبة للمال الذي أخذه الملتقط، وجد كيس فيه نقود، فذهب فيه إلى بيته باعتبار أنه يتملكه، فقيل له: لا، لا بد أن تعرفه لمدة سنة، قال: لا، ما لي وله أرجعه، لكن المكان بعيد، اليوم ما يمدينا بكره أرجعه، نقول: لا، يلزمك تعرف ما دام أخذت، يلزمك أن تعرفه ما دام أخذته، أما لو تركته فلا أحد يلزمك بأخذه.

"وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال". والحديث صحيح مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهذا يدل على التحذير من أخذ الضالة لا سيما الإبل، التي غضب النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل عنها. طالب:. . . . . . . . . مثل هذه تودع في بيت المال. طالب: الأراضي .... على كل حال إذا كان الموهوب يعرف أنها ملك لأناس خاص، ملك خاص لا يجوز له تملكها، ولا يجوز للواهب أن يهبها، أن يقطعها. طالب:. . . . . . . . . أعرف الدولة لا يجوز لها أن تقطع شيئاً مملوكاً لأناس خاصين. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يكتب عليها أن هذه .... طالب:. . . . . . . . . إيش يدريهم أنها مملوكة؟ طالب: .... تكون مملوكة. إيه هذا يروح إلى المحكمة ويدبر نفسه. طالب: وضاعت أوراقه. إيه يروح المحكمة. طالب: بس فيه ناس تلتقط من هذا. هذه عند المحكمة، قضائية المسألة، إخراج الصكوك، وحجج الاستحكام كلها عند المحكمة. قال: "وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن عمر الخطاب إبلاً مؤبلة" يعني مقتناة لأناس معروفة، وفي الغالب أن عليها الوسم، لكن إذا اشتراها للقنية، ثم بعد ذلك انفلتت منه وضلت قبل أن يسمها، أو وسمها بوسم قبيلة فادعاها أكثر من واحد من هذه القبيلة "إبلاً مؤبلة تنتاج" يعني ينزو بعضها على بعض، فيحصل منها النتاج. "لا يمسها أحد" تترك، للنهي عن التقاطها "حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان" وكثرت المخالفة من الناس لما طال بهم العهد، فصاروا يلتقطون، إما مخالفة عن عمد أو جهل "فصاروا يلتقطون أمر عثمان بتعريفها" كما أمر عمر -رضي الله عنه- ثابت بن الضحاك أن يعرفها، ما دام التقطها يلتزم باللازم يعرف، ولو تركها ما أمر بأخذها.

"حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع" في زمن عمر لا يمسها أحد، لكن هناك قضايا فردية مثل قضية ثابت عقلها، فقال له: عرفها، في زمان عثمان فطال العهد بالناس، وجهل الناس الحكم، وبعضهم يتعمد مخالفة للتساهل، المقصود أن عثمان -رضي الله عنه- عاملهم معاملة سائر الأموال، فأمر بتعريفها ثم تباع "فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها". طالب: كان يعمل .... من؟ طالب: عثمان. مقتضى النص لا، أن الناس التقطوها، فأمرهم بتعريفها، أو أخذها منهم، أخذها منهم -رضي الله عنه وأرضاه- ثم بعد ذلك جعل من يعرفها. طالب: أبلغ يا شيخ وإلا أكمل؟ بلغ، بلغ ....

كتاب الأقضية (15)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (15) باب: صدقة الحي عن الميت وكتاب: الوصية - باب: الأمر بالوصية الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: صدقة الحي عن الميت حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة -رضي الله عنه- مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة -رضي الله عنه- ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)). وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صدقة الحي عن الميت

وماذا عن صدقة الحي عن الحي؟ إنسان يتصدق من ماله لأبيه أو لأمه سواء كان حيين أو ميتين، الأخبار التي ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- تحت هذه الترجمة مطابقة للترجمة، وهي صدقة حي عن الميت، والصدقة يصل ثوابها بالاتفاق، كما أن الدعاء أيضاً مجمع عليه بين أهل العلم، والحج والعمرة عمن عجز عنهما كذلك، والخلاف فيما عدا ذلك من سائر القرب، مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا-، هل يصل أو لا يصل؟ الجمهور على أن من كسب ثواباً من جراء قربة وبسببها، ثم أهدى الثواب لحي أو ميت وصلت، وصل الثواب، فلو قرأ القرآن مثلاً وختمه، وقال: ثواب هذه الختمة لأبي أو لأمي أو لجدي أو لخالي، على قول الأكثر يصل، على أنهم يتفقون أنه لا يصلي أحد عن أحد، والصيام محل خلاف بين أهل العلم، وفيه حديث: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) في الحديث الصحيح، فمنهم من يقول: الصيام كالصلاة عبادة بدنية لا تصح النيابة فيها، وإنما المراد بالحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيخرج عنه ما يقوم مقام الصيام، يقول: الصيام متعذر في حق المنوب عنه بموته، فهو متعذر في حق النائب، وإذا تعذر في حق المنوب عنه أخرج عنه الطعام، فلو أخرج عنه طعاماً كان كمن صام عنه؛ لأن البدل له حكم المبدل، ولا شك أن هذا تكلف ظاهر، وظاهر الحديث يدل على أن الصيام يقبل النيابة في مثل هذه الصورة.

فمن مات وعليه صوم جمع من أهل العلم يرون أنه لا يصام عنه، بل يطعم عنه؛ لأن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة، ومنهم من يقول: يصام عنه مطلقاً، مات وعليه سواء كان الصوم واجباً بأصل الشرع، أو مما أوجبه الإنسان على نفسه، مات وعليه قضاء من رمضان يصام عنه، يصوم عنه وليه، مات وعليه نذر يصوم عنه وليه، والمعروف عند الحنابلة أن مثل هذا إنما يكون في صوم النذر خاصة؛ لأن ما وجب بأصل الشرع من الصيام كالصلاة لا يقبل النيابة، وأما ما أوجبه الإنسان على نفسه فإنه حينئذٍ يقبل النيابة، لا سيما وأن في بعض طرق الحديث ما يدل على أن الصوم المسؤول عنه صوم نذر، فرق بين ما وجب في أصل الشرع مثل هذا لا يقبل النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر فإنه يقبل النيابة، وهذا معروف عند الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم، وجمع من أهل العلم، ويقولون: إنه هو الجاري على القواعد، واختصاصه بالنذر لأنه ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على أن المسوؤل عنه نذر، هذا بالنسبة إلى الصلاة والصيام، وأما الحج ففيه: أن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، فقال: ((حج عن أبيك)) وفي رواية: ((حجي عن أمك)) المقصود أنه ورد فيه أكثر من نص، وأنه يقبل النيابة في مثل هذه الصور، وفي رواية: ((واعتمر)) والعمرة حكمها حكم الحج تقبل النيابة في حال العجز عنها، لكن في حال الصحة تقبل النيابة أو لا تقبل النيابة؟ أبوه صحيح شحيح، لكنه لا يريد أن يكلف نفسه، فيريد ابنه أو يدفع لمن يحج عنه أو يعتمر عنه؟ طالب: نفل أو فرض؟ نعم المسألة مفترضة في الفريضة، الفريضة لا تقبل النيابة، ولذا لا بد فيها بالنسبة للمستطيع ما هي محل نزاع، النافلة مثلاً. طالب: محل الخلاف في النافلة؟ هل يحج عنه ويعتمر عنه وهو قادر على ذلك؟ أو شخص مثلاً وهذا يجري كثيراً الآن لأنه في ليالي العشر من رمضان، تجد من الطلاب المغتربين هناك في مكة من يحج عنك في رمضان بمائة ريال. طالب: يعتمر. يعتمر عنك نعم، وهي حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا تبرير لسبق اللسان ما يخالف.

على كل حال يريد أن يعتمر عنه، في رمضان بمائة ريال، ويقول: سهل أنا أدفع مائة ريال، لكن هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ نعم؟ طالب: .... صدقة الحي عن الحي. أيو؟ طالب:. . . . . . . . . خلنا نشوف هذا. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لأن الحج عبادة بدنية مالية، وبعضهم قال: إنها بدنية مالية بما أنه بماله فينيب عنه. . . . . . . . . يعني المال يقبل النيابة كالصدقة، المال المحض يقبل النيابة بلا خلاف، والعبادة المحضة لا تقبل النيابة، والعبادة المشوبة بين المال والبدن تكون مترددة بين أصلين، فهل تلحق بالمال باعتبار أن فيها نفقة وفيها بذل للمال، أو تلحق بالعبادة البدنية باعتبار أن العمل كله بل جله على البدن؟ المسألة معروفة أنها خلافية، هل يحج عن والده المستطيع؟ هل يحج عن أمه المستطيعة القادرة؟ أو يحج عمن مات من أبويه وقد حجا حج الفريضة، ولم يبق سوى النافلة؟ والسؤال الوارد في أصل المسألة الذي هو حديث وقبول النسك للنيابة إنما هو في الفريضة "إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة" فقبوله النيابة في مثل هذه الصورة لا إشكال فيه، لكن ما عدا ذلك من الصور إما ميت قد حج الفريضة، أو حي حج الفريضة وأراد ولده أن يبر به فيحج عنه نفلاً، أو يستأجر من يحج عنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه ما فيها إشكال، قلنا: إهداء الثواب أي قربة، جمهور أهل العلم على وصولها. طالب:. . . . . . . . . انتهينا من مسألة إهداء الثواب بجميع التفاصيل، لو صلى وقال: ثواب هاتين الركعتين لفلان عند الجمهور صحيحة، ما دام ملك الثواب فيما يغلب على ظنه المرتب على هذه العبادة، ثم أهداه إلى غيره، الجمهور على أنه يصل. طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو ... ، يقول: لبيك عن فلان، لا ونأتي إلى مسألة تكثر وهي مسألة حج وعمرة الصبيان، يعني الناس عموماً يعني أعرف، بل كل من عرفته ممن يسأل وممن لا يسأل، يحجون بصبيانهم، ويعتمرون بهم، ويقولون: حجة فلان لفلان، لجدي فلان، وعمرة فلان لجدتي فلانة، ولخالي فلان الذي لم يحج، وهكذا، يفعلون هذا بكثرة، بحيث يقال للصبي: قل: لبيك عمرة عن فلان، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رفعت له المرأة الصبي، قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)) فهل الذي يهدى لهذا القريب من جد أو أب أو عم أو خال هل الذي يهدى الحج؟ قال: ((نعم)) له حج، من الذي يملك إهداء هذا الحج الذي لهذا الصبي؟ ((ولك أجر)) إن أهدت أجرها الذي حصلت عليه بسبب حجها بهذا الصبي هذا يدخل في المسألة الأولى، إهداء الثواب. طالب: أصحاب البدع يا شيخ من وين دخلوا في مسألة الإهداء؟ هل هو من الاستئجار؟ ما هم أهل البدع، إهداء الثواب ما فيه إشكال، يعني جمهور أهل العلم. طالب: أنا أعلم يا شيخ، لكن مثلاً. . . . . . . . . هو قول معتبر عند أهل العلم أنه لا يصل ثواب أي عبادة ولا إهداء ولا شيء إلا ما جاء فيه النص، إلا ما ورد فيه النص، وبعض المشايخ ممن يرى هذا القول، ويرى هذا الرأي، وفي جماعة المسجد الذي يأمه شخص عامي كثيرة التلاوة، يقرأ القرآن باستمرار، وإذا انتهى من ختمة قال: أهدي ثوابها لوالدي، وإذا انتهى من الثانية لأمي، لخالي، لعمي، لجدتي ... الخ، فينكر عليه هذا الشيخ ويقول: إن هذا بدعة، ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن سلف هذه الأمة، يقول: بدعة، قال: أنا لا أحتكم إليك، ولا آخذ رأيك، أنا الآن حصلت على الثواب وأهديته لأبي، والله -جل وعلا- لن يظلمني، إن قبله عن فلان وإلا رجع إلي، إن كان يصل بها ونعمت، ما يصل بيرجع لي ما هو بضايع. طالب:. . . . . . . . . هذه حجة العامي هذا بيع وشراء. . . . . . . . .

لكن مسألة الثقة بالله -جل وعلا- شيء، ومسألة الاتباع شيء آخر؛ لأن الدين دين اتباع، شرط قبول العمل أن يكون موافقاً لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني مثل هذا قد يعجب الله -جل وعلا- لحاله ويجري ما أراد على ما أراد سبحانه، الله -جل وعلا- فضله عظيم، ومثل هذا أيضاً العامي، إذا كان قد اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده من شيوخه، كلهم يقولون بهذا، معروف هذا، ما هو بمستحيل، ما جاءت من فراغ يعني، يعني العامي ما ابتدعها من نفسه، إنما أفتاه من أفتاه ممن تبرأ الذمة بتقليده، فكون الإنسان لا يرى هذا الرأي لا يعني أن الناس كلهم يلزمون به، لا، المقصود أن مثل هذه المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، يعني يحرص الإنسان على ما اتفقت عليه الأمة، وما ورد فيه النص، فالصدقة لا إشكال فيها، ولا يخالف فيها أحد، أيضاً الصيام صيام النذر ورد فيه الحديث الصحيح، الحج حج الفريضة إذا كان المكلف عاجزاً عنها وحج عنه، فلا شك أن هذا الحج صحيح، وما عدا ذلك مما يختلف فيه من العبادات البدنية التي يختلف هل تقبل النيابة وإلا لا تقبل؟ لا يلزم أن يقوم بها بنفسه، وإن أهدى ثوابها بعد حصوله عليه، فقول أكثر أهل العلم على وصوله، ولو كانت بدنية محضة. شخص مريض، وعنده أموال طائلة، مريض وعنده أموال طائلة، فأصيب بإغماء فقيل لولده: إن الصدقة ... ((داووا مرضاكم بالصدقة)) فتصدق عن هذا المريض من ماله، من مال المريض، الصدقة صحيحة وإلا ليست صحيحة؟ طالب: ليست بصحيحة. نعم؛ لأنه تصرف بما لا يملك، وبمجرد ارتفاع التكليف عنه لا يصح التصرف بماله، إلا في الواجبات التي تلزمه شرعاً على نظر الحاكم، على نظر القاضي، التصرفات والنفقات الواجبة عليه تخرج، الزكوات تخرج، وأما ما عدا ذلك من الصدقات والنوافل فلا، نعم إن تصدق الولد من ماله عن أبيه فيحمد على هذا، ويرجى قبوله -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . .

والله لو أهدى الثواب كان نوع من البر لوالديه، والله -جل وعلا- فيما يغلب على الظن أن هذا له حكم الدعاء، يدعو لفلان، ولا يقول: شح بهذا الدعاء، وادع لنفسك. لا يقال: شح بهذا الدعاء، فإذا أهدى الثواب لغيره لن يعدم -إن شاء الله تعالى- لأن حكمه حكم الدعاء، أن يكون له مثله، نعم؟ طالب: ما الفرق بين الصدقة بالمال بين إهداء الثواب. . . . . . . . . الصدقة بالمال؟ تخرج هذا المال صدقة لله -جل وعلا- عن فلان. طالب:. . . . . . . . . إهداء الثواب تتصدق بها عن نفسك، ثم بعد ذلك تقول: ثواب هذه الصدقة لفلان، في مثل الصورة قريب من الصوري. طالب:. . . . . . . . . بلى. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ما شرع الله -جل وعلا-؛ لأن لهذا الولد ذمة يؤاخذ عليها، ويؤجر عليها، مستقلة عن ذمة والده. من عوام المسلمين وهذا موجود بكثرة إذا قدم الطعام سواء كان للأسرة أو لضيوف، يقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان، أو تقول المرأة هذا مسلوك عندهم. طالب: وعشاء الوالدين؟ نعم عشاء الوالدين هذا في الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس من رمضان، يهدى ثواب هذا الطعام للوالدين، مسألة إهداء الثواب معروفة، لكن التحديد بيوم معين، أو بنوع معين من الطعام، أو بلون معين، يحتاج إلى نص. طالب:. . . . . . . . . ذكرنا هذا، ورد في رواية الخبر ما يدل على أنه نذر. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن العموم هذا معارض بنصوص أخرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحج باعتبار أنه ورد فيه ما يدل على قبول النسك للنيابة في الجملة، ما يدل على قبول النسك للنيابة فبابه أوسع من الصيام، والصيام أوسع من الصلاة وهكذا. الزكاة لو وجبت الزكاة على الوالد والوالد شحيح، فتبرع بها الابن تجزئ وإلا ما تجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . هي تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. طالب: العين. . . . . . . . . هو مسألة عين المال ترى ظهورها في الزروع والثمار وغيرها ظاهر، لكن في التجارات؟ حينما نقول: عين المال صاحب بقالة نقول: طلع من كل عين من أعيان المال زكاته؟ طالب:. . . . . . . . .

حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- عن زكاة العباس: ((هي علي ومثلها)) هذا لفظ الصحيح، نعم فيه روايات أخرى تدل على أنه تعجل زكاة سنتين، اللي هو العباس، أخذها منه النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن مثل هذا لا يدل على أنها تقبل النيابة، لو دفعها إنسان بطوعه واختياره، وكذلك الكفارات، وقل مثل في زكاة الفطر، أب له أبناء مكلفون يستطيعون على دفعها، أو ابن كبير يريد أن يدفع عن والديه يقال: لا تدفع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل الكفارات لو تبرع بها أحد؟ لو تبرع عليه كفارة يمين قال: أنا أدفعها عنك تجزئ وإلا ما تجزئ؟ مع علمه بذلك، وانتفاء المنة؟ طالب:. . . . . . . . . هو بيدفع لو ما وجد أحد يدفع عنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، كثير من الأولاد من شفقتهم على أبيهم، وعظم الزكاة، عظم شأن الزكاة في الشرع، يقول: زكاة والدي مثلاً خمسة وعشرين ألف عنده مليون بخزنه، أنا أدفع إذا كانت تقبل النيابة، فيستصحب مسألة ما إذا لو لم يوجد مثل هذا لدفعها الأب، الأمر سهل، لكن إذا كان رافضاً الدفع، ثم دفعها الابن مثل هذا تقبل النيابة، إذا رفض الأب دفع الزكاة فأخرجها الابن حينئذٍ لا تبرأ ذمته، وإذا مات الأب وعليه زكاة، مات الأب وأولاده يعرفون أنه خلال عشرين سنة الزكاة ما يخرج ربعها، وهذا يوجد عند الناس، يوجد، يعرف الابن الحريص صاحب التحري أن والده ما يخرج الزكاة بدقة، فلما مات قالوا: نحسب السنوات الماضية، ونخرج الزكاة إبراءً لذمة الوالد، المال معروف أنه انتقل من ملك الوالد إلى ملك الورثة، فإن جادوا به، واتفقوا على ذلك، وسألوا الله -جل وعلا- أن يبرئ والدهم، وأن يعفو عنهم لعل وعسى مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف، تصحح بعد وفاته، ويرجى أن يصله شيء من آثار هذا التصحيح. طالب:. . . . . . . . . لكن لو قالوا: إن الزكاة الأخيرة لكن هو مصر على عدم إخراج الزكاة خلال سنوات. طالب: هذا ما يزكى عنه يا شيخ، ليش يزكى عنه وهو مصر؟ من شفقة الولد.

طالب: يتصدقون عنه، يتصدقون عنه صدقة، لكن هو إذا كان مصر ما يزكي هذا بينه وبين الله، هذا تحت المشيئة، لكن يتصدقون عنه لعل الله يعفو ويصفح. لا، المسألة يعني حتى لو قيل: إنه هل يلزمهم؟ هل يلزم الأولاد أن يخرجوا باعتبار أنها دين؟ يعني مثلما قالوا: في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة المعروفة: مؤونة التجهيز، والديون المتعلقة بعين التركة، ثم دين فيه رهن، ثم الحق الثالث: الديون المطلقة، ومنها حقوق الله -جل وعلا- كالكفارات، وديون الآدميين. طالب: ... الكفارات شيء؛ لأنها غير مقيدة، أما الزكاة إذا هو مفرط .... لم يتوب وهو حي، لكن مات وما عنده نية يتوب، الكفارة لا، كثير منا ينسى .... ما هي مقيدة بوقت معين .... باغته الأجل، بخلاف الزكاة معروف وقتها، ومعروف قدرها، وهذا ترك الزكاة عمداً فريضة من فرائض الله ... على كل حال المسألة، هذه مسألة من مات وعليه زكوات، معروف عند أهل العلم ومبحوثة، والخلاف ظاهر فيها، لكن ما الذي يترجح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يصلى عنه، من ترك الصلاة عمداً لا يصلى عنه. طالب:. . . . . . . . . لكن هذا ماله، الذي وجبت الزكاة بعينه موجود، يعني لو أخر الزكاة عمداً، وجمع عشر سنوات ما زكى، هل يقال له: لا تزكي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يزكي بلا شك، لكن باعتبار أن المال انتقل من ملك الموروث إلى ملك الوارث لا بد من إذن الورثة، فإذا أخرجوا فالله -جل وعلا- يتولاه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: المال انتقل الآن من ملك المورث إلى ملك الوارث، فإذا جادت به أنفسهم كتصحيح الوصية، لو جنف مال في وصية، ثم صححوها ينتفع الموصي. على كل حال هذه أمور يعني إذا اصطلح الورثة عليها، وجادت أنفسهم لوالدهم فيرجى. طالب:. . . . . . . . . ما أتردد في مثل هذا، أنا عندي أنه ينفع، ينفع -إن شاء الله-.

يقول: "حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة" أم سعد بن عبادة "فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد" يعني ما عندها مال، المال مال ولدها، والذي يملك الوصية هو صاحب المال "فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) " ولذا أهل العلم يتفقون على أن الصدقة عن الميت تنفعه "فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه" يعني من ماله، فتصدق به عن والدته فيصل، ومثل هذا لو بنى مسجداً عن أبيه مثلاً، أو أوقف بيتاً وجعل غلته فيما ينفع أبيه بعد موته، يصرف في المصارف النافعة فإنه حينئذٍ يصل -إن شاء الله تعالى-. يقول: "وحدثني مالك" ... النيابة عن الميت؟ طالب:. . . . . . . . . الصورة الثانية يقول بها أكثر ممن يقول بالصورة الأولى من أهل العلم، لكن الصيغة واردة، لبيك عن فلان باعتبار ... الصيغة وصحة الحج نيابة في الجملة كأنه الأقرب، وإلا من يقول بالصورة الثانية أكثر ممن يقول بالصورة الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الصدقة متفق عليها بين أهل العلم، بخلاف الحج إذا كان مستطيعاً أو نفل، نعم. قال: "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أمي افتلتت نفسها" يعني أخذت بغتة فلتة، يعني ماتت فجأة "وأراها لو تكلمت" يعني لو ترك لها فرصة مدة، يعني مرضت وطالت بها المدة حتى تمكنت من الوصية، أو الصدقة لفعلت "وأراها" يعني أظنها "لو تكلمت تصدقت" لكنها فجأة "أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) ". وهذا أعني موت الفجأة، هو الذي يخشى منه، أن يؤخذ الإنسان على غرة قبل أن يتصرف التصرف الذي ينفعه، ويكون زاداً له يوم القيامة، ولذا شرعت الوصية، وأمر بها، لا سيما على ما سيأتي التفصيل فيه، إذا كانت الوصية واجبة.

الآن مثل هذه التي أخذت على غرة، أخذت بغتة، ومثلها كثير، وموت الفجأة يكثر، لا سيما مع حوادث السيارات وغيرها، يعني لو الإنسان في حال السعة يحاسب نفسه، ويتصدق بما يريد الصدقة به، ويبرأ من عهدة بعض .. ، من عهدة ما يلزمه من حقوق لله -جل وعلا-، أو لعباده، كثير من الناس يؤجل مسألة الكفارات، ويتراخى فيها، ومع ذلك لا يكتبها، يعني مثل هذه الأمور إذا نسيت، وهي واجبة في ذمته يعاقب عليها، وامرأة تسأل عن كفارة جماع في نهار رمضان، قالت: لو لم أكفر ويش اللي يصير؟ تسأل؛ لأنه إن كان له أثر على علاقتها بزوجها، يعني تبي تسأل، وإن كان المسألة حساب في الآخرة ما هي معتبرة، طيب لو ما كفرت ويش يصير؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هي لزمتها الكفارة. طالب:. . . . . . . . . هي لزمتها الكفارة قلت: العتق، قالت: من أين العتق؟ قلت: الصيام، قالت: الصيام الله المستعان يبدو أن الصيام هو السبب، قلت: الإطعام، قالت: طيب لو ما أكفر ويش يصير؟ المسألة مسألة دين، الذمة، الله المستعان، بعض الناس ما يهتم إذا كان الحق لله -جل وعلا-، ودين الله أحق بالقضاء. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أيو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الحديث السابق يدل على أن الصدقة تنفع سواءً كان فجأة أو غير فجأة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. "وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) " يعني تصدق عنها. "وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا" يعني ماتا، والموت يعبر عنه بالهلاك {حَتَّى إِذَا هَلَكَ} [(34) سورة غافر]. طالب: {فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا} [(34) سورة غافر]. نعم.

{حَتَّى إِذَا هَلَكَ} [(34) سورة غافر] فقول الناس الآن: هلك فلان، هل هو بمعنى مات؟ أو حتى في التواريخ كتب التواريخ إذا قيل: هلك، يعني في الفرائض واضح، يستعملون هلك هالك، وفي النصوص ماشي في القرآن، وجاء مثله عندنا هنا "فهلك" لكن الاستعمال العرفي لهلك، يعني حينما يقال في التواريخ وتراجم الرجال: هلك في سنة كذا، هل يمكن أن تقال هذه الكلمة لرجل مرضي، أو إنما يعبر بها أو تطلق في حق من هو غير مرضي؟ طالب: غير مرضي. نعم، هذا عرف واصطلاح خاص حادث، فهل يسوغ أن يقال: هلك مثلاً ابن باز سنة عشرين؟ هلك الألباني سنة عشرين؟ هلك فلان؟ العرف يعني ما في شك أن النص وارد، قيلت في حق يوسف، نعم {حَتَّى إِذَا هَلَكَ} [(34) سورة غافر] وهنا هلك، وهما من الصحابة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، هو ما في شك أن الاصطلاح الخاص يقضي على المعنى العام، ويبقى أنه إذا كان المخاطب يعرف معنى الكلمة، وأنها استعملت استعمالاً شرعياً صحيحاً، وإذا قيلت له لم يكن في نفسه شيء، لا ما نع من استعماله، لكن إذا كان الاصطلاح الخاص قضى عليها، بحيث لا تعرف بين الناس، ولا يعرفها المخاطب، وإذا استعملت في حقه أنكرها، فحينئذٍ تكون مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني مات الأب المهدى إليه سيارة مثلاً، اشترى سيارة وأهداها لأبيه، فمات الأب عن خمسة من الأولاد، وخلف تركة، فكانت هذه السيارة من نصيب من أهداها، على مقتضى الحديث ما في إشكال، أقول: لا إشكال في ملكه لها بالإرث، لكن لو قال: هذه الصدقة مني على أبي لو بحثتم عن غيرها، فعوضتموني؛ لئلا أدخل فيمن عاد في صدقته، هل يحسن مثل هذا أو نقول: إن المسألة انتهت بوفاة المهدى إليه؟ وأجرك ثبت عند الله -جل وعلا-، وعادت إليك بالميراث، ولا فرق بينك وبين غيرك؟ طالب: الثاني أوجه يا شيخ. نعم، هو الماشي على الحديث. طالب: والأول ورع.

لكن لو قال هو ضد هذا، أهديت لأبي سيارة، وهي عزيزة على قلبي، ونفيسة عندي، لكنه أغلى منها، و {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [(92) سورة آل عمران] وأنا أحب هذه السيارة، وأهديتها له، فمات وخلف هذه السيارة وسيارات أخرى، وأثاث وأمتعة وأموال، فقال: أنا أريد هذه السيارة، يعني عكس الصورة التي ذكرناها، هل يكون هذا من العود في الصدقة في الهبة؟ طالب: ما فيها عود؛ لأنها ملك له يتخير، مثله مثل غيره، يا شيخ بالإهداء انتهت ملكيته، بالوفاة تجددت ملكيته. إيه، لكن قلنا: إنه في الصورة الأولى ما في إشكال حينما وصلت إليه من غير قصد، لكنه الآن قصدها يريدها. طالب: حتى لو قصدها مثل الأول يخير يقول: والله أنا بيت في بريدة ما أبيه وأبي بيت في الرياض، وهو يقصد. . . . . . . . .، بل انتهت، الأول انتهى راح بينه وبين الله. . . . . . . . . والثاني هو الآن يخير بين أنواع الأموال، بلغت محلها الأولى. بلغت، نفترض المسألة في غير الموت والإرث، أهدى لزيد من الناس كتاب ثم مات، فوجد الكتاب يباع، يعني في وقت حياته وجده يباع لا يشتريه، لكن بعد موته يشتريه وإلا ما يشتريه؟ طالب: خلاص انتقل الملك إلى ملك الورثة لبيع الورثة، ما هو للمهدى. لكن أليس من الورع أن يترك؟ لأنه لا بد أن يحابى في مثل هذه الصورة. طالب: من يحابيه؟ يحابيه إخوانه. طالب: الورثة؟ الورثة إيه. طالب:. . . . . . . . . هذه المسألة مسألة، أجل لو اشترى من وهبه أو تصدق به بأكثر من قيمته؟ طالب:. . . . . . . . . انتفت العلة. طالب: إيه، لكن حديث عمر النص، لكن هنا الآن ما فيها نص لأنه مات. المقصود أنه قد توجد المحاباة الشبهة واردة. طالب:. . . . . . . . . الشبهة واردة، فكونه يعود إليه مع إمكان تعويضه بغيره لا شك أن هذا أولى، أما إذا لم يوجد غير هذه السلعة التي وهبها، وآلت إليه في الإرث، النص ظاهر في هذا. طالب:. . . . . . . . . صدقة، صدقة تصدق بها، نوى الثواب بذلك. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا قدر زائد على النفقة، صدقة. طالب:. . . . . . . . . صدقة، صدقة، إذا كان يرجو الثواب من الله -جل وعلا- صدقة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . على أبوه. طالب:. . . . . . . . . إيه، المعنى ينقلب، كيف تعود إليه؟ ما ترجع له في الميراث. طالب:. . . . . . . . . تصدق عن أبويه بمعنى أنها دفعت إلى غيرهما، كيف تعود إليه بالميراث؟ طالب:. . . . . . . . . هذا غلط، غلط. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ويش لون تبي ترجع إليه بالميراث؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يصح المعنى. سم. أحسن الله إليك. كتاب: الوصية باب: الأمر بالوصية حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)). قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته، أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك، ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء، حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكاً، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)). قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى-: كتاب: الوصية باب: الأمر بالوصية الوصية: فعيلة بمعنى المفعول، فالوصية هي الموصى به، وقد يراد بها الفعل، الفعل الذي هو الإيصاء، والحديث: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)) فوصيته يحتمل أن يراد بها الموصى به مدون، أو أن فعل الوصية الذي هو الإيصاء مسجل مدون، ولا انفكاك بين الإيصاء والوصية إلا أن الوصية المصدر هنا يراد به الفعل، فعل الموصي، والوصية أكثر ما تطلق على اسم المفعول ما يوصى به.

قال -رحمه الله-: "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر" هذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري -رحمه الله- "-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ)) " يعني ليس من حقه وعنده شيء يوصي به أن يؤخر الوصية، فيبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ابن عمر بادر، فما نام تلك الليلة إلا وقد كتب وصيته، وهو معروف بالمبادرة ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) فكان لا ينام من الليل إلا القليل. في الحديث: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) حديث ابن عمر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) فقال ابن عمر مباشرة: "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" فابن عمر -رضي الله عنهما- صاحب مبادرة، وهذه دليل على قوة الإيمان، قوة الاقتداء والائتساء، وعرف بذلك -رضي الله عنه-، ولا شك أن المبادرة تدل على القوة والعزم، وأخذ الدين {خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ} [(63) سورة البقرة] لذا فرق كبير بين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين، هذا تمام الامتثال، يكون بمثل هذا، وبين أمة تؤمر بذبح بقرة {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} [(71) سورة البقرة].

ابن عمر يبادر إلى الامتثال ((ما حق امرئ)) ليس من حقه ((حق امرئ مسلم له شيء يوصي)) أو ((يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)) ليلتين النص صحيح، لا شك أن مفاد الخبر الأمر بالمبادرة بالإيصاء، لماذا لم يقل ليلة؟ ليلتين يمكن أن يموت قبل الليلتين، وإذا قلنا: ليلة لماذا لم يقل قبل ذلك لاحتمال أن يموت قبل مجيء الليل؟ ليس المقصود لا الليلة ولا الليلتين ولا الثلاث، إنما المقصود من الخبر المبادرة إلى كتابة الوصية، فليس من حقه أن يؤخر ويؤجل الوصية، ليس من حقه الواجب أو المستحب على حسب حكم الوصية، فإن كانت الوصية واجبة لزمه أن يكتب وصيته، ويدون ما له وما عليه، الذي عنده أموال يكتب وصيته، وبين ما له وما عليه، المدين يكتب أنه مدين لفلان ولفلان ويبين؛ لأنه لو مات من غير بيان ومن غير وصية لا شك أنه يعرض نفسه للسؤال عن هذا الحق، وديون الخلق أمرها وشأنها عظيم، مثل هذا لا بد أن يكتب، لو أن إنسان بينه وبين جاره جدار مثلاً، ويخشى من الورثة إذا مات أن ينازعوا الجار، فيقولون: الجدار لنا، فعليه أن يبين أن الجدار ليس له، إن لم يكن لهم، وهكذا لو أن إنساناً طلق زوجته طلقة مثلاً، ويخشى من طول العهد أن ينسى هذه الطلقة، عليه أن يكتبها، ويشهد عليها، وهكذا في الأمور الواجبة تجب الوصية، في الأمور المستحبة تستحب الوصية. ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة)) في بعض الروايات: ((عند رأسه)) يكتبها، ويحافظ عليها، شخص من الأشخاص كتب الوصية ووضعها امتثل ووضعها تحت وسادته وحافظ عليها، فجعل يتقلب الليل كله ما نام، الليلة الأولى والثانية إلى أن مزق الوصية خاف من الموت؛ لأن الوصية غالباً أنها تقرن بالموت. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه تصور أنه بيهجم عليه الموت ليلتين. طالب:. . . . . . . . . فمثل هذا أقول: فيما يجب على الإنسان بيانه يجب أن يثبته، أنت افترض أن شخص طلق امرأته بعد الزواج بشهر شهرين سنة سنتين، ثم بعد خمسين سنة طلق الثانية، ثم بعد سنة أو سنتين طلق الثالثة، نسي الأولى، إذا لم يكتبها ينساها مع طول العهد، فقد يطلق رابعة وهو ناسي ... نعم؟

طالب: أكثر ما يورد سؤال. . . . . . . . . المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من تقييدها وبيانها. "قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني في المدينة "أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له" يعني الوصية عند أهل العلم إنما تثبت بالموت، فقبل أن يموت الموصي له أن يغير، وله أن يزيد، وله أن ينقص؛ لأن الوصية مرتبطة بالموت، لا تلزمه إلا بالموت، وقبل لزومها يجوز له أن يزيد، ويجوز له أن ينقص، ويجوز له أن يغير، ما في إشكال، بخلاف الوقف، الوقف من حين كتابته، أو من حين الإشهاد عليه، من حين إخراج ما يوقف من يده فإنه حينئذٍ يلزم، ولا يجوز له أن يزيد ولا ينقص ولا يغير. "أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل" لماذا؟ لأنها لم تلزم بعد "إلا أن يدبر مملوكاً" يعني ما الفرق بين أن يقول: بيته هذا وصية، والوصية تثبت بالموت، وبين أن يقول: رقيقه هذا مدبر؟ يعني يعتق عن دبر حياته، يعني إذا مات، كلاهما مرتبط بالموت، يعدل في الوصية، ويرجع فيها، لكن لا يرجع في العتاقة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأن الشرع يتشوف للعتق، وإلا فكأنه علق عتقه. لو قال: هذا البيت إذا مت فهو وقف، يعني علق إيقافه على موته، حكمه حكم الوقف، أو حكمه حكم الوصية؟ الوصية لا تثبت إلا بالموت، والتدبير يثبت باللفظ الذي يخرج من يده باللفظ، لكن له أن يستعمله حتى يموت، ولا يعتق إلا بموته، فإذا قال: بيته هذا وقف إذا مات، فهل حكمه حكم الوصية يغير فيه، أو نقول: إنه وقف معلق بشرط؟ يعني كما لو قال: إذا جاء رمضان فبيته وقف؟ طالب: يختلف يا شيخ، كلام مالك نص، كلام مالك بأنه وصية لجميع الورثة. . . . . . . . . هذا إذا قال: وصية، إذا كانت وصية، الوصية لا تثبت إلا بالموت، لكن الوقف المعلق على شرط؟ طالب: تثبت بشرط. شرط سواءً كان دخول رمضان أو وفاته.

طالب: إيه، لكن هذا إذا كان هو يريده وقفاً أصلاً، لكن إذا هو أوصى أن يكون هذا البيت وقف، فهو نوع من الوصية، هنا الإشكال، ما هو مثل لو قال: ها البيت هذا إذا مت أنا فهو وقف، وبينا وأنا أكتب وصيتي أني أوصي أن بيتي اللي يعادل ثلث مالي أنه يكون وقف، أو يكون ريع، يعني نوع من أنواع .... لا، المدبر انتهى؛ لأن الشرع يتشوف، لكن الطلاق إذا قال: إذا جاء رمضان فزوجته طالق، وأراد أن يرجع قبل وقوعه، قبل وقوع الطلاق، يرجع وإلا ما يرجع؟ طالب: يرجع. يرجع وإلا ما يرجع؟ طالب: على الصحيح أنه يرجع. يعني إذا علق على شرط محقق، إذا علق الطلاق على شرط محقق، عامة أهل العلم على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع، مجرد دخول رمضان تطلق المرأة، علقه على شرط محقق، فإذا أوقف بيته وعلقه على شرط محقق؟ طالب: يقع. يعني هل وقوع الطلاق من النطق أو من حصول الشرط؟ من حصول الشرط بلا شك، لو مات قبل رمضان فهي زوجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن عندنا صور، إذا أوصى بثلث ماله، وكتب هذا وصية، معروف أن مثل هذه الوصية له أن يتصرف فيها، فيزيد وينقص، ويلغي ويبدل، له أن يرجع عن الوصية بالكلية، لم تلزم بعد، وبين أن يقول: إذا مت فغلامي حر، يعني دبر حياته يكون تدبير، وليس له أن يرجع كما قال الإمام مالك، وإن كانتا متقاربتين، لكن بالنسبة للعتق الشرع يتشوف لمثل هذا، لكن لو قال: إذا مات فزوجته طالق يقبل كلامه؟ ما يقبل بالكلية، لا يمكن أن يقع مثل هذا الطلاق، لكن لو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فالجمهور على أنها تطلق؛ لأنه شرط علق على شرط محقق. وهل يقصد بذلك بحال من الأحوال أنه يريد أن يحث هذه الزوجة أو يمنعها؟ لا، إنما يريد إيقاع الطلاق، فهذا الطلاق واقع لا محالة. إذا قال: إذا جاء رمضان فبيتي وقف، أو إذا مت فبيتي وقف، ويش الفرق بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يصير وصية وإلا وقف؟ طالب: هذه وصية. طيب والثاني إذا جاء رمضان؟ طالب: إذا جاء رمضان لأنه. . . . . . . . . مما تكرر .... طالب:. . . . . . . . . المسألة العلم عند الله -جل وعلا-، لكن المقدمات معلومة الآن. طالب:. . . . . . . . .

المقدمات معلومة لنا، مات قبل رمضان هل هذا وقف وإلا ما هو بوقف؟ طالب: مثل الذي قال: إذا جاء رمضان فزوجتي طالق ومات قبل رمضان تطلق وإلا ما تطلق؟ الزوجة ما تطلق؛ لأن ما علق عليه لم يقع. طالب: طيب، لو هو قال: أنا بيتي إذا جاء رمضان فهو وقف ومات قبل رمضان هل يدخل ضمن التركة أو يدخل ضمن الوقف؟ لا، هو انتقل إلى الوارث قبل نفوذ الوقف. طالب: قبل نفوذ الوقف، لكن لو قال: لو مت هذا البيت وقف، لو مت هذا البيت قبل الوقف وأفلس ومات. . . . . . . . . ومات قبل الرجوع؟ طالب: لا هو ما بعد أفلس. . . . . . . . . ليس عنده شيء؟ عنده البيت هذا. طالب:. . . . . . . . . هذا تصرف، لكن إن قلنا: وقف لا يجوز له التصرف، وإن قلنا: وصية يجوز له التصرف. طالب:. . . . . . . . . والفرق بينهما. طالب:. . . . . . . . . "ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكاً، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)) ". "قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره" يعني يوصي على أي حال من الأحوال، حتى في مرض موته المخوف له أن يوصي بالثلث فأقل على ما سيأتي. قال مالك. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: هذا ما لم يضر وإلا لا؟ الثلث يملكه ولو أراد الإضرار. "قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير" لأنه ينفذ فوراً، ويبقى ينتفع به إلى مجيء الشرط. اللهم صل على محمد ....

كتاب الأقضية (16)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (16) باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه - وباب: الوصية في الثلث لا تتعدى الشيخ: عبد الكريم الخضير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إن هاهنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، قال عمر بن الخطاب: فليوص لها، قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم، قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقيل له: إن فلاناً يموت أفيوصي؟ قال: فليوص، قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة، قال: فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوباً على عقله فلا وصية له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جواز وصية الصغير يعني الذي لم يبلغ الحلم. والضعيف في رأيه الذي لا يمنعه من النظر. والمصاب يعني في عقله ورأيه، بحيث يمنعه النظر في وقت دون وقت. والسفيه. الذي لا يحسن التصرف في المال، وإن كان عاقلاً.

"حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إن ها هنا غلاماً يفاعاً" إن ها هنا غلاماً يعني لم يبلغ الحلم "يفاعاً" يعني: يافعاً، واليفاع المكان المرتفع، هذا اليفاع، واليافع: الغلام الفتي القوي، إلا أنه لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحلم، وبعضهم ينكر إطلاق يفاع على اليافع إلا أنه من حيث أصل الكلمة، وأن اليفاع إنما يطلق على المرتفع، فلعل هذا كان له شيء من الوصف بالارتفاع، إما في بدنه بأن يكون طوالاً، أو في رأيه بأن يكون مرتفعاً على أقرانه، بحسن تصرف، وما أشبه ذلك، المقصود أن إطلاقه عليه من هذه الحيثية. "لم يحتلم" يعني لم يكلف، هل يلزم من كونه لم يحتلم أنه لم يكلف؟ أو من لازم عدم الاحتلام عدم التكليف؟ هل يمكن أن يكلف بغير احتلام؟ بالإنبات أو ببلوغ السن؟ لكن إذا قالوا: لم يحتلم، ما الفائدة من نفي الاحتلام هنا مع أنه مكلف بغيره؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ لا فائدة منه. طالب: لكن هل ينص على أنه كان بالغاً، مكلف ... ؟ لا، إذا قيل: لم يحتلم ... طالب: ينفي التكليف. هنا ينفي عدم الاحتلام صراحة، وعدم الاحتلام صراحة نفيه لا يقتضي نفي أن يكون مكلفاً بغير الاحتلام، مكلفاً ببلوغ السن، مكلفاً بالإنبات ولو لم يحتلم. طالب:. . . . . . . . . نعم، لا فائدة من نفي الاحتلام إلا نفي التكليف، لا فائدة ألبتة من نفي الاحتلام، ولو قيل: إن لم يحتلم نص في عدم التكليف لما بعد، لماذا؟ لأن الاحتلام أمر خفي، يعرفه نفس من كلف به، أو من حوله، لكن الذي قال: هذا الكلام، ونفى عنه الاحتلام من؟ من الذي نفى عنه الاحتلام؟ طالب:. . . . . . . . . أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا ... ، الراوي المبهم، نعم، المبهم، أنه قيل لعمر بن الخطاب، الآن إبهام مثل هذا يضر في الخبر وإلا ما يضر؟ طالب: يضر. يعني من القائل لعمر؟ عمرو بن سليم أخبره، الزرقي أخبره، أخبر أبا بكر بن حزم أنه قيل يعني أخبره بالقصة، والقائل هل هو من الإسناد أو من المتن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لننظر مدى تأثير جهالة الشخص في الخبر، الآن أبو بكر بن حزم يروي القصة عن عمرو بن سليم. طالب:. . . . . . . . . أبو بكر هو الأب، أبو بكر بن حزم يروي الخبر عن عمرو بن سليم، وأمه هي طرف في القضية، أنه قيل لعمر بن الخطاب، فهل القائل لعمر الذي كني عنه، بل أبهم في الخبر، هل هو من السند، فيتأثر السند بإبهامه، أو من المتن فلا أثر له؟ طالب: .... قال: فأوصى لها بمال. لكن عمرو بن سليم الزرقي أدرك عمر؟ هل هو أدرك عمر ليحكي قصة أدركها؟ أو لم يدرك هذه القصة فيكون قد رواها عن صاحبها أو غيره؟ وكل منهما لم يسم، وحينئذٍ يتأثر الخبر، فإن كان عمرو بن سليم أدرك القصة، ولا سيما أن أمه طرف في القضية، هي التي أوصي لها، والذي يغلب على الظن أنه أدركها. طالب: أدرك أمه وإلا أدرك عمر؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . اللي هو عمرو بن سليم. طالب:. . . . . . . . . إيه أدرك القصة فيما يغلب على الظن. "أنه قيل لعمر -يعني بحضرته- إن ها هنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال" هذا بالمدينة وورثه بالشام "وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوصِ لها" يعني قرب الوارث هل له أثر؟ هل له أثر أو ليس له أثر؟ وارثه في الشام، يعني سواء الوارث قريباً أو بعيداً، الأحكام الشرعية لا تتغير بهذا "وليس له ها هنا إلا ابنة عم له" إن كان ذكر ابنة العم، وذكر قربها منه في المكان من باب إذا حضر القسمة أولو القربى، نعم، لكن هل هذا وقت القسمة أو قبل القسمة؟ طالب: قبل. يعني إذا كان بعيداً، قد يكون بعيداً في المكان، أو بعيداً أيضاً في النسب، إلا أنه من العصبة الوارثين، وهذه أقرب منهم في النسب إلا أنها من ذوي الأرحام مثلاً، فلها قرب المكان، ولها قرب النسب، فهي حرية بهذه الوصية. "وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، قال عمر بن الخطاب: فليوص لها" يعني من غير الميراث، يعني مما يملكه من الثلث فأقل "قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم، قال عمر بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي" الراوي.

عندنا مسألة وصية الصغير، هل للصغير أن يوصي أو ليس له أن يوصي؟ عمر -رضي الله عنه- أمره بأن يوصي لها، فماذا عن وصية الصغير؟ الترجمة في الكتاب، يقول: باب جواز وصية الصغير، الثلث فما دون لا ينازع فيه سواء كان صاحبه كبيراً أو صغيراً، ولا يشاحح فيه، فهل لهذا القدر الذي لا ينازع فيه ولا يشاحح فيه من الثلث فأقل هل للصغر والكبر فيه أثر؟ إذا كان يصح من المريض الذي يتهم بحرمان الورثة، المريض الذي يتهم، يعني إذا اتهم إنسان بوصيته أن يحرم الورثة من هذا الثلث، تنفذ وإلا ما تنفذ؟ طالب:. . . . . . . . . الثلث يملكه، فعلى هذا لا أثر للصغر ولا للكبر، ما دام يملكه، وينفذ من الكبير الذي اتهم بحرمان الوارث، فلا أن ينفذ من الصغير الذي لم يتهم يعني من باب أولى، وقل مثل هذا في الضعيف، ضعيف الرأي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن افترض أنه كبير، ومحجور عليه. طالب: ما يتبرع، هل يجوز تبرع المحجور؟ ما يقبل تبرعه إذا كان يضر بمن حجر من أجله، إذا كان الحجر لمصلحته هو شيء، إذا كان الحجر لمصلحة غيره شيء آخر، إذا كان يضر بالآخرين ما ينفذ، لكن هذا لمصلحته. طالب: لكن هنا في الحديث منفي؛ لأن عمر هو الذي أذن؛ لأنه ليس له وارث، يعني ليس له ولي، فعمر ولي أمر المسلمين أنفذ وصيته. إيه، لكن البحث في أصل المسألة، هذا الصبي غير مكلف، هذا غلام غير مكلف، تصح وصيته وإلا ما تصح؟ طالب: تصح، تنفذ. هو في الأصل محجور عليه، لكنه محجور عليه لحظه أو لحظ غيره؟ طالب: لحظه. فرق بين من يحجر عليه لحظه، وبين من يحجر عليه لحظ غيره. قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة في المدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر فقيل: إن فلاناً يموت أفيوصي؟ قال: فليوص" والقصة واحدة. "قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة" وهذا يؤكد أن معنى لم يحتلم لم يكلف "قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم" عرفنا الموصي والموصى له والموصى به، وكل أطراف القضية في هذه الطرق.

"قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله" ما لم يصل إلى حد الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع فينفذ تصرفه إذا أفاق، وقت إفاقته ينفذ تصرفه؛ لأنه مكلف، ووقت جنونه وعدم إدراكه لا ينفذ "قال: والمصاب الذي" "الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم، إذا كان معهم من عقولهم" الصبي الذي يناهز الاحتلام والمصاب في عقله الذي يفيق أحياناً، والسفيه والضعيف في عقله الذي لا يصل إلى حد الجنون، هؤلاء "معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به" فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوباً على عقله فلا وصية له، نجد بعض الناس لا يصنف مع العقلاء، وإن تصرف التصرفات التي هي في الأصل من تصرفات العقلاء، يعني شخص مرفوع عنه التكليف، معتوه، ومع ذلك إذا صلى يصلي صلاة صحيحة، وأحياناً يؤم الناس، فهل تصح صلاته؟ وهل تصح إمامته؟ لأن مثل هذا وإن لم يكن لديه عقل قد يكون عنده قوة مدركة يدرك فيها ما ينفعه وما يضره، ويستطيع بها أن يقلد من أراد تقليده، و .... والمسألة نعاني منها، شخص عندنا في المسجد، من جماعة المسجد، يعني ما يصنف مع المكلفين، لكنه مع ذلك ما تنقد عليه شيء في صلاته إلا أنه أحياناً يسجد قبل الإمام، وكثيراً ما يؤم المتخلفين، فيسألون عن صحة صلاتهم؟ يصلي صلاة صحيحة،. . . . . . . . . فيه شيء مما يلاحظ عليه، تصح صلاته وإلا تصح؟ تصح إمامته؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذا أقل، أقل من. . . . . . . . .، بس أحياناً يسجد قبل الإمام، وأحياناً .... طالب:. . . . . . . . . عمرو بن سلمة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا معروف تمييزه واضح، لكن أحياناً يجيك ناس ما يدرون عن واقعه، ويصفون وراءه، ويصلي بهم، لا سيما في السرية، أما الجهرية ما أظن ... طالب:. . . . . . . . . أطفال التوحد المنغوليين. . . . . . . . .

إيه مشكلتهم مشكلة، هؤلاء إن نظرت إليهم من جهة إلا أنهم يدركون بعض الأشياء، أمس في السؤال على الهاتف جاء سؤال، تقول: عندها بنت منغولية، وكلفت وتصف وتصلي، وما عندها إشكال، إذا ناداها أحد جاءت وهي تصلي، نسأل الله السلامة، يعني مثل هؤلاء يبتلى فيهم المسلم، ويؤجر عليهم بقدر صبره عليهم، وإحسانه إليهم، لكن مسألة الأحكام الشرعية. طالب: الأطباء يصنفونهم أنهم غير أسوياء. هم غير أسوياء، لكن عندهم قوات مدركة تدرك، إذا كان بعض البهائم تدرك بعض الأمور. طالب: يعني الأوربي التوحدي ممكن، لكن لو أهمل، لا ولا شيء، نسأل الله العافية والسلامة، قريب من المجنون. طالب: بعض هؤلاء يا شيخ الأمور المالية ما. . . . . . . . . والعبادات والمخالفات الشرعية .... يضبط المال دون العبادة؟ طالب: ما هو بضبط مال، قصده في حوزته، لكن لو. . . . . . . . . ممكن يؤخذ. . . . . . . . . طالب: يحرص عليه .... طالب: إيه. لا هم أحرص الناس. طالب: .... لأنهم ربوا على هذا الشيء، لا يضيع ريالك، لا يجئ ريالك، راح ريالك ... لا يضحك عليك فلان، ربي ... لكن لو جاء طفل .... وأخذ رياله واللي معه. لا هو الإشكال في قول مالك: الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق .. ، المصاب الذي يفيق أحياناً لا شك أن هذا ما فيه إشكال؛ لأنه وقت الإفاقة مكلف تكليفاً كاملاً. طالب: الضعيف في عقله ما يحمل على مثل الذي يخدع في بيعه؟ يعني تصرفه ليس تصرف الأسوياء، لكنه عنده أموال ومكلف، ومثله السفيه، السفه في المال معروف، هذا يحجر عليه لحظه، فمثل هذه الوصية على مقتضى حكم أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- أنها تنفذ وصيته. ولذلك يقول الإمام مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم" يعني تصح "إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به" يعني عندهم إدراك لهذا التصرف، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوباً على عقله فلا وصيه له، إلا إذا كان جنونه مطبق هذا لا وصيه له. طالب:. . . . . . . . . يوصي بنفسه تحت نظر والده، يعني لوليه أن يعترض. طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه تحت نظره، لا يتصرف أكثر من تصرفه الشرعي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لمثله، يعني لما يصح لمثله، أو شخص مكلف تام التصرف يوصي بثلثه إلى .... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا ينافي مقتضى الوصية، ينافي مقتضى العقد، الوقف الشرعي، فالذي لا يحقق الهدف الشرعي من الوصية ومن الوقف لاغي، لا قيمة له. طالب:. . . . . . . . . هذه عقوبة لاغية، لا قيمة له، الآن تأتي كتب -كتب البخاري مثلاً-، أو تفسير الطبري وغيره موقوف على قبر، على ضريح الشيخ فلان، أو موقوف على الزاوية التيجانية في كذا، بلدة كذا، هل نقول: إنها أوقاف صحيحة وتصرف إلى مصرف شرعي بدلاً من أن يكون على الضريح يكون على مسجد؟ بدلاً ما يكون على زاوية صوفية يكون على رباط علمي، أو نقول: إن الوقف باطل؟ وحينئذٍ يباع ويشترى كأنه لم يوقف؟ طالب: باطل. يعني هل تعديل المكان من المحظور إلى المباح أو المطلوب هل هو مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف، ومن إصلاح الوصية، فيبقى الوقف وقف؟ خرج من يد المالك، ومن يد وارثه، إلا أنه بدلاً من أن يكون على ضريح يكون على مسجد، وبدل من أن يكون على زاوية صوفية يصرف إلى مدرسة علمية. طالب:. . . . . . . . . سداً لباب الذريعة يا شيخ، وهذا يخالف لأصل الوقف، يمنع. . . . . . . . . دخل في الأوقاف ... لكن ما ينظر إلى هذا الواقف هل هو معذور بجهله؟ طالب: لا هذا شيء آخر. لا، لا، من أجل أن ينفذ، تنفذ قربته، تكون مقبولة عند الله -جل وعلا-. طالب: لكنه مثل إذا علم، إحنا نتكلم ممن يخدمون مثل هذه الأماكن، يعني ونصح، وبين له، لكنه مصر على أن هذه حق، سواء مثله مثل ما يقول الأخ: إنه يوقف على جمعية الحمول وما شابهها، أو ما سمعنا أن يوقف أرضه يبنى عليها سينما،. . . . . . . . . نعوذ بالله. لا، هذا ما ينوي التقرب، لا فنون ولا سينما ما ينوي التقرب، هذا من الأصل مضاد لما شرع الوقف من أجله. طالب: وهذا يتقرب للقبر ألعن منهم كلهم. هذا متقرب للميت.

هذا أسهل من جهة، الذي يوقف على سينما أو على فنون أو أغاني أو مجون، أو ما أشبه ذلك، أسهل ممن يقف على قبر من جهة، لكن ذاك ما ينوي القربة وهذا ينوي القربة، ذاك قد يكون معذور بجهله، وهذا ... طالب: لا العذر بالجهل شيء، لكن هذا ينوي القربة لمن؟ لصاحب القبر. لا، لا، يتقرب إلى الله -جل وعلا- بجعل صحيح البخاري عند هذا القبر، يتقرب إلى الله -جل وعلا-. طالب: هو معذور، لكنه حسم المادة والمنهج .... شيخ الإسلام يقرر إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي الذي من أجله شرع الوقف فإنه ليس بوقف، ولذلك الآن والأمور الآن يصعب تحقيقها وتمحيصها، أوقاف بالملايين، نعم أوقاف ريعها بالملايين، وإذا جئت إلى الوقف فإذا هو سوق مختلط، فيه ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أو أبراج سكنية، فيها من يجوز تأجيره، ومن لا يجوز تأجيره، هل نقول: إن هذا لا يحقق الهدف الشرعي فهو باطل؟ يعني سوق كامل ريعه ثلاثين مليون وقف، من تاجر محسن، ويصرف على الدعوة، وعلى تحفيظ القرآن، وعلى مصارف البر، ومع ذلك المحلات فيها الدشوش، وفيها المنكرات. طالب: هذا يا شيخ ما هو البلوى من الوقف، من ناظر الوقف هو المفسد. لا، لا، الواقف موجود. طالب: موجود. موجود. طالب: إذن يبصر، يقال له: اتق الله في وقفك وأن هذا ما يجوز، وتقرب إلى الله بالطاعة. تتصور عمارة بكاملها وقف أسفلها الدور الأرضي بنك، والأدوار الأخرى مؤجرة على أناس ... طالب:. . . . . . . . . الوقف. فمثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي. طالب: إن الله تعالى طيب. فهل نقول: إن الوقف نفذ ويصحح على مقتضى أن نظر الشرع، أو نقول: إن الوقف باطل باعتبار لا يحقق الهدف الشرعي؟ طالب: لا يحقق الهدف الشرعي. طيب، افترض أن صاحب الوقف يفرح بمثل هذا الكلام، إذا قلنا: باطل، ولا يحقق الهدف الشرعي، بيرجع له. طالب:. . . . . . . . . ندم ندم على ذلك ... طالب: ندم؟ ندم، فهل يرجع إليه أو نقول: خرج من يدك ويُصحح؟ المسألة تحتاج إلى حكم، لا وموجود أيضاً الأمثلة كثيرة، ما هي بقليلة. طالب: لكن هو الحديث: ((إن الله تعالى طيب)) هذا ما هو مستفيد في شيء، ويش الثمرة منه طال عمرك؟

يعني شخص وقف أرض مقبرة، أوقفها مقبرة، فلما ارتفعت قيمة الأراضي، وعنده ورقة تملك، وكتب خلفها أني وقفتها مقبرة، فألصق عليها ورقة ثانية، من أجل أن .. ، هو رجع عن الوقف، ولا يجوز له أن يرجع بحال، عاد في الوقف، وهذه المسألة قائمة، فالقاضي تحايل على هذه الورقة وفصلها، وأثبت الوقف، فالآن لو كان هذا الوقف الذي أوقفه مقبرة، ونص على أنها تزاول فيها شيء من البدع، أو شيء من التي لا تجوز شرعاً، في الأمور التي لا تجوز، لا شك أن هذا يخالف مقتضى الوقف، إذا كان الخلل موجود محل عقد، إذا كان مصاحب للعقد فالوقف باطل، إذا كان الخلل متأخر عن العقد. طالب:. . . . . . . . . لا هذا يصحح ولا فيه إشكال، والوقف ثابت، فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها؛ لأن الأمور مختلطة الآن، والإنسان يحتار إذا أراد أن يتصرف تصرف شرعي يحتار، يعني ما يدري أنه .... ، الآن شخص عنده أموال يريد أن يستغلها فيما يستفيد منه في دينه ودنياه، في دنياه وأخراه، يصعب عليه، نعم الحمد لله الأبواب كثيرة، لكن يبقى أن صاحب التحري والورع يصعب عليه مثل هذا. طالب: لو كان عمارة، عمارة وقف أجرت على مكان إدارة السجون، فينبغي لراعي الوقف أن يتحرى من كل السجون. . . . . . . . . لا لا مفردات الأمور ما يبحث عنها. طالب: فيه من يبيع الملابس هذه تحصل، ناظر الوقف يدور عليهم دائماً .... يبيع دشوش مثلاً. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه إذا كان يزاول فيه المحرم فلا يجوز. طالب: .... من أجل يدور ناظر الوقف كل يوم يدور على. . . . . . . . . طالب: هو مؤجر، مؤجر الدكان يبيع دشوش. طالب: أو على راعي المحل إذا كان .... ويش دخله .... شوف مفردات الأمور ما يبحث عنها، لكن الكلام في الإجمال، جاءك شخص تعرف أنه يغلب على الظن أنه يستعمله فيما حرم الله -جل وعلا- ما تأجره، لكن شخص عرفته عليه علامات الخير، ويغلب على ظنك أنه يستعمله فيما أباحه الله، فخرج من أولاده من عنده مخالفات، إيش تقول: ما أجره؟ مفردات الأمور ما يبحث فيها ودقائقها، لكن الكلام في الجملة. طالب:. . . . . . . . . على المحلات التي تبيع حلال ما تبيع حرام يقال ...

باب: الوصية في الثلث لا تتعدى

خليها تحت، إذا تعطلت منافعه ينقل. طالب:. . . . . . . . . إلى أقرب مصر، إلى أقرب جهة قريبة. نعم اقرأ. أحسن الله إليك باب: الوصية في الثلث لا تتعدى حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا)) فقلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك)) قال: فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن مات بمكة)). قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلاناً ما عاش، ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت، قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد، أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكاً يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، يسمي مالاً من ماله، فتقول ورثته: قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم، ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت، فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغاً ما بلغ. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوصية في الثلث لا تتعدى

الوصية لا تتعدى هذا المقدار الذي حده النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثلث، والثلث كثير. قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه" سعد، أحد العشرة المبشرين بالجنة "أنه قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع" زيارة المريض سنة مؤكدة، جاء الأمر بها، وأنها من حق المسلم على أخيه، ونقل الإجماع على أنها سنة، والبخاري -رحمه الله- يقول: باب وجوب عيادة المريض، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعود أصحابه، فعاد سعداً وعاد غيره، وعاد جابر بن عبد الله، وهو مغماً عليه، وترجم الإمام البخاري: باب عيادة المغمى عليه، وبعض الناس لا يعود المغمى عليه، لماذا؟ لأنه لا يعرفه، إذا لم يعرفك فالله يعرفك، وأجرك ثابت على الله -جل وعلا-، وإن لم يعرفك. طالب: لوجدتني عنده.

لو الناس في الجملة كثير منهم تخفى عليه مثل هذه المعاني، فتكون عياداتهم حتى دخل في العبادات، يعني الصلاة، الصلاة على الميت، إذا كان بينه وبين أهل الميت معرفة صلى عليه وإلا فلا، إن كان بينه وبينه معرفة تبع الجنازة وإلا فلا، إن كانت بينه وبينه معرفة سلم عليه وإلا فلا، وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- عاد جابراً وهو مغمى عليه، فتوضأ ونضح عليه من وضوئه، وفاق -رضي الله عنه وأرضاه-، فالمقصود أن عيادة المريض قال بوجوبها البخاري -رحمه الله-، قال: باب وجوب عيادة المريض، ونقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة، ومعروف بتساهله في نقل الإجماع، فعلى الإنسان أن يحرص، يحرص أشد الحرص على مثل هذه الأمور، ولا شك أن هذا من علامات التوفيق، يعني كون الإنسان يحرص على عيادة المريض، يحرص على زيارة المقابر، يحرص على الصلاة على الجنائز، يحرص على اتباع الجنائز، يحرص على أبواب الخير كلها، هذا من العناية الإلهية لتوفيق الشخص، وهذا لا يعوق عن أمر، عن أي أمر من أمور الدنيا فضلاً عن أمور الآخرة؛ لأنه من أمور الآخرة، بعض الناس تجده يحرص بل يومياً يصلي في المساجد التي فيها الصلاة على الجنائز، وبعض الناس لا يرفع بذلك رأساً، بل العكس وجد بعض الناس في مسجد والصلاة على الجنازة قد شرع فيها الإمام وهو جالس، كسل وحرمان، بل أنا كلمت شخصاً، قلت: لماذا لم تصل على هذا الجنازة ولك قيراط، والقيراط مثل جبل أحد؟ قال: أمس صليت على واحد، الحرمان ما له نهاية، فمثل هذه الأمور تجد إن سعيكم لشتى، تجد الجنازة بين يديه ولا يصلي عليها، تجد آخر يضرب آباط الإبل من أجل أن يصلي على الجنازة، فمثل هذه الأمور ينتبه لها، والرسول -صلى الله عليه وسلم- زار سعداً وعاده في مرضه. طالب:. . . . . . . . . لا، الأصل أن يكون العمل لله -جل وعلا-، هذا الأصل، والباعث والناهز له التقرب إلى الله -جل وعلا-، ثم إن تبع ذلك ما يرجح ويزيد من كونه صلة رحم، وكونه يترتب على الترك أمور، أو على الفعل أيضاً أمور هذه أمور تحتف بالمسألة لا من أصلها. طالب: .... يعود كل مريض ...

لعل الوجوب في مثل هذا، الوجوب الكفائي، بحيث يستحيل في حق الناس كلهم أن يقوموا بهذه الواجبات بأعيانهم في كل قضية من القضايا، يعني مات شخص بالرياض مثلاً، هل يتعين على جميع أهل الرياض أن يصلوا عليه؟ ما يلزم، ولا يقول بهذا أحد. طالب: بدليل المرأة لما ماتت ولم يخبروا النبي -صلى الله عليه وسلم-. نعم. طالب: يعني من باب لو فرضت أن فلان توفي قريب هل أذهب أصلي من باب .... بغض النظر، لكن من باب .... يعني إذا استحضرت هذا لا شك أنك امتثلت. طالب: لكن ليس فرض. هو في الأصل على تقرير الإمام البخاري -رحمه الله-: باب وجوب زيارة المريض، لا يتصور أن الإمام البخاري يوجب على أعيان الناس كلهم أن يزورا هذا المريض، لا يتصور أنه يوجب هذا على جميع الناس، إنما وجوب كفائي، فيما يدخل السرور عليه وينفعه، يعني لا شك أن المريض ينتفع بهذه الزيارة، والزائر أيضاً ينتفع.

"جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي" يعني حتى أنه خيل إليه أنه يموت في هذا المرض، من شدة وجعه "فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال" يعني صاحب مال "ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ " لأنه توقع أن هذه البنت يكفيها الثلث، لو أن معها أخاً لها ما استحقت أكثر من الثلث، والآن تفردت بالمال، إذن يكفيها الثلث "فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا)) " مثل هذه الأمور الشرعية إنما هي لجميع الناس، وإلا لو نظر إلى أفرادهم فثلث بعضهم يعادل أضعاف أضعاف أموال كثير من الناس، نعم، ما ينظر إلى كل شخص بعينه، القاعدة الثلث والثلث كثير، سواء كان المال كثير أو قليل، ما يقال: هذا والله يملك مليار بدل ما يتصدق بثلث ما عنده إلا ولد يكفيه مائة مليون الولد ذا، يتصدق بالباقي، وش اللي يسوي بهذه الدراهم؟ لا هذه قاعدة شرعية، ما ينظر فيها إلى الأفراد؛ لأن الأفراد لو نظر إليهم لاحتجنا إلى نص في كل فرد فرد، وقل مثل هذا في: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)) يعني ما وكل الأمر إلى التمييز، يعني التمييز قد يميز الطفل لأربع سنوات، وقد لا يميز إلا لعشر سنوات، لكن الغالب يعني ما يشذ عن هذا إلا نادر التمييز في السبع، فالأحكام العامة ينظر فيها إلى العموم، ما ينظر فيها إلى الأفراد، يعني ينظر إلى قدر ينضوي تحته أكثر الأفراد، وهنا: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا)) " ما نظر إلى أن هذه بنت واحدة، الثلث يكفيها ويزيد عليها، لا، قعد قاعدة عامة، قال: ((لا)) قال: قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) ثم قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((الثلث والثلث كثير)) وأبو بكر -رضي الله عنه- أوصى بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، ومنهم من يوصي بالربع، ومنهم من يوصي بدون ذلك، كل له ملحظه، لكن الثلث كثير، هذا النص بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الثلث كثير)) بعض الناس أدخله في جميع الأبواب، ومفهومه أن ما دون الثلث قليل، الربع قليل، وأدخله في كثير من الأبواب، حتى أنهم أدخلوه في باب الربا مثلاً، قالوا:

إذا كان أقل من الثلث ما فيه إشكال، من يقل بهذا؟ هل سبق إليه أحد من أهل العلم؟ الثلث، إذا قيل: أقل من الثلث بقليل خلاص، صار قليل يوصف بأنه قليل، والقليل لا حكم له، لا يا أخي، نعم؟ هذا ما يدخل تحت هذا، ومنهم من يجعل القدر المؤثر الشيء اليسير، ويقول: إن هذا مثل النجاسة يعفى عن يسيرها، على خلاف بينهم في القدر اليسير، الحنفية يقولون: الدرهم البغلي، وبعضهم يقول كذا، إلى أن يصل الأمر عند بعض أهل العلم أن يقول: إن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، وهؤلاء يتخيرون من المذاهب ما يناسبهم. الأمر الثاني: أن تعمد الشيء، يعني هل الحنفية يقولون: يجوز أن تأتي بنجاسة تقصدها وتضعها على ثوبك أو بدنك ويعفى عنها؟ أو أنها إذا أصابتك من غير قصد عفي عنها؟ الأمر الثاني: أن النجاسات تتفاوت، نجاسة البول ليست مثل نجاسة الدم، ولذا فالمسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية السؤال عن المذي هل هو طاهر أو نجس؟ وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ فالنجاسات متفاوتة، اللي يقول: يسير النجاسة معفو عنها ليس على إطلاقه، إذا كان مما لا يدركه الطرف، يعني مثل رؤوس الإبل ما يعفى عنه عند الحنابلة والشافعية، كيف أختار مذهب لأنه يوافق هواي، وهنا يجعلون الثلث والثلث كثير، أقل من الثلث قليل، يعني يتجاوز عنه، ويتخلص منه، وما أدري كيف أدخلوا مسألة التخلص في هذا الباب؟ والتخلص عند أهل العلم إنما هو من تمام التوبة، يعني ورد عليك شيء لا تدري عنه من غير قصد، تخلص منه، عندك أموال دخلت عليك من شبهات، أو من محرمات، ثم تبت منها، وتحققت فيك الشروط كلها، ندمت، وعزمت على أن لا تعود، نعم، والشرط الثالث؟ نعم الإقلاع فوراً، هؤلاء الذين يستعملون هذه الأمور هل تحقق فيهم شرط واحد؟ ولا شرط واحد، إذن التخلص لا ينفع مع الإصرار.

((الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) وإذا كان هذا في فعل الخير فالذي يتصرف في أمواله تصرفاً غير شرعي ينهى من باب أولى، وإذا أراد أن يتصرف تصرفاً مباحاً، الآن منع من الصدقة بأكثر من الثلث، وأراد شخص أن يتصرف، فيشتري من الأمور المباحة ما يجعل ورثته عالة يتكففون الناس، يأثم ولا ما يأثم؟ نعم إن قصد الحرمان يأثم، لكن هذا ما قصد، هذا شخص مغرم بالمباحات، ويكثر منها، وصارت النهاية أنه صار أولاده عالة بعد أن كان غنياً، يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) وخير هذه في الأصل أفعل تفضيل، فهل نقول: إن تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير؟ نعم؟ تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير، إلا أن تركهم أغنياء أفضل من تركهم عالة؛ لأن هذا مقتضى أفعل التفضيل. طالب: هذا ما يفهم من الحديث، يفهم من الحديث؟ لا، يفهم من أفعل التفضيل. طالب:. . . . . . . . . {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [(24) سورة الفرقان] أصحاب النار ما عندهم خير بالكلية، فأفعل التفضيل ليست على بابها، إذن إذا ارتفع الخير يبقى شر؟ يعني تركهم عالة يتكففون الناس شر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مفروغ منه، إذا قصد حرمانهم والإضرار بهم هذا مفروغ منه، لكن هذا منع من التصرف الذي يجعلهم عالة وتصرفه خير بلا شك وصية ونفع، فكيف بمن يبذر أمواله في المباحات فضلاً عن المحرمات، فينتبه الإنسان لمثل هذا. ((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت)) تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، النفقة كما تكون على الأباعد، فالصدقة تكون أيضاً على الأقارب بالنفقات الواجبة والمستحبة ((إذا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)) يعني ما تضعه في فمها، يعني الإنسان مأجور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((إنك إن تذر)) نعم.

ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله ينوي بذلك التقوي على طاعة الله -جل وعلا- لا شك أنه أجر حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني في فمها، فعلى هذا كثير من الناس محروم من أجور عظيمة، تجده في كل شهر يخرج من راتبه بقدر أسرته اللي يخرج ألف، واللي يخرج ألفين، واللي يخرج عشرة، واللي يخرج أكثر، للمصروف الشهري من النفقات، ويعبي المستودع بعشرة آلاف، بخمسة عشر ألف، على قدر أسرته، بخمسة آلاف بأكثر أقل، لكن ما يستحضر شيء، ما يستحضر مثل هذه النصوص، وأنه يتقرب بذلك إلى الله -جل وعلا-، حتى أن بعض الناس يتحرى في مثل هذه النفقة الأوقات الفاضلة، يعني أغراض وحاجات رمضان مثلاً، كثير من الناس يأمنها قبل رمضان بخمسة أيام ستة أيام خشية الزحام، هذا يقول: إذا دخل رمضان ... لتكون هذه النفقة في الوقت الفاضل، لكن بعض الناس ينتبه إلى مثل هذه الأمور، وجل الناس غافل، فمثل هذه الأمور إذا استحضرت النية فيها أجر عليها الإنسان أجراً عظيماً. ((حتى ما تجعل في في امرأتك)) قال: فقلت: يا رسول الله ... هل المقصود بذلك حقيقة اللفظ أو المراد بذلك تأمين ما يؤكل للمرأة؟ طالب: التأمين. يعني هل المقصود أن يأخذ من الطعام ويضع في في امرأته؟ ويؤكلها كما يؤكل الطفل؟ أو أن الأمر يكنى بذلك عن تأمين ما تحتاج إليه المرأة بحيث لا تنظر إلى غيره؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، وإذا امتثل هذا الأمر وشال الملعقة وأكل امرأته؟ طالب:. . . . . . . . . النص في المرأة، هو أنت تتصور أن الأم موجودة مثلاً، يؤجر على مثل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . على الإطلاق، لكن النص لو أنت .. ، ابن حزم قال هذا، ولو كانت الأم والأب حاضرين، نعم، ولو كان الأمر يغيظهما، حتى أنه قال: لو لم يرد من النصوص غير قوله -جل وعلا-: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [(23) سورة الإسراء] لجاز قتلهما، لكن ورد من النصوص ما يمنع من ذلك. طالب:. . . . . . . . . عند الظاهرية جمود على اللفظ، المقصود أن مثل هذا قد لا يراد به حقيقة الفعل، لكن لو كان الزوج مع زوجته بمفردهما منفردين، ووضعها ما فيه ما يمنع بل ... طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . بل من الواجب.

طالب:. . . . . . . . . تدخل إيه تدخل، ... هذا مجرد تمثيل. "قال: فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ " لأنه كأنه فهم ((إنك إن تذر ورثتك)) فهم من هذا أنه يولد له غير هذه البنت؛ لأن الورثة أكثر من واحد، أكثر من وارث، ففهم من ذلك أنه يخلف، يعني يعيش "أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً، إلا ازددت به درجة ورفعة)) " وهذا المسلم حياته له خير، يزداد بها من الزاد الحقيقي من التقوى، من الأعمال الصالحة، مما يزيد في منازله ودرجاته في الجنة ((إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون)) ينتفع بك أقوام ممن يسلم بسببك؛ لأنه قاد الجيوش في الجهاد، ودخل الناس بسببه وبسبب ما معه من المسلمين في دين الله أفواجاً، وقتل من قتل من المشركين على يده، وعلى يد من معه من المسلمين، لا شك أنه انتفع به أقوام، وتضرر به آخرون، انتفع به من دخل في دين الله، وتضرر به من قتل. ((ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) لأن الحسرة التي يجدها سعد -رضي الله عنه- أن يموت في البلد الذي تركه لله -جل وعلا- وهو مكة.

((اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) يعني فلا تمتهم في المكان الذي تركوه لك، لله -جل وعلا- ((ولا تردهم على أعقابهم)) ناكصين مرتدين، تاركين لما عهدتهم عليه من هجرة وجهاد وغيرهما ((لكن البائس)) يرثي له النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتوجع عليه، ويتألم لوضعه ((لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن مات بمكة)) لأنه تركها لله -جل وعلا-، ولا يجوز له المقام بمثل هذا البلد أكثر من ثلاثة أيام، النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لهم بعد الحج بثلاثة أيام فقط، ويرد على هذا أن بعض الإخوان الوافدين من بعض الجهات ناوين للهجرة، يعني بعض الإخوان الوافدين إلى هذه البلاد ينوون الهجرة بذلك، فيقولون: إذا ذهبنا لزيارة أهلنا ما نجلس أكثر من ثلاثة أيام، لكن هل الأمر بأيديهم؟ لو صدر أمر بتزفيرهم مثلاً إلى بلده الأصلي، يملك مثل هذا؟ هل يمكن أن يحتج يقول: أنا هاجرت ولا يجوز أن أرجع ولا كذا؟ مثل هذا الأمر لا يملكه، لكن فيما يملك، شخص جاءته الظروف قدر له على ما يريد، وتيسر له البقاء، هل يجوز له الرجوع إلى البلد الذي تركه لله -جل وعلا-؟ أما إذا كان البلد بلد كفر، ودار حرب، هذا لا يجوز له الرجوع إليه، لكن إذا تصورنا أنه بلد إسلام، هل نقول: إنه مثل مكة صارت دار إسلام، وحينئذٍ لا يجوز البقاء فيها؛ لأنه تركها لله؟ أو نقول: إن هذا خاص بالهجرة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحكم غيرها يختلف عن حكمها؟ ولا هجرة بعد الفتح، لا شك أن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا باقي إلى قيام الساعة، واجب من بلد الكفر. طالب: .... سنة شرعية. نقول: واجب يجب عليه أن ينتقل من بلاد الكفر، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد الإسلام التي تكثر فيها المعاصي إلى بلد الإسلام التي تقل فيها المعاصي هذا سنة عند أهل العلم، ويؤجر عليه بلا شك. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، لكن دور الإسلام الأخرى؟ الآن شخص قال: أنا أبى أهاجر من الرياض إلى مكة؟ إيش تقول؟ نقول: لا يجوز لك أن ترجع الرياض أكثر من ثلاثة أيام؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا يقول: لو رن الجوال وأنت في درس، ثم نظر فإذا هي أمه، هل يجب أن يرد أو يؤخر حتى بعد الدرس؟ وهل يرد في الدرس؟ على كل حال طلب الأم واجب، وإذا كان الإنسان في صلاة نفل فعند جمع من أهل العلم أنه يقطعها، ويرد على أمه، فمثل هذا الأم لا تؤخر حتى ينتهي الدرس، لكن عليه أن لا يؤثر ولا يشوش على الدرس. طالب:. . . . . . . . . ولو كان. . . . . . . . .، هي أهم من الدرس، لكن لا يشوش على الدرس. طالب:. . . . . . . . . ((ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة)) لكن مخففة، ولذلك لم تعمل، لم تنصب المبتدأ، ولكن مثل (إن) إذا خففت قل عملها، ويجوز أن تعمل، لكن الأكثر عدم {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(63) سورة طه] "وخففت إن فقل العملُ" يعني يكون عملها أقل، ولو أهملت لما كان فيه بأس، وهنا خففت (لكن) فلم تعمل، ولذا قال: ((البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) ويتوجع عليه أن مات بمهجره، في المكان الذي تركه لله -جل وعلا- ....

كتاب الأقضية (17)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (17) باب: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم - وباب: الوصية للوارث والحيازة - وباب: ما جاء في المؤنث من الرجال، ومن أحق بالولد الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إمام مسجد جاء إليه اثنان وقالوا: إنهما وجدا أربعة عشر جنيهاً مصرياً، فأخذها الإمام وسأل أكثر الناس الحاضرين ومن صلى فلم يتعرف على صاحبها في هذا اليوم، مع أن المسجد يرتاده أناس مختلفون، وهي عنده الآن، فماذا يفعل هذا الإمام؟ وجزاكم الله خيراً، وما هي وسائل تعريف اللقطة؟ هذا المبلغ الذي وجده أربعة عشر جنيهاً، يعني يعادل تسعة ريالات، يعني في الغالب أن مثل هذا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، فهذا لا يعرف مثل تعريف المبلغ الذي يبحث عنه صاحبه بشدة إذا فقده، فمثل هذا يتصدق به عن صاحبه، ويصل -إن شاء الله تعالى- على نية أنه إذا جاء صاحبه يوماً من الدهر يرده إليه، فمثل هذا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس. طالب: في بلادهم. كذلك حتى في بلادهم ما أحد يلتفت إلى مثل هذا المبلغ، اليوم هذا المبلغ لا يساوي شيئاً. يقول: هل فتاوى كبار العلماء في هذا البلد ملزمة لطالب العلم، وكذلك بالنسبة للعوام؟ أو أن الإنسان مخير بين علماء البلد وغيرهم من علماء البلدان الأخرى؟

السائل لا يخل إما أن يكون عامياً، أو في حكمه، طالب علم مبتدئ، ليست لديه أهلية النظر، أو يكون ممن لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها، والتوفيق بينها، فإن كان عامياً أو في حكمه، فتبرأ ذمته إذا سأل من يثق بعلمه ودينه وأمانته وورعه، لا بد أن تتوافر مع العلم والدين ينضم إلى ذلك الورع، وإذا توافرت هذه الصفات الثلاث العلم والدين والورع، فإنها تبرأ الذمة بتقليد مثلهم، هذا بالنسبة للعامي، ومن في حكمه، ممن ليست لديه أهلية النظر، أما من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها، والموازنة بينها، وترجيح الراجح بدليله، فهذا لا يسعه إلا أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، أما مسألة التخير، هذه لم يقل بها أحد، إلا في حالة ما إذا تردد بين عالمين، وكلاهما تبرأ الذمة بتقليده، ولم يجد مرجح بينهما، فله أن يختار ما لا يوافق هواه من قوليهما؛ لئلا يكون قد عمل بمقتضى الهوى. يقول: رجل كتب العقد على امرأة ولم يدخل بها، وسيطلقان ... كيف سيطلقان؟ طالب:. . . . . . . . . هو هو ما لها نصيب في الطلاق. اتفق أهل الشأن على تحديد المهر، وتم دفع بعض منه للزوجة أثناء كتابة العقد، فالآن هل يجب عليه إكمال المهر للزوجة قبل تطليقها، أم نصف المهر الذي معها أم المحدد؟ إذا كان قد دفع نصف المهر يكتفي به؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول، وقد حدد المهر فلها نصفه. هذه أم سهلة السلفية امرأة من فرنسا تقول: زوجي يريد أن يشتري كفنه، ويحتفظ به في البيت من باب تذكر الموت، والاستعداد له، فهل هذا العمل جائز؟ هذا إذا كان لا أثر له في نفقته، بمعنى أنه لا يؤثر على نفقته بنفسه، يعني قدر زائد على نفقته وحاجته الأصلية، مع من يمون، فلا يوجد ما يمنع من ذلك، إلا أن التذكر يحصل بغيره، إن كان قصده تذكر الموت والاستعداد له، قد يحصل به ويحصل بغيره، فزيارة القبور تذكر الموت. سؤال آخر تقول: هل إذا أسقط الجنين وعمره أربعة أشهر وثلاثة أيام يغسل ويدفن؟ الأحكام المتعلقة بالجنين إنما هي إذا نفخت فيه الروح، وهذه المدة تنفخ فيه الروح؛ لأنها مائة وثلاثة وعشرين يوم، ينفخ فيه الروح، فحينئذٍ يُغسل ويدفن.

وأما الأحكام المتعلقة بأمه فحكمها يتعلق بالتخليق، إذا وجد فيه خلق الإنسان فإن الأحكام المرتبطة بالأم تثبت بتخليقه. حكم تغيير النية في أثناء الصلاة؟ وهل الرواتب تتداخل؟ أولاً: الرواتب لا تتداخل لا بد منها، حكمها سنة مؤكدة تكمل منها الفرائض، ولا تتداخل؛ لأن كل واحدة منها مطلوب لذاته، وجاء تحديدها وعددها بالنص، فمثل هذه لا تتداخل، تغيير النية في أثناء الصلاة من نفل إلى فرض لا يجوز، ولا تجزئ، ومن نفل مطلق إلى نفل مقيد كذلك عند أكثر العلماء؛ لأن النفل المقيد يحتاج إلى نيته الخاصة، ومن نفل مقيد إلى نفل مطلق بمعنى أنه شك هل صلى الراتبة أو لم يصلها؟ فلما كبر وشرع في الصلاة تذكر أنه صلى الراتبة، ينتقل، من فرض إلى نفل، يقول أهل العلم: وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز. ما هي أحسن المختصرات في العقيدة والفقه؟ أما بالنسبة للعقيدة فمؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام، الإمام المجدد: الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، والتوحيد، ثم بعد ذلك الواسطية لشيخ الإسلام، ولمعة الاعتقاد، والحموية، والتدمرية، والطحاوية، هذه متون معروفة عند أهل العلم. والفقه يبدأ الطالب بعمدة الفقه؛ لأنها من أخصر الكتب المؤلف في هذا الباب، وأسلوبها واضح، ومؤلفها إمام، وقد بنى أحكامه على أدلة صحيحة، يوردها في صدر الباب، فيتفقه طالب العلم على العمدة، ثم بعد ذلك يقرأ في دليل الطالب، ثم زاد المستنقع. هذا من فرنسا يقول: زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي، ووالدتي تريد مني أن أطلقها، وأنا حائر بين أطفالي وقرار والدتي، علماً بأن شاب متدين والحمد لله، وأحب زوجتي، ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق، أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها، فماذا أفعل؟ انصحوني.

باب: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم

على كل حال إذا كانت الزوجة متدينة، وقد رضيت دينها، وأقدمت على زواجها بهذا السبب فالطاعة بالمعروف، احرص على أن تؤلف بينها وبين والدتك، ولو بعزل كل واحدة منهما بمنزل مستقل إذا لم يتم الوفاق بينهما بمنزل واحد، والأمر إليك إن أردت أن تمسك كما هو الأصل حفاظاً على أولادك فلا إثم عليك؛ لأن الطاعة بالمعروف، وإن أردت أن تطيع والدتك .. ، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر: ((أطع أباك)) لكن من مثل عمر بن الخطاب في تقدير المصالح والمفاسد؟ يقول: عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فذكر محمداً، فكأنما نشط من عقال. وعن مجاهد -رحمه الله-: قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: اذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد، فذهب خدره، ذكره ابن القيم في الوابل الصيب، فهل هذا الأثر صحيح؟ وهل يقال مثل هذا الذكر؟ وما أفضل طبعات الوابل الصيب؟ أفضل طبعات الوابل الصيب فيما أظن هي طبعة المؤيد، أنا قرأتها قديماً، نسخة صحيحة وسليمة، ما فيها أخطاء، هي مطبوعة من أكثر من عشرين سنة، طبعة طيبة، وحقق بعد ذلك، لكني لم أطلع على هذه النسخ المحققة. أما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- عند ما يحصل للرجل ما يحصل من خدور فليس فيه شيء مرفوع، وهذا وإن كان عن صحابيين جليلين، فالعبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . مرفوع ما فيه شيء مرفوع، والعبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل، وفي قضاياها في مالها، وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} [(71) سورة هود] وقال: {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [(189) سورة الأعراف] فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام ستة أشهر، قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [(233) سورة البقرة] وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف] فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكاً يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم يعني من يغلب على الظن هلاكه.

"الحامل" في آخر الحمل على خطر "والمريض" الذي مرضه مخوف أيضاً لا ينفذ من تصرفه إلا في الثلث، وكذلك الذي يحضر القتال، إذا شرع فيه، وحمي وطيسه، فإنه حينئذٍ لا يتصرف إلا في الثلث؛ لأن نَفاقه غلبة ظن، فليس له من ماله إلا الثلث، كالمرض المخوف، بخلاف ما إذا كان الحمل في أوله، فهو بشر كما قال المؤلف -رحمه الله- على ما سيأتي، أو كان المرض غير مخوف مزكوم مثلاً، هذا يتصرف بماله كيفما شاء، أو مرض خفيف يرجى برؤه، فإن هذا يتصرف كالسليم، في ماله كيف شاء، ولا حجر عليه، إذا كان حراً رشيداً مكلفاً. "والذي يحضر القتال مثلهم" لأنه في الغالب في موقف قتله سهل، فيغلب على الظن أنه يموت، وليس المراد بغلبة الظن بالنظر إلى كثرة من يسلم من الحوامل، أو من يسلم من المرضى الشديدي المرض، ولا بالنظر إلى كثرة من يرجع من القتال سالماً؛ لأننا كيف نقول: غلبة ظن؟ نعم؟ والحوامل يسلم منها أكثر من تسعة وتسعين بالمائة؟ والمرضى يسلم منهم من يسلم، وقد يكون مرضه خفيفاً يسيراً ويموت فيه، وكذلك من حضر القتال يرجع منهم الأكثر، فليس هذه غلبة الظن في مقابلهم، ممن تسلم من الحوامل أو المرضى أو من يحضر القتال، المقصود أن نفقاهم سهل يعني، يعني لا يستغرب أن يقال: فلان قتل في المعركة، ولا يستغرب أن يقال: فلانة ماتت في ولادة، وإن كان هناك تسعة وتسعين بالمائة من الحوامل ما يموت، فليست غلبة الظن هنا مثاره إلى المقابل، فإننا لا ننظر إلى كثرة من يقتل، بالنسبة إلى من يرجع، فنقول: غلبة الظن أنه يرجع، لا، لكن لسهولة الموت في مثل هذه الصورة.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل، وفي قضاياها في مالها، وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف" يعني إذا وجد المرض الخفيف - (كان) هنا تامة- غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء، كالسليم الصحيح السالم العاري من المرض، يتصرف فيه كيفما شاء، شريطة أن يكون حراً مكلفاً رشيداً، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، مريض مرض مخوف، الغالب فيه العطب، فإن هذا لا يتصرف إلا في الثلث؛ لأن الاحتمال قائم أن تصرفه في ماله في أكثر من الثلث أنه يقصد به حرمان الورثة، ولو عري عن هذا القصد إلا أن المال تبعاً لغلبة الظن ليس له، هو ما زال يملكه، لكن ملكه في حكم المنتقل؛ لأن موته غلبة ظن، بخلاف ما لو كان المرض خفيفاً. قال: "وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} [(71) سورة هود] " بشر وسرور يعني ما هو مخوف في أول الأمر، امرأة طبيعية، تزاول من الأعمال ما يزاوله غيرها بشر وسرور، {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ} [(71) سورة هود] وليس بمرض فضلاً عن أن يكون مخوفاً، لكن إذا أثقلت وقربت الولادة، وأقعدها الحمل عن العمل، فإنه يكون حكمها حكم المرضى. وقال: {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً} [(189) سورة الأعراف] والضمير عند أكثر المفسرين يعود إلى آدم وحوى، وبعضهم ينزع إلى أن المراد به جنس الإنسان.

{لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [(189) سورة الأعراف] فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها؛ لأن نفاقها وموتها متصور، لا أن الغالب من الحوامل يموت، وإن كانت الظروف والأحوال والنساء والولدان والأزمان تختلف الحوامل فيه باختلاف هذه التغيرات، والناس إلى وقت قريب والمرأة الحامل في الشهر التاسع ترعى الغنم، وتجذ النخل، وتزاول ما يزاوله الرجال فضلاً عن النساء، نعم قد تكون في طريق، في سفر، وأسماء بنت عميس أصابها الطلق بالمدينة قبل أن يخرجوا من المدينة، وخرجت إلى الحج مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وولدت بالميقات، بذي الحليفة، عشرة كيلو عن المدينة، يعني ظروف الناس اختلفت، الآن إذا خرجت النتيجة قيل: على ظهرك على السرير، لا تتحركي، لا تركبي، لا تنزلي، فوكلوا إلى مثل هذا الهلع وهذا الخوف، فصار الإسقاط لأدنى سبب. "فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام ستة أشهر" يعني يولد الولد تاماً لستة أشهر، وقد جيء بامرأة ولدت بعد زواجها بستة أشهر عند عمر وإلا عثمان؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، علي اللي احتكم إليه فيما بعد؟ نعم القصة تقول: عند عمر، نعم، فهم برجمها، فقال علي -رضي الله عنه-: الولادة ممكنة في ستة أشهر، والولد تام، فاستدل بالآيتين اللتين ذكرهما المؤلف، ولا شك أن هذا فقه دقيق من علي -رضي الله عنه-، وقد يعزب عن الفاضل ما يحضر المفضول، كما أن الدليل بكامله قد يعزب، عمر -رضي الله عنه- في خبر الاستئذان أنكر على أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد، لا يلزم أن يكون الإنسان الفاضل أفضل من غيره من كل وجه، لا يلزم أن يكون أفضل من غيره، لكن في الجملة يكون أفضل من غيره، بالمجموع يكون أفضل من غيره.

يقول: "فأول الإتمام ستة أشهر، قال الله -تبارك وتعالى-: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [(233) سورة البقرة] وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف] " إذا حذفت الحولين الكاملين، الأربعة والعشرين شهراً من الثلاثين بقي كم؟ بقي ستة، فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث؛ لأن حكمها حكم المريض "من يوم حملت" يوم ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح في محل جر، كيومَ ولدته أمه، ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى، لكن لو أضيف إلى جملة صدرها معرب أُعرب {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ} [(119) سورة المائدة]. قال: "وسمعت مالكاً يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث" كالمريض المرض المخوف؛ لأن نفاقه وموته قريب، فلا يستغرب أن يقال: قُتل فلان إذ المعارك لا تخل من قتل، ولا يلزم أن يكون العدد المقتول بالنسبة للسالم أكثر ليغلب على الظن، ما يلزم هذا، لكن لا يستغرب أن يقال: قُتل، فهذا الذي يغلب على الظن أنه في حكم المريض مرضاً مخوفاً. "لم يجز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل الذي أثقلت، والمريض المخوف عليه، ما كان بتلك الحال" يعني وإن كان قبل التحام الصفوف، وبدء القتال قبل ذلك، يجوز له أن يتصرف؛ لأنه قال: "إنه إذا زحف في الصف للقتال صار حكمه حكم المريض المرض المخوف" لكن قبل ذلك؟ طالب: مثل السليم المعافى. مثل الحمل الخفيف، ومثل المرض غير المخوف؟ يعني الفرق بينهما أن هذا بإمكانه أن يترك القتال، وهذا ليس بإمكانه؟ طالب: إيه هذا ما يجوز أن يولي الدبر، إذا التقى الصفان ما يجوز أن يولي الدبر. هل قوله: "إذا زحف" بمعنى أنه حصل الزحف والتولي حرام، من الموبقات، فقبل الزحف، قبل زحف القتال يجوز له أن يرجع؟ طالب: لا، لا يجوز، لكنه على حسب اكتتابه ووضعه، لكن ممكن ما يكون في المقدمة، ممكن يكون في المؤخرة، يمكن يكون في الحراسة. طيب إذا زحفوا في المؤخرة هم، بطرف الناس. طالب: ممكن يكون في الحراسة، وما في زحف، وهو مكتتب.

باب: الوصية للوارث والحيازة

هذا أذن له الإمام، إذا أذن له الإمام شيء، افترض أن شخصاً استنفره الإمام، وهو في طرف الجيش، هل يكون حكمه حكم من كان بين الصفين في الزحف؟ أو أن هذا حكمه حكم من يغلب على الظن سلامته؟ لأن الجند تتفاوت مواقعهم، مواقعهم متفاوتة، فالإمام قيده بما إذا زحف في الصف للقتال، يعني باشر، باشر القتال، -رحمه الله-. نعم. أحسن الله إليك. باب: الوصية للوارث والحيازة قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: في هذه الآية إنها منسوخة قول الله -تبارك وتعالى-: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله -عز وجل-. قال: وسمعت مالكاً يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم، وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. قال: وسمعت مالكاً يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته، وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه: إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم، ومنعوه الوصية في ثلثه، وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته، فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به، أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزاً على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم، وما أذنوا له به، فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئاً، فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميت: فلان -لبعض ورثته- ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له.

قال: وإن وهب له ميراثه، ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال: وسمعت مالكاً يقول فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئاً لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثاً على كتاب الله؛ لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوصية للوارث والحيازة طالب: يا شيخ بالنسبة لهذا .... مرد ذلك إلى حديث سعد الماضي، مرده إلى حديث سعد، فكل من كان بهذه المثابة بحيث يغلب على الظن هلاكه فإنه لا يتصرف إلا بالثلث، ولو وجد صورة غير الصور التي ذكرها الإمام مالك كذلك، فالمسألة كلها ترد إلى حديث سعد. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوصية للوارث والحيازة الوصية للوارث، {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فالوالدان من الورثة، فالوصية لهما وللأقربين، والأقربين أعم من أن يكونوا ورثة أو غير ورثة، والآية منسوخة. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في هذه الآية -إنها منسوخة- قول الله تعالى" قولُ ولا قولِ؟ يقول في هذه الآية؟ ما لها ما تصير بدل من اسم الإشارة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذا هو الأصل، أنها بدل من اسم الإشارة، بدل ثاني في هذه الآية بدل أو بيان، ثم بعد ذلك قول الله -تبارك وتعالى-، ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ هي، أو وهي قول الله -تبارك وتعالى-.

{إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] نسخها من نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله -عز وجل-، ومن ذلك مما يذكر في هذا المجال حديث: ((لا وصية لوارث)) وهو حديث كما يقول الشافعي في رسالته: رواه الكافة، وهو ما يعبر عنه عند من جاء بعد الإمام الشافعي بالتواتر، وحينئذٍ يكون الحديث نسخ الآية ((لا وصية لوارث)) عند من يقول: بأن السنة تنسخ القرآن هذا ما فيه إشكال، لكن عند الأكثر أن السنة لا تنسخ القرآن، ومن ذالكم الشافعي، فالذي نسخ الآية ما ذكر الإمام -رحمه الله-، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله -عز وجل-، نسختها آية المواريث، لكن هل في آيات المواريث ما يدل على إلغاء هذا الحكم؟ ألا يمكن أن يأخذ الأب ما كتب له، ما قسم له في كتاب الله، وتأخذ الأم ما كتب لها وقسم لها في كتاب الله، ثم تأخذ الوصية؟ هل في الفرائض ما يدل على إلغاء الوصية للوالدين؟ إنما الصريح في النسخ ورفع الحكم هو قوله: ((لا وصية لوارث)) وقد أجمع عليه أهل العلم، والإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، إنما دليل الإجماع هو الناسخ، على كل حال من يقول بنسخ الكتاب بالسنة هذا ما عنده إشكال، الإشكال عند من يقول: بأن السنة لا تنسخ القرآن، فيقول: إن الإجماع قطعي، وما يستند إليه، قطعية الإجماع تعطي ما يستند إليه في الإجماع القطيعة، والقطعي عندهم ينسخ القطعي، ولذلك الخبر: ((لا وصية لوارث)) يقول الإمام الشافعي: إنه رواه الكافة عن الكافة، ويقصد بذلك التواتر عند أهل الاصطلاح، منهم من يقول: إن الآية ليست منسوخة، بمعنى أنه لم يرفع حكمها بالكلية؛ لأن النسخ رفع كلي للحكم، والتخصيص رفع جزئي للحكم، فتبقى الوصية للأقربين استدلالاً بالآية؛ لأننا لو قلنا بالنسخ لقلنا: إنه لا وصية للوالدين ولا الأقربين، فهل نسخ الأقربون مع الوالدين أو ما نسخوا؟ الوارث منهم مثل الوالدين، وغير الوارث له وصية، ما نسخ حكمه، فالتخصيص رفع جزئي، وعلى بعد أيضاً يمكن حمل الآية على بلفظها على وجه يصح، كيف؟ هل يمكن أن يوجد والدان غير وارثين؟ يمكن أن يوجد؟ نعم الجد، الجد والد، والأب موجود يوصى له، والجد أب، كما في النصوص، لكن هل يمكن

أن يحمل هذا على الجد؟ لأن الأب لا يمكن أن يوصى له بالإجماع إذا كان وارث، ويمكن أن يحمل على الأب المخالف في الدين {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ} [(8) سورة الممتحنة]. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا بعيد جداً، لكن الجد أب في النصوص {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي} [(38) سورة يوسف] وأيضاً غير الوارث كما في حديث أسماء: إن أمها جاءت وهي راغبة، تقول: أفأصلها؟ قال: ((نعم)) المقصود أن الوارث لا يجوز أن يوصى له، وأما غير الوارث فبلى. قد يوصى لوارث لا باسمه بل بوصفه، يوصي بثلث ماله لطلاب العلم، بالوصف لا بالاسم؛ لأن مثل هذا إذا أوصى بالوصف يدخل فيه ورثته من باب أولى، طلاب علم يأخذون بالوصف لا بالاسم، لا بالتعيين، والحكمة التي من أجلها منعت الوصية للوارث ارتفعت، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله -عز وجل-. قال: "وسمعت مالكاً يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت" فالوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تجوز لوارث إلا إذا أجازها الورثة؛ لأن الأمر لا يعدوهم، الحق لهم تنازلوا عنه، إن أجازها جميعهم نفذت الوصية كاملة، إن أجازها بعضهم نفذ بعضها بحسب نصيب من أجاز دون من لم يجز. "إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم" الآن الجواز هنا ويش معناه الإباحة أو النفوذ؟ يعني يباح له حق من أجاز منهم، أو ينفذ حق من أجاز منهم؟ من أبى أخذ حقه من ذلك؟

لو قلنا: إن الأب إذا وهب أحد أولاده هبة وقبضها الولد، وتصرف فيها، إذا قلنا: جازت هذه الهبة، ويش معنى الجواز هنا؟ النفوذ لا الإباحة، وهنا: "وأنه إن أجاز له بعضهم، وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم" نعم "ومن أبى أخذ حقه من ذلك" بينهما تلازم، النفوذ الشرعي لا بد له من إباحة، لكن مع ذلك قد .. ، الجواز أصله العبور، يقال: جاز النهر يعني عبره، والنفوذ من هذا النوع، يرجع إلى هذا، وهناك تلازم بين الجواز بمعنى العبور والنفوذ وبين الإباحة، فالتصرفات الشرعية التي تنفذ على مقتضى نظر الشرع لا بد لها من إباحة أقل الأحوال، وقد يحصل التنفيذ مع الخلاف في الحكم، أو مع المنع في الحكم. على كل حال هذا يحتمل الأمرين، وهما متلازمان في مثل هذه الصورة. قال: "وسمعت مالكاً يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض: ليس له من ماله إلا ثلثه" مريض يستأذن الورثة، ليس له من ماله إلا الثلث "فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ذلك إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم، ومنعوه الوصية في ثلثه، وما أذن له به في ماله" الآن فرق بين أن يستأذن الصحيح وبين أن يستأذن المريض، الصحيح له أن يتصرف في ماله كيفما شاء، ولا يحد بثلث، والمريض ليس له من ماله إلا الثلث يوصي به، فإذا استأذن الصحيح يختلف حكمه عما لو استأذن وهو مريض؛ لأن استئذان الصحيح عند الإمام وفي كلام الإمام لا قيمة له؛ لأنه يستأذنهم في أمر لا يملكونه، بينما لو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فإنهم يملكون الإذن؛ لأن المال لا محالة آيل إليهم بخلاف الصحيح.

قال -رحمه الله-: "وسمعت مالكاً يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض: ليس له من ماله إلا الثلث، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه" ليس له من ماله إلا الثلث هذا وصف بالنسبة للمريض، فإذا أذنوا له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه صحت الوصية، يعني ليس له من ماله إلا الثلث، ليس خبراً لقوله: "المريض الذي يوصي" نعم، ليس وصفاً له، هو وصفاً له وليس خبراً عنه، يعني ما يصح أن تقف على قوله: "ليس له من ماله إلا الثلث" ما بعد جاء الخبر؛ لأن الخبر الجزء المتم الفائدة، وإنما هو وصف له، هو في الأصل ليس له من ماله إلا الثلث؛ لأنه مريض، فإذا أوصى أو استأذن أن يوصي لبعض ورثته أو بأكثر من ثلثه أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك إذا أذنوا؛ لأنه خرج، تنازلوا في وقت يحق لهم أن يأذنوا أو يمتنعوا، لكن في حال الصحة ليس لهم حق أن يأذنوا أو يمتنعوا؛ لأن المال ماله، بينما هو في هذه الحالة المال شبه خرج من يده، ولذلك لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. يقول: إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم، ومنعوه الوصية في ثلثه، وما أذن له به في ماله. يأذنون مجاملة، يأذنون له مجاملة، أو يأذنون له أن يوصي بالثلث لوارث، يعني لو كان لهم أن يرجعوا فقالوا: لا نقر الوصية للوارث، والأمر إلينا نرجع، فيسلم لهم جميع المال، متصور وإلا ما هو متصور؟ نعم؟ هم أذنوا له أن يوصي بالثلث لواحد من أولاده، قالوا: أذنا، ثم لما مات قالوا: هذا وارث ولا وصية لوارث، إذا كان لهم أن يرجعوا صار هناك مجال للتحايل على إبطال الوصية؛ لأنهم قد يتواطئون على هذا، نقول: يوصي لجهة أو لشخص لا تصح الوصية إليه، أو شخص أراد أن يوصي بالثلث، أوصى بالثلث، واستشار الأولاد فيما يكون مصرف هذه الوصية، فقالوا: نرى أن يكون مصرف الوصية على المدرسة الفلانية، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم ماذا تزاول هذه المدرسة، مما لا يحقق الهدف الشرعية من مشروعية الوصية، قالوا: يكتب الوصية لهؤلاء، ثم إذا مات أبطلناها بحجة الشرعية، أو يوصي لوارث وإذا مات قلنا: هذا وارث ولا تصح الوصية له.

بالنسبة للوارث إذا أجازوا انتهى الإشكال، ولذلك يقول: "ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم، ومنعوه الوصية في ثلثه" تحايلوا عليه، فأوصى إلى من لا تجوز الوصية له، فتحايلوا فمنعوه من الوصية في ثلثه "وما أذن له به في ماله" أظن هذا ظاهر؟ يعني افترض أنهم قالوا: توصي ثلثك خله على هذه المدرسة، مدرسة تدرس البدع، والوصية لا تصح لها، جاء بعض الكتب التي أوصي بها، أو أوقفت على جهات الوقف عليها باطل، صحيح البخاري مخطوط نفيس وقف على الضريح الزينبي مثلاً، نعم، موجود، أو على ضريح الخليل -عليه السلام-، الوقف باطل، أو وصية على الزاوية التيجانية بمحل كذا. قد يتحايل الأولاد في مثل هذه الصورة من أجل أن يبطلوا الوصية بعد وفاة والدهم، ويقولون له: لا مانع أن توصي لأخينا فلان لأنه له أولاد ومدين ولا درس ولا توظف ولا كذا خلي الثلث ينتفع به، ثم إذا مات قالوا: لا، هذا وارث ولا وصية لوارث، هذا الأمر فات من أيديهم، الوصية تثبت، والوقف يثبت، لكنه يصحح إذا كان على جهة لا يصح الوقف عليها، ولا تصح الوصية لها، فهمنا كلام الإمام -رحمه الله-؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما له إلا الثلث. طالب:. . . . . . . . . لا ما يرجعون له، يرجعون في الأكثر. قال: "قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم" لأن إذنهم وجوده مثل عدمه، المال ماله، بخلاف ما إذا استأذنهم في مرضه المخوف؛ لأن المال حكماً في حكم الآيل إليهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في مرض موت؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الإنسان يكلف بما .. ، يؤاخذ بما ينطق به، وكم من حق ضاع بسبب المجاملة، لكن الناس ما لهم إلا الظاهر. طالب:. . . . . . . . . إيه، تنازلوا والأمر لا يعدوهم.

"فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به، أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزاً على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله" وذلك في مرضه المخوف، لكن إذا أوصى وهو صحيح شحيح لواحد من ورثته دون غيره من الورثة، ألا يأخذ هذا حكم العطية لأحد الأولاد دون غيره؟ ويجب عليه أن يعدل بينهم في هذه الصورة، وعلى القاضي الذي يتولى الحكم في هذه المسألة أن يعدل في الوصية. "ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم، وما أذنوا له به، فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئاً فإنه رد على من وهبه". "فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئاً فإنه رد على من وهبه" لماذا؟ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهنا ما قضي فيها بشيء "إلا أن يقول له الميت: فلان -لبعض ورثته- ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له" يعني الأب له خمسة أولاد، نفترض أن الكبير منهم عنده زوجة وأولاد كثر، وعليه ديون والذي يليه تاجر، عنده الأموال الطائلة، وإرثه من أبيه لا يساوي شيئاً بالنسبة لماله، فقال له: لو تبرعت بمالك بنصيبك من الإرث لأخيك المدين، وهذا يحصل كثير، فتبرع به، يرجع وإلا ما يرجع؟ ليس له أن يرجع. يقول: "إلا أن يقول له الميت: فلان -لبعض ورثته- ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له" بخلاف ما لو قال: لو تتبرع بميراثك لمن يحتاج من إخوانك، ما سماه، حينئذٍ له أن يرجع؛ لأنه لم يسم، ولم يعين، أما إذا قيل: لفلان، لأخيك فلان المدين، رب العائلة، رب الأسرة عليه التزامات، وعليه ديون، وعليه مصاريف، وأنت لست بحاجة، فإذا عين لزم. طالب:. . . . . . . . .

هم يفرقون بين ما إذا كان الرجل صحيحاً سليماً، مر بنا في كلام مالك، ما يملكون، لكن إذا كان في مرضه المخوف فالملك شبه انتقل، ولذلك لا يجوز له التصرف فيه. قال: "وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه، وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أُعطيه" الوالد قال: لو تبرعت بميراثك لفلان، ميراثك لفلان، ثم تبرع فيه، ثم تصرف "أنفذ الهالك بعضه، وبقي بعض، فهو رد على الذي وهب" يعني كأنه تصرف به قبل وفاته، قال: أنت نصيبك من التركة مائة ألف، أخوك مدين، فلو نأخذ هذه المائة الذي هي ميراثك ونعطيها الأخ، فأعطاه خمسين وتصرف بخمسين قبل أن يموت يقول: "فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه" هذه الخمسين الذي تصرف فيها الميت تعاد إلى التركة، كأنها أرجعت إلى التركة، فتعود إلى صاحبها. قال: "وسمعت مالكاً يقول فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئاً لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة" لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض، وتقدم خبر عائشة -رضي الله عنها-. "يرجع إلى الورثة ميراثاً على كتاب الله؛ لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك" يعني ما يحسم على أهل الوصايا، وإنما يعود إلى أصل التركة، على ما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في المؤنث من الرجال، ومن أحق بالولد حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثاً كان عند أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمع: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يدخلن هؤلاء عليكم)).

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر -رضي الله تعالى عنه- قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-: خل بينها وبينه، قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في المؤنث من الرجال، ومن أحق بالولد يعني من فيه شبه من النساء في عدم رغبته في النساء، أو من التابعين غير أولي الإربة، ليس له نظر في النساء، وهو المعبر عنه في الخبر: "أن مخنثاً". ومن أحق بالولد يعني إذا حصل الفراق بين الزوج والزوجة وبينهما ولد من الأحق به؟ قال: "حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثاً كان عند أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-" اسمه على ما ذكر الشراح "هيت" يقال: مانع، يقال: ماتع، أقوال كثيرة، لكن الذي رجحه ابن حجر وغيره أنه اسمه: "هيت". "كان عند أم سلمة" أم المؤمنين، يعني هؤلاء لا نظر لهم في النساء كالأطفال، يدخلون على النساء؛ لأنه لا ضرر منه عليهن. "فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمع: يا عبد الله" يعني ابن أبي أمية "إن فتح الله عليكم الطائف غداً" يعني وهم محاصرون للطائف "إن فتح الله عليكم الطائف غداً فأنا أدلك على ابنة غيلان". طالب:. . . . . . . . . إيه معهم، كان يخرج معهم النساء، وأمثال هؤلاء. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه قال هذا الكلام حاضر. طالب: لكن أقصد يعني خروجه هو ليس مكلف. هو ليس بمجنون. طالب: غير الجنون، لكن أنا أقصد أنه يعني في طبيعته أقرب إلى النساء .... إذا كان النساء يخرجن وهن الذي لا جهاد عليهن، يمكن، المقصود أنه موجود أثناء حصار الطائف. طالب: يعني ما هو من أهل الطائف هو؟ لا، لا.

"يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً" ويحتمل أنه قال ذلك قبل أن يخرجوا، والمراد بالغد ليس الغد القريب؛ لأن بين الطائف وبين المدينة الرسول خرج إلى الطائف من مكة، يعني بينهما مسافة، على كل حال المقصود بالغد ما يأتي، ما يستقبل من الأيام، فيحتمل أنه لم يكن معهم كأم سلمة، والاحتمال القائم أنه حاضر معهم حين حصار الطائف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . محاصر الطائف ما في إشكال، نعم محاصر الطائف جاءت في الخبر. "إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فأنا أدلك على ابنة غيلان" وقوله: "إن فتح الله عليكم" يدل على عدم مشاركته، ولو كان مشاركاً لقال: إن فتح الله علينا، المقصود أنه موجود أثناء الحصار. "فأنا أدلك على ابنة غيلان" غيلان الثقفي الذي أسلم عن عشر من النسوة، فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بإمساك أربع، ومفارقة سائرهن. "على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان" المراد بالأربع هنا العكن، عكن البطن، وهي أربع طبقات، وأطرافها من الخلف ثمانية، كل طبقة لها طرفان واحد من اليمين وواحد من الشمال، كناية عن أنها بدينة، وكانت البدانة مرغوبة عند العرب، وهناك أوصاف أخرى لا يليق ذكرها في هذا المكان. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يدخلن هؤلاء عليكم)) " كان يدخل على النساء باعتبار أنه ليس من أولي الإربة، ولم يطلع على عورات النساء، ولا نظر له فيهن، لكن لما وصف هذا الوصف الدقيق دل على أن مثل يجب منعه، وعلى هذا إذا وجد مجنون، يحتجب منه وإلا ما يحتجب؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يقول بعض أهل العلم: إنه أشد من العاقل، يحترز منه أكثر من العاقل؛ لأن العاقل عنده ما يردعه ويمنعه، لكن المجنون إذا أعجب بشيء من يردعه فهو أشد. هذا المخنث لما عُرف أن له إربة، وله معرفة، وله خبرة، يعني عن دقة، الوصف الذي ذكره في بعض طرق الحديث يدل على أنه ليس من هذا النوع الذي لا يحتجب منه.

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يدخلن عليكم هؤلاء)) " فهم ثلاثة يقولون في المدينة من هذا النوع، فمنعهم، بل نفاه النبي -عليه الصلاة والسلام- خارج المدينة، نفاه، فلما مات النبي -عليه الصلاة والسلام- طلب من أبي بكر أن يرده فرفض، ومن عمر أن يرده فرفض، ثم في آخر ولاية عمر قالوا: إنه لا بد أن يدخل ليسأل، يتكفف الناس، فقير ما عنده شيء أو يموت، قالوا: فأذن له يدخل يوم الجمعة ليسأل فقط. طالب:. . . . . . . . . كافية. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يلزم، لا، يميزون يا أخي. طالب:. . . . . . . . . يميزون، لا، لا يميزون عندهم تمييز، عندهم قوة مدركة، ما يلزم أن يكون عقل، عندهم قوة مدركة، يعني أعطه ريالاً ثم خذه منه ما تقدر. طالب:. . . . . . . . . لا، لكثرة ما يقال له، من كثرة ما .. ، المقصود أن عندهم قوة مدركة، ولو لم يوجد العقل. طالب:. . . . . . . . . مثل ما يحصل عند البهائم يا أخي، البهائم عندها إدراك. طالب:. . . . . . . . . لا لا عندهم، عندهم إدراك، لكن إذا وجد هذا الإدراك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا وجد هذا عند شخص هذا يحتاط منه، مثل هذا يحتاط منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الأقضية (18)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (18) باب: العيب في السلعة وضمانها - وباب: جامع القضاء وكراهيته - وباب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر" الفقيه، أحد الفقهاء السبعة "يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر" جد عمر بن عبد العزيز لأمه من خيار التابعين، لم تثبت له رؤية، ولد لسنتين بقيتا من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- "ثم إنه فارقها" فارق هذه المرأة الأنصارية "فجاء عمر قباء" يعني كأن هذه المرأة تسكن في حي قباء "فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة" وموضوع الحديث الحضانة، إذا حصلت الفرقة بين الزوجين لمن تكون؟ الأصل أنها للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتهى حقها، ثم من يلي الأم، هل الذي يليها أمها أو الأب؟ يقول: "فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، لأمه، فنازعته إياه" يعني اختصموا فيه لمن تكون الحضانة؟ "حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني" يعني فأنا أحق به منها "وقالت المرأة: ابني" الجدة قالت: ابني، والجدة أم بلا شك "فقال أبو بكر: خل بينها وبينه" يعني هي أولى به منك؛ لأن النساء أعرف بتدبير شئون الصبيان من الآباء، من الرجال، لكنه إذا بلغ من العمر مبلغاً بحيث يخشى عليه من الضياع إذا مكث عند أمه أو جدته، فأبوه أولى به، وعلى هذا يراعى في الحضانة مصلحة المحضون، فإن كانت مصلحته في بقائه عند أمه فهو الأصل، وإذا ادعى الأب أنه يضيع، وأن أمه ليست قادرة على رعاية مصالحه، فإنه يسقط حقها؛ لأن الملاحظ فيها حق المحضون، والأصلح له، فإذا رأى أن الأم ليست لديها من الكفاية ما يجعلها أحق سقط حقها كسائر الحقوق، يعني كولاية الأب على بناته في تزويجهن إذا لم يكن كفؤاً لهذه الولاية، انتقل حقه إلى غيره وهكذا؛ لأن من شرع الحق بسببه فملاحظته أولى من ملاحظة غيره، يعني حينما يقال: إن الحضانة حق للأم هل معنى أنها هي المستفيدة منه من هذا الحق؟ المستفيد الولد، فملاحظة فائدة هذا المستفيد أولى من ملاحظة حق ذي الحق، لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات عدم الكفاءة "فقال أبو بكر: خل بينها وبينه" يعني المنازعة بين عمر والجدة، هل هي تطلب هذا الولد لنفسها، أو تطلبه لبنتها التي هي أم الولد؟ إن كانت

تطلبه لبنتها هذا ما فيه إشكال، هي أحق به ما لم تتزوج بالنص، ما في أدنى إشكال، لكن إذا كانت تطلبه لنفسها بغض النظر عن الأم فأيهما أولى الجدة أو الأب؟ الأم موجودة في هذه القصة، في هذه القصة الأم موجودة، فهل طلبت الجدة الحق لأن ابنتها تزوجت، أو لأنها تطلب هذا الحق لبنتها؟ ومن لازم طلبه لبنتها أن يكون لها؛ لأن البنت عندها، فالنزاع الآن وإن كانت الصورة في الظاهر بين الجدة وبين عمر -رضي الله تعالى عنه- إلا أنه في الواقع إن كانت الأم عند أمها ولم تتزوج فإنما هي تطالب بحق بنتها، وحق البنت هو حق لوالديها كما هو معروف، يعني الإنسان يملك ما يملكه ولده من حقوق ما لم يضر به، فما الذي يظهر من هذه الصورة؟ ليس لها، لكن قالوا: "فما راجعه عمر -رضي الله عنه-" الكلام، ما راجع أبا بكر، واقتنع بالحكم، ورضي وترك الولد. قال: "وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" أنه إذا اختصمت الجدة مع الأب حُكم للجدة، الشراح قالوا هذا، أخذاً من الصورة الظاهرة، الآن الخصام بين الأب والجدة، فالجدة قال: خل بينها وبينه، لكن إن كانت الأم عند أمها في بيتها، لا شك أنها تطلب حق بنتها، افترضنا أن الأم ليست بكفء للحضانة، يعني تصرفاتها عليها ملاحظة في هذا الباب، ويخشى من تضييع الولد، لكن هي عند أمها الحاذقة في تربية الأطفال الجدة، فالجدة تكمل النقص الذي عند الأم، يبقى حقها أو ينتقل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حق الأم لعدم كفاءتها، لكن هي في كنف أمها الحاذقة التي تستطيع فهي من ورائها ومن دونها كما يقولون، على كل حال القاعدة في هذا وأشباهه أن المنظور له رعاية حق المحضون، ولذا شيخ الإسلام قد يتجاوز في مثل هذا، ويتعدى الأقرب إلى الأبعد نظراً لأن وجوده عند الأبعد أحفظ له وأصون، فالمسألة معروفة عند أهل العلم كسائر الولايات. قال: "وسمعت مالكاً يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" يعني أنا كأن الإمام مالك يميل إلى أن الجدة أحق بالولد من الأب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

باب: العيب في السلعة وضمانها

الآن الكتاب كتاب الوصية فالمخنث هذا "هيت" أوصى، جامع الوصية، يعني سواءً كانت في الحياة في الممات فيما يوصى به، المقصود أنها وصية، نعم، وهذا باعتبار أن أبا بكر -رضي الله عنه- أوصى بأن تكون .. ، إن لم يكن حكم نعم في مثل هذه الصورة، فالولد إذا حصل الفراق من يوصى به له؟ طالب: هو الباب الذي بعده أشد، ويش علاقته بالوصية؟ الذي بعده أشد. يأتي، يأتي، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: العيب في السلعة وضمانها قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك -رحمه الله-: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أن ضمانها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة، لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير، ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير، أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حداً قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعاً لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.

كأن المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب والذي قبله والذي بعده رجع إلى القضاء، إلى الأقضية، فالذي قبل الوصايا هي الأقضية، فقصة عمر مع المرأة قضى فيها أبو بكر، وهذه أيضاً فيها قضاء، والذي يليه باب جامع القضاء وكراهيته ... إلى آخره، فكأنه رجع، يعني أدخل الوصايا بين أبواب القضاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويليه باب جامع القضاء وكراهته. طالب:. . . . . . . . . إيه كأنه رجع عاد إلى كتاب القضاء. باب: العيب في السلعة وضمانها مضمون الباب أن الشخص يشتري السلعة بمائة مثلاً، ثم يتبين فيها عيب، فيردها على صاحبها، وبين العقد وبين الرد مدة يزيد فيها السعر أو ينقص، السلعة بمائة يوم العقد، ويوم الرد تستحق ألف أو يوم الرد تستحق عشرة، إذا قلنا: الرد شرعي بالعيب، وأنه يستحق ردها لو لم تزد ولم تنقص، فإنه يردها بقيمتها، بمائة، لا يردها بما تستحقه يوم الرد، وينضوي تحت ذلك من المسائل ما لا يحصى، يعني من المسائل القائمة غلاء السلع، وضعف النقود أمام هذه السلع، اشترى بيت بمائة ألف، ثم تبين فيه عيب بعد سنين شهد من شهد أن البيت ليس على قواعد، وهذا عيب، فأراد رده، البيت في حاله الراهنة في وقت الرد قيمته يقدر بخمسمائة ألف، خمسة أضعاف، هل يرده بقيمته الأولى، وهل لبائعه أن يقول: هذا البيت فيه عيب فلا بد من رده؟ وإذا رضي المشتري بالعيب هل يلزم بالرد؟ وقل مثل هذا بالعكس، بيت اشتراه بمليون ثم تبين فيه عيب، ثم لو سلم من العيب قيمته خمسمائة مثلاً نصف القيمة، يرد بقيمته التي اشتري بها من غير زيادة ولا نقصان، أقول: مثل هذا فيما لو ضعفت الأقيام، بمعنى أن الليرة مثلاً اللبنانية كانت بريال ونصف، هذا شيء أدركناه، في التسعينات كانت بريال ونصف، والآن؟ نعم، كم؟ خمسمائة ضعف، أكثر من خمسمائة ضعف، فالقضية قائمة عندهم، عندهم المؤخر في المهر، يعني كانت تتزوج المرأة فيدفع لها مثلاً عشرة آلاف ليرة مقدم، وعشرة آلاف ليرة مؤخر، يعني العشرة آلاف لها وقع في ذلك الوقت، لكن الآن لا قيمة لها. طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه ليس لهم إلا ما نص عليه في العقد، زادت القيمة أو نقصت، ليس لهم إلا ذلك، شخص أقرض شخص مائة ألف ليرة سنة تسعين أو واحد وتسعين، وأراد أن يوفيها إياه الآن، ماذا يوفيه؟ مائة ألف لا تزيد ولا تنقص، ولو كان العكس لكان هو الحكم، والغنم مع الغرم. باب: العيب في السلعة وضمانها طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . ورضي المشتري بعيبها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يطاع، إذا رضي هو بعيبه البيت لزم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الخيار للمتضرر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لو قيل بغير ذلك، لو قيل مثلاً: إنه لما أخبره بمثل هذا الخبر قال: نعم البيت معيب، وأنا أريد الأرش، أنا ما أرجع البيت، أنا أريد الأرش، يثمن قيمته سليم وقيمته معيب وأخذ الأرش، قال: لا، الآن نريد الخلاص تبي هكذا وإلا هكذا؛ لأنه قبل كان راغباً في فسخ البيع؛ لأنه مستفيد، ثم عوقب نعم بنقيض قصده، فقيل له: تدفع الأرش، ما دام أنت بائع وعالم بالعيب عليك الأرش. طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم يأخذ زود، ويش المانع؟ "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز" تبين مثلاً أن البائع لم يملك السلعة، غير مالك لها، أو اختل أي شرط من شروط صحة البيع، "فيوجد ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته". "قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه" يعني سواءً زادت قيمتها أو نقصت "وليس يوم يرد ذلك إليه" يعني المسألة في شخص اشترى سلعة من حيوان أو ثياب أو عروض، فتبين أن البائع لا يملك، ثم بعد ذلك هو تصرف في هذه السلعة، البيع باطل وإلا صحيح؟ باطل، ماذا يضمن؟ يضمن مثل أو يضمن قيمة؟ في المثليات يضمن المثل، وفي المقومات يضمن القيمة، هنا بيضمن القيمة، يضمن القيمة حال قبضها من صاحبها أو حال تلفها؟ حال قبضها، نعم؟

يقول: "فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت" يعني سواءً كانت أكثر أو أقل "وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يومَ قبضها" مثلما ذكرنا، ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى "فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له" يعني فرق بين النماء المتصل والمنفصل. اشترى دابة فلما تبين بعد مدة أنها ليست ملك لمن باعها، فعليه ردها، ومعها ولد، ولدت في حوزة المشتري، نماء منفصل، هو له وإلا ليس له؟ النماء المنفصل؟ نعم؟ المتصل ما فيه إشكال، سمنت وزاد وزنها هذا عاد ترد بنمائها، لكن المنفصل؟ نعم الخراج بالضمان، بمعنى أنه أنفق عليها، وتعب عليها، وحفظها، فيكون له النماء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني للمشتري الولد. يقول: "فبذلك كان نماؤها وزيادتها له، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة" يعني رائجة، كل يبحث عنها، مرغوب فيها "ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة" يعني مرغوب عنها، لا يريدها أحد، تعرفون السلع العقار أحياناً يتقاتل الناس عليه، ولا يجلس لحظة إذا عرض للبيع، وأحياناً يجلس عشر سنوات ما وجد من يسومه، فهو أحياناً يكون رائج، وأحياناً يكون ساقط. "لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير، ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار" يعني اشترى السلعة، وقيمتها عشرة دنانير، ثم لما ردها بالعيب أو بتبين عدم ملك البائع لها ما تسوى إلا دينار، يردها، ولا يأخذ منه تسعة، يعني يقول: بعتها عليك بعشرة وهي ما تسوى إلا دينار، هات الأرض وهات تسعة معها، يقول: لا، كما أنه لو كان العكس باع عليه بدينار، وردت عليه بالحكم بالقضاء باعتبار أن البائع لا يملك، فلا يقول له المشتري: أعطني تسعة دنانير، وخذ الأرض في مقابل دينار، كل هذا ليس بصحيح.

يقول: "فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير" ما يقول له: أعطني تسعة دنانير، أو المشتري يقول: أعطني تسعة دنانير في حال الكساد، أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض، يعني هذا في حال تبين، بطلان البيع ظاهر، لكن إذا كان في حال تبين عيب في المبيع، والسلعة بدينار، ثم صارت تستحق عشرة دنانير، المشتري يرد وإلا ما يرد؟ له الرد، لكن في الغالب أنه ما يرد، أقل الأحوال تبي تسوى لها سبعة ثمانية، ففي هذه الصورة لا يلزم بالرد إذا رضي بالعيب. قال: "ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة إنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه" لأن العبرة بالحال لا بالمآل "فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق، ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حداً قد وجب عليه يوم سرق" لما سرق السلعة تباع بدينار، عند إقامة الحد السلعة لا تساوي درهم، قد يقول السارق: الدرهم لا يوجب قطع، يقال له: حينما سرقتها توجب قطع، والعكس، يعني لو سرقها وهي لا تستحق درهم، ثم عند القطع أو عند تنفيذ الحد تستحق دينار، ينفذ عليه وإلا ما ينفذ؟ ما ينفذ؛ لأن العبرة بالحال في حال السرقة. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الشبهة؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما تدرأ، باعتبار أنه سرقها يوم سرقها من حرزها النصاب المفترض؛ لأن الحكم ينبغي ألا يتأخر، الحكم المفترض أنه صدر في وقته. "فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حداً قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يوجب عليه قطعاً لم يكن وجب عليه يوم أخذها وإن غلت تلك السلعة بعد ذلك" وهذا ظاهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ربع دينار أو ثلاثة دراهم. طالب: في واقعنا؟ يسأل عن الدينار كم يسوى ويشاف ربعه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما هو بشرعي هذا، هذا ما هو بشرعي. طالب:. . . . . . . . .

باب: جامع القضاء وكراهيته

لا، لا الشرع يسأل عن الدينار؛ لأن الأصل، الخلاف بين الأهل العلم هل الأصل الدينار أو الدرهم؟ ثم بعد ذلك يقوم، أو هما أصلان ينظر في أقلهما أو أعلاهما؟ طالب: أعلاهما. نعم، درأ الشبهة إذا قلنا: إنهما أصلان نظرنا إلى الأعلى، وإلا ... طالب:. . . . . . . . . في مثل هذا الدرء بالشبهة ظاهر. نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع القضاء وكراهيته حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء -رضي الله تعالى عنه- كتب إلى سلمان الفارسي -رضي الله تعالى عنه-: أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان -رضي الله تعالى عنه-: إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار، فكان أبو الدرداء -رضي الله تعالى عنه- إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما، وقال: ارجعا إلي، أُعيدا ... أَعيدا، أعيدا. أحسن الله إليك. وقال: ارجعا إلي، أعيدا علي قصتكما متطبب والله. قال: وسمعت مالكاً يقول: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده، وهو الأمر عندنا. قال: وسمعت مالكاً يقول في العبد يكون بعضه حراً وبعضه مسترقاً: إنه يوقف ماله بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئاً، ولكنه يأكل فيه، ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضاً كان أو عرضاً إن أراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقال: أما بعد: أيها الناس فإن الأَسيفع ... الأُسيفع.

باب: جامع القضاء

فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضاً، فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع القضاء يعني المسائل التي لا تدخل في الأبواب السابقة، مما له تعلق بالقضاء، وكراهيته لأنه مزلة قدم، وما زال أهل التحري يكرهونه ويتوقونه من الصدر الأول إلى يومنا هذا، أعني أهل التحري، وأما أهل التساهل فلا شك أنهم يدفعون الوسائط للحصول عليه، وقد يدفع بعضهم الرشاوى -نسأل الله السلامة والعافية-، فعلى الإنسان أن يسعى لخلاص نفسه، والله المستعان. يقول: "حدثني مالك" ... وكم من إمام ضرب بسببه، بسبب القضاء ((من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين)) و ((القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة)) لكن إن عدل، وكان أهلاً لذلك فأجره عظيم، والغنم مع الغرم. قال: "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء" عويمر "كتب إلى" أخيه "سلمان الفارسي" وقد آخى بينهما النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن هلم إلى الأرض المقدسة" تعال إلى الأرض المقدسة، يعني في الشام، وهذا ملحظ يلحظه بعض الناس، فيحرص على أن يسكن في الأراضي المقدسة، في بلاد الحرمين مثلاً بمكة أو بالمدينة، نظراً للمضاعفات، وفضيلة المكان، ويغفل أيضاً عن الضد، وأن الذنوب فيها أعظم، لا يلاحظ أن الصحابة تفرقوا في الأمصار بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمور: منها المصلحة الراجحة في تفرقهم، دعاة خير، يقتدى بهم، وينفعون الناس في أمور دينهم ودنياهم، وأبو الدرداء كتب إلى سلمان: أن هلم إلى الأرض المقدسة، بعض الناس إذا مات أوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة، ويسأل عنه هل تنفذ وصيته أو تترك؟ لا شك أنه إذا ترتب على ذلك تأخير فجاء الأمر بالتعجيل، يعني قبل هذه الوسائل الحديثة أحياناً يصل إلى المدينة بساعة، هذا ما يترتب عليه تأخير مثلاً، أما قبل لا شك أن التأخير ظاهر، ولو كانت قرية بجوار البلدة، يحتاجون إلى وقت.

ابن بطوطة ذكر في أول رحلته أنهم خرجوا من طنجة وبعد عشرة أيام مات القاضي فرجعوا به إلى طنجة، عشرة أيام مشي، والله المستعان، هذا يترتب عليه تأخير فلا يجوز. "أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداً" وجاء في الحديث الصحيح: ((إن سلمان أفقه منك)) يقوله الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأبي الدرداء "إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله" يعني هو الذي يصحبه، هو الباقي، هو الذي يحاسب عليه، أما الأرض فلا تنفعه ولا تقدسه، وبعضهم يحرص أن يكون بجوار رجل صالح في قبره، وهذا أيضاً لا ينفعه إن بطأ به عمله، مثل هذا لا ينفعه. "وقد بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي" يعني قاضي، جعلت قاضياً تقضي بين الناس، والقاضي مثل الطبيب، إما أن يصلح، وإما أن يفسد، إما أن يصلح كالطبيب، أو يقتل بغير حق، كالطبيب الذي يصف العلاج غير المناسب للمرض. "وقد بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك" يعني إن كنت تعلم الحق ومن أهله، وتجتهد بحيث تصيب فنعم ما لك "وإن كنت متطبباً" يعني تدعي الطب، تدعي معرفة الفصل بين الخصومات "فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار" نعم قد يحكم على إنسان بالقتل وهو لا يستحق، يعني من قبل القاضي، قد يتساهل في المقدمات فتخرج النتيجة بالحكم على المحكوم عليه بالقتل، وهذا سببه تقصير القاضي، أو عدم معرفته بمن تقبل شهادته، أو بكيفية الدعاوى والبينات وغيرها "فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار" لكن إذا كان أهلاً للقضاء مجتهداً، وبذل جهده، واستفرغ وسعه، وحكم على واحد ممن لا يستحق إذا استقصى الوسائل والمقدمات الشرعية فإنه يعذر. "فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار، فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين" استحضر هذه الوصية "إذا قضى بين اثنين، ثم أدبرا عنه، نظر إليهما، وقال: ارجعا إلي، أعيدا علي قصتكما" يتأكد "متطبب والله" يعني يرمي نفسه بأنه مدعي، وأنه ليس أهلاً لهذا المكان، وإن أجبر عليه، والله المستعان. قال: "وسمعت مالكاً يقول" والشاهد أن القضاء ليس بمرغوب، لذلك في كلام سلمان ما يدل على أن القضاء ليس بمرغوب.

قال: "وسمعت مالكاً يقول: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال" طلب من العبد أن يعينه على شيء في الغالب يؤخذ عليه أجرة "ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء" لأنه استعمله من غير إذن سيده، قال له: تعال احمل معي هذا الصندوق، أو هذا المتاع إلى الدور الثاني، طاح وانكسر، يضمن؛ لأن في هذا افتيات على سيده. "إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده" قال: هذا الصندوق ما يحمل إلى الدور الثاني إلا بخمسين ريال، له ذلك "وهو الأمر عندنا".

كثير من الناس يستفيد من غيره، تجده سائق عند الجيران، وهذا سائق في وقت راحته ونومه يطرق عليه الباب الجار ويقول: عندي متاع، ويطلعه إلى الدور الثاني تعال، يشتغل عنده ساعة ساعتين، شيء ذو بال، ويستحق عليه أجرة، أو مثلاً عامل المسجد يستغله الإمام أو المؤذن بتغسيل السيارة، وحمل المتاع، أو غيرهما، هذا شيء ذو بال، وله أجرة في الغالب، في العادة، فهل الأجرة في مثل هذه الصورة .. ؟ الرقيق لسيده على كل حال، لكن الحر الأجير مثل عامل المسجد، أو سائق الجيران، أو ما أشبه ذلك، يمسحون سيارات، ويخدمون الناس الأجرة لهم أو لمن استأجرهم واستقدمهم؟ نعم؟ نعم إذا كان خارج وقت العمل، ولا يضر بالعمل فهي لهم، إذا اشترط عليه أنك ما تشتغل عند غيري، تشتغل عندي ثمان ساعات، والباقي ما تشتغل عند أحد يملك وإلا ما يملك؟ وقل مثل هذا في الأجير عند الدولة مثلاً، له دوام من ثمان إلى اثنتين، وينتهي الدوم، ثم يزاول أعمال في العصر، أو المغرب أو الليل مما لا يضر بعمله له ذلك أو ليس له ذلك؟ وهل لمن استأجره أن يمنعه في غير ما يملكه من وقت؟ نعم؟ إنما استؤجر على مدة معينة، الآن الدولة تمنع الموظفين من أن يزاولوا الأعمال التجارية، هل المنظور في هذا أنه يسبب إخلال بالعمل، أو لتتاح الفرصة لأكثر من شخص يعملون هذا في العمل الحكومي وهذا في العمل الحر، وتوزع الأمور على الناس كلهم ليستفاد من الأعمال؟ كأن هذا هو المنظور عند الجهات، نعم كأنه هذا هو المنظور، وإلا فكثير من الأعمال لا أثر له في العمل، وقد يزيد من جودة الأداء في العمل؛ لأنه في إطار ما يخدم العمل، المقصود أن مثل هذا لا شك أنهم يمنعون، ولولي الأمر أن يمنع. فمثل عامل المسجد اللي ما عنده شغل إلا إذا قرب الأذان بقي ربع ساعة جاء يفتح اللمبات والمراوح، ثم بعد ذلك ما عنده شغل أبد، الأجرة لا شك أنها له؛ لأنه حر، ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، أما إذا أدى ذلك إلى خلل في العمل فإنه يمنع.

قال: "وسمعت مالكاً يقول في العبد يكون بعضه حراً وبعضه مسترقاً" يعني مبعض "إنه يوقف ماله بيده" يكتسب في اليوم مائة مثلاً، وهو مبعض نصفها له، ونصفها لمن يملك نصفه، يوقف ماله. . . . . . . . . جمع هذه الخمسينات على مدى شهر شهرين "يوقف ماله بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئاً" ولكنه في حاجاته الضرورية يصرف منه، يكتسي بالمعروف، ويأكل ويشرب، "فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق" لأنه في حكم العبد، وإن كان في حكم الحر في نصفه الثاني، فإنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، والذي يظهر الإمام -رحمه الله- يقول: "للذي بقي له فيه الرق" هذا إن كان مكاتباً هذا ما فيه إشكال؛ لأنه رق ما بقي عليه درهم، وإن كان مبعضاً بالفعل عتق بعضه، وبقي بعضه، فما اكتسبه ببعضه الحر هو بحكم ماله، يورث منه كما يورث الحر. قال: "وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضاً كان أو عرضاً إن أراد الوالد ذلك" يعني الوالد أنفق على الولد من ولادته إلى أن توظف، أنفق عليه مدة اثنين وعشرين سنة، قدر الوالد هذه النفقة بمائة ألف، توظف هذا الولد وجاءته مكافئة مائة ألف، أو بدل تعيين خمسين ألف، وجاءه أمور أخرى، اجتمع عنده مائة ألف، هل للوالد أن يحاسبه من بداية الأمر، من ولادته فيأخذ منه هذه المائة؟ من غير مسألة ((أنت ومالك لأبيك)) هذه .. ، ولذلك أدخلت في القضاء، يعني مما يلزم، أو تبدأ المحاسبة بما أنفق عليه من يوم يكون له مال؟ للولد مال؟ الآن إلى أن تخرج ما في حساب، من توظف وتأخرت الرواتب مثلاً شهرين ثلاثة وصار الوالد ما زال ينفق على الولد، وعلى زوجته إن كان متزوج، قبض الولد الرواتب المتأخرة، يحاسبه الوالد من يوم يكون للولد مال، ولذلك قال هنا: "من يومِ" لماذا أعربت؟ لأنها أضيفت إلى جملة صدرها معرب "من يوم يكون للولد مال ناضاً كان أو عرضاً" المقصود أنه مما يتمول ويطلق عليه "إن أراد الوالد ذلك" وإن ترك وعفا عنه، فهذا هو الأصل بين الوالد وولده، الأمور مبنية على المسامحة. قال: "وحدثني مالك ... "

هذه المسألة تجر مسائل، وهي أن هل على الوالد أن يزوج ابنه؟ هل عليه أن يعلمه التعليم الزائد على الضروري؟ هل عليه أن يشتري له سيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك من الحوائج الأصلية؟ مسائل تحتاج إلى وقت، ولعل الله أن ييسر لها مناسبة أخرى. قال: "وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها" ولكل قوم وارث، تجد الناس في آخر يوم، يعني اليوم الأول من أيام النفر تجده يلزم الحوض، ويرمي أول الناس، ويذهب إلى الحرم ليطوف ليقال: إنه وصل قبل الناس، هذا موجود، وهذه نهمة في قلوب بعض الناس، المقصود "أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها" يعني يشتري بثمن غالي؛ لأنها تتميز بالسبق، نعم "ليصل قبل الناس" نعم "ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس" أفلس من كثر ما يشري من الراحل السريعة "فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد: أيها الناس فإن الأَسيفع" الأسيفع تصغير أسفع، والأنثى سفعاء، وجاء في خطبة يوم العيد: "سفعاء الخدين" وهذا أسيفع "أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج" يعني بعض الناس .... طالب:. . . . . . . . . نعم بعض الناس إذا ذهب إلى تلك المواطن يبحث عن أغلى الحملات، لماذا؟ ليقال: والله حج بعشرين ألف بثلاثين ألف، خمسة آلاف، ستة آلاف، نعم، المقصود أن مثل هذا إذا كان هذا هو الهدف فهذه لا شك أنها حقيقة مرة، وبعض الناس يستأجر في الفنادق الغالية ليقال: إنه سكن العشر الأواخر بمائة ألف غافلاً عن الهدف الذي من أجله ذهب، وهذا خلل كبير في القصد والنية، فعلى الإنسان أن يهتم بما ذهب من أجله، ولذلك كثير من هؤلاء لا يوفق، يعني يبحث عن أفخر الفنادق، ثم ماذا؟ والغالب أنه ليقال: سكن في كذا؛ لأن ما بين أفخر الفنادق والمتوسط منها كبير في الخدمة أو في الراحة، نعم قد يكون الأقل فيه خدمة ضعيفة أو شيء من هذا، فيبحث عن أفضل منه لا إشكال، لكن يبحث عن أفخر الفنادق ليقال: سكن في اليوم عشرة آلاف، عشرين ألف، هذا موجود يعني، لكن هذه لا شك أن هذا خدش في القصد.

باب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا

"رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضاً" معرضاً عن النتيجة ما فكر بالعواقب "فأصبح قد رين عليه" يعني أحاطت به الديون من كل وجه، كما أن القلب إذا ران عليه الران بسبب الكسب فإنه يغطى بالغشاوة. "قد رين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة، نقسم ماله بينهم وإياكم والدين" نعم الإمام يتولى مثل هذه الأمور، يحجر على المدين، ويتولى قسم أمواله على الغرماء "وإياكم والدين" تحذير "فإن أوله هم" بلا شك "وآخره حَرَب" أو "حرْب" بفتح الراء وسكونها، أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، كما يسلب في الحرب، كما تسلب الأموال في الحرب، فتؤخذ أمواله، ولا يبقى له شيء، وجاء في الدين أيضاً أنه ظل بالنهار، وهم بالليل، وجاء فيه التحذير من النصوص الشيء الكثير، وأن الشهادة على عظمها تكفر كل شيء إلا الدين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- امتنع أن يصلي على المدين. نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنساناً أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة، قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد، أو عقل ما جرح أعطاه، وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. يقول -رحمه الله-: باب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا في الجنايات، في الأروش، في قيم المتلفات على من تكون إذا كان المباشر عبد والعبد لا يملك؟ فهل تبقى في ذمته، ويبرأ السيد منها؟ أو تكون على السيد؟ لأن الخراج بالضمان، والغنم مع الغرم؛ لأنه المستفيد منه، أو يخير السيد بين أن يدفع العبد لمن جني عليه، أو يدفع أرش الجناية أو قيمة المتلف؟ تقدم ما يشير إلى أنه إن كانت الجناية بأقل من قيمته فإن السيد يدفع، وإذا كانت بأكثر من قيمته فلا يكلف أكثر من قيمته، بأن يدفعه هو.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنساناً أو شيء اختلسه" شيء اختلسه يعني أخذه بخفية "أو حريسة احترسها" يعني ما يحترس بنفسه، أو يحرس من قبل غيره، يعني إذا أخذ مال من حرزه، أو ما يسمى بحريسة الجبل، التي يأويها الليل إلى الجبل، فتمتنع به "أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه" مر ببستان فأخذ من هذا التمر جذ له عذقاً "أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها" ليس هذا هو الجواب وإنما هو وصف لسرقة "أو سرقة سرقها لا قطع له" يعني لم تبلغ النصاب، يعني هل مفهوم هذا أن العبد لا يقطع لو أخذ الأموال؟ يقطع، نعم يقطع لكن هذا وصف لهذه السرقة، وليس خبراً عنها، سرق سرقة لم تتوافر فيها الشروط، شروط القطع. "إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه، أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه" يعني قيمته عشرة آلاف، وما أتلفه قيمته ألف يدفع ألف، لكن لو قيمته عشرة آلاف، وأتلف ما قيمته عشرون ألفاً؟ يقول له: خذ العبد، ما لي به لازم، ولا يكلف أكثر من هذا عندهم. طالب:. . . . . . . . . نعم "فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح". طالب:. . . . . . . . . قوله: "إن ذلك في رقبة العبد" هذا، أما المسألة الأخيرة لا، كغيره. "فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه، وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه" يعطيهم إياه "وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار" حادث تصادم بين سيارتين، سيارة قيمتها مائة ألف، وسيارة قيمتها عشرة آلاف، والخطأ على صاحب السيارة الرخيصة، قيمته عشرة آلاف، صدم هذه السيارة، فجيء بأهل الخبرة، كم تقدر هذه الصدمة؟ قالوا: عشرين ألف، هل لصاحب السيارة أن يقول: خذ سيارتي؟ يعني مثل العبد؟ طالب: به نفع العبد، السيارة نقص. . . . . . . . . نعم؟ طالب: به نفع، وبعدين نقص السيارة. . . . . . . . .

باب: ما يجوز من النحل

شوفوا التنظير يا الإخوان، الآن الإمام -رحمه الله- يقول: يخير إما أن يدفع قيمة المتلف، أو أرش الجناية، أو يدفع العبد، هل نقول لصاحب السيارة الذي قرر عليه الخطأ مائة بالمائة: أنت مخير إما أن تدفع قيمة المتلف، أو أرش الجناية، أو تدفع السيارة مثل العبد؟ أو نقول: لا، المبلغ يلزم كاملاً؟ وما المبلغ اللازم؟ لأن الآن يقدرون قيمة الإصلاح فقط، والأصل ... طالب:. . . . . . . . . حتى القِطع يضمنونها. لكن الأصل أن يقدر الأرش، سيارة بهذه الحال تستحق مائة ألف، صدمت ولو أصلحت، أصلحت بعشرة آلاف، تنزل ثلاثين ألف، أو عشرين ألف، وهذا هو الأصل أن الذي يدفع الأرش. الفرق بين الصورتين: أن العبد يباشر، والسيارة لا تباشر، فالمباشرة هو السائق، فالقيمة لازمة له، وليست لازمة للسيارة؛ لأن المباشر إذا لم يكن مكلفاً انتقل الحكم إلى المتسبب. طالب:. . . . . . . . . مر علينا هذا، ومتى يجب حفظها؟ ومتى يهدر؟ متى تهدر جنايتها؟ هذا مر، نعم. باب: ما يجوز من النُحل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابناً له صغيراً ذهباً أو ورقاً، ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجوز من النُحل النحل: مصدر نحله ينحله نحلاً، تقدم مراراً. قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز" يعني لا يستطيع القبض "نحله" إنما يقوم مقامه وليه في المال، يقبض عنه، وهو في هذه الصورة الأب "فأعلن ذلك له، وأشهد عليه" قال: ولدي فلان الصغير له كذا، وحازها عن ماله "وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه" بمعنى، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كيف نافذة؟ فهي جائزة له، يعني ما هي الكلام في الإباحة وعدمه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، قبضها وكيله، وليه في المال، الآن ... ؛ لأنه الآن القبض للأب "لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له" هذا قبض، نعم "وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه" ويفسره قول مالك -رحمه الله-، يعني فرق بين أن يقول: اشهدوا يا إخوان تراه نحل ابنه فلان مائة ألف وما طلعها من حسابه، وبين أن يفتح حساب باسم هذا الطفل، برقم مستقل، ويشيلها ويحطه معه، أو يفتحه باسمه، وفي قرارة نفسه وكتاباته أنه لهذا الولد، لكن حساب مستقل. "قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابناً له صغيراً ذهباً أو ورقاً ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك" لأنه مع أمواله، ما قبضه عنه "إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها" يعني جعلها في حساب مستقل، وصار يضارب بها بنفسه فهي للابن "أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل" يعني أمانة عند فلان، شالها من ماله وحطها عند فلان "فإن فعل ذلك فهو جائز للابن" يعني ينفذ هذا. الصغار لا شك أنهم في كفالة وحضانة الأبوين، وأحياناًَ يأتي لواحد من هؤلاء الصغار من بيت المال ما يخصه، نفترض أن شخصاً عنده عشرة أولاد، وعنده ولد معوق يصرف له من بيت المال مثلاً، يصرف له من بيت المال مرتب شهري، لا شك أن حاجاته الأصلية، حاجاته مقدمة على حاجة كل أحد من هذا المال حتى حاجة الأبوين، لكن الزائد هل يحفظ لهذا الطفل أو ينفقه الأب على بقية متطلباته؟ لا سيما حوائج البيت؛ لأنه قد يكون الأب فقير، فهل ينفق على نفسه وزوجته وأولاده من هذا المال أو نقول: لا هذا المال خاص بهذا الطفل المعوق يصرف منه ما يصرف ويحفظ له الباقي؟ هذه مسألة ترد كثيراً، وشبيهة بمسألتنا، إلا أن هذه من الأب، وهذه للأب. هو إذا كان يصلح هذا المال يأكل منه بالمعروف، لكن إذا كان لا يصلحه، ويقبض في كل شهر ألف ألفين ثلاثة على حسب ما يعطى، وقل مثل هذا في الضمان، والأمور التي ترد من بيت المال، أو العوائد السنوية التي تصرف من بيت المال، الأب يصرف على هذا الولد وغيره من الأولاد وأنت ومالك لأبيك، هل نقول بمقتضى هذا أن الأب يأخذ هذا المال أو القدر الزائد منه ويجعل هذا الولد أسوة غيره، أو نقول: الخراج بالضمان؟ لأنه إن احتاج الولد أكثر من هذا فإن على الأب أن يصرف عليه، فله أن يأخذ ما زاد عن حاجته، وكأن هذا هو الأقرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب العتق والولاء

شرح: الموطأ - كتاب العتق والولاء باب مصير الولاء لمن أعتق - باب جر العبد الولاء إذا أعتق - باب ميراث الولاء - باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما الضابط في صلة الأرحام من جهة قربهم وبعدهم؟ أهل العلم يذكرون الضابط في مثل هذا الاجتماع بأحد الأصلين الأم، أو الأب، فالأم أو الأب ويكون البعد والقرب بحسب الكثرة والقلة، فإذا كان العدد كثيراً اقتصر على الأقارب الذين يجمعهم الأب والجد، إذا كان يشق صلة من فوقهم في الطبقة، وإذا كان عددهم قليلاً ارتقي بعد ذلك إلى من يجمعهم جد الأب، وهكذا، ففرق بين من كانت أقاربه بالعشرات، وبين من كانت أقاربه بالآحاد، أو بالمئات يتفاوتون، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان للإنسان عشرة أعمام مثلاً، يختلف وضعه عمن كان له عم واحد، ومن كان له ستة أخوال، ولهم أولاد يختلف وضعه عمن كان له خال واحد، وهكذا، والخالة الواحدة أسهل صلة من الخالات المتعددات، فأهل العلم يجمعون بين القرب وبين الكثرة، وكلما كثروا تكون الصلة إلى الأقرب، ويتجاوز عن الأبعد للمشقة، وإذا قلوا ينتقل إلى الطبقة التي تليهم بحسب القلة والكثرة. وعلى كل حال المسألة مسألة فضل عظيم مرتب على هذه الصلة، ونفع دنيوي وأخروي، وجاء في القطعية ما جاء، فعلى الإنسان أن يبذل جهده في مثل هذا، ولو شق عليه الأمر قليلاً سوف يحمد العاقبة، والآن وسائل الاتصال ما تركت لأحد عذر، يعني عم الأب إذا كنت لا تراه إلا من العيد إلى العيد مثلاً، فبإمكانك أن تتصل به، وتسلم عليه، وتقطع الهجرة بالسلام في كل أسبوع، أو في كل شهر مرتين مثلاً وهكذا، فهذه المسألة يحكمها أمران: القرب والكثرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال معروف أن الأم حقها أوفر في هذا الباب، لكن ينبغي أن يكون للعم نصيبه، ولا تعارض في هذا وهذا. طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن الأم أعظم حقاً من الأب، لكن لو كانت المسألة عمة وخالة، الخالة أقرب، أما بالنسبة للعم والخال فمثل هذا يترتب عليه أمور خارجية قد ترجح؛ لأنه إذا فقد في مناسبة الخال الذي لا يجمعك معه اسم واحد قد يكون الأثر أقل مما يفقد في مناسبة العم الذي يجمعك معه الاسم الواحد، يعني إذا فقدت في مناسبة خال مثلاً، ما رأى الناس أنك تخلفت عن مناسبة آل فلان الذين يجمعك معهم الاسم الواحد، بخلاف مناسبات من يربطك به الاسم الواحد كالعم. وإذا تعارض حق الأب مع حق الأم، يعني هذا مرده إلى حق الأب مع حق الأم، إذا كانت الأم في عصمة الأب، فالأب لا شك أنه يأمر عليها، ويكون حقها من حقه، وتكون ملاحظته أشد من هذه الحيثية، أما إذا حصل الفراق بينهما والمشاحة فلا شك أن الأم أولى بالبر. وسئل الإمام مالك قيل له: أمرني أبي ونهتني أمي، فقال: أطع أباك ولا تعص أمك، يعني سدد وقارب وحاول يعني جاهداً أن ترضي الطرفين بقدر الإمكان. طالب:. . . . . . . . . الصلة الأصل فيها المواجهة، لكن القدر الذي يشق، يعني أنك مرتب للعم أو للخال زيارة في العيد، من العيد إليه، والأصل أنه لو تأخرت بين العيدين بين عيد الأضحى وعيد الفطر كم؟ تسعة أشهر، أو أكثر من تسعة أشهر، عشرة أشهر تقريباً، فإذا تأخرت يلومك، في هذه الفترة إن لم تستطع الصلة بالوصول إليه فلا أقل من رفع الهجرة بالسلام بواسطة التليفون، وكان الناس في السابق يتواصلون بالخطابات، الآن جاء الله بهذه الآلات التي ترفع مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . إي نعم هذا الأصل، شوف الدعوة وليمة العرس الواجب إجابتها، إذا كانت التعارض مع القريب والبعيد في دعوة واجبة ومستحبة تقدم الواجبة، تقدم وليمة العرس ولو كانت لبعيد على دعوة يستحب إجابتها ولو كان قريباً، أما إذا تساووا كلها واجبة فيقدم القريب. طالب: القريب ما يقدم؟ لا، يقدم القريب، يقدم القريب. يقول: هناك من ينكر قضاء راتبة الفجر بعد أداء صلاة الفجر ويقول: أن ما جاء في ذلك لا يثبت هل هذا صحيح؟ ما جاء في ذلك هو تقرير النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن يصلي بعد صلاة الصبح، وهو مقبول عند أهل العلم، فلا إنكار هنا.

يقول: هل الوقت الذي يكون بين دخول الفجر وأداء الصلاة وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة غير راتبة الفجر؟ نعم هو وقت نهي، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لكنه وقت نهي مخفف، بمعنى أنه لو صلى الراتبة في بيته، وجاء ليصلي التحية ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-. على أن من أهل العلم من يجعله وقتاً سادساً، يعني أنه أخف من الوقتين الموسعين لقوة الخلاف فيه، ومن أهل العلم من لا يراه وقت نهي، لكن المرجح أنه وقت نهي، لكن الحديث في أوقات النهي تبدأ من طلوع الصبح، بخلاف العصر فإنه من صلاة العصر، وإن جاء في بعض الألفاظ من صلاة الصبح، لكن ما ينفي أن يكون بدؤه من طلوع الفجر، وأيضاً من صلاة الصبح وقت نهي، فلا تنافي ولا تناقض. يقول: بماذا ينصح طالب العلم المتوسط أن يبدأ أولاً بألفية السيوطي أم بألفية العراقي؟ أولاً: الجمع بينهما ليس بوارد أن يحفظ الألفيتين أو يدرس الألفيتين لا، هو يقتصر على ألفية العراقي، ويأخذ زوائد ألفية السيوطي. يقول: وهل صحيح أن ألفية السيوطي فائقة ألفية العراقي كما وصفها الناظم؟ نعم فائقة في الجمع والإيجاز، والترتيب أحياناً. فائقة ألفية العراقي ... في الجمع والإيجاز واتساقِ يعني المقصود أنها فائقة في هذا الباب، لكن إمامة الحافظ العراقي، وسهولة نظمه، وبسطه للتعريفات، والأمثلة والخلاف أكثر من ألفية السيوطي؛ لأن الزيادات التي وضعها السيوطي في ألفيته لا شك أنها على حساب تفصيلات تركها، وهي موجودة في ألفية العراقي، فالمقصود أن طالب العلم يحفظ ألفية العراقي، ويأخذ ما زاد عليها في ألفية السيوطي، وهو موجود، وعلم عليها الشيخ أحمد شاكر بقوسين، يعني هذه الزوائد، ولو اقتصر على دراستها ولو لم يحفظها لكفى، وعلى كل حال الألفية آخر المحطات، آخر المراحل؛ لأنه يقول: طالب علم متوسط، أولاً: يبدأ طالب العلم بالنخبة مع شروحها، وإن بدأ قبلها بقراءة البيقونية مع شروحها دون حفظ لها أجود يعني لأنها مختصرة جداً، ثم النخبة مع شروحها، ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع ما كتب حوله، ثم الألفية. يقول: أيهما يقدم طالب العلم "زاد المستقنع" أم "دليل الطالب"؟

يقدم بالنسبة لمن أراد أن يجمع بينهما يقدم الدليل؛ لأنه أسهل وأوضح تقسيمات، وأسهل عبارة، ثم بعد ذلك يثني بالزاد، أما من أراد الاقتصار على أحدهما فالزاد أكثر مسائل، لكن لا يكون البداية، يبدأ بالعمدة قبله، ثم الزاد. يقول: ما المذهب المرجح في الاحتجاج بمراسيل الثقات قبولها أم ردها؟ الجماهير على ردها؛ لأنه لا يعلم الساقط، لا يعرف هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة وقد يكون أكثر من ذلك، والاحتمال أن يكون فيهم أحد ضعيف، والتدرج الزمني يدل على أن أهل العلم ما زالوا من بداية الأمر يقبلون ثم يشترطون في القبول ثم يردون، يعني إلى آخر التابعين والقول الجاري هو قبول مراسيل الثقات، ولا يعرف الخلاف حتى جاء الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك وضع الشافعي القيود، ثم بعد ذلك أحمد ومن بعده ردوا المراسيل. طالب: أحسن الله إليك هل يقال: الأحاديث الضعيفة أو المرسلة والله ما هذا إلا من مشكاة النبوة، ما خرج هذا الحديث .... ؟ هذا يدل على جزمه بما قال، وقد يثبت عند غيره. طالب: مثلاً وردت شواهد يعني. . . . . . . . . على كل حال يبقى هذا قوله، وإن جزم به، وقد يكون الراجح قول غيره. طالب: إذا وقع في أحوال الناس وهو ضعيف؟ يعني هل يصدقه الواقع؟ طالب: نعم. يعني هل الواقع يقوى به الحديث؟ على كل حال ليس كل قول صحيح يصح رفعه، يعني ما يركب عليه إسناد، وهو وإن كان صحيحاً مثل الشمس، لا بد أن يكون الحديث مدوناً في دواوين الإسلام المعتبرة. هذه امرأة تقول: هل يجوز لبس بكلة شعر تحوي على وصلات من الشعر للزينة؟ وما حكم لبس الرموش الاصطناعية؟ لعل هذا كله مما يدخل في الوصل المنهي عنه. هذه من المغرب تقول: بالنسبة لوقت البث المباشر هو وقت مكان البث يعني على المستمع أن يتحرى الوقت المقابل له في بلده ... ؟ تسأل وإلا تقترح؟ وإلا ... بالنسبة لوقت البث المباشر، هو وقت مكان البث يعني على المستمع أن يتحرى الوقت المقابل له في بلده. طالب:. . . . . . . . . إيه طيب. ما هي حدود التشبه بالغرب؟ وماذا نفعل نحن المغتربين حيث نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم، ونضطر للبسها؟ وكذلك هل يجوز أن ألحق بأبنائي ... إلى آخره.

أما بالنسبة للحرج في الألبسة ففي بلاد المسلمين حرج عظيم بالنسبة لألبسة الصغار، إذ لا يخلو أكثرها من مخالفة، والصور عمت وطمت في هذه الألبسة بحيث يجد الإنسان إذا بحث عن لباس لولده أو بنته يجد حرجا ًوعنتاً شديداً بحيث يصل إلى شيء ما فيه مخالفة، لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فما في حل إلا التفصيل، يفصل لولده أو بنته الموديل الذي لا مخالفة فيه، وأما بالنسبة للمغتربين فعليهم أيضاً هذا من ... ، لا شك أن من هذا أجه المنع -منع البقاء بين أظهر الكفار- كون الإنسان يوافقهم في الظاهر، ثم بعد ذلك هذه الموافقة تجر إلى الموافقة في الباطن، فالأصل أن البقاء في بلاد الكفار لا يجوز، والهجرة واجبة، أما من عجز فعليه أن يحرص على الثبات على دينه. وماذا نفعل؟ التشبه بالغرب إذا كان من ألبستهم التي لا يشتركون فيها مع المسلمين هذا تشبه، أما إذا كان اللباس مشترك بين المسلمين وغيرهم فليس بتشبه، وكذا لو كان اللباس أصله من الغرب ثم شاع في بلاد المسلمين، فكان اللابس يقلد أباه أو عمه أو خاله أو جده في لبسه، ولا ينظر في ذلك إلى الكفار يكون حينئذٍ ارتفع وصف التشبه، فهو متشبه بالمسلمين. طالب:. . . . . . . . . الأصل المنع، الأصل المنع. يقول: نحن نجد الصعوبة البالغة في إيجاد ما يخالف ألبستهم ونضطر للبسها؟ عرفنا أنه لا بد من أن يستقل المسلم بشخصيته ظاهراً وباطناً، ولا بد من الاعتزاز بالدين {وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [(33) سورة فصلت] ومع الأسف أن بعض المسلمين في بلاد المسلمين فضلاً عن غيرها لا يجرؤ أن يصف نفسه بأنه ملتزم مستقيم على دين الله، بل أحياناً يماري ويجاري بعض المخالفين، إذا كان في مجالسهم، فكيف بمن يجالس الكفار -نسأل الله السلامة والعافية-؟! وهل يجوز أن أحلق أبنائي للدراسة في مدارسهم حيث أنها مختلطة؟

لا يجوز الدراسة في مدارسهم؛ لأنهم على ملل مخالفة لدين الإسلام، فهم يدرسون المواد التي على دينهم، وهو الكفر -نسأل الله السلامة والعافية-، وأيضاً فيها مسألة الاختلاط، يعني لو لم يكن فيها إلا أنها تدرس الكفر هذا كافي، وإن لو لم يكن فيها إلا الاختلاط، يعني حتى لو وجد في بلاد المسلمين مدرسة تدرس الدين الإسلامي، ولا تدرس ما يضاده، وفيها الاختلاط لا يجوز الالتحاق بها. تقول: أولادي يتأثرون بما يرونه من سوء وفساد الأخلاق في الخارج، وهل آثم إذا لم أعلمهم العربية، حيث أنهم لا يتكلمون العربية ولا يعرفون نطقها؛ لأن والدهم كذلك يتكلم الفرنسية، فأضطر أنا للتحدث معهم بالفرنسية، ولا يعرفون نطق العربية؟ المسلم عليه أن يتعلم العربية، كيف يقرأ كتاب الله؟ وكيف يتعلم سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو لا يعرف العربية؟ العربية هي لغته، هي لغة المسلمين، ومع الأسف أن مثل هذا الكلام يوجد ويصر الناس على البقاء في بلاد الكفر، بل بعض الناس يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، وأحد المشايخ ألقى محاضرة ما أدري –والله- في كندة أو في أي جهة من الجهات، ثم قال له: إن عندي بنت أريد أن أهديها لك، فقال له: ما الداعي؟ أنا تشوف السن كبير، ويمكن ما أناسب وكذا، قال: لا بد من هذا؛ لأني جئت مع خمسة من أقراني من بلدي الأصلي بلاد المسلمين، وكلهم ارتدوا وأولادهم نصارى الآن، ما بقي إلا أنا وهذه البنت وأخشى عليها، أخشى عليها إذا مت، فإيجاب الهجرة، وتحريم تكثير سواد الكفار هذا ما جاء من فراغ. هذه من المغرب تقول: هل يجوز الأكل من الاحتفالات البدعية إذا أتتنا ممن يحتفلون بها أم أنه يرمى؟ لا يجوز، بل ترد عليهم، ويشعرون أن هذا أمر محرم، وبهذا يكون الإنكار. إذا أرادت المرأة إرضاع طفل فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ وإن رفض الزوج فهل يحرم عليها أن ترضع هذا الطفل من غير علمه؟ على كل حال الزوج له نصيب في اللبن، وله أيضاً نصيب في هذا المرضع الذي مستقبلاً يريد أن يدخل على محارمه، ويدخل بيته من غير استئذان أحياناً؛ لأنه ولده، فلا بد من استئذانه.

هذه أمة الله من مصر تقول: هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟ حيث أنني أرى في موقع العمل بعض الزميلات يرتدين البنطلون ويصلين به، ويقلن: إن البنطلون واسع، وما حكم لبسه؟ وما حكم لبس الجلباب؟ الأصل أن البنطلون لباس الكفار كما هو معلوم، وإذا كانت المرأة في بلد كلهم يلبسون البنطلون وهم مسلمون، فمسألة التشبه تخف قليلاً إلا أنه لا بد من الحدود والضوابط الشرعية، ألا يبين شيئاً من تفاصيلها، ألا يبين شيئاً من حجمها، ولا يعرف ما تحته من حيث النحافة والبدانة، وما أشبه ذلك، بل يكون واسعاً فضفاضاً يشبه الجلباب، وإذا كان سابغاً مغطياً لليدين والرجلين وما أشبه ذلك، ولا يخرج منه إلا الوجه، صحت الصلاة فيه، ومع ذلك على المرأة التي ترجو ثواب الله -جل وعلا-، وتخاف عقابه، وتتقرب إليه بهذه الصلاة أن تكون صلاتها على وفق ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما كان عليه نساء المسلمين من عهده إلى يومنا هذا، والله المستعان. يقول: هل التداوي بالرقية نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ الرقية إذا كانت بالقرآن لا شك أن القرآن شفاء، {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء} [(44) سورة فصلت] {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء} [(82) سورة الإسراء] فإذا كانت الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية المأثورة فلا شك أنه نافع لأمراض الأبدان والقلوب. هذا يوسف من فرنسا يقول: إذا أردت الزواج من امرأة مسلمة لكن والدها وأهلها غير مسلمين، فمن يكون وليها؟ هل تستطيع أن توكل أحداً بتزويجها من غير أقاربها؛ لأن جميعهم غير مسلمين، وإذا وكلت أحداً بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟ وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته؟ على كل حال إذا كان الولي ليس بكفء تنتقل الولاية إلى أقرب الناس إليه، بنقل الحاكم لها، الحاكم الشرعي ينقل الولاية من هذا الولي الأقرب غير الكفء إلى أقرب الناس إليه، وهذه مردها إلى الحاكم. طالب:. . . . . . . . .

باب مصير الولاء لمن أعتق:

عندهم يا أخي، عندهم، أقرب الناس إلى هذا الوصف، أقرب الناس، وإذا لم يجد إلا إمام مسجد، أو رئيس مركز، أو ما أشبه ذلك هو أقرب الناس إلى هذا الوصف. يقول: إذا وكلت أحداً بتزويجها هي بفرنسا وهو من المملكة لا تمت لهم بصلة هل يصح هذا العقد؟ هو يحضر وإلا ما يحضر؟ ووكل بطريقة معتبرة يصح ولو كان بعيداً، إنما لا بد من حضوره أثناء العقد؛ لأنه يحصل تلاعب كبير إذا أجري العقد بوسائل الاتصال الحديثة، وكمن عقد أجري بهذا وتبين عدم صحته؛ لأن المتكلم غير ولي أصلاً. وهل للعاقد ضوابط وحدود ينبغي ألا يتعداها مع زوجته، مثل التقبيل وغيره؟ وهل يجوز لوليها أن يمنعه؟ إذا عقد عليها فهي زوجته، يفعل فيها ما شاء، يفعل معها ما يفعله الزوج مع زوجته، وإذا منع الولي من الاتصال بها خشية عليها؛ لأن بعض الناس يعقد ولا يعلن نكاح ولا شيء، ثم بعد ذلك يستمتع بها مدة، ثم يتركها، هي زوجته على كل حال، لكن إذا كان من مصلحتها ألا تمكنه من نفسها حتى يمكن لها السكن والنفقة، وجميع ما يلزم الزوج فهو من حقها، لكن إذا أمن لها لا يجوز لها أن تمتنع، ولا يجوز منعه منها. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب مصير الولاء لمن أعتق: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إني أحب ... إن أحب أحسن الله إليك.

"إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)). وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)). وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة -رضي الله تعالى عنها- جاءت تستعين عائشة -رضي الله تعالى عنها- أم المؤمنين فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا". قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)). وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

قال مالك -رحمه الله- في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، ولو أن رجلاً أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق))، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة. فتلك الهبة. فتلك الهبة. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب مصير الولاء لمن أعتق. قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "جاءت بريرة فقالت" بريرة هذه كانت مولاة لقوم من الأنصار، أرادوا .. بل كاتبوها، فعلوا ذلك، كاتبوها على تسع أواق كما في الحديث، وعرضت على عائشة -رضي الله تعالى عنها- المساعدة، تسع أواق منجمة كل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة، ويكون الولاء لعائشة، فحصل ما حصل من تعنت مواليها في أول الأمر، ثم دفعتها عائشة وصار الولاء لها في النهاية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمكان المعروف، حيث سألها النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عائشة في قصة الإفك، ويتصدق عليه وهي في بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وجد لحماً في البرمة فسأل عنه فقيل: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال: ((هي عليها صدقة، ولنا هدية)). المقصود أنها دخلت في بيت النبوة، وصار لها شأن، وهي مولاة، فالنسب لا يقدس صاحبه، كما أن البلد كذلك كما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء، فعلى الإنسان أن يهتم لدينه علماً وعملاً وبهذا يرتفع، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذه بريرة مولاة تسأل عن أم المؤمنين بحيث تزكي أم المؤمنين! والتزكية إنما تطلب من الزكي، العدل، الثقة.

"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية" هذه المكاتبة، الأصل فيها أنها تكون منجمة على آجال، ومقادير يتفق عليها "فأعينيني، فقالت عائشة: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك" يعني أدفعها حالاً، "عددتها، ويكون ولاؤك لي، أو يكون لي ولاؤك" ما الفائدة من الولاء؟ هل عائشة تقصد الإرث المترتب على الولاء؟ يعني عائشة تريد أن تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم، وأعتقك ويكون الولاء لي، قالوا: لا، الولاء لنا، فأيهما المعتق حقيقةً الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة؛ لأن المكاتِب بيع وشراء المسألة، لكن لو لم يوجد دافع، جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد تسع سنوات تحررت، الولاء لمن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل فيه ولاء أو نقول: حكمها حكم الأحرار ما في ولاء؟ هي اشترت نفسها؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هي حكمها حكم الأحرار من هذه الحيثية، لكن يبقى أنه هل لها ولاء أو لا ولاء لها كالأحرار؟ المكاتب رق ما بقي عليه درهم، لو افترض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، ترجع رقيقة، نعم، كأن لم تدفع شيئاً ولم تكاتب، فهل لمثل هذا أثر في الولاء في حال المكاتبة أو نقول: إن المكاتبة اشترت نفسها وأعتقت نفسها؟ فلا ولاء لأحد؟ في باب سيأتي -إن شاء الله تعالى- خاص بالكتابة، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة هناك، لكن إذا تعارض الإنعام بالعتق دون مقابل مع الكتابة فلا كلام في مثل هذا الحديث، الكلام في المكاتبة غير المعارضة، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها" يبي يكاتبون، ويأخذون القيمة ويبون الولاء، "فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألها" يقول: ما القصة؟ ما الخبر؟ فأخبرته عائشة بالواقع "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذيها واشترطي لهم الولاء)) " لأن هذا الاشتراط لا يغير من الواقع شيئاً، يعني كأن شخصاً بيده ولده الحر، فجاء شخص يدعيه وغلبه عليه، يتغير الحكم وإلا ما يتغير؟ ما يتغير، ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه، لا يغير من الواقع شيئاً؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يتنازل عنه على ما سيأتي. "فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة" قد يقول قائل مثلاً: إن هذا فيه خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أساس أن الولاء لهم، ثم تبين أن الولاء لغيرهم، ولو علموا حقيقة الحال ما كاتبوها، ولا قبلوا من عائشة ما عرضت، فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة وتنكيل لمن خالف شرط الله -جل وعلا- وحكمه؟ "قال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) " منطوقه أن من أعتق له الولاء على أي وجه كان العتق، سواءً كان تبرر أو كفارة، نعم، لكن مفهومه أن المكاتب لا ولاء له، وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

" ((فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله وأثنى عليه" كما هي عادته -عليه الصلاة والسلام- في الخطب "ثم قال: ((أما بعد)) " وهذه أيضاً ثبتت عنه في أكثر من ثلاثين خطبة، أنه يقول: " ((أما بعد: فما بال رجال)) " الفاء واقعة في جواب (أما) ((فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ )) هذه خطبه -عليه الصلاة والسلام- بالتلميح لا بالتصريح، ما قال: ما بال فلان، أو آل فلان فعلوا كذا وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فلا يشهر بالناس على المنابر، لكن قد يقول قائل: إذا كان هؤلاء القوم أصروا وعاندوا، وخُطب عنهم مرة ومرتين وثلاث، ومع ذلك أصروا على خطأهم، ولا يفيد فيهم إلا التصريح والتشهير، يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم علاج إلا أن ينص عليه في الخطبة، نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((ما بال رجال)) يعني هل هذا أسلوب مطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المجاهر هذا لا يفيد فيه مثل هذا الكلام؟ لأنه هو الذي فضح نفسه، فكيف يستر عليه؟ نعم؟ نعم إذا كان لا يرتدع إلا بمثل هذا يعني عرض به مرة ومرتين وثلاث، ويزداد إصرار وتعنت فما المانع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أول وهلة هذا لا داعي للتصريح، نعم وقع قضية وصار لها صدى في جهة من الجهات في حلاق ويزاول بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثلاث، وتدخل أناس، المقصود أنه أصر على .. ، وعجز الناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب -وهو عضو حسبة- قال: إن فلاناً هذا –يشير إليه- يفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا ... إلى آخره، فصارت قضية ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد سفر يعني ما في إشكال، وهذا أيضاً الذي شهر به نقل؛ لأن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير لا ينبغي مثلاً، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول: الحق معك يا عضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق التي فيها الستر على مثل هؤلاء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني منها رجال الحسبة، في غير الخطبة مثلاً، هل الستر علاج دائم، أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه؟ والستر المطلق لا سيما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع عدم العقوبة معناه إباحية، وما الفائدة من الأمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم يُجْدِ الستر فلا بد من الكشف، لا بد من الإشهار، وأهل العلم يحملون حديث: ((من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) على غير .. ، نعم على غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة لا مانع من الستر عليه، بل هذا هو الأصل، لكن إذا كان في كل شهر أو في كل أسبوع، أو في .. ، تكرر على هذا المنكر، ولا يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ولغيره، وما شرعت الحدود إلا من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [(2) سورة النور] لا بد من هذا، هذا أمر؛ لأن بعضهم يقول: إن مثل هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن تنتشر الفاحشة في الناس، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة لا فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس الاستدلال. الاستدلال بالنص، نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ يحبون أن تنتشر الجريمة، هذا من يحبه؟ نعم؟ هذا لا يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إلا إذا كان ذكرها في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يعني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفلاني كذا وكذا، وفي المجلس من يلتقط مثل هذا الكلام فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها. طالب:. . . . . . . . . أو كانت أمراً خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وبين إشاعة ذكرها لردع مرتكبها. ((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله)) يعني في حكمه، وليس المراد به القرآن، وإنما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة. ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) ((ليس في كتاب الله فهو باطل)) يعني الناس في عقودهم يستحدثون شروط، هل نقول: جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة ألا يسافر بها زوجها، هذا في كتاب الله هذا الشرط؟ طالب:. . . . . . . . . إذن باطل وإلا ليس بباطل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: ليس المقصود المقصود. . . . . . . . .؟ ((ليس في كتاب الله فهو باطل)) طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف مفهوم؟ مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . هذا منطوقه، منطوقه أن أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل. طالب:. . . . . . . . . ليس في حكمه المستند إلى النصوص، أو ما استنبط من النصوص؛ لأن في ((ليس في كتاب الله)) معناه حكم الله، فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، ((المسلمون على شروطهم)) يعني ((إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)) فهو مأخوذ من كتاب الله ((وإن كان مائة شرط)) يعني لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه لا قيمة له، ((قضاء الله أحق)) يعني حكم الله أحق من حكم الناس، ((وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) يعني يترتب عليه النصرة، والاعتراف بالفضل للشخص المعتق، والإرث، كل هذا إنما يكون لمن أعتق. قال -رحمه الله-: "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين" طالب:. . . . . . . . . إيه، عقوبة له. طالب: هل يجوز. . . . . . . . . لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي، ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هذا يجوز تطبيقه لآحاد الناس الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد في العقوبات؛ لأن بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو، وأراد تطبيق مثل هذا لا، لكن إذا كان النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم، فلا شك أن هذه مصلحة راجحة، يعني هل يتصور أنهم يشترطون مرة ثانية؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا الأمر تكرر مراراً، وأنهم بلغهم هذا الحكم. اللهم صل وسلم ... نعم، يقول: قد يتحايل بعض الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربا، ويأخذ منه بربا، ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة محرمة وليس له إلا رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذي تترتب عليه اللعنة؟ اللعنة استحقها بمجرد العقد. وأقدم على العقد بطوعه، وأقدم بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم متخطياً بذلك النصوص الدالة على تعظيم تحريم الربا، وأنه حرب لله ورسوله، وأن آكله وموكله ملعون.

فمثل هذا يفوت عليه، تفوت عليه هذه الفائدة، يدفع المبلغ كاملاً، وتفوت على الطرف الآخر فلا يستحقها؛ لأنه أخذها بعقد باطل، فليس له إلا رأس ماله، تفوت على الطرفين جميعاً، وليست مما معنا أبداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عند الحنابلة لها ذلك ((المسلمون على شروطهم)) لها أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، مسألة اشتراط ألا يسافر بها قد مرت بالأمس في التفسير {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [(29) سورة القصص] للزوج أن يسافر بزوجته؛ لأن له القوامة عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا الأصل له أن يسافر بها إلا سفر محرم؛ لأن هذا مستثنى شرعاً، لا يجوز أن يسافر بنفسه فضلاً عن زوجته، وبقيت مسألة فيما إذا خطب الكفء المرضي من كل وجه، إلا أنه في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه، وتغريب البنت إلى بلد الزوج مبرر لرده وهو كفء؟ لأنه جاء الوعيد على من رد الكفء، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد الكفء بهذا العذر؟ لا نقول: إن المسألة تحتاج إلى المسألة الغربة البعيدة التي تحتاج جوازات، وتحتاج إلى .. ، لا، يعني افترض أن طرف في نجد والثاني في الحجاز مثلاً، أو في نجد من بلد إلى بلد، هي تقول: لا أريد أن أبعد عن هلي، وأهلها يقولون: لا نريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي في رده أو لا يكفي؟ الذي يرد الكفء في هذه الصورة آثم؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا كانت تتضرر هذا ما فيه إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بلا إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان متساويان من كل وجه، سواءً في الرياض أو في القصيم. طالب:. . . . . . . . . إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسها هذا ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة. مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما فيه إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرتها هذا لا يجوز بلا شك.

قال: "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)) " يعني لا لمن كاتب، ولا لمن باع إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة" يعني تعدها في مكانها عدة واحدة، تشبيهاً لها بصب الماء والعسل والسمن الذي يتدفق، وإن كان إمكان الدفعات في مثل هذه في المشبه به ممكنة، نعم، لكنها إذا تركت وشأنها انصبت بكاملها، فشبهت بها من هذه الحيثية "صبة واحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا" قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق)) " عائشة تملك تسع الأواقي في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاء في عيشه -عليه الصلاة والسلام- ما جاء، وأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يمر به الهلال والثاني والثالث في شهرين لا يوقد في بيته نار، فهل في مثل هذا تعارض؟ عائشة عندها تسع أواقي! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أحياناً النبي -عليه الصلاة والسلام- تأتيه الأموال الطائلة، نعم، لكنه كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) فقد يجتمع المال في لحظة أو في وقت ويعدم ويفقد في أوقات، وعلى كل حال عيشه -عليه الصلاة والسلام- مبسوط في الصحاح والسنن وغيره. طالب:. . . . . . . . . إيش هذا القوت الذي يدخر لمدة سنة؟ طالب:. . . . . . . . . التمر، التمر. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن يمر عليه الأشهر الثلاثة، وتمر به الليالي والجوع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا حتى الجوع الجوع، أخرجه مرة الجوع، فعيشه -عليه الصلاة والسلام- معروف، مدون، وقد مسه الجوع، وهو أشرف الخلق، وأكرم الخلق على الله -جل وعلا-، ليوفر له أجره كاملاً يوم القيامة، ولا يعجل له شيء منه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم من التجار، يتكسب أبو بكر. قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته" نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء الذي يستحقه المعتق ما يباع، يعني زيد أعتق بكر، فاستحق الولاء فجاء عمرو فقال: يا زيد بعني هذا الولاء، أو هبنيه، أعطني إياه؛ ليكون ولاء بكر لي، هذا لا يجوز بيعه ولا هبته؛ لأنه لحمة كلحمة النسب، كما لو جاء وقال: بعني هذا الولد، أو هبني هذا الولد، لا يملك. طالب:. . . . . . . . . الزعم والقول بمعنىً واحد، الزعم والقول في لغة العرب بمعنىً واحد، وفي كتاب سيبويه في مواضع كثيرة يقول: زعم الكسائي ويوافقه، ويقول: زعم الكسائي ويوافقه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فائدته قلنا: النصرة والاعتراف بالمنة التي تجود بها في مجال الخدمة؛ لأن بريرة صارت تتردد على عائشة وتخدمها، ويتصدق عليها، ويشتركون معها في الأكل، وأوضح من ذلك الإرث، نعم.

"قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده" يعني يكاتب، يكاتب سيده "يبتاع نفسه" يعني يشتري نفسه من سيده "على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق" يقول: يبتاع، يشتري نفسه من هذا السيد الذي لا يرغب البقاء عنده، ثم يذهب إلى شخص آخر يود أن يرتبط به، ويود أن يخدمه، أو يستفيد من عمل عنده، وما أشبه ذلك، يقول: ترى الولاء لك، يقول: ولائي، أنا اشتريت نفسي فولائي لك، على أنه يوالي من شاء أن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، حصر، يعني ما في ولاء إلا بالعتق، ولا في ولاء، كان في ولاء في أول الإسلام بمالمؤاخاة، كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ثم نسختها المواريث، كان الولاء لمن أسلم على يديه، فمن شيوخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري جعفي، لكنه مولاهم؛ لأن جده أسلم على يد جد عبد الله بن محمد شيخه، فهذا جعفي أصالة من أنفسهم، وذاك جعفي بالولاء، ولكن لا توارث بمثل هذا، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. طالب:. . . . . . . . . الآن لو تنظر في كتب الرجال، في التقريب، أصغر كتب الرجال، وجدت أن الموالي من الرواة أكثر، يعني ما يمر ثلاثة تراجم متوالية أو ترجمتين متواليتين ما في إحداهما مولاهم، فالموالي من الرواة أكثر من غيرهم، فهذا يدل على أن الشرف بالعلم والدين، بالدين والعلم. طالب: ينسب إليه. ينسب إليهم مولاهم، لكن على أن يقال: مولاهم. طالب: يا شيخ عائشة على الولاء. . . . . . . . . من؟ طالب: عائشة يشترط السبب؟ لتبقى الرابطة بينها وبين بريرة؛ لأنها يمكن لحظت في بريرة صفات لا تود الانقطاع عنها، لكن من وجبت عليه كفارة ثم أعتق له ولاء وإلا ما له ولاء؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: سبب العتق.

مكاتب سبب العتق، على كل حال يقال له: معتق وإلا ما يقال له: معتق؟ نعم، هو معتق، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إنما الولاء لمن أعتق)) فلو افترض أن شخص عليه كفارة ثم اشترى عبداً وأعتقه لله يروح يتابعه وين راح؟ وين جاء؟ على شان نشوف متى ما مات نأخذ الإرث وإلا، وإلا هذا آخر خبره به وينتهي الإشكال؟ فهل هذه مسئولية السيد معرفة ومتابعة المعتق أو هي مسئولية الرقيق؟ مسئولية من عليه الحق. طالب:. . . . . . . . . والله عموم ((إنما الولاء لمن أعتق)) هو معتق على كل حال. طالب: لكن ما يفرق بين الولاء وبين. . . . . . . . . يعني كالمكاتب؛ لأنه في مقابل أعتقه، أعتقه في مقابل ما أعتقه لله ابتداءً. طالب: لكن ما ألزم الشرط. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الذي أنا قلت، فهمت ما أريد؟ أنا أقول: فرق بين من أعتق ابتداءً لوجه الله -جل وعلا-، وبين من لزمته كفارة ثم أعتق، والنص ظاهر في أنه معتق، فمن أعتق في كفارة يقال له: معتق، والولاء لمن أعتق، يعني عموم اللفظ يشمله. "ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك" لماذا؟ لأن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق)) وتعريف جزئي الجملة يدل على الحصر كما ورد الحصر بـ (إنما) ورد الحصر يعني لا لغيره "ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، أو أن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك هبة" يعني تلك الهبة التي جاء منعها بالنهي الصحيح الصريح. طالب:. . . . . . . . . هو يذكر أن له جزء في جمع أطرافه. طالب:. . . . . . . . . ثلاث؟ في حديث بريرة ثلاث سنن؟ طالب:. . . . . . . . . هو نفسه، نفسه منها هذه، هذه سنة من السنن. سم. أحسن الله إليك. باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- اشترى عبداً فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي، وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- فقضى عثمان للزبير بولائهم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك -رحمه الله-: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر: أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه؛ لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه. قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتِق المعتَق. أحسن الله إليك. إن ولاء العبد المعتَق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق. لقد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

قال: "حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة" أولاً: إذا كان أحد الأبوين حراً، فالولد يتبع من؟ يتبع الحر، فهو تابع لأمه مطلقاً حرية ورقاً. طالب:. . . . . . . . . هو يتبع الأم حرية ورقاً، ولو قدر أن حراً تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة، يجوز أن يتزوج الحر أمة شريطة ألا يجد طول الحرة وإلا فلا، والسبب في ذلك أن الأثر على الأولاد، الأثر ينجر على الأولاد فيكونوا عبيد لسيد هذه الزوجة. هنا يقول: "اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه" أعتقه وصار حراً، كأمهم "وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لكنها حرة، كانت رقيقة ثم صارت حرة، وهو كان رقيق ثم صار حراً، ويش الفرق بينه وبينها؟ طالب: فلما أعتقت صارت معتقة الولاء لمن أعتقها؟ وهو؟ وهو؟ طالب: هو كان عبداً ... إيه ثم أعتق. طالب: هو يقول بالنص أمه حرة. . . . . . . . . لكن بين بعد ذلك. شوف "أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة" كلهم أحرار، لا الزوج ولا الزوجة، كلهم مسهم الرق، وكلهم تحرروا من الرق، كلاهما مسه الرق، هي حرة بعد أن أعتقت وإلا كانت أمة بدليل موالي أمه، فكلاهما كان عبداً مسه الرق ثم حرر، فالأولاد يتبعون من؟ طالب: الأولاد في حال. . . . . . . . . وديونه عالقة فيه. هو أعتقه، والأم معتقة من قبل، يعني وجودهم، يعني وجود الأولاد في حال حرية أمهم أو في حال رقها؟ طالب: في حال رقها أكيد، لا يمكن عبد يتزوج حرة .... ممكن إذا رضيت ويش المانع؟ ولذلك النبي خير بريرة لما ... ، نعم لما عتقت تحت مغيث، هي حرة وهو عبد، وهذا الذي معنا. "أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه" يعني المسألة فيما إذا كان أحد الأبوين حر والثاني رقيق، وعرفنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقاً، بينما في الدين يتبع خير أبويه ديناً.

فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه، هؤلاء الأولاد ها العبد الذي أعتقت "وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم". يعني تبعاً لأبيهم، تبعاً لأبيهم لا تبعاً لأمهم، لماذا؟ لأنهم اشتركا في الحرية، الأب والأم اشتركا في الحرية، والأصل أن الولد يتبع أباه ينسب لأبيه أو يتبع أمه ينسب إليها؟ طالب: الأب. الآن هم اشتركوا في الحرية، ما يقال: والله الزوج عبد والزوجة حرة، فينظر إلى المسألة .. ، هم مشتركان في هذا، فجعلهم عثمان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- تبعاً لأبيهم، وجعل ولاءهم للزبير؛ لأنهم اشتركا في الحرية والأصل أن الانتساب للأب لا للأم. "وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم" إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم، يعني حرة كانت أو أمة، والمسألة مفترضة من امرأة حرة، نعم؛ لأنهم يتبعونها في .. ، يتبعونها في مثل هذه الصورة، وقد أعتقت وولاؤها لمن أعتقها وهم تبع أمهم. "قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي" الولد في حال الملاعنة ينفى عن أبيه، ولا ينتسب إليه، والفائدة العظمى من اللعان انتفاء الولد "ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه" لأنه انقطعت صلته بأبيه باللعان "ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه" لأنه حتى الأحرار في حال الملاعنة، حر ما مسه رق، وامرأة حرة ما مسها رق، فحصل ما حصل من اللعان، وانتفى الانتساب إلى الأب، ينتسب لمن؟ لأمه، ينتسب لأمه "فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه" يعني ارتكب ما يلزمه بدية أو جزئها "وإن جر جريرة عقلوا عنه" لأن الغنم مع الغرم، ما دام يغنم الإرث فيغرم العقل، عقلوا عنه، يعني دفعوا دية ما ارتكب "فإن اعترف به أبوه ألحق به" اعترف به أبوه بعد ذلك، أكذب نفسه، واعترف به ألحق به "وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم، وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد" لماذا؟ لأنه قذف؛ لأنه قذف زوجته بالزنا، ونكل عن؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، نكل عن الملاعنة، فيثبت الحد؛ لأنه حق آدمي، وينتفي أثر الملاعنة؛ لأنه تبين أنها في غير محلها، وهذا جارٍ على قول من يقول: إنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، وكأن شيئاً لم يكن، بمعنى أنه يخطب هذه المرأة، وليست الفرقة مؤبدة، والولد يرجع إليه، وينتسب إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو رفع إلى السلطان، وبلغ السلطان، فلا عفو هنا، الحد بلغ السلطان، قالوا: فإن عفا فلا عفا الله عنه. طالب:. . . . . . . . . حق مخلوق، لكن إذا بلغ السلطان انتهى، لا بد من إقامته. "قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب" يعني التي ما مسها رق "إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة" يعني ينتسب إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، ما لم يلحق بأبيه" الآن المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، اعترف به، كيف يعترف في صورة يكون معها اللعان، وثبوت الزنا، وسقوط الحد باللعان، ويعترف به أبوه، يعني فيما إذا كان الحبل قبل الزنا، حملت من زجها، نعم، ثم قذفها بالزنا مع أنه في مثل هذه الصورة اللعان له أثر وإلا ما له أثر؟ ليس له أثر، عند الحمل ما دام الحمل له ثابت لا يجوز نفيه بحال، زنت -نسأل الله السلامة والعافية- في مثل هذه الصورة إن شاء أن يمسكها، وإن شاء أن يطلق، نعم، وهذا الأمر راجع إليه، يعني لا يلزم بطلاقها، وإن كانت غيرته قد تدعوه إلى طلاقها، وهذا هو الأكثر، لكن إن كانت قد وقعت من قلبه الموقع التي لا يستطيع فراقها، لا يلزم شرعاً أن يطلقها إذا زنت، نسأل الله العافية.

يقول: "وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها" يقول: إن الولد منه حصل قبل الزنا "صار بمثل هذه المنزلة" انتسابه إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين" كيف؟ ما لم يلحق بأبيه، الآن اعترف به، إذا اعترف زوجها بأن الولد له، ثم لاعنها فمسألة الإلحاق به وعدم الإلحاق به كأنها مسألة اجتهادية؛ لأن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ينتفي بمجرد اللعان، ولا يلزم نفيه عند جمع من أهل العلم، ولا يتعرض له أثناء الأيمان، فهو منتف، من فوائد اللعان انتفاء الولد، اعترف به، فالحاكم إن كان ممن يرى أنه يلحق به إذا اعترف به يرثه أبوه، وإن كان يرى أنه لا يلحق به ولو اعترف به، فإن بقية إرثه إذا ورثته أمه وأخوته لأمه لعامة المسلمين، وإلا يكون تناقض، لا بد من هذا التوجيه وإلا يكون تناقض، كيف يعترف به؟ ويش الفائدة من الاعتراف؟ يعني تصورنا المسألة سابقاً، وقلنا: إن هذا شخص وجد رجلاً يزني بامرأته، وقد حبلت منه، من الزوج نفسه قبل ذلك، فقذفها، وقلنا: إن هذا خلاف الأولى، ألا يقذف ويستر على نفسه، وعلى ولده ويفارق إن شاء، لا أحد يلزمه بالبقاء معها، بل الأصل أن يفارق؛ لأنها صارت خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها له ذلك. يستدل أهل العلم على هذا بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بضفير)) قالوا: لا يلزمه فراقها، والمسألة مفترضة في أمة توطأ من قبل السيد، نعم إذا كانت توطأ من قبل السيد فلا فرق بينها وبين الحرة، نعم؟ طالب: الآن تحليل. . . . . . . . . إذا زنت ولاعنها وبعد ذلك يثبت عن طريق تحليل. . . . . . . . . بأنه ولها حقيقي، هل ينتفي بالملاعنة؟ ينتفي؛ لأن هذه قرينة وليس بدليل، الحمض هذا قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات. طالب: يا شيخ لكن لا يمكن أن يخطئ. ولو كان، ليست من الأمور المعول عليها شرعاً، إنما هي مجرد قرائن. طالب: يختلفون بأخذ الحمض هل يمكن أن يكون له مدة معينة وساعة معينة؟

المقصود أنه ليس من الأدلة الشرعية المعترفة التي يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي قرائن، كغيرها، طيب لو افترض أنه لاعن ولاعنت ثم طلع الولد شبهه بأبيه الذي لاعن هل يقال ... ؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمشي. طالب:. . . . . . . . . أصبح له مالاً أو جاه، فأتى واعترف به، في المقابل الابن يريد أيضاً النسب بأبيه هل. . . . . . . . .؟ بعض الناس -نسأل الله السلامة والعافية- مبتلى بمثل هذه التصرفات، تجده إذا غضب على ولده قال: اذهب أنا لست بأب لك، وإذا رضي عليه استدعاه ونسبه إليه، بعض الناس سهل عنده مثل هذه الأمور. طالب: يوافق شرعاً عليه يا شيخ؟ لا ما يوافق حرام هذا، حرام فهو إما ولد أو ليس بولد، المسألة ما تتبع الغضب والرضا. طالب: قصة زياد بن أبيه. نعم لما صار له شأن نسبه، على كل حال مثل هذه الأمور -نسأل الله السلامة والعافية- عرفنا أن التصوير وهو ما ذكرنا ما لم يلحق بأبيه، إن ألحق بأبيه، فرئي أن الدعوة متجهة، وأن كلام الأب صحيح، ودلت القرائن عليه، وإلا فالأصل أن فائدة اللعان انتفاء الولد. "وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه" إيش ورث؟ "وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، أما إذا اعترف به أبوه وألحق به فإنه يرثه موالي أبيه تبعاً لأبيه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة" إذا تبرأ منه أبوه، ولاعن أبوه فإنه لم يكن له نسب ولا عصبة "فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته" صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وأبو العبد حر" كيف يتصور الجد حر وولده عبد؟ طالب:. . . . . . . . . أعتق قبل؟ نعم، أو هذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الولد واسترق، والأب ما أسر، يبقى حر. "الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة" لماذا؟ لأنه أب؛ لأن الجد أب "من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً" طيب هم من امرأة حرة فكيف يكون عليهم ولاء؟ طالب: يعني إذا كانت الحرة أعتقت، هي من قبل عبدة ... هي أمة ثم أعتقت. طالب: فصار ولدها أحرار.

يتبعونها في الحرية، لكن ولاؤهم؟ طالب: ولاؤها هي لمن أعتقها. وولاؤهم هم؟ طالب: وولاؤهم هم لأبوهم اللي هو الجد. جدهم؛ لأن الجد أب. طالب: مثل قصة الزبير. يرثهم ما دام أبوهم عبداً، لماذا؟ لأن الرق من موانع الإرث، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، موالي الأب، يعني لو افترضنا أن الجد أعتق قبل، فولاء هؤلاء لموالي الجد أو لم يمسه رق أصلاً فإرثه للجد، هذا الأب المحجوب بالرق صار حراً، وانتفى الوصف الذي من أجله حرم من الميراث، نعم، يأخذ الميراث ويحجب الجد "فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه" إلى موالي الأب؛ لأنهم هم الذين منوا عليه "وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث" لأنه مات وهو رقيق لا يستحق إرث. "قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل" يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق. "قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل، وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه" لأن وجود هذا الحمل في حال رق أبيه، وحرية أمه، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لكن لو كان الحمل بعد عتق الأب، نعم كان الانتساب إليه "لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: ما سبب ضعف. . . . . . . . . الأولاد من الأم؟ كيف؟ طالب: المسألة التي راحت كانت الأم الولد من الأم وهي معتقة ... وهي معتقة نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما في اختلاف. "وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه" لأنه ما لها ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه. "قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له" هذا على رأي مالك أنه يملك، ملك عبداً فأراد أن يعتقه، العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه على مذهب مالك في أنه يملك، ومذهب غيره من الأئمة أنه لا يملك.

باب ميراث الولاء:

"قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له، فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتَق لسيد العبد" لأن العبد لا يرث، فينتقل نصيبه من الولاء لسيده "لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق" لماذا؟ طالب: هذا مركب على ولاء. . . . . . . . . لأنه هو موروث، فكيف يرث؟ سم. أحسن الله إليك. باب ميراث الولاء: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاءه الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه-، فقضى لأخيه بولاء الموالي. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة، ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، فقد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا. تِنا. أحسن الله إليك. سم. صاحبتِنا. أحسن الله إليك. إنما هم والي صاحبتِنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولاداً، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ميراث الولاء: الولاء من أسباب الإرث.

أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ... . . . . . . . . . فالولاء يرث به المعتق، ويرث به عصبته، المتعصبون بأنفسهم، وترث المعتقة أو من أعتقها. وليس في النساء طراً عصبة ... إلا التي منت بعتق الرقبة هذا ما يتعلق بإرث الولاء. يقول -رحمه الله-: "حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه" أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء المعروف "أنه أخبره أن العاصي بن هشام" العاصي هذا هو الأصل في الاسم؛ لأنه منقوص اقترن بـ (أل) وتظهر فتحته لخفتها، بخلاف الضمة والكسرة التي تقدر للثقل. "أن العاصي بن هشام" وهذا هو الأصل فيه؛ لاقترانه بـ (أل)، وإلا لو لم يقترن بـ (أل) لقيل: إن عاصياً، وإذا اقترنت به (أل) تثبت الياء، وقد تحذف لكثرة دورانها على الألسنة، عمرو بن العاص، الأصل عاصي، شداد بن الهاد، الكبير المتعال، مراعاةً لرؤوس الآي. "أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعلة" يعني ضرة جارة، فالضرة علة، وجاء في الحديث: ((نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد)) الأصل واحد، الذي هو بمنزلة الأب، وأما الشرائع التي بمنزلة الأمهات مختلفة. "ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم" يعني أحد الشقيقين "وترك مالاً وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه" لماذا؟ أقرب وإلا أقوى؟ نعم أقوى، الشقيق أقوى من الأخ لأب "فورثه أخوه لأبيه وأمه" يعني الشقيق، ورثه ماله وولاءه مواليه، يعني ورثه المال، وورث مع المال الولاء، ممن أعتقهم أبوه "ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخا لأبيه" تصير مناسخة هذه وإلا ويش تصير؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ثم هلك الذي ورث المال، يعني بقي ولد لعلة، على هذا التمثيل. "ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه" رجل العلة هذا، مع الابن "فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي" يعني أنا أنزل منزلة أبي؛ لأنه لا يشاركني أحد، ولا شك أن الابن يحجب الأخ.

"فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال" صحيح أحرزت المال؛ لأنك تحجب الأخ "وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ " لماذا؟ "أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ " طالب: الأقرب. ما عندنا، الابن أقرب صح، لكن الأخ للشقيق أقوى من الأخ لأب. "أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي" نعم يقصد بذلك لو هلك الهالك الأول، ولا يوجد له شقيق إلا أنا الأخ لأب، نعم، ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. الآن فرقوا بين الإرث الذي ملكه الأخ بنفسه، فصار لولده من بعده، وأما بالنسبة لولاء الموالي لماذا حُكم به للأخ ولم يُحكم به للابن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأن الذي حجبه مات، الذي حجبه عن إرث ولاء الموالي في أول مسألة مات، فرجع له. طالب: يعني هذا ما ينزل على الولاء. . . . . . . . . لا، لا ما هو مثل التركة، لا لا، بينهما فروق. قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان" أبانِ وإلا أبانَ؟ كلاهما صحيح، لكن الصرف أولى، ويمنعه ابن مالك من الصرف. "فاختصم إليه نفر من جهينة، ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، وكان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم" يعني الذي حجبنا عن إرثها من؟ الولد "فمات هذا الولد الذي حجبهم، فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي" يعني مثل الصورة السابقة، مات الحاجب عاد الإرث.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولاداً، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة" لأنه أصل بنفسه "فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء" لأن منزلتهم من الميت الأول واحد. سم. أحسن الله إليك. باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك -رحمه الله-: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم. قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عند ... عبد أحسن الله إليك. يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً، قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء؛ لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً ... أُعتِق أحسن الله إليك. أعتِق مسلماً، لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني: السائبة إيش معنى السائبة؟ ميراث السائبة، السوائب التي جاء ذكرها في القرآن جمع سائبة، وهي من بهيمة الأنعام ما يترك، ترفع عنه اليد، والسائبة هنا المراد به الرقيق الذي أهمله سيده وتركه، وترك ولاءه، وتنازل عنه، هذا يقول ابن شهاب الزهري عن السائبة:

"حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء" ولاء إرث وإلا ولاء نصرة؟ لكنه تحت الترجمة في الإرث، يعني في الترجمة إرث، لا مجرد نصرة، يعني السائبة سواءً كان المعتق تنازل عنه، وقال: نصيبي للمسلمين، ألا يدخل هذا في هبة الولاء؟ التنازل هذا ما الفرق بينه وبين الهبة، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الولاء وهبته؟ إلا أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين، هل يختلف هذا عن هذا؟ ألا يحتمل أن يكون السائبة من عرف رق نفسه وأنه معتق، لكنه بسبب انقراض من أعتقه، أو انتقاله من بلد على بلد بحيث لا يصل خبره إلى من أعتقه، ولا يعرفه كمن وجد مالاً لا يعرف صاحبه؛ لأنه هنا يقول: "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مفهومه أنه لو والى من شاء لكان إرثه له "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مثلما تقدم أن الغنم مع الغرم. "قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني رأي ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جار على ما كان في أول الأمر، وأنه يرث بهذا الولاء، وإن لم يكن بسبب حقيقي، موالاة حقيقية، منّ عليه بالعتق، يعني الآن إذا وجد شخص فقال: ولائي لبني فلان، ولا يدرى هو حر وإلا رقيق، وإلا معتق، وإلا حر أصلي؟ قال: ولائي لبني فلان، سكن بينهم، وأكرموه، ولا يعرف له وارثاً، فقال: ولائي لبني فلان، هؤلاء الذين أكرموني، يحق وإلا ما يحق هذا؟ يصح وإلا ما يصح؟ لهم إرثه وإلا ما لهم إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على رأي غيره من أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . ما في عتق، ولا نكاح، ولا نسب، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن مثل هذا ليس ولاءه لأحد، ولا يورث إلا من باب أن بيت المسلمين يرث مثل هذا، وبيت المال يرث عند الشافعية بشرط انتظامه، بشرط أن يكون منتظماً، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: سلمان منا. سلمان منا آل البيت، ويش فيه؟ طالب: يدخل في هذا يا شيخ. يعني يرث ويورث؟ طالب: سلمان كان عند يهودي.

إيه لكن هل يورث بقوله: ((سلمان منا))؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. "قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني ميراثه لبيت المال، وعقله على بيت المال. "قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين" يعني مثل السائبة، لماذا؟ يسلم العبد فيمنع اختلاف الدين الإرث، اختلاف الدين يمنع الإرث؛ لأنه من الموانع الثلاثة. "إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً" يعني أسلم بعد أن أخذ بيت المال الإرث بالولاء، لكن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال؟ طالب: هو كلام على العبد المسلم في الصورة التي بعدها. . . . . . . . . طيب "قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" لكن هذا ما بعد مات، قبل أن يموت يرجع الولاء إليه، لكن هذا مات "لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه" المسألة يعني ما يقرر أهل العلم أن اختلاف الدين مانع من الميراث؟ ما قالوا: إنه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، السؤال خلونا نربط مسألتنا بما تقرر في علم الفرائض، المسألة أنه الأصل أنه لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، انتهى، والمال بوفاة الموروث انتقل إلى الوارث، فإذا لم يسلم المفترض فيه الإرث قبل موت المورث ما يستفيد؛ لأنه في وقت الإرث هذا كافر وهذا مسلم فلا إرث، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، هذا قول معروف عند أهل العلم. وهنا يقول: "ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال من حوزة المعتق "لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه".

"قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه" اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، يقول: "وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني" إذا أسلم المولى المعتق، من الذي يحجب الولد عن إرث الولاء؟ الأب، والأب وجوده كعدمه؛ لأنه مخالف في الدين، فيرث "ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق، قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين" يعني سواءً ولد يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان "من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين" لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى الولد مسلم قبل موت العبد، في الصورة الثانية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: الولد مسلم الأصل .... هاه؟ طالب: الصورة الثانية العبد مسلم، الصورة الثانية مسلم. الآن يقول: "إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه" هذه فرغنا منها، نعم؛ لأن الأب محجوب حجب حرمان؛ لأنه يختلف معه في الدين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منه "وإن كان المعتق حي أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء". طالب: بسبب إرث الابن المسلم سبب إرثه سبب الأب. . . . . . . . . إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد الاختلاف، وفي الصورة الثانية: وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. طالب:. . . . . . . . . المعتق سبق إسلامه، طيب في الصورة الأولى أو الثانية؟ طالب: الثانية الآن. طيب. طالب: سبب إرث الابن هو الأب، الأب الكافر، ما ورثنا الأب الكافر لاختلاف الدين فورثنا الابن. في الصورة الأولى؟ طالب: في الثانية، في الأولى. في الأولى، ورثنا الابن لأن الأب محجوب لاختلاف الدين.

طالب: أما الثانية أصلاً الأب لا يأخذ الولاء لأنه كافر، فما يؤخذ ابنه من باب أولى. نعم، واضح؟ لأن الكافر ليس له ولاء على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يستحقه ولده من بعده ولو كان مسلماً، نقف على هذا الكتاب (باب المكاتب) والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المكاتب

شرح: الموطأ - كتاب المكاتب (1) باب القضاء في المكاتب الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: سمعتكم لا تحبون صيام يوم الجمعة، لذا عمدت إلى هذه الحيلة لتفادي الجمعة كالتالي: أصوم من أول الأسبوع السبت، ثم أفطر الأحد، ثم أصوم الاثنين، ثم أفطر الثلاثاء، ثم أصوم الأربعاء، وإذا جاء يوم الخميس أقول: هذا يوم فاضل، وأصومه ثم أفطر الجمعة، ثم أصوم السبت وهكذا، فهل ينطبق علي أني أصوم يوماً وأفطر يوماً، وهل هذه الحيلة جائزة؛ لأن هذه الأيام ستثبت معي بدون قصد، اللهم إلا تفادياً لصيام الجمعة؟ أولاً: صيام الجمعة معروف أنه لا يجوز إفراده، فلا بد من صيام الخميس معه أو السبت؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأم المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: ((أصمت بالأمس؟ )) قالت: لا، قال: ((تصومين غداً؟ )) قالت: لا، قال: ((إذن فأفطري)) فإفراد الجمعة لا يجوز بالصيام.

ما يقتضيه صيام داود -عليه السلام- من صوم يوم وإفطار يوم لا شك أنه يقتضي بعمومه أن تفرد الجمعة، وقل مثل هذا لو صادف يوم الجمعة مثل هذه السنة يوم عرفة مثلاً يعني هل يصام بمفرده أو لا بد أن يصام معه الخميس؟ لا شك أن الدليل الخاص بالجمعة يقتضي ألا تفرد الجمعة مهما كان الداعي إلى ذلك، لكن عموم حديث تفضيل صيام داود، والعموم صيام داود -عليه السلام-، صيام يوم وفطر يوم لا شك أنه مخصوص بما شرعنا من النهي عن إفراد الجمعة، مخصوص بما جاء في شرعنا من النهي عن إفراد يوم الجمعة، وشرع من قبلنا لا شك أنه المسألة خلافية بين أهل العلم هل هو شرع لنا أو لا؟ لكن يتفقون على أنه إذا جاء شرعنا بخلافه أنه ليس بشرع لنا، شرعنا مقدم على شرع من قبلنا حتى على القول بأنه شرع لنا، فإذا كان يقتضي إفراد الجمعة بالصيام فلا، وعلى هذا لو ثبت الإنسان في أسبوع مثلاً يصوم مثلاً الأحد والاثنين، يفطر الجمعة والسبت مثلاً، أو يفطر الجمعة ويصوم السبت، وعلى كل حال هو يوم بعد يوم متتابعة، يوم فطر ويوم صيام على ما هو الظاهر من الحث على صيام داود أظن غير ممكن، مع التوفيق مع ما جاء في شرعنا، لكن يؤخذ بالممكن منه، فهذه الجمعة تستثنى، اللهم إلا إذا صام الإنسان معها الخميس، فيصوم الخميس والجمعة.

ويأتيه أيضاً جاء أيام جاء الحث عليها، لو اقتضى صوم داود -عليه السلام- أن يصوم الأحد ويفطر الاثنين، مع أن الاثنين أفضل عندنا في شرعنا، فهل نقول: إنه يصوم الأحد والثلاثاء والخميس من أسبوع، ثم يصوم السبت والاثنين والأربعاء من أسبوع وهكذا؟ أو نقول: ينتقي من الأيام التي جاء الحث عليها في شرعنا؟ يثبت الاثنين والخميس ويشوف يوم ثالث وليكن السبت، السبت والاثنين والخميس مثلاً، على كل حال في كل خير، وإذا اعتمد ما في شرعنا مما يبلغ مجموعه نصف الدهر، لا شك أنه يحصل على مثل صيام داود -عليه السلام-، وإن اختل التنظيم والترتيب؛ لأن الظاهر من سياق صيام داود أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً أنه هكذا بالتتابع، السبت صيام، الأحد لا، الاثنين صيام، الثلاثاء لا، نعم، الأربعاء صيام والخميس لا، فطر، الجمعة صيام وهكذا يدور مع الأيام، لكن إذا جاء شرعنا بخلافه لا شك أن يقدم ما هو في شرعنا. وجمع من السلف التزموا صيام، صياماً معيناً كصيام داود ثم صاروا يجمعون الأيام، يصوم الأسبوع كامل، ثم يفطر أسبوع، ويصدق عليه أنه صام نصف الدهر؛ لأن مؤدى صيام داود صيام نصف الدهر، فإذا اعتنى بالاثنين والخميس والبيض وما أشبه ذلك يدرك -إن شاء الله تعالى-، على أن تبلغ العدة نصف الشهر، فعندنا الاثنين والخميس ثمانية أيام، والبيض ثلاثة إن لم يكن فيها أحد من اليومين، لا بد أن يكون فيها إما الاثنين أو الخميس، أو لا؟ إن كانت الجمعة والسبت والأحد سلم الاثنين والخميس.

على كل حال الإنسان إذا اجتهد، ووفق بين النصوص لا شك أنه يؤجر أجر صيام داود -عليه السلام-، قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه كان يصوم صيام داود، وإنما عرف عنه أنه كان يسرد الصوم، فكان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال: إنه لا يصوم، فهل هذا أفضل أو صيام داود؟ نقول: لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أفضل الصيام صيام داود، ولو لم يفعله -عليه الصلاة والسلام-، فعلى الإنسان أن يتحرى مثل الأيام الفاضلة التي جاء الحث عليها، ويوفق بين هذه الأيام، مع ما جاء في صيام داود مما يقتضيه النص ظاهره وباطنه أيضاً؛ لأن ظاهره فطر يوم وصيام يوم، وباطنه صيام نصف الدهر، يعني مفاده صيام نصف الدهر، فإذا حصل العدة حصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-. هذا يقول: ما حكم بناء المحراب في المسجد؟ وإذا وجد فما حكم صلاة الإمام فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا جاء شرعنا بخلافه، يعني الجمعة دخل في عموم صيام داود، والنهي عنه والأمر بفطره هذا شرعنا. طالب:. . . . . . . . . هذا شرعنا، لا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا شرعنا، شرعنا نهي عن إفراد يوم الجمعة، وإن كان يتمنى ولو صيام داود بعمومه. طالب:. . . . . . . . . لا، هو قال لها، سألها ما في لا تخصيص ولا شيء، ((صمت بالأمس؟ )) قالت: لا، قال: ((تصومين غداً؟ )) قالت: لا، قال: ((افطري)) فدل على أن إفراد الجمعة بالصيام لا يجوز، لا بد أن يصام معه. مسألة صوم يوم عرفة مثل هذه السنة أشكل كثيراً، واحد يقول: ما أنا بصائم إلا يوم عرفة، صيام فاضل، ويكفر سنتين، وأنا ما قصدت الجمعة، قصدت يوم عرفة، لا شك أن الأنظار تباينت في مثل هذا أنه لا بد أن يصوم الخميس معه، أو يفرده بناءً على أنه ما قصده، وقد أفتي بذلك. طالب:. . . . . . . . . والله عندي أنا لا بد يصوم الخميس، إذا فرط في الخميس هو فرط في أمر عظيم. طالب:. . . . . . . . . يعني الفتوى الثانية تشمله -إن شاء الله-. طالب: لو نظرنا إلى هذا، لو أن يوم العيد وافق يوم الاثنين أو قال واحد: أنا أصوم هذا اليوم؟ لا، لا عاد العيد محرم صيامه ما يدخل في هذا. طالب: هذا نهي، وهذا نهي.

لا، لا فرق، فرق بين هذا وهذا، النهي متفاوت، والأوامر متفاوتة، ومعروف هذا عند أهل العلم، من الأوامر ما يقتضي الركنية، ومن الأوامر ما يقتضي السنية، وبينهما الاشتراط والوجوب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الأوامر مختلفة. من يقرأ؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب: حدثني مالكٍ مالك ٌ، مالك ٌ. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو رأيي. قال مالك -رحمه الله-: فإن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتباً كان لابن المتوكل هلك بمكة، وترك عليه بقية من كتابته وديوناً للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك: أن ابدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحداً من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله -تبارك وتعالى- يقول: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(33) سورة النور] يتلو هاتين الآيتين، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [(10) سورة الجمعة]. قال مالك -رحمه الله-: وإنما ذلك أمر أذن الله -عز وجل- فيه للناس، وليس بواجب عليهم.

قال مالك -رحمه الله-: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [(33) سورة النور] إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئاً مسمى. قال مالك -رحمه الله-: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك -رحمه الله-: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، فإنه لا يتبعه ذلك الولد؛ لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب؛ لأنها من ماله. قال مالك في رجل ورث مكاتباً من امرأته هو وابنها: إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة، وليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة، وطلب المال، وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه، أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعاً؛ لأن ذلك يعقد له عتقاً، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)).

قال مالك -رحمه الله-: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته وكان عبداً لهما على حاله الأولى. قال مالك -رحمه الله- في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالاً ليس فيه وفاء من كتابته، قال مالك -رحمه الله-: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلاً عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء، فإن عجز المكاتب، وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى؛ لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه، وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه، ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئاً؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر، فيقتضي بعض حقه، ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئاً مما أخذ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتب: الكتاب مر التعريف به مراراً، وأنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتاباً وكتباً، والمكاتب هذه الصيغة التي هي المفاعلة، المكاتَب اسم مفعول من المكاتبة، والمكاتِب اسم فاعل منها، والمكاتبة تقتضي أكثر من طرف، طرفين فأكثر، فتقتضي اسم فاعل مكاتِب، واسم مفعول مكاتَب، كما هنا، فالسيد مكاتِب، والعبد مكاتَب.

ولو قيل: كتاب الكتابة يختلف وإلا ما يختلف؟ يعني في المكاتبة في علوم الحديث التي هي قسم من أقسام التحمل، الكتابة والمكاتبة، المكاتبة تقتضي طرفين، الراوي يكتب إلى الشيخ أن يكتب له بأحاديث، ثم الشيخ يكتب له بما طلب، فتكون مفاعلة من الطرفين، ولو كتب الشيخ ابتداءً إلى الطالب من غير طلب منه صارت كتابة ما صارت مكاتبة، وهنا يرد المقصود هنا هل يرد من طرف واحد؟ هل يملك العبد أن يكاتب دون إذن سيده؟ وهل يملك السيد الكتابة دون إذن العبد؟ أو لا بد من اتفاق الطرفين؟ لا بد من اتفاق الطرفين، إذاً هي مكاتبة وليست كتابة؛ لأنه إن قلنا: كتابة جازت من طرف واحد، وهنا لا تجوز، فإذا صح في باب التحمل الكتابة؛ لأنها تجوز من طرف واحد، يكتب الشيخ إلى الطالب أحاديث يرويها عنه هذه كتابة، وإذا بدأه الطالب بأن يكتب له أحاديث يرويها عنه، ثم كتب له الشيخ هذه صارت مكاتبة، وهنا لا بد، في بابنا هذا لا بد من اتفاق الطرفين فهي مكاتبة بين اثنين، أحدهما مكاتِب وهو السيد، والثاني مكاتَب وهو العبد. واشتقاقها من الكتابة، اشتقاقها من الكتب والكتابة؛ لأن هذه الاتفاقية بين السيد وعبده تكتب وتدون كسائر العقود، فباعتبارها تكتب فهي كتابة، لكن لماذا لا يقال في سائر العقود: كتابة التي تكتب؟ عقد النكاح كتابة؟ عقد البيع كتابة؟ عقد الإجارة كتابة؟ لأنها تكتب، أو نقول: إن الكتب هنا بمعنى الوجوب {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [(183) سورة البقرة] يعني وجب عليكم، فالعقد ملزم للطرفين؛ لأنه موجب، يمكن أن يقال هذا؟ السؤال الآن هل يمكن أن يقال: إنه من باب الإيجاب؟ نعم؟

باب القضاء في المكاتب:

سيأتي كلام الإمام -رحمه الله تعالى-، والتنظير بالأوامر التي تدل على الإباحة {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(33) سورة النور] هذا فيه استثناء، نعم، فدل على أن الكتابة ليست واجبة مطلقاً، وأيضاً: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] كل هذه الأوامر لا تدل على الوجوب، فكذلك قوله -جل وعلا-: {فَكَاتِبُوهُمْ} [(33) سورة النور] إذاً عقد الكتابة ليس بواجب، هذا من جهة، الأمر الثاني: هو ليس بملزم، لماذا؟ لأن العبد له أن يعجز نفسه في أي لحظة، ثم يعود رق، كما في الخبر الأول "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". يقول: باب القضاء في المكاتَب: يعني حكمه، حكم المكاتب، حكمه، يقول: "حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء" مقتضى عقد الكتابة والمكاتبة أنها شراء العبد نفسه من سيده، ومعلوم أن بيع الحر محرم، ومجمع عليه، وجاء في الحديث: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) وفيه: ((رجل باع حراً فأكل ثمنه)) هذا بالنسبة لبيع الحر، فماذا عن بيع أبعاضه وأجزائه؟ إذا كان لا يجوز بيعه بالكلية هل يجوز بيع أبعاضه؟ يجوز بيع عينه؟ يجوز بيع إذنه؟ يجوز بيع قلبه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل؛ لأنه لا يملك نفسه، ولا يملكه أحد، لا يملك نفسه، ولا يملكه أحد يمكن أن يبيعه. ومسألة نقل الأعضاء، وما أفتي به من قبل بعض المجامع وبعض أهل العلم لا شك أنها داخلة في هذا النطاق؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه، فلا يجوز له أن يبيع نفسه من أحد، يكون رقيقاً له، عبداً له، كما أنه لا يجوز له أن يبيع شيئاً من أبعاضه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه فيبيع منه شيء.

شيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر في مجموع الفتاوى: أنه لو أن حربياً بدون حرب، بدون جهاد، باع ولده لمسلم، باعه بيع، حربي باع ولده لمسلم، هذا ولدي بدون قتال وبدون شيء، هات مبلغ من المال وخذه، له أن يسترقه؟ له أن يشتريه أو لا؟ كلام شيخ الإسلام يدل على أن له ذلك، لكن هل هذا الولد حر وإلا عبد قبل الاسترقاق؟ قبل الجهاد وقبل الاسترقاق حر، فهل يدخل في تحريم بيع الحر؟ ((ورجلاً باع حراً فأكل ثمنه)) وإذا حرم على أبيه أن يبيعه وهو لا يتدين بدين، وخالف هذا الأمر، أو خالف هذا التحريم وباعه، هل يجوز التعامل معه على هذا العقد المحرم؟ هو مخاطب بفروع الشريعة، وهذا فرع من فروعها، إذاً محرم عليه أن يبيع ولده؛ لأنه باع حراً فأكل ثمنه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا يبيعه بيع، كل الرقيق بيع منفعة، نعم، حتى لو باع حر ويش بيسوي؟ بيأكله؟ طالب: لا بس يا شيخ يملك له منافع عمله. . . . . . . . . مثل الحر، يملك وإلا ما يملك؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المسألة مسألة .. ؛ لأن هذه المسألة يعتريها أمران، يعتريها أنه حر في الأصل فأبوه ممنوع من بيعه، ويعتريه أيضاً أنه بصدد أن يقاتل يؤسر ويسترق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم باعتبار أنه ما دام يمكن أن يملك بالحرب، فلا مانع من أن يملك بغير حرب، افترض أنه صار صلح، صار حرب بين المسلمين، أو استعداد لحرب، ثم تصالحوا على أن يعطوهم أولادهم ونساءهم وذراريهم سبي من دون قتال، اصطلحوا على هذا، شيخ الإسلام -رحمه الله- نظر إلى أنه بيعه وشراؤه متصور بسبب الجهاد؛ لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر، والكفر موجود، مو هذا بتعريف الرق عند أهل العلم؟ الكفر موجود، وهذا حربي بصدد أن يقاتل ويسبى ويكون رقيقاً، هذه وجهة نظر شيخ الإسلام -رحمه الله-، وأن له أن يشتريه منه بغير حرب، لو تقاتل الكفار مع الكفار، وسبى بعضهم بعضاً، وباعوا للمسلمين، نعم؟ طالب: لا يمكن أن .... لكن لو قال: هذا رقيق لي هل تسأله عن سبب ملكه؟ طالب: لا، أسأله هل هو سبي من سبايا الجهاد؟

يعني لو جلب الكفار أرقاء عندنا، وباعوا، وكانوا يجلبون ويشترون ويباعون، نعم، نمتنع من الشراء؟ يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما أقر من كان بيده رقيق في الجاهلية وما سأله؟ طالب: ما في مانع. وين؟ طالب:. . . . . . . . . لأنهم أجريت عقودهم قبل الإسلام، ما سئلوا عن شيء، وهم كفار كلهم، نعم، هم كفار، كيف وصل إليه هذا الرقيق؟ طالب:. . . . . . . . . مسألة التخليص غير مسألة البيع والشراء، التخليص غير، يعني لو أسر من المسلمين شخص وجب على المسلمين فكه، وجب على المسلمين أن يفكوه، وهذا هو العاني، هو الأسير. على كل حال كلام شيخ الإسلام باعتبار أنه بصدد أن يحارب ويسترق، فالنتيجة ليست بلازمة في مثل هذه الصورة، والوسيلة ليست بلازمة، والنتيجة ما فيها إشكال عنده. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب: بيع للمسلمين ... من قبل كفار، إذا حصل بينهم ما حصل .. ، افترض أنه بسرقات ما هو بجهاد بينهم، بين الكفار، سرق بعضهم من بعض، واستولوا عليهم، وصاروا أرقاء لهم، كثير من الرق المدعى بين الكفار هذه طريقته، هذه وسيلته، عصابات تسرق ويبيعون، لكن هل نقول: إن البيع والشراء في مثل هذه الصورة تعاون مع أولئك الذين يعتدون على الأحرار؟ نعم؟ طالب: إذا كان مسروق. . . . . . . . . ما يدري عن شيء، مثل حربهم مع بعض، ما يدري عنهم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا كلام شيخ الإسلام مطول ومفصل، وفيه كلام أوضح من هذا بعد، وقد يكون أغرب من هذا. "المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء" وسيأتي في كلام المؤلف -رحمه الله- أنه إذا وطئ الجارية بعد الكتابة ما الحكم؟ إذا وطأ الجارية بعد الكتابة فإن حبلت لها حكم، وإن لم تحبل لها حكم، هل يجوز له أن يطأها في وقت الكتابة؟ طالب: هي لا تزال رقيقة. كيف؟ طالب: لا تزال رقيقة.

هل نقول: إنها في وقت الكتابة في حكم المعتدة فهي زوجة؟ حكم المعتدة الرجعية باعتبار أن لها أن تعود، وهي رقيقة ما بقي عليها درهم، أو نقول: إنها اشترت، ومقتضى الشراء ترتب الأحكام عليه؟ يعني لو أنت اشتريت سيارة أقساط، وبقي مفتاح معك، ومفتاح مع صاحب السيارة الأول؛ ليضمنها، ثم جاء وشغلها ومشى، يملك وإلا ما يملك؟ ما يملك، فهل وضع الجارية المكاتبة وضع السلعة المباعة أو وضع المرأة الزوجة الرجعية؟ لأن لها أن ترجع، خلاص تعجز نفسها وتنتهي؛ لأنه يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وهذا من كلام ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر بأصح الأسانيد، ويروى مرفوعاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما يروى بهذه السلسلة أقل أحواله أنه حسن. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، هذا بالنسبة للعبد له أن يعجز نفسه، يقول: عجزت، لكن هل للسيد أن يقول: رجعت في الكتابة، ويكون ما أداه له؟ كأنه عمل في التجارة وهو في حكم السيد، يعني ما كاتبه، قال له: ابحث عن شغل، وأعطنا اللي تكسب، يملك وإلا ما يملك؟ شخص عنده عبد قال: ادخل الأسواق واشتغل، وهات اللي تكسب، يملك وإلا ما يملك؟ يملك، فهل له أن يرجع في كتابته؟ وبمعنىً آخر، أو بأسلوب آخر هل نقول: الكتابة عقد لازم أو جائز؟ من طرف واحد أو من الطرفين؟ يعني هل هي ملزمة للسيد غير ملزمة للعبد؟ أو ملزمة للطرفين؟ أو غير ملزمة للطرفين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قوله: " المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء" يعني عبد من جهته هو، أو من جهة السيد أيضاً؟ ما زال عبد ما دام ما كمل، وما يؤديه من نجوم الكتابة كأنه قال له: اكتسب وهات، يعني مقتضى قوله: المكاتب عبد؛ أنه غير ملزم من الطرفين، غير ملزم للطرفين.

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء" يعني عندنا كلام ابن عمر، وهو يروى مرفوع، فهل نحن بحاجة إلى قول عروة وسليمان بن يسار وهم من الفقهاء؟ ثم "قال مالك: وهو رأيي" ليبين أن العمل على مر العصور، يعني من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين إلى عصر مالك هذا الحكم جاري، هو أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. "قال مالك: فإن هلك المكاتب، وترك مالاً مما بقي عليه من كتابته" هلك المكاتب قبل فراغ نجوم الكتابة، كوتب على عشرة آلاف كل شهر ألف، بعد ستة أشهر مات "فإن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته" بقي عليه من كتابته أربعة آلاف، وعنده عشرة آلاف "وترك مالاً أكثر مما بقي عليه، وله ولد ولدوا في الكتابة -خلال الستة الأشهر- أو كاتب عليهم" يعني ولدوا قبل الكتابة، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، يعني يعطى السيد ما بقي من النجوم، وتحل النجوم بوفاته، النجوم تحل، وخلاص الذمة صارت غير قابلة، فيعطى الأربعة، ويبقى لولده ما بقي من مال أبيهم يقتسمونه، يقتسمونه مع سيده بالولاء، الولاء متى يرث؟ نعم إذا لم يكن عاصب، صار له بنت أخذت النصف والباقي للسيد، وإن كان بنت وولد ما للسيد شيء. "قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتباً كان لابن المتوكل هلك بمكة، وترك عليه بقية من كتابته وديوناً للناس" يعني عليه، ديوناً للناس يعني عليه، بقي أربعة آلاف في الصورة السابقة من دين الكتابة، وديوناً للناس أيضاً تبلغ خمسة آلاف أو ستة آلاف مثلاً "وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان" وهو من أهل العلم "يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك: أن ابدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته" لماذا قدمت الديون على ما بقي من الكتابة؟ طالب: من لازمه. أيو من لازمه؟ طالب:. . . . . . . . .

وهذا دين، وهذا دين يمكن الرجوع فيه، يعني عقد الكتابة أقل من عقد البيع، نعم عقد الكتابة أقل من عقد البيع، ولذلك قال: "ابدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه" يعني عليه ديون، عليه أربعة آلاف نجوم كتابة، وعليه عشرة آلاف للناس، وعنده عشرين ألف، يبدأ بديون الناس، وما فائدة البداءة بديون الناس وعنده من المال أكثر، عنده مما يفي بدين الكتابة وغيرها "ابدأ بديون الناس" هذا لبيان أهمية الديون الناتجة عن البيع والشراء، ثم بعد ذلك يليها الديون –النجوم- التي بسبب الكتابة "ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه" البنت تأخذ النصف، والمولى النصف الثاني. "قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك" يعني لا يجب على السيد أن يكاتب مولاه إذا طلب الكتابة.

قال: "ولم أسمع أن أحداً من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبده" لكن لو افترضنا أن عبداً عند شخص، عبد متميز فيه الذكاء، فيه الحفظ، فيه الفهم، ويتوقع أن يكون من علماء الأمة، وهو عند شخص مشغله بمهنة حرفية، ورأى مثلاً أحد من المسلمين، أو ولي الأمر، أو ما أشبه ذلك، أن مثل هذا لا يسوغ به أن يُشغل في مثل هذه الأشغال، بل يفرغ لطلب العلم والعلم والتعليم وما أشبه ذلك، وكم من مولى بز سيده، ومن هو أشرف من سيده، كثير من الرواة، يعني لو استعرضت التقريب، وجدت نسبة كبيرة جداً، يمكن تكون أكثر من النصف، فلان بن فلان بن فلان مولاهم، والبخاري مولاهم، وقصة من؟ الرشيد وإلا؟ اللي قال: من يحكم البصرة؟ من يسود أهل البصرة؟ من يسود أهل بغداد؟ من يسود أهل مصر؟ من يسود كذا وكذا؟ إلى أن عدد البلدان كلهم، أمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي، إلى أن جاء الأخير، قال: من العرب، قال: الآن فرجت عني، لكن ويش يفرج عنه إذا ما عدد عشرة أو أكثر ثم جاء بواحد من العرب من أنفسهم؟! هذا يدل على أن شرف العلم لا ينال بالنسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فعلى طالب العلم أن يهتم لهذا، ولهذا لا يعتمد على أن والده شريف أو وضيع، أو عالم، أو جاهل، لا، يهتم بنفسه هو، الفتى من يقول: ها أنا ذا، وإلا كثير من يقول: كان أبي، كان أبي، ثم النتيجة؟ لا شيء. يقول: "ولم أسمع أن أحداً من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبده" لكن هل له أن يلزم هذا السيد أن يكاتب عبده ليعتقه ويفرغه للعلم والتعليم؟ نعم له أن يغريه بمبالغ تجعله يتنازل عنه، وأما الإكراه فلا، ولذا قال: "ولم أسمع أن أحداً من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبده". اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك" يعني قيل له: هل يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا طلب الكتابة استجابة لقوله -جل وعلا-: {فَكَاتِبُوهُمْ} [(33) سورة النور]؟ " قال: وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك، فقيل له: إن الله -تبارك وتعالى- يقول: {فَكَاتِبُوهُمْ} [(33) سورة النور] " وهذا أمر {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(33) سورة النور] فإذا علم الخير من هذا العبد هل تلزم مكاتبته؟ "يتلو هاتين الآيتين {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] " يعني هل يقول أحد بوجوب الاصطياد؟ {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] صلينا الجمعة، هل يلزمنا أن نذهب إلى الأسواق نبيع ونشتري؟ وإنما هو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر عند أهل العلم، عند جمع من منهم يقتضي الإباحة، وعند آخرين أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] ابن حزم يوجب الانتشار بعد الطعام، يقول: لا تجلس إذا طعمت خلاص امش، لكن هل يوجب إذا قضيت الصلاة فانتشروا، اذهبوا إلى الأسواق بيعوا واشتروا {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] كل واحد يأخذ بندقيته ويصيد بعد الحل؟ ما يوجب هذا. {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [(10) سورة الجمعة] ليستدل بذلك على أن من الأوامر الشرعية ما لا يقتضي الوجوب. "قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله -عز وجل- فيه للناس" أذن، يعني أباح، وليس بواجب عليهم. "قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله -تبارك وتعالى-: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [(33) سورة النور]: إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئاً مسمى" يعني على عشرة نجوم، يخفف عنه العاشر، الأخير يتركه "ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئاً مسمى" يتفق عليه من أول الأمر أو في آخره؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأنه لو كان من أول الأمر صار على تسعة نجوم، ما صار على عشرة، من باع سلعة أقساط هل يؤمر بأن يسمح ويعفو عن القسط الأخير أو لا يؤمر؟ نعم إن كان من باب الإحسان فالندب حاصل، أما بالنسبة للإلزام فلا. طالب: مسألة. . . . . . . . . أصل الوجوب .... ما فيه إلا أنه مقرون بالآيات الأخرى التي تدل على أن الأوامر قد تأتي للإباحة، وهو ملكه كغيره من السلع، ولا يؤمر أن يخرج أي سلعة من يده إلا بطوعه واختياره، إنما البيع عن تراض، وقلنا: إن المكاتبة شراء العبد نفسه. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل أيوه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال أهل العلم قد يفتي بالنظير ما يفتي بالمطابق. "قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا". قال مالك: "وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم" ولا شك أن هذا على سبيل الوجوب وإلا الاستحباب؟ طالب: الاستحباب. الاستحباب. "قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله" لكن إن وعده وقال: إن سددت النجوم في وقتها حسمت لك حسم يرضيك، وإن تأخرت في بعض النجوم ما حصل لك شيء، فهل هذا الوعد ملزم؟ بأن سدد له على رأس كل شهر نجم ثم في النهاية قال: والله هذا بيع وشراء، ولن أفي بوعدي، يعني مثلما يقال في الشركات وغيرها، تعطي مغريات، ثم إذا جاء النتيجة،. . . . . . . . . ما هنا شيء، لو قال له: أبداً على كل رأس شهر تسدد على المواعيد، وأرضيك في النهاية، هل هذا ملزم أو غير ملزم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا نفسه، هذا مثلما قلنا، لكن هل يلزم أو لا يلزم؟ هل نقول: إنه عقد وإلا وعد؟ هل هو عقد وإلا مجرد وعد؟ وإذا كان وعد هل يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ وإذا أخلفه هل يكون من خصال المنافقين وإلا لا؟ إذا كان من البداية، أراد أن يحثه على التسديد ولا نوى ينزل عنه شيء، هذا فعل المنافقين، إذا وعد أخلف، وإذا وعده ثم اعتراه ما اعتراه مما يقتضي الإخلاف يقول أهل العلم: لا يدخل فيه إذا وعد أخلف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ هو يريد أن يحثه على أن يدفع له ماله، ولا يكون إلا خير، يعني بعض الناس يكون له دين على شخص، ثم يقول له: أنت دبر لي الدين الأول، عنده مائة ألف، أنت دبر لي الدين الأول، خليني أنتهي منه، وأعدك أني أدينك أكثر، ثم يروح يتحايل ويتدين مائة ألف على أساس أنه يسدده من المائتين اللي بيأخذها منه، ويقول: والله ما عندي لك شيء، الحمد لله الذي طلع اللي عندك، بإمكانه إذا رأى عليه علامات التلاعب والمطل، يمكن أن يقول له مثل هذا الأمر، والتجار لهم أساليبهم في استخراج حقوقهم، وأيضاً الطرف الثاني لهم طرقهم وحيلهم في المطل بالحقوق، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يجوز يزيدون، ما يجوز، الكلام على ما اتفق عليه، إذا وعده إذا سدد شيء، لكن إن قال له: إن تأخرت زدت عليك صار هذا الربا. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن إن كانت البضاعة في قرارة نفس البائع، أنها بخمسة عشر، وزاد ها الأربعة من أجل التأخير فهذا ربا الجاهلية. طالب: ومع ذلك يخالف .... على كل حال الله المستعان، أقول: عقود اليوم وتعاملات اليوم فيها شيء من الخلل. "قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده" له مال، هذا إذا قلنا: إنه يملك على رأي الإمام مالك، وإذا قلنا: لا يملك إنما ماله ثوبه الذي على بدنه وفراشه وما أشبه ذلك، يعني ما يتبعه عادة، ما يتبعه في العادة، لو قلنا: إنه رقيق وطالب علم وله كتب، ويحضر بها الدروس، ويعلق عند المشايخ، ثم كاتبه سيده، يقول السيد: لا، الكتب لي؟ نعم؟ يقول: الكتب لي؟ يقول: لا، هذه لي، اقتنيتها، وأنا تسببت فيها، أو طلبتها من الجهات اللي توزع، وحضرت بها الدروس وعلقت عليها ما هي لك، وتنازعوا عند هذا، ماذا نقول؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هل يملك؟ راح وسأل الناس، وأعطوه كتب، استعان بها على طلب العلم، وحضر الدروس، وعلق عليها، وقال: هذه كتبي، وقال السيد: لا، أنت ومالك كلكم لي، فإذا بعتك أنت الكتب لي تصير، هذا إذا كانت الكتب لا تملك بأن كانت أوقاف مثلاً، فلا حظ فيها للسيد بوجه من الوجوه، وإن كانت مما يملك فينظر على رأي الجمهور لا يملك إذاً هي لسيده, وعلى قول مالك هي تبعه. يقول: "تبعه ماله ولم يتبعه ولده، إلا أن يشترطهم في كتابته" يعني يدخلهم في الكتابة، أدخلهم في الكتابة نعم يتبعونه، وإلا فالأصل أنهم لسيده، أرقاء مثله. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده" يعني قبل ظهور نتيجة التحليل، ما يدري أحد، يعني في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، يعني حتى لو حلله ما بان شيء، ولا علموا به لا هو ولا سيده يوم كتابته، لم يعلم به فيشترطه، ولم يعلم به سيده فيستثنيه "فإنه لا يتبعه ذلك الولد؛ لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده" لأنه وقت إجراء الكتابة موجود، ولا شك أن الحمل موجود؛ لأنه حصل من وطء قبل عقد الكتابة، ولو لم يبن في التحليل "وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب؛ لأنها من ماله" كيف صارت من ماله؟ كل هذا على رأي الإمام مالك أنه يملك، واشتغل وعمل واشترى هذه الجارية "فإنها للمكاتب؛ لأنها من ماله" لكن لو كانت مما اشتراه السيد وزوجه إياها، لا شك أن عقد الكتابة لا يتناولها. "قال مالك في رجل ورث مكاتباً من امرأته هو وابنها: إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة، وليس للزوج من ميراثه شيء" لأنه أجنبي عنه "ورث مكاتباً من امرأته هو وابنها" لأن الابن كيف يرث هذا المكاتب؟ الزوج بعيد، ما يرث، يعني هل زوج المرأة يرث المكاتب هذا بالولاء؟ لا يرث، الابن؟ يرث "فميراثه لابن المرأة، وليس للزوج من ميراثه شيء"، "قال مالك في المكاتَب يكاتب عبده" إذاً المكاتِب، المكاتِب ما هي بالمكاتَب إيش عندكم؟ طالب: مكاتَب.

مكاتَب كذا عندنا بالفتح، لكن كيف مكاتَب يكاتب عبده؟ يعني هل المكاتَب عمل حتى اشترى عبداً، يعني هو نجومه ألف، صار يكتسب ألفين، اشترى بالنصيب الزائد عبد، يعني يتصور هذا، لكن تشوف النتيجة، "قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده، وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك" يعني هذا المكاتب العبد الذي كوتب من قبل سيده، اشترى عبداً فكاتبه، إن كانت مكاتبته له بثمن بخس بحيث يفوته على سيده إذا أعجز نفسه مثلاً، يقول: "فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده، وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك" لأن هذا فرار من حق السيد "وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له" المكاتَب اشترى عبد ثم كاتبه ينظر في قصده، والقرائن تدل على أنه إنما قصد من مكاتبته له تفويته على السيد، إذا كان بثمن بخس فالمقصود التفويت على السيد، وإن كان بثمنه بسعره بقيمته صحت كتابته كسائر تصرفاته. طالب: إذا كان برضا السيد. كيف؟ طالب: إذا كان برضا السيد الكتابة، ما له حق بعدين المطالبة ... إذا كان إيش؟ طالب: إذا كان برضا السيد. إذا رضي السيد الأمر لا يعدوه، لكن لو قال مثلاً: أنت والله الآن أعجزت نفسك، ها العبد اللي أنت بعت بألف وهو يسوى عشرة آلاف، هذا ما قصدك إلا تفوته علي. "وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له". "قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها" هذا يدل على أن له أن يطأ أو ليس له أن يطأ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش النسخة اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه نقول: هل يلزم من أن يكون الوطء مباح أو غير مباح؟ هل يلزم من السياق أن يكون الوطء مباح؟ "في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها" على كل حال بالنسبة للحد حتى لو قيل بتحريمه شبهة بلا شك، شبهة، كمن وطئ أمة زوجته، حرام عليه أن يطأ أمة زوجته، لكنه يعزر تعزيراً بليغاً لا يصل إلى الحد. "وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها". "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعاً؛ لأن ذلك يعقد له عتقاً؛ ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)) " يعني لو افترض أن هذا الغلام بين رجلين، واحد كاتب وواحد رفض، نعم، لو صححنا مثل هذا نكون خالفنا ما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)) فعليه أن يحرر النصف الثاني، أو يشتريه من صاحبه فيكون العقد كله له. "قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه" يعني جهل، جاء العبد وقال له: إن فلان كاتبني، هو ما كاتبه، هو بين اثنين زيد وعمرو، جاء العبد لزيد وقال: إن عمراً كاتبني من أجل إيش؟ أن يستدرجه فيكاتبه، وجهل هذا حقيقة الحال وكاتبه، ما الذي يحصل؟ وذاك ما كاتب، يقول: "فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه" لماذا؟ لأنه غره "ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته" هذا الذي جمع بهذه الحيلة يقسم بين السيدين، ويبطل عقد الكتابة "وكان عبداً لهما على حاله الأولى".

"قال مالك في مكاتب بين رجلين، فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب" المكاتب بين رجلين، وكلاهما كاتبه، وعلى نجوم، لمدة سنة مثلاً، اثنا عشر نجم، واحد ملح إلا أن يحضر النجوم في وقتها، والثاني: متسامح، ينظره، يقول: اللي يجي الشهر وإلا يجي الثاني وإلا الثالث، ما الحكم؟ "قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب" يعني لما تم ستة أشهر من عقد الكتابة أحدهما استوفى ستة أقساط، ستة نجوم، والثاني ما استوفى إلا واحد أو اثنين؛ لأنه ينظر "ثم مات المكاتب وترك مالاً ليس فيه وفاء من كتابته، قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه" يتحاصان بقدر .. ، هذا سدد له ستة وبقي له ستة، هذا سدد له اثنين وبقي له عشرة "بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته" يعني يأخذ الذي استوفى وبقي له النصف، والثاني الذي بقي له خمسة الأسداس بالنسبة، فيأخذ هذا خمسة أسداس ما ترك، أو نجمع النصف مع خمسة الأسداس؟ طالب: نجمع. نجمع نعم، ثم نقسم المال المتحصل عنده عليهما. "بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلاً عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة" هذا يأخذ النصف الباقي، وهذا يأخذ خمسة الأسداس الباقية "وكان ما بقي بينهما بالسواء" هو بقي، أخذ هذا ستة آلاف بقيت له، وهذا أخذ عشرة بقيت له، ستة عشر ألف، وبقي أربعة يقسم بينهما بالسوية على أي أساس وقد استوفيا حقهما؟ بالولاء "فإن عجز المكاتب، وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى" يعود رقيق؛ لأنه عجز "لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه" يقول: أنا ما قلت لك: انظره، أنا ما قلت لك، أنت فرطت بكيفك يفوتك.

"وإن وضع عنه أحدهما الذي له، ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه، ثم عجز فهو بينهما" مثل الصورة السابقة "ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئاً؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه" يعني على حسب ما اتفقا، ما تعدى على صاحبه "وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما، ويشح الآخر، فيقتضي بعض حقه، ثم يفلس الغريم، فليس للذي اقتضى أن يرد شيئاً مما أخذ" مائة ألف دين على زيد لعمرو وخالد، كل واحد له النصف، نعم، وهي مقسطة أقساط كل شهر ألفين، الأصل أن يكون لكل واحد منهما ألف، فإذا جاءه عمرو أعطاه الألف، وإذا جاءه الآخر صار أقل منه في الحزم رده، وقال: تأتينا غير هذا الوقت، ثم بعد ذلك في النهاية مات، وقد سدد لأحدهما أربعين ألف، وسدد للثاني عشرة مثلاً، الحازم أخذ من دينه الخمسين أربعين، والمتساهل الذي ينظر ما أخذ من الخمسين إلا عشرة، ما الحكم؟ كل واحد له ما بيده؛ لأنه ما غره "ويشح الآخر، فيقتضي بعض حقه، ثم يفلس الغريم، فليس للذي اقتضى أن يرد شيئاً مما أخذ" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المكاتب (2)

شرح: الموطأ - كتاب المكاتب (2) باب الحمالة في الكتابة - باب القطاعة في الكتابة - باب جراح المكاتب الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الحمالة في الكتابة: قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، ويرق برقهم إن رقوا. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغِ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد، إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلاً، لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده، وكان عبداً مملوكاً له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها، وإنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده، وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبداً مملوكاً لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته.

قال مالك -رحمه الله-: إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة، ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالاً هو أكثر من جميع ما عليهم، أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك؛ لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة، ولم يكاتب عليه لم يرثه؛ لأن المكاتب لم يعتق حتى مات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الحمالة في الكتابة: الحمالة يراد بها الضمان، الضامن والحميل والزعيم والكفيل، متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة. يقول مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني في مذهبهم، وفي بلدهم المدينة؛ لأن عمل أهل المدينة أصل عند الإمام مالك "الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة" يعني دفعة واحدة، خمسة من العبيد كاتبهم سيدهم على أن يؤدوا إليه في كل شهر ألف، خمسين ألف، يؤدوا إليه في كل شهر ألف دفعة واحدة بعقد واحد، لم يعرف ما كتب عليه زيد ولا عبيد ولا عمرو ولا خالد ولا بكر، دفعة واحدة، كوتبوا جميعاً كتابة واحدة. "فإن بعضهم حملاء عن بعض" يعني كما لو استدان بعضهم، جمع من الناس خمسة اشتروا سيارة، كتب عليهم العقد جميعاً، فإن كل واحد منهم يضمن ما على الآخر "فإنهم حملاء" لأنه لا يعرف نصيب كل واحد منهم، ولا قيمة كل واحد من هؤلاء الأرقاء. "فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء" كوتبوا على خمسين ألف، ومات واحد، يذهبون إلى السيد يقولون: نزل قيمة واحد، يقول: لا، أنا ما كاتبت على واحد بعينه، أنا كاتبت الجميع بهذا المبلغ، بعضهم ضامن لبعض، فلا ينزل شيء إلا بطيب نفس منه.

"وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم: قد عجزت" كما لو مات شخص ممن اشتروا السيارة باسمهم جميعاً، خمسة اشتركوا في سيارة مات واحد منهم، يذهبون إلى صاحب الوكالة يقولون: نزل عنا ما بذمة فلان؟ قد يقول قائل: إن التنظير غير مطابق؛ لأن الثمن إما هو في مقابل الأشخاص في حال الكتابة، والثمن في حال البيع إنما هو في مقابل السيارة السلعة، فالتنظير غير مطابق. على كل حال هم دخلوا في العقد على هذا الأساس، على أساس الاشتراك بينهم، اشتروا أنفسهم، فعدوا أنفسهم بمثابة السيارة، فهم المشتري وهم المبيع، فوجه الشبه بينهم وبين الذين اشتركوا في شراء سيارة أن العقد وقع معهم، هم الذين اشتروا، ووجه الاختلاف بين عقد الكتابة وعقد البيع أن البيع وقع على نفس المشتري، على عين المشتري في الكتابة وعلى غيره في حال البيع، ففيها وجه شبه باعتبار أن المشتري في الحالتين هم الخمسة الشركاء، هم شركاء في شراء أنفسهم، وهم شركاء أيضاً في الصفقة الثانية في شراء السيارة. "وإن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه" يعود رقيق وإلا ما يعود؟ أعجز نفسه، لو كان واحداً يعود رقيق، لكن واحد من خمسة، أربعة التزموا بالعقد، وهم متضامنون حملاء، نعم، هذا لا يعود رقيق، وإذا عجز يستعمله الأرقاء، يستعملونه يعني يؤجرونه بما لا يشق عليه، فيما يطيق من العمل، ويأخذون الأجرة ويدفعونها من ضمن ما يدفعون، سواءً كانت أقل أو أكثر.

"وإن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم" يعني سواءً دفع أقل أو أكثر؛ لأن المال مطلوب من كل واحد منهم بعينه، مقابله أصالة، وقيمة غيره بسبب الضمان، يعني لو أن شخصاً باع سيارة على شخص آجل، نسيئة، يكون مديناً له، وإذا ضمن المال شخص آخر عليه فإن صاحب السلعة الدائن له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب الأصيل، المدين الأصلي له أن يطالبه، وله أن يطالب الضامن؛ لأنه ضمن المال، وهكذا في الكتابة "ويتعاونون بذلك في كتابتهم، حتى يعتق بعتقهم" يعتقون جميعاً؛ لأن الصفقة حصلت جميع، فينفك العقد بانفكاك الجميع، ويرق برقهم إن رقوا، يعني إن اجتمعوا كلهم وقالوا: عجزنا نعم يرق برقهم، لكن لو أن أربعة قالوا: عجزنا، وواحد قال: أنا عندي استعداد، أنا مستعد، يلزمهم ويستعملهم كما لو استعمل الواحد، لو عجز الواحد يستعمل هؤلاء الأربعة، ويعتقون بعتقه، ويرقون برقه؟ أو نقول: إن الحكم للغالب؟ نعم هو ضامن، وهو مطالب بالمبلغ كله في حال الضمان، وإذا عجز نعم بإمكانه أن يقول: عجزت ويرقون كلهم، وإذا كان عنده استعداد أن يوفي دين الكتابة، ولو باستعمالهم بما لا يشق عليهم، فهو ضامن لهم، كما أنهم ضامنون له. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغِ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين" يعني هل للسيد أن يقول: هات من يضمنك؟ هل له وإلا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك؛ لأن أصل العقد غير ملزم، فيكف يلزم بغير لازم؟ لأن له أن يقول في أي لحظة يقول: عجزت، ويعود رقيق. "إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلاً" ما الذي استفاده الضامن؟ لا هو ابتاع المكاتب، يقول: ما اشتريت المكاتب على شان تأخذ مني قيمة، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، يعني هذا الضامن على أي أساس يغرم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما له وجه، نعم لو اشترى العبد ضمن، لكن هو لا يطلب حميل على المكاتب؛ لأن للمكاتب أن يعجز نفسه متى شاء. "ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده، وكان عبداً مملوكاً له، وله أن يعجز نفسه" على ما تقدم في أي وقت "وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها" ليست بدين ثابت؛ لأنها عرضة لئن يلغى في أي لحظة يعجز المكاتب فيها نفسه، إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب وعليه ... ، إن أداه المكاتب عتق، وإن عجز عنه عاد رقيقاً؛ لأنه ليس بدين ثابت، وعلى هذا إذا كاتب عبده على مبلغ من المال، على عشرة آلاف، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ نعم؟ لماذا؟ لأن شرطها استقرار الملك، وهذا ليس بملك مستقر. "وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته" مات المكاتب وعليه دين، دين لآخرين، وأيضاً عليه شيء من دين الكتابة. "لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده" لماذا؟ لأن دينهم مستقر ثابت، ودين الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت، كما قرر بالأمس. "وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبداً مملوكاً لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته" الآن كوتب صار يتصرف فأثقلته الديون، وعجز عن سدادها، ومن باب أولى يعجز عن دين الكتابة، إذاً يرجع رقيق، ماذا عن ديون الناس؟ تذهب هدراً أو تبقى في ذمة الرقيق متى عتق، ومتى حصل له شيء من المال يسدد؟ أو نقول: إن هذه مثل الأروش -أروش جنايته- يخير السيد بين أن يقبل العبد بعد عجزه ويسدد الديون إذا كانت أقل من قيمته؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، خلونا ننظر المسألة بأروش الجنايات، هم قالوا: إذا جنى على شيء سواءً كان على نفس أو طرف أو مال يلزمه، لكن سيده لا يغرم أكثر من قيمته، فإما أن يدفعه ويقول: لكم، إذا كانت الأروش أكثر من قيمته، أو يقول: يسدد عنه السيد إذا كانت أقل من قيمته، هل نقول: إن هذه الديون يسددها السيد لأنها أقل من قيمته، وإن كانت أكثر من قيمته يقول: خذوه، لا سيما وأن الديون الثابتة المستقرة أولى وأقدم من دين المكاتبة، نجوم المكاتبة، ما هو مضى في مواضع متعددة أن العبد إذا جنى ترتب على جنايته مال يخير السيد بأن يدفع العبد إذا كانت هذه الجناية أعظم من قيمته، أكثر من قيمته، نعم، أو يدفع الأروش هذه إذا كانت أقل من قيمته؟ يعني مثلها تماماً، ما يبين فرق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: "إن عجز المكاتب وعليه دين الناس رد عبداً مملوكاً لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته" عند الإمام ما يصير مثل هذا، يختلف الوضع عنده -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما نذكر يا الإخوان أن العبد إذا جنى أن السيد يخير، فإن كانت الأموال -الأموال المترتبة- على جنايته أكثر من قيمته يدفعه للمجني عليه، ولا يتحمل أكثر من ذلك، ما يتحمل أكثر من مصيبة، يفوت عليه العبد ويدفع دراهم، هذا ما هو بعقل، نعم، وبين أن يمسك العبد إذا كانت الجناية أقل من قيمته ويدفع عن عبده، طيب افترضنا أن القيمة، الأروش أقل من قيمته، وقال السيد: أنا والله ما أملك إلا هو، من أين لي أدفع؟ نقول: يباع العبد ويدفع من قيمته الأروش، ويرد الزائد على السيد. في مثل هذه الحالة إذا كانت الديون أقل من قيمته هل نقول: يباع وتسدد الديون من قيمته ويرد الباقي إلى السيد. في مثل هذه الصورة لو قال السيد: أنا والله ما عندي شيء أدفعه.

الإمام -رحمه الله- فرق بين الصورتين، فرق بين صورة الجناية، وبين صورة الاستدانة، الجناية معروف تقدم كلامه فيها، وفي مسألة الاستدانة قال: "وإن عجز المكاتب وعليه دين الناس رد عبداً مملوكاً لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته" هذا يمكن أن يتصور على رأي الإمام -رحمه الله تعالى- أن العبد يملك، وحينئذٍ يتصور أن تكون ذمته مؤهلة للدين، أما الذي يقول: إن العبد لا يملك هل هي مؤهلة للدين؟ لا، ليست مؤهلة للدين؛ لأنه ... طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن على رأي الجمهور أن العبد لا يملك، كيف نقول: إن ديون الناس في ذمته وهو رقيق؟ هل يتصور أن يسدد على مذهب الجمهور؟ لن يملك إطلاقاً، فكيف تكون الديون في ذمته؟ على رأي الإمام مالك أنه يملك بالتمليك، نعم تبقى الديون في ذمته، وإذا ملك شيئاً سدد به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أجل كيف يسدد؟ كيف يسدد؟ وكيف ينفق على نفسه وولده؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . وإن مات المكاتب وعليه دين حاص الغرماء ... إلى آخره، لا هو المسألة مفترضة أنه استدان بعد المكاتبة، استدان بعد المكاتبة؛ لأن له حرية التصرف، ويش مقتضى الكتابة؟ مقتضى الكتابة أن يتصرف ويشتغل، ويسدد نجوم الكتابة، وينفق على نفسه وولده إن كان له ولد، وقد يدخر بعض الأموال لنفسه. الآن حتى عند الإمام مالك أن الديون الثابتة المستقرة أقوى من دين الكتابة وتقدم عليها، يقدم على دين الكتابة، فالصورة المتجهة الآن أنه إذا كان عليه ديون وعجز أنه يباع وتسدد الديون، قبل دين الكتابة؛ لأن دين الكتابة أضعف من الديون المستقرة.

"قال مالك: إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة -يعني بعقد واحد- ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها" افترضنا أنهم خمسة كوتبوا على خمسين ألف، وأخذوا يضربون في الأرض، يتكسبون فصار يكسب بعضهم ضعف ما يكسبه الآخر، بعضهم يكسب ضعف، هم كوتبوا على خمسين ألف بعقد واحد، فيكون نصيب كل واحد لو قسمنا المبلغ عليهم عشرة آلاف، واحد منهم حصل العشرة آلاف بشهر، قال: أنا هذا نصيبي مقدم خذ أبي اعتق، ولا علي من زملائي، يقال: لا، أنتم كوتبتم بعقد واحد ما تعتقون إلا دفعة واحدة "إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها" ويش دخل لا رحم بينهم يتوارثون بها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان بينهم رحم يتوارثون بها فإن هذا الذي كسب العشرة آلاف في شهر لن يعتق قبلهم؛ لأنه يلزمه عتقهم يعتقون عليه، إذا ملك ذا رحم يعتق عليه، فلا يتصور أن يعتق قبله، فالمسألة مفترضة في غير هذه الصورة أنهم لا رحم بينهم، ولذلك هذه الجملة لها مفهوم وإلا لا مفهوم لها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان بينهم رحم يتوارثون بها فمن باب أولى، ألا يعتق بعضهم دون بعض؛ لأنه إذا عتق واحد منهم نعم يعتق عليه الآخر، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يلزمه عتقه، لا سيما إذا كان والد وولد يلزم عتاقه. على كل حال يقول: "فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض، حتى يؤدوا الكتابة كلها" لأن العقد واحد، ولا يتجزأ، إذا أبرم العقد واحد، ولا عرف قيمة فلان عن فلان، هم نعم لو قسم عليهم المبلغ الكامل لصار قيمة كل واحد منهم عشرة آلاف، لكن بعضهم يمكن يسوى خمسة عشر، والثاني يسوى خمسة، وثالث يسوى سبعة، وذا رابع يسوى ثمانية وهكذا، يعني أقيامهم متفاوتة، ما هي بقيمتهم واحدة، فأعقد عليهم بعقد واحد فيعتقون دفعة واحدة.

"فإن مات أحد منهم وترك مالاً هو أكثر من جميع ما عليهم" واحد منهم من الخمسة اكتسب في سنة واحدة، اكتسب في سنة واحدة ستين ألف، والكتابة خمسين ألف "فإن مات أحد منهم وترك مالاً هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء" وكان فضل المال لسيده، كيف؟ طالب: لأنه مات ولم يعتقه. لا، عتق بالموت ... شوف "فإن مات أحد منهم وترك مالاً هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك؛ لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ... " إلى آخره، نعم؟ طالب: سيد. . . . . . . . . بالولاء. كيف؟ طالب: سيد يأخذه بالولاء ... يأخذه بالولاء، يأخذ المال الزائد على نصيبه أو المال الزائد على قيمة الجميع؟ نعم، ولذلك قال: "وكان فضل المال لسيده" يعني بالإرث بالولاء "ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء" نعم؟ طالب: يسدد عنه قبل موته هل يطالب؟ إيه، هل يطالب ... ، سدد يعني سدد الخمسين وبقي عنده عشرة، عتقوا كلهم. طالب: يطالبهم لأنه يسدد عنهم. كلهم عتقوا. طالب:. . . . . . . . . من مال هذا الذي اكتسب دونهم، لكنهم باعتبار أنهم في عقد واحد ليشكل ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم. طالب: الآن سدد عنهم بعد وفاته، الآن للسيد أن يطالبهم وهو المنصوص. معروف. طالب: لكن لو أنه سدد من قبل موته ما يطالبهم. ما يطالبهم، ما يطالبهم، لكن الباقي له بالإرث، بالولاء. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم.

باب القطاعة في الكتابة:

"ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك؛ لأن الهالك إنما كانت تحمل عنهم -يعني ضمنهم- فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به ما عتقوا به من ماله" الآن ما قلنا: إنهم كلهم بعقد واحد، نعم فلا يعرف قيمة واحد من الثاني منهم، كل واحد منهم حميل وضامن على غيره، هذه نعم عليهم أن يعدوا ما عتقوا من ماله إذا عرف إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إلا إذا قوموا بعد ذلك وعرفت، يعني إذا قوموا بعد ذلك وقيل: إن هذا اللي مات بخمسة عشر ألف والباقين على عشرة، سبعة ثمانية وهكذا يطالبون بالزائد. على كل حال "لأن الهالك إنما كان يتحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة، ولم يكاتب عليه لم يرثه"؛ لأنه عبد، لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه إذاً يستمر رقه؛ لأن المكاتب لم يعتق حتى مات، فالولد رقيق لا يرث إنما الذي يرثه السيد، نعم. أحسن الله إليك. باب القطاعة في الكتابة: حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق.

قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك، ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه، ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه، وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصاً. قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب قال مالك -رحمه الله-: فهو بينهما؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه، وإن مات المكاتب وترك مالاً، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذلك له، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما؛ لأنه إنما أخذ حقه.

قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب، قال مالك -رحمه الله-: وإن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك -رحمه الله-: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعاً، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً، وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد، وكان للذي قاطع ربع العبد؛ لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق، ويكتب عليه ما بقي من قطاعته ديناً عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس، قال مالك -رحمه الله-: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدءوا عليه. قال مالك -رحمه الله-: ليس للمكاتب ... يُبدَّءوا، يُبدَّءوا، ولغرمائه ... فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يُبدَّءوا عليه. قال مالك -رحمه الله-: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له؛ لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له.

قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب، فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل، فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالاً في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشترِ دراهم بدراهم، ولا ذهباً بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا ديناراً وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا ديناً ثابتاً، ولو كان ديناً ثابتاً لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس، فدخل معهم في مال مكاتبه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب القطاعة في الكتابة: القطاعة والمقاطعة ما زالت لفظة مستعملة، يعني إذا جيء بعامل وطلب منه عمل شيء معين فمقاولته على الأجرة مقاطعة، يقولون: قاطعته وإلا قاطعه وإلا قطوعه، نعم، يعني لفظ مستعمل، المقصود أنه يقال له: احضر هذا المال، إذا أحضرته فأنت حر، مبلغ معين يحدد من الذهب أو الورق حر، إذا أحضرت هذا المال خلال سنة فأنت حر، عشرة آلاف خلال سنة فأنت حر. يقول: "حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق" وقد كاتبت عدة من الأرقاء منهم سليمان، وعطاء، وعبد الله، وعبد الملك، سليمان بن يسار، أحد الفقهاء السبعة، وإخوته، عطاء بن يسار، إمام من أئمة المسلمين، وعبد الله وعبد الملك، كلهم ممن كاتبتهم أم المؤمنين أم سلمة.

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه" لأن العبد إذا قوطع انشغل بتحصيل ما قوطع عليه عن العمل للشريك، فلا بد أن يتأثر الشريك بهذه المقاطعة، يعني المقاطعة لا يظن أنها المفاصلة وكذا يعني مثل مقاطعة السلع، ومثل مقاطعة كذا، اللفظ الدارج الآن، لا، غيره، إذا كان بكر هذا رقيق لزيد وعمرو قاطع زيد قال: نصيبي تحضر لي خمسة آلاف خلال سنة وتصير حر، لا بد أنه سوف ينشغل بتحصيل هذه الخمسة عن العمل للشريك، فلا بد من إذنه، فإذا أذن فإن الأمر لا يعدوه. "وذلك أن العبد وماله بينهما" يعني حتى إذا حصل ما حصل من المال فإن الشريك له نصيب من هذا المال الذي حصله، الذي لم يقاطعه. "فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك، ثم مات المكاتب، وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة" يعني ما صار شيء، قاطعه على خمسة آلاف ثم عجز عنها، أو حصل بعضها، قال: أنا الآن حصلت ألفين خذهن، ثم مات أو عجز هو بالخيار، إن أراد أن يستمر على مقاطعته إذا كان مستأذناً لشريكه له ذلك، وإن ردها إلى ملك الرقيق لتأخذ عنه أو تورث عنه من قبل السيدين معاً فالأمر لا يعدوه. "ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة" يعني أداه ألفين ومات العبد وترك أموال هو بالخيار إن أحب أن يأخذ من المال المتروك ثلاثة آلاف تمام القطاعة له ذلك، وإن أراد أن يرد الألفين ويصير شريك مع الثاني فلا بأس.

يقول: "وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه، ثم بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب" يعني واحد قاطعه قال: احضر لي خمسة آلاف خلال سنة، والثاني: قال: لا، أنا أكاتبك على عشرة آلاف كل شهر خمسمائة، فمات في أثناء المدة، وقد دفع للمقاطع ألفين، ودفع للمكاتب ألف، يعني خلال شهرين دفع ألفين للمقاطع؛ لأنه يريد أن يتخلص منه بسرعة، بخلاف المكاتب فإنه باقٍ على نجومه "على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت" أنت أخذت ألفين أعطه ألفاً ثاني "ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصاً" نعم، الذي تمسك هذا ما كاتب، هذا في صورة عدم المكاتبة. "قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه" نريد أن نسرد هذا سرد؛ لأن الفائدة منه أقل من الأبواب اللاحقة "في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب، قال مالك: فهو بينهما؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضل به، ويكون العبد بينهما نصفين، فذلك له" لأنه إلى الآن ما تحرر، هو ما زال رق، لكن لو قاطعه ودفع المبلغ كامل الذي اتفق عليه، له أن يرجع وإلا ليس له أن يرجع؟ نعم؟ عتق، يعني إن دفعت خمسة آلاف فأنت حر، ادفع خمسة آلاف، علقت الحرية على دفع المبلغ ودفع، خلاص يعتق، ليس له خيار. "وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه، وإن مات المكاتب وترك مالاً، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذاك، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهما بقدر ملكهما؛ لأنه إنما أخذ حقه"

على كل حال في مثل هذه الصورة إذا تم العقد، وانتفى الخيار لأحد الطرفين، يبقى الخيار للطرف الثاني، فإن شاء أدخله، وإن شاء لم يدخله. "قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب، قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب". على كل حال مثلما ذكرنا الذي قاطع إن استوفى حقه كاملاً انتهى خياره، وعتق عليه، لكن إن أراد أن يرد على صاحبه نصف ما أخذه، نعم إن أراد أن يرد نصف ما أخذه من القطاعة فالخيار للأول وإلا للثاني؟ للمقاطع وإلا للثاني؟ للثاني، لكن لو أراد الثاني أن يأخذ من المقاطع النصف ويكون بينهما نصفين، لا سيما إذا كان المتروك إرثاً للثاني أقل مما أخذه المقاطع فالخيار لمن؟ للمستفيد منهما في الصورتين. "قال مالك -رحمه الله-: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعاً" يعني على عشرين ألف، ولكل واحد منهما عشرة، فيقول أحدهما: عجل لي خمسة وتكفي، وتصير حر من نصيبي، والثاني يستمر عشرة كل شهر ألف "فيكاتبانه جميعاً، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد" يعني الخمسة ربع العشرين، نعم، وكل واحد له عشرة، تنازل عن النصف على أن يعجل له "من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به" يعني نصف ما زدته، ما زادك، ما فضلته يعني ما زدت على صاحبك؛ لأن هذا إذا افترضنا أن هذا هما كاتباه على عشرين، كل واحد له عشرة منجمة كل شهر ألف جيد، قال أحدهما: أعطني خمسة خلال شهرين، جاء بالشهر الأول بألفين وخمس، نعم وأعطى ذاك ألف.

"ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به" فضله بكم؟ بألف وخمس، ادفع له سبعمائة وخمسين، ويكون العبد بينكما شطرين؛ لأنه عجز وصار رقيق "وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً، وكان له نصف العبد وذلك ثلاثة أرباع العبد" يعني مادام أخذ الزائد ينظر إلى قيمته التي آل إليها الأمر، فيقال لك أنت اللي قاطعت: ما لك إلا ربع العبد؛ لأنك رضيت بخمسة، وصاحبكم ثبت على العشرة له النصف، إذا عجز وعاد رقيق إما أن تدفع الفرق سبعمائة وخمسين، أو يقسم العبد على هذا الأساس. "وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً، وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد" يصير له الربع الذي تنازل عنه مع النصف حقه ثلاثة أرباع "وكان للذي قاطع ربع العبد؛ لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه قاطع عليه". "قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق، ويكتب عليه ما بقي من قطاعته ديناً عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس" الآن قاطعوا وانتهوا، ما في إلا أنه علق عتقه بالسداد. "قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يُبدّءوا عليه" لماذا؟ لأنه صار ديناً، في المقاطعة صار ديناً مستقر، وفي المكاتبة ليس بدين مستقر. "قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له؛ لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له". لأنه إذا قاطعه وقلل عليه المبلغ لتقليل المدة حرص على أن يجمع هذا المبلغ ليعتق، وترك ديون الناس، فليس له ذلك، ليس ذلك بجائز.

"قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة" وهو الأصل الكتابة عشرة، وقال: هات خمسة، يجوز وإلا ما يجوز؟ على رأي الإمام مالك يجوز؛ لأنه من باب ضع وتعجل، لكن الذين منعوه وجهة نظرهم أنه خمسة في مقابل عشرة، دراهم بدراهم، استقر ثمن العبد ثم صارت الخمسة في مقابل العشرة، دراهم بدراهم مع زيادة، فهذا الربا عند بعضهم، الآن لو قيل لك: هذا الكتاب بمائة نقد ومائتين نسيئة، وكتب العقد على هذا الأساس، يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، ما يجوز، لكن لو قيل لك: أنت اختر الآن أي الثمنين شئت بمائة أو بمائتين؟ مجرد خيار؟ يجوز؛ لأنه ما ثبت العقد، لو كتب العقد بمائتين لمدة سنة، ثم قال صاحب الكتاب: هات لي مائة وأنزل عنك الباقي، من باب ضع وتعجل، يجوز، لكن منهم من قال: لو قيل مثل هذا الكلام صارت المائة بمقابل المائتين الآجلة، السلعة الآن انتهت، انتهت ما لها ذكر خلاص، الآن الذي يدور بين المتقاولين ما هو بالكتاب، يدور الثمن الأقل مع الثمن الأعلى في مقابل الأجل، فمن منع له وجه، يعني من منع له وجه؛ لأنه مال كثير بمال أقل معجل، وهذا هو عين الربا، لكن هم يقولون: إن هذا لا يدخل في العقود، يعني ضع وتعجل لا يدخل في العقود التي يطلب فيها المساواة، وإنما شوف ويش يقول مالك؟ "الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب، فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس" يعني إلا من باب ضع وتعجل، وجاء الخبر بذلك "وإنما كره ذلك من كرهه". طالب:. . . . . . . . . ما هو بمسألة إجماع، لكن الخبر ثابت.

باب جراح المكاتب:

"وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل" الرسول -عليه الصلاة والسلام- أشار إلى الغرماء: أن ضعوا، لكن هل هو على سبيل الإلزام والعقد أو من باب الإرفاق؟ إذا قلنا: من باب الإرفاق انتهى ما دخل في باب الربا "وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل، فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالاً في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود" هو يريد أن يحصل على حقوق الأحرار، فيتعجل هذا في مقابل تعجيل القيمة "وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشترِ دراهم بدراهم، ولا ذهباً بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا ديناراً وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، قال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر" يعني قال: إن جئتني بخمسة آلاف خلال ستة أشهر بدل عشرة آلاف في سنة فأنت حر، استقروا على خمسة آلاف خلال ستة أشهر، ثم قال له: إن جئت بثلاثة آلاف خلال شهرين فأنت حر، هل يكون باع عليه الخمسة آلاف بثلاثة أو يكون وضع من دينه بطوعه واختياره؟ يعني لو سامحه، لو انتظر إلى الأجل إلى ستة أشهر، وقال: أنا ما دام أنا أبي منك خمسة آلاف هات أربعة ولك ألف؟ هل هذا من السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء أم من باب الربا؟ لا، من باب السماحة بلا شك. "فوضع عنه من ذلك، قال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا ديناً ثابتاً، ولو كان ديناً ثابتاً لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس، فدخل معهم في مال مكاتبه". نعم. أحسن الله إليك. باب جراح المكاتب: قال مالك -رحمه الله-: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحاً يقع فيه العقل عليه، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، وكان على كتابته، فإن لم يقوَ على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه وصار عبداً مملوكاً، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده.

قال مالك -رحمه الله-: في القوم يكاتبون جميعاً فيجرح أحدهم جرحاً فيه عقل، قال مالك -رحمه الله-: من جرح منهم جرحاً فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة: أدوا جميعاً عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا، ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح، ورجعوا عبيداً له جميعاً، وإن شاء أسلم الجارح وحده، ورجع الآخرون عبيداً له جميعاً بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال مالك -رحمه الله-: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته، فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. قال مالك -رحمه الله-: وتفسير ذلك أنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم ... أنه كأنه كاتبه. أحسن الله إليك. وتفسير ذلك كأنه كاتبه ... أنه كأنه. وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم، وكان دية جرحه الذي أخذها سيده ألف درهم، فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حر، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم، وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم فقد عتق، وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب مما بقي من كتابته وعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب، ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسْبه، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده، ولا ما أصيب من عقل جسده، فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده، ويحسب ذلك له في آخر كتابته. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب جراح المكاتب:

"قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحاً يقع فيه العقل عليه" يعني الدية "أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه" كوتب على عشرة آلاف في كل شهر ألف، ويستطيع أن يكسب أكثر من ذلك، فيؤدي الدية، دية هذا الجرح مع قسط الكتابة "إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه" وكان على كتابته، ما صار شيء، العقد ما تأثر "فإن لم يقوَ على ذلك" لا شك أن العقد يتأثر "إن لم يقوَ على ذلك فقد عجز عن كتابته" إذا كان لا يستطيع أن يوفر من كسبه أكثر من نجم الكتابة فمتى يؤدي عقل الجرح؟ لا شك أن هذا مؤثر على العقد "فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة" وإذا أدى عقل الجرح، الجرح مثلاً خمسة آلاف، قدرت الجناية بخمسة آلاف، وهو مطلوب منه شهرياً يدفع ألف كتابة، لن يستطيع أن يؤدي، بيتأخر، تتأخر النجوم، فإنه قد عجز في هذه الحالة، لكن إن رضي السيد، قال: بدلاً من أن يدفع لي من الآن ننتظر شهرين ثلاثة خمسة إلى أن يؤدي عقل الكتابة، وتكون عقل الجراحة والكتابة تستأنف بعد ذلك، فالأمر لا يعدوه "وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة؛ لأنه مستقر والكتابة غير مستقرة". "فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده" يقول: أنا والله ما أقدر أدفع شيء، وأيضاً هذه الجراحة قد تكون أكثر من قيمته وأكثر من كتابته. "فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبداً مملوكاً، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه" يعني دهس حراً، ودية الحر أكثر من قيمة العبد أضعاف، نعم، يكلف السيد أن يدفع القيمة كاملة الدية كاملة؟ أو يقول: خذوه، استرقوه، أو استوفوا من ثمنه من قيمته وما أشبه ذلك؟ المقصود أنه لا يكلف أكثر من قيمة العبد، فلا يجمع له بين مصيبتين. "فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبداً مملوكاً، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده".

لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يكفي أنه يفوت عليه العبد، الآن إذا زنت البكر تغرب سنة مع الجلد مائة، طيب، هل تغرب بدون محرم؟ نعم لا تغرب بدون محرم، طيب ما ذنب المحرم أن يغرب معها؟ قال العلماء: لأنه فرط في حفظها فتغريبه معها من جنايته، لا من جنايتها، فرط في حفظها، ألا نقول: إن السيد الآن يلزمه أن يدفع أكثر لأنه فرط في تمكينه من الأداة أو من الآلة؟ أعطي سيارة فيضمن، أعطى العبد سيارة وهو ما يحسن التصرف، أعطى الولد يعني لو مثلاً الأب أعطى الولد الذي لا يسوغ له نظاماً أن يقود السيارة، أعطاه سيارته وذهب ودهس آدمي، الدية على من؟ هي في الأصل على العاقلة، لكن العاقلة الآن ما لها وجود الآن، تفرق الناس، ولا يعرف أحدهم عاقلته، لكن هل الذي يضمن الأب أو الابن؟ هو مكلف الابن؟ نعم؟ هو مكلف ومباشر، لكنه الأب نظاماً مفرط، أعطى الولد الذي لم يبلغ السن النظامية، لكن هل بلوغ السن النظامية له أثر في تصرفات الولد أو لا أثر له؟ يعني الولد مكلف عمره خمسة عشر ستة عشر، هل نقول: إن كل مكلف يصلح لكل عمل؟ فيكون إعطاؤه الآلة تفريط ولو كان مكلفاً، وما دام الأب مفرط، وأعطى الولد الذي لا يصلح لهذا العمل؛ لأنه حتى التكليف تكليف بعض الناس وإن كان مكلفاً إلا أنه لا يمكن من بعض الأعمال التي لا يحسنها، فإذا مكن من بعض الأعمال التي لا يحسنها فلا شك أن من مكنه مفرط، ولا شك أنه يضمن أثر تفريطه، مثلما قلنا فيمن فرط في حفظ موليته فيغرب معها. "قال مالك في القوم يكاتبون جميعاً فيجرح أحدهم جرحاً فيه عقل" دية، "قال مالك: من جرح منهم جرحاً فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة: أدوا جميعاً عقل ذلك الجرح" لماذا؟ لأن عقدهم واحد، فلا يتحرر أحدهم دون الآخر "فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم" ما صار شيء، والعقد لم يتأثر "وإن لم يؤدوا فقد عجزوا، ويخيرهم سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيداً له جميعاً، وإن شاء أسلم الجارح وحده"، هذا الذي اعتدى وجنى يسلم للمجروح "وحده، ورجع الآخرون عبيداً له جميعاً بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم".

طيب لو قالوا: يسلم هذا الجاني، والقيمة خمسين ألف بدل ما هي على خمسة تصير على أربعة، إحنا ملتزمين بدين الكتابة، بعقد واحد اعتبره مات، وكل واحد حميل، كل واحد ضامن لصاحبه، هل لهم ذلك وإلا ليس لهم ذلك؟ يعني هل السيد يتضرر سواءً كانوا أربعة أو خمسة؟ ما يتضرر. ومن صور الوفاء والسداد لهذا الدين دين الدية هذه أن يسلم الجاني، سلم الجاني التزم الأربعة بما التزم به الخمسة، لا شك أنهم إذا كانوا يستطيعون والسيد هو الذي يقدر مثل هذه الأمور، قد يقول: إنهم لا يستطيعون أن يؤدوا، وهم أربعة دين خمسة، لا يستطيعون، فله أن يعجزهم فيرجعوا أرقاء، ولهم أن يتحملوا ويكسبوا كسب الخمسة ويستمرون على الكتابة. "قال مالك -رحمه الله-: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل" هذيك جناية المكاتب على غيره، وهنا جناية الغير على المكاتب عكس. "إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم" يعني ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم على حسب القيمة. "فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم -الذي له الكتابة- ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته" يحسم هذا المبلغ مبلغ الجناية على العبد يحسم من قيمة الكتابة "فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه". "قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم، وكان دية جرحه الذي أخذها سيده ألف درهم، فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حر؛ لأنه استوفى الألف من الدية، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم، وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم فقد عتق" ما بقي عليه إلا ألف، واستوفى ألف من هذه الجناية خلاص انتهى، الألف في مقابل الألف.

"وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق" ويرد الزائد على المكاتب "وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب، ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه" نعم ما يعطى هو وعليه دين، دين الكتابة، يعطى السيد؛ لأنه احتمال أن يأكله ثم بعد ذلك يعجز نفسه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . له أن يعجز نفسه، لكن الجناية لسيده ما هي له، دية الجناية لسيده. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو بيأخذها يحتسب، يحتسبها من الكتابة، إلا إذا أعجز نفسه انتهى الإشكال، يعود رقيق ولا له شيء. "فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد" المعضوب الذي لا يستطيع التصرف، يعني مثل المقعد أو المشلول أو ما أشبه ذلك، يعني ناقص، مع ما أخذه سيده من الدية، هذا في مقابل هذا، "وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده، ولا ما أصيب من عقل جسده، فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده، ويحسب ذلك له في آخر كتابته" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المكاتب (3)

شرح: الموطأ - كتاب المكاتب (3) باب بيع المكاتب - باب سعي المكاتب - باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله - باب ميراث المكاتب إذا عتق الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب بيع المكاتب: قال مالك -رحمه الله-: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم، إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره كان ديناً بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة، أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره. قال مالك -رحمه الله-: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقداً، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تُبدّأ على ما كان معها من الوصايا، وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملاً، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. قال مالك -رحمه الله-: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئاً، وإنما الذي يشتري نجماً من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وذلك الخراج أيضاً يجتمع. وكذلك. أحسن الله إليك.

وكذلك الخراج أيضاً يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. قال مالك -رحمه الله-: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف معجل أو مؤخر. قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولد له صغاراً منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم، قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون؛ لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم، فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعاً رقيقاً لسيدهم. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب بيع المكاتب: المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده، كما فعلت بريرة مع مواليها، اشترت نفسها بتسع أواق ثم اشترتها عائشة -رضي الله عنها- فأعتقتها، فجاز بيع المكاتب، كاتبوها ثم باعوها إلى عائشة -رضي الله عنها-، فالمكاتب يجوز بيعه ومشتريه إما أن يستمر على نجوم الكتابة التي كانت على المكاتب من قبل من سيده الأول، أو يعتقه هو أفضل، لكن إذا اشتراه الثاني بعد أن كاتبه الأول هل يشتريه بنفس العملة التي كوتب عليها أو لا؟ الإمام مالك يقول: لا. "قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو دراهم، إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره كان ديناً بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ".

أولاً: لا بد من التغاير، إذا كوتب على دراهم ودنانير يشترى بعرض من العروض، يعني يشترى بما تباع به نسيئة؛ لأنه لو كوتب على عشرة آلاف كوتب على عشرة آلاف منجمة كل شهر ألف، ثم جاء المشتري فقال: أنا أريد أن أشتري هذا المكاتب بثمانية آلاف نقد، فكأنه اشترى العشرة المنجمة بثمانية نقد، وهذا هو الربا، يشتريه بعرض، يحصل هذا في معاملات الناس اليوم، يقدم الإنسان على صندوق التنمية العقاري، وينتظر سنين ثم يأتيه الدور ويصرف له ثلاثمائة ألف منجمة فيأتي من يقول: أنا أعطيك بمائتين وخمسين حالة، أعطيك بمائتين وخمسين حالة بها، أو يقول: أدخل مدخالك بالتنجيم ولو زدت علي ما شئت، أنا أعطيك مكسب مثلاً بها الثلاثمائة أعطيك خمسين وتطلع وأنزل منزلتك، هذا لا يجوز بحال؛ لأنه يشتري دراهم بدراهم أقل أو أكثر منها، لكن اشتراها بعروض، ثلاثمائة ألف قال: أعطيك خمس سيارات، أو أعطيك هذه السيارة معي تسوى خمسين أو ستين أو أربعين، وتطلع وأدخل مدخالك أنا اللي أسدد عنك. في الصورة الأولى المبلغ كامل بعروض كاملة هذه ما فيها إشكال، في الصورة الثانية فيها إشكال وإلا ما فيها إشكال؟ نعم؟ طالب: فيها. نعم، من جهة؟ طالب: من جهة الأخير. ثلاثمائة بثلاثمائة وزيادة، فصارت نظير مد عجوة، ثلاثمائة بثلاثمائة وزيادة، فمثل هذه الصورة لا تجوز، إذا أراد أن يدخل مدخاله ويعطيه سيارات، ويعطيه عروض لا بأس في مقابل مبلغ كامل، أما أن يأخذ المبلغ ومعه زيادة فلا. الإمام -رحمه الله تعالى- لحظ هذا، وقال: "إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" لأنه لو باعه بعشرة آلاف منجمة كل شهر ألف، ثم اشتراه مشترٍ .. ، كاتبه على عشرة آلاف منجمة، ثم اشتراه مشتر بعشرة آلاف منجمة مثلاً أو بأحد عشر ألف أطول مدة، أو بعشرين ألف أطول مدة، أو بثمانية آلاف أقل مدة، هذا دين بدين، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الصورة الأخيرة؟ طالب: هذه الصورة. لا، لا ما هي بتورق. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا لا، هي بيع دين بدين، كيف؟ لأن الذي اشترى العبد العبد مكاتب، لن يعود إلى الرق، فهو اشترى المبلغ الذي بذمة العبد من سيده، اشترى النجوم بنجوم أخرى فصار دين بدين، لكن لو قال له: أنت كاتبته على عشرة آلاف في كل شهر ألف، أنا أعطيك الآلة هذه تسوى ثمانية آلاف خذها الآن، وتستافي دفعة واحدة، هذا ما في ما يمنع، لكن لو قال: يعجله ولا يؤخره، لو قال: أنا أعطيك سيارة كاتبه على مائة ألف مثلاً، نعم كل شهر عشرة آلاف، قال: بدل ما تنتظر عشرة أشهر، انتظر سيارة مديل 2008م تبي تجي -إن شاء الله- بعد عشرة أشهر، وأعطيك إياها تسوى مائة ألف، صار هذا باع الدين بالدين، ينتفي المحظور من جهة؛ لأنه عرض بدراهم ما فيه إشكال، لكن يبقى دين بدين من هذه الحيثية يمنع. طالب:. . . . . . . . . صورتين ما الذي يمنع؟ لا، هو ملك. طالب:. . . . . . . . . لو ألغي رجع إليه. طالب:. . . . . . . . . هو جرت العادة بهذا، ومن بيت المال الضمان معروف. طالب:. . . . . . . . . لا، لا مستقر، ما هو مثل دين الكتابة، دين الكتابة أقرب إلى عدم الاستقرار؛ لأنه في أي لحظة من اللحظات يعجز نفسه وينتهي، يرجع رقيق، فإذا جاز بيع دين الكتابة -بين المكاتب- مع عدم استقراره الاستقرار التام فلئن يجوز ذاك من باب أولى. قال: "وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة، أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها" يعني مما لا يشترك معه في علة الربا، يجوز؛ لأنه يجوز يباع به نسيئة، فلا مانع، يعجل ذلك ولا يؤخره، لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين. قال مالك: "أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها" من الأحق؟ المكاتب نفسه، "إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الذي باعه به نقداً" يعني يدخل مدخل البائع الشاري، الآن الكتابة هل من شرطها أن تكون نجوم أو يجوز أن تكون حالة؟ جمهور أهل العلم على أنها لا بد أن تكون نجمين فأكثر، ما تكون حالة دفعة واحدة؛ لأنه لا يستطيع، متى يجمع المبلغ؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، خلنا على قول الجمهور، لكن متى يستطيع أن يدفع نقداً؟ اسمع يقول: "إذا قوي أن يؤدي لسيده الثمن الذي باعه به نقداً" نعم ماشي على مذهبه أنه يملك، لكن قولهم نجمين هل المراد النجمين أو الوقت المتسع لجمع الثمن؟ نعم لأنه لو قال نجم واحد، لكن بعد سنة صح، نعم؛ لأنه يمكنه أن يجمع خلال السنة نجوم الكتابة. "وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة" يعني هو يعتق نفسه، ولذلك بيع الرقيق على من يعتقه أولى من بيعه على من يسترقه أو يكاتبه؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق. "والعتاقة تُبدّأ على ما كان معها من الوصايا" يعني لو أوصى زيد بثلث ماله، منه ما يعتق منه الرقاب، ومنه ما يصرف على طلاب العلم، ومنه كذا وكذا في وجوه الخير تقدم إيش؟ العتاقة؛ لأنها فك رقبة. "تبدأ على ما كان معها من الوصايا، وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة" يعني دين الكتابة لا تدخله الشفعة، "وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة" التي تقدم الحديث عنها بالأمس، يعني لو صار الرقيق –العبد- بين اثنين، نعم كاتباه على عشرة عشرين ألف مثلاً، كل شهر ألف لكل واحد لمدة عشرة أشهر، فقال أحدهما: أنا أريد خمسة معجلة، وخمسة أشهر بدل عشرة أشهر، أو ستة أو سبعة، هذه يسمونها إيش؟ قطاعة، طيب هل للثاني أن يشفع؟ قال: لا أنا أريده بستة بدل ما .. ، أنا أعطيك الآن ستة وتصير المكاتبة كلها لي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما في دين بدين، ما هو قلنا: إن القطاعة من باب ضع وتعجل، صح وإلا لا؟ الثاني اللي ما قاطع هذا الذي له عشرة آلاف كل شهر ألف قال: أنا أعطيك نصيبك ستة آلاف الآن، وأنا أتولى الكتابة، تصير الألفين كلهن لي لمدة عشرة أشهر. طالب: ربا. ويش لون ربا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما يدخل فيه مسألة ضع وتعجل؟ طالب: يبيعها للشخص نفسه.

للمدين نفسه، اسمع ويش يقول الإمام: "وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة" يعني لو أن المكاتب نفسه نعم سدد بعض نجوم الكتابة، واستحق عتق النصف مثلاً، وبقي النصف الثاني، فباع النصف الثاني على شخص آخر من نجوم الكتابة، ما هو بيع المكاتب جائز؟ لو قال: الرقيق أنا أشفع، أنا أدفع المبلغ يصح وإلا ما يصح؟ على كلام الإمام "فليس للمكاتب فيهما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه" لأنه يجوز لهم في هذه الصورة بإذن الشريك، يعني ما تؤخذ منه قهراً من الشريك كما في الشفعة، بينما القطاعة بإذن الشريك على ما تقدم "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة" يعني ما زال الرق متصور أن يعود إلى الرق في كل لحظة، يعجز عن الكسب وخلاص يرجع إلى الرق "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه" يعني لا يتصرف فيه؛ لئلا يفوت مصلحة المكاتب "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز" إذا اشترى بعضه مع النجوم -نجوم الكتابة- الثانية نعم إذا قال: أنا أدفع لك خمسة آلاف كاش، وهي نجوم عشرة، يمكن يتصور منه العجز في وقت من الأوقات، ثم يعود رقيقاً "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز؛ لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملاً، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة" لأن الحق لا يعدوهم، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه، لماذا؟ لأنه عتق، إذا اشترى شيئاً من نفسه وقدم قيمته هذا يعتق منه بقدره. "قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب" الآن باع الرقيق على نفسه، كاتبه على اثنا عشر ألف، بدءاً من محرم إلى نهاية ذي الحجة، نعم، فقال واحد: أنا أشتري منك قسط رمضان ما هو بألف، أنا أعطيك ها الكتاب يسوى ثمانمائة، خذه الآن، يجوز إلا ما يجوز؟ طالب: لا يجوز. لماذا؟ طالب: لأنه اشترى مال بمال. لا، لا ما هو مال بمال، هذا دراهم وهذا كتاب، ألف بكتاب يسوى ثمانمائة، ما هو المنع من هذه الحيثية؛ لأن الدين ليس بثابت، يمكن يعجز نفسه في رجب، نعم الدين ليس بثابت.

"لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئاً، وإنما الذي يشتري نجماً من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب" يضيع عليه مثلما يضيع على السيد "فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب" لماذا؟ "لأن دينه ليس بمستقر، وديونهم مستقرة، فتقدم عليه، وكذلك الخراج أيضاً يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه" لأن الخراج أيضاً ليس بثابت، إذا قال للغلام: أنا أتركك تروح تترزق الله، وأنت تملك يعني على مذهب الإمام -رحمه الله- يملك، فيتركه يشتغل، يقول: على أن تؤمن لي كل شهر ألف، خراج، وأنت اكسب ألفين، ثلاثة آلاف، ألف وخمس، خمسمائة ما علي منك، هذه خراج يسمونه، هل له أن يحول على هذا الألف الذي خارجه عليه؟ لا، ليس بمستقر. نأتي إلى العمال مثلاً، أتى بعامل وكفله، وضمن له أسباب القدوم إلى هذا البلد مثلاً، وقال له: خلاص أنا مقابل أتعابي والفيزة، والمطالبات والمراجعات، أنا أتركك، روح للسوق اشتغل الله يرزقك، لكن تأمن لي كل شهر ألف، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز له أن يأخذ أجرة المثل فقط، وما عدا ذلك فهو على الجاه، وهل يجوز الأخذ في مقابل الجاه أو لا يجوز؟ يعني هو الآن خسر عليه ستة آلاف فيزة وأتعاب ومكاتب، وما أدري إيش؟ خسر عليه ستة آلاف، وقال: خلاص أنت جيت سنتين أمن لي كل شهر ألف، يعني أربعة وعشرين ألف في السنتين، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، ليس له إلا ما تعب عليه، يعني أجرة المثل، يعني يأخذ الستة التي دفعها وتعبه عليه وروحاته وجيئاته وتقدر وما عدا ذلك فلا يجوز، ولا يقال هذا مثل خراج الرقيق، ليس برقيق هو حر. "قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض" يعني سواءً اشتراه هو أو اشتراه غيره لا بد أن يكون بما يجوز أن يباع به نسيئة. "أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو غير مخالف" المهم أنه من العرض، يعني سواءً يشترك مع في علة الربا أو لا يشترك، لكنه معجل أو مؤخر.

شوف الآن "لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف، معجل أو مؤخر" الآن ويش الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى قال الإمام مالك: لا يجوز؛ لأنه يصير ربا، والتأخير يصير من بيع الدين بالدين، وهنا قال: يجوز مخالف وغير مخالف، معجل أو مؤخر؛ لأن الصورة الأولى في ثلاثة أطراف، والصورة الأخيرة فيها طرفان، المكاتب نفسه، الآن كوتب على اثنا عشر ألف، كل شهر ألف، نعم لو عجل قال: لا، أنا بدل اثنا عشر ألف بأعطيك عشرة آلاف بثمانية أشهر، نعم، أو أبعطيك كذا مؤخر، لكن هل يجوز أن يقول: بأعطيك عشرين ألف لمدة ثلاث سنين؟ لأنه قال: مخالف أو غير مخالف، معجل أو مؤخر. طالب:. . . . . . . . . على كلامه نعم، لكن هل يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ التعجيل ضع وتعجل سهل يعني ما في إشكال، لكن التأخير، هذا ما هو بربا الجاهلية؟ نعم؟ هذا ربا الجاهلية وإلا لا؟ الآن نظرنا أمس قريب من هذه الصورة ويش قلنا؟ قلنا: لو أن شخصاً اشترى سيارة بخمسين ألف لمدة ثلاث سنوات، ولما دفع قسط قسطين وجد أن الراتب ما يفي، ويشق عليه، قال: خمس سنوات، وقلل القسط، يصير شيء يتحمله ويزيد في المدة، يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب: يجوز. لا، لا ما هو بنفس المبلغ، لا لا يزيد عليه؛ لأنه قال هنا: "بعرض مخالف لما كتب، معجل أو مؤخر" يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، هنا يجوز ليش؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه كأنه رجع السيارة على صاحبها، وقال: بعها علي من جديد، أنا والله عجزت خذ سيارتك، قال: خلاص قبلت، ثم باعها عليه مرة ثانية؛ لأن الرقيق بمثابتها، الرقيق هل هو بمنزلة المشتري وإلا بمنزلة السيارة؟ طالب: السيارة.

بمنزلة السيارة، هناك فرق دقيق بين الصورتين، ولذا قال الإمام: لا ما في فرق بين يعجل ولا يقدم ولا يؤخر بنفس العرض وإلا بغيره ما يختلف، فصار بمنزلة كأنه هو السلعة، قال: خلاص أنا أرجع السلعة، هو ما هو السلعة؟ العبد هو السلعة، قال: خلاص أنا أرجع إلى الرق بدل ما هي لمدة سنة تشق عليه خلها سنتين وزد، كما لو رجع السيارة قال: أنا والله ما أستطيع ثلاثة آلاف، وراتبي خمسة آلاف، ما أستطيع، لكن خذ سيارتك، أقلني جزاك الله خير يقيله، ثم بعد ذلك يقول: بعها علي لمدة خمس سنوات كل شهر ألف، يعني يختلف الوضع هذا عن هذا، يعني التنظير تنظير العبد في السيارة، لا تنظيره بالمشتري، وإن كان في حقيقة الأمر مشتري؛ لأنه اشترى نفسه، ففيه شبه من المشتري من جهة، وشبه من السلعة من جهة، وحينئذٍ يستعمل فيه قياس الشبه، قياس الشبه، هو في الحقيقة هو السلعة، فهو مثل السيارة، وهو في الحقيقة هو المشتري فهو بمثابة المشتري للسيارة، لكن هو أقرب إلى السلعة، ولذلك لما استعملوا فيه قياس الشبه هل يلحق بالإنسان؛ لأنه له إرادة، وله تصرف، وله عقل يدرك به ما ينفعه، ويدفع عنه ما يضره، أو مثل السلع التي تباع وتشترى، هو ما دام في الرق أقرب ما يكون إلى السلع. "قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد، وولداً له صغاراً منها أو من غيرها" كيف يترك أم ولد؟ طالب:. . . . . . . . . نعم عنده يملك، عند مالك، كل هذا على رأي مالك، لكن ما يجي هذا على رأي الجمهور أنه لا يملك، نعم، "في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولداً له صغاراً منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي" يعني كوتبوا وكوتبت معهم، كوتب الأولاد الصغار معه، هم لا يستطيعون الكسب "فلا يقوون على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم" وحينئذ يعودون أرقاء، "قال: تباع أم ولد أبيهم تباع" لماذا قدمت ولا قدم الأولاد؟ نعم؟ طالب: تابع لأبوهم. كيف تابع؟ طالب: يعني. . . . . . . . . الآن ما خلصت تباع رقيق، تبي ترجع رقيقة ثانية، تباع على واحد يسترقها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لأنه يمكن استقلالها بالعقد دون الأولاد؛ لأنهم كوتبوا تبعاً لأبيهم، ويمكن أن تستقل بعقد، الأمر الثاني: أنه من باب .. ، من حيث النظر أصلها مملوكة، وهي زوجة، والأولاد ألصق بأبيهم من زوجته، يمكن أن يستغني عنها في يوم من الأيام فتصير أجنبية بعيدة كل البعد عنه، بخلاف أولاده مهما فعل ومهما بذل من أي سبب من الأسباب، لا يمكن أن يستغني عنهم ويستغنوا عنه، فكتابة أم الولد أسهل من كتابة الأولاد. قال: "تباع أم ولد أبيهم، إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون؛ لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته" لكن يمنع بيع أولاده، نعم، هو يدافع عن أولاده، لكن هذه المرأة الأجنبية التي في يوم من الأيام تنفصل عنه، ويتصور انفصالها انفصالاً تاماً "لأنه لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم، فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوَ هي ولا هم على السعي رجعوا جميعاً رقيقاً لسيدهم" الآن ما في حل إلا أن يرجعوا.

باب سعي المكاتب:

"قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته" لأنه هو المولى الحقيقي، الأول ببيعه على الثاني انتهى، مثل موالي بريرة بعد شراء عائشة لها، الآن إذا تداول الناس الرقيق عشرة تبايعوه، لمن ولاؤه؟ للأخير منهم، وهنا "الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته" يعني هذا متصور قبل الهلاك "وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء" كيف؟ ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء، لماذا؟ الآن الشراء والبيع على الكتابة أو على الرقيق؟ نعم ما هو على الرقيق، لو كان البيع والشراء على الرقيق صار الولاء للآخر، لكن لما كان الشراء والبيع على الكتابة صار الولاء للأول، ترى المسألة تحتاج إلى نباهة شوي، بينهم فرق، كيف؟ يعني تأتي إلى الرقيق شخص عنده رقيق، فيقول: أكاتبك على اثنا عشر ألف، كل شهر ألف، وبعد سنة يتحرر يصير حر، ويبقى ولاؤه لمن؟ للذي كاتبه، جاء شخص قال: أنا با أشتريه منك، بعشرة آلاف خذهن الآن، أبا أشتري منك الرقيق بعشرة آلاف الآن، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنه اشترى الرقيق ما اشترى المكاتبة، دين المكاتبة، يجوز، ويكون ولاؤه للثاني، طيب جاء وقال: أنا أشتري منك الاثنا عشر ألف دين الكتابة بيشتري، ما يشتري المكاتب، بيشتري ها الاثنا عشر ألف بسيارة وإلا بآلة من الآلات، فاشترى دين الكتابة ما اشترى الرقيق، فولاءه للأول، فمن هنا يأتي الفرق. سم. أحسن الله إليك. باب سعي المكاتب: حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقالا: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. قال مالك -رحمه الله-: وإن كانوا صغاراً لا يطيقون السعي لم ينتظرُ لم ينتظرْ، لم ينتظرْ.

لم ينتظرْ بهم أن يكبروا، وكانوا رقيقاً لسيد أبيهم، إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم، وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا رقوا. قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يموت ويترك مالاً ليس فيه وفاء الكتابة، ويترك ولداً معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم: إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعطَ شيئاً من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقاً لسيد المكاتب. قال مالك -رحمه الله-: إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة، ولا رحم بينهم فعجز بعضهم، وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعاً، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم؛ لأن بعضهم حملاء عن بعض. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب سعي المكاتب: يعني سعيه وعمله من أجل خلاص رقبته. قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار -وهما من الفقهاء السبعة من التابعين- سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه" عبد عنده خمسة أولاد قال لسيده: أكاتب على نفسي وعلى أولادي بمائة ألف كل شهر ألف، تصح الكتابة وإلا ما تصح؟ تصح الكتابة "كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقالا: بل يسعون في كتابة أبيهم" يعني إذا كانوا يستطيعون ذلك، يسعون في كتابة أبيهم، يعني معهم المائة ألف ما ينزل منها شيء، ما يقال: راح الأب اللي نصيبه في الكتابة عشرين ألف مثلاً، تنزل العشرين؟ لا "بل يسعون في كتابة أبيهم، ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء" وجاء في الخبر أنه يوضع عن المكاتب الربع، يوضع عنه الربع، فإذا لم يبق عليه إلا الربع يتنازل عنه المكاتِب؛ لأنه يعان على هذا.

هؤلاء إذا كانوا يستطيعون، إن كانوا يستطيعون يسعون في كتابة أبيهم "وإن كانوا صغاراً لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا" لأن هذا يضر بسيدهم، لكن إن استطاعوا بالسؤال، أو تبرع أحد من المسئولين يسأل، يسأل الناس يقول: هؤلاء كوتبوا ومات والدهم ونسعى في خلاصهم، نعم، يجوز ذلك ما في إشكال. "وكانوا رقيقاً لسيد أبيهم" يعودون أرقاء "إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم" ترك بيت، أبوهم ترك بيت، وهذا على رأي الإمام مالك في كونه يملك، ترك بيت قيمته مائة ألف، يدفع البيت ويكونون أحرار "أدي ذلك عنهم، وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا رقوا" هذا واضح أنهم إن أدوا من قيمة هذا البيت ما يقابل دين الكتابة فإنهم يتحررون، ويعتقون، وإن عجزوا بأن كان البيت لا يستحق من الثمن ما يؤدى به دين الكتابة رجعوا إلى الرق. "قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالاً ليس فيه وفاء الكتابة، ويترك ولداً معه في كتابته وأم ولد" في المكاتب يموت ويترك مالاً ليس فيه وفاء الكتابة، يعني الكتابة قلنا: مائة ألف، والبيت ما يجيب خمسين ألف، "ويترك ولداً معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم: إنه يدفع إليها المال" الخمسين الألف تعطى إياها "إذا كانت مأمونة على ذلك، قوية في السعي" يقال: يا الله اشتغلي بها الخمسين، على شان إيش؟ تنمو هذه الخمسين وتسدد دين الكتابة "وإن لم تكن قوية على السعي، ولا مأمونة على المال لم تعط شيئاً من ذلك، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقاً لسيد المكاتب" لأنه إن أمكن العمل بهذا المال الذي يقل عن دين الكتابة؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، فيشتغل بهذا المال وبعد ذلك يعتقون، لكن لا بد أن يكون الذي يعمل قادر على السعي، وأيضاً مأمون، ثقة. "قال مالك: إذا كاتب القوم جميعاً كتابة واحدة، ولا رحم بينهم فعجز بعضهم، وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعاً" يعني إذا كان بينهم رحم، وبعضهم يستطيع أن يشتغل، وبعضهم ما يستطيع، وأدى واحد منهم عن الجميع انتهى الإشكال، لكن ما بينهم رحم، بعيدين كل البعد، كل واحد بعيد عن الآخر، ثم بعد ذلك سعى عليهم وأعتقهم يرجع عليهم فيما صرف عليهم.

باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله:

يقول: "وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعاً، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم؛ لأن بعضهم حملاء عن بعض" كما تقدم في باب سبق، الحمالة في الكتابة، نعم. أحسن الله إليك. باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله: حدثني مالك -رحمه الله- أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتباً كان للفرافصة بن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة-، فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب: اذهب فقد عتقت، فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. قال مالك -رحمه الله-: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر؛ لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشباه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته. قال مالك -رحمه الله- في مكاتب مرض مرضاً شديداً، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده؛ لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه في كتابته ولد له، قال مالك -رحمه الله-: ذلك جائز له؛ لأنه تتم بذلك حرمته، وتجوز شهادته، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله:

افترضنا أن هذا الرقيق كوتب على اثنا عشر ألف، ثم جاء بها منجمة كل شهر ألف، ثم جاء بها دفعة واحدة، يلزم القبول وإلا ما يلزم القبول؟ لو أن لزيد على عمرو دين قيمة سيارة، خمسين ألف كل شهر خمسة آلاف، لمدة عشرة أشهر، ثم جاء بالمبلغ كامل قال: خذ، يلزم وإلا ما يلزم؟ إذا قال: لا، أنا ما أبيهن الآن، أنت أعطيتني إياها الآن أبا أكلهن وأجلس عشرة أشهر ما عندي شيء، لكن خلهن خمسة آلاف شهري آكلهن بالتوقيت أفضل لي، أو أخشى عليهن يسرق المال، يلزم وإلا ما يلزم؟ هاه؟ عقد لو قال: أنا والله الخمسين الألف لو جبت لي خمسة آلاف أو خمسين ما في فرق، أيام وهن منتهيات، فخلهن عندك أنا ما أبيهن، أنا ما تعاقدت، أوفوا بالعقود، العقد بيننا وبينك عشرة أشهر، وإذا جاءنا خمسين ألف أكلتهن بيوم، وبعد ذلك جلست عشرة أشهر ما عندي شيء، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا خلنا بدين عادي. طالب:. . . . . . . . . نعم، بعض الناس عنده تخطيط تدريجي يختلف عنه فوري، يقول بعض الناس: الآن أنا ما أنا بحاجة بيت، أشتري بيت أقساط، أنا عندي بيت ما أحتاجه، ولو زاد علي مائة ألف، لكني أستطيع أن أوفر بهذا البيت، أستطيع أن أوفر لو أجلس عشر سنين ما جمعت قيمة بيت، وكونه يزيد على البيت بخمسمائة يصير بستمائة خلال عشر سنين، أنا في النهاية عندي خمسمائة ألف، لكن لو أتركه، وأصرف خمسمائة آلاف، عشرة آلاف في الشهر ما في فرق، وفي نهاية عشر سنين ما عندي شيء، قل مثل هذا في التعجيل، يقول: أعطاني الخمسين ألف أكلتهن بيوم؛ لأن بعض الناس أخرق، ما يستطيع يتصرف، فيقول: أنا أخليهن عندك، أنا ما أبيهن أنا، هل يلزم بأن يتركها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما هم اتفقوا على أن الدين لمدة عشرة أشهر، قال: خذهن الآن، قال: ما أبيهن، على حسب ما اتفقنا، يختلف الأمر فيما إذا كان حفظها يحتاج إلى مئونة، أو لا يحتاج إلى مئونة، يعني لو شال ها الخمسين الألف ووداهن بنك، وقالوا: نأخذ في مقابل حفظها عشرة بالمائة، يلزمه وإلا ما يلزمه؟ وهي محفوظة في ذمة المدين، الآن لو أن شخصاً في مسألة القرض أو في مسألة الدين، أدانه بمبلغ أو أقرضه مبلغ على أن يسلمه المبلغ في مكة، وهو في الرياض، التخطيط على أنه في وقت الوفاء يكون بمكة، وقت الوفاء إجازة مثلاً، وقد اعتاد أن يكون في الإجازات بمكة، حصل له مانع ما راح لمكة جلس بالرياض، أن يلزمه الوفاء؟ لو كانوا كلهم بالرياض مثلاً، ومن مصلحة الجميع أن يسدده بالرياض، نعم، إذا اصطلحوا على ذلك الأمر لا يعدوهم، لكن إذا قال: لا، أنا ما أسلمك إلا بمكة، يلزمه أن يسلمه بالرياض؟ ما يلزمه، ولو قال: أنا ما أستلمه منك إلا بمكة، وهم كلهم بالرياض ما يلزم، فهم على شروطهم، إذا كان قبض المال، إذا كان وجود المال، حفظ المال نعم يحتاج إلى مئونة، ويحتاج إلى كلفة ما يلزمه قبوله قبل حلوله، هذا في الدين الحر، هنا الآن ماذا يقول؟ إذا أدى ما عليه قبل محله، القصة معروفة قصة الفرافصة قال: "حدثني مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتباً كان للفرافصة بن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة-، فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة، فقال له ذلك فأبى، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال للمكاتب: اذهب فقد عتقت، فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. الآن مروان نظر إلى أن الشرع يتشوف إلى العتق، ويخشى أن يتصرف هذا الرقيق بهذا المال ثم يعود رقيقاً. الفرافصة قال: لا، أنا لا أقبل المال؛ لأنه احتمال أنه يسيء تصرفه، أو يذهبه بمدة يسيرة، احتمال أن يكون يريد خدمة، شرط عليه خدمته أثناء الكتابة، أو يتوقع أنه يعجز في وقت من الأوقات ويعود رقيق، نعم، هذه احتمالات، لكن مروان ألزمه به.

باب ميراث المكاتب إذا عتق:

"قال مالك: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه" لماذا؟ لأنه وفاء وزيادة، التعجيل زيادة، وليس بنقص، بدليل أن التأخير يتطلب مزيد في القيمة، فدل على أن التعجيل فيه الوفاء والزيادة "وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر؛ لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق" يعني ما زال الرجل ناقص، ولو بقي عليه نجم واحد، نعم "ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشباه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقه" يعني بعد العتاق انتهى، ليس له عليه سلطان، أما قبل العتاقة يشترط الخدمة. "قال مالك في مكاتب مرض مرضاً شديداً، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده؛ لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه في كتابته ولد له، قال مالك: ذلك جائز" يقول: مرض مرضاً شديداً، مكاتب مرض مرضاً شديداً، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده، يعني تصور في مكاتب عنده أموال كثيرة، وعنده ما يفي به الدين؛ لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه .. ، يخشى أن يموت ثم يرثه السيد، الآن هو يريد أن ورثته أولاده يرثونه، وليس معه في كتابته ولد له، يعني الكتابة به فقط، وأما أولاده كلهم أحرار قبل ذلك، أعتقوا قبل ذلك "قال مالك: ذلك جائز له؛ لأنه تتم بذلك حرمته، وتجوز شهادته" لا شك أن الحرية وتمامها أمر مطلوب شرعاً، وهو كمال، والشرع يطلب الكمال "ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله" يعني مثل هذه الصورة يعاقب بنقيض قصده؟ لا؛ لأنه يطلب الكمال، والكمال مطلوب شرعاً، نعم. أحسن الله إليك. باب ميراث المكاتب إذا عتق: حدثني مالك -رحمه الله- أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فمات المكاتب، وترك مالاً كثيراً، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية.

قال مالك -رحمه الله-: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة، قال: وهذا أيضاً في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق، بعد أن يعتق ويصير موروثاً بالولاء. قال مالك -رحمه الله-: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم، وترك مالاً، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ميراث المكاتب إذا عتق: إذا عتق لا شك أن الولاء من أسباب الإرث، لكن إذا لم يوجد من هو أقوى منه، وأقرب منه، إذا لم يوجد عصبه فإنه يرث بالولاء. يقول: "حدثني مالك ... " يرث المولى المعتق، ويرث أيضاً لو قدر أنه مات المولى المعتق يرث ورثته من العصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، يعني العصبة بالنفس هم الذي يرثون بعد المولى المعتق. قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فمات المكاتب، وترك مالاً كثيراً، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته" يعني ما تنازل، كاتبوه على عشرين ألف، لكل واحد ألف، فقال واحد: أنا خلاص تنازلت، والثاني تمسك، فقال: "يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية" سدد خمسة آلاف لهذا، وخمسة آلاف لهذا، فقال أحدهما: أنا تنازلت عن الخمسة الباقية، وواحد تماسك، مات الرقيق وعنده عشرة آلاف، وعليه لهذا خمسة، يأخذ الخمسة وتقسم الخمسة الباقية بين الاثنين. "قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة" الآن الذي مات الرقيق أو السيد؟ إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه، إذا كاتب المكاتب فعتق، المكاتب يعني، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة، يعني هل المقصود ورثة المكاتَب الرقيق أو ورثة المكاتِب؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . . إذا كاتب المكاتَب فعتق انتهى سدد الديون، أو أعتق تنوزل عما بقي من دين الكتابة، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، الضمير يرثه يعود إلى المكاتب، ما زال السياق له، أولى الناس بمن كاتبه، السيد، نعم، إذا كان .. ، إذا افترضنا أنه توفي قبله، نعم يرثه ورثته المتعصبون بأنفسهم، يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. قال: "وهذا أيضاً في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه، وهم عصبته، من ولد أو عصبة من الرجال" لا المتعصبون بغيرهم ولا مع غيرهم؛ لأن البنت قد تكون عصبة مع أخيها، والأخت قد تكون عصبة مع البنت ثم "يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثاً بالولاء". "قال مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة" خمسة من الإخوة بعقد واحد، كوتبوا بمائة ألف، وإن كان بعضهم يسوى عشرين، وبعضهم ثلاثين، وبعضهم عشرة، وبعضهم خمسة عشر، نعم "إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته" يعني أثناء الكتابة، يعني ولدوا وقت الكتابة، أو وجدوا في وقت الكتابة، أو كانوا موجودين في وقت الكتابة، أو وجدوا في أثناء الكتابة "أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالاً، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته" يعني واحد منهم، هم خمسة أخوة واحد منهم له أولاد، وفضل عنده مال؛ لأنه يملك عند مالك، فضل عنده مال بعد عتاقته فماله لورثته، لأولاده دون أخوته الذين عتقوا معه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المكاتب (4)

شرح: الموطأ - كتاب المكاتب (4) باب الشرط في المكاتب - باب ولاء المكاتب إذا أعتق - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب - باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده - باب الوصية في المكاتب. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق، واشترط عليه في كتابته سفراً أو خدمة أو ضحية، إن كل شيء من ذلك سمى باسمه، ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها، قال: إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته، ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر، أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه، فذلك موضوع عنه، ليس لسيده فيه شيء، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانيرَ والدراهمَ. الدنانيرِ. فإنما هو بمنزلة الدنانيرِ والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه، ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين، فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة.

باب الشرط في المكاتب:

قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر، ولا تنكح، ولا تخرج من أرضي إلا بإذني، فإن فعلت شيئاً من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي، قال مالك -رحمه الله-: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئاً من ذلك، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر، ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك أو لم يشترطه، وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار، وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله، ويكون فيه عجزه، فيرجع إلى سيده عبداً لا مال له، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له، ولا على ذلك كاتبه، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك، وإن شاء منعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الشرط في المكاتب: الشرط الذي يشترطه السيد على عبده إذا كاتبه. يقول: "حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق، على مائة دينار، أو على ألف درهم، واشترط عليه في كتابته سفراً أو خدمة أو ضحية" اشترط عليه أن يسافر إلى البلد الفلاني؛ لأمر من الأمور، أو أن يخدمه، وكأن يوصل أولاده إلى المدارس مثلاً مدة الكتابة، إضافة إلى الأقساط والنجوم التي هي من أصل الكتابة، أو ضحية، بمعنى أنه يكاتبه على ألف كل سنة مائة وضحية، ألف وعشر أضاحي في عشر سنوات، في كل سنة ألف درهم أو دينار وضحية أيضاً "إن كل شيء من ذلك سمى باسمه" يعني ذكر باسمه، سمى المكاتب ذلك المسمى باسمه "ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها" يعني إذا أدى النجوم قبل محلها "قال: "إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته، وعليه هذا الشرط عتق" ونظر إلى الشرط نفسه، إن كان متعلقاً ببدنه الذي تمت حريته، فهذا لا يوفى به، وإن كان مما يؤول إلى المال، أو كان مالاً أو يؤول إلى المال فإن ذلك يلزمه كنجوم الكتابة.

يقول: "ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه" مما يعالجه هو بنفسه يعني مما يتعلق ببدنه الذي تمت حريته، وإذا تمت حريته لا كلام لأحد عليه "فذلك موضوع عنه" يعني ينتهي هذا الشرط بتمام حريته "ليس لسيده فيه شيء، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانيرِ والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه" يعني عشرة أقساط كل سنة ألف، وعشر أضاحي، كم هذه الأضاحي؟ تقوم بقيمتها وتدفع عن النجوم، وكذلك الكسوة، وما عدا ذلك مما يتعلق بالبدن فلا يقوم، وإنما ينتهي بعتقه، وهذه المسألة مفترضة فيما إذا قدم النجوم قبل محلها، ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه، لأنه كأنه بقي عليه شيء من نجومه؛ لأن هذه مال إذا قومت صارت مالاً، تلزمه مع النجوم. قد يقول قائل: إن هذه الأمور البدنية يمكن أن تؤول إلى المال، إذا اشترط عليه أن يوصل الأولاد إلى المدارس كل يوم مع النجوم لمدة عشر سنين، وقدم النجوم خمس سنين، ما يتعلق بالبدن يسقط، ليس له أن يكلفه بالخدمة، لكن هذه تؤول إلى المال، ألا يمكن أن يقال: هذه مثل الأضحية، ما دام الأضحية تقوم، ويدفعها مع النجوم لماذا لا تقوم هذه الخدمة وتؤول إلى المال فتدفع مع النجوم؟ أولاً: هي كما هو الظاهر متعلقة بالبدن، صح وإلا لا؟ هي متعلقة بالبدن، فهل يمكن أن نقول: إن ما يلزمه هو المال المتفق عليه، وأما ما يؤول إلى المال من منفعة ونحوها فإنها لا تلزم، المنفعة متعلقة بالبدن، ليست متعلقة بالمال، فالمال حكمه حكم النجوم، والمنفعة حكمها حكم البدن، ينتهي بانتهاء السلطة على البدن، فإذا قلنا: إن المقصود الذي يلزمه ويؤديه هو المال وقت العقد دون ما يؤول إلى المال من منفعة ونحوها، اتجه التفريق على قول الإمام -رحمه الله تعالى-، وإذا قلنا: إنه يلزمه المال وما يؤول إلى المال فالمنفعة تؤول إلى المال، يمكن أن تقوم خدمة السنين الباقية، ثم بعد ذلك يدفعه، أو ينيب عنه من يقوم بهذه الخدمة، لكن رأي الإمام متجه إلى أن ما يتعلق بالبدن ينتهي بالعتق، وما هو في حقيقته مال حكمه حكم النجوم يلزمه أداءه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لأنه لو انتظر إلى المحل لزمه كل ما قيل عليه، أنت الآن النجوم عشر سنين، إذا قدمها في خمس سنين نقول: تعال اخدمه وأنت حر؟ عتق وانتهى ما يخدمه وهو حر، ضحِ له وأنت حر؟ على كلام الإمام مالك يقدم الأضاحي. طالب: لو عليه خدمة في أثناء النجوم، لكن هو تأخر في تنفيذ هذه الخدمة، وسدد النجم الأخير إيه طالب:. . . . . . . . . الباقي يخدمه؟ طيب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو على المنصوص عليه، على ما نص عليه، لو قال مثلاً: النجوم عشر سنين، والخدمة عشر سنين تنتهي الخدمة بعشر سنين، لكن لو تأخر بتسديد النجم أخذ في كل نجم سنتين، وبدل ما هي بعشر سنين صار عشرين سنة، نقول: يخدمه عشرين سنة؟ لا هو نص في الخدمة على عشر سنين. طالب: لكن ما كان ارتباط الخدمة بالنجوم؟ لا، الخدمة مرتبطة بما اتفق عليه، عشر سنين، فإذا قدمت فما يتعلق بالبدن ينتهي بالحرية، وما يتعلق بالمال حكمه حكم النجوم، وواضح كلام الإمام -رحمه الله-، إلا إذا قلنا: إن الخدمة تؤول إلى المال باعتبارها منفعة، ولذا يجوز أن تدفع في مقابل المال، في كثير من الأبواب. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته" يعني هو يخدم عشر سنين، والنجوم عشرة سنين، يوصل الأولاد للمدارس عشر سنين، معناه يوصل أولاد الورثة؛ لأن الحكم انتقل إليهم عشر سنين، والنجوم يؤديها إلى الورثة؛ لأن الملك انتقل إليهم عشر سنين "وكان ولاؤه للذي عقد عتقه" ولاؤه للميت أو للحي؟ يعني ننظر الكلام بمجموعة، كلام الإمام -رحمه الله تعالى-، هل جعل العبرة بالحال؟ يعني حال العقد أو بالمآل؟ انتبهوا يا الإخوان، يعني عندك القاعدة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ إذا قلنا: بالحال كل شيء للميت، كل ما تضمنه العقد للميت، وإذا قلنا: العبرة بالمآل كلما يتعلق بالعقد للوارث، لكن هو في الحقيقة بالحال، وكله للميت، ويورث عنه، يورث عنه كسائر متروكاته.

"فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين، فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته" يورث عنه هذا كالأموال، "وكان ولاؤه للذي عقد عتقه" للميت وأيضاً؟ نعم؟ "ولولده من الرجال أو العصبة" لأن الذي يرث من الموالي هو المعتق فقط، أو عصبته المتعصبون بأنفسهم. "قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر، ولا تنكح، ولا تخرج من أرضي إلا بإذني، فإن فعلت شيئاً من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي" معناه: أني ألغي الكتابة. "قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئاً من ذلك، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان" يعني كما رفع أمر مكاتب الفرافصة إلى مروان بن الحكم إن شاء أمضى، وإن شاء أبقى "وليرفع سيده ذلك إلى السلطان، وليس للمكاتب أن ينكح، ولا يسافر" يعني ليس الحكم متجه إلى الطرفين، الحكم متجه إلى الطرفين، بالنسبة للذي التزم بهذا الشرط عليه أن يفي، وليس له أن يسافر ولا ينكح ولا يخرج من أرضه إلا بإذن سيده. الطرف الثاني باعتبار هذا حكم شرعي لا يستطيع أن يلزم بنفسه إنما هذه من اختصاصات ولي الأمر السلطان، وليس للمكاتب أن ينكح، لماذا؟ لأن من لازم النكاح بذل المال، والانشغال، فقد يعود رقيقاً، يعجز بسبب النكاح، وبسبب بذل المال للنكاح، ولا يسافر أيضاً؛ لأنه قد يحل عليه القسط والنجم وهو غير حاضر.

باب ولاء المكاتب إذا أعتق:

"ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه" فيمنع المكاتب من جميع ما يضر بمكاتبه، كما يمنع المدين من جميع ما يضر بدائنه، يقول له: لا يحج إلا بإذنه، ولا يجاهد إلا بإذنه، ولا يتصدق إلا بإذنه، وهذا مثله "اشترط ذلك أو لم يشترطه، وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار، وله ألف دينار، أو أكثر من ذلك" يعني له مال، العبد له مال، على اعتبار أنه يملك على رأي الإمام مالك، فمثل هذا لا يرد على قول الجمهور "يكاتب عبده وله ألف دينار أو أكثر من ذلك، فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله" هو له ألف دينار، يمكن أن يعمل بهذا الألف فيكسب كل سنة مائة دينار النجم، ولا يتأثر المال، وحينئذٍ يمشي في أقساطه على ما اتفق عليه، لكن إذا دفع منها خمسمائة، وما بقي إلا خمسمائة، احتمال يضعف كسبه هذا هو الأصل أنه يضعف كسبه ثم يعجز عن أداء ما اتفق عليه. "فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله، ويكون فيه عجزه" يعجز يسدد "فيرجع إلى سيده عبداً لا مال له، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له، ولا على ذلك كاتبه" يعني لو أنهم اتفقوا على هذا الأمر، قال: لا مانع أن تتزوج، ولا مانع أن تسافر، المسلمون على شروطهم "وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك، وإن شاء منعه" كما أن المدين لا يحج إلا بإذن الدائن، والأمر إليه إن شاء أذن له، وإن شاء منعه، نعم. ترى يا إخوان نبي ودنا نمشي شوي، ننتهي من أبواب المكاتب والرق كله، نعم، وهو ما بقي فيه إلا الشيء اليسير -إن شاء الله-، ونقف على الحدود يعني، الحدود أهم من هذا؛ لأن .... طالب:. . . . . . . . . إن شاء الله الأربعاء في درس، نعم. أحسن الله إليك. باب ولاء المكاتب إذا أعتق: قال مالك -رحمه الله-: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده، فإن أعتق بلا إذنه وأجاز ذلك سيده له، ثم عتق المكاتب، كان ولاؤه للمكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب.

قال مالك -رحمه الله-: وكذلك أيضاً لو كاتب المكاتب عبداً فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه، فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي، أو عجز عن كتابته، وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم؛ لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء، ولا يكون له الولاء حتى يعتق. قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه، ويشح الآخر ثم يموت المكاتب، ويترك مالاً، قال مالك -رحمه الله-: يقضي الذي لم يترك له شيئاً ما بقي له عليه، ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبداً؛ لأن الذي صنع ليس بعتاقة، وإنما ترك ما كان له عليه. قال مالك -رحمه الله-: ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتباً، وترك بنين رجالاً ونساءً، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. قال مالك -رحمه الله-: ومما يبين ذلك أيضاً أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب؛ ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)). قال -رحمه الله-: ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركاً له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه، قال: ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ولاء المكاتب إذا أعتق: يعني المكاتب أعتق عبداً له، لمن يكون ولاء العبد المعتق؟ هل يكون للمكاتب أو يكون لمكاتبه، لسيده؟

يقول: قال مالك: "إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده" لأن عتقه لعبده يضر به من حيث المال، كما قيل في نكاحه، وكما قيل في سفره، وكما قيل في هبته وصدقته؛ لأنه مدين لسيده، فإذا أعتق عبده تضرر السيد، فإذا أذن فالأمر لا يعدوه "فإذا أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب" يعني بعد أن أدى نجوم الكتابة كلها عتق "كان ولاؤه للمكاتب" لماذا؟ لأنه صار قابلاً للولاء، صار حراً يقبل الولاء، إذا عتق، لن لو أعتق بإذن سيده ثم عجز عن أداء الكتابة الولاء له؟ هو رقيق! هو رقيق لا يكون له الولاء. "ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب" وكذا لو أعجز نفسه، فإنه يكون لسيد المكاتب؛ لأن المولى لا يكون مولى، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب، لماذا؟ لأن المعتق وهو المكاتب حكمه حكم الرقيق، ما زال إلى الآن، ما تحرر، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. "قال مالك: وكذلك أيضاً لو كاتب المكاتب عبداً" عنده عبد في الصورة الأولى أعتقه قلنا: لا ينفذ إلا بإذن سيده، الثانية ما أعتقه، كاتبه، يعني هل يتضرر السيد بمكاتبة عبده؟ يتضرر بعتقه، لكن لو كاتبه، سيد كاتب عبده على ألف في الشهر، والمكاتب كاتب عبده على خمسمائة في الشهر، يتضرر السيد أو ينتفع؟ ينتفع نعم ما يتضرر. وكذلك أيضاً لو كاتب المكاتب عبداً فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه؛ لأن عندنا السيد الأصلي رقم واحد، المكاتب الأول رقم اثنين، المكاتب الثاني رقم ثلاثة، لو كاتب المكاتب اللي هو رقم اثنين عبداً رقم ثلاثة فعتق المكاتب الآخر رقم ثلاثة قبل سيده الذي كاتبه، رقم إيش؟ طالب: اثنين. نعم، فإن ولاءه لسيد المكاتب، رقم كم؟ رقم واحد، ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي عتق قبله، يرجع إليه؛ لأنه صار أهل، أهل لأن يكون مولى من أعلى. طالب: يا شيخ حتى لو تأخر؟ لو تأخر، نعم؛ لأنه صار أهل، أما إذا لم يكن أهل فإن ولاءه يكون لسيده.

"وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي، أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم" لأنهم في حكمه، إنما يرثون من أبيهم، وأبوهم ليس عنده ما يورث؛ لأنه عجز وصار رقيق، الرقيق يورث وإلا ما يورث؟ ما يورث ماله لسيده "لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء، ولا يكون له الولاء حتى يعتق". "قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه، ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالاً" يعني العبد بين زيد وعمرو، كاتباه على ألف في كل شهر أو في كل سنة لكل واحد منهما أحدهما تنازل، والثاني تمسك بماله، شح بماله، قال مالك: يقضي، يترك مالاً "ثم يموت المكاتب ويترك مالاً" قال مالك: "يقضي الذي لم يترك له شيئاً ما بقي له عليه" يعني ما بقي من نجومه وأقساطه يأخذها؛ لأنه ما تنازل عن شيء "ثم يقتسمان المال" يعني الباقي "بعد أخذ الذي شح نصيبه، كهيئته لو مات عبداً؛ لأن الذي صنع ليس بعتاقة، وإنما ترك ما كان له عليه" إيش معنى هذا الكلام؟ لأن الذي صنع ليس بعتاقة؟ طالب: عن ماله ولم يتنازل عن نصيب من الإرث؟ نعم؛ لأن الذي صنع، الذي تنازل، الذي ترك ما تنازل عن حقه في الولاء، وإنما تنازل عن نصيبه من المال. "قال مالك: ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتباً، وترك بنين رجالاً ونساءً، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم" مو قلنا: إنه لا يرث إلا العصبة من الرجال؟ إذا باشر العتق من الرجال أو النساء له الولاء كما في حديث بريرة: ((اشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)) والولاء لعائشة بالنسبة لبريرة، المقصود أن تخصيص الذكور بالذكر، العصبة من الرجال المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، هذا في حال إرث الولاء، نعم إذا أعتقه من يرثونه، فلا يدخل معهم النساء، أما النساء يرثن بالولاء إذا أعتقن.

يقول: "ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتباً، وترك بنين رجالاً ونساءً، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم" مات وترك مكاتب، ترك بنين، رجال ونساء، يعني ورثوا المكاتب، ورثوا، يعني نزلوا منزلة أبيهم بالنسبة للمكاتب، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، يعني كيف أعتق نصيبه من المكاتب؟ تنازل عن النجوم التي تخصه، تنازل عن نصيبه "تنازل عن نصيبه أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم" كيف؟ أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب "أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم". طالب: الظاهر أنه تنازل عن نصيبه من المال فقط يا شيخ؟ من المال إيه. طالب: ولو أراد أن يتنازل عن العتاقة الحقيقية. . . . . . . . . ويش لون يعني؟ طالب: قد يكون تنازل العبد بينهم بين إخوة ذكور وإناث فما تنازل عن المال فقط، وإنما تنازل كذلك عن ... يعني وهب نصيبه لإخوانه من الورثة؟ حينئذٍ لا يكون له شيء، لا يكون له إرث، لكن لو تنازل عن نصيبه من الكتابة فقط ما صار هذه عتاقة، فيثبت له نصيبه من الإرث كما في الصورة السابقة. "ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب، أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم" أظن الصورة ما هي بواضحة وإلا واضحة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ يقول: "ومما يبين ذلك" يعني انتهينا من المسألة، وهي أن العبد بين زيد وعمرو، كاتباه على نجوم عشرة، لكل واحد منهم ألف، أدى نجمين، ثلاثة، خمسة، ثم تنازل زيد، وبقيت نجوم عمرو، ثم مات العبد وعنده عشرة آلاف، بقي لعمرو خمسة آلاف، يأخذ الخمسة آلاف من هذه العشرة ويقسم الباقي بينهما.

قال: "ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتباً" يعني قبل أن تنتهي نجوم الكتابة "وترك بنين رجالاً ونساءً، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم". طالب: مفهوم أعتق نصيبه؟ أعتق نصيبه من المكاتب، يعني تنازل عنه، كأنه وهبه، الآن لو أعتق نصيبه في الصورة السابقة التنازل ظاهر في المال، وهنا التنازل عن المال والولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. طالب: تنازل ليس للعبد. تنازل لإخوانه؟ لا هو يقول: "ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئاً، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم" هو كلامه "ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم" يدل على أنه ليس بعتق حقيقي، وإنما هو تنازل عن نصيبه من نجوم الكتابة كالسابقة. طالب: إنما سموا عتاقة اسماً فقط؟ نعم، إي مثل الصورة السابقة. "قال مالك: ومما يبين ذلك أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب؛ ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله" يعني لو كانت المكاتبة على عشر سنين، كل سنة نجم ألف والورثة خمسة، كل واحد له مائتين، واحد من الورثة تنازل، فبقي عليه نجوم كل سنة ثمانمائة، بعد أن أدى خمسة نجوم، أربعة آلاف، قال: والله عجزت ما أقدر، يقوم على الذي أعتق ويقال: ادفع لإخوانك؛ لأنك تنازلت وهو عجز والعبد رجع إلينا أو لا يقوم؟

يقول الإمام: "ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب؛ ولو كانت عتاقة" يعني يريد الإمام أن التنازل في كل هذه الصور إنما هو تنازل عن المال فقط "ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله" كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)) يعني يدفع لإخوانه، يلزمه أن يدفع لإخوانه لو كانت عتاقة، كما لو كان العبد بين اثنين بدون كتابة، جاء واحد قال: أنا نصيبي حر لله -جل وعلا-، يقوم عليه ويدفع نصيب صاحبه، هذا إذا كان يستطيع ذلك، وإذا كان لا يستطيع يستسعى العبد، فإن كان لا يستطيع السعي يكون مبعضاً. ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)) يعني يكون مبعض. طالب: أحسن الله إليك، الحديث هذا ما يرد على كلام الإمام مالك الأول؟ ويش هو؟ طالب: أنه لا يجوز العتق البعض، بعض العتق؟ لا، الإمام مالك كل كلامه يدور على أنه ليس بعتق. طالب: ما في تبعيض؟

إيه، الإمام مالك يريد أن يبين أن عتق الشقص الخمس مثلاً ليس بعتق، هو ما قصد عتق، إنما قصد التنازل عن نجم من نجوم الكتابة، يعني الظاهر بالنسبة للمكاتب في حياة سيده، أو وارثه الذي يستوفي نجوم الكتابة نعم أنه مدين، كالحر المدين، يعني ما يلوح في الأفق أنه متى ما مات ورثناه، ما يحسبون الناس لمثل هذا الأمر، نعم، إنما حسابهم للشيء المحقق الذي هو النجوم التي تدفع كل شهر وكل سنة، أما كونه يتعلقون ويأملون بإرث يكون ما يدرى من يموت الأول ومن الآخر؟ وهل يوجد له ورثة؟ هل يتزوج ويولد له فيحرم؟ لا، ما يحسبون لهذا، فالصورة الظاهرة عند هؤلاء نجوم الكتابة، يعني مسألة ولاء وإرث بالولاء كثير من الناس ما يحسب لها، كما أن حياة الناس اليومية الآن تجد الولد يتدين وعلى راتبه، ويحسب حساب لدين وكذا، لا يخطر على باله أن أبوه يموت، ويبي يرث أموال، ويبي .. ، فلذلك هؤلاء الخمسة الذين ورثوا الكتابة عن أبيهم حينما يعتق أحدهم نصيبه إنما يريد أن يحرر هذا العبد من نصيبه من نجوم الكتابة، لا يلتفت إلى مسألة أنه متى ما مات يكون لي ولاؤه، وأرث وما أشبه ذلك، والتنظير ظاهر، يعني كثير .. ، يندر أن يوجد لئيم، ولد لئيم يتدين على أساس أنه يرث من والده وكذا، يعني هذا حمق، نعم، حمق، ما يدرى من يموت الأول، فكثير من الناس يتصرف ولا يخطر بباله أنه سوف يرث من والده، أو يسدد هذه الديون من تركة والده، وهذا الذي يخطر على البال بالنسبة لهؤلاء الخمسة، في تصوير الإمام مالك. قال: "ومما يبين ذلك أيضاً" بخلاف ما إذا كان العبد بين زيد وعمرو وأعتق أحدهما، في نجوم ينتظرها ثم يعفو عنها؟ لا، اللي فيها النص ما فيها نجوم، تحول دون القصد، هو حينما أعتقه يريد بذلك وجه الله -جل وعلا-، يريد أنه يعتق به من النار؛ لأن من أعتق عبداً أعتقه الله به من النار، الرجل يعتق الرجل، يعتقه الله بكل عضو منه عضو من النار، ويعتق امرأة يعتق نصفه من النار، وذكرنا أن هذه من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل.

باب ما لا يجوز من عتق المكاتب:

قال: "ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركاً له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله" لم إيش؟ "أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركاً له في مكاتب" شركاً له في مكاتب، ما هو في عبد "لم يعتق عليه في ماله، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه" يعني ما يقال: أنت والله أعتقته وشركائك كاتبوه، يلزمك عتقه، ما يدخل في الحديث، يعني الذي في الحديث أن واحد من الشركاء يعتق، والبقية يتمسكون بالرق، ولا يدخل في الحديث أن واحد منهم يعتق، والبقية يكاتبوه، لكن لو حصل العتق قبل المكاتبة صار الحكمة للعتق، حصلت المكاتبة قبل العتق صار الحكم للمكاتبة، للسابق منهما. "ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه، ومما يبين ذلك أيضاً أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة" مثلما تقدم أن العبرة بالحال "وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب"؛ لأنه لا يرث الولاء إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهذا لا يدخل فيه النساء. وليس في النساء طراً عصبة ... إلا التي منت بعتق الرقبة والمراد بذلك بعصبة يعني بالنفس، أما العصبة بالغير أو مع الغير يوجد في النساء كما ذكرنا أن البنت مع أخيها عصبة بالغير، والأخت مع البنت عصبة مع الغير. "وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب، وإن أعتقن نصيبهن شيء، ليس لهن نصيب في الولاء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال" نعم. أحسن الله إليك. باب ما لا يجوز من عتق المكاتب: قال مالك -رحمه الله-: إذا كان القوم جميعاً في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحداً منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، ورضا منهم، وإن كانوا صغاراً فليس مؤامرتهم بشيء، ولا يجوز ذلك عليهم. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم، ويؤدي عنهم كتابتهم؛ لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم، وبه نجاتهم من الرق، فيعتقه فيكون ذلك عجزاً لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)) وهذا أشد الضرر.

قال مالك -رحمه الله- في العبيد يكاتبون جميعاً: إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني، والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئاً، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم، فذلك جائز له. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز من عتق المكاتب: ما لا يجوز من عتق المكاتب، الآن عتق مصدر، والمكاتب فاعل وإلا مفعول للمصدر؟ طالب: مفعول. هل المقصود أن المكاتب يُعتِق أو المقصود أن المكاتب يُعتَق؟ نعم؟ ننظر في كلامه -رحمه الله-. قال مالك: "إذا كان القوم جميعاً في كتابة واحدة" يعني خمسة ستة من الأرقاء في عقد واحد، كوتبوا على مائة ألف يدفعون منها كل شهر ألف، بعقد واحد، لم يعتق سيدهم أحداً منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، يعني هم كم؟ قلنا: عشرة أو خمسة، أو أكثر أو أقل، أراد أن يمن على واحد منهم بالعتق، فيختار منهم. طالب: بعد المكاتبة يا شيخ؟ بعد المكاتبة. يقول: "لم يعتق سيدهم أحداً منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، ورضاً منهم" لماذا؟ طالب: لا يكون في عقد ثاني ... لأنهم متضامنون "وإن كانوا صغاراً فليس مؤامرتهم بشيء" يعني أخذ إذنهم ليس بشيء؛ لأنهم لا يملكون الإذن، ولا يتصرفون في أنفسهم فضلاً عن غيرهم، ما يملكون الإذن، ولا يجوز ذلك عليهم. المسألة إذا كانوا كبار واستأذنوا في أن يعتق واحد منهم، وأذنوا، الأمر لا يعدوهم، وإذا كانوا صغار لا يملكون الإذن، المكلف لا يأذن في مثل هذه الأمور. "قال مالك: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم" يمكن هذا الذي أعتق هو اللي بيحررهم، هو الذي يسعى عليهم، هو أنشطهم، وأجودهم، وأعرفهم، وأفهمهم، فيتضررون بعتقه. "وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم، ويؤدي عنهم كتابتهم؛ لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم، وبه نجاتهم من الرق فيعتقه" لكن لو قدر أنه عمد إلى أضعفهم، الذي ما فيه حراك للسعي، ولا للكسب ولا شيء، قال: هذا وجوده مثل عدمه نعتقه؟ يعتقه بدون إذنهم وإلا لا؟ لا بد من إذنهم، وهم بدورهم في الغالب أنهم يأذنوا؛ لأنهم ما يتضررون بعتقه، بخلاف الأول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟

باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده:

طالب:. . . . . . . . . دون مؤامرة أصحابه الذين معه. طالب:. . . . . . . . . طيب. قال: "وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم، ويؤدي عنهم كتابتهم؛ لتتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم، وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزاً لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)) " ولا شك أن إعتاق مثل هذا يضر بالبقية، وهذا أشد الضرر. "قال مالك في العبيد يكاتبون جميعاً: إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني، والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئاً، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم، فذلك جائز له" هذا كلام مالك باعتبار أنه مثل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن لو أن الإمام مالك نظر إليهم من ناحية أخرى، أنه يمكن هذا الكبير الفاني هو الذي يعتقهم، وهو الذي يحررهم، باعتبار أن الناس يعطفون عليه، ويتصدقون عليه، ويسعى في تحريرهم، فهذا لا يختلف عنه، فلا بد من إذنهم؛ لأنهم متضامنون في الجميع، فكما أن القوي المكتسب يحررهم بكسبه، فإن الكبير الفاني الذي لا يستطيع الكسب يمكن أن .. ، بسببه يعتقون، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده: قال مالك -رحمه الله- في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب، ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه، قال مالك -رحمه الله-: إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتِق المكاتب حتى مات يُعتَق المكاتب. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله-: إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يُعتَق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولداً فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يعتق عبداً له أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك -رحمه الله-: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة، إلا أن يفعل ذلك طائعاً من عند نفسه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده: "قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتَب" يعني قبل استكمال أداء نجوم الكتابة "ويترك أم ولده" التي وطئها، فولدت له ولداً "وقد بقيت عليه من كتابته بقية" الآن مات وهو حر وإلا مات وهو رقيق؟ نعم مات وهو رقيق؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وقد بقي عليه دراهم "وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه" باقي عليه خمسة أقساط، وخمسة آلاف، وجد في تركته خمسة آلاف، وهذا كله بناءً على مذهب الإمام مالك في كونه يملك، نعم، أو كان هذا من كسبه، نعم، هذا من كسبه بعد الكتابة، المقصود أنه ترك وفاءً، وفاءً يمكن أن يسدد عنه، ويعتق به لو كان حياً، لكنه مات وهو رقيق لم يتحرر. "يترك وفاءً بما عليه أن أم ولده أمة مملوكة حيث لم يعتق المكاتب حتى مات" لأن العبرة بالموت الذي تنتقل به الأموال من الميت إلى وارثه، وهو لما مات هو حر وإلا عبد؟ عبد، نعم، هل نقول: إنه حكمه حكم المبعض؟ يورث منه بقدر ما فيه من حرية؟ أو نقول: هو عبد ما زال عبداً؟ نعم؟ ما زال عبد، نعم، عبد ما بقي عليه درهم. "أن أم ولده مملوكة حيث لم يعتَق المكاتب حتى مات، ولم يترك ولداً فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم" إيش الفرق بين أم الولد والولد؟ يعني تقدم التفريق من جهة الإمام أنه إذا عجز عن الاكتساب وعنده أم ولد، وعنده أولاد أن أم الولد تباع، من أجل أن يعتق الجميع، فكيف هنا يقول: لو ترك ولداً يعتقون بأداء ما بقي بعد موت أبيهم. طالب: يتابعون أبيهم، يؤدون ما عليهم ... يعني كوتبوا معه، أو كاتب عليهم معه؟ نعم ممكن أن يكون معه في عقد الكتابة، طيب لو كانت أم الولد معه في عقد الكتابة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، قلنا في التفريق السابق: إن هذه أم الولد ما دام حياً فهي رقيقة تباع، بينما لو كان .. ، إذا مات حررها ولدها، يحررها ولدها الحر أو العبد؟ الحر، يحررها ولدها الحر، وهذه مات سيدها قبل أن يعتق، فلم تتحرر بموته، وبقيت ملكاً لسيده، وهو مات وهو لم تتم حريته، فيرثه سيده، بينما الأولاد ليسوا ملكاً لأبيهم بخلاف أم ولده، فيعتقون إذا أدوا بقية النجوم، ولو بعد موت أبيهم، هذا هو الفرق بينهم. "قال مالك في المكاتب يعتق عبداً له، أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك: ينفذ ذلك عليه" لماذا؟ لأنه لم يتضرر به، لو أن مديناً تصدق بصدقة لا تضر بدائنه، يجوز وإلا ما يجوز؟ لو حج، لو قال: أنا علي أقساط وماشية، أقساطي ماشية شهرية، كل شهر ألف، وأنا أدفع ألف من راتبي، وحج، هل يلام وإلا ما يلام؟ النجوم ما حلت عليه، لكن إذا كان حجه يؤثر على الأقساط، لا شك أنه يمنع، يمنع من الحج، فهذا مثله يقول: "في المكاتب يعتق عبداً له أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك: ينفذ ذلك عليه"؛ لأن المنع إنما هو من أجل صيانة حق المكاتب، وليس للمكاتب أن يرجع فيه "فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن أعتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه عتق ذلك العبد" يعني إذا علم السيد أنه أعتق، له أن يمنع احتياطاً لنجوم الكتابة "لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعاً من عند نفسه". ويش لون؟ لأنه الآن العبد أعتق بدون إذن السيد، ولا علم السيد حتى انتهت نجوم الكتابة، قال العبد: أنا ما دريت أنه لازم استأذن السيد، أبرجع الآن بالعبد، يرجع وإلا ما يرجع؟ لا يرجع.

باب الوصية في المكاتب:

"وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد" لا يلزمه أن يعتق ذلك العبد، والفرق بين الصورتين: أن السيد علم قبل العتاقة قبل تمام نجوم الكتابة في الصورة الثانية، في الصورة الأولى لم يعلم إلا بعد العتق، بعد تمام العتق، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعاً من عند نفسه، إذا أخرجها طائعاً من عند نفسه الأمر لا يعدوه. الوصية في المكاتب يمدينا عليها وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . يا الله، يا الله أعطينا إياها؟ أحسن الله إليك. باب الوصية في المكاتب: قال مالك -رحمه الله-: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت، أن المكاتب يقام على هيئته تلك، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم يَنظر إلى عدد الدراهم. يُنظر، يُنظر ولم ينظَر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم؛ لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها. قال مالك -رحمه الله-: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه، حسبت له في ثلث سيده، فصار حراً بها. قال مالك -رحمه الله- في رجل كاتب عبده عند موته: إنه يقوم عبداً، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته، فيكون ثلث مال سيده ألف دينار، فذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب، يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي، فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة، وتكون كتابة المكاتب لهم، فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم؛ لأن الثلث صار في المكاتب؛ ولأن كل وصية أوصى بها أحد، فقال الورثة: الذي أوصى به المكاتب. أوصى به صاحبنا أحسن الله إليك. فقال الورثة؟ نعم؟ الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه. فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له، قال: فإن ورثته يخيرون فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله، قال: فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا، لا يرجع إلى أهل الميراث؛ لأنهم تركوه حين خيروه. خُيروا، خُيروا. أحسن الله إليك. لا يرجع إلى أهل الميراث؛ لأنهم تركوه حين خيروا؛ ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته، وترك مالاً هو أكثر مما عليه، فماله لأهل الوصايا، وإن أدى المكاتب ما عليه عتق، ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته.

قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك -رحمه الله-: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم، وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقداً، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب. قال مالك -رحمه الله-: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم، ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها، وضع عنه من كل نجم عشره. قال مالك -رحمه الله-: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم، من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة، فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضاً، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضاً، حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل ذلك أو كثر، فهو على هذا الحساب. قال مالك -رحمه الله- في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل، ثم هلك المكاتب، وترك مالاً كثيراً مما بقي عليه، قال مالك -رحمه الله-: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي ... ما بقي لهم. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله-: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق.

قال مالك -رحمه الله- في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم، وكانت قيمته ألفي درهم نقداً، ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك -رحمه الله- في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر، وكاتبوا فلاناً، قال: تُبدّأ العتاقة على الكتابة. طويل إيه، غداً -إن شاء الله- ...

كتاب المكاتب (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب المكاتب (5) باب: الوصية في المكاتب - باب: القضاء في المدبر - باب: جامع ما جاء في التدبير. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوصية في المكاتب الوصية في المكاتب، ما معنى الوصية في المكاتب؟ يعني يوصي بالمكاتب؟ نعم؟ يوصي بالمكاتب أو ما يدخل فيه المكاتب من صور الوصية، بحيث لو أوصى بثلث ماله، وأراد عتق العبد عند موته هل يملك أو لا يملك؟ أوصى بالثلث له الثلث، له أن يوصي بالثلث، ولو كان في مرض موته، الثلث من حقه، لكن أوصى بعتق المكاتب عند موته هل يحسب من الثلث أو لا يحسب؟ طالب: يحسب من الثلث. نعم هذا المقصود بهذه الترجمة. قال مالك -رحمه الله تعالى-: "إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت" يعني حينما لا يصح تصرفه بأكثر من الثلث "أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ" المكاتب يعتقه، الآن المكاتب لا يخلو إما أن يكون قد أدى بعض نجوم الكتابة، أو لم يؤدِ بعضها، إن لم يؤدِ شيئاً لا شك أنه يقوم كامل بالثمن الذي يبلغ، وإن كان قد أدى بعض نجوم الكتابة فأعتقه وأعفاه مكاتبه من بقية النجوم فإن الذي يحسب من الثلث الباقي، الباقي لا كل القيمة، باعتبار أنه دفع بعض النجوم، وبقي عليه شيء، فلا يحسب كامل على الوصية. إذا كان ثمن العبد أو بقية النجوم تستوعب الثلث فما الحكم؟ وقد أوصى بثلث ماله لطلاب العلم مثلاً؟ يحسب من الثلث ويكون دين الكتابة ونجوم الكتابة يصرف مصرف الوصية.

يقول: "يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه" لماذا؟ كأن الإمام مالك يقول: يقوم كامل، ويحسب من الثلث، لماذا؟ لأنه ما زال رقيقاً، وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن عقد المكاتبة أو الكتابة ينفسخ بالموت، إذا قلنا: إنه ينفسخ بالموت عاد رقيقاً رقاً كاملاً، وإذا قلنا: إن عقد الكتابة لا ينفسخ بالموت، وقلنا: إنه يورث كما تقدم، وإن كان غير مستقر استقراراً تاماً فلا تجب فيه زكاة، إلا أنه من سائر الديون، قد يقول قائل: إن هذا الرقيق بصدد أن يعجز نفسه في أي لحظة، فهو رقيق، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا من وجهة نظر الإمام مالك أنه يقام عن هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، يعني كاملاً. "فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة" إن كانت القيمة يعني قيمة العبد لو بيع أقل مما بقي عليه من الكتابة، يعني لو حرج عليه وباع مع التركة فهو مكاتب بعشرة آلاف، كل شهر ألف، أدى منها خمسة وبقي خمسة، لو بيع نقد ما جاب خمسة "فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه" يعني يجيب أربعة نقد، ما ينظر إلى أن عليه من الدراهم خمسة من نجوم الكتابة "وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله" لا يضمن إلا أربعة، ما يقال: والله هو مكاتب بعشرة فتغرم عشرة، وأدى منها خمسة وبقي منها خمسة تغرم عشرة؛ لأن كتابته ... ؛ لأن المكاتبة كالدين ينظر فيها إلى الأجل، لو أن شخصاً عنده بيت اشتراه بخمسمائة ألف، وهذه قيمته ما تزيد، لو قوم ما زادت قيمته على خمسمائة ألف، وجاءت مصلحة حكومية واستأجرته بمائة ألف مثلاً، ثم اعتدى شخص على هذا البيت وعابه، أو سعى إلى مغتصب يغتصبه، المقصود أنه أذهب منافعه بالكلية، هل نقول: تضمن القيمة التي يستحقها خمسمائة ألف أو نقول: البيت مؤجر بمائة ألف فلا يكفي خمسمائة ألف؟ لأن المائة ألف في الغالب ريع المليون، أنت تضمن لأنه مؤجر بكذا، دعونا من البيت التي لا تذهب عينه مثلاً لو ذهب بناؤه بقيت أرضه.

لو سيارة مثلاً أو آلة ثمينة نفيسة أتلفها، وهذه الآلة مؤجرة بأكثر مما تستحقه في الظروف العادية، فهل نقول: ينظر إلى الأجرة أو إلى قيمته الحقيقية؟ طالب:. . . . . . . . . طيب هو حرمه من إيجار الضعف، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . فيه أجل، لكن الآن هذا الذي تسبب لهذه المدرسة وأتلفها، أو لهذه السيارة المؤجرة بضعف ما تستحق وأتلفها، يعني إذا كان صاحبها لا يريد أن يبيعها بهذا الثمن؛ لأنه أجرها، يلزم بذلك؟ أو تقوم على أن هذه قيمتها وينظر إلى أجرتها فيزاد بنسبته، لا يزاد الضعف مثلاً، إنما يزاد ما يغلب على الظن أنها تستمر أجرتها فيه؟ احتمال بعد سنة سنتين يطلعون، فتضاف نسبة هاتين السنتين أو الثلاث بحيث لو خرجوا منها يمكن ما تسوى خمسمائة، يمكن تسوى أربعمائة، تحتاج إلى مائة ترميم مثلاً، فيقال: ينظر في الأجرة مع القيمة الحقيقية، وما يؤول إليه الحال، فتقوم من هذه الحيثيات كلها. وهنا العبد إذا اعتدي عليه فإنما يقوم بقيمته الراهنة، ما يقال: إنه بنجوم عشرة آلاف؛ لأنه ينظر إلى الأجل، فينظر إلى قيمته الحقيقية، ويكون حسابها بالنسبة للوصية. "وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه" يعني لو اعتدى عليه قتل هل نقول: إن هذا باعتبار المآل حر، فعليك دية حر، أو باعتبار الحال أنه عبد، فعليك قيمة العبد؟ أو نقول: كل شيء بحسابه، أدى نصف النجوم فيبقى نصف حر، فيغرم نصف قيمة عبد ونصف دية حر؟ إذا تصورنا أن الحر بمائة ألف ديته، وقيمة العبد خمسين ألف، نقول: يلزمك خمسة وسبعين ألف؛ لأنه نصف حر، نقول كذا وإلا لا؟ ما نقول، لماذا؟ لأنه عبد ما بقي عليه درهم.

"ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم" ما ينظر إلى أنه كوتب على هذا المبلغ وأدى منه ما أدى "لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته" لو كوتب على عشرة آلاف أدى ثمانية بقي ألفان، وقوم بأربعة آلاف ما الذي يحسب من الثلث؟ الألفان فقط، يقول: "وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها". قال مالك: "وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار بها حراً" يعني لو كانت الوصية هذه المائة للمكاتب نفسه، لو كانت وصية الميت للمكاتب، وثلث المال مثلاً خمسمائة، وبقي عليه من نجومه مائة، يصير حراً ويأخذ أربعمائة؛ لأن الثلث أوصي للمكاتب، وبقي من نجومه مائة، والوصية خمسمائة، وكلها للمكاتب يعتق ويعطى من المال أيضاً أربعمائة. "قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته" بحيث لا يتمكن العبد من أداء ولا نجم واحد، كاتبه عند موته: "إنه يقوم عبداً فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك" لأنه إذا كان ثلثه ألف، وقوم العبد بألفين، الثلث ألف وقوم العبد بألفين، وكاتب على الألفين، يقول في رجل كاتب عبده عند موته: "إنه يقوم عبداً فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك" يعني إن كان قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل جاز له ذلك، وإن كانت أكثر لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يملك إلا الثلث. "قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته، فيكون ثلث ماله ألف دينار فذلك جائز" لأنها أقل من الثلث "وذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدّأ على الوصايا".

يعني لو قال: ثلث مالي لطلاب العلم، فأوصى لطلاب العلم بما فيهم المكاتب هذا، فالمكاتب يحرر قبل نصيب طلاب العلم؛ لأن الشرع يتشوف إلى الحرية. "ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها" يعني يحرر ثم يتبعونه بما كوتب عليه، مما يستوعبه الثلث، طلاب العلم هل نقول: إنهم يعطون من النقود الحاضرة والمكاتب تلغى الكتابة؛ لأنها بأكثر من الثلث، أو نقول: يُبَدّأ المكاتب ويحرر ثم أرباب الوصايا يرجعون إليه بما كوتب عليه إذا كانت بحدود الثلث؟ "ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم" يعني يخير ورثة الموصي بأن يدفعوا للموصى لهم من مال الميت من إرثهم بقدر الوصية وهم يتبعون المكاتب بنجوم الكتابة فالأمر لا يعدوهم، وإن قالوا: لا والله إحنا ما إحنا مطلعين الدراهم اللي بأيدينا، وأهل الوصايا يتبعون المكاتب فالأمر أيضاً إليهم. "لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد، فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له، فإن ورثته يخيرون فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم" الآن الوصية تقدم على الإرث وإلا تؤخر؟ طالب: تقدم. تقدم، {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] الحقوق المتعلقة بالتركة الرابع منها الوصية فهي مقدمة على الإرث، كيف نقول: إن الورثة يخيرون ولا يخير الموصى لهم والوصايا مقدمة على الإرث؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، افترضنا أن الوصية بقدر نجوم الكتابة، ثلث نجوم الكتابة بقدر الوصية، وأوصى لطلاب علم وخيرنا الورثة، قالوا: نبي المال الذي بأيدينا، والموصى لهم يتبعون المكاتب، والأمام مالك يقول: ذلك لهم، صح وإلا لا؟ هذا إلى الورثة، مع أن المعروف عند أهل العلم أن الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصايا والخامس الإرث، وهو منطوق الكتاب.

يفرع على هذا لو أن الميت له أموال حاضرة، نقود ذهب وفضة جاهزة، وله عروض، وله ديون، وأوصى بثلث ماله، وقال الورثة: نريد النقود، العروض والديون هذه للوصايا، الأمر لهم وإلا لا؟ إذاً كيف الإمام مالك قدم حق الورثة على الوصايا؟ طالب:. . . . . . . . . الوصايا، هل قيمة الكتابة تختلف عن الدين؟ أنت افترض أن الكتابة خمسين ألف، نجوم كل شهر ألفين وخمس على عشرين شهر، جيد، أو قسط سيارة بخمسين ألف، كل شهر ألفين ونصف، في فرق وإلا ما في فرق؟ هل نقول: إن الوصايا لها الأقساط، والأموال غير الجاهزة، والأموال الجاهزة المصفاة للورثة؟ أو نقول: إنهم يتحاصون؟ الورثة لهم نصيب من هذا ونصيب من هذا، والوصية لها نصيب من هذا ونصيب من هذا؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يزيد الإشكال ترى، يعني لو حول، لو قال الورثة: ما نبي المكاتب، نبي الأموال الجاهزة، لهم ذلك وإلا ما لهم؟ على كلام الإمام؟ لهم ذلك، افترض أنه في آخر القسط قال: أنا والله عاجز، يعود رقيق؟ يعني هل هذا من مصلحة الوصايا أو ليس من مصلحتها؟ من مصلحة الموصى لهم وإلا ما هو من مصلحتهم؟ يعني ما بقي عليه إلا نجم أو نجمين ويعود إليهم كامل، يبيعونه بقيمته الكاملة، يعني في حال الرقيق لن يتضرروا، إن أدى النجوم وإلا عادت إليهم، العادة الرقيق كامل، في حال تقسيط السيارة قد يذهب المال ولا يرجع إليهم شيء، قد يقول قائل: ترجع إليهم السيارة، والسيارة ما تسوى شيء، بعد مدة طويلة ما تسوى شيء، بخلاف الرقيق فإنه يعني أسوأ الاحتمالات أن يعود إليهم كامل، يعني أن يعجز نفسه، يقول: والله ما أستطيع أسدد، فيعود إلى مكانه، وهذا لا شك أنه من مصلحة الوصية، ففرق بين هذا وهذا. طالب: هنا الإشكال لماذا قدم الوصية هنا؟

يمكن هذا مذهبه، أنا ما أدري عن مذهب الإمام مالك في هذا، احتمال أن يكون تقديم الإرث على الوصايا؛ لأن وجه تقديم الإرث لا شك أن الوصايا مقدمة بالنص، والدين مقدم حتى على الوصايا، والدين المتعلق بعين التركة مقدم حتى على الديون المطلقة، ومئونة التجهيز مقدمة على الجميع، هذا الترتيب المعروف عند أهل العلم، لكن كأنه لا يرى يعني في مسألة العبد على وجه الخصوص يقدم حق الورثة على الوصايا؛ لأن الوصايا لا تتضرر بوجه من الوجوه، لا تتضرر، اللهم إلا أن تضررها بتأخر المبالغ فقط، وإلا أسوأ الاحتمالات أن يعجز نفسه ويعود كامل لهم، لكن لو كان مثلاً سلعة أخرى تنقص كثيراً بالاستعمال، أو مماطل أو شخص مات، دين على شخص مات انتهت ذمته، ذمة غير قابلة، ولا من الزكوات يسددون، هذا يختلف اختلاف كبير عن العبد، لكن ألا يقول قائل: إنهم لو اختار الورثة المال، وتركوا المكاتب للوصايا ومات المكاتب يعود الإشكال وإلا ما يعود؟ نعم؟ يعود الإشكال، فينظر في مذهب الإمام -رحمه الله- في تقديم الوصية على الإرث، ولا شك أنه من حيث النظر أن الإرث مفروض بالكتاب لكل وارث نصيبه، والوصية منها الواجب، ومنها المستحب، فإن كان -رحمه الله- نظر إلى هذا، ولا إخاله ينظر مثل هذا النظر مع قول الله -جل وعلا-: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(11) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] يعني كُررت مراراً، فدل على أن الوصية أهم من الإرث.

يقول: "لأن الثلث صار في المكاتب؛ ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له، قال: فإن ورثته يخيرون، فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله" هذا ميت عنده أموال، وعنده عقارات، وعنده عمائر مستغلة، فأوصى بعمارة ثمينة، قال: هذه ثلث مالي، لما مات الميت قالوا: لا، هذه أكثر من الثلث، ولا نرضى بالوصية بأكثر من الثلث، الأمر لهم وإلا لا؟ الأمر لهم فيما زاد على الثلث إذا ادعوا ذلك، نقول: كم تقومونه، الآن ثلث الرجل مليون، وأوصى بهذه على حسب ظنه أنها مليون، ثلث ... ، قالوا: لا، هذه تسوى مليون ونصف، يقال: خذوا المليون ونصف وأعطوهم من ثلث التركة مما عندكم، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لأنه يقول: "لأن كل وصية أوصى بها أحد، فقال الورثة: الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه، وقد أخذ ما ليس له" القدر الزائد على الثلث ليس له "فإن ورثته يخيرون فيقال لهم: قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله" يعني مما عندكم، ومثل هذا يقال للورثة بعضهم مع بعض، يعني حين القسمة قسمة العقار يعني الأموال ما فيها إشكال يمكن قسمتها بدقة، لكن قسمة العقار عنده عشر أراضي؛ لأنه وجد من عنده ألوف من الأراضي بصكوكها، هذا عنده عشر أراضي، وعنده خمسة أولاد وزوجة وبنتين وكذا، وعند عمارة، وعنده كذا، ومزرعة، وأموال، الأموال تقسم بدقة، لكن الأراضي، يعني لو قسموا الأراضي، وادعى واحد أن هذه الأرض أغلى قيمة من غيرها، نقول: كم تثمنها؟ إذا قال: بكذا، قل: خذها بهذا المبلغ الذي ثمنتها به، إذا رضي مشاركوه، ولذلك من يقسم يخير، إيش معنى هذا؟ الذي تولى القسمة يخير شريكه، من أجل إيش؟ أن يتحرى في قسمته؛ لأنه إذا خير يبي يفوته الأغلى، وهذا الذي ادعى أنها أكثر، وهي في الحقيقة أقل عند غيره، يقال له: خذها. لماذا يقول أكثر؟ من أجل أن يزاد مبلغ من المال، فإذا قيل له: خذها ما تطاول على مثل هذا.

قال: "فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا" يعني هل بإمكانه أن يقول الورثة: نحن وإياكم فيه شركاء؛ لأن قيمته أكثر من الثلث، هم دفعوه بطوعهم واختيارهم، برضاهم دفعوه. قال: "وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث؛ لأنهم تركوه حين خيروا؛ ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه؛ فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء" والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان "وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالاً هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا" لأنهم قبلوه، والورثة تركوه بطوعهم واختيارهم "وإن أدى المكاتب ما عليه عتق، ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد الكتابة" يعني أهل الوصايا لهم ولاؤه؟ لا، ليس لهم ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق، وفي حكمه من كاتب. "قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة" يقوم المكاتب، الآن في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، هذه نجوم الكتابة وإلا دين؟ طالب: دين.

نعم، ألا يحتمل أنه بعد ما كاتبه أعطاه مبلغاً يتجر به مضاربة مثلاً؟ أو أي تصرف من التصرفات؟ لأنه يقول: "في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم" لكن الذي يظهر من السياق اللاحق أن العشرة آلاف نجوم الكتابة، بدليل قول مالك -رحمه الله-: "يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير بذلك إلى عشر القيمة نقداً، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب" يعني هو ما يسوى إلا مائة درهم، وكوتب على ... ، ما يسوى إلا ألف درهم، وكوتب على عشرة آلاف، نعم، يعني قوله: فالذي وضع عنه عشر الكتابة، دليل على أن الكتابة كم؟ عشرة آلاف، وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة، قيمة الكتابة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقداً، الآن وضع عنه عشر الكتابة، ثم بعد ذلك مات أو أعجز نفسه، ثم بعد ذلك مات، كم الذي يحسب؟ من عفو السيد؟ الآن الكتابة انتهت، عندما أعجز نفسه انتهت الكتابة، ينظر إليه على أنه عبد أعجز نفسه، على أنه عبد كم قيمته؟ بدل عشرة آلاف نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يُقوّم، عَرَض هو، يقوم، خمسة آلاف، نقول: المعفو عنه خمس القيمة، ألفين، المعفو عنه نصف القيمة، أو العكس؟ العكس، إذا قُوّم بخمسة آلاف قلنا: يدفع من قيمته، يكون عليه أربعة آلاف وخمسمائة؛ لأن الخمسمائة هي عشر الخمسة التي كانت ألف عشر العشرة، يعني لو قُوّم بألف كان المعفو عنه كم؟ مائة، بألفين المعفو عنه مائتين وهكذا.

"قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم، وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقداً، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم" ما يحسب على الثلث عشرة آلاف، نعم، ما يحسب على الثلث عشرة آلاف باعتبار أن النجوم هو رضي بها؛ لأنها منجمة وميسرة، فلا يحسب على الثلث؛ لأنه يجتاحه، ويصير في حيف على الثلث، وإنما يحسب عشر قيمته. "ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب". "قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم، ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره". كاتبه على عشرة آلاف، وسامحه بألف، وما قال: القسط الأول النجم الأول، النجم الثاني، النجم العاشر، لا، يكلف بدفع تسعمائة في كل نجم، يكون الألف مشاع بين النجوم. "قال مالك: ولو وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة فجعلت لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضاً، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضاً ثم يؤتى على آخرها" إيش معنى هذا الكلام؟ طالب:. . . . . . . . .

أقل؛ لأنه أقرب، نعم، الآن في المعاملات اليوم يقول لك مثلاً التاجر أو البنك أو المؤسسة: أنا أدين الناس بنسبة خمسة بالمائة، تبي دين مدة خمس سنوات، يعطيك الخمس السنوات بخمسة بالمائة؟ لا، لكل سنة، فالأولى الخمسة بالمائة، الثانية عشرة بالمائة، الثالثة خمسة عشر وهكذا، وبالعكس لو استدنت سيارة منه على هذا الأساس، خمسين ألف، أو مائة ألف على خمس سنوات، السنة الأولى خمسة بالمائة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، أنت بعد سنة رجعت السيارة، ويش لون يحاسب عليك؟ النقص في السيارة؟ العكس، يأخذ عنك عن الشهر الأول، كم القسط ألفين مثلاً؟ يأخذ خمسة عشر ألف في الشهر الأول؛ لأن استعمال السيارة في الشهر الأول ينزل من قيمتها هذا المبلغ، هذا متعارف عليه، الشهر الثاني اثنا عشر ألف، الثالث: تسعة آلاف، وهكذا يعني طرداً وعكساً المسألة ماشية، طرداً وعكساً، وبهذا نفهم كلام -رحمه الله-. "ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضاً، ثم يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها" يعني بقدر قربها من الأجل وبعدها "في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة" يعني أيهما أغلى عليك الدراهم التي تدفع لك بعد شهر أو بعد شهرين، أو بعد ثلاثة أو بعد سنة؟ بعض الناس يظن الأجل كالمجان، يعني تقول له: ادفع قيمة هذه السيارة خمسين ألف، وإلا بمائتين ألف بعد عشر سنين؟ يقول: لا، بعد عشر سنين كأنها مجان، بعض الناس ما يقدر هذه الأمور بقدرها، المهم أن الحاجة تنقضي، فبقدر قربها تكون قيمتها أعلى. "لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب". قد يقول قائل: إحنا لنا مدة طويلة في المكاتب والرقيق والعبد ولا وجود له، ومسائل متعبة، ولا فيها شيء مرفوع، حتى ولا آثار، كلها من كلام الإمام مالك، بعض الناس يقلل من قيمة هذا الكلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مسألة الوقوع بيقع -إن شاء الله-، وبيعود عز الإسلام بإذن الله كما بدأ، لكن مع ذلك ما في هذا رياضة عقلية تورث الإنسان فقه نفس؟ بلا شك، يعني على مثل هذا الكلام يتربى طلاب العلم، ولو لم يكن له واقع عملي، ولو قلنا: الرجال كيف يدرسون كتاب الحيض؟ والنساء تدرس كتاب الجهاد؟ ويش الفائدة؟ فلا بد أن يقرأ العلم بكامله، يأخذ التصور التام عن العلم بجميع أبوابه؛ لأن بعض الناس يقلل من قيمته، ويش الفائدة؟ قيل وقال، وفعلنا، وعشر، ورايح وجاي، كلام طويل ما لنا فيه مصلحة، إلا لك فيه مصلحة، يعني تستطيع أن تطبق مثل هذا الفهم على سائر أبواب الدين، لو تولدت عندك الملكة الفقهية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إذا ترك يعني. طالب:. . . . . . . . . لا، الأمر لا يعدوه.

"قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه" في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب، يعني بربع نجوم الكتابة "أو أعتق ربعه فهلك الرجل" من الرجل الذي هلك؟ في رجل أوصى لرجل عندنا اثنين، موصي وموصى له "فهلك الرجل" الموصي أو الموصى له؟ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينها {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [(15 - 16) سورة المزمل] الرسول هو الرسول ذا، وهنا يقول: "في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه، قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل" يعني ما بقي لهم على المكاتب، يعني يعطى الموصى له ما أوصي له به من نجوم ما بقي لهم على المكاتب من تركة الميت، الآن كاتبه على اثنا عشر ألف، وأوصى لرجل بربع مكاتب، بثلاثة آلاف، ثم هلك المكاتب وهلك الموصي الموصى له كم يأخذ؟ يأخذ ثلاثة آلاف من تركة الميت، يعني على أن تكون في إطار الثلث فأقل، يقول: "يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق" يورث بالرق، قال مالك، ويش معنى هذا الكلام؟ "قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب" الآن هلك المكاتب وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه، من هذا المال الكثير الذي تركه يقتسم، فيكون ثلثه للموصى له، والثلثان للورثة، يُعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وترك مالاً كثيراً، هلك المكاتب وترك مالاً كثيراً أكثر مما بقي عليه. طالب: يعني الذي ترك المال المكاتَب؟ المكاتب الذي ترك المال، إيه، إيه، ويش قلنا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب: تركة السيد.

خلي تركة السيد الآن بقي عنده مال العبد، ما الذي فعل؟ قال مالك: "يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب" يأخذون ما بقي لهم. طالب: من دين الكتابة؟ من دين الكتابة، من إيش؟ مما تركه المكاتب بعد موته. "ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة". طالب: تقصد يا شيخ يأخذ الربع من الموصى له؟ وين؟ الآن الموصى له بربع الكتابة أخذ نصيبه، وأخذ ورثة السيد ما بقي لهم من نجوم الكتابة، من هذا المال الذي تركه المكاتب، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، المكاتب مكاتب بعشرة آلاف، أو اثنا عشر ألف، أوصي لشخص بربعها ثلاثة آلاف، هذا سدد كم؟ أربعة آلاف، ثم مات، والموصى له ... طالب: الأربعة التي بعدها. بربع المكاتب ثلاثة آلاف ما أخذ شيء، مات المكاتب وعنده عشرين ألف، يعطى الثلاثة، ويعطى الورثة بقية النجوم، كم؟ طالب: ستة. كم سدد؟ سدد أربعة؟ طالب: خمسة. خمسة، يأخذ خمسة، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، كيف يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أوصى له بربع المكاتب، لا ربع ... ، ليش ما يأخذ ربع ما فضل؟ ليش يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟ طالب: أوصى له بربع المكاتب. هو أوصى له بربع المكاتب، وأخذ نصيبه، لكن قال بعد ذلك: فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو أعتق، (أو) يحل الإشكال نعم، إذا قلنا: وأعتق ربعه يكون إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تأملوا معي، تأملوا. طالب: فرق بين أوصى بربع المكاتب وإلا؟ يقول: أوصى بربع المكاتب وأعتق ربعه، فيكون لهم النصف، للورثة النصف، نصف ما بقي، والموصى له ثلث ما بقي، والفرق الذي بينهما يكون هو الربع، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق. في إشكال وإلا ما في إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الربع ثلث الباقي من ثلاثة الأرباع، يكون الربع الباقي إذا تصورناه أرباع، إذا شلنا ربع يبقى ثلاثة أرباع، فيأخذ ثلث هذا الموصى له، والورثة يأخذون النصف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، صحيح. طالب:. . . . . . . . . بلا شك انتهينا، نعم وأعتق. طالب:. . . . . . . . . "قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث" أعتقه سيده عند الموت، أراد أن يموت قال: فلان حر، فنظر الورثة فإذا فلان قيمته عشرة آلاف، والتركة خمسة وعشرين ألف، يعني أكثر من الثلث، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، إذا نظرنا إلى ... ، إذا ترك أربعة وعشرين ألف -خلوا المسألة تصير قابلة للقسمة- وقيمة العبد عشرة آلاف، العشرة ثلث الثلاثين، ثلث الأربعة والعشرين ثمانية، فيعتق منه أربعة أخماسه، ثمانية على عشرة "ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم، وكانت قيمته ألفي درهم نقداً، ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة" وفي صورتنا يوضع عنه أربعة أخماس الكتابة. "قال مالك في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتبوا فلاناً: تُبدّأ العتاقة على الكتابة" لأنها حرية فورية، والمكاتب عبد، فتبدأ العتاقة لأن بها تتم الحرية. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: المدبر باب: القضاء في المدبر حدثني مالك أنه قال: الأمر المجتمع عندنا فيمن دبر جارية له فولدت له ولداً بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث.

كتاب المدبر

وقال مالك -رحمه الله-: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حراً، أو مرهونة، أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. قال مالك -رحمه الله- في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها. قال مالك -رحمه الله-: قال مالك في مدبرة. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله- في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها. هي عندكم ولم يعلم؟ طالب: رواية. نعم، مدبرة دبرت إن ولدها بمنزلتها. طالب:. . . . . . . . . ولم يعلم؟ طالب:. . . . . . . . . ولم يعلم سيدها بحملها، إي معروف في الجارية، نعم. أحسن الله إليك. تثبت الجملة هذه يا شيخ؟ نشوفها مع الشرح. قال مالك -رحمه الله- في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها. قال مالك -رحمه الله-: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها، ويعتق بعتقها. قال مالك -رحمه الله تعالى-: وكذلك لو أن رجلاً ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه. قال مالك -رحمه الله-: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا؟ وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيناً في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك -رحمه الله- في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه. قال مالك -رحمه الله-: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب المدبر المدبر: هو الرقيق الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول: إذا مت ففلان حر، مدبر يعني دبر حياته، يعني خلف حياته، بعد حياته. باب القضاء في المدبر: باب القضاء في المدبر يعني كيف يحكم؟ وما حكمه؟ طالب:. . . . . . . . . ولده؟

طالب:. . . . . . . . . كل الكلام في ولده، الكلام في ولده، لكن باعتبار أن الولد يتبع تجوز الترجمة، لا مانع من أن يكون القضاء في المدبر وولده تبعاً له، والكلام كله في ولده. "حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له" إذا مت فهي حرة "فولدت له أولاداً بعد تدبيره إياها" يعني وقبل موته "ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها" يعني يعتقون بموته؟ "إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم" يعني لا يؤثر عليهم "فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث" لماذا؟ لأن التدبير حكمه حكم الوصية؛ لأنه معلق بالموت، ولا يملك من الوصية إلا الثلث فأقل، كذلك لا يملك من التدبير إلا الثلث فأقل، يقول: "إن وسعهم الثلث"، وقال مالك ... ، الآن هؤلاء الذين ولدوا من جاريته هل هم أولاده أو أولاد غيره؟ أولاد غيره، من حر أو من عبد؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا من عبد ما في إشكال، من حر؟ طالب: يتعبون أمهم. يتبعون أمهم في الحرية والرق، لكن إن أشترطهم؟ يفيد الشرط وإلا ما يفيد؟ لو لم يجد طول حرة فتزوج أمة، لا يجوز زواج الحر بالأمة ... طالب:. . . . . . . . . الحر إذا لم يجد طول حرة يتزوج أمة، وإذا وجد طول الحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لماذا؟ لأن أولاده أرقاء، والولد يتبع أمه حرية ورقاً. طالب:. . . . . . . . . ورآه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الأكفاء في الدين يا أخي، المكافئة في الدين، ولذلك لما عتقت بريرة خيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- ستبقى مع العبد أو لا تبقى؟ وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب الأكفاء في الدين، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- تحت المقداد وكان مولى، وفاطمة بنت قيس قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((انكحي أسامة)) مولى ابن مولى. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا الكلام كله لا أصل له، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. طالب:. . . . . . . . . إذا اشترط حريته. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، النص ما فيه قيد.

"وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت" يعني أن الولد يتبع أمه حرية ورقاً، يتبع خير أبويه ديناً "إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين" يعني مؤجل عتقها إذا جاء سنة كذا فهي حرة، يعني علق عتقها بسنين معينة "أو مخدمة" يعني يعتقها على أن تخدمه "أو بعضها حراً" يعني مبعضة، يعني والبعض الثاني رق "أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه" يعني الولد مدبر، مكاتبة الولد مكاتب، معتقة إلى سنين الولد معتق إلى سنين، أو مخدمة كذلك، أو بعضها حر، الولد مبعض، مرهونة الولد مرهون، أم ولد يصير الولد أم ولد؟ كل واحدة منهن على مثال حال أمه، تصير البنت أم ولد حكمها حكم الولد تعتق بعتق أمها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . فولدت بعد عتقها فولدها أحرار ... إلى آخره. "يعتقون بعتقها، ويرقون برقها". "قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها" الآن هذه حامل، النماء متصل أو منفصل؟ طالب:. . . . . . . . . حامل هي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . متصل، لكن لو كان ولدها مولود معها يمشي قلنا: إيش؟ منفصل، والمتصل له حكم، والمنفصل له حكم. "في مدبرة دبرت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها -يكون مدبراً- وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها" القيد هذا "لم يعلم بحملها" هل هو للجملة الأخيرة فقط أو للجملتين معاً كما تدل عليه بعض النسخ؟ وهل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ وإذا لم يعلم بحملها يتصور أنه يكون حكمه حكم أمه، لكن إذا علم بحملها وسكت، لم يستثنه، حكمه حكم أمه؛ لأنه نماء منفصل يتبع أمه، وأما إذا علم به واستثناه له ذلك أو ليس له ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً ما فائدة لم يعلم بحملها؟ طالب:. . . . . . . . .

عندنا هل القيد لم يعلم بحملها له مفهوم وإلا مفهوم له؟ يعني له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة أنه إذا علم وأجراه مجرى أمه أنه من باب أولى، إذا علم بحملها واستثناه هذا له مفهوم مخالفة، لكن هل القاعدة أن المولود يتبع أمه حرية ورقاً على إطلاقها؟ أو ما دام متصلاً بها؟ إذا انفصل، رجل اشترى جارية، ومعها ولد ابن عشرين سنة، وباع الولد بمفرده، وأعتق الأم، هل نقول: يعتق الولد عليه لأنه أعتق أمه؟ لا، ما يعتق عليه. طالب: لو بقي معه؟ لو بقي عنده في بيته ما أعتقه، يعتق؟ لا يعتق. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الجهالة بيتكلم عليها -رحمه الله-. "قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها" يعني ولدها المتصل. "قال مالك: وكذلك لو أن رجلاً ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها" اشترى ناقة وفي بطنها حمل، اشترى شاة وفي بطنها حمل، الولد للبائع وإلا للمشتري؟ للمشتري "فولدها وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه" لأن الشرط صحيح وإلا باطل؟ باطل، لماذا؟ للجهالة والغرر، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لو قال: الولد لي، هذه في مسألة البيع لكن مسألة العتق؟ لو أعتقها وقال: الولد لي؟ أما بالنسبة للبيع فالثنيا منهي عنها إلا أن تعلم، وهذا مجهول فيه غرر وجهالة، فلا يصح استعماله، هل يقال: إن المعتق محسن فلا يلزم بغير ما التزم؟ أو نقول: إن الشرع يتشوف إلى العتق، وما دام أعتق الأم والولد يتبع أمه حرية ورقاً يعتق عليه؟ أيهما؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يقول مالك -رحمه الله-: "ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأن ذلك غرر يضع من ثمنها" يعني في مسائل البيع الغرر مؤثر، لكن في مسائل الإرفاق مؤثر وإلا غير مؤثر؟ غير مؤثر "ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيناً في بطن أمه، وذلك لا يحل له؛ لأنه غرر" هذا واضح، في مسائل البيع واضح، لكن في مثل هذه المسائل إرفاق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، حتى ... ، لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

شوف أثره على القيمة، يعني هل المشتري بيشتري بنفس القيمة بدون استثناء؟ إذاً الفرق بينهما هو قيمة الحمل. طالب:. . . . . . . . . لا، ما دخل على بصيرة، الكلام في البائع نفسه، هل المشتري بيقدم على شراء الحامل مع ما في بطنها بنفس القيمة فيما لو استثني الحمل؟ لا، لن يقدم، إذاً كم اللي يحسم؟ يبي يقول: حامل بألف وخمس، وبدون حمل بخمس، هذه الخمس في مقابل الغرر والجهالة تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح، فلا تصح طرداً ولا عكساً. "وذلك لا يحل لأنه غرر". "قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية -يعني اشترى- فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه" يعتقون بعتقه فيما إذا أدى نجوم، أو أدت نجوم الكتابة "فحملت منه وولدت". "في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية، فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه". بمنزلته؛ لأنه مكاتب، إن سدد نجوم الكتابة عتق، وإن مات سيده قبله يعني المدبر يعتق. "قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق" قال مالك: فإذا أعتق هو، اللي من؟ طالب: المدبر. نعم اللي في أول أصل المسألة. "فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق" يعني يستلم الأم وولدها، على ما سيأتي في حكم بيع أمهات الأولاد، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع ما جاء في التدبير قال مالك في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق، وأعطيك خمسين ديناراً منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك خمسون ديناراً تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال مالك -رحمه الله-: يثبت له العتق، وصارت الخمسون ديناراً ديناً عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئاً من ذلك الدين.

قال مالك -رحمه الله- في رجل دبر عبداً له فمات السيد، وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر، قال: يوقف المدبر بماله، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده من ثلث المال مما يحمله الثلث عتق بماله، وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يده. يده وإلا يديه؟ وترك ماله في يديه. يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: باب: جامع ما في التدبير هكذا الترجمة؟ طالب:. . . . . . . . . باب جامع؟ طالب:. . . . . . . . . فيما جاء عندكم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: باب أو بابٌ جامعٌ؟ طالب:. . . . . . . . . عندك ما جاء، الشروح، الشروح، معكم شرح؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا تكون من الشرح، يعني بعض الطباعين يرجع إلى الشروح ويدخل ما كان خارج القوس، وإنما هو ذكر لمجرد التوضيح. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن بعض الطباعين يعتمد على الشروح، ويراجع الشروح أثناء الطبع، ثم يأتي بكلمة توضيحية من الشرح ويقحمها في المتن، وهي مجرد توضيح. طالب: إن صح التعبير .... باب جامع ما جاء ما في التدبير، أو ما جاء في التدبير، أنا أخشى أن تكون "جاء في التدبير" هذه متعلق الجار المجرور إنما ذكرت من الشروح للتوضيح، وهذا يفعله كثير من اللي يطبعون الكتب يتصرفون؛ لأن يقصدون التوضيح من أجل هذا. على كل حال المعنى ما يختلف سواءً ذكر المتعلق أو لم يذكر. "قال مالك في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق" مدبر قال: إذا مت فأنت حر، قال: الآن يا أخي أعتقني، وأعطيك خمسين منها منجمة علي، كأنه قال: كاتبني على خمسين، بدلاً من أن أنتظر عبد إلى أن تموت، والأعمار بيد الله ما يدري من يموت أولاً، قال سيده: "نعم أنت حر، وعليك خمسون ديناراً تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة" لأنه اجتمع عندنا أمران: تدبير وكتابة، فهل يستمر مكاتب إلى أن يتم ما عليه، ويحل الورثة محل مورثهم؟ أو نقول: التدبير أقوى من الكتابة لأنه أسرع في الحرية، وتبقى الكتابة دين من الديون عليه باعتباره حر؟ نعم؟

"قال سيده: نعم أنت حر وعليك خمسون ديناراً تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال مالك: يثبت له العتق" لأن العتق أقوى من الكتابة، والتدبير أقوى من الكتابة؛ لأنه دون مقابل، وهو أسرع في الحرية، والشرع يتشوف إلى الحرية "وصارت الخمسون ديناراً ديناً عليه، وجازت شهادته -لأنه صار حراً- وثبتت حرمته" يعني بدلاً من أن يكون رقيقاً له أحكام الأرقاء، لا شك أنه يكون حراً، تثبت له جميع أحكام الحرية "وميراثه وحدوده" يعني يرث ويورث، والرقيق لا يرث ولا يورث، إنما يورث بالولاء، ويورث هو أيضاً باعتباره مال، وحدوده، ليست على النصف من حدود الحر، صار كامل "ولا يضع عنه موت سيده شيئاً من ذلك الدين" لماذا؟ لأن الدين انتقل من كونه للسيد إلى ورثته. "قال مالك في رجل دبر عبداً له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر" كيف يخرج فيه المدبر؟ يعني من الثلث؛ لأن حكم المدبر حكم إيش؟ الوصية، قال: "يوقف المدبر بماله، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله" هو وماله حر "وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يديه" يعتق منه قدر الثلث، ويبقى الثلثان رق، يورث عن الميت "وترك ماله في يديه" لأنه يملك عند الإمام مالك، وإلا عند الجمهور لا يترك ماله لأنه مال له، بل هو مال لسيده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المدبر (1)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب المدبر (1) باب: الوصية في التدبير - باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوصية في التدبير قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك -رحمه الله-: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها؛ لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها، قال: والوصية في العتاقة مخالَفة للتدبير. مخالِِفة. أحسن الله إليك. قال: والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال مالك -رحمه الله-: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم، قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً في مرضه فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر، في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث، ولم يُبدّأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ، قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه.

قال مالك -رحمه الله- في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه. قال مالك -رحمه الله- في مدبر كاتبه سيده فمات السيد، ولم يترك مالاً غيره، قال مالك -رحمه الله-: يعتق منه ثلثه، ويوضع عنه ثلث كتابته، ويكون عليه ثلثاها. قال مالك -رحمه الله- في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك. قال مالك -رحمه الله-: يُبدّأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الوصية في التدبير المدبر: هو الذي يعلق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياته، الوصية في التدبير، ما الفرق بين الوصية والتدبير؟ وكيف تكون الوصية في التدبير؟ نعم؟ الإمام -رحمه الله- من كلامه يظهر أنه يفرق بين الوصية وبين التدبير، وأن له أن يغير في وصيته ما شاء، الوصية لا تثبت إلا بالموت بخلاف التدبير، فهو كالعتق على شرط، كأنه قال: إذا جاء رمضان ففلان حر، إذا مت ففلان حر، يعني إذا علق العتق على شرط محقق، مر بنا مراراً أنه إذا علق الطلاق على شرط محقق هل له أن يرجع في طلاقه قبل حلول الشرط؟ إذا قال لزوجته: إذا جاء رمضان فهي طالق، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نعم؟ شرط محقق الوقوع، الجمهور على أنه ليس له أن يرجع، الجمهور ليس له أن يرجع، بينما اختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب الفروع والإنصاف أن له أن يرجع ما لم يقع، يحضر الشرط، وها الفرق هنا أن الوصية يرجع فيها، والتدبير لا يرجع فيه، الوصية لا يثبت حكمها إلا بالموت، والتدبير عتق، إلا أنه معلق بشرط محقق الوقوع، فلا يرجع فيه كالطلاق.

يبقى أنه قد يجامع الوصية في اعتبار الثلث، فمن أعتق ستة من العبيد وهو لا يملك غيرهم عن دبر وهذه المسألة وقعت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فباع أربعة، وعتق اثنان، فليس له أن يعتق أكثر من الثلث، إذا كانوا يستوعبون المال كله، وإذا كانوا يستوعبون نصف المال يعتق منهم بقدر الثلث، ويعاد إلى المال السدس، فهناك فرق بين الوصية والتدبير، فكيف تكون الترجمة بهذه الصيغة: باب الوصية في التدبير؟ يعني التدبير يجامع الوصية من وجه ويخالفها من وجه، يجامع الوصية باعتبار أنه لا يعتق إلا بالموت، كالوصية لا تثبت إلا بالموت، فيجامعها في كونه لا يزاد فيه على الثلث كالوصية، ويفارق الوصية بأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ويملك الرجوع في الوصية. نشوف كلام الإمام -رحمه الله- يوضح. يقول: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني عند أهل بلده وفي مذهبه "أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً" إذا أوصى بالعبيد، إذا أوصى بهم وصية لا تدبير، ولم يقل: إنهم يعتقون إذا مات، كيف يوصي كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، يعني هل الوصية لهم أو بهم؟ الوصية بهم إلى من؟ الموصى به العبيد، لكن الموصى لهم؟ طالب: الورثة. لا، لا ما هو بالورثة. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا الموصى إليه، الموصى لهم المستفيد من الوصية، يعني إذا أوصى بثلث ماله لأعمال البر ووجوه الخير، وليكن منها بعض العبيد، هؤلاء الموصى بهم، والموصى إليهم من يستفيد من هذه الوصية، ولا يلزم من هذه الوصية أن يكونوا أحراراً، إنما يدفعون إلى الموصى إليهم يتصرفون بهم، إن شاءوا استرقوهم، وإن شاءوا أعتقوهم، وإن شاءوا كاتبوهم. "أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء" لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت "ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً" يعني عتق عن دبر، يعلق عتقهم بالموت "فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر" مثلما قلنا في الطلاق: إذا علق على شرط محقق الوقوع.

"قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر" أوصى بعتقها كيف أوصى بعتقها ولم تدبر؟ ما الفرق بين من أوصي بعتقه وصية فيعتق بالموت؛ لأن الوصية تنفذ في الموت، وقتها وقت لزومها الموت، أو يعتقها عن دبر؟ قال: "وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها" إذا أوصى بعتقها صارت قابلة للعتق وغير العتق، من أي وجه؟ ينظر فيها كسائر الوصايا هل هي أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ هل هي لوارث أو لغير وارث؟ محل النظر، يمكن ترد، بينما لو دبر ما في رد هنا، يعني هناك وجه تشابه بين من أوصي بعتقه وبين من دبر؛ لأن كل معلق بالموت، لزوم الوصية بالموت، والعتق إنما يكون عن دبر بالموت، لكن الوصية محل للنظر من الموصي حيث أن له أن يزيد وينقص ما لم يحن وقت اللزوم، الذي هو الموت، ومن جهة النظر في الموصى به هل هو بالثلث فما دون، أو أكثر من الثلث؟ فيرد ما زاد على الثلث، أما المدبر فلا نظر فيه، يلزم من حين النطق، لكنه موقوت، العتق يلزم من حين النطق، لكن نفوذه إنما هو بالموت. "فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت" يعني مات، وهذه وصية، ووجد أنها دون الثلث، فوصيته تلزم حينئذٍ، "ولكن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة" ما الفرق بين أن يقول: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، أو يقول: إذا مت فهي حرة؟ طالب:. . . . . . . . . هو شرط على كل حال، علق عتقها بموته، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. طالب: يمكن يتصرف. إيه لفظ البقاء، يعني لو تصرف فيها قبل ذلك ما صدق عليها أنها بقيت حتى يموت، يعني الأثر في قوله: إن بقيت، يعني مثلما قال: إن شاء الله كذا، إن شاء الله أفعل كذا، يعني إن لم يفعل فالله -جل وعلا- ما شاء أن يفعل، فالتعليق بمثل هذا الشرط لا يلزم منه النفوذ. "قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها" وعلى هذا تكون ما بقيت "لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها" ما قال: إن بقيت هي وولدها، ما أدخل ولدها في التعليق.

قال: "والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة" ما الذي مضى من السنة؟ نعم؟ طالب: التدبر لا رجوع فيه. أن التدبير لا رجوع فيه؛ لأنه عتق لازم، وجد سببه، وتأخر وقته، هل يمكن أن يدخل في القاعدة: أنه مال له سبب وجوب ووقت وجوب، يعني يلزمه من سبب الوجوب، يعني مثلما يقال في زكاة الفطر، سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الوجوب؟ نعم؟ طالب: بعد صلاة الصبح .... ووقت الوجوب من بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد. سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتلزم زكاة الفطر بغروب الشمس، وعلى هذا من ولد بعد غروب الشمس له حكم، ومن مات قبل غروب الشمس له حكم، من مات قبل غروب الشمس تلزمه زكاة الفطر وإلا ما تلزم؟ ما تلزم، لكن من ولد بعد غروب الشمس تلزم وإلا ما تلزم؟ ما تلزم؛ لأنه بعد سبب الوجوب، فسبب الوجوب العتق المعلق بدبر الحياة، ويختلف في هذا عن الوصية، يعني العتق على شرط غير الوصية بالعتق. قال: "ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به" يعني لو قدر أن إنسان كتب وصيته، أوصى بثلث ماله، وعينه العمارة الفلانية، والأرض الفلانية، وكذا وكذا، لا يستفيد منه، لو قيل: إنه لا يغير ولا يبدل، وأن نفاذ الوصية من حين إبرام الوصية والنطق بها، أو كتابة الوصية، وأنها لا تغير ولا تبدل، لا يجوز له أن يتصرف؛ لأنه أخرجها من يده كالوقف، وفرق بين الوقف وبين الوصية، الوقف يلزمه من حين النطق به، والوصية إنما تلزم متى؟ طالب: بالموت. بالموت. يقول: "ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موصٍ لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به" ما دام أوصى بها لا ينتفع بها، والمعروف مما مضى من السنة أن الموصي ينتفع بما أوصى به مدة حياته، وله أن يزيد فيه وينقص في إطار الثلث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها، ما يلزم، يكون عبد، ما يلزم أن يكون منه، يمكن يكون عبد، كلهم عبيد له، ما يلزم أن يكون السيد من الولد، لو كان من السيد ما له علاقة، هو حر حر على كل حال، ما هو الكلام في هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه من عبد، نعم. "قال مالك في رجل دبر رقيقاً له". أو من حر لا يملك طول الحرة؛ لأنه يتبع أمه في الرق. "قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث" لأن الحديث التي فيه ستة أعبد باع أربعة وأعتق اثنين "حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً -يعني دفعة واحدة في مرضه- فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر" في كلام واحد "إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ" يعني هل يعتق ثلث كل واحد منهم، أو يعتق ثلثهم؟ طالب: كل واحد منهم. تحاصوا في الثلث، لأنه يقول في الأصل: وليس له مال غيرهم، هم جميع ما يملك، فهل نقول: يعتق ثلثهم؟ بمعنى إن كانوا ثلاثة يعتق واحد؟ أو ستة يعتق اثنان، أو تسعة يعتق ثلاثة، أو من كل واحد يعتق ثلثه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم في الحديث، الحديث نص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . دفعة واحدة أعتق ستة عن دبر، دفعة واحدة في كلام واحد. قال .... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كل واحد ثلثه وإلا ثلث المجموع؟ طالب: إذا كانوا ثلاثة كل واحد ثلثه. أو يعتق واحد من الثلاثة؟ طالب: إذا تراضوا في ذلك. نعم؟ طالب: في العتق ما يجوز. ما في شيء اسمه مبعض؟ طالب: …. لا هو إذا كان في شركاء ... طالب: … .. الرسول باع فيمن يزيد، باع أربعة وأعتق اثنين. طالب: … .. يتحاصون، قال: تحاصوا في الثلث، بمعنى أن كل واحد يعتق منهم ثلثه. "ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ" يعني الثلث من كل واحد منهم، ولو كانوا مائة، نعم.

قال: "ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه" لكن لو كان في الصحة يعتقون كلهم؟ ولو كانوا يأتون على جميع المال؟ طالب: …. نعم، صحيح كامل القوى، ما عنده أدنى مشكلة، يعني شخص أوقف جميع ماله، شخص تصدق بجميع ماله، المسألة معروفة أنها خلافية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إلا الثلث، الثلث والثلث كثير، وقصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة عند من يقول: إن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله، أو أعتق جميع عبيده ولا يملك غيرهم، وهو في حال الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم، وقصة أبي بكر مع عمر واضحة، ظاهرة في هذا حينما جاء أبو بكر بجميع ماله، لكنهم مع ذلك يشترطون ألا يضيع من يمون، يضيع نفسه، ويضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به، فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون أيضاً عنده من التوكل واليقين ما يقيه من إفساد أجره؛ لأن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم، ويتحدث، وأنا فعلت، وتركت، ولو أني فعلت، ولو أني تركت، لو أني فعلت، بعض الناس يترك فعل الأسباب ما يعالج مثلاً، ولا يسترقي، ثم في المجالس يقول: الحمد لله أنا متوكل، ما فعلت، ولا تركت، ثم إذا زاد عليه المرض أخذ يتسخط وليتي فعلت، وليتي سويت، مثل هذا أفضل له أن يباشر الأسباب، والثاني أيضاً أفضل له أن يبقي من ماله ما يكفيه، ويكفي ولده، المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة، وما كان في زمن المرض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا أراد حرمان الورثة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده. طالب: عتاقته يا شيخ وقت صحته نافذة. وين؟ طالب: العتاقة في حال الصحة. لكن لو أعتقهم دفعة واحدة أكثر من الثلث؟ طالب: لا زال حي ... اسمع يقول: "في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث" يعني رأي الإمام مالك واضح أنه لا يتصرف في أكثر من الثلث، ولو كان في حالة الصحة. طالب: .... كلام الإمام مالك واضح الآن هل يوافق عليه؟

لا، الكلام الفرق بين حال الصحة يعني من يحتج بفعل أبي بكر، يقول: ما في ما يمنعه أن يخرج من جميع ما يملك، سواءً كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز، ما في ما يمنع، استدلالاً بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضاً أن تكون الحال مثل حال أبي بكر. طالب: صعب .... إيه صعب، أجل لا يترك الناس عالة بعد، ((كفى بالمرء إثماًَ أن يضيع من يمون، أو يقوت)) على كل حال لا بد من مراعاة هذه الأمور. يعني لو أعدنا النظر في عبارة الإمام -رحمه الله-: "قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته" يعني هذا يختلف عما لو أعتقهم مباشرة؛ لأن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم في حال حياته، ثم بعد ذلك يفوتهم على الورثة، يعني كلام الإمام -رحمه الله- ليس على ما فهم بعضهم في أول الأمر "دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته" يعني ما أعتقهم فوراً، ما قرر عتقهم في حال صحته، لا. طالب: هذا اللي .... الفرق بين العتاقة والتدبير. إيه لكن هو دبرهم في حال صحته، يعني فرق بين أن يقول: عبيده العشرة أحرار، فوراً يعني، وبين أن يقول: عبيده العشرة يعتقون عن دبر، فيظهر جلياً أنه إذا دبرهم في حال صحته، وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع بهم في حال حياته، ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده، لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة هذه المسألة الأخرى. "قال مالك في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه" هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه؛ لأنه لا يزيد على الثلث، لكنه يختلف عن الوصية في كونه لا يرجع فيه. "قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً غيره، قال مالك: يعتق منه ثلثه، ويوضع عنه ثلث كتابته" يعني ثلث الذي عتق منه "ويكون عليه ثلثاها" لأن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث، ويوضع عنه ثلث، ويبقى الثلثين، صاروا أربعة أثلاث، يجي وإلا ما يجي؟ ما يجي، لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، ويبقى ثلثاه في حكم الكتابة.

"قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه" يعني ما علقه ولا أوصى به، بت، أعتق "فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك". "قال: يبدأ بالمدبر الذي قبل الذي أعتقه وهو مريض" لماذا؟ لأن المدبر لزمه عتقه بموته وهو السابق، فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهذا المدبر دبر قبل عتق الثاني، فيكون عتق المدبر أولى من عتق المنجز. "في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به" يعني لا أن يتعقبه بأمر يؤثر على تدبيره، يعني لو أن شخصاً دبر مكاتباً له، ليس له أن يرده، ويحسب هذا المدبر من الثلث، من الثلث وإلا لا؟ نعم؟ أو يعتق جميعه إذا مات؟ ولو أتى على التركة كلها؟ من الثلث، وعلى هذا ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، افترضنا أن هذا المدبر كامل بقدر ثلث التركة، وعمارة بقدر الثلث، وأرض بقدر الثلث، دبر هذا الغلام، وأوقف هذه العمارة على جمعية تحفيظ القرآن مثلاً، وقال: الورثة يكفيهم الأرض، ينفذ إيقاف العمارة وإلا ما ينفذ؟ طالب: لا ينفذ. لا ينفذ، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه تعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وهو مريض، يقول: هو مريض، إيه نعم. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه، إيش؟ طالب:. . . . . . . . . عندنا في أكثر من مسألة، أو بت عتقه، الضبط الضبط، يا الإخوان، كله، حتى يستتم عتقه كله، التأكيد للعتق أو للضمير؟ هذا كله في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه، الضبط عندكم في الكتاب؟ أو بت عتقَه كلَه، حتى يستتم عتقُه كلُه، التأكيد للعتق أو للضمير؟ كل الرقيق أو كل العتق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، ما إحنا ملزمين بضبطهم، لسنا ملزمين بضبطهم، السياق هو الذي يحدد المراد، فهل التأكيد بكله في الموضعين للعتق كل العتق أو كل الرقيق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: بيع المدبر

إذاً كلِه في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع. يتبع في الإعراب الأسماء الأول ... نعت وتوكيد وعطف وبدل "حتى يستتم عتقه كلِه في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول" يعني ينظر المدبر الأول؛ لأنه سابق، ثم بعد ذلك ينظر ما بقي بعد ذلك إن بقي لمن عتق شيء من الثلث عتق منه بقدره وإلا عاد رقيقاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلَه، حتى يستتم عتقه كلُه، صح وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . كلِه في الموضعين لأنه تأكيد للضمير، نفس الشيء، هو تأكيد للضمير الذي يعود إلى العبد، كل العبد، ما هو بكل العتق، نعم. أحسن الله إليك. باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها قال مالك -رحمه الله-: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها عرفنا المدبر، فإذا كان المدبر جارية أنثى، وهي في الأصل أمة، توطأ بملك اليمين، ولم تخرج من ملكه بمجرد اللفظ، وإنما تخرج من ملكه بوجود الشرط الذي علق عليه العتق، وهو الموت، وما دامت في ملكه له أن يطأها {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(6) سورة المؤمنون] وهذه منها. قال: "حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان" لأن حكم الرق ما زال، ولا يتم التحرير والعتق إلا بالموت. "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها" لأنه لا يجوز له أن يرجع في المدبر، بخلاف الموصى به "وليس له أن يبيعها، ولا يهبها وولدها بمنزلتها" يعني له أن يتصرف فيه، يستخدمه، يستعمله في الخدمة؛ لأنه بمنزلة أمه، نعم. أحسن الله إليك. باب: بيع المدبر

قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك -رحمه الله-: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزاً له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً. قال مالك -رحمه الله-: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك -رحمه الله-: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده؟ فذلك غرر لا يصلح. قال مالك -رحمه الله- في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، وكان مدبراً كله. قال مالك -رحمه الله- في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. يعني عرفنا فيما تقدم أن المدبر خرج من يد صاحبه بالتدبير، وأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ولذا قال: باب: بيع المدبر، وأن صاحبه لا يملك بيعه على ما تقدم.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" كيف لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه؟ يعني يغير التدبير إلى أمر آخر إلى كتابة، أو إلى مخارجة أو ما أشبه ذلك، أو لا يغيره من موضعه من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم الاحتمال ظاهر. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" قلنا: إن الاحتمال يدور بين أنه لا يغير العمل الذي كلفه به، ولا يغير المكان الذي يوجد فيه، ولا يتصرف فيه بعقد يفوت عليه التدبير، فلا يكاتب، ولا يوهب، ولا يخارج ولا شيء من هذا، إنما يبقى في عمله السابق قبل التدبير إلى أن يحين وقت العتق بموت السيد، لكن ما الذي يمنع أنه يغير العمل، بأن يكون، كان يحتاجه في عمل تجاري، ثم وضعه في عمل زراعي، أو العكس، أو عمل ثالث أو رابع، على حسب حاجته، وما دام هو رقيق ما حان عتقه فلسيده أن يتصرف فيه، ما لم يكن العمل أشق من الأول؛ لأن بعض الناس إذا رأى الشيء يفوت عليه يزيد في تكليفه ما يزعم أنه يستوفي حقه منه قبل عتقه، كل هذا بيرد. "لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" إما من العمل، أو من التدبير، الذي وضعه فيه من عمل سابق، أو التدبير الذي فوت به على نفسه هذا العبد بموته، وعلى ورثته بأن يهبه أو يكاتبه، أو يخارجه، وما أشبه ذلك مما يفوت عليه ما دبره به، أو يحتمل أيضاً أن يكون الموضع المكان الذي يعمل به.

وعلى كل حال العمل إذا كان مماثل أو قريب منه لا أثر له، يعني بدل ما هو مزارع يجعله في محل تجاري أو العكس، هل لهذا أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، اللهم إلا إذا جاء في نيته أنه يستوفي منه أو يستفيد منه بأكبر قدر من الإفادة قبل أن يفوت عليه، فلا شك أن هذا ما يليق، وأيضاً المكان يعني كان في محل للسيد في مزرعة بالمدينة، قال: ننقله إلى مزرعة مكة، أو العكس، أو بالرياض أو بالخرج، أو يمين أو شمال، المقصود أنه اللفظ يحتمل ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، لكن إذا كان العمل الأول مثل الثاني فلا أثر له، أما أن يغير ويحوله عن الموضع الذي هو فيه مما يؤثر فيه على العقد عقد التدبير فلا، كالهبة والمكاتبة، وما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . . إيه، إذا أن العامل مثلاً، تقصد العمال؟ عامل أتي به على أن يعمل في الرياض، أو في مكة ثم نقل إلى الرياض، بمكة قد يكون له مقصد، حينما وافق على العمل في بلده، يقول: أستفيد من بقية الوقت أعمل عند الكفيل ثمان ساعات، وبقية الوقت أستغله في العبادة، وهذا مقصد شرعي، فلا ينزل عن ذلك، لكن لو جيء به إلى الرياض وقيل: والله المصلحة تقتضي أنك تعمل بمكة؟ فهل له أن يعترض؟ والعمل هو هو؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله إذا قال العامل: أنا والله بالرياض سعة طول العام، وبمكة أربعة أشهر ضيق وزحام، أو حر شديد في الصيف، أو برد، وما أشبه ذلك، يعني هناك أمور قد تؤثر على بعض العمال، وهي ليس لها أثر شرعي، هو يريد منها مأرب، يقول: تعاقدت معك على أساس أن العمل في الرياض، ووضعتني في بلد صغير، أنا لا أريد أن أعمل في بلد صغير، أنا أريد أن أعمل في بلد كبير، وهذا حصل على شان إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا مقصد حسن، لكن عاملة يعني جيء بها على أساس أنها تشتغل في الرياض، ووديت بلد صغير من البلدان التابعة للرياض، قالت: لا، أنا ما تعاقدت، أريد بلد كبير، وكان في نيتها الهرب؛ لأنه إذا هربت في الرياض ما تلقى، وإذا هربت بالبلد الصغير كل بيخبر عنها، يعني هناك مقاصد صحيحة ما فيها إشكال، ومقاصد باطلة بلا إشكال، وبينهما ما ينتابه هذا وهذا، وما يقرب من هذا، وما يقرب من هذا، فعلى كل حال إذا كان الغرض صحيح الذي أبداه العامل يفوت عليه مصالح قال: أنا والله ما تعاقدت على العمل بالرياض إلا على شان إخواني هناك، نجتمع وإياهم ونشوفهم، أو زوجتي تعمل مثلاً في الرياض، فهذا غرض صحيح ملزم، المكان له حظ، لكن إذا كان ما له هدف ولا قصد ولا شيء، ووجوده في الرياض مثل وجوده في الخرج، أو في القصيم، أو في مكة ما يفرق، لكن لو قال: والله أنا ما أنا مشتغل بمكة، مكة زحام، أربعة أشهر ضيق وزحام، يعني ومواسم، وعمل شاق، مقصد صحيح، وإن لم يكن شرعي، لكنه صحيح بالنسبة له، فيوفى به. "وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته" يقول: فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، المدبر لا يباع، ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، يعني ما يزاحم به نصيب الورثة، وقد استفاد منه السيد؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته؛ لأن حكم المدبر من هذه الحيثية حكم الوصية يكون في الثلث، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر، يعني يأتي على جميع ماله، يعني ماله مال، خلاص انتهى، يعني عليه دين مائة ألف وتركته مائة ألف، وهذا المدبر، بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث، ولا ثلث له، وهذا كله ظاهر.

قال: "فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي" يعتق السدس، فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل خلاص يباع، لكن إذا كان الدين إنما يحيط بنصف العبد بيع نصفه للدين، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركة، منه الثلث الذي يعادل سدس العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة. "قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه" معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء، إلا في مسائل، قد يعذر المشتري لحاجة، لكن لا يعذر البائع، عند من يمنع بيع المصحف يجيز الشراء للحاجة، عند من يمنع بيع الكلب يجيز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه؛ لأن الطرف الأول هو المقصود بالمعنى، لكن الثاني متعاون معه، ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل الربا، لكن جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. "قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه، إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده" وهذا على القول بأنه يملك، فيكون ذلك جائزاً له "أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً"، "أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً -يعني بقدر قيمته- ويعتقه سيده الذي دبره" أعطيك عشرة آلاف وتحرر ابن هالحلال، فذلك يجوز له أيضاً، هل هذا شراء أو لا؟ والولاء يكون لمن؟ طالب:. . . . . . . . . أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً. يعتقه سيده إذا أعطاه مالاً هذا المال يحتمل أن يكون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلى التركة، صار أكثر من الثلث يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق ويعتق، يقول: أنا أدفع لك الفرق وتعتق هذا المسكين، وحينئذٍ يكون العتق لمن؟ لسيده الأصلي. طيب تنازل بعض الورثة قالوا: نعم العبد يأتي على النصف، ونحن نتنازل عن السدس، يعني إذا كان الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز وإلا ما تجوز؟ تجوز؛ لأن الأمر لا يعدوهم، وكذلك في حال التدبير، فذلك يجوز له أيضاً.

"قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره" لأنه ليست هذه معاوضة، ليس هذا بيع، وإنما هو لتتميم أمر العتق، والإعانة عليه. "قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر" إذا قال: هذا مدبر يعتق عن دبر، ويخدمني الآن، فأبا أبيع خدمته عليك إلى أن يعتق، أعطني ألف أو ألفين وخدمته لك، هذا غرر وإلا ما فيه غرر؟ غرر وجهالة؛ لأنه لا يدرى متى يموت السيد، احتمال يموت بعد يوم، واحتمال أن يموت بعد عشر سنين، هذه آجال، أو أكثر أو أقل، فحينئذٍ لا يجوز لأنه غرر "إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح". "وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً" الآن التأكيد لاسم كان وإلا لخبرها؟ التقدير: كان العبد مدبراً؟ طالب:. . . . . . . . . لا تقلدون الطباعين أنتم، شوفوا المعنى، الآن الجملة الكاملة التامة "كان العبد مدبراً" وإذا أكدنا نؤكد العبد كل العبد لا بعضه، أو نؤكد التدبير؟ إذاً نقول: كلُه، كان مدبرا كلُه، تابع للمؤكد، أيهما المؤكد اسم كان وإلا خبر كان؟ اسم كان يا أخي المستتر، كان واسمها ضمير تقديره هو يعود إلى العبد، وإذا أظهرناه قلنا: كان العبد مدبراً كله "وإن لم يشتره انتقص تدبيره" يعني إن تقاوماه، واشتراه الذي دبره اشترى باقيه سرى عليه التدبير، فيكون مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق، الذي هو الشريك، أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، وكان مدبراً كله. إن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك؛ لأنه يعني العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصفه وبقي ... ، يقوم عليه إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع يستسعى العبد، إذا كان العبد عاجز عن السعي يكون مبعضاً. "وقال مالك في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً" كلاهما على دين النصرانية "فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد" لماذا؟ لأن الإسلام يعلو {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [(141) سورة النساء].

"قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر" ولا شك أن هذا من حسن تعامل الإسلام وأهل الإسلام مع المخالفين، لا يباع عليه، يعني ما يشترى منه، يخارج على سيده النصراني، ويقال له: اشتغل، وأعطه من عملك، يخارج عليه، ولا يباع عليه، يعني لا يشترى منه حتى يتبين أمره. "فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين" نعم في ماله ما يسدد منه الدين فيعتق المدبر، مال من؟ مال السيد النصراني أو مال العبد الذي أسلم؟ إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. طالب: .... مال السيد أو مال العبد؟ طالب: السيد. أو مال أحدهما؟ يعني إذا كان في مال السيد ما يحمل الدين، وقد دبر العبد انتهى الإشكال، خلاص يقضى الدين من ماله ويبقى نفاذ التدبير بموته، وإذا كان في مال العبد على رأي الإمام مالك أنه يملك ما يسدد عنه الدين، يعتق وإلا ما يعتق؟ يقضى دينه ويعتق. طيب ما الذي يلزم العبد بقضاء دين السيد وقد دبره وحان الوقت؟ طالب:. . . . . . . . . "فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر" شوف من ثمن المدبر، يعني يباع؛ لأن المدبر إنما يكون بالثلث، والثلث إنما يكون بعد قضاء الدين، وعلى هذا يقضى دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله -يعني في مال المدبر- ما يحمل الدين فيعتق المدبر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المدبر (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب المدبر (2) باب: جراح المدبر - باب: ما جاء في جراح أم الولد. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسال يستفهم يقول: هل سبب الوجوب في زكاة الفطر دخول شهر رمضان أم غروب الشمس ليلة العيد؟ يقول: فقد عقلت عنكم سابقاً أن سبب الوجوب دخول رمضان، ووقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد؟ نعم هذا هو الظاهر أن سبب الوجوب دخول الشهر، ووقت الوجوب التي تلزم به الفطرة هو غروب الشمس ليلة العيد، وعلى القاعدة إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجز فعلها قبل السبب، ويجوز بعد الوقت كما هنا، والخلاف فيما بينهما، يعني هل تخرج زكاة العيد قبل وقت الوجوب؟ جاء عن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذه القاعدة ماشية هنا، لكن قبل ذلك هل يجوز أخراجها بين السبب والوقت مطلقاً؟ لا، الأصل أنها لا تخرج إلا في وقت الوجوب، وجوزوا إخراجها قبل ذلك بليلة أو ليلتين. طالب:. . . . . . . . . نعم، هي تجب فيما زاد على قوت اليوم، يعني ليس معناها أنها لا تجب إلا من ملك نصاباً كالزكاة، لا. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل إيه. طالب:. . . . . . . . . يخرج شيء، إذا أخرجها وما فيها منة تجزئ. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هي متعلقة برقبته، لا بعين ماله، ما لها ارتباط بالمال، ما هي بزكاة مال هي، زكاة بدن. طالب:. . . . . . . . . يقولون: يخرجها عن نفسه وعمن يمونه، ولو رمضان، هذا لا على سبيل الوجوب، وإلا فالأصل أن كل إنسان مكلف بنفسه. طالب:. . . . . . . . . نعم من تلزمه نفقته تلزمه فطرته. طالب:. . . . . . . . . إذا كان ممن تصرف له الزكاة يأخذ نعم، يعني ولو أخذ، زكاة الجماعة يأخذها واحد ما في إشكال يجوز، والعكس. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جراح المدبر

حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح، ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك -رحمه الله-: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثاً، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، ولم تكن ديناً على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يُبدّأ بالعقل الذي كان في جناية العبد، فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبداً مدبراً قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلاً حراً موضحة، عقلها خمسون ديناراً، وكان على سيد العبد من الدين خمسون ديناراً، قال مالك -رحمه الله-: فإنه يبدأ بالخمسين ديناراً التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض، وإنما هو وصية، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]. قال مالك -رحمه الله-: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين.

قال مالك -رحمه الله- في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد. قال مالك -رحمه الله- في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر ما بقي له من دية جرحه. بما، بما. أحسن الله إليك. واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جراح المدبر جراح المدبر، والجراح جمع جرح، والجرح مصدر جرح يجرح جرحاً، فالمدبر مضاف إليه، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله؟ إلى فاعله، يعني المدبر جارح وليس بمجروح. "حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح" فيختدمه المجروح، يعني بقدر ما يقوم به الجرح، جرح اعتدى فجرح إنساناً، أو أتلف شيئاً فإنه يقوم، يقوم بألف مثلاً، ألف ريال، فلسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، ما الذي يملكه السيد؟ الخدمة، فيقول: استعمله اختدمه لمدة شهر بهذا الألف، أو أجرّه إلى أحد يستعمله بألف، وتستوفي منه، أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح، قد يقول المجروح: أنا لا حاجة لي بخدمته، يقال: أجره، واستوف منه أجرته "ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك السيد رجع إلى سيده" قال له: خذه لمدة شهر اختدمه أو أخدمه بالأجرة في مقابل قيمة الجرح، بعد شهر يعود إلى سيده، فإن كان سيده موجوداً عاد ما يملكه منه وهو الخدمة إليه، وإن كان قد مات؟ ماذا يحصل؟ عتق المدبر، يعتق المدبر.

"قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره" في الصورة الأولى عاد إلى سيده؛ لأن سيده بقي بعد خدمة المجروح، وهنا هلك سيد وليس له مال غيره، أنه يعتق ثلثه، لماذا؟ لأنه في هذه المسألة حكمه حكم الوصية، فلا يجوز بما زاد على الثلث، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثاً، قدرنا الجرح بألف أو ألف ومائتين أو بتسعمائة، أثلاث، ثلث ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، يلزمه ثلاثمائة ريال متعلقة بما عتق منه، بالبعض الذي عتق منه، وثلثاه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، ثم بعد ذلك الورثة؛ لأنه بقي ثلثاه رق بأيدي الورثة، بإمكانهم أن يبيعوا نصيبهم، فإذا باعوه وفي الثلثان من قيمة الثلثين، ثلثا العقل من ثلثي القيمة، من ثلثي قيمة الثلثين "إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل" لأنه يلزمهم إلا إذا كان الثلثان من العقل أكثر من قيمة ثلثي العبد، فليس عليهم إلا أن يسلموا العبد للمجروح، ما قلنا فيما سبق: إنه إذا جنى العبد جناية أكثر من قيمته، فإن سيده لا يلزم بأكثر من قيمته، يسلمه للمجني عليه وينتهي الإشكال "وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، ولم تكن ديناً على السيد". قد يقول قائل: إن السيد عليه كفل من جناية العبد، لماذا لم يؤدبه؟ لماذا لم يحفظه من ... ؟ ترك له التصرف حتى يجني؟ نقول: نعم عليه كفل، وهذا الكفل يفوت عليه قيمة العبد، أو العبد نفسه، إذا طلب بحيث كانت قيمته أقل من الجناية، أو مساوية للجناية، ولكن أكثر من ذلك لا يلزم "فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره" قد يقول المجني عليه: الآن الثلث الذي عتق منه يلزمه به ثلث الدية، والثلثان من عقل الدية يتبعان الثلثين الذين بأيدي الورثة.

يقول: "فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره" ما يقول المجني عليه: الآن أنا جنايته بألف ومائتين، وهو ما يسوي إلا ألف بأخذه كامل، ويبقى لي مائتين، السيد لا يلزمه أن يدفع المائتين الزائدة على ثمنه، ولو لم يدبره، لا يلزمه، لا يلزمه أكثر من قيمته، والثلث الذي عتق منه خرج من يد السيد، وخرج من يد صاحب الجرح، المجروح، إلا أنه يتبعه به ديناً عليه، تبعاً لما تحرر به. "فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره" لأن التدبير عقد لازم وإلا جائز؟ لازم "فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين" لماذا؟ أيهما أولى الدين أو عتق المدبر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل المقدم عتق المدبر أو الدين؟ شخص أعتق عبده عن دبر ثم لحقه دين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا في دروس مضت: إن التدبير حكمه حكم الوصية إلا أنه لا يجوز الرجوع فيه، حكمه حكم الوصية من جهة أنه لا يثبت إلا بالموت، لكنه لا يجوز أن يزيد فيه أو ... ، يجوز أن يزيد لكن لا يجوز أن ينقص منه، ما قلنا هذا في درس مضى؟ قلنا هذا، وذكر هذا الإمام -رحمه الله- أنه من جهة لزومه بالموت، وثبوته بالموت، يكون حكمه حكم الوصية، ومن جهة أنه لا يتصرف فيه بخلاف الوصية، الوصية له أن يلغيها، أما التدبير ليس له ذلك، وهنا يقول: "فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يُبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه" الآن بيع العبد بعشرة آلاف، وعقل الجرح ألفين، ودين السيد خمسة آلاف، يبقى من قيمته ثلاثة آلاف، يبقى من قيمته ثم يبدأ بالعقل، تسدد الألفين "الذي كانت في جناية العبد، فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين السيد" الألفين "ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد" كم؟ ثلاثة آلاف "فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة" ثلث إيش؟ يعتق ثلثه، ثلث المال وإلا ثلث العبد؟ طالب:. . . . . . . . .

يعتق من العبد بقدر ثلث ما بقي من المال، يعني يبقى ثلاثة آلاف وقيمته عشرة آلاف، يعتق منه واحد من عشرة، يعتق منه واحد من عشرة، كيف خرجت هذه النتيجة؟ لأنه يقول: "ثم يبدأ أو يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده" لماذا قدم العقل على دين السيد؟ لأن العقل تعلقه بالسلعة، تعلقه بالعبد، بخلاف الديون فهي مرسلة، فحكم الجناية والعقل حكم الدين الذي برهن، ما قلنا هناك حقوق متعلقة بالتركة مرتبة، الأول: مئونة التجهيز، والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون التي برهن وهذا منها، هذا متعلق بعين التركة بالعبد، فهو مقدم على الدين المرسل، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، ثم الوصايا ثم الإرث، وهذا الترتيب ماشي، قدم الدين المتعلق بعين التركة الجناية، جناية العبد، ثم الدين المرسل ديون السيد غير الجناية، ثم بعد ذلك ما كان في حكم الوصية، وهو العتق، ثم الإرث، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لكن ما هو بقال: يعتق ثلثه؟ يعتق ثلثه هل يعتق ثلث العبد، ونقول: الثلاثة آلاف كلها في باب العتق؟ أو نقول: ثلث الباقي وهو الألف؟ إذا قلنا: ثلث الباقي ساوينا الوصية مع الإرث، أو نقول: إن هذا الباقي لا يملك منه الموصي إلا الثلث؛ لأنه لا تجوز الزيادة بأكثر من الثلث، فعلى هذا يعتق منه ثلث الباقي، ولا نكون بهذا ساوينا بين الوصية والإرث إلا حينما ضاق المال عن الوصية والإرث معاً؛ لأنه لا يملك في مثل هذه الحالة إلا الثلث فقط، فيعتق منه بقدر الألف الباقي، وبقدر الألفين يبقى للورثة.

"وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده" عرفنا وجه ذلك أن جناية العبد متعلقة بعين التركة بخلاف الديون المرسلة "وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبداً مدبراً قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلاً حراً موضحة عقلها خمسون ديناراً، وكان على سيد العبد من الدين خمسون ديناراً، قال مالك: فإنه يبدأ بالخمسين ديناراً التي في عقل الشجة" وهذا مثل ما ذكرنا أنها متعلقة بعين التركة "فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده" لأن الديون مقدمة على الوصايا وعلى الإرث، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه، على ما قررناه في العشرة آلاف، فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين السيد، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث المال، وهذه من وجوه التشابه بين التدبير والوصية "فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض، وإنما هو وصية، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ". في كل الآيات تقديم الوصية على الدين بالذكر، وأهل العلم قاطبة يقدمون الدين على الوصية، لماذا؟ {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(11) سورة النساء] أو {تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] أو {يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]. طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن الدين له من يطالب به، وأيضاً من جهة أخرى أن الدين مفروض على صاحبه فكأنه محسوم من التركة في الأصل، فقوة نفوذه أقوى من قوة نفوذ الوصية، فقدمت الوصية للاهتمام بها، وإن كان شأن الدين أعظم. طالب:. . . . . . . . . لا، هذه بمعنى الواو: "ربما عقابت الواو إذا" هاه؟ الألفية؟ خير أبح قسم بـ (أو) وأبهمِ ... . . . . . . . . . إلى أن قال: "وربما عاقبت الواو" يعني جاءت بمعنى الواو. "قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه" الآن صار حر يطالب هو، ما يطالب سيده "يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين" لأنه إن كان على سيده دين يعتق وإلا ما يعتق؟

"فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه" لأنها متعلقة بعينه، عقل الجناية متعلق بعين العبد "يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين" لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . لأن الدين يمنع من سراية العتق؛ لأن العتق بالتدبير حكمه حكم الوصية، والدين مقدم عليها، أما إذا عتق كاملاً؛ لأنه لم يكن على سيده دين، فيكون أهل أن تكون ذمته مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه ديناً عليه، لماذا لا يقول المجني عليه: ما دام هذا دين في رقبته يباع وآخذ من قيمته؟ الآن السيد الآن يكلف بشيء من جناية العبد؟ نعم، أكثر من أن يسلمه كاملاً، ما يكلف أكثر من ذلك، وبعتقه بموت سيده صارت ذمته، مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه. "وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح" المدبر، كل المسائل في المدبر، ما هو في الرقيق، في المدبر "إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك" الآن عندنا دين متعلق بعين التركة وهو الجناية، ودين مرسل أيهما المقدم؟ المتعلق بعين التركة، لكن الدين المرسل إذا قال: أنا أدفع أكثر يقدم وإلا ما يقدم؟ افترضنا أن شخصاً مات وعليه ديون منها خمسمائة ألف برهن البيت، وسبعمائة ألف مرسلة، عرض على صاحب البيت الخمسمائة، قال: خذ البيت عن الخمسمائة، قال صاحب السبعمائة: أنا آخذه بسبعمائة، من يقدم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يقدم الأحظ للميت، يعرض على صاحب الرهن إن قبل فهو أولى، وإن لم يقبل فالذي يزيد أولى، ومثله هنا صاحب الجناية جنايته خمسمائة دينار، والديون الأخرى ألف دينار، إذا قالوا: نقبله عن الألف هم أولى به من المجني عليه، وإن كان دينه متعلق بعين التركة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما يضيع يبقى. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه إذا كان ما يبي يضيع، المسألة عرض وطلب، يأخذه بسبعمائة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

شوف ويش يقول الإمام -رحمه الله-، يقول: "ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد". يعني إذا لم يزد شيء فلا شك أن المجني عليه أولى؛ لأن دينه متعلق بعين التركة. الآن في صورة البيت، رهن البيت بخمسمائة، والديون الأخرى بسبعمائة، لو قال صاحب الدين، صاحب السبعمائة: أنا آخذ البيت بسبعمائة، قلنا: إنه ينظر في الأحظ للميت، الغريم؛ لأن البيت لا شك أن المرتهن أولى من غيره، لكن إذا زيد عليه، لو زاد لو قال: بسبعمائة كان أحق به؛ لأنه عنده مرجح، لكن إذا رفض أن يزيد، أو رفض أن يأخذ بالسعر الذي دفع أكثر من دينه، لا شك أنه مفرط، لو أن شخص في مسألة الشفعة، شريك باع شريكه نصيبه بخمسمائة ألف، قال صاحب الشفعة: أنا والله ما يصلح لي إلا بأربعمائة، يطاع وإلا ما يطاع؟ ما يطاع، وإن كان أحق من صاحبه؛ لأن الفوات حاصل حاصل، إما على المرتهن أو على الغرماء الآخرين، الفوات حاصل حاصل، لو قلنا مثلاً: إن هذا له وجه مرجح، والدين الآخر له وجه مرجح بالزيادة، فقلنا بالمحاصة، يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، وذاك يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، يتجه وإلا ما يتجه؟ لأن كل واحد منهما له وجه ترجيح. الآن إذا انهدمت الذمة بالموت ألا يمكن أن يتنازل الدائن أو المرتهن أو غيره عن أكبر قدر ممكن يحصل له ما يمكن أن يأخذه؟ يعني هل يمكن أن يقول إنسان: أنا فلان مدين لي بمائتين ألف، ويعرض عليه مائة ألف، يقول: لا، أنا أبي ذمته؟ نعم؟ سفه هذا، فكونه يأخذ البيت بسبعمائة ويبيعه بخمسمائة وتسدد المائتين، يجيه من ماله ثلاثمائة أفضل من أن يضيع بالكامل.

"ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد" إيش معنى هذا؟ الآن عندنا العبد قوم بألف، وصاحب الجراحة كم؟ كم قدرت الجراحة؟ نعم؟ خلوه يأتي على جميعها، بألف، والدائن الآخر ألف وخمسمائة، وقال: أنا آخذه بألف وخمسمائة، صاحب الدين المرسل المطلق، قال: أنا آخذه بخمسمائة ... ، بألف وخمسمائة قدر دينه، والثاني قال: لا، أنا لا أزيد على الجراحة، يسلم لمن؟ إذا زاد الغريم شيئاً ... ، أنا أزيد على ذلك ... ، أنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، يعني أولى بالعبد. "ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد" كيف؟ ويحط عن الذي عليه الدين، من هو اللي عليه الدين؟ السيد، قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هل هذا الكلام قدر زائد على ما شرحناه سابقاً وإلا ما فيه جديد، إيش معنى يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم، قدر ما زاد وإلا قدر الدين كله؟ الدين المرسل، قلنا: الدين المرسل ألف وخمسمائة، هل نقول: إن الغريم يحط عنه الخمسمائة التي زادها صاحب الدين المرسل؟ أو الخمسمائة كاملة؟ نعم؟ أو ألف وخمسمائة؟ يقول: قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، قدر ما زاد على دية الجرح، خمسمائة، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد؛ لأن إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه بيحط عن الغريم الخمسمائة، ثم ينظر في الألف الباقي ... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يعود، يعود للمجروح؟ وصاحب الدين الذي دفع عنه؟ إيش يجيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو بيأخذ العبد بالألف والخمسمائة الذي له الدين، هو بيأخذ العبد هنا؟ طالب:. . . . . . . . . الآن ما هو بيأخذ العبد؟ ما إحنا نسلم له العبد بألف وخمسمائة؟ طيب. طالب:. . . . . . . . . اتجهت المسألة الآن، الذي سام العبد ألف وخمسمائة، بدينه، يقال له: خذ العبد وألف وخمسمائة، يدفع ألف وخمسمائة، والجراحة تؤخذ من ها الألف والخمسمائة ويعطى صاحب الجراحة ألف وخمسمائة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

والخمسمائة تبقى قيمة للعبد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ورآه؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم إيه، ما يدفعه يطلب ألف وخمسمائة، ويش لون بيدفع؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، نعم. طالب:. . . . . . . . . طيب، وبعدين؟ طالب:. . . . . . . . . ما يسلم ألف ثاني، من أين؟ ليش يسلم ألف؟ تصير ألفين وخمس، تصير ألفين وخمس. طالب:. . . . . . . . . وألف، هو بيأخذ العبد بالألف والخمس اللي يطلبه، ويش تطلبونه زيادة بعد؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . حصل دينه كامل بالعبد ألف وخمس، ما نقول: يسلمه العبد في مقابل الدين ألف وخمس؟ خلاص انتهى الإشكال. طالب: يأخذ العبد له وإلا الأصل أنه لصاحب الجرح .... إيه يصير بألفين وخمس، ما تصير ألف وخمس، يعني يسلم الدين كامل ألف وخمس مع الألف اللي بيسلمه لصاحب الجرح. طالب:. . . . . . . . . ما يسوى ألف، هذاك رافضه بأكثر من ألف. طالب:. . . . . . . . . صاحب الجراح. طالب:. . . . . . . . . إيه زاد خمس، ما زاد ألف وخمس. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يرى أن قيمة العبد ألف وخمس ولن يزيد ريال واحد، ولا أخذه بألف وخمس إلا لأنه بيستافي، ما أخذه ... ، ما يسوى أكثر من ألف، وصاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا: هذا من باب مصلحة المدين، وإبراء ذمته يأخذ العبد. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد. طالب:. . . . . . . . . من اللي يدفع؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدفع، هو يقول: زين أني دفعت ألفين وخمس، هو ما يسوى إلا ألف، كيف أدفع خمسمائة زيادة؟ طالب:. . . . . . . . . إلا إذا قلنا: إنها تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة، وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن بألف وخمس كل يأخذ بنسبته، يتحاصان بينهم، صاحب المجني عليه مع الدائن، كل بنسبته. طالب:. . . . . . . . . ساويناه لأنه زاد، ومثلما قلنا في البيت، البيت ما يسوى إلا خمس، وواحد يطلبه سبع، قال: ما نبيع بالسبع. طالب:. . . . . . . . . لكن السعي لإبراء ذمته، ألا يتجه أن يقال: إن البيت يسوى سبعمائة؟

طالب:. . . . . . . . . ويش معنى هذا؟ ويش معنى هذا الكلام هنا؟ ترى التنظير مطابق مع معنا، التنظير مطابق في الدين الذي برهن. طالب:. . . . . . . . . بعين العبد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . دين في ذمته، لكن هل ذمته وهو عبد قابلة للدين؟ غير قابلة، ديته على سيده، جراحته على سيده، إلا إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه. نعود إلى قراءة المسألة "قال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، أنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به" أولى بأي شيء؟ بالعبد "أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد". طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، وقيمة العبد ألف، قال: أنا ما أزيد ولا ريال عن اللي لي. طالب:. . . . . . . . . الدين، نعم. طالب:. . . . . . . . . كيف حط عنه خمسين؟ طالب:. . . . . . . . . هو مدين بألف وخمس والجناية، طيب. طالب:. . . . . . . . . السيد مدين بجناية العبد؛ لأنها عليه. طالب:. . . . . . . . . وألف وخمسمائة دين مرسل، قلنا: المجروح أولى به كما تقدم، وقال صاحب الدين المرسل: أنا أزيد، أنا ديني ألف وخمسمائة يكفيني ديني، قيل لصاحب الجناية: تأخذه بألف وخمس؟ مثل سوم صاحبك، أنت أولى به إن تأخذه بألف وخمس، ويدفع خمسمائة لصاحب الدين، فيحط عنه في هذه الصورة خمسمائة، إن أخذه المجني عليه بألف وخمسمائة، يحط من دين السيد خمسمائة. طالب:. . . . . . . . . إيه يحط منها الخمسمائة الزائدة هذه ما فيها إشكال، لكن الكلام على العكس إذا أخذه الزائد. طالب: والآن يأخذ الزائد يا شيخ دفع عن السيد خمسمائة إذا سلم العبد للمجني عليه صار في ذمة السيد ألف وخمسمائة لصاحب .... صح. لكن لما أخذه صاحب المال صار الآن في ذمة السيد ألف فقط للمجني عليه، فسقط عنه خمسمائة، ألفين وخمسمائة، وصل المجموع ألفين وخمسمائة. نعم المجموع ألفين وخمسمائة، وسقطت قيمة العبد ألف وخمسمائة بقي ألف.

طالب: بقي عليه ألف هي في الحالتين ما يبقى عليه شيء، إما للمجروح وإما للدائن؟ وإما للدائن، نعم. طالب:. . . . . . . . . المدين، نعم. طالب: فإذا كان إذا أخذ المجروح .... العبد أصبح عليه خمسمائة ريال، تدفع لصاحب الجرح .... هذا واضح، هذا ما فيه أدنى إشكال، لو يأخذ المجني عليه بألف وخمس انحلت المسألة، سقط من دينه خمسمائة. طالب: في .... بين الورثة وصاحب الدين .... ؟ وقال أنا أزيد .... طيب، وقال: أنا با أزيد، با أدفع زيادة. طالب:. . . . . . . . . لكن هو ويش استفاد؟ طالب: أنه أخذ العبد. آخذاً العبد بزيادة، بزيادة خمسمائة، ويدفع بعد ألف ... طالب:. . . . . . . . . العبد ما يسوى إلا ألف، وزيادة خمسمائة من أجل أن يظفر بشيء من دينه. طالب: أحسن الله إليك يا شيخ .... قدر ما زاد الغريم على دية الجراح لأن الألف والخمسمائة كلها، قدر ولا يعني هو يمكن يقصد المبلغ الزائد الذي زاد به .... ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم، كم زاد؟ زاد خمسمائة على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد. طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه إذا لم يزد شيئاً فالمجني عليه أولى به منه، لم يأخذ العبد، لكن الكلام ... ، فيها شيء من الاضطراب. طالب: هناك ألف وخمسمائة وهناك العبد من الواقع أن العبد هو .... هو في مقابل الألف وخمسمائة، فكيف يلزم بدفع ألف ثانية؟ خسران من كل وجه هذا، الآن هو العبد قلنا: إنه ما يستحق أكثر من ألف، والجراحة بألف، والدين ألف وخمسمائة، قال الدائن: العوض ولا القطيعة، نأخذ العبد ونبيعه بألف أو بتسعمائة أو ثمانمائة عن ألف وخمس أحسن من لا شيء، ثم نقول له: ادفع للمجني عليه ألف؟ لا هذا ظلم ذا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كما لو أخذه بألف ذهب حق الثاني، موثق، قلنا: التوثقة لا شك أن لها ... ، لكن أيضاً عورضت. طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن عورضت؛ لأنه ويش معنى التقدير بألف؟ ويش مرد التقدير بألف، أو البيت بخمسمائة ألف؟ ما هي مسألة عرض وطلب، هذا قال: بخمسمائة ما أزيد، قال الثاني: بسبعمائة: أكيد أنه يسوى سبعمائة، في هذا الظرف الذي يعيشونه يسوى سبعمائة؛ لأن قيمة السلع تختلف باختلاف الظروف، أنت الآن بإمكانك تشتري كتاب من شخص بألف، والثاني ما تشتريه ولا بخمسمائة؛ لأن بينك وبينه شيء. طالب:. . . . . . . . . وش لون يبيعه؟ من الذي يبيعه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يجيب أكثر من خمسمائة. طالب:. . . . . . . . . بيسومه بمليون، ولا يروح عليه الخمسمائة يمكن، ما شفت معاملات الناس ويش يسوون في الوفاء بالديون؟ يأخذ اللي يجيه، أبداً، بمليون ويقنع بثلاثمائة. طالب:. . . . . . . . . المسألة ضايعة ضايعة على هذا وإلا على هذا، لكن ينظر إلى الأحظ بالنسبة للميت. "وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال، فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه" يأخذ المال، المدبر له سبعمائة، والجراحة بألف، إذا كانت سبعمائة انتهى الإشكال، إذا كانت ألف يأخذ السبعمائة ويستعمله بمقدار الثلاثمائة، وهذه واضحة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . السيد عنده حلول، له أن يضربه، له أن يؤدبه، له أن يحرمه كالولد، إذا أراد الإضرار بولده ويش سوى به؟ أقول: العبد له بيده أمور كثيرة، المسألة فيها الحل الشرعي؛ لأن هذا ملك بإمكانه أن يأبق يشرد ويتركه، ويفوت عليه، له أن يقتل نفسه يفوت عليه، المقصود أن هذه التصرفات غير الشرعية ما تنظر في مثل هذا. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في جراح أم الولد

قال مالك -رحمه الله- في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما، فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل، فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في جراح أم الولد وعرفنا أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، فأم الولد هي التي تجرح كالسابق المدبر. "قال مالك في أم الولد تجرح -أو تجني على إنسان أو حيوان مملوك، أو مال-: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله" ضامن يعني مضمون، اسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، كما أن العكس وارد أيضاً، اسم المفعول يأتي ويراد به اسم الفاعل {عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} [(21) سورة الحاقة] يعني مرضية {مَّسْتُورًا} [(45) سورة الإسراء] يعني ساتراً، ويأتي المصدر، ويراد به اسم الفاعل، ويأتي المصدر أيضاً، ويراد به اسم المفعول، وهذه الأمور تتقارض، يعني ينوب بعضها عن بعض. "إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد" يعني قيمتها ألف والجراحة ألف وخمسمائة يعني يقال: ادفع ألف وخمسمائة، طيب أم الولد تعتق بموت سيدها، والمدبر يعتق بموت سيده، فإذا جنى قبل موت سيده يعتق بموت سيده وإلا ما يعتق؟ إذا مات سيده يعتق ويكون ديناً عليه، أم الولد كذلك وإلا لا؟ مثله إذا عتقت بمعنى أنه مات سيدها قبل أن يدفع المبلغ تعتق ويكون ديناً عليها. الآن جنى العبد بجناية أكثر من قيمته وهو مدبر، قال السيد: خذوه، ما لنا به لازم، ما عندنا استعداد ندفع أكثر من ثمنه، أو أم الولد جنت فقال سيدها: خذها، يعني المجني عليه، فهل يبقى أثر التدبير، وأثر الولادة بعد أن ينتقل الملك من المالك الأصلي إلى المجني عليه أو لا يبقى؟ طالب: يبقى.

يبقى؟ يعني في المدبر يقول: إذا عتق يبقى ديناً في ذمته، أو يستخدمه بمقدار الجناية. يقول: "وكذلك أم الولد يستخدمها مدة تناسب أجرتها -أجرة هذه المدة- جنايتها، يستعملها مثلاً جنايتها بألف وخمسمائة مثلاً، وقيمتها ألف، ورفض السيد أن يدفع الألف وخمسمائة وسلمها للمجني عليه، يجعل هذه الألف والخمسمائة في مقابل الخدمة؛ لأن أم الولد يعتقها ولدها، وعلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد -لأن المسألة خلافية- يملكها الثاني ولا تعتق بموت سيدها الأول؛ لأنه لا فرق بين أن تباع من قبل السيد أو تنتقل من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتها. "إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها" لأنه لا يجمع عليه بين مصيبتين، بين غرمين "وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها". إذا قال: والله أنا لا أستطيع أن أسلمك الأمة؛ لأنها أم ولدي، وماذا يكون مصير ولدي؟ وهي ما تسوى إلا ألف، أنا أعطيك ألف، ويروح عليك الخمس، كأنه حينئذٍ أسلمها، واضح معنى الكلام وإلا لا؟ يقول: إذا سلم قيمته كأنه سلمه، فإذا دفع القيمة التي تستحقها، قومناها بألف والجناية ألف وخمسمائة، إذا سلم الألف كأنه أسلمها. يقول: "فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة" إيش معنى هذا؟ من منع بيع أمهات الأولاد "فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك" يعني الضرر يكون على السيد أو على المجني عليه؟ أو يشتركان في الضرر؟ نعم؟ هما مشتركان في الضرر، المجني عليه راح عليه من دية الجناية الثلث، والسيد ضاع عليه الثلثان، ضاع عليه قيمتها ألف، لو قدرنا الجناية بألف وخمسمائة وقيمتها ألف فذهب على المجني عليه الثلث، وذهب على السيد الثلثان.

"فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك" عرفنا أنه عند من يجيز بيع أمهات الأولاد، والخلاف معروف قديم بين الصحابة، الخلاف بين الصحابة معروف، الذي يجيز ذلك هل يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها؟ نعم؟ كما لو كانت أمة ليست أم ولد، ما دام يجوز بيعها له أن يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها، ما دام يجوز له بيعها، ويخرجها من ملكه بالبيع، تخرج من ملكه بالجناية، كما لو لم تكن أم ولد. ومن يجيز بيع المدبر يجعل حكمه حكم الوصية له أن يغير فيه ما شاء، أيضاً يجيز له أن يدفع المدبر في مقابل الجناية ليسترقها، والذي لا يجيز بيع أم الولد ولا المدبر يقول: يسلمها لتخدم المجني عليه بقدر جنايتها، وكذلك المدبر. "فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها" وهذا معروف أنه لا يجمع له بين المصيبتين، إخراج العبد من يده والزيادة على ذلك. الشرح قال شيء بالنسبة للسنة؟ لما مضى في ذلك من السنة، أنه يجب عليه فداؤها، فداؤها بقدر قيمتها لا أكثر من ذلك، لكن لو قال: يجب علي قيمتها، لكن أنا ما عندي شيء، كيف يصنع؟ يخدمها، تكون بالخدمة، فإذا عتقت تعلق الدين بذمتها كالمدبر. كم باقي على الإقامة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هل ملكه؟ لا شك أن ملكه يفوت عليه شيء من خدمة سيده، يعني مثل الاستسعاء مثلاً، إذا قيل: إنه يملك مثلاً، وقيل له: اذهب وابحث عن عمل تسدد به، هذا مثل الخدمة، مثل خدمة المجني عليه، يعني لا فرق بين كونه يستسعى فيأتي بقيمة الجناية من غيره أو منه، قلنا: إن له أن يخيره بين أن يعمل عنده أو عند غيره. هذا سؤال يقول: إذا قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث على شرط البخاري، ولم يخرجه، وأقره الذهبي على ذلك، وقال الذهبي عن الحديث: إنه صحيح، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ؟ وهل يحتج به كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟

لا، مهما بلغ من درجات الصحة في غير الصحيحين لن يصل إلى حد ما خرجاه الشيخان على كل حال، وكون الحاكم يصحح، أو يقول: على شرط الشيخين لا يلزم منه الصحة، والاستدراكات عليه كثيرة، من الذهبي ومن غيره، ومجرد سكوت الذهبي ليس موافقة، حتى يصرح بأنه صحيح، وإذا قال الحاكم: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي بالتصريح لا يلزم من ذلك أن يكون صواباً، نعم الغالب الصواب، لكن لا يلزم أن يكون صواباً، نعم يلزم في حق المقلد، أما في حق من لديه الأهلية، أهلية النظر فإنه يبحث بنفسه، ثم بعد ذلك يعمل بما يصل إليه حكمه الخاص. طالب: …. لا، ما يلزم. يعني كون الحديث مخرج بسند خرج له الشيخان نعم هو على شرط الشيخين، لكن يبقى مزية الصحيحين في شفوف نظر الشيخين، وأن البخاري له نظر خاص في الرواة والمرويات، فقد يكون الراوي متكلم فيه، ويخرج له البخاري، وقد يكون الراوي متكلم فيه ويخرج له مسلم، لكن ينتقي الإمام البخاري، وينتقي الإمام مسلم مرويات هذا الراوي، وقد تكون روايته عن هذا الشيخ في هذا الظرف بعينه في البلد الفلاني لها شأن غير ما رواه عنه في حال مثلاً في أول الأمر، في آخره، في أثنائه، كل هذه ملاحظ يلحظها الأئمة، ولها أثر كبير في الرواية. يقول: فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية، وإذا كان الشخص فقد وعيه كالغيبوبة لمدة أربعة أيام، هل يلزمه قضاء الصلاة في الأربعة الأيام، أم أنها تسقط عنه؟ وماذا عن الصيام في حقه؟ فاقد الوعي والمغمى عليه ليس بمكلف، وينظر في أمره، فإن زاد الإغماء على ثلاثة أيام كان حكمه حكم المجنون لا يلزمه القضاء، وإذا نقص ذلك عن الثلاثة الأيام قالوا: حكمه حكم النائم يلزمه القضاء، ولا يرتفع التكليف عنه. هل يجوز أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف في وقت النهي؟ أما في وقت النهي المغلظ وهو عند طلوع الشمس وغروبها، وعند قيام قائم الظهيرة ينتظر بها، وهي أوقات قصيرة ومغلظة، وشأنها أشد من غيرها، ينتظر بها حتى يخرج وقت النهي، وأما في الوقتين الموسعين فلا مانع؛ لأن الصلاة علقت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فصلوا.

هل يشترط أن تصلى جماعة في المسجد؟ وهل يجوز للنساء أن تصليها في المنزل لوحدها لو تعذر عليها الصلاة في المسجد؟ الأصل أنها تصلى في المسجد كما فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا فعلها الناس فرادى بحيث لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى المسجد، أو في مكان لا يوجد معه غيره وصلاها بمفرده أصاب السنة -إن شاء الله تعالى-. هذا يقول: لا يخفى عليكم ما حل بصدام حسين، وقد تضاربت الأقوال في الحكم عليه بالكفر من عدمه فما هو القول الفصل فيه؟ على كل حال انتماؤه إلى الحزب الخبيث حزب البعث، وقد صدرت بشأنه فتاوى قديمة، بمجرد انتمائه إلى الحزب؛ لأنه حزب كفري -نسأل الله العافية والسلامة-، لكن خاتمته بهذه الطريقة، يعني كونه حسنت حاله فيما بعد، ونطق بالشهادة عند موته، يجعل الإنسان يتوقف عن مسألة التكفير، وإلا فشرط التوبة في مثل هذا البيان، الإصلاح مع البيان {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ} [(160) سورة البقرة] لا بد من البراءة من الحزب الذي ينتمي إليه، ولم يحصل ذلك، لكن نطقه بالشهادة، لا شك أن له شأن، على أن الأمر في مثل هذا الذي تضطرب فيه الأقوال، وتتباين فيه الأنظار، ولكل وجه التوقف في مثله أولى، فلا يحب ولا يسب. وأقرب نظير له عندي الحجاج بن يوسف، يعني مسرف مبير، ظالم غاشم، ومع ذلك عنده كلمة التوحيد، له توحيد كما يقول الحافظ الذهبي وغيره، وقيل: ولا نحبه بل نسبه، وسبه وبغضه من أوثق عرى الإيمان كما يقول الحافظ الذهبي. وعلى كل حال مثل هذه الأمور التي الإنسان غير مسئول عنها، فإذا حفظ لسانه، وكف عن مثل هذه الأمور فهو أولى، والحجاج معروف ظلمه وغشمه وإهانته للصحابة، وخيار الأمة، وقتله لخيار الناس، قتل عشرات الألوف -نسأل الله السلامة والعافية- وهذا قريب منه يعني، مثل هذا حقيقة هو مستحق للقتل من قديم يعني، لكن على يد من؟ يقتل بسيف الشرع، لا يقتل بيد الأعداء، وهذا الذي يجعل الأمر يحز في النفس، وتجعل الشعوب تتعاطف معه، والناس يتعاطفون معه؛ لأنه قتل في يوم عيد، وضحي به لغير الله -جل وعلا-، لا لدين الله، ولا لإقامة شرع الله.

المقصود أن مثل هذا الأمر على الإنسان أن يحفظ لسانه، يعني كلمة التوحيد التي قالها في آخر لحظة هذه لها شأن عظيم عند الله -جل وعلا-، وتاريخه الأسود معروف المظلم والظلم والعدوان هذا أيضاً له في الميزان شأن عظيم -نسأل الله السلامة والعافية-. يقول: هل أكل اللحم النيئ حرام؟ وما الدليل على ذلك؟ ليس بحرام، إلا إذا كان يضر، إذا كان يضر بالبدن حرم من هذه الحيثية وإلا فليس بحرام. يقول: هل يجوز قراءة القرآن جماعة بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؟ إيش معنى جماعة؟ يعني أن واحد يقرأ ويرددون وراءه، هذا في حال التعليم لا بأس به، لكن في حال التعبد بقراءة القرآن، الأصل أن يقرأ واحد وينصت البقية {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] أما القراءات الفردية فكل إنسان يقرأ لنفسه، أما القراءة الجمعية لغير التعليم فهي بدعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ....

كتاب الحدود

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الحدود (1) باب: ما جاء في الرجم الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الحدود باب: ما جاء في الرجم حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "جاءت اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما، فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة". قال مالك -رحمه الله-: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. حدثني مالك -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فقال له: إن الآخر زنى، فقال ... إن الأخر بالقصر.

فقال له: إن الأخر زنى، فقال له أبو بكر -رضي الله عنه-: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا، فقال له أبو بكر: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: إن الأخر زنى، فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله، فقال: ((أيشتكي أم به جنة؟ )) فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أبكر أم ثيب؟ )) فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال: ((يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك)) قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اذهبي حتى تضعي)) فلما وضعت جاءته، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اذهبي حتى ترضعيه)) فلما أرضعته جاءته، فقال: ((اذهبي فاستودعيه)) قال: فاستودعته، ثم جاءت فأمر بها فرجمت.

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي في أن أتكلم؟ قال: ((تكلم)) فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك)) وجلد ابنه مائة، وغربه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك -رحمه الله-: والعسيف: الأجير. حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)). حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، فإذا أحصن ... إذا أحصن، أذا أحصن. أحسن الله إليك. الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت.

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء، فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: "الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة" فإنا قد قرأناها. قال مالك -رحمه الله-: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر -رحمه الله-. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة. وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ليس ذلك عليها، إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف] وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [(233) سورة البقرة] فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود

الكتاب مضى تعريفه مراراً، وأنه مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، والحدود جمع حد، والمراد بها ما يمنع ويفصل ويحجز بين شيئين، والحدود المشروعة لتمنع من الوقوع في هذه المعاصي التي حددت لها، الحد المراد به القدر المحدد شرعاً المرتب على معصية، لتمنع من الوقوع فيها، أو من المعاودة إليها ممن وقع فيها، فالحدود إنما شرعت لردع الجاني ولاعتبار غيره به؛ لئلا يقع في مثل ما وقع فيه، والحدود المقدرة الزنا، والسرقة، والقذف، والخمر، والردة، والسرقة. الزنا، والقذف به، والسرقة، والشرب، والردة. طالب: اللواط. اللواط ملحق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حد وإلا قصاص؟ طالب: قصاص. قصاص هذا. طالب:. . . . . . . . . قطع الطريق. طالب:. . . . . . . . . الساحر مرتد، نعم؟ طالب: التعزير. لا، التعزير غير الحد، التعزير قسيم وليس بقسم. هذه العقوبات المقدرة المحددة التي ثبتت فيها الحدود لا شك أنها رتبت على جرائم تعد من كبائر الذنوب عند أهل العلم؛ لأن ضابط الكبيرة عندهم ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بدخول النار في الآخرة، وحرمان الجنة، أو جاء في حقه اللعن، وغير ذلك من الضوابط التي ذكرها أهل العلم. ثم بدأ بحد الزنا. باب: ما جاء في الرجم وهو الحد الأغلظ في جريمة الزنا؛ لأن الزاني لا يخلو إما أن يكون محصناً فحده الرجم ثيباً، أو يكون بكراً فيكون حده الجلد مع التغريب. في حديث عبادة بن الصامت ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)) فإذا زنا المحصن وهو من وطأ في نكاح صحيح فإن حده الرجم، وإذا زنا غير المحصن وهو من لم يطأ في نكاح صحيح، ولو وطئ بنكاح فاسد أو بزنا -نسأل الله العافية- فلا يسمى ثيب، إنما يقال له: بكر، سواءً كان رجل أو امرأة، أما من وطئ بنكاح صحيح هذا ثيب، ولو طلق من ليلته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الثيب بالثيبث. . . . . . . . . جلد مائة والرجم إيه. طالب:. . . . . . . . . بيجي الكلام فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يكفي، العقد ما يكفي، يعني لو طلق قبل الدخول ليس بثيب، ولو طُلقت قبل الدخول ليست بثيب، إنما الثيب من وطئ بنكاح صحيح. طالب:. . . . . . . . . أشمل نعم، هذا اصطلاح عند أهل العلم، اصطلاح خاص، وإلا فحدود الله جاء فيها لا تعتدوها ولا تقربوها، فلا تتعدى الحدود ولا تقرب، فما أمر به لا يتعدى، وما نهي عنه لا يقرب، وهي أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، لكن يراد بها في مثل هذا الكتاب المقدرة، في مقابل التعزيرات، وفي مقابل ما لا حد فيه ولا عقوبة له فيه في الدنيا. باب: ما جاء في الرجم

أي في حكمه، والرجم المراد به رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، والحدود إنما شرعت لمصالح عظيمة؛ لتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه القاذورات، فلو لم تشرع هذه الحدود لما وجد ما يردع الناس عن مقارفتها، ولا اشترك الناس المسلمون وغيرهم، والحيوانات في اقتراف هذه الجرائم وهذه القاذورات، وما يرمى به الإسلام بسبب تشريع هذه الحدود من الهمجية ومن الوحشية هذا يقوله المغرضون، دعاة الإباحية، الذين يسعون في الأرض الفساد، ليستبيحوا محارم الناس وأموالهم ودماءهم، وإلا فمن الذي يردع؟ يعني إذا كان في قول الله -جل وعلا-: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [(179) سورة البقرة] ويقولون: إن القتل وحشية، متى يرتدع القاتل إذا لم يقتل؟ ومتى يرتدع غيره إذا لم يقتل الجاني؟ الناس لا يردعهم إلا الحزم، والمناداة بالستر المطلق كما يقول بعضهم، نعم جاء في الحديث الصحيح الستر على المسلم: ((من ستر مسلماً ستره الله)) وجاء أيضاً إعراض النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماعز ليستتر بستر الله، لكن هذا في حق من؟ في حق من حصلت منه الهفوة أو الزلة، أما من اجترأ على حدود الله، واستمرأ المعاصي، أو انتشرت هذه الجرائم في مجتمع من المجتمعات لا يردعها إلا إقامة شرع الله، إقامة الحدود بعزم وحزم وجد، ولذا لا يجوز للسلطان أن يعفو إذا بلغه الحد، فإن عفا فلا عفا الله عنه، ومن ينادي بالستر المطلق لجميع الناس، وجميع الأصناف هذا لا شك أنه توطئة للإباحية، وإلغاء لحدود الله -جل وعلا-، وإلا فلماذا شرعت الحدود؟ إلا للقضاء على هذه الجرائم، تقام الحدود ومع ذلك يقع ما يقع، فكيف بما لو عطلت الحدود؟ كيف يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إذا عطلت هذه الحدود؟

فمن محاسن الشرع تشريع هذه الحدود بهذه القوة وبهذه الصرامة، ولا شك أن الأمور تختلف من شخص إلى شخص، هذه الحدود تدرأ بالشبهات، تختلف من شخص إلى شخص، ومن مجتمع إلى مجتمع، فالشخص الذي تقع منه الهفوة والزلة ويتوب، ويستتر بستر الله، هذا لا يبحث عنه، حتى لو اطلع عليه، اطلع عليه من اطلع، وستر عليه يكون مأجوراً، ((من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة)) لكن أصحاب الجرائم، وأرباب المنكرات والسوابق مثل هؤلاء لا يجوز الستر عليهم بحال، وكذا لو انتشرت الفواحش في بلد من البلدان لا يستر على أحد، بل لا بد من أن يؤخذ الناس بعزم وحزم، ولذا جاء قتل الشارب في المرة الرابعة، ((إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه)) ثم في الرابعة قال: ((اقتلوه)) ومن أهل العلم من يرى أنه منسوخ الحد، ومنهم من يرى أنه محكم، فقتل المدمن شرعي، ومنهم من يرى أنه تعزير كقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقول: تعزير إذا استشرى الشرب في بلد من البلدان، ولم يردع الناس الحد يقتل الشارب حتى يرتدع الناس، والله المستعان. يقول: "حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "جاءت اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) " رجل وامرأة زنيا، والسياق يدل على أنهما إيش؟ أنهما محصنان "فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) " هذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويجري عليهم حكم الإسلام إذا تحاكموا إلينا، وإذا تحاكموا إلى الحاكم المسلم هو مخير بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم. "فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) فقالوا: نفضحهم ويجلدون" يعني ما في رجم في التوراة، فيه يفضحون، نفضحهم ويجلدون، يطاف بهم في الأسواق، وتذكر معايبهم، ويقال: إنهم زنوا، ولا رجم "ثم يجلدون" في بعض الطرق ما يدل على أنهم يسودون، تسود وجوههم.

"نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام -وقد كان يهودياً ثم أسلم-: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها" كذبتم إن فيها الرجم، يعني في التوراة، فالرجم ما توطأت عليه الشريعة الإسلامية مع شريعة موسى -عليه السلام- "فأتوا بالتوراة فنشروها" قد يقول قائل: إن الذي نفى وجود الرجم في التوراة اعتمد على نسخة محرفة، مسحت منها آية الرجم، والذي أثبت اعتمد على الأصل أن الرجم موجود في النسخ الموثقة الصحيحة، وإن كان فيها تحريف في مسائل أخرى؛ لأن التحريف قديم عند اليهود وعند النصارى؛ لأنهم استحفظوا على الكتابين فما حفظوا، حرفوا وصحفوا وزادوا ونقصوا، وكتابنا محفوظ، تكفل الله بحفظه فلم يحصل له شيء إلى قيام الساعة. "كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها" يعني بسطوها وفتحوها وقلبوا في صفحاتها "فوضع أحدهم يده على آية الرجم" اسمه: "عبد الله بن صوريا" كما في الصحيحين، وضع يده على آية الرجم. "ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم" صدقوه بعد إيش؟ بعد أن فضحهم، بعد أن اطلع على الحقيقة. "فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما" لأنهم جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنهم يعرفون عنه ما جاء في وصفه في كتبهم أنه نبي الرحمة، فقالوا: لعل محمداً يأتي بشرع أخف من الرجم، يكتفي بالجلد، أو يكتفي بتوبيخ، أو يكتفي بغرامة، أو يكتفي بتعزير بالمال أو نحوه، ويسلمان؛ لأنه نبي الرحمة، لكنه نبي الرحمة وهذا عين الرحمة، تطبيق الحدود هو عين الرحمة، التي جاء بها النبي -عليه الصلاة والسلام-. "فقالوا: صدق يا محمد" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل يحكمون بشرع الله بشرع محمد -عليه الصلاة والسلام- أو بشرعهم هم؟ لأنه قال لهم: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )). طالب:. . . . . . . . . فماذا يصنع؟ لو كان في التوراة الجلد؟ طالب:. . . . . . . . .

وهو يحكم بينهم بحكم الله، لكن لعله مما أخبر بأن الرجم موجود في شريعتهم، فأراد أن يقررهم بشريعتهم، وإلا شرعهم منسوخ، لا يحكم به، ولا يتحاكم إليه، لكنه أراد أن يقررهم بشرعهم، وإذا أردي الخصم بسلاحه كان أنكى، وأقبل له، ويذعن أكثر مما لو كان بسلاح غيره. "فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم" نعم؟ طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) .... الحكم، في شأن الرجم، ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) يعني في شأن هذا الحد، هم قالوا: ما فيه شيء، ما عندنا شيء اسمه رجم، يفضحون أو يجلدون؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو حكم عليه بالرجم ابتداءً، فماذا تجدون في شأن الرجم؟ يعني ما سألهم عن حكم الزاني في شرعهم، ما قال: ما حكم الزاني في شرعكم؟ إنما قال: ما تجدون في شأن الرجم، هو محكوم عليه بالرجم. طالب:. . . . . . . . . نعم، إي نعم، إيه بلا شك. طالب: سألهم على حالة .... لأنه قال: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ )) أولاً: ما في شك أن القصة فيها اختصار، وهي مبسوطة في الصحيحين وغيرهما بأبسط من هذا، المقصود أن الرجم شرع محكم جاء به موسى -عليه السلام-، وجاء به محمد الخاتم -عليه الصلاة والسلام- "فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما" فدل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود. "فقال عبد الله بن عمر: "فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" يحني بالحاء يعطف عليها وينثني، وبعض الروايات: "يجني" وأكثر الرواة على أنها: "يجنأ عليها" المعنى واحد، يجنأ عليها يعني يميل وينثني وينحني عليها لكيلا تصاب بأذى. "قال مالك: يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه" يعني يفديها بنفسه، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . إذا تُمكن منهم، وأعلنوا بالمخالفات تقام عليهم. طالب:. . . . . . . . . حتى من التزم بحكم الإسلام بلا شك تقام عليه، لكن لا يطالبون بالواجبات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في شك أنها بعدها، لو لم يكن في شرعنا رجم، ما قال: ((ما تجدون في شأن الرجم؟ )). طالب:. . . . . . . . .

معروف يعني حتى ... ، مبينة في حديث عبادة. "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أسلم" اسمه ماعز بن مالك "جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الأخر" يعني الأرذل المتأخر المؤخر "إن الأخر زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ " يعني جاء في بعض الروايات التصريح، قوله: إني زنيت، مثل هذا الأدب في التعبير ألا ينسب الأمر المكروه إلى النفس، ومع ذلك تواطأ الرواة على نقل قول ماعز: إني زنيت؛ لأن هذا وإن كان من حيث الأسلوب خلاف الأدب المتقرر إلا أنه يترتب عليه حكم شرعي، فلا بد من صريح الاعتراف، ولما كان الأمر غير لازم في قصة أبي طالب قال: هو على ملة عبد المطلب، والرواة يقولون كلهم: هو على ملة عبد المطلب، لكن هنا في إقامة حد، والحد لا يقوم إلا بصريح الاعتراف. "فقال: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا، قال له أبو بكر: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده" هذه هفوة وزلة وقعت من ماعز، وتاب إلى الله -جل وعلا-، وأناب وصدق في توبته، وقدم نفسه، مثل هذا لو استتر ما يلام، لكنه أراد العزيمة، ولم يكتفِ بالرخصة، أراد العزيمة؛ لأن الحدود كفارات، وإنه الآن لينغمس في أنهار الجنة، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذه عزيمة، ولا يلام من طلب العزيمة، ومع ذلك يمكن أن يدل على الرخصة، والدين فيه فسحة لمثل هذا. "فقال أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا، فقال له أبو بكر: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرره نفسه" فلم تقرره: أي لم تمكنه نفسه من الاستتار، والاكتفاء بالتوبة دون إقامة الحد والتطهير؛ لأنه يريد الكفارة لما حصل من ذنبه، فالحدود كفارات. "لم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ما اطمأن، يعني النفس ما زال يحيك فيها إثم ما اقترف، فجاء إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، فلم تطمئن نفسه إلا بأن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويعترف بين يديه، ويلتزم باللازم.

"حتى جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: إن الأخر زنى، فقال سعيد: فأعرض عنه" الحديث موصول في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- "فأعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا أكثر عليه" فتمت الإقرارات الأربعة، واستفهم عما يمكن الاستفهام عنه مما يدرأ الحد "كل ذلك يعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله، فقال: ((أيشتكي؟ )) " يعني يشتكي من شيء يدرأ عنه الحد؟ ((أم به جنة؟ )) يعني فيه جنون، والحدود والتكاليف، مناطها العقل، فإذا كان به جنة فإنه يرتفع عنه الحد، وإذا كان يشتكي من شيء يدفع عنه الحد مؤثر على العقل، يعني هل فيه جنون مرض؟ أو فيه جنون بسبب تلبس الجنة به؟ سأل عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأل: " ((ما تقولون في ماعز بن مالك؟ هل به من علة؟ )) قالوا: ما رأيناه إلا وفي العقل، من صالحينا" وفي رواية قال: ((استنكهوه)) شربت خمراً استنكهوه، فكل هذا ليدرأ عنه الحد، ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه مثل هذا الحد؛ لأنه جاء تائباً منيباً صادقاً في توبته، مقدماً نفسه، ومع ذلك أصر. "فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أبكر أم ثيب؟ )) قالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم" ذهبوا به فرجموه، في رواية: حفر له حفيرة، والروايات والألفاظ كثيرة في قصة ماعز إلا أن هذه خلاصتها، أنه اعترف ولقن ولم يقبل، عُرض عليه ما يدرأ عنه الحد فلم يقبل ارتكاباً للعزيمة، وليس هذا من عفو السلطان؛ لأنه لما انتفت عنه جميع الشبهات أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- به فرجم. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يسأل، ما سئل، ولو قال: إنه زنى بفلانة ... طالب:. . . . . . . . . نعم لا بد من اعترافها ما يكفي رميه بها، ولا يجلد حد القذف؛ لأنه لم يأتِ قاذفاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معروف بالإفساد أبداً، هذا لا بد من تطبيق حد الله عليه، تطبيق الشرع عليه، مثل هذا يختلف وضعه عن وضع ماعز.

طالب:. . . . . . . . . لا يقرر ولا يلقن، لا يضر ولا ينفع، مثل هذا يتوسط في أمره، نعم؟ طالب: إذا. . . . . . . . . ذهب إلى السلطان أبلغ عنه ما فعل، يعني يلزم أن يقام عليه الحد؟ واعترف كم؟ طالب: اعترف بالحادثة .... يعني بحضور الناس أو بعدم حضورهم، يعني السلطان يحكم بعلمه أو لا يحكم؟ السلطان لا يحكم بعلمه، لكن هذا إذا اعترف بين الناس، وأقر أربع مرات، وشهد على نفسه أربع شهادات فرجم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أربع أربع مرتين يعني ثلاث مرات يعني بثلاثة مجالس، أربع مرات، أو مرتين، ثنى على ذلك مرتين، يعني كرر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم لما أذلقته الحجارة فر، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لو تركتموه لعله يتوب)) وهو تائب من الأصل. على كل حال مثل هذا لا يعني أن من طبق عليه الحد أن كل إنسان بمنزلة ماعز، ماعز له ظروفه، وجاء تائب ومنيب، والقضايا كل القضايا في عصره -عليه الصلاة والسلام- خمس، يعني على طول مدة الرسالة ثلاثة وعشرين سنة، خمس قضايا، قضايا الزنا، والآن يطنطنون ويقولون: إن المجتمعات لا بد أن يقع فيها الهفوات، وعصر النبوة ما سلم، بينما وقع في عصر النبوة مما يقع في عصرنا في بلادنا وفي غيرها أكثر وأشد، هذه الخمس تحصل من شخص فضلاً عن بلد، أو عن ... ، وبعضهم يقرر أن عشرة بالمائة هذه ما هي بظاهرة مقلقة، عشرة بالمائة شيء يسير، يعني إذا كان الرياض خمسة ملايين بخمسمائة ألف ما هي ظاهرة هذه، على كلامه -نسأل الله السلامة والعافية- نعم؟ طالب: الأولى يا شيخ فيمن يقع في هذا أنه يستر على المسلم ... ؟ والله الأمر إليه، لكن إن ارتكب العزيمة كفرت سيئته، الحدود كفارات، وإن استتر بستر الله، وأكثر من الحسنات، وترك المعاصي، والتزم بشرع الله، واستكثر من القربات هذا بعد أيضاً كله طيب. طالب: في آخر الزمان يكثر الزنا عند المسلمين وإلا في العالم ... ؟ جاء عموماً، جنسه. طالب: أحسن الله إليك بالنسبة لقضية الزنا يطلق على من أتى من القبل يشترط له ذلك أو من أي جهة .... ؟

الزنا الأصل القبل مع القبل، الإيلاج في القبل هذا هو الزنا، والإيلاج في الدبر بالنسبة للذكور هذا يسمونه اللواط، وبالنسبة للإناث إتيان المرأة مع دبرها محرم إجماعاً، وهو اللوطية الصغرى كما يقول أهل العلم، فلا شك في تحريمه. طالب: سعيد بن المسيَب أو المسيِب؟ هو مشهور عند أهل العلم بالفتح، والدعوة التي تذكر عنه ما تثبت، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك من القاضي .... لا، الحاكم هو القاضي، كل هؤلاء أعوان، الهيئات والشرط أعوان، الحاكم والسلطان، السلطان نائبه القاضي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا إذا عفوا هذا تعاون على الإثم والعدوان، يعني مثل هذا يأتي من باب آخر، نعم. قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم" يعني من جماعة ماعز "يقال له هزال: ((يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك)) " لو سترته بردائك يعني حال الرجم؟ طالب: حال الزنا .... ((لو سترته بردائك لكان خيراً لك)) يعني هل يكنى بهذا عن الستر على ماعز؟ نعم؟ عن الاعتراف ومنعته من الاعتراف، أو أنه لو سترته بردائك حين إقامة الحد؟ أما بالنسبة للاعتراف جاء هو بنفسه يعترف، يعني هل معنى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اطلع على أن هزالاً عرف الواقعة قبل مجيئه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وصرفه عن المجيء؟ هو يمكن أن يكون كناية عن هذا، مو بصريح كناية عن هذا، أن يستتر بالرداء ما يمنع من الاعتراف. طالب: قد يكون من المصيب بجنون .... يقول: نعم يقول: به جنون وهو ليس بمجنون؟ لا، لا ما يمكن هذا. طالب: في رواية النسائي: أن هزالاً كانت له جارية، وأن ماعزاً وقع عليها فقال له هزال: انطلق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. انطلق فأخبر أو أنطلق ... ؟ طالب: أنطلق وأخبر .... يعني هو صاحب الجارية المزني بها؟ طالب: فانطلق فأخبره فأمر به فرجم. على كل حال مسألة الستر بالرداء كناية عن صده عن الاعتراف، والحيلولة دونه ودون هذا الاعتراف الذي ألزمه بالحد.

" ((لكان خيراً لك)) قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي وهذا الحديث حق" والحديث من مراسيل سعيد، وهو موصول عند أبي داود. قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم" يلزم الاعتراف أربع مرات أو يكفي الاعتراف مرة واحدة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه مجمل، حديث ماعز صريح بالاعتراف أربع مرات، وقياساً على الشهود الأربعة، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وهو الراجح، وأما من يقول بأنه يكفي الاعتراف مرة واحدة وليس بأشد من القتل وغيرها من الحدود قياساً مع النص، يعني في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار. جاء في الزنا الاعتراف الإجمالي من غير عدد، ولا شك أن التفصيل يقضي على الإجمال. "وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم" قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. ولا شك أن الاعتراف أقوى من البينة؛ لأن الإنسان أعرف بنفسه، وأدرى بما حصل منه من غيره. قال: "حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة" وبعض النسخ بدل عن ابن، "ابن عبد الله بن أبي مليكه أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اذهبي حتى تضعي)) " يعني فلا ترجم الحامل، ولا يقام عليها الحد حتى تضع الحمل؛ لئلا يتعدى الضرر إلى غيرها "فلما وضعته جاءته، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اذهبي حتى ترضعيه)) " لأنه يتضرر برجمها قبل رضاعه "فلما أرضعته جاءته، فقال: ((اذهبي فاستودعيه)) " أي: اجعليه عند من يحفظه ويحضنه "قال: فاستودعته ثم جاءت، فأمر بها فرجمت" في بعض الروايات: أنها جاءت به وفي يده كسرة خبز، على كل حال مثل هذا لا بد منه، لا بد أن تؤجل الحامل حتى تضع، ثم ترضع، فإذا وجد من يكفله فإنها يقام عليها الحد.

لو قالت: ما وجدت، استودعيه قالت: ما أجد من أودعه عنده، يقام عليها حد وإلا ما يقام عليها حد؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه قال: ((اذهبي حتى ترضعيه)) ((اذهبي فتستودعيه)) الآن الصيغة اختلفت، ما جعل الاستيداع غاية مثل ما جعل الوضع والرضاعة؛ لأنه قال: ((اذهبي حتى تضعي)) يعني ما في إقامة حتى تضعي ((اذهبي حتى ترضعيه)) يعني لا يقام الحد حتى ترضعيه، ثم قال: ((اذهبي فاستودعيه)) قال: فاستودعته، ما قال: اذهبي حتى تستودعيه، لا يقام الحد حتى ... ، لا ((اذهبي فاستودعيه)) يعني ضعيه عند أحد يكفله ويحضنه، ثم جاءت فأمر بها فرجمت. طالب: الآن هذه المرأة كانت محصنة؟ محصنة نعم. طالب: طيب في غير المحصنة لو جاءت مثلاً وبها الحمل؟ يقال: حتى تضع؛ لأنه قد يسقط الحمل، ويتعدى الضرر. طالب: والحد كيف يقام؟ جلد، جلد ما دامت بكر تجلد ولو حبلت.

قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم؟ " من أين جاء وصفه بالفقه؟ نعم كونه استأذن، أذن لي أن أتكلم "فقال: ((تكلم)) فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا" يعني أجيراً عنده، ومعروف أن الأجير يعني يخالط المستأجر مخالطة تختلف عن غيره، ولذا أكثر ما يوجد من المصائب والمشاكل في المخالطة، الأجير والمستأجر، فتجد السائق له دالة على البيت وأهل البيت أكثر من غيره، سائق الأسرة، وكذلك الخادمة في الأسرة، يعني بينهم صلة ودالة ويمونون عليها أكثر من غيرها، والتساهل جر المصائب والنكبات إلى البيوت، فلا بد من الاحتياط، وإذا وجد هذا في عصر النبوة فكيف يأمن الإنسان على نفسه وعلى ولده وبنته وزوجته؟! لا بد من أخذ الاحتياط الشديد في هذا الباب؛ لأنها إذا وقعت المصيبة ما يمكن أن تستدرك، العار لن يرتفع، نعم الإثم يجبه التوبة، يجبه إقامة الحد، لكن العار، الألم يعتصر القلب مدى الحياة، ومصائب وكوارث لا يمكن تصحيحها، كثيراً ما يسأل يعني بسبب التساهل مع الخدم والسائقين، الأسئلة تكثر عن مسألة الستر عن النفس، والإخبار بما حصل، أو لا يخبر عند الخطبة؟ يعني إذا حصل من البنت هفوة وإلا زلة مع سائق أو نحوه، تقول: هل أخبر الخاطب أو لا أخبره؟ هذه مسألة كارثة حقيقة، إن أخبرت تعطلت، وإن لم تخبر غشت، وإذا علم الخاطب فيما بعد ماذا يكون مصيره؟ وماذا يكون وضع أولاده فيما بعد؟ كل هذه جرائم يصعب تصحيحها فالاحتياط هو الواجب، وهو المتعين؛ لئلا يقع مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية. وأدخل على بعض الناس ممن هم محسوبين على الأخيار بسبب تساهلهم، أدخل عليهم ما ليس منهم، وحصل من الخدم في البيوت من عبث الصبيان والأولاد وما أشبه ذلك، كل هذا بسبب التساهل، فعلى المسلم أن يكون حازماً، لا سيما فيما يتعلق بالأعراض، الأموال أمرها سهل، الإشكال في الأعراض، والله المستعان.

وهذا الأجير وهذا العسيف زنى بامرأة مستأجره "فأخبرني" يعني الزوج، زوج المرأة المزني بها قال لوالد العسيف: إن على ابني الرجم "فافتديت منه" يعني من الرجم، بدل الرجم بمائة شاة وبجارية لي، ظن أن الحدود تباع وتشترى لا، الحدود حق لله -جل وعلا- لا يتصرف فيها ولا يتدخل، وأخذ البدل عنها لا شك أنه تغيير لشرع الله، وهذا موجود في بعض البلدان -نسأل الله السلامة والعافية-. "فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني" شوف لما أخبره هذا الجاهل بأن على ابنه الرجم ذهب يفتدي من الرجم بمائة شاة وبجارية ليفدي ولده بذلك "ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام" هذا هو الصحيح، وتغريب عام ((البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)) ولا بد من النفي سنة في بلد يبعد عن بلده أكثر من مسافة قصر، مسافة قصر فأكثر ليسمى تغريب، وقد يقول قائل: إنه إذا غرب الزاني ذكراً كان أو أنثى، فإنه يفقد أهله وعشيرته الذين يستحيي منهم، فقد يزيد شره، ولا شك أن التغريب جزء من الحد لا يعطل بمثل هذه التعليلات، وإلا فالحنفية لا يرون التغريب بمثل هذه الأمور، بهذه التعليلات، وأيضاً لو كان المغرب امرأة لزم أن يغرب معها المحرم، ومن أهل العلم من يرى أن السجن يقوم مقام التغريب، المقصود أنه يحال بينه وبين وقوع الفاحشة مرة ثانية، والمجال للاجتهاد لا سيما في السجن، وإن سجن في بلد يجتمع فيه السجن مع التغريب كان أولى؛ لئلا يقع في الجريمة مرة أخرى. طالب:. . . . . . . . . مثل هذا ما هو لهذا يا أخي، ينتقل إلى بلد يكون فيه أهل الصلاح أكثر، ويبعد عن رفقة السوء، كما قيل للتائب الذي قتل مائة: انتقل إلى بلد كذا فإنه ... ، من باب المشورة لا على سبيل الإلزام. "فأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)) " يعني بحكم الله " ((أما غنمك وجاريتك فرد عليك)) " يعني مردودة عليك، ولا يلزمك أن تبذل فداء لولدك، ولا يقبل منك لو بذلت، وجلد ابنه مائة، وغربه عاماً "وأمر أنيساً الأسلمي، فقال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

"وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها" اعترفت الاعتراف المعتبر في هذه الجريمة، وهي أن تعترف أربع مرات، كما جاء في حديث ماعز المبين المفصل المفسر، فيرجع إليه، وليس فيه أنه جلدها ولا أمر بجلدها، والقضايا التي ذكرت الخمس في عصره -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها أنه جلد، وفي حديث عبادة وهو في الصحيح: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) ولذا جمهور أهل العلم لا يرون الجلد بالنسبة للزاني المحصن، وإنما يكتفى برجمه، والمعروف عند جمع من أهل العلم منهم الحنابلة يرون الجلد، والجمع بين الجلد والرجم، وعلي -رضي الله عنه- جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ولا شك أن حديث عبادة صريح في الموضوع، وما عداه فيه عدم الذكر فقط، ما فيه نفي، فيه عدم الذكر، والحكم يثبت بخبر واحد، فإذا لم يذكر حمل على الأحاديث التي فيها الذكر، والحجة تقوم بخبر واحد، فالمرجح أنها تجلد، يجلد الزاني المحصن ثم يرجم. "حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) ". لا بد من الشهداء، وإلا لو أعطي الناس بدعاواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، المقصود أن مثل هذا لا يترك لاجتهاد الأفراد، فلو اكتفى بعلمه وقتله بمجرد وجوده مع امرأته، أو مع ولده، أو مع بنته، ولو كان مستحقاً للقتل، بأن كان زانياً محصناً، وتأكد من الفعلة بنفسه، لا يجوز له أن ينفذ الحد؛ لأن هذا من حق السلطان، ولي الأمر، وهذا افتيات عليه، ولو ترك المجال لأفراد الناس لكان من كانت بينه وبين غيره خصومة أو مشاحنة يذهب به إلى بيته، ويدعي عليه ثم بعد ذلك يقتله، ويقول: إنه وجده على بنته أو على امرأته، وليس له ذلك، ولو كان مستحقاً للقتل بأن كان محصناً، وفي حديث القذف في حديث اللعان، الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) يقتل به، بلا شك؛ لأن هذا يفضي إلى فوضى، لو أن كل إنسان ترك له الأمر ليحكم بنفسه وينفذ بنفسه كانت الأمور فوضى.

"حتى آتي بأربعة شهداء" نعم لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، ولو نقصوا واحداً لجلدوا حد القذف. قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". في حديث العسيف وفي آخره: ((واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) فيه دليل على أن الحسبة من أعمال الرجال، وليست من أعمال النساء، ولو كانت من أعمال النساء، لقال: اغدي يا فلانة وفلانة وفلانة من الصالحات إلى امرأة هذا؛ لأن الأمر متعلق بامرأة، إن اعترفت فارجموها، لا، الحسبة من خصائص الرجال، وليس للنساء فيهن دخل، نعم للمرأة أن تأمر وتنهى وتنكر على غيرها، لكن في مثل هذه المواطن التي فيها التنفيذ هي من خصائص الرجال. طالب:. . . . . . . . . ما هو بوالد. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ولو كان غني ويش الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . يكون ابنه خادم ولو كان غني؛ لأنه ما يلزمه أكثر من نفقته، يكون أجير ويش المانع؟ طالب: الآن في مسألة الشخص .... لا، لا بد من الرجوع إلى الإمام، إذا خولهم الإمام وقال: من رأى منكم منكراً يغير يغير، وإلا فالتغيير باليد من خصائص الإمام. نعم إذا عرف أن الإمام لا ينكر ذلك، يعني كان الناس في السابق ينكرون، ويعرفون أن الإمام لا يكره مثل هذا، إذا عرفوا من حال الإمام أنه لا يكره مثل هذا ولا ينكره، لا مانع، وهو الأصل؛ لأنهم يأتمرون بأمر نبوي، ((فليغيره بيده)) لكن إذا عرفوا أن السلطان يمنع من هذا، لكن لا بد أن يقوم بهذا الأمر أحد، هذا فرض كفاية، لا بد أن يقوم به السلطان، من مهماته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والناس .... طالب: وقام به بيده ... لا شك أن مثل هذا، وأراد أن يتحمل الآثار المترتبة عليه الأمر لا يعدوه، يتحمل .... طالب:. . . . . . . . . لكن يتحمل ما يأتيه من قبل السلطان، نعم؟ طالب: الطرف الأول هل يدخل في الحديث الطرف الأول إذا ذهب إلى الوالي أن اليوم .... فإن اعترف .... ؟

مثل ما قال، يعني لو لم تعترف ما أقيم عليها حد، ما يكفي أن يعترف عليها غيرها، ما يكفي، وسيأتي ما يدل على أنها قد تصرف وتلقن ويستر عليها، يأتي ما يدل على هذا، نعم؟ طالب: لو مثلاً أحد العبيد زنا بأمة .... إيه لا ما يغرب العبد، العبد ينصف عليه العذاب ولا يغرب، وجاء في الحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير)) طالب: حتى لو كان محصن؟ نصف، نصف العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طالب: نعم محصن. محصن محصن، الرجم لا يتبعض ولو كان محصناً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إن أراد أن يتحمل العزيمة، وإلا فالأصل أن الأمر معلق بالاستطاعة. يقول: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة" حق في كتاب الله، يعني الآية التي ذكرت في الصحيح المنسوخة اللفظ، منسوخة التلاوة مع بقاء حكمها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" وستأتي. "على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة" يعني شهد عليه أربعة" أو كان الحبل" يعني الحمل "أو الاعتراف" يعني إذا حملت المرأة غير ذات زوج لا شك أنها زانية، هذا من أقوى البينات، إذا حملت من غير زوج لا شك أنها زانية، فهو يقوم مقام البينة، وكذلك إذا تقيأ الخمر على ما سيأتي، فلا يمكن أن يتقيأها حتى يشربها، أو الاعتراف على نفسه أربع مرات، فإنه يقام عليه الحد حينئذٍ.

قال: "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله" يعني الاعتراف عليها ما يكفي، يعني كون زوجها أخبر ما يكفي، لا بد من اعترافها هي "وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع" يعني لتنكر وترجع عن الاعتراف "فأبت أن تنزع" أصرت على الاعتراف "وتمت على الاعتراف" يعني ثبتت عليه "فأمر بها عمر فرجمت". قال بعد ذلك: "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح" يعني لما انتهى حجه أناخ بالأبطح كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، يعني جعله له من البطحاء وساد، وجعل عليها الرداء واستلقى، يجوز النوم مستلقياً إذا أمن من انكشاف العورة، جاء النهي عن النوم مع الاستلقاء، ولا شك أنه محمول على ما إذا خشي من انكشاف العورة. "ثم مد يديه إلى السماء، فقال: اللهم كبرت سني" ثلاثة وستين، أبو ثلاثة وستين يخطط لستين ثانيات، والله المستعان، طول الأمل صحيح، كثير من الناس تخطيطه من قرار التعيين ماذا يفعل بعد التقاعد؟ يخطط مشاريع تجارية، وبعضهم في العلمية، بيألف إذا تقاعد بيسوي بيفعل ويترك، نعم، حب الدنيا، شب ابن آدم ويشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. "اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي" شعور بالمسئولية "انتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة" يعني بعد حجه "فخطب الناس، فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة" يعني ما في شيء يحتاج إلى بيان بعد موت النبي -عليه الصلاة والسلام-، بين وبلغ البلاغ المبين الواضح، إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً؛ لأنكم حملة الدين، يعني أنتم إن استقمتم استقام الناس، وإن ضللتم ضل الناس، بكم يقتدون، أنتم حملة الدين، أنتم صحابة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ... إلى آخر ما قال.

"ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم" تحذير "أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول القائل: لا نجد حدين في كتاب الله" ما نجد إلا حد واحد وهو الجلد {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [(2) سورة النور] لا نجد إلا واحد "يقول القائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا معه، والذي نفسي بيده" يقسم عمر -رضي الله عنه-، ويحلف من غير استحلاف على أمر في غاية الأهمية "لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: "الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة" فإنا قد قرأناها". هو يخشى الناس وإلا يخشى الله؟ لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها، هو يخشى الناس وإلا يخشى الله -جل وعلا-؟ يخشى الله -جل وعلا-، لكن من الناس من لا يدرك مثل هذه الأمور فيقع في مثل ما يقع فيه، مثل هذا عمر -رضي الله تعالى عنه- يخشى الله -جل وعلا-، والآية ثابتة عنده، إلا أنه لم يؤمر بكتابتها في المصحف، وإلا فهي مما أنزل على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإنا قد قرأناها. "قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة" الحجة بكسر الحاء، عكس القَعَدة "فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر -رحمه الله-" ورضي عنه وأرضاه. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة" يعني إذا زنيا، وهذه الآية مما نسخ لفظه وبقي حكمه، نعم؟ طالب: إيش معنى ألبتة؟ ألبتة يعني بدون تردد، يعني من دون تردد، ألبتة، إعرابها؟ الهمزة همزة قطع، حال، يعني باتين في أمركم. طالب:. . . . . . . . . قطع، نعم.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب" يعني عثمان استقر في ذهنه كما استقر في أذهان الناس كلهم، أن أقل الحمل تسعة أشهر؛ لأن هذا هو الغالب، فلما ولدت لستة أشهر أمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب، يعني تزوجت في محرم وولدت في آخر جماد، يعني ستة أشهر، قبل رجب، أو على دخول رجب، ولدت في ستة أشهر، استقر في أذهان الناس بناءً على العادة المطردة أن الحمل مدته تسعة أشهر، فأمر بها أن ترجم؛ لأنها ثبت أن هذا الوطء، وهذا الولد قبل النكاح. "فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها" ليس عليها الرجم "إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف] وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [(233) سورة البقرة] " فإذا حسمنا الحولين أربعة وعشرين من الثلاثين بقي ستة أشهر، فالدليل مستنبط من آيتين "فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها" وهذا من فقه علي -رضي الله عنه وأرضاه-، وعرف بذلك، لكن ليس هذا قدح بعثمان؛ لأنه قد يخفى على الفاضل ما يعرفه المفضول، وخفي على أبي بكر ما يعرفه غيره، وخفي على عمر ما عرفه أبو موسى وأبو سعيد وغيرهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم المقصود أنه قد يخفى على الفاضل ما يدركه المفضول، فليس في هذا مطعن أو طعن في عثمان، لكنه أيضاً منقبة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت، لكن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذه لو قالت: ما زنيت ما حدت. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ طالب:. . . . . . . . . زوجها يريد؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يريدها نعم لقنها. طالب:. . . . . . . . .

إيه هذيك حبلت من الزنا فلا بد من اللعان، وهذه ما حبلت الطلاق يكفي يا أخي، فرق بين الأمرين، يعني اللعان إنما يشرع لانتفاء الولد بالدرجة الأولى، يعني هل كل من زنت امرأته يلزمه أن يخبر؟ ما عنده مندوحة، يطلقها وينتهي الإشكال، لكن إذا حبلت لا بد من اللعان، لا بد أن يخبر ويلاعن. يقول: "فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت" الشرح ويش يقول؟ الشارح بعد فرجمت؟ طالب: الجهني. . . . . . . . . عثمان في ستة أشهر، فانطلق إلى عثمان، فأمر برجمها فقال له علي: أما سمعت الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف] وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [(14) سورة لقمان] فلم نجد بقي إلا ستة أشهر، قال عثمان: والله ما فطنت لهذا. روى عبد الرزاق في المصنف عن الأسود الديلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال علي: ألا ترى أنه يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [(14) سورة لقمان] فكان الحمل ها هنا ستة أشهر فتركها، فلعل عثمان -رضي الله عنه- لم يحضر هذه القصة في زمن .... لكن الكلام على "فوجدها قد رجمت". طالب:. . . . . . . . . معروف إيه قبل، هذا قبل. قال: "حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب" يعني خطأ القاضي، خطأ الحاكم إذا كان من أهل الاجتهاد فخطأه معفو عنه، والدية تقع في بيت المال، معفو عنه، وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد أثم إثماً عظيماً؛ لأنه قتل من لا يستحق القتل. "حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن" والمسألة خلافية بين أهل العلم في حد اللواط، والحنابلة عندهم أن حد اللوطي كالزاني "وحد لوطي كزان" يعني إن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراً يجلد، ومنهم من يرى أنه يقتل على كل حال، أحصن أو لم يحصن، ومنهم من يرى أنه يرجم، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة، ومنهم من يرى أنه يحرق بالنار، ومنهم الحنفية يرون أن فيه التعزير، وليس فيه الحد، وعلى كل حال ... ، نعم؟ طالب: الصحابة؟

الصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في كيفية القتل، على كل حال المسألة خلافية، والمتجه هو القتل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . المرأة يحفر لها أستر لها. طالب:. . . . . . . . . أعمق إيه ....

كتاب الحدود (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الحدود (2) باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا - باب: جامع ما جاء في حد الزنا - باب: ما جاء في المغتصبة - باب: الحد في القذف والنفي والتعريض. الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: ((فوق هذا)) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: ((دون هذا)) فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)). وحدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أُحصن .... أَحصن. أحسن الله إليك. ولم يكن أَحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد، ثم نفي إلى فدك. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، لشيء يذكره: إن ذلك يقبل منه، ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك -رحمه الله-: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول: المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا

من اعترف على نفسه يحد كما تقدم في قصة ماعز، وقصة العسيف، بالنسبة لاعتراف الرجال واعتراف النساء كله سبب لإقامة الحد، فمن اعترف على نفسه بالزنا فإنه يحد، إذا أقر واعترف وشهد على نفسه أربع شهادات، أقر أربعة اعترافات يحد. يقول -رحمه الله-: "حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا ماعز أو غير ماعز؟ طالب: غير ماعز. لماذا؟ هذا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوط فأتي بسوط، لا هذا فيه دليل على أنه بكر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، والمحصن ما يجلد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا اللي رجحناه أمس أنه يجلد، وعلي -رضي الله عنه- جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، حديث عبادة صحيح مفسر ما فيه أدنى إشكال، ما فيه إجمال، ولا إبهام ولا ... ، جلد مائة والرجم، يعني كون الجلد لم يذكر في الوقائع لا يعني أنه لم يقع، فإذا ثبت الحكم بدليل شرعي لزم القول به، كونه لا يذكر في قصص أخرى ما يلزم يا أخي.

يقول: "اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني طلب من أجله "دعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوط، فأتي بسوط مكسور" يعني لا يؤثر في المجلود "فقال: ((فوق هذا)) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته" يعني قوي، لم تقطع ثمرته يعني جديد، فيه عقده لم تذهب هذه العقد من الاستعمال، كأنه قطع من الشجرة الآن، وقد روي بالماء، هكذا يقول الشراح، لكن الذي يغلب على الظن أن قوله: "لم تقطع ثمرته" مبالغة في جدته، كأن ثمرته عليه، مبالغة في جدته كأنه أخذ من الشجرة الآن، فرق بين سوط يابس، وبين سوط رطب، الرطب لا شك أنه أنكى، وأشد في الضرب، وعلى كل حال بين هذين الوسط "فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: ((دون هذا)) " يعني كأنه لم تقطع ثمرته "فقال: ((دون هذا)) فأتي بسوط قد ركب به ولان" ركب به يعني ركوب كل شيء بحسبه، واستعمال كل شيء بحسبه، ولبس كل شيء بحسبه، يعني أنه مستعمل، الاستعمال أعم من الركوب، وقد يقال: إنه ركب به الدابة، وضربت به، ركب به يعني اصطحب في ركوب الدابة، واستعمل في ضربها فيكون مستعملاً، وقد يطلق الفعل ولا يراد حقيقته، إنما يراد ما هو أعم من ذلك، فركب استعمل، والحصير لبس يعني جلس عليه، ولبس كل شيء بحسبه.

"قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: ((أيها الناس)) " خطب بهم وقال: " ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا)) " والعادة في مثل هذه المناسبة أن يحمد الله -جل وعلا-، ويثني عليه، ثم يقول: أما بعد: ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله)) وهذا اختصار، أو لعله ذكر هذا لبيان الجواز أنه يجوز أن تكون الخطبة بمراسمها الشرعية المعتادة، وقد يكون هذا مجرد تنبيه على أمر من الأمور دون خطبة، ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله)) آن لكم: حان قوت الانتهاء عن حدود الله؛ لأن الشرائع قد كملت، والحجة قد بلغت، ولم يبق لأحد عذر، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [(16) سورة الحديد] وإذا خشعت قلوبهم لذكر الله انتهت عن حدود الله. ((من أصاب من هذه القاذورات)) أي القبائح، كل ما يستقبح من قول أو فعل قاذورات، لكن هذه التي فيها الحدود، وهو المناسب لكتاب الحدود، أو يقال: أعم من ذلك مما يقتضي الحد أو التعزير، ((من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته)) يعني لا يستتر، بل يفضح نفسه، ويأتي إلينا، وإن كان محموداً؛ لأنه قد تاب وأناب، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحدود كفارات، ((فإنه من يبدي لنا صفحته)) يعني يظهر لنا فعلته ((نقم عليه كتاب الله)) نقم عليه الحد. قال: "حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد" زوج عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، وهي أخت المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة "أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد ... " قد يقول قائل، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو موصول لكنه معروف يعني، هو الآن مرسل، والمرسل حجة عند الإمام مالك -رحمه الله-، وهو موصول من طرق. على كل حال الوسط معمول به في الشرع في جميع الأمور، التوسط في الأمور مطلوب في جميعها.

"أن صفية بنت أبي عبيد" قلنا: إنها أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وهي زوج العبد الصالح عبد الله بن عمر، قد يقول قائل: هذا ابن عمر على شدة تحريه يتزوج هذه المرأة التي أخوها، وخال أولاده يدعي النبوة؟! فلا ضير علينا أن نبحث عن الزوجة مهما كانت أسرتها، أو مهما كان وضعها، أو مهما كانت تربيتها، نقول: لا يا أخي، ادعاؤه النبوة طارئ، ولا شك أن الخال مؤثر، وأهل الزوجة لهم أثر على الأولاد، وعليك أن تنتقي من الأسر أطيبها، ومن النساء أفضلها، ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) لكن إذا كانت دينة صينة، وأهلها أقل من المستوى التي ترغبه وترتضيه، ووجد دونها في الديانة، ومستوى أهلها أشد، أو أقرب إلى شرطك، فلا شك أن ذات الشأن هي الزوجة نفسها، وأهلها مطلوب صلاحهم وحياطتهم وسترهم وصيانتهم، لكن صاحبة الشأن هي المرأة، وبعض الناس يقول: ما دام ابن عمر تزوج هذه المرأة وأخوها يدعي النبوة ما لنا شأن أننا نتزوج المرأة التي يقع الاختيار عليها، والدعوة بابها مفتوح، لكن ليعلم القائل: إن عمران بن حطان كان على المنهج السليم المستقيم، ثم بعد ذلك تزوج امرأة من الخوارج فدعته فاستجاب فصار من دعاتهم نسأل الله العافية، فيحتاط الإنسان لدينه، والزوجة من أعظم من يؤثر على الزوج، كما أن الزوج له أثر عظيم في حياة الزوجة، المسألة مغالبة الذي يغلب ينتصر على صاحبه، فإذا كان لديها شيء مما يغري هذا الزوج مما يجعله يتنازل، أقول: إذا كان في الزوجة ما يغريه بها، ويفتنه بها، ويعلق قلبه بها لا شك أنه يتنازل، وقد شوهد هذا من تأثير الزوجات على الأزواج والعكس، إذا كانت عندها ما تستطيع التأثير عليه، ولو كان دونها في المستوى لا شك أنه مع الوقت تحصل له الهداية بإذن الله، وقد يستمر ويتمادى في ظلمه وطغيانه لنفسه ولغيره، وعلى كل حال الهداية بيد الله -جل وعلا-، لكن على الإنسان أن يحرص على ذات الدين، فهي وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لتعينه على أمر دينه ودنياه.

"أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن" أحصن نفسه، ولا أحصن زوجة، لم يطأ بنكاح صحيح فهو بكر. "فأمر به أبو بكر فجلد الحد -مائة جلدة- ثم نفي إلى فدك" أتي برجل يعني حر، فأقيم عليه الحد مائة جلدة ونفي، غرب سنة، فالرجل يقال له: أحصن، ولذا قال: محصنين غير مسافحين، وأما بالنسبة للمرأة فهي محصنة، ولذا قال: محصَنات، وما قال محصِنات، وما سيأتي في الرواية التي تلي هذا، ولم تحصِن بإسناد الإحصان إليها، باعتبار أن كل واحد من الزوجين يحصن الآخر تكون به حصانة الآخر، ومع ذلك فالأصل أن الذكر هو المحصِن، والمرأة محصَنة، وبذلك جاءت النصوص. "قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقال: أحصنت، لكن يأتي في الباب الذي يليه، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصِن، وإلا فالأصل لم تحصَن؛ لأن اللائق بالمرأة اسم المفعول، محصنات، واللائق بالرجل اسم الفاعل محصنين. "قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا". طالب: أحسن الله إليك، حديث زيد بن أسلم .... مصلحة الستر أعظم من مصلحة إقامة الحد؟ لا، هو على حسب إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يعاود المعصية، وأن حاله سوف تتبدل من هذا السيئ إلى أحسن يكون الاستتار بستر الله أفضل له، لكن إذا غلب على ظنه أنه يعاود هذه المعصية، وأنه لا يكون حاله أفضل، فلا شك أن إقامة الحد عليه تطهير. طالب: من حيث السياسة الشرعية .... هل يقال: إن مصلحة الستر أفضل؟ مصلحة الستر من الشخص على نفسه؟ طالب: لا ... على غيره؟ طالب: يعني خلاف الحسبة .... هذا ذكرناه فيما سبق قلنا: إن من وقعت عليه هفوة أو زلة مرة واحدة مثل هذا من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، أما أصحاب الجرائم، أصحاب السوابق مثل هؤلاء لا بد من تطهيرهم، وإلا فتركهم والستر عليهم يفضي إلى تعطيل الحدود.

"قال مالك -رحمه الله- في الذي يعترف على نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا" يعتذر بشيء يذكره، يذكر عذراً مقبولاً "إن ذلك يقبل منه" إذا أبدى عذراً مقبولاً يقبل منه، يتذرع به، ولو كان كاذباً في نفس الأمر، المقصود أن الناس ما لهم إلا الظاهر، هذا إذا اعتذر عن اعترافه السابق لا يقام عليه حد، وإن ثبت عليه أقيم عليه حد "وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره" يعني لعذر يقبله، يذكره "إن ذلك يقبل منه" توكل سريرته إلى الله -جل وعلا-. "ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين" يعني الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: "إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها" من قيام أربعة شهداء يشهدون بأنه زنا الزنا الكامل الحقيقي الإيلاج، "وإما باعتراف يقيم عليه" ولا شك أن ثبوت الزنا بالبينة في غاية الصعوبة، ولذلك أكثر القضايا وجل القضايا، بل جميع القضايا التي حصلت في عصره -عليه الصلاة والسلام- كانت بالاعتراف "وإما باعتراف يقيم عليه" يعني يثبت عليه ولا يرجع عنه "حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد" يعني إن ثبت على اعترافه يقيم عليه الحد. "قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا" لماذا؟ لأن هذا إضرار بالسيد، وقطع للمنافع المتعلقة بالرقيق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال التحاليل هذه قرائن ما هي ... ، ما تثبت به، هذه قرائن، ما في إلا بينة واعتراف، ((بينة وإلا حد في ظهرك)) نعم؟ طالب: .... ما هو الأصل هل يقال: الأصل الستر ... ؟ والله الأصل على حسب ما يحتف بهذا الرجل، وما يحيط بالمجتمع، إذا كانت الجرائم كثيرة، والناس لا يردعهم إلا إقامة الحدود، فالراجح أن يقام عليه الحد، ليرتدع غيره، وإذا كان الغالب في الناس الصلاح والاستقامة وهذه الهفوات نادرة يغلب الستر، نعم؟ أحسن الله إليك. باب: جامع ما جاء في حد الزنا

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)). قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والضفير الحبل. وحدثني مالك عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بابُ جامع، أو بابٌ جامع، أو بابُ جامعٍ ما جاء في حد الزنا: قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن" قلنا: إن الأصل في النساء، واللائق بهن اسم المفعول، فيقال: لم تحصَن، لكن باعتبار أنها صارت سبباً في إحصان الزوج نسب إليها، وإلا فالنص محصنات، وفي الرجال: محصنين، فهذا هو اللائق بالرجال اسم الفاعل، واللائق بالنساء اسم المفعول. "فقال: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)) " هذا الحديث متفق عليه، في الصحيحين ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها)) يعني لا يزيد على الحد ولا بالكلام، الحد رادع، ((ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت ... )) إلى آخره.

يقول ابن شهاب: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ " يعني قوله: ((ثم بيعوها ولو بضفير)) إذا تكرر منها الزنا صارت غير مرغوبة، ونزلت قيمتها، ولا يمكن أن تصل قيمتها إلى الضفير إلا بإخبار المشتري بالعيب، هي بيعت لعيب شرعي، وهو تكرر الزنا منها، وبهذا يستدل جمع من أهل العلم على أنه لا بد من بيان العيب، بيان العيب للمشتري بالنسبة للأمة، والخاطب بالنسبة للحرة، إذا وقع منها هذا مثلها لا بد أن يخبر الخاطب، وأن عدم إخباره غش له، ولا شك أن المسألة ينتابها أمران عظيمان: إخبار الخاطب لا شك أنه يجعل هذه المرأة تجلس بدون زوج، إذ لا يقدم على الزواج بها إلا شخص متنازل عن أمر مهم، يهتم به أهل الصيانة والديانة، وعدم إخباره أمر عظيم أيضاً وهو غش له، وغش لولده من بعده، والنساء السر عندهن ضعيف، مهما كان السر عندها، وإن كان متعلقاً بها، ولو كان في ... ، يترتب عليه مصيرها يمكن أن تتحدث في يوم من الأيام وتفلت منها كلمة في وقت أنس تتكدر حياته، وتنقلب سعادته إلى شقاء؛ لأن الناس لا يطيقون مثل هذا. وعلى كل حال جمع من أهل العلم يرون أنه لا بد من الإخبار اعتماداً على هذا الحديث؛ لأن الأمة مثل الزوجة موطوءة، وعرض الرجل في أمته مثل عرضه في زوجته، عرضه معلق بالموطوءة، سواءً كانت أو زوجة، وعلى هذا لا يمكن أن يصل الثمن إلى هذا الحد، الضفير الحبل المضفور، حتى يخبر عن العيب، ومنهم من يقول: إن قوله: ((ولو بضفير)) يعني أنك لا بد تتخلص منها بأي قيمة كانت، ولا يلزم من ذلك الإخبار؛ لأنه ينافي الستر، وعلى كل حال هم القولان محل الاجتهاد، وعلى كل من الأمرين يترتب أمر عظيم، والأسئلة تكثر من النساء عند الخطبة، إذا خطبت هل تخبر أو لا تخبر؟ وبعضهن راضية مطاوعة، وبعضهن مكرهة مغتصبة، وبعضهم مصرة، وبعضهن تائبة. على كل حال التوبة لا بد منها، والإخبار أمر اجتهادي، والحديث دليل على أنه يخبر، وأيضاً السكوت غش -نسأل الله السلامة والعافية-، وغش عظيم بالنسبة للخاطب، وبعض الناس ولو نزل عن شرطها الذي تريده، أو نزل أبوها عن شرطه الذي يريده، لا شك أنه يتنازل عن بعض الأمور؛ لأمر يحتاجه أو يخطط له، أو ما أشبه ذلك.

امرأة تقول: إنها اغتصبت في صباها، ثم بعد ذلك يطرق الخطاب الباب وتردهم، خشية من هذا، ولا تستطيع أن تخبر، ولا تريد أن تغش، إلا أنه اتصل بها شخص ليس من أهل البلد، ويريد منها أن تكفله ليقيم في البلد وكذا، وشيء من هذا، وأخبرته فقبل، لكن أباها رفض، قال: ما أزوج واحد ما هو من البلد، وهو لا يدري الأب، ما يدري عن شيء، فمشكلة الإحراج من جميع الجهات، إحراج يعني الضرائب المترتبة على هذه الجريمة يعني أمور لا تطاق، يعني كم من إنسان أصيب ببلاء بمرض عضال بسبب مثل هذه التصرفات، فعلى الأولياء أن يحفظوا من تحت أيديهم من بنات ومن زوجات، ومن أولاد حتى الخادمات، هذه أمانة في عنقه، لا يجوز أن يفرط فيها، وكذلك على الشباب والشابات أن يتحصنوا، ولا يتورطوا في مثل هذه الأمور التي لا يمكن تصحيحها، فالأمر عظيم وخطير جداً، ولا شك أن بعض الناس إما أن يصاب بانهيار أو تتدهور صحته، أو يصاب بمرض عظيم عضال، وهذا حصل من بعض من حصل منهم بعض التفريط، ويتركون المجال لأولادهم وبناتهم يسرحون ويمرحون مع من يشاءون، هذا ما هو بصحيح، هذه أمانة في عنقك، نعم قد يقول القائل: إن إغلاق الأبواب الآن ليس بالممكن، وإذا كان الأب مشغول بعلمه، بوظيفته، بتعليمه، بعلمه، ثم بعد ذلك هل هو يستطيع أن يقفل الأبواب كلما خرج؟ لكن إذا شدد الرقابة، وعرف هؤلاء أن وراءهم من يتفقدهم أعين على ذلك، يعان على ذلك، الإشكال في الإهمال والتفريط. وإذا حصل شيء بعد الاحتياط ذمته تبرأ، إذا عمل جميع الوسائل التي تقي أولاده وبناته من هذا الضرر هو تبرأ ذمته، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . يعني في نظر الناس والآثار المترتبة عليه وإلا بذاته؟ طالب:. . . . . . . . . نظر الشارع، النصوص تدل على أن الربا أعظم، حرب لله ورسوله، هذا حرب لله ورسوله، وآكل الربا يبعث يوم القيامة مجنون، نسأل الله السلامة والعافية. طالب:. . . . . . . . . ويش فيهم؟ طالب:. . . . . . . . .

عذاب عظيم -نسأل الله السلامة والعافية، ويعذبون في ... ، كما جاء في حديث الرؤيا أنهم في تنانير -نسأل الله العافية-، يعذبون في النار، الأمر ليس بالسهل، لكن أيضاً ما جاء في الربا، وأن درهم الربا أشد من ثلاثين أو ست وثلاثين زنية، وقد يقال: إن هذا للتنفير؛ لأن الناس بصدد التساهل والتعامل في الربا، بينما الأعراض يحتاطون لها، لكن لا شك أن كلاهما خطير ومن الموبقات الذنوب نسأل الله العافية، من الكبائر. طالب:. . . . . . . . . محسن عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . إي نعم محسن، إيه.

"قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ " لا يعني هذا أننا نرى تساهل الناس في الربا، وننظر إلى من تساهل في عرضه أنه أمره أخف أو أهون لا، لا شك أن الآثار العملية المترتبة على الزنا أعظم بكثير من الآثار المترتبة على الربا، لكن شأن الربا خطير في الإسلام، ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) وأيضاً: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [(275) سورة البقرة] {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} [(279) سورة البقرة] أمور عظيمة، ليست بالسهلة، ومع ذلك جاء في الزنا حيث قرن بالشرك والقتل، {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [(68) سورة الفرقان] كلها من عظائم الأمور هذه، لكن لا شك أن الآثار المترتبة على الزنا أعظم، لذلك بعض الوعاظ قال كلمة ضحك منها الحاضرون وهي في الحقيقة لها دلالتها، هو قال -هو واعظ أقرب ما يكون إلى العامي- قال: يا الإخوان ترون الدخان أسهل من الربا، الدخان إذا انتهيت تمضمض وانتهى الإشكال، واستغفر وتب، والتوبة تهدم ما قبلها، ولا تعد إلى ذلك، لكن الربا الذي بنيت عليه جسدك، وبنيت منه بيتك، ونشأت عليه أولادك، هذا ويش يحله؟ فالأمور على حسب الآثار المترتبة عليها، ((وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به)) نسأل الله العافية، وشأن الزنا عظيم، ليس بالسهل يعني، لا يقال: والله نشوف الناس يتساهلون بالربا وهو أعظم من الزنا، إذا. . . . . . . . . نتساهل لا لا أبداً. طالب:. . . . . . . . . والله كل معصية لها غريزة تدفعها، فقد يكون هذا غريزته بالمال، وهذا غريزته تدفعه إلى الشهوة والجنس، وما أشبه هذا، المقصود -نسأل الله السلامة والعافية-. "قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ " يعني قال: ((ثم بيعوها ولو بضفير)). "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والضفير الحبل" الضفير الحبل المضفور المجدول، والحبل إذا أدخل بعضه في بعض ثم صار كضفيرة المرأة، يجدل مثل ضفيرة المرأة ليستعمل.

ثم قال: "وحدثني مالك عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس" السبايا "وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه" جلده عمر الحد نصف حد المحصن خمسين جلدة، ونفاه، وقلنا فيما تقدم: إن الرقيق لا ينفى؛ لأن الضرر يلحق سيده، ولا شك أن مثل هذا من عمر -رضي الله عنه- سياسة، كما نفى غيره من المعاصي التي دون الزنا، عمر -رضي الله عنه- ينفي تعزيراً؛ لئلا يفتتن أو يفتتن به "ونفاه ولم يجلد الوليدة؛ لأنها مستكرهة" والمستكره لا حد عليه، والاستكراه أثره معفو عنه، والمرأة يتصور منها الاستكراه على الزنا، يتصور من المرأة الإكراه على الزنا، لكن هل يتصور من الرجل أن يكره على الزنا؟ يتصور وإلا ما يتصور؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: إنه لا يتصور؛ لأنه إذا أكره هو بالفعل مكره، لا ينتشر، الأمر بيده، ومنهم من يقول: لا، إذا رأى بارقة السيف وحصل له ما حصل وخشي على نفسه، قال: أنا مكره، واستصحب هذا الإكراه والإثم معفو عنه، يمكن. على كل حال المكره لا شيء عليه، الله عفا عن أمتي .... وما استكرهوا عليه. "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا" الولائد جمع وليدة وهي الإماء، الوليدة الأمة، فجلدوها نصف ما على المحصنات، خمسين خمسين، وهذا نص القرآن. "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة" لماذا لا يجلد النساء النساء، كما يقال: إنما يطب النساء النساء، يطب الرجال الرجال، لماذا عمر جعل الفتية يجلدون هؤلاء الإماء؟ نعم؟ طالب: الحسبة من عمل الرجال. نعم؛ لأن الحسبة من عمل الرجال، التنفيذ والنيابة عن الإمام إنما هو من عمل الرجال، نعم؟ أحسن الله إليك. باب: ما جاء في المغتصبة

قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكراً، أو استغاثت حتى أتيت .... أُتيت، أو استغاثت .... أحسن الله إليك. أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، قال: فإن لم تأتِ بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك -رحمه الله-: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. تَنكح أو تُنكح ما في إشكال. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في المغتصبة يعني المستكرهة.

"قال مالك: الأمر عندنا" يعني في بلده وعلماء بلده، المدينة "في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها" تقدم في قول عمر: "أو كان الحبل أو الاعتراف" توجد حاملاً دليل على أنها زانية، إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها، سواءً كانت مختارة أو مكرهة، أو موطوءة بشبهة، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت "إن ذلك لا يقبل منها" يعني الدعاوى المجردة لا تكفي في تعطيل الحدود، نعم إذا دل دليل على ذلك، وقامت قرينة تدل على صدقها لا يقام عليها الحد "إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة" يؤتى بالشهود، إقامة البينة على أنها تزوجت، تقبل معها البينة بالشهود "أو على أنها استكرهت" تأتي ببينة على أنها استكرهت، أو تأتي بقرينة، يقولون: القرنية أنها إذا استغاثت، أو جاءت تشتكي لن تقدم على فضيحة نفسها، وهي طائعة مختارة، لن تقدم إلا إذا كانت بالفعل مكرهة؛ لأن الفضيحة لا شك أنها تكون بانتشار الخبر، وعلى هذا لو حصل إكراه مثلاً، وترتب على الإخبار فضيحة، وإذا سكتت ما علم عنها، سواءً كانت من الذكور أو من الإناث، بعض الناس يستروح إلى أنه إذا حصل ما حصل فالستر في هذا أولى، لا سيما إذا كان الفاعل المكره غير مقدور عليه؛ لأنه ما في فائدة، فعل وهرب، ولا يعرف من هو، ولا ... ، فمثل هذا هل يقال: إنها تشتكي، ترفع أمرها إلى الوالي، أو نقول: تستتر والأثر المترتب على ذلك يعني من الفضيحة أعظم؟ وتتوب إن كانت اقترفت شيئاً من ذلك، أما بالنسبة للمكرهة لا ذنب عليها؛ لأن الذنب عنها مرفوع، لكن مسألة الستر هل هو أفضل أو الفضيحة؟ تكشف وتشتكي وتطالب.

لا شك أن النظر من جهتين: مصلحة عامة، ومصلحة خاصة، يترتب على مثل هذا مصلحة عامة ومصلحة خاصة متعارضتان، إن اشتكت حتى لو أقيم الحد على المكره، هل يقاوم هذا الحد فضيحتها بين أهلها ومجتمعها؟ نعم؟ ما يقام ولو أقيم الحد عليه، لكن المصلحة العامة لا شك أنها في إقامة الحد على هذا المغتصب، يعني حصل بعض القضايا بحيث جعلت ولي الأمر مع جميع أسرته يتركون البلد بالكلية ينتقلون إلى بلد آخر؛ لأن الفضيحة والفعلة انتشرت ولو كانت مكرهة أو مغتصبة، فهل يقدم في مثل هذا المصلحة العامة أو الخاصة؟ يعني إذا قيل: إن هذا الولد أو هذه البنت اغتصبت ولا إثم عليها، ولا حيلة لها، ولا، والفاعل نفترض افتراضاً أنه معروف مثلاًً، هل يقال: يشتكى ومن أجل أن يردع ويردع غيره أو يترك من أجل الفضيحة للمصلحة الخاصة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . افتراض أنه أقل الأحوال يعزر، أو يقرر فيعترف، لا سيما إذا كان مع الأمر إكراه واغتصاب؛ لأن هذا شأنه عظيم في الشرع، يعني إذا كانت مطاوعة هذه جريمة من الطرفين، لكن إذا ترتب على ذلك امرأة عفيفة تكره على الزنا، ويفجر بها -نسأل الله العافية- هذا الأمر خطير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي والله إذا اقتضى نظر ولي الأمر ذلك يقتل، إيه، وقد حصل، حصل قضايا قتل، يعني اغتصاب يقتل به، في بلدنا ولي الأمر اقتضى نظره القتل فقتل. طالب:. . . . . . . . . ولا شك أن المصلحة العامة الحق العام مترتب بالمصلحة العامة، لكن إذا رأى ولي الأمر أن هذه يعني نفترض أنها رفعت الأمر وما تابعوا، ستراً على أنفسهم، يعني أعطوا المسئولين خبر، وتركوا الموضوع يسري بنفسه، وما تابعوه، على ولي الأمر أن يتابع في هذا، لا سيما إذا كان مع استكراه؛ لأن انتشار الجريمة كارثة، إذا عرف هذا أنه يترك ولا يطالب، مثل هذا يغريه فعله هذا على أن يتعدى شره، ويكرر جريمته، وإذا أوقف عند حده من أول الأمر، انقطع دابره، ودابر من يقتدي به. طالب:. . . . . . . . . لا هو افترض أنه بكر، غير محصن، فقتله على كل حال تعزير. طالب:. . . . . . . . .

نقول: مثل هذا الأمر ينتابه أمران: الستر، وفيه مصلحة خاصة، والإشهار والرفع إلى ولي الأمر لردع هذا الجاني لا شك أنها مصلحة عامة، فهل نقدم هذه أو هذه؟ أو هذا يختلف باختلاف الأشخاص؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن الناس يقدرون مصالحهم، ويختلف أيضاً بمسألة القدرة عليه، ومعرفة الجاني وعدم معرفته، يعني هل يحسن أن يقال لامرأة اغتصبت ويقال لها: من الذي اغتصبك؟ وتقول: والله لا أدري واحد هرب ولا أعرفه، ولا أدري ويش اسمه؟ ولا ... ، نعم؟ هل يقال لها: ارفعي أمرك على ولي الأمر؟ نعم؟ مثل هذه إلى الله المشتكى، يعني لا دليل يدل عليه بحيث يؤخذ الحق منه، ويؤطر على الحق، أما إذا عرف واشتهر بالجرائم وكذا، لا يمكن أن يستر عليه، تغلب المصلحة العامة، ولا شك أن مثل هذه إذا حسنت نيتها بالقضاء على دابر الفساد وأهله أن هذه تُعان بقية حياتها، ولا يكون الأثر الذي تتوقعه. "أو جاءت تدمى إن كانت بكراً، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا" هذه قرائن تدل على صدقها "أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها" لأنها لن تفضح نفسها وهي مطاوعة، قال: "فإن لم تأتِ بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك" لأن الدعاوى المجردة لا يلتفت إليها. "قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض" قال: "فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة" يعني تتأكد حتى تحيض ثلاث مرات. يقول الموفق -رحمه الله- في المقنع: عدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، كذلك عدة المزني بها، يعني عدة المطلقة تكون إيش؟ ثلاث حيض، ويقول: عدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك عدة المزني بها، وعنه أنها تستبرأ بحيضة، وعنه أنها تستبرأ بحيضة، في الحاشية حاشية المقنع للشيخ سليمان بن عبد الله قوله: وعدة الموطوءة بشبهة، يعني ثلاث حيض كالمطلقة، هذا المذهب، وهو من مفرداته، قاله في الإنصاف، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد. واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة؛ لأن هذا ليس بطلاق، وإنما هو للعلم ببراءة الرحم، استبراء.

قوله: وكذلك عدة المزني بها، وهذا المذهب وبه قال الحسن والنخعي، وهو من مفردات المذهب، وعنه تستبرأ بحيضة أيضاً، وهو قول مالك، واختاره الحلواني، والشيخ تقي الدين؛ لأن المقصود بها براءة الرحم. قال: وعدة المطلقة ثلاث حيض المقصود بها أن يعلم براءة الرحم بحيضة، لكن التكرار ثلاث مرات إنما هو لتطويل المدة من أجل الرجعة، لكن أورد على هذا في البائن، طلاق البائن المطلقة ثلاثاً، يقول: يكفي حيضة واحدة؟ لا؛ لأنها مطلقة والنص يتناولها. على كل حال الاستبراء هو الأصل، أنها ليست بمطلقة، والمقصود من ذلك معرفة براءة الرحم، وأنها ليست بحامل، وعلى هذا يظهر قوة قول من يقول: إن الحامل لا تحيض، إذ لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض دليلاً على براءة رحمها، لو كانت تحيض ما كان الحيض دليل على براءة رحمها. طالب:. . . . . . . . . من إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يكفي لا بد من الاستبراء، نعم. أحسن الله إليك. باب: الحد في القذف والنفي والتعريض حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء كلهم جرا. هلم جراً. أحسن الله إليك. أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جراً، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين. حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلاً يقال له: مصباح استعان ابناً له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان، قال زريق: فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده، قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا، فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذٍ، أذكر له ذلك، فكتب إلى عمر أن أجزه عفوه. أن أجز عفوه. أحسن الله إليك. فكتب إلى عمر أن أجز عفوه، قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً: أرأيت رجلاً افترى ... افتري، افتري. أحسن الله إليك.

أرأيت رجلاً افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما، قال: فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله، إلا أن يريد ستراً. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوماً جماعة: إنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك -رحمه الله-: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين. قال مالك -رحمه الله-: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفياً أو قذفاً، فعلى من قال ذلك الحد تاماً. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا إذا نفى رجل رجلاً ... أنه، أنه. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلاً من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الحد في القذف القذف بالزنا الصريح. والنفي والتعريض النفي أن يكون فلان ابناً فلان، والتعريض غير التصريح من الكنايات ونحوها، أو الكلام الذي لازمه وقوع الفاحشة. قال: "حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين" فحد القذف ثمانين {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] لكن هل ينصف على العبد أو لا ينصف كالزنا؟ عمر بن عبد العزيز جلد عبداً في فرية ثمانين فلم ينصف، ولعله جلده الأربعين والأربعين الأخرى تعزير كما قيل في الخمرِ.

"قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جراً" ابن الأنباري في الزاهر ذكر أصل هذه الكلمة، وهو أن الإبل المحملة يجر بعضها بعضاً، ويسوق بعضها بعضاً؛ لكونها متتابعة، يعني تتابع الخلفاء على هذا الأمر. "فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين" لأن هذا تنصيف، وهو مقتضى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [(25) سورة النساء] فهل يقاس الحدود بعضها على بعض؟ وأبو ثور يقول: لو سبقني أحد إلى رجم العبد إذا زنا لقلت به؛ لأن النص في الأمة، {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [(25) سورة النساء] وإلحاق الذكر بالأنثى إنما هو من باب القياس لعدم الفارق عند الجمهور، وهنا يقول: فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية في قذف أكثر من أربعين. وهذا هو مقتضى التنصيف، نعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلاً يقال له: مصباح استعان ابناً له" يعني أرسله في أمر يعينه بإحضاره، أو ما أشبه ذلك، فكأنه استبطأه، أو طلبه ليعينه على أمر بين يديه "فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان، قال زريق: فاستعداني عليه" الولد استعدى زريقاً على أبيه، فلما أردت أن أجلده ليقيم عليه الحد، زريق هذا ويش موقعه؟ إيش قال عنه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما ذكر شيء، الشرح. "فلما أردت أن أجلده، قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا" يعني لأعترف بالزنا، ثم بعد ذلك تجلد لأنك جلدته وتعديت عليه، قال: "فلما قال ذلك أشكل علي أمره" لأنه سمع، قامت الحجة على من لزمه الحد وهو الأب، هذه شهادة لا بد من أدائها، لكن حد القذف يملكه المقذوف، حق للمقذوف إن طالب به بالبينة أقيم، وإلا فالأمر لا يعدوه.

قال: "فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ" هل هو الوالي على المدينة أو الوالي العام؟ كان والياً على المدينة قبل أن يتولى الخلافة "فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه" لأن الحق له لا يعدوه، لا سيما وأن القاذف الأب، فإقامة الحد على الأب من أجل الابن لا شك أن فيه نوع عقوق إذا طالب الابن، وهو حق شرعي على كل حال، لكن الأمر لا يعدو المقذوف لأنه له. ينتابه أمران، لكن إذا رفع الحد، إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر وبلغ السلطان، وإن كان حقاً للمخلوق يجوز يتنازل وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الأصل أن الحد هو للمقذوف، وفيه حق لله -جل وعلا- الذي شرع هذا الحد، فإذا وصل الحد للسلطان فإنه لا يجوز له العفو، وهذا داخل في عموم: ((أتشفع في حد من حدود الله؟ )) وهذا حد، لكن هنا ما رفع إلى السلطان، إنما رفع على أساس أنه فتوى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا تنازل المسروق منه، والحق لا يعدوه، ممكن؟ ما يمكن، هلا قبل أن تأتيني في رداء صفوان، صفوان سرق رداءه في المسجد تحت رأسه، فلما اتجه إقامة الحد بقطع يد السارق قال: لا، عفوت عنه، قال: ((هلا كان قبل أن تأتي)). طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا قصاص، هذا حق محض. طالب:. . . . . . . . . إلا. طالب: ثم تراجع. ثم تراجع قبل أن يصل إلى السلطان. "قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً: أرأيت رجلاً افتري عليه، أو على أبويه، وقد هلكا أو أحدهما" يعني قذف الميت هل يأخذ حكم قذف الحي؟ يعني قذف الميت، يعني إذا قال لشخص حي: يا زان، خلاص يجلد الحد، إذا قال: يا ابن الزاني. قال: "أرأيت رجلاً افتري عليه، أو على أبويه، وقد هلكا أو أحدهما، قال: فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله، إلا أن يريد ستراً" يعني يريد يتنازل؛ لأن العار اللاحق بالقذف إنما يلحق الحي، الآن قذف شخص بعينه، إذا قال: زيد بن فلان بن فلان زاني، أو قذف أهل بلد، أيهما أشد التخصيص وإلا التعميم؟

طالب:. . . . . . . . . والله الظاهر ما في نتيجة، واحد يقول: التخصيص، وواحد يقول: التعميم. أيهما أشد؟ لو قال: أهل البلد الفلاني زناة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، وعموماً إذا جاء النص العام هو أضعف من الخاص، لما يقال: أهل البلد الفلاني زناة، يعني ما يتجه إلى كل واحد بعينه، وإذا قيل: فلان زان لا شك أن الاتهام بالقذف متجه إلى شخصه، نعم هذا واحد في مقابل جماعة أيضاً من هذه الحيثية يكون القذف الجماعي أشد، ويمكن أن يرجع في تأصيل هذه المسألة إلى الفرق أيهما أشد إمراً أو نكراً؟ إمراً أشد من نكراً؟ الآن قتل شخص محقق قيل فيه: نكراً، وتعريض جمع من الناس للهلاك قيل فيه: إمراً، هذا شخص واحد وهؤلاء جماعة عرضوا للهلاك، لكن ما هلكوا، أيهما أشد؟ احتمال أنهم يهلكون، فيكون أعظم من قتل واحد، واحتمال أن ينجوا فيكون قتل الواحد أشد من تعريضهم للهلاك، ولذا يختلف أهل العلم أيهما أشد قوله: نكراً أو إمراً؟ فإذا كان إمراً أعظم من نكراً قلنا: إن الضرر المظنون لحوقه بالجماعة أشد من الأمر المتحقق وقوعه بالواحد، وإذا قلنا بالعكس قلنا: العكس. ويمكن أن يخرج على هذا من المسائل الشيء الكثير، أحياناً الإنسان يدرأ مفسدة عظمى لكنها مظنونة بمفسدة أقل منها لكنها متحققة، يدرأ المفسدة العظمى لكن يمكن ما تصير، وقوعها مظنون وليس بمتحقق، بمفسدة محققة الوقوع لكنها دونها، يمكن أن تخرج على هذا، فهل ندفع المظنون بالمتحقق وإن كان أعظم منه، أو نقول: علينا بالمحقق؟ قتل واحد خلاص نكراً، وأولئك عرضوا للقتل لكن ما مات منهم أحد، وأيضاً ندرأ المفسدة المحققة وإن ترتب على درأها تعريض لمفسدة أعظم منها، لكنه مظنون، يمكن يقع أو لا يقع، ويخرج عليه قذف الواحد وقذف الجماعة بلفظ واحد؛ لأن اللفظ العام لا يفيد قطع، لكن إذا قال: فلان زنا، هل يحتمل؟ ما في احتمال، وإذا قال: أهل البلد الفلاني زنوا هذا تعميم والتعميم ضعيف، ما هو مثل التخصيص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيه قوة من وجه، وضعف من وجه نعم، يعني نظير ذلك تعارض المفهوم الخاص مع المنطوق العام، هذا له وجه قوة ووجه ضعف، وهذا أيضاً كذلك.

طالب:. . . . . . . . . عاد هذا يخفف قليلاً؛ لأن الله وصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون. طالب:. . . . . . . . . إيه، عاد مسألة الثبوت والاستمرار عاد هذه أمور خارجة عن أصل المسألة، وإلا لقلنا: إن القذف المكتوب أعظم من القذف المنطوق؛ لأن هذا كلام يطير به الهواء، وهذا مكتوب مسجل مسطر، لا، هذه أمور هذه عوارض هذه ليست من أصل المسألة، هذه عوارض. طالب:. . . . . . . . . يهجو قبيلة نعم؛ لأنهم كلهم عرضهم للكلام، كلهم تكلم فيهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال قذف الجماعة أمره عظيم، ولذلك تركيب النكت على البلدان هذا ليس بالسهل، يعني تعريض لمجموعة من الناس قد يكون فيهم من أذكياء العالم، وتتهمهم ... ، يعني ركب على بعض الجهات أشياء غير مقبولة أصلاً، وفاعلها ينبغي أن يعزر، والله المستعان. نأتي إلى مسألتنا: "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة" لو قال: يا زاني، قال: خلاص أنا أرفع أمرك، أنت قذفت، قال: ارفع، أنا عندي شهود على ما أقول، يقول: "وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإن كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه" يعني بدلاً من أن يكون قذف يكون إيش؟ زنا محقق بالبينة. "حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوماً جماعة: إنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد" يعني ما دام قذفهم بلفظ واحد يكفي حد واحد، لكن لو قال: فلان زاني، وفلان زاني، وفلان زاني، وعدد الجماعة، يكفي حد واحد؟ نعم؟ أو نقول: حدود تتداخل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذه حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكل واحد له حقه إن طالب به حد عنه. "حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد" ذكرنا هذه.

"رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه" مدحهما بالعفة "وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا" يعني المدح بمثل هذا الأسلوب لا شك أنه ذم بما يشبه المدح، يعني هل يكفي أن يقول الشخص في حق أبيه: إنه ليس بزان؟ نعم؟ لأنه كأنه ينفي ما اتهم به، وهو ما حصل اتهام، يعني إذا مدحت الكبير بمدح دونه بكثير هذا قدح، يعني إذا قيل: السيف أمضى من العصا، ينقص قدره، وإذا قيل: فلان العالم الفلاني يحفظ الفاتحة، من مناقبه أنه يحفظ الفاتحة، يعني من الطرائف ترجم لشخص يعلم الناس الخير التفسير وكتب السنة والعقائد منذ ستين سنة يعلمهم، ترجم له في كراسة فذكر من أول مناقبه أنه مأذون أنكحة، ومن مناقبه أيضاً أنه يبدأ بخطبة الحاجة، يعني ما هو بافتراض هذا حقيقة واقع، ومن مناقبه قول فلان، يعني من صغار الطلاب، يعني بدون مبالغة طالب ما أظنه جامعي، لكن أقل، إن فلاناً قال فيه: إنه بقية السلف، هذه كلها تحط من قيمة الرجل، يعني هذه ترجمة اطلعت عليها، بمثل هذا يترجم لهذا الرجل، هذا مدح وإلا ذم؟ هذا ذم، يعني إذا ما وجد فيه إلا هذا الأمر معناه خلو من المناقب، ما عنده شيء، فمثل هذا الكلام لا شك أنه يزري بالممدوح. الحين أبوه مات وقد يكون من خيار الناس يقول في مجلس: إن أبوه ليس بزاني، يعني اللي ما انتبه ينتبه، أمور تجعل في النفس أحاسيس ومشاعر تجاه هذا الأب، يمكن يريد أن ينفي تهمة حاصلة، ومن باب: كاد المريب أن يقول: خذوني، فلا شك أن هذا قدح وليس بمدح، نعم؟ طالب: يعني كأن يقول عن نفسه: أبي وأمي ليسا بزانيين كأنه يقول: أبوك أنت .... لا، هو إذا فهم هذا له حكمه، لكن الآن اللي عنده اللي حاضرين اختلفوا. طالب: استخدام التعريض أثناء النزاع .... يعني التعريض؟

التعريض إذا قصد بذلك الحط من خصمه، وفهم الحاضرون هذا الأمر، ودلت القرائن على أنه يقصد صاحبه، لا شك أن مثل هذا له حكمه، لكن الحاضرين قال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، يعني مثلما قلنا في حق هذا العالم، يعني ما عنده إلا إنه مأذون ينكح، يا أخي كونه يعلم الناس خمسين سنة هذا منقبة عظيمة هذا، تكفيه عن كونه مأذون. "قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين" يعني هذا تصريح وإلا تعريض؟ تعريض وليس بتصريح "فجلده عمر الحد ثمانين" لماذا جلده ثمانين؟ لعظم حق الوالد. "قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي" يقول: لا أبداً لست بولد لفلان، يعني من لازمه أنه ولد زنا "إلا في نفي أن قذف" يعني صريح "أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفياً أو قذفاً، فعلى من قال ذلك الحد تاماً" يعني التعريض إذا أفهم السامع ما يفهمه اللفظ الصريح فالحد فيه تام، وإذا لم يكن مفهماً مثل ما يفهم القذف الصريح فإنه لا يكون تاماً. "قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلاً من أبيه فإن عليه الحد" يعني إذا استفاض بين الناس أن فلان ابن فلان، والاستفاضة كافية في مثل هذا "إذا نفى رجل رجلاً من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد" يعني لا أثر للأم سواءً كانت حرة أو مملوكة، نعم؟ طالب: هناك ولد لفلان .... يعني مثلما يقول الأب في بعض الحالات أنت ما أنت بولد لي، أنا ما أنا أب لك، لا يريد بذلك النفي، وإنما يريد أن يستثير العاطفة عنده. طالب: لكن لو قيل في مجلس. . . . . . . . . هل يقام الحد عليها وإلا .... ؟ وين؟ طالب: قد يفهم منها. . . . . . . . . على كل حال إذا وجد من يفهم يعاقب عليها، إذا لم يوجد فالأمر لا يعدو صاحبه، قد يفهم الذي قيل في حقه مثل هذا أنها سب له، وقد يفهم أنها مدح لأبيه من غير تعرض لسبه هو. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ....

كتاب الحدود (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الحدود (3) باب: ما لا حد فيه - باب: ما يجب فيه القطع - باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من الإخوان يقول: فهمنا أن المحصن لا يجلد، بل يكتفى برجمه هذا صحيح وإلا لا؟ قلنا: إن الجمهور على أنه لا يجلد، بل يكتفى برجمه؛ لأن الوقائع الخمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها إشارة إلى الجلد، لكن الصواب أنه يجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، بدليل حديث عبادة وهو صريح نص مفسر مفصل مبين، ((جلد مائة والرجم)) وعلي -رضي الله عنه- جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، هذا الذي قررناه، لا أذكر أني قلت غير هذا الكلام، لكن بعض الإخوان يقول: إنا فهمنا العكس، على كل حال يصحح الفهم. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا حد فيه قال مالك -رحمه الله-: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل، وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق بها الولد، وتقوّم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له. قال مالك -رحمه الله-: وعلى هذا الأمر عندنا بالمدينة. قال مالك -رحمه الله- في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك -رحمه الله- في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي فقال عمر: "لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة" قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا حد فيه "قال مالك -رحمه الله-: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك" يعني له نصفها، له ربعها، له ثلثها، له ثلثاها، المقصود أنه شريك فيها "أنه لا يقام عليه الحد" لوجود الشبهة؛ لأنه يظن أنها ملك يمينه، وأنها أمته، وملك اليمين والأمة إنما تتم إذا كانت كاملة، لكن الحد يدرأ بمثل هذه الشبهة إذا ادعى أنها أمته باعتبار أن له نصيب منها. "أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد" كسائر نكاح الشبهات، نكاح الشبهة يلحق به الولد، يلحق الولد بأبيه، ولو أمر بتجديد العقد، ولو فرق بينهما لوجود الشبهة. لو تزوج رجل امرأة فولدت منه أولاد، ثم تبين أنها أخته من الرضاعة يفرق بينهما؛ لأنها أخته، والأولاد؟ الأولاد له، ينسبون إليه؛ لأن النكاح نكاح شبهة، وهكذا في سائر الأنكحة التي من هذا القبيل، هذا له شبهة ملك فوطئها على هذا الأساس فيلحق به الولد. طالب: يا شيخ بالنسبة لبعض الأنكحة المنهي عنها يعني هل تلحق بالشبهة مثل نكاح الشغار أو المتعة، أو ما يسمى الآن .... ؟ يعني على الخلاف في نكاح الشغار هل هو باطل أو غير باطل؟ نكاح المحلل هل هو باطل أو غير باطل؟ فنكح بالتحليل فحملت، نكح مريداً التحليل، نكح شغار المسألة بين أهل العلم خلافية، والصواب أنه باطل، لكن مع ذلك إذا ادعى أنه اقتدى بإمام يرى صحة مثل هذا النكاح، وبنى على هذا الأمر، أو جهل حقيقة الحال، وأن النكاح باطل شبهة يلحقون به، نكاح شبهة يلحقون به. من ظن أن نسكه قد تم، وأنه يجوز له أن يعقد، ثم عقد ودخل بها وحملت منه، نقول: نكاح شبهة، وإن كان النكاح باطلاً، لكن الأولاد يلحقون به.

يقول: "وأنه يلحق به الولد" وتقوم عليه الجارية حين حملت، يعني وقت الحمل كم تسوى؟ فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، أن له الثلث، وقومت بثلاثة آلاف يعطي شريكيه كل واحد ألف، وتكون خالصة له، "وتكون الجارية له" يعني خالصة "وعلى هذا الأمر عندنا" يعني في بلدهم ومذهبهم وهذا ظاهر أنه وطء شبهة، والولد يلحقون به، ويدرأ عنه الحد، وتقوم عليه؛ لأنه أفسدها على شريكيه، صارت أم ولد بالنسبة له، فأفسدها على شريكيه فيضمن نصيبهم منها، نعم هل يفرق بين العالم والجاهل إذا ادعى أنه لا يدري أن هذا مجرد ملك يمين؟ هناك دعوى تقبل ودعوى لا تقبل، هنا الدعوى مقبولة، باعتبار أن له نصيب منها، لكن لو نكح أي مملوكة له بمسمى ملك اليمين كما يذكر عن بعضهم في كتب الأدب من المجان وغيرهم أنه نكح دابة له قال: هذه ملك يمين، أو غلاماً له قال: هذا ملك يمين، مثل هذا لا يقبل مثل هذه الدعاوى، هذه دعاوى باطلة، لكن مثل الصورة التي ذكرها الإمام -رحمه الله تعالى- الدعوى ظاهرة، فهل يفرق بين من علم ومن جهل؟ هو يعرف أنه لا يجوز له أن يطأ ما دام له شركاء، وعرف ذلك، هل يدرأ عنه الحد أو لا يدرأ عنه الحد؟ نقول: له نصيب منها، له الثلث، أو يقام عليه من الحد بقدر ما لشريكيه إن كان له النصف يدرأ عنه حد النصف؟ هل يمكن أن يقال بمثل هذا؟ إذا كان له نصف الأمة يقال: عليه نصف حد؟ نعم؟ لا، إذا حرمت عليه يقام عليه الحد كامل، لكن شريطة أن يعلم أنها لا تحل له.

"قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها" أهل العلم يقولون: يسن القرض في كل شيء إلا في بني آدم، يعني ما تقرض زيد من الناس جارية عندك قرض، لماذا؟ خشية عليها؛ لأنها ليست محرماً له، فإذا أحلها له الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، كيف يحلها له؟ يحل له وطئها أو يحل له منفعتها؟ إذا أحل المنفعة هل هناك شبهة؟ نعم؟ ما في شبهة، إذا قال: تخدم في بيت آل فلان، فجاء فلان فوطئها صاحب البيت هل هناك شبهة؟ ما في شبهة، لكن إن أحل له وطئها، والمحل والمحل له كلاهما جاهل في حقيقة الحال، لا شك أن مثل هذا شبهة، قال: الذي أحلها له ممن يملك، هو يملك بضعها فأباحه له، أحل له الوطء فقط، ما أوهبه إياها. على كل حال يقول: "إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد لأنه وطء شبهة" تزوج اثنان أختين في ليلة واحدة دخل بهما في ليلة واحدة، وهذا يقع، والأب وهو يوصل الاثنين إلى الغرفتين غلط فأدخل هذا على زوجة أخيه، والثاني على زوجة أخيه، فحصل الوطء، لا سيما وأن الناس في السابق على المذهب الإجبار وعدم الرؤية، ما يدري ويش زوجته؟ لأنها بنت فلان، صحيح هذه بنته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بعضهم يعني ممن بقي على طبعه وطريقته، وسنة البلد المعمول بها، لكنها تغيرت الأحوال الآن، تغيرت تغير جذري، بل توسع الناس أكثر من ... ، ياليتهم لما اتبعوا الشرع اقتصروا عليه، لا، زادوا عليه، المقصود أنه يحصل مثل هذا وقد حصل، تزوج اثنان أختين، فأدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر، وحصل الوطء والحمل، ما الحل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الوطء وطء شبهة، والولد يلحق بأبيه، ثم بعد ذلك يفرق بينهم، فإما أن يطلق كل واحد منهما زوجته، ويكون طلاقه لها قبل الدخول، تحتاج إلى عدة وإلا ما تحتاج؟ ما تحتاج إلى عدة. الموطوءة بشبهة تحتاج إلى استبراء وإلا ما تحتاج؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه تقدم لنا بدرس الأمس أن عدتها عدة المطلقة، لكن المطلقة في هذه الصورة قبل الدخول لا عدة عليها، أما بالنسبة للاستبراء للعلم ببراءة الرحم لا بد منه، ولو بحيضة، فإذا تبين الحمل فكيف يصنع كل واحد منهما؟ ينتظر تسعة أشهر؟ نعم؟ الآن المسألة افترضت في رجلين دخل كل واحد منهما على زوجة أخيه، وحصل الوطء، وحصل الحمل، الأولاد لهم، بلا شك؛ لأنهم أولاد شبهة، والوطء وطء شبهة، ويقال لكل واحد منهما، طلق زوجتك، والطلاق حينئذٍ يكون قبل الدخول، هذا إذا تطاوعا وإن اختلفا، قال: طلق، قال: أنا لا أطلق، قال: واحد أنا لا أريد إلا زوجتي التي عقدت عليها، ويش الحل؟ طالب:. . . . . . . . . فإن تبين حملها تنتظر حتى تضع، ثم بعد ذلك تعود إليه، بعقد جديد وإلا بالعقد الأول؟ بالعقد الأول، يلزمها أن تطهر من النفاس وإلا ما يلزم؟ نعم؟ لا يلزم، بمجرد الوضع تخرج من عدة الشبهة. على كل حال يحصل مثل هذا، وإن تطاوعا بأن طلق كل واحد منهما زوجته، وعقد على هاتين الزوجتين الموطوءتين بشبهة؛ لأنه لا يلزم عدة من النكاح الأول؛ لأنه قبل الدخول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد من استبراء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا بد من استبراء في حالة الرفض، تبين حامل الولد له، وأخوه طلقها قبل الدخول ما له عدة، فيعقد له من جديد. "قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد" للحديث: ((أنت ومالك لأبيك)) فإذا تشبث بهذا، وقال: جارية ابني جاريتي، وجارية ابنتي جاريتي، لا شك أنه يدرأ عنه الحد، وتقوّم عليه الجارية حملت أو لم تحمل، وإذا تنازل الابن عن قيمتها، أو البنت تنازلت عن قيمتها، فالأمر لا يعدوهم. ثم بعد ذلك قال: "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته" جارية المرأة تحتاج إلى محرم في السفر وإلا ما تحتاج؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن ما زال الناس يملكون الجواري لهم ولأولادهم ولنسائهم، المرأة تملك الجارية، فإذا أرادت أن تسافر ما تصنع بها؟ تقول: ابحثوا لها عن محرم أبوها أو أخوها، أو تزوج من أجل أن تسافر بها؟ أو ما زال الأمر عند المسلمين على التسامح في مثل هذا يسافر؟ لكن شريطة أن تكون معه سيدتها، هل أنكر عليه أنه خرج بجارية امرأته في السفر فأصابها؟ هو المحظور من الإصابة وقد حصل، هل قال عمر -رضي الله عنه-: لماذا لم تسافر بها بدون محرم لها؟ حصل إنكار وإلا ما حصل؟ لأن بعض من ينتسب إلى العلم يقيس الخادمات على الجواري، ويقول: يسافر بها من غير محرم، مع الأسرة، وحكمها حكم الجارية، هل هذا القياس صحيح وإلا لا؟ ليس صحيح؛ لأنهن أحرار، أحرار لا يجوز السفر بهن من غير محرم، لكن إذا نظر الإنسان إلى مصلحة ومفسدة، هي جاءت ووصلت إلى البلد لا يلزم أن في بقائها البلد يكون عندها محرم، إنما يمتنع الخلوة في مسألة بقائها في البلد، أما السفر فلا بد من المحرم. الآن هي جاءت وعصت وخالفت، ومن أقدمها عصى وخالف وحصل المقصود هنا، وأراد أن يسافر، جاءت العطلة، وقالوا: ما إحنا بجالسين في الرياض، تترك في البيت وحدها أو يسافر بها؟ يعني من باب ارتكاب أخف الضررين، ولا شك أن مثل هذا يلجأ له لمثل هذه الظروف، وإلا فالأصل أن المقدمات إذا كانت غير شرعية لا يرجى منها نتائج شرعية، فتكون هذه حالة ضرورة وحاجة تقدر بقدرها، ما يتوسع فيها، يسافر بالخادمة وهو مرتاح، لا، يسافر بها وهو على مخالفة شرعية، لكن هو أمام الأمر الواقع، يرتكب أخف الضررين، وقد قال بهذا من أهل العلم من قال، ومنهم من قال: أبداً، لا تسافر إلا بمحرم على أي حال كان، نعم الضرورات تبيح المحظورات، يعني لو مات المحرم في منتصف الطريق، نقول: تجلس بالبر ولا تسافر إلا بمحرم، أو تسافر إلى أقرب بلد تأمن فيه على نفسها؟ أو تسافر مع أهلها وذويها ومن تنتسب إليهم إلى أن يأتي محرمها؟

سافر شخص من الوافدين مع زوجته من الرياض إلى مكة، لما وصلوا منتصف الطريق حصل لهم حادث مات الزوج، فكلم أخوها من بلده ليحضر، فلما وصلوا إلى ... ، حضر أخوها إلى هذا المكان، وسافر بها ليكمل الطريق من أجل أن يصلوا إلى مكة ثم إلى جدة، ثم يسافرون إلى بلدهم، في أثناء الطريق حصل حادث ومات الأخ، نعم المسألة واقعة، فمثل هذه الظروف لا شك أن لا بد لها من حل شرعي، لا يمكن أن يقال: تمكث هذه في منتصف الطريق ولا أهل لها ولا أنيس، فمثل هذه يطلب لها من الأقوال الأخرى، أو من القواعد العامة، أو من قواعد الشرع العامة، هذه ضرورة، تجلس في البر بعد؟ لا، لا هذه ضرورة. طالب:. . . . . . . . . إيه المسألة التي طرحت بالأمس وخرجت على نكراً وإمراً، لا شك أن من المفاسد المحققة، محقق، لكنه مغمور في بحار المفاسد المظنونة، فتتفاوت هذه المصالح والمفاسد، هناك مفسدة يسيرة تكون مغمورة في مفسدة عظمى، وإن لم تكن محققة، والعكس قد تكون المفسدة المحققة منكية، مع أن المفسدة المظنونة عظيمة، لكن لا تغمر في بحارها هذه المفسدة المحققة، فلا بد من النظر في المفسدتين قوة وضعفاً. طالب:. . . . . . . . .

إيه ما في إشكال، ما في إلا أن مسألة انتفاء الخلوة بس، إيه لكن إذا ما وجدوا أو قالوا: يحتاجونها بأسفارهم، وبدل ما هي جالسة عند أسرة تسير معهم، على كل حال للنظر في هذا مجال، وأهل العلم قد يفتون بشيء من هذا، والله المستعان، وكل هذا نتيجة للمقدمات غير الشرعية، يعني مع الأسف أنه يسافر الآن جمع من المدرسات مع سائق ليس بمحرم لهن، وقد وجد من يفتيهن، لكن هذه مقدمة لا شك أنها غير شرعية، وما العمل الذي يبيح ارتكاب مثل هذا المحرم، هذا من أجل الكسب كما هو مقرر، ما عند الله لا ينال بسخطه، يا أخي إذا كان ما هناك وظيفة إلا أن تسافر بغير محرم بدون الوظيفة، ومع الأسف أنه من منتصف الليل والسائق يدور بأحياء الرياض يجمع هذه المدرسات على طول الرياض وعرضه ثم يخرج بهن مسافة مائتين كيلو أو أكثر أو أقل، ثم يقول: لا نستطيع أن نقف في أثناء الطريق لأداء الصلاة، أنا واحد ومعي عشر مدرسات خائف عليهن، فلا يصلون إلا إذا وصلوا المدرسة بعد طلوع الشمس، ويسأل عن هذه النتيجة، نقول: أبداً المقدمة مرفوضة شرعاً فكيف بالنتيجة؟ وهذا من شؤم المخالفة، يوقع في مثل هذه الأمور، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . الإنسان يفتي بما يدين الله به، إذا كان المحرم شرط لوجوب الحج ما تحج، لكن لو حجت وخالفت وعصت هو سقط عنها الواجب، لكن لو قالت: هي مذهبها مذهب الشافعي -رحمه الله-، الغالب اللي يجون من اندونيسيا وغيرهم على مذهب الإمام الشافعي ويجيزون السفر مع جمع من النسوة، مع أمن الفتنة. طالب:. . . . . . . . . شوف العقد إذا خالف الشرع لاغي، كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، هذا باطل من حيث الجملة، لكن لو قيل: إن هذا مذهبها، ولو كانت في بلدها جاءت مع نسوة، وتفتى في بلدها بهذا، وتبرأ ذمتها بتقليد من أفتاها، هل نلزمها بما نعتقد؟ أو نقول: مذهبها يسعها وهم عايشين على هذا، والله المستعان، المسألة تحتاج إلى أنظار ما هو بنظر، نعم، طيب.

باب: ما يجب فيه القطع

يقول: "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي" يعني تهبها له وتغار عليه، يحصل وإلا ما يحصل؟ يحصل، يحصل نعم، تهبها له وتغار عليه "فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة" لأنه محصن يحتاج إلى إقامة الحد عليه وهو الرجم، لكن لو ادعى أن جارية زوجته جارية له، كما لو ادعى أن جارية ابنه أو جارية ابنته في المسألة السابقة جارية له، يوافق وإلا ما يوافق؟ لا يوافق؛ لأن ولده وابنته هو وما يملك لأبيه، لكن الزوجة لا. بعض العامة يتحايل على الزوجة في مثل هذا، فامرأة طلبت من زوجها أن يكتب البقرة باسمها، ما دام بقرة قالت: لازم تصير لي، قال: تراها لك، قالت: لازم يكتب المطوع، وراحوا للمطوع قال: اكتب أن البقرة لها، وهي والبقرة لي، هذا ما هو بشرعي هذا، لن تكون له بحال من الأحوال، لكن حديث: ((أنت ومالك لأبيك)) بالنسبة للولد والبنت هذا معروف وظاهر. "أو لأرمينك بالحجارة، قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له" وهبتها له يعني قبل الوطء، لكن لو وهبتها له بعد الوطء ينفع وإلا ما ينفع؟ ما ينفع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من هذا نعم، يقيدونه بهذا، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجب فيه القطع حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "ما طال عليّ وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعداً".

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه، وجعل مكانه لبداً أو فروة، وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو كتبتا إليها، واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده، وقالت عائشة: "القطع في ربع دينار فصاعدا". وقال مالك -رحمه الله-: أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يجب فيه القطع

يعني في السرقة، ما يجب فيه القطع، والقطع حد للسرقة إذا توافرت الشروط، والسرقة أخذ المال خفية من حرز، فإذا لم يكن ثم حرز فلا سرقة، وهل الحرز قيد شرعي لمسمى السرقة، أو قيد لغوي؟ يعني على قولهم: من حرز، من حد السرقة اللغوي، يعني لا تسمى سرقة لغة إلا إذا كان في حرز، أو أنه مما أضافه الشرع لحقيقة السرقة الشرعية؟ ومعلوم أن الحقائق الشرعية تأتي على الحقائق اللغوية، وتضيف لها بعض القيود، فالحرز هل هو من إضافة الشرع لتسمية الفعل سرقة، أو أنه من مسماها اللغوي؟ بعض اللغويين يقول هذا، يقول: إنها لا تسمى سرقة إلا إذا كانت من حرز؛ لأن هناك فرق بين النهبة، وبين السرقة، وبين الغصب، فرق بين هذه الأمور، فالذي يؤخذ خفية لا شك أنه سرقة، لكن هل يشترط في ذلك الحرز أو لا يشترط؟ ولا إشكال في كونه مشترطاً في الشرع، وإن قال الظاهرية: إنه لا يشترط، الحرز، لكن عامة أهل العلم على اشتراطه، وأن حرز كل شيء بحسبه، فالأموال لا بد من الإغلاق عليها، بما تحفظ به عادة، وبهيمة الأنعام بما تحفظ به غالباً، وهكذا سائر الأموال.

يختلف العلماء في السيارة، حرز السيارة هل يكفي أن تكون مغلقة، مقفل الباب والزجاج، وتترك في الشارع للمارة الرائح والغادي، أو لا بد من إحرازها في البيوت، يعني لو جاء شخص وكسر زجاج السيارة وسرقها يقطع وإلا ما يقطع؟ هل هذا حرزها؟ كما نقول في حرز الإبل أنه لو وضع أربع خشبات وقرنها، قرن هذه الأخشاب ووضعها فيها، أنها حرز؛ لأن هذا حرز مثلها، فهل حرز السيارات إبقاؤها خارج البيوت أو لا بد من الإغلاق عليها؟ ولا يتيسر لكل الناس، يعني ما كل الناس عندهم بيوت كبيرة واسعة تستوعب هذه السيارات، ولا شك أن أبواب السيارات، إغلاق الأبواب والزجاج يمنع من استعمالها إلا بقدر زائد على الاستعمال الصحيح، الاستعمال الصحيح يمنع منه الباب والغلقة، بالزجاج وغيره، لكن القدر الزائد على الاستعمال الصحيح الكسر وما الكسر، هل هذا من مما يتيسر لسائر الناس؟ لا، لو ضاع المفتاح لا بد من الكسر، فمثل هذا لعله كاف في إحرازها، ولا شك أن من أهل العلم من أفتى أن وجودها في الشوارع ليس بحرز، وأنه لا قطع فيها، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن هذا حرزها، وحرز كل شيء بحسبه.

ما يجب فيه القطع، يعني المقدار المسروق، متى يبلغ ما يجب فيه القطع؟ عامة أهل العلم على أنه في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وكلاهما أصل، إذا سرق ما قيمته ربع دينار قطع، إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع، إذا تفاوت الصرف، يعني إذا كان الدينار اثنا عشر درهم، يستوي الأمران، سواءً سرق فضة وإلا ذهب ما في فرق، لكن إذا تفاوت الصرف بأن كان الدينار خمسة عشر درهماً، أو عشرة دراهم، فكيف تقوم السلع؟ يعني سرق ما قيمته أربعة دراهم، لكن سألنا عن الدينار فإذا به خمسة عشر، يقطع وإلا ما يقطع؟ يقطع، لماذا؟ لأن الأربعة أكثر من الربع دينار، أكثر وإلا أقل؟ أكثر، لكن لو كان الدينار عشرين درهم، الأربعة خمس ليست بربع، وحينئذٍ لا يقطع، فهل الأصل الدراهم بغض النظر عن الدنانير، أو الدنانير بغض النظر عن الدراهم؟ أو كلاهما أصل؟ وإذا اختلف المسروق قيمة بالنظر إلى الدراهم أو الدنانير فكيف نعمل؟ الذي يظهر أن كلاً منهما أصل؛ لأن كلاً منهما ورد في النصوص، لكن مع ذلك إذا سرق ما قيمته أقل من ربع الدينار ولو زاد على ثلاثة دراهم فإنه إيش؟ يقطع وإلا ما يقطع؟ لا يقطع درءاًَ للحد بالشبهة، والعكس لو سرق ما قيمته ربع دينار لكنه لا يبلغ ثلاثة دراهم، بمعنى لو كان الدينار عشرة دراهم فإنه حينئذٍ لا يقطع، ومنهم من يقول: الأصل الذهب، ومنهم من يقول: الأصل الفضة، وكل على أصله، ومنهم من يرى أن النصاب خمسة دراهم، وقال: لا تقطع الخمس إلا في خمس، ومنهم من يقيس اليد على الفرج فيجعل النصاب عشرة دراهم؛ لأن عنده أن أقل الصداق عشرة دراهم، وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل، والأقوال كثيرة في هذا. على كل حال الذي تدل عليه النصوص الصريحة أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار، كما في هذا الباب. "حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن" المجن هو ما يجن المقاتل، يعني يستره كالترس "ثمنه ثلاثة دراهم" فجعل المجن حد لما يقطع فيه، فإذا بلغت قيمته قيمة المجن قطع فيه، فضلاً عن كونه يزيد على ذلك.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا قطع في ثمر معلق)) " معلق في شجره، التمر، لو جذ من النخل ما قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار لا قطع فيه، ((في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل)) وهي الدابة إذا أواها الليل إلى جبل، ولجأت إليه فاحتمت به لا قطع؛ لأنه ليس بحرز ((فإذا آواه المراح أو الجرين)) فإذا آواه المراح الذي هو الموضع الذي يبيت فيه الإبل والغنم والبقر وبهيمة الأنعام، أو الجرين الموضع الذي يجفف فيه الثمار ((فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن)) يعني ما دام على رؤوس النخل، وما دام في الجبل يرعى فإنه لا قطع فيه، لكن إذا آواه المراح وهو مكان المبيت المحوط بما يحفظ مثل هذه الدواب أو الجرين الذي تجفف فيه الحبوب والثمار فحينئذٍ يكون القطع فيما يبلغ النصاب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وجاء بالنسبة للثمار والحيطان أن المار له أن يأكل غير متخذاً خبنة، له أن يأكل بفمه ولا يتخذ منه شيئاً، فهذه الإباحة أن يأكل لا شك أنها شبهة تدفع عنه الحد، الثمر المعلق على الشجرة ما فيه قطع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عاد إن كان محتاجاً له حكم، وإن كان غير محتاج ... ، إن كان مفسد له حكم، وإن كان ... ، ينظر في كل إنسان بحسبه. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة" الأترج معروف وإلا ما هو معروف؟ معروف يا الإخوان وإلا غير معروف؟ يعني أقرب ما يكون إلى الليمون، الليمون الأصفر إلا أن حجمه كبير، وقشره غليظ، "فأمر بها عثمان أن تقوم" كم تسوى الأترجة؟ "فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده" هل السرقة تمت وهي في الشجرة أو بعد جنيها ووضعها في المكان الذي تحفظ به؟ طالب:. . . . . . . . . بلا شك أنه بعد قطعها من الشجرة، وحفظها في مكانها اللائق بها، وإلا ما دامت على الشجرة فلا قطع. طالب:. . . . . . . . . ورآه ما يوجد، يوجد. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: الناس ما يعرفون.

ها الحين ما يعرفون؛ لأنه شوي، وفي الحديث: ((مثل المؤمن يقرأ القرآن مثل الأترجة)) هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف كان كثير جداً، وهو فاكهة الناس يعصر، ويضع عليه شيء من السكر والماء ويشربونه، ويقطع شحم قشره ويوضع فيه، أبو عبد الله يذكر هذه الأمور ما شاء الله عليه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو إلى الآن، خلاص انتهى. طالب:. . . . . . . . . هو موجود لكن استعماله على الطريقة السابقة ما ... طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، كان المسألة يعوزهم التمر فضلاً عن الفاكهة، لكن يسر الله على المسلمين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو موجود وجوده ما أحد ينكره، لكن استعماله على ما كان الاستعمال عليه سابقاً أكثر ما يستعمل بهذه الطريقة أو مع الحنيني، يعرف أبو عبد الله هذا، الآن استغنى الناس عنه بالليمون، ووظيفته وظيفة الليمون، نعم كان الشحم الذي في القشر؛ لأن القشر سميك، الظاهر أصفر هذا يلقى، يقشر ويلقى، شحمه الأبيض وهو أيضاً سميك يقطع، فإذا عصر هذا الليمون ووضع عليه الماء والسكر، وطرح فيه هذا الأبيض اللي هو شحم القشر، وتشرّب من هذا الماء صار من أطيب الفواكه. قال: "فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار" هذا يتوافق فيه الفضة مع الذهب، لكن لو كان قوبل ثلاثة دراهم من صرف خمسة عشر درهم للدينار الواحد، يكون فيه قطع وإلا ما في؟ ما فيه قطع، إلا على القول بأن الأصل الفضة. "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "ما طال علي وما نسيت" ما الداعي لهذا الكلام؟ لأنها عاشت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يقرب من نصف قرن "ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعداً" وجاء عنها أنها كانت تقول: "لا قطع في الشيء التافه" يعني الذي يقل عن الربع دينار. طالب:. . . . . . . . . يعني قطع من الشجر وهو يزيد، الخبرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب خضراء بعد، خضراء تبقى وتصفر، ما شاء الله، ترى الذي يقرأ القرآن هو شُبه من حيث الرائحة والطعم، إيه لا يعني أنه يكبر، بعد المسلمين تبي تكبر أنت بعد؟

طالب:. . . . . . . . . لا، كان يعني هناك أشياء أبو عبد الله يدرك ريشة النعام هذه إذا وضعوها في المصحف تكبر وإلا ما تكبر؟ إيه عندهم تصورات كانت موجودة، لكن ما لها حقيقة هذه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه تنتفش لا سيما إذا سحبت بقوة، أبو عبد الله مخضرم يعرف كل هذه الأمور ما شاء الله. يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر" لبني أخيها عبد الله بن أبي بكر "فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل" أو برد مرحل، وهذا الأكثر بالحاء المهملة، يعني فيه تصاوير رحال التي توضع على ما يركب "قد خيط عليه خرقة خضراء" هذا البرد خيطت عليه خرقة خضراء "قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه، وجعل مكانه لبداً أو فروة" جعل مكانه شيء ثاني، أخذ البرد ووضع مكانه لبداً، إما صوف أو شعر أو ما أشبه ذلك، أو قطن، المهم أنه وضع فيه شيء يستوعب الظرف، أو فرو "وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله" وهذه جناية بلا شك وخيانة. واحد من المشايخ جلس في مصر مدة طويلة يدرس، وهو في هذه المدة ينتقي عيون الكتب، وجمعها في كراتين كثيرة جداً، فلما بعثها وصلت إليه الكراتين بنفسها مكتوب عليها كتابته، لكن هذه الكتب شيلت كلها ووضع مكانها القاموس العصري، ما أدري يمكن ألف نسخة من القاموس العصري،. . . . . . . . . بالمستودع وعبأ الكراتين وشال الكتب هذه، مثل صنيع الغلام ذا، لكن أخذ الكتب وتغيير الكتب كارثة، وهذا يحصل أحياناً في المكتبات العامة، يأتي اللص ويأخذ الكتاب النفيس، ويضع في مكانه كتاباً آخر لا يسوى شيء بالنسبة له، لا شك أن هذه خيانة مع كونها سرقة خيانة.

"وجعل مكانه لبداً أو فروة، وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله" هو أمانة يوصل إلى بني فلان "فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين" يعني المولاتين، فكلمتا عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها بالمدينة، أو كتبتا إليها؛ لأنها لم تصل المدينة، واتهمتا العبد؛ لأنه ما في معهما إلا هو "فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده" هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مولاه، سواءً كان ذكر أو أنثى، ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) يقيم الحد عليها ولو بالقطع، أما الأحرار فلا يقيم الحد عليهم إلا السلطان. "وقالت عائشة: "القطع في ربع دينار فصاعدا" لأنه قوم البرد فإذا بقيمته أكثر من ربع دينار. "وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع" فجعل الأصل في النصاب الفضة، ارتفع الصرف أو اتضع، يعني سواءً كان الدينار بعشرة دراهم أو بعشرين درهماً، فالقطع في ثلاثة دراهم عملاً بحديث المجن، وهذا رأي الإمام مالك. "أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" ومن أهل العلم من يرى أن الأصل الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار، ولو كان المسروق قيمته أكثر من ثلاثة دراهم ما لم تصل إلى ربع دينار، ومنهم من يقول: إن كلاً منهما أصل برأسه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الدرهم؟ طالب:. . . . . . . . . الدرهم ويش يساوي من الريال؟ أنت إذا شفت ربع الدينار، الدينار أربعة أسباع الجنيه، فربعه سبع الجنيه، ربع الدينار سبع الجنيه، والجنيه الآن يمكن بخمسمائة وإلا بستمائة؟ كم الجرام؟ طالب: خمسمائة وستين. خمسمائة وستين الجنيه؟ خمسمائة وستين، سبعها؟ سبعة في ثمانية كم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق

إي نعم ثمانين، يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، هذا على التنفير من السرقة والتحذير منها، ومنهم من يقول: إن المراد بالبيضة البيضة تضع على الرأس في الحرب، وقيمتها أكثر من ثلاثة دراهم، والحبل حبل السفينة وقيمته أكثر، لكن السياق يأبى هذا التأويل. نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق حدثني عن مالك عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر -رضي الله عنه- سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: "لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق" فقال له عبد الله بن عمر: "في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده". وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبداً آبقاً قد سرق قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي، يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [(38) سورة المائدة] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً فاقطع يده. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: "إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع". قال مالك -رحمه الله-: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق في قطع الآبق والسارق كذا بالعطف كأنه عطف تفسير، كأن هذا عطف تفسيري، قطع الآبق، الآبق يقطع بمجرد إباقه أو يقطع إذا سرق؟ إذا سرق، والسارق لا شك أنه يقطع، يعني لو قلنا: إن العطف على نية تكرار العامل، وقلنا: باب قطع الآبق وقطع السارق يقطع بدون سرقة، والسارق يقطع بدون إباق.

قال الشارح شيء؟ شوف الترجمة. هو لا شك أن الباب معقود للعبد إذا أبق عن سيده وسرق أثناء إباقه. الشبهة التي ترد على العبد الآبق إذا سرق أن السرقة بالنسبة له الذي يدعوه إليها في الغالب الحاجة، فقد يقال: إن هذا العبد البعيد عن سيده لا يجد من ينفق عليه، فيضطر إلى السرقة، فيدرأ عنه الحد، ولا شك أن درأ الحد بالحاجة عمر -رضي الله عنه- لم يقطع عام الرمادة للمجاعة والحاجة، لكن هل هذا عزيمة وإلا رخصة؟ رخصة، والرخص لا تستعمل في حق من عصى الله -جل وعلا-، ولذا الجمهور على أن العاصي في سفره لا يترخص، والآبق عاصي، فيقطع إذا سرق، ويضيق عليه، ولا يمكن من البقاء حال كونه آبقاً عن سيده، بل يضيق عليه حتى يرجع إلى سيده، وقل مثل هذا في الولد إذا هرب عن أبويه، لا يجوز إيوائه، وقد يقال بمثل هذا في العامل إذا كانت إقامته غير نظامية، فلا شك أن المسألة ينتابها أمور، يعني هؤلاء الذين يأتون بغير ... مع مخالفة النظام، ويقيمون لا شك أنهم لا يجدون أعمال، لا يمكنون من العمل بغير إقامة، وكثيراً ما يتعرضون لسؤال الناس من الصدقات والزكوات، فإن أعطوا أعينوا على البقاء مع المخالفة، وإن لم يعطوا حملوا على السرقة، يعني إذا لم يعطوا حملوا على السرقة، وإن أعطوا أعينوا على هذه المخالفة، ففي مثل هذا هل يقال بارتكاب أخف الضررين؟ وأن إقامتهم بدون إقامة نظامية أسهل من كونهم يسطون على البيوت ويسرقون، أو أن عدم إعانتهم على البقاء يضطرهم إلى الرجوع إلى بلدانهم؟ يعني هذه ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هم في الغالب يأتون من أجل الكسب، من أجل الرزق يأتون، فمثل هذا لا شك أنه ينتابه الأمران، وكلاهما مُر، يعني لو فتح المجال للعمالة، وفتح الباب على مصراعيه، وكل واحد تستر على عامل، لا شك أن هذا التنظيم مثل هذا لمصلحة الناس؛ لأنه لو أعين مثل هذا ... ، العامل الذي في كفالة شخص، وهو مسئول عنه وعن جميع تصرفاته؛ لأن العمال يأتون من بلدان شتى، أعرافهم تختلف عن أعراف البلد، وهناك عندهم أمور ليست بشيء في نظرهم، وهي عندنا عظائم، وهناك أمور بالعكس اختلاف الأعراف لا شك أنه موجود، فإذا ترك من دون رقيب أو هرب من كفيله وآواه شخص آخر وعطف عليه، هذه أيضاً يعني لا بد من أن يكون أمام المسئولين، شخص مسئول عن هذا الشخص، وإلا تكون المسألة فوضى. يعني تصور أن عندنا من العمالة أكثر من خمسة ملايين مثلاً، واضطربت أحوالهم، هذا هرب عن كفيله، وهذا استتر بمكان، وهذا ... ، يعني معروفة أوضاعهم والتزامهم بالدين، وعدم التزامهم، كثير منهم يأتي من بلدان شبه إباحية، فتركهم بدون رقابة، وبدون حسيب، وبدون كفيل يكون مسئول عن تصرفاتهم هذا فيه إخلال بالبلد، هذا ما فيه شك أن هذه الأنظمة إنما سنت للمصلحة، روعي فيها المصالح، ولا شك أن المصالح المرعية لها شأن في الشرع. على كل حال هل من المصلحة أن يعطى هذا العامل لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات الصلاح، وأنه ما جعله يقيم إقامة غير نظامية إلا الشدة التي طردته من بلده، لكن إن لم يعط ماذا يصنع؟ لا شك أنه قد يضطر إلى سرقة أو انتهاب أو شيء من هذا وقد حصل، فمثل هذه الأمور لا شك أنها تحتاج إلى دراسة واعية ممن يقوم على هؤلاء، سواءً كان من المسئولين، أو من غيرهم ممن يقدمهم إلى هذه البلاد. يقول: "حدثني عن مالك عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده" الآن الأصل أن ابن عمر يقيم عليه الحد؛ لأنه سيده، لكنه من باب احترام السلطان وصاحب الأمر بعث به إليه.

"فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: "لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق" لعل الشبهة في ذلك أنه يحتاج لبعده عن سيده الذي ينفق عليه "إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: "في أي كتاب الله وجدت؟ " يعني عندك دليل على هذا وإلا ما عندك إنما هو مجرد اجتهاد؟ "ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . في أي كتاب الله وجدت هذا، في أي كتاب يعني من كتب الله -جل وعلا-. "فقطعت يده" الآن أيهما أفضل بالنسبة لعبد الله بن عمر أن يبعث به إلى الوالي ويجتهد الوالي، ويكون اجتهاد ابن عمر مخالف، أو من الأصل ابن عمر نفذ الحد وانتهى بدون ما يرفع؟ هو لا شك لو أنه اتفق الاجتهادان، وقطعت يده بأمر الوالي أن هذا ما في شك أنه من باب احترام الوالي وتقديره وإن كان الأصل أن الذي يقيم الحد السيد، لكن لما اختلف الاجتهاد؟ طالب:. . . . . . . . . هو أصل المسألة مبنية على احترام الوالي صح وإلا لا؟ فاجتهاد الوالي ما وافق، فهل نقول: في مثل هذه الصورة أنت تبي تجتهد وتحترم الوالي وتقدم هذا الرقيق إلى الوالي ليقيم عليه الحد، ثم الوالي بعد ذلك يخالف اجتهادك، ثم تخالف اجتهاد الوالي؟ فأنت من الأصل لا ترفع؛ لوجود هذا الاحتمال؛ لأنه مع المخالفة ما الذي يكون نفسه الوالي؟ هل يبي يحفظ لعبد الله بن عمر هذا التقدير أو يبي ينعكس الوضع؟ طالب: يمكن ينعكس. ما في شك أنه ينعكس؛ لأنه خالفه، لكن على كل حال الحق مقدم على كل أحد، فمثل هذا يحتاج إلى معرفة هذا الشخص هل هو من أهل الاجتهاد أو ليس من أهل الاجتهاد؟ طالب: يعني في زمان عبد الله بن عمر ما في والي يقيم الحدود فأقامه عليه .... لا، لا في والي، هذا سعيد أمير المدينة، هو أمير المدينة، فدفع به عبد الله بن عمر إلى الوالي سعيد بن العاص ليقطع يده، ما عنده تردد عبد الله بن عمر في أنه مستحق للقطع، فدفع به إليه لا ليجتهد في أمره إنما ليقطع يده، فالذي حصل أن الاجتهاد اختلف، اجتهاد الوالي عن اجتهاد ابن عمر، فرجع ابن عمر إلى اجتهاده وهو أن الرقيق في مثل هذه الصورة يقطع، تقطع يده؛ لأنه لا شبهة له.

"وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبداً آبقاً قد سرق قال: فأشكل علي أمره" يعني الشبهة واردة، الشبهة موجودة، الشبهة التي عرضت لسعيد بن العاص عرضت هنا، مما يدل على أنها لها حظ من النظر، يعني ما تفرد بها شخص، بل هي موجودة عند كثير من الناس أن العبد الآبق قد يحتاج، وإذا سرق محتاجاً لا قطع عليه. "قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذ" فمنهم من يقتضي نظره أنه يقطع، ولو كان محتاجاً، ولو كان بعيداً عن سيده؛ لأنه لا يعان في معصيته على السرقة، ولا تيسر أموره كالعاصي في بسفره، ومنهم من يقول: إنه ما دام مستحق للإعانة، وهو محتاج فلا مانع من أن يدرأ عنه الحد، وتكون حينئذٍ الجهة منفكة كالعاصي في سفره هل له أن يأكل من الميتة إذا اضطر؟ هذه المسألة معروف قول الجمهور لا، والحنفية يرون أن له أن يأكل، نعم؟ طالب: يا شيخ أحسن الله إليك ماذا يقال بإقامة الحد على العبد الآبق عندما يسرق تأديباً لغيره حتى ما يأبق؟ هو مقتضى النظر نظر عمر بن عبد العزيز، ونظر عبد الله بن عمر أنه يقطع، هذا الأصل فيه أنه يقطع، ولا يعان على إباقه، فيردع هو ويردع من يريد الاقتداء به، هذا الاجتهاد الذي حصل، لكن اجتهاد سعيد بن العاص واجتهاد غيره الذي في هذا الحديث، فأشكل علي أمره ... طالب: أنهم بحاجة إلى ذلك أصلاً. نعم. "فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذٍ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده" يعني هذه الشبهة اشترك فيها أكثر من شخص، يعني مال إليها واستروح إليها أكثر من شخص، وهي شبهة ظاهرة أنه بعيد عن سيده الذي تلزمه نفقته فلا تقطع يده للحاجة.

قال: "فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي" يعني أنه تقطع يده؛ لأنه سارق، والآية تنطبق عليه، يقول: "كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ} [(38) سورة المائدة] أل هذه جنسية تشمل الآبق وغير الآبق، {وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} فإن بلغت سرقته النصاب ربع دينار فصاعداً فاقطع يده. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير" والثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة "كانوا يقولون: "إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع" لأنه ما يوجد ما يستثنيه من النصوص. "قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" يعني هذا مما نتفق عليه مع علماء بلدنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع، وأنه لا يوجد ما يستثنيه من النصوص التي توجب إقامة الحد عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحدود (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح الموطأ - كتاب الحدود (4) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان وحدثني مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أسرقت رداء هذا؟ )) قال: نعم، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقطع يده، فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فهلا قبل أن تأتيني به)). وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير -رضي الله عنه-: "إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمة الله تعالى-: باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يشفع فيها، وأن يسعى في تعطيل حدود الله، إذا بلغت السلطان فلا شفاعة، وفي الصحيح من حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فلما رفعت على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر بقطع يدها شفع لها أسامة بن زيد، كلّم النبي -عليه الصلاة والسلام- لمكانته منه، فهو حب النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن حبه، حتى قال الأعيان والملأ من قريش، قالوا: لا يمكن أن يشفع إلا أسامة، كلموا أسامة فكلم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأنكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ((أتشفع في حد من حدود الله؟ )) غضب عليه، ((والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) فلا بد من تطبيق الحدود بقوة وحزم ليقطع دابر الفساد، ولا يمكن أن يقضى على الفساد والمفسدين إلا بهذه الطريقة، وإلا لو دخلت الواسطات والشفاعات في الحدود ما قام منها شيء، ولآل الأمر إلى ما آل إليه بنو إسرائيل، إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. يقول: "إذا بلغ السلطان" السلطان هو ولي الأمر، الإمام الأعظم، أو من ينوب منابه، ويقوم مقامه من القضاة ونحوهم، وأما قبل ذلك فمن الأعوان والهيئات والشرط، وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك يجب أن يكون عفوهم وشفاعة الشافعين لديهم في الأمور الممكنة، لا يشفعون للمفسدين، لأهل السوابق، وأهل الجرائم هذا لا يجوز أن يشفع لهم، ولا يجوز أن يتركوا، وأن يفلتوا من حكم الله -عز وجل-، أما إذا بلغت السلطان فلا شفاعة لأحد كائناً من كان، ولا شفاعة في أحد كائناً من كان.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إن من لم يهاجر هلك" ولا شك أن الهجرة لها شأن عظيم في أول الإسلام، الهجرة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لها شأن عظيم، واستمر حكمها على الوجوب إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام "فقدم صفوان بن أمية المدينة" مهاجراً، أول ما قدم ليس له بيت يؤويه "فنام في المسجد وتوسد رداءه" توسد رداءه "فجاء سارق فأخذ الرداء من تحت رأسه" وهذا حرز، كون الإنسان يتوسد الشيء، أو يتكئ عليه، أو يجعله في جيبه هذا حرزه "فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ولا يدري ما العاقبة؟ وما النتيجة؟ يظن أن هذا حق مالي ثبت في ذمة هذا السارق كسائر الديون، وسائر الحقوق يستخرج منه، ولا يدري أنه يترتب عليه قطع يد "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ليقرره: ((أسرقت رداء هذا؟ )) يقوله للسارق "فقال: نعم، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقطع يده" لأنها حق لله -جل وعلا-، وإن عفا المسروق منه، قد يعفو عن المال، لكن لا يعفو عن الحد، ولذا في بعض الجهات من ولاة أمور المسلمين بعض أهل الذمة سرق، فقيل له: كم دية اليد؟ قيل: نصف الدية، قال: هذه نصف الدية أنا. . . . . . . . .، فاستلم نصف الدية التي قيمة اليد، فقطعها وأعطاها إياه، قال: أنتم اشتريتم اليد، ما اشتريتم الحد، اشتريتم اليد ولم تشتروا الحد، الحد لا يباع ولا يشترى، ولا يساوم عليه "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أسرقت رداء هذا؟ )) قال: نعم، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقطع يده" هذا حكمه، الذي سرق ما يبلغ النصاب من حرزه الذي أخذه خفية، فإنه يجب القطع حينئذٍ. "فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله" أنا لا أريد القطع، أنا أريد أن يرد علي ردائي، لا أكثر ولا أقل "هو عليه صدقة" تنازل عنه "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فهلا قبل أن تأتيني به)) ".

يعني لو تنازلت قبل ما تجي ما دورناك، لكن ما دام بلغ الحد السلطان، فلا يجوز له حينئذٍ أن يعفو، جاء في بعض الأخبار: إن عفا فلا عفا الله عنه، لا يجوز له أن يعفو بحال عن الحدود بعد أن تصدر وتقرر بجميع متطلباتها. قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك "أن الزبير بن العوام" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، هذا حرز. طالب:. . . . . . . . . هذا الذي قررناه أنه حرز، حرز، نعم، هذا الذي قررناه سابقاً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال ترى القضاة عندهم فتوى أنه ليس بحرز، والسيارة ليست بحرز، ولا يقطعون بها، معروف هذا، لكن مع ذلك المتجه أنه حرز، يعني مع أن المسألة ما هي محل اتفاق بين أهل العلم حتى من أهل العلم الكبار من يرى أنها حرز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا أغلقت وأحكمت بزجاجها، وأقفالها هذا حرزها، وأما المطالبة بأن تدخل في البيوت فليس كل أحد يملك البيت، هذا عرفي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بل بعض الأموال تحفظ بما هو دون ذلك بكثير، المواشي تحفظ بأخشاب تقرن بحبل، يحل هذا الحبل وتساق، هذا حرز، يقطع به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . النصاب ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بأقل، الأترجة أكثر من ثلاثة دراهم فضلاً عن الريال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم أن يكون ... ، أن يعلم الحكم، لا صاحب المال ولا السارق، وإذا عرف أن الحكم التحريم فلا يلزم أن يعرف ما يترتب على الحكم. طالب:. . . . . . . . . ما يعرف أن السرقة محرمة؟ طالب: لا، يعرف يا شيخ. خلاص انتهى، لا لو ما عرف أن في قطع، لو ما عرف، هذا حق لله -جل وعلا-. طالب: صاحب المال يا شيخ. هو صاحب المال ليس له أن يطالب بالقطع، ليس له أن يطالب إلا بماله. طالب:. . . . . . . . . القول معروف، لكن مع ذلك له ماله، هذا الأصل أن الأموال تثبت بالذمم المتعدية.

باب: جامع القطع

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله" شفع له عند من أخذه، سواءً كان صاحب المال أو غير صاحب المال، المقصود أنه من رفعه لولي الأمر ليحد، شفع له الزبير "فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع" انتهى، انتهى الموضوع إذا بلغت السلطان، وهكذا ينبغي أن تؤخذ الأمور بجد، وأن يؤخذ الكتاب بقوة، بدون تلاعب، أو تفريق بين الناس، أو شفاعات، أو محسوبيات، أو وساطات، كل هذا لا يدخل في هذا الباب، والله المستعان، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع القطع حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر الصديق: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضاً. وحدثني مالك: إن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة، ولم يقتلوا أحداً، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك.

وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، وضموا بعضها إلى بعض: إنه من سرق من ذلك شيئاً من حرزه، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلاً ذلك أو نهاراً. قال مالك –رحمه الله- في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. قال مالك -رحمه الله-: "فإن قال قائل: كيف تقطع يده، وقد أخذ المتاع منه، ودفع إلى صاحبه فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر، وليس به سكر فيجلد الحد. قال مالك -رحمه الله-: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه، وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه، ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك -رحمه الله- في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعاً، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعاً، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل، أو ما أشبه ذلك، مما يحمله القوم جميعاً: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعاً فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك ثلاثة دراهم فصاعداً، فعليهم القطع جميعاً. قال مالك -رحمه الله-: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعداً فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه. قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه، ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزاً لهم جميعاً، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئاً يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع.

قال مالك –رحمه الله-: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سراً فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها، ولا لزوجها، ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك -رحمه الله-: وكذلك أمة المرأة التي لا يكون من خدمها ولا ممن تأمن على ... لا تكون، لا تكون. أحسن الله إليك. تكون؟ تكون التي لا تكون. وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً، فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك –رحمه الله-: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك –رحمه الله- في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، قال: وإنما هو بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك -رحمه الله-: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال مالك -رحمه الله-: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها، قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. يقول المؤلف -رحمه الله-: باب: جامع القطع يعني الباب الذي يجمع مسائل متفرقة من مسائل القطع في السرقة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم" كأنه سرق مرتين فقطعت يده اليمنى في المرة الأولى، ثم رجله اليسرى في المرة الثانية "قدم المدينة من اليمن، فنزل على أبي بكر الصديق" الخليفة "فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل" ليغر الخليفة الراشد بتنسكه، ويبرهن على ظلم من قطعه "فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق" يعني هذا عبد صالح يقوم من الليل، كيف يتهم بسرقة؟ يعني الناس يحسنون الظن بالعابد الذي يتعبد، يحسن الناس به الظن كثيراً، وهذا هو الأصل، كما تقدم في كتاب الموطأ أن الإمام مالك -رحمه الله- خرج لعبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، وهو ضعيف، ومن شرطه ألا يخرج إلا لثقة، فسئل، فقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد. لا شك أن الناس يغترون وينخدعون بمن ظاهره الصلاح، أو من يزيد على غيره في هذا الصلاح، ولو ظاهراً، والسرائر إلى الله -جل وعلا-، فلا شك أن التعامل إنما هو على الظاهر، والسرائر موكولة إلى الله -جل وعلا-، هذا بالنسبة لغير حقوق المخلوقين، يعني الأمور التي يكون فيها أكثر من طرف لا يؤثر مثل هذا العمل على الحكم في هذه القضية، لا بد أن تؤخذ بالعدل والمقدمات الشرعية، ثم تخرج النتائج شرعية، أما الأمور التي ليس فيها أطراف فإنه يعمل فيها بالظاهر، والأصل في المسلم العدالة، إذا لم يظهر منه علامات تدل على فسقه، فإنه إنما يعمل بظاهره، وفي حقوق العباد يطلب فيها التزكية، العدالة الباطنة، الخبرة الباطنة التي هي التزكية، ولذا الرواة يُطلب من يزكيهم، الشهود يُطلب من يزكيهم، لا بد، ولا يُكتفى بالظاهر إلا على قول من لا يشترط مزيداً على الإسلام في الراوي، فهذا قول معروف عند بعض أهل العلم.

على كل حال كان يصلي من الليل "فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق" هذا مشكل؛ لأن الذي يظهر أن الواو واو قسم، وهو قسم بغير الله -جل وعلا-، وهذا شرك، فهل يقال: إن الخليفة الراشد قصد به القسم؟ أو جرى على لسانه هذا الكلام من غير إرادة كما يجاب بهذا عن بعض الأحاديث التي جاء فيها القسم بغير الله؟ جاء ((أفلح وأبيه إن صدق)) يقولون: هذا لا يقصد به التعظيم، وإنما هو شيء يجري على اللسان دون قصد، بالنسبة للنصوص المرفوعة تُخرج على أنها كانت قبل التحريم، أو كما جاء في صحيح مسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق)) أن السهيلي قال: إنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم تصحفت فيها الكلمة، أصلها (والله) فقصرت اللامان فأشبهت في الصورة وأبيه، وإلا أصلها (والله) لكن هنا ماذا نقول: وأبيك؟ هل نقول: إنها أصلها والله ثم تصحفت إلى أبيك؟ احتمال، ولا يظن بالخليفة الراشد أنه يخالف ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يقال: إن أبا بكر .. ، يتصور أن أبا بكر -رضي الله عنه وأرضاه- ما بلغه النهي؟ نعم؟ عمر -رضي الله عنه- أقسم بأبيه، فلما سمع النهي كف، فهل نقول: إن أبا بكر ما بلغه النهي؟ احتمال؛ لأنه خفي عليه أشياء من النصوص، ما وجد عند غيره من صغار الصحابة، ولا يشترط في الفاضل أن يكون أفضل من غيره من كل وجه، أو أعلم من غيره في كل باب من أبواب الدين، هذا ما يمكن، فاحتمال أن يكون ما بلغه النهي، احتمال أن تكون مصحفة عن (والله) كما قال السهيلي في الحديث الآخر. "ما ليلك بليل سارق" يعني الذي يصلي الليل هل يتصور منه أنه يسرق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش المانع؟ عندك أوجه منها؟ عندك أوجه منها؟ أو نقول: يجوز القسم بغير الله؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . اللي بعده، الصورة واحدة، ترى لو تأملت، ما في نقط في وقتهم، في وقتهم ما في شيء اسمه نقط. طالب:. . . . . . . . . ويش تقول؟ مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هذا تصحيف، الباء هذه بس لو رفعت اللام هذه، الباء والياء لو رفعتا صارت والله. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا إذا كان يعلم نعم فهو شرك، هذا شرك أمره عظيم ما هو بسهل، من خير الأمة بعد نبيها.

طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً" يعني القاسم بن محمد هل لقي أو لحق بجده؟ يعني أدرك جده؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ما في إشكال، الضعيف لا يتكلف اعتباره، لكن ويش سبب الضعف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو ما فيه إلا إن كان القاسم بن محمد ما أدرك أبا بكر، هو ما أدركه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، أبوه محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع بالمحرم، فإدراكه لأبيه محمد هذا نعم إدراكه لأبيه بعيد يعني عمره سنتين، نعم، أو سنتين ونصف، ما يدرك، فضلاً عن ابنه، وكون القاسم بن محمد يروي هذه القصة وهو لم يدركها بصيغة (أن) أن رجلاً، هذا منقطع بلا شك؛ لأنه يذكر قصة لم يدركها. طالب:. . . . . . . . . نعم هو تابعي بلا شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معروف، معروف هذا، وقد يقولون: إننا لا نقصد التعظيم، هذه حجتهم، والنسيان شيء يجري على ألسنتهم، ولذلك القول بأنه شيء يجري على اللسان ضعيف، فما عندنا إلا أنه إن صح الخبر ما بلغ أبا بكر، وإن صح النهي ما بلغ، وإلا مصحفة، ولا يظن بخير الأمة بعد نبيها أنه يعرف النهي ويتعداه، وعلى كل حال ما دام الخبر يرويه القاسم بن محمد، وهو لم يدرك جده، بيقين لم يدرك جده، هو بيقين لم يدرك جده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قريبة ترى الشكل، الكاف قريبة، الكاف قريبة من الهاء؛ لأن الهاء تكتب على صور كثيرة إذا كانت متطرفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو بالنسبة لهذا الحديث ممكن، أما بالنسبة لحديث مسلم والسهيلي إمام، وقد يقول: وقفت على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها: "وأبيه" انتهى الإشكال، يعني مجرد دعوى، لكن ما دام وقف عليها ما هي بدعوة هذه حقيقة. على كل حال القاسم بن محمد لم يدرك جده بيقين، فالخبر منقطع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . . ما أظن، ما أظن، الواو. . . . . . . . . القسم.

"ما ليلك بليل سارق" يعني هذا الذي يقوم الليل يتصور منه أن يسرق، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجيء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقيل له: إن فلاناً يقوم الليل، ويفعل الفواحش بالنهار، قال: سينهاه ما ذكرت، فقيام الليل لا شك أنه ينهى، والصلاة عموماًَ تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أديت على الوجه الشرعي. "ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق" يعني القصة متصورة، يعني تصورها ممكن، يعني أن السارق يلبس على الناس، وكذلك العاصي يلبس على الناس، ويظهر نفسه مظهر البريء، فيقوم الليل، ويدعو على فعل من هذه الجرائم "فجعل الرجل يطوف معهم ويقول" يطوف يبحث عن هذا العقد، نعم، يبحث عنه، ولذلك الآن من حيل السراق الآن أنه يسرق ثم يهرب، فإذا تبعه الناس اختلط بهم، وصار يبحث عن السارق معهم، أمسكوه، امسكوه، وهو هو، فهذه من حيلهم. يقول: "اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى" يعني اللفظ ويش فيه ما ينكر الآن؟ ما في إلا القسم بغير الله -جل وعلا-، وإلا القصة يمكن أن تحصل، ولها نظائر "زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده" يعني دعوى الصائغ أن الذي جاء به الأقطع تكفي وإلا ما تكفي؟ ما تكفي؛ لأنها قرينة، إنما العبرة باعترافه، أو الشهادة عليه "فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر الصديق: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته" كيف يدعو على نفسه؟! "اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح" يعني إذا كانت السرقة تفقده يده، فالدعوة قد تفقده نفسه. "قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في وسيلة يتصرف فيه إلا بهذا، أنت تصور أنه لو دفنه في مكانه إلى أن يقفل، ويرجع إلى بلده، ويبيعه هناك، أو إلى وقت بحيث ينسى، تنسى فيه القصة، نعم، لكن من كان ديدنه مثل هذا الأمر، ولو تصنع لا بد أن ينكشف، لا بد أن يفتضح.

"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه" يعني إذا سرق مراراً وما أقيم عليه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، في الحادية عشرة، يقطع مرة وإلا مرار؟ مرة واحدة، الحدود تتداخل. زنا مراراً وما قدر عليه إلا في المرة المائة مثلاً يحد مرة واحدة. "ثم يستعدى عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد" يعني لو أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق يقام عليه الحد مرة ثانية، يعني الحدود والكفارات كلها تتداخل، إذا اتحدت أسبابها، ولم يحد من ارتكب الحد، أو يكفر من ارتكب المخالفة التي تقتضي التكفير "إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضاً" لأن التداخل إنما يكون إذا لم يقم عليه الحد في المرة الأولى، أو لم يكفر الكفارة المترتبة على ذنبه في المرة الأولى، أما إذا كفر في المرة الأولى، أو أقيم عليه الحد في المرة الأولى فإنها حينئذٍ لا تتداخل.

قال: "وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة" حدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة، قطاع طريق، أخذهم "ولم يقتلوا أحداً" قبل أن يتمكنوا من قتل أحد أخذوا "فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل" أراد أن يقطع أو يقتل؛ لأن الآية آية الحرابة جاءت بـ (أو) والخلاف في (أو) هذه هل هي للتخيير أو للتقسيم؟ فكونه تردد في معنى (أو) أراد أن يقطع أو يقتل، كتب إلى عمر بن عبد العزيز لبراءة ذمته "في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك" يعني أيسر ما ذكر في الآية، وهو إيش؟ النفي، النفي هؤلاء ما قتلوا أحداً، ولا يدرى هل سرقوا المال أو ما سرقوا؟ المقصود أنهم لم يقتلوا أحداً، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، تردد، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه لو أخذت بأيسر ذلك، ما دام ما قتلوا، ومثل هذا التصرف من هذا الخليفة الراشد مناسب جداً لوقتهم؛ لأن الناس في وقته أمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولم يذكر شيء مما يخل بالأمن؛ لإقامته العدل بدقة، وبحزم بين الناس، فأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فما وجد مخالف في عهده -رحمه الله-، فإذا أخذ الناس بأيسر الأمور في مثل هذا العصر هذا الأصل، لكن لو كان الوضع يختلف كل يوم ممسوك مجموعة من الذين يقطعون الطريق، ويحاربون الناس، ويتحصنون بالجبال والكهوف، وما أشبه ذلك مثل هؤلاء الآية تحتمل؛ لأنها جاءت بـ (أو) والاجتهاد بابه مفتوح، فلولي الأمر أن يستعمل الأشد في مثل هذا، وتبعاً للاختلاف في معنى (أو) يختلف أهل العلم هل هي للتقسيم؟ {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} [(33) سورة المائدة] ويكون لكل حكم نظيره مما يستحق هذا الحكم من فعل المحارب {أَن يُقَتَّلُواْ} هذا إذا قتل ما في إشكال {أَوْ يُصَلَّبُواْ} إذا قتلوا وسرقوا المال، وأخافوا الناس يصلبون، ومن لازم الصلب أن يقتل بدون صلب، أو

يصلب بعد قتله أو قبله، وبعض أهل العلم أنه يصلب قبل ثم يرمى بالسهام حتى يموت، فيقتل وهو مصلوب، ومنهم من يقول: لا، يقتل ثم يصلب، {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ} إذا سرقوا المال، ولم يقتلوا أحداً تغلظ عليهم العقوبة نظراً لإخافتهم السبل {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} ويختلف أهل العلم في (أو) هذه، وتبعاً للخلاف يختلف الحكم، فعندنا مثلاً في عند الحنابلة في مختصر الخرقي يقول: "باب قطاع الطريق والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفا صاحب المال يعني قتل وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله، يعني يقتل قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، حتى يشتهر ويدفع إلى أهله، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقام واحد، ثم حسما وخلي، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق بمثله، ونفيهم أن يشردوا، ولا يتركون يأوون في بلد، فإن تابوا من قبل أن يُقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها. الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في الآية يقول: قوله: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} [(33) سورة المائدة] الآية، المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، ما هو قبض هذا، الظاهر أنه تزوير الدراهم والدنانير، أو قص الدراهم والدنانير، يعني الأخذ منها؛ لأنها إنما بالوزن تكون، أو قرض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، الدراهم والدنانير عملات وزنها معروف ذهب وفضة، الذي يقرضها بالمقراض ويقص منها هذا تزوير، نعم. قال: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، الذي يظهر أنها قرض، يعني قرضها بالمقراض، أو قصها والأخذ منها، قال الله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} [(205) سورة البقرة] ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين إلى أن قال: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، ثم ذكر قصة العرنيين، ثم قال: إنها نزلت فيهم الآية، ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان، يعني في السبل على السواء، يعني داخل الأمصار وفي الطرق والصحاري، لقوله: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} [(33) سورة المائدة] وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله، ويأخذ ما معه أن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، وهذا بناءً على أن (أو) للتخيير، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس، ومستند هذا القول أن ظاهر (أو) للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن.

وبعد ذلك قال: وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، الآن ذكر أنها للتخيير، ثم قال .. ، هذا كلام ابن عباس وحكى مثله عن مالك، ثم قال: وقال الجمهور: وهذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. ثم قال بعد ذلك في النفي: وقال آخرون: قال بعضهم ينفوا من الأرض، قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد، أو يهرب من دار الإسلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك ... إلى آخره، ثم قال: وقال آخرون أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر، يعني كما ينفى الزاني البكر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية، وقال الشعبي: ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله، يعني إلى إقليم آخر. وقال عطاء الخراساني: ينفى من جند إلى جند سنين، ولا يخرج من دار الإسلام؛ لأنه خطر عليه أن يرتد، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام، وقال آخرون: المراد بالنفي ها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، لا بد أن يسجن؛ لأنه لو ترك ما أمن على تكرار هذه الجريمة. "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، وضموا بعضها إلى بعض إنه من سرق من ذلك شيئاً من حرزه، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلاً كان ذلك أو نهاراً".

يعني عندهم أكياس، أصحاب العيش مثلاً يحضرون هذا العيش في أكياس، وترص هذه الأكياس بعضها فوق بعض في السوق، هؤلاء كأنهم أحرزوا أموالهم في هذه الأكياس، فهل هذا حرز وإلا ليس بحرز؟ يقول: "الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم" يعني ليس في أماكن يغلق عليها، إنما هي في الأوعية في أكياس "وضموا بعضها إلى بعض" يعني رصوا هذه الأكياس بعضها إلى بعض "أنه من سرق من ذلك شيئاً من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلاً كان ذلك أو نهاراً" يعني سواءً كان ذلك في الليل أو في النهار، يعني على هذا أهل المحلات الذين يضعون أمتعتهم خارج محلاتهم لا يلزمهم عسس، ولا يلزمهم حراس، ولا يلزمهم، هذه محرزة؛ لأن بعض الناس يضيق محله ببضاعته ثم يرص بعض البضاعة بعضها على بعض خارج الدكان، خارج المحل، يقول: هذا حرز، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن مثل هذا ليس بحرز؛ لأنه متروك، يعني لو جاء واحد بسيارته وأخذ له كيس من هذه الأكياس التي مرمية ومركوم بعضها على بعض في السوق، يقال: أخذه من حرزه؟ لا هذا ليس بحرز. "قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده" يعني يرد إلى صاحبه لأن هذا حق الآدمي، وأما القطع فإنه حق لله -جل وعلا-، ما دام بلغ النصاب، وكان من حرزه. "قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه؟ " الآن المال أخذ منه كيف تقطع يده؟ قطع اليد في مقابل إيش؟ في مقابل الجناية، وهي حق لله -جل وعلا-، وأما المال إذا رد إلى صاحبه فانتهى حقه، يبقى أن حق الله -جل وعلا- باق، ولا يجوز العفو عنه إذا وصل إلى السلطان. "كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع به إلى صاحبه؟ قال: فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد" يعني إذا استنكه الإنسان الذي شرب الخمر، فوجدت منه رائحة الخمر، ولو كان بعد إفاقته، ولو كان ذلك بعد إفاقته، أو لم يسكر منه أصلاً لاعتياده على ذلك، يقول: ما دام شرب فالحد مرتب على الشرب، فيحد.

قال: "وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره" هو الأصل أن السكر والخمر ما يغطي العقل، لكن قد يكون بعض الناس ممن اعتاد نسأل الله السلامة والعافية الشرب، قد لا يغطي عقله ما يغطي عقول سائر الناس، فإن هذا لا شك أنه يجلد الحد "وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه، ولو لم ينتفع بها، ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها" لينتفع بها، وإن أخذت منه فإن هذا على خلاف مقصوده ومراده، ولو كان مقصوده أن يأخذها ويعيدها إلى صاحبها ما صارت سرقة. طالب:. . . . . . . . . نعم إذا وجدت الإخافة فهي حرابة، فإن صحبها قتل أو سرقة صار حرابة تامة، وإن وجد الإخافة فقط ولم توجد السرقة ولا القتل هذه حرابة، وإن كانت ناقصة. طالب:. . . . . . . . . من ليش؟ طالب:. . . . . . . . . هذه نهبة، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن، هذه نهبة، يعني السرقة علانية نهبة، بعض الناس يدخل في المحلات فيسرق بفمه، يدخل محل مكسرات ويأكل ما قيمته نصابين أو ثلاثة، ويمر هذا كأنه يجربه، فإذا شبع خرج، هذه ليست بسرقة، لكنه يغرم، ويعز أيضاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما قلنا: حرز هذه، هذه نهبة، يعني يعزر عليها. المسألة التي يختلف فيها أهل العلم: جحد العارية التي جاء فيها الحديث الصحيح، جحد العارية، يستعير المتاع ثم يجحده، لا شك أن بالنسبة لحد أو تعريف السرقة ينطبق عليه وإلا ما ينطبق؟ هل أخذ المال خفية؟ ما أخذه خفية، لكنه بحيث يصعب على صاحب العارية المعير إقامة بينة على دعواه، ومن باب ردع من يفعل مثل هذا قطع النبي -عليه الصلاة والسلام- يدها.

"قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعاً" يدخل مجموعة خمسة ستة عشرة فيسرقون شيئاً لا يستطيع حمله الشخص الواحد، يشتركون في حمله "فيخرجون بالعدل يحملونه جميعاً" العدل الكيس الكبير الذي فيه المتاع أو الطعام "أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعاً" يعني لا يستطيع الواحد أو الاثنين، وإنما يحمله مجموعة "مما يحمله القوم جميعاً: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعاً، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك ثلاثة دراهم فصاعداً، فعليهم القطع جميعاً" لا يقال: إن قيمته تقسم عليهم، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب يقطعون وإلا فلا، لا، لكن لو كانت أمور مفرقة، ودخلوا جميعاً، وهذا سرق جوال، وهذا سرق قلم، وهذا سرق كذا، وهذا كذا، ينظر فيما سرقوا كل على حدة، لكن لو حملوها جميعاً، هذه الأمور التي سرقت مجموعة في إناء واحد، في زنبيل واحد، واجتمعوا عليه فحملوه واشتركوا فيه، يقطعون كلهم، لكن لو دخل العشرة وهذا سرق قلم، وهذا سرق مسطرة، وهذا سرق جوال، وهذا سرق شيء، ينظر فيما سرقوا، فكل واحد على حدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الكلام في أخذها من حرزها، يعني لو سرقوا كل واحد سرق قلم، وقيمة كل قلم درهم، ثم في النهاية لما أخرجوها من الحرز قالوا: كل ها الأقلام لك يا فلان، يقطع؟ لا ما يقطع، لكن لو كانت هذه الأقلام محزومة بحبل، ومحرزة في مكان، وأخرجها واحد منهم عليه القطع. هناك الأماكن العامة مثل المسجد مثلاً، لو جاء واحد وأخذ الأجهزة في المسجد، وأقيامها عالية، يقطع وإلا ما يقطع؟ يعني سرق من بيت المال مثلاً؟ طالب:. . . . . . . . . في شبهة، المسجد حرز وإلا ما هو بحرز؟ طالب:. . . . . . . . . ومالكه شخص وإلا مآله إلى بيت المال؟ وغرمه على بيت المال؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن غرمه على بيت المال، ومآله لو استغني عنه يرجع إلى بيت المال، فهل يأخذ حكم بيت المال، ويقال: له فيه شبهة وإلا لا؟ هو ما في شك أن القول بعدم القطع معروف عند أهل العلم، سواءً كان من بيت المال أو من المسجد أو الأماكن العامة من المدارس ونحوها، لكن من أهل العلم من يجري القطع في مثل هذا من باب التعزير. طالب: المراقب يا شيخ اللي يراقب للمجموعة يقطع معهم؟ إيش يراقب؟ طالب:. . . . . . . . . وهو برع. ينظر لهم. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا يعزر؛ لأنه ما أخرج مال من حرزه، يعزر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التعزير بالقطع؟ طالب:. . . . . . . . . ما يظهر، ما يظهر؛ لأنه لا يكون هناك فرق بين الحد والتعزير في مثل هذا. قال: "وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعداً فعليه القطع" يعني سرق قلم قيمته درهم هذا لا يقطع، لكن من سرق متاع قيمته ثلاثة دراهم فأكثر مثل هذا يقطع، "ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه". "قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . كل واحد سرق، إذا سرقوا مجموع كلهم مشتركون في هذا المجموع الذي أكثر من نصاب، لكن واحد دخل وأخذ قلم ومشى، هذا ما أخذ نصاب، سرقته مستقلة عن غيره. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، ولو كان، ما دام ما سرق ما يبلغ النصاب لا قطع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما هم شركاء، حتى لو كانوا شركاء، لكن كل واحد منهم سرق ما تبلغ قيمته نصاب هذا يقطع، واللي ما تبلغ قيمته .. ، إلا على قول الظاهرية الذين لا يشترطون النصاب. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ما عندهم إلا أقلام، بدرهم أمرها سهل. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يا رجال الله المستعان، الأمور الصريحة لو نفذت كفت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إي من أهل العلم من يقول: إنه يعزر، يشدد عليه في الحكم ويقطع. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال مثل هذا أصل الخلاف موجود بين أهل العلم، مال محرز يبلغ النصاب، ويش المانع من القطع فيه؟ بغض النظر عن مالكه. طالب:. . . . . . . . . لا صفوان لو كان صاحي قلنا هذه نهبة، لكن نائم صفوان، تختلف النهبة عن السرقة، وهذا ما هو بيأخذ خفية، الذي أخذ الرداء خفية خشية أن ينتبه صاحبه. "قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها" يعني لو طلع المسروق من الغرفة إلى الصالة، أو من الصالة إلى الحوش يجب قطع وإلا ما يجب قطع؟ ما يجب قطع حتى يخرجها من البيت، لما وصل الحوش مُسك ما بعد طلع، هذا فيه قطع وإلا ما فيه؟ ما في قطع، هذا إذا كان مستقلاً بالبيت، أما إذا كان البيت مسكون من قبل مجموعة، كل شخص بغرفة، فأخرجه من الغرفة خلاص يقطع، ولذا يقول: "فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزاً لهم جميعاً، فمن سرق من بيوت تلك الدار" يعني من الغرف "من بيوت تلك الدار شيئاً يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار" يعني من هذه الغرف "فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع" لأن الصالة ما تصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة، والحوش ما يصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة. قال مالك –رحمه الله-: "والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه" يعني هذا عبد لزيد من الناس وجعله يخدم فلان بالأجرة، فدخل بيت سيده في يوم من الأيام وسرق، وهذا لا يأمنه على بيته، "وليس ممن يخدمه، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها" ويش الفرق بين كونه ممن يأمنه ومن لا يأمنه؟ كونه يخدمه أو لا يخدمه؟

وقال في العبد: "لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سراً فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده" يعني الفرق هنا بين كونه مال السيد أو مال زوجة السيد، إن سرق من مال سيده فلا قطع عليه، وإن سرق من مال زوجة سيده قطع. قال: "وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً، فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها" ويش الفرق بين كونها مما يؤمن وممن لا يؤمن؟ طالب:. . . . . . . . . الذي يؤمن لا يحذر منه، الذي يؤمن لا يحذر منه، نعم والذي لا يؤمن يحذر منه، ويحترز منه. "قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها، ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سراً فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها" مثل المسألة السابقة. "قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما" يعني بيت خاص بالزوجة، وبيت خاص بالزوج، سرقت الزوجة من البيت الخاص، أو الزوج من البيت الخاص لزوجته، هذا له حكم، أما إذا سرق أحدهما من البيت المشترك بينهما له حكم "إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه" يعني ولو كانت زوجته، ولو كان زوجها، لو كان المال لولده، أو سرق الولد من مال أبيه يقطع وإلا ما يقطع؟ لا قطع، لماذا؟ لأن الولد وما يملك لأبيه، والولد له شبهة في مال أبيه. "قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصحان أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع" يعني دخل بيت تسور بيت فأخذ صبي لا يتكلم، أو أعجمي لا يدرى ما يقول، حيث لو وقف أمام التفتيش ما يدري كيف يخبرهم أنه مسروق وإلا شيء، أو حتى رأى شخص من الناس ما يستطيع أن يفهمه.

"إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع" في الصبي الصغير والأعجمي، يعني من العبيد أو من الأحرار؟ لأن السرقة خاصة بالأموال "وإن خرجا من حرزهما وغلقهما" الباب مفتوح، وخرج هذا الصبي الصغير الذي لا يتكلم أو لا ينطق بالعربية "فليس على من سرقهما قطع" لأنه ما دام خرجا من باب البيت فليس بحرز. "قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق" هذا ليس من حرزه، وقد تقدم الكلام في حريسة الجبل، وهي التي يأويها الليل إلى جبل تتحصن فيه، هو ليس بحرز، وكذلك الثمر المعلق الذي ليس عليه سور. "قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع" وهذا يوجد في بعض الأزمان، وفي بعض الأماكن من ينبش القبور ليسرق الأكفان، حتى أن منهم من يفتي بأن الأكفان تخرق؛ لتفسد على السراق، إذا خرقت ولوثت ما يسرقها السارق، ما ينتفع بها، من أجل أن ... ، هذا موجود بكثرة في بعض العصور وفي بعض البلدان، ويذكر هذا أيضاً في كتب الأدب والتواريخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا سرق الميت وباعه لأهل الطب من أجل إيش؟ أن يشرح، يتمرن عليه، هل يختلف فيما إذا كان حراً أو عبداً؟ لا يختلف، الحكم لا يختلف، وهل يختلف فيما إذا كان مسلماً أو غير مسلم؟ لا شك أن الأمر يختلف، يعني جيفة كافر مثل مسلم ميت محترم؟ لا شك أن مثل هذا بالنسبة للقطع غير متجه؛ لأنه حر لا يجوز بيعه، لكن فيه التعزير، التعزير الشديد. "أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع". "قال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها، قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر" يعني لو قبض عليه وهو متلبس بهذه السرقة قبل أن يخرج من القبر، كما لو قبض عليه وهو متلبس بالسرقة قبل أن يخرج من البيت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحدود (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الحدود (5) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينهى أن ينبذ فيه حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينهى أن ينبذ فيه يعني ما ينهى أن يبنذ فيه من الأوعية، جاء النهي عن النبيذ في الدباء والمزفت والمقير والحنتم، وغير ذلك من الأواني الصلبة التي لا تدل على تغير ما فيها، بخلاف الأسقية فإنه إذا تغير ما فيها فإنها تنتفخ، أما الأوعية الصلبة لا تتأثر إذا تغير ما في جوفها، فنهي عن الانتباذ فيها، ثم بعد ذلك نسخ النهي، وجاز الانتباذ في كل وعاء، وصار المرد في ذلك إلى الاشتداد إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد، ولو لم يصل إلى حد الإسكار هذا يسمى نبيذ، لكنه ليس فيه الحد الذي في الخمر ومحرم عند الجمهور؛ لأنه يغلب على الظن أنه يسكر، لغلبة الظن أنه يسكر، ويجيزه الحنفية ما لم يصل إلى حد الإسكار.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه" يعني دنوت منه، ووجهت وجهي صوبه، "فانصرف قبل أن أبلغه" انصرف قبل أن يصل إليه "فسألت ماذا قال؟ " يسأل ماذا قال؟ لأنه لم يسمع، كان بعيداً عنه، فلما اقبل إليه ووصل إليه انصرف النبي -عليه الصلاة والسلام- وانتهى من خطبته "فسالت ماذا قال؟ " والسبب في ذلك البعد؛ لأنه لا يسمع ما قال، وهذا أمر طبيعي أن البعيد لا يسمع الكلام، وإلا لو كان قريباً ويسمع ثم يسأل ماذا قال؟ هذه صفة المنافقين {مَاذَا قَالَ آنِفًا} [(16) سورة محمد] ومن نعم الله -جل وعلا- أنهم لا يحفظون ما يسمعون؛ لأن الله طبع على قلوبهم، ولهذا بعض المغرضين، وبعض من في قلوبهم مرض، يقولون: كيف نفرق بين المنافق وغيره؟ كلهم هؤلاء الذين يروون الأحاديث كلهم سمعوا النبي -عليه الصلاة والسلام-، فما الذي يدرينا أن هذا منافق وهذا غير منافق؟ لا سيما في الصحابة المقلين، الذين لا يعرفون، في الأعراب منهم، نعم المنافقون لا يثبت في أذهانهم شيء مما يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويسمعون ويحضرون ثم يقولون: {مَاذَا قَالَ آنِفًا} [(16) سورة محمد] لأن الله طبع على قلوبهم، وعلى هذا فلا .. ، لا يوجد أدنى شك في النصوص التي تنقل لنا ممن سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صحابي، وأنه على الجادة، وأنه عدل؛ لأن بعض الناس مثلما ذكرنا يقول: ما الفرق بين أن يروي هذا ويروي هذا؟ وفي الصحابة من يجالسهم حضراً وسفراً، ويحضر مجامعهم وهو منافق، فلماذا لا يكون بعض هذه النصوص نقلت عن طريق بعض المنافقين؟ نقول: أبداً، المنافق لا يمكن أن يستقر في قلبه شيء من الحديث، أو مما يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-.

"فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت" الدباء القرع كما هو معروف، والمزفت المطلي بالزفت، في بعض الألفاظ المقير، يعني المطلي بالقار، وذكرنا في البداية أنها إنما نهي عنها؛ لأنها أوانٍ صلبة، لا يتغير وضعها إذا تغير ما في جوفها، بخلاف الأسقية من الأدم فإنها تنتفخ إذا تغير ما فيها، وذكرنا سابقاً أيضاً أن النهي عن الانتباذ بهذه الأوعية نسخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عندهم، عندهم، الزفت والقار موجود. طالب:. . . . . . . . . الله أعلم عاد يمكن عندهم شيء من البترول يمكن أنه يطفح على الأرض، يمكن ما هو بعيد. طالب:. . . . . . . . . ما في فرق الدباء هو القرع، ويقال له أيضاً: اليقطين، إلا أنه أنواع، يعني بعضهم يطلق الدباء على .. ، القرعة مثلاً يسميها المصري ... طالب:. . . . . . . . . لا، اليقطين هذا اللي نسميه النجد، تعرف النجد الطويل هذا، في شيء طويل، وفي شيء عريض، في شيء قشره رخو، وفي شيء قشره صلب، معروفة أنواعه. طالب: اليقطين هو الدباء اللي يكون مجوف ما يبقى فيه شيء ... هذا إذا جوف صار كذا. طالب: لكن القرع ما يجوف. لا، ممكن يجوف، ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا إذا أخذ ما في جوفه صار مجوف. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا فرقتم وإلا الشراح كلهم يقولون: الدباء هو القرع، وقد يقال له: اليقطين في بعض الأقطار. طالب:. . . . . . . . . أعرف أن القرع هذا الذي عندنا ينقسم إلى قسمين: قرع نسميه مصري، وقرع نجدي، المصري جوفه وشحمه أصفر، وذاك شحمه أبيض، معروف هذا، فرق بينها، كله قرع، كله نسميه قرع، في أيضاً قرع يأتي من الشرق، من المشرق، من الفلبين، ومن تلك الجهات، هذا كله قرع، يعني فصيلة واحد، وإن اختلفت الأنواع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

قلنا: إنها أوعية صلبة ما يدرى هل تغير اللي فيها وإلا ما تغير؟ ما هو بالقرع إذا أخذ ما في جوفه صار مثل الخشب، أو أصلب من الخشب؟ ما يتغير اللي بوسطه وأنت ما تدري، يمكن يسكر وأنت ما تدري، لكن الوعاء من الأدم الأسقية إذا تغيرت في جوفه انتفخت؛ لأنها لينة. قال: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت" على ما تقدم، والسبب في ذلك مثلما قلنا: إنها أواني صلبة، لا يستدل بها على تغير ما في جوفها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلى التغير قبل الإسكار، التغير هذا يمنع عند الجمهور خلافاً للحنفية، أما الإسكار فهو مجمع عليه، والسبب في النهي عن المتغير قبل مرحلة الإسكار، نعم إذا غلا وقذف بالزبد وتغير هذا لا شك أنه مظنة للإسكار، فالجمهور يمنعونه لأنه مظنة، وضعوا المظنة موضع المئنة، كما يقول أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا بالنسبة للجائز، هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- ينتبذ له، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينتبذ له، فإذا كان يوم واحد ما يتغير، لكن إذا جلس يومين ثلاث يتغير بلا شك. طالب:. . . . . . . . . يعني ما غلا ولا قذف؟ لأن هذا يختلف باختلاف الظروف، الشتاء يختلف عن الصيف، الشمس تختلف عن الظل وهكذا، فإذا تغير هذا لا إشكال فيه أنه لا يجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية، لكن الثلاثة الأيام، وما زاد على اليوم أكثر من يوم ثاني، يومين أو ثلاثة لا شك أنه مظنة للتغير، فالإنسان لا يجرب، يقول: والله با أذوقه هو يسكر وإلا ما يسكر؟ ما يصلح هذا؛ لأنك بين أمرين، بين محرم وبين الذي أقل أحواله الشبهة، الشبهة القوية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هي السوبيا؟ هذا على طريقة اللي يصنعونها الآن بالحوافظ والأواني المحكمة وإلا على طريقة .. ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتغير؟ طالب:. . . . . . . . . لأكثر من يوم؟ طالب: يتغير يا شيخ.

باب: ما يكره أن ينبذ جميعا

هذا العنب، أما ما يعتصر من العنب فهذا مجمع عليه بين الحنفية وغيرهم، ويفارقون الجمهور فيما عدا العنب، وإذا كان أمره قريب أقل من يوم هذا ما يتغير إلا إذا وضع عليه مواد ثانية فتغيره، فهو في الغالب ما ما يتغير، ولذلك ينبذ للنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن أكثر من ذلك مظنة للتغير فيمنع؛ لأنه مظنة للإسكار، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يكره أن ينبذ جميعاً وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً، والزهو والرطب جميعاً. قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما يكره أن ينبذ جميعاً يعني الخليط، يعني يخلط بين مادتين، تمر وعنب، بسر وزبيب، نعم، أو مثل ما قال: التمر والزبيب والزهو والرطب جميعاً، هذه يتفاعل بعضها مع بعض، فيسرع إليها التغير، هذه إذا خلطت من أكثر من نوع تتفاعل بعضها مع بعض، ثم بعد ذلك يسرع إليها التغير. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً" البسر: معروف، قبل أن يصير تمراً، البسر والرطب، الرطب: اللين من التمر، جميعاً. والتمر الجاف، مع الزبيب، وهو العنب إذا جف، ينبذ البسر والرطب، بمعنى أنه يخلطا جميعاً فينبذان، ينقعان بالماء، فلا شك أن التغير يسرع أكثر إلى النوعين منه إلى النوع الواحد، والتمر والزبيب جميعاً؛ لما يخشى من تفاعل النوعين مع بعض، فيتغير ثم يسكر وهو لا يشعر.

"وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج" بعض الناس لا يهتم بهذا الأمر، إما رقة في دينه، أو شحاً بماله، بعض الناس يتغير عنده المأكولات، وقد تصل إلى حد الإسكار فيأكل منها لرقة في دينه، أو شح بماله ما يلقيها ويرميها خشية أن يضطر لشراء غيرها، ولا شك أن الدين هو رأس المال، إذا اشتبهت بشيء فارمه، لا تعرض دينك للخلل لتوفير مالك، وبعض الناس تجد عنده التمر الذي يصل، قد يصل إلى حد الإسكار تجده منذ أيام جالس، وأحياناً بعض الناس ما يحسن صنع التمر، كنز التمر، يكثر عليه الماء، ثم بعد ذلك يكون ليناً، ليناً زائداً، ثم يعرضه لأمر يجعله يتغير بسرعة، حتى التمر الرطب إذا جاءه شيء من الماء، وطال به الوقت يتغير ولا يستساغ، ما أدري كيف يستسيغون هذه الأنبذة وهذه الأشربة المتغيرة؟ إذا تغير طعم التمر عن حد الاعتدال لا يستساغ، فكيف يعمد الإنسان إلى هذه الأشياء، وينتبذها ويطيل بقاءها حتى تتغير وتزبد؟! يعني من يقدم على شرب شيء مزبد من التغير، والله المستعان، لكن {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا} [(8) سورة فاطر] نعم الانتباذ ليوم أو ليلة وما أشبة ذلك، وضع التمر في الماء أو الزبيب في الماء ليكون الماء حلواً، والتمر إذا كانت فيه شيء من القساوة يلين، أو الزبيب أو شيء من هذا لا بأس، وقد كان يصنع للنبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا، لكن الإشكال فيما إذا تغير، أنا ما أدري كيف يستسيغ الإنسان يأكل شيء متغير؟ يعني هو فاسد في الحقيقة، إذا خرج عن حد الاعتدال فسد، يعني إذا كان هذا النوع من الناس اللحم إذا أنتن يأكل وإلا ما يأكل؟ ما يأكله، فكيف يقدم على مثل هذا فيشربه ويأكله؟ مع أن اللحم إذا أنتن جاء فيه، نعم؟ ((كله ما لم ينتن)) وأضيف النبي -عليه الصلاة والسلام- على خبز شعير، وإهالة سنخة، يعني متغيرة، منتنة قليلاً، فالمنهي عنه من المنتن الذي يضر بالصحة، فإذا كان النتن شيئاً يسيراً لا يضر بالصحة فإن هذا لا يمنع منه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من الإهالة السنخة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . علشان؟ طالب:. . . . . . . . . الدمياطي وإلا ...

طالب:. . . . . . . . . .... له ذوق عندهم، له طعم عندهم، الناس يتفاوتون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش ميزته هذا؟ طالب:. . . . . . . . . التعتيق معروف من القدم، أبو نصر الفارابي جاور وطلق الدنيا، وجاور في الحرم، في المسجد الحرام، وهو يقوم الليل، ويصوم النهار، ويفطر على أفئدة الحملان، والخمر المعتق، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. "وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج" من المراد بالثقة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ابن الأعجم متقدم، متقدم عن هذا. طالب:. . . . . . . . . على كل حال يختلفون فيه، لكن إذا قال: عن بكير فالغالب على الظن أنه ابن لهيعة "عن الثقة عنده" مالك من أهل التحري في ... ، والتشديد في نقد الرواة، فهل يكفي التوثيق مع الإبهام أو لا يكفي؟ هو ما سماه، نعم؟ ما يكفي. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي التعديل على الإبهام لا يكفي، بل لا بد أن يذكر اسمه، لا بد أن يسميه؛ لأنه قد يكون عنده ثقة، لكنه عند غيره ضعيف، فلا يقبل الإبهام ولو صرح بأنه ثقة، ولو قال: إن جميع أشياخه ثقات، ما يكفي؛ لأنهم قد يكونون ثقات عنده، وعند غيره ضعفاء، لكن من يقلد الإمام مالك في الأحكام؟ المالكية الذين يتبعون الإمام مالك، ويقلدونه في الأحكام، إذا قال: حدثني الثقة يقبلون هذا التوثيق وإلا ما يقبلونه؟ يقبلونه؛ لأنهم يقلدون الإمام في الأحكام التي هي الغاية، فكيف لا يقلدونه في التوثيق؟! وأما عند غيرهم فلا، لا بد أن يسمى. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، موصول، متصل، لكن في إسناده مجهول. طالب:. . . . . . . . . إذا جزمنا بذلك، لكن المسألة غلبة ظن؛ لأنهم يقولون: إذا قال الثقة: عن فلان، الثقة عن فلان، الثقة عن فلان فهو فلان أو فلان أو فلان، يختلف عندهم، هذه موجودة في كتب المصطلح. طالب:. . . . . . . . . لا ما تجزم، ما تجزم.

باب: تحريم الخمر

"عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً، والزهو والرطب جميعاً" التمر الجاف والزبيب أيضاً الجاف من العنب، والزهو الذي بان لونه من البسر والرطب اللين منه، والحديثان الأول والثاني مخرجان في الصحيحين، يعني سواءً كان ثقة أو ليس بثقة، فالمعول على ما في الصحيحين. "قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أنه يكره ذلك لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم عنه" يعني مجرد الخلط يعني مجرد الخلط يكره، الآن عندهم اللي يسمونه الكوكتيل، يجمعون فيه أنواع من الفواكه ويخلطونها ويشربونها، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ لكن الفساد يسرع إليها أكثر، لو تركت تخمرت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جميع، لكنه يشرب فوراً. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يترك حتى يتخمر. طالب:. . . . . . . . . لا ما يترك هذا لا بأس. "قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم عنه-". سم. أحسن الله إليك. باب: تحريم الخمر وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: سئل رسول -صلى الله عليه وسلم- عن البتع، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الغبيراء، فقال: ((لا خير فيها)) ونهى عنها، قال مالك –رحمه الله-: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة. الأسْكَر، الأسْكَر. أحسن الله إليك. فقال: هي الأسكركة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب: تحريم الخمر الخمر سبق تعريفه، وأنه ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان.

"وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: سئل رسول -صلى الله عليه وسلم- عن البتع" البتع هو شراب العسل، سئل عنه، فأجاب بالقاعدة العامة التي تشمله وتشمل غيره، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) شراب (كل) هذه من صيغ العموم، وشراب له مفهوم أو لا مفهوم له؟ بمعنى أنه لو أسكر الطعام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن البتع شراب العسل، هذا السؤال، فقال: ((كل شراب)) لأن السؤال عن الشراب، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) وأهل العلم يقولون: إن السؤال معاد في الجواب حكماً، السؤال معاد في الجواب، فكأنه سئل عن الأشربة، عن نوع من أنواع الأشربة وهو البتع، فأجاب عن الأشربة، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) وعلى هذا لا يخرج الطعام إذا أسكر؛ لأن السؤال عن الشراب، فهو جواب مطابق من جهة، غير مطابق من جهة، من جهة الجواب بالشراب هنا مطابقة، ومن جهة التعميم في الجواب والسؤال خاص عن نوع من الأشربة جاء عدم المطابقة، ومن أهل العلم يقولون: لا بد من أن يكون الجواب مطابق للسؤال، ومرادهم بذلك أن لا ينقص الجواب عن السؤال، لا ألا يزيد عليه، وقد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الجواب بما هو أعم وأشمل من السؤال، فكل شراب أسكر فهو حرام. قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الغبيراء" سئل عن الغبيراء، الغبيراء كما قالوا: نبيذ الذرة "فقال: ((لا خير فيها)) ونهى عنها" نبيذ الذرة، ونبيذ الشعير يسمى إيش؟ يعني الاسم المتعارف عليه الآن البيرة، يسمونها بيرة، البيرة الشعير. الغبيراء نبيذ الذرة، فقال: ((لا خير فيها)) ونهى عنها؛ لأنها تتغير، وأيضاً هل لها طعم وإلا لا طعم لها؟ يعني إذا كان نبيذ التمر له طعم، نبيذ العنب، نبيذ الزبيب، نبيذ البسر، نبيذ الزهو، الأنبذة المتخذة من الأطعمة الحلوة، يعني فيها فائدة، وفيها لذة، لكن الغبيراء هذه قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا خير فيها)) يعني لا طعم لها، ويسرع إليها التغير، وقد تسكر وشاربها لا يشعر، ونهى عنها.

"قال مالك: فسألت زيد بن أسلم" الراوي "ما الغبيراء؟ " فقال: هي الإيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الأُسْكركة، الأسكركة، ويقال لها: السكركة أيضاً بدون همزة. "قال أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر" يسكر، فإذا كان يسكر فهو خمر، سواءً سمي بهذا الاسم أو بغيره، وجاء أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمرة، ويسمونها بغير اسمها، الآن يسمونها مشروبات روحية، ويتداولونها في بعض بلاد المسلمين من غير نكير، نسأل الله السلامة والعافية، ولهذا جاء التحذير والوعيد الشديد، ولعن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الخمر عشرة. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)) " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فيها طعم، أقل شيء أن فيها لذة، أقل الأحوال أن فيها لذة كما هي، أن الخمر فيها منافع، نعم فيه منافع دنيوية، لكن شرها وضررها أعظم. طالب:. . . . . . . . . إيش معنى التوبة؟ إذا تركها نادماً على ذلك، عازماً على عدم العود إليها، وأقلع عن ذلك هذه هي التوبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأطياب، كل ما يسكر حكمه حكم الخمر، الذي يسكر حكمه حكم الخمر. يقول: ((من شرب الخمر في الدنيا)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه الذرة، الغبيراء الذرة، وأما الشعير فهو شراب الشعير، أو نبيذ الشعير، يسمونه في العرف أو في الاستعمال الحالي البيرة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان ما فيها أدنى نسبة من المسكر ما فيها إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه اللي ما نص عليه، لا سيما وأنه عرف بالعادة المطردة أنه لا يغير ولا يسكر، ما في إشكال -إن شاء الله-. يقول: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)) الجزاء من جنس العمل، كما أن من سمع الغناء في الدنيا حرم سماع غناء الحور العين يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يتوب، من تلبس بمخالفة عليه أن يتوب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟

باب: جامع تحريم الخمر

طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو في مسلم، في الصحيحين، في الصحيحين. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، مالك عن نافع عن ابن عمر، في الصحيحين الحديث ما في إشكال، نعم، نعم. أحسن الله إليك. باب: جامع تحريم الخمر حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما علمت أن الله حرمها؟ )) قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بم ساررته؟ )) فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وتمر، قال: فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رجالاً من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمراً فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها، ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع تحريم الخمر "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب" عما يعصر من العنب، وعصير العنب إذا أسكر هذا هو المجمع عليه، وإذا تخمر، يعني النبيذ المتخذ من العنب إذا اشتد هذا مجمع عليه، إنما الذي يبيحه الحنفية ما كان من غير العنب، وينازعون في إطلاق الخمر على ما يسكر من غير العنب، نعم يقولون: حرام، ومسكر، لكن ليس بخمر، فحقيقة الخمر ما يتخذ من عصير العنب عند الحنفية، وعند الجمهور كل ما أسكر فهو خمر، من أي مادة كان، وكما جاء في الحديث أن الخمرة حرمت وسميت خمراً، وليس في المدينة عنب، إنما فيها التمر. "فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر" الراوية: هي المزادة الكبيرة، القربة الكبيرة "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لأنه يتروى بها الماء، ينقل بها الماء "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما علمت أن الله حرمها؟ )) قال: لا" يعني الرجل ما بلغه تحريم الخمر، ولذلك أهداه للنبي -صلى الله عليه وسلم- "قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بم ساررته؟ )) فقال: أمرته أن يبيعها" وهذا لا يدري أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) " فالذي لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه، فإذا عرف الصائغ أن هذا الرجل الذي يريد شراء خاتم إنما يشتريه للاستعمال يجوز أن يبيعه وإلا ما يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه حرام. طالب: ولو كان غير مسلم؟

ولو كان غير مسلم، ولو قال: إنها لهم في الدنيا؛ لأنهم مخاطبون في الفروع، لكنهم يستحلونها، إذا عرف أن هذا الرجل يريد أن يشتري هذا المحرم للاستعمال لا يجوز أن يتعاون معه بحال، إذا أراد أن يستأجر المحل ليبيع فيه، أو يستعمل فيه ما حرم الله -جل وعلا- لا يجوز أن يؤجر عليه؛ لأن هذا هو التعاون على الإثم والعدوان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة مسألة غلبة ظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه يستعمله إذا سأله وقال: لا، يريد أن يفعل به كذا أو يلبسه نساءه أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما إذا غلب على ظنه أنه لا يستعمله لا يحتاج سؤال. "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما" ولما حرمت الخمر كسرت الدنان، وشقت الأسقية، وسال الخمر في سكك المدينة، ويستدل بهذا من يقول بطهارة الخمر؛ لأن إلقاء النجاسات في طرق الناس محرم، ((اتقوا الملاعن)) فهذا منه، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الشوارع، في سكك المدينة، يستدل بهذا من يقول بطهارتها، لكن القول بالتنجيس هو قول عامة أهل العلم، حتى أنه نقل عليه الإجماع، وإن كان الدليل لا ينهض، لكن مع ذلك لا شك أن مثل هذا الإطباق والاتفاق من أهل العلم يورث عند طالب العلم وقفة، ويهاب مثل هذا الكلام، لا نقول مثلما يقول الشوكاني -رحمه الله-: إن دعاوى الإجماع التي يذكرها أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لا، على طالب العلم أن يهاب الإجماع، يعني ولو تخلف، لو خرق، لو وجد مخالف من نزر يسير، لا بد أن يهاب الإجماع، يعني وعلى الإنسان أن يتهم نفسه، يعني فرق بين دليل وجودي ودليل عدمي، يعني طالب العلم ينبغي أن يكون مع الدليل يدور حيثما دار، فإذا وجد الدليل يتمسك به حتى يجد ما يخالفه ويعارضه مما هو أقوى منه، لكن إذا عدم الدليل ووجد قول لأهل العلم قوي في المسألة وتواطئوا عليه، يتهم نفسه. طالب:. . . . . . . . .

إيه في حالة، على حد علمنا، لكن أين الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ ما عندهم دليل؟ لا، الإنسان في الدليل العدمي يتهم نفسه، لكن في دليل وجودي، وجدنا عند أبي حنيفة القول بكذا، ووجدنا عند الثلاثة قول يخالف عند أبي حنيفة دليل نقول بالدليل يا أخي؛ لأنه دليل وجودي بين أيدينا، أما الدليل العدمي لا يمنع أن نتهم أنفسنا بعدم الوقوف عليه. طالب:. . . . . . . . . على كلامه عينية نعم، يعني لا يمكن تطهيره إلا بالاستحالة والتغير، إذا تخلل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . كذلك الدم أيضاً نقل عليه الإجماع. طالب:. . . . . . . . . مثل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ويش فيه؟ هم أقوى ما يستدلون به أن عمر -رضي الله عنه- صلى وجرحه يثعب، هذا مثل من حدثه دائم ... ، بيقف؟ مثل المستحاضة، يبي يصلي على حسب حاله. قال: "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب: أحسن الله إليك: ألا يقال قوله. . . . . . . . . من إراقة الخمر امتثالاً وليس. . . . . . . . . هو ما في شك أن هذه مبادرة، مبادرة إلى الامتثال، لكن أيضاً الامتثال لا يكون بارتكاب محظور، إلا أنه قد يغلب الإنسان ومن مبادرته وشدة امتثاله أنه يخفى عليه الأمر الأخر، لكن ينبه عليه، على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، ومن أرادها موجودة في مظانها. قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح" يعني هل يلام من شرب قبل التحريم؟ ما يلام، ما يلام من شرب قبل التحريم، وإن كان العقل يأبى هذا، يعني كون الإنسان يخرج مما شرفه الله به، وميزه على سائر المخلوقات وهو العقل إلى ضده، لا شك أنه بالنسبة للعقل ملوم، لكن الناس يتعاطون أشياء توارثوها من غير نظر ولا روية، وقد يكون فيها شيء مما يدعو إليها من لذة وشبهها، الله أعلم، المقصود أن مثل هذا لا يلام عليه ما دام قبل التحريم.

"كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب" خيار الأمة بعد نبيها، وبعد الخلفاء، "وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها" مبادرة في الامتثال، يعني فرق بين امتثال وامتثال، يعني لو غيرهم وبين أيديهم الشراب قالوا: هذا لا بد نتأكد، وهذا مال، ونهى عن إضاعة المال، ونكمل ونسأل بعد -إن شاء الله- ما يكون، لا، لا ما يمكن، الامتثال لا بد أن يؤخذ الكتاب بقوة، يؤخذ بقوة، وإبراهيم -عليه السلام- لما أمر بذبح ابنه تله للجبين، ما في خيرة، والله المستعان. "يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت" المهراس هو الذي يهرس به الحب، يدق فيه الحب ويكسر ليكون جريشاً وإلا طحيناً؟ دقيق وإلا جريش؟ جريش نعم؛ لأن الطحين لما يكون بالرحاء، والجريش يكون بالمهراس.

قال: "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها" وباء الأرض، الوباء: هو المرض الذي ينتشر في الجو، ويتأثر به الناس، وثقلها، الوباء يورث الثقل بلا شك، ثقل البدن "وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل" الذي فيه شفاء للناس "اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض" يعني من أهل الشام "هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ " الشراب المشار إليه هو الذي يأتي ذكره "لا يسكر، قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث" معلوم أن الطبيخ إذا وضع على النار نعم يتبخر ماؤه، ثم يغلظ "حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه عمر إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط" يتمطط يعني يتمدد، تبعه وصار متصلاً من إصبعه إلى الإناء "يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل" يعني الذي تطلى به الإبل من القطران إذا أصابها الجرب "هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله" ما دام أمرهم أن يشربوه مفاده أنها حلال، ولو كانت حراماً ما أمرهم أن يشربوها، "فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم" يعني كلام عبادة أوجد في نفس عمر -رضي الله عنه- توقف، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم لا سيما طالب العلم إذا أفتى بشيء، ثم قيل له أو أورد عليه ما يجعله يتوقف يتوقف، وإن أورد عليه ما يقتضي الرجوع يرجع. "فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم" يعني شأنكم به، افعلوا به ما شئتم، اصنعوا ما كنتم تصنعون، ما دام لا يسكر، لكنه لم يصرح بإباحته لهم. طالب:. . . . . . . . . قال: أحللتها والله، فأمرهم عمر أن يشربوها، مقتضى أمره أن يشربوها أنها حلال، فقال له عبادة ابن الصامت: أحللتها والله. طالب:. . . . . . . . .

فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم. مثلما قيل للنبي -عليه الصلاة والسلام- لما نهى عن الثوم والبصل، فقال: رجل: أحرام هي يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، لكن قد يقتضي أو لأمر من الأمور يمنع الإنسان من شرب شيء، أو من أكله وإن كان حلالاً في الأصل، والعكس تبعاً للمصالح والمفاسد المترتبة عليه، فقد يمنع بعض الناس من شرب اللبن؛ لأنه يضر بمعدته موجود عند بعض الناس، بعض الناس يمنع من التمر، وهو حلال ما أحد يستطيع يقول: إن التمر حرام، يمنع من الرز، يمنع من الخبز، يمنع من شيء يضره، هو بعينه هو، ويبقى هو حلال، ومثل هذا إذا ما دام لا يسكر، فالأصل أنه حلال. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ما رد عليه عمر، ما رد عليهم؛ لأنهم جربوه وما استفادوا منه؛ لأن العسل، العسل فيه شفاء بلا شك، فيه شفاء، وفيه شفاء من وجع البطن على وجه الخصوص الذي ورد فيه النص، لكن هل يلزم أن يكون فيه شفاء من كل شيء؟ ما يلزم. طالب:. . . . . . . . . هو الطلاء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو الطلاء، إلا هذا الشراب يعنون الطلاء. طالب:. . . . . . . . . ألا نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم، ما هو الشراب الذي لا يسكر؟ طالب:. . . . . . . . . بعد الطبخ، فهذا هو الذي عليه الإشارة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني مركز؟ جاف وإلا؟ طالب:. . . . . . . . . إيه علشان، من أجل أن يقل حجمه. طالب:. . . . . . . . . إيه من أجل أن يقل حجمه، يعني لو عند الاستعمال يضاف إليه أضعافه من الماء، لو أضيف في بلده بدل البرميل يصير عشرة براميل. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الكلام، المقصود أنه ليقل حجمه، ولا يتأثر بنقص الماء وزيادته، هو ما يتأثر، مثل الطلاء، هذا لما ذهب ثلثا الماء ما تأثر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم قالوا: إنه ما يسكر، شيئاً لا يسكر، خبرهم، خبر ثقات، فيهم عبادة بن الصامت خيار الناس. طالب:. . . . . . . . .

لا، قبل خبرهم، إيه بس يبي يختبر هل هو غليظ وإلا خفيف وإلا شيء؟ من باب الاختبار. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، المهم ثم ليقرنه بطلاء الإبل. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالاً من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمراً فنبيعها" فيه شخص كبير السن في سوق التمر أثنى على شخص ثناءً زائداً في مجلس، وقال: إن ذاك الشخص وهو ما عليه آثار الصلاح سمح في بيعه وشرائه، يأتي إلي ويشتري ما يتبقى عندي من التمر بما أطلبه من دراهم، هو يبقى عنده التمر الذي ما عاد يجي له إلا ... طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو بحشف، ليته حشف، اللي ما بقي عليه إلا ربع درجة ويصير خمراً، فقيل له: يا ابن الحلال ذاك يستعمله خمر، كبير سن ما يدري عن شيء هذا، وهو بالفعل لما تتبع وجد هكذا. يقول: "يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمراً فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها، ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان" هل يكفي أن يقول: لا آمركم؟ بل لا بد أن ينهاهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد منه، لا يكفي عدم الأمر، يعني هذا الأسلوب ضعيف بالنسبة لهذا الأمر، لكن قوله: "فإنها رجس من عمل الشيطان" يبين المراد، وأنها محرمة، وأن بيعها وشراءها وعصرها وشربها كله محرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الحدود (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب الحدود (6) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا قطع فيه وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر: الجمار، فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاماً لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاماً لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده، فقال له رافع: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) فأمر مروان بالعبد فأرسل. كثر، كثر بالثاء، معروف هذا، نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب، فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطياً قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها: أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطياً في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت: نعم، قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. قال مالك -رحمه الله-: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكاً. قال مالك -رحمه الله-. ولا يتهم؟ أحسن الله إليك. ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكاً. هكذا عندك؟ هذا؟ طالب: وين موقعها يا شيخ؟ ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، لكن هلاكاً أوضح، هكذا كل النسخ؟ طالب:. . . . . . . . . هلاكاً محققة عندكم؟ من المحقق؟ ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . هلاكاً يقول؟ هو ظاهر، معناها واضح، وهي أظهر من هذا، وإن كان هذا عوده على ما تقدم من العقوبة في جسده واضح يعني، كلاهما واضح، لكن هلاكاً أوضح، سليم الهلالي محقق الكتاب؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . هذا، على كل حال نقول: في نسخة هلاكاً، والمعنى واحد. أحسن الله إليك. قال مالك -رحمه الله-: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرماً على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك -رحمه الله-: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع. قال مالك -رحمه الله- في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع، ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمراً ليشربها فلم يفعل، فليس عليه حد.

ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلساً، وهو يريد أن يصيبها حراماً، فلم يفعل، ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضاً في ذلك حد. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه، أو لم يبلغ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما لا قطع فيه قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل" قالوا: الودي: هو النخل الصغار، يعني تؤخذ من الأرض أو من أماتها؟ طالب: من أماتها. نعم؛ لأن النخلة يخرج منها فروع اثنين وثلاثة وخمسة أو أكثر أو أقل، فسرق هذا من هذا النوع من النخل الصغار يقال له في الخبر الودي "من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده" ما الذي يستفيده هذا العبد من هذه السرقة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو يحظى عند سيده، لكن وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، لا شك أن مثل هذا نسأل الله العافية خاب وخسر، خسر دنيا وأخرى، ومثل هذا كثير، تجد بعض الناس يقرب ويقدم ليحظى عند من يريد الحظوة عنده من مدير أو رئيس أو ما أشبه ذلك، يقدم له أمور محرمة، ثم في النهاية ينقلب عليه، يعينه على ظلمه، ثم بعد ذلك يسلط عليه، وهذا المسكين، هذا العبد الذي سرق وغرس في حائط سيده، الآن في احتمال أن يكون تكون هذه السرقة بأمر من السيد، الآن العبد والسيد كلاهما مجهول، يعني لو اتهمنا السيد بأنه أمر عبده بهذا، هل يأثم من يتهمه؟ هو مجهول، والاحتمال قائم، والعبد ينفذ، لكن هل يلزم السيد قطع باعتباره هو الآمر؟ وله الأمر على هذا العبد أو لا يقطع؟ يعني لو أن شخصاً أمر شخص غير مكلف بأمر فيه حد، أعطى طفلاً صغيراً وقال: اقتل فلان، أو أعطى شخصاً مكلفاً آلة وقال: اقتل فلان، في الصورة الأولى إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب، وإذا كان المباشر مكلفاً فإنه يؤاخذ به، يؤاخذ بجنايته، ولو كان مأموراً، ولو هدد، ولو أكره على ذلك، إذا ترتب على ذلك إزهاق روح، فليس حفظ نفسه بأولى من حفظ غيره، فإذا أكره على القتل وأجبر عليه فإنه يضمن؛ لأنه هو المباشر، المتسبب لا يترك، لكن ليس عليه حد، ما لم يشترك في المباشرة، وهنا هذا العبد الذي سرق، إن كان بأمر سيده السيد بلا شك آثم، قد يعزر، لكن المباشر هو العبد، وهو الذي عليه التبعة. "فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده" بحث عنه في المزارع، وين يبي يودى هذا؟ نعم؟ يبي يغرس بمزرعة، فبحث عنه في المزارع فوجده "فاستعدى على العبد مروان بن الحكم" استعدى عليه يعني طلب منه أن ينصفه، مروان بن الحكم "فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج" الآن السيد يريد أن يسلم العبد من القطع مع أنه محدث، فهل نقول: إن هذا قد آوى هذا المحدث فتحل عليه اللعنة المرتبة على ذلك؟ نعم؟ الآن هذا ولي الأمر هو الأمير مروان وأراد القطع، سجنه وأراد قطعه. "فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، الاحتمال قائم أنه عنده شبهة يريد أن يتبين الحق، ويلتزم بالحق أياً كان، أو أنه يريد أن يدافع عن هذا العبد. على كل حال "انطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر: الجمار" الآن الودي حكمه حكم الجمار اللي هو شحم الكافور، الطلع، ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر الجمار، الجمار معروف أنه إذا قطع تموت النخلة، ولا قطع فيه، والعلة في ذلك؟ ما العلة في هذا أنه لا قطع فيه؟ أنه من حيث أنه يؤكل، ونعم؟ طالب:. . . . . . . . . يمكن حتى الثمر يمكن ينتفع به، كلاهما ينتفع به، لكنه أذن له أن يأكل غير متخذ خبنة. "والثمر: الجمار، فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاماً لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاماً لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده" لأنه سارق، قد سرق ما يزيد على النصاب "فقال له رافع: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) فأمر مروان بالعبد فأرسل" أطلق هذا العبد، ولم يقطع، لكن هل يبرأ بالكلية أو يلزمه رد ما سرق؟ وقد يعزر؛ لأنه تعدى، ليس معنى هذا أنه إذا دفع عنه الحد، ودرء عنه الحد أنه لا يأثم؛ لأنه سرق مال غيره، ولا يلزم من ذلك أن يرد ما سرق، إن وجد بعينه أو بدله أو قيمته، ولا يلزم من ذلك أن يسلم من التعزير، مروان امتثل، مروان من أهل العلم كما هو معروف، وإن كانت الإمارة غيرت وأثرت عليه، لكنه في الجملة هو من أهل العلم، أرسل هذا العبد امتثالاً لهذا الخبر فلم يقطع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو مأذون بالأكل من الثمر، إذا مر بحائط يأكل منه غير متخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه شيء، ما يخرج شيء معه، فما دام مأذون بالأكل منه فلا قطع فيه، مثله يؤكل، الجمار يؤكل. طالب: إلحاق العبد بالمال. . . . . . . . .

لا، لا، لا، هو مكلف، هو مثل ما يقال أهل العلم يستعملون في الرقيق قياس الشبه، يعني هل يلحق بالمكلف من الأحرار باعتبار أنه من بني آدم، وأن له إرادة، وله قوة مدركة، عقل، مناط التكليف، أو أنه ملحق بالحيوانات البهائم التي تباع وتشترى، هم نظروا إلى أن شبهه بالسلع أكثر، فألحقوه بالسلع، لكن لا يعني أنه سلعة من كل وجه، لا يجري عليه قلم التكليف؟ يجري عليه، إذاً التبعات تلحقه، فمثلاً الجناية عليه مثل الجناية على السلع، وليست مثل الجناية على بني آدم، تقوّم ويؤخذ الأرش وهكذا. قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا" الأول بحث عن الأسباب التي تعفي الغلام من القطع، والثاني ذهب بالغلام إلى عمر ليقطع، فرق بين تصرف هذا وهذا "فإنه سرق" ولا شك أن الاحتمال أنه دافع عنه في الحديث الأول الاحتمال قائم في كونه يريد أن يدرأ عنه الحد ليسلم له، فتتوفر قيمته، أو أنه انقدح في ذهنه شبهة، فأراد أن يستفهم ولا يعترض عن الحكم، وأيضاً الخبر الثاني احتمال أن يكون تقديمه للعبد ليقطع لتبرأ ذمته مقدماً في ذلك شرع الله على مصلحته؛ لأن بقاء العبد سليماً سليم الأطراف أوفر في قيمته، مما إذا كان مقطوع بعض الأطراف. "فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً" هل يمكن أن يقال: إن هذا بسبب تأثير المرأة على الرجل، أنها قالت: ما دام سرق منا لا بد أن يقطع وينكل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم" الآن مثل هذا الخادم الذي يخدمهم، ولا يحترزون منه، ويصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فقد تكون هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن هذا العبد، على كل حال هذا كلام عمر "فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم" لكن لو كان المال محرز يقطع وإلا ما يقطع؟ نعم؟ يقطع كما يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة المحرز عنه، والعكس. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: ولو كان مؤتمن؟ إيش لون مؤتمن؟ طالب:. . . . . . . . . أمنوه، يعني على ما تقدم؟

طالب:. . . . . . . . . لكن في مثل هذه الصورة المتوقع أنه لم تحرز عنه المرآة؛ لأنها لو أحرزت وأتمنوه على أموالهم لا شك أنه سارق يقطع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، وتقدم لنا نظير هذه الصورة إلا أنها محمولة على أنه سرق من حرز. طالب:. . . . . . . . . إيه. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعاً" الخلسة غير السرقة، اختلس متاعاً دخل بإذن، دخل البيت، أو دخل المحل الدكان، إنسان دعي إلى ضيافة، فلما راح صاحب البيت دخل إلى البيت ليحضر الطعام، وجد هذا شيئاً نفيس اختلسه وضعه في جيبه، هذه خلسة، ومثل هذا لو دخل المحل، وقال: عن إذنك التلفون، قال: اتفضل، وجلس على الماسة، ويبي يتصل، وفتح الدرج، وأخذ ما خف، هذه سرقة وإلا خلسة؟ مفتوح الدرج ما هو مقفول، لو كان مقفول سرقة، لكن الدرج مفتوح، هذه خلسة. طالب: اللي يسمونه نشال. نعم؟ طالب: اللي يسمونه نشال. هذيك نهبة النشال، علانية يأخذها، النهبة غير الخلسة. "أتي بإنسان قد اختلس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه علانية ظاهر قدام الناس، إيه. طالب: الذي ذهب بالعبد إلى عمر ليقيم عليه الحد وقام هو. . . . . . . . . هو الأصل أنه يقيم، يقيم الحد بنفسه، لكن إذا كان الوالي من مثل عمر، فلا شك أن براءة الذمة تكمن بإسلامه أو تسليمه إلى عمر من حيث العلم، نعم العلم، ولا يساوره أدنى شك في أن قطعه أو تركه شرعي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم بعد أن تذكر القصة بتفصيلها، ما يلزم أن تذكر القصة مفصلة، لكن إحنا نحمل على هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه سرق متاعكم الذي يتمكن منه بحيث لا يرده عنه راد، ولا يصده عنه صاد، وليس بحرز، واضح هذا. "فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع".

قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطياً قد سرق خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها: أمية" الذي يظهر من السياق أن الخواتم لا تصل قيمتها إلى النصاب "يقال لها: أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس" جاءت وهو جالس مع الناس "فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطياً في شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم، قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً" فدل على أن قيمة الخواتم أقل من ربع الدينار "قال أبو بكر: فأرسلت النبطي" يعني تركته، أطلقته، وأطلقت سراحه. "قال مالك -رحمه الله-: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه على جسده أو في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا" يعني هذا الضرر والعقوبة على الجسد؛ لأن الإنسان قد يعترف بشيء له في اعترافه مصلحة، وقد يعترف بشيء فيه على نفسه مضرة، وقد يعترف بشيء أو يدعي شيئاً فيه مفسدة وفيه مصلحة، وقد يعترف أو يدعي شيئاً لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فالقسمة رباعية. إذا اعترف بشيء عليه فيه الضرر، ولا ضرر على غيره يؤاخذ باعترافه وإلا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ، إذا اعترف بشيء له فيه مصلحة ولا ضرر عليه لا بد من البينة، إذا كان الأمر المعترف به يشتمل على مصلحة ومفسدة بالنسبة له يصدق في ما فيه مضرته دون ما فيه مصلحته، وإذا اعترف بشيء لا مصلحة فيه ولا مفسدة فالاعتراف وجوده وعدمه سواء. لو ادعى شخص أنه شريف من نسل النبي -عليه الصلاة والسلام- نصدقه من وجه ولا نوافقه من وجه، نمنعه من الزكاة، ولا نعطيه من الخمس إلا ببينة؛ لأن هذا اعتراف على نفسه؛ لأن الذي يعترف على نفسه يؤاخذ، اعترف على نفسه بما يضره، أما إذا ادعى شيئاً ينتفع به دون مضرة عليه فلا بد فيه من البينة.

هذا إن اعترف العبد على شيء يلحقه الضرر في بدنه، هذا لا شك أنه يؤاخذ بهذا الاعتراف، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكاً أو هذا، فإن اعترف على نفسه بأنه سرق، وتوافرت الشروط يؤاخذ بهذا الاعتراف ولو تضرر السيد؛ لأن ضرره أكثر من ضرر السيد؛ لأنه قد يقال: إن سبب الاعتراف إرادة الضرر بالسيد، نقول: لا، الضرر عليه واقع أكثر من ضرر السيد، لكن لو اعترف أنه جنى جناية توجب مالاً، وجناية العبد على سيده، يصدق وإلا ما يصدق؟ قال: "وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرماً على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده" إذاً يبقى للمجني عليه لإثبات الجناية أن يأتي ببينة. لو قال الصبي لأبيه: اشتر لي هذه الآلة، قال: أبي دباب مثلاً، وقال أبوه: والله ما عندي استعداد أشتري لك دباب، والدباب ضرره واضح على الأطفال في أبدانهم وفي سلوكهم أيضاً، فاتفق مع شخص فقال له: نتفق أنا وإياك أني كسرت لك متاع قيمته كذا، ويكون المال بيني وبينك نصفين، من أجل إذا أخذت المال الكامل لك تعطيني نصفه أشتري به دباب، يصدق في هذا الاعتراف وإلا ما يصدق؟ طالب: ما يصدق. ما يصدق، لكن دعوى صاحب المتاع المكسور لا بد من إحضار بينة، طيب افترض أن هذا ما استطاع أن يحضر بينة، تتجه اليمين على من أنكر، من الذي يحلف الصبي وإلا وليه؟ يحلف بإيش؟ طالب:. . . . . . . . . يحلف على نفي العلم يكفي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تقف المسألة بسد، وإلا لا بد من حل شرعي؟ يعني هل يقرر الصبي ويشدد عليه حتى ينفي، أو يقرر هذا الشخص الذي ليس عنده بينة ويشدد عليه، ويخوف حتى يرجع وينكل عن دعواه، فإن رجع وإلا تتجه اليمين على المدعى عليه؟ المدعى عليه لا يستطيع أن يثبت ولا ينفي لأنه لم يحضر، فإن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي. مثل هذه الدعاوى التي لازمها إلحاق الضرر بغير المدعي، أو غير المقر لا شك أنها لا تقبل. "وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرماً على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده".

"قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع" لأنه في الغالب أنه مثل الخادم هذا والأجير أنه يمكن من الوصول إلى هذا المال، أما إذا لم يمكن منه يخدم في البيت، أجير يخدم في البيت، جئت بسباك وإلا كهربائي ووريته اللي تحتاج من الأدوات الكهربائية، والدورات التي تحتاج إلى صيانة، وأغلقت الأبواب على الأمتعة، فكسر باب وسرق، نقول: هذا أجير ما يقطع؟ لا، لكن لو سرق من الآلات التي أحضرت له ليصلحها، يقطع وإلا ما يقطع؟ هذه ليست سرقة، وإنما هي خيانة، فرق بين هذا وهذا. يقول: "ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع". "قال مالك -رحمه الله- في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع" التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟ طالب:. . . . . . . . . يعني استعار كتاب من زميله، استعار كتاب، ومع طول العهد نسيه فجحده، قال: الكتاب كتابي، قال: لا ما هو بكتابك هذا لي، كأنه في ذمته له دين، ومع طول المدة نسي، فجحده، التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟ طالب: مطابق. مطابق، مطابق، لكن الذي يشكل على هذا ويعكر عليه الحديث، الحديث في الصحيحين أن امرأة كانت تستعير متاعاً فتجحده، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطعها، وقال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) فدل على أن مثل هذا الصنيع حكمه حكم السرقة، امرأة عرفت بكونها تسرق المتاع، وتكرر منها هذا مراراً، فقال بعضهم: إنها لم تقطع من أجل جحد العارية وإنما سرقت ... طالب:. . . . . . . . .

لا، سرقت وكانت موصوفة بين الناس بأنها تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحده، فكونها تستعير المتاع وتجحده ليست هذه هي الجناية التي قطعت من أجلها، وإنما صار وصفاً لها، سرقت وهي معروفة بهذا العمل، فقطعت من أجل السرقة، ولم تقطع من أجل جحد العارية، وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، والنص الظاهر في أنها قطعت من أجل؟ ظاهر النص أنها من أجل جحد العارية، وإن كان القول الثاني أقعد، القول الثاني أنها لا تقطع في جحد العارية مثلما نظر الإمام -رحمه الله تعالى- هنا، نعم، لكن إنما قُطعت هذه المرأة لأنها اتصفت بكونها تستعير المتاع وتجحده، فكل من رآها قال: هذه هي التي تستعير المتاع وتجحده، هذه المرأة التي تستعير المتاع، لا تعيرونها، هذه المرأة التي تستعير المتاع فتجحده، فسرقت في يوم من الأيام فقطعت من أجل السرقة، لا من أجل جحد العارية، لكن ظاهر السياق يدل على أنها إنما قطعت من أجل جحد العارية. طالب:. . . . . . . . . لا، لا التفريق هذا ما هو بظاهر، لكن يبقى أنها فعلت هذا مرة أو مرتين أو عشر، يعني ما يفرق؛ لأنها لو تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كمن سرق مرة واحدة. على كل حال هذه المسألة لا شك أنها الخلاف فيها قوي، وظاهر سياق الحديث يدل على أنها إنما قطعت من أجل الجحد، لكن هل سياق الخبر من أجل الجحد أو من أجل القطع؟ لأن هناك من الدلالات ما هو دلالة أصلية ودلالة تبعية. طالب:. . . . . . . . . لا بد من هذا، والمسألة لا شك أنها معضلة، يعني شروط السرقة ما تنطبق عليها، وجحد العارية إلى الخيانة أقرب منه إلى السرقة، وليس على خائن قطع، فهل نقول: إن السياق إنما سيق من أجل القطع، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) والحقيقة الشرعية واللغوية للسرقة لا تنطبق على جحد العارية، إنما الوصف المؤثر هو السرقة، وهل يمكن أن يقال: إن القطع كان تعزيراً لتكرر الأمر منها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

طيب، نقول: هل الوصف المؤثر في الحكم هنا الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده، أو كونها سرقت؛ لأنه قال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) فدل على أن هذه سارقة، لو أن فاطمة -رضي الله عنها- وصلى الله وسلم على محمد -عليه الصلاة والسلام- لو أنها فعلت مثل فعل هذه المرأة سرقت لقطعت يدها، فدل على أن الوصف المؤثر هو السرقة، وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنما هو وصف لزمها من تكراره، وهذه أقعد وأقرب إلى النصوص الأخرى، فجحد العارية ليس من السرقة لا اللغوية ولا الشرعية ولا العرفية، لا ينطبق عليه أي حقيقة من الحقائق. لو أن شخصاً استعار كتاباً من زميله، استعار الروض المربع، وقال: دامي أدرس في الكلية أبد، وإذا انتهيت وتخرجت أرده عليك، درس في الكلية أربع سنوات، وقد رسب في بعض السنوات، وصارت الكلية سبع سنوات، ونسي أنه لفلان، وقال: كتابي، قال: ما عندي لك كتاب، نسي، طيب هذا كتابي وعليه ختمي، ناظر اسمي عليه، الختم موجود، قال: لا، أنا شاريه منك، وقد استعمل هذا الكتاب، وسبع سنوات، وعلق عليه، وكل من رآه قال: هذا كتاب فلان، هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر، الأصل أن الكتاب لصاحب الختم، والظاهر أنه ما دام بيده مدة طويلة وفي مكتبته وفي بيته أنه له، فهنا تعارض الأصل والظاهر، فلا بد من مرجح، الأصل أن الكتاب لفلان، والظاهر أنه لمن هو بيده لا سيما مع طول المدة، واستعماله، الكتاب استعمال الملاك، استعماله استعمال الملاك، فك التجليد الأول، وجلده من جديد، وعلق عليه، وذاك يراه ولا ينكر عليه، فنحتاج إلى مرجح في هذا التعارض، فإن كان من عادة صاحب الختم أنه يبيع من كتبه ما زاد عن حاجته فيرجح قول من هو بيده، عملاً بالظاهر، وإن كان ليس من عادته أن يبيع، وإنما من عادته أن يعير فيترجح قول صاحب الأصل الذي الختم، ختمه على كتابه. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كتاب: الأشربة

والذي يظهر لي أنا أنه ما قطعت من أجل الجحد؛ لأن الجحد لا ينطبق عليه اسم السرقة، والسرقة معروف حكمها وحدها {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [(38) سورة المائدة] والسرقة تعريفها لغة وشرعاً وعرفاً يختلف عن جحد العارية. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به" يتردد على هذه الغرف ويجمع، ويكومهن عند الباب من داخل ما هو من برع، على شان إيش؟ هو موقف السيارة في الشارع الثاني، يبي إذا كمل جمعهن جاب السيارة وشالهن، مُسك قبل أن يأتي بالسيارة، ويشيل المتاع، هذا عليه قطع وإلا ما عليه قطع؟ ما عليه قطع، لكن لو كان يجمع في الشارع عليه القطع. يقول: "الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمراً ليشربها فلم يفعل" لأن الحد معلق بالشرب، وحد السرقة معلقة بالسرقة، ولم تتم "فلم يفعل فليس عليه حد". "ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلساً" يعني مجلس الرجل من زوجته، وهو يريد أن يصيبها حراماً فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضاً في ذلك حد. لأن الحد مرتب على التقاء الختانين، على الإيلاج، وأما بالنسبة للإثم فهو تبعاً للمانع الذي منعه المانع الذي منعه من إخراج المتاع، ومن شرب المسكر، ومن الوقوع على هذه المرأة، لو كان ذكر الله -جل وعلا- فتركها لله هذا يؤجر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الإيلاج وإلا التقاء الختانين؟ إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. طالب:. . . . . . . . . على كل حال بالتقاء الختانين، التغييب هذا عندهم بالتغييب. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع" وتقدم الخبر السابق "بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ" سواءً اختلس ما قيمته ثلاثة دراهم أو ثلاثمائة درهم، أو ثلاثة آلاف درهم، ما دام أخذها خلسة هذا ليس فيه قطع كما تقدم. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب: الأشربة باب: الحد في الخمر

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت مع فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنه سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاماً. وحدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حداً. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. نعم. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب: الأشربة الكتاب مر تعريفه مراراً، والأشربة جمع الشراب، وهو مما يشرب من مباح أو حرام، وهو ما يقابل الطعام، الشراب هو السائل، وضده المتماسك هو الطعام، والأشربة تشمل الأشربة المباحة والمحرمة، إلا أنه يبحث في هذا الموضع الأشربة المحرمة، مما يترتب عليه الحد، ومما لا يصل إلى ما يجب فيه الحد. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: الحد في الخمر

"حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء" الطلاء يعني ما يعتصر من الفواكه، ثم يطبخ، حتى يغلظ، فمنه ما يصل إلى حد الإسكار إذا حبس بعد ذلك أياماً، ومنه ما لا يصل إلى حد الإسكار إذا شرب فوراً، إلا أنه قد يعالج بمواد تحفظه، وبطريقة تحفظه إلى أن يصل إلى حد الإسكار فيستمر الأيام الطوال والأشهر ولا يسكر، ولو كان في الأصل مسكراً، مثل عصير العنب إذا وضعت فيه المواد الحافظة، وأحكم تعليبه في المعلبات الموجودة الآن لا يسكر، وغيره من الفواكه، لكن لو لم يحكم غطاؤه، أو لم يوضع عليه بعض المواد التي تحفظه الأصل فيه أنه مسكر، ولذا جاء تحريم النبيذ، ولو لم يصل إلى حد الإسكار عند جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة، هنا الطلاء يطبخ من العصير، عصير الفواكه، وأكثر ما يكون من التمر والعنب، سئل عنه فجاء بالقاعدة، الجواب القاعدة العامة بغض النظر عن المادة التي استخلص منها، وإن كان الحنفية يخصون الخمر حقيقة الخمر بالعنب، والجمهور ينظرون إلى القاعدة الشرعية وهي الإسكار، فالخمر ما أسكر، وغطى العقل سواءً كان من العنب أو من التمر أو من أي مادة كان، ولو كان غراء مثلاً، أو كان حشيش مثلاً، أو غير ذلك، فالحشيشة محرمة بالإجماع فيما نقله جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام، وليست مادتها من العنب. قد يقول قائل: إن البنج مثلاً يغطي العقل، ويستعمل بين المسلمين من غير نكير؛ لماذا لا يرتب عليه الحد ويحرم ويمنع؟ ليس فيه نشوة ولا طرب، والحاجة داعية إليه، فهو إلى النوم أقرب، ولذلك هو جائز عند عامة أهل العلم. "أنه أخبر أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل" إيش؟ "وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاماً" لأنه وجد يسكر، فالمدار كله على الإسكار، العلة المؤثرة هي الإسكار، وهو تغطية العقل، فإذا وجد بأي مادة كانت.

"وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل" لأن الجلد في أول الأمر كان أربعين جلدة، فلم يرتدع الناس "فاستشار عمر -رضي الله تعالى عنه- الناس، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين" لماذا؟ قال: "لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفرية ثمانون جلدة" حد الفرية القذف ثمانون جلدة، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين. ويختلف أهل العلم في حد الخمر هل هو الأربعون جلدة على ما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر؟ أو هو الثمانون بما آل إليه الأمر في عهد عمر واتفق عليه الصحابة؟ أو يقال: إن الحد الأربعون والزيادة التعزير؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال الصحابة اتفقوا في عهد عمر على الثمانين، وكون الأربعين الثانية حد أو تعزير، المسألة محل نظر، لكن الأوجه من الاحتمالين أنها تعزير، والحد هو الذي استقر عليه الأمر في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر أنه أربعون جلدة، ثم زاد عمر أربعون جلدة تعزيراً. والتعزير في الخمر لا يقتصر على الثمانين، بل لو وجدت هذه الظاهرة وكثرت بين الناس، ولم يرتدع الناس بالثمانين لوصل الحد إلى القتل، في حديث معاوية وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاقتلوه)) مخرج في السنن عند الترمذي وغيره، والترمذي -رحمه الله تعالى- يقول: ليس في كتابي مما أجمع على ترك العمل به إلا هذا الحديث، وحديث جمع في المدينة بين الصلاتين بلا .... نعم؟ ليس فيه مما أجمع على ترك العمل به إلا هذين الحديثين. هذا الحديث عند عامة أهل العلم منسوخ، ومن أهل العلم من يرى أنه محكم، وأن كل من تكرر منه الشرب أربع مرات يقتل، وللشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- رسالة اسمها: كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، وابن حزم يرى أنه أيضاً محكم، وابن العربي أيضاً يميل إلى هذا، والسيوطي يميل إليه، وأنه يقتل في المرة الرابعة، المدمن يقتل.

شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأيهم أنه لا مانع من قتله تعزيراً، لا على سبيل الحد، يقتل تعزيراً، فإذا لم يرتدع الناس بالحد للإمام أن يقتله، ولعل الفتوى بقتل المروج مروج المخدرات يرجع إلى مثل هذا؛ لأنه من الإفساد في الأرض. طالب:. . . . . . . . . كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر. طالب:. . . . . . . . . هو من سنة الخلفاء الراشدين بلا إشكال، وقد أمرنا بالاقتداء به، مع أبي بكر، لكن فيما لم يوجد فيه مرفوع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأربعين؟ إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، فيه جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين. طالب:. . . . . . . . . والله على حسب، إذا قلنا: إنه تعزير لا بد من النظر من جهات، النظر في المسألة من جهات. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، هذا يدل على أنه تعزير، واحد أو اثنين يسكرون في المجتمع ما يضر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يدل على حتى أن القتل تعزير وليس بحد، يدل على أن القتل تعزير. طالب:. . . . . . . . . وبعضهم يقول: إن هذا ناسخ، ناسخ لحديث القتل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . منهم من يقول: إنها إذا أفردت إذا كانت تسكر بحيث لو أفردت يعني بمفردها تلحق، يعني لو خلصنا هذه النسبة بمفردها، وشربها إنسان سكر يجلد، ومنهم من يقول: إنها استحالت فيما خلطت معه، فلا توجب السكر، لكن هل تعتبر طاهرة وإلا نجسة؟ عامة أهل العلم على أن الخمرة نجسة، وعلى هذا يتقى ما فيه نسبة الكحول المسكرة، بما لو أفردت. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هل .. ؟ حرام لكن هل يوجب الحد؟ ما يوجب الحد إلا إذا أسكر، من أهل العلم من يقول: إنها استحالت، وينه؟ راحت، كما لو وضعت نقطة نجاسة في ماء، سطل ماء، وهذا جار على قول من يقول: إن الماء لا يتأثر إلا بالتغير، يعني مجرد مخالطة الماء للنجاسة أو السائل للنجاسة لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

على القول بنجاسته هذا ظاهر، القول بطهارته وأنه استحال، استحالت هذه النسبة اليسيرة في الماء، وأنه .. ، على كل حال اتقاؤه اتقاء الشبهة، ولو كان واحد بالمائة. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر" حد الحر {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] إذاً يكون حد العبد النصف الأربعون، "وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر" وكفى بهؤلاء الأئمة عمر وعثمان وعبد الله بن عمر مع أنهم من أهل التحري في هذا الباب، ومع ذلك جلدوا عبيدهم نصف حد الحر، فدل على أن حد الخمر يتنصف كحد الزنا والقذف. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حداً" الله -جل وعلا- عفو كريم، ويحب العافين عن الناس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يجلد أربعين. الله -جل وعلا- يحب العافين عن الناس، وكل شيء يحب الله -جل وعلا- أن يعفى عنه، ما لم يكن حداً؛ لأن تضييع الحدود لا شك أنه مفسدة عظيمة، وتعطيل لشرع الله -جل وعلا-. "قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد" لأن المدمن بعض المدمنين يصل إلى مرحلة أنه لا يؤثر فيه الخمر، لا يؤثر فيه، شرب ما يؤثر فيه، قد يقول قائل: إذا كان يعرف أنه لا يؤثر فيه لماذا يشرب؟ طالب:. . . . . . . . . نعم البدن إذا اعتاده لا يصبر عنه، وأيضاً من باب العقوبة وإلا إذا كان لا يتلذذ به على حد زعمه، وإن كانت هذه لذة مجانين، يعني تعطيل العقل الذي شرف الله به وكرم به بني آدم، رفع هذه الميزة وهذا العقل الذي ميزه الله به عن الحيوانات لا شك أنه سخف، وإن استعمل من شخصيات كبار من المتقدمين والمتأخرين، لكن هذا لا شك أنه إلحاق للنفس العاقلة بالمجانين وبالبهائم، لا شك أن هذا نقص في العقل، وإن ادعى صاحبه أنه من أعقل الناس. طالب:. . . . . . . . . لا، المدمن، لا. طالب:. . . . . . . . . في بيته، هو اطلع عليه وإلا ما اطلع عليه؟ طالب:. . . . . . . . .

ما اطلع عليه بكيفه، أمره إلى الله -جل وعلا-، عامة أهل العلم على نجاسته، وإن كان الدليل لا يقوى على القول بنجاسته، لكن ما دام عامة أهل العلم عليه يمكن عندهم شيء ما اطلعنا عليه. طالب:. . . . . . . . . والله الاحتياط اجتنابه. في المناظرة التي حصلت عند محمود بن سبكتكين مناظرة بين حنفي وإمام من أئمة الشافعية، محمود هذا كان حنفياً، فأراد هذا الشافعي وأظنه القفال أراد أن يحول السلطان من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، فأراد أن يصلي ركعتين عند السلطان تجعله يترك مذهب أبي حنيفة، فدعا بنبيذ فتوضأ به، النبيذ حلو، الحنفية يجيزون الوضوء بالنبيذ، فاجتمعت عليه الحشرات، الذبان وغير الذبان، وجاء بجلد ميتة، وجعل مكان السلخ إلى الظاهر والصوف والشعر إلى الداخل، فاجتمع عليه من الحشرات أكثر، ثم بعد ذلك نقر ركعتين؛ لأن الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية، نقر ركعتين نقر، وبعد أن أنهى التشهد أحدث، ما سلم، فمحمود سأل الحنفي قال: الصلاة صحيحة عندكم وإلا ما هي بصحيحة؟ يعني مقتضى المذهب بالتجزئة لا بالمجموع، يعني يمكن أبو حنيفة لو شاف هذا قال: صلاته باطلة، نعم، بالتجزئة تصح، فتحول السلطان من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي. بعض من يدافع عن مذهب الحنفية يقول: ثم ماذا إذا توضأ بنبيذ، النبيذ كحول، والكحول مطهر يزيد في الطهارة ولا ينقصها، وعلى كل حال إن ثبتت القصة فلا شك أن اجتماع هذه الأمور لا يقول به أبو حنيفة ولا من يقرب ولا يداني أبا حنيفة، ما يمكن أن يقول أبو حنيفة بهذه الصورة مجتمعة بصحة الصلاة، ولو صحح أفرادها؛ لأن بعض الأمور قد يغتفر بمفرده، لكن إذا انضم إلى غيره لا يغتفر؛ لأن الحركة والحركتين تغتفر عند جمهور أهل العلم، لكن إذا زاد منها هل يقال: يغتفر؟ فكون الأمور التي ليست من هديه -عليه الصلاة والسلام- يجتمع بعضها إلى بعض، ولو كانت مفرداتها قد يقول بها بعض أهل العلم، أو يلزم بها إلزام، فلا شك أن مثل هذه الصلاة لا تصحح. طالب:. . . . . . . . . السلام ما هو بواجب. طالب:. . . . . . . . . أحدث، ضرط، وخلاص وانتهى الإشكال، الله المستعان، وكل هذا من باب التنفير.

كتاب العقول

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب العقول (1) باب: ذكر العقول - وباب: العمل في الدية - وباب: ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون - وباب: ما جاء دية الخطأ في القتل. الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا كنت أدرس في الأحساء وبلدي الأصلي الخفجي، فهل تعتبر الأحساء لي دار إقامة والخفجي دار سفر بحيث أتم في الأحساء، وأقصر في الخفجي؟ إذا كان الخفجي لك بها تعلق، أهلك والدك ووالدتك وبيتك في بلدك الأصلي فهو دار الإقامة، هو دار الاستيطان، فهذا لا يسوغ لك أن تترخص فيه. الأحساء لا يخلو إما أن يكون دار سفر أو دار إقامة، فإن كنت تتردد ولا تمكث فيه أربعة أيام فأكثر فلك أن تترخص فيه، وإن كنت تقيم فيه أربعة أيام فأكثر فلا يجوز لك أن تترخص فيه، فلك دار استيطان الذي هو الخفجي إلا إذا كنت انتقلت منه نقلة تامة، وتذهب إليه زيارات أحياناً، فهو ليس بدار إقامة ولا استيطان. على كل حال قد يكون للشخص أكثر من دار، فالدور على ما قسم أهل العلم ثلاثة: دار استيطان، وهي البلد الأصلي الذي يستقر فيه الإنسان، ولو سافر عنه، ثم رجع إليه، والبلد الثاني دار الإقامة، وليس بلده الأصلي وإنما يقيم فيه إقامة عند أكثر أهل العلم أربعة أيام فأكثر، هذا لا يترخص فيه، حكمه حكم المستوطن، وأما دار السفر التي لا ينوي فيها الإقامة أكثر من أربعة أيام، ولو أقام فيها أربعة أيام فأكثر، لكن الكلام على النية إذا كان لا يدري متى يرجع وجلس في هذا البلد ينتظر عملاً يفرغ منه فهذا مسافر، ولو أقام أشهر، وكذا لو حصل له ما يمنعه بغير طوعه ولا اختياره، فإنه يقصر، حينئذٍ يترخص، ولو علم أنه يقيم أكثر من أربعة أيام، لو قطع إشارة سجن شهر هذا مسافر ليس بمقيم؛ لأنه لا ينوي الإقامة متى ما أفرج عنه يسافر، هذا مثال، ولو مرض ودخل مستشفى فهو مسافر؛ لأن إقامته ليست بطوعه واختياره. على كل حال الدور كما قال أهل العلم ثلاثة، وعلى المسافر هذا أخونا صاحب السؤال إن كان بلده الأصلي تركه تركاً لا رجعة فيه، وليس له به تعلق، فإنه كغيره من البلدان التي يسافر إليها. سم.

كتاب: العقول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: العقول باب: ذكر العقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى ... أوعي، أوعي. أحسن الله إليك. أوعي يعني استوعب. أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كعادته في الكتب بالبسملة كما هو شأن الأئمة كالبخاري وغيره، إلا أن البخاري أحياناً يقدم البسملة على الكتاب، وأحياناً يؤخرها عن الكتاب، فيقول: كتاب العقول، بسم الله الرحمن الرحيم، ووجه هذا عند بعض أهل العلم أن تقديمها هو الأصل، والبداءة بها هي الأصل، وتأخيرها عن الكتاب ليكون الكتاب الترجمة كاسم السورة في القرآن، وهو متقدم على البسملة، وعلى كل حال الأمر سهل. يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب: العقول الكتاب تكلمنا عنه مراراً، وعرفناه، وذكرناه. وأما العقول: فهو جمع عقل، العقل يقال: عقلت القتيل عقلاً إذا دفعت ديته، فالعقل هو الدية، والقتيل والمقتول الذي بسببه تجب الدية لا يخلو إما أن يكون قد قتل عن عمد بقصد، بقاتل، وهذا شأنه عظيم في الشرع {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [(93) سورة النساء] نسأل الله العافية.

وفيه القود القصاص إلا إذا عفا أهل القتيل، وتنازلوا عن القتل، على خلاف بين أهل العلم هل يعدلون إلى الدية، أو إذا سلم القاتل نفسه وقال: أنا ما عندي ما أدفع، خذوا واقتصوا، فإذا تنازلوا والحال هذه هل تجب الدية على القاتل أو لا تجب؟ مسألة خلافية بين أهل العلم؛ لأن الواجب القصاص، ومنهم من يقول: أقل أحواله أن يكون الخطأ وشبه العمد، فإذا عفي عن القتيل من القصاص فإنه لا بد من الدية إذا طلبها أهلها، وإذا تنازلوا عنها فالأمر لا يعدوهم، وأما إذا كان القتل عن عمد لكنه بغير قاتل، يعني ما قصد القتل، لكن قصد الأذى، فضرب أو جرح بغير قاتل ثم مات، هذا يسميه أهل العلم شبه عمد، والنوع الثالث هو القتل الخطأ، وهذا هو الذي يحصل كثيراً لا يقصد القتل، ثم يحصل من غير قصد هذا خطأ، فأنواع القتل ثلاثة عمد وشبه عمد والخطأ، فالعمد فيه القصاص النفس بالنفس، أو العدول إلى الدية إذا عفا أهله، وأيضاً فيه بالنسبة للكفارة خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: إنه أعظم من أن يكفر، فلا تجب الكفارة كاليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلا يجب فيها الكفارة. ومنهم من يقول: هو قتل على كل حال، وإذا عوقب القاتل خطأ من غير قصد بالكفارة إضافة إلى الدية فلئن يعاقب القاتل عن عمد من باب أولى، والنظر فيها لأهل العلم معروف. قتل شبه العمد تجب فيه الدية والكفارة عند أهل العلم، وكذلك قتل الخطأ، وفي النساء آيتين، أولاهما في قتل الخطأ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا} [(92) سورة النساء] والآية في قتل الخطأ وفيها التنصيص على الدية والكفارة {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [(92) سورة النساء] هذا بالنسبة لقتل المسلم، مما لا خلاف فيه أنه تجب فيه الدية والكفارة، وأما قتل الكافر المعصوم الذي لا يجوز قتله فالخلاف بين أهل العلم في دخوله في هذه الآية معروف؛ لأن الأقسام التي ذكرت في الآية قتل المؤمن خطأً فيه الدية والكفارة بلا إشكال {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [(92) سورة النساء] فأيضاً دية، فيه إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، وفيه الكفارة {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} فإيش؟ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [(92) سورة النساء] فيه الكفارة فقط ولا دية له، الدية تهدر وإلا ما تهدر؟ الآن الأقسام الثلاثة الأول مؤمن بلا شك، مؤمن مقتول خطأ فيه الدية والكفارة، الثاني: هل هو مؤمن وإلا كافر؟ مؤمن أهله كفار بيننا وبينهم ميثاق، فهذا فيه؟ نعم؟ {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [(92) سورة النساء]. القسم الثالث: مؤمن من قوم عدو لنا، كفار، هذا فيه الكفارة، من أهل العلم من يرى أن القسمين، القسم الأول مؤمن إذا قتل فيه الدية والكفارة، القسم الثاني والثالث في قتل الخطأ في الكافر معصوم الدم الذي لا يجوز قتله، غير الحربي، هذا فيه كفارة على كل حال، فإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم عدو لنا فلا دية له. لكن الظاهر من الآية أنها في قتل المؤمن بأقسامه الثلاثة، أو تتناول المؤمن والكافر بنوعيه؟ هو في أصل الآية، في رأس الآية نصت على. . . . . . . . . {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا} [(92) سورة النساء] فهل الأقسام الثلاثة الموجودة للمؤمن أو القسم الأول للمؤمن والثاني والثالث للكافر معصوم الدم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن عندنا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [(92) سورة النساء] هذا ما فيه إشكال ولا خلاف، الإشكال في القسم الثاني وهو إيش؟ {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} [(92) سورة النساء] أيضاً هذا ما فيه نعم إشكال؛ لأنه هو مؤمن، لكن قومه كفار، فهذا فيه الكفارة.

القسم الثالث: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [(92) سورة النساء] هل هذا مؤمن وإلا كافر؟ هذا مؤمن وإلا كافر؟ التنصيص على الدية وإلا الكفارة؟ الكفارة {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [(92) سورة النساء] هذا ما فيه تنصيص على أنه مؤمن، فهذا يختلف فيه أهل العلم، هل فيه كفارة أو لا كفارة له؟ والظاهر من السياق -وهو المرجح عندي وقال به جمع من أهل العلم- أنها خاصة بقتل المؤمن، وأن فيه الكفارة على كل حال، قتل المؤمن فيه الكفارة على كل حال، لكن إن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق وهم كفار نعم يعطون ديته، وإن كان من قوم عدواً لنا لا يعطون دية يتقون بها علينا، وجمع من أهل العلم، وكثير من أهل التفسير يقسمون، يقولون: ما نص على أنه مؤمن مؤمن، وما لم ينص عليه فكافر، والآية فيها قتل المؤمن، وقتل الكافر، وكل هذا عن طريق الخطأ. الآية التي تليها في قتل العمد، وليس فيها إلا أنه خالد مخلد في النار -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيننا وبينهم ميثاق، تسلم إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله، وهذا يستوي فيه سواءً كان كافر أو مؤمن، الدية لا بد منها، منصوص عليها، وليس الاحتمال في الدية، الاحتمال في الكفارة التي لم ينص عليها، في القتل الأخير في القسم الثالث. طالب:. . . . . . . . . إيه، يرثونه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إشكال {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [(92) سورة النساء] {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} [(92) سورة النساء] الأهل هؤلاء مسلمون وإلا كفار؟ ظاهر السياق على أنهم كفار؛ لأنه لو لم يكونوا كفار كانوا في القسم الأول، نعم؟ كان في القسم الأول، إلا إذا قلنا: إنه كافر مثلهم، ويرثون هذه الدية عنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ذكر العقول

ما يحتاج إلى التنصيص ... بيننا وبينهم ميثاق إذا كانوا مؤمنين ما يحتاجون إلى تنصيص، فيرثونه على كل حال، وتجب الدية على كل حال كالقسم الأول، لكن الكلام إذا كانوا مخالفين له في الدين، فهل نقول: إن هذا إرث يرثون هذه الدية كسائر أمواله؟ ومعلوم أن اختلاف الدين مما يمنع الميراث، أو نقول: إنه كافر مثلهم كما قال جمع من أهل العلم -ولعلهم الأكثر-؟ يقولون: فيه الدية وفيه الكفارة، إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أو نقول: إن أخذهم الدية لا على سبيل الإرث؟ ويش تكون إذا لم تكن على سبيل الإرث؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معاوضة باعتبار أنه لو جنى لكانت عليهم الدية؛ لأنهم هم عاقلته، والغنم مع الغرم، وعلى كل حال كلام أهل التفسير في الآية كثير جداً، ومنهم من يرى أنها خاصة بالمؤمن إذا قُتل خطأً، ومنهم من قال: إن القسم الثالث يتناول الكافر. يقولون: سميت الدية عقلاً لأن الأصل فيها الإبل، وهي تعقل، فإذا سلمت وودي القتيل عقلت عند دار أهله، فسميت بهذا تسمية لها بالمصدر، ثم توسع في استعمال هذا اللفظ حتى شمل الديات كلها إبلاً كانت أو دراهم أو دنانير، فإنها تسمى دية، وتسمى أيضاً عقل. قال -رحمه الله-: باب: ذكر العقول العقول: جمع عقل، والمراد به أيضاً الديات، ديات النفوس التي تختلف باختلاف الأجناس بين ذكر وأنثى، ومسلم وغير مسلم، وديات أيضاً الأعضاء.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه -أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم- أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجده عمرو بن حزم" أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم، طريقة التحديث هنا أولاً: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صحابي وإلا غير صحابي؟ نعم غير صحابي، وجده عمرو بن حزم صحابي، وهو يحكي القصة، يحكي الكتاب الذي كتب لجده، ولم يلق جده "أن في الكتاب" ويحكيها بصيغة (أن) فهو مرسل عند أهل العلم، الحديث مرسل؛ لأنه من رواية تابعي لقصة لم يشهدها، قد يكون وقف على الكتاب، والكتابة والمكاتبة طريق من طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم الثمانية منها: الكتابة والمكاتبة، وهذا منها، كتب النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمرو بن حزم، فروايته لهذه الكتابة هو ليس بكاتب، ولا مكتوب له، وليس بطرف في الكتابة، إنما يروي هذه الكتابة عن طريق الوجادة، إذا قلنا: إنه اطلع على الكتاب قلنا: وجادة، فهو وجد في الكتاب الذي كتبه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى جده عمرو بن حزم، ولا شك أن مثل هذا يحكم بانقطاعه، وإن كان فيه شوب اتصال كما يقول أهل العلم، الأصل فيه الانقطاع؛ لأنه لم يلق المكتوب له، يعني كما نجد بخط عالم نعرف خطه، وجدنا بخط شيخ الإسلام، أو وجدنا بخط شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو عالم لم ندركه، ونحن لا نشك أن هذا خطه هذه وجادة، لكن لا يحكم باتصالها، إنما هي منقطعة، إلا لو وجدنا بخط الشيخ يعني إذا وجد الإنسان الواجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه، باعتبار أنه لقيه، وروى عنه يروي عنه هذا، بخطه الذي لا إشكال فيه، أما أن يروي عن شخص لم يعاصره بمجرد الوجادة، هذا يحكم عليه أهل العلم بالانقطاع، لكن قالوا: فيها شوب اتصال باعتبار أن الخط لا يشك فيه، وأن الإنسان وقف على هذا الخط كما يوجد في الكتب وفي حواشي الكتب دائماً نقف ويقف غيرنا في المخطوطات على حواشي كتبت بخط عالم من أهل العلم تنسب إليه، النسبة إليه صحيحة بحيث لا يشك في الخط، أما إذا وجد أدنى نسبة للشك فلا. طالب:. . . . . . . . .

لا، يروي بالوجادة، يقول: وجدت بخط فلان. عبد الله بن الإمام أحمد كثيراً ما يقول: وجدت بخط أبي، وهو يروي عنه، وجدت بخط أبي، وهذا أولى ما يقال؛ لأنه بيان للواقع بدقة، وجدت بخط أبي، وجدت بخط الشيخ فلان، وجدت بخط شيخ الإسلام، ومعروف خطه، نعم، فهذه أولى ما يقال؛ لأن فيها بيان الواقع، لكن إذا وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه، أو بخط والده وقل مثل هذا في الوصايا والأوقاف، وما أشبه ذلك إذا كان لا يشك بخطه، فأهل العلم يقررون أنه له أن يحلف عليه؛ لأنه غلبة ظن، ويجوز الحلف على غلبة الظن، إذا وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه أن له ديناً على فلان ابن فلان، نعم فإنه يحلف عليه بناءً على جواز الحلف على غلبة الظن، وهذا منه، وإن كان التقليد وارد، تقليد الخطوط وارد، كما أن تقليد الأصوات أيضاً موجود، لكن الكلام فيما إذا لم يساوره أدنى شك. وعلى كل حال على أن الخبر مرسل إلا أنه متلقى بالقبول عند أهل العلم، وابن حجر -رحمه الله تعالى- يقول: تلقي العلماء للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. "أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عرفنا وجه الانقطاع أنه يحكي قصة لم يحضرها، وإنما وقف عليها مكتوبة "أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الرسول يكتب وإلا ما يكتب؟ طالب: ما يكتب. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الرسول يكتب وإلا ما يكتب؟ طالب: ما يكتب. {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [(48) سورة العنكبوت] معروف أنه لا يكتب هذا بالنص القطعي، الرسول لا يكتب، وإنما أمر بالكتابة، والفعل ينسب إلى من أمر به، كما أنه ينسب إلى من باشره، واختلفوا هل كتب النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الصلح أو لم يكتب؟ لأن علياً رفض -رضي الله عنه- أن يمسح من محمد رسول الله، فأخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- القلم فمحاه وكتب، في الصحيح، فهل هذه كتابة أو أمر كما هنا؟ أمر عند أكثر أهل العلم، وإن كان أبو الوليد الباجي يقول: إنه كتب بخطه، وكتابة الكلمة والكلمتين لا تخرجه عن كونه أمياً -عليه الصلاة والسلام-، ورد على الباجي، بل ضلله بعض أهل العلم، وردوا عليه بقوة وقسوة.

"أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول" يعني في الديات "أن في النفس" يعني في قتل النفس "مائة من الإبل" وهذا في قتل الخطأ وشبه العمد، ومثله العمد إذا عدل عن القود إلى الدية "في النفس" كاملة مائة من الإبل "وفي الأنف إذا أوعي جدعاً" يعني استوعب كله، مسح مسحاً "مائة من الإبل" دية كاملة، فالإنسان كامل فيه الدية كاملة، وفي كل عضو منه غير متعدد، يعني واحد الدية كاملة، وما كان فيه منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان فيه منه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية وهكذا، وما كان فيه منه عشرة فيه عشر الدية. يتصور أن تكون الجناية على الشخص مع بقاء روحه في جسده أن يحكم له بديات، يعني لو كان القتل كامل إزهاق للنفس دية واحدة، جدع أنفه كاملاً، وقطع أذنيه، وفقأ عينيه، وقطع يديه، ورجليه، وقطع ذكره، وأنثييه، كم من دية هذه؟ نعم؟ وخلع أسنانه، نعم؟ كمن من ديات؟ طالب: ثمان. ثمان، لو قال قائل: هل في هذا تسويغ للقاتل أن يجهز عليه؛ لأنه بدلاً من أن يدفع ثمان ديات دية واحدة؟ طالب:. . . . . . . . . لا يجوز، نعم عندك الآن الأنف إذا أوعي جدعاً كم فيه؟ مائة من الإبل، دية كاملة، اليد الواحدة كم فيها؟ نصف الدية، العين الواحدة نصف الدية، وفي كل شيء منه شيئان نصف الدية، وثلاثة ثلث الدية وهكذا، إذا اجتمعت تجمع الديات. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . في كل حاسة من الحواس دية، لكن في العين؟ نصف الدية، في العينين؟ دية، يجتمع ثمان ديات، وقد حصلت، حكم بها، حكم بها ثمان ديات معروفة، شخص معروف اعتدي عليه فضرب، فتعطلت منه حواسه، وتلف بعض أطرافه وحكم له بديات.

أولاً: لا يسوغ للإنسان أن يجهز على مثل هذا، فإن قتله بعد ذلك كله صار قتله عمداً -نسأل الله السلامة والعافية-، ما دامت الروح في الجسد، وهو إنسان كامل الحقوق، ومثل هذا لو كان في العناية، وعايش على الأجهزة، وروحه في جسده، قتله قتل عمد، وهذا شرع، لا بد من التسليم، نعم يوجد في الأنظمة الوضعية أنه مع ذلك ينفق عليه حتى يموت، وهذا يدعوهم إلى الإجهاز عليه، المسألة ما تنتهي، يدعوهم إلى الإجهاز عليه، يتخلص من الإنفاق عليه إلى أن يموت، فمثل هذا كل شيء له حكمه في الشرع، وهناك مسائل لا يملك المسلم إلا أن يرضى ويسلم، كما قيل في قطع اليد في السرقة، ربع دينار تقطع بها اليد، ثلاثة دراهم أترجة قيمتها ثلاثة دراهم قطعت بها اليد، .... في عهد عثمان -رضي الله عنه-، وديتها كم؟ طالب: خمسون. خمسين من الإبل، أو خمسمائة دينار، ومع ذلك تقطع بهذا المبلغ اليسير، لا نقول: التافه؛ لأن اليد لا تقطع في الشيء التافه كما قالت عائشة، الشيء اليسير، ثلاثة دراهم، ومع ذلك هذا كله شرع علينا أن نرضى ونسلم، وإذا تصورنا المعنى وجدناه عين الحكمة؛ لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. "أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جذعاً مائة من الإبل" مائةٌ وإلا مائةً؟ إيش عندكم؟ الأولى مائةً، والثانية مائةٌ كذا عندكم؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ "وفي المأمومة ثلثُ أو ثلثَ، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون" ما قال: خمسين، وفي اليد خمسون، وهكذا في الرجل، وفي كل أصبع، يجوز الرفع على معمول (إن) مرفوعاً، العطف على معمول (إن) بالرفع شريطة أن تستوفي خبرها، أما إذا لم تستوف فلا يجوز. يقول: "إن في النفس وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائةً من الإبل" لا بد أن تستوفي الجملة، أما إذا لم تستوف، تستوفي ركنيها المبتدأ والخبر، الاسم والخبر فإنه لا يجوز. وجائزٌ رفعك معطوفاً على ... معمول (إن) بعد أن تستكملا يعني إذا استكملت الخبر لا بأس.

باب: العمل في الدية

"أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جذعاً مائةٌ من الإبل" أو مائةً من الإبل "وفي المأمومة ثلث الدية" المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى .. ، تخترق الجلد واللحم والعظم، وتؤم الدماغ وتقصده، فيها ثلث الدية "وفي الجائفة" ما يصل إلى الجوف، تخترق البدن فتصل إلى الجوف "وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون" نصف الدية؛ لأن في البدن كم؟ عينين، لو إنسان على غير ما أجرى الله -جل وعلا- من العادة وجد له أكثر من عضو، له ثلاث عيون مثلاً، أو أنفين، أو يد ثالثة، أو أصابع زائدة، هل تؤثر في الحكم أو ما تؤثر؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا حكم له إنما فيه حكومة، يعني ما يأخذ حكم الأصلي. "وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" يعني لأن في اليدين عشرة أصابع، لكل واحد عشر الدية "وفي السن خمس" خمس، كم عدد الأسنان لنقسم عليها الدية؟ كم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن التقدير خمس على أساس أن في الفم عشرين، ولعل هذا هو المتوسط؛ لأن الناس متفاوتون في عدد الأسنان، الناس يتفاوتون، منهم من يصل إلى الثلاثين، ومنهم من يقنص عن ذلك، والكل يتفقون على أن فيهم عشرون سناً. "وفي الموضحة خمس" الموضحة هي ما يوضح العظم، نعم. سم. أحسن الله إليك. باب: العمل في الدية حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال مالك -رحمه الله-: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين. قال مالك -رحمه الله-: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في الدية

قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى" هذا بلاغ، وهو موصول "قوم الدية على أهل العراق" موصول من طريق ويش الشرح معكم؟ الشرح؟ طالب:. . . . . . . . . الزرقاني انقطع نفسه انتهى .... ، ما هو بهذا المرتب هذا؟ ويش يقول عندك؟ طالب:. . . . . . . . . إيه في غير الموطئات يذكر هذا، نعم بينه وبين مالك واحد وإلا اثنين؟ اثنين، فهذا يكون معضل، لكن البلاغ لا بد له من مبلغ، فهل ذكر في روايات أخرى من روايات الموطأ؟ على كل حال مقتضاه معمول به عند أهل العلم، يعني تقويم الدية الأصل فيها أنها مائة من الإبل، وتقويم المائة في عهد عمر بألف دينار أو اثني عشر ألف من الفضة ما فيه إشكال، باعتبار أن كل واحدة من الإبل عشرة دنانير، ماشية، لكن الآن كم تقوم الإبل؟ إذا قلنا: المتوسط ألفين؟ المائة بمائتي ألف، كان التقويم بأقل من ذلك، كان بستة عشر ألف، ثم أربعة وعشرين ألف، ثم مائة ألف، نعم والآن أظن مائة وعشرين؟ مائة وعشرين، وعلى كل حال هذا لا إشكال فيه، ألف ومائتين من الإبل ... ، الواحد من الإبل بألف ومائتين في وقت التقويم ماشي، وقد يحتاج إلى رفعها؛ لأن الأصل في الديات الإبل، لكن لو جئنا إلى ألف دينار، الدينار قيمته ثلاثمائة ريال من الذهب، الدية على هذا ثلاثمائة ألف، فهل نقول: إن ما دام ألف دينار يمكن أن تقوم الدية بثلاثمائة ألف ريال، أو نعود على الأصل الذي هو الإبل؟ نعم نعود إلى الأصل، ما نقوم على فرع. على كل حال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قوم الدية على أهل القرى، من وين يجيبون الإبل؟ ما عندهم، لو كلفوا بجمع هذه الإبل لكلفوا ما يشق عليهم "فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم" التقويم هذا مناسب جداً بين الذهب والفضة؛ لأن كل ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار، إذاً الدينار اثني عشر درهم، ألف دينار اثني عشر ألف درهم "وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم". "قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق". اللهم صل على محمد ...

باب: ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون

على كل حال كون الدية مائة من الإبل هذا نص، وأما تقويمها وتقديرها بما تقابله وتساويه من العملات المختلفة في البلدان والأوقات والأزمان هذه مسائل اجتهادية. قال: "وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع" يعني تنجم، كل سنة ثلث الدية، أو ربع الدية على السنين. "قال مالك -رحمه الله-: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك" الثلاث عند مالك أرجح من الأربع؛ لأن إلزام الجاني، أو عاقلة الجاني بدفعها في وقت واحد يشق عليه {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(78) سورة الحج] وهو لم يقصد القتل، ما قصد القتل، ولو كان في حق الله -جل وعلا- لكان إثمه مرفوعاً، ومع ذلك هو في حق آدمي الإثم مرفوع، لكن إلزامه بالدية والكفارة من باب ربط السبب بالمسبب، فهو حكم وضعي وإلا تكليفي؟ وضعي لا تكليفي، ولذا يقول أهل العلم: إن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم قتل الخطأ من البالغ، ولو كان متعمداً؛ لأن الإثم مرفوع عنه، فهو كالجاني الكبير إذا أخطأ فقتل. "قال مالك: المجتمع عليه عندنا" يعني المتفق عليه عندهم في بلدهم "أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل" لأن عمر لما حددها بالدراهم والدنانير صار حكمه ملزماً، باعتبار أنه واحد من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم ((اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)) ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) فكأنه يرى أن حكم عمر ملزم. "أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود" الذين هم أهل البادية، يعني العمود عمود البيت بيت الشعر أو الخيمة، وما أشبه ذلك لا يقبل منهم الذهب ولا الورق، وإنما يقبل منهم الإبل "ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق" يعني ما يقبل من أهل مصر والشام الفضة، كما أنه لا يقبل من أهل الورق الذهب لا يقبل من أهل العراق الذهب باعتبار أن هذا نص ملزم توقيفي، أمرنا بالاقتداء به وإتباعه، أعني من قام بالمعادلة، وهو عمر -رضي الله تعالى عنه-، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون

حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: أنه أتي بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. قال مالك -رحمه الله- في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعاً عمداً: إن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك -رحمه الله-: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في دية العمد إذا قبلت يعني عفي عن القصاص، عفي عن القود، وعدل إلى الدية "إذا قبلت وجناية المجنون" يعني وما جاء في جناية المجنون، وحكمه كالصبي، عمده حكم الخطأ بالنسبة للكبير. قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض" يعني إذا عدل عن القود والقصاص إلى الدية يعني إذا قبلت الدية فإنها تنوع، إذ لو كانت من سن واحدة لشقت، لو قال: عليه مائة جذعة، مائة بنت لبون، مائة بنت مخاض، يشق عليه أن يجتمع عنده هذا، وإنما تنوع رفقاً به، ومن باب التوسط في الأمور، إذ لو شرعت كلها من الكبار لأجحفت بالجاني، ولو اتفق أو صنفت كلها من الصغار لأضر بأولياء المقتول المجني عليهم. ابن شهاب كان يقول: "في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض" وهي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية "وخمس وعشرون بنت لبون" كملت الثانية ودخلت في الثالثة، وبعدها الحقة والجذعة أرباع، بنت مخاض خمس وعشرين، بنت لبون خمس وعشرون، حقة خمس وعشرون، جذعة خمس وعشرون، فيكون المجموع مائة. قوله: "بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعةً" منصوبة على إيش؟ على التمييز، كلها منصوبة على التمييز.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: أنه أتي بمجنون قتل رجلاً" عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كان عامل لمعاوية على المدينة "كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: أنه أتي بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقد منه" يعني لا تقتله بسبب القتل، قد يقول قائل: إن العاقل أكمل من المجنون، ما دام مجنون قتل عاقلاً، فلماذا لا يقاد به وهو أكمل منه؟ وقد جرت العادة أن الأدنى يقاد منه دون العكس، لو أن حراً قتل عبداً يقاد به أو ما يقاد؟ لا يقاد، لكن العكس يقاد، فلماذا لا يقال: بأن المجنون يقاد؟ الصغير يقاد؟ لأن الكبير أكمل منه دون عكس. لو أن عاقلاً مكلفاً قتل مجنوناً يقاد منه أو لا يقاد؟ أو قتل صغيراً عمداً يقاد وإلا ما يقاد؟ يقاد، فلماذا لا نقول: إنه العكس؟ النظر في مثل هذا إلى التكليف ورفع القلم، فالمكلف يقاد وغير المكلف رفع عنه القلم. "فكتب إليه معاوية: أن اعقله" يعني خذ الدية من أولياء القاتل، وتدفع إلى أولياء المقتول "ولا تقد منه" يعني لا تقتله به، يقول: "فإنه ليس على مجنون قود" باعتبار أن ما فعله مرفوع عنه القلم، لكن إلزامه بالدية إنما هو كما تقدم من باب ربط الأسباب بالمسببات، هو ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي.

باب: ما جاء دية الخطأ في القتل

"قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعاً عمداً" كبير وصغير اجتمعا على قتل رجل "أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية" هذا له شريك، فكيف يقاد به وهو لم يتفرد بقتله؟ لأن الجماعة يقتلون بالواحد، لو اجتمع لو تمالأ أهل صنعاء -كما جاء في الخبر- على قتله لقتلوا، فالمجموعة يقادون، فإذا اجتمع على قتل مقتول من يستوفى منه القود ومن لا يستوفى منه فإن من يستوفى منه يقتل به، والثاني يلزم بدية كاملة أو نصف دية؟ نصف دية، لماذا؟ لأن القتل لا يتبعض بالنسبة للكبير الذي اشترك في قتله ما يقال: يقتل نصفه، لا، لا يتبعض، بينما الدية تتبعض، ويؤخذ نصفها، وعلى هذا لو اجتمع عشرة، أحد عشر واحد كبير وعشرة صبيان، اجتمعوا على شخص فقتلوه، نعم يقتل الكبير؛ لأنه مكلف، والعشرة الصغار تقسم عليهم الدية، نعم، لو عفي عن الكبير ماذا يحصل؟ هل يأخذون أكثر من دية؟ ما يأخذون أكثر من دية، تقسم بينهم. "أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية". "قال مالك: وكذلك الحر والعبد" الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد لوجود التكافؤ؛ لأنه يقاد به {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] فلوجود التكافؤ يقتل العبد، ولعدم وجود التكافؤ بين الحر والعبد لا يقتل الحر، ويكون على الحر نصف قيمته؛ لأنه لم يستقل بقتله، وإنما قتله مع شريك. طالب:. . . . . . . . . المقتول وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نصف القيمة. طالب:. . . . . . . . . لا نصف الدية. سم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء دية الخطأ في القتل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك -رحمه الله-: وليس العمل على هذا.

وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكراً، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ، ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم، وإنْ قَتَل الصبي لا يكون إلا خطأً. وإنَّ، وإنَّ. أحسن الله إليك. وإنَّ قَتْل الصبي. وإنَّ قَتْل الصبي لا يكون إلا خطأً، وذلك لو أن صبياً وكبيراً قتلا رجلاً حراً خطأً كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك -رحمه الله-: ومن قتل خطأً فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء دية الخطأ في القتل عرفنا أن العمد فيه القود إلا إذا عدل عنه، فيكون كشبه العمد، فيه الدية المغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية المخففة. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات" نزي منها: يعني أصيب بسراية أو نزيف، أو ما أشبه ذلك؛ لأن سراية الجناية تابعة لها. لو أن إنساناً قطع يد إنسان فنزف حتى مات ما يقال: نصف الدية، لا يقال: نصف الدية، إنما يقال: الدية كاملة؛ لأنه قتله، وسراية الجناية تابعة لها.

"فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم" على الجهنيين: "أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ " جعل الحكم حكم القسامة، جعلها قسامة، فيبدأ بالمدعى عليهم، يحلفون خمسين يميناً، ويستحقون الدية، كما هو شأن القسامة، إن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا يعاد، تعاد الأيمان إلى ولي من؟ المدعى عليه، الآن فقال عمر للذي ادعي عليهم وهم أولياء القاتل، نعم، هم الذين ادعي عليهم أولياء القاتل: "أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها" على السعديين؛ لأن القاتل من بني سعد، وهو القاتل "فأبوا وتحرجوا" وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يجعل الله عرضة ليمينه، حتى يتأكد ويغلب على ظنه، على القول بجواز الحلف على غلبة الظن. "فأبو وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ " تعاد عليهم الأيمان "فأبوا" فالتورع عن مثل هذا هو الأصل، لا يسارع الإنسان باليمين؛ لأن الشواهد شواهد الأحوال في وقتنا الحاضر أحياناً يسارع الإنسان بنفي الأمر مع يمينه، لو جاء الولد إلى أبيه فقال: صدمني فلان، طلع علي مع الشارع وصدمني، خرج الأب مسرعاً إلى موقع الحادث وأدى الأيمان المتتابعة أن فلان خرج من الشارع وهو ما حضر، وهذا يصير، نعم يحدث كثيراً هذا؛ لأنه سمع أول ما سمع من الكلام هذا فصدقه، إضافة إلى أنه بمنزلة ولده، والسيارة سيارته، يقسم الأيمان أن هذا خرج عليه من الشارع هذا وصدمه، ويمكن الولد هو الذي طلع عليه، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من التحري والتثبت فيها، ولا بد من التورع عن ابتذال اليمين. "وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين" بشطر الدية، لماذا حكم بشطر الدية؟ يعني ما حكم بدية أصبع الذي هو محل الجناية وتلف ويكفي؟ لأن الاحتمالين على حد سواء، واحتمال أن يكون مات منها فتلزم الدية كاملة، واحتمال أن يكون ما مات منها فلا تلزم الدية، والاحتمالان على حد سواء، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين وسمت تبعاته على اثنين، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

هذا وجه هذا الحكم، ولكن مالكاً قال: "وليس العمل على هذا" فإنه إنما أن يكون مات بسببها فيستحق الدية كاملة، أو يكون مات بانتهاء مدته ولم يكن بسببه، وحينئذٍ لا يستحق إلا دية الأصبع التي وطئها. وعلى هذا لو أن طفلاً أزعج والديه في النوم، فجاءت به الأم فوضعته بينهما، بين الأب وبين الأم، فلما أصبحا وجداه ميتاً، ولا يدرى أيهما الذي قتله، المتسبب في هذه الصورة الأم التي نقلته من مكانه؛ لئن يكون بينهما، لكن لو كان بأمر الأب قال: هاتيه بيننا إلى أن يسكت، الاحتمال قائم أن يكون الأب وأن يكون الأم، لماذا لا يقال: إن الأصل براءة الذمة، فلا تلزم الكفارة إلا بيقين؟ هذا إذا تصورنا الولد سليم، لكن إذا تصورناه مريض، واحتمال أن يكون مات من مرضه الذي هو فيه، فهذا لا شك أنه يضعف الإلزام بالكفارة، ولذا قال مالك -رحمه الله-: "وليس العمل على هذا" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا عند عدم وجود الأدلة، هذه قرائن، قرائن قد يحتاج إليها ....

كتاب العقول (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب العقول (2) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وتقدم في التحديد دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون، خمس وعشرون، يعني أرباع، ودية الخطأ كم؟ أخماس، عشرون، عشرون، عشرون، والسبب في هذا أن دية الخطأ أخف من دية العمد؛ لما تكون دية العمد أرباع فيكون ربعها كبار، وربعها من السن الذي يليه، والربع من السن الذي يليه، وربع من الصغار، لما تكون أخماس تخف على أهلها، يخف البحث عنها، وتخف قيمتها من جهة أسنانها، ولا شك أن الخطأ أسهل من العمد. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا" وش الذي اختلف هنا؟ بنت مخاض، وهناك أيضاً؟ بنت مخاض، وبنت لبون، وهناك أيضاً بنت لبون، وابن لبون ذكر، هذا لا يوجد في دية العمد إذا عفي عن القود. يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ" وهذا قول عامة أهل العلم؛ لأنهم غير مكلفين، فعمدهم من قبيل الخطأ، وكذلك سائر إتلافاتهم، ولو تعمدوا الإتلاف، فإنما يعاملون معاملة المخطئ؛ لأن قلم التكليف مرفوع عنهم، وإلزامهم بالتعبات بالديات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، كل هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو من باب الحكم الوضعي، لا من باب الحكم التكليفي؛ لأنهم غير موجه خطاب الله -جل وعلا- لرفع القلم عنهم.

"وأن عمدهم خطأ" كذلك تجب عليهم الزكوات كالمجانين، تجب في مال الصبي والمجنون، من هذه الحيثية، "ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم" يعني ما لم يكلفوا، ويجري عليهم قلم التكليف، وتكليفهم يكون ببلوغ الحلم، وإجراء الحدود عليهم إذا بلغوا وكلفوا، والتكليف يكون ببلوغ بتمام الخامسة عشرة أو بالاحتلام، أو بالإنبات، وتزيد المرأة الحيض "وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ" حيث لا يكون عن عمد ولو تعمد، لو تعمد القتل فإنه في الحكم حكمه قتل الخطأ، وذلك لو أن صبياً عرفنا أنه في قتل الخطأ يلزم الدية والكفارة، قتل عمد الصبي والمجنون، قلنا: إن حكمه حكم الخطأ، فهل تلزم فيه الدية والكفارة؟ وهل يحرم من الميراث بسببه أو لا يحرم؟ الدية تجب، هذا ما فيه إشكال؛ لأنه كخطأ البالغ، لكن هل تجب كفارة على الصبي إذا قتل؟ بحيث تبقى في ذمته متى كلف؟ أو نقول: إنه غير مكلف والكفارة عبادة لا يلزم بها كما لو حلف وحنث؟ يلزمه كفارة أو ما يلزمه؟ ما يلزمه كفارة، فإذا قتل هل يلزمه كفارة أو ما يلزمه؟ الدية حق لمخلوق، لكن الكفارة حق الخالق فهل تلزم أو ما تلزم؟ يعني مقتضى قولهم: عمدهم خطأ، وعمد الصبي والمجنون كخطأ الكبير، مقتضى الإطلاق أنه يلزمهم؛ لأنه لازم لخطأ الكبير الدية والكفارة، لكن باعتبار أنها حق لله، ولم يجر عليه قلم تكليف، فإنها حينئذٍ لا تلزمه، وذلك لو أن صبياً وكبيراً قتلا رجلاً حراً خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية، ما يقال: على عاقلة الكبير النصف، وليس شيء على عاقلة الصغير لأنه غير مكلف، لا، لما قررنا من أن الصبي والمجنون حكمه حكم الكبير في هذا، اشتركا في قتل، قتلوا رجلاً حراً كبير مكلف وصغير، فعليهم الدية نصفين، الكفارة على من؟ على الكبير، كفارة كاملة وإلا نصف كفارة؟ لماذا؟ نعم؟ تتبعض وإلا ما تتبعض؟ نقول: يصوم هذا شهر وهذا شهر؟ هذا عليه نصف الرقبة وهذا عليه نصف الرقبة؟ يتبعض وإلا ما يتبعض؟ هذا يمكن أن يجرى فيه الخلاف أن صيام المدة عبادة واحدة أو أكثر من عبادة، مثل ما قلنا في رمضان، هل شهر رمضان كله عبادة واحدة أو عبادات؟ بمعنى أنه لو وطء في ثلاثين يوم من رمضان، كل يوم يطأ، ولم يكفر عن الأولى،

وقلنا: إن كل يوم عبادة مستقلة، يكفر بعدد الأيام، وإذا قلنا: إن رمضان كله عبادة واحدة، وهذه موجبات للكفارة سببها واحد، فكفارة واحدة تتداخل، مسألة معروفة عند أهل العلم، وتبحث هذه المسألة، هل تتبعض أو لا تتبعض؟ ويراجع فيها كلام ابن رجب في القواعد، وكلام غيره من أهل العلم، وتحضر في الأسبوع القادم. "قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه" معروف أن قتل الخطأ فيه الدية والكفارة وليس فيه قود "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" من قتل خطأ فإنما عقله مال أو قتل خطأ؟ نعم؟ وش عندكم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن عندنا من قتل، والطبعات الثانية؟ طالب:. . . . . . . . . عندك قتل؟ أي طبعة؟ ارفع ارفع أشوف؟ ألهذا حج؟ ارفع الكتاب ... ، من اللي اعتنى به؟ أنا داري الحديث، أشوف اللي عندك. إيه تجارية هذه. تجارية ما في ... شوف اللي عندك؟ كلها الاثنين؟ يعني مكرر؟ وش لون. . . . . . . . .؟ الطبعة هذه موزعة؟ وش لون موزعين جزأين؟ الثاني؟ وغيره؟ طبعات ثانية؟ خلنا نشوف على الاحتمالين.

"قال مالك: ومن قتل خطأ" خلونا نشوف الضمير هل هي متسقة وإلا لا؟ "فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" هل مناسب مثل هذه الكلام؟ أو من قُتل خطأ فإنما عقله مال، ديته مال، لا قود فيه "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" المقتول عليه دين، ديته مائة ألف، نعم الأصل أن الدية تسلم إلى أهله {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [(92) سورة النساء] هل تسلم لهم على سبيل التمليك أو أنها كمال الميت المقتول تقضى بها ديونه؟ عليه دين خمسين ألف مثلاً، ستين ألف، والبقية يكون للورثة؟ أوصى بثلث ماله هل يؤخذ من الدية وصية وإلا ما يؤخذ؟ لأنه قال: "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" الآن لو كان له دين على إنسان آخر مات أو قتل، أهله يستوفون هذا الدين من المدين، ثم تقضى به ديونه، وتنفذ به وصاياه، وهذا كغيره من ماله "يقضى به دينه، ويجوّز فيه وصيته" الآن بالنسبة للوصية تثبت متى؟ بالموت، والدية تثبت بالموت، يعني لو ضربه ضربة لم يمت منها في اللحظة هذه، مات بعد يوم أو يومين لكن بها، تثبت الدية بالموت، الآن تعلق الدية بالموت، وتعلق الوصية بالموت، موردهما واحد، فهل نقول: إن ثبوت الوصية بعد ثبوت الدية أو قبله؟ هي ما ثبتت إلا بالموت. طالب:. . . . . . . . .

إيه أوصى بها قبل أن يملك هذا المال؛ لأنه ينظر هل تدخل الدية في ما يوصي به بعد موته؟ لأن استقرار الوصية إنما هو بعد الموت، والدية إنما تكون في حكم ماله بالموت، ترى فيها خيط رقيق، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر فاصل، الآن بينهما خيط رقيق، قد يعتبر وقد لا يعتبر، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر، يعني من باب التقريب النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث المواقيت، وفي إمامة جبريل صلى به جبريل صلاة الظهر، صلاة العصر في اليوم الأول، عندما صار ظل كل شيء كطوله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء كطوله، ولذا قال المالكية: إن فيه وقت يتسع لأربع ركعات، يصلح للظهر أداء ويصلح للعصر أداء، فيجتمع الأمران، الآن اجتمعت الوصية والدية في هذا القدر المشترك بينهما، انتبهوا للتنظير، اشتركا، فقالوا: فيه وقت يصلح للصلاتين، ونقول هنا: وقت الذي وقت خروج الروح يصلح للأمرين، وهو ملك الدية ووجوب .. ، أو لزوم الوصية في هذا الوقت، في وقت الخيط الرقيق، المالكية قالوا: في وقت مشترك بين الصلاتين، الجمهور قالوا: ما في وقت مشترك؛ لأنه في حديث عبد الله بن عمرو قال: "ما لم يحضر وقت العصر" إذاً كيف يجيبون عن وقت إمامة جبريل؟ قالوا: فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء كطوله، وفي اليوم الأول شرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء كطوله فصار هكذا، فيه اتصال وثيق، لكن ما فيه اشتراك، المالكية على أنه هكذا، نعم فيه اشتراك، الجمهور لا هكذا، ما فيه فاصل، لكن فيه اشتراك، فهل نقول في المسألة التي معنا: الوصية تدخل فيها الدية باعتبار أن فيه قدر مشترك وهو وقت خروج الروح؟ أو نقول: ما في وقت مشترك باعتبار أنه انتهى من هنا وشرع من هنا؟ مثل ما نظرنا في صلاتي الظهر والعصر، هنا من أهل العلم من يقول: إنها ما تدخل؛ لأنها ما ملكها في وقت حياته، والدية في الأصل مسلمة إلى أهله، ومنهم من يقول: إنها ما دامت بدلاً عن حياته فملكه لها أولى من غيره من أمواله، والإمام مالك يقول: "وإنما هو كغيره من ماله" الآن لو افترض أنه قدم طلب منحة من السلطان، وله وصية أوصى بثلث ماله، السلطان ما أمر بهذه الوصية إلا بعد شهر من وفاته، ما الحكم؟ هل

نقول: إنها باعتبارها من سعيه كأمواله، وتورث عنه، وتدخل في وصاياه؟ أو نقول: ما اشتركت؟ يعني وقت لزوم الوصية ما ملكها، فلا تدخل، كل هذه محل نظر، ولعلها تراجع كسابقتها، ويحضر فيها كتاب، أو نريد أكثر من كتاب، لا يتكل بعضكم على بعض، ثم في النهاية ما نجد شيء. الآن تصورنا المسألة؟ يقضى بها دينه، على رأي الإمام مالك المسألة واضحة ومنتهية. "ويجوّز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ثلثه فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصي به" وهذا باعتبار أن وارث الميت يملك العفو أو لا يملك؟ أو يملك بقدر الثلث؟ الله -جل وعلا- من يخاطب في قوله: {إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [(92) سورة النساء] أولياء الميت فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا عن القود، فعفوهم عن الدية من باب أولى، الإمام مالك يقول: لا "فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له" عفي أو عفا؟ هذه مسألة أيضاً هل له أن يعفو؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا فإن عفي ... "فذلك جائز له" يعني لو في آخر رمق قال: الله يحلل ها اللي قتلني، أو دهسني، بحل، ترى يا الإخوان ما نحتاج دية، يملك وإلا ما يملك؟ إلا بخروج روحه، وهو في وقت .. ، ولذلك أنا أقول: لعل الضبط: "ثم عفا عن ديته، فذلك جائز له" وإن كانت قدر الثلث يجوز؛ لأنه يملك الثلث "وإن لم يكن له مال غير ديته" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عفا؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، وذلك ضبطها "عفا" لأنه لا يملك العفو عن الدية كاملة؛ لأنه لا يملكها إلا بعد خروج روحه "وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث" لأنه لا يملك أكثر من الثلث، إذا عفا عنه، وأوصى به. طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الظاهر أن الحكم واحد، وأوصى به. هذه أسئلة بعضها من دروس سابقة. يقول: لدي صديق يشرب الدخان، وقد علم والده بهذا الأمر فحلفه برؤوس أولاده أن لا يشرب مرة أخرى، والولد متولع بالدخان، فكيف يفعل لأنه من مدمني الدخان، فلا يستطيع تركه، وهو قد حلفه أبوه وأرجوكم أعينوني كي أعطيه الخلاصة. الآن كيف حلف برؤوس أولاده؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا صنيع الأب أشنع من صنيع الابن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان مفاده الحلف بغير الله -جل وعلا- فالدخان بالنسبة له لا شيء، مع أن القول الصحيح أنه محرم، لكن أسهل بكثير من الحلف بغير الله، فعليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-؛ لأنه شرك ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) وإن كانت الصيغة حلف بالله -جل وعلا-، لكنهم يذكرون صيغة يدخل فيها مثل هذا لا على سبيل أنه محلوف به، فلا بد من البيان، وعلى كل حال على هذا الولد أن يقلع فوراً عن هذا الدخان، ويتوب إلى الله -جل وعلا-. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم شاب أسأل الله أن يقبله في زمرة الشباب الملتزمين، هادئ جداً، ذو طبع خجول، من الله علي بنعمة الزواج منذ أربعة أشهر، والحمد لله من ابنة خالي -رحمه الله-، أعمل الآن في أحد الدول الأوربية، حيث أتممت دراستي، ولا أنوي الاستقرار فيها -إن شاء الله-، أرجو توجيه النصح لي إذا كنت جاهلاً، والضرب على رأسي وتأديبي إذا كنت مخطئاً. أقول: سؤالي عن كثرة طلب زوجتي الخروج للذهاب، إما إلى بيت أهلها، أو لزيارة رفيقاتها، علماً بأنها تقيم الآن في بيت والدي، ريثما أرتب للعودة للاستقرار في جدة -إن شاء الله-، هذا من هولندا، هي طيبة محافظة على صلواتها صراحة، لا أريدها أن تخرج من البيت كثيراً {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] ولي أسباب أهمها هو تخبيبها علي من قبل بعض النسوة، وبعض صويحباتها اللاتي يترددن على بيت أهلها، وقد عانيت من هذا الأمر الأسبوع الذي سبق الزواج أشد المعاناة، والآن بدأن معها من جديد، فقائلة لها: لقد تكبرت بعد الزواج، هل إذا منعتها أو قللت من ذهابها إلى بيت أهلها أكون ممن استعمل القوامة فيما لا يرضي الله، وأكون لها ظالماً؟ أريد أن أحافظ على بيتي في ظل الشرع، دونما ظلم لأحد، ودونما تفريط في القوامة التي أمر الله بها، ودونما خيانة لأمانة الله، ووصية رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وهل أكون خالفت أمر الله في قوله: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [(9) سورة الضحى] الآية؟ وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((واستوصوا بالنساء خيراً))؟

على كل حال عليها أن تقر في البيت، ولا تخرج إلا بإذنك، ولك منعها من الزيارة إلا بقدر ما تصل بها أبويها، وتصل أرحامها، وما زاد على ذلك فلك منعها، وأما كونها يتيمة، فإن كانت مكلفة فليست بيتيمة، ارتفع عنها وصف اليتم. يقول: النووي هل به تصوف؟ أو هو متأثر بالقوم أو شيء من ذلك؟ لأنه ينقل عن الغزالي، ويستحسن أقواله، وأيضاً قرأت له كلاماً عن عبادة العبيد، وعبادة الأحرار، يقول: من يفعل الطاعة خوفاً من الله فهذه عبادة العبيد، ومن يفعل ذلك طلباً للجنة والثواب فهذه عبادة الأحرار، ومن يفعل ذلك حياء من الله، وتأدية لحق العبودية فهذه الأحرار. تكرار. لا شك أن مثل هذه الاصطلاحات مستعملة عند من بهم شوب تصوف، مستعملة عندهم، وكون الإنسان ينقل عنهم فابن القيم ينقل عنهم كثيراً، فيما لا مخالفة فيه، وشيخ الإسلام يثني على بعضهم، لا سيما ممن لم يعرف عنده شطحات مخلة، أو عظائم مخلة بالاعتقاد، ومخالفة النصوص، وعلى كل حال مثل هذه العبارات ينبغي اجتنابها، ولا شك أنهم ينقلون عن مثل هؤلاء، لا سيما من كان ميله ونفسه إلى العبادة، ولذلك تجدون ترجمة النووي للراوي غير ترجمة ابن حجر للراوي، حينما يترجم النووي لراوٍ تختلف اختلاف كبير جداً عن ترجمة ابن حجر لهذا الراوي، فتجد النووي ينظر إلى جانب العبادة، ويشيد به من هذه الحيثية، ولو كان فيه ضعف في الرواية، وتجد ابن حجر بالعكس ينظر إلى جانب الرواية، وهل هو ممن تقبل روايته أو ترد؟ بينما الأمور الأخرى لا يلتفت إليها كثيراً. يقول: هناك بعض الألفاظ المشتهرة بين العوام، فنود أن نسأل عن حكمها، وهي مثل قولهم إذا ذكر شيء سيء يقولون: فأل الله ولا فألك، فهل هذا جائز؟ وأيضاً إذا ذكر شيء سيء يقولون: الله لا يقوله -هذا موجود عندهم- وإذا حصل شيء غير مراد قالوا: الله ما يرضى، فمثلاً إذا قلت لأحدهم وهو يأكل: أعطني مما تأكل منه، ثم لم يفعل فسقط صحنه أو شيء يقولون: الله ما يرضى، فهل هذه الألفاظ جائزة؟

هذه الألفاظ: فأل الله ولا فألك، يقصدون بها الفأل الحسن، وأنه من الله -جل وعلا-، وأن الله هو الذي يقدر الخير، كما أنه هو الذي يقدر الشر، لكن يتفاءلون بالخير، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يعجبه الفأل، وأن الخير هو الذي يضاف إلى الله -جل وعلا- دون الشر، على كل حال إذا كانت الألفاظ موهمة، ومحتملة لمعاني غير جيدة، فينبغي تركها، وإلا فالأمور بمقاصدها. وإذا ذكر شيء سيء يقولون: الله لا يقوله، نعم الله -جل وعلا- لا يأمر بالفحشاء، ولا يقول السوء، ولا يقول: الشيء السيئ، وكونه لا يرضى، لا يرضى أيضاً بالأمور القبيحة، ولا يرضى المعاصي، ولا يرضى الفسوق والفجور، نعم الله -جل وعلا- لا يرضى هذه الأمور. معلوم أن هناك فرق بين قول الراوي: سمعت فلان أو عن فلان أو حدثني فلان، فهل هذا في حق الصحابي أيضاً؟ لا، الصحابة كلهم عدول، وأينما عبروا بأي صيغة من صيغ الأداء فروايتهم مقبولة، وأسوأ الاحتمالات أن يكونوا قد رووه عن غيرهم، يكون فيه سقط .... ، فهو مرسل صحابي، وهو حجة عند عامة أهل العلم. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ أي هل هناك فرق بين قول الصحابي: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال. لا فرق؛ لأنها كلها العنعنة والأنأنة محمولة على الاتصال في الأصل، ولو قدر أنه سقط من سقط، وكانت الرواية بواسطة كما هو كثير في رواية صغار الصحابة، أو ممن تأخر إسلامهم، يكونون رووا عن صحابي آخر، ولا إشكال فيه. قولهم: شاءت الأقدار، أو سيرت الأقدار وحكمت الأقدار وقيضت، والتكلم على الأقدار كأنها فاعل، وهل يجوز أن يقول الرجل عمن مات أو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: اللهم بلغهم مني السلام؟ وما حكم قول: قدس الله روحه عن من مات؟ وهل يجوز قول عن من مات صغيراً من طلاب العلم أو كذا: لو عمر لكان آية؟

شاءت الأقدار، وسيرت الأقدار، المقدر هو الله -جل وعلا-، والأقدار كلها بتقديره وبيده يصرفها كيف يشاء، فليست لها مشيئة مستقرة مستقلة، إنما هي مشيئة الله -جل وعلا-، وهو الذي يسير، وهو الذي يحكم، ولا شك أن مثل هذا التعبير ينبغي أن لا يستعمل، ولو كان واضحاً مراد المتكلم به. وهل يجوز أن يقول الرجل عن مات أو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: اللهم بلغهم مني السلام؟ إذا سلم عليه رد الله روحه وأجاب، ورد السلام -عليه الصلاة والسلام-، وأما من مات فإذا دخل المقبرة وسلم على الأموات، هذا هو المشروع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ... إلى آخر ما جاء في الذكر المعروف. ما حكم قول: قدس الله روحه؟ ما في شيء، يعني طهر الله روحه، وهذا يستعمله أهل العلم كثيراً، يعني أهل التحقيق يستعملونه، المتصوفة يستعملون قُدس سره، هذا الذي فيه ما فيه، أما قدس الله روحه ما فيه إشكال. هل يجوز القول عن من مات صغيراً من طلاب العلم أو كذا لو عمر لكان آية؟ إذا دلت الدلائل على أنه عنده المقومات مكتملة، عنده حافظة قوية، وعنده الفهم ثاقب فيرجى له هذا، يعني لو قدر أنه عاش يحتمل أنه يكون كذا، والخواتيم بيد الله -جل وعلا-، ويحتمل أن ينحرف أيضاً، ويحتمل أن يرجع عن طلب العلم فيعود عامياً، المقصود أن كل هذا غيب، لكن لو تحدث الإنسان عن المقدمات التي لمسها منه، مع أن قوله: (لو) هذه تفتح عمل الشيطان. ما هي الأمور التي تسقط عن المأموم ويتحملها الإمام؟ السنن والواجبات إذا تركها عن غير عمد يتحملها الإمام. ما صحة ما نقل عن الإمام مالك أنه كره القبض في الصلاة؟ القبض في الصلاة، ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أو فوق السرة، هذا سنة جاءت بها الأخبار، وتحت السرة خبر ضعيف، يذكر عن علي -رضي الله عنه-، وأما ترك القبض فهو خلاف السنة، ويذكر في كتب المالكية أنه رواية عن الإمام مالك لا سيما في كتب المتأخرين، ومنهم من يثبتها، ومنهم من ينفيها، ومنهم من يقول: إن الإمام مالك -رحمه الله- لما ضرب، وأوذي صار لا يستطيع أن يقبض فهذا هو السبب، لا أنه استنكاف عن السنة. يقول: ما حكم الضرب على الدف في غير الزواج؟

يعني في أيام الأفراح كالأعياد وما أشبهها؛ ليعلم المخالف أن في ديننا فسحة، لا بأس -إن شاء الله تعالى-. أريد طريق الله، لكن نفسي تقودني إلى عكسها. عليك بجهاد نفسك، ومقاومة شيطانك، والاستعانة بالله -جل وعلا-، ثم بالرفقة الصالحة، {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [(28) سورة الكهف] ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. رأي الشيخ في قناة الفجر القرآنية قناة متخصصة في القرآن وعلومه، ولكن يظهر فيها بعض النساء، وهن كاشفات وجوههن، ويصاحب هذه القناة في الإعلانات وغيره المؤثرات الصوتية، فما رأيكم ... ؟ أنا ما شاهدت هذه القناة، ولا اقتنيتها، فلذا لا استطيع أن أحكم عليها، وما دام يخرج فيها نساء، ويعرضن لنظر الرحال فيكفي هذا في منعها. يقول: إذا قال الرجل عن شيء ظنه حدث أو سيحدث ولم يحدث فهل يعتبر هذا كذب؟ مثلاً إذا سٍأل أحد عن أبي وظننته في البيت، ثم قلت: هو في البيت، ولما رجعت تبين لي أنه لم يكن في البيت فهل أعتبر أني ... ؟ نعم إذا غلب على ظنك أنه في البيت وقلت: في البيت، فالأحكام مبنية على غلبة الظن، لكن لو جئت بشيء يدل على التردد، وقلت: أظنه في البيت كان أولى. وأيضاً إذا قلت: عندي امتحان غداً، ثم أجله الدكتور فهل أعتبر كاذباً لأنه لم يحدث؟ لا لست بكاذب، إذا قلت ذلك قبل التأجيل. لأن مثل هذا يحدث معي كثيراً أقول الشيء أظنه حدث ولم يكن حدث، أو أقول: سيحدث ولا يحدث، وأنا لا أنوي الكذب في قولي، وظننت نفسي صادقاً فهل اعتبر كاذباً؟ لا لست بكاذب. حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ بآية مثلاً في الخطبة؟ مخاطبة الخطيب جائزة، ورد الخطيب على من يخاطبه جائز، فإن السائل الذي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأراد منه أن يستسقي ما أنبه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خطئه، وإنما أجابه إلى طلبه، فيجوز الكلام من الخطيب وإليه. يقول: أرجو الإفادة عمن وقع في نكاح الشغار كيف يتخلص من ذلك؟ علماً بأن كلاً من الزوجين قد رزق بأطفال، نرجو التوضيح.

أولاً: نكاح الشغار مختلف بين أهل العلم في صحة العقد مع إجماعهم على تحريمه، لكن صحة العقد مختلف فيها، وما دام الأمر كذلك فهو عقد شبه، لا بد من تصحيحه، يعاد العقد والأولاد أولاد شبهة، ينسبون إلى آبائهم. يقول: سؤالي: ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل؟ فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ وجزاكم الله خيراً عن مثل هذا. طيب أما بالنسبة للغسل فلا، فلا إعادة عليها، وأما بالنسبة للوضوء فتعيد الوضوء. يقول: امرأة أخذت ابنتيها معها للحج، وأعمارها عشر وثمان تقريباً، وحين أدائهم لطواف الإفاضة طافوا؛ لكنه تعبوا، فتوقفوا بعد خمسة أشواط، لكنهم بعد ذلك طافوا طواف الوداع تماماً، فهل عليهم شيء تجاه هذا الطواف الناقص لركن الحج أم يكفيهم طواف الوداع للوداع؟ إذا نووا بطواف الوداع طواف الإفاضة يكفيهم قولاً واحداً، إذا لم ينووا فإن جمعاً من أهل العلم يرون أن الطواف إذا فسد من غير قصد فإن أول طواف بعده يقوم مقامه، ولو من غير نية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب العقول (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب العقول (3) باب: عقل الجراح في الخطأ - وباب: عقل المرأة - وباب: عقل الجنين - وباب: ما فيه الدية كاملة الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: عقل الجراح في الخطأ حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك -رحمه الله-: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما كان مما لم يأتِ فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة، ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك -رحمه الله-: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فها ثلث دية النفس. قال مالك -رحمه الله-: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: عقل الجراح في الخطأ

يعني دية الجراح في الخطأ غير العمد، قال -رحمه الله-: "حدثني مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح" لماذا؟ لأن السراية لها حكم الأصل، فيخشى أن يزيد ويسري ويتجاوز الموضع إلى غيره، فلا يتقرر العقل إلا بعد أن يثبت الأمر، إما أن يبرأ، أو يأتي على شيء آخر، وقد يأتي على النفس بكاملها، فإذا جرح جرحاً مؤثراً ينتظر فيه حتى يبرأ، وقد يأتي على بقية النفس، فيموت منها، من هذا الجرح إذا كان مما يموت منه، فتلزم الدية حينئذٍ، وقد يبرأ فلا يثبت فيه ما قرر له، وإنما ينتظر فيه حتى يبرأ المجروح ويصح، وإذا برئ المجروح وصح، ماذا يكون فيه؟ "أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح" ينتظر فيه حتى يبرأ خشية أن يسري ويتعدى مكانه، فإذا قرر فيه ما يقرر من عقل قرر في هذه الجراحة، أو في هذا الكسر عشر من الإبل، مثل عُشر الدية، ثم بعد ذلك سرى وتعدى موضعه، ويكون المعتدى عليه، قد استلم وقبض العقل فكيف في حالة ما إذا زاد الجرح؟ هل يطلب من الجاني زيادة على ما دفع أو لا؟ المسألة الأصل أن ينتظر، فإذا أُنتظر فيه، وأمنت السراية، وبرء المجروح وصح حينئذٍ يقدر بقدره.

"وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل" معروف اليد نصف الدية، الرِجل نصف الدية، وهكذا، لكن متى؟ إذا تلفت وعطبت وذهبت منفعتها، لكنها إذا برئت وصحت وعادت لهيئتها من غير نقص فإنه حينئذٍ ليس فيها عقل، وهل يبرأ المعتدي من كل وجه؟ لا يبرأ، وإنما يلزمه ما يلزمه مما تسبب فيه من تعطيل لهذا المجروح، أو هذا المكسور، من عمله وكسبه لنفسه ولأولاده، وما تسبب فيه من ألمه، كل هذا يقدر فيه حكومة، ولا يقدر فيه القدر المقرر لليد أو الرجل، أو ما أشبه ذلك، لو أن شخصاً اعتدى على شخص في عينه، وذهب بصرها، الأصل أن عليه نصف الدية، لكن لو عالج، وعاد إليه البصر، هل يعفيه من عقل العين أو لا يعفيه؟ صح وبرئ، يقول: ومن برئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، أو نقول: يلزمه تكاليف العلاج، وما تسبب له بالنسبة لهذا المعتدى عليه من تعطيل من كسب، وما آثره ذلك من ألم، كل هذا يقدر بقدره ويدفع إليه؟ لأن الإمام هنا يقول: "فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيها عقل" ليس فيه الدية، لو اعتدى على شخص وأذهب بصره بالكلية تلزم فيه الدية كاملة، هذا الأصل، لكن إن عاد وبرئ وصح وعاد لهيئته فإنه حينئذٍ ليس فيه عقل، وإنما يكون فيه حكومة، تقدر بقدرها مما تسبب فيه، والأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء لا شك أنه يضمنها. طالب:. . . . . . . . . نعم لو أنه عالج البصر بما هو أكثر من قيمة دية الإنسان، سوى عملية في عينه، أو أكثر من عملية، أو زرع شبكية وقرنية وما أدري إيش؟ وقال له: مائتين ألف، بدل ما هي بمائة وعشرين صارت بمائتين، هل يلزم الجاني بمائتين أو لا يلزم إلا الدية؟ لا يلزم إلا بالدية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من المتسبب؟ الجاني هو المباشر ما هو المتسبب، هو الجاني المباشر، ما نقول: متسبب، مباشر للاعتداء، لكن أكثر ما يكون عليه الدية، افترض أنه عالج في جميع أنحاء العالم وما أبصر، وش يلزم الجاني؟ يلزمه الدية، لا يلزمه أكثر من الدية، ولا هي المسألة مسألة مقايضة أو مسألة بيع وشراء؛ لأن الإنسان لو قيل له: أصبعك بمليون؟ قال: لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الإنسان ما يطيع وهو في عشر الدية كما تقدم، لكن المسألة مسألة شرع، نعم؟ طالب: لو ذهب جمالها وبقي بصرها حكومة؟ إيه تقدر بقدرها. "فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه" فإن نقص أو كان فيه عثل، يعني أثر، تشويه "ففيه من عقله بحساب ما نقص منه" مثل هذا يقدر بقدره. "قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-" يعني يوقف عند النص، بمعنى أنه لا يزاد عليه، ولا ينقص منه، "وما كان مما لم يأت فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه" يعني ما وجدنا فيه نص من كتاب ولا سنة، ولا حكم به الخلفاء الراشدون، ولا حكم به أحد ممن يعتد بقوله فإنه حينئذٍ يجتهد فيه. "قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل، إذا برئ الجرح وعاد لهيئته" إذا برئ الجرح عاد لهيئة، هل نقول للجاني: اذهب لا شيء عليك؟ لا، ليس فيه العقل المقرر لمثل هذا الجرح، فإنما عليه بحسابه "فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين -تشويه- فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس" على ما تقدم. "قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل" منقلة الرأس فيها عقل وإلا ما فيها؟ التي تنتقل فيها العظام عن أماكنها، يعني هل هي أشد من الموضحة أو أقل؟ ننظر في حديث عمرو بن حزم، نعم؟ في الجائفة مثلها، في المأمومة ثلث الدية، في الموضحة خمس، نعم، وفي المنقلة؟ ما تقدم الكلام فيها؟ التي تنتقل فيها العظام عن أماكنها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما تقدمت، تقدمت الجائفة والمأمومة والموضحة، كلها تقدمت، لكن المنقلة أعظم من الموضحة، فإن فيها ما يزيد عليها. يقول -رحمه الله-: "قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد" وإن كانت أشد منها، يعني فرق بين الموضحة التي توضح العظم فقط، ولا تكسره، ولا تهشمه، ولا تنقل شيء من عظامه، والمنقلة التي تنقل بعض العظام عن أماكنها، بمعنى أنها تكسر شيء من العظام فتنتقل عن أماكنها، ولا شك أنها أشد من مجرد الموضحة.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل" والمقصود بذلك الطبيب المشهود له بالخبرة، ما هو بالمتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس، لا، هذا خطأه عمد، نسأل الله العافية، لكن الطبيب المشهود له بالخبرة إذا أخطأ فإنه حينئذٍ عليه العقل، لكن ما يقاد به، والعقل على عاقلته، تحمله العاقلة، طيب إذا اجتهد الطبيب وقرر عملية فمات منها؟ نعم؟ على كلام الإمام -رحمه الله- يقول: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل" وقل مثل هذا في خطأ القاضي مثلاً، أخطأ في حكمه فقتل بسبب الحكم شخص لا يستحق القتل، نقول: هل الدية في هذه المسألة على العاقلة أو على بيت المال؟ طالب: بيت المال، القاضي؟ أما بالنسبة للقاضي فلا شك أنه في بيت المال؛ لأنه مولى من قبل ولي الأمر، أما الطبيب فالدية على عاقلته لأنه متسبب. طالب: هل اليوم يا شيخ نقول: وزارة الصحة تتكفل به؛ لأنها هي التي أذنت له، ورخصت له، وزكته، هي التي تكفله، مثل الآن ما يسمونها الهيئة الطبية العليا، وهي التي تدفع ديته؟

أما إذا كان معروف بالخبرة، وأجرى عمليات كثيرة ونجحت، وأخفق في هذه العملية، لا شك أن مثل هذا بالنسبة للمريض هذا أجله، وهل يكفي في مثل هذا أن يكتب اعتراف وإقرار أن الطبيب برئ من ذلك ويؤخذ توقيع المريض أو توقيع ولي أمره؟ هم يفعلون هذا الآن، يفعلون هذا، وهل يملك التنازل عن ديته أو لا يملك؟ على كل حال كل هذه من المسائل المختلف فيها، ومر شيء منها، يعني هل الدية مما يملكها المعتدى عليها أو هي حق الورثة باعتبار أنها ما ثبتت إلا بالموت؟ وذكرنا في الدرس الماضي علاقة الدية بالوصية، فعلى كل حال مثل هذا خطأ الطبيب على ما قرره الإمام تحمله العاقلة، أما إذا كان قد بين للمريض أن احتمال نجاح العملية كذا، وأقدم عليها بطوعه واختياره، وهو حر مكلف رشيد فلا شيء على الطبيب، وهناك ممن يزعم الطب وليس بطبيب، والهيئة التي أشار إليها الشيخ يكتشفون من الشهادات المزورة الشيء الكثير، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن يزاد في عقوبتهم، لا يكتفى بالعقوبات القائمة أنه يلغى عقده، أو يسفر إلى بلده، ما يكفي شيء من هذا، بل لا بد من أن ينكل به؛ ليكون عبرة لمن خلفه، يشرد به من خلفه؛ لئلا يدعي أحد مثل ما أدعى؛ لأنه يعرض أبدان الناس إلى الخطر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هو ما يجوز له أن يقدم على هذا ما لم يغلب على الظن السلامة، لا يجوز له أن يقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يرى أنه لا يعقل حتى يبرأ، فإذا برئ شاف. طالب: الحديث؟ وين؟ طالب: الرجل الذي .... فمات؟ آتي به، أحضره، نعم. إذا كان المريض في طوعه واختياره، وتمام عقله ورشده، وأقدم على العملية بعد أن يقول الطبيب: إن السلامة غلبة ظن، أما إذا كانت غلبة الظن على العطب ما يجوز للطبيب أصلاً. طالب:. . . . . . . . . يأخذ إقرار، لكن وش يأخذ إقرار والنسبة ضعيفة؟ ما يمكن، لا بد أن يبين، على كل حال إذا تنازل بطوعه واختياره، وهو حر مكلف رشيد عاقل ما فيه إشكال، الطبيب يبرأ من ذلك، لكن لا يجوز له أن يخفي على المريض، نسوي لك عملية، وتكتب إقرارك، والإقرار عند كثير من الناس روتيني يعني؛ لما يرون من غلبة السلامة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: عقل المرأة

نعم كثير من الأطباء يصرف دواء ثم لا يكون مناسباً لهذا المريض، فيزداد مرضه أو يموت بسببه، على كل حال يفرق بين الطبيب الماهر، وبين المتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن إذا كان احتمال، شوف بقوة الاحتمال إذا كان نجاح العملية غلبة ظن لا مانع، إذا كان الوفاء والهلاك غلبة ظن ما يجوز لأحد، لا للطبيب ولا للمريض ولا لأوليائه، ما يجوز بحال أن يعجل به، نعم. أحسن الله إليك باب: عقل المرأة وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة إنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة، وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداً، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بسوط فيفقأ عينها، ونحو ذلك. قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على أخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: عقل المرأة

يعني دية المرأة في النفس وما دونها، معروف أن ديتها بالنسبة للنفس على النصف من دية الرجل، ويقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته" يعني ثلاثة أصابع من الرجل فيها كم؟ ثلاثون من الإبل، والمرأة كذلك، لكن الأربعة من الرجل فيها أربعون، ومن المرأة عشرون؛ لأنه زاد على الثلث، زادت على الثلث، فما الحكمة في ذلك؟ يعني الثلث حد فيما تتساوى فيه المرأة مع الرجل، لكن لو قال: إن قطع أربعة أصابع أسهل من قطع ثلاثة أصابع، الجناية على أربعة أصابع أسهل من الجناية على ثلاثة أصابع، ولو قلنا: إن ستة أصابع تعادل ثلاثة، ماشي مع الحكمة والتعليل وإلا ما هو بماشي؟ نعم؟ لا يمشي مع الحكمة والتعليل، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقول عاقل: إن ستة من الأصابع تعادل ثلاثة من المرأة نفسها، يعني لو قطع منها ثلاثة أصابع كم فيها؟ ثلاثون من الإبل كالرجل سواء بسواء، فإذا زيد على ذلك صارت على النصف، الأربعة فيها عشرون، الخمسة فيها خمسة وعشرون، الستة فيها ثلاثون كالثلاثة، هذا ما يدل على أن الشرع فيه ما تدرك حكمته وعلته وهو الكثير الغالب، وفيه ما يجب له التسليم من غير نظر في حكمة ولا علة، ولا تثبت قدم الإسلام -كما يقول أهل العلم- إلا على قنطرة التسليم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يجي مع بقية الكلام.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل" لحديث عمرو بن حزم: "وفي كل أصبع مما هناك عشر من الإبل، وفي السن خمس" عشر من الإبل من غير استفصال هل هي للرجل أو للمرأة؟ ما قيل: عشر الدية لتنسب إلى أصل الدية، وإنما في الأصبع عشر من الإبل؛ لكنها إذا زادت على الثلث فلا شك أنها قد تصل إلى الدية كاملة، لو قلنا: إن المرأة يستمر عقل أصابعها كعقل أصابع الرجل زادت أصابعها على دية النفس كاملة، وإن كان ما دون ذلك من الثلث فأقل مما يندرج في حديث عمرو بن حزم: "في الأصبع عشر من الإبل" فإذا زادت بحيث تزيد على ديتها فإنها ترجع إلى التنصيف. "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل ذلك" مثل قول سعيد بن المسيب "في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل". "قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة، وما دون المأمومة والجائفة وأشباهها مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداً، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل".

"وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه" الآن فيما تقدم من أنها تعاقل الرجل إلى الثلث؛ لئلا تصل إلى النصف الذي يبلغ ديتها كاملة، وما لم يبلغ النصف -نصف الدية- الذي يعادل دية المرأة كاملة يندرج في النصوص السابقة، فهو من هذه الحيثية كلامه متجه، وإذا قلنا: إن ما ذكر في حديث عمرو بن حزم خاص بالرجل الذي ديته مائة من الإبل، كما نص عليه بذلك، وش يقول؟ "أن في النفس مائة من الإبل" هل يقول قائل: إن هذا في الرجل والمرأة؟ "وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل" هذا بالنسبة للرجل، النفس بالنسبة للرجل، في المأمومة ثلث الدية، الإجمال مثل هذا يدخل فيه المرأة، لكن ليس ثلث دية .. ، لا يلزم من ذلك أن يكون ثلث دية الرجل "وفي الجائفة مثلها، في العين خمسون" هذا بالنسبة لإيش؟ للرجل "وفي اليد خمسون للرجل، وفي الرجل خمسون بالنسبة للرجل" لأنها نصف الدية "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس" هذا بالنسبة .. كأن الحديث يشير إلى الرجل فقط بغض النظر عن المرأة بجميع التفاصيل، وإذا قلنا بهذا لا شك أن المرأة تخالف الرجل، فإذا خالفت الرجل في الدية الكاملة فلئن تخالفه في الأبعاض من باب أولى، لكن ماذا عن سن المرأة؟ إذا كان في سن الرجل خمس فماذا يقال عن سن المرأة؟ يقال فيه: اثنين ونصف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثله على ما قرره المؤلف هنا، أنها تعاقل الرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك تكون على النصف؛ لئلا تبلغ دية الأجزاء والأبعاض دية النفس كاملة، إذا قلنا: إن حديث عمرو بن حزم خاص بالرجل والمرأة على النصف صار كل شيء بحسابه، لكن الذي عليه الأئمة الفقهاء من التابعين الذين ذكرهم سعيد بن المسيب وابن شهاب وعروة بن الزبير، وهم من الأئمة الفقهاء السبعة، كلهم يقولون: إنها تعاقل الرجل إلى الثلث، نعم؟ أحسن الله إليك: تقدير الدية الآن بمائة وعشرين ألف مع أنه لا توجد إبل بألف ومائتين.

هذا ذكرناه في الدرس الماضي، وأن المسألة تقدير اجتهادي، يعني لو قيل: إن متوسط الإبل الآن بألف وخمسمائة الرديء يمكن تجد بألف ومائتين، يمكن تجد بألفين صارت مائة وخمسين، ولو قدرت ألف وستمائة صارت مائة وستين وهكذا، وأهل الاجتهاد من أهل العلم مرد الأمر إليهم، فإذا زادوا لهم ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، حتى أهل العلم يعايون بهذا، يعني يلغزون، يقولون: أربعة أصابع أسهل من ثلاثة، هذا معروف عندهم، لكن هل نقول: إن في هذا مبرر أن الجاني إذا قطع ثلاثة يزيد رابع من أجل أن تنقص عليه التكاليف؟ مثل ما ذكرنا في أنه بالإمكان أن يؤخذ للإنسان ممن جنى عليه ثمان من الديات، وهل في هذا مبرر أن يجهز عليه ليأخذ دية كاملة؟! هو مع أخذ ثمان ديات منه الإثم باعتباره قتل خطأ، أو جنايات خطأ ما عليه إثم، نعم، لكن لو أجهز عليه دخل في الآية الثانية التي تليها في سورة النساء، قتل عمد نسأل الله العافية، قتل عمد، أيهما أسهل أن يقتل عمداً أو يؤخذ منه ثمان ديات؟ نعم إذا قتل عمد يقتل به، وإثمه وجرمه عند الله عظيم، والله المستعان. الشرح موجود مع أحد؟ وش قال على هذا؟ إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني من قول سعيد "هي السنة" والأئمة إيش قالوا؟ ما في نقل للمذاهب؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يجمع بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . ولذا قال سعيد: "من السنة" فالثلث فما دون يخرج بالسنة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل أن المرأة على النصف من الرجل. قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع بن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه". "قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ" لكن لو كان متعمداً؟ يقاد، إن لم تتنازل فإنه يقاد "فإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك" هو لا يريد العين إنما يريد أن يؤدبها بالأمر الذي جاء به النص، الضرب الذي جاء به النص، بحيث لا يتعدى هذا، فأصاب منها ما يتلفه السوط كالعين مثلاً، فإنه حينئذٍ لا يقاد منه.

باب: عقل الجنين

"قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها" امرأة من قريش أو من تميم تزوجت من هذيل مثلاً، والدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، فليس هؤلاء من عصبتها ولا من قومها لا الزوج ولا أولاده منها، فإنه لا يلزمهم شيء من عقلها "فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها" يعني من أولاد هذا الزوج الذي ليس من قبيلتها "ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها" يعني هذه أمها تزوجت برجلين واحد من قريش وواحد من تميم، إخوانها من الأم الذين هم من تميم لا يعقلون عنها "إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها" هؤلاء أحق بميراثها، زوجها وأولادها أحق بميراثها، وما يبقى من ذلك فهو لعصبتها، الذين هم قومها "فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها" موالي المرأة يعني عبيدها أو هي أمة عندهم؟ يعني موالي من أعلى أو من أسفل؟ يعني الموالي هؤلاء هم الأرقاء، والمرأة حرة، ميراثهم لولد المرأة، يعني يورثون هم؟ نعم؟ ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: "وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة". طالب:. . . . . . . . . هي أعتقتهم، لكن إذا كانت موجودة هي؟ نعم؟ ترثهم هي؛ لأنها هي التي منت بعتق الرقبة، لو قدر أنها ماتت يرثهم أولادها، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبليتها، إرثهم لولدها، وعقلهم على قبيلتها، يعني نظير ما تقدم في زوجها وولدها، أن إرثها لولدها وزوجها، وعقلها على قبيلتها، واضح كلامه، مطرد، نعم. أحسن الله إليك باب: عقل الجنين وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرةٍ عبد أو وليدة.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما هذا من إخوان الكهان)). وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوّم بخمسين ديناراً، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم. قال مالك -رحمه الله تعالى-: فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون ديناراً أو ستمائة درهم. قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتاً. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حياً، ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة لجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأة عمداً والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمداً أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، فإن قتلت عمداً قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية. وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: عقل الجنين الجنين: الحمل الذي في بطن أمه، والجنين معروف أن له أطوار، والأحكام إنما ترتب على الجنين بعد نفخ الروح، الأحكام المتعلقة به بعد نفخ روحه، فإذا أعتدي عليها قبل نفخ الروح، وبعد نفخ الروح له حكم، أحكام الأم تتعلق بالتصوير، يعني إذا وجد فيه ما يدل على أنه إنسان، شيء من خلق الإنسان تتعلق به أحكام الأم، فتخرج به من العدة إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بها، الأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح به، فإذا سقط قبل نفخ الروح فإنه حينئذٍ لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وكذلك ما يجب فيه.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة عبد أو وليدة" يعني يعطى في مقابله عبد أو وليدة، أو يقوّم، تقوّم هذه الغرة بعشر دية الأم، يعني خمس من الإبل. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه" اعترض الذي قضي عليه، يعني هذا قضاء من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو من المتفق عليه صحيح، كسابقه، متفق عليه، فاعترض المقضي عليه "فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟! " يعني يذهب هدراً، أو يطل، يعني يترك بدون مقابل "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) " في رواية: ((هذا من سجع الكهان)) ولا شك أن الاعتراض بمثل هذا الكلام المسجوع لا قيمة له، بل مخالفة واضحة وصريحة، ومصادمة للنص بكلام لا قيمة له. طالب: هذا من شيوخ العقلانية -أحسن الله إليك- في هذا الزمن. هذا مثلهم "كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل؟! " بالمقابل قد يقول قائل: كيف أقبل خمس من الإبل عشر دية في مقابل حمل انتظره سنين طويلة؟! لأنه قد يكون أمه وأبوه ينتظرانه عشر سنين أو أكثر، ثم بعد ذلك ما يعطى إلا خمس من الإبل، لو يعطى خمسمائة ما قبل، لو كان الدين بالرأي، لكن لا هذا ولا هذا، المسألة شرع، وعلى الجميع أن يرضى ويسلم حتى لا يجد في نفسه شيء من هذا الحكم. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) " لأن كلامه يشبه كلامهم؛ لأنهم يعتنون بالأسجاع، ويعارضون بها الشرع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يذم السجع والشعر ما يذم، والبيان عموماً لا يذم ((إن من البيان لسحراً)) على حسب ما يستعمل فيه، فإن استعمل في نصر الحق فهو حق، وإن استعمل في نصر الباطل فهو باطل.

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم خمسين ديناراً، أو ستمائة دينار" لماذا؟ لأن الدية ألف دينار، واثني عشر ألف درهم، هذه دية الرجل، دية المرأة على النصف، فتكون خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم قال: "ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم" وعشر الخمسمائة دينار كم؟ خمسون ديناراً، وعشر الستة آلاف درهم؟ ستمائة درهم. "قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها" دية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون ديناراً، أو ستمائة دينار، لو قدر أن جنين الحرة من عبد، زوجها عبد، نعم يتبع أمه حرية ورقاً، فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون ديناراً أو ستمائة ردهم. "قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل" يعني ينفصل "يزايل بطن أمه" يعني ينفصل منه "ويسقط من بطنها ميتاً" لأنه إن سقط حياً الحكم يختلف، نعم إذا سقط حياً ثم مات فالحكم يختلف، فالدية كاملة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجناية تقدر، الجناية تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، هي جناية على كل حال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . أهل العلم يقولون بالجواز قبل الأربعين بدواء مباح. . . . . . . . . هنا يقول: في المنقلة خمسة عشرة من الإبل كما في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمرو بن حزم، قال وهو مجمع عليه، خمس عشرة من الإبل. يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزاول بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتاً". "قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حياً، ثم مات أن فيه الدية كاملة" لأنه إذا انفصل منها حياً صارت الجناية عليه جناية على نفس معصومة كاملة، ففيه الدية كاملة. "قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال" فإذا استهل ثبتت الأحكام، ويرث حينئذٍ "فإذا خرج من بطن أمه فأستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه" هناك عشر دية أمه في الحرة، وفي الأمة عشر ثمن أمه "قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً". طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني على حسب ما تستحق أمه، عشر ثمن أمه. "قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأة عمداً والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها" يعني كما تقدم في الحدود أنها لا تقام عليها الحدود حتى تضع حملها "وإن قتلت المرأة وهي حامل عمداً أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء" لأن مات تبعاً لها من غير قصد للقاتل " فإن قتلت عمداً قتل الذي قتلها، وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية" لأنه ما انفصل، ما سقط، مات وهو في بطن أمه "ولو اعتدى عليه فمات في بطنها" في الحديث السابق: "رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها" وفي الذي يليه: "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة" لكن إذا جني عليه تبعاً لأمه لم يقصد بالجناية، يعني الجناية ما وقعت عليه استقلالاً، إنما وقعت على الأم، فصارت تبعاً لها، على كلام الإمام مالك أنه ليس فيه شيء، والأقيس أنه كالمستقل، نعم، هذه جناية وهذه جناية، كمن قتل اثنين، ويقصد واحد، لكن هل الحمل قبل انفصاله تثبت له الأحكام أو لا تثبت؟ هو لو قتل قبل انفصاله في بطن أمه وجب فيه عشر دية أمه، فإذا قتل تبعاً لها فكلام الإمام -رحمه الله تعالى- يدل على أنه لا شيء فيه، وإنما يكفي عقل أمه، دية أمه كاملة، ويثبت تبعاً لها، ولا شك أن الأقيس أن تثبت دية الأم ودية الجنين. "وحدثني يحيى قال: سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، قال: أرى أن فيه عشر دية أمه" ودية اليهودي والنصراني محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها على النصف، على النصف من دية المسلم، في تبعيض الجناية سواء كانت التبعيض للدية أو للكفارة. هذا سؤال طرح في الدرس الماضي.

وهنا يقول: قال في الكافي: وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة؛ لأنه أجري مجرى الخطأ، وفي نفي عقوبته، وتحمل العاقلة ديته؛ لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته، وتحمل عاقلته ديته وتأجيلها، فكذلك في الكفارة؛ ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء؛ لأن الدية تحملها العاقلة، وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتل وإن تعمدا؛ لأن عمدهما تجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا؛ لأنه تقدم أن عمد الصبي والمجنون كخطأ المكلف؛ لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ في أحكامه وهذا من أحكامه، وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وعلى من قتلت بهيمته بيدها. كيف؟ وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، يعني أروش الجنايات كلها تثبت في حق من رفع عنه القلم، من الصبي والمجنون والنائم، هؤلاء رفع عنهم القلم، لكن إثبات التبعات عليهم في مثل هذا إنما هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، لا من باب التكليف، وإنما هو من باب الحكم الوضعي. وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقها؛ لأن حكم القتل لزمه، يعني كأنها صارت آلة بيده، فقتلت فصارت هي المباشرة وهو المتسبب، لا يقال: قتل عمد، لكن قاتل بهذه الآلة التي هي الدابة. وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقها؛ لأن حكم القتل لزمه، فكذلك كفارته. الفقهاء يقولون: لو رمى قشر موز مثلاً فوطئه شخص فسقط فمات يلزمه، لو بالت دابته في الطريق فسقط أحد فمات يلزمه، ولا شك أن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا القول قول معروف عندهم. إلى أن قال: ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته؛ لأنها كفارة تجب بالقتل فلا تسقط بالعجز، ككفارة قصد الصيد الحرمي، والكفارة كما هو معروف عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام.

يقول: في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: حكم كفارة القتل خطأ وأنها واجبة ومرتبة كما في الآية الكريمة، فقال: وعلى القاتل الحر لا العبد لعدم صحة عتقه المسلم لا الكافر؛ لأنه ليس من أهل القرب، وإن كان صبياً أو مجنوناً؛ لأن الكفارة من خطاب الوضع كعوض المتلفات، أو كان القاتل شريكاً لصبي أو مجنون أو غيرهما، فعلى كلٍ كفارة كاملة، ولو كثر الشركاء. يعني لو اجتمع عشرة في قتل واحد، اجتمعوا في قتله، الدية تتبعض، لا يلزم إلا دية واحدة، كل واحد عليه العشر، لكن الكفارة؟ على كلامه، فعلى كلٍ كفارة كاملة ولو كثر الشركاء، هل معنى هذا أنه يعتق عنه عشرة، ويصام عنه عشرون شهر؟ نعم؟ هذا مفاد كلامه، يقول: وذكر صاحب المغني أن الكفارة لا تتبعض، والكفارة على غير المكلف من باب الحكم الوضعي، لكن هل تبقى في ذمته لعدم الاستطاعة، أو تسقط عنه قياساً لمن أسقط الكفارة على من جامع في نهاية رمضان؟ مع العلم أن العاقلة لا تتحمل عنه إلا الدية، وذلك في أنواع القتل الثلاث. يقول الكاتب: وعند أبي حنيفة وجماعة من العلماء أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قالوا: إن الكفارة حق لله، وليست حقاً مالياً محضاً؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((رفع القلم عن ثلاثة)) ومنهم الصغير والمجنون، ومثل هذا الزكاة في مال الصبي والمجنون، الجمهور على أنها تجب، باعتبار أنها من باب حكم الوضع، لا من باب حكم التكليف، فلا يفيد فيها رفع القلم عنه، وعند أبي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين. قال: فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف، وذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة على الصغير والمجنون؛ لأن الله أوجب الكفارة في القتل الخطأ، فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما، والقول الأول مال إليه، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، يعني قول أبي حنيفة.

يعني ومثل هذا في الصغير إذا أدخل في الإحرام، يعني أحرم له أبوه، الجمهور على أنه يلزمه الإتمام، وتترتب التبعات عليه، ولا يرفض إحرامه بحال من الأحوال، أبو حنيفة يقول: ما هو بمكلف متى رفض قبل رفضه، وهو من هذا الباب. يقول: مسألة تبعض الكفارة من شارك في القتل ... طالب: وهذا. . . . . . . . . يا شيخ في قضية الحج؟ لا أبد، مثل غيره، ما دام دخل، أدخله بطوعه واختياره تلزمه جميع التبعات، مثل جناياته ومثل متلفاته. مسألة تبعض الكفارة من شارك في القتل فعليه الكفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة، فالدية واحدة، والكفارة متعددة؛ لأن الكفارة لا تتبعض فإنه قد يقال: إذا كان التكفير بالعتق فيمكن تبعضه بأن يشتركا في شراء رقبة ويعتقاها، وهذا ممكن، لكن في حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منها قاتل بالمشاركة، وكذلك يقال في الصيام، يعني لو أنهما قتلاه عمداً ألا يقتلان به؟ فكل واحد كأنه مستقل بالجناية، نعم ولو قلنا بالتبعض لقلنا أيضاً: القتل ولو كان عمداً يتبعض، فيكون على هذا نصف وهذا نصف، فما داما يقتلان به في حال العمد، ولا يبعض القتل، فكذلك البدل عنه، فيما لو تنازلوا عن قاتل العمد إلى الدية، وعلى خلاف في الكفارة، هل تلزم قاتل العمد أو لا تلزمه؟ على كل حال يقول: من شارك في القتل فعليه الكفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة، فالدية واحدة، والكفارة متعددة؛ لأن الكفارة لا تتبعض، فإنه قد يقال: إذا كان التكفير بالعتق فيمكن تبعضه بأن يشتركا في شراء رقبة ويعتقاها وهذا ممكن، لكن في حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، وكل واحد منها قاتل بالمشاركة، وكذلك يقال في الصيام، يعني ما يقال: كل واحد يصوم شهر، إنما كل واحد يصوم شهرين متتابعين. يقول: فالمذهب أنه إذا شارك ولو في جزء واحد من مائة جزء، يعني اشترك مائة في قتله فعليه كفارة، ولهذا لو اجتمع مائة على قتل شخص فعليهم مائة كفارة، وعلى كل واحد كفارة، وهناك وجه آخر لأصحاب أحمد أنهم يشتركون في الكفارة، يعني كاشتراكهم في الدية، وعلى كل حال المسألة مثل ما أشرنا سابقاً أنها محل خلاف، والنظر يقتضي أنها إذا كانت متعلقة بالمال ...

باب: ما فيه الدية كاملة

طالب: فهم يشتركون. فهم يشتركون كالدية، وإذا كانت عبادة بدنية فلا يشتركون فيها كالصيام، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما فيه الدية كاملة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، وإن أحب فله الدية، ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. وحدثين يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ: إن فيها الدية كاملة. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما فيه الدية كاملة يعني مائة من الإبل، أو ما تقوم به من ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين: الدية كاملة" الشفتين كلتيهما؛ لأن هذا مما في الإنسان منه شيئان، فإذا استأصلا فيهما الدية كاملة، وكذلك العينان واليدان والرجلان والأنثيان، وكل شيء، كل ما في الإنسان منه شيئان، ففيهما مجتمعتين الدية كاملة، الدية كاملة في الاثنين، وما في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه ثلاثة في كل واحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة دية كاملة، وهكذا، وفي الأصابع باعتبارها عشرة، في كل واحد منها عشر الدية، أصابع اليدين كل واحد عشر الدية، وأصابع الرجلين كل واحد عشر الدية، وهكذا.

"في الشفتين الدية الكاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية" لماذا؟ لأن الانتفاع بها أكثر، يستقيم له أن يأكل دون الشفة العليا، لكن لا يستقيم له أن يأكل بسهولة مع فقد الشفة السفلى. "حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود" الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح العين بالعين، له أن يفقأ عينه، ولو أدى ذلك إلى أن يكون الجاني أعمى "وإن أحب فله الدية ألف دينار" دية كاملة، وهي عين "وذلكم لأن الأعمى ليس عنده إلا عين واحدة ففيها الدية كاملة" كالذكر مثلاً "وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم". طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: على المقابل تكون العقوبة؟ كيف؟ طالب: يعني مثلاً الحين لو الذي ضربه في عينه مبصر كامل، مو بـ (له) النصف؟ إلا النصف. طالب: وراه الأعور دية كاملة؟ على المقابل؟ لا باعتبار أنه لو هذا الجاني أعمى .. ، باعتبار أنه أعور ... طالب: هو على أنه أعور الجاني، إن أحب القود فله القود. إيه؛ لأنه باعتبار .... طالب: افتدى يعني عينه؟ الآن لو أحب القود كأنه أعمى، كأنه أذهب اثنتين، أذهب الحاسة كاملة، مقابل الحاسة، إيه، مقابل الحاسة الكاملة. "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة" ليس في البدن منه إلا شيء واحد "وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا" أي قطعتا من الأصل، وذهب بسبب ذلك السمع "أو لم تصطلما" لأن الكلام على الانتفاع بالأذنين "وفي ذكر الرجل الدية كاملة" لأنه ليس فيه إلا شيء واحد "وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية". "قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان، وثديا الرجل" يعني ثديا الرجل ليسا كثديي المرأة، لماذا؟ لأن الاستفادة من ثديي المرأة تختلف عن الإفادة من ثديي الرجل، نعم. "قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيب يداه ورجلاه وعيناه ثلاث ديات" إن أصيب لسانه رابعة، إن أصيب ذكره خامسة، إن أصيبت أذناه سادسة، إلى أن يبلغ فيما فصلنا في الدرس السابق ثمان أو أكثر من ثمان ديات. "قال مالك في عين الأعور الصحيح إذا فقئت خطأ: إن فيها الدية كاملة" لأنها تمثل الحاسة كاملة. اللهم صل وسلم ....

كتاب العقول (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب العقول (4) باب: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها - وباب: ما جاء في عقل الشجاج الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار. قال يحيى: وسئل مالك عن شَتَر العين، وحِجاج العين، فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين، فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت: إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عقل العين يعني دية العين. إذا ذهب بصرها "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت" معنى أنه ذهب بصرها، طفئت تشبيهاً لها بالسراج إذا أطفئ، وصار الإنسان في ظلام، وكذلك إذا ذهب بصره "مائة دينار" "العين القائمة إذا طفئت" قائمة يعني لم يتغير شكلها، إذا رأيته قلت: هذا مبصر، لكن البصر ذهب "مائة دينار" يعني عشر دية، والأصل أن فيها نصف الدية خمسمائة دينار، فهل الشكل والمنظر يقدم على المنفعة التامة بالبصر؟ يقول: "كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار" عين قائمة بقيت كأنه يرى، كأنه يبصر، وعلى معنى هذا أنه إذا فعل بالثانية كذلك، وصار رجل أعمى، وعيناه قائمتان كأنه ينظر فيهما خمس الدية، بعض العميان تراه كأنه يبصر، كأنه يشوف، لكنه لا يرى، هل نقول: إن تضرره بفقد البصر أقل من تضرره بتشوه العين؟ إذاً ماذا عن قول زيد بن ثابت، والسند إليه صحيح "كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار" ماذا عن هذا؟ طالب:. . . . . . . . .

ذهب البصر كامل مع كون العينين قائمتين. طالب:. . . . . . . . . لا أحياناً يضرب الإنسان ضربة تذهب البصر من الداخل، تذهب بالإبصار من الداخل، ما يلزم أنه يتغير لون العين. طالب: اجتهاد من ثابت بن زيد -رضي الله تعالى عنه-. لا شك أن هذا اجتهاده، ولو قلنا: إنه ينقص من البصر بنسبة، كان البصر عنده ستة على ستة، فجاء من ضربه صار خمسة على ستة، نقول: بالنسبة أو تقدر بقدرها؟ يجتهد فيها كما قال الإمام في بعض القضايا؟ يجتهد فيها، وماذا عما لو ضربه وبصره ضعيف فقوي؟ طالب: يعطيه قيمة الطبيب والنظارات. لأنه يذكر بعض العميان يصطدم بسارية ويبصر، وهذا حصل، يصير شيء متحجر فينفجر ويبصر، فهل نقول: إن هذا باعتبار أنه اعتدى عليه وضربه يعزر؟ أو يقال: أحسن عليه وإن لم يكن من غير قصد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش علاقة هذا بهذا؟ أنت لو تقول: قلع سنه المسوس وطلع نظيف جديد! واقعة هذه؟ طالب: يسمع، يكون العرق الداخلي ضاغط على الإذن ويسمع ما يدري فقلع ضرسه وصار يسمع ما شخصه صح. هو ما يستحق شيء إذا لم يقصد، إذا لم يكن ذلك عن طريق علاج لا يستحق شيئاً، بل هو في الأصل معتدٍ وجانٍ يستحق التعزير، لكنه في مثل هذه الصورة ما يتصور أن أحد يبي يطالبه على جنايته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما صار كامل، لا لا، الجناية واضحة وبالغة، الجناية بالغة، بحيث لو تتعرض الثانية لأدنى شيء صار على خطر من العمى. طالب:. . . . . . . . . على كل حال توجيهه ممكن، لكن قبوله فيه ما فيه، يعني ذهب نصف بصره وعشر الدية كالأصبع؟ طالب:. . . . . . . . . لا ذهب من واحدة. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف، يجتمع النظر كله بواحدة؟ يزيد نظر الثانية أو هو هو؟ طالب:. . . . . . . . . كلامك هذا كأنه جاري على مذهب الشريطية البودي أهم من المكينة، ما يصلح يا أخي، هذا بصر، هذا ذهب البصر، فالثانية عرضة لأن يفقد البصر بالكلية. طالب:. . . . . . . . .

أيضاً لو كانت غير قائمة، أنت أنظر إلى النسبة الآن هو يستحق خمسمائة من الإبل، وذهب البصر كامل، نعم، فما أعطاه إلا العشر مائة من الإبل، لو ذهب البصر مع الشكل ما يستحق خمسمائة؟ أيهما أهم الشكل وإلا البصر؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً كيف نقول بهذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا الجهة التي في هذه العين تروح كلها، ولذلك في الماشية يظهر الأثر بالغ، تمر على الأشجار ما تراها يا أخي، إذا كان ما في إلا عين واحدة، لكن باعتبار أن الإنسان حذر يلتفت يميناً وشمالاً يعني تغطي عين. طالب:. . . . . . . . . لا لا المسألة كبيرة يعني. طالب: أقول: ما فيه إشكال يعني حتى لو يسوق صاحب العين الواحدة ما يستطيع التركيز يمنة ويسرة. على كل حال الحكم من اجتهاد صحابي، وليس بملزم. طالب:. . . . . . . . . ما يأخذ بهذا أحد، ما أظن يأخذ بهذا أحد، على كل حال هذا اجتهاده -رضي الله عنه-. طالب:. . . . . . . . . لا لا هم يقصدون بالعين القائمة الشكل، الآن لو اعتدى شخص فجعل عينه قائمة وأذهب بصرها، كيف يقتص منه؟ عمد هذا. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بالعمليات، يؤتى بمرآة وتعكس عليها الشمس حتى يذهب بصره، وتبقى عينه قائمة، هذا نص عليه أهل العلم بهذا. "قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين" يعني قطع الجفن الأسفل "وحجاج العين" يعني العظم المستدير حولها قال: "ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين" يعين لو تغير شكل العين ببياض مثلاً هل هو أشد من شتر العين أو حجاج العين؟ المسألة كلها اجتهادية على كل حال "فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين" طيب لو صارت العين قائمة أذهب ضوءها، وقلنا بحكم زيد، أخذنا منه مائة من الإبل، فجاء شخص ففقأ هذه العين القائمة كم نلزمه بأربعمائة؟ أخذنا مائة سابقة بقي أربعمائة، هل نلزم هذا بأربعمائة؟ ما نلزمه بأربعمائة.

باب: ما جاء في عقل الشجاج

"إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين" وقدر النقص إنما يقرره أصحاب الخبرة، "قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى" يعني لو أخذنا بفتوى زيد لقلنا: إنه يلزم فيها أربعمائة، العين العوراء إذا طفئت، مثل ما قلنا بفتوى زيد أخذنا منه مائة "وفي اليد الشلاء إذا قطعت ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى" لأن نصف الدية إنما هو في اليد المؤثرة العاملة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني قائمة إذا طفئت، إذا كان المراد بطفئت تغير شكلها وتشوه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا تغير؛ لأن طفئت يطلق بإزاء البصر، لا يطلق بإزاء العين، لا هو يمكن أن يقال: إنها طفئت يعني انطبق جفنها عليها، يمكن أن يقال هذا، على كل حال في هذه الأمور تقدر هذه الجنايات، تشكل لها لجان من أهل الخبرة وتقدرها، نعم. أحسن الله إليك باب: ما جاء في عقل الشجاج وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه، فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً. قال مالك -رحمه الله تعالى-: والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم، ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وهذا العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم -رضي الله تعالى عنه-، وجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقضِ الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل.

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمراً مجتمعاً عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما؛ لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- قاد من المنقلة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عقل الشجاج الشجاج منها ما جاء تقديره بالنص، ومنها ما ترك تقديره، ومنها ما يمكن إلحاقه بالمقدر، ومنها ما لا يمكن إلحاقه. يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس" لأن كل منها ينتهي إلى عظم، ويخترق الجلد واللحم، ويوضح ويبرز العظم "إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها" لأن عيب الرأس أقل من عيب الوجه "فيزاد في عقلها بقدر" ما تسببته من تشويه "ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس" "إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً" الموضحة فيها؟ كم؟ خمس، طيب، خمس من الإبل، فيكون في كل .. ، كم فيها من الدنانير؟ خمسين، ويضاف إلى الخمسين نصف الموضحة فيكون المجموع خمسة وسبعون ديناراً.

"قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة خمسة عشرة فريضة" يعني كما جاء في حديث عمرو بن حزم، المنقلة .. ، الموضحة ت ك شط اللحم والجلد، ويتضح العظم، المنقلة تزيد عليها، توضح العظم، وترض بعض العظام، وتنقلها عن مكانها، ولذا جاء عقلها أكثر من عقل الموضحة، خمسة عشرة فريضة، خمس عشرة من الإبل، وقالوا: المنقلة التي يطير فراشها من العظم، ولا تخرق إلى الدماغ؛ لأنها إذا خرقت إلى الدماغ صارت مأمومة، وهي تكون في الرأس وفي الوجه، يعني كالموضحة. "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود" يعني ولو كانت عن عمد، لماذا؟ نعم؟ لا يسلم من الزيادة، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود، هذه أمور لا يمكن تقديرها بدقة فلا يؤمن الحيف والزيادة. "قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ" يعني أمت الدماغ وقصدته "ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم" المأمومة ما في مأمومة في الصدر ولا في اليد ولا في الرجل، وإن أمت ما أمت، وقصدت ما قصدت، يعني لو أنها قصدت القلب، أمت القلب وقصدته تسمى مأمومة؟ لا، إنما المأمومة .. ، إنما تكون في الرأس فقط. "قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة" لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطها، يعني إذا وصلت إلى حد وهو العظم أمكن ضبطها، لكن قبل ذلك لا يمكن ضبطها، قد يقال: إنه يؤتى بالمسبار فيأخذ بنسبتها، لكن أيضاً الناس يتفاوتون، بعض الناس بين جلده وعظمه عشرة سانتي، وبعضهم واحد ملي، فمثل هؤلاء التفاوت الكبير بين الناس يجعل مثل هذه الأمور إنما تقدر بقدرها، يعني يختلفون الناس، الرجل النحيف مثلاً ما بين جلده وعظمه إلا شيء يسير، بينما الرجل السمين بين جلده وعظمه شيء كثير، فمثل هذه الأمور لا شك أنها تقدر بقدرها.

"حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل" يعني ما في شيء ثابت، ما قضى أحد ممن يعتد بقوله بشيء ثابت، قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو" نافذة إلى أي حد؟ نافذة في عضو من الأعضاء، ما في ما يقول .. ، الموضحة مثلاً؟ نعم؟ كم في الموضحة في الرأس؟ خمس، وإذا قلنا: إن نافذة في العضو من الأعضاء وصارت موضحة في الرجل أو في اليد، وأوضحت العظم ثلث عقل ذلك العضو، العضو عقله كم؟ كم؟ اليد مثلاً؟ خمسمائة، وإذا جعلنا الموضحة في اليد ثلث عقل اليد، ثلث الخمسمائة، مائة وخمسة وسبعين، أو مائة وسبعين تقريباً، أو مائة وستة وستين وثلث، هل يمكن أن يقال بهذا والموضحة في الرأس فيها خمس؟ لا ليس المقصود هذا. "كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو". قال: "حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك" يعني لم يوافق ابن المسيب على اجتهاده هذا، قال: "وأنا لا أرى في نافذة -هذا مالك- في عضو من الأعضاء في الجسد أمراً مجتمعاً عليه " إنما يقدر بقدره، تشكل له لجنة ويقوم "ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا". "قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد". "قال مالك: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما؛ لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد" يعني يقصد بالرأس الجمجمة، يعني الفك الأعلى تبع الرأس، لكن الفك الأسفل ليس تبعه، والأنف أيضاً ليس تبعاً له.

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقِلة" أو المنقَلة، على كل حال العظم ينتقل من مكانه سواء انتقل بنفسه كما يقال، فالذي ينقل من مكانه يصح أن يقال: إنه انتقل، وهذا مثل ما قلنا بالأمس: إن من حج به فقد حج، ابن الزبير أقاد من المنقلة، لكن هل المنقلة يمكن ضبطها ليتم القود فيها؟ ألا يؤمن من الحيف؟ لا بد من الحيف، لا يمكن أن تقدر هذه العظام التي انتقلت من مكانها، قد تكون عشر كِسَر صغيرة من العظام انتقلت في الأصل، فهل يؤمن أن يكون في القود أن ينتقل عشر أو عشرين أو خمس؟ صعبة هذه، لا يمكن أن يقاد في مثل هذه الصورة. نعم إيه بلغ. خلنا نشوف الأسئلة. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو اعتدى عليه، اعتدى عليه وهو نائم فبقر بطنه، وأخذ الكلية، وأمكن خياطته، وسلم من ذلك، وعاش بكلية واحدة، نعم، هل يقال: إنه باعتبار أن فيه كليتين كل واحدة نصف الدية؟ هذا متجه يعني مطرد عندهم. يقول: هذا رجل تزوج امرأتان فأبي رضع من المرأة الأولى، وتقدمت لبنت من المرأة الثانية فقال بعضهم: هذه عمتك من الرضاعة لا يجوز لك الزواج منها. إذا كانت هذه البنت بنت للرجل صاحب اللبن فهي عمتك، لا يجوز لك الزواج منها. وقال الآخر: يجوز لك الزواج منها .... إذا كانت هذه البنت من الزوج صاحب اللبن فلا شك أنها أخت لأبيك من الأب فتكون عمة لك من الأب، فلا يجوز لك أن تتزوجها، وإن كانت من زوج آخر فلا ارتباط لها بأبيك. ما هو القدر التي تصل به المرأة أبويها؟ المرأة يجب عليها بر أبويها، وملاحظة زوجها، وخدمة زوجها، وأن لا تتعارض مثل هذه الحقوق والواجبات فتسدد وتقارب، وحق الزوج أعظم، لكن على الزوج أن يمكنها من صلة أبويها بالقدر الذي لا يضر بمصالحه، والمسألة عرفية، إذا كان تعارف الناس على أن الزيارة في كل شهر تقطع القطيعة، وتقرر الصلة، فلا شك أن هذا يكفي، أو في الشهر مرتين، أو في كل شهرين، بحيث يرفع ما في خاطر الأب، وفي الغالب أن الأب يرضى إذا كان المنع من قبل الزوج، لم يكن من تساهل الزوجة. إذا انقضت عدة الرجعية هل ترجع بعقد جديد أم يكتفى بالشهود؟ لا بد من عقد جديد.

يقول: هل يجوز ترك صلة الرحم إذا كان يترتب عليها فتن كالتبرج والاختلاط مثلاً؟ على كل حال الصلة من أوجب الواجبات، ومثل هذه الأمور وهذه الفتن محرمة، فتقدر بقدرها، إذا أمكنت الصلة مع درء هذه المفاسد تعينت، وإذا لم تمكن الصلة إلا مع وجود هذه المفاسد فلتكن الصلة مما لا مفسدة فيه، بهاتف أو مراسلة، أو ما أشبه ذلك، مع بيان أن السبب في عدم المجيء هو وجود هذه المنكرات، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب العقول (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب العقول (5) باب: ما جاء في عقل الأصابع - وباب: جامع عقل الأسنان - وباب: العمل في عقل الأسنان - وباب: ما جاء في دية جراح العبد - وباب: ما جاء في دية أهل الذمة. الشيخ: عبد الكريم الخضير سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، وأجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عقل الأصابع وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل، فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. قال مالك -رحمه الله تعالى-: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل، في كل إصبع عشرة من الإبل. قال مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عقل الأصابع يعني في دية الأصابع، فالعقل هو الدية، دية الأصابع مجتمعة ومتفرقة من الرجال ومن النساء.

يقول -رحمه الله-: "وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، إمام مشهور، علم من أعلام المسلمين "أنه قال: سألت سعيد بن المسيب" وسعيد أحد الفقهاء المشهورين، الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة "كم في إصبع المرأة؟ " هو يعرف أن في الإصبع عشر من الإبل، كما تقدم في حديث عمرو بن حزم، فأشكل عليه هل المرأة مثل الرجل أو على النصف منه؟ فأجابه سعيد، فقال: "عشر من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاثة؟ قال: ثلاثون من الإبل" لماذا؟ لأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية على ما تقدم، تعاقله إلى ثلث الدية، فإن زادت عن الثلث نقصت "فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل" هذا يورث إشكال، يعني عقل الثلاثة الأصابع أكثر من عقل الأربعة؟! لكنه جارٍ على القاعدة السابقة، وأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، ولو كان عقلها في أصابعها كأصابع الرجل لكانت ديتها مثل دية الرجل، لكان في خمسة الأصابع خمسين من الإبل مثل الرجل، وعادلت ديتها كاملة؛ لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

يعني نظير هذا يعني مثال تقريبي الشرائح في الاستهلاكات الشريحة الأولى كذا غالية، ثم الثانية أرخص منها، ثم الثالثة أرخص منها، تجد أول الثالثة أرخص من آخر الثانية، وهذا واضح يعني؛ لأنه لو استمر صار إلى ما لا نهاية، لكن هنا لا بد من حسم، تقف فيه المسألة إلى حد لا يضطرب فيه دية الرجل مع دية المرأة، القاعدة أن المرأة على النصف من الرجل، وهذا أمر مقرر في الشرع، لكن لماذا لم يكن من الأصل إصبع المرأة فيه خمس من الإبل وينتهي الإشكال؟ وفي إصبعين عشر، وفي ثلاث خمس عشرة، وفي أربعة عشرين؟ المسألة هل تكون المسألة بالرأي أو بالسمع؟ بالسمع، ولذا لما قال له: "كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت" ربيعة -ربيعة الرأي- معروف "حين عظم جرحها، واشتدت مصيبها نقص عقلها؟ " يعني نقصت ديتها "فقال سعيد: أعراقي أنت؟ " يعني هل أنت من أهل العراق تنظر في النصوص برأيك، وقد تدفع بعض السنن التي تخالف عقلك "أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت" يعني نظير ما قالت عائشة لمن سألتها عن الحائض ما بالها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لكن اسأل، يعني أحياناً تكون الأحكام معللة، وعللها وحكمها واضحة، وأحياناً لا يستطيع العقل أن يرقى لمستوى التشريع، وحينئذٍ عليه الرضا والتسليم، وكما قرر أهل العلم "قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم" لا بد من التسليم؛ لأن العقل لا يدرك كل شيء، ولو كان العقل يدرك كل شيء لما احتيج إلى الشرع، رُكب هذا العقل وخلاص ينتهي، لكن العبرة بالشرع، وما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى العين والرأس، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

"فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم" أحد احتمالين، إن كان عنده خبر من هذا الكلام سابق يريد أن يتثبت؛ لأنه عالم، وهو بالفعل عالم "أو جاهل متعلم" إن كان ما عنده خبر عن المسألة يتعلم من هذا الإمام، وهو إمام يتعلم من إمام، وقد يكون السؤال في أوائل أمره، قد يكون السؤال في بداية الطلب، فيكون جاهل يتعلم، أو يكون بعد أن رسخت قدمه في العلم فيكون عالم متثبت، وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يجلس في المسجد النبوي، وما يحضر عنده أحد، والجموع الغفيرة عند مالك وهو تلميذه، يذكر في كتب السير أنه قيل له بذلك، قال: درهم من سلطان خير من قنطار من علم، يعني المدعوم من ولي الأمر، والمعين من قبله يأتونه الناس، وتسهل له الأمور، فيلتف حوله الناس، وهذا الشخص الذي ما يدعم، وهذا رأيه -رحمه الله-، مع أن القلوب بيد الله -جل وعلا-، تجد بعض الناس ما له عمل يذكر بين واضح عند الناس، فإذا مات احتشد الناس لشهود جنازته، تتساءل وش السبب؟ الناس لا يساقون بالأسواط، إنما القلوب بيد الله -جل وعلا-، وعلى كل حال سواء جلس إليه، أو لم يجلس إليه هو عالم، وهو حينئذٍ عالم متثبت إن كان سؤاله متأخراً، أو جاهل متعلم إن كان سؤاله متقدماً. "فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي" ولذلك الذي يعارض النصوص ينظر في أمره، إن كانت معارضته للنصوص برأيه يشم منها الاعتراض على الشرع مثل هذا يشدد عليه في النكير، وإن كان السؤال سببه التثبت في الحكم، وأن المفتي متأكد من جوابه، ومعتمد في ذلك على نص حينئذٍ يرفق به.

"فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي" هي السنة، وإذا قيل: هي السنة قف خلاص، ما لك خيار، إذا قضى الله ورسوله أمراً ما في خيار، هي السنة، وقول سعيد: هي السنة يعني سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أن يكون سنة من تقدم من الخلفاء الراشدين، لكن الأصل أنه ما يقال في مثل هذه السياقات من بيان الأحكام إلا ويراد بها سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحينئذٍ يكون من باب المرفوع المرسل، ومراسيل سعيد هي أصح المراسيل عند أهل العلم، منهم من يحتج بها مطلقاً، ومنهم من يقول: هي مرجحة على غيرها، والإمام الشافعي يقول: إرسال ابن المسيب عندنا حسن، يعني يحتج به، وأما بالنسبة لمالك وأبي حنيفة هؤلاء ما عندهم إشكال في المراسيل حجة مطلقاً. "هي السنة يا ابن أخي". "قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت" يعني الخمسة "إذا قطعت فقد تم عقلها" تم ديتها دية اليد، خمسون من الإبل، يقول: "وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف" يعني ديتها دية اليد خمسين من الإبل نصف الدية؛ لأن في الإنسان يدين، وكل ما في الإنسان منه شيئان فإنه يكون لكل واحد منهما نصف الدية "خمسين من الإبل في كل أصبع عشرة من الإبل" يعني على ما تقدم في حديث عمرو بن حزم. "قال مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار في كل أنملة" لأن كل أصبع فيه ثلاث أنامل، فيكون عندنا ثلاثون أنملة، إذا قسمت الألف دينار على الثلاثين أنملة يخرج الناتج لكل أنملة ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار "وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة" لأنك إذا قسمت المائة من الإبل على الثلاثين صار الناتج ثلاث وثلاثين وثلث فريضة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قول سعيد: "من السنة" يدل على أنه مرفوع، يبقى النظر في سعيد، ما أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيكون حكمه حكم المرفوع المرسل، لذلك لو قال الصحابي: من السنة انتهى الإشكال، مرفوع متصل. قول الصحابي من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصرِ ... . . . . . . . . .

باب: جامع عقل الأسنان

ولو بعد سنين طويلة، فلو قال الصحابي في عهد معاوية مثلاً -رضي الله عن الجميع-: من السنة هل نقول: سنة معاوية وإلا سنة علي وإلا سنة .. ؟ لا، سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولو تأخر قوله: من السنة، فإذا قال سعيد: من السنة يعني سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في خبر سالم، يعني في قصة ابن عمر مع الحجاج، قال: إذا أردت السنة أو أردت أن تصيب السنة فهجر بالصلاة، يعني يوم عرفة، إذا أردت أن تصيب السنة، فقال سالم: وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ما يريدون في بيان الأحكام إذا قرن لفظ السنة في بيان حكم شرعي، فالمراد سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك النظر في مراسيل سعيد مع غيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . وش فيها؟ يعني هي أنملتان وإلا ثلاث؟ على حسابهم يبونها ثلاث. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، هو الواقع، لكن على حسابهم يبونها ثلاث، إلا إذا كانوا يريدون الحكم في هذا الإطلاق للغالب، فالغالب أن الثمانية ثلاثة والاثنين اثنتين، نعم. أحسن الله إليك باب: جامع عقل الأسنان حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- في الأضراس بخمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وتزيد في قضاء معاوية -رضي الله تعالى عنه-، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فأسودت ففيها عقلها تاماً، فإن طرحت بعد أن أسودت ففيها عقلها أيضاً تاماً. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: جامع عقل الأسنان

الأسنان تقدم في حديث عمرو بن حزم أن في السن كم؟ خمس من الإبل، ولذلك يقول: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس" ما جاء في المرفوع مفروغ منه، في السن خمس، فماذا عن ما قضى به عمر بن الخطاب ومعاوية وسعيد؟ يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل" الضرس حكمه حكم السن، ومنهم من يقول: هو أشد من السن؛ لأن قلعه أكثر أثراً في الفك، ومنهم من يقول: لا السن يجمع بين كونه الحاجة إليه داعية كالحاجة إلى الضرس، أيضاً مسألة المنظر والشكل؛ لأنهم يقيمون لها وزن هذه الأمور كما تقدم في العين القائمة، وكما سيأتي في السن إذا أسود، نعم يتشوه الشكل إذا أجتث السن بخلاف ما إذا قلع الضرس، فتتفاوت هذه عن هذه، والأصل أن الجميع سواء، كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وأن في السن خمس من الإبل، اجتهاد عمر -رضي الله عنه- أن هذا في الأسنان فقط، وأما الأضراس فلا تدخل في حديث عمرو بن حزم، ولذا قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضِلَع بجمل "قضى في الضرس بجمل" والأصل أن يكون في الضرس كالسن خمس. الترقوة بجمل، والترقوة هذه العظم الذي بين النحر وبين الكتف "وفي الترقوة بجمل، وفي الضِلَع" الأضلاع هذه التي هي قفص الصدر "كل ضلع بجمل" قد يقول قائل: إن هذه أمور يسيرة فكيف تقابل أعضاء الإنسان بمثل هذه الأقيام؟ كيف تقابل؟ يعني يأتي شخص إلى ترقوة إنسان ويعطيه جمل ويمشي، أو يكسر فيه ضلع ويقول: يكفيه جمل وانتهى، هذا في الخطأ، وإذا كانت الدية خطأ مائة من الإبل، فلا يعني أنها في العمد كذلك، إذا أريد إزهاق النفس، ونُظر إلى أن هذا أزهق نفس إنسان بغير حق، فتزهق نفسه في مقابل ذلك، يعني ليست المسألة معاوضة، لكن الحكم الشرعي لا بد أن ينضبط، ويكون هناك مرجع، وإلا لو نظرنا إلى مثل هذا النظر لقلنا: إن بعض الرجال ... طالب:. . . . . . . . . الناس ألف منهم كواحد ... وواحد كالألف إن أمر عني

يعني هذا يسوى مليون من الإبل، وهذا ما يسوى ولا ناقة واحدة بعض الناس، لكن لا بد من ضابط، الناس أمام التشريع العام سواسية، وفي النساء يقول الشاعر: منهن من تسوى ثمانين بكرة ... ومنهن من هي غالية بقيد قعود صحيح، الناس يتفاوتون، والواقع يشهد بهذا، لكن هناك تشريع عام يعني لو ترك الأمر للاجتهادات ما انضبطت الأمور، لكن لا بد من التحديد في مثل هذا، تجد فطرة أغلى الناس مثل الرجل الفقير العادي صاع؛ لأن هذه أمور عامة لا بد من ضبطها للجميع، ولو ترك المجال للاجتهادات فقال: هذا يفطر بتريلة، وهذا يفطر بصاع، وهذا يفطر بمد، ما تنضبط الأمور، فلا تنضبط أمور الشرع إلا بمثل هذا، كون الإنسان يعني غالي عند نفسه، أو عند قومه، أو عند عشيرته، أو حتى في ميزان الشرع لو كان أعلم الناس وأعبد الناس ما اختلف عن أفسق الناس في مثل هذه الأمور؛ لأن هذه الأمور لا بد أن يصدر فيها نظام يسع الجميع، وليست معاوضة، يعني لو أن الإنسان دهس له ولد ليفديه بالدنيا كلها، لكن هذا الشرع، وليس الشرع بالعقل، نعم الشرع لا ينافي العقل، ولا يأتي بالمستحيل، وإنما يأتي بالمحير، يعني الذي ما يدركه كثير من العقول، وإن كان موافقاً للعقل، فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. "وفي الضلع بجمل" يقول: سهل ما دام جمل أكسر به ضلع وخلاص، خله يون كل الليل والأمر سهل، إذا كان بينك وبينه عداوة، نقول: لا يا أخي أنت متعمد أنت {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] وإذا أردت أن تفدي ضلعك (يا الله) قدم، إلى أن يرضى المعتدى عليه، لكن المسألة في الخطأ التي لا يد للإنسان فيه.

"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير" كأنه يرى الفرق بين الأضراس والأسنان؛ لأن الأسنان لها أثر في الشكل والمنظر، بخلاف الأضراس، مع أن الأضراس بالنسبة للأكل أهم من الأسنان، نعم "وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة" ولعل هذا هو الموافق للمرفوع، قد يقول قائل: قضاء عمر ملزم؛ لأنه خليفة راشد أمرنا بالاهتداء بهديه، والاستنان بسنته ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) نقول: نعم صحيح، هذا كلام صحيح إلا إذا كان معارضاً بنص، بنص مرفوع، فلا كلام لأحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام-. "وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية" كيف تزيد في قضاء معاوية؟ طالب:. . . . . . . . . تزيد عن الدية الكاملة أو لا؟ نعم؟ قول عمر ما فيه إشكال؛ لأنه لو اعتبرنا الأسنان مع الأضراس ثلاثين فكان فيه ثلاثين من الإبل جميع الفم، وإذا نظرنا إليها فثلاثين في قضاء معاوية تصير مائة وخمسين من الإبل أكثر من الدية، لكن جعل لها الخمس باعتبار المتوسط، يعني متوسط الناس بين الشيخ والكبير وبين الطفل الصغير المتوسط عشرين، فنظر إلى هذا المتوسط "وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين" يعني متوسط بين قضاء عمر وبين قضاء معاوية، والمعول في ذلك كله على المرفوع، فإذا وجد المرفوع فلا كلام لأحد. "فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور" كل مجتهد إذا كان أهلاً للاجتهاد، يعني توفرت فيه آلات الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وعلى كل حال هو مأجور، وبعض الناس يقول: كل مجتهد مصيب، فإن كان مراده إصابة الحق فالحق واحد لا يتعدد، وإن كان مراده إصابة الأجر فالكلام صحيح. "وكل مجتهد مأجور".

"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فأسودت ففيها عقلها تاماً خمس من الإبل" ضربه بحصاة صغيرة ما كسرت السن، لكن السن أسودت، ترون بعض الأسنان سود بسبب ضربة أو شبهها، هذا غير الاصفرار الذي يكون بسبب المأكولات، وبسبب الأبخرة التي تتصاعد من المعدة، وبسبب إهمال التنظيف أحياناً، وبسبب بعض أنواع الماء، بعض أنواع الماء تسبب صفار للأسنان، هذه ما لها أثر، لكن الإشكال في الضربة التي تؤثر السواد، فيكون لون السن أسود، يقول: "فيها عقلها تاماً خمس من الإبل، فإن طرحت بعد ذلك" يعني اعتدى عليها ثاني، شخص آخر اعتدى عليها فسقطت، ففيها عقلها أيضاً تاماً، لماذا؟ لماذا لا يقال هذه مثل العين؟ أصيبت فانطفأ نورها، وصارت لا تبصر، ثم أصيبت ثانية فتشوه شكلها، الآن السن يحتاج إلى ديتين، هل نقول: إن العين في هذه الحالة تحتاج إلى ديتين؟ أو نقول: البصر له نصيب والشكل له نصيب على ما تقدم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل فيها البصر، لكن تقدم لنا في كلام زيد أنها إذا أصيبت وذهب ضوءها، وبقيت قائمة مائة من الإبل، ما في خمسمائة، تقدم في الدرس الأول، ولو كانت قائمة ولا بصر فيها، ثم أعتدي عليها فتشوه شكلها لا شك أنه يضمن، وهذا له شأن، لكن كيف يكون في السن الواحدة أكثر من عقل تام فيما إذا أسودت ثم طرحت؟ طالب:. . . . . . . . . يستفاد منها، طيب لكن أليس للشكل والمنظر كالعين القائمة له نصيب؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . لا ما فيها نصف الدية وهي قائمة، بقدرها، على ما تقدم في الدرس السابق. طالب:. . . . . . . . .

باب: العمل في عقل الأسنان

لكن أنت إذا قلت: إن البصر له نصف الدية، اعتدى وأذهب البصر، ضربه ضربة أذهبت بصره، نعم، وما زالت العين قائمة، من شافه قال: ما شاء الله هذا يشوف، نعم يبصر، الثاني الذي اعتدى عليه مرة ثانية وش مصيره؟ حتى ذهب جمال العينين؟ يترك؟ نقول: هذا مستوفي نصيبه؟ لا ما يترك، فكل شيء بحسبه، وهنا يقول: "فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضاً تاماً" وهذا اجتهاد من سعيد -رحمه الله-، ولو اجتهد مجتهد وقال: ما دام أسودت يؤخذ منه بقدرها، ثم إذا قلعت بعد ذلك تكمل لما بُعد، نعم. أحسن الله إليك باب: العمل في عقل الأسنان حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يسأله ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه كان يسوي بين الأسنان في العقل، ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في السن خمس من الإبل)) والضرس سن من الأسنان، لا يفضل بعضها على بعض. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح. طالب:. . . . . . . . . بعير واحد. طالب:. . . . . . . . . لا لا هذا ما فيه اجتهاد، المرجح ما جاء في النص المرفوع، خمس من الإبل وانتهى الإشكال، لكن قد يقال مثلاً: إن الاجتهاد قد يدخل في أسنان شخص، أسنانه آيلة إلى السقوط مثلاً، يعني شخص بيطيح سنه مثلاً، يتحرك، ثم بعد ذلك واحد. . . . . . . . . عليه وسقط، هل يعتبر مثل السن الراسي خمس من الإبل؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بلا شك هذا مفروغ منه هذا. طالب:. . . . . . . . .

هو ما فيه، إما أن يقال: إنه ما بلغه وهذا احتمال، الأمر الثاني: أن يقال: إنه في الأسنان لا في الأضراس، واجتهاد عمر في الأضراس، يعني هل اجتهاد مثل هذا سائغ ووقف مع النص؟ قال: الأسنان، السن خمس من الإبل، وهذا ليس بسن، هذا ضرس. طالب:. . . . . . . . . إذا كان ليس بقطعي الدلالة على الموضوع هذا فيه اجتهاد، إذا كان ليس ثبوته فيه نظر مثلاً، يعني للاجتهاد مجال في إثباته ونفيه من جهة، نعم إذا كان الأمر يحتمل الثبوت وعدمه، يجتهد المجتهد في الإثبات وعدمه، ثم إذا ثبت ينظر في دلالته على المراد فيها احتمال أو ما فيها احتمال، إن ما فيها احتمال لا مجال للاجتهاد. طالب:. . . . . . . . . نعم ما فيه اجتهاد، خلاص انقطع الكلام، يعني ((ارفعوا عن بطن عرنة)) المالكية يقولون: بطن عرنة من عرفة، لماذا؟ الجمهور على أنها ليست من عرفة لهذا الحديث، والمالكية يقولون: من عرفة لهذا الحديث، لماذا؟ لأنه ما قال: ارفعوا من مزدلفة، ارفعوا من منى، لو لم تكن منها ما نهى عن الوقوف فيها، فإذا كان اللفظ يحتمل، نعم للاجتهاد فيه مجال ممكن، يبقى راجح ومرجوح هذا محل الإصابة والخطأ، والكل مأجور. طالب:. . . . . . . . . هو الأصل الشائع المشهور عند أهل العلم مسيب، بالفتح، لكن إن ثبتت دعوته أنه كان يكره التسييب؛ لأن المسيب اسم مفعول، وذكر عنه أنه كان يقول: "سيب الله من سيب أبي" على كل حال الأمر فيه سعة. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: العمل في عقل الأسنان "وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل" يعني على مقتضى ما جاء في حديث عمرو بن حزم "قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس، فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ " الذي يبين للناس، ويرى مثل الأضراس؟ يعني هل مقدم الرأس مثل مؤخر الرأس؟ هل الوجه مثل القفا؟ يختلف لا شك، لكن هذا لا شك أنه اجتهاد في مقابل نص، يعني لو لم يرد نص وصارت المسألة اجتهادية لكان لهذا النظر مجال، لكن ما دام فيه نص ما فيه إشكال.

باب: ما جاء في دية جراح العبد

"وقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء" يعني السبابة التي تشير إلى التوحيد مثل الخنصر، نعم، ولا شك أن بعض الأصابع أنفع من بعض، يعني في الكتابة مثلاً السبابة أنفع من الخنصر، وفي كثير من الأمور بعضها أنفع من بعض، وعلى كل حال هي سواء، ومثل ما قلنا: إذا أردنا أن نخضع لكل شيء، لكل تفصيل، لكل جزئية من الجزيئات حكم خاص ما انتهت الشريعة، ولا ما أحيط بها، لكنها مع هذا الإجمال تنضبط الأمور. "فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع كان عقلها سواء". "وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل، ولا يفضل بعضها على بعض" يبقى النظر فيما أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان السن آيل للسقوط، فضربه إنسان وسقط، هل نقول: إنه لا فرق؟ بدليل أن الإنسان لو كان آيلاً للموت، العلامات بدأت تظهر، لكن الروح ما خرجت، فاعتدى عليه أحد فقتله، هل نقول: هدر؟ لأنه يبي يموت؟ لا، ما يهدر، فيمكن أن يكون هذا مثله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن هذا الإنسان حاول أن يقلع سنه؛ لأنه آذاه بالحركة فما استطاع أو خاف، بعض الناس ما يجرؤ إلى أن يقلع السن، فجاء واحد ضربه فسقط، هل له أن يطالبه؟ ليس له ذلك، أو نقول: هذا محسن؟ طالب:. . . . . . . . . له أن يطالب أو ليس له؟ لأنه بغير إذنه، لو كان بإذنه ما احتاج يطالب. "أنه كان يسوي بين الأسنان، ولا يفضل بعضها على بعض". "قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء" لأنه جاءت مجملة في حديث عمرو بن حزم "وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في السن خمس من الإبل)) والضرس سن من الأسنان، لا يفضل بعضها على بعض". نعم. أحسن الله إليك باب: ما جاء في دية جراح العبد وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.

وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك -رحمه الله-: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته العشر، ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته، وفي كل واحد منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه، يُنظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح، وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا؟ ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. قال مالك -رحمه الله- في العبد إذا كُسرت يده أو رجله، ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبداً عمداً خيّر سيد العبد المقتول فإن شاء قتل، وإن شاء خذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل، ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهوي أو النصراني: إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يُعطي اليهودي ولا النصراني عبداً مسلماً. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في دية جراح العبد يعني ما تقدم في عقل الحر، وهذا في دية جراح العبد.

قال: "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه" لأن موضحة الحر خمس من الإبل، وهي نصف العشر بالنسبة لديته، والعبد ليس له دية، إنما له القيمة، له القيمة وليس فيه الدية، فنصف عشر ثمنه إذا قدر أنه بعشرة آلاف فنصف العشر خمسمائة، الموضحة خمسمائة، وإذا قدر أنه يقوم بمائة ألف، فنصف العشر خمسة آلاف، وهكذا بالحساب، قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد" الأرش، الفرق بين القيمة مع السلامة مع القيمة مع العيب والنقص، فيقوم سليم بعشرة آلاف، ويقوم معيب بثمانية آلاف، يكون القدر ألفين، يؤخذ من الجاني ألفين، وهذا يفعلونه في السلع كلها، إذا اعتدى عليها أحد فتقوم سليمة وتقوم معيبة، لو أن إنساناً اعتدى على سيارة شخص، ثم بعد ذلك حصل فيها خلل وعيب، لا شك أن لصاحبها الأرش، الأرش بين قيمتها سالمة، وبين قيمتها معيبة، وما يقضى به في بعض الحالات من إصلاح العيب فقط ليس هو الحكم الشرعي؛ لأن السيارة قد تكون بمائة ألف، يعتدى عليها بجناية تصلح بثلاثة آلاف، يقول: لك ثلاثة آلاف، اذهب إلى ثلاث ورش وثمن، وقال واحد: خمس، وقال واحد: ألفين، يعني لك المتوسط، أو قالت ورشة: خمسة آلاف، والثانية قالت: أربعة، والثالثة قالت: ثلاثة، لك المتوسط، أربعة آلاف، ثم إذا عرضها في السوق بدلاً من أن تستحق مائة ألف تجيب ثمانين بعد الصدمة، لا شك أن له الأرش، عشرين ألف، فرق بين قيمتها سليمة، وبين قيمتها معيبة.

"أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد" قد يقول قائل: العبد مخلوق إنسان له حقوقه، والآن يوجد من يدافع بقوة عن إنسانيته، بغض النظر عن موافقة الشرع ومخالفة الشرع، بل وجد من بعض الدول كما سمعنا في الأخبار أنها الآن تعامل القردة معاملة الإنسان، لا شك أن العبد نفس، ومسلمة لها حقوقها، لا يجوز الاعتداء عليها، لكنها في ميزان الشرع الرق نقص حكمي، سببه الكفر، فلا شك أن لهذا أثر في الشرع، لكن ليس محبباً للشرع، يعني الرق ليس بالأمر المحبب، المحبب لدى الشارع العتق، ولذا جعله كفارة لكثير من الأمور، فالشارع يتشوف للعتق، لكنه مع ذلك الرق حكم شرعي ثابت لا يُرفع ولا يرتفع إلا بحكم شرعي آخر، نعم الشرع يتشوف لعتق، لكنه لا يلزم به إلا من وجب عليه. جعل هذا العبد وهو إنسان له نفسيته، وله مشاعره كالسلع التي تباع وتشترى هذا لا اعتراض عليه، هذا من الشارع، والعلماء حينما جعلوه بمثابة السلع لا بمثابة الحر أعملوا فيه قياس الشبه، فنظروا في أكثر الأحكام المتعلقة به، هل تشبه الأحكام المتعلقة بالإنسان، أو تشبه الأحكام المتعلقة بالسلع التي تباع وتشترى؟ فرأوا أن الذي يجمعها أنها تباع وتشترى، بغض النظر عن مشاعره ونفسيته، وليس هذا بظلم من الشارع، هو الجاني على نفسه، أو أبوه الجاني عليه، أو جده الجاني عليه، مع أنه هذا حكم الشرع، والشرع قد يكون لهذا الشخص بعينه الرق أفضل له من الحرية، ولذا وجد على مر العصور في تاريخ الإسلام من يحرر ويرفض، وفي الكتابة اشترط {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(33) سورة النور] لأن بعض الناس عالة، كونه يبقى رقيق أفضل له من أن يحرر فيضيع؛ لأنه مع وجود هذا .. ، مما يعتبر في بادي الرأي هضم لهذا الحق، فيه أيضاً رفعة من جوانب، وهو أن النفقة عليه واجبة، كفالته واجبة، نفقته، مسكنه، ملبسه، حقوقه كاملة في الشرع، ولا اعتراض؛ لأن هذا الشرع جاء من الخالق البصير العالم العليم الخبير بما يصلح الناس في أمور دينهم ودنياهم.

"قال مالك: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه؛ لأنها بالنسبة للحر نصف عشر الدية خمس من الإبل، وفي منقلته" الجناية الموضحة التي توضح العظم، تكشط الجلد مع اللحم، وتوضح العظم، وفي المنقلة وهي أشد ينتقل معها بعض العظام عن مكانه "وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه" العشر ونصف العشر، يعني خمسة عشر من الإبل بالنسبة للحر، وبالنسبة للعبد إذا قدرنا قيمته بعشرة آلاف قلنا: ألف وخمسمائة "وفي مأمومته وجائفته" التي تخترق العظم وتؤم الدماغ، أو تصل إلى الجوف "في كل واحدة منهما ثلث ثمنه؛ لأنهما في الحر ثلث الدية، وفي ما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد مما نقص من ثمنه" الذي ينقص من ثمنه يكون هو قيمة هذه الجناية "ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين" افترضنا أن شخصاً اعتدى على حر وكسر رجله، ثم بعد ذلك أدخل المستشفى وعولج وبرئ وعادت كما هي، أو اعتدى على عبد فكسر يده، ثم عولج وعادت اليد كما هي؛ لأنه يقول: "يُنظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمته بعد ما أصابه الجرح وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا" إذا عاد كما هو ما بين قيمته شيء "ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين" يعني إن وجد فرق يغرم. "قال مالك: وفي العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء" يعني يقال له: اذهب توكل على الله ما عليك شيء؟ وهذا جلس في المستشفى، وتعطل مدة طويلة عن خدمة سيده، وأصيب من الآلام ما أصيب به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب نفقة على العلاج، لكن ماذا وراء ذلك غير العلاج الآن؟ الآن حق السيد ضاع، وآلام العبد أيضاً ذهبت هدراً، هذا بالنسبة للأمور المقدرة ما في شيء، يعني ما يقال: والله كسر رجله والرجل فيها نصف الدية يدفع نصف الدية أو نصف القيمة، لا، لكن تقوم هذه الجناية، وما تأثر، والآثار المترتبة عليها أيضاً تقوم، ثم يكلف بدفعها.

"قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل" خلل ما عاد العضو كما كان، تشويه "أو ما أشبه ذلك كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد" يعني الأرش. "قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك" يعني مملوك اعتدى على مملوك، انتهينا من الحر يعتدي على مملوك، الآن مملوك يعتدي على مملوك، في العبد إيش .. ؟ "قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد" النفس بالنفس "وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبداً عمداً خير سيد العبد المقتول فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العقل" يعني القيمة "فإن أخذ العقل أخذ -قيمة العبد- أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده" يعني لو كانت القيمة أكثر من قيمة العبد القاتل، قيمة المقتول عشرون ألفاً، وقيمة العبد القاتل عشرة، هل يلزم سيد القاتل أن يدفع عشرين؟ أو يقول: غاية ما هنالك أن يدفع العبد؟ يعني له نظائر تقدمت في الأبواب السابقة. "إن شاء أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده" لا سيما إذا كانت قيمته أقل من قيمة العبد المقتول "فإذا أسلمه فليس له غير ذلك" يعني لا يجمع له بين أكثر من مصيبة، يعني يفقد العبد، ويفقد أيضاً معه شيء من المال "فإذا أسله فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل، ورضي به أن يقتله" لماذا؟ لأنه تنازل عن القصاص، فليس له أن يعود إليه "وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل".

باب: ما جاء في دية أهل الذمة

"قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع" ما يملكه اليهودي ولا النصراني؛ لأن الله -جل وعلا- لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، يقول: "فيباع، فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه" أو ثمنه كله إذا كانت تستوعب الثمن كاملاً "إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبداً مسلماً" لا يجوز أن يستولي الكافر على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولو كان رقيقاً، فلا بد حينئذٍ من تخليصه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . . قيمة، هي لن تتعدى قيمته، فيها الأرش وما نقص ... طالب:. . . . . . . . . إيه، ينظر فيما نقص، قيمتها لما كان صحيحاً، وبين قيمته لما صار معيباً، فيؤخذ الفرق بين القيمتين، في وقتها، وينظر فيه حتى يبرأ، ثم ينظر فيه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، إذا دفع العبد ما عليه شيء، وتقدم هذا. اقرأ. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في دية أهل الذمة وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في دية أهل الذمة أهل الذمة هم أهل الكتاب الذي يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ويلحق بهم من له شبه كتاب كالمجوس، ومنهم من يقول: إن الجزية يمكن أن تؤخذ من جميع المخالفين حتى المشركين، وعلى كل حال المقرر والمرجح أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، وأن الخيار بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلون. طالب: المجوس؟

المجوس ملحقون بهم، وأما غيرهم فليس فيهم إلا الإسلام أو القتل. طالب:. . . . . . . . . المسألة هذا حق إن قدر عليه أخذ، وإن عجز عنه ترك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إن قدر عليه أخذ، وإن عجز عنه ترك، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يعني وضع الأمة الآن ما يخفاك. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إحنا نقرر كلام أهل العلم، والواقع ينحل -إن شاء الله-. يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهوي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم" وهذا قول معروف عند أهل العلم، وهو المرجح، وإن كان من أهل العلم من يرى أن دية الكتابي مثل دية المسلم. "قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر" وجاء به النص "وأن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به" يعني يقتل تعزيراً لا حداً، يقتل به تعزيراً. قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم". "قال مالك: وهو الأمر عندنا" وعلى هذا على قول الإمام مالك، وما أفتى به سليمان بن يسار، وهو من الفقهاء السبعة أن المجوس غير ملحقين بأهل الكتاب بالدية، وإن كانوا ملحقين بهم في إبقائهم مع الجزية. "قال مالك: وهو الأمر عندنا" يعني إذا ألحق المجوس بأهل الكتاب في أخذ الجزية، وزيادة هذا الخيار على غيرهم من أهل الشرك، فإن هذا لا يعني أنهم يلحقون بهم من كل وجه، ولا شك أنهم يختلفون في كثير من الأحكام، طعام المجوس حل لنا، نعم؟ لا، طعام أهل الكتاب حل لنا، نساء أهل الكتاب حل لنا، لكن نساء المجوس لا، فهناك أحكام يتفقون فيها مع أهل الكتاب، وأحكام يختلفون فيها معهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة مسألة اجتهادية وتعزير وليست بحكم، تعزير هذا، يعني إذا أدى مثل هذا إلى اختلال أمن أو ما أشبه ذلك الإمام له يعني بالنظر للمصلحة العليا، المصلحة العامة. "قال مالك: وهو الأمر عندنا".

"قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين" يعني يعاملون كأنهم .. ، مثل ما يعامل المسلم إلا أنه في السقف على النصف منه، أو ديته ثمانمائة درهم، فيحاسب على هذا، "فالموضحة نصف عشر ديته" نصف عشر دية اليهودي، يعني ربع عشر دية مسلم، إذا قلنا: على النصف، "والمأمومة ثلث ديته" يعني سدس دية مسلم "والجائفة ثلث ديته" وتعادل سدس دية مسلم "فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها". اللهم صل على محمد ....

كتاب العقول (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب العقول (6) باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله الشيخ: عبد الكريم الخضير نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العبد إلا أن يشاءوا ذلك. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداً، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءوا، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة، إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان ديناً عليه، وليس على العاقلة منه شيئاً إلا أن يشاءوا. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحداً ضمن العاقلة من دية العمد شيئاً، ومما يعرف به ذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [(178) سورة البقرة] وتفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم- أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان.

قال مالك في الصبي الذي لا مال له، والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث: إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئاً قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغاً ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية، أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام عن العقل وهو الدية، وأنه في قتل الخطأ إنما هو على العاقلة؛ لأن المخطئ مرفوع عنه الإثم، وقد ابتلي بهذه المصيبة من غير قصد منه، فإعانته حق، وجاء بها الشرع، لكن المتعمد لسفك الدم فإنه لا يعان، وتحميل غيره الدية في هذه الحالة لا شك أنه إعانة له على أن يستمر في جناياته، وأنه كلما قتل عمداً دُفعت التبعات من غيره، فمثل هذا الدية عليه، بالغة ما بلغت. يقول: باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ" ومثل ما ذكرنا أن المخطئ ما قصد هذه الجناية، وإنما ابتلي بها ابتلاء، فزهقت بسببها نفس غير مقصودة، فيعان على هذا. "وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك" يعني إذا تبرعوا له بشيء بطيب نفسه منه، فإن الأمر إليهم، لا يمنعون من هذا، لكنهم لا يلزمون. "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة بقتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن تكون الدية على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها" وهذا أيضاً واضح.

"قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداً" يعني ولو كانت خطأ، لا تكون على العاقلة فيما دون الثلث؛ لأن هذا لا يجحف بماله، مثل ما تجحف الدية الكاملة، أو نصفها، أو ثلثها، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة "وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة". "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءوا" هذا كله تأييد لما تقدم، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة، إن وجد له مال، يعني إذا عدلوا أولياء المجني عليه بقتل العمد، إن عدلوا إلى الدية، هل مع الدية كفارة أو ليس فيها كفارة؟ نعم؟ منهم من يقول: فيه كفارة من باب أولى، ومنهم من يقول: هو أعظم من أن يكفر كاليمين الغموس، هو أعظم من أن يكفر ولم يذكر فيه كفارة بالنص، وإنما الكفارة في قتل الخطأ، ومن يقول بوجوب الكفارة عليه يقول: هو من باب قياس الأولى، إذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فلئن تجب على القاتل عمداً من باب أولى. "وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد مال كان ديناً عليه، وليس على العاقلة منه شيئاً إلا أن يشاءوا" على ما تقدم. "قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خطأ بشيء" لأنه هو الجاني على نفسه، وليس فيه دية، لم يجب عليه دية حتى يعان بها، هذا في حال الخطأ، أما في حال العمد فهو أبعد إذا جنى على نفسه، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحداً ضمن العاقلة من دية العمد شيئاً، ومما يعرف به ذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [(178) سورة البقرة] يعني عفي له من القصاص شيء، وعدل عن القصاص إلى الدية، فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني عليه أن يتبع بالمعروف، وأن يؤدي بإحسان. "فتفسير ذلك فيما نرى -والله أعلم- أنه من أعطي من أخيه من العقل فليتعبه بالمعروف، وليؤد إليه بإحسان.

"قال مالك في الصبي الذي لا مال، والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث" أما الصبي فعمده خطأ، وأما المرأة فهي مكلفة عمدها عمد، وخطأها خطأ "في الصبي الذي لا مال، والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة" يعني إنما يؤخذ من أموالهم، يعني إن كانت لهم أموال "إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه" حتى يجد ما يدفع "ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه" إنما يؤخذ من ماله إذا كان وليه في المال فإنه يدفع العقل من ماله فقط، ولا يكلف الأب أن يدفع جناية ابنه، قد يقول قائل: إن الأب قد يفرط في حفظ ابنه، وفي تربية ابنه، فعليه كفل من جريمته، على كل حال الولد غير مكلف، فإن كان له أخذ منه، وإن لم يكن له مال انتظر به حتى يجتمع المال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، من ماله، من مال الابن. "ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه" منهم من يقول: ما دام ما حفظه، ولا رباه التربية التي يتقي بها أموال الناس يتحمل، نعم مثل ما قيل في المحرم وسفره بموليته إذا زنت وهي بكر، كيف يكلف أن يسافر معها؟ يكلف لأنه فرط في حفظها، فعليه كفل من ذلك. "قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كان فيه القيمة يوم قتل" ما يقول: والله أنا شاريه بمائة ألف، نقول له: كم يسوى يوم قتل؟ إن كان يستحق خمسين تأخذ خمسين أو العكس "إذا قتل كانت فيه القيمة يوم قتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئاً قل أو كثر" لأنها ليست بدية، والدية على العاقلة، وهذه قيمة وليست بدية، كسائر المتلفات. "ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئاً قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغاً ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك أن العبد سلعة من السلع" يعني كما لو اعتدى على أي سلعة، وفيها القيمة وليس فيها الدية، ومعلوم أن الذي تحمله العاقلة هو الدية لا القيمة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . القتل العمد أعظم من أن يكفر كاليمين الغموس ...

كتاب العقول (7)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب العقول (7) باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه - وباب: جامع العقل الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي -رضي الله تعالى عنه- فقال: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: أدخل الخب اء حتى آتيك، فلما نزل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصابه ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قدي عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس لقاتل شيء)). وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن ياسر سُئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة، فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في عقل المدلجي حين أصاب ابنه.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثُمه ورمه، حتى إذا استوى على عممه، غلبنا حق امرئ في عمه. قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً، ولا من ماله، ولا يحجب أحداً وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً، وقد أختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه العقل الدية، والتغليظ فيه هل يغلظ في كميته أو كيفيته؟ نظراً لاختلاف الأحوال والزمان والمكان أو لا يغلظ؟

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى" نشدهم يعني رفع صوته سائلاً، قائلاً: "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني" لأن النشيد أصله رفع الصوت، إما بشعر أو بحداء أو بسؤال "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني" السؤال عام "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني" يعني أي شيء يتعلق بالدية يخبرني "فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابي" هذا له علاقة بالدية "من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى آتيك" أمره أن يدخل لعله أن يأتي آخر فيخبره بأمر آخر، مما يتعلق بالعقل والدية "فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك" أخبره الضحاك بما ذكره سابقاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها "فقضى بذلك عمر بن الخطاب" الدية سبق أن ذكرنا أنها هل هي مما يملكه المقتول أو إنما حدثت في ماله بعد انقطاع ملكه بعد موته؟ لأن الميت لا يملك، ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا: إنها مثل ماله؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الإرث والوصية وغيره تدخل في كل ما يدخل فيه ماله، كل ما يدخل فيه تلاد ماله يدخل فيه، وإذا قلنا: إنه ما ملكها حتى خرجت نفسه، ولا استقر ملكه لها حتى خرجت نفسه، يعني بعد ارتفاع الأهلية للملك، وحينئذٍ يكون حكمها حكم الملك في كونها تورث، وتدخل في أصل ماله أو لا؟ ولذلك في ميراث الغرقى والهدمى إذا سقط السقف على أسرة فيهم الولد والوالد والأم والإخوة وهم يتوارثون، من يتوارث منهم؟ وماتوا في وقت واحد، أو غرقوا في سفينة مثلاً، كيف يرث بعضهم بعضاً؟ طالب:. . . . . . . . .

أو سيارة على أن لا يكون القائد لأنه لا يرث هذا قاتل، نعم البقية في السيارة مثلاً، والد ومعه أبناؤه وبناته وزوجته، ركبوا في سيارة نقل، وحصل عليهم حادث وماتوا، كيف يتوارثون؟ قالوا: يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، نعم من تلاد ماله لا مما ورثه منه، هناك يقولون: دفعاً للدور، وش معنى هذا الكلام؟ أن لو ورثنا الأب من الابن والابن من الأب من المال القديم تنتهي المسألة خلاص، لكن إذا ورثناه مما ورثه منه عدنا من جديد، ثم نعود ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية، وعلى هذا يلزم عليه الدور؛ لأن الدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، فلا تنتهي المسألة، هنا ما فيه دور، لا دور في مثل هذه المسألة، لكن هل استقر الملك في وقت أهلية الملك أو استقر الملك بعد ارتفاع الأهلية؟ بعد ارتفاع الأهلية، وهل لهذا أثر أو لا أثر له؟ يأتينا في قول مالك -رحمه الله- في قاتل الخطأ أنه يرث، يرث من غير الدية التي دفعها، خلافاً لقول الجمهور أنه لا يرث، وسيأتي هذا، لماذا لا يرث من الدية التي دفعها؟ لأنها وجبت عقوبة عليه، فلا ترد إليه، بخلاف المال التليد القديم فهو فيه كإخوته. هنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ لأنه قتل خطأ، أشيم قتل خطأ، في أحد عنده نسخة مخرجة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، نريد أصل القصة، النسخ المخرجة؟ طالب:. . . . . . . . . وش اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ الزهري؟ طالب:. . . . . . . . . هو من حديث الباب؟ عندنا عن ابن شهاب أن عمر، ابن شهاب لم يدرك عمر بلا شك، وهو يحكي قصة لم يشهدها، وش يقول بشار؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ هذا ما هو بحديث الزهري عن سعيد. طالب:. . . . . . . . . هو ابن شهاب، لكن ما هو عن سعيد. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يخالف، يقول لنا قبل يقدم بمقدمة، أنه جاء من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر، وتكون القصة موصولة، لكن الذي عندنا مقطوعة بلا شك. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا لا، تعداه. طالب:. . . . . . . . .

طيب الآن اتصل، نفس الكلام هو؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن إسناده الذي معنا غير متصل، ابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن إذا كان يرويه عن سعيد فسعيد ممن روى عن العشرة "قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ" فهذا يدل على أن الدية تدخل في مال المقتول، وتورث عنه كسائر أمواله، تدخل في ماله فتورث عنه كسائر أمواله، وكون الإمام مالك -رحمه الله- لا يرى أن القاتل يرث من ديته التي دفعها لا يؤثر على هذا، بدليل أن غير القاتل يرث من هذه الدية، وكون القاتل لا يرث لا لهذه العلة التي ذكرناها، وإنما لكونه دفعها، وأخذت منه عقوبة له، وكفارة لما ارتكب ولو كان خطأ، والأصل أن الخطأ مرفوع، لكن هذا أمر لا بد منه، والدية لا بد منها، والكفارة لا بد منها، تسبب في قتل نفس تعبد الله -جل وعلا-، فيوجد بدلها، في الكفارة عتق رقبة مؤمنة، تعبد الله -جل وعلا- كما كان المقتول يعبد الله -جل وعلا-، والذي يقول: إن في قتل الكافر الكفارة أيضاً، ويعتق رقبة منهم من يشترط أن تكون مؤمنة، ومنهم من لا يشترط كالحنفية. قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات" يعني حصل معه نزيف. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: .... غرغرينا. لا هذا لو استمر به الأمر، لكن في هذه الحال ما تصير غرغرينا، تصير نزيف، نعم؟ "أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات" الآن هذا قتل ابنه، حذف ابنه بالسيف، السيف قاتل وإلا غير قاتل؟ قاتل، لكنه في مقتل أو في غير مقتل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو قاصد لأن .. ، في رمي السيف قاصد له، لكن هل يحتمل أنه قاصد قتله أو لا؟ نعم؟ أما قصد الحذف فهو ظاهر، يعني حذف ابنه بالسيف، إلا إذا كان يريد تخويفه على الوجه المنهي عنه، الإشارة بالسلاح حرام، لكن أراد تخويفه به على الوجه المنهي عنه، فأفلت السيف من يده، ولنفترض أن المقبض انفك، مقبض السيف، وهذا يحصل، وكل هذا ما ذُكر "حذف ابنه بالسيف" هذا يدل على أنه رماه به، بالسيف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . لا لا قد يتعمد لكن لا يقاد به، قد يتعمد قتله، قد يتعمد القتل، لكن هنا في هذه الصورة. طالب:. . . . . . . . . هذا سيف رماه به، وش معنى حذفه؟ طالب:. . . . . . . . . مات على كل حال خفيفة وإلا ثقيلة النتيجة مات. طالب:. . . . . . . . . شوف يا أخي ما زلنا الآن ما بعد قررنا شيء، هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ لو كان يريد حذف غزال مثلاً أو ضبي أو حمار وحش فأصاب الولد قلنا: خطأ، خطأ وإلا ما هو بخطأ؟ خطأ بلا إشكال، أراد أن يضرب الولد في أصبعه مثلاً الذي لا يموت به، وقصد ضرب الأصبع فمات منه، هذا إيش؟ شبه عمد عند الجمهور، وعند مالك ما في شيء اسمه شبه عمد، ما في إلا خطأ أو عمد، على كل حال مثل هذا الذي يظهر أنه ملحق بشبه العمد، لا يريد قتله، لكنه مات، لا يريد قتله وإنما رماه بقاتل "فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك" سراقة بن جعشم صاحب القصة حينما أرسلته قريش بجعل ليخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الهجرة، ثم بعد ذلك ساخت به قوائم فرسه، ثم نشد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو له، ولا يخبر عنه، فصارت مرة وثانية وثالثة، إلى أن أسلم بعد ذلك. "قدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له" ذكر القصة، قصة المدلجي ذكرها له "فقال له عمر: أعدد على ماء قديد" وهذا بين مكة والمدينة معروف إلى الآن، ومأهول "عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك" الآن الدية مائة من الإبل، وهذا قال: أعدد مائة وعشرين، من أجل إيش؟ أن ينتقي منها مائة مغلظة؛ لأنه إذا كان أكثر من العدد أمكن الانتقاء "حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، ثلاثين جذعة، وأربعين خلفة" كم المجموع؟ مائة، فما زاد في العدد إنما زاد في الكيف، وهذا هو التغليظ في قتل شبه العمد، وفي قتل العمد إذا عدل عن القصاص إلى الدية، تغلظ الدية، يعني من باب أولى، أولى من شبه العمد. طالب:. . . . . . . . . حصل هذا، إيه حصل. طالب:. . . . . . . . . وعلى أي أساس ...

هو ما عندك إلا قود أو دية، الأصل أنه إما قود أو دية، والدية معروفة ومحددة من قبل الشرع، نعم؟ لكن قد لا يتنازل عن القود إلى الدية إلا بمبالغ، لكن لو قال: أنا لا أريد القصاص أنا أريد الدية، ماذا يستفيد ورثة المقتول من القصاص؟ إنما يستفيدون من الدية، الدية محددة شرعاً، لكن إذا قال: لن أتنازل عن القصاص إلا بمبلغ كذا؟ يصير من باب الصلح ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . عاد إذا رأى المسألة فيها ضرر على الناس نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو المبالغة مهما كانت أخف من القود، مهما بلغت أسهل من القود. طالب:. . . . . . . . . هي أسهل من القود مهما بلغت، وعلى ذلك إذا رأى الإمام المصلحة في تحديد مثل هذا الأمر، وأنه وجد من يبالغ مبالغة لا يحتملها الخصم، أو تؤدي إلى الإضرار به وبأسرته وقبيلته، هذه مسألة اجتهادية. "أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا دلت القرائن. طالب:. . . . . . . . . السيف يقتل. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا حتى لو تعمده وضرب عنقه بالسيف ما أقيد به، الأب لا يقاد بالولد. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لو صارت المسألة مع غير الابن؟ طالب: لو أراد رأسه. . . . . . . . . هذا بالنسبة للوالد مع ولده لا يقاد به، هذا مفروغ منه، لو أبان عنقه بالسيف ما يقاد به، لكن لو حصلت مع أجنبي مثل هذه القصة كيف تصنف بين الأنواع الثلاثة؟ هل نقول: عمد لأن السيف قاتل وقصد إرسال السيف وإن لم يقصد القتل؟ أنه قصد إرسال آلة تقتل غالباً فمات منها؟ شبه العمد. طالب:. . . . . . . . . لا القصد موجود، لكن الآلة لا تقتل، بالسوط والعصا، الآلة لا تقتل هذا شبه العمد، فمات، مثل مدرس ضرب الطالب مع أصبعه بالقلم ومات، وحصلت هذه، هل يقال: إن هذا عمد؟ هو قاصد الضرب، لكن ما قصد القتل. "ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، فقال: خذها فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس لقاتل شيء)) " هذا ليس له من يرثه إلا الأب والأخ، ليس له وارث سوى الأب والأخ، والأب قاتل، والقاتل لا يرث، ولم يبق إلا الأخ فليأخذها.

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش لون؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، امرأة أشيم؟ طالب:. . . . . . . . . عمر يقف عند النصوص وإلا يجتهد ويصيب في الغالب، وهو من أهل الاجتهاد، ولو ما وجد نص اجتهد -رضي الله عنه-، لكن إذا وجد نص انتهى، وقد يجتهد ويوافق اجتهاده النص، وهذا حصل عنده كثير. طالب:. . . . . . . . . كلهم. طالب:. . . . . . . . . الآن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ورثها من دية زوجها، وغيره مثلها، مثل الزوجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا محجوب وجوده مثل عدمه، ما يحجب غيره، ولو كان الأب وارثاً لحجب الأخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . من القاتل؟ القاتل أجنبي، مقتول قتل خطأ، وأخذت منه الدية، فهل تورث الدية أو لا تورث؟ هل نقول: إن الصلة بين الزوج والزوجة انقطعت بالموت؟ وهذا الزوج ما ملك إلا بعد ... ، مثل الاحتمالات التي أوردناها، يعني هل الدية تورث وإلا ما تورث؟ كتلاد ماله، كماله الذي ملكه في وقت الأهلية أهلية الملك، الذي معنا يدل على أنها من ضمن أمواله، وعلى هذا إذا قلنا: إنها من ضمن أمواله هل له أن يعفو عن قاتله؟ يعني في أخر رمق قتله، وما مات مباشرة، فقال: خلاص لا قود ولا دية، له وإلا ليس له؟ طالب:. . . . . . . . . لا لو قال: لا أريد قود ولا دية. طالب:. . . . . . . . . طيب، لو قال: لا أريد قود، أريد الدية، تنازل عن القود إلى الدية، شفقة بأولاده، ورأفة بهم، محتاجين ومساكين. طالب:. . . . . . . . . مسألة أخرى، مسألة ثانية هل ملك وإلا ما ملك؟ ما ملك إلى الآن، فلا ينفذ تصرفه، لا لما قلت، وأنه عفا عن شيء لم يملكه، نعم. قال: "وحدثني مالك" ترى ما نمشي بهذه الطريقة إن عدنا على ما كنا عليه سابقاً.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ " الأشهر الحرم الأربعة تغلظ فيها الدية أو لا تغلظ؟ في البلد الحرام مثلاً تغلظ وإلا لا؟ "فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة" يعني مفهوم الكلام أنها لا تغلظ في الكيفية، وإنما يزاد في الكمية، يعني بدلاً من أن تكون دية مغلظة فيها أربعون في بطونها أولادها، تكون مائة وعشرين من غير تغليظ، هي دية الخطأ إلا أنها تزاد مثلاً للشهر الحرام أو للبلد الحرام، أيهما أولى التغليظ في العدد أو في الكيفية؟ أسهل هذا؛ لأن في تغليظ الكيفية محافظة على النص، ولذلك أهل العلم لا يرون الزيادة في السيئات في البلد الحرام ولا في الشهر الحرام، وإنما يرون أن هذه السيئات عددها واحد لكن تغلظ في كيفيتها لا في كميتها، فهل نقول على فتوى هذين الإمامين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وهما من الفقهاء السبعة المعروفين، تغلظ الدية في الشهر الحرام؟ "قالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة، فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقالا: نعم" الحكم واحد، لكن كيف يزاد؟ يعني يزاد على المائة البعير؟ مائة من الإبل يزاد عليها لأنه في بلد حرام؟ قد يقول القائل: أنا غلظوا علي الدية خلوه مثل شبه العمد ولا تزيدوا في العدد، والتغليظ في الكيفية فيه محافظة على ما جاء في النص من حيث العدد، أما الزيادة على ما جاء في النص فلا شك أنها تتضمن مخالفة. "قال مالك: أراهما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه" عمر بن الخطاب ما الذي فعله؟ غلظ في الكيفية؟ لا في الكمية.

"قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه" فكلام الإمام مالك حينما حمل التغليظ على الكيفية دون الكمية خلاف ما يظهر من سياق كلامهما "أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة" الزيادة هذه كما يقرر أهل العلم يحتمل أن تكون متصلة، وأن تكون منفصلة، فإن كانت الزيادة متصلة فهي الزيادة في الكيفية، وإن كانت الزيادة منفصلة فهي الزيادة في الكمية، وهما نفيا أن تغلظ الدية في الشهر الحرام، والكلام أوله يعارض آخره، على حسب فهمنا، الشرح موجود وإلا ما هو موجود؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معك الزرقاني؟ طالب:. . . . . . . . . وش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . جنس الشهر الحرام فشمل الأربعة، الثلاثة السرد، والواحد الفرد، قعدة والحجة ومحرم ورجب، نعم؟ طالب. . . . . . . . . مثل ما صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي، قيل. . . . . . . . . بس؟ طالب:. . . . . . . . . ما جاء بجديد، في المنتقى معكم؟ أحد معه المنتقى؟ طالب:. . . . . . . . . لا "أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما أقدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين وثلاثين وأربعين" يعني حينما يزيد العدد هو لا يريد أخذ المائة والعشرين، أراد أن ينتقي من هذه المائة والعشرين ليتم له الانتقاء، لكن العدد المطلوب، لو قال: أعدد مائة من الإبل صار له خيار؟ ما يصير له خيار. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير".

"مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير، هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثُمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه" الآن الأخوال بالنسبة للعصبة ابن الأخ من العصبة، والأخوال ليسوا بعصبة من ذوي الأرحام، فهو يغلبهم عليه "كان عند أخواله فأخذه أحيحة" لأنه ابن أخيه من عصبته، هذا الأصل "فأخذه أحيحة فقتله" لا ندري وش مناسبة هذه القصة؟ وظروف القصة؟ ولماذا قتله؟ وكيف قتله؟ هل قتله عن عمد أو خطأ أو سقط منه من بعيره فمات؟ ما ندري، فرط في حفظه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يُدرى عن كيفية القتل، يمكن لما جاء وادعاه وهو من عصبته قُدم على أخواله فأخذه، فحمله ففرط في مسكه على البعير فطاح وسقط ومات، يصير قتل خطأ، احتمال هذا، المقصود أن ظروف القصة لا بد من بسطها ليتم الاستدلال بها. قال شيء الشارح عنها؟ طالب:. . . . . . . . . وش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . من الشرح؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة بن الزبير بن العوام أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة، بمهملتين مصغر، ابن الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة، كان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثُمه، بضم المثلثة، وكسر الميم الثقيلة، وهاء الضمير، قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: ثمتت أثُم ثماً، وقال أبو عمرو: والثم الرم، ورمه بضم الراء وكسر الميم شديدة، قال الأزهري: هكذا روته الرواة، وهو الصحيح، وإن أنكره بعضهم، وقال ابن السكيت: ما له ثم ولا رم بضمهما، فالثم قماش البيت، والرم مرمة البيت، كأنه أريد كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي، حتى إذا استوى على عممه بضم العين المهملة وفتحها، وميمين أولاهما مفتوحة، والثانية مكسورة ومخففة هي على طوله، واعتدال شبابه، ويقال للنبت: إذا طال اعتم، ورواه أبو عبيد بالتشديد، قاله الهروي، أي شد الميم الثانية.

قال الجوهري: قد تشدد للازدواج، غلبنا حق امرئ في عمه، فأخذه منا قهراً علينا، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل، أي الذي قتله، قال في الإصابة: بعد ذلك أثر الموطأ هذا لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب الأنصار، وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة، وزعم أن أحيحة بن الجلاح بالحريش، ويقال: حراس بن حجفة بن كلفة ... ما يهمنا هذا، نبي القصة القصة وش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . زد، زد. طالب:. . . . . . . . . انتهينا منه، لكن نبي كيفية القتل، وظروف القتل، لا يتصور أن أحيحة يقصد إلى عمه عند أخواله فيأخذه فيقتله عمداً، ما هو متصور هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . غيرهم، غيرهم، ما لنا بهم لازم. طالب: وقال عياض في المشارق: وقد أبغض القاضي أبو عبد الله بن الحداء. . . . . . . . . في رجال الموطأ، وزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة، وأنه عمر حتى أدرك الإسلام، فيكون أحيحة الصحابي ولد ... ما في شيء؟ هذا ما يفيد. المقصود أنه أخذه من أخواله فقتله على كيفية لا يدرى هل هي عن عمد؟ وهذا يبعد؛ لأنه صغير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ثأر بين؟ طالب:. . . . . . . . . شب. طالب: شب، سبع سنين، ثمان سنين. "حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه". نشوف، نشوف. "قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل".

"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً، ولا من ماله" قاتل العمد هذا ما فيه خلاف أنه لا يرث، الخلاف في قتل الخطأ "ولا يحجب أحداً وقع له ميراث" لأن وجوده كعدمه "وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً" لأنها أخذت منه عقوبة له، فلا يرجع شيء منها "وقد اختلف في أن يرث من ماله" لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه، إذا قتل خطأ، دلت القرائن القوية على أنه قتله خطأ اختلف فيه، والجمهور على أنه لا يرث؛ لأن العلماء يقولون: القتل المانع من الميراث ما أوجب قوداً، أو دية، أو كفارة "لأنه لا يتهم على أنه قتل ليرثه وليأخذ ماله، فأحب أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته" يعني من القرائن التي تدل على أنه لم يقصد القتل حوادث السيارات؛ لأنه هو في السيارة هل يبي يقصد قتله وهو معه؟ نعم؟ هل يتهم في أنه يريد قتل أبيه؟ لا يمكن أن يتهم، فهذه لا شك أنها مسألة مشكلة، وقول الجمهور يوقع في بعض القضايا في حرج، مثل قضيتنا الآن ما زالت حية، شخص له عشرة من الأولاد، تسعة منهم عققة، أراد أبوهم أن يعتمر فرفضوا، والعاشر ولد بر به فاستجاب وذهب به، فصار عليهم حادث ومات الأب، والأب من الأثرياء الكبار، إحراج، فعلى رأي الجمهور يرث أو ما يرث؟ لا يرث، وعلى رأي الإمام مالك يرث، والمسألة تنظر الآن عند أهل العلم، وينظرون في رأي مالك، وله وجه إن أفتوا به، ما يسلم من وجه، والله المستعان، نعم. باب: جامع العقل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له، وقد قضى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك -رحمه الله تعالى-: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه.

قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعداً فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه، ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة، فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر، فيهلكان جميعاً أن على عاقلة الذي جبذه الدية. قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقي في النخلة فيهلك في ذلك إن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك في عقل الموالي: تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين، وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قبل أن يكون ديوان، وإنما كان ديوان في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه؛ لأن الولاء لا ينتقل؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق)). قال مالك: والولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود: إنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل، ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل؛ لأن القتل يأتي على ذلك كله.

باب: جامع العقل

وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه داراً ولا مكاناً، وذلك أنه قد يقتل القتيل، ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذي نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعاً. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جامع العقل والعادة في مثل هذه الترجمة أنها توضع لمسائل متعددة لا ترتبط برابط واحد، ولا يجمعها ترجمة واحدة، فيجمع فيها -في الغالب يعني العادة جرت بهذا- المسائل التي لا تدخل تحت الأبواب السابقة. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) " وهذا الحديث متفق عليه كما هو معروف بهذا الإسناد. ((جرح العجماء جبار)) العجماء: هي التي لا تنطق، تشبيهاً لها بالأعجمي الذي لا ينطق العربية، كأن الكلام بغير العربية لا قيمة له، ككلام أو كأصوات العجماوات، وفرقوا بين العجمي والأعجمي من وجه، كيف كان ذلك؟ ما وجه التفريق؟ أعجمي نسبة إلى عجم الذين لا يتكلمون بالعربية ولو كان عربياً، والعجمي من نسبته إلى العجم ولو نطق بالعربية. ((جرح العجماء جبار)) الدابة جرحها هدر، لا سيما إذا جرحت أو جنت جناية في الوقت الذي جعل على أهل الأموال حفظها، أما إذا تعدت وجنت في الوقت الذي جعل على أهل الدواب حفظها فإن جنايتها مضمونة، لو دخلت الدابة مزرعة قوم، أو محل فيه ما يمكن إتلافه فأتلفت، فإن كانت في النهار فله حكم، وإن كانت في الليل فلها حكم، على أهل الدواب أن يحفظوها ليلاً، وعلى أهل الأموال أن يحفظوها نهاراً.

((العجماء جبار)) دخلت هذه البقرة أو الناقة أو غيرهما من العجماوات إلى محل فكسرت آلة ثمينة في هذا المحل، في النهار جبار، وفي الليل مضمون، أرسلت فدهست صبياً في النهار لها حكم، وفي الليل لها حكم. ((البئر جبار)) حفر بئراً ليجتمع به المطر، أو ليستقي منه الناس، وسقط فيه من سقط، نقول: هدر، إذا كان في محل مأذون بالحفر فيه؛ لأن هذه مصلحة عامة، وما دام أذن فيه، ولم يكن في ذلك تلبيس على الناس بأن وضع عليه شيئاً لا يمنع من الوقوع فيه، وضع ابلكاش مثلاً على بئر، على بيارة مثلاً، نعم، وضع ابلكاش ما يمنع من السقوط فيه، مثل هذا نقول: يضمن، لكن لو تركها مكشوفة بحيث يراها الناس حينئذٍ لا يضمن، لو مُنع من حفر البئر في هذا المكان أو البيارة في الشارع فسقط فيها من سقط يضمن؛ لأنه حفر في مكان غير مأذون فيه. ((والمعدن جبار)) المعدن المكان الذي يستخرج منه المعادن كالذهب والبترول وغيرهما، صاروا يشتغلون في هذا المعدن فسقط عليهم، كثيراً ما نسمع من سقوط المناجم على العمال، وهذا في السنوات الأخيرة، هذا يكثر في الصين، يعني وقائع لا تسلم سنة من عدة حوادث، من السنوات الماضية، هذا جبار، لا قود فيه ولا دية ولا كفارة ولا شيء، ويفرق بين من يعمل بالأجرة ومن يعمل مجاناً، وبين الكبير والصغير، الذي يأخذ أجرة يختلف عن الذي يشتغل مجاناً تعاوناً وبين من الكبير والصغير على ما سيأتي. ((وفي الركاز الخمس)) وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فيه خمسه يأخذ، وحينئذٍ يكون زكاته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم المسابح، واحد عنده استراحة يؤجرها فيها مسبح، استأجرها أسرة فوقع فيها صبي من أولادهم، هل نقول: يضمن أو لا يضمن؟ هو إذا حصل منه تغرير يضمن، لو قيل: هذا مسبح للأطفال، صاحب الاستراحة قال: هذا للكبار وهذا للأطفال، فصار مسبح الأطفال يغرق الكبار، يضمن، أنه غرهم، أما إذا كانت المسألة واضحة، وليس فيها غش، وأقدموا على بينة فعليهم حفظ أولادهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هو يبي يجي، إن كان معها سائق مو معها سائق، عليها قائد، عليها راكب، نعم بيجي هذا. "قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه".

"وقال مالك: القائد والسائق والراكب" القائد الذي يمشي أمام الدابة، والسائق الذي يمشي خلفها، والراكب الذي يركبها من فوقها، كلهم ضامنون لما أصابت الدابة؛ لأن مقودها بأيديهم، وبإمكانهم كفها عن هذا الأذى "إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح لأجله" يقودها فمرت بصبي فرمحته، أو راكب عليها فرمحته، هذه ليست بيده إلا إذا كان قد تسبب في هذا التصرف؛ لأن بعض الدواب إذا ما ضربت أو نخزت في مكان مؤثر عندها ترمح، نعم، فهذه يكون على المتسبب "وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل" وكثير ما يحصل حوادث في سباق الخيل بالنسبة للمشاهدين، ما كان هناك حدود تمنع من قرب المشاهدين من محل السباق، كانوا يتدافعون وينظرون ويحصل لهم ما يحصل "وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل" لأنه متسبب. "قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا" لأن المقود بأيديهم. طالب:. . . . . . . . . ما هو مثلاً، هو ميدان سباق، لكنهم يضيقونه بالمشاهدة، بعضهم يدف بعض وبعد ذلك يحصل ما يحصل. طالب:. . . . . . . . . ما دام المقود بيده عليه أن يصيب، نعم. طالب:. . . . . . . . . ترفس برجلها من خلفها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . وحصل منها شيء؟ طالب:. . . . . . . . . كل حال هم المتسببون، يضمنون. "قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين" عند الحنابلة في بعض كتبهم أنه لو بالت دابته في الطريق، أو رمى قشر موز مثلاً، بالت دابته في الطريق، ثم وطئها إنسان فخر صريعاً، أو رمى قشر موز فوطئه إنسان فخر فمات أنه يضمن، لكن مثل هذه الأسباب مثل هذه الأسباب، والقتل فيها بعيد جداً، هل يقال: بالضمان؟ طيب الذي يغير الزيت عند باب البيت، ثم يأتي واحد ويسقط ويموت هذا أشد، والأسباب كثيرة، لكن منها البعيد ومنها القريب، فما قرب وكثر القتل فيه يضمن، وما بعد وندر القتل فيه فإنه حينئذٍ لا يضمن، نعم؟ طالب: الذي يرمي قشر الموز؟ عند الحنابلة نصوا عليه أنه يضمن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أنت تصور المسألة، ما هي من الوضوح بهذا المكان أكل الموز ورمى القشر يبيه في القمامة يسقط، ما سقط، سقط بجوارها، ثم جاء واحد ووطئه سقط. طالب:. . . . . . . . . لا لو قلنا بهذا بعد الذي يشرب من البرادة هذا ثم يرمي باقي الماء. طالب:. . . . . . . . . نعم السيراميك طيب، يضمن. طالب:. . . . . . . . . طيب وضع الأذى، لكن يأثم، ما نقول: يضمن، فرق بين كون السبب قريب وبين كونه بعيد جداً؛ لأن الموت له أسباب قريبة جداً وبعيدة جداً يعني يمكن الواحد مر عليه، وأراد أن يرقيه ونفخ في وجهه فتأثر من البرد ومات، وش تسوي به بعد هذا؟ أمور بعيدة جداً ما يضمن بها يا أخي، طيب الأب وضع السيراميك في البيت أو الأخ أو ما أشبه ذلك فسقط أحد المارة، الأم العجوز المسكينة وانكسرت وإلا الأب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تكسروا الناس من أمور يقصدونها هم بأنفسهم وأولادهم؛ لأن هذه أسباب غير مقصودة، ويبعد مثل هذا منها، لكن لا شك أن القرب والبعد له نصيبه، يعني تقدر الأمور بقدرها، امرأة نامت بجنب ولدها، ووضعت الاحتياطات الكاملة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، فمات بسببها، هل نقول: تضمن وإلا ما تضمن؟ امرأة فرطت، هذه مسألة تقرب وتبعد، وللاجتهاد فيها مجال، ولذلك الروايات الأخرى ما يضمن إذا بالت دابته، بالت دابته في الطريق، ومشى وسقط شخص ومات، نقول: هذا هو السبب؟ يضمن؟ بالت دابته. طالب:. . . . . . . . . لا ما تنضبط الأمور، ما تنضبط، مسألة فيها قرب وبعد، شيء يبعد كل البعد هذا ما يضمن، وشيء يقرب بحيث يكون يقرب من المباشرة هذا يضمن، وبين ذلك أمور اجتهادية حسب تقرير المجتهد. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: فبالت الدابة، وأتت بما عندها من الأذى. شوف إيش يبي يقول لك؟ كلام مالك اسمع .... طالب. . . . . . . . . وين يودون دوابهم؟ طالب:. . . . . . . . . ما عنده، عنده بيت غرفة فيها عشرين نفس، وتعرف هذا أنت، غرفة واحدة فيها عشرين نفس. طالب: يؤذي الناس هذا؟! وين يوديها؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مصدر رزقه بإذن الله -جل وعلا-.

على كل حال كل الأمور تقدر بقدرها، وأيضاً الظروف والأحوال والحاجة وعدمها تعد من الأمور .. ، لا شك أن القضايا تختلف باختلاف الأزمان، كانت الدواجن في البيوت الآن ممنوعة تضعها، ولا في بيتك تضعها؛ لأنك تؤذي الجيران برائحتها. طالب:. . . . . . . . . على كل حال شوف كلام الإمام -رحمه الله- "قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين إنما صنع ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره" إذا كان ممنوع، ممنوع يحفر بيارة في طريق المسلمين هذا يضمن، مسموح لا يضمن، وفي بعض البلدان يُسمح بهذا، يسمح في حفر البئر، ثم بعد ذلك لا يضمن ((والبئر جبار)). "إنما صنع من ذلك مما لا يجوز أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله الخاص" لأنه تقدم أن العاقلة تعقل أقل من الثلث "في ماله الخاص، ومن بلغ الثلث فصاعداً فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل لحاجته فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم". "وقال مالك في الرجل" لو نزل إلى البقالة والسيارة شغالة مثلاً، نعم، ومشت يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن؛ لأنه ما أمنها؛ لأن فيها وسائل للتأمين، حينما أهملها ولم يضمنها، وش يسمونه؟ طالب:. . . . . . . . . لا ... التطفية سهلة. طالب: جلنط. يعني ما أمنها بفرامل أو بغيرها بجلنط، أو بنمرة تمسكها أو شيء فيكون مفرط يضمن، لكن لو جاء ووضع جميع الاحتياطات ومشت. طالب:. . . . . . . . . عاد هذا الثاني، يضمن الثاني. "وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى" يسحبه يجره "فيخران في البئر فيهلكان جميعاً: إن على عاقلة الذي جبذه الدية" لأنه هو القاتل، هو المتسبب بقتل صاحبه، وإن مات معه.

"قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره" لأنه لا يدرك مصلحته، وكذا لو أعطاه آلة، وقال له: أقتل بها فلان ضمن؛ لأنه لا يدرك مثل هذه الأمور. "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة، وإنما العاقلة عصبة الرجل البالغون فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال". "وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا" يعني على حسب اختيارهم، يعني إذا رضوا بذلك، لكن كيف تلزمه العاقلة؟ تلزمه إن شاءوا، هذا تنافر وإلا ما فيه تنافر؟ فيه إلزام مع المشيئة؟ ما في إلزام مع المشيئة. طالب:. . . . . . . . . "في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا" يعني التزموا أول الأمر ثم أرادوا أن ... ؟ طالب:. . . . . . . . . "وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين" إيش معنى هذا الكلام؟ "وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين" أقرب ما يكون أن يكون العقل في بيت المال، سواء كان مما تتحصل فيه من الأموال العامة، أو أن يقطع شيئاً يسدد به هذه الدية، هذا أقرب ما يكون؛ لأن هذه الأمور انقطعت يعني، الديوان انقطع، وكل شيء انقطع، كان على عهد عمر -رضي الله عنه-، ثم تتابعت العصور فصار بيت المال لا شك أنه يضمن مثل هذه الأمور.

ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- ودى القتيل في مسألة القسامة، لما حلف رفضوا أن يحلف اليهود، ورفضوا أن يحلفوا، وداه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فدية مثل هذا لا تضيع، وإنما تكون في بيت المال. "وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان" الآن من وجبت عليه الدية هل تدفعها العاقلة؟ العاقلة تفرقوا، كيف يجمعهم؟ وكيف يحصل عليهم؟ ولا يوجد من يلزمهم بهذا، المقصود أنه يُدفع من بيت المال "قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل" لكن إذا رفض العاقلة الموالي أن يعقلوا فإنهم حينئذٍ يكون عقلهم من بيت المال "لأن الولاء لا ينتقل" لأنه لحمة كلحمة النسب "ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((الولاء لمن أعتق)) ". "قال مالك: والولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما نقص من ثمنها" الأرش، يعني كسائر السلع، الفرق بين قيمتها سالمة وبين قيمتها معيبة، كما تقدم في الرقيق. "قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود أنه لا يؤخذ به" عليه قود يبي يقتل، ثم بعد ذلك أصاب حداً من الحدود فإنه حينئذٍ لا يؤخذ به، يعني يبي يقتل وقد سرق، تقطع يده ثم يقتل؟ على كلام الإمام مالك لا يؤخذ به، إنما يكفي، القتل يأتي على ذلك كله، أعظم من أن تجدع أطرافه كلها إلا الفرية؛ لأنها حق آدمي، لا يسقط، وعار لا ينمحي، فمثل هذه إن طالبوا بإقامة حد الفرية عليه أقيمت عليه، وأما الجنايات في الأنفس والأطراف فإنها تتداخل، ويقضي عليها أكبرها. ونظير ذلك الزاني المحصن، الواجب في حقه؟ الرجم، ويختلف أهل العلم في الجلد، هل يجلد قبل ذلك أو لا يجلد؟ المعروف عند الحنابلة أنه يجلد، والجمهور يقولون: إنه لا يجلد، والجمهور، وحديث عبادة بن الصامت: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) يشهد لقول الحنابلة.

"إلا الفرية" يعني القذف "فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ " يعني يعير بهذا، يعني لو سرق هل يعير بأنه لماذا ما قُطع الذي سرق منك؟ لا هذا يختلف عن الفرية، يختلف عن القذف. "يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ " لولا أنه صادق في كلامه لطالبت بجلده "فحينئذٍ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله" لأن ما دون القتل من قطع ومن أمور أخرى تدخل في القتل. "وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه داراً" ما يقال: والله هو أقرب إلى بيت آل فلان، آل فلان هم الذين قتلوه، لماذا؟ "وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك" لكن لو ألقي من وراء السور في بيتهم، ثم من ألقاه ذهب يبلغ، يؤاخذون وإلا ما يؤاخذون؟ القتيل في بيتهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يؤاخذون وإلا ما يؤاخذون؟ على كل حال يقررون، ويشد عليهم في التقرير، والأصل أنهم قتلوه، وإلا لو أهدر دم مثل هذا لاستدرج الناس إلى بيوتهم من كان بينه وبينه إحن وعداوات فقتلوه وزعموا أنه ألقي عليهم، كما قيل في الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه؟ قال: نعم نقتله؛ لئلا يسترسل الناس في مثل هذا، فيكون هناك عداوات فيدعى كضيف، ثم يدعى أنه وقع على امرأته أو على بنته فيقتله، فمثل هذه الأمور لا تنتهي، فلا بد من حسمها، والحكم في مثل هذا أنه يقتل. "قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما قيل في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه" يعني اقتتل حيان أو قبيلتان فقتل من أحدهما قتيل على القبيلة الثانية، أو على الحي الثاني عقل المقتول "وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين" واحد مر بينهم فقتل "بين الفريقين فعقله على الفريقين جميعاً" والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب العقول (8)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب العقول (8) باب: ما جاء في الغيلة والسحر - باب: ما يجب في العمد - باب: القصاص في القتل - باب: العفو في قتل العمد - باب: القصاص في الجراح - باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الغيلة والسحر وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر -رضي الله عنه-: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله تعالى عنها- قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت. قال مالك -رحمه الله-: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [(102) سورة البقرة] فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الغيلة والسحر

الغيلة: يعني قتل الغيلة، وهي الخديعة والسر، بأن يستدرجه إلى مكان بحيث يخفى أمره على غيره فيقتله، ومنهم من يقول: إن الغيلة الذي لا شبهة في كونه عمداً، على كل حال الغيلة ظاهرها أنها ما كان خفية، ومنه الغيلة التي تكون بسبب وطء الحامل المرضع ... ، بسبب وطء المرضع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أردت أن أنهى عن الغيلة فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم)) لأن الولد الرضيع يتضرر بالحمل لا سيما في بلاد العرب، وأما في بلاد فارس والروم فإنهم لا يتضررون، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن ينهى عن هذه الغيلة ظناً أن الناس كلهم يتضررون، ولما كان الدين للعالمين للناس أجمعين فالحكم للغالب، فنسبة العرب بالنسبة لغيرهم أقل من غيرهم، فإذا كان الغالب لا يتضرر فإنه لا يحكم بالمنع من أجل تضرر البعض، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن ينهى عن الغيلة، ظناً منه أن الناس كلهم يتضررون، فلما تبين له أن أكثر الناس لا يتضررون عدل عن هذا النهي، ويبقى أنه في حق من يتضرر ممنوع؛ لأن الضرر يجب رفعه، فلا ضرر ولا ضرار. يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً" يعني قتل الجماعة بالواحد مذهب جمهور أهل العلم أنه لو اشترك مجموعة، وكل واحد منهم صار سبباً في موته، لا شك أنهم يقتلون به، وخبر عمر -رضي الله عنه- تلقاه العلماء بالقبول، وعملوا به، وأفتوا بموجبه "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً" يعني لو أن بعضهم لا يستقل بقتله إلا بمساعدة فلان أو فلان أو فلان كلهم قتله، يقتلون به.

قالوا: "وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قتلت جارية لها سحرتها" السحر -نسأل الله العافية- كفر، وعقد ورقى شيطانية وأدخنة وأبخرة يستعملها السحرة بعد أن يشركوا بالله -جل وعلا-، وأن يقربوا لشياطينهم ما يخرجون به من الدين، ثم بعد ذلك يحصل منهم ما يحصل من أثر هذا السحر، من التفريق بين المرء وزوجه، ومن الضرر الحسي والمعنوي للمسحور، وكل هذا بإذن الله -جل وعلا- وإرادته، لكن هذه أسباب محرمة إجماعاً، وكفر بالله -جل وعلا- كما دل عليه قوله -جل وعلا-: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [(102) سورة البقرة] {حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} [(102) سورة البقرة] والأئمة كلهم على أن السحر كفر، منهم من يقول: إن مجرد تعلم السحر من غير فعل له، من غير أن يسحر به أنه لا يكفر، وإن كان مرتكباً كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من العظائم، وموبقة من الموبقات، لكنه إذا كفر بسحره، وقدم للشياطين ما يخرج به من الملة هذا حينئذٍ يكفر، هذا لا يحتاج إلى كلام، لو قدم إليهم بغير سحر كفر إجماعاً، فالذي يدعو غير الله -جل وعلا- أو يقرب يتقرب إلى غير الله -جل وعلا- بشيء من العبادات هذا يكفر، ما يحتاج إلى أن يكون بسحر أو غيره، لكن عامة أهل العلم على أن الساحر كافر، وأنه يقتل، وقد قتل الصحابة وعمر بن عبد العزيز السحرة، ومنهم حفصة في الخبر الذي معنا. "قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها" يعني أوصت بعتقها بعد موتها، عن دبر حياتها "فأمرت بها فقتلت" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تعلم السحر لا شك أنه من الموبقات، ولا يتم هذا إلا بالشرك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يقرأ في الكتب، ويقرأ أيضاً ما يشرك به، لكن الآن ما يحتاج إلى أن يقرأ، هنا قنوات تبث السحر، وتعلم الناس السحر، يقول: أنا لا أتلفظ ولا أقرأ، جاهل، نقول: لا أنت تقرأ ما في الشاشة أنت، أنت تقرأ ما في الشاشة، فلا يجوز لك أن تتطلع على هذه الشاشات بحال، والأمر جد خطير؛ لأنه مناقض لرأس المال للتوحيد -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أما إذا صدق هذا ما فيه إشكال، فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان مجرد إطلاع يقول: أنا أريد أن أطلع، نقول: هذا إطلاع على محرم من غير نية الإنكار، أما إذا كان يطلع عليه لينكر ويرد وينقض هذا مأجور -إن شاء الله-، إذا كان أهلاً لذلك. طالب:. . . . . . . . . هذا إذا جاء إلى الكاهن ولو لم يصدقه لم تقبل له صلاة. طالب: يقعد عندهم ويسمعهم ويشوف، ويقول: أنا ما أصدق، لكن يسمع، وقد يتأثر يوماً ما، ويحصل في نفسه ... لا المسألة مسألة عظيمة، موبقة من الموبقات، ولذلك النظر في هذه الأمور، والتساهل فيها أمره عظيم جداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا دعا غير الله -جل وعلا-، وتقرب إلى غير الله -جل وعلا- بذبح أو ما شابه يُكفر، الكفر ما هو على هوى على أشخاص، إذا أرتكب هذا المكفر متعمداً عارفاً بحكمه غير جاهل به لا بد أن يكفر، فالساحر كافر. "قال مالك: الساحر" ... "أمرت بها فقتلت" يعني ما نفذت القتل بيدها، إنما قالت: اقتلوها، فقتلت، والآمر بالقتل هو القاتل. طالب: لكن القصد -أحسن الله إليك- هل هو مرده إلى الشخص أم مرده إلى ولي الأمر؟ بالنسبة للعبيد والأرقاء مردهم إلى مالكهم، نعم ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها)) أما بالنسبة للأحرار فمردهم إلى ولي الأمر. طالب:. . . . . . . . . والله الأصل أنه مثله كما يقرر أهل العلم أنه لا يعرف مدى صحة توبته ولذلك لا يستتاب؛ لأن الفائدة المرتبة على الاستتابة لا يمكن الإطلاع عليها، فأمره خفي خفاء في خفاء، فلا يمكن الإطلاع عليها، لكن لو تاب من نفسه قبل أن يستتاب، وحسنت توبته، وصلح أمره، وشهد له الناس بالخير، ولم يعد إلى ذلك ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب: الساحر مرتد؟ نعم هو مرتد، هو كافر نعم.

"قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [(102) سورة البقرة] فأرى أن يقتل ذلك" لأن عندك السحرة مراتب ودرجات وطبقات، قد لا يستطيع هذا الساحر أن يسحر فلاناً، فيذهب إلى من فوقه في المرتبة، وقد يوصي هذا الشخص الذي أراد السحر منه أن يذهب إلى فلان بالبلد الفلاني، فهل مراد الإمام مالك أن الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك غيره يعني أن الساحر الواسطة، هما سحرة كلهم، نفترض أنهم عشرة كل واحد فوق الثاني، وكل واحد شر من الثاني، فجاء إلى الساحر، وحصل قضايا يذهب إلى ساحر مثلاً في بلد، ثم يقول: اذهب إلى البلد الفلاني فهناك ساحر يعني شر منه، أمهر منه على حد زعمه، فهل نقول: إن هذا الوسيط لا يكفر مع أنه مرتكب للسحر، ويقرب، ويفعل مع غير هذا الشخص؟ كلهم كفار نسأل الله السلامة والعافية، وليس معنى هذا أن الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، يعني مراد الإمام مالك أن الساحر الذي عمل السحر لا المسحور، وإن ذهب إلى .. ، أو لا الشخص الذي يذهب إلى الساحر ليسحر غيره؛ لأن عندنا ساحر ومسحور وواسطة بينهما، فمثلاً شخص تعجبه امرأة فيخطبها فترفض، فيذهب إلى ساحر فيقول: أنا أريد البنت الفلانية ورفضت، قال: أبداً، اعتبرها عندك، أمهلنا أسبوع وهذه حصلت، أمهله أسبوع فجاء إليه قال: عجزت، انتظر أسبوع ثاني، ثم لما جاء الأسبوع الثاني، قال: عجزت، انتظرني ثالث، ثم بعد ذلك عجز في النهاية، وذهبوا الشياطين الذين أرادهم لهذه البنت لأخت الواسطة، عجزوا عن هذه، والسبب أنها ملازمة للأذكار في وقتها، وهذه مسألة واقعية بلا إشكال، يعني سئلنا عنها، ومثل هذه الأمور تجعل تعلق الإنسان بربه -جل وعلا-، ولا يلتفت إلى غيره، ولن يضره أحد، لا يستطيع أحد أن يوصل إليه أي ضرر إلا من قبله هو، إذا حصل الخلل من قبله، فمراد الإمام مالك الساحر الذي عقد العقد لا الواسطة بينهما، هو الساحر الذي يجب أن يقتل، لكن ماذا عن الواسطة؟ هذا الذي طلب السحر ليحصل لفلان يقتل وإلا ما يقتل؟

طالب: مثل الغيلة إذا كان يقتل بالواحد مائة يقتل في السحر، أشر من القتل، هذا فساد دين ودنيا. هو ما في شك الأمر عظيم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيهما المباشر وأيهما المتسبب؟ الذي عقد العقد وسحر بنفسه، الذي يقصده الإمام مالك، والمتسبب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب الآن المباشرة تقضي على أثر التسبب أو نقول: إنه مثل الذي أمسك للقاتل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إذا أشرك انتهى، إذا أشرك بنفسه انتهى. طالب:. . . . . . . . . يقول: أنا. . . . . . . . . هو الذي ينقلها إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تمالئوا على سحره، لكن الرجل ما مات، الساحر كفر بسحره فيقتل حداً، حد كفر ما فيه إشكال، ردة، والواسطة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حكمه ومسألة التحريم, وكونه لا تقبل له صلاة، وكفر بما أنزل على محمد، وهل هو كفر دون كفر؟ أو كفر أكبر مخرج عن الملة؟ لا سيما إذا قدم شيء إلى هذا الساحر؛ لأنهم لا يخدمونه مجاناً، لا يخدمونه إلا أن يقدم لهم شيء، لكن قد يقدم لهم من مال، ما يقدم لهم شرك، أولاً: من لازم هذا الفعل التصديق؛ لأنه لو لم يصدقه ما ذهب إليه، ولا دفع إليه المال، فهو مصدق له بلا شك، فالكفر حاصل له، ولو لم يقرب؛ لأنه صدقه، هل يمكن أن يذهب ويدفع إليه الأموال وهو مكذب له؟ ما يمكن، إذا تضرر بسببه أحد لا بد أن يؤاخذ به؛ لأنه ما تمالئ عليه، الإمام مالك يرى أن القتل هو خاص بالساحر، ولو لم يحصل منه تعدي على غيره، يعني عُرف أن هذا ساحر، وأنه يتعامل مع الشياطين، ويقدم لهم، ويشرك معهم، هذا يقتل ولو لم يضر أحد؛ لأنه ساحر، أما إذا تضرر أحد بسحره فيعاقب هو ومن تسبب في هذا الضرر، فإذا كان الرائش ملعون كلعن المرتشي والراشي، فالمتسبب في هذا السحر لا شك أنه أمره عظيم، فما يلحق من الضرر بالنسبة للمسحور يتحمل تبعته، والساحر حده القتل على كل حال. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكنه صدقه، يبي يدفع قروش، وهو ما .. ، يبي يدفع المقابل وهو ما صدق؟! طالب:. . . . . . . . . صدقه بأنه يضر هذا المسحور. طالب:. . . . . . . . .

المهم أنه صدقه، هذا تصديق، ولذلك هذا الموضوع في غاية من الخطورة، وحصلت بسببه كوارث، كوارث حصلت بسببه، نسأل الله السلامة والعافية، وأمر السحر والسحرة يزيد ويستشري بين المسلمين، والتساهل في مثل هذا الباب لا شك أنه زلة عظيمة وهفوة؛ لأن ضررها ليس بالأمر اليسير والهين، يعني امرأة مسكينة صينة دينة، تُجلب إلى بيت دعارة بسبب السحر، نسأل الله السلامة، صوامة قوامة بسبب هذا، أمر خطير جداً، قد تفتن في دينها، قد تكفر بسبب هذا. طالب:. . . . . . . . . ومثله أيضاً، مثله نعم، يعني هذا تصديق للسحرة، إذا ذهبت لساحر ليحل عنك السحر فأنت مصدق له، أنت مصدق له، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما دام قصد هذه القناة، وفتح عليها قاصداً لها، ويعرف رقمها، هذا ذاهب إليها، لكن لو كان مثلاً شخص نسأل الله العافية مبتلى بقنوات كثيرة، ويبحث عن أخبار، ويبحث عن كذا، فوقع عليها عليه لزاماً أن ينصرف مباشرة كنظرة الفجأة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لو قال: إنه وقع عليها من غير قصد. طالب:. . . . . . . . . لكن هل يستطيع أن يحذفها قبل أن يعلم بها؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قلنا: إنه حكمه حكم نظر الفجأة، ينصرف عنه مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية. طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . المسحور إذا غلب على عقله بحيث لا يستطيع أن يتصرف تصرف العقلاء فإنه يرفع عنه التكليف، كثيراً ما يسأل أن امرأة مسحورة، وفيها جن مثلاً، وأن من الجن ممن فيها قد لا يمكنها من الصلاة مثلاً، أو من الصيام، يفطرها قهراً عنها، أو يهددها بفعل الفاحشة فيها مثلاً، إن صامت أو صلت، هذه أمور عظائم، يعني أمور لا يحتملها البشر، لكن نسأل الله السلامة والعافية، الأمر خطير جداً، فعلى من ولاه الله -جل وعلا- أمر المسلمين أن يهتم لهذا الأمر، وهذا من أعظم المنكرات التي من أجلها وجبت الولايات وفرضت، فرض الخليفة لأي شيء؟ فرضت الإمامة لأي شيء؟ لمثل هذه الأمور، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالدين، وهذا منه، بل من أعظم الأمور هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما يجب في العمد

على كل حال بالنسبة ما يعرض على القضاة لهم رأيهم ونظرهم من خلال القضايا التي تردهم، قد يكون فيه ما فيه، ما يمنع من الحكم بالقتل، وقد يكون، هذا لهم اجتهادهم ولهم تأويلهم، لكن على القضاة أن يتقوا الله -جل وعلا-، أن لا يتساهلوا في هذا الأمر؛ لأنه خطير جداً، يعني شوف رأينا الآثار، رأينا الآثار شخص من خيار الناس يقف في منتصف الطريق بين بلدتين متباعدتين ليقتل أولاده بالسكين؛ لأنه مسحور، نسأل العافية، يضجعه مثل ما يضجع الشاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش هي؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ((من تصبح)) يعني عندنا مطلق وعندنا مقيد، وحمل المطلق على المقيد معروف عند أهل العلم، لكن منهم من يقول: إنه ليس من باب الإطلاق والتقييد، أنه من باب العموم والخصوص، ومقتضى ذلك أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص، على كل حال يحرص الإنسان على العجوة, ومن العالية، من المدينة، إن تيسرت وإلا فغيرها يرجى -إن شاء الله تعالى- أن يقوم مقامه. {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [(102) سورة البقرة] ما له نصيب في الآخرة، ليس له أدنى نصيب في الآخرة "فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه" يعني هو الذي باشر السحر. نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يجب في العمد وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا. قال مالك -رحمه الله-: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمداً فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد، وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه، وهو حي فينزى في ضربه فيموت، فتكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك. يقول -رحمه الله تعالى-:

ما يجب في العمد

ما يجب في العمد عرفنا سابقاً أن القتل ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ، وأن الإمام مالك عنده العمد والخطأ، وشبه العمد يدخل في العمد، وهو في الحقيقة عمد؛ لأنه قاصد للضرر، لكنه قاصد للضرر بما لا يقتل غالباً، فبالنظر إلى الآلة الآلة لا تقتل، عصا صغيرة ضربه بها فمات، هذا شبه عمد عند الجمهور، لكنه قاصد للضرر عند مالك فدخل في العمد. وهنا يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا" يعني مماثلة، قتله بعصا، هل المراد به ضربه مرة واحدة بعصا فمات، والعصا مما لا يقتل فيكون مؤيداً لقول مالك؟ أو أنه قتله بعصا غليظة تقتل غالباً إذا ضربه من بعض المواضع؟ أو أنه كرر عليه الضرب بهذا العصا حتى مات؟ فيكون بالفعل عمد حتى عند الأكثر، حتى عند الجمهور إذا كرر عليه الضرب بآلة لا تقتل بمرة واحدة، فإنه يكون عمد، فقتله وليه بعصا، وعلى كل حال يمكن حمله على وجه يصح عند الجمهور، إذا كرر الضرب حتى مات، أو تكون العصا غليظة بحيث تقتل غالباً، وأما عند مالك فلا إشكال أنه لو ضربه بعصا لا تقتل غالباً فمات فإن هذا عمد، ويحصل أحياناً أن تكون المنية دنت والآلة لا تقتل، كما حصل لمعلم ضرب طالباً بالقلم مع أصابعه فمات، هل هذا نستطيع أن نقول: إنه عمد؟ هل تعمد قتله؟ ضربه، هو تعمد الضرر، لكن ما تعمد الموت، هذا شبه عمد عند الجمهور؛ لأن الآلة لا تقتل غالباً.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر، أو ضربه عمداً فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد، وفيه القصاص" افترض أن الحجر صغير لا يقتل غالباً، والرجل الذي رمي بالحجر مريض، تبعه فجرى المتبوع فرماه بحجر صغير لا يقتل غالباً فمات الرجل؛ لأن عنده مرض، قد يكون بالقلب مثلاً، ماذا نقول عن مثل هذا؟ نعم؟ يقتل به وإلا لا يقتل؟ يعني الاعتداء على مثل هذا الرجل المريض كالاعتداء على الصحيح أو لا؟ يعني ما دامت الروح في الجسد، يعني يختلف الحكم بين شخص مريض وبين شخص صحيح؟ الحكم واحد كله، ما دامت الروح في الجسد فالحكم واحد، لكن عند من يقول: إنه شبه عمد، والآلة لا تقتل غالباً يكون شبه عمد ما فيه قصاص، والذي يقول: إنه ما في شيء اسمه شبه عمد يكون قتله عمداً. "قال مالك: فقتل العمد عندنا هو أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه" حتى تخرج روحه، يعني يكرر عليه الضرب حتى يموت "ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما" بينهم منافسة، بينهم عداوة، بينهم شحناء، بينهم ضغائن، بينهم أحقاد "ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه" يعني ينزف جرحه "فتكون في ذلك القسامة" القسامة من أجل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن الآن هل في شك في الضارب والمضروب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إذا جهل الضارب واضح بالنسبة للقسامة مع اللوث، نعم، لكن إذا علم الضارب، نعم، القسامة ما فائدتها حينئذٍ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . انصرف عنه وهو حي فنزف فمات. طالب:. . . . . . . . .

لا ما جهل، لكن ينظر في الموت، هل كان بسبب الجرح أو كان بسبب آخر؟ مثل ما قلنا في المسألة السابقة رجل ضرب فجرح جرح يسير، ثم بعد ذلك أصبح ميتاً، هل مات بسبب هذا الجرح أو مات بسبب آخر؟ وحينئذٍ تكون القسامة، فيحلف هذا أنه ما مات بسبب هذا الجرح، ويحلف أولياء المقتول أنه مات بسببه، لكن هل مثل هذا مرده إلى مثل هذه القسامة، أو مرده إلى التقارير وأهل المعرفة والخبرة؟ فالإمام -رحمه الله تعالى- يقول: "ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت، فتكون في ذلك القسامة" الحلف يحلف القاتل أنه ما مات بسبب هذا الجرح، ويحلف أولياء المقتول أنه مات بسبب هذا الجرح، يعني هل القسامة التي ستأتي قريباً -إن شاء الله تعالى- شرعت من أجل هذا، أو شرعت حينما يجهل القاتل، الأصل في شرعيتها حينما يجهل القاتل، على ما سيأتي، فإذا جهل القاتل وجد المقتول، وهناك لوث، في عداوة بين فلان وفلان، يستدعى هذا الرجل الذي دلت القرينة على أنه هو القاتل فتحصل القسامة، أما هنا فالمعتدي معروف. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لكن مثل هذه الأمور حينما يعلم القاتل. طالب: الآن لا نستطيع أن نجزم بأنه قاتل. لا أقول: حينما يعلم الجاني، خله جاني أوسع شوي، حينما يعلم الجاني ما فائدة القسامة؟ الجاني مقر بأنه جرحه وهذا الجرح، لكن هل يموت بسبب هذا الجرح أو لا يموت؟ هذا يحتاج إلى خبرة، ولا يحتاج إلى قسامة، نعم؟ طالب: وش معنى ينزى؟ ينزى يعني ينزف، ينزف الجرح. طالب:. . . . . . . . . لا، فينزى في ضربه. طالب:. . . . . . . . . عداوة. طالب:. . . . . . . . . لا النائرة، مأخوذة من النار التي تحرق القلوب. طالب:. . . . . . . . . لا لا النائرة، مثل ما صرح الشراح أنها مأخوذة من النار التي تحرق القلوب، قلوب بعض الناس على بعض، عداوة، شحناء، بغضاء. طالب: قد يكون .... وهم كلهم لهم شحناء، أو بينهم شحناء بين هذا وهذا. إذا ما عرف، إذا ما عرف معروف، وسيأتي لها باب، بعد ورقتين بيجي باب، كتاب القسامة.

باب: القصاص في القتل

طالب: إذا عرف الجاني، أن هذا ضرب، لكن ترك في هذا المكان. . . . . . . . .، وفي حي كلهم بينهم عداوة، يعني في الطب يثبت، ممكن أنه يثبت هذا الجرح، لكن إذا كان في ضربات كثيرة. والله المسألة ما تسلم. طالب: ينظر إلى .... لكن ما ينظر. . . . . . . . . دعونا من مسألتنا الأولى، وهذه مسألة واقعية، شخص وجد شخصاً عند خبائه يتحرش بالنساء، في البر، فلما جاء ولي أمر هؤلاء النسوة هرب فتبعه هذا وصار يرميه بالحجارة، والرجل مريض بالقلب المتبوع، فسقط ميتاً، هل موته بسبب الحجارة؟ أولاً: هل جنايته توجب قتله أو تجيز قتله؟ لا، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ لا، هذا سد للباب، وإلا ترتب على ذلك شر مستطير، أمور ما تنتهي، هذا ما يوجب القتل، ولا يبيح القتل، تبعه فرجمه بحجر فخر ميتاً، وهناك تقارير تثبت أنه مريض بالقلب، فهل يلتفت إلى هذه التقارير أو يقال: بأنه هو السبب الظاهر الآن؟ طالب:. . . . . . . . . هذه حقوق ليست حدود. طالب:. . . . . . . . . فيها قصاص، نعم. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن مثل هذه الأمور أمور ينتابها أيضاً أمور أخرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: القاتل الولد وليست السيارة، يعني توصل إلى العلم إلى. . . . . . . . . هل الموت بسبب نوبة قلبية. . . . . . . . . باعتبار قرائن يستدل بها. . . . . . . . . يؤخذ بها ... ؟ والله ما في شك أن هذه مردها إلى القضاء، والقاضي بوسائله وأعوانه لا شك أنه يصل إلى ما يصل إليه، إن اجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. "قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر" كما تقدم في الباب الماضي أن الجماعة يقتلون بالواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك، يعني كما مضى في الباب السابق. سم. أحسن الله إليك. باب: القصاص في القتل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية -رضي الله تعالى عنه-: أن أقتله به.

قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله -تبارك وتعالى-: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة، كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة، كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [(45) سورة المائدة] فذكر الله -تبارك وتعالى- أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعاً، وإن أمسكه وهو أنه يرى إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل. قال مالك -رحمه الله- في الرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: إنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً، ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء، دية ولا غيرها، وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة]. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمداً، ولا يقتل الحر بالعبد، وإن قتله عمداً، وهو أحسن ما سمعت. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القصاص في القتل

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه قد أتي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية: أن أقتله به" هذا قاتل لكنه قتل في حالة لا يعقل فيها التصرف، فهل يدرأ عنه مثل هذا؟ أو نقول: إنه قد يفتح باباً يتذرع به، فيشرب الخمرة وقبل أن تغطي عليه عقله يقتل، ولا شك أنه هو المتسبب لرفع التكليف عنه، ولذا يختلفون في طلاقه عن السكران، منهم من يقول: ما دام هو المتسبب يؤاخذ به، وكذلك سائر تصرفاته، ومنهم من يقول: إنه ما دام ارتفع العقل ارتفع التكليف، ولكن لا شك أن سد الأبواب الموصلة إلى الفوضى والعبث بأموال ودماء وأعراض المسلمين لا بد من أن يحتاط لها، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جيء، أو لما جاء ماعز إليه -عليه الصلاة والسلام- معلناً التوبة، ومبيناً أنه زنى زنا صريح، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((هل بك من جنون؟ )) وسأل عنه، قالوا: لا، ما نعلم إلا أنه وفي العقل، من صالحينا، ثم قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((استنكهوه)) يعني شموه، هل شرب خمر وإلا ما شرب؟ فاستنكهوه، ويريد بذلك أن يدرأ عنه الحد، هل يفعل هذا بجميع الجناة؟ ويجعل هذا أصل لما جاء تائباً منيباً مسلماً نفسه ليطهر مما ارتكبه من حد؟ ويقاس عليه غيره من أهل السوابق والجرائم من المفسدين في الأرض؟ لا يمكن أن يقال بمثل هذا، فمن أراد أن يتشفى أو يقتل أو يفعل ما يريد بغيره يشرب شيئاً من الخمر، ويقال: إنه سكران، قتل وهو سكران، فمثل هذا لا بد أن يقتل به؛ لأنه إنما أتخذ ذلك ذريعة، إلى أن يصل إلى غرضه فيقتل مسلماً، لكن إذا حصل أن هذا صحيح، شرب الخمر، ولا نية له في قتل أحد، ودلت القرائن على ذلك، ثم قتله حال سكره، فتسمعون من القضايا يحصل القتل العمد، ثم يدرأ القصاص؛ بأن هذا عنده مرض نفسي، وعنده تقارير تدل على ذلك، يستفيد وإلا ما يستفيد؟ عنده تقارير تدل على أنه عنده مرض نفسي، يصل به هذا المرض إلى أن يتصرف بغير عقل، ولا شك أن هذا ليس من تسببه، بينما شرب الخمر من تسببه، ولذا قال: "كتب إليه معاوية: أن أقتله به" فهل شرب الخمر يدرأ الحد؟ زوال العقل يدرأ الحد بلا شك، لكن الزوال إن كان هو المتسبب

بزواله عقله يختلف عما إذا زال عقله من غير تسبب، وإذا دلت القرائن على أنه إنما شرب ليرتكب هذا المنكر، هذا لا بد أن يؤاخذ به، بلا شك، وإن كان شرب هذه الخمرة التي هي أم الخبائث، ثم بعد ذلك طرأ له بعد زوال عقله ما يقتل به نفساً معصومة، مثل هذا هو محل الاجتهاد. "قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله -تبارك وتعالى-: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] فهؤلاء الذكور {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [(178) سورة البقرة] أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور" يعني مثل المرأة إذا قتلت قتل عمد فإنها تُقتل بمن قتلت، ولا يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن قتل النساء والذرية، إنما هذا في الحرب، نعم. "والمرأة الحرة تقتل كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة" يعني التكافؤ لا إشكال، عند التكافؤ بين القاتل والمقتول لا إشكال "كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال" يعني في النفس والطرف "والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء" وفي الآية السابقة: {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [(178) سورة البقرة] يعني الرجل الحر بالرجل الحر {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} فماذا عن الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل؟ هل نقول: ما فيه تكافؤ فلا قصاص؟ أو نقول: فيه تكافؤ لما جاء عن الله -تبارك وتعالى- في كتابه؟ {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [(45) سورة المائدة] والمرأة نفس، والرجل نفس {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [(45) سورة المائدة] ولم يميز في هذا بين الذكور والنساء؛ لأنها كلها نفس، نعم ميز بينهما في الدية، فهل يميز بينهما في القصاص؟ الجمهور على أن المرأة تقتل بالرجل، والرجل يقتل بالمرأة، فذكر الله -تبارك وتعالى- أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه.

"قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه" أنه لا يخلو إما أن يمسكه ليقتله، أو يمسكه ليؤدبه، وهناك صورة ثالثة أن يمسكه ليأخذ حقه، أحياناً يأتي الشخص يريد القتل والممسك يعرف أنه يريد القتل هذا يقتل، أحياناً يقول: هذا اعتدى علي ضربني فأريد أن أضربه فأعني عليه، فيمسكه يريد أن يضربه فقط دون قتل، هذا لا يقتل به، وأحياناً يريد أن يأخذ منه حقه في الظاهر؛ لأنه أحياناً في بعض الظروف لا سيما مع اختلاط الناس، يستغل بعض الظروف فيقول شخص يرفع صوته: الحرامي الحرامي، ثم يتبعونه فيمسكه واحد على أنه سارق، نعم فيقتله، هذا ماذا يسأل؟ الممسك وش عليه ذا؟ نعم؟ هذه صورة ثالثة تختلف عن الصورتين اللتين ذكرهما الإمام، ولذا مثل هذه الفوضى، ومثل هذه الغوغاء لا شك أن الإسلام يحسمها التي يتذرع بها من يريد الفساد، ولذلك المظاهرات والغوغائيات كلها لا قيمة لها في الإسلام، بل لا يقرها؛ لأنه يندس فيها من يريد الفساد، فإذا قيل: الحرامي الحرامي وتبعه الناس ومسكوه، ثم جاء أفرغ فيه رصاصة ومات، هذا يدخل في الصورتين اللتين ذكرهما الإمام؟ لا يدخل أبداً، هذه صورة ثالثة، ولا شيء على الممسك، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على كذب هذا المدعي، أو وجد صور نظيرة لهذه الصورة قد تقدمتها، يعني أول مسألة يصدقها الناس، لكن إذا حصلت هذه ووجد هذه القضية ألا يتحفظ الناس من مثل هذا التصرف؟ لا شك أنهم يحتاطون، فإذا أمسك وقتله كالصورة السابقة لا شك أنه عليه شيء من المؤاخذة، يقول: "إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قُتل به جميعاً، وإن أمسكه وهو يرى إنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة؛ لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل" لكن لو هو بالفعل سارق، هذا سارق، مر محل من المحلات، وأخذ شيئاً ثميناً وهرب به، فلحقه صاحب المحل، وأعانه شخص آخر أسرع منه، وأقوى فأمسكه، هذا ما اكتفى بأخذ ما أخذه وإنما قتله، هذا الممسك لا شيء عليه؛ لأنه إنما أمسكه ليؤخذ منه هذه الظلامة التي ارتكبها.

"قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً فيقتل القاتل أو تفقئ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: إنه ليس عليه دية ولا قصاص" "فالرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً فيقتل القاتل" قتل زيد فتبعه عمرو فقتله، جاء أولياء المقتول قالوا: ما وصلنا لنا شيء، قتل صاحبنا، قتل أبانا، قتل أخانا، إحنا ما لنا دعوة كونه .. ، أو قتله فهرب فدهس، أو وقع في بئر، يقولون: ما وصلنا شيء إحنا، وما دام فاتت النفس نريد الدية، لهم شيء وإلا ما لهم شيء؟ يقول الإمام: ليس لهم شيء "فيقتل القاتل، أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: إنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب" طيب، شخص سافر بآخر فحصل حادث بالسيارة مات الراكب، وبعد يوم مات السائق، هل يقال: إن دية الراكب تلزم في مال السائق؟ أو نقول: مات ولا يلزم شيء؟ افترض أن هذا مات فوراً، والسائق ذهب به إلى المستشفى فمات "فيقتل القاتل، أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص: إنه ليس عليه دية ولا قصاص" هذا يختص بالعمد أو يشمل جميع أنواع القتل؟ الإمام نص على العمد، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب إنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً ثم يموت القاتل، إذا مات ما فيه إشكال، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] "فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية" لأن الحق تعلق بالنفس، ما تعلق بالمال، الحق إنما تعلق بالنفس وذهبت النفس، ما تعلق بالمال، وفي قتل شبه العمد وفي الخطأ تعلقه بالمال، والدية على العاقلة، فتؤخذ ديته من عاقلة القاتل. "قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح" إنما فيه القيمة إذا قتل، أو الأرش إذا جرح، "والعبد يقتل بالحر" لأنه كفاءة وزيادة "إذا قتله عمداً، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمداً"، "وهو أحسن ما سمعت" لعدم التكافؤ. نعم. أحسن الله إليك.

باب: العفو في قتل العمد

باب: العفو في قتل العمد حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعفى عن قاتله إذا قتل عمداً: إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له: إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه. قال مالك في القاتل عمداً إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة، ويسجن سنة. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمداً فقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات، فعفا البنون، وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: العفو في قتل العمد نعرف أن قتل العمد فيه القصاص، فإذا عدل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية فرفض القاتل، يقول: أنا ما عندي دية، تقتلون أقتلوا، لهم أن يلزموه بدفع الدية أو ليس لهم؟ يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمداً: إن ذلك جائز له" لأن هذا يملك نفسه، وإذا كان لأوليائه أن يعفو عن القاتل فهو أولى بالعفو عنه، لكن هل هذا في حال الصحة أو بعد القتل؟ يعني بعد مباشرة القتل وقبل خروج الروح، يعني لو قال قائل مثلاً: أنا عفوت عمن يقتلني عمداً في حال الصحة، له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يجرئ على قتله، ويفتح باب. طالب: لكن لو علم والله بينهم مثلاً شيء أو يحصل بينهم؟ لا في حال الصحة ليس له ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه، فليس له ذلك في حال الصحة، لكن لو ضربه ضرباً مبرحاً، أو طعنه مثلاً، وقال: هو في حل مني، ولا أريد قصاص، هو أولى بالعفو من أوليائه "إن ذلك جائز" أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده.

باب: القصاص في الجراح

"قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه، ويجب له أنه ليس على القاتل عقل يلزمه" إذا قالوا: عفونا عن القصاص، ثم جاءوا من الغد قالوا: نريد الدية، لا أنتم ما اشترطتم دية في العفو، ليس لكم ذلك، لكن إن قالوا: عفونا عنه، وعدلنا عن القصاص إلى الدية لهم ذلك. "قال مالك: إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه". "قال مالك في القاتل عمداً إذا عفي عنه: إنه يجلد مائة جلدة، ويسجن سنة" هذا تعزير؛ لئلا يتمادى في جريمته؛ لأن بعض العفو بالنسبة لبعض الناس يجعله يتمادى، فلا بد أن يردع، ولكم في القصاص حياة، فإذا عفي عنه إلى غير بدل لا شك أن هذا يجرئه إلى قتل آخر، لكن هل من دليل على أنه يجلد مائة، ويسجن سنة؟ أو أن هذا اجتهاد من الإمام يرى أنه مناسب لمثل هذه الجناية؟ "قال مالك: وإذا قتل الرجل عمداً، وقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون، وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات" لأنه حق للعصبة، والبنون هم العصبة، وهم الذين يعقلون، بخلاف البنات "ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه". سم. أحسن الله إليك. باب: القصاص في الجراح قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يداً أو رجلاً عمداً: إنه يقاد منه، ولا يعقل. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برئ جرح المستقاد منه، وشل المجروح الأول، أو برئت جراحها وبها عيب أو نقص أو عثل، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية، ولا يقاد بجرحه، قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول، أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها، أو كسر يدها، أو قطع إصبعها، أو شبه ذلك متعمداً لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يقاد منه.

وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: القصاص في الجراح يعني فيما دون النفس. يقول: "قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يداً أو رجلاً عمداً أنه يقاد منه، ولا يعقل" يعني ما يدفع دية إلا إذا حصل الصلح بذلك؛ لأن هذا عمد فيه القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فكما يحصل ذلك في النفس الكاملة يحصل في الطرف. "قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه" لأنه لا يعلم أين ينتهي الحد في هذه الجراح؟ لأنها قد تزيد، فيحتاج إلى قصاص ثاني للسراية، فينتظر حتى يبرأ الجرح فيقاد منه "فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول للمستقيد منه شيء" يعني جرح جرحاً فاستقيد منه مثله، شفي المجروح الأول فاستقيد من الجارح عمداً مثله، ثم مات منه، ليس على المستقاد له الأول شيء؛ لأن هذا هو المعتدي، وهو الجاني الأول "فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وأن برأ جرح المستقاد منه، وشل المجروح الأول، أو وبرئ وجراحها بها عيب أو نقص أو عثل" يعني أثر وشين "فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية، ولا يقاد بجرحه، قال: ولكنه يعقل عنه بقدر ما نقص من يد الأول" يعني يؤخذ من المال بقدر هذا الشلل، وبقدر هذا العثل، أو العيب والنقص "من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك".

باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته

"قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها" نعم القصاص يكون بين الزوجين، كما يكون بين الرجل والأجنبية، والأجنبي منه "أو كسر يدها، أو قطع أصبعها، أو شبه ذلك" يعني "متعمداً لذلك، فإنها تقاد منه" تفقأ عينه، وتكسر يده، ويقطع أصبعه وهكذا "فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط" من أجل تأديبها "فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد" أراد ضربها ففقأ عينها، أراد ضربها مع ظهرها فتحرفت عنه لتقي نفسها من الضرب ففقأ عينها، هذا ما عليه منه، هي التي تسببت في هذا "وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يقاد منه؛ لأنه خطأ وليس بعمد" إنما هو خطأ، وليس بعمد. "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ" لأنه يمكن القود منه بدقة. نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني، فقال عمر: إذاً تخرجون ديته، فقال: هو إذاً كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في السائبة وجنايته السائبة هو العبد يتركه سيده، ويعتقه ويتركه يسيب، ويذهب حيثما شاء، ولا يكون ولاؤه له. قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج، فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المتقول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه" يطلبها من من؟ طالب: من أمير المؤمنين، من الوالي. يطلب دية ابنه. طالب: لأن هذا ليس له ولاء ولا شيء، فرجع إلى ولي الأمر.

يعني في مثل هذه الحالة إذا كان هذا القاتل .. ، أولاً: يختلف هذا القتل بالنسبة للعمد والخطأ، إذا كان عمداً فإنه يقاد به، وإذا كان خطأ فالدية، والدية على العاقلة، وهذا لا عاقلة له؛ لأنه سائبة "جاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له" من أين نأتي لك بالدية وهذا لا عاقلة له؟ "فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر: إذاً تخرجون ديته" يخاطب من؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ إذاً تخرجون ديته، دية من؟ دية السائل، إيش السائل؟ لو أن العائذي قتل غيره؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الآن السائبة، قال: لا دية له؛ لأنها افترضنا المسألة في قتل الخطأ، فقال: "أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر: إذاً تخرجون ديته" دية المقتول الذي قتله ابنك. طالب:. . . . . . . . . لو قتله تخرجون؛ لأن له عاقلة ولدك. طالب:. . . . . . . . . نعم "فقال: هو إذاً كالأرقم إن يترك يلقم" يعني كالأفعى كالحية "إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم" كيف يلقم وينقم؟ "فقال" من القائل؟ العائذي "إذاً هو كالأرقم إن يترك يلقم" يعني إن يترك يقتل مثل الحية "وإن يقتل ينقم" كيف ينقم؟ نعم ينتقم، فما صار فيه تكافؤ، يعني مثل هذا السائبة إذا قتل لا دية للمقتول، وإذا قُتل فيه الدية، لماذا؟ لأن السائبة لا عاقلة له، والقاتل الثاني العائذي له عاقلة، لكن مثل هذا ألا يمكن أن يودى من بيت المال؟ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسألة القسامة على ما سيأتي، دفع ديته، ودية المسلم لا تهدر ولا تضيع، فقوله: "لا دية له" يعني من أقاربه، ولا يمنع أن يودى من بيت المال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القسامة

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ - كتاب القسامة باب: تبدئة أهل الدم في القسامة - باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم - باب: القسامة في قتل الخطأ - باب: الميراث في القسامة - باب: القسامة في العبيد. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب: القسامة باب: تبدئة أهل الدم في القسامة حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجالاً من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، وطرح في فقير بئر، أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم -والله- قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كبر كبر)) يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب)) فكتب إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فكتبوا: إنا -والله- ما قتلناه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ )) فقالوا: لا، قال: ((أفتحلف لكم يهود؟ )) قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال مالك -رحمه الله-: الفقير هو البئر.

قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقُتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كبر كبر)) فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتكلم؟ )) قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟ )) فقالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! قال يحيى بن سعيد: فزعم بُشير بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وداه من عنده. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من أدعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المُبَدّئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه في العمد والخطأ. قال مالك: وقد بدّأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قُتل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يُقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، يحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يمنياً، فإن قل عددهم، أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم.

قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز لهم العفو عن الدم، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وإن كان واحداً فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يمنياً، فإن لم يبلغوا خمسين رجلاً ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يميناً وبرئ. قال يحيى: قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة، قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يُبَدّؤون بها فيها ليكف الناس عن القتل، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون في الدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان على نفسه خمسين يميناً، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يميناً. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه، والذين يُقتل بقسامتهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: القسامة

باب: تبدئة أهل الدم في القسامة

القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين؛ لأنها أيمان مكررة، عدتها خمسين يميناً، أو عدتها خمسون يميناً، يحلف أولياء الدم خمسون، فإن نكلوا ردت على أولياء المدعى عليه، ردت على المدعى عليهم، والقصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وشبه القسامة باللعان من حيث أنها أيمان على أمر لا يمكن الشهادة الواضحة البينة عليه، حيث يقتل الرجل خفية في مكان يكون فيه شيء من الخفاء والغموض، وكذلك إذا أدعى الزوج على زوجته أنها زنت يصعب عليه أن يحضر البينة، وكذلك إذا قتل القتيل بين قوم لا يمكن إحضار البينة عليهم، فيُبدّأ أولياء المقتول كما يبدأ الزوج المدعي بالأيمان، ولا شك أن هذه القسامة إنما تتجه على من يُتهم بها، أما الناس البرآء الذين لا يتهمون لا يقبل قول من يدعي عليهم، إلا إذا أحضر بينة ضعيفة لا تقبل في مثل هذا الحكم استقلالاً، ولا بد من قرينة تدل على اتهامهم بذلك من لوث لا تثبت به الحجة، ولذا اليهود لا شك أنهم قوم خونة وأهل غدر، إذا تمكنوا من المسلم قتلوه، فهذه تهمة، ولو وجد قتيل بين قريتين بينهما عداء قديم، أو بين قبيلتين بينهم ثارات وضغائن وأحقاد يتجه الإدعاء عليهم، أما إذا خلت المسألة من ذلك فلا يتجه حينئذٍ قسامة. باب: تبدئة أهل الدم في القسامة

لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلب من أهل القتيل أن يحلفوا خمسين يميناً، ثم اعتذروا عن ذلك بأنهم لم يحضروا ولم يشهدوا، والشهادة لا بد أن تكون على أمر بيّن ((على مثلها فاشهد)) فاعتذروا عن هذه الأيمان، "قال: ((فتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟ )) " خمسين يمين "قالوا: كيف نقبل شهادة كفار؟ " أو أيمان، أو قسم من شخص كافر لا يقيم له وزناً، هذه المسألة لا شك أن فيها شيء من مخالفة بعض القواعد المقررة، يعني اليمين على غلبة ظن، يعني لما طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- اليمين من أهل القتيل لو حلفوا يأثمون ولا يأثمون؟ وهم ما عندهم إلا أن هؤلاء قوم أهل غدر، ما عندهم أكثر من هذا، وأنه قُتل بينهم، هل يتصور أن مسلماً يقتل مسلماً يقيم بين يهود؟ هذا الاحتمال قائم، لكنه ضعيف، فاليهود ألصق به، وإلا يحتمل أن يكون بين مسلم وبين أخيه المسلم ثارات وأمور قديمة، ثم يستغل الفرصة في كونه وجد بين أعداء فيقتله لتلصق التهمة بهم، لا شك أن الحلف على اليهود مسألة غلبة ظن أنهم قتلوا، وهل يكفي في مثل هذا غلبة الظن؟ يعني الذي حلف أنه لا يوجد بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، ومن أهل بيته، هذا حلف ما قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- لماذا تحلف احتمال أن يوجد بالمدينة أهل بيت أفقر منكم؟ يجوز أهل العلم الحلف في مثل هذه الصورة، لا سيما وأنها لا يتضرر بها أحد، لكن في مثل القتل؟ يعني لو حلفوا يأثمون أو لا يأثمون؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي .. ، هو المبلغ عن الله -جل وعلا- الشرع طلب منهم ذلك، ولو كان هذا لا يجوز لطلبه منهم أو لا ما طلبه منهم؟ لو كان هذا الأمر لا يجوز، لو كان ليس لهم أن يحلفوا؟ ما طلب منهم، فغلبة الظن مع هذا اللوث الموجود، والبينة الضعيفة التي لا يثبت بها قود ولا دية ولا كفارة بمفردها إذا دعمت بهذه الأيمان الخمسين قويت، على أن تكون بينة كاملة، أيضاً بالمقابل المدعى عليهم يهود، هل تقبل منهم أيمانهم أو لا تقبل؟ وهم قوم كفار، ما قبل أهل القتيل أيمان اليهود لأنهم كفار، ومثل ما قلنا في الطرف الأول نقول في الطرف الثاني، يعني لولا أن الأيمان مقبولة منهم لما طلبها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولما

أشار بها، فأيمان مثل هؤلاء الذين يقرون ويعترفون بربوبية الله -جل وعلا-، نعم، كما أن شهادتهم في بعض الصور، يعني في السفر مثلاً لا يوجد غيرهم مقبولة وإلا غير مقبولة؟ مقبولة يعني كما جاء في سورة المائدة، وآخران من غيركم، نعم في بعض الحالات إذا احتيج إلى شهادة من لا تقبل شهادته في الأصل، إذا احتيج إليها بحيث لا يوجد بينة غيرها تقبل، كشهادة الصبيان بعضهم على بعض عند جمع من أهل العلم إذا لم يتفرقوا، ولم يوجد من يستقل بالشهادة. باب: تبدئة أهل الدم بالقسامة قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه" هؤلاء الرجال تقبل شهادتهم على الجهالة وإلا ما تقبل؟ تقبل وإلا ما تقبل؟ تقبل؛ لأنهم صحابة، افترضنا أنهم غير صحابة، أنهم من التابعين، في مثل هذه الصورة جمع من أهل العلم يرى أنه إذا كانوا ممن تقادم العهد بهم كالتابعين مثلاً وهم جمع أن الجهالة هذه مع العدد يجبر بعضهم بعضاً، حتى ولو تأخروا، من أهل العلم من يقبل رواية العدد ولو كانوا مجهولين، كما قالوا في قصة اختبار الإمام البخاري بقلب الأحاديث حيث يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه، قالوا: شيوخ ابن عدي أئمة، وإن كانوا مجهولين إلا أن العدد يجبر بعضه بعضاً، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين ليس لأحد كلام، في حديث الباب ليس لأحد كلام فيه. "أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم" حاجة، فاقة، فقر شديد أصابهم "فخرجوا إلى خيبر، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل" وهو رفيقه في السفر، لكن لما تفرقا استُغلت الفرصة فقُتل "أن عبد الله بن سهل قد قتل، وطرح في فقير بئر" قالوا: الفقير البئر هذه قعرها قريب، وفمها واسع، ويسمونها عند العوام، وش يسمونها يا أبو عبد الله؟ يعني البئر القريب ماؤها؟ نعم؟ هبات، ما شاء الله عليك، استغفر الله.

"في فقير بئر أو عين، فأتى يهود" محيصة أتى يهود "فقال: أنتم -والله- قتلتموه" وما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء هم يهود، يقتلون في الليل والنهار، ولولا الحبل الممدود من الناس ما استطاعوا أن يقتلوا ذباب، لكن لحكمة بالغة يريدها الله -جل وعلا-، سلط الله -جل وعلا- على بعض المسلمين هذه الفئة المقيتة البغيضة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة لتعود هذه الأمة إلى دينها، وتراجع نفسها، لما انصرفوا عن دينهم سلط الله عليهم هذه الفئة التي ضرب عليها الذلة والمسكنة، ولولا الحبل من الناس لما قامت لهم قائمة، لكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، والله المستعان. "أنتم -والله- قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه" حلفوا، قدموا اليمين "فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر" يعني هو الذي أقرب إلى القصة من غيره، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، لكن لما كان السن له قدر، وله حق في التقديم قدمه النبي -عليه الصلاة والسلام- "فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كبر كبر)) يريد السن" ما الذي نحتاجه من قوله: يريد السن؟ لئلا يظن السامع أنه قل: الله أكبر، هذا كبر، كبر يعني قل: الله أكبر، لكن لما قال: يريد السن، يعني دع الأكبر هو الذي يتكلم "فتكلم حويصة" لأنه الأكبر "ثم تكلم محيصة" الذي هو صاحب القصة، وهو الذي أقرب الناس إليها "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب)) " بناء على أنهم قتلوه، ولم ينكروا، هذا إذا لم ينكروا ((إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب)) يعني هل يكتفى من المعاهد بأخذ الدية إذا قتل عمداً؟ أو يكون بهذا قد نقض العهد؟ ((إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب)) الدية هنا أعم من مسألة قود أو أخذ دية، إما أن يذعنوا لما يحكم به عليهم، وإما أن يؤذنوا بحرب؛ لأنهم يكونوا بهذا قد نقضوا العهد.

"فكتب إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فكتبوا: إنا -والله- ما قتلناه" وعلى هذا الحكم لا بد أن تكون بينته كاملة، ما قال: هذا مسلم، المدعي مسلم، والمقتول مسلم، والمدعى عليهم يهود {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(8) سورة المائدة] لا بد من تطبيق المقدمات الشرعية للحكم الشرعي، ويخطئ بعض الناس حينما يبادر بالحكم على خصمه، أو خصم قريبه أو حبيبه، أو من كانت بينه وبينه شيء من أمور الدنيا، بعض الناس يحكم مباشرة، أبداً صاحبنا ما يكذب، ليش ما يكذب يا أخي؟ قد يخطئ، قد يغلط، لا بد من استعمال المقدمات الشرعية ليخرج الحكم شرعياً، سواء كان الخصم حبيب إلى القلب أو بغيض، هذا لا أثر له في الحكم. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ )) فقالوا: لا" قالوا: "لم نشهد ولم نحضر" كما في الرواية اللاحقة، كيف يحلف الإنسان على شيء لم يشهده ولم يحضره؟ وغلبة الظن تقبل في مثل هذا أو لا تقبل؟ يعني حينما طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- منهم اليمين هذا في ظاهره يسوّغ لهم أن يحلفوا؟ نعم؟ أو المسألة مسألة حكم شرعي بيحكم بهذه الأيمان صدقوا أو كذبوا؟ كما في ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) قد يحلف المدعى عليه ويكذب، وكون القاضي يطلب منه اليمين هل معنى هذا أنه مما يسوغ له اليمين ولو كان كاذباً؟ لا، إذاً مجرد طلب اليمين لا يسوغ اليمين، بل الإنسان يتدين بهذا اليمين لله -جل وعلا-؛ لأنه عبادة، فلا يجوز له أن يحلف إلا على أمر بيّن واضح.

" ((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ )) فقالوا: لا، قال: ((أفتحلف لكم يهود؟ )) فقالوا: ليسوا بمسلمين" والذي ليس بمسلم الفاسق من المسلمين قد لا يتورع عن الحلف وهو كاذب فكيف بغير المسلم؟! "فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده" فدل على أن دم المسلم لا يهدر، وأقل أحواله أن يودى من بيت المال، وهل دفع الدية من بيت المال على سيبل اللزوم والوجوب أو أن هذا تبرع من النبي -عليه الصلاة والسلام- فيبقى لولي الأمر أن يدفع أو لا يدفع؟ لكن الأولى أن يدفع كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "فبعث إليهم بمائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة" رفستني منها ناقة "حمراء" ورفس الإبل يقال له؟ في عرف الناس نعم رَمْح، ما هو برُمح، ولا رِمح، مصدر رمح أو رمحت ترمح رمحاً، نعم. "قال مالك: الفقير هو البئر" يعني الذي ألقي فيه. "قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه" الفصل هنا لا بد منه؛ لأنه عطف على ضمير رفع متصل "فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن يتكلم" صاحب الشأن، أخوه هو المقتول، في القصة الأولى محيصة أراد أن يتكلم، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كبر كبر)). "فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كبر كبر)) فتكلم حويصة" لأنه أكبر "ثم محيصة" لأنه أكبر من عبد الرحمن بن سهل، وهو صاحب أيضاً .. ، أو هو أقرب الناس إلى الحدث "فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتكلم؟ )) " كيف تستحقون دم صاحبكم؟ يعني بدل الدم، الدية أو تستحقون القاتل لتقتلوه "قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟ )) فقالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ " وفيه ما تقدم.

"قال يحيى بن سعيد: فزعم بُشير بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وداه من عنده". "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة" والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث "أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة" والفرق بين المدعي والمدعى عليه المدعي من إذا تَرك تُرك، والمدعى عليه من إذا تَرك لم يُترك، إذا تَرك لم يُترك "أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتجه إلى حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال: ((تحلفون؟ )) فبدأ بهم "فيحلفون أن القسامة لا تجب إلا بأحد الأمرين، إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان" المقتول يقول: قتله فلان "أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة" بينة يعني ضعيفة لا تستقل بإثبات الحكم، يقول المقتول: دمي عند فلان، في مثل هذه الحالة تكون قسامة أو يؤخذ المدعى عليه فيقرر فإن اعترف قتل، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- باليهودي الذي رض رأس الجارية بحجر؟ سئلت: من قتلك؟ فلان؟ فلان؟ ثم قالت: نعم، أُخذ فقُرر به فاعترف فقُتل بها، إذا قال المقتول: دمي عند فلان يؤخذ فيقرر إن اعترف قتل به، إن لم يعترف تكون قسامة. "أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة" يعني لا تستقل بإثبات الحكم "على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من أدعوا عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين". "قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه في العمد والخطأ" يعني مثل ما قلنا سبق في اللعان أن الذي يبدأ الرجل، كما في الكتاب والسنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وذكرنا قولاً للإمام أبي حنيفة يخالف في ذلك أنه لو بدئ بالمرأة جاز، فهل يقول أبو حنفية في هذا الباب مثل ما قال في اللعان أنه لو بدئ بالمدعى عليهم يجوز أو لا يجوز؟ يعني أحد يعرف مذهب أبي حنفية في هذا؟ في أحد يعرف؟ ينظر مذهب الإمام أبي حنفية في هذا، يعني هل يجوز تبدئة المدعى عليهم بالأيمان الخمسين كما في نظيره في مسألة اللعان؟

"قال مالك: وقد بدّأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر" حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بدّأ، لو قال: بدأ قال: بالحارثيين. طالب:. . . . . . . . . البداءة بالمدعى عليهم، وش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . يعني اطرد مذهبه في هذا، انتهينا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا عاد اللعان وجه الشبه ظاهر بين المسألتين. طالب:. . . . . . . . . ما في شك أن رواية أبي داود ما تعارض بها رواية الصحيحين أبداً، هذه متفق عليها في هذه الصورة، لكن مذهب الإمام أبي حنيفة يطرد في مثل هذا؛ لأن المدعي عليه البينة وليست لديه بينة إذاً ترد اليمين على المدعى عليه، المنكر عليه اليمين، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يعني طرداً لقاعدة الدعاوى والبينات في البينات والأيمان، الأصل في المدعي أن عليه بينة، ما أحضر بينة يحلف المدعى عليه، لكن القسامة جُعل فيها أيمان المدعين بمنزلة البينة، ولذا لو حلف المدعون خمسين يميناً ما التفت إلى أيمان المدعى عليهم.

"قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يُقتل في القسامة إلا واحد" يعني لو قالوا: قتله أكثر من واحد، هم ليس لديهم من البينة إلا أن صاحبهم قُتل، هذه دعواهم، وعنده من البينة الضعيفة لوث وشبهه، فالقتل يحصل من واحد، والدعوى ضعيفة لاعتمادها على بينة ضعيفة، فلا يؤخذ فيها أكثر من واحد، لو قال المدعون: قتله اثنان، لا يقبل قولهم، إنما لكم أنه قتل، لكم أنه قتل، والقتل يحصل من واحد، وليس عندكم من قوة البينة ما يقتل به أكثر من واحد، لكن لو عُرف أن هذا الشخص بينه وبين اثنين فقط عداوة، وهذان الاثنان يسكنان في مسكن واحد، ووجد القتيل عند بابهما، وبينه وبينهما عداوة، يعني ليست الدعوى متجه إلى أحدهما دون الآخر، بل الدعوى تتجه إلى الاثنين، فيقتل الاثنان أو واحد؟ يعني قول الإمام مالك: ولا يقتل في القسامة إلا واحد، الصورة ظاهرة أو ما هي بظاهرة؟ نعم؟ يعني شخص بينه وبين اثنين عداوة أو ثلاثة، ووجد قتيلاً عند بابهما، أو باب الثلاثة يسكنون في مسكن واحد. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هل يقتل اثنين أو يقتل ثلاثة أو لا يقتل إلا واحد؟ طالب: واحد. . . . . . . . . السيارة مقفلة على البيت. نعم؟ نعم الآن الدعوى متجهة، أربعة أشخاص يعملون في مكتب، ثلاثة منهم في هذا المكتب أخذوا رشوة، فبلغ عنهم هذا الرابع، فوجد من الغد هذا الرابع مقتول على مكتبه بين هؤلاء الثلاثة، الدعوى واحدة يعني، تتجه الدعوى على واحد منهم أو على اثنين أو على الثلاثة كلهم؟ لأن الإمام مالك يقول: لا يقتل فيها اثنان، لا يقتل في القسامة إلا واحد، إذا تصورنا أن الدعوى متجه على الثلاثة على حد سواء أو على الاثنين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لو تبرأ الثلاثة من قتله، ولا يوجد ما يثبت إلا هذا اللوث، أن بينهم وبينه عداوة، مبلغ عنهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . القسامة متجه على الثلاثة، لكن إذا حلفوا، حلف أولياء المقتول أن هؤلاء قتلوه، استحقوا دية صاحبهم أو دمه. طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا هو الإشكال قول مالك -رحمه الله-: "ولا يقتل في القسامة إلا واحد" ليش؟ لأن دعوى القسامة فيها ضعف، لا تنوء بقتل أكثر من واحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من القاتل؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مسألة التقرير وما التقرير والتحقيق قد يظهر القاتل، لكن قد يظهر أن الجميع اشتركوا فيه، اشتركوا في قتله، وحينئذٍ يقتلون به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً ما أدعوا إلا القتل، ما أدعوا على جماعة ولا شيء، هم ادعوا على القتل والقتل يقوم به واحد، لكن إذا قامت القرائن على أن الثلاثة كلهم اشتركوا في قتله، أو لا يوجد مرجح يرجح أحد المدعى عليهم على غيره. طالب:. . . . . . . . . لا عاد هذا ما يدرى، يعني المسألة مسألة خفاء وغموض، على كل حال يحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إن قل عددهم صار العدد مثلاً خمسة وعشرين، كل واحد يحلف يمينين، يقسم مرتين، إن كانوا سبعة عشر نعم، يحلف كل واحد منهم؟ وقربهم من الميت على حد سواء، أولاده مثلاً ثلاثة، كل واحد يحلف سبعة عشر يميناً، وإن كانوا سبعة عشر كل واحد يحلف ثلاثة أيمان، يزيد واحد، ويجبر الكسر، نعم، لو قتلت امرأة مثلاً ولها من يرثها زوجها وابنها فقط، يحلف الزوج؟ نعم؟ ربع الأيمان بقدر إرثه، ويحلف الولد الباقي، الربع ربع الخمسين اثنا عشر ونصف، نقول له: يحلف ثلاثة عشر يمين، والباقي سبعة وثلاثين ونصف، نقول: احلف ثمان وثلاثين يميناً. "فإن قل عددهم، ونكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم، إذا نكل أحد منهم" لا سبيل إلى الدم؛ لأن الدم لا يثبت إلا بأيمانهم، فإذا نكل أحد منهم كأنه عفا عن القود في قتل العمد، فيعدل حينئذٍ إلى الدية.

"قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم، إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو" فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وإن كان واحداً، فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم، يعني شخص له ثلاثة أولاد، مثلاً، واحد قال: ما أنا بحالف، واثنين قالوا: بنحلف، هل نقول: كل واحد يحلف خمسة وعشرين؟ لماذا؟ لأنهم الآن لا يملكون القود، لا يملكون دم صاحبهم، وإنما يملكون الدية، وكل يحلف بقدر إرثه، كل واحد يحلف الثلث، سبعة عشر يمين، فإذا حلف سبعة عشر يمين استحق ثلث الدية، والثاني حلف سبعة عشر يمين استحق الثلث، والثالث لا يحلف وليس له شيء من الدية، لا يستحق شيئاً. "فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم على الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإذا لم يحلفوا خمسين ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد إلا الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يميناً وبرئ" لأن الأصل البراءة. "قال يحيى: قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم، والأيمان في الحقوق" لماذا طلب في القتل شاهدين مثلاً؟ والأيمان هنا بمنزلة الشهادة، هنا فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق، اليمين على من أنكر، يحلف كم من أنكر؟ يحلف واحدة، المدعي إذا جاء ببينة شاهد واحد يحلف، معه يمين، ما قال: يحلف خمسين يمين. "وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه" استثتب عليه، كتب عليه، وأحضر الشهود، يعني في مسائل المداينة هل يمكن تحدث خفية؟ لا تحدث خفية، وإنما إذا فرط وأجراها خفية ولم يشهد على ذلك يتحمل، لكن الأصل أنها تعلن، ويشهد عليها، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة، ما يأتي يقول: يا فلان وفلان تعالوا اشهدوا علي، نعم "وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة".

قال: "فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء" تضيع الدماء "واجترئ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول بيدّؤون فيها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول". "قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم، فيرد ولاة المتقول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسين يميناً" يعني كما لو تفرد بالقتل؛ لأنه يدفع عنه نفسه، وهنا ننتبه فيقول: "قد قال مالك في القوم يكون لهم عدد يتهمون بالدم، فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يميناً" لماذا لا تقسم الأيمان عليهم؟ أتهم خمسة بقتله، يحلف كل واحد عشرة أيمان وإلا كل واحد يحلف خمسين يمين؟ كل واحد يحلف خمسين يمين، لماذا؟ نعم؟ لأنه يحتمل أنهم قتلوه مجتمعين، وكل واحد منهم يستحق القتل "فيدفع عن نفسه القتل بخمسين يميناً، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرءون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يميناً". "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" يعني هل مثل هذا الكلام من الإمام مالك -رحمه الله- يختلف عن قوله فيما سبق أنه لا يقتل إلا واحد؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو أريد قتلهم، لو نكلوا، لو كان الإمام مالك يقرر قتل هؤلاء الخمسة لو نكلوا، قلنا: يختلف، الآن هو قرر قتل هنا؟ ما قرر قتل، لكن الدعوى اتجهت إلى هؤلاء الخمسة، إذا نكلوا يلزمهم قتل وإلا دية؟ على كلامه السابق أنه لا يقتل إلا واحد مقتضى كلامه السابق أنه يعدل فيها إلى الدية، وأنه لا يقتل إلا واحد في القسامة لضعفها، ليست مثل البينة يقتل فيها جميع من اشترك في القتل، البينة فيها قوة. "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك". "قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم ولاة الدم الذين يقسمون" يقسمون وإلا يُقسمون؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يقسمون؟ طالب:. . . . . . . . . "وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

ما قلنا: القسامة من القسم؟ وإذا أردنا أن نشتق من القسامة ومن القسم نرجع إلى الأصل وإلا نأخذ من الفرع؟ إذا رجعنا إلى الأصل قلنا: يقسمون عليه؛ لأنها من القسم، وإذا رجعنا إلى الفرع الذي هو القسامة قلنا: يقسمون، كيف يقسمون؟ القسم غير القسّم، نعم؟ "والذين يقتل بقسامتهم". طالب. . . . . . . . . لأن الذين يقولون: جماعة تقتل الواحد لا يريدون قوداً، إنما يريدون الدية .... نعم حتى في الصورة التي صورنها في مسألة الموظفين الأربعة لا يتجه عليهم القتل إلا إذا اعترفوا به، أو وجدت بينة، أما قتلهم بمجرد القسامة فلا. نعم. أحسن الله إليك. باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمداً: إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك -رحمه الله تعالى-: فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن؛ لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء وقلن: لا ندع دم صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء، والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً، فترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحق الدم، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم، قتلوا به جميعاً، فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد، ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

يعني هل تطلب الأيمان من كل من له صلة بالمقتول، أو لا تطلب إلا من العصبة؟ وهل إذا عفا أحد منهم كانت له أدنى صلة بالمتقول؟ وأي سبب من أسباب القرابة يعدل عن القود كما في قتل العمد، أو هذا خاص بالعصبة نظير قتل العمد؟ هم الذين إليهم العفو على ما تقدم. "قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو" لكن لو أدعى النسوة أن هذا قتل قريبهن خطأ، قالوا: دهسه بالسيارة، الآن أخرجنا النساء من مسألة العمد لا في القود عند البينة الكاملة، ولا في القسامة، لكن في الخطأ؟ هل يقسمن في الخطأ أو لا كالعمد؟ يقول: "فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو" عمال يهدمون حائطاً مجموعة على رأس الحائط يهدمون، فنزل قطعة من الحائط على رجل فمات، ولا يدرى من أي العمال؟ امرأة كانت ترى، وهي من قريبات هذا الميت، وقالت: أنا رأيت هذا العامل الذي أسقط هذه القطعة، هذا قتل عمد أو خطأ؟ خطأ، وش نقول؟ نكتفي بشهادتها أو لا بد من قسامة؟ هذه دعوى منها، ولا يكتفى بشهادتها، فهل تدخل في مثل هذا أو لا كالعمد؟ الإمام مالك قرر أنها لا تدخل في العمد، فهل مفهوم قوله: فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو، يعني لو قامت البينة التامة على أن هذا قتل قريبها عمداً ليس لها أن تعفو، إنما العفو للعصبة، والمراد بالعصبة يعني المتعصبون بأنفسهم؛ لأن النساء قد يكن عصبة، يعني مع الغير، بالغير أو مع الغير، ففي هذا الباب لا بد من العصبة بالنفس "فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو". "قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمداً: إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم". "قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم هم الذين استحقوا الدم، وحلفوا عليه" لأنه ما دام ما تقبل أيمان النساء فلا يقبل عفو النساء، لا تقبل أيمان النساء فلا يقبل عفو النساء.

"قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء، وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك" لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل، معروف أنه إذا عفا بعض العصبة نعم انتهى مسألة القود، كيف يقول الإمام مالك: "إن عفت العصبة أو الموالي"؟ يعني الذين لهم أن يحلفوا، ولهم أن يطالبوا بالقود "بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" يعني وجب الدم وثبت القتل وأنه عمد بالبينة الكاملة ثم عفا العصبة أو بعضهم وقف النساء قالوا: لا بد من أن يقتل، هل نقول: لا بد من القتل؛ لأن من طالب بالدم أولى ممن عفا؟ أو نقول: خلاص سقط القود وبقيت الدية، وليس لهن إلا ما يستحقونه من الدية؟ ظاهر كلام الإمام -رحمه الله- أن من عفا وجوده مثل عدمه، عفا عن حقه وانتهى، لكن هل يقاد بعد أن عفا العصبة أو بعضهم؟ سواء كان في قتل العمد أو في القسامة؟ إذا وجد من يعفو لأن الدم لا يتجزأ فلا يقتل، كيف يقول الإمام مالك: "وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل"؟ طالب:. . . . . . . . . يستحق الدم فعفا والد المقتول، وبقيت أمه وأخواته وزوجته وبناته، قالوا: لا، لا بد من القتل؟ لهن ذلك أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . ليس لهن نصيب في القسامة، ولا ترد عليهن الأيمان، لكن ثبت الدم، حلف أولياء المقتول خمسين يمين واستحقوا الدم، ثم عفوا، كما لو ثبت ذلك في البينة، عفا الوالد مثلاً، أو عفا أحد من العصبة، يعني ظاهر الإمام مالك -رحمه الله-: "لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" أنت افترض أن الجاني يقتل الآن، الإجراءات كلها تمت، وما بقي إلا التنفيذ، ثم قال والد القتيل: عفوت، واعترض أولاده وبناته وزوجته، وأمه اعترضت، القاعدة التي ذكرها الإمام –رحمه الله- هل يوافق عليها؟ "لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا ثبت الدم وجب القتل، الآن ما بقي إلا التنفيذ الآن جميع الإجراءات تمت. طالب:. . . . . . . . . وأنه إذا ثبت الدم يعني ثبت أن هذا الرجل قتل عمداً، فالأصل في الشرع. . . . . . . . . أصلاً هو القتل، وهو يريد أن يعمل بهذا الأصل، لو قلن النساء: لا، نريد القود، فهن على الأصل؟ يعني هو يريد أن الأصل الذي ثبت هو الأصل القصاص، القتل ... ؟ طيب يقتل وإلا ما يقتل؟ طالب: يقتل هذا هو الأصل عندنا، فقال: إذا منعت امرأة من الدية أو من العفو فهي على الأصل، وإعمال الأصل أقوى من إعمال. . . . . . . . .، هذا على ما يبدو. الشرح وش يقول؟ وش يقول الشارح؟ ما في شيء؟ الشرح ما فيه شيء؟ يقول: "وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم" يعني ثبت القتل عمداً بالبينة التامة، وأكملت جميع الإجراءات ما بقي إلا التنفيذ الآن "عفا العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: لا ندع دم صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك" يعني كون نصيب النساء من الدية، أو نصيب من لم يعفو من الورثة من الدية هذا ما فيه إشكال، يأخذ نصيبه إذا لم يعفو من الدية، أما بالنسبة للقود إذا عفا عنه بعضهم يسقط بلا شك. والإمام -رحمه الله- يقول: "وقلن: لا ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل" على كل حال تنظر هذه المسألة في كتب المالكية. "قال مالك: لا يقسم في قتل العمد أو لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً، ترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحقا الدم، وذلك الأمر عندنا" على ما تقدم.

باب: القسامة في قتل الخطأ

"قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعاً" لأنهم اشتركوا "لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل قتلوا به" كما في كلام عمر -رضي الله عنه-، وقتل الجماعة بالواحد تقدم "فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة" يعني ضربوه، اجتمع عشرة فضربوا رجل إلى أن .. ، ضرباً مبرحاً فأدخل المستشفى على إثرها، ثم مات بعد شهر، فإن هو مات بعد ضرب كانت القسامة، فيحلف أولياؤه أنه مات بسببها، ويحلف أولياء القاتل إن نكل أولياء المقتول أنه لم يمت بسببها، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد، يعني مذهب الإمام -رحمه الله- مطرد، ولو كانوا عشرة، إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. سم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . مثل ما تقدم يعني الأدخل في المسألة. طالب:. . . . . . . . . يقررون حتى يتبين الأقوى أثراً منهم. طالب:. . . . . . . . . إذا ما تبين مثل ما افترضنا في المسائل السابقة. نعم. باب: القسامة في قتل الخطأ قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين يميناً تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نُظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت، وتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن، ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ، ولا يكون في قتل العمد. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: القسامة في قتل الخطأ عرفنا مثل المسألة التي ذكرنها في هدم الحائط. "قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين يميناً تكون على قسم مواريثهم من الدية" يعني إذا وجد زوج وابن -كما ذكرنا سابقاً- يحلف الزوج ربع الأيمان، ثلاثة عشرة يميناً، ما نقول: يحف اثنا عشر ونصف؛ لأنه لا يتجزأ، ويحلف الابن الباقي، ثمان وثلاثين يمين. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: الميراث في القسامة

لا هو مستحق عليه سبعة وثلاثين ونصف. طالب: يصير واحد وخمسين. إيه "تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كانت في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نُظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين" يعني مثل الرد في الفرائض، في قسم المواريث. "قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية" يعني في العمد لا مدخل لهن، لكن في الخطأ لهن دخل "فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في القتل الخطأ، ولا يكون في قتل العمد" يعني في قتل العمد لا يدخل فيه النساء على ما تقدم، وإنما يدخلن في قتل الخطأ. نعم. أحسن الله إليك. باب: الميراث في القسامة قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي مورثة على كتاب الله، يرثها بنات الميت وأخواته، ومن يرثه من النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها، وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك، ولم يستحق من الدية شيئاً قل ولا كثر، دون أن يستكمل القسامة، يحلف خمسين يميناً، فإذا حلف خمسين يميناً استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يميناً، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميناً بقدر ميراثه منها، وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس، وعليه من الخمسين يميناً السدس، فمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبياً لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يميناً، فإن جاء الغائب بعد ذلك، أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما، يحلفون على قدر حقوقهم من الدية، وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الميراث في القسامة

عرفنا أن الأيمان توزع في القسامة على أولياء المقتول، فالدية التي تسبب عنها هذه القسامة يرثها أولياء المقتول، وأيمانهم بقدر إرثهم؛ لأن الإرث هو الأصل الذي يرد عليه. "قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله تعالى، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء" يعني كما يرثه زوجته وأبناؤه ووالداه، ومن يرثه من النساء "فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء" يعني فلأولى رجل ذكر.

"قال مالك: فإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها، وأصحابه غيب" يعني أصحابه غائبون، وأراد أن يستعجل محتاج، ولم يستحق من الدية ... , "لم يأخذ ذلك" إذا كانوا غائبين ينتظرون، لم يأخذ نصيبه، ولو احتاج إليه، ولو اضطر إليه "لم يأخذ ذلك، ولم يستحق من الدية شيء قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة" يحلف خمسين يميناً كأنه لا يوجد وارث غيره؛ لأنه استعجل، وهذه ضريبة الاستعجال، يحلف ويأخذ "قل أو كثر دون أن يستكمل القسامة، يحلف خمسين يميناً، فإن حلف خمسين يميناً استحق حصته من الدية" إنما اتجه إليه خمسين يمين لتثبت الدية، يعني الدية لا تثبت إلا بخمسين يمين، ثم إذا ثبتت هذه الدية ليس له إلا ما فرضه الله له، وقسمه له "فإن حلف خمسين يميناً استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يميناً، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميناً بقدر ميراثه" يعني له ثلاثة أولاد، اثنان غائبان، فجاء الثالث قال: والله أنا عجل، أنا مضطر، محتاج، أبي ثلث الدية، قيل له: تحلف خمسين يمين، فحلف خمسين يمين استقرت الدية، فيأخذ ثلث الدية، ثم جاء الثاني فقيل له: تحلف خمسين وإلا نصيبك فقط سبعة عشر يمين؟ ثم جاء الثالث كذلك "فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميناً بقدر ميراثه، وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم" فإن جاء الأخ لأم فله السدس، الأخ لأم يرث السدس في حالة؟ في مسألة الكلالة، حيث لا والد ولا ولد، فله السدس، وعليه من الخمسين يميناً السدس، يعني بعد أن تستقر الدية بمضي خمسين يمين ممن استعجل من الورثة يحلف خمسين يميناً، نعم بقدر إرثه، يرث بقدر إرثه السدس من الخمسين، إذا قسمنا خمسين على ستة، تسعة، نعم، تسعة، يجبر الكسر "فمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه" جاء أخ لأم قال: والله ما أنا بحالف، قلنا: مالك شيء من الدية، جاء ولده قال: والله أنا با تورع عن اليمين، أنا ما حضرت ولا .. ، قلنا: ليس لك شيء من الدية، لا تستحق شيء من الدية "ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبياً لم يبلغ، حلف الذين حضروا خمسين يميناً،

باب: القسامة في العبيد

واستحقت الدية" لكن يحجر نصيب الغائب حتى يأتي ويحلف، ويبلغ الصغير حتى إذا بلغ حلف فاستحق نصيبه "وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبياً لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يميناً، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما" يحلفون على قدر حقوقهم من الدية، وعلى قدر مواريثهم منها. "قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت". نعم. أحسن الله إليك. باب: القسامة في العبيد قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك. قال مالك: فإن قتل العبد عبداً عمداً أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة، أو بشاهد، فيحلف مع شاهده. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: القسامة في العبيد القسامة في العبيد كأن الترجمة فيها إثبات للقسامة في العبيد، وإن كان الواقع في كلام الإمام -رحمه الله تعالى- خلاف ذلك، وأنه لا قسامة في العبيد؛ لأنه في الأصل حكمه حكم السلع التي تباع وتشترى، فإذا أتلفت السلعة فيها قسامة؟ لا، فيها البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وهكذا حكم العبيد.

"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يميناً" يعني كما لو حلف على دين في ذمة زيد من الناس، وأتى ببينة بشاهد، يحلف مع الشاهد يميناً ليكمل هذه البينة الناقصة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، يعني مثل ما ذكرنا أن أحكام العبيد أحكام السلع "ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك" يعني لو افترضنا أن العبد قتله عبد، يعني مع التكافؤ ألا يقتل به؟ يقتل به، والعبد بالعبد، هل نقول: إنه في هذه الصورة حكمها حكم السلع أو حكم الأحرار؟ لأن فيه قود، إطلاق الإمام "ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك" "وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك" يعني مقتضى كلام مالك أنه ولو كان القاتل عبداً. "قال مالك: فإن قتل العبد عمداً أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة" البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أتى ببينة كاملة استحق قيمة العبد، أتى ببينة ناقصة كمل باليمين على ما تقدم "إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده". "قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت" نعم. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع

شرح: الموطأ - كتاب الجامع (1) باب ما جاء في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم -عليه السلام- والدجال - باب ما جاء في السنة في الفطرة- باب النهي عن الأكل بالشمال - باب ما جاء في المساكين الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-: باب ما جاء في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أنه سمعه يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله -عز وجل- على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء -صلى الله عليه وسلم-". اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-: صفة النبي -عليه الصلاة والسلام- الخلقية والخُلقية، وهي من سنته -عليه الصلاة والسلام-، وهي ملحقة بالسنة، فلا بد من الاطلاع على صفاته، وعلى شمائله وأخلاقه، وجميع ما يتعلق به؛ لأنه هو القدوة، وهو الأسوة، وحياته -عليه الصلاة والسلام- هي الترجمة العملية للدين بجميع فروعه. يقول: باب ما جاء في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-:

وهنا في صفاته الخَلقية، قال: "حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أنه سمعه يقول" يلاحظ على كثير من طلاب العلم الاهتمام بالسنة، والاهتمام بالأحكام، والاهتمام بالعقائد، لكن يلاحظ التقصير الشديد في السيرة النبوية، وشمائل المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وخصائصه، يلاحظ هذا الأمر، مع أنها موجودة في كتب السنة، يعني ألفت على سبيل الاستقلال، وألف فيها تبعاً لأبواب الدين في الجوامع التي تجمع أكثر أبواب الدين، فتجد هذه الأمور المتعلقة به -عليه الصلاة والسلام- من سيرته وشمائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته، كلها ألف فيها الشيء الكثير.

قد يقول قائل: إننا لا نرى في دروس شيوخنا دروس خاصة بالشمائل ولا بالسيرة، التقصير موجود، لكن هذه الأبواب تدرس ضمن الجوامع الكبيرة، صحيح البخاري فيه أبواب مفردة لهذا الشأن، الترمذي صنف الشمائل النبوية، وغيرهم كتبوا، لكن الذي يجعل بعض العلماء وبعض طلاب العلم لا يفردون هذه الأبواب بدروس خاصة، أو بعناية خاصة هو ما يوجد في كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب من الشمائل والخصائص وغيرها من الغلو، يعني كثير مما كتب في هذا الباب فيه شيء من الغلو والإطراء الذي جاء ذمه على لسانه -عليه الصلاة والسلام-، فيكتفون بما كتب في الجوامع كالبخاري، والترمذي، وغيرهما، الكتب الجامعة التي تجمع أكثر أبواب الدين، فيكتفون بهذا، ويكتفون بما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب ويتركون الكلام الذي فيه شيء من الإطراء والغلو، لا سيما إذا كان عمدته غير صحيح، وإلا فمثل كتاب الشفاء للقاضي عياض بالتعريف بحقوق المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، كتاب يكاد أن يكون كالورد في كثير من أقطار المسلمين، وإذا قيل: إنه يقرأ قريباً من قراءة القرآن، أو قد يكون أكثر مما يقرأ القرآن في بعض النواحي ما بعد، وطباعته كطباعة المصحف، رأينا طبعات كثيرة للشفاء مثلما يطبع المصحف، بالخط باليد، ويخطه الذي يخط المصحف، وبين كل جملتين أو حديثين دائرة، وقد يكون فيها رقم، تشبيهاً له بالمصحف من كل وجه، فضلاً عن كتاب دلائل الخيرات وغيره، كلها تكتب بهذه العناية، وكل هذا، كله من الغلو، وفي شروح الشفاء كلام لا يقبله معتدل في نظره إلى أبواب الدين أبداً، بل جاء النهي الصريح عن الإطراء ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) ((إياكم والغلو)) غلو في النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويرمونه المعتدل بالجفاء مع الأسف الشديد أنهم يرمون من اعتدل في هذا الباب، ونفى هذا الإطراء، وأنكر هذا الإطراء، تبعاً لتوجيهه -عليه الصلاة والسلام- يرمى بالجفاء، فمحبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنها من واجبات الدين، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحب إليه من كل شيء، من والده وولده، والناس أجمعين، وحتى يكون أحب إليه من نفسه، لكن محبته

لا تعني المبالغة في .. ، والإفراط والغلو فيه -عليه الصلاة والسلام-، الذي نهى عنه -صلى الله عليه وسلم- حتى وجد من بعضهم صرف محض حق الله -جل وعلا- له -عليه الصلاة والسلام-، هذا لا يجوز بحال، هذا الشرك، وهناك القصائد والمدائح النبوية، وكتب فيها المجلدات، وبعض الشعراء خصص نفسه لمدح النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكثير من أشعاره لا يخلو من هذا الإطراء وهذا الغلو، وصار الناس يتلقفون هذه القصائد ويرددونها، وهي ديدنهم صباح مساء، وعاقهم مثل هذا عن التوفيق للعلم النافع، والعمل الصالح، فليست محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- بترديد هذه الأناشيد، ولا تلك الجمل التي بالغوا فيها، وأطروا فيها النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما محبته تتمثل في اتباعه -عليه الصلاة والسلام-. يقول: "حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أنه سمعه يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير ... " ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول، الزيادة في الطول، وإن كان العرب يتمدحون بالطول، وأن أعزاء الرجال طيالها على ما قالوا، لكن مع ذلك فرق بين طول مقبول بين الناس، وبين طول مفرط، حتى قال ابن حجر في الفتح ما قال بالنسبة لمن طوله مفرط، الطول هذا يعني قال: إنه مظنة للسفه، يقول: لبعد القلب من الدماغ، هذا كلام ابن حجر، لكن لا يعني هذا أن القصار يمدحون بقصرهم، لا، التوسط هي صفته -عليه الصلاة والسلام-، ليس بالطويل البائن، يعني المفرط في الطول، ولا بالقصير، وإنما هو ربعة من الرجال، بين الطويل والقصير. "وليس بالأبيض الأمهق" الذي يشبه من ابتلي بالبرص مثلاً، وليس بياضه مثل بياض الجص بحيث يقذر، لا، بياضه أيضاً فيه شيء من الأدمة، وفيه شيء من الحمرة، وليس بالأبيض الأمهق. "ولا بالآدم" يعني الأسمر، شديد السمرة، إنما هو أزهر -عليه الصلاة والسلام- أبيض مشرب بحمرة. "ولا بالجعد القطط ولا بالسبط" ولا بالجعد القطط، يعني شعره ليس بالجعد المتجعد كشعور الزنج، ولا بالسبط الذي فيه نعومة زائدة، بل شعره متوسط -عليه الصلاة والسلام-.

باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم -عليه السلام- والدجال:

"بعثه الله على رأس أربعين" على رأس أربعين سنة، لما كمل الأربعين وهي تمام الأشد بعثه الله، اكتمال العقل، إنما يكون في الأربعين "فأقام بمكة عشر سنين" عشر سنين المعروف أنه أقام بها ثلاث عشرة سنة، من بعثته إلى هجرته ثلاث عشرة سنة، لكن الكسر يحذفونه في حسابهم، ومنهم من يقول: إن العشر بعد استئناف الوحي، انقطع الوحي مدة، ثم بعد ذلك استأنف بقوة، وأمر بالتبليغ والصدع، من هنا عدت بعثته على مثل هذا الحديث، مع أنه بعث قبل ذلك بثلاث سنين، فتكون العدة ثلاث عشرة سنة. "وبالمدينة عشر سنين" نعم بالمدينة عشر سنين، أقام في المدينة عشر سنين "وتوفاه الله -عز وجل- على رأس ستين سنة" هكذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ستين سنة، وجاء أيضاً في الحديث الصحيح: ثلاثاً وستين سنة، وهذا هو الواقع بدقة، ثلاث وستين سنة، إذا أضفنا الثلاث عشرة، والعشر إلى الأربعين صارت ثلاث وستين سنة، فقوله: ستين سنة إنما هو على عدم اعتبار الكسر، يعني مع حذف الكسر، كثيراً ما يقتصرون على العقود، ويحذفون الكسر، أو يجبرونه كما في الرواية الأخرى خمساً وستين سنة، فعد سنة مثلاً الولادة، وسنة الوفاة، وصار خمساً وستين سنة. "وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء" لم يشب -عليه الصلاة والسلام- إلا الشيء اليسير الذي يصح نفيه، ويصح إثباته، فمثلاً أنس يقول: ما شاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باعتبار أن هذه العشرون الشعرة لا يمكن أن ترى إلا بالتحديد، وبالقرب من لحيته -عليه الصلاة والسلام-، والذي يثبت يقول: إنه في شعرات حمراء تغيرت، وبعضهم يقول: إن هذا من كثرة استعمال الطيب، لا سيما الحار منه يغير لون الشعر، وعلى كل حال فيه هذه العدة من الشعر، أو تزيد قليلاً كما في بعض الروايات أو تنقص، على كل حال كل هذا على سبيل التقريب، فيه شيب يسير، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم -عليه السلام- والدجال:

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أراني الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلاً آدم، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة، كأحسن ما أنت راء من الَلَمم ... )) الِلمم. أحسن الله إليك. ((من الِلمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئاً على رجلين، أو على عواتق رجلين، يطوف بالكعبة، فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل لي: هذا المسيح الدجال)). نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه الفائدة منها. طالب:. . . . . . . . . صوركم وأبدانكم. نعم، لماذا اعتنى العلماء بالصفات الخَلقية للنبي -عليه الصلاة والسلام- والخِلقة ليست محل للذم ولا للمدح؟ يقول أهل العلم: إن معرفة الصفات لا سيما الصفات التي تمدح عند الناس، الناس بميلهم وطبيعتهم وغريزتهم يميلون إلى الأشكال الجميلة المحببة، فإذا عرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذا الشكل، وعلى هذه الهيئة، وعلى هذا الوصف بالصفات الجميلة التي هي بالنسبة لبني آدم أجمل الصفات، فالنفوس تميل إلى هذه الصفة، وأيضاً نقل جميع ما يتعلق به -عليه الصلاة والسلام- هذا دليل على اهتمام الصحابة وعنايتهم بذلك، فلا يفوتون شيئاً، وليس معنى هذا أننا نمدح الأبيض؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أبيض، ونمدح هذا، لا، لا، هذا ليس محلاً للمدح ولا للذم، لكن هم قالوا: إن الصفات الجميلة، الرجل المشتمل على صفات جميلة .. ، وبعضهم أيضاً يطرد ذلك فيقول: إن هذه الصفات الظاهرة دليل على حسن الصفات الباطنة، لكن نجد العكس أحياناً. على كل حال هذا دليل على عناية الصحابة، واهتمامهم بجميع ما يتعلق بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يظن بهم أنهم نقلوا أشياء لا دخل لها في التشريع، ثم بعد ذلك يفرطون في نقل ما هو محل للتشريع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا ما ذكرنا هذا؟ بحيث لا يمكن أن يقال: إنهم فرطوا في شيء مما يقتدى به فيه -عليه الصلاة والسلام-، ويهتمون بأشياء ليست محلاً للاقتداء. طالب:. . . . . . . . .

إيه ما في شك حتى قالوا: إن كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- على هذه الصفة من الكمال البشري الخلقي لا شك أنه يقربه إلى القلوب عند كثير من الناس، هذا أمر فطري. طالب:. . . . . . . . . الخلقية والخلقية، ذكروا هذا من السنة، باعتبار نسبتها وإضافتها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم -عليه السلام- والدجال: جمعهما في مثل هذا الباب، وهذا الحديث إنما اجتماعهما في وصف المسيح، كل منهما يقال له: المسيح، المسيح عيسى ابن مريم، والمسيح الدجال، هذا مسيح هداية، وهذا مسيح غواية، وهذا ممسوح أو يمسح الأرض بطوافه، وهذا كذلك؛ ولأن هذا أيضاً عيسى -عليه السلام- ممسوح القدم لا أخمص له، وذاك ممسوح العين. على كل حال الاشتراك في اللفظ هو الذي يجمعهما في مثل هذه الترجمة، ومجيئهما في هذا الحديث أيضاً للدلالة على أن كلاً منهما يوصف بالمسيح، وأن الاتفاق في هذا الوصف لا يعني الاتفاق في المدح والذم، إنما صفة المسيح بالنسبة لعيسى -عليه السلام- صفة مدح، وصفة المسيح بالنسبة للدجال صفة ذم. لو تشوف لنا العاشر من فتح الباري. يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أراني الليلة عند الكعبة)) " في المنام، رأى نفسه عند الكعبة، ورؤيا الأنبياء وحي ((فرأيت رجلاً)) نعم،. . . . . . . . . يقول: ((فرأيت رجلاً آدم)) يعني فيه شيء من السمرة ((كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال)) يعني من السمران الذين ليس بياضهم ناصعاً ((له لمة كأحسن ما أنت راء من الِلمم)) اللمة هي الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين، فإن جاوز ذلك سمي جمة ((كأحسن ما أنت راء من الِلمم، قد رجلها فهي تقطر ماء)) رجلها يعني سرحها بالمشط، ((متكئاً على رجلين، أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة)) المعروف أن عيسى -عليه السلام- قبض وهو صغير ليس بكبير يحتاج إلى مثل هذا.

يقول: ((متكئاً على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة)) لعله كان في تلك الرؤيا في حكم المشتكي، ((يطوف بالكعبة، فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم)) ورؤيا الأنبياء حق، يعني هذه صفته، ((فإذا أنا برجل جعد قطط، أعور العين اليمنى، كأنها –يعني عينه- عنبة طافية)) يقال للشيء طاف إذا برز، فإذا طفا على الماء يعني برز فوقه، كأن هذه بارزة ناتئة، ((فقيل لي: هذا المسيح الدجال)) كون عيسى -عليه السلام- يطوف بالبيت هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال ((ثم إذا أنا برجل)) والرسول -عليه الصلاة والسلام- عند الكعبة ((جعد قطط، أعور العين، كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح الدجال)) والمعروف أن المسيح الدجال ممنوع من دخول الكعبة، من دخول مكة، فهل يقال: إن المنع إذا خرج في آخر الزمان، وقبل ذلك لا يمنع لهذا الحديث؟ أو أنه ممنوع مطلقاً؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بعد خروجه في آخر الزمان، وقبل ذلك لا يمنع؟ المقصود ثم إذا أنا برجل قطط، يعني عند الكعبة، أو نقول: إن هذه رؤيا لا يلزم أن تكون حقيقة، فقد يُرى الإنسان في المكان الفلاني وبدنه في أقصى الدنيا. طالب:. . . . . . . . . الآن الإشكال، الإشكال إذا قلنا: إن رؤيا الأنبياء حق، وهذه أمور واقعة لا محالة عند الكعبة، هل من لازم كون رؤيا الأنبياء حق أن تكون الأبدان في هذا المكان الذي رؤيت فيه؟ طالب:. . . . . . . . . من الظاهر، لو أنت رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام في الرياض مثلاً، والشيطان لا يتراءى به، هل نقول: إن جسده نقل إلى الرياض؟ طالب:. . . . . . . . . هو رؤيته حق، الشيطان لا يتمثل به -عليه الصلاة والسلام-. طالب: لكن هو رأياه -صلى الله عليه وسلم- على الحقيقة في سائر الأمور، فلذلك لعله المنع منه بعد خروجه كما يقولون، لا قبل خروجه.

يقول: وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي -صلى الله عليه وسلم- رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رآه في زمانه -عليه الصلاة والسلام- بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان، وقد استدل على ابن صياد أنه ليس الدجال لكونه سكن المدينة، ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه هو المسيح الدجال على ما سيأتي. على كل حال ابن الصياد جاء ما يدل على أنه أسلم بعد ذلك. فيقول: غلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي -صلى الله عليه وسلم- رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، يعني يبقى أن الرؤيا حق في الممكن دون غير الممكن، الممكن هذه الأوصاف التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- إذ لا معارض لها، بل لها ما يؤيدها، وغير الممكن وهو ما يدل على خلافه من حديث: أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. ثم قال: ولو سلم أنه رآه في زمانه بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فيما لا معارضة فيه. طالب:. . . . . . . . . من نصوص أخرى إيه، الأوصاف مطابقة لما جاء في النصوص الأخرى، وكونه عند الكعبة مخالف لنص آخر، وإذا حمل على النص الآخر على أنه بعد ما يخرج في آخر الزمان انتفى كل شيء. طالب:. . . . . . . . . إيه هو الحديث كله عند الكعبة. طالب:. . . . . . . . . ((ثم إذا أنا برجل جعد قطط)) السياق واحد. طالب:. . . . . . . . . السياق واحد. طالب:. . . . . . . . . لا، لو سلم أنه رآه حقيقة في هذا المكان، هو أولاً لا يرى أنه رآه حقيقة. شوف ويش يقول: وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي -عليه الصلاة والسلام- رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، يعني مثلما ترى رؤيا حق، وتؤل لك على وجهها أنك رأيت فلان في المكان الفلاني، وما هو بالمكان الفلاني، لكن عوارض هذه الرؤيا كلها حق. طالب:. . . . . . . . . دون جسده، بخلاف عيسى -عليه السلام- رآه يطوف بالبيت. طالب:. . . . . . . . . كيف؟

باب ما جاء في السنة في الفطرة:

طالب:. . . . . . . . . يعني أنه موجود إلى الآن أو يخلق فيما بعد؟ حديث الجساسة أنه موجود، حديث الجساسة صحيح ما في إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو اللي يظهر، هذا أظهر شيء، أنه إذا خرج في آخر الزمان لا يدخل مكة والمدينة، ولكل وقت حكمه، كانت أيضاً مكة والمدينة محل للكفار، ثم منعوا منها شرعاً. سم. طالب:. . . . . . . . . باعتبار أن هذا نبي وهذا نبي، بجامع النبوة، نعم. باب ما جاء في السنة في الفطرة: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "خمس من الفطرة تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "كان إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله -تبارك وتعالى-: وقار يا إبراهيم، فقال: رب زدني وقاراً". قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: "يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفه الشفة، الشفة. أحسن الله إليك. حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه". نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أراني الليلة عند الكعبة. طالب: يعني هو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى هذه الرؤيا. وهو بالمدينة إيه. طالب: ورأى نفسه عند الكعبة. إيه. طالب: وفي حقيقة الأمر، وبالتالي إذا رأى داخل مكة .... هذا الاحتمال الظاهر من النص. قال -رحمه الله-: باب ما جاء في السنة في الفطرة: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: "خمس من الفطرة" وجاء أكثر من ذلك "عشر من الفطرة" "تقليم الأظفار" يعني قصها فيما يزيد على محاذاة الأصبع، اللحم. "تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان" هذه من الفطرة، من سنن الفطرة، فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، وتكملة العشر تقدمت.

"خمس من الفطرة: تقليم الأظفار" بحيث لا تترك فتطول طولاً يجتمع فيه الأوساخ والأقذار، ونجد بعض الشباب ممن يقلد الكفار يطيل الأظافر، ونجد أيضاً من لا يهتم بتطبيق السنة كذلك، فعلى المسلم أن يهتم من هذه الخصال التي دلت عليها النصوص الصحيحة. طالب:. . . . . . . . . كلاهما واحد، الأظفار جنس، جمع ظفر جنس. "وقص الشارب" وجاء أيضاً في النسائي حلقه، إلا أن الإمام مالك -رحمه الله- يرى أن الحلق مثله، قصه بحيث لا يكثر فيفحش ويقذر به. "ونتف الإبط" الإبط جاء فيه النتف إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، ولا يطيق هذا النتف، فيقوم مقامه الاستحداد، يعني أخذه بالموسى ونحوه. "وحلق العانة" ما ينبت حول القبل من الشعر الخشن. "والاختتان" وهو قطع القلفة التي في رأس ذكر الرجل، أو فرج الأنثى، يشبهونه بعرف الديك، والاختتان بالنسبة للرجال واجب؛ لأنه لا يتم الطهارة إلا به، لا تتم إلا به فهو واجب، وأما بالنسبة للنساء فهو لا شك أنه أفضل، ومكرمة وسنة عند عامة أهل العلم إلا أن الوجوب فيه خلاف. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- في ترك الشعر، فقال: ((لا يترك أكثر من أربعين يوماً)) مع أن الناس يتفاوتون، نمو الشعر عند زيد ليس كنموه عند عمرو مثلاً، فالمسألة مسألة حاجة، ولا يجوز أن يتجاوز بذلك الأربعين. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن الناس يتفاوتون، بعض الناس لو تركه عشرة أيام صار قبيح، وبعض الناس يتجاوز الأربعين، وهو ماثل. طالب:. . . . . . . . . والله الأصل أنه يأثم، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، قال مالك: "يؤخذ من الشارب، ولا يجزه" بمعنى أنه لا يحلقه، مع أنه جاء في رواية عند النسائي وغيره أنه الحلق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نعم نعم لا يزيد على الأربعين مهما كان وضعه. طالب:. . . . . . . . . ذكرت أنا هذا أن الناس يتفاوتون، لكن الحد الأقصى للجميع الأربعين. طالب:. . . . . . . . . وإن لم تطل، الحد الأقصى للجميع الأربعين طالت أو لم تطل.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "كان إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- أول الناس ضيف الضيف" يعني قرى الضيف، وأدى ما يجب تجاه الضيف، والحكم في قرى الضيف وضيافة الضيف لا شك أنه يتفاوت، فأحياناً يجب، وجاء: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) والواجب في قرى الضيف إذا كان في بلد لا يجد فيه الطعام إلا في بيوت الناس، وإلا لو وجد في المطاعم وفي الفنادق وفي غيرها لا شك أن مثل هذا الوجوب لا يتجه، لكن إذا ضاقت به الأرض ولم يجد من يطعمه، فطرق باب أحد من المسلمين وجب عليه أن يضيفه. "وأول الناس اختتن" اختتن -عليه السلام- وعمره ثمانون بالقدوم، وهل هو الآلة أو مكان؟ محل خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال هو أول من اختتن. "وأول الناس قص الشارب" هذه الأوليات المذكورة لإبراهيم -عليه السلام-، أول الناس اختتن، وأول الناس قص، هل يتصور أن الناس قبل إبراهيم يتركون كل شيء على طبيعته بحيث يكونون كالأغنام؟ أو أن شعورهم لا تصل إلى هذا الحد بحيث تحتاج إلى قص؟ يعني هل الخليقة كلهم على وتيرة واحدة؟ بالنسبة للأعمار تغيرت، بالنسبة للطول والعرض أيضاً تغير، فهل نقول: إنه تبعاً لذلك تغيرت هذه العوارض مثل الشعور والأظفار، وما أشبه ذلك، بحيث يكون من قبل إبراهيم -عليه السلام- كل هؤلاء لم يحتاجوا إلى القص؟ أو نقول: هم بحاجة لكن ما قصوا ولا أمروا بذلك؟ لأنه تركت هذه الشعور على طبعها ووتيرتها يمكن يصيرون مثل الأغنام، تغطي أبدانهم، أو نقول: إنهم لم يحتاجوا قبل ذلك، كما قيل في الحيض: إن أول الحيض إنما هو في بني إسرائيل، عقوبة لبني إسرائيل، وإن كان القول الآخر أنه من بداية الخلق، وأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما في الحديث الصحيح.

بعض الناس يقول: إن –وهذا يبرر لنفسه الأخذ من لحيته- يقول: إن اللحية لو تركت وصلت إلى الأرض، لكن لا بد من الأخذ منها، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لكن نرى من عجائب الأمور أن اللحية تزيد بدليل أنك إذا صبغت مثلاً تجد الذي يصبغ يومين ثلاثة أربعة إلى أن تصير الجذوع بيض، من أين طلعت ها البيض ذي؟ هل نقول: إن الصبغ انحصر عنها، أو أن هذه زيادة في الشعر؟ طالب: زيادة. نعم؟ هاه؟ طالب: شيء يزيد وشيء يتساقط. إيه يتساقط شعرة بكاملها، لكن ما يتساقط من عرض الشعر كله، الذي يزيد الشعر كله، فهل معنى هذا أنه ينقص من الشعر بقدره؟ وهذا هو الأصل، كثير من الناس بعد أن يتجاوز سناً معينة تقف على مستوى واحد ما تزيد. طالب: والشيب نفسه إذا صبغ يا شيخ تبقى الجذور نفس الشيء ترجع ثاني. ويش لون؟ طالب: اللي تقف. . . . . . . . . إيه هذا الإشكال، أمر محير، يعني أمر محير، يعني اللي يصبغ، اللي ما يصبغ ما يبين عنده، ما في إشكال عنده، لكن الذي يصبغ إذا صبر أسبوع واحد صارت الجذوع بمقدار مل واحد، أو اثنين مل بيض، من أين جاء هذه؟ هل نقول: إن الصبغ انحسر عنها، وهي باقية على طولها، أو نقول: إن الشعر زاد؟ طالب: شعر آخر يتساقط. إيه، لكن الكلام ويش هو عليه؟ ويش اللي يتساقط؟ يتساقط من أطرافه بقدر ما زاد؟ طالب:. . . . . . . . . كيف تساقط الشعر ... ؟ طالب:. . . . . . . . . طيب اللي ما سقطت وهي زائدة ليش ما طالت زيادة؟ طالب:. . . . . . . . . هو فيها مادة دهنية بلا شك. طالب: لا قصدي غير المادة ... لا، أقول: الجذوع أو الجذور فيها مادة دهنية، هذا ما فيه إشكال، هل هذه المادة الدهنية تقاوم هذا الشعر؟ أنت ترى هذا البياض يزيد شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الأطراف السواد، ما ترون هذا عند اللي يصبغون، لا سيما إذا تأخر شهر شهرين زاد البياض، إذا تأخر سنة صار في الأطراف فقط، أبو عبد الله عندنا شاهد على هذا، ويش تقول؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: ويش رأيك أنت في المسألة أنت؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون جذوع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا الماء أكثر تحت يا شيخ، الماء أكثر.

باب النهي عن الأكل بالشمال:

طالب: التخليل شيء، والغسل شيء، يعني لو واحد يغسل وجهه باليوم سبع مرات ثمان مرات يتوضأ ثلاث مرات أو أربع مرات. . . . . . . . . ها ويش عندك يا أبو عبد الله؟ طالب:. . . . . . . . . الشعر هو هو، ما يطول؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أنا أقول: إن الأمر فيه شيء محير يعني النظر إلى لحى هؤلاء الذين يصبغون، وأنه بعد أسبوع ملم واحد، أسبوعين اثنين، شهر أكثر، يمكن سانتي متر أو يزيد، وإذا زاد سنة مثلاً تجد الصبغ في الأطراف. طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام على أن الظاهر من انحسار الشعر أنه يطول، انحسار الصبغ، هذا البادي للعيان، لكن وأين يذهب هذا الطول؟ أنا قلت لكم في البداية: إن واحد من أهل العلم يقرر أن الشعر بازدياد مستمر، ويبرر لنفسه الأخذ من لحيته، ويقول: إن اللحية لو تركت صارت إلى الأرض، نقول: هذا ليس بصحيح، شوف المشايخ عامة كلهم لحاهم هي مستواها واحد من ثلاثين وأربعين سنة، ومع ذلك ما زادت. سم. أحسن الله إليك. باب النهي عن الأكل بالشمال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)). نعم، يقول: "وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب" يعني كان الناس لا يشيبون، يبلغ الإنسان ألف سنة ولحيته سوداء قبل إبراهيم -عليه السلام-، فاستنكر وتعجب، فقال: يا رب ما هذا؟ شيء يعني يرى لأول مرة، لا شك أنه مثار للعجب، قال: يا رب ما هذا؟ قال الله -تبارك وتعالى-: وقار يا إبراهيم، فقال: رب زدني وقاراً.

ولا شك أن الشيب يدل على الكبر في السن، والكبر في السن دليل أيضاً على الهيبة عند من دونه، وعند من خلقته وفطرته سوية، لا شك أنه يهاب مثل هذا الشيب، ويوقر صاحبه، ومع ذلكم جاء الأمر بتغييره، وأنه يلزم تغييره ويجنب السواد، كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: ((غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد)). وبعضهم يترك اللحية بيضاء بدون تغيير، وهو من أهل العلم الذين يقتدى بهم، ويؤتسى بهم، حملاً لهذا الأمر على مجرد الاستحباب، وأن التغيير فيه كلفة، وفيه مؤونة، وفيه ما فيه، والله المستعان، لكن أقل أحواله الاستحباب المؤكد، والتغيير يكون بالحناء، أو بالحناء مع الكتم، ولا يجوز التغيير بالسواد البتة، نعم؟ طالب: ... له حكم المرفوع؟ إيه له حكم الرفع، إن لم يكن متلقى عن الإسرائيليات، فله حكم الرفع؛ لأنه ما يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه. طالب:. . . . . . . . . للجميع هذا، للجميع، وليس المراد بالشيبة بياض الشعر، كبر السن مع العجز والضعف. طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك أنه يحتاج إلى وقت، لكن أيضاً الامتثال يحتاج إلى وقت، هناك مواد تباع في الأسواق، ما أدري والله عن حقيقتها يقولون: خمس دقائق وأنت منتهي. طالب:. . . . . . . . . وما فيها ضرر؟ ما أدري والله. طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك له كلفة، كثير من المشايخ لحاهم بيض كلهم من أجل هذه الكلفة. طالب:. . . . . . . . . ما هو مسوٍ شيء أبد. طالب:. . . . . . . . . لكن ما له وقت ينام فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، في وقت للنوم، والآن يصمم له شمالة تكفيه، وأبو عبد الله أخبرهم بالتجربة، ترى ما يعرض على أنه .. ، طالب:. . . . . . . . . أخي أنت إن كان عندك تجربة تخف المئونة أخبر الناس، ترى كثير من الناس يزل من المئونة. طالب:. . . . . . . . . كيف تصنع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو السواد اللون، اللون يختلف. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو يحط الكتم تسعين بالمائة، والحناء عشرة بالمائة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا يجي، يجي كلما زاد. طالب:. . . . . . . . . سواد، سواد بلا شك، وهذا ما أتحدث عنها أنا. طالب:. . . . . . . . .

هذه السنة ليست موجودة، لكن هل الداعي لها موجود أو غير موجود؟ طالب:. . . . . . . . . هذه السنن ليست موجودة. طالب:. . . . . . . . . نعم، لكن ما الداعي؟ الداعي إليها موجود وإلا لا؟ الأظفار تزيد؟ الشعور تزيد في وقتهم قبل إبراهيم وإلا ما تزيد؟ طالب:. . . . . . . . . الخلقة، الخلقة. طالب:. . . . . . . . . لكن في الطبعة المخرجة، طبعة سليم الهلالي. طالب:. . . . . . . . . معكم النسخ المحققة المخرجة؟ طالب:. . . . . . . . . الحديث هذا "أول من ضيف الضيف" ويش الطبعة اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ما لنا بهم كلام. طالب:. . . . . . . . . تخريج، إيه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . يعني حتى لو قلنا: إنه مما لا يقال بالرأي، يبقى أنه مرسل، يعني إذا قلنا: إن حذف النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يؤثر يبقى الإرسال. قال -رحمه الله-: باب النهي عن الأكل بالشمال: ثبت النهي عن الأكل بالشمال، والأمر بالأكل باليمين، والدعاء على من أكل بشماله، متذرعاً بكونه لا يستطيع، والذي يمنعه من ذلك الكبر، ومع الأسف أن كثير من المسلمين إنما يأكلون ويشربون بشمائلهم، ولا يأكلون باليمين، اقتداءً بالأمم الأخرى، حتى قالوا: إنه من أدب وضع الطعام -عندهم في بلادهم بلاد الكفر- أن توضع الآلات كلها عن جهة الشمال، الملعقة والسكين والشوكة كلها على جهة الشمال، ويكثر السؤال عند من يريد الالتحاق بالمطاعم، وأن من شرطهم هذا، عرف تعارفوا عليه، وأنه لا بد أن يضع هذه الأمور على جهة الشمال، يعني سئل مراراً عن هذا الأمر، ولديهم دورات تدريبية وتعليمية للسفرجية أنهم يضعون هذه الآلات كلها على جهة الشمال، ولو وضعها لجهة اليمين صار مخالف، ويمكن أن يطرد من المطعم، دليل على الغربة، وأن المسلمين لا يستطيعون أن يستقلوا ولا بمثل هذه الأمور -نسأل الله السلامة والعافية-، ونجد في بيوت الأخيار من يأكل بالشمال، ويشرب بالشمال، نسأل الله العافية.

"وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي" أولاً: مالك عن أبي الزبير، أبو الزبير معروف بالتدليس عن جابر لا بد أن يصرح عند أهل العلم، لكن الحديث مخرج في صحيح مسلم فلا كلام، لا كلام ما دام في الصحيح، فعنعنات المدلسين محمولة على الاتصال عند أهل العلم. "عن جابر بن عبد الله السلمي" نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، والنسبة إلى مكسور الثاني يفتح فيه الثاني، سلِمة سلَمي، نمرة نمري، وعمر بن عبد البر النمري، إذا كان مكسور الثاني يفتح في النسبة، كما تقول بالنسبة إلى الملك: ملَكي ما تقول: ملِكي، هذه هي الجادة، وهذه القاعدة؛ لأننا نسمع أحياناً من يقول: ملِكي، صاحب السمو الملِكي، ليس بصحيح، إنما هو الملَكي؛ لأنه مكسور الثاني يفتح في النسبة، مثل سلَمي نسبة إلى بني سلمة، نمري نسبة إلى نمر. "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأكل الرجل بشماله" وهذا النهي لا شك أن الأصل فيه التحريم، وإن قالوا: إن موضوعه الأدب، فلا يرقى إلى التحريم، وإنما هو مجرد الكراهة. على كل حال مع ما ورد من الأمر بالأكل باليمين، والدعاء على من أكل بشماله، هذا يرقى بهذا كله إلى تحريم الأكل والشرب بالشمال. "أو يمشي في نعل واحدة" وقد تقدم الكلام في النعل الواحدة، وأنها صفة الشيطان. "وأن يشتمل الصماء" بأن يدخل يديه في الكساء، ويلفه عليه بحيث لا يستطيع أن يخرج يده لدفع ما يضره. "وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه" إذا احتبى في الثوب الواحد لزم من ذلك أن ينكشف فرجه، ولذا جاء النهي عن الاحتباء مطلقاً، وهو محمول على هذه الصورة، إذا كان عليه ثوب واحد، يعرض عورته للانكشاف لا يجوز، والاحتباء أن يرفع ساقيه مع فخذيه، ويضمهما إلى بطنه، وسواءً ربط ذلك بحبل أو فعل ذلك بيديه كل هذا احتباء، وهو مظنة للانكشاف، وقد جاء النهي عنه. طالب:. . . . . . . . . إذا كان عليه أكثر من ثوب بحيث لا يعرض عورته للانكشاف ما في إشكال، ينتفي، نعم. وكذلك الاستلقاء ورفع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، جاء النهي عنه، وجاء الإذن فيه، كل هذا تبعاً لانكشاف العورة وسترها، فإذا أمن انكشاف العورة فلا بأس، وإذا خيف انكشاف العورة فلا.

باب ما جاء في المساكين:

طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: الاحتباء. لا، لا هو الأصل النهي، فإذا أمن الإباحة. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . جلسته؟ طالب:. . . . . . . . . يأكل مستوفزاً، نعم. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)) " وهذا فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، فأقل أحواله الكراهة الشديدة وإذا اقترن بذلك التشبه بالأعداء، وصل إلى درجة التحريم، والأصل في النهي هو التحريم، لكن عند من يعدل مثل هذا، ويصرف النهي في مثل هذه الأبواب من التحريم إلى الكراهة، وهو قول كثير من أهل العلم، لكن الدين كله باب واحد، ومتساوي الأقدام، فأبوابه النهي فيها واحد، والأمر فيها واحد، الأصل في النهي التحريم، وفي الأمر الوجوب، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في المساكين: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان)) قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ردوا المسكين ولو بظلف محرق)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في المسكين: والكتاب صفة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فما الرابط بين هذا الباب وصفة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ اللهم إلا إذا استحضرنا ((اللهم أحيني مسكيناً)) نجد الرابط من بُعد، إذا قلنا: ((اللهم أحيني مسكيناً)) إلى أن قال: ((واحشرني في زمرة المساكين)) نجد رابط من بُعد، لكن هل المسكين المذكور في الحديثين هو ما يطلبه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو غيره؟

يقول: "حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس المسكين بهذا الطواف)) " المسكين إذا أفرد عند أهل العلم يدخل فيه الفقير، لكن إذا ذكر الفقير والمسكين فحال المسكين أفضل من حال الفقير {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [(60) سورة التوبة] فالمسكين غير الفقير، لكن في مثل {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [(16) سورة البلد] هذا أشد الفقر هذا. وهنا يقول: ((ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس)) يطرق أبواب الناس، ويتعرض لهم، فيسألهم ((فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان)) قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يجد غنى يغنيه)) لا يجد ما يغنيه عن الناس ((ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه)) ومع ذلك لا يتعرض للناس، لا يسأل، وهذا لا شك أنه أحوج من الذي يتعرض للناس، أحوج؛ لأنه قد يموت وهو في بيته، لكن هل هذه الصفة محمودة أو مذمومة؟ كونه لا يجد غنىً يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس؟ لا يسأل الناس مطلقاً لا إلحافاً ولا غير إلحاف هذا، هو متعفف، لكن إذا وصل به الحال إلى حد الهلاك يمدح وإلا يذم؟ يذم بلا شك، لكنه في غالب أحواله هذه حاله، فإن خشي على نفسه لزمه السؤال، الذي لا يجد غنىً يغنيه عن الناس، وعن سؤالهم، وعن الاحتياج إليهم، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، هذا محتاج حاجة شديدة، ومع ذلك لا يتعرض لمسألة الناس، والناس أيضاً في غفلة عنه؛ لأنه يخرج في زي لا يظهر عليه أثر الحاجة والفاقة، وهذا من كمال تعففه عما في أيدي الناس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الكماليات لا، الكماليات لا، ولا الحاجيات، إنما ما يؤخذ له الزكاة، الحوائج الأصلية. طالب:. . . . . . . . . إيه، البيت حاجة أصلية، الآن يعتبرون التكييف والتبريد ووسائل النقل كلها حوائج أصلية لا يمكن أن يعيش بدونها، لكن هذا يختلف باختلاف البيئات والأعراف، على كل حال هذه أمور نسبية، والبلدان تتفاوت في مثل هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قبل ذلك النهي عن الأكل بالشمال، نعم؟

طالب: ما يكون يا شيخ لأنه من صفته أنه يأكل مع المساكين، وأنه {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [(52) سورة الأنعام] {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [(28) سورة الكهف]؟ يأكل مع المساكين، ويصلي مع المصلين، وأدخلنا الدين كله في هذا، لو نبي نتوسع، لو توسعنا أدخلنا الدين كله في هذا، في صفته -عليه الصلاة والسلام-، ويضحي مع اللي يضحون، ويحج مع .... طالب: لا أنا أقصد في صفته أنه من تواضعه يأكل مع المساكين ... -عليه الصلاة والسلام-. لا، هو نريد صفة تربط بينه وبين المساكين أقرب ما يكون السؤال ((اللهم أحيني مسكيناً)) فإن كان المسكنة التي ذكرت في هذا الحديث هي التي سألها النبي -عليه الصلاة والسلام- تمت المطابقة، وإن لم تكن هي فبمجرد الاسم، الموافقة في الاسم. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، إيه يعني .... طالب:. . . . . . . . . وجود الرابط في كل باب، والمناسبة بين الحديث وبين الباب، وبين الباب والكتاب فيه تكلف، لا سيما وأن الكتاب من أوائل المصنفات، تعرفون أن أوائل المصنفات، أول ما يؤلف الشيء فيه شيء من عدم الكمال، ثم يكمله من بعده. قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري -ثم الحارثي- عن جدته" جدته صحابية وإلا لا؟ طالب: إيه يمكن تكون صحابية الطبقة ... هاه؟ طالب: الطبقة هي أقول الطبقة إيه ممكن، زيد بن أسلم تابعي، وابن بجيد. الإمكان ممكن، لكن حقيقتها صحابية وإلا ما هي صحابية؟ ويش قال عندكم؟ طالب:. . . . . . . . . انتهى الإشكال، من المبايعات انتهى. "عن جدته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ردوا المسكين ولو بظلف محرّق)) " أو محرَق، يعني إذا جاء السائل وبيدك ما تعطيه ... طالب:. . . . . . . . . إيه خلاص من المبايعات ما فيها إشكال. طالب: حديثها في البخاري يا شيخ. هذا؟ طالب: لا، لها حديث ثاني في البخاري. هذا؟ طالب:. . . . . . . . . هذا في النسائي.

طالب: إيه لا أنا أقول: لها حديث يقول: حدثنا مالك حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن)) أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته، هي اللي. . . . . . . . . واضح، ما دام من المبايعات ما في إشكال.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ردوا المسكين)) " يعني إذا جاء يسأل ((ردوا المسكين)) وفي الحديث السابق ((ليس المسكين بهذا الطواف)) قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يجد، ولا يقوم فيسأل الناس)) وهنا في الحديث: ((ردوا المسكين ولو بظلف محرق)) أو محرَّق، فهذا يسأل الناس، وهو مسكين، والمسكنة نفيت عن السابق "ليس المسكين بالذي يتعرض الناس، ويقوم ويسألهم، إنما المسكين الذي لا يقوم فيسأل الناس" فالمسكنة المنفية هي المسكنة الحقيقية الخاصة، وإن كان الجميع يجتمعون في المسكنة، كلهم مساكين؛ لأنهم لا يجدون ما يكفيهم؛ إنما المسكين الذي هو أولى بهذا الوصف، وأدخل فيه، وأولى الناس بأن يتصدق عليه، هو الذي لا يتعرض للناس، لكن الذي يتعرض للناس ويسألهم هذا يرد ولو بالقليل، ((ولو بظلف محرق)) هذه مبالغة في قلة ما يدفع به هذا السؤال، والمسكين الذي يسأل لا سيما في المجامع العامة كالمساجد بعض الناس، بعض المساكين، وبعض الفقراء يطيل السؤال، ويشغل الناس، ويلهيهم عن أذكارهم، ويسيء إليهم، وقد لا تكون الحاجة داعية إلى مثل هذا، وبعض المساكين أقل من هذا بكثير، ومع ذلك تجد إمام المسجد يتصدى له، ويمنع من الصدقة عليه، وأنه إذا منع أن يسأل الضالة وهي من حقه وكانت له فلئن يمنع من يسأل غير حقه من باب أولى، فالمسألة تحتاج إلى توسط وتوازن، لا يترك المجال بحيث تكون المساجد مسرحاً للسؤال، الذين يسألون الناس، وتقطع أذكار الناس بهذا، ويشوش عليهم، بعضهم يؤذي المصلي، بعضهم يكون فيه شيء من نقص العقل، قد يتعرض لأذى من لا يعطيه، وهذا وجد، ومع ذلك التوسط في الأمور كلها {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [(10) سورة الضحى] لا نقول: يمنع بالكلية ولا ينهر، إنما يشار عليه أن يجلس في مكان يعرف أنه محتاج فيتصدق عليه، والتثبت عند الشك أيضاً مطلوب، بعض الناس يظهر عليه علامات الصدق، وبعض الناس يظهر عليه علامات عدم الصدق، وبعض الناس يشك في أمره، فمثل هذا لا بد من التثبت فيه. طالب:. . . . . . . . .

إيه جاء في الخبر ((للسائل جائزته ولو جاء على فرس)) وجاء: ((لو صدق السائل ما أفلح من رده)) لكن مع ذلك الإنسان قد يكون في بعض الأحوال ما معه شيء فهو معذور، لكن مثل هذه الأمور التي إذا جزمت وغلب على ظنك أنه بالفعل محتاج أعطه ما يكفيه، إذا شككت في أمره فأعطه شيء يسير بحيث توفق بين النصوص كلها. طالب:. . . . . . . . . شوف يا أخي إذا غلب على ظنك أن هذا ليس من هذا النوع، وأنه صادق في دعواه، هذا لا يرد، لكن إذا كان كاذباً في دعواه، فمثل هذا ينبغي أن يبلغ عنه، هنا من يسأل، وهذه مشكلة قائمة، وتحتاج إلى حل جذري، يأتي بغير إقامة وبغير دخول رسمي، وإقامة رسمية، ثم لا يمكن من العمل الذي يليق به، ما يمكن من عمل أصلاً، وهو قوي مكتسب لو ترك له المجال، فهل يعطى أو لا يعطى؟ لا شك أن مثل هذا الأمر ينتابه أمور، إن أعطيته أعنته على هذه الإقامة غير الرسمية، وعرضته للمضايقات والأذى، وما أشبه ذلك، وهذه أمور لا شك أنها تحكمها المصلحة، وإن تركته عرضته لأمر أعظم وأشد، عرضته للنهبة للسرقة، لا بد أن يعيش مثل هذا، فهل نقول: إن من المصلحة التعاون مع الجهات لطرد مثل هؤلاء إلى بلدانهم، وقد يكونوا في بلدانهم مضايقين، ولا يجدون ما يأكلون مثلاً؟ أو نقول: مثل هؤلاء يتصدق عليهم باليسر الذي لا يضر، والحمد لله البلد خيراته تسع أكثر من هذا؟ ونعرف أن ولاة الأمر في مثل هذه الأمور يعني الأنظمة واضحة وصريحة ويتابعون، ومع ذلك ينبغي مثل المفسد الذي لا خير في بقائه للبلد، مثل هذا لا شك أن الإخبار عنه قربة كفاً لإفساده، لكن وجد مثلاً طالب علم، وإلا جاء لطلب علم أو شبهه، وفي بلده لا يجد من يتعلم على يده، ولا سبب يأكل منه، مثل هذا يسعى في تصحيح وضعه؛ لئلا يبقى معرض للإهانة، أو معرض لـ ... ، أو يتذرع ببقاء غيره ممن يرى فيه الإفساد، فمثل هذا يشفع له من أجل تصحيح وضعه، ثم بعد ذلك إذا كانت إقامته نظامية يمكن من عمل مناسب، ويمكن أيضاً من طريقة كسب مناسبة، وطلب العلم وغيره كله يأتي تبعاً لهذا. طالب:. . . . . . . . . والله يخشى التأثم، نعم {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [(10) سورة الضحى] ...

كتاب الجامع (2)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (2) باب ما جاء في معى الكافر - باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب - باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم - باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين - باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في معى الكافر: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء)). وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في معى الكافر:

والمعى: واحد الأمعاء، والأمعاء كما هو معروف هي المصارين، واحدها مصير، وهي معروفة لا تحتاج إلى تعريف، ومنها على ما يقسمه الأطباء الدقيقة والغليظة، المقصود أن ما جاء في معى الكافر وسعته، أو في سعته وضيقه بالنسبة للمسلم، والكافر في الغالب أنه شره في أمور دنياه، يستكثر منها من غير رقابة، ولا اهتمام لشأن الآخرة، فيستكثر من هذه الدنيا؛ لأنه ليس له في الآخرة من خلاق، بينما المؤمن يدخر نعيمه ولذته في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: ((الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر)) فالكافر يستكثر منها بقدر إمكانه، ولذا نجد من يلهث على هذه الدنيا، ويحرص على جمعها وكنزها، ولا ينفقها في سبيل الله، فيه شبه من هؤلاء، بينما الذي يعرف، ما جاء عن الله وعن رسوله في حقيقة هذه الدنيا، وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يأخذ منها بقدر البلغة، ما يبلغه، ويعنيه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وذلكم أن الكافر حينما يأكل بنهم، ويشرب بنهم، لا يدرك ما وراءه، ولا يعمل لما أمامه بخلاف المسلم فإنه يأكل مقتصداً في أكله، ويشرب مقتصداً في شربه؛ لأن كثرة الأكل، وكثرة الشرب لها آثارها على أمور دينه، وعلى أمور دنياه، فإن من أكل كثيراً نام كثيراً، ومن نام كثيراً غفل كثيراً عما خلق له، وهذا –أعني فضول الطعام- كفضول النوم، كفضول الكلام، فضول الخلطة، فضول، جميع الفضول تجد المؤمن الحريص على أمر دينه، تجده يتقلل منها بقدر الإمكان. وهذه الفضول هي منافذ الشيطان إلى القلب، فمن حفظها وراقبها لا شك أنه يسلم من كثير من خطرات الشيطان ووساوسه، فيتجه إلى آخرته، وما خلق من أجله. قال -رحمه الله-:

"حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء)) " لأنه قد يقول قائل مثلاً: إذا جئنا بأمعاء مسلم، وأمعاء كافر ما نجدها في الحجم متفاوتة، نجدها متساوية، إلا أن الأمعاء مع كثرة الأكل، ومع كثرة الشرب تتمدد وتكبر وتنتفخ، ويتبع ذلك البطن يكبر، لكثرة ما في جوفه ووسطه، وإلا فالأصل أن الخلقة هنا، والخلقة هناك ما تختلف، وعلى كل حال سبب ذلك كله الشره والتعلق بهذه الدنيا، وأما المسلم فإنه يلتفت لما أمامه، ويتقلل منها بقدر الإمكان، ومع ذلك إذا تقلل منها، وفطم نفسه عن الزيادة على القدر الكافي فإنه يجد نفسه تعاف ما زاد على ذلك؛ لأنه مرن نفسه على ذلك، ولذا جاء قوله: ((يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء)) وتوضيحه في مسلم، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. توضيحه في الحديث الذي يليه: "حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضافه ضيف" يعني نزل به ضيف كافر، الضيافة مطلوبة لكل أحد، لا سيما الغريب، الذي ليس له من يؤويه، ولو كان كافراً، لا سيما إذا كان هذا من باب التأليف، إذا اقترن ذلك بتأليفه وتيسير دعوته إلى الإسلام، فإنه يؤجر على هذه الضيافة، وإلا فالأصل أن الكافر لا يخلو إما أن يكون حربياً فهذا ليس له حق في ضيافة ولا غيرها، بل هو بصدد أن يقتل، وإن كان معاهداً فله من الحقوق ما كفلها له الشرع. "ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة" كل كبد رطب فيها أجر، والمرأة البغي دخلت الجنة بسبب كلب سقته. "فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة فحلبت فشرب حلابها" الحليب، الحليب الذي حلب من هذه الشاه شربه "ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه" يعني ناتج سبع شياه، حليب سبع شياه، ولا شك أن مثل هذه الشياه تتفاوت، فمنها ما حلابها كثير، ومنها ما حلابها قليل، لكن العبرة بالمتوسط.

باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب:

"ثم إنه أصبح فأسلم" ولا شك أن التعامل مع هؤلاء يجدي، فإذا رجي إسلامه يكرم "ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها" وهذا من بركة هذا الدين؛ لأن شربه حلاب سبع شياه لا شك أنه سببه ما تقدم من أنه لا خلاق له في الآخرة، فهو يحرص على أن يستكثر من هذه الدنيا، التي هي في الحقيقة جنته، وهي رأس ماله، ومع ذلكم يستمر النهم فيه حتى يسع بطنه وأمعاءه هذه الأمور، والمسلم بصدد الانتباه إلى ما خلق من أجله، فتجده يعان على ذلك ويقتصد في أمره، ويعان على هذا الاقتصاد، ويبارك له فيما يقتصر عليه، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء)). نجد في الواقع أن من المسلمين من يأكل أضعاف أضعاف ما يأكله غيره، ووجد الآن في المطاعم عروض، من أكل عدد كذا من الصحون، أو عدد كذا من السندوتشات، أو عدد كذا، يعرضون إلى عشرين ثلاثين، هل هذا ينطبق على خلق المسلم المشار إليه في هذا الحديث؟ لا والله ما ينطبق على خلق المسلم، ولا ينبغي أن يكون المسلم على هذه الحالة إطلاقاً، بل هذا معرض نفسه للضرر، وهو آثم بفعله هذا، وعلى غير طريقة المسلمين، لكن الحديث كأن فيه التوجيه إلى الاقتصاد في الأكل والشرب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معىً. طالب:. . . . . . . . . لا، معىً واحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {فَبِأَيِّ آلَاء} [(55) سورة النجم]؟ الآلاء على وزن أفعال، واحدها إلىً مثل معىً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يمنع من الصرف؟ لإيش؟ طالب:. . . . . . . . . مثل فتىً، نعم مثل فتىً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المسألة يعني سبعة أضعاف. طالب: يعني يأكل كما يأكل سبعة من المسلمين؟ نعم إيه، ولذلك انظر حاله لما أسلم تغير، نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب:

حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد -رضي الله عنه-: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأبن القدح عن فاك ثم تنفس)) قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: ((فأهرقها)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب: قال: "حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) " وجاء أيضاً: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة)) في حديث حذيفة التنصيص على الذهب والفضة، وأنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، فالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والذي يشرب فيهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر أي: يحدر في بطنه نارَ جهنم، أو يجرجر في بطنه نارُ جهنم، يعني نار جهنم تتجرجر في بطنه، وضبطت بالضبطين، إما مفعول أو فاعل، وعلى كل حال التحريم ثابت، والحكم بالنسبة للأكل والشرب أمر يكاد يكون متفقاً عليه بين أهل العلم، ودليله صحيح صريح، والخلاف في الاستعمال في غير الأكل والشرب مجرد الاتخاذ، أو مجرد الاستعمال في غير الأكل والشرب. فالجمهور على أنه يحرم اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في الأكل والشرب وغيرهما، وإن كان الترخيص في الفضة جاء فيه التوسعة أكثر من الذهب.

على كل حال استعمال الذهب والفضة بالنسبة للرجال حرام على ذكور أمتي كالحرير، حل لإناثها بالنسبة للحلية، وأما ما عدا ذلك فيستوي فيه الرجال والنساء. وكونها لهم في الدنيا يعني الكفار لا يعني أنها حلال لهم، وإنما هم الذين يتمتعون بها من غير تردد، فالكافر لا يتردد في استعمال ما حرم الله -جل وعلا-، والمسلم هو الذي يتوقف عند أمر الله، وعند نهيه، وعند أمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- ونهيه، ولا يعني هذا أنها حلالاً لهم؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعند جماهير أهل العلم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا منها، وقوله: فإنها لهم، لا يعني أنها حلال لهم، بل يعاقبون عليها في الآخرة، في قول الجمهور خلافاً للحنفية الذين يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وحجتهم أنهم لا يطالبون بها حال كفرهم، ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا، فما معنى التكليف؟ الجمهور يرون أن التكليف إنما هو من أجل زيادة عذابهم عليها في الآخرة، هذه فائدة الخلاف. ((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)) الاتخاذ والاستعمال أعم من أن يكون في الأكل والشرب، والجمهور طردوا ما جاء في هذا الحديث في جميع أنواع الاستعمال، في غير الأكل والشرب؛ لأنه إذا منع من الأكل والشرب والحاجة داعية إلى ذلك فالمنع من غيره من باب أولى، يعني مجرد اتخاذه زينة ليست له فائدة، ولا تدعو الحاجة إلى ذلك، أو استعماله في أمور أخرى، كساعة ذهب، أو قلم ذهب، أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز بحال. طالب:. . . . . . . . . ولا مجرد الاتخاذ؛ لأن هذا كنز، هذا سرف وخيلاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ثم ماذا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كنز أو زينة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كنز، هذا إذا أديت زكاته فليس بكنز. طالب:. . . . . . . . . هذا رصيد هذا، هذا في حكم الرصيد، فإذا أديت زكاته فليس بكنز. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يجوز. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

لكن هذه الساعة هل حكمها حكم الحلية وإلا لا؟ يعني مما يتحلى به؟ فنقول: مما يجوز لبسه للنساء؟ وننظر في حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- لما جاءت الحلل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، الحلة السيراء التي تقدمت، فأعطى منها عمر، فقال: كيف تعطيني منها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ مثله، فإذا كانت مما يستفاد منه على غير هذه الحالة أو يباع فيستفاد من ثمنه على غير الوجه المحرم لا مانع، إذا أهديت تبيعها، لا سيما إذا كان يستفاد منها على غير الوجه المحرم، عمر -رضي الله تعالى عنه- لما أعطي هذه الحلة كساها أخاً له مشركاً بمكة هذا تقدم، ولا يعني هذا أنها تباح لهذا الأخ المشرك، لكن يبيعها، ويستفيد من ثمنها، ويكسوها امرأته، أو يكسوها ابنته، مما يجوز له أن يتخذها. طالب: إن كانت لا تصلح للنساء؟ إن كانت لا تصلح إلا على هذه الحالة، يعني نفترض إنه شماغ حرير هذا لا يصلح للنساء، ولا يجوز لبسه للرجال، ماذا يصنع به؟ يعني مثلما قالوا في مسائل في .. ، حرم الله الأصنام مثلاً، لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرت واستفيد منها، لو افترضنا أنه صنم ذهب فكسر وبيع على أساس أنه ذهب خام، أو ما أشبه ذلك، غير مصوغ أو صيغ فبيع مصوغاً ما في إشكال، إذا كان يستعمل على وجه مباح ما في إشكال، أما إذا كان استعماله على وجه واحد وهو محرم فلا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كلام أهل العلم معروف يعني، منهم من يقول: إن النص خاص بالذهب والفضة، فلا يتعداه إلى غيره، ويقولون: إن الفقراء الذين تتعلق نفوسهم بهذه الأموال لا يعرفون غير الذهب والفضة، فلا يتأثرون بغيرهما، ومنهم من يقول: إذا منع الذهب والفضة فمنع ما فوقهما من باب أولى؛ لأن هناك من المعادن ما هو أغلى من الذهب والفضة، فيكون من باب قياس الأولى، وعلى كل حال الإسراف والتبذير ممنوع من أصله، من أي مادة كان. طالب:. . . . . . . . . الذهب الأبيض، الصاغة يقولون: إن حقيقته ذهب، اللون يمكن أن يغير من أصفر إلى أبيض والعكس، فهو مثله. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان يتحلل منه ذهب فلا يجوز استعماله البتة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من؟ طالب: أم سلمة.

أم سلمة الذي وضعت فيه الشعر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذكرت أصل المسألة والخلاف فيها، من يقول -وهم جمهور أهل العلم-: إنه لا يجوز الاتخاذ، ولا يجوز سائر الاستعمالات مجرد الاتخاذ لا يجوز، لماذا؟ لأنك تبقي شيء يحجز مالاً، وقد منعت من استعماله، فمنعك من استعماله فيما قد تدعو إليه الحاجة دليل على منعك من مجرد الاتخاذ أو الاستعمال فيما لا تدعو إليه الحاجة، هذا كلام الجمهور، من أهل العلم من يرى أن النهي خاص بالأكل والشرب، وما عدا ذلك ما فيه إشكال، ولا شك أن الاتخاذ من هذه المعادن الثمينة الغالية لا شك أنه فيه ما فيه، فيه سرف، فيه خيلاء، وفيه أنه حلية أهل الجنة، وفيه التضييق على النقدين، العلل كلها موجودة التي يذكرها أهل العلم، ولا شك أن المتحري الحريص على دينه وإبراء ذمته لا يفعل مثل هذه الأمور. يقول: "وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ " يعني من آداب الشرب "نهى عن النفخ في الشراب، فقال له أبو سعيد: نعم" نهى عن النفخ في الشراب، لماذا؟ لأنه قد يخرج منه شيء يقذره عليه وعلى من بعده ممن يريد الشرب بعده. "قال: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد" يقول: أحتاج إلى أن أتنفس "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأبن القدح عن فيك ثم تنفس)) " أبعده عنك يميناً وإلا شمالاً ثم تنفس، "قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: ((فأهرقها)) " يجد القطعة من الشيء الذي سقطت في هذا الشراب هذه تهراق، ولا يلزم شربها، تهراق وما حولها، عندنا تنفس وعندنا نفخ، طعام حار يحتاج إلى تبريد، ولا يبرد إلا إذا نفخ فهل نقول: إن التنفس شيء، والنفخ شيء آخر؟ أو نقول: إن النفخ من التنفس باعتبار أن كلاً منهما يخرج من الفم؟ طالب:. . . . . . . . . واحد، واحد يعني النفخ من المعدة يخرج أو من الفم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، انتبه، التنفس لا شك أنه يخرج من المعدة، ولذلك رائحته كريهة، أما مجرد النفخ الذي من الفم فما دون فيختلف اختلافاً كبيراً، لو تأملت ونظرت بدقة لوجدت الفرق أن النفخ يختلف عن التنفس، ففرق بين الإنسان يتنفس في وجه آخر، أو ينفخ عليه، افترض أن في يدك حرق ومر وقال: أف، نفخ عليه، وبرد وإلا شيء من هذا، هذا ما تحس فيه بأدنى رائحة؛ لأنه لا يخرج من الجوف من المعدة، بينما لو أرسلت النفس على طبيعته من فمك أو أنفك لا شك أن الرائحة قبيحة، فتحتاج إلى دقة تأمل، لو جربت وجدت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا رائحته كريهة، وقد يخرج معه شيء يقذر الطعام من المعدة، أو من جوف الأنف، أو من داخل الأنف قد يخرج شيء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا النفخ لو تأملته ما وجدت فيه هذه الرائحة التي تخرج من المعدة، تأمل أنت، فعندي أن النفخ يختلف اختلافاً جذرياً عن التنفس، وقد يحتاج إلى النفخ لحرارة الطعام، بينما التنفس لا يحتاج إليه البتة؛ لأنه لا يبرد الطعام التنفس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نهى عن النفخ الذي هو بمعنى التنفس، ولذلك قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: ((فأبن القدح عن فيك ثم تنفس)) لكن أنت أنت، تأمل المعنى، أنت لو احتجت في إناء ماء حار وإلا .. ، تتوقف في نفخه حتى يبرد، وهل يتوقع أن يخرج من فمك شيء للنفخ؟ أما بالنسبة للتنفس هذا قبيح، وهذا لا شك أنه يقذر. طالب:. . . . . . . . . لا، يخرج رائحة قبيحة تؤثر في الماء، تؤثر في السائل. طالب:. . . . . . . . . والله إذا كان في باقي طعام وقذره أخذ العلة، أخذ الحكم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يصير من باب أولى؛ لأن الرائحة تختلف، وجرب وترى، تجد العجب الفرق بينهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما يحمل معنى التنفس بدليل ((فأبن القدح عن فيك ثم تنفس)) ولذلك النفث على المريض هل يتقذر المريض من .. ؟ هل تخر الرائحة أثناء النفخ؟ ما تخرج، والرقية في الماء، هل نقول: هذا تنفس؟ ليس تنفس أبداً، النفخ والنفث يختلفان عن التنفس، وجرب وتجد.

باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم:

طالب:. . . . . . . . . لا، لا مما يأخذه الفم من الهوى النفخ، إذا فتحت فمك دخل الهواء ثم أخرجته، ما يخرج من أقصى الحلق أبداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً نمنع النفث على الناس والنفخ عليهم إطلاقاً؛ لأن هذا كله يدخل في هذا من النفس، لا من نفخه، لو نفخ ما طلع شيء، النفخ يخرج بإخراج الهواء الذي دخل من خارج الفم إليه ثم يخرج، بينما التنفس يخرج من داخل، ولذلك ما في أحد ينفخ من أنفه، إنما يتنفس من أنفه، وفرق بين الأمرين، ولو قلنا: بأن النفخ هو التنفس لمنعنا النفث على المريض، النفث على أي مادة من المواد، لقلنا: هذا تنفس في الإناء، ومن تأمل وجد الفرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الرائحة قبيحة من التنفس، وتؤثر في الماء، تنتقل إلى الماء تؤثر فيه. طالب:. . . . . . . . . لأجل تقذير الماء. طالب:. . . . . . . . . لا، النفخ ما يؤثر في الماء، النفخ ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . طيب، هم يقولون ... -اصبر، اسمع- هم يقولون .. ، الأطباء يقولون: مليم واحد من اللعاب فيه ما أدري كم مليون مكروب، صح يقولون هذا، وين جاء التعامل مع الزوجة، ومعاشرة الزوجة؟ ويش يصير هذا أجل؟ ويش يصير هذا؟ يعني نمنع التعامل العشرة بين الزوجين لأجل ها المكروبات أجل هذه، يعني ما وجد نصوص تدل على هذا في العشرة بين الزوجين؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص يا أخي انتهينا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الفرق واضح، واضح الفرق مثل الشمس. سم. طالب:. . . . . . . . . يعني لا لقصد الزينة ولا الحلية. طالب:. . . . . . . . . ويخلعه مباشرة؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذا لا يقصد به اللبس، نعم. باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- كانوا يشربون قياماً. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً.

وحدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يشرب قائماً". وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه -رضي الله عنه- أنه كان يشرب قائماً. يقول -رحمه الله-: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم: ثبت النهي عن الشرب قائماً، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من شرب قائماً فليقئ)) هذا ثابت ما فيه إشكال، ثم بعد ذلك ثبت عنه أنه شرب من ماء زمزم وهو قائم، وشرب من شن معلق وهو قائم، فالذي يقول: إن هذا نسخ للنهي السابق لا إشكال في هذا، والذي يقول: إنه شرب من ماء زمزم؛ لأن الأرض غير مناسبة للجلوس، فيطرد هذا فيما إذا كان المكان لا يناسب الجلوس، ويبقى النهي على حاله، ومن أهل العلم من يرى أن الشرب قائماً خاص بماء زمزم دون ما عداه من ... ، فتبقى على المنع، وعلى كل حال وجود مثل هذه الصوارف من شربه -عليه الصلاة والسلام- من الشن المعلق، أو من ماء زمزم، إما أن يقال: إنها نواسخ، رفع للحكم بالكلية، أو يقال: إنه رفع جزئي، بمعنى أنها صوارف من التحريم إلى الكراهة، وفعله -عليه الصلاة والسلام- ذلك لبيان الجواز، وهما مسلكان لأهل العلم، منهم من يقول: إن الشرب قائماً مكروه، الأصل فيه التحريم، لكنه صرف بمثل هذه النصوص، ومنهم من يقول: إن الحكم نسخ. وعلى كل حال أن الشرب من جلوس أفضل وأمرأ وأهنأ، لكن يبقى أن الصحابة فعلوا ذلك بعده -عليه الصلاة والسلام- مما يدل على أنهم فهموا أن النهي منسوخ. والإمام مالك كثيراً ما يعتمد على الموقوفات من أفعال الصحابة، ويترك المرفوع؛ لأن المرفوع لا يخفى على طالب العلم، ويبقى الموقوف للدلالة على أن الأمر استمر بعده -عليه الصلاة والسلام-. فيقول: "حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياماً" هل يتصور من هؤلاء أنهم يخالفون النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عن شرب القائم؟ لكن فهموا أنه نسخ، كان نهي ثم نسخ. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً" كسابقه.

باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين:

قال: "وحدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً" لأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يشرب قائماً. ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائماً" كل هذا للدلالة على أن الأمر استمر بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- فهم فهموا أن النهي منسوخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه كلها موصولة، هذه من الأحاديث الموصولة. طالب: النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من شرب قائماً فليقئ)). فليقئ هذا في أول الأمر لما كان محرماً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ينهض، إما أن يكون ناسخاً، أو يكون صارف، الصرف واضح من التحريم إلى الكراهة، ولذلك يقال: الأولى أن يشرب الإنسان جالساً، لكن يبقى مسألة زمزم، زمزم شرب بين الجموع الكثيرة وهو قائم، ممن لم يبلغهم النهي، يعني في حجه -عليه الصلاة والسلام-، ممن لم يبلغهم النهي، فهذا يقوي النسخ كما قيل في نظيره في قطع الخف. طالب:. . . . . . . . . بالقرائن نعم إيه، ولذلك فعله الصحابة -رضوان الله عليهم-، نعم. باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر -رضي الله عنه-، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: ((الأيمن فالأيمن)). وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ )) فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده. يقول -رحمه الله تعالى-: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين:

ومناولته عن اليمين، يعني إذا شرب يعطي من عن يمينه، فالسنة أن يبدأ إذا كانوا مترتبين بالكبير، سواءً كان كبير السن، أو كبير القدر، إذا كانوا مرتبين، ثم بعد ذلك من على يمين هذا الكبير، فالتيامن له مدخل في هذا، وكبر كبر، أيضاً له مدخل، فيجمع بينهما بأن يعطى الكبير، ثم من عن يمينه كما أعطي النبي -عليه الصلاة والسلام- القدح، وهو في وسط الجلسة عن يمينه أناس، وعن يساره أناس، بدء به، ثم بعد ذلك من عن يمينه إلى أن ينتهوا، إذا تنازل من عن اليمين، استأذن فأذن لا مانع أن يعطى الذي على الشمال، لكن الأصل أنه إذا أعطي وبدء بالكبير أنه يأخذه من عن يمينه، والحادثتان في حديثي الباب صغير الذي على اليمين، غلام، ابن عباس، وعن اليسار أبو بكر وعمر، وفي القصة الأخرى أعرابي، والذي على اليسار أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم-، ومع ذلك قدم الغلام وقدم الأعرابي على أبي بكر وعمر؛ لأن اليمين لها مدخل في التقديم. قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلبن قد شيب بماء من البئر" وجاء مدح شوب اللبن بالماء للاستعمال لا للبيع، أما البيع فلا؛ لأنه غش "وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: ((الأيمن فالأيمن)) " الأيمن هو الذي له نصيب، هو المقدم على غيره، وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذه الصور، ويفرق بين المنفصل والمتصل، ويفرق بين يمين الشارب ويمين المعطي، لكن الصورة ظاهرة إذا ترتبوا وقدم الأكبر، كما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- سواءً كان الكبر هذا في السن، أو في القدر، فالبقية من عن يمينه، هذا ظاهر الصورة، يعني التي لا تحتمل غير هذا، أما أن نعطي الكبير ثم بعد ذلك من عن يمين الساقي عكسنا تماماً، يعني أعطينا أبو بكر وتركنا الأعرابي، لو فعلنا هذا، وأعطينا يمين الساقي كأننا أعطينا أبا بكر في الصورة الموجودة عندنا، وتركنا الذي على اليمين. طالب:. . . . . . . . . ولو كان يدور، الحكم واحد، ما دام أعطي هذا يعطى من على يمينه. طالب:. . . . . . . . . من يسار النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . .

باب جامع ما جاء في الطعام والشراب:

ما عليك من الساقي، الساقي أعطى الكبير، أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام-، الباقي عن يمينه، خلاص انتهى، انحلت المسألة، يعني لو أن الساقي شرب هو قبل الناس يعطي من عن يمينه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء، الحكم واحد، الساقي ما له علاقة، يعطى الكبير، ثم من عن يمينه، يمشي هذا في الحديثين كليهما. طالب:. . . . . . . . . عن يمينه، يبدأ باليمين؛ لأنها هي الأصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وإلا لو قدم الكبير "كبر كبر" أولى. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار -يعني سلمة بن دينار- عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ –الكبار- فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ )) " لا شك أن مثل هذا الاستئذان لجبر خاطر الجميع؛ لأن الصغير لا بد من إذنه؛ لأنه أحق، فيجبر خاطره بالاستئذان، والكبير أيضاً له نصيب في التقديم والأولوية، ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ )) وجاء في بعض الطرق أن الصغير ابن عباس "فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده" يعني وضعه في يده، ألقاه في يده، واللفظ يدل على أنه بقوة، أعطاه إياه بقوة، فكل هذا يدل على أنه يبدأ بالكبير، ثم من عن يمينه، نعم. باب جامع ما جاء في الطعام والشراب:

حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: قال أبو طلحة لأم سليم -رضي الله عنهما-: لقد سمعت صوت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذهبت به فوجدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً في المسجد، ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((آرسلك أبو طلحة؟ )) قال: فقلت: نعم، قال: ((للطعام؟ )) فقلت: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن معه: ((قوموا)) قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هلمي يا أم سليم ما عندك؟ )) فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ((ائذن لعشرة بالدخول)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلاً، أو ثمانون رجلاً. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)).

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقاً، ولا يحل وكاءً، ولا يكشف إناءً، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم)). وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه)). وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش، فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له)) فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: ((في كل ذي كبد رطبة أجر)). وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثا قبل الساحل فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاث مائة، قال: وأنا فيهم، قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة -رضي الله عنه- بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة -رضي الله عنه- بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما، ولم تصبهما. قال مالك: الظِرب الجبيل. الظَرب. الظَرب الجبيل.

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقاً)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه)). قف على هذا. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ والله ما عندي فيه إشكال بخلاف التنفس. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب: الباب الجامع الذي يجمع أحديث في الغالب لا مناسبة بينها ظاهرة، وإنما يجمعها الموضوع العام. يقول: "حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم" أم سليم هي أم أنس، وأبو طلحة علاقته بأم سليم؟ زوجها "لقد سمعت صوت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضعيفاً أعرف فيه الجوع" نعم ينكسر الصوت مع الجوع، ويظهر عليه علامات الحاجة القوية الماسة إلى الطعام، فيعرف الجائع، كما أنه يعرف العطشان، يعرف المجهد، يعرف المريض بضعف صوته. على كل حال الجائع صوته ضعيف. "سمعت صوت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ " يعني نطعمه النبي -عليه الصلاة والسلام- لارتفاع هذا الوصف الذي أضعفه "فقالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير" أقراص جمع قرص من الشعير "ثم أخذت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه" ببعض الخمار لفت الخبز، لماذا؟ لئلا يبرد فييبس "فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه" جعلته رداءً، يعني باقي الخمار جعلته رداء، وضعته على أنس، فإذا كان هذا الخمار –خمارها- بعض هذا الخمار فيه الخبز، وجعلته تحت يده، يعني شيء يسير لم يستوعب الخمار كله، ولا أكثر الخمار، إنما وضعت، لفت الخبز ببعض الخمار، وجعلت باقي الخمار رداء.

"وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذهبت به" يعني بالخبز "فوجدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً في المسجد ومعه الناس" إلى أين ذهب به؟ إلى أين ذهب بالخبز؟ يقول: "وجدت رسول الله جالساً في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((آرسلك أبو طلحة؟ )) قال: فقلت: نعم، قال: ((للطعام؟ )) قلت: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن معه: ((قوموا)) فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته" إما أن يكون قد جاء بالخبز إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: دعه معك حتى نأكله عند أبي طلحة، أو يكون أوصله إلى أبي طلحة، ثم دعا النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن ظاهر اللفظ يقول: "ثم أرسلتني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذهبت به -يعني بالخبز- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فكأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: دعه معك حتى نأكله عند أبي طلحة. "فوجدت رسول الله جالساً في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم" يعني وقفت عليهم، جالسين هم، أكثر من سبعين أو يزيدون، وقفت عليهم، يعني قمت "فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((آرسلك أبو طلحة؟ )) " وهذا لا شك أنه من علاماته ودلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام- "قال: فقلت: نعم، قال: ((للطعام؟ )) فقلت: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن معه: ((قوموا)) قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس" يعني أمر يستغرب في الأمور العادية، يؤتى بسبعين على شان أقراص يسيرة من الشعير يأكلها واحد، طعام شخص واحد يدعى إليه هذا الجمع، محل استغراب في الظروف العادية، لكن من عرف حال النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما حصل على يديه من تكثير الطعام ببركة دعائه -عليه الصلاة والسلام- ما يستغرب مثل هذا.

"فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم" الطعام أقراص الشعير ما اعتبرها شيء "وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم" طيب عندك الأقراص؟ هذه وجودها مثل عدمها، يا الله تكفي واحد، هي صنعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقط، "وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم" دع الأمر لله، نحن اجتهدنا وبذلنا ما عندنا والباقي على الله -جل وعلا-، الله ورسوله أعلم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف ظروف أم سليم، يعرف ظروف أبا طلحة، ويعرف أنهم ما عندهم ما يكفي هؤلاء كلهم. "فقالت: الله ورسوله أعلم، قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هلمي يا أم سليم)) " يعني هاتي ما عندك يا أم سليم "فأتت بذلك الخبز -خبز الشعير- فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففت" إيش معنى فت؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، التفتيت يعني تقطيع الشيء إلى أجزاء يسيرة، كأنه جرش أو شبه الطحن، المقصود أنه فت، والتفتيت معروف، تفتيت الشيء. "فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها" معروف العكة إناء من جلد صغير دون القربة فيه السمن أو العسل "فآدمته" يعني صبته عليه "وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته" جعلته إداماً يسيغه وإلا فخبز الشعير فيه خشونة، وفيه شيء من اليبس، فلما آدمته وأساغته بهذه العكة وبهذا السمن أو العسل الذي في هذه العكة "ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله أن يقول" يعني من الأدعية التي تجلب البركة من الله -جل وعلا- على هذا الطعام اليسير.

"ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ((ائذن لعشرة بالدخول)) " هات عشرة، وهو طعام وحد "فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا" يعني والطعام على حاله "ثم قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)) حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلاً، أو ثمانون رجلاً". لماذا ما دعا السبعين أو الثمانين دفعة واحدة؟ المكان لا يستوعب، والأمر الثاني: قد يقول قائل: إنهم إذا اجتمعوا على هذا الشيء اليسير قد يجامل بعضهم، وقد إذا رأى العدد الكبير يجاملون ما يأكلون ... ، يعني قد يجاملون في مثل هذا، لكن إذا كانوا عشرة، والطعام موجود أكلوا، ولم يجامل بعضهم بعضاً، فكل أكل حاجته حتى شبع، ثم بعد ذلك يدعى غيرهم، والمكان أيضاً لا يستوعب. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد". والمعجزة النبوية في مثل هذا ظاهرة، وله نظائر كثيرة في مسائل تكثير الطعام، وتكثير الشراب، اللبن والماء، هذه أدلتها في الصحيحين متضافرة، والحديث متفق عليه، وفي الحديث دلالة على أن الشبع المنهي عنه هو الاستمرار عليه، وأما إذا وجد الجوع ثم شبع الإنسان مرة واحدة، وأرضى نهمته، وكسر سورة الجوع عنه هذا لا شيء فيه، لكن لا يصير ديدنه الشبع، وكذلك استتباع أو دعوة من لم يدع لا سيما إذا كان الطعام يسير فيكاد أن يحرج منه صاحب المنزل إذا كان يعرف المدعو أن مثل هذا لا يحرج صاحب المنزل، لا يوقعه في حرج، مثل هذا يجوز، وبعض من يدعو إذا كان المدعو عزيز عليه فإنه يفرح به، وبمن يأتي به، نعم.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) " لماذا؟ لأن الاجتماع بركة، الاجتماع فيه بركة، اجتماع الناس الزاد فيه بركة، فإذا اجتمع الثلاثة على طعام الاثنين كفاهم، وإذا اجتمع الأربعة على طعام الثلاثة كفاهم وهكذا، ولا شك أن الناس يتفاوتون، والنساء تتفاوت التي تتولى صنع الطعام، منهن من جبلت على الزيادة، ومنهن من جبلت على النقص، فالتي جبلت على الزيادة إذا دعا الزوج عشرة يحتاج إلى أن يقول لها: عندي خمسة، وبعض النساء من جبلت على النقص إذا دعا عشرة قال: عندي عشرين، ومع ذلك المعول على مثل هذا الحديث، والمسألة مسألة التوسط في الأمور، يعني التي تعطي الأمور قدرها، إذا قال: عندي عشرة جاءت بطعام عشرة، طعام العشرة يكفي أكثر من هذا العدد الذين اجتمعوا، كما أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، فهل نقول بهذه النسب، أو نقول: إن طعام الجماعة يكفي أكثر منهم؟ لأن النسب متفاوتة، إذا قلنا: طعام الاثنين كافي الثلاثة، قلنا: طعام العشرة يكفي خمسة عشر، نعم، وإذا قلنا: طعام الثلاثة كافي الأربعة قلنا: طعام الخمسة عشر يكفي العشرين، النسبة تتفاوت في مثل هذا، فالنسبة في أول الأمر الثلث، والنسبة في ثاني الأمر الربع، أو نقول: إن المقصود من هذا الحديث أن الاجتماع على الطعام بركة، وأما التقدير بدقة ليس بمقصود. والبركة أيضاً تتفاوت، فقد يكون طعام الخمسة يكفي العشرة، طعام العشرين يكفي الخمسين، وقد يكون طعام الاثنين لا يكفي الثلاثة، لماذا؟ لما يحتف في نفوسهم من عدم التصديق بمثل هذا الخبر، وعلى كل حال لا بد من التصديق والتسليم بما جاء عن الشرع، ثم بعد ذلك فعل الأسباب التي جاء بها الشرع، ثم النتيجة تكون كما في الحديث، لا شك أن المقصود بالطعام الذي يمكن الاجتماع عليه.

طيب قد يقول قائل: إذا كان طعام الثلاثة يكفي الأربعة وهكذا فهل تفريق الطعام مثل اللي يسمونه البوفية المفتوح أفضل وإلا الاجتماع على إناء واحد؟ لا شك أن الواضح في مثل هذا الاجتماع على إناء واحد، والتفريق والتفتيت بمعنى أن كل واحد يغترف من هذا الطعام لا يؤدي معنى الاجتماع الذي جاء به هذا الحديث، ومثل هذا البركة تنزل في أعلى الطعام، في وسط الطعام، فعلى هذا يؤكل من أطرافه؛ لأن البركة تنزل في وسط الطعام، فماذا عن الطعام الذي يكون ليس في وسطه شيء؟ نقول: ما في بركة؟ وينبغي ألا يصنع مثل هذا؟ ما في أطعمة تصنع على هذه الكيفية؟ بعض الكيكات وسطها ما في شيء، حتى بعض الولائم الكبيرة يترك الوسط فاضي، فهل نقول: إن مثل هذا لا ينبغي أن يصنع؛ لأن البركة تنزل في الوسط، والوسط ما في شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب إذاً نمنع الكيكات المدورة هذه والدونات وغيرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لو جاءت الحاجة، لو مسهم الضر كما مس من قبلهم ما تفننوا مثل هذا التفنن، لكن الله -جل وعلا- حكيم عليم، يوسع ويضيق، والأجر والثواب على قدر الشكر والصبر، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . البقية نعم. طالب: هل هذا من الاجتماع. . . . . . . . . والله كأنه ما هو باجتماع هذا، اللي يظهر أن الاجتماع على إناء واحد، هذا تفرق. طالب:. . . . . . . . . لا، البركة كما جاء في الحديث الصحيح في وسطه، وجاء النهي عن الأكل من الوسط؛ لأن البركة تنزل في وسطه. طالب:. . . . . . . . . يعني ما دون الأطراف. طالب:. . . . . . . . . والله ما أدري نحتاج إلى .. ، الوسط حسي هذا معروف. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء)) " إذا أراد الإنسان أن ينام يغلق عليه الباب؛ لأن الشيطان لا يفتح الباب المغلق. ((وأوكوا السقاء)) لئلا ينساب فيه شيء يؤذيه، ويقذره عليه، أو يضره، وأيضاً الشيطان لا يحل وكاءً كما في الحديث.

((وأكفئوا الإناء)) يعني اقلبوه؛ لئلا يعرض للحس الشيطان، أو الدواب المؤذية السامة ((أو خمروا الإناء)) ((وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء)) (أو) هذه شك، يعني هل قال: أكفئوا الإناء أو خمروه؟ يعني غطوه. ((وأطفئوا المصباح)) ولا شك أن المصباح فيه نار قد يتعدى ضررها إلى من بجوارها، كثيراً ما تحدث الحرائق بسبب هذا المصباح، وهذه الدفايات الموجودة المحرقة. ((فإن الشيطان)) العلة ((لا يفتح غلقاً)) المغلق لا يفتحه الشيطان ((ولا يحل وكاءً)) المربوط لا يحله ((ولا يكشف إناءً مغطى، وإن الفويسقة)) يعني الفأرة ((تضرم على الناس بيتهم)) يعني تأتي إلى هذه الفتيلة أو تأتي بشيء إليها فتوقده وتحرقه فيحترق البيت ومن فيه. قال: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) " الأصل أن الإنسان محاسب بجميع ما يلفظ به، فإن قال خيراً كتب في ميزان حسناته، في صحيفة الحسنات، وإن قال شراً كتب في صحيفة السيئات، وإن قال لا هذا ولا هذا، فالخلاف بين أهل العلم معروف هل يكتب أو لا يكتب؟ مع أن قوله -جل وعلا-: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [(18) سورة ق] يدل على أن كل شيء يكتب، وعلى هذا على الإنسان أن يحتاط لنفسه؛ لأن كثرة الكلام لا بد أن توقع في المحظور والممنوع، فمن كثر كلامه كثر سقطه ((ليقل خيراً أو ليصمت)) وفاز من جبل على الصمت؛ لأن أكثر الكلام في القيل والقال الذي لا فائدة فيه فضلاً عن الكلام المحرم، فعلى الإنسان أن يهتم لمثل هذا، ولذا قال معاذ بن جبل: وهل نؤاخذ أو وهل يؤاخذ الناس على حصائد ألسنتهم -على الكلام يعني-، قال: ((وهل يكب الناس على وجوههم)) أو قال: ((على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) فلا شك أن من يحتاط لنفسه، ويتحرى في هذا الباب، والناصح لنفسه أن يلزم الصمت إلا فيما ينفع.

((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)) وقد جاءت الوصية بالجار في أحاديث كثيرة جداً ((وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) فالجار له أكثر من حق، حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، إن كان قريباً، وإلا لو لم يكن له إلا حق الإسلام والجوار، أو حق الجوار فقط إن كان غير مسلم. ((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) لا يجوز أن يحتاج المسلم بين المسلمين، لا يجوز أن يجوع بين إخوانه المسلمين، لا يجوز أن يبيت في العراء والبرد الشديد أو الحر الشديد بين إخوانه المسلمين فالضيف الذي بعد عن أهله ووطنه لا بد من أن يقوم المسلمون به، وهذا من فروض الكفايات. ((فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة)) يعني الواجب يوم وليلة ((وضيافته)) يعني القدر الزائد على ذلك ((ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة)) يعني إحسان إلى هذا الضيف ((ولا يحل له –يعني الضيف- أن يثوي عنده حتى يحرجه)) يعني لا يحل له أن يأتي بمتاعه ويسكن عند هذا، صاحب هذا البيت، ويقول: عليك أن تكرم الضيف، الآن صار شريك، ما صار ضيف هذا، فلا يجوز له أن يحرجه، ولذا جاء النهي عن الدخول على المضيف قبل نضج الطعام، وانتظار نضجه، لا سيما بيوت النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك إذا طعمتم فانتشروا؛ لأن الناس لهم خصوصياتهم ولهم ظروفهم، لا سيما في أوقاتنا التي نعيشها، فعلى كل حال على صاحب البيت أن يضيف، وأن يكرم ضيفه، وعلى الضيف أيضاً أن يلاحظ خصوصيات صاحب البيت. نقف على الحديث وإلا ... ؟ طالب:. . . . . . . . . طيب ...

كتاب الجامع (3)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (3) باب جامع ما جاء في الطعام والشراب الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تسأل تقول: كيف ننصح الأخوات فالفساد –والله المستعان- انتشر حتى أنني لا أدري من أنصح؟ وكيف أنصح؟ وبما أنصح؟ هل أنصحها بلبس العباءة المحتشمة؟ أم أنصحها بترك التبرج والسفور؟ أم ننصحها بعدم الخوض مع البائع؟ لقد شق الأمر علينا، ولا ندري من ننصح، فالأمر كبير -نسأل الله العفو والعافية-؟

على كل حال على الإنسان أن ينصح، وعليه أن يأمر، وعليه أن ينهى، فمن اطلع على منكر، من رأى منكر فليغيره حسب استطاعته وقدرته بما لا يلحقه بسببه ضرر، فإن استطاع أن يغير باليد، وهذا في مقدور الولاة، ومن ولاهم الوالي، وفي مقدور ولي الأمر في البيت، وفي مقدور من لا يترتب على تغييره مفسدة، إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه يعدل حينئذٍ إلى التغيير باللسان، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا خشي على نفسه من التغيير باللسان انتقل إلى المرحلة الأخيرة، وهي التغيير بالقلب، بأن يبغض المنكر، ويبغض أيضاً مرتكب المنكر؛ لأن هذا أمر مكروه لله ولرسوله، فيكره ما يكرهه الله ورسوله، ويبيت في نفسه أنه متى استطاع التغيير باللسان أنه يغير، ولا يقول: الحمد لله أنا معذور، ومرتاح من هذه الشعيرة؛ لأنني معذور، لا أنت لست بمعذور إلا إذا عجزت، ولا يرتب لك الأجر والثواب في الانتقال من المرحلة العليا إلى الدنيا إلا إذا تحقق العجز، وعدم الاستطاعة، مع تبييت النية أنك متى قدرت على المراتب العليا أنك تنتقل إليها، ولذا من ابتلي بالعمى مثلاً أو المرض أو العرج وما أشبه ذلك، إن فرح بهذه العلة؛ لأنه معذور من جهاد ونحوه فإنه يؤاخذ، لكن من منع بعلة لا يد له فيها، وخارجة عن قدرته وإرادته، وبيت في نفسه أنه متى زال عذره فعل ما أمر به هذا يؤجر مثل أجر غير الممنوع ((وإن لكم إخواناً بالمدينة ما هبطتم وادياً، ولا سلكتم فجاً إلا كانوا معكم)) يعني في الأجر ((حبسهم العذر)) لكن من فرح بهذا العذر لأنه يعفيه من الأمر والنهي والجهاد وغيره، لا شك أن هذا ملوم، فعلى الإنسان إذا لم يستطع التغيير باليد أن يعدل إلى التغيير باللسان، إذا خشي على نفسه من التغيير باللسان فإنه حينئذٍ يكتفي بالتغيير بالقلب ببغض المنكر، وبغض المرتكب للمنكر، وأنه متى تيسر له التغيير بما هو فوق ذلك يغير.

الأمر الثاني: أنه إذا كثرت المنكرات، وعمت بها البلوى بحيث لا يستطيع الإنكار إنكار هذه المنكرات بجملتها، وإن كان يستطيع مفرداتها، تغيير مفرداتها، فإنه يغير ما يستطيع بالقدر الذي يستطيع، وبالطريقة التي يستطيعها، وما عدا ذلك لا يكلف الله نفسا ًإلا وسعها، فمثل هذه المنكرات التي عمت بها البلوى، دخلت في شارع عام مملوء بالناس، إن أنكرت على هذا الإسبال، وأنكرت على هذا الدخان، وأنكرت على هذا حلق اللحية، وأنكرت على هذا، معناه أنك تبي تقيم إقامة في هذا الشارع، مثل هذا لا تطالب به، يعني لو دخل واحد شارع البطحة مثلاً، ورأى هذه المخالفات من العمال وغيرهم، هذا يدخن، وهذا حليق، وهذا مسبل، وهذا كيف، وهذا، فيقدم من المنكرات في التغيير الأهم فالأهم، يقدم الأهم، فمثلاً شاب يتحرش بامرأة مثلاً أو بصبي، هذا يقدم على حلق لحية، ويقدم على دخان، ويقدم على إسبال، ثم بعد ذلك ينظر إلى الذي يليه من المنكرات، وهنا تكون المفاضلة إذا عجز عن الجميع، فيبدأ بأنكر المنكرات، ما يقال: والله شخص جالس والناس يصلون يدخن يقال له: لا تدخن، يقال له: لا تدخن لكن أعظم من ذلك صل، الصلاة أعظم وهكذا، أو شاب مسبل ومع ذلك يتعرض لامرأة أو لصبي، يقال له: تعال أنت يا أخي مسبل، الإسبال حرام، نقول: نعم الإسبال حرام، لكن أهم من ذلك المنكر الذي يفوت. على كل حال على الآمر والناهي أن يكون حكيماً، وعلى معرفة وخبرة بالأساليب التي تترتب عليها المصلحة، ولا يترتب عليها مفسدة. يقول: هل الأواني المزخرفة بماء الذهب داخلة في ذلك؟ إذا عرضت على النار، وتحصل من هذا الذهب الذي طلي به هذا الإناء شيء فإنه حينئذٍ يحرم استعماله، وإن كان مجرد لون هذا ما يضر. وقفنا على حديث: ((بينما رجل يمشي)) هذا وقفنا عليه، وقرأت إلى إيش؟ طالب: قرأنا إلى حديث عبد الله بن أبي بكر: ((قاتل الله اليهود)). إلى هذا، طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش)) أقول: الكتاب إذا طال به الأمد لا شك أنه يمل، وهذا على مستوى التعليم، وعلى مستوى التأليف، تجد المعلم في أول الكتاب يبسط، وهمة ونشاط، ثم بعد ذلك يفتر، ثم يقتصر على التنبيه على ما لا بد منه، وهذا شيء ملاحظ. المؤلفات أيضاً تجد المؤلف ينشط في أول الكتاب، ويبسط ويشرق ويغرب، ثم بعد ذلك يقتصر على الشيء اليسير، ويكون أقرب ما يكون إلى التعليقات اليسيرة، بينما هو شرح مبسوط، فلا شك أن الشرح في أول الكتاب يختلف عن الشرح في آخره، وهذا شيء ملاحظ يعني، وسببه الملل من قبل كثير من الطلاب، المطالبة قوية بأن ننهي الكتاب، وننجز الكتاب. يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش)) " عطش عطشاً شديداً كاد أن يهلك منه ((فوجد بئراً فنزل)) نزل في البئر ليشرب منه، ليستقي منه، ((فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث)) والشيء بالشيء يذكر، عطشه قبل شربه ذكره بحاجة هذا الكلب الحاجة الشديدة، ولو لم يمر به هذا العطش ما أدرك مثل هذا العطش من هذا الكلب. ((فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى)) التراب الندي، يأكله من العطش؛ لأن فيه شيء من الرطوبة، "يلهث" وهذه صفة للكلب ملازمة له، {إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث} [(176) سورة الأعراف] هو في لهث دائم، لكنه واضح عليه العطش، وإلا قد يقول قائل: على ما استدل؟ أو بما استدل على عطشه؟ واللهث صفة ملازمة للكلب، حتى لو شرب لهث، لو حملت عليه لهث، وإن تركته لهث، لكن استدل بالقرائن، إما لبعد الماء مثلاً، أو لشدة حرارة في الجو، استدل به على أن لهثه بسبب العطش.

((يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني)) لأن الإنسان إذا جاع تذكر إخوانه الذين لا يجدون ما يشبعهم، وإذا عطش تذكر إخوانه الذين لا يجدون من يسقيهم، وهذه من حكم مشروعية الصيام، فأعظم حكم مشروعية الصيام تحقيق التقوى، ثم العطف على إخوانه الذين لا يجدون ما يأكلون في رمضان، ولا في غير رمضان، وفي هذا تذكير، وهذا ملحوظ أيضاً في هذا الحديث، ولذا قال: ((لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه)) ولو قدر أن إنساناً ممن أنعم الله عليه ولم يخرج، ولم يجتمع بالناس، ولا يرى حاجات الناس يتحسس حاجات الناس لظن أن الناس كلهم في مثل ما هو فيه، وهذه الطبقة الذين لا يدرون عن حاجات الناس لا شك أنهم إذا صاروا حول الولاة فإن ضررهم بالغ على فقراء الناس؛ لذا كانوا يقولون لولي الأمر الذي شغل بأعماله: الناس كلهم ما شاء الله بخير، ولا تجد فقير؛ لأنه قد يسمع من يقول: إنه لا يوجد فقير، ولا يوجد جاهل، سببه عدم مخالطة الناس، وعدم معرفة أحوال الناس، وإلا فالفقر موجود، والجهل موجود، بعضهم يقول لبعض الولاة: إن الناس ما عندهم مخالفات، وما عندهم .. ، وتسمع مثل هذه الكلمات، ولا شك أن مثل هذا غش لولي الأمر، غش له، هو فيما يقابل النصيحة الواجبة، ومعارض لها، نسأل الله العافية، فالذي يعرف أحوال الناس، ويخالط الناس لا شك أن مجالسته لمن بيده القرار خير، هذا إذا اقترن ذلك بالنية الصالحة. فهذا الكلب بلغ به من العطش مثلما بلغ بالرجل، فتذكر حاله قبل النزول في البئر ((فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه)) لماذا؟ لأنه يحتاج إلى يديه ورجليه في الصعود، لا يستطيع أن يصعد وهو في جوف البئر بيد واحدة، لكنه أمسك الخف بفيه حتى رقي، صعد وزناً ومعنى، فسقى الكلب، وفي بعض الروايات: أن القصة لامرأة بغي، قال: ((فشكر الله له، فغفر له)) شكر الله له صنيعه فغفر له هذا العمل يسير، لكنه عند الله عظيم، الذي أزال الغصن من طريق المسلمين غفر له، فقد يوفق الإنسان لعمل لا يكلفه شيئاً يذكر، ومع ذلك يكون الثواب المرتب عليه عظيم.

" ((فشكر الله له، فغفر له)) فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً؟ " لما سلط بنو آدم على هذه البهائم وخلقت من أجل نفعهم، وملكوا أمرها، وصار لهم من السلطة عليها إلى حد أن لهم أن يقتلوها، ويأكلوا لحمها، ظنوا أن ما فيها أجر ما دام هذه البهيمة المحترمة يصل الحد إلى أمر أن تقتل، ويؤكل لحمها، فكيف بغير المحترمة مثل هذا الكلب؟! ظنوا أن ما فيها أجر، وقوله: "وإن لنا في البهائم لأجراً؟ " يشمل المحترم وغير المحترم، فإذا كان المحترم لبني آدم أن يقتلوه، وأي شيء أعظم من القتل؟! وأن يطبخوه ويشووه في النار، ويأكلوا لحمه، فهل في إطعامه أجر وإلا ما في إطعامه أجر؟ يعني قد يتصور الإنسان أن الإنسان ما دام سلط عليها إلى هذا الحد أنها لا قيمة لها، وإذا كان لا قيمة لها فكونها تموت عطشاً، أو تموت بسكين ما في فرق.

"وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: ((في كل ذي كبد رطبة أجر)) " البهيمة وهي تقاد إلى المذبح، وهي تقاد إلى الذبح يعرض عليها الماء وفيه أجر، قال: ((في كل ذي كبد رطبة أجر)) وهذا من عناية الإسلام بالحيوان، والحيوان له حقوق، جاءت به الشريعة، والأحاديث والنصوص في ذلك كثيرة، وإذا كانت هذه عنايته بالحيوان فكيف بعنايته بالإنسان، وإذا كان الكفار يطنطنون بمثل هذه الأمور حقوق الحيوان، حقوق الإنسان، فإن الإسلام قد سبقهم بأربعة عشر قرناً، هذا ديننا، فمع الأسف الشديد أن أولئك الذين يطنطنون بحقوق الحيوان، الإنسان عندهم أقل شأناً من الحيوان، وإن قالوا: حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، وإن قالوا ذلك، بدليل أن الدماء تجري أنهار على وجه الأرض من الناس، والحيوان حقوقها محفوظة، والذي يسيء إليها يعاقب، ومع ذلك ألوف مؤلفة تقتل لا سيما من الدم الرخيص دماء المسلمين، فأين حقوق الإنسان فضلاً عن حقوق الحيوان؟! وشأن القتل في الإسلام عظيم، ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)) فكيف بمن يقتل مسلماً؟! و ((لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دماً حراماً)) وقرن القتل بالشرك، وحكم على القاتل عمداً بالخلود في النار في آية النساء، وإن كان الكلام لأهل العلم في المسألة معروف، أنه لا يكفر بمجرد القتل، لكن شأن القتل عظيم، فأين هؤلاء الذين ينادون بحقوق الحيوان من حقوق الإنسان؟! وإذا كان دم المسلم في شريعة الإسلام أعظم الدماء فعلى أقل الأحوال أن يطالبوا بالعدل، لكن هذا من غفلتنا، كيف نطالب عدواً لنا، تمكن منا بالعدل، ولا نرجع لمعاتبة أنفسنا، وتصحيح أوضاعنا؟!! الذي به نستطيع أن نكف يد المعتدي علينا، ولا سلط علينا العدو إلا بسبب ذنوبنا، وكان الولاة إذا أرسلوا الجيوش من وصاياهم أن يقولوا: لا تكونوا عوناً للأعداء على أنفسكم، كيف يكون الإنسان عون للعدو على نفسه؟ بالمعصية يكون عوناً لعدوه على نفسه. "فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((في كل ذات كبد رطبة أجر)) " رطبة، الحي لا شك أن فيه رطوبة، فما دامت روحه في جسده فهو رطب، أو يقال: إن الرطوبة هذه باعتبار ما سيكون إذا سقي، فتكون كبده رطبة.

قال: "وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثاً قبل الساحل" قبل يعني جهة الساحل، ساحل البحر "فأمَّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح" عامر بن الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: "وهم ثلاثمائة" عدد هذا الجيش، عدد هذا البعث ثلاثمائة قال: "وأنا فيهم" جابر يقول: وأنا فيهم، قال: "فخرجنا" يعني يروي القصة من داخل الحدث، يعني ما يرويها بواسطة مخبرين، أو بواسطة وكالات أنباء يحتمل الصدق والكذب، هذا من مشاهداته "وأنا فيهم، قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد" ثلاثمائة فني زادهم، ما الذي يكفيهم؟! فني الزاد "فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله" جمع ما معهم، فقوله: فني الزاد فأمر بأزواد، كيف فني ثم يأمر بالأزواد وقد فني؟ طالب:. . . . . . . . . إما أن يقال: قارب الفناء، أو يقال: إنه فني من بعضهم أو أكثرهم، وبقي مع بعضهم "فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر"، أو كان في مزودي تمر، يعني البالغ، المجموع الذي جمع من الجيش كله مزودي تمر، المزودة أظن تعرفونها، مزودي تثنية مزودة، والمزودة هي التي يوضع فيها المتاع، وما زال العرب يسمونها مزودة، صح وإلا لا؟ أو ما تدرون؟ الحضر ما يدرون، ويسمونها مزودة؟ إيه. "مزودي تمر، قال: فكان يقوتناه" المزودة تمر هذا الذي كان في السابق أكل التمر كثير يعني الإنسان في جلسة يأكل الكيلو والكيلوين من دون تردد؛ لقلة الطعام، يعني إلى عهد قريب قبل أن تبسط الدنيا، والناس يأكلون بكثرة، فكيف وقد فني زادهم وعددهم ثلاثمائة كيف يكفيهم مزودتي التمر؟

"قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني" انتهى، ما في شيء، والذي عاش في هذه الأيام، وفي هذه الظروف قد لا يتصور مثل هذا الأمر، المزودة، مزودة الطعام التي يوضع فيها الطعام فيها عروتان، العرى أحياناً تربط على شيء إما على حصاة، أو على شيء على شان يصير فيها إمكانية للحمل؛ لأنه ما تجعل حبل بس على شان ما يمكن تحمل بهذه الطريقة، لكن يوضع لها بمقدار الكف شيء من أجل أن يسهل حملها فيه، هذا الشيء أحياناً يوضع فيه حصاة، وأحياناً يوضع فيه تمر، يرجع إليه عند الضرورة، وقد ينسى، ثم يأتي عليه السنة أو أكثر، وطريقة الحفظ ليست بعد مناسبة في هذه المزودة، ويحدثنا من فعل هذا أنهم قد يرجعون إليه بعد سنين، هذا يجعل لوقت الضرورة القصوى، إذا ما بقي إلا الموت، فالناس يعيشون في نعم، يعني إذا تذكروا أو سمعوا عن العهد القريب قبل خمسين أو ستين سنة شيء لا يخطر على البال من الجوع، وهذه النعم التي فتحت على هذه البلاد كانت البلدان المجاورة قد سبقت إليها، يعني في مصر والشام نعم، كان الآباء والأجداد يهاجرون، في العراق أيضاً نعم، ثم بعد ذلك {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [(30) سورة الشورى] ما شكرت هذه النعم، والنعم إنما تدوم وتزداد بالشكر، ثم فتحت الدنيا على هذه البلاد وما جاورها، وضيق على بلاد أخرى كانت تتخبط في مال الله، ونعم الله، ضيق عليهم، فصار العكس، صاروا هم يأتون، والأيام دول، الأيام دول قد يأتي العامل إلى هذه البلاد جاءت به الحاجة، ويساء التعامل معه، ولا يدري هذا المسيء أنه في يوم من الأيام يذهب إلى العمل في بيت هذا العامل، وحصل هذا، عملوا في مصر وفي الشام، وفي العراق وفي الهند أيضاً، ثم جاءوا بعمال من هذه البلاد، وأساءوا إليهم، والجزاء من جنس العمل، قد تدور بك الأيام، ثم يساء إليك، والقصص والحوادث كثيرة، لكن علينا أن نتقي الله -جل وعلا- فيما ولانا ممن جعلهم تحت أيدينا من النساء والذراري والعمال والخدم وما أشبه ذلك.

"فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً -يعطيهم على تمرة- حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة" طيب تمرة ويش تسوي؟ تمرة واحدة ماذا تصنع؟ "فقلت: وما تغني تمرة؟! " هل تسد جوع؟ لا "فقال: لقد وجدنا فقدها". طالب:. . . . . . . . . إيه نعم إيه، يسأل جابر، وهب بن كيسان يسأل جابر "فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الظرب –الجبل- فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة" ثلاثمائة في ثمانية عشرة، يعني كم؟ ستمائة وجبة، ستمائة وجبة، وإذا قلنا: في اليوم وجبتين كم؟ حوت واحد، نعم؟ طالب: ألف ومائتين. ألف ومائتين "فأكل منه ذلك الجيش ثمانية عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا" يعني صار مثل الدرواز كالقوس "ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها ولم تصبها" الذين سافروا إلى الساحل الغربي في البدع وجهته، إحنا رأينا مزرعة بوابتها سقفها حوت، لكن هذا أشد، ما في نسبة بينها وبين هذا، يعني يمكن طول هذا. "ثم مرت تحتها ولم تصبها". "قال مالك: الظَرب الجبيل" الجبيل: يعني الجبل الصغير. ثم بعد هذا قال -رحمه الله- ... يعني ما استنبط من الحديث أمور كثيرة فيه أحكام، وآداب وعبر، لكن الوقت لا يستوعب لبسط هذه المسائل، فالبخاري ترجم عليه باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، الشركة في الطعام والنهد، الطعام الموجود الذي معهم، مما ملكوه كما هنا، والنهد يسمونه الآن القطة، يؤخذ من كل شخص مبلغ معين، ثم بعد ذلك يشترى به ما يكفي الجميع، ومثل هذا يتسامح فيه، يعني إذا فرض على كل شخص مائة ريال، واشتري بها، أو أنفق على هذه الحملة إلى الرجوع، ما يقال: والله فلان يأكل أكثر من فلان، هذا عليه مائة وخمسين، وهذا عليه سبعين، وهذا عليه ثمانين، وهذا عليه عشرين ما يأكل، يتسامح في مثل هذا، فأيضاً النووي ترجم على الحديث: باب إباحة ميتة البحر، وهذا فيه حديث أبي هريرة ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)). طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إيش الفرق بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

البوفية المفتوحة إحنا قلنا: القطة هذه أو النهد يؤخذ من كل شخص مائة ريال، والبوفية المفتوح لا سيما مع هذا التنافس الموجود في المطاعم يقال: كل حتى تشبع بعشرين ريال، فالنظر في مثل هذا إلى عقود ما هو بعقد واحد، كل شخص له عقده، تأكل بعشرين قد تأكل بمائة، وقد لا تأكل إلا بعشرة، هذا الغرر ظاهر، لكن في النهد أولاً: مسألة الحاجة الداعية إلى هذا معروفة، بخلاف البوفية المفتوح، الحاجة الداعية إلى هذا بأن يوجد من يتولى هذا الأمر، ولا يترتب عليه الضرر المترتب على البوفية المفتوح؛ لأن الداخل إلى هذه البوفية معروف أنه جاء للتحدي، ما جاء ليأكل أكل حاجة، ومسألة النهد ما يمكن أن يأكل الإنسان تحدي، إذا أكل تحدي وقف عند حده، إذا عرف أنه يأكل أكثر من حاجته يوقف عند حده، بينما البوفية المفتوح جاء من أجل هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا اللي رايح هناك هم يقولون له: كل حتى تشبع؟ لا، لا بنفسية ... طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه إذا دخله مثل هذه النوعية، ولا داعي إلى ذلك، يعني ما في داعي، يعني بينما الجيش كله ينزل إلى البلد وكل يتقضى لنفسه؟! هذا فيه مشقة عليه. قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها، ولو كراع شاة محْرقاً)) " أو محَرّقاً، جاء في الرواية الأخرى: ((ولو فرسن شاة)) فرسن شاة هو الكراع، والكراع المحرق، يعني ما الذي في ظلف الشاة؟ وإذا أحرق ويش يبقى منه؟ كل هذا من باب الحث على الصلة، ولو بالشيء اليسير، ولا شك أن وجود مثل هذه الصلة في المجتمع المسلم يزرع فيه المودة والرحمة والشفقة، ولو كان شيئاً يسير؛ لأن كثيراً من الناس يبقى عنده شيء من الطعام، يقول: هذا ما يسوى من .. ، ما ينمد هذا، أو ما يقولون مثل هذا؟ وما يدريك أن جارك بحاجة إلى أقل من هذا، ما تدري، فأعرض.

((لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) وهنا: ((لا تحقرن إحداكن لجارتها لو كراع شاة محرقاً)) الكراع وهو الظلف ليس فيه شيء، وإنما هذا فيه المبالغة في الصلة، ولو كانت بشيء يسير، وفي حديث التخلف عن صلاة العشاء قال: "ولو أن أحدهم علم بعظم" ... طالب:. . . . . . . . . لا، بعرق سمين، ((لو أن أحدهم يجد عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) عرقاً سميناً العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم، قالوا: المرماتين الحسنتين ما بين ظلفي الشاة، كيف يوصف هذا بالحسن؟ لأن بعضهم يقول: إن ما بين ظلفي محرف أو مصحف عن ضلعي الشاة، لا شك أن بين ضلعي الشاة لحم حسن، لكن ما بين ظلفيها ما في لحم حسن، فقال بعضهم: إن هذا مصحف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويردها. طالب:. . . . . . . . . الظروف تقدر بقدرها، يعني ما تأتي إلى بيت غني وتهدي إليه شيء يسير، هذا خطاب للمتصدق أو المهدي، أيضاً هناك خطاب من الشارع للمتصدق عليه، ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)) تقول له: جزاك الله خير، لكن والله إحنا لسنا بحاجته، لو أبقيناه عندنا للغد خرب، فسد، ابحث عن .. ، يعني بالأساليب تمشي الأمور، فكل له ما يخصه من خطاب الشرع، أما بهذه الطريقة أن تعمد إلى أسوأ ما عندك وتعطيه جارك الغني، والغني بعد يرد عليك بمثل هذا أو أشد، هذا كله من فساد القلوب يعني، سبب فساد القلوب. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الظروف والأحوال تقدر بقدرها، تصور أنه بعد وليمة بقي شيء يسير من الطعام فذُهب به إلى مبرة من المبرات ليودع في ثلاجتهم ليوزع على الفقراء، يقول الذي ذهب به: فوجئت أن عندهم طابور الساعة ثنتين من الليل، ينتظرون ما يأتي، قال: حطه الآن نأكله، ما يحتاج ثلاجات، فالغفلة عن مثل هذه الأمور يجعلنا نتصور مثل هذا التصور، لا شك أن مثل هذه الأمور لها من يستقبلها. قال -رحمه الله-:

"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قاتل الله اليهود)) " يعني لعنهم كما جاء في بعض الروايات: لعنهم، ولذا بعض الشراح فسر الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) ثم قال: ((فليقاتله)) يعني إن أبى، فقال هذا الشارح: بالسب والشتم؛ لأن قاتل تأتي بمعنى لعن، بالسب والشتم، هذا الكلام ليس بصحيح، يعني إذا جاءت في موضع لا يعني أنها تأتي في كثير من المواضع، ولذا غريب الحديث فرع من فروع اللغة، ومع ذلك من أهم أنواع علوم الحديث، لا ينوء به إلا من جمع الله له بين اللغة والحديث؛ لأن الذي ليس لديه علم بالحديث وإن كان لغوياً بيأتي إلى كتب اللغة ويفسر اللفظ بما وقف عليه من كتب اللغة بما لا يوافق السياق أحياناً مثل هذا اللي فسر "فليقاتله" باللعن والسب، وهو يصلي يلعنه ويسبه أعوذ بالله، والذي عنده معرفة بالحديث وليست لديه خبرة باللغة قد لا يستطيع الوقوف على المعنى المراد، ولا يستطيع التمييز بين الألفاظ الموجودة في كتب اللغة، وموائمتها لكلامه -عليه الصلاة والسلام-، ولا يستطيع أن يميز الراجح من المرجوح من الألفاظ مما له أصل، ومما لا أصل له، لا سيما وأن كثيراً من كتب اللغة تأثرت بالمذاهب، سواءً كانت الفرعية أو الأصلية، مؤلفات المتأخرين باللغة متأثرة بالمذاهب بلا شك، فإذا كان مؤلف هذا الكتاب شافعي تأثر بمذهب الشافعي، إذا كان حنفي تأثر ... ، قد يقول قائل: إيش دخل المذاهب بالمفردات؟ لها دخل كبير؛ لأن الحقائق قد تشترك فيها اللغوية مع الشرعية، فنحتاج إلى تمييز بين هذه الحقائق، فلا شك أن الذي يفسر الحديث ويتصدى لشرحه لا بد أن يكون قد جمع بين الحديث واللغة.

((قاتل الله اليهود)) واليهود أهل حيل ((نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه)) الرواية المفسرة: ((جملوه)) يعني أذابوه، فباعوه فأكلوه، قالوا: ما أكلنا شحم، يقولون: ما أكلنا شحم، لكن الشحم غيروه بالإذابة، ثم بعد ذلك باعوا هذا الشحم المذاب الجميل فأكلوا ثمنه، يعني تحايلوا على ارتكاب المحرم، والحيلة من أجل ارتكاب المحرم أو ترك الواجب حرام؛ لأنه وسيلة إلى غاية محرمة، والحيلة إلى الخلاص أو التخلص من محرم، أو لفعل واجب مطلوبة، واليهود أهل حيل، وقصة السبت معروفة، وجاء النهي عن مشابهتهم. ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) هؤلاء أذابوا هذا الشحم وغيروه عن مسماه، ثم بعد ذلك باعوه بأقل ثمن، وكل هذا تحايل، ارتكاب للمحرم مع الحيلة، وهي شر من ارتكاب المحرم المجرد، لكن لو تحايلوا إلى ما يخرج الشيء المحرم عن حقيقته إلى شيء مباح، أو إلى شيء مختلف فيه، ويش معنى هذا؟ عندك ماء نجس عالجته على قول من يقول بالاستحالة حتى طهر، أو أضفت إليه ما يطهره ثم بعته، هذه حيلة، لكن هل نقول: إن هذا حرام؟ الغاية مباحة، فلا تكن الحيلة محرمة. مختلف فيه: عندك خمر تخلل بنفسه مباح ما في إشكال، لكن إذا خللته حرم عليك، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فخللته فبعته، هل نقول: إنك ارتكبت ما ارتكبت اليهود؟ في مشابهة في التحيل، لكن الغاية تختلف، هذا خل طاهر ما في إشكال، إنما النهي عن التخليل، فهذه أيضاً تختلف، والحكم فيها يختلف ليس متفق عليه مثلما عندنا، وإن كان التخليل حرام، لكنه عمد إلى هذا التخليل فخلله فباعه خلاً، يستفاد منه، يعني حقيقة الخل تختلف بينما إذا تخلل بنفسه، أو خلله مخلل، الحقيقة ما تختلف، فليست الأمور مستوية على حد واحد.

بعضهم يجعل من مثل هذه الحيل مسألة التورق، يقول: إنها حيلة إلى المحرم، الأصل أنت تحتاج إلى دراهم ما تحتاج إلى سلعة، تحتاج دراهم إلى أجل فلا بد أن يزاد عليك في القيمة، تحتاج إلى عشرة آلاف ما يمكن أن تأخذها إلا بإحدى عشر ألف مثلاً، وهذا عين الربا، والمسلم ما يصنع مثل هذا، هذا الأصل فيه والمفترض فيه، فيعمد إلى أن يكون بينهما سلعة تشترى باثني عشر ألف، أو بإحدى عشر ألف، وتباع بعشرة آلاف من أهل العلم من يرى أنها حيلة، هذا عمر بن عبد العزيز يصرح بهذا، وشيخ الإسلام أيضاً، قبلهم ابن عباس، وشيخ الإسلام ابن تيمية يصرح بهذا، وبعض المعاصرين يقول: إن الربا الصريح عشرة آلاف بإحدى عشر ألف أسهل دراهم بدراهم أسهل من التورق، لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا وعامة أهل العلم على جوازه؟ يعني هل يمكن أن يقال لزيد من الناس بدلاً من التورق اذهب إلى البنك وأنت محتاج ومضطر وخذ منهم عشرة آلاف بإحدى عشر ألف؟ مع أن مسألة التورق مباحة عند عامة أهل العلم، المذاهب الأربعة كلهم يجيزونها. طالب:. . . . . . . . . لا، هذه ليست مثلها، وليست من الحيل التحايل المحرم، بل اشتريت سلعة فبعتها واستفدت من ثمنها، وهذا قول عامة أهل العلم، نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك -رحمه الله- في تتمة: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح، والبقل البري، وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- فسألهما فقالا: أخرجنا الجوع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وأنا أخرجني الجوع)) فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نكب عن ذات الدر)) فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء، فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه، وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لتسألن عن نعيم هذا اليوم)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يأكل خبزاً بسمن، فدعا رجلاً من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وَضَرّ بالصحفة ... وَضَرَ الصحفة. نعم؟ وَضَرَ الصحفة. ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال عمر -رضي الله عنه-: كأنك مقفر فقال: والله ما أكلت سمناً، ولا رأيت أكلاً به منذ كذا وكذا، فقال عمر: لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون". وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو يومئذٍ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها". وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: سئل عمر -رضي الله عنه- عن الجراد فقال: "وددت أن عندي قفعة نأكل منه".

وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالساً مع أبي هريرة -رضي الله عنه- بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، فنزلوا عنده، قال: حميد فقال أبو هريرة: "اذهب إلى أمي فقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئاً، قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، وشيئاً من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي، وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة، وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئاً، فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، وامسح الرعام عنها، وأطب مراحها، وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان". وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سم الله، وكل مما يليك)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: "جاء رجل إلى عبد الله بن عباس، فقال له: إن لي يتيماً وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جُرباها جَرباها. وتهنأ جَرباها، وتلط حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: "أنه كان لا يؤتى أبداً بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا، ونعمنا الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، فنسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إلهُ الصالحين، وربُ العالمين. إلهَ، إلهَ. ولا إلهُ غيرك إلهَ الصالحين. إلهَ الصالحين، وربُ العالمين ربَ. وربَ العالمين، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار".

قال يحيى: سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها، ومع غيره ممن يؤاكله، أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم" وهذا من الإسرائيليات "كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح" القراح الخالص الذي ليس فيه كدر، وليس فيه ملوحة ولا شوائب "والبقل البري" الذي لا يكلفكم زراعة ولا حصد ولا مئونة، يعني تخففوا من هذه الدنيا "وخبز الشعير" الذي يباع بأرخص الأثمان، ولا تتكلفوا في طعامكم "وإياكم وخبز البر" هذا غالي، المسألة مسألة ممر، ومعبر إلى الدار الآخرة "وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره" هذا من الإسرائيليات التي تذكر عن عيسى -عليه السلام-، وعلى كل حال هذا فيه لفت إلى أن الإنسان عليه أن يقتصد في أموره كلها، ولا يلزم أن يترك خبز البر؛ لأنه لا يقوم بشكره، عليه أن يأكل، لكن عليه أن يشكر، يأكل الحلال ويقوم بشكره، والله المستعان. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما فقالا: أخرجنا الجوع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وأنا أخرجني الجوع)) " كان -عليه الصلاة والسلام- في عيشه شيء من الشدة، تمر به الأيام بل الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام-، وإنما هما الأسودان الماء والتمر. " ((وأنا أخرجني الجوع)) فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري" ليجدوا عنده شيئاً يأكلونه "فأمر لهم بشعير عنده يُعمل" أشرف الخلق، وأكرم على الله يقدم له شعير، وهذا يدل على حقارة الدنيا، وأنها ليست بشيء، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن الذي يضيق عليه في أمور الدنيا أنه ليس بدلالة على أن الله لا يحبه؛ لأن الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، بخلاف الدين، فالعبرة بالتقوى.

يقول: "فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نكب عن ذات الدر)) " يعني ابتعد واجتنب عن ذات الدر ذات الحليب، يعني: لا تذبحها "فذبح لهم شاة، واستعذب لهم ماء" يعني طلب لهم ماءاً عذباً "فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام" الشعير والشاه "أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه، وشربوا من ذلك الماء" بعد الجوع يأكلون من لحم هذه الشاة، ويشربون من هذا الماء البارد، وخبز الشعير مع أن الناس يتفقون على ذمه، الشعير عموماً يؤكل عند الحاجة، حتى يقول القائل: إنه الطعام المأكول المذموم، ويقدم لأشرف الخلق، والله المستعان. "وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لتسألن عن نعيم هذا اليوم)) " والحديث في الصحيح، إشارة إلى ما في سورة التكاثر {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [(8) سورة التكاثر] وإن كان بعض المفسرين يقول: إنها في الكفار الذين لا يستعملون هذا النعيم فيما يرضي الله -جل وعلا-، لكن السؤال عام؛ لأن من المسلمين من لا يشكر، ومنهم من يقصر في الشكر، فماذا عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا السؤال أشرف الخلق يأكلون من خبز الشعير، ويشربون الماء، ويأكلون من لحم الشاة ثم يقول: ((لتسألن))؟ واللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم. ولا شك أن السؤال شامل، فمما يسأل عنه العظائم، ومما يسأل عنه ما دونها من الذنوب، ويسأل عن الصغائر، وقد يسأل عن خلاف الأولى، لا سيما إذا كان بهذه المنزلة؛ لأن هؤلاء النفر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومن معه أعرف الخلق بالله -جل وعلا-، فكونهم يشبعون هذا لا شك أنه بالنسبة لهم خلاف الأولى. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزاً بسمن، فدعا رجلاً من أهل البادية، فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة" وضر الصحفة يعني الذي يتعلق به شيء من الدسم، من السمن، يعني مثلما يبقى في الإناء شيء يسير من الإدام يتتبعه الآكل بما معه من خبز ونحوه.

"فقال عمر: كأنك مقفر" مقفر مجدب يابس بخلاف المخصب "كأنك مقفر، فقال: والله ما أكلت سمناً، ولا رأيت أكلاً به منذ كذا وكذا" ما رأى، فهو حينئذٍ معذور وإلا غير معذور؟ نعم معذور "فقال عمر: لا آكل السمن" يعني عمر يأكل سمن وخبز، أمير المؤمنين "ثم قال: لا آكل السمن حتى يحيا الناس" يعني يصيبهم الحيا، وهو الخصب، تصيبهم الحيا الخصب، ويشترك الناس في المأكول من السمن ونحوه فيأكل عمر، أما يأكل عمر دون رعيته فلا "حتى يحيا الناس من أول ما يحيون". "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: "رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها" يعني كونه يأكل هذا التمر بما فيه من جيد ورديء ورطب ويابس يدل على أنه متنعم؟ لا والله، عمر لم يتنعم، وهو أمير المؤمنين، ويحاسب نفسه عن رعيته الذي فيهم من يأكل وفيهم من لا يأكل، فأكله لهذا التمر كله بما فيه من الحشف يدل على أنه لا يأكل ولا يشبع، ولا يتنعم. "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن الجراد" إيش رأيك بالجراد؟ لما جاء الجراد قبل خمس سنوات قال الناس: هذه حشرات، وفزعوا منها، فزعوا منها وقالوا: هذه حشرات، ما السبب؟ نعم أنهم ما احتاجوا إليها، ولا اضطروا إليها، مع أنها مباحة يعني، ((أحلت لنا ميتتان ودمان ... السمك والجراد ... الكبد والطحال)) فهي مباحة، فلما جيء بها إلى الناس، والآن يحذر منها، يقول: الجراد ضار، نعم إذا رش بالسموم، واختلط به يكون ضار؛ لأن السم ضار، أما الجراد فليس بضار، لكن الناس يسمونه الآن حشرات، وينتقد بعضهم بعضاً، وإذا قدم تقززت النفوس، والسبب في هذا أن الدنيا فتحت على الناس، وكان الناس إلى عهد قريب يخرجون للبحث عنه، ويقول قائلهم: إن الجراد يرخص اللحم، لماذا؟ لأن اللحم لا يعرف إلا في المواسم في الأضحية وشبهها، فيقولون: الجراد يرخص اللحم، أما الآن فالجراد لا يعرف، ولو جيء به لم يؤكل، والله المستعان.

"سئل عمر -رضي الله تعالى عنه- عن الجراد، فقال: "وددت أن عندي قفعة" يعني زنبيل، إناء، قفعة، وإيش تسمونها يا أبو عبد الله القفعة؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا يا أبو عبد الله لا تجحد جزاك الله خير. طالب:. . . . . . . . . ما تتسمى، ما تعرفه؟ ترى هذا يا أبو عبد الله إن خالف الواقع فهو. طالب:. . . . . . . . . لا، تعرف المحدرة إيه بس؟ طالب:. . . . . . . . . هذا اللي أنا أبيك تقوله، المحدرة تعرفها. "وددت أن عندي قفعة نأكل منه" يقول: وددت، يتمنى أن عنده لو جراد يأكل منه، والله المستعان، وهذا يدل الدلالة التي سبق أن ذكرناها أن الدنيا لا شيء، ولا تزن عند الله جناح بعوضة، ولا يعرف قدرها إلا أمثال هؤلاء. قال: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق" أبو هريرة الذي يوجد مغمىً عليه بين المنبر والحجر من الجوع عنده أرض بالعقيق، توسعوا، أبو هريرة عمّر بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بما يقرب من نصف قرن، عمر له أرض بالعقيق "فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده" ضيوف "قال: حميد فقال أبو هريرة: "اذهب إلى أمي فقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئاً، قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة" الآن إذا نزل بك ضيف أية ساعة من ليل أو نهار لا تحمل له أدنى هم، يؤتى بالطعام في أقرب وقت بالتليفون المطعم الفلاني ويحضر، وانتهى الإشكال، كان الناس إذا نزل بهم الضيف في منتصف الليل احتاجوا أن يعملوا له الطعام إلى صلاة الفجر، ويسهرون الليل كله من أجل أن يجهزوا الطعام لهذا الضيف، والله المستعان.

"إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئاً، قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، وشيئاً من زيت وملح" هذا الإدام زيت وملح "ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم" إلى أبي هريرة وأضيافه "فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة" الله أكبر، يعني هذه الأقراص الثلاثة التي وجدت مع الزيت والملح كأنه فتح، كبر أبو هريرة، الذي وجد مثل هذا بعد سنين مضت، كان ما يوجد مثل هذا، أبو هريرة يوجد مغمىً عليه ما به إلا الجوع، يظنون به شيء من الصرع -رضي الله عنه وأرضاه-. "كبر أبو هريرة، وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر" شبعوا من الخبز، والآن في بيوت المسلمين الخبز يرمى في القمائم؛ لأنه يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى أن تقطع منه وتضعه في طعام آخر، يبون شيء أسرع، والله المستعان، وصل الأمر في بعض البلدان المجاورة التي نكبت الآن بالحروب والقلاقل، وصل بهم الحد إلى أن كانوا يمسحون الماصات، ماصات الموظفين، بل زاد الأمر عندهم إلى أن مسحوا الخفاف برقائق الخبز، ثم انظر ترى الآن لهم أكثر من حدود ثلاثين سنة وهم في حروب، نسأل الله العافية، {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [(7) سورة إبراهيم] والسنن الإلهية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، والله المستعان. "فلم يصب القوم من الطعام شيئاً" يعني ما كفاهم ثلاثة أقراص "فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك" يوصيه بالغنم "أحسن إلى غنمك، وامسح الرعام عنها" الرعام: المخاط، وما يخرج من فمها وأنفها، "وامسح الرعام عنها، وأطب مراحها" يعني نظف المراح لا يصير فيه قطع خشب وإلا شيء شوك أو شيء يؤثر عليها "وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة" النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) وسئل: نصلي في مرابض الإبل؟ فقال: ((لا)). "فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان".

يعني في أيام الفتن لا شك أن من عنده غنم، ويذهب بها إلى شعب من الشعاب يشرب من لبنها، ويأكل من نسلها، لا شك أن هذه تكفيه وتغنيه، وأما دار مروان في أوقات الفتن ماذا تفيده؟ وماذا تنفعه؟ ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن)). قال: "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة" عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة، ربيبه ابن زوجته -عليه الصلاة والسلام-، "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سم الله، وكل مما يليك)) " لأنه كانت يده تطيش في الصحفة، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((سم الله)) وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ((وكل مما يليك)) يعني لا تأكل من أعالي الصحفة؛ لأن البركة تنزل في أعاليها وفي وسطها، وهذا من أدب الطعام. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: "جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيماً، وله إبل" يعني يتيم إما أخ، أو ابن عم، أو قريب، يكون وكيل عليه "وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ " أو قريب منه ولو لم يكن هناك وكالة "فقال له ابن عباس" الخراج بالضمان، والغنم مع الغرم، إن كنت تقدم شيء لهذا اليتيم، ولمال هذا اليتيم انتفع وإلا فلا. "فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله" إذا ضل منها شيء ذهبت لتبحث عنه فاستفد، الخراج بالضمان، "وتهنأ جرباها" يعني إذا جرب بعضها تهنأها يعني تطليها بالقطران وتعالجها إذا مرضت "وتلط حوضها" يعني الحوض الذي فيه الماء تنظفه "وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل" يعني يجوز لك أن تشرب؛ لأنك تُقدم وهذا في مقابل هذه الخدمة "فاشرب غير مضر بنسل" يعني لا تشرب اللبن كله عن ولدها، "ولا ناهك في الحلب" يعني لا تأتي على كل شيء، اشرب حاجتك، لكن لا تأتي على كل شيء بحيث أذن لك فتقول: هذه فرصة "ولا ناهك في الحلب".

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: "أنه كان لا يؤتى أبداً بطعام" عروة بن الزبير "بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا" وهذا من شكر النعمة، أن الإنسان يسمي في أول الأكل، ويحمد الله -جل وعلا- في آخره. "إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا" وكثير من الناس يغفل عن هذا "الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك" يعني وجدتنا نعمتك ووافتنا نعمتك بكل شر "ألفتنا نعمتك بكل شر، فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير" يعني أنت ترزقنا يا ربنا ونحن نعصيك، يعني نزلت علينا وأتتنا هذه النعم ونحن نقارف المخالفات، ونحن على حال لا ترضيك "وأمسينا بكل خير" أمسينا بكل خير من هذه النعم "نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك إله الصالحين" يعني منادى حذف حرف النداء "يا إله الصالحين، وربَ العالمين، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار" هذا الشكر، وإذا توطأ القلب مع اللسان حصل المزيد. "قال يحيى: سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ " يعني بوجود محرمها "فقال مالك: ليس بذلك بأس" لا سيما وأنهم ليس عندهم سرج فلا ترى، وإذا أمنت الفتنة بأن كانت امرأة كبيرة وحضرت وأكلت هذا لا مانع منه إلا إذا وجدت الفتنة، فلا يجوز حينئذٍ أن تخالط الرجال، أو تجلس مع الرجال. "لا بأس بذلك إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة" يعني على الهيئة الموجودة عندهم، ما هو بيطرد هذا الكلام مع الاختلاف الجذري في أحوال الناس، وعادات الناس، وألبسة الناس، وتوسع الناس، وفساد القلوب من قبل بعض الرجال، كثير من الرجال قلوبهم فيها مرض، فمثل هذا لا يوجه إليهم مثل هذا الكلام، أن تأكل معه من الرجال. على كل حال مثل هذا الكلام هو رأي الإمام مالك بهذه القيود، وبهذه الاحتياطات، ولا يلزم الموافقة عليه أيضاً، لا سيما في زماننا الذي نعيش فيه، وفيه ما فيه من الفتن، وفيه أيضاً ما يدعو إلى إثارة الغرائز والفتن من توسع الناس رجالاً ونساءً.

قال: "وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله" يؤاكل الزوج، يعني لا بد من وجود محرم، على كل حال لا بد من وجود محرم "أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل" والكراهة كراهة تحريم في عرف الإمام مالك: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)). "ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة" يعني ليس من محارمها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع (4)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (4) باب ما جاء في أكل اللحم - باب ما جاء في لبس الخاتم - باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق - كتاب العين: (باب الوضوء من العين - باب الرقية من العين) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أكل اللحم: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أدرك جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحماً، فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الآية {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} [(20) سورة الأحقاف]؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أكل اللحم:

اللحم، من مأكول اللحم مما أباحه الله -جل وعلا-، في حيز الطيبات التي أبيحت، مما أحله الله -جل وعلا- لعباده، ومن اللحم ما حرمه الله -جل وعلا- على عباده، فما أباحه الله عليهم من بهيمة الأنعام، والطيور غير ذات المخالب، والحيوانات غير ذات الأنياب، وغير الحمر الإنسية التي جاء النص على تحريمها، وغير ذلك مما دل الدليل على حرمته، لا إشكال في أكله كبهيمة الأنعام، والدجاج والحمام، وما أشبه ذلك، والأصل مختلف فيه بين أهل العلم هل الأصل الإباحة أو الأصل الحظر بمعنى أنك إذا وقع في يدك لحم لا تدري ما أصله، حيوان لا تدري أهو مما أحله الله، أو مما حرمه الله عليك، كل على أصله، فمن يرى أن الأصل الإباحة يقول: كل، حتى يأتي دليل المنع، ومن كان أصله المنع يقول: لا تأكل حتى تقف على دليل الإباحة، ولا شك أن الثاني أحوط، لكن كل على أصله من أهل العلم، فمنهم من يقول: الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله، والسامع لمثل هذا الكلام يقول: ما بينهم خلاف، مع أن الخلاف كبير، حلال ما أحله الله، فلا تأكل حتى تجد دليل الحل، فيكون حينئذٍ الأصل المنع، والثاني يقول: الحرام ما حرمه الله، فمعنى هذا أن تأكل إذا جهلت حتى يأتي دليل المنع، وعلى هذا يكون الأصل الإباحة، ولا شك أن الإنسان مطالب بأن يطيب المطعم ليكون مستجاب الدعوة.

ومقتضى ذلك أن يتورع عما فيه شبهة، فالأحرى والأجدر أن يتوقف المسلم ولا يدخل جوفه إلا ما يعرف حله، هذا الأحوط، وكل على مذهبه من أهل العلم، إذا عرفنا حل هذا اللحم، لحم الإبل أو الغنم أو البقر أو غيرها مما أباحه الله -جل وعلا-، نقول: هو من الطيبات، {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] فأكله مباح، هذا هو الأصل، لكن قد يكون هذا المباح إذا اعتاده الإنسان وعود جسمه عليه فإنه حينئذٍ لا يستطيع مفارقته، ولذا يقول جمع من سلف هذه الأمة: تركنا تسعة أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام؛ لأن النفس إذا تعودت على الشيء وقرمت عليه، وصار فيها شيء من الإدمان على شيء من الأشياء فإنه يصعب فطامها عنه، وقد لا يتيسر في كل وقت، فقد يحتاج إليه الإنسان فيبحث عنه عن طريق الحلال فلا يجد، قد يجده في طريقٍ ملتوٍ فيه شيء من الشبهة فيقدم عليه؛ لأن نفسه تتوق إليه، وتنازعه فيه، وقد يزيد توقانه وقرمه إليه، فيسعى للحصول إليه، ولو بطريق محرم، فهم يتركون الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، والكلام في الشبهات معروف. واللحم من الأشياء، مما أباحه الله -جل وعلا-، مما يكون له ضراوة، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونه، والآن وقد وسع الله على المسلمين -ولله الحمد والمنة- تجد البيت إذا لم يكن فيه لحم ما طبخوا لا غداء ولا عشاء، ويش نطبخ على ماء؟ عندهم كل شيء إلا اللحم، ما يمكن أن يقدم الطعام بدون لحم، وإذا جاء صاحب البيت من عمله، من دوامه، من تعليمه، من تجارته إلى البيت، وقال: أين الغداء؟ قالوا: والله ما عندنا شيء اليوم، إيش ما عندكم؟ ما عندكم رز؟ ما عندكم خضار؟ قالوا: لا، ما عندنا لحم، قد يمكن أن يقدم غداء بدون لحم ما يمكن، هذا شيء اعتاده الناس، اللحم له ضراوة، وعلى المسلم أن يعود نفسه على التكيف على مثل هذه الظروف؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم له الحياة على حال، لا تتغير ولا تتبدل، فإذا تغيرت عنده الحال شق عليه ذلك مشقة عظيمة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "إياكم واللحم" تحذير، يعني الإدمان عليه، وكثرة تناوله، نعم يؤكل، وهو حلال، وأكله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأباحه الله على لسان نبيه، وفي كتابه -جل وعلا-، ومع ذلك التعود عليه يولد عند الآكل شيء من الإدمان بحيث لا يستطيع تركه، يقول: "فإن له ضراوة كضراوة الخمر". يعني مثل الإدمان، مثلما نظرنا وذكرنا أن الإنسان قد يحصل له النفي المطلق، ما عندنا شيء، وهم عندهم كل شيء إلا اللحم، ويش لون نوقد النار على ماء؟ ما كأن عندهم شيء يطبخ؛ لأن ما عندهم لحم، هذا تعوده، الناس مستحيل تجلس على مائدة بدون لحم في الظروف التي نعيشها، فعلى الإنسان أن يتكيف حسب الظروف، يستعد لظروف الشدة؛ لأن الدنيا لا تدوم على حال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . اللحم الممنوع فيه كثير، وإذا كان المذكى هو المباح مما أباحه الله -جل وعلا-، فغير المباح كثير، وغير المذكى كثير. طالب:. . . . . . . . . على كل حال. طالب:. . . . . . . . . ويش الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . ما عندك إلا سمك وإلا جراد. طالب:. . . . . . . . . ما عدا الذبائح السمك والجراد، والباقي كله لا بد. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش أنا قلت؟ أنا قلت هذا كله. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، منضبط، كلام أهل العلم منضبط يا أخي، منضبط ما فيه إشكال، كلامهم متسع. على كل حال يقول: "فإن له ضراوة كضراوة الخمر" تجدون بعض الأطعمة وبعض المشروبات إذا اعتادها الإنسان لا يمكن أن ينفك عنها، تجد بعض الناس اعتاد شرب البيبسي مثلاً، أو غيره من المشروبات الغازية، لا يمكن أن يخلو منه سفراً ولا حضراً، الحوار تجد بعض الناس من يجعله في جيبه، لا يستطيع بدونه، المكسرات تجد بعض الناس ما يمكن لا سفر ولا حضر، ولا ليل ولا نهار يخلو جيبه من فصفص مثلاً، تعود على هذا، كل شيء له ضراوة، لكن اللحم فيه زيادة على ما ذكرنا.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم" حمال لحم يعني ما يحمله الحامل، يحمل بيده شيء من اللحم، وكان الناس يخفون اللحم عند حمله من محل بيعه إلى البيت لقلته، فتجدهم يخفونه عن الناس، هذا جابر -رضي الله عنه- معه حمال لحم، يعني ما يحمل، "فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم" يعني اشتدت شهوتنا إليه، اشتدت شهوتنا إلى اللحم، "فاشتريت بدرهم لحماً" يعني ما كان عندهم ما يحفظ به اللحم، لو اشترى أكثر من ذلك يفسد، فاشتريت بدرهم لحماً، اللهم إلا أن يقدد ويجفف، يحفظ بهذه الطريقة "فاشتريت بدرهم لحماً، فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه" نعم ليكون مثله في عدم شراء اللحم، كانت بطونهم خاوية لقلة ذات اليد في الصدر الأول، في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر، وأول خلافة عمر قبل أن تفتح الفتوح وتكثر، وتوسع الدنيا على الناس، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يربط الحجر على بطنه، بعض الناس لا يتصور معنى ربط الحجر على بطنه، يمشي الإنسان وببطنه حجر؟ ما يمكن، لا لا يمكن، يريدون بذلك أن يعتدل الظهر؛ لأن البطن إذا خلا انحنى الظهر، حتى قال القائل: كنا نظن أن الأرجل تحمل البطون، فوجدنا العكس، البطن هو الذي يحمل الأرجل؛ لأنه إذا فرغ البطن انحنى الظهر ثم برك خلاص؛ لأنه إذا انحنى الإنسان قرب من الأرض، كان سقوطه وجلوسه في الأرض أكثر، إذا انحنى الظهر، يعني نمثل بمثل هذا، ترون كثيراً من الأحوال لو مدينا شوي سقط على وجهه؟ نعم، لكن لو استقام يمكن يسقط؟ ما يمكن يسقط، يعني كلامهم كنا نظن أن الأرجل تحمل البطون، فإذا البطون تحمل الأرجل، ويش الكلام هذا؟ اللي يسمعه لأول مرة يقول: ويش هو؟ هذا الكلام ما هو بصحيح، ويش جاب البطون؟ يمشي على بطنه! لا، إذا وجد البطن استقام الظهر، وإذا استقام الظهر اعتدل المشي، وأمن السقوط، ولذا يربطون الحجارة على بطونهم، والحجارة ليست حجارة من النوع الثقيل، يوجد حجارة مثل اللوح يربطونها على البطن بحيث يستقيم.

"أو ابن عمه، أين تذهب عنكم هذه الآية {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} [(20) سورة الأحقاف] " يعني التوسع في أمور الدنيا لا شك أن له ضريبة، يعني الإنسان في مقابل ما يعمله من الأعمال الصالحة يستحق الأجر العظيم عند الله -جل وعلا-، وبقدر ما يعطى من النعم، منها ما هو مكافئة لهذا العمل الصالح {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} [(20) سورة الأحقاف] ولذا جاء في الحديث الصحيح على ما تقدم: ((لتسألن عن هذا النعيم)) ويش هذا النعيم؟ أقراص شعير ولحم، وأخرجهم من بيوتهم الجوع، فكيف بمن يعيش هذه الحالة وهذه الحياة طيلة عمره، منذ ولد إلى أن مات؟! يعني جيلنا مثلاً لا أذكر أننا احتجنا شيئاً فلم نجده ولله الحمد، بينما الجيل الذي قبلنا يذكرون بعض الشيء، والله أعلم في المستقبل ماذا سيكون؟ لكن الإنسان عاش الآن خمسين ستين سبعين سنة ما احتاج، لا شك أن هذا النعيم له ضريبة، والشدة لها أيضاً ضريبة، تدخر الأعمال الصالحة كاملة، يعني ما يستعجل شيئاً من حياته، ولذا يقول الصحابي في مصعب بن عمير، ماذا يقول؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نبي من أول الحديث، من أول الحديث، معروف وإلا ما هو بمعروف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما ينفع، اللي ما هو محفوظ ما هو معروف.

باب ما جاء في لبس الخاتم:

يقول الصحابي -رضي الله تعالى عنه-: "إننا عشنا في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ودخلنا في الإسلام على شيء من الشدة، فأينعت هذه الدنيا لنا، فصرنا نهدبها، يعني نقطفها، فمنا من مات ولم يستوف من حقه شيئاً، مصعب بن عمير مات ولديه قطعة كُفن فيها إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، هؤلاء ما استوفوا من دنياهم شيء، وادخر ووفر لهم الأجر كامل يوم القيامة، لكن من اقتصر على المباحات الطيبات التي أحلها الله له -جل وعلا-، لا شك أن من صبر على الشدائد أفضل بخلاف من استوفى شيئاً من حقه بدنياه، لكن يبقى أن من لم يتعد الحلال ولم يتجاوزه هذا على خير -إن شاء الله تعالى-، لا سيما إذا شكر هذه النعم، والخلاف بين أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر معروف عند أهل العلم، منهم من يرجح الغني الشاكر لحديث: ((ذهب أهل الدثور بالأجور)) لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشدهم إلى الذكر، فسمع الأغنياء هذا التوجيه فصاروا يذكرون الله -جل وعلا-، إضافة إلى ما يتصدقون به من هذه الدثور، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)) وفضل الشاكر على الصابر بهذا، ومنهم من يقول: الصابر أفضل، وقد جاء في مدح الفقر نصوص، منها أن الفقير يدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، أو بمائة وعشرين عام، وفي رواية: بأربعين عاماً، وكلها مصححة عند أهل العلم، والجمع بينها أن الفقر والغنى أمور نسبية، فبين أفقر الناس وأغنى الناس كم؟ خمسمائة، فمن دون الأغنى ومن دون الأفقر بينهما مائة وعشرين وهكذا. شيخ الإسلام يرى أن مثل هذه الأوصاف العارضة لا يفضل بها، وإنما التمايز والتفاضل إنما هو بالتقوى، إن كان الغني الشاكر أتقى لله -جل وعلا- من الفقير الصابر فهو أفضل، وإن كان الفقير الصابر أتقى لله -جل وعلا-، وأخشى له من الغني الشاكر كان أفضل، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس الخاتم:

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس خاتماً من ذهب، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنبذه، وقال: ((لا ألبسه أبداً)) قال: فنبذ الناس بخواتيمهم. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه، وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. يقول: باب ما جاء في لبس الخاتم: الخاتم فيه لغات كثيرة، يعني حدود عشر لغات ذكرها العلماء، واستوفاها الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، وهو ما يوضع في الأصبع، أصبع اليد، وموضعه أصبع اليد اليمنى الخنصر أو البنصر، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلبس خاتماً من ذهب" كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر لا يلبس الخاتم، حتى قيل له: إن فارس لا يقرؤون الكتاب إلا مختوماً فاتخذ الخاتم، اتخذ خاتماً، كان يلبس خاتماً من ذهب "ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنبذه" لأنه إنما يلبسه من لا خلاق له، حرام على ذكور هذه الأمة حل لإناثها، "فنبذه" يعني طرحه وألقاه "وقال: ((لا ألبسه أبداً)) قال: فنبذ الناس بخواتيمهم" ابتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، فنبذوها ولم يأخذوها ولم يبيعوها، ولم يستفيدوا من قيمتها، لماذا؟ لأنها شيء تركوه لله -جل وعلا-، فلا يرجعون فيه، وإن كان الإنسان إذا كان عنده شيء من المحرمات مما يستفاد منه على غير هذا الوجه فبلغه الحكم له أن يبيعه، شخص كان يلبس الخاتم من ذهب ثم تاب، ماذا يقال له؟ لو باعه ما عليه شيء، لكن لو نبذه وألقاه وتركه لله -جل وعلا- وتصدق به كان أفضل وأكمل.

النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يلبس الخاتم إلا بعد أن قيل له: إن فارساً لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوماً، أخذ منه بعض أهل العلم أن الخاتم لا يشرع مطلقاً إلا لمن احتاجه، الذي احتاجه لتوثيق عقوده لا بأس أو خطاباته ومراسلاته من أمير وقاضي وشخص من أهل التجارة له معاملات واسعة، يخشى أن يزور عليه هذا محتاج يلبس الخاتم، أما من عداه فلا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتخذه إلا لهذا الغرض، ومنهم من يقول: إنه سنة مطلقاً كما سيأتي في كلام سعيد، وهو قول جمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أنه شيء من العادات لا يلبس تعبداً، فإن كان جرى العرف في بلده، وأهل قريته أنهم يلبسون يلبس وإلا فلا؛ لئلا يكون شهرة بين الناس. "فنبذ الناس خواتيمهم". قال: "وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه، وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك" يعني أحياناً يوجد في بعض الظروف، في بعض الأوقات، في بعض البلدان يكون هذا الأمر الذي هو في أصله له أصل شرعي يكون سمة وعلامة على فئة من الناس ليست هي خيار الناس، مثل تربية الشعر، تجد الشباب الذين يربون الشعر في الغالب أمورهم غير مستقيمة، وأحوالهم غير مستقيمة، وإذا سئل، قال: والله النبي -عليه الصلاة والسلام- يربي الشعر، لكن أنت تقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وثوبك مسبل، ولحيتك محلوقة، وتقول: أقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، هذه القرائن تدل على كذبك، وأنك ما اقتديت بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وإنما اقتديت بفلان أو علان من المخالفين. والخاتم من هذا النوع، قد تجد أحياناً الخاتم يلبسه من لا خلاق له، ويصير شعاراً عليهم، ويبقى أن الحكم الشرعي لا يتغير، لكن إذا كان علامة ودلالة على نوع من الجيل ليسوا هم خيار الناس، ولم يتخذوه اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عملاً بسنته تجده يلبس تقليداً لفلان أو علان ممن لا ترضى سيرته، فيحذر منه، فتجد التحذير منه أحياناً.

باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق:

البياض أفضل من غيره من الألوان ((البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم)) الشيوخ عموماً يلبسون الأحمر مع أنه جاء النهي عن الأحمر الخالص، وهو ليس بأحمر خالص، جاء النهي عن الأحمر، ويلبسون الأحمر، والبياض أفضل، لماذا لا يلبسون الغتر البيضاء؟ يلبسون الغتر الحمراء، الشماغ، وقد سئل بعضهم، سأله بعض الشباب، وقال: أيهما أفضل الغترة أو الشماغ؟ قال له: الغترة أفضل، لكن لما لبسته أنت وأمثالك؛ لأن مظاهر الفسق عليه ظاهرة، قد يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب قد يحتاج إليه، وإن كان الأصل أن يكون الرد أجمل ليكون أدعى إلى القبول، لكن قد يحتاج لمثل هذا الأسلوب لا سيما إذا كان الإنسان الخصم فيه شيء من الوقاحة، بعض الناس يسأل أسئلة ليس هذا محلها، أو يسأل أسئلة تعجيز فيحتاج لمثل هذا الرد. على كل حال المداراة والحكمة لا سيما إذا اختلط الحابل بالنابل، وصار الناس كل رأيه في رأسه، ولا يرى أحد، وأعجب كل ذي رأي برأيه، كل هذا المداراة مطلوبة. قال: "سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه" لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لبسه، "وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك" يعني كأن سعيداً جازم بأن هذه هي السنة، وهذا رأيه -رحمه الله-، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري -رضي الله عنه- أخبره أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولاً، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: وللناس في مقيلهم. والناسُ. والناس في مقيلهم، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكاً يقول: "أرى ذلك من العين". يقول -رحمه الله-: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق:

المعاليق التي تعلق على الدواب أو على الصبيان خشية العين هذه تنزع؛ لأن التعلق بغير الله -جل وعلا- شرك، فإن كانت هذه المعاليق ليست من الأسباب الشرعية ولا القدرية، يعني ما جرت العادة بأنها تنفع، وليست من الأسباب الشرعية، فهذا هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية، من تعلق شيئاً وكل إليه، فهذا يجب قطعه ونزعه، ومع ذلك الأحرى والأحوط هو مذهب ابن مسعود -رضي الله عنه-، أن هذه المعاليق تنزع من أي شيء، ولو كانت من القرآن، على أي هيئة، وعلى أي صفة كانت، وينبغي أن يفرغ التعلق ويكون بالله -جل وعلا- لا بغيره، فتعليق شيء من القرآن لا شك أن القرآن لم يرد بهذا، لم يرد من أجل هذا أن يعلق، وإنما ورد لتعلمه والعمل به، فتنزع جميع المعاليق، والجرس من العنق، يعني من عنق الدواب، وجاء النهي عن صحبة من معه، أو من فيه جرس، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وجرس الدواب معروف، يُعرفه أهل العلم بأنه سطل صغير منكوس من حديد أو نحاس، منكوس فيه قطعة من الحديد، إذا مشت الدابة صار له صوت وطنين، هذا الصوت وهذا الطنين والإطراب في هذا الصوت هو الذي من أجله لا تصحب الرفقة من معهم مثل هذا الجرس. وأقول: إن مثل هذا الجرس وصوته معروف، يعني ما سمعتم صوت مثل هذا الجرس؟ يعني إطرابه ليس بقوي، فأقول: هو الحد الفاصل بين هذه النغمات التي يختلف فيها، فإن كانت مثل جرس الدواب أو أشد تمنع، وإن كانت أقل فالأمر في ذلك سهل. الجرس ممنوع، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وله جهتان: جهة طنين وصوت متدارك، وجهة إطراب، فمن جهة الإطراب يمنع، ومن جهة طنينه وصوته المتدارك شبه به الوحي، ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس)) ولقائل أن يقول: كيف يشبه الوحي وهو محمود بصوت الجرس وهو مذموم؟ نقول: الجرس له أو صوته له جهتان، جهة طنين، وتدارك في الصوت، من هذه الحيثية شبه به الوحي، وجهة إطراب من أجل هذه الجهة منع الجرس، فالتشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه كما هو معلوم.

"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولاً -قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم-" والقيلولة تكون في وسط النهار قبل زوال الشمس "قائلاً: ((لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة)) " سواءً كانت هذه القلادة من وتر خاصة من هذا الوتر أو أي قلادة كانت ((إلا قطعت)) حماية لجنابة التوحيد، وسداً للذرائع الموصلة إلى الشرك. "قال يحيى سمعت مالكاً يقول: "أرى ذلك من العين" فإذا اعتقد أن هذه تدفع العين لا شك أن مثل هذا محرم، التعلق بغير الله -جل وعلا-، القلب يجب أن يفرغ لله -جل وعلا-، الذي بيده النفع والضر دون ما سواه، نعم. طالب:. . . . . . . . . إذا عرف السبب، يعني تستعمل استعمال بسبب ظاهر، يعني بسبب عادي، هذا ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، يعني ينظر إلى صوت ليس فيه إطراب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لإيش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على الحيطان؟ طالب:. . . . . . . . . آية الكرسي مثلاً، أو حديث كفارة المجلس في المجلس موضوعة من أجل أن يتذكر الإنسان إما أن يقرأ آية الكرسي، أو يحفظ آية الكرسي إذا كان لا يحفظها، أو غيرها من الآيات، أو يذكر بكفارة المجلس إذا أراد الانصراف، هذا مقصد حسن وطيب، لكن اللي أعرف أن المشايخ ما أجازوا ولا مثل هذه الصورة، وأن القرآن ما أنزل للتعليق، والاحتياط مطلوب. سم. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني علامة يعرف بها هذه من هذه، يعرف بها غنمه من غنم غيره مثلاً المختلطة، أو يعرف بها ذات الأقيام المرتفعة، ما في إشكال، إذا عرف السبب صار سبب ظاهر ليس فيه أدنى تعلق ترتفع العلة، إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. طالب:. . . . . . . . . هذه بعد للتعليم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش تصير؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . إذا أشبهه في الإطراب منع كمنعه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا يقول: النجر الذي يستعمل في طحن الأشياء الصلبة لا شك أن فيه صوت إطراب، وهو مثل الجرس، فإذا كان صوته يشبه صوته يمنع من هذه الحيثية. طالب:. . . . . . . . . الجوال. . . . . . . . . النغمات؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا: إن الحد الفاصل الوارد في النص هو الجرس، فإذا كانت النغمة تطرب مثل إطراب الجرس منعت، وإن كانت أشد فمن باب أولى، وإن كانت دون فالأمر فيه سهولة، سهل -إن شاء الله-. طالب: النجر يا شيخ يطير العنز .... ويش هو؟ طالب: أقول يا شيخ النجر يطير العنز. . . . . . . . . والله ما أدري ويش؟ أحياناً مع بعض المهرة الذي يصدر صوتاً مطرب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العين: باب الوضوء من العين: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهيل بن حنيف بالخرار ... سهل، سهل. سم. اغتسل أبي سهل بن حنيف اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان سهل رجلاً أبيض حسن الجلد، قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء، قال: فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبر أن سهلاً وعك، وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟! إن العين حق، توضأ له)) فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس به بأس. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهيل ... سهل، سهل. فلبط سهل، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال: ((هل تتهمون له أحداً)) قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامراً فتغيظ عليه، وقال: ((علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟! اغتسل له)) فغسل عامر وجهه ويديه ومرافقيه ... مرفقيه.

كتاب العين:

ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس. يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب العين: العين: هي إصابة العائن غيره بسبب نظرة مع تحرك ما في قلبه غير السليم، فتنبعث قوى مؤثرة من عينه بتقدير الله -جل وعلا- إلى المعيون فيتأثر، والعين حق كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان شيئاً سبق القدر سبقته العين، والناس في هذا الباب إما مفرط أو مفرط، والمعتدل في هذا الباب قليل، تجد بعض الناس عنده إفراط، بمعنى أنه يطلب من كل من قابله أن يذكر الله -جل وعلا-، اذكر الله، قل ما شاء الله خشية من هذه العين، ومثل هذا أكثر من يصاب بالعين، المسألة مسألة فيها شيء من التدافع، وغالب ومغلوب، فمثل هذا أكثر من يصاب بالعين، ضعيف هذا أمام العين، وأعرف شخصاً زاد على السبعين، وليس فيه أدنى مسحة من جمال، ولم يتزوج، وفقير، عائش على الزكوات، ويمشي في الأسواق، فإذا قابل أحداً: قل ما شاء الله يكتب لك حسنة، قل ما شاء الله يكتب لك حسنة، خائف من العين المسكين، الناس يقولون: كيف يعان مثل هذا؟ ما فيه، فهذا لا شك أن هذا النوع موجود، بعض الناس يخاف مخافة شديدة من العين، ولا كأن هذه الأوراد إنما شرعت لدفع ما يضر، وبعض الناس مفرط، الأسباب منعقدة، ومع ذلك يتحدث في المجالس، أنا أفعل أنا أترك، أنا كذا أنا كذا، ولا يهتم، فلا إفراط ولا تفريط، العين حق، لكن مع ذلك التوكل على الله -جل وعلا- مطلوب، والاستعانة به، وبذل الأسباب الشرعية، لكن لا هذا ولا هذا، فعلى المسلم أن يكون متوسطاً في أموره كلها. باب الوضوء من العين: الوضوء على الصفة التي جاءت في هذا الحديث في بعض طرقه، ولا يلزم أن يكون الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، بل المراد به الوضوء اللغوي، ولو توضأ وضوءاً شرعياً نفع بإذن الله -جل وعلا-.

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار" موضع قرب الجحفة التي هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب "بالخرار، فنزع جبة كانت عليه" يعني ألقى ما على أعلى بدنه وكشفه "وعامر بن ربيعة ينظر" عامر بن ربيعة صحابي، والعيان جاء في حقه الوعيد الشديد، جاء: "العيان في النار" نسأل الله العافية، الذي يعين الناس يحرم عليه مثل هذا، وعليه أن يكثر من الذكر، ويقلل من الخلطة؛ لئلا يتضرر الناس به "وعامر بن ربيعة ينظر إليه" والصحابة ليسوا معصومين، يوجد فيهم مثل هذا، لكنهم يوفقون للتوبة، كما قرر ذلك أهل العلم. "وعامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلاً أبيض، حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء" يعني بنت، ولا جلد عذراء، وفي الرواية الأخرى الآتية: ولا جلد مخبأة، يعني لا تبرز للشمس فتغير جلدها أو لونها "ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء، قال: فوعك سهل مكانه" لأنها مباشرة، ما هي تأتي تدريجياً كالمرض يزيد شيئاً فشيئاً لا، مباشرة، يتأثر بها المعيون، ثم بعد ذلك الأثر أيضاً، قد يقف عند حد، وقد يستمر ويزيد شيئاً فشيئاً حتى يقضي على الإنسان، فالعين تورد الإنسان القبر، والبعير القدر، لا شك أنها .. ، وأكثر الأمراض المستعصية الآن لا سيما ما يعرف بالسرطان كثير منه بسبب العين، تجد الإنسان سليم معافى ما في أدنى إشكال، ثم يقال: والله فيه سرطان منتشر، أكثر ما يكون بسبب العين. "قال: فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه" يعني مرضه "فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبر أن سهلاً وعك، وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟! )) " يعني ذكرت الله -جل وعلا-، ودعوت لأخيك أن يبارك الله له. ((إن العين حق، توضأ له)) بعض الناس أبداً يقول: ما في شيء اسمه عين، هذا لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لكن لو أصيب عرف أن هناك عين، كما أن بعضهم يقول: لا يتصور دخول الجني في الإنسي، لكن لو دخل فيه عرف أن هناك تلبس، والله المستعان.

" ((إن العين حق توضأ له)) فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس به بأس" مباشرة، فالإصابة بها سريعة، والبرء منها سريع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هو القصة في الصحيحين ما في إشكال، لكن عن محمد بن أبي أمامة بن سهل سمع أباه -أبو أمامة-، اتصاله ظاهر ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . إي نعم، أنه سمع أباه يقول، سمع تصريح، هذا في الصحيحين الحديث. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهيل" يعني صرع، ووقع على الأرض "فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال: ((هل تتهمون له أحداً؟ )) " نعم إذا قويت التهمة ضد إنسان يطلب منه ما طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من عامر، لكن مجرد شكوك أو ظنون أو أوهام توجد البغضاء بين المسلمين بسبب هذه التهم فلا، لكن إذا وقف على الحقيقة، وسمع الكلام من العائن، وكان هذا العائن مجرباً رآه على حال يغبط ويحسد عليها، ثم تلفظ بكلمات، صرع ولبط على إثرها، التهمة قوية، لكن إنسان أصيب فقال: والله احتمال أن يكون فلان مر بي أمس، أو قبل أمس، أو مر من عندنا، أو شيء، هل قال شيء؟ هل ذكر شيء؟ أبد ما حصل شيء، هذا لا شك أن مثل هذا مما يورث الإحن والعداوات بين المسلمين، ولا يستند ولا يعتمد على دليل يمكن أن يعول عليه، ما في دليل يستمسك به. ولذا يخطئ بعض الرقاة يقول: أنت تذكر أحد؟ تتهم أحد؟ فإن كان عنده مثل هذا جاءت المناسبة في الحال التي يغبط عليها، وجاء من عرف بالعين، وتكلم بكلام أصيب على إثره التهمة قوية، وتصل إلى غلبة ظن، يمكن أن يعول عليها، أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فلا.

قد يطلب من العائن مثل هذا الأمر من حيث لا يشعر، أصيب فلان فيطلب من مجموعة من الناس أن يستغسلوا، وفيهم هذا الشخص الذي يتبادر إلى الذهن أنه هو العائن، فلا يخص بهذا الأمر؛ لئلا يقع في نفسه شيء؛ لئلا يوجد عداوة من أجل هذا، أو شيء من ذلك، يطلب منه ومن غيره، هذا الاغتسال المذكور في الحديث، أو هذا الغسل لبعض المواطن من جسده، فيه هذا الحديث، فمثل هذا يزول ما في النفس، وإلا الاتهام بمثل هذه الأمور لا شك أنه لا يجوز، إلا إذا قويت القرائن والدلائل على أنه هو السبب. فقال: ((هل تتهمون له أحداً؟ )) ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ويش معنى تتهموا؟ معناه تشكون؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الاتهام لا بد أن يكون بأمر راجح، يعني هل لك إذا سرق من متاعك شيء أن تقول: والله أنا أتهم جاري بدون دلائل ولا قرائن، لك ذلك وإلا لا؟ ليس لك ذلك، وهذا مثله، إذا كان هناك قرائن ودلائل تدل على أنه يغلب على الظن أنه هو السبب لا سيما مثل هذه الملابسات، ملابسات هذا أبرز جلده، وقال: ذاك ولا جلد مخبأة، ولبط على إثرها، يعني ما هي مسألة اتهام، هذه غلبة ظن قوية، بل قد يحلف عليها أنه هو السبب. طالب: لكن الرسول ما يعلم عن هذه القرائن إلا بعدما أخبر. على كل حال مسألة السؤال، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مؤيد بالوحي، افترض أنهم اتهموا غيره، وبيطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذا الرجل المتهم وهو غير المصيب بهذه العين، يطلب منه استغسال؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لو اتهموا غيره؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو بالظاهر، لا لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- مؤيد بالوحي، ولا يمكن أن يدخل في مسألة يحصل فيها نزاع ولا شقاق، لكن مثل هذا الأمر هل تتهمون؟ إذا اتهم .. ، ولا يمنع أنه لما اتهموا فلان قال لهم: ما دليلكم على هذا الاتهام؟ لأنه لا بد أن يناقش الإنسان، يدعي دعوى ما يطاع في كل شيء، وهذا في جميع الأبواب، يعني لو جئت إلى القاضي وقلت: أتهم فلان بأنه سرق متاعي، يقول لك: ويش دليلك؟ ويش القرائن على ذلك؟ أو يقول: يا الله هاتوا فلان، ويتغيظ عليه، ويتكلم عليه بكلام قوي قاسي كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون دلائل؟ ما يمكن يحصل مثل هذا، لا بد من الدلائل، أما أصل السؤال ثم بعد ذلك الجواب والمناقشة هل يثبت أو لا يثبت؟ المسألة قبل الوصول إلى الشخص لا بأس، هذه مقدمات وليست حكم. طالب: بعض الرقاة يا شيخ يقرأ على المريض، ويقول: هل تتذكر أحد في ذهنك، أو مر أحد في مخيلتك، وعنده ضوابط معينة يتحفظ ألا يتحدث هذا المريض مع غيره حتى تقع هناك قطعية وكذا، لكن يستأنس بهذه الأشياء هل له ذلك؟ الآن الناس توسعوا، ومظاهر الاستعانة والإعانة من الشياطين ظاهرة، إذا قرأ عليه قال: الذي عانك شخص هذه أوصافه، ما الذي يدريه بهذه الأوصاف؟ والآن أنا أرى صورته في صدرك، هل هذه طرق شرعية؟ لا والله ليست بطرق شرعية، هذه إعانات شيطانية بلا تردد، نسأل الله العافية. طالب: هذا الذي أصابك سبب قريب الذي عانه. . . . . . . . . من القراءة تضرر هذا المريض يقول: هل يتبادر إلينا بصورة ما. . . . . . . . . لا، لا كل هذه أمور غيبية، لا يعول عليها ولا يعتمد عليها، تظهر الصورة جلية فتوغرافية على صدره طالعة هذا شغل ذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا أبداً، الآن الإعانة ظاهرة هذه، إعانة الشياطين ظاهرة هذه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه رقية، ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذه رقية، واللي ما يقرأ هذا ... طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كانت عين، وظن أن هذا العائن الذي يغلب على الظن أنه موجود بين الناس في مسجد، هذه لا إشكال فيها -إن شاء الله-.

طالب: استعملها بعض الأخيار كنا نعرف عنهم صلاحاً، يقول: يرقي ويقرأ على الإنسان، يسأل المريض نفسه. . . . . . . . . لا يحكم هو من عند ذاته، ولم يقل: هل مر بك .... شخص أو في ذهنك صورة شخص أو كذا، ثم يغلب على ظنه أنه هو .... لا لا، يجزمون بهذا. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، عندنا مقدمات شرعية تورث لنا النتائج الشرعية. طالب: من أين تأتي الصورة؟ ما تجي، إلا الشياطين، شياطين، صور من شياطين، سواءً كانت مرئية أو متخيلة كلها شياطين. طالب:. . . . . . . . . هم يقولون: إن أدنى شيء من العائن ولو كان فضل الطعام، أو شيء له .. ، أو أثره، أو شيء من هذا على كل حال .... طالب:. . . . . . . . . الأمور المحسوسة أمرها أسهل من الأمور .. ، التعلق بالمعنويات التي لا أثر لها ولا حقيقة لها. يقول: "فقال: ((هل تتهمون له أحداً؟ )) قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامراً فتغيظ عليه" هل يمكن أن يتغيظ عليه بمجرد دعوى؟ لا يمكن "وقال: ((علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟! )) " يعني لما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟! لأن مثل هذه العين قد تؤدي به إلى القتل " ((اغتسل له)) فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره، في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس" الآن الرواية الأولى معروف أنها في الصحيحين، الثانية التي فيها: ((هل تتهمون أحداً؟ )) يعني عند مالك، مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة، لكن على كل حال القصة أبو أمامة لم يشهدها، فهي مرسلة، هي مرسلة لكن الرواية الأولى تدل على أنه سمعها من أبيه، سمعها من أبيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الإزار الذي في الغالب يمس البدن وهو معقده، الحقو، مثل التكة هذه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو التبريك، وما تدفع به الشرور النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعوذ ويبرك الحسن والحسين ويدعو لهم مثل هذا دعاء مطلق بالحفظ وشبهه، ومنه أيضاً ما شاء الله {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ} [(39) سورة الكهف]. سم.

باب الرقية من العين:

طالب: أحسن الله إليك .... إي نعم إما بقية فنجان، أو النوى -نوى التمر- أو ما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . . باعتبار أنه مما مسه العائن، قالوا: إن له تأثيران، وعلى كل حال الاقتصار على الوارد هو الأصل، لكن قد لا يتمكن من طلب الاستغسال، وقد يرفض، نعم. أحسن الله إليك. باب الرقية من العين: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابني جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال لحاضنتهما: ((ما لي أراهما ضارعين؟ )) فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل بيت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين، فقال عروة: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا تسترقون له من العين)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب الرقية من العين: وجاء في الحديث: ((لا رقية إلا من عين أو حمة)) العين معروفة، والحمة: إصابة ذوات السموم من الحيات والعقارب ونحوها، هذه يسترقى منها، والحصر إضافي، فالرقية من جميع الأمراض، لكن لا رقية أنفع وأولى من الرقية من العين والحمة.

قال: "حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابني جعفر بن أبي طالب" يعني لما قتل في مؤتة كما هو معروف، دخل بابنيه على الرسول -عليه الصلاة والسلام- "فقال لحاضنتهما" التي تولى تربيتهما: ((ما لي أراهما ضارعين؟ )) يعني خفيفين، نحيلين، ضعيفي البنية نضوي الخلقة، "فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك" لا بد من استئذانك، من أخذ الإذن من النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استرقوا لهما)) " يعني اطلبوا لهما من يرقيهما " ((فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين)) " وهذا الحديث كما هو معلوم فيه سقط كبير، مالك عن حميد أنه قال: دُخل، الساقط أكثر من واحد، أنه قال: دُخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابني جعفر، وجاء موصولاً من وجوه صحاح عن أمهما أسماء بنت عميس، أمهما أسماء بنت عميس، أم أولاد جعفر أسماء بنت عميس، لما قتل تزوجها أبو بكر -رضي الله عنه-، وجاءت بمحمد، ولما مات تزوجها علي -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-. " ((فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين)) " ((استرقوا لهما)) يعني طلب الرقية، يعني اطلبوا الرقية لهما، ولهذا طلب الرقية للنفس جاء ما جاء فيها من حديث السبعين الألف، وأنهم لا يسترقون يعني لأنفسهم، لكن ماذا لو طلبوا الرقية لأولادهم؟ هنا قال: ((استرقوا لهما)) يدخل أو لا يدخل؟ يعني شخص يقول: أنا لا أسترقي لا أطلب من يرقيني، لكن ها البزارين اللي ما لهم ذنب، نطلب من يرقيهم، يلام وإلا ما يلام؟ يدخل في السبعين أو لا يدخل؟ الظاهر أنه يدخل؛ لأنه قال: ((استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين)).

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل بيت أم سلمة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-" الآن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله، عروة يتحدث عن قصة لم يشهدها، فهو مرسل، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين، "وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين، قال عروة: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا تسترقون له من العين؟ )) " يعني ليس في كل حادثة يقال: من تتهمون؟ يعني كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه شيء من القصة، قصة سهل بن حنيف مع عامر بن أبي ربيعة، فطلب منهم مثل هذا السؤال، أما إذا لم يوجد شيء ولا قرينة تدل على المتهم، فإنه المتجه حينئذٍ الرقية، ولا يقال: اغتسلوا وإلا سووا، وإلا افعلوا، وإلا من تتهمون؟ لا. ((ألا تسترقون له من العين؟ )) أقول: مثل هذا الكلام وطلب الرقية ممن يظن به الخير والصلاح، وأن دعاءه مستجاب هذا في حالة ما إذا لم يغلب على الظن، أو توجد القرائن الدالة على العائن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولذا لا ينبغي للراقي أن يبادر برقية الناس، لا ينبغي أن يبادر، لكن إذا جيء له بمن يحتاج إلى رقية فاستطاع أن ينفع أخاه فليفعل. طالب:. . . . . . . . . الراقي لا يبادر. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عاد هذه من باب البر أمور تلاحظ من جهات. طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- كوى، نقول: بعد خاص هذا؟ هاه؟ يعني في أوصاف السبعين ألف جاء ما يخالفها، فهل نقول: بالخصوص أيضاً؟ لا، هذا يبقى أن المسألة مسألة السبعين الألف مسألة كمال، وليست مسألة .. ، هي مسألة كمال، يعني من صبر عليها أجر هذا الأجر، ومن بذل الأسباب، وفعل الأسباب هذا له شأنه ...

كتاب الجامع (5)

شرح: الموطأ كتاب الجامع (5) تابع: كتاب العين: باب ما جاء في أجر المريض - باب التعوذ والرقية من المرض - باب تعالج المريض - باب الغسل بالماء من الحمى - باب عيادة المريض والطيرة. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أجر المريض: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاؤوه حمد الله، وأثنى عليه، رفعا ذلك إلى الله -عز وجل- وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته)). وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها، أو كفر بها من خطاياه)) لا يدري يزيد أيهما قال عروة؟ وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من يرد الله به خيراً يصب منه)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاءه الموت في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رجل: هنيئاً له مات ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته؟ )). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أجر المريض:

يعني المصيبة التي تصيب المسلم سواءً كانت في نفسه أو ماله أو ولده رتب عليها أجر عظيم من الله -جل وعلا-، حتى الشوكة يشاكها، كبرت هذه المصيبة أو صغرت، و ((ما من مسلم تصيبه مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا حات الله من خطاياه كما تحت الشجرة ورقها)) أو ((حط الله من خطاياه -كما في الرواية الأخرى- كما تحت الشجرة ورقها)) فالمصائب مكفرات، والمصاب تكفر عنه ذنوبه بمجرد المصيبة عند جمع من أهل العلم، وأجر الصبر والرضا قدره زائد على ذلك، زائد على أجر مجرد الإصابة، ومنهم من يقول: إن الأجر مرتب على الصبر، والنصوص في ثواب الصبر {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(10) سورة الزمر] لا شك أنها كثيرة ومتضافرة في الكتاب والسنة، لكن هل أجر الصبر غير أجر المصيبة أو أنه إن صبر فله الأجر، وإن لم يصبر فعليه الإثم والوزر؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه ابن حجر -رحمه الله- أن المصيبة لها أجرها، تكفر بها الخطايا، ثم بعد ذلك إن صبر واحتسب فله أجر زائد على ذلك، ولا شك أن المصائب تختلف كما أن الذنوب تختلف في كبرها وصغرها، ولذا يختلف أهل العلم هل المكفر بهذه المصائب الصغائر فقط أو عموم الذنوب؟ على أنهم يجمعون أن هذه المصائب لا تكفر الشرك، فمن أهل العلم من يرى أنها تكفر الصغائر فقط، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، كما جاء في الأحاديث الكثيرة، ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر))، ((ما لم تغش كبيرة)) فالكبائر لا بد لها من توبة، هذا قول معروف عند أهل العلم، وهو قول الأكثر، ومنهم من يقول: إنها تكفر الصغائر والكبائر؛ لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب مطلقة، ما فيها تقييد بنوع خاص من الذنوب، ولا شك أن لكل من القولين وجهاً، ووجه القول بأنها تكفر الكبائر إطلاق النصوص، وإذا كانت المصيبة كبيرة لا شك أن أجرها يكون أعظم بحيث يقابل المعصية الكبيرة، وإذا كانت المصيبة يسيرة فإن هذه تكفر من الصغائر ما تكفر، وإذا كثرت المصائب وتوالت أتت على ما يوازيها ويوازنها من الذنوب، فإن بقي منها شيء من أجر هذه المصائب ارتقى إلى تكفير

الكبائر، وإلا رفعت بها الدرجات، والمسألة مسألة موازنة بين حسنات ومعها المصائب المكفرة، وبين هذه المعاصي والذنوب، فمن اقترف الموبقات وأكثر منها، وعمر عمره بها هذا يحتاج إلى شيء عظيم، يحتاج إلى توبة نصوح تهدم ما كان قبلها، وأما الذي يلم بالذنوب والمعاصي أحياناً فمثل هذا قد تأتي هذه المصائب على هذه الذنوب فتكفرها، فلا يقال بالقول الأول ولا بالقول الثاني بإطلاق، بل هناك موازنة بين هذه المصائب وبين هذه المعاصي. طالب:. . . . . . . . . المصيبة أو لا بد أن يحتسب الإنسان؟ هذا ما ذكرناه في بداية الكلام، وقلنا: إن من أهل العلم من يقول: إن مجرد الإصابة بهذه المصيبة مكفر. طالب:. . . . . . . . . ولو ما صبر، لو جزع، تكفر عنه ذنوبه على هذا القول، يؤاخذ على الجزع، وتكفر عنه ذنوبه بالمصيبة، فإن صبر واحتسب أجر على ذلك قدراً زائدا ً على المصيبة هذا ما يرجحه ابن حجر، ومن أهل العلم -وهم الأكثر- أن الأجر مرتب على الصبر، إذا لم يصبر ما له شيء يقول: "حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا)) " هذا لا شك أنه مرسل، لكنه مما وصله ابن عبد البر -رحمه الله-، هذا الحديث ليس من الأحاديث الأربعة التي لم يصلها ابن عبد البر. قال: " ((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ )) " والله -جل وعلا- أعلم بذلك، الله أعلم بما يقول، لكن جرت السنة الإلهية أنه يظهر ما يعلمه -جل وعلا- على يد غيره، على يد الملكين، على يد الأطراف من الأرجل والأيدي حينما يقول العاصي: لا أرضى شاهداً من غيري، فيختم على فيه، فتنطق جوارحه، الله -جل وعلا- لا يحكم على هذا الشخص بعلمه، وكذلك شرعه اقتضى ألا يقضي القاضي بعلمه، وإظهار الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهود لإبطال حجة المحتج.

" ((إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ )) " لمن يزوره " ((فإن هو إذا جاؤوه)) " يعني العواد والزوار " ((حمد الله وأثنى عليه)) " وفي بعض الأحاديث: ((ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، فيقال: ابنوا له بيتاً يسمى بيت الحمد)). " ((حمد الله وأثنى عليه، رفعا ذلك إلى الله -عز وجل- وهو أعلم)) " لأن الذي يعلم السر يعلم من باب أولى ما يقوله لعواده وزواره " ((فيقول: لعبدي علي إن توفيته)) " قبضت روحه " ((أن أدخله الجنة)) " وهذا ما يتمناه يدخل الجنة " ((وإن أنا شفيته)) " يعني وعافيته " ((أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته)) " لأن هذا اللحم، وهذا الدم قد يكون نبت ونشأ على شيء من السحت المحرم، فإذا أصيب بهذه المصيبة، وكفرت ذلك الذنب تغير لحمه الذي نبت على السحت، تغير دمه. " ((وأن أكفر عنه سيئاته)) " هذا ما يفيده الحديث، وهو أيضاً له ما يشهد له من أن الله -جل وعلا- يكفر بهذه الذنوب وهذه المعاصي بهذه المصائب ما يقترفه ويجنيه على نفسه من ذنوب. ويش قال الشارح على الحديث؟ علقوا عليه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا وصله ابن عبد البر، لكن ما فيه كلام؟ طالب: قال: وليس بالقوي، وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وغيره عن زيد عن عطاء عن أبي. . . . . . . . . على كل حال الحديث له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة، ومسألة ((إن توفيته أن أدخله الجنة)) وهذا في حالة ما إذا كان المرض شديداً يقضي على جميع ما عليه من ذوب. قال: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يصيب المؤمن من مصيبة)) " ((من مصيبة)) نكرة في سياق النفي فتعم المصائب كلها صغيرها وكبيرها، صغير هذه المصائب، وكبير هذه المصائب. ((حتى الشوكة)) حتى الشوكةِ أو الشوكةُ أو الشوكةَ؟ حتى الشوكةِ حرف جر؛ لأن حتى من حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى ... حتى خلا حاشا عدا في عن على

فهي حرف جر، والشوكةُ عاطفة على الضمير في يصيب، والشوكةَ بإضمار عامل، حتى ما إذا وجد الشوكة، أو حتى وجدانها الشوكة، ففيه الوجوه الثلاثة. ((حتى الشوكة)) والمراد بالشوكة ما ينفذ في جسد المرء من شيء حاد سواءً كانت من الحديد، أو من الخشب أو ما أشبه ذلك، حتى الإبر التي تحقن في جسد المريض، هذه حكمها حكم الشوكة، فإذا صبر واحتسب على ذلك أجر عليه. ((حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه)) ((من خطاياه)) يدل على أنها قد لا تأتي على جميع الذنوب، وقوله: ((إلا حات الله بها خطاياه)) يعني بذلك جميع الذنوب، وهذا يؤيد ما سبق ذكره من أن الذنوب تختلف في كبرها وصغرها، كما أن هذه المصائب متفاوتة، فالذي يكفر بالزكام، ليس مثل الذي يكفر بسرطان أو بطاعون، أو ما أشبه ذلك، هذه متفاوتة. "لا يدري يزيد بن خصيفة أيهما قال عروة بن الزبير" قص أو كفر؛ لأن هذه شك من الراوي، وإلا قص بها يعني كفر نفس الرواية الأخرى، لكن من باب تحري اللفظ الوارد، فهم يشكون في أدنى شيء، ثم بعد ذلك يأتون باللفظين المترادفين. "وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من يرد الله به خيراً يصب منه)) " لأن هذه المصائب تأتيه رغم أنفه من غير طوعه واختياره، وإلا لو خير الإنسان أن يصاب أو لا يصاب ما اختار المرض، فإنه لا يختار المرض حينئذٍ، لماذا؟ لأن العافية مطلوبة للناس كلهم، طلب الصحة غريزي، ولذا تجد الإنسان إذا أصيب يهرع إلى من يداويه ويعالجه، فكونها تأتيه على غير طوعه واختياره هذا خير له؛ لأن هذا من إعانته على ما يقربه إلى الله -جل وعلا-، سواءً كان ذلك برفع درجاته أو بالحط من سيئاته، ((من يرد الله به خيراً يصيب منه)) بخلاف الذي لا يمرض مطلقاً، أو لا يمرض إلا نادراً كما سيأتي في الحديث الذي يليه.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاءه الموت في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رجل: هنيئاً له مات ولم يبتل بمرض" يعني كثير من الناس يتمنى أنه يموت ما ابتلي بمرض؛ لئلا يشق على غيره، ولذا العامة كثير منهم يردد من حيلي ويصغرونها إلى قبري، يعني من نشاطي وقوتي إلى القبر؛ لئلا يشق على من حوله حيث يمل، وما يدريه أن هذه المصيبة وهذا المرض الذي جاءه في آخر عمره يكون تطهيراً له من الذنوب والمعاصي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المرض خير، على أي حال المرض خير له، لكنه مع ذلك لا يطلب، ولذا لو تسبب في مرضه أثم، يأثم لو تسبب، يقول: أنا والله أريد المرض يكفر عن سيئاتي فاغتسل وغسل ثوبه وخرج في يوم شديد البرد يقول: لعلي أزكم، لعلي أمرض، هذا يأثم، أو لو أحرق أصبعه، أو ما أشبه ذلك كل هذا إثم؛ لأنه ليس بدنه بملك له يتصرف فيه، وجاء في الحديث الصحيح: ((لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا)) فلا تتمنى المرض، لا تمنى السجن، لا تمنى المصائب، لكن إذا ابتليت اصبر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن كان مقابلاً للذنوب، يعني حجم المرض بقدر حجم الذنوب التي عليه -والله أعلم-، والموازين منصوبة، فإنه يأتي على الذنوب على التكفير تحت عنه هذه الخطايا، وإن كان دونها يعني صاحب جرائم وموبقات وعظائم الأمور ويزكم زكام، ما نقول: إن هذا يأتي على جميع ذنوبه، لكن لو عنده مثلاً ابتلي بسرطان وإلا بطاعون، وهو ما عنده إلا ذنوب يسيرة مثل هفوات وزلات، لا شك أن هذا يقضي على هذه الذنوب، ويرفع الدرجات، المسألة موازنة بين هذه المصائب وبين هذه المعاصي، ولذلك جاءت النصوص متفاوتة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا حتى المعصية، المعصية مرتب عليها عقاب أشد من رفعة الدرجات، تكفير المعصية أولى من رفعة الدرجات، نعم.

"فقال رجل: هنيئاً له مات ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته)) " ولذلك الناس يغبطون الرجل الممتع في صحته، الذي تقل عنده الأمراض يغبطونه، ويعطفون بل بعضهم قد يحتقر الشخص هذا الذي يبتلى بالمصائب، سواءً كانت في نفسه في بدنه، في ماله، في ولده، ولا يوجد أحد يتمنى أنه مثل فلان، نعم تمني المرض ليس بمطلوب، لكن لو قيل: تكن مثل فلان وإلا فلان؟ قال: والله فلان مبتلى مسكين ما يستصح، الثاني -ما شاء الله- ممتع وقوي ونشيط، وهذه المصائب كما في النصوص لا شك أنها مكفرات. ((ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته))، ((يكفر به من سيئاته)) يعني بعض؛ لأن هذه المصائب قد لا تأتي على جميع السيئات، فضلاً عن أن تكون رفعة في الدرجات، وهذا يؤيد ما كررناه من أن الموازنة لا بد منها بين حجم المرض وحجم المعصية. سم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . ما يصلح هذا، ما هو .... طالب:. . . . . . . . . سل ربك العافية، الإنسان يسأل ربه العافية، وما يدريه أن يصاب بمرض ثم بعد ذلك يعوقه هذا المرض عن الطاعات، وهو الذي دعا به، وقد يحمله على شيء من المحرمات، ثم بعد ذلك يضعف عن الطاعات، ولا يصبر ولا يحتسب ويتحسر. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما تدري ويش اللي يصير؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مرض خفيف، يعني ما هو بمقعد على ما يقول بعض الناس، قد يتمناه الإنسان نظراً لهذه النصوص، والعافية أولى، سل ربك العفو والعافية. باب التعوذ والرقية من المرض: حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((امسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)) قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم.

باب التعوذ والرقية من المرض:

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- دخل على عائشة -رضي الله عنها- وهي تشتكي، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: "ارقيها بكتاب الله". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب التعوذ والرقية من المرض: الرقية: نوع من أنواع العلاج، هي طب شرعي، جاءت بها النصوص، وهي نافعة بإذن الله تعالى، بشروطها المعتبرة عند أهل العلم: - أن تكون بالقرآن، الآيات القرآنية والأدعية النبوية. - وأن تكون بالكلام العربي، وما يفهم معناه. - وأن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية سبب، وأن الشفاء بيد الله تعالى. - واليقين من الطرفين من الراقي والمرقي له مدخل كبير في الشفاء بإذن الله تعالى. - أيضاً كون الراقي والرقية باب من أبواب الدعاء ممن ترجى إجابته لطيب مطعمه مثلاً، واستقامته على دين الله، هذا أيضاً من أسباب الشفاء. - الإخلاص من جهة الراقي أيضاً من أسباب الشفاء، ولذا يقولون: لا يوجد أنصح وأخلص للإنسان من نفسه، فإذا كان يحسن الرقية عليه أن يرقي نفسه.

والرقية جائزة، وإن كانت خلاف الأولى، كما جاء في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وفيهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، فإذا تمت هذه الرقية بشروطها، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رقى ورقي، رقاه جبريل، فهي جائزة بلا إشكال، لا شك أنها سبب شرعي، ونافع بإذن الله تعالى، وجاءت بها النصوص، وأنها نافعة حتى في حق الكافر، فأبو سعيد كما في الحديث الصحيح رقى اللديغ، رقاه بالفاتحة، وبرئ وهو كافر، واستحق أبو سعيد على ذلك الجعل الذي اشترط بينه وبينه؛ لأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فرقاه أبو سعيد على ثلاثين رأس من الغنم، فبرئ وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك، فقال: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فأخذ الأجرة على الرقية شرعي من هذا الحديث، إلا أنه لا يعرف في صدر الأمة وأئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه جعل الرقية مهنة، نعم ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)) وكون أبو سعيد أخذ الأجر والجعل من هذا اللديغ يعني معاوضة من باب أنهم رفضوا أن يضيفوهم فهم يستحقون مثل هذا. يقول: "حدثني عن مالك" ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جاء عند الترمذي سبع مرات، الفاتحة سبع مرات. طالب:. . . . . . . . . اصبر اصبر. طالب:. . . . . . . . . أقول: جاء عند الترمذي قراءة الفاتحة سبع مرات من حديث أبي سعيد نفسه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقرأ على من؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قال: ارقني فهو مسترقٍ، إذا طلب الرقية قال: يا فلان ارقني هذا مسترقٍ بلا شك، إذا تبرع الراقي برقيته هذا لا يسترقي، هذا رقي من غير استرقاء، يعني من غير طلب؛ لأن السين والتاء للطلب، وبعضهم لا يطلب صراحة ما يقول: ارقني، لكن إذا زاره من يظن فيه الخير والصلاح فتح أزاريره وتأهب للرقية، هذا ما طلب، لكنه لم يطلب بقوله، وإنما لسان حاله يطلب.

على كل حال منزلة السبعين الألف منزلة تراها عالية، إذا نظرنا في حال الناس اليوم حتى من يتورع عن مثل هذا تجده يرتكب من الأمور أضعاف أضعاف هذا، تجد القلب معلق بغير الله -جل وعلا-، يعني مجرد ما يزكم الطفل يا الله الطبيب الطبيب قبل ما يقفل، ما في أدنى شيء، أو التفات إلى الله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك إذا جاء قال: والله أنا لا أرقي ولا استرقي، أنا أدخل في السبعين الألف، المسألة مسألة توكل ويقين، كثير من الناس إذا أخذ يتكلم قلت: هذا ما شاء الله، ثم إذا أصيب بأدنى مصيبة فاليقين صفر ما في شيء، مر علينا وعلى غيرنا مثل هذا والله المستعان، نعم تجده إذا كان المصاب بعيداً عنه تجده خبير بالتصبير والتسكين والربط على القلوب، لكن إذا كانت المصيبة قريبة منه ما يجد شيئاً من هذا، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . إيه ((اعرضوا علي رقاكم)). طالب:. . . . . . . . . والله هذا ما أدري عنه، عندهم رقية للعقرب، هم المنهج العام عندهم عند المشركين عموماً أنهم في حال الشدائد يلجئون إلى الله -جل وعلا- في حال الشدة، أما في حال الرخاء فهم مشركون، لذلك في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع من كلام الإمام المجدد -رحمه الله- يقول: إن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، يخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، وجدنا في الزحام الشديد، بل وجد من حضر بعض الظروف التي يموت فيها الفئام من الناس تجد الشخص قبيل وفاته إما في حال دهس، وإلا في حال حريق، وإلا في حال هدم، وإلا شيء يقول: يا علي، يا حسين، نسأل الله العافية، أو يا رسول الله، أو يا بدوي، شركهم دائم نسأل الله العافية في الرخاء والشدة -نسأل الله السلامة والعافية-. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هذه طلاسم، هذه ليست بنماذج للرقى، إنما هي طلاسم وتعلقات. طالب:. . . . . . . . .

هذه خواص الحيوانات التي يذكر، هذا هو الشرك بعينه، التعلق بهذه الحيوانات رأس الديك، إذا وضع في الوسادة نفع من كذا ورأس .. ، هذا الشرك بعينه، هذا الشرك الأكبر، وفي أيضاً طلاسم تعلق على كذا، وتباع بكذا، -نسأل الله السلامة والعافية-. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا رمز، هذا رمز بأن بعض الأدوية مأخوذة من هذه السموم، لا لا، ليس لدفع شيء، هذا رمز متعارف عليه عند الصيادلة أن بعض الأدوية تركب من سموم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال ليست هذه الحية المرسومة على لوحة الصيدلية أنها تعلق بها، لا، لا ليس من هذا. قال: "حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي" سَلَمي، يعني من بني سلِمة، وقلنا: إن النسبة إلى مكسور الثاني يفتح في النسب، سلَمي نمَري ملَكي، وهكذا. "أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عثمان: وبي وجع كاد يهلكني، فقال: ((امسحه بيمينك)) " امسحه، وفي بعض الأحاديث: ((ضع عليه يدك)) ضع اليد على ما يؤلمك، وقل: بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثلاث مرات، ثم قل: سبعاً ((أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)). هنا قال: "أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((امسحه بيمينك سبع مرات)) " هناك وضع، مجرد وضع اليد على ما يؤلم، وهنا يقول: ((امسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)) والزيادة في الحديث الآخر: ((وأحاذر)). "قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم" هذا مجرب ومعروف، سواءً كان بهذا اللفظ أو باللفظ الذي ذكرناه، كما أن الاسترقاء والنفث بقل هو الله أحد، إذا أوى إلى فراشه، والمعوذتين، وينفث في يديه، ويمسح بهما ما يؤلمه، وما استطاع مسحه من بدنه، هذا أيضاً نافع، وهو في الصحيحين.

((أعوذ)) يعني أعتصم بعزة الله، وهي صفته -جل وعلا-، فالاستعاذة بالصفة جائزة وإلا غير جائزة؟ جائزة، ولذا استدل الإمام أحمد وغيره على أن القرآن غير مخلوق بقوله: ((أعوذ بكلمات الله التامات)) ولو كانت كلماته مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها. " ((أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)) قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي" يعني من الألم الذي كان أو كاد يهلكه، "فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم" الإنسان إذا وجد ما ينفعه، ما ينتفع به، وجد أثر ذلك، فلا شك أنه من باب النصيحة لغيره أن يدلهم عليه. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث" وجاء النفث والنفخ، قالوا: النفث مع الريق، والنفخ بدون ريق، وسواءً كان هذا أو ذاك فكله نافع. "إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث" بعض الروايات: ثلاثاً، يعني مع سورة الإخلاص "قالت: فلما اشتد وجعه" حيث كان يشق عليه أن ينفث بيديه أو على نفسه "لما اشتد وجعه فشق عليه ذلك، كنت أنا أقرأ عليه -عليه الصلاة والسلام-، وأمسح عليه بيمينه" بيمينه هو لا بيمينها "رجاء بركتها" رجاء بركة يمين النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو الذي جعل الله فيه البركة بخلاف غيره، فالبركة في بدنه، ومن مسه بدنه ظاهرة، وهذا خاص به، ما يقال: والله يا فلان، يا أيها العبد الصالح تعال امسح رجاء بركته ما يجوز، هذا ليس بصحيح، ولذا ما جاء أحد إلى أبي بكر فقال: امسح ولدي، أو امسح رأسي، أو امسح بدني الذي يؤلمني ما جاء أحد له، وهو خير الناس بعد النبي، خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي" يعني عمرة أدركت أبا بكر؟ لأنها تحكي هذه القصة، يعني لو روت عن عائشة انتهى الإشكال، لو قالت: عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنه- أن أباها دخل عليها وهي تشتكي صار متصل، لكن هل أدركت عمرة أبا بكر؟ يعني أدركت هذه القصة وإلا ما أدركتها؟ هاه؟ ما أدركت، إذن القصة منقطعة.

"أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة -رضي الله عنها- وهي تشتكي" الضمير يعود على عائشة، تشتكي يعني مريضة "تشتكي من مرض، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: "ارقيها بكتاب الله" يعني المتن مستقيم وإلا منكر؟ يهودية ترقي وارقيها بكتاب الله، يعني لفظه ظاهر النكارة، ويش قال الشارح؟ هات هات. طالب:. . . . . . . . . ما له؟ طالب:. . . . . . . . . دار الكتب، ما شاء الله عليك. "أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: "ارقيها بكتاب الله" القرآن إن رجي إسلامها، يعني كأن اللفظ مقلوب، التي تشتكي اليهودية، والتي ترقي عائشة، يعني كأنه انقلب على الراوي، يقول: أرقيها بكتاب الله القرآن إن رجي إسلامها، أو التوراة إن كانت معربة بالعربي، أو أمن تغييرهم لها، فيجوز الرقية به، وبأسماء الله وصفاته، وباللسان العربي، وبما يعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها، بل بتقدير الله تعالى. قال عياض: اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني والمسلم وبالجواز ... ، إيش معنى هذا الكلام؟ طالب:. . . . . . . . . طيب المسلم، اليهودي والنصراني المسلم، طيب وبالجواز ويش هي ذه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه الترقيم غلط، وبالجواز قال الشافعي، قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله، وبما يعرف من ذكر الله، قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا من كتاب الله. يعني إذا كان الفاسق من المسلمين والرقية حكمها حكم الدعاء، وقد يكون بعض الناس ظاهره الفسق وباطنه الصلاح، لكن الناس إنما يتعاملون مع الظاهر، إذا كانت من عليه آثار الفسق، وملامح الفسق ليس بأهل لئن يدعى لرقية أو شبهها، فكيف بيهودي أو مسلم؟! يقول: وبالجواز قال الشافعي، قال الربيع يعني بن سليمان: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله، وبما يعرف من ذكر الله، قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا من كتاب الله، يعني تصور أن يهودي أو نصراني يحفظ من كتاب الله ما يرقي به الناس.

باب تعالج المريض:

وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط، كيف الرقية بالحديد أو الملح وعقد الخيط؟ والذي يكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم، لا شك أن مثل هذه الأمور واعتقاد الشيء سبباً وليس بسبب شرعي ولا عادي ضرب من الشرك، وتعلق بغير الله -جل وعلا-. في كلام غير هذا؟ في غير الزرقاني" في شرح غيره؟ طالب:. . . . . . . . . ويش قال؟ طالب:. . . . . . . . . وراه طالب:. . . . . . . . . إيه، أيهم التمهيد؟ طالب:. . . . . . . . . إيه التمهيد يجيب الأحاديث المرفوعة ما يذكر مثل هذا، هذا ليس بمرفوع. على كل حال على نسقه المذكور في الكتاب مشكل. سم. أحسن الله إليك. باب تعالج المريض: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه فزعما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهما: ((أيكما أطب؟ )) فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: "بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الذُبحة فمات". وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- اكتوى من اللقوة، ورقي من العقرب. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب تعالج المريض: "حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم" كأن المقصود أنه نزف الدم، وإن كان الحقن والاحتقان أصله في الإمساك، يعني تحجر فيه الدم. "فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه" يعني كشفا عليه "فزعما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهما: ((أيكما أطب؟ )) " يعني أيكما الأمهر في الطب؟ أيهم أجود؟ ولا شك أن الأطباء كغيرهم يتفاوتون، منهم الماهر الخبير، ومنهم من دونه، ومنهم الدعي الذي يدعي الطب وليس بطبيب.

((أيكما أطب؟ )) هذا يدل على أن المطلوب الأعرف في كل فن " ((أيكما أطب)) فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء)) " هل يفيد الطب؟ أوفي الطب خير يا رسل الله؟ هل ينفع؟ والله -جل وعلا- كتب لهذا المريض أن يصاب بكذا، وأنه يشفى منه في يوم كذا، أو يقضى عليه في يوم كذا بسبب هذا المرض، فما الفائدة من الطب؟ إن كان الله كاتب له الشفاء يشفى، إن كان الله كاتب له وفاة بيموت. "أوفي الطيب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء)) "، ((ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله)) فلا يوجد مرض داء إلا وله دواء، ولذا يخطئ كثير من الأطباء حينما يقول للمريض أو لولي المريض هذا الشخص ما له علاج، هذا الشخص لا علاج له، ميئوس منه، نعم هناك علامات قد يستدلون بها، لكن مجرد ما يكشف على المريض يقول: ما له علاج، يعني لو قال: عندي، والله أنا معترف أني عاجز، هو في الأصل له علاج بالنص الصحيح، لكن أنا والله عاجز، ما أعرف له علاج، اذهب إلى غيري لعله يجد، هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، أما يقول مباشرة: ما له علاج، يعني عندك؛ لأن النص الصحيح الصريح: ((ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله)) لكن الهرم هذا ليس له علاج، يعني ما يمكن يرجع ابن آدم من مائة سنة إلى خمسين، أربعين، ثلاثين، ستين، ما يمكن، الهرم لا بد من الرد إليه، إلى الضعف والشيبة إلى أرذل العمر، ثم بعد ذلك الوفاة، فالسنة الإلهية اقتضت التدريج في الطلوع، ثم في النزول، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

ما أنزل الله، مثل هذه الأمور التي لها علامات، وجرت العادة أنه لا يشفى منها، لكن النص الصحيح أنه ((ما أنزل داء إلا أنزل الله له دواء)) وكثير من هذه الأمراض التي يفاجئ بها الإنسان، وهي من الأمور التي يقولون: لا علاج لها، كثير منها مرتبط بالعين، فإذا استغسل العائن نفع، كيف يقول: ما له علاج؟ يعني ما له علاج عندك، طبكم الحديث ما توصل إلى علاج، وقد يوجد من يكوي، وقد يوجد من يحجم، قد يوجد من يسقى عسل ويشفى، الإنسان لا يجزم بشيء؛ لأن هذه أمور غيبية، والنص الصحيح الصريح أنه ((ما أنزل داء إلا أنزل الله له دواء)) أنزل الله له شفاء، لكن على حد علم الإنسان ينفي، يعني مثلما يؤتى العالم ويستفتى في مسألة من عضل المسائل يقول: والله ما ... ، هل يمكن أن يقول: ما لها جواب؟ يقول: أنا والله ما أعرف لها جواب اذهب إلى غيري. أما بالنسبة للمريض الذي ... ، وفي كل لحظة أنزل، وصحته تتدهور، ثم بعد ذلك يقرر الأطباء أنه قد مات دماغياً، أو أنه ميئوس من شفائه، ثم يسألون عن رفع الأجهزة عنه للإسراع بوفاته، نعم هذه الأجهزة إن وجد من هو أرجى منه في الشفاء، وفي الأجهزة شح هنا يأتي النظر، أما إذا كانت الأجهزة موجودة، ولا طالب لها ممن هو أرجى منه فلا يجوز بحال أن ترفع عنه؛ لأنه ما يدريك أنه يعافى، وقد وجد من قرر الأطباء لجنة من الأطباء أنه ميئوس منه، ثم بعد ذلك شفي، عافاه الله. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: "بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الذبحة فمات" يعني كما جاء: ((إن كان الشفاء ففي شربة عسل، وشرطة محجم، أو كية نار)) هذه فيها شفاء، وجاء النص الصحيح أن فيها شفاء، يعني في الصحيحين، لكن هذا اكتوى من الذبحة فمات، إيش هي الذبحة يا ... ؟ طالب: ما أعرفها يا شيخ. يموت اللي يكتوي منها؟ طالب: لا، أقصد الكي ما عندي ... ، الكي ما أعرف عنه شيء ...

يقول: الذبحة بفتح الباء وقد تسكن وجع يعرض في الحلق من الدم، وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس، يعني لحميات زائدة، أو شيء من هذا تسد النفس، والآن هذه اللحميات يعالجونها بالكي، لا مو بالكي الجمرة والنار، إنما بالكي الكهربائي، وحكمه حكمه، لكنهم يعالجون بها، ويستأصلونها. "اكتوى في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الذبحة فمات" وهذا لا يعارض أن الشفاء منه ما هو بالكي؛ لأن هذا قدره، وهذا أجله، فمات على إثر الكي، قد يكون منه أو من غيره. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة" اللقوة: داء يصيب الوجه، شيء من ميلانه يخلي الوجه يميل، اكتوى من اللقوة، وهذا المرض الذي يعتري الوجه كثير، يعني يدخل المحل وهو جاء من جو حار وقد عرق بدنه عرقاً كثيراً حتى الوجه، ثم يدخل إلى مكان بارد، أو يجلس تحت مكيف هذا يصاب بمثل هذا، فتسترخي العضلات، عضلات الفم ثم يميل، وشاهدنا وشاهد غيرنا نماذج من هذا. طالب: يسمونه في الطب الحديث ارتخاء الأعصاب الساكنة. إيه هو ارتخاء في الأعصاب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هي بجلطة، ما هي بالدم، ليست دم، ارتخاء في الأعصاب، فيميل وجهه لمدة، وكثير منهم يعافيه الله منها، يوصى بالرياضة، وكثرة الحركة في الفم واللبان، وما أشبه ذلك، ثم يعود، وقد يكون شديداً فلا يعود. طالب: زيت الزيتون يا شيخ. زيت الزيتون يدلك؟ طالب: إي نعم في المنطقة .... إيه، على كل حال الزيتون وزيته أقول: مبارك ونافع في كثير من الأدواء، وقد رأى ... طالب: وحجامة .... النافعة. جاء لهذا، الحجامة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، المقصود أن مثل هذا يعالج بمثل هذه الأمور، والشفاء بيد الله -جل وعلا-. زيت الزيتون، ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: أن رجلاً مرض، وطال به المرض، فرأى في المنام من يقول له: علاجك في لا ولا، فذهب إلى العابر، وقال له: علاجك في الزيتون وزيت الزيتون {لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ} [(35) سورة النور] نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن عاد الأشوام بينهم خلاف طويل وكبير مع العراقيين في تفضيل الزيتون على التمر أو العكس، أيهما أفضل التمر وإلا الزيتون؟ لأن الشام أكثر ما فيه الزيتون، والعراق أكثر ما فيه التمر. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: كل يدافع عن بضاعته. إيه في مناظرة بين هذا وهذا، لكن الحاسم في النهاية قال العراقي: إننا نشتري الزيتون بالنوى. طالب:. . . . . . . . . طيب نوى الزيتون ويش يستفاد منه؟ طالب: تشب فيه النار يا شيخ. لا، النوى ... طالب:. . . . . . . . . على كل حال كان الناس يشترون بالنوى، نوى التمر الأشياء التي يحتاجونها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- كوى، ورقى ورقي، فمثل هذه الأمور التي فيها المضايق -مضايق الأنظار- ينظر إلى العالي مرة التي وصل إلى منزلة، ولا يظن أن الشخص العادي بيصل إلى مثل هذه المنزلة بحيث لو تعاطى الأسباب لا يلتفت إليها بوجه من الوجوه، النبي -عليه الصلاة والسلام- يتعاطى مثل هذه الأسباب، لكنه لا يلتفت إليها بوجه من الوجوه، يعني ما في أحد يقول: أنا والله أذهب إلى الطبيب مع علمي أن العلاج وعدمه سواء، لا يلتفت قلبه إلى الطبيب ما في أحد، ما في أحد يبي يكتوي ولا يلتفت إلى هذا الكي، بينما النبي -عليه الصلاة والسلام- وجد منه ذلك، فالناس منازل، يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يموت ولده، وتدمع عينه، ويحزن قلبه، ولا يعترض على القدر من قريب ولا من بعيد، لكن يوجد هذا في سائر الناس؟ يعني ما في اعتراض على القدر من أي وجه من الوجوه مع دمع العين وحزن القلب؟ لا هذه منزلة دون الوصول إليها خرط القتاد، يعني الإنسان ما يصل إلى هذه المنزلة، وصل إليها النبي -عليه الصلاة والسلام-.

ولذلك لما ضاق نظر الرجل العابد أظنه الفضيل أو ما أدري .. ، نسيت من هو؟ لما مات ولده ضحك، لماذا؟ لأنه يريد أن يرضى بالقضاء من كل وجه، لكنه بضحكه هذا خالف السنة، فهو بين أمرين، إما أن يفعل هذه الأسباب أو يترك، إن فعل مع رضاه التام بقضاء الله -جل وعلا-، ومع اعتماده وتوكله على الله -جل وعلا- توكلاً تاماً بحيث لا يخدش من قريب ولا بعيد هذا أكمل، هذا ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن باعتبار أن عموم الناس لا يستطيعون مثل هذه المنزلة يقال: لا تكتوي ولا تسترقي، ظهر الفرق وإلا ما ظهر؟ طالب:. . . . . . . . . ما في أحد بيكوي من غير حاجة أبد، ما في أحد بيكوي من غير حاجة إلا. . . . . . . . . يعرفهم أبو عبد الله. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . تعرف يا أبو عبد الله؟ يديك؟ احسر عن يديك؟ من أول يأتون بالنار ويضعونها على اليد، أنت أدركتها يا شيخ، أدركت؟ طالب:. . . . . . . . . مشايخ كبار شفناها تلمع بأيديهم، هذا يفعلونه في الصبا، صغار يعني، مشايخ كبار يعني الله المستعان، أئمة رأيناهم. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا رأيناها في الأيدي، أنا ما سويت شيء، ولا هو كله يعني خوف من النار، لا أتحملها، وإلا أبو عبد الله موجود، الآن لو تحسرون عن ذراعيه وجدتوها تلمع. المهم يأتون بقطعة من القماش فيجعلونها مثل القلم هكذا، ويحرقون أعلاها فيتركونها على اليد حتى تنطفئ على اليد، لو سألتم الوالد علمكم. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لو سألتموه علمكم، حتى إذا احترق الجلد قشعوا هكذا ثم يستمر، يستمر إلى أن يموت الإنسان، تبقى بقعة تلمع هنا، وبعضهم يشكها شك، يزعمون أن في هذا قوة لليد، يعطي اليد قوة ونشاط. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا بس يعطيها قوة، يقولون ... طالب:. . . . . . . . . يسوونها. طالب:. . . . . . . . . إيه لا، لا بعضهم عاد ما يصبر إلى أن تصير عميقة؛ لأن النار ما تطاق، فمثل هذا العبث من يروح يبي يكوي وهو غير محتاج، لا، لا الحاجة لا بد منها.

باب الغسل بالماء من الحمى:

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة" قالوا: داء يصيب الوجه "ورقي من العقرب" وجاء في الحديث حصر الرقية ((لا رقية إلا من عين أو حمة)) العين هي إصابة العائن بعينه من ينظر إليه، وقد تقدم حديث سهل مع عامر بن ربيعة، تقدم، وفي العين كتاب من كتب الموطأ، والحمة: هي إصابة ذات السموم التي من العقرب والحية، وما أشبه ذلك، والرقية تنفع فيها نفعاً كبيراً، نعم. أحسن الله إليك. باب الغسل بالماء من الحمى: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نبردها بالماء". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء)). وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)). نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الغسل بالماء من الحمى: الغسل وليس الغُسل والاغتسال، إنما تبرد بشيء من الماء، ليس معنى هذا أن المحموم من ارتفعت حرارته يغتسل، بعض الأطباء مجرد ما يقيس درجة الحرارة في الطفل يقول: أغمسوه في الماء، هذا ليس بصحيح، إنما تبرد أطرافه، يذكر بعض الأطباء أن الاغتسال ضار بالنسبة لمن ارتفعت حرارته، غسل البدن كامل، ولذا قال: "حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها" بأن يعافيها ويشفيها الله -جل وعلا- "ثم بعد ذلك تأخذ الماء فتصبه بينها وبين جيبها" من هنا، تصب الماء بينها وبين جيبها، يعني فتحت الثوب أو القميص. "وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُبردها" أن نُبردها أو نَبردها "بالماء" لأن الماء يخفض الحرارة، ولا يلزم أن يكون ثلج، نعم إن كان بارد فهو أسرع، وإن لم يكن بارداً فالماء بطبيعته يخفض الحرارة.

باب عيادة المريض والطيرة:

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء)) " يعني هذه الحرارة التي تصيب بدن الإنسان، وتخرجه عن حد الاعتدال، كما أن انخفاض الحرارة العكس يعطى من الحوار ما يرفع درجته، فخروج الجسم عن حد الاعتدال سواءً كان بارتفاع أو نزول هذا هو المرض، هذه حقيقة المرض، خروج البدن عن حد الاعتدال، وكل مرض له حد، الحرارة لها حد درجة معينة إن انخفضت تحتاج إلى رفع، وإن ارتفعت تحتاج إلى خفض، الضغط له حد، السكري له حد وهكذا، ومهمة الطبيب ملاحظة هذا الاعتدال، فإن كان مرتفعاً سعى في خفضه، وإن كان منخفضاً سعى إلى رفعه. وجاء في الحديث الصحيح: ((إذا اشتد الحر فابردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) والله -جل وعلا- أذن لجهنم بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فالإبراد مطلوب، والتبريد أيضاً لمن ارتفعت حرارته مطلوب، كما جاء في هذا الحديث وغيره. "وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)) " يعني أطفئوا حرارتها بالماء، نعم. أحسن الله إليك. باب عيادة المريض والطيرة: حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه)) أو نحو هذا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء)) فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنه أذى)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب عيادة المريض والطيرة:

عيادة المريض سنة، جاءت النصوص الكثيرة بالأمر بها، جاء الأمر بعيادة المريض: ((عودوا المريض وفكوا العاني)) و ((حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبعه إذا مات)) وهكذا، ونقل النووي -رحمه الله تعالى- أن عيادة المريض سنة بالإجماع، ومراده بهذا أنه لا يوجد من يخالف في شرعيتها، وإلا فقد قال الإمام البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. "والطيرة" يعني حكم الطيرة كما في الحديث الثاني. يقول في الحديث الأول: " حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا عاد الرجل)) " يعني المسلم أخاه ((المريض خاض الرحمة))، ((لم يزل في خرفة الجنة)) كما جاء في الحديث الصحيح، ((حتى إذا قعد عنده قرت فيه)) شبه الرحمة بالماء الذي يخاض إذا أريد قطعه فهو يخوض غمرات هذه الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، وثبتت، يعني ثبت أجره على الله -جل وعلا-، أو نحو هذا. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا عدوى ولا هامة ولا صفر)) " الحديث الصحيح: ((لا عدوى ولا طيرة)) في البخاري وغيره، ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح)). ((لا عدوى)) أهل العلم يختلفون في هذا النفي هل هو نفي عام أو خاص؟ يعني تنفى العدوى في عموم الأمراض أو في بعضها دون بعض؟ أو أن المرض لا يُعدي البتة؟ فجمع من أهل العلم يرون أن النفي على حقيقته، وأن المرض لا يعدي، وأن مخالطة المريض مثل مخالطة السليم. قوله: ((ولا يحل الممرض على المصح)) وقوله في الحديث الصحيح: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) ليس إثباتاً للعدوى، وإنما هو خشية أن يصاب بالمرض نفسه فيقع في نفسه الحرج في الظن بتكذيب الحديث، كيف لا عدوى وأنا مرضت لما جلست عند هذا المريض؟ فمن أجل هذا الحرج الذي يقع فيه المخالط للمريض قيل: ((فر من المجذوم)) وإلا الأصل أن ما في عدوى.

منهم من يقول: المنفي انتقال المرض وسراية المرض بنفسه إلى شخص آخر، وإلا فكون المخالطة سبب للانتقال هذا ما فيه إشكال، وعلى هذا جل الأطباء، يرون أن العدوى موجودة، وأن مخالطة المريض سبب لانتقال المرض منه إلى المخالط، يُحذرون، وبعض الأمراض لها محاجر صحية؛ لأن انتقالها سريع. وعلى كل حال هما قولان معتبران عند أهل العلم منهم من يقول: أبداً لا عدوى مطلقاً، فمخالطة المريض مثل مخالطة الصحيح، يعني تزور شخص في بيته ليس به أدنى مرض، وتزور المريض في المستشفى ما في فرق لا عدوى أصلاً، والأمر بالفرار منه وعدم إيراد الممرض على المصح إنما هو من أجل رفع الحرج الذي يلحق الزائر بحيث لو أصيب وقع في نفسه تكذيب الخبر، فتحسم هذه المادة عنه. والقول الثاني: أن العدوى موجودة، ويقولون: إن الواقع يشهد بها، والآلات الحديثة تثبت ذلك، والأطباء كأنهم يتفقون على مثل هذا، لكن المنفي انتقال المرض وسراية المرض بنفسه لا بتقدير الله -جل وعلا-، كما يقوله العرب في الجاهلية. أما من اعتقد أن هذا المرض يسري من هذا المريض إلى الصحيح بتقدير الله -جل وعلا- وبسراية الله -جل وعلا- له فلا إشكال في هذا. ((ولا هامة)) الهامة طائر يسمى البوم، يقولون: إنه إذا وقع على بيت فهو علامة على نعي أهله أو بعض أهله، ((لا هام)) يعني وقوع هذا الطائر أو وقوع غيره من الحمام وغيره كله لا أثر له. ((ولا صفر)) منهم من يقول: إن صفر داء يصيب البطن، ومنهم من يقول: إنه هو الشهر، وكانوا يتشاءمون به. ((ولا يحل الممرض على المصح)) يعني لا يورد أصحاب الإبل المريضة على .. ، إبله على الإبل الصحيحة؛ خشية أن تصاب بمرضها، وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن العدوى فقال: ((لا عدوى)) فقيل له: إن البعير الأجرب يكون في الإبل فيجربها؟ قال: ((من أعدى الأول؟ )) يعني الأول من أعداه؟ من أصابه بالمرض؟. ((وليحلل المصح حيث شاء)) اللي إبله صحيحة ينزل في أي مكان غير هذا المكان الذي فيه الإبل المريضة أو العكس. "فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنه أذى)) " يعني مخالطة المريض فيها شيء من الأذى، فيها شيء مما قد يقع في قلب الصحيح إذا سرى أو أصيب بهذا المرض ابتداءً عند من ينفي العدوى مطلقاً، أو أصيب به بسبب الاختلاط عند من يثبت العدوى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع (6)

شرح: الموطأ - كتاب الجامع (6) كتاب الشعر (باب السنة في الشعر - باب إصلاح الشعر) باب ما يؤمر به من التعوذ - باب ما جاء في المتحابين في الله. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيستأنف الدرس في موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن، والخرم في الكتاب في موضعين، يعني ما لم يشرح من الكتاب في موضعين، أما المجلد الأول فقد فرغ منه، الثاني الذي يبدأ بكتاب الجهاد، وينتهي بكتاب الجامع وجد خرم في أوله، وخرم في آخره، والذي في الآخر بدأنا به سابقاً في كتاب الجامع، والأبواب اللاحقة كلها داخلة في الجامع، فعلنا نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الجامع من الموطأ، ثم بعد ذلك نعود إلى أول المجلد الثاني بدءاً من باب الشعر يعني ما يتعلق بالشعر، وأما ما كتب في بعض النسخ كتاب الشعر، فليس بكتاب إنما هو باب من الكتاب الجامع، ويش عندكم يا الإخوان الطبعات الأخرى؟ طالب: كتاب الشعر. إيه هذا بطبعة فؤاد عبد الباقي جرى على طريقة المفهرسين الذين فهرسوا الكتب التسعة، جرى على طريقتهم، مشى وراءهم. طالب:. . . . . . . . . نعم باب السنة في الشعر، يعني ما في كتاب. طالب:. . . . . . . . . إيه هو باب السنة في الشعر سهل ما هو مشكلة؛ لأنه تحت عنوان الجامع. طالب: كتاب اللباس. أما السنة في الشعر هذا ليس فيه كتاب أصلاً، واللباس والشعر كلها داخلة في كتاب الجامع، شف كتاب اللباس، باب ما جاء في الطعام والشراب، دليل على أن الكتاب هذا كله ما له أصل، إنما الكتاب الجامع الذي هو تنضوي تحته جميع هذه الأبواب. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الشعر: باب السنة في الشعر: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى.

باب السنة في الشعر:

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه، ويقول: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)). وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك". قال مالك -رحمه الله-: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب السنة في الشعر: يعني شعر البدن، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الخوافي في البدن، السنة في ذلك وما يزال منه وما يترك. يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع -مولى ابن عمر- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى". مالك الأصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل، والأصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع، إنما رواه عنه بواسطة ابنه أبي بكر. "أمر" الأصل في الأمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب، وإعفاء اللحى، هذه من سنن الفطرة، والأمر الأصل فيه الوجوب، أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق، ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة.

بالنسبة للشارب فيحفى، وجاء في رواية عند النسائي أنه يحلق، وصححها بعض أهل العلم، وأما الإحفاء فهو التخفيف، وإعفاء اللحى يعني تركها على هيئتها دون أي تعرض لها، جاء إكرامها وإعفاؤها، وجاء النهي عن التشبه بالكفار بالمجوس وغيرهم بحلق اللحى، وكانت هذه العادة لا تعرف عند العرب أبداً، حتى جاء طائفة من المبتدعة يقال لهم: القلندرية في القرن العاشر، فحلقوا لحاهم تشبهاً بالمجوس، نسأل الله العافية، ثم ازداد الأمر لما اختلط المسلمون بالكفار بسبب الاستعمار، صاروا يترخصون ويأخذون بالأقوال الشاذة من التخفيف ثم آل الأمر إلى الحلق، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، والعادة أنه إذا دخل المقص دخل الموس، إذا تساهل الناس في شيء صار مآله إلى الزوال.

ونقل ابن حزم أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، نقل على ذلك الإجماع إجماع أهل العلم، ومن الفقهاء المتأخرين يحمل مثل هذا الأمر على الكراهة، وهو أمر لا صارف له، يعني إن احتج من احتج بفعل الصحابة بأخذ ما زاد على القبضة فلن يجد من يحتج بفعله فيما زاد على ذلك أبداً، فضلاً عن الحلق، الحلق يعني الصور الموجودة للمسلمين في جميع الأقطار قبل مائة سنة لا يعرف بينهم الحق، لكن تساهل الناس لما خالطوا الكفار وجاءوهم في بلدانهم، وسافروا إليهم، يعني حصلت الرحلة منهم وإليهم، وكثر الاختلاط، وأعجب كثير من الضعاف من ضعاف المسلمين من باب اقتداء المغلوب بالغالب، بهر كثير من المسلمين بحضارة الكفار، فصاروا يعجبون بهم، ومن أعجب بأحد قلده، وقلدوهم في هذا، ولا شك أن هذه من العظائم، التشبه بالكفار من العظائم، وهذه منها، ولو لم يرد الأمر بإعفاء اللحى لكان مجرد التشبه كاف في تحريم حلق اللحية، وهو أيضاً تشبه بالنساء، ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء والعكس، والمترجلات من النساء، هذا التشبه كافي في التحريم، إضافة إلى أن السنة القولية والفعلية تضافرت على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء، وتعرف قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته باضطراب لحيته من خلفه، وجاء في صفته -صلى الله عليه وسلم- أنه كان كث اللحية، فهذا فعله وهذا أمره، فهل يبقى لمتشبث أو لمستمسك حجة أو شبهة في أن يخفف لحيته أو يحلقها؟ لكنه الهوى -نسأل الله السلامة والعافية-، والضغوط على ما يذكره بعضهم إما من رؤسائهم من ساداتهم إلى أن وصل الأمر إلى أن المرأة تضغط على زوجها فيستجيب، نهاية في السفال، يعني من المقزز أن تجد طالب علم كث اللحية وافر اللحية ثم بعد ذلك تجده فجأة إما أن يخففها تخفيفاً بالغاً أو يحلقها وقد حصل، ثم تجد العلة أن المرأة اشترطت.

على كل حال ما يثار من مسألة التخفيف ولو ثبت عن بعض الصحابة ما ثبت، ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ في نسكه ما زاد على القبضة، وحجته في ذلك أن الله -جل وعلا- جمع في النسك بين الحلق والتقصير، {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] فإذا تم حلق الرأس فماذا عن التقصير؟ ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فهذا فهمه للآية، والواو هذه بمعنى (أو) وليست بمعنى الواو التي تقتضي التشريك بين الأمرين، وفهم من الآية أنه لا بد من الحلق والتقصير في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبق شيئاً يقصر إلا اللحية، فكان يأخذ ما زاد على القبضة هذا اجتهاده، وهذا موقوف عليه كما هو معروف، لا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يثبت شيء من المرفوع أنه كان يأخذ من لحيته -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال .. ، تتابع متأخرو الفقهاء على جواز الأخذ عما زاد على القبضة، ثم تسامح الناس ما دام دخل المقص فالوزن وزن الشعر صعب، يقول: زاد هذا نقص هذا، وكثير منهم يقول: نعست عند الحلاق وأخذ شيئاً ما رضيته، وبعضهم .. ، سبحان الله، يعني يتحايلون على من؟ على الذي يعلم السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتسامحون شيئاً فشيئاً، وسمعنا بعض من يعلم الفقه ممن لا علم عنده يزعم أن القبضة بأصبع واحدة، ما زاد على القبضة بالأصبع يجوز أخذه، يعني ما هو بالقبض بالأصابع كلها، لا، يقول: ما له داعي كل هذا، وصار الدين هوى، ويبرر لنفسه، والمسألة مسألة اتباع، المسألة اتباع للأسوة والقدوة، إذا تعارض المرفوع مع غيره لم يلتفت إلى غيره كائناً من كان القائل، وبعضهم ممن يزاول التعليم يقول: إن الأمر محمول على الندب، والأمر معروف كما هو عند عامة أهل العلم الأًصل فيه للوجوب إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف نعم، كثير من الأوامر صرفت من الوجوب إلى الندب، وبعض الناس مثلما قلنا: يتأول بهذا ليبرر عمله، وعمل أمثاله وأقرانه أنهم تتابعوا على هذا، ورأوا شيوخهم كذلك، وذهب شيخ أزهري ممن يقول بمثل هذا ويترخص، ويأخذ من لحيته شيئاً كثيراً إلى طبيب هندي، كث اللحية الطبيب، على عادة كثير من الهنود والباكستانيين لحاهم -ما شاء الله- وافية ووافرة، وقال له .. ،

عرفه على نفسه، وأنه شيخ يعلم العلم الشرعي، قال يا شيخ: أين اللحية؟ قال: سنة، قال: إيش معنى سنة؟ قال: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، قال: أنا ما يعرف سنة ما سنة، الرسول مثلي وإلا مثلك؟ نعم ما في غير هذا، هذا الاقتداء، كون الرسول أسوة هل هو مثلي وإلا مثلك؟ سنة ما سنة؛ لأن السنة في اتباع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني حمل السنة على الاصطلاحية في جميع النصوص ما هو بصحيح، يعني جاء من السنة كذا، وهو من أوجب الواجبات، ومع الأسف أنه يروج لمثل هذا القول على كافة الأصعدة، الآن حملة على اللحية، وعلى إعفاء اللحية، واتهام من يوفر اللحية، الأمر خطير، يعني إذا جاء في أوصاف بعض الفرق مثل أوصاف الخوارج كما سبق لنا في مقدمة ابن ماجه، أنهم يقرؤون القرآن ويصلون وتحقرون صلاتكم .. ، يعني تنزيله على عموم الناس يعني كل من حمل هذه الأوصاف هل يكون منهم؟ هذه أوصاف شرعية ونبوية، يعني خطب خطيب وتكلم عن فئة مذمومة بلا شك، لكنه قال: من أوصافهم تقصير الثياب، وحمل كتب الحديث، هل هذه مذمة ذي يذم بها الناس؟ هذه فتنة نسأل الله العافية، يعني يرغم الناس على أن يتبرءوا من هذه الأوصاف الشرعية، وحمل هذا الكلام بعض الآباء على أن ضغطوا على أولادهم أن طولوا ثيابهم، وحلقوا لحاهم، وتركوا العلم؛ لأن هذه أوصاف هذه الفئة المذمومة، هذا الكلام خطير، يعني هذا خلط، تبقى الأمور شرعية، وإن اتصف بها من اتصف، يعني تبقى أوصاف محمودة، وأوصاف مذمومة، يعني لما يقول قائل: الآن اليهود يعفون لحاهم فهل نخالفهم بحلق اللحى؟ هذا السؤال مطروق، يعني اليهود كبارهم ورؤسائهم ورهبانهم كلهم حتى النصارى يعفون لحاهم، فهل من المخالفة أن يحلق المسلم لحيته؟ نعم؟ هذا فيه نص على العكس، لكن واحد من باب الإلزام، قال: إذا كان اليهود والنصارى كلهم أجمعوا، كلهم كم عدة اليهود والنصارى؟ النصارى على وجه الأرض يعني يمكن ربع الدنيا أو أكثر، يقول: إذا أجمعوا على إعفاء لحاهم احلق لحيتك خالفهم، مع أن المسألة فيها نص، لكن هذا من باب الإلزام، يعني أنت المسألة مسألة هوى، يكون واحد بالمائة من اليهود أو من النصارى عفوا لحاهم تقول: أخالف اليهود والنصارى؟! إذا كان

الأمر المعلل عندنا أمر بإعفاء اللحية، معلل بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك الأمر، والعلة سواءً وجدت أو ارتفعت ما لنا بها ارتباط، يهمنا الأمر، حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة. طالب: يقال: على فهم ابن عمر يعني هو راوي الحديث، والراوي أعلم بمرويه. أي حديث؟ هذا الذي معنا؟ طالب: هذا أو غيره؟ إيه هذا الأصل، بقاء ابن عمر على هذا، لكن هل حفظ عن ابن عمر أنه يأخذ في غير النسك؟ طالب: لا. خلاص انتهى الإشكال، يأخذ في النسك لفهم الآية، وبقيت عمره على الحديث. طالب: لكن يكون فهمه للآية غير فهمه للحديث. لا، لا، فهمه للآية في النسك. طالب:. . . . . . . . . لا، وإذا اختلف رأي الراوي عن روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى. طالب:. . . . . . . . . لا ما يثبت، النبي -عليه الصلاة والسلام- أَمَرَ أمْر ما خالفه ولا نقضه لا بقول ولا بفعل، وأمر بألفاظ متعددة كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء طالت أو قصرت، طال بعضها، أو قصر بعضها، بعض الناس يقول: المنظر يا أخي ما هو بشكل هذا، الله -جل وعلا- لا ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: الموازنة بين طرفي الحديث أمر بإحفاء الشارب ... إي نعم يعني اقتران الأمر صدر لشيئين هل إحفاء الشارب واجب وإلا لا؟ كما أننا نقول: إعفاء اللحية واجب، هل الأمر للوجوب في الطرفين؟ هل هو للوجوب في الطرفين؟ الفقهاء يطلقون الكراهة بالنسبة للشارب، لكن يبقى أن الأصل فيه الوجوب. طالب:. . . . . . . . . الذي في الحديث الأكثر الإحفاء، جاء الأمر بالحلق عند النسائي، وهو مصحح عند جمع من أهل العلم، مصححة.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر" كبة من شعر في يده من شعر "كانت في يد حرسي" ثم تناولها وأراها الناس على المنبر "يقول: يا أهل المدينة" يعني مروراً .. ، حج ومر على المدينة في طريقه إلى الشام "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ " كأنه يعتب على العلماء الذين لا يغيرون، ولا يأمرون ولا ينهون "أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه" لأنه أخذ الكبة من الشعر ووضعها على رأسه، يعني القصد بذلك الزيادة "فقال: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)) " لأنهم اتخذوا القصة، وبعض الوعاظ يتكلم عن قص الشعر، ويستدل بهذا الحديث، وهو استدلال ليس بصحيح، إنما الحديث يدل على منع وصل الشعر، الذي جاء فيه اللعن ((لعن الله الواصلة)) فالحديث يدل على تحريم الوصل؛ لأنه شعر يضاف إلى شعر، وأما كونه ينهى عن القصة، أو تحرم القصة هذا المراد به، يعني القصة المزيدة لا المأخوذة، وأما الأخذ فنساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته كن يأخذن من شعورهن، حتى تكون كالوفرة، فالأخذ من الشعر إذا سلم من التشبه بالكفار أو بالفساق أو بالرجال لا بأس به، يعني ثبت عن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما بالنسبة للزيادة فلا تجوز بحال. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أول من يفعله متشبه، هذا ما فيه إشكال، ويش لون فعله؟ يرى الكافرة تفعل كذا ثم تفعله مسلمة متشبهة بالكافرة، لكن قل: إذا شاع بين المسلمين، وصارت المرأة تنظر إلى أختها وعمتها وخالتها وجارتها وفلانة وفلانة من غير نظر أو استحضار لفعل الكفار هذا ينتفي فيه التشبه.

قال: "وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك" الرسول -عليه الصلاة والسلام- سدل الشعر، أي أنزل شعره على جبهته موافقة لأهل الكتاب، وكان في أول الأمر -عليه الصلاة والسلام- يحب موافقتهم، رجاء أن يسلموا، يعني من باب التأليف، فلما أيس منهم نهى عن مشابهتهم وفارقهم، بعد ذلك فرق الشعر، جعله فلقتين من اليمين والشمال؛ لأنه أيس من استجابتهم فأمر بمخالفتهم.

"قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس" لأنها من المحارم، زوجة الابن وأم الزوجة من المحارم، حلائل أبنائكم وأمهات نسائكم هذه من المحارم، فالشعر وما يخرج غالباً ما يحتاج إلى إخراجه في الخدمة هذا يجوز للمحرم أن ينظر إليه، تحتاج إلى أن تكشف وجهها، تحتاج إلى أن تكشف شعرها للوضوء مثلاً، تكشف ذراعها، تكشف إلى أثناء الساق، فهذا يجوز إبدائه للمحارم المنصوص عليهم في آيتي النور والأحزاب، بما في ذلك النساء، النساء المسلمات نسائهن، وما عدا ذلك وما زاد عليه لا يجوز إبدائه إلا للزوج؛ لأنه دلت النصوص على أنه يختص بما لا يختص به غيره، وأما بقية المحارم يشتركون، اللهم إلا إذا خشي فتنة، فلا تبدي لأخيها مع خشية الفتنة أو لابن زوجها، أو زوج ابنتها أو غيرهم من المحارم إذا خشيت الفتنة، فتخفي كل ما يفتن هذا المخفي، وإذا أمنت الفتنة فما الذي يظهر غالباً وما يحتاج إلى إبرازه في الخدمة، ويراه المحارم في عموم الناس قبل أن تُغير الفطر، نعم تغيرت الفطر، والناس كثير منهم اجتالتهم الشياطين في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف، فصاروا يبدون أشياء لا يجوز إبداؤها إلا للزوج، وتوسع النساء في إبداء الزينة للنساء، والأصل أن المرأة مثل المحرم لا يبدى لها إلا ما يبدى للمحرم، حتى كُشف عن العورات، استرسل الناس في ذلك حتى وجدت النقوش للعورات المغلظة، مما يدل على أنها تظهر، وإلا ويش فائدة النقش؟ لا شك أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد العامة، فالمسلمات أهل حشمة، والتطهير مراد لجميع نساء المؤمنين، ليس بخاص بأمهات المؤمنين، العلة هذه يشترك فيها جميع النساء المكلفات من المسلمات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الضمير "نسائهن" يعني المسلمات، والكفار غالباً إلا عند الحاجة ما وجد من يطبها إلا هذه المرأة هذه بقدرها تقدر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مر قول ... ، لا دليل عليه، الدليل أن المرأة منسوقة على المحارم، فحكمها حكم المحارم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما استثني من ذلك إلا الزوج الذي دلت النصوص على أنه يختص بما يختص به غيره، نعم؟

طالب: بعض النساء ترضع طفلها أمام النساء يا شيخ من ثديها؟ عاد بالنسبة لهذا بعض الفقهاء ينص على أنه لا مانع؛ لأن الحاجة تدعو إليه، فيخرج عند النساء وعند المحارم، لكن مع ذلك بقدر الإمكان تستر وتخفي ما يفتن، يعني مشكلة أن الأخت قد تبدي مثل هذا لأخيها فيفتتن بها، فإذا خشيت الفتنة يزاد على ما ذكر، نعم؟ طالب: بالنسبة للإحفاء ... الأخذ منه حتى تبين الشفة، يعني على مستوى الشفة. يقول -رحمه الله-: "حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق" لأن إدخال مثل هذا الخبر في مثل هذا الباب في الشعر يعني بجامع أن كلاً منهما يمكن أخذه، وجوده من أصل الخلقة، وأخذه يعني أخذ هذا القدر الزائد من الإنسان وهو سل الخصية أو جبها، المقصود في الحيوان، وأما في الآدمي لا يجوز محرم، ولو كان رقيقاً، في الحيوان يعني أخذه، قد يقول قائل: لماذا لا يقال: إنه مثل جز الشعر بالنسبة له؟ يقول: كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق، وأما جز الشعر فإنه لا يتأثر به، فيجوز أخذه، ويستفاد منه، وأما بالنسبة للإخصاء صحيح أنه يطيب اللحم بعده، لكن مع ذلك ابن عمر يقول: يكره ذلك؛ لأن فيه تمام الخلق، وإذا تقرب الإنسان بكبش تام الخلق بما في ذلك ما يؤخذ منه كالإخصاء لا شك أنه أكمل. قال: "وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين)) ". ((أنا وكافل اليتيم)) يعني القائم بأمره ومصالحه المدبر لشئونه، سواءً كان من ماله هو وهذا أفضل، أو من مال اليتيم؛ لأن رعاية مصالح اليتيم وخدمة اليتيم فيها فضل عظيم، ويدخل في هذا الحديث، ولو كان من مال اليتيم أو من مال غيره، لكن كونه من ماله ليخدمه بماله وبدنه هذا أكمل. يقول: " ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) " إذا كان دبر أمور هذا اليتيم من ماله واتقى الله -جل وعلا- في ماله، ورعى الأصلح في بدنه ونفسه وماله، بهذا الشرط.

باب إصلاح الشعر:

"وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام" طيب ويش دخل هذا الحديث بهذا الباب ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام؟ أولاً: من الرأفة باليتيم والرحمة له أن توضع اليد على رأسه، والرأس فيه الشعر، يعني نلتمس مناسبة ولو بعيدة، الأمر الثاني: أن القيام على اليتيم بجميع ما ينوبه حتى في أخذ شعره إن احتاج إلى ذلك، أو تركه إن احتاج إلى ذلك؛ لأن هذا من تمام رعايته، قد يكون في بلد يحتاج إلى إبقاء الرأس، وقد يكون في ظرف أو حال يقتضي حلق الشعر، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بحلق شعر أولاد جعفر، فاليتيم كافله يتقي الله -جل وعلا- حتى في شعره أخذاً وتركاً. سم. باب إصلاح الشعر: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم، وأكرمها)) فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وأكرمها)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان)). يقول -رحمه الله تعالى- ... يا إخوان ترون الأحاديث كثيرة جداً، ودنا ننتهي من الكتاب، يعني المقرر كثير، ودنا نفرغ من الكتاب، وكثرة الأسئلة والمناقشات تعوق، فنقلل من ذلك، اللي بحاجة، إذا وصل الأمر إلى أن السؤال أو الاقتراح أو شيء ينفع في الشرح، أو تنبيه على شيء غفلنا عنه، أو أخطأنا فيه، هذا ما يخدم الكتاب مطلوب، وما عدا ذلك نتجاوزه. قال -رحمه الله-: باب إصلاح الشعر: إصلاحه بتسريحه ودهنه وترجيله.

قال -رحمه الله-: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لي جمة" الجمة هي الشعر ينزل حتى يصل إلى المنكبين "إن لي جمة، أفأرجلها؟ " يعني أسرحها "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم، وأكرمها)) " يعني ما يكفي أنك مجرد تسرح وترجل وتتركها شعثة بعد الترجيل، الترجيل يحتاج إلى دهن، ويحتاج إلى ملاحظة، ورش بالماء ليزول الغبار، ويزول الشعث "قال: ((نعم، وأكرمها)) قال: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين" استجابة لقوله: ((وأكرمها)) نعم ربما دهنها في اليوم مرتين، لما قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وأكرمها)). المسلم عليه أن يتوسط في أموره كلها، فلا إفراط ولا تفريط، لا يترك نفسه بحيث يستقذر في شكله، في هيئته، في ملبسه، في مسكنه، ولا يبالغ في ذلك بحيث يكون وقته كله لهذه الأمور، أو جهده، أو ماله يصرف في مثل هذه الأمور، بل عليه أن يتوسط في أموره، والفقهاء ينصون على أن الادهان يكون غباً، يعني يوم بعد يوم؛ لأنه لو ادهن في كل يوم هذا يحتاج إلى وقت، والمسلم الحازم الفطن الكيس ينبغي أن ينصرف بكليته إلى ما خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك يلتفت إلى أمر دنياه. فكان أبو قتادة ربما دهن في اليوم مرتين؛ لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له: ((وأكرمها)) يعني استجابة، {اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ} [(24) سورة الأنفال] فهذا من الاستجابة، لكن صرف الوقت الطويل؛ لأن بعض الناس في وقتنا هذا يسرفون في مثل هذه الأمور، تجد أكثر وقته أمام المرآة، هذه شعرة طالعة، وهذه نازلة، وهذا الشماغ مايل، وهذا ما أدري إيش؟ وتجده وهو في طريقه إلى عمله، أو فيما إذا خرج من البيت يقف، وينظر في نفسه تجد هذا موجود بكثرة، يعني عند الشباب، وهو مار بسيارة يقف أمام مرآتها ويوضب أموره ويناظر شماغه، فضلاً عن كونه يجلس في صالونه في بيته الساعة والساعتين هذا ليس من شأن المسلم، وما خلق المسلم من أجل هذا، يعني خلق لتحقيق العبودية لله -جل وعلا-، لكن أيضاً لا تنس نصيبك من الدنيا، بحيث لا تستقذر، ولا تكن أيضاً همك مثل هذا.

باب ما جاء في صبغ الشعر:

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد" يعني على عادته، أكثر مقامه -عليه الصلاة والسلام- في المسجد "فدخل رجل ثائر الرأس واللحية" شعث، كل شيء منتفش "فأشار إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده أن اخرج" إشارة مفهمة للمراد، كأنه يعني إصلاح، كأنه أشار إلى شيء من الشعر، أما مجرد الإخراج لأنه دخل هذا ما يكفي، يعني لو دخل ثائر الرأس، ويطرد من المسجد ما يطرد، إلا لإصلاح حاله، فكأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته "ففعل الرجل" يعني فهم المراد "ثم رجع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس هذا)) " يعني بعدما أصلح نفسه " ((أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ )) " يعني يمثل بالشيطان ولو لم يرَ، {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ} [(65) سورة الصافات] يمثل بها القبيح ولو لم تر، كما أن الجميل المستحسن يمثل بالملك ولو لم ير. سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في صبغ الشعر: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليساً لهم، وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ". قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع -إن شاء الله-، ليس على الناس في ذلك ضيق. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: في هذا الحديث بيان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. قال -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في صبغ الشعر: الشعر كما هو معلوم في أول الأمر يخرج أسود، ثم بعد ذلك يتغير إلى البياض شيئاً فشيئاً حتى يكون أبيض خالص.

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى أبا قحافة وشعره كالثغامة شجر شديد البياض نبته شديد البياض كالثغامة، فقال: ((غيروا هذا الشعر، وجنبوه السواد)) فالصبغ جاء فيه هذا الأمر، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شاب فيه شعرات يسيرة، يعني أكثر ما قيل: عشرين شعرة، مثل هذا العدد لا يبين فيه الشيب، فلم يحتج إلى الصبغ، مع هذا الأمر ((غيروا))، والجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب ومنهم من قال بوجوبه، لكن المرجح عند أهل العلم أنه مستحب استحباباً متأكداً. ((وجنبوه السواد)) هذه الجملة من جملة المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال بعضهم: هي مدرجة، ولذا يختلفون في حكم الصبغ بالسواد، فمن قال: إنها من جملة المرفوع حرم الصبغ بالسواد ((جنبوه))، ومن قال: إنها مدرجة تسامح وتساهل، وهذا قول معروف عند الفقهاء، وذكر عن بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد.

عندنا الأمر بتغيير الشيب، أمر بالتغيير، وهو متردد بين كونه للوجوب، وبين كونه للاستحباب، شخص يعلم العلم الشرعي حالق للحيته، فقال له شيخ من المشايخ: حلق اللحية حرام، الشيخ هذا لا يغير الشيب، لحيته بيضاء، فقال: إن كنت عاصٍ بحلق اللحية، فأنت عاص بترك التغيير، إذاً أنت عاصي وأنا عاصي، ومعصيتك يقول له: أشد من معصيتي، قال: لماذا؟ قال: لأن معصيتك بترك المأمور، ومعصيتي بارتكاب المحظور، والشيخ الذي ينهاه عن .. ، أو يذكر له بيان تحريم حلق اللحية، يرى رأي شيخ الإسلام أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، فهل مثل هذا الاستدلال يعني تدفع به النصوص؟ يعني أن الأصل أن الإنسان إذا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر الذي دل عليه الدليل ما يدفع بصدر الآمر والناهي، يقول: سمع وطاعة، ثم بعد ذلك يناقش في المسألة الأخرى، يعني بعض الناس إذا أمر بشيء قال للآمر وأنت تفعل كذا، هذا ما هو بصحيح هذا، هذا الكلام ليس بصحيح، ولا يجوز مثل هذا، هذا رد الحق، أنت اقبل الحق إذا جاءك الحق بدليله عليك أن تقبل، ثم بعد ذلك بدورك وجه، قال: أنا عاصي وأنت عاصي، ومعصيتك أعظم من معصيتي ليش؟ قال: هذا أمر أنت تقرره، أن المعصية بترك المأمور أعظم من المعصية بارتكاب المحظور، وأنت معصيتك بترك مأمور، وهو تغيير الشيب، وأنا معصيتي .. ، هذه لا شك أنها حجة شيطانية، كل هذا من أجل ألا يمتثل الأمر. قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليساً لهم، وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما" يعني صبغهما بالحمرة، بالحناء أو بغيره، أو بنحوه، بعض الناس يمتثل مثل الأمر ((غيروا)) لكنه يصبغ اللحية ولا يصبغ الرأس، يقول: الرأس يغطى، واللحية ما تغطى، الأمر الثاني: أن الرأس يحلق باستمرار في النسك وفي غيره، واللحية ما تحلق، فهل يكون من صنع هذا قد امتثل ((غيروا))، وفي حديث أبي قحافة: فإذا رأسه، يعني الأمر نص في الرأس، لا يتم الامتثال إلا بتغيير الرأس واللحية.

باب ما يؤمر به من التعوذ:

قال: "فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة" أم المؤمنين أمه وأم غيره "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ" يعني أبو بكر حضر أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبيه أن يغير فكان يصبغ، وكان عمر يصبغ، كان عمر يصبغ بالحناء الصرف، وأبو بكر يصبغ بالحناء مع الكتم. "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، كأنه رأى ((جنبوه السواد)) ليس من قوله -عليه الصلاة والسلام-، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي" يعني لاحتمال ثبوت رفع هذه الجملة "وغير ذلك من الصبغ أحب إلي" قال: "وترك الصبغ كله واسع" يعني لو لم نصبغ واسع، الأمر واسع، لو بقيت بيضاء واسع، ليس على الناس فيه ضيق؛ لأنه يرى أن الأمر ليس للوجوب. "قال: وسمعت مالكاً يقول: في هذا الحديث بيان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود" لماذا؟ لأنها قالت له: إن أبا بكر كان يصبغ، ولو كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصبغ ما قالت: إن أبا بكر كان يصبغ، لقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصبغ، ولو كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صبغ أو .. ؛ لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود، يعني ما احتجت بفعل أبيها، كانت تحتج بالمرفوع. على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحتج إلى الصبغ، نعم. أحسن الله إليك. باب ما يؤمر به من التعوذ: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني أروع في منامي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن، إذا قلتهن طفئت شعلته، وخر لفيه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بلى)) فقال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها وشر، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أي شيء؟ )) فقال: لدغتني عقرب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك)). وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: "لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً، فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يؤمر به من التعوذ: التعوذ الالتجاء إلى الله -جل وعلا- أن يكفي المتعوذ شر ما يتعوذ منه، يتعوذ بالله، يعوذ به، يلجأ إليه، ويستجير به من شر ما يقتضي هذا التعوذ. قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني أروع في منامي" خالد بن الوليد يروع، الذي يروع الأبطال في اليقظة يروع في المنام، هذا ما في شك أنه برهان على نقص البشر، مهما بلغ يعني، الخبر فيه إرسال وانقطاع، لكن ما يمنع أن يكون خالد بن الوليد يروع.

"إني أروع في منامي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قل: أعوذ بكلمات الله التامة)) " يعني التي لا نقص فيها " ((من غضبه وعقابه)) " من غضب الله -جل وعلا- وعقابه " ((وشر عباده)) " يعني ألتجئ إلى الله، وأعتصم به، وأستجير به وبكلماته التامة، وهذا يستدل به على أن القرآن الذي هو كلمات الله منزل منه، ليس بمخلوق، ولو كان مخلوقاً كما تقول المعتزلة والجهمية لما جازت الاستعاذة به. ((أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه)) غضبه من أن أرتكب ما يسبب الغضب، ما يكون سبباً لغضب الله -جل وعلا-، وعقابه المرتب على هذا الفعل، هو يستعيذ بالله أو بكلماته من غضبه الناشئ عن فعل المكلف، فعلى الإنسان أن يستعيذ بلسانه ويترك، يعني يبذل السبب ويترك أو يحرص على انتفاء المانع مع إيجاد السبب. ((من غضبه وعقابه، وشر عباده)) شر عباده سواءً كانوا من الإنس أو من الجن، ومن شر المخلوقات كلها، ((ومن همزات الشياطين)) همزات الشياطين: يعني وساوسهم ونزغاتهم، وإملاءهم للمخلوق بمعصية الله -جل وعلا-، وما يغضبه، ويسبب عقابه. ((ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون)) يستعيذ بالله -جل وعلا- أن يحضره الشياطين، ويحرص على أن يكون الحضور الملائكة، كل ما جاء فيه النص على أن الملائكة لا تصحب كذا، أو لا تدخل بيت فيه كذا، يحرص على بذل الأسباب، وانتفاء الموانع أن الملائكة تدخل بيته، وإذا دخلت فلا سلطان للشياطين، وإذا منعت الملائكة من الدخول بسبب ما يوجد فيه من كلب أو صورة، أو ما أشبه ذلك، فلا محالة يحل محلهم الشياطين.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن، إذا قلتهن طفئت شعلته، وخر لفيه؟ " يعني خر على وجهه، سقط على وجهه "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بلى)) فقال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريم" وفيه إثبات صفة الوجه لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، وبكلمات الله التامات على ما تقدم "اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر" يعني لا يستطيع أن يتعدى هذه الكلمات لا بر ولا فاجر، لا يستطيع أن يتجاوزهن أحد. "من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها" يعني من الشر المقضي الذي ينزل من الله -جل وعلا- على عباده في الأرض، وشر ما يعرج فيها، بسبب الذنوب والمعاصي "وما ذرأ في الأرض" يعني خلق في الأرض من مخلوقات الأرض "وشر ما يخرج منها" يعني من جوفها، من شر ما ذرأ في الأرض، يعني على وجهها، شر ما يخرج منها، يعني من جوفها "ومن فتن الليل والنهار" نعم الناس يفتنون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نظر إلى المنازل، ونظر إلى مواقع الفتن كمواقع القطر، فالإنسان يستعيذ بالله من الفتن، فتن الليل والنهار، وبعض الناس يفتن يومياً، وبعضهم في الشهر مرة، وبعضهم مرتين، وبعضهم يفتن كل عام مرة، أو مرتين ولا يتوب، وقد تكون بعض هذه الفتن عظيمة فيستعيذ بالله من شر الفتن "ومن طوارق الليل والنهار" طوارق الليل هي الحوادث التي توجد في الليل، وكذلك النهار "إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن" الذي يطرق بخير هذا لا يستعاذ بالله منه، وإنما يستعاذ ممن يطرق بالشر.

قال: "وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلاً من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أي شيء؟ )) فقال: لدغتني عقرب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك)) " لا شك أن الأذكار حصن يمنع من وصول الشر إلى قائلها، لا سيما الأذكار التي جاء التنصيص عليها، مثل: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) فهذه لا تمنع من الإصابة، لكنها تمنع من الضرر المرتب على هذه الإصابة، فقد تلدغه عقرب، لكنها لا تضر، ليس فيه نفي عن أن يلدغ، لكنها تنفي الضرر المرتب على هذا اللدغ، ومع ذلك إذا لزم هذه الأذكار مع أن هنا التنصيص على المساء، فهل تقال في الصباح؟ يعني هو أصيب في المساء، فلو قال في المساء ما ضره، ولو كانت إصابته في الضحى مثلاً، وقد قالها في المساء انتهى مفعولها؛ لأن المساء له حد، وأول النهار له حد، فإذا قالها في المساء ينتهي مفعولها بطلوع الصبح؛ لأن المساء انتهى، فما الذي يحفظه منها من الضحى مثلاً؟ أن يقولها في الصباح، يعني التنصيص على المساء، ((أما أنك لو قلت حين أمسيت)) ينفي قولها في الصباح؟ طالب:. . . . . . . . . لا، حمل الواقع، واقعة العين، هو لدغ بالليل، ما نمت هذه الليلة، فلا يمنع أن تقال في الصباح، أما التنصيص على المساء فلئن الواقعة حصلت في المساء، ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك)). قال: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: "لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً" كيف تجعله اليهود حمار؟ من السحر، يعني بالسحر، وهل السحر يصل إلى حد ينقلب فيه الإنسان إلى صورة حمار؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ينقلب، ينمسخ مرة من إنسان إلى حمار؟ لا، نعم؟ طالب: يخيل للناس. يعني قد يخيل للناس، لا حقيقته تنقلب، وأيضاً قد ينقلب بأفعاله بتصرفاته بأشياء من ذلك فيما يشبه الحمار.

باب ما جاء في المتحابين في الله:

"فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات" أعوذ بوجه الله العظيم، يعني استعاذ بعظيم "ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر" هذا موقوف على كعب، وله ما يشهد له مما تقدم "وبأسماء الله الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، العقاب منصوص عليه، هو الغضب من لازمه العقاب الذي هو الانتقام، يعني ما يفسر بالانتقام، إنما يفسر الغضب بالانتقام من يفر من إثبات صفة الغضب كما هو معلوم. طالب:. . . . . . . . . الاستعاذة مما يسبب. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ الرب -جل وعلا- لا يغضب إلا بسبب، الغضب لا بد له من سبب، يعني على مقتضى كلامك أن الإنسان قد يفعل الأسباب، ويستعيذ من عواقبها، نقول: هو يستعيذ من الأسباب قبل أن يستعيذ من عواقبها، لكن إذا وقع في السبب يستعيذ من العاقبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو أصل الكتاب جامع، أصل الترجمة الكبرى كتاب الجامع، يجمع أحاديث لها مناسبة، وأحاديث ... ، ما يؤمر به من التعوذ، نعم جاء الباب الذي بعده. أحسن الله إليك. باب ما جاء في المتحابين في الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله -تبارك وتعالى- يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)). وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أو عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)).

وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله العبد ... )) قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: "دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه، وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله، فقال: آلله؟ فقلت: آلله، فقال: آلله؟ فقلت: آلله فقال: آلله؟ فقلت: آلله، قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه، وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله -تبارك وتعالى-: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "القصد والتؤدة، وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في المتحابين في الله:

المحبة والمودة توجد بين الناس، بين الأقارب والأباعد، لكن يختلف الباعث على هذه المحبة، هناك المحبة والمودة الغريزية التي تجعل بين الولد ووالده والعكس، بين الأم وولدها، بين الزوج والزوجة، ولكن العبرة بالمحبة الشرعية التي يترتب عليها تقديم مراد الله -جل وعلا- على مراد النفس وهواها، هنا يكون المحك، يعني كما جاء عن ابن عباس في الصدر الأول كان يقول: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، كان يقول: هذا لا يجدي شيء، المودة والمحبة يجب أن تكون في الله، خالصة لوجهه الكريم لتثمر الثمار التي ذكرت في هذه النصوص، أما المحبة من أجل الدنيا، من أجل أي هدف من الأهداف التي عاقبتها الزوال إذا زال السبب هذه لا تجدي شيئاً، كثير من الناس يبدي أنه يحب فلان في الله، لكن لو جاءه، زاره مثلاً ما استقبله الاستقبال المناسب، تغيرت هذه المودة، تغيرت هذه المحبة، لو نقل عنه كلام صحيح أو غير صحيح لا يناسب مقام هذا الشخص انتهت هذه المودة وهذه المحبة، الإنسان قد يظهر أنه يحب فلاناً في الله ثم إذا تحقق في أمره، وراجع نفسه وجد أن هذه المحبة ليست لله، وجد أن هناك سبب آخر يجعله يرغب في الذهاب إلى فلان، ويأنس بفلان، ويرتاح إلى فلان، ثم إذا حصل أدنى خلل بهذا السبب انتهت المحبة، المحبة الشرعية التي جاءت النصوص بترتيب الثواب عليها هي التي لا تزيد مع الصفاء، ولا تنقص مع الجفاء، وأما المحبة المرتبة على أمر تزول بزواله هذه ليست بشرعية، اللهم إلا إذا كان السبب الذي تزول بزواله هو مما يرضي الله -جل وعلا- انتقل منه إلى ما يغضبه ويسخطه، فإنه بدلاً من أن يحب في الله يبغض في الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما جاء بذلك الخبر.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله -تبارك وتعالى- يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ )) " يعني من أجلي، من أجل جلالي وعظمتي " ((اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)) " وفيه إثبات الظل لله -جل وعلا-، وجاء أيضاً إثبات ظل العرش، وبعضهم يقول: إن ظل العرش قيد، والأصل أن الظل إنما يكون للعرش لا لله -جل وعلا-، ومع ذلكم ما دام ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة فلا مانع من إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته كسائر ما يتعلق به مما ثبتت به النصوص، ويكون له ظل، وللعرش ظل، وفيه أمر لا يمكن تكييفه، ولا يمكن تصوره، يعني يبقى كما هو، ومعناه واضح ومفهوم، لكن كيفيته الله أعلم بها كسائر الصفات. قال: "وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة" شك، وسواءً كان عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة سيان، كلاهما من الصحابة "أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل)) " يخرج بذلك الحاكم الظالم، أو القاضي الجائر، يخرج من هذا، إنما المطلوب العدل، {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [(58) سورة النساء] فمن لزم العدل سواءً كان فيما ولي من أمور المسلمين، أو كان عدل في نفسه وأهله وولده، ((المقسطون على منابر من نور)) وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. ((إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله)) يعني ليست له صبوة ((شاب نشأ في عبادة الله)) لا يعرف له مخالفة، وإن لم يكن معصوماً، لكنه على الجادة من بداية عمره.

((ورجل قلبه معلق بالمساجد)) قلبه متعلق بالمسجد، يعني ما يخرج من المسجد إلا ويحن إلى الرجوع إليه، فتجده في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، فإذا خرج لحاجة أو لضرورة أو لمعاش أو ما أشبه ذلك تجد قلبه في المسجد متعلق ((إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه)) يعني جمعتهم المودة، وتفرقا عليه حتى يجتمعا مرة أخرى، ((ورجل ذكر الله خالياً)) يعني ليس عنده أحد، لم يطلع عليه أحد غير الله -جل وعلا-، ((ففاضت عيناه)) يعني بدون رياء ولا سمعة ولا نظر لأحد، ((ورجل دعته ذات حسب وجمال)) يعني امرأة ذات حسب شرف نسب، ومع ذلك هي في نفسها مغرية، كما حصل ليوسف -عليه السلام-، ((فقال: إني أخاف الله)) يعني لم يستجب لها، ((ورجل تصدق بصدقة فأخفاها)) حتى أنه من مبالغته في الإخفاء لا يعلم بعض أطرافه بها ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) وهذه رواية الأكثر، وجاء رواية بالعكس، وحكم عليها أهل العلم أنها مقلوبة: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) الأصل أن الإنفاق باليمين، والرواية المقلوبة التي حكم عليها أهل العلم بالقلب هي ثابتة في صحيح مسلم، ومع ذلك يمكن توجيهها أن الإنسان قد يحتاج إلى الإنفاق بالشمال، لا سيما وأن مضمون الحديث إخفاء النفقة، فقد يأتي السائل من جهة الشمال، ويكون عن يمينه من يطلع على الإنفاق، فيعطيه بشماله، فالمعنى صحيح، الأمر الثاني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة)) يعني ليلة ثالثة، ((وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فالإنفاق عن الشمال لا سيما مع الإكثار أو مع الإخفاء يحتاج إليه.

قال: "وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناً فأحبه)) " يعني الله -جل وعلا- يبلغ ويخبر جبريل بأنه يحب فلان، ((فيحبه جبريل)) ثم بعد ذلك جبريل ينادي في أهل السماء: "إن الله يحب فلان" ينتشر ذكره في السماء فيحبونه، يحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض، من أهل العلم من وضع له القبول في الأرض، من أهل العلم ومن أهل العمل حتى أنه يحبه من لا يعرفه، ويحبه من لم يصل إليه نفعه، لماذا؟ لأن الله -جل وعلا- وضع له القبول، والعكس بالعكس، إذا أبغض الله العبد نادى جبريل قال: إني أبغض فلان فأبغضه ... إلى آخر ما جاء في مسألة المحبة. فيحرص الإنسان ويسارع إلى فعل ما يقربه إلى الله -جل وعلا-، ومن أعظم ذلك فعل الفرائض، فعل ما افترض الله عليه، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، ولا يزال يتقرب إليه حتى يحبه. قال: "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مفاعلة إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال له أجره، الحب في الله أوثق عرى الإيمان، لكن مثل هذا مبني على المفاعلة. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار" لأن المفاعلة تقتضي المخالطة والمخالطة تشتمل أحياناً على ما ينافي المودة والمحبة، فإذا ثبت مع هذه المخالطة التي قد يحصل في أثنائها ما يقتضي شيء مما يخدش النفس، مما يؤثر على المحبة، إذا ثبتا على هذه المحبة فأمرهم أعظم من شخص بعيد عنك ما تسمع عنه إلا كل خير، ولا تسمع عنه شيء يسوؤك.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار" يعني سلمة بن دينار الزاهد المعروف "عن أبي إدريس الخولاني" عائذ الله بن عبد الله "أنه قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه" يعني حوله "إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه" يعني توجهوا إليه ليفصل بينهم، وصدروا عن قوله، يرضون بقوله وبحكمه "فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل" معاذ بن جبل توفي وهو شاب، يعني كم عمره لما توفي؟ توفي سنة ثمان عشرة بطاعون عمواس، يعني في الثلاثينات "فقيل: هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت" يعني بكرت "فوجدته قد سبقني بالتهجير" يعني جاء قبلي إلى المسجد "ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه" هذا الأصل أن السلام يكون مع المواجهة، ولذا يستحب أهل العلم أنك إذا سلمت على حتى المقبور أن السلام يكون من جهة الوجه، بينما الدعاء يستقبل فيه جهة القبلة. "ثم جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله" يعني يخبر، من أحب شخصاً في الله يخبره، كما جاء في الحديث "فقال: آلله؟ " يستحلفه، يتثبت "فقلت: آلله" ثلاثاً، وما دام الأمر كذلك "قال: فأخذ بحبوة ردائي" التي تجمع بين ظهره وساقيه المنصوبتين، الاحتباء معروف أنه نصب الرجلين والجلوس على المقعدة، يأتون بالحبوة رداء يربط على .. ، يجمع بين الرجلين مع الظهر "فجبذني إليه" جبذني وجذبني بمعنىً واحد "وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله -تبارك وتعالى-: وجبت محبتي للمتحابين في)) " والجزاء من جنس العمل " ((والمتجالسين في)) " يعني جلسة لله -جل وعلا-، ما تروح لفلان من أجل أن تكسب منه شيئاً، أو تبيع معه وتشتري، إنما لله تزوره، " ((والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين فيّ)) " يعني كل واحد يبذل النفع لأخيه لله -جل وعلا-.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: "القصد" يعني التوسط في الأمور، "والتؤدة" التأني "وحسن السمت" كل هذا يقول: "جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة" وهذا الحديث يقوله ابن عباس، لكنه مما لا يدرك بالرأي، لا يمكن أن يقوله ابن عباس من تلقاء نفسه، وعلى كل حال له ما يشهد له في المرفوع عند الطبراني في الكبير. هذه الأمور القصد يعني التوسط، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] فالأمة وسط بين الأمم وأهل الحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، والقصد مطلوب، القصد القصد، جاء الإغراء به ((القصد القصد تبلغوا)) التؤدة التأني في الأمور، العجلة من الشيطان، والتأني لا شك أنه محمود في الشرع، والرفق ما دخل شيئاً إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالمطلوب التؤدة، وأيضاً حسن السمت، يكون للمسلم سمته الذي يميزه عن غيره، يكون لطالب العلم أيضاً سمته الذي يميزه عن العامة، يكون لحامل القرآن، لطالب السنة، للعالم أيضاً ما يميزه عن غيره، وكل هذه من الأمور المطلوبة، وأما كونها جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة فتقسيمها الله أعلم به، يعني إذا قيل: إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وأمكن تخريجها أن مدة النبوة ثلاثة وعشرين سنة، إذا قسمت على ستة أشهر الذي هو نصف السنة مدة الرؤيا للنبي -عليه الصلاة والسلام- خرجت مدة الرؤيا جزء من مدة النبوة بواحد على ستة وأربعين، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع (7)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (7) باب ما جاء في الرؤيا - باب ما جاء في النرد - باب العمل في السلام - باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني - باب جامع السلام. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقال المؤلف -رحمه الله-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. وين ابن مالك؟ عندك؟ طالب: عندي بن مالك. صعصعة عن أبيه. طالب: صعصعة بن مالك عن أبيه. والسند الأول: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. طالب: صحيح. هاه؟ أما صعصعة بن مالك عندك؟ طالب: عندي صعصعة بن مالك. موجود عندكم؟ طالب:. . . . . . . . . عن أبيه بدون مالك، نعم. عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: ((هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ )) ويقول: ((ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات)) فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: ((الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)).

باب ما جاء في الرؤيا:

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله)) قال أبو سلمة: "إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها". وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} [(64) سورة يونس] قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتاب الجامع: باب ما جاء في الرؤيا: وبعض النسخ فيها كتاب الرؤيا، وفيها عدة كتب كل كتاب مستقل عن كتاب الجامع، ومع ذلك إذا نظرت في الأبواب ما تجد هناك رابط، يعني مثلاً كتاب الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا، بعدها: باب ما جاء في النرد، هل يصلح ما جاء في النرد تحت الترجمة كتاب الرؤيا؟ أو نقول: باب ما جاء في الرؤيا، وباب ما جاء في النرد، وكلاهما داخل في كتاب الجامع الذي تقدم، وغير ذلك، باب العمل في السلام، ليست تراجم كبرى، إنما جميع هذه التراجم تحت الترجمة السابقة كتاب الجامع. الرؤيا: مصدر رأى، يفرقون بين المصادر الثلاثة من الفعل الواحد رأى، فإن كانت بالعين المجردة صار المصدر رؤية، رأى رؤية، وإن كان في المنام فالمصدر رؤيا كما هنا، وإن كان في المسائل العلمية والعقلية قيل: رأياً، رأى رأياً، فعل واحد، رأى رؤيا، ورأى رؤية، ورأى رأياً، التفريق في المصادر من أجل التفريق في الحقائق، حقيقة الرؤيا غير حقيقة الرؤية، وحقيقة الرؤية غير حقيقة الرأي، فيفرقون بالمصادر.

والرؤيا هي ما يراه النائم أثناء نومه، وهي فيها شيء من الرؤية باعتبار أنه يرى أشياء إلا أنها ليست برؤية تامة، إنما يعتريها ما يعتري النقص اللاحق بسبب النوم، من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن الإشكال في النقص الذي يعتري الرائي، يعني لو رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول: رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن ما يحدث أثناء هذه الرؤيا إن كان هناك ما يؤيده من الشرع فلا إشكال، وإن كان هناك ما يعارضه أيضاً فلا إشكال؛ لأن الرؤى لا يترتب عليها أحكام شرعية، ولا يغير بها أحكام شرعية، إذا كانت الرؤيا لا موافق لها من الشرع ولا معارض فكذلك، إن كانت في أمور عادية فالأمر سهل، وإن كانت في أمور شرعية فلا؛ لأن كثيراً ممن التبس عليه الأمر يعمل بمقتضى الرؤى، فيقول: رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: صم هذا اليوم، أو قل للجماعة الفلانية، أو أهل البلد الفلاني يصومون هذا اليوم، نقول: لا، لا يصومون، طيب الرسول لا يتمثل به الشيطان، الإشكال فيك أنت، وفي ضبطك، ليس الإشكال في الرسول -عليه الصلاة والسلام-، يسترسل بعضهم ويثبت بها أحكام يعارض بها نصوص، فمنهم من يرى الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول له: الحديث الفلاني أو يسأل الرسول عن الحديث الفلاني فيقول: صحيح أو ضعيف، كل هذه لا تثبت بالرؤى، الدين كمل بوفاته -عليه الصلاة والسلام-، والسبب في ذلك لا الشك في رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما الشك في أهلية الرائي؛ لأن الأصل أنه نائم، والنائم لا يعقل تصرفاته، تجدون بعض من فيهم شوب من التصوف يسترسلون في هذا الباب، ويعارضون أحكام، ويبنون أحكام جديدة بمجرد رؤى، ويصححون أحاديث حتى تجاوز بعضهم مسألة الرؤيا، حتى زعم أنه يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليقظة، ويسأله عن أحكام، وعن أحاديث فيجيبه، ويقول: إن الشيطان لا يتمثل بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: هذا الكلام صحيح، لكن الإشكال فيك أنت، هل ضبطت هذه الرؤيا؟ بدليل أن الإنسان يرى رؤيا طويلة، ثم إذا أراد أن يعيدها ضاع تفلت منه أكثرها، تفلت منه كثير منها؛ لأنه ليس في حالة ضبط تامة، والكلام الصحيح

عموماً سواءً كان من الحديث أو غيره يحتاج إلى الضبط التام، وهذا شرط من شروط صحة الخبر، فالنائم ليس من أهل هذا الوصف، والخلل يتطرق إلى محتوى ومفاد هذه الرؤيا بسبب اختلال الضبط. في أماكن عبدت من دون الله، ويتمسح بها، ويتقرب إليها، ويسجد إليها بناءً على رؤيا، ولا هي من رؤيا النبي -عليه الصلاة والسلام-، يرى شخص من الأشخاص يقول: إن المكان الفلاني بات به النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو ولد فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو ما أشبه ذلك، في قرون متأخرة في التاسع والعاشر، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . لا بد في الصورة التي نقلت إلينا بالنقل الصحيح. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هو إذا تحقق أنه النبي -عليه الصلاة والسلام- بأوصافه التي نقلت إليه، ثبت بالنقل الصحيح الشيطان لا يتمثل به، بعض الناس اللي يعتمدون نقد المتون، يقول: جاءنا مدرس كان وزنه ثقيل جداً، ودخل الفصل وقال: أنا البارحة رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- فحملني على كتفه، ودار بي، قال: هذه رؤيا باطلة، هذا الرسول .. ، يا الله سيارة تشيلك. أقول: يسترسلون في مثل هذا الباب، والإشكال إذا أدخلت الأحكام سواءً كانت إثبات أو إلغاء، قد يقول قائل: الأذان إنما ثبت برؤيا، نقول: نعم رؤيا لكنها مقرة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، اكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-. قال -رحمه الله-: "حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الرؤيا الحسنة)) " بعض الروايات: ((الصادقة)) وبعضها: ((الصالحة)) ((من الرجل الصالح)) قد تكون الرؤيا حسنة لكن الرجل ليس بصالح، وقد يكون الرجل صالحاً، والرؤيا ليست بحسنة.

إذا توافر فيها الأمران إذا كانت صادقة صالحة حسنة من رجل صالح فإنها تكون ((جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)) وتخريج هذه النسبة لأن مدة الرسالة ثلاث وعشرون سنة، والرؤيا منها مدتها ستة أشهر يعني نصف سنة، الثلاث والعشرون سنة فيها ست وأربعون جزء من النصف الذي هو ستة أشهر، يعني لو قسمت ثلاث وعشرين على ستة أشهر ظهر عندك العدد ستة وأربعين جزء، إذ أن الستة الأشهر عبارة عن جزء من ستة وأربعين جزءاً من مدة النبوة؛ لأنها ثلاث وعشرين سنة، لكن ما جاء في الجزئية السابقة أن ابن عباس أنه كان يقول: "القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة" هذه استخراج وجهها صعب. قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل ذلك". قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا انصرف من صلاة الغداة -صلاة الصبح، صلاة الفجر- يقول لأصحابه: ((هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ )) " نعم لأنه مؤيد بالوحي، ولن يخطئ في تعبيرها، ولذا لا يعرف عن أحد من أصحابه لا من أبي بكر ولا من عمر أنه كان يقول ذلك، فهذا خاص به، وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أفضل الأمة عبّر بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أخطأت وأصبت)) ليس بمؤيد بالوحي، بينما الرسول -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي يطلب مثل هذه الرؤى ويعبرها، ويقول: هل يبقى، أو ((ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة)) على ما تقدم وأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات)) فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: ((الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له)) " سواءً كان رآها بنفسه، أو رئيت له هذه مبشرة، لكنه لا يتكل عليها ويعتمد عليها، ولا يخالف فيها نص، ولا يضمن السعادة بسببها، نعم هي مبشرة، لكن مع ذلك يبقى بين الخوف والرجاء، مع وجود هذه المبشرات. طالب: كل الناس؟ كل الناس إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما نقول هذا، الرؤيا الجارية على مقتضى الشرع هذه ما فيها إشكال، وقد يضبط نصف الرؤيا، ربع الرؤيا، بعضهم يضبط الرؤيا كاملة، لا سيما إذا كانت قصيرة ومحددة بجملة، بعضهم يأتيه أحد في النوم ويلقي إليه جملة يعني سيحدث كذا، ثم يحدث بالفعل، هذه ضبطها لأنها ... ، كل يضبطها حتى ضعيف يضبط مثل الشيء اليسير، لكن إذا كان طويل ما ينضبط، ومع ذلك الأصل في النائم أنه عديم الضبط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أبداً، ولا عرف في سلف هذه الأمة من جعل التعبير مهنة أبداً، وجميع ما ذكر عن ابن سيرين وهو أشهر من في الباب جميع ما ذكر عنه ما يعادل تعبير يوم لبعض الناس ممن يتخذها مهنة، ويأخذ عليها أجراً. قال: ((الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)) يعني على ما تقدم، ثم قال بعد هذا -رحمه الله-:

"حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة –يعني الحارث بن ربعي- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الرؤيا الصالحة من الله)) " الصالحة الصادقة من الله -جل وعلا-، ((والحلم من الشيطان)) يعني واحد الأحلام الأضغاث، هذه من الشيطان، يتلاعب ببني آدم، يتلاعب بهم في النوم، ((فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه)) فلا يسعى في تعبيره، وإنما ينفث عن يساره ثلاث مرات، والرؤيا كما جاء في الخبر على رجل طائر إن أولت وقعت، ((فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله)) فإنها لن تضره إذا فعل ذلك انتهى أثرها. وعلى هذا لو أن إنساناً ممن يتصدى للتعبير ثم جاءه من رأى رؤيا ليست بصالحة، هي في ظاهرها، بعض الناس يرى شيئاً ظاهره صالح، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى المؤول أو العابر تبين أنها ليست بصالحة، والرؤيا المؤثرات على تأويلها وتعبيرها كثيرة: منها ما يتعلق بالرائي، ومنها ما يتعلق بالمرئي، ومنها ما يتعلق بالظرف الذي يعيشه، ومنها ما يتعلق ... ، المقصود أن المتعلقات كثيرة، كلها على العابر أن يستحضرها، وبعد الاسترسال الذي حصل من بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجد الآن الناس يمتحنونهم فيسألونهم عن أشياء يكذبون فيها ما حصلت، يختبرونهم في رؤى ما وقعت ويعبرونها، وهذا إشكال كبير؛ لأن تعبير الرؤيا له ظروفه، وله أحواله، وقد يعبر لشخص ما لا يعبر للآخر، يعني مثلما ذكر عن ابن سيرين أنه جاءه رجل قال: رأيت أني أذن، قال: تحج -إن شاء الله- هذه السنة، وجاءه آخر قال: رأيت أني أذن نفس الوقت، قال: سوف تقطع يدك، فرق كبير بين من يحج ومن تقطع يده، وذلكم إلا لأن الأحوال التي احتفت بالأول غير الأحوال التي احتفت بالثاني، فالمؤلفات التي ألفت في التعبير ما تلاحظ هذه الأمور، من رأى كذا سوف يحصل كذا، بينما العابر عليه أن ينتبه لهذه المؤثرات، يعني هناك أمور دقيقة جداً.

شخص يقول: رأيت خيطاً انسل من شماغي، قال: شماغك اللي عليك الآن؟ قال: نعم، قال: بيتصل عليك واحد من المسئولين الكبار، أمير، من أين أخذ هذا؟ قال: لأن الشماغ ملكي، وبالفعل يعني ما مضى إلا وقت يسير ويتصل عليه، يعني هذه وقعت، فهناك أمور ينبغي ملاحظتها للعابر، ومع ذلك الاسترسال واتخاذ التعبير مهنة ليس من عادة السلف، يعني مهنة يكتسب من روائها، ومثلها الرقية، يعني هذه لها أصول شرعية، الرقية لها أصل شرعي، التعبير له أصل شرعي، لكن مع ذلك لا يوجد في سلف هذه الأمة من نصب نفسه لهذا الأمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حصلت لبعض الصحابة وبعض التابعين، هذه ما فيها إشكال -إن شاء الله-، وحصلت للنبي -عليه الصلاة والسلام- رؤية الرب -جل وعلا- في الرؤيا، يعني من باب أولى، لكن حديث ما جاء أن الله -جل وعلا- في يوم القيامة أنه يأتي بصورته أو يأتي بصورة غير صورته، ثم بعد ذلك إذا قال: إنه الرب يقال له: لا؛ لأن الذي يقول: لا عنده من النصوص الذي يثبت بها الصفات لله -جل وعلا- على ما جاء عنه، وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ثم يأتي على الصفة التي يعرفونها، فهذا محل نظر، يعني يحتاج إلى تحرير، والأصل أن الشخص يكون مؤهل عنده من الخبرة، وعنده من الفطنة، وعنده كذا، وأيضاً بالدربة. طالب:. . . . . . . . . ما أدري والله. طالب:. . . . . . . . . على كل حال عبر لهم ووقع كما قال، لكن كون الهالك يحمل الخبز على رأسه، والطير تأكل منه، يستدل به على أنه يصلب، قد يقول قائل: إن الذي يحمل الخبز هذا ويش المانع أنه يحمله للتصدق به؟ يحمله لكذا؟ لكن يوسف مؤيد بالوحي -عليه السلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا مثل الأحكام على الأحاديث وغيرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إذا كان ظاهرها وهو صالح فتؤول ويش المانع؟ تؤول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هو فتوى من جهة، لكنه لا يضيف هذا إلى الله -جل وعلا-، فتوى في الأحكام الشرعية لا شك أنه أمره خطير؛ لأنه يقول: إن هذا حكم الله في هذه المسألة، إذا كان بغير علم فهو كذب بلا شك.

باب ما جاء في النرد:

طالب:. . . . . . . . . يعني كما جاء في الخبر: "الرؤيا على رجل طائر إذا أولت وقعت" هذا الفن فن خفي غامض، ولا شك أنه لا يصلح له جميع الناس، إنما يصلح له فئة معينة عندهم شيء من الفطنة والنباهة، وأيضاً شيء من الخبرة والدربة، وأيضاً فيه شيء من التوفيق الإلهي، بعض الناس عرف بالعلم والفضل وكذا، يوفق لمثل هذه الأمور، وبعضهم اكتسبها بالخبرة والدربة حتى من غير أصحاب الاستقامة، يعبرون عادي يعني. " ((فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله)) قال أبو سلمة: "إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل" لأن ظاهرها ضار بالنسبة له، يقول: "فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها" يعني يفعل ما وجه إليه من كونه ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من شرها. قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} [(64) سورة يونس] قال: "هي الرؤيا الصالحة" تقدم أن الرؤيا الصالحة من المبشرات، ولم يبق من المبشرات سوى الرؤيا الصالحة يراها الرجل، قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له" يراها بنفسه أو ترى له. سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في النرد: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)). وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: وسمعت مالكاً -رحمه الله- يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} [(32) سورة يونس].

النرد والشطرنج يقاس عليهما أيضاً الألعاب المحدثة مثل الورقة اللي يلعبون بها الشباب وغيرهم، ومثل أيضاً اللعب بالكرة، كلها إذا اشتملت على جعل فهي من الميسر، إذا وضع جعل لأحد الطرفين هذا أمر مفروغ منه؛ لأنه لا سبق إلا في المنصوص عليه مما يعين على الجهاد، وقيس عليه كما قال شيخ الإسلام وابن القيم قاسوا عليه العلم، وجعلوا مسائل العلم يسوغ فيها السبق، أما ما عدا ذلك من الأبواب فكله داخل في الميسر. والنرد: لعبة وجدها الفرس، وقد يقولون: النردشير، ومثلها الشطرنج والورق والبالوت، أمور يعني ما تخفى على الشباب، هذه فيها الصد عن ذكر الله، وفيها اللهو، وفيها أيضاً اللغو، وفيها أيضاً إحداث الضغائن والإحن بين اللاعبين، وفيها الكلام البذيء كما يشاهد من أربابها، فالعلل التي من أجلها حرم الخمر يعني موجودة، وإذا كانت بجعل فالأمر مفروغ منه التحريم محل اتفاق، وإذا كانت بدون جعل فقد قال جمع من أهل العلم: إن ما جاء من النصوص غاية ما فيه الكراهة الشديدة، ولا يصل إلى حد التحريم إلا إذا كان من ضروب الميسر. منهم من يحرمها من جهة أخرى أنها من أعمال الفرس، ويكون في هذا التشبه بهم، فتحرم من هذه الحيثية؛ لأنها ليست من أعمال المسلمين. ويقول في الكتاب: "حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)) " والخبر مطلق، والمطلق ليس فيه ذكر للجعل ولا عدمه، يعني الجعل مسكوت عنه، فدل على أن ما فيه جعل وما لا جعل فيه يدخل في المعصية، عصى الله ورسوله، لا شك أن هذه المعصية متفاوتة، منها المعصية الكبيرة، ومنها ما دونها.

قال: "وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً عندها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم" المالك مالك الدار أو مالك المحل إنما يمكن الساكن سواءً كان أجيراً أو ممكن من المنفعة بدون أجرة، المالك يملك الرقبة، فإذا كان مما يستعان به هذا المحل على ما يرضي الله -جل وعلا- فالمالك شريك، وإذا كان مما يستعان به على معصية الله -جل وعلا- مع علم المالك بذلك فهو شريك، وعلى هذا تأجير المحلات على من يزاول فيها المعصية ببيع ما حرم الله، أو استعمال ما حرم الله لا شك أن هذه مشاركة من المالك لا تجوز، وإجارة مثل هذا الذي يستغل هذه الأماكن بما حرم الله -جل وعلا- محرمة، والأجرة حرام، وعلى هذا يحتاط أهل المحلات، وإن كان الاحتياط في زماننا فيه شيء من الوعورة، وفيه شيء من الصعوبة، يعني أهل الشقق المفروشة بعض الإخوان تحرى، ولا وضع دشوش، ولا كذا، وراقب مراقبة شديدة، وما وجد من يستأجر، هذا إشكال، وبعض الشقق التي تؤجر على من يريد سكناها بالسنة يشترط صاحب البيت على المستأجر أنه لا يزاول فيها محرم، لا يضع فيها دش، ولا أي محرم من المحرمات، فضلاً عن كونه يؤجر من يزاول ربا، أو أعظم من ذلك من يزاول الشرك، كل هذا حرام لا يجوز؛ لأن هذا إقرار ومشاركة وتعاون على الإثم والعدوان، هذا إذا كان الظاهر من المستأجر أنه يستعمل هذا المستأجر والمحل فيما فيه سخط الله -جل وعلا-، لا بد أن يشترط عليه، فإذا أخل بالشرط يبطل العقد، وإذا كان ظاهره السلامة من ذلك تبرأ الذمة بتأجيره، ولو لم يشترط عليه، لكن إن اطلع على شيء مما فيه معصية لله -جل وعلا- فإنه لصاحب الملك إخراجه كما فعلت عائشة -رضي الله عنه-. طالب:. . . . . . . . . إذا استخفى بمعصيته ولم يدر، ولم يطلع عليه هذا سر بينه وبين ربه. طالب:. . . . . . . . . الجعل حرام بالاتفاق، ما يصير. طالب:. . . . . . . . . ولو كان؛ لأن ما فيه إلا سبق في الأمور التي تعين على الجهاد. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في غيرها.

طالب:. . . . . . . . . يعني من طرد العلة قال: كل ما يعين على الجهاد يدخل في الباب، حتى ألحق شيخ الإسلام العلم، كل ها المسابقات العلمية التي تشوف كلها من باب الإلحاق، وإلا ما لها أصل، ما لها أصل إلا الإلحاق بالجهاد، قالوا: العلم نوع من الجهاد. طالب: قياس الورق أو أضرابها بجامع ماذا يا شيخ على النرد؟ اللهو، لكن من قال: العلة مشابهة الفرس ما في مشابهة. طالب: أو الاعتماد على الحظ مثلاً، الألعاب المعتمدة على الحظ، كون النرد من ذلك. لكن ممكن الألعاب هذه يصير فيها جعل. طالب: لا، كون أن العلة من خرج العلة في النرد أو النردشير على أنها مما يفعل يعني فيما تشتمل على نوع من الحظ. وغيرها من الألعاب كذلك، العلة متعدية لكل ما أدى إلى هذا. طالب: من ضعف حديث. . . . . . . . . الآجري له مصنف في أحاديث النرد والشطرنج وجمعها بطرقها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما لها أصل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما تقاس عليه. طالب:. . . . . . . . . بقية الألعاب إذا اشتركت معه في العلة أخذت حكمه. طالب: كون النرد منصوص عليه. إيه منصوص عليه لكن غيره بالإلحاق، كل من يقول بالقياس يقول به، وعلى كل حال لسنا بحاجة إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . في غير ما نص عليه في السبق؟ طالب:. . . . . . . . . ما ينفع، لا ما يصلح. قال: "بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم" وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان له محل يؤجره على من يستعمله في معصية الله أن يتقي الله -جل وعلا- في ذلك. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . ويش دخله بالنرد؟ طالب:. . . . . . . . .

أصل العرائس إنما تتخذ لتمرين البنات على تربية الأطفال، وهذه موجودة عند سلف هذه الأمة، لكن العرائس غير العرائس، يعني الشيء الموجود المصور الآن بدقة هذا لا يجوز، هذه الصور المجسمة المجمع على تحريمها، يعني وإن وجدت لهؤلاء الأطفال، لكن هذه حقيقة الصورة المجسمة المجمع على تحريمها، أما ما جاءت به النصوص فكما قال أهل العلم بالنسبة للعب البنات عبارة قالوا: عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، تمرن عليه البنات لا فيه وجه، ولا فيه شيء، ولا، ما في قدر زائد على هذا، هذا الوساد الكبير، وفي رأسه وساد صغير، كأنها بنت، وزادوا بالمضاهاة الآن، جاءوا بها مصورة تصويراً دقيقاً بديعاً، ثم بعد ذلك جاءوا بها تتصرف تصرف العقلاء، بمعنى أنها لو ضرب لها على شيء رقصت، وإذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست صفقت، المقصود أن مثل هذه التصرفات فيها المضاهاة لخلق الله -جل وعلا-، هذه كلها محرمة، وجاءوا الآن عاد بأحجام أكبر مما كانوا يأتون به، وأصحاب الحسبة عندهم أخبار سيئة من هذا النوع، يندى لها الجبين يعني، والذي يريد أن يتأكد يسألهم. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها" كانوا الناس إلى وقت قريب على هذا، إذا لقوا أدنى شيء من العبث مع الأطفال أدبوهم عليه إلا شيء ما يدخل في أي نص من النصوص التي تمنع مثل هذه الأمور. "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها" ومعروف أن الكراهة عنده الأصل فيها التحريم، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} [(32) سورة يونس].

كتاب السلام

لأنها لا تخلو إما أن تكون حق والحق له حقيقة وله حد، وله ما يميزه في الشرع، وإن تعدى ذلك فهو الضلال، نعم العبث اليسير يعني جاء به بعض النصوص، النبي -عليه الصلاة والسلام- نكت الأرض بالعود، وعثمان عبث بالخاتم وغيره، المقصود أن الشيء اليسير الذي لا تترتب عليه الآثار المذكورة في علة تحريم الخمر، هذا أمره يسير، يبقى أن هناك من الألعاب ما هو أعظم من الخمر في أثره المتعدي، والخمر ما في شك أنه يغيب العقل، وله آثار سيئة ومحرم بالإجماع، لكن العلل التي ذكرت {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ} [(91) سورة المائدة] هذه موجودة في كثير من الألعاب، نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف -رحمه الله-: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام باب: العمل في السلام: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم)). وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: "كنت جالساً عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاً، قال ابن عباس -وهو يومئذٍ قد ذهب بصره-: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه، قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة". قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما على المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك". يقول -رحمه الله-: كتاب السلام وهذا مثل سابقه، الأصل ألا تذكر هذه الترجمة فهي داخلة في ضمن الترجمة الكبرى لكتاب الجامع. باب: العمل في السلام:

العمل في السلام السلام المراد به التحية، تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية أهل الجنة، السلام سنة بإجماع أهل العلم، وردها واجب على القول الصحيح، لكنه واجب كفائي، إذا رد بعضهم يكفي عن الجميع، ولا بد أن يكون الرد بالمثل أو أفضل لا ينقص عنه، {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] فإذا قال المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد عليه بمثلها ولا مزيد على ذلك، فإن اكتفى بمرحباً رد على من سلم عليه فقد جاء في الحديث الصحيح أن أم هانئ قالت: السلام عليك يا رسول الله، قال: ((من هذه؟ )) قالوا: أم هانئ، فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) وكذلك سلمت فاطمة -رضي الله عنها- عليه -عليه الصلاة والسلام- فقال: مرحباً بابنتي، فذهب بعض العلماء إلى أن كلمة مرحباً تجزئ في الرد، ومنهم من قال: إنها قدر زائد على الرد الواجب، وأنه محفوظ بنصوص كثيرة، وكونه لا يذكر في بعض النصوص لا يعني أنه غير مطلوب، الملائكة سلموا على إبراهيم -عليه السلام- قالوا: سلاماً، في بعض المواضع قال: سلام، وفي بعضها ما قال، هل نقول: إنه ما رد السلام؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- سلم عليه بعض أصحابه، ونقل في نصوص كثيرة، وفي بعض المواضع ما نقل، هل نقول: إن الترك لبيان الجواز، أو نقول: إن الحكم يثبت بما يلزم به المكلف من نص صحيح، فإذا ثبت فلا يلزم أن ينقل في جميع الصور.

هنا يقول: "عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا مرسل "قال: ((يسلم الراكب على الماشي)) " وجاء في بعض الروايات: ((الماشي على الجالس، والصغير على الكبير))، ((يسلم الراكب على الماشي)) هذا هو الأصل والأفضل، لكن لو أن الراكب ما سلم، أو الصغير ما سلم على الكبير، أو الماشي ما سلم على الجالس، هل نقول: إن الطرف الثاني ما عليه شيء، أو نقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ يعني تقابل كبير مع صغير ما بادر الصغير بادر الكبير، نعم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وفي كثير من الأحوال تجد بعض الناس يمر وفيه عامل جالس ما يسلم عليه؛ لأن نظرة عموم الناس إلى العمال نظرة دون، ولا شك أن هذا ضرب من الكبر نسأل الله العافية، فتجد العامل يبادر بالسلام وهو جالس، ثم يلومه، يقول: شف ها المسكين، المسكين أنت الذي حرمت نفسك من السلام، هذا بادر، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت أولى بالخيرية. السلام في بلاد المسلمين الأصل في الناس أنهم مسلمون يسلم عليهم، ولو كانوا عصاة، لكن أثناء المعصية هل اللائق السلام أو ترك السلام؟ يعني مررت بشخص يدخن مثلاً، أو يزاول معصية من المعاصي المسألة مسألة الهجر والصلة، يعني جالس والناس يصلون، يعني صعب على النفس أنك تبادره بالسلام وهو تارك لأمر واجب من أوجب الواجبات، لكن إذا كانت الصلة تدعوه إلى أن يستجيب، فإذا قلت: السلام عليكم، الناس يصلون، هذا هو الأصل، والهجر أيضاً علاج، لكن الهجر في مثل هذه الصورة يبعد معه الاستجابة، وكل منهما أعني الهجر والصلة علاج يفعل الأصلح، هذا بالنسبة للبدء بالسلام، لكن إذا سلم عليك شخص لا بد من الرد، يعني أنت إذا كنت في بلد خليط فيه مسلمون وغير مسلمين، ولا تدري هل هذا مسلم أو غير مسلم على حسب ما يغلب على ظنك، إن غلب على ظنك أنه مسلم تسلم عليه وإلا فلا، لكن إذا سلم وأنت في هذا البلد الخليط هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ترد، لا بد من الرد، فإذا غلب عليك أنه غير مسلم تقل: وعليكم، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرد على اليهود، وإلا فترد بأفضل مما قال.

يقول: " ((وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم)) " لأنها على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. قال: "وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: "كنت جالساً عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" هذا غاية السلام ينتهي عند بركاته، ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاً، وكان الناس يقولون في سلامهم وفي مراسلاتهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، ويزيدون بعد "أزكى تحيات" المقصود أنهم يزيدون، السنة الاقتصار على هذا، ولذا قال: "ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاً، قال ابن عباس -وهو يومئذٍ قد ذهب بصره-" ابن عباس كف بصره قبل وفاته "من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك" يعني يتردد عليك "فعرفوه إياه، قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة" يعني أنت زدت على ما جاء في النص، السلام يقول أهل العلم: يخير بين التعريف والتنكير، يعني لك أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولك أن تقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا بالنسبة إلى الحي، أما بالنسبة إلى الميت فيعرف كما جاء في النص. "قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ قال: أما على المتجالة" هذه العجوز التي لا تلتفت إليها الهمم، ولا تثير، هذه يقول: "المتجالة فلا أكره ذلك" لأنها لا يوجد ريبة من السلام عليها والسلام منها، وكذلك ردها على المسلم "وأما الشابة فلا أحب ذلك" لأنه يفتح باب للشيطان، ويفتح مجال للوسوسة التي تؤدي به إلى أن يفعل ما هو أكثر من ذلك، مثل هذا إبداء المحبة، يعني لو رأى امرأة صالحة وأحبها في الله هل له أن يخبرها بذلك أو تخبره؟ يعني وجد في رسائل الجوال من بعض طالبات العلم -لكنه جهل- إذا أعجبها عالم وإلا طالب علم وإلا شيء قالت له: أنها تحبه، هذا لا ينبغي؛ لأن هذا يفتح باب مجال للشيطان يلج معه، فمثل هذا ينبغي أن يوصد، هذا الباب ينبغي أن يوصد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه انتهت الحسنات ببركاته. طالب: بالنسبة للضيف .... ويش فيهم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني:

مثلما قال مالك: إن كانت عجوز ما يخالف، إن كانت شابة فلا. طالب:. . . . . . . . . يجزئ نعم على الكفاية. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الأصل أن مثل هذه الأمور يتقيد فيها بالنص؛ لأنها ألفاظ يتعبد بها، ورتب عليها حسنات فيتقيد فيها بالنص. طالب:. . . . . . . . . فأراد أن يزيد ليرد بأحسن منها هذا اجتهاد منه -رضي الله عنه وأرضاه-، اجتهاد منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الأصل ألا ترد، هذا الأصل إلا على رقم تعرفه أنه من محارمها، هذا الذي أنا أقوله: الأصل أنها ما ترد، الأصل ألا تكلم الرجال إلا لحاجة؛ لأن الشيطان في هذا الباب له حيل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على أن ابتداء السلام سنة، والرد هو الواجب. طالب:. . . . . . . . . بجزيء لكن الأجر هو الأصل أن يرد بالمثل أقل شيء، وإذا زاد هذا الأفضل، فإذا سلم بأقل ما تم امتثال الآية، إذا سلم بأقل مما سلم عليه به أقل، ما امتثل، ما تم الامتثال. طالب:. . . . . . . . . والله هو الامتثال ما تم، لكن التأثيم بعد يحتاج إلى ... ، التأثيم يحتاج إلى .... طالب:. . . . . . . . . على كل حال الخلاف بين أهل العلم معروف، والرد ثابت بنصوص صحيحة وصريحة، ولو لم يكن في ذلك إلا الآية، فهل مرحباً تعادل السلام عليكم؟ ما تعادل. طالب:. . . . . . . . . على العموم ما في إشكال، الإشكال المحاورة بين الرجل وامرأة على الخصوص. طالب:. . . . . . . . . والله لو رد رداً ما تسمعه هو أفضل، رد ما تسمعه؛ لأن هذا يفتح باب بعد يمكن تبي تكلمه ثانية، وتبي .. ؛ لأن حيل الشيطان ما تنتهي. سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليك)). قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك فقال: لا. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني:

يعني ثبت أن اليهود يدعون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في صورة السلام، فيقولون: السام، يعني الموت، السام عليك، فيقول: وعليكم، وعائشة -رضي الله عنها- تغضب؛ لأنها تفهم ما يقولون، وأنهم يدعون عليه، فكيف يرد عليهم -عليه الصلاة والسلام- وهم يدعون عليه؟! قال: ما سمعتي ويش أنا أقول؟ يعني عليكم، يعني يرجع دعوتكم عليكم، دعوتكم هذه ترجع عليكم. قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليك)) " فتعود دعوته عليه، بالمناسبة بعض العمال أحياناً ليس بمسلم، ومعروف أنه ليس بمسلم ووثني، بوذي وإلا سيخي، وأنت تريد أن تنبهه لشيء هو عامل تدعوه، والناس تعارفوا على؟ طالب:. . . . . . . . . لا صديق، هاه؟ صديق، مشكلة صديق وهو كافر صعبة، أو تدعوه باسمه ويش تقول له؟ يا هذا وإلا؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بعض الناس يتحرج من بعض الألفاظ فيقع في أمور يسأل عن حكمها، يقول: بدل ما أقول صديق، أقول: صديد، هو ما يدري ويش أنا أقول؟ ويلتفت ويستجيب؛ لأنه ليس بصديق، ما دام كافر ليس بصديق، وهذه الكلمة تداولها الناس، ويلتفت من دون يعني تردد، إذا قيل له: يا صديد، فيقول: أنا أبدل، مثلما كان اليهود يبدلون السلام بالسام، وهذا يقول: بدل ما هو بصديق خليه يكون ما يشاء، هو أصله كافر نجس، فيه ما هو أخس من الصديد، فيسأل يقول: هل يسوغ مثل هذا العمل أو لا يسوغ؟ لأنه لا يمكن تقول له: يا محمد، يا حسين، ادن يا محمد يا فلان، ويش الكلام وهو كافر مشرك نجش؟ نقول: إذا كان اليهود الكفار يقولون مثل هذا الكلام لسيد ولد آدم يعني فلئن يقال بالمقابل لأمثالهم مثل هذا الكلام، ونص القرآن على أنهم نجس: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [(28) سورة التوبة] فالأمر سهل إن شاء الله. طالب:. . . . . . . . . لكن الأصل أن العبد الذي يحقق الوصف هو عبد وإن رغم أنفه، لكن هذا تشريف له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إذا كانت مسلمة فهي أخت. طالب: إذا كانت غير مسلمة، وهو يعرف أنها غير مسلمة .... لا، لا ما يجوز، هذه سواءً كانت بالعربية أو غير العربية المعنى ما يتغير.

باب جامع السلام:

طالب:. . . . . . . . . أخوة نسب ليس بدين، أخوة نسب. "قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني" يعني والمفترض أنه لا يعرف أنه يهودي ولا نصراني "هل يستقيله ذلك؟ " يعني هل يقول: رد علي سلامي، وأنا أرجع عما قلت لك "فقال: لا" لأن المسألة يعني انتهت، يعني والاستقالة ما تفيد شيء. سم. أحسن الله إليك. باب جامع السلام: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جالس في المسجد، والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)). وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل فقال: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله، فقال عمر: ذلك الذي أردت منك". وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره: "أنه كان يأتي عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه، قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث، قال: فقال لي عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: يا أبا بطن -وكان الطفيل ذا بطن- إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سلم على عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال: "السلام عليك ورحمة الله وبركاته، والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: وعليك ألفاً ثم كأنه كره ذلك". وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب جامع السلام: يعني الأحاديث التي لا تجتمع تحت ترجمة واحدة. باب جامع السلام: يقول: "حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جالس في المسجد" كعادته -عليه الصلاة والسلام-، وأكثر جلوسه في المسجد "بينما هو جالس في المسجد، والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة -ثلاثة أشخاص- فأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب واحد" دخل الثلاثة، فوجد النبي -عليه الصلاة والسلام- اثنان أقبلا على النبي -عليه الصلاة والسلام- وولى وأدبر الثالث "فلما وقفا على مجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلما" يعني ما فيه نقل لرد السلام؟ هل نقول: إن هذا يدل على الجواز جواز الترك، أو نقول: يكفي أن الأدلة الأخرى التي نقل فيها رد السلام؟ لا سيما وقد جاء الأمر به "فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها" وجد مكان وجلس "وأما الآخر فجلس خلفهم" ما وجد مكان في الأخير "وأما الثالث فأدبر ذاهباً" راغباً عما يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يلاحظ إذا شرع الإمام يحدث قبل الصلاة أو بعدها، والغالب اللي بعد الصلاة تجده ينصرف، ما يجلس والكلام كله ما يحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث، ينصرف، هذا لا شك أنه إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى مثل هذا الانصراف أن هذه رغبة عن الخير، وعزوف عنه، وزهد فيه.

يقول: "وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله)) " يعني يسر له المكان المناسب، " ((وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه)) " الأول أفضل، والثاني يليه، أوى إلى الله فآواه الله، رغب فيما يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-، والثاني جلس حياء، رآه النبي -عليه الصلاة والسلام- ويشق على المتحدث أن ينصرف أن يقف وينصرف، أو يقوم من الدرس وينصرف هذا فيه مشقة على المتكلم، لا شك أن هذا قد يكون لهذا المنصرف حاجة، له عذر على موعد، يحتاج إلى قضاء حاجة، وما أشبه ذلك، كل هذه أمور واردة، لكنه في الجملة يدل على أنه إما أنه لم يجد شيء يغريه بالجلوس، يعني مثلاً تجد طالب علم يدخل ويجلس بالحلقة ربع ساعة ثم يقوم، الشيطان ماذا يقول للشيخ؟ ما يقول له: إنه يروح لدوره وإلا عنده موعد، قال: ترى ما لقى شيء ومشى يعني، يبي يغيظه الشيطان، ولا شك أن هذا له أثر في نفس المتحدث، وبعض الناس اللي عندهم شيء من حرارة الطبع، يعني وجد من يتكلم فخرج شخص فأتبعه بصره إلى أن خرج من المسجد، ثم الثاني مع الباب الثاني كذلك، ثم الرابع وكذلك قفل المكرفون قال: أنتم مشغولون وأنا مشغول، ما في داعي أجلس، وبالمقابل واحد من الكبار من كبار المشايخ المعروفين يعني، رُتب له محاضرة في جامع كبير، في جامع في بلد كبير، لكن الجامع في وسط السوق، يعني صلى في الجامع عشرة صفوف، الشيخ يعني ارتاح لكثرة الحضور من أجل أن يكثر النفع، يقول الشخص الذي يقدم ويرتب لهذه المحاضرة: خرج الناس، وبقي صفين خرج صف، ثم أطراف الصف الأول، في النهاية بعد ربع ساعة ما بقي إلا أنا والمؤذن والشيخ، يقول: إن شاء الله أنه ما تغيرت لهجة الشيخ ولا نبرة صوته، التأثر لا بد أن يوجد يعني، النفس مجبولة على مثل هذه الأمور، لكن من همه الآخرة ما يتأثر، والله المستعان.

" ((أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا)) " يعني مرتبة ثانية، والحياء مطلوب " ((فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)) " يعني هل ينصرف من غير حاجة داعية إلى ذلك؟ هل يقال: إنه أعرض أو نقول: إن هذا أعرض عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن عداه لا يأخذ حكمه؟ وإلا يأثم كثير من الناس إذا شرع الإمام بالحديث طلعوا وخلوه؟ مدرس جلس عنده مجموعة ثم تركوه، وشيخ من المشايخ فتح درس حضر عنده في الدرس الأول مائة، والدرس الثاني خمسين، والدرس الثالث عشرة، ثم صفوا على اثنين أو ثلاثة، هل نقول: إن اللي ينصرفوا هؤلاء آثمون، رغبوا في العلم؟ نعم؟ ((أعرض فأعرض الله عنه)) هذا بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- ظاهر، وأما بالنسبة لغيره فالناس لهم ظروفهم، وقد يختلفون في تقدير الأمور، قد تكون إفادته من هذا الشيخ أقل، ويذهب إلى شيخ يستفيد منه، مع أنه حصل حرج كبير لبعض الكبار من المشايخ، يعني تجد بعض الطلاب يحضر عند شيخ كبير، ويبي الفائدة كلها تحضر، تأتي في درس واحد، ما يمكن، قد يلازم الشيخ ولا يستفيد منه الطالب إلا خلال مدة سنة، يعني إذا راجع نفسه ويش استفدت؟ في اليوم الأول والثاني والشهر الأول ما يجد شيء يذكر، فمثل هذا عليه أن يتابع، لا سيما إذا كان الشيخ يعني مشهود له بين أهل العلم وطلاب العلم أنه مفيد، أما كون الإنسان شاب يقرر هل هذا الشيخ يصلح؟ ليس له هذا الأمر، كثير مما يأتينا أوراق، يقول: أنا أحضر هذا الدرس مثلاً، وأنا عمري كذا، وأدرس في مرحلة كذا، فهل ترى أن الدرس مناسب بالنسبة لي؟ يقولون مثل هذا، وهذا لا شك أنه من الأدب، يجد أنه وجد الدرس فوق مستواه، واستيعابه لما يقال أقل مما يصرف من الوقت، فينصح بأن ينصرف إلى من يناسبه من أهل العلم الذين يعرفون التعامل مع مثله.

قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد -عليه السلام-، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله" شوف هذا السؤال الخاص من عمر أو من غير عمر لهذا المسلم لا شك أنه يورث من المودة والمحبة، وجاء عن سفيان كما في السير: إني أجد الشيء في نفسي على الرجل فيقول لي: كيف أنت؟ أو كيف أصبحت؟ فيزول بعضه، مثل هذه المعاملة لا شك أنها تزيل ما في النفس "كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله، فقال عمر: ذلك الذي أردت منك" لكن الإشكال أن بعض الناس يعني يبادل بمثل هذا الأمر، تجده مثلاً كبير سن، وإذا صلوا صلاة الصبح كيف أصبحت يا أبا فلان؟ كيف أصبحت يا أبا فلان؟ ثم بعد ذلك ستكون عادة، ويكون هذا من حقه، بحيث لو تخلف واحد ولو ناسي يلام، ويش جاءه اليوم هذا ما .. ؟ لأنه هذا يظن أنه من حقه، خلاص تمرن عليه، وتعود عليه، وكل إنسان مطالب بما يخصه، يعني هذا المبادر من الذي يسأل لا شك أنه له أجره من الله -جل وعلا-، يتألف هذا الشخص ويدخل إلى قلب هذا الكبير الذي يحتاج إلى رعاية وعناية، وأيضاً هذا الكبير مخاطب بأمور، يعني لا يجد في نفسه على شخص كونه انصرف ما قال: كيف أصبحت؟ يعني بل المفترض العكس، المفترض أنه إذا غفل بعض الجماعة أو قام ولو في نفسه شيء، وأراد أن يقطع مثل هذا لما وجد في نفسه أن هذا الكبير الذي كان يبادَر يبادِر؛ ليزول ما في النفس، كثير من الحساسيات التي تحصل بين الناس لا أصل لها إذا دقق في الأمر، يعني لو أن إنسان مر بواحد وهو غافل يفكر وإلا يهوجس مهموم وإلا شيء وما سلم، ثم جفاه هذا الشخص؛ لأنه ما سلم يظن أن في نفسه شيء، وهو في الحقيقة ما في نفسه شيء، لكن لو حصل العكس قام هذا وبادر وقال: كيف حالك؟ انتهى ما في النفس، وجد أن ما هناك شيء، كثير من الحساسيات التي توجد بين المسلمين مع الأسف الشديد لا أصل لها ولا أثر، إنما هي مجرد إما غفلة أو انشغال.

قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره: أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يقول: فإذا غدونا إلى السوق" يعني يترددون إلى السوق يومياً أو في الأسبوع مرة أو مرتين، المقصود أنهم يترددون إلى السوق، فالذي لفت نظر الطفيل أن ابن عمر يتردد ولا له شأن في السوق، ليس من أهل البيع والشراء، ولا يجلس، ولا يكلم أحد، بس إنما مجرد سلام وعليكم السلام، قال: "فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط" يعني يبيع من الأمتعة الرديئة "ولا صاحب بيعة" يعني صاحب عقد يبرمه مع أحد "ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه" ماذا يقصد ابن عمر؟ وماذا يريد؟ يريد الأجر المرتب على السلام، وأن السلام يبعث على المحبة والمودة "قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع في السوق؟ " أنت تتردد على هذا السوق ما أشوفك يعني لك غرض وإلا لك لازم وإلا شيء؟ فيظنه ضرباً من العبث "وما تصنع في السوق، وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ " يعني ما أشوف مبرر لأننا نروح ونرجع على شان إيش؟ "قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث، قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن -وكان الطفيل بن أبي ذا بطن - كبير يعني-: إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا". كثير من الناس يتردد إلى السوق من أجل الترويح على النفس، أو قضاء الفراغ، وما أشبه ذلك، ولا يحقق مثل هذا، والله المستعان، ((ولن تدخلوا الجنة حتى تحابوا)) والسبيل الوحيد كما جاء في النص إلى المحبة هو بذل السلام ((أفشوا السلام بينكم)).

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سلم على عبد الله بن عمر فقال: "السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفاً" يعني كأنه كره "وعليك ألفاً" يعني السلام عليك بعدد الغاديات والرائحات، وهذا قال: وعليك ألفاً، يعني رد عليه كأنه كره اللفظ الذي أبداه المسلم؛ لأنه لم يرد به نص، وأنتم تجدون في الرسائل والمخاطبات والمكاتبات يعني في عصر قريب، وهناك ألفاظ يعني مبالغات وأشياء وتكرار للسلام، وربطه بأرقام بالألوف بالملايين، كل هذا ما يجدي شيء، إنما العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ} [(61) سورة النور] يسلم الإنسان على نفسه، وعلى عباد الله الصالحين من إنس وجن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الجامع (8)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (8) باب في الاستئذان - باب ما جاء في التشميت في العطاس- باب ما جاء في الصور والتماثيل. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الاستئذان: باب في الاستئذان: حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال: ((نعم)) قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استأذن عليها)) فقال الرجل: إني خادمها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ )) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)). وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن أبي سعيد ... ابن سعيد على طول. أحسن الله إليك. عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)).

باب في الاستئذان:

وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- جاء يستأذن على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فاستأذن ثلاثاً، ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره، فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) فقال عمر: ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، فخرج أبو موسى حتى جاء مجلساً في المسجد يقال له: مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب في الاستئذان: أو باب الاستئذان, وأما الترجمة الكبرى كتاب الاستئذان والبسملة فهذه لا توجد في كثير من النسخ؛ لأن هذا الباب من ضمن كتاب الجامع، ليس كتاب داخل في كتاب، إنما هو باب من ضمن أبواب كتاب جامع كسوابقه ولواحقه. والاستئذان: السين والتاء للطلب، فالاستئذان طلب الإذن بالدخول، فيستأذن الإنسان إذا أراد أن يدخل على غيره قائلاً: السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاثاً، إن أذن له وإلا فيرجع، وحينئذٍ يكون الرجوع سواءً إذا لم يرد عليه، أو رد عليه بعدم الإذن، فالرجوع أزكى له من أن يحرج صاحبه بكلام زائد على الاستئذان ثلاثاً.

قال: "حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل" عطاء تابعي يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر مرسل "فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ " يعني الكلفة بين الأم وولدها بين الوالد وولده مرفوعة، فظن هذا أن هذا سبب لعدم الاستئذان، وأنه يعفيه منه، وإلا جاء النهي: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [(27) سورة النور] فظن هذا أن الأم لا تحتاج إلى استئذان "فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ((نعم)) " فهل يستأذن على زوجته أو لا يستأذن؟ لأن العلة هنا خشية أن يراها عريانة، وهذه العلة مرتفعة بالنسبة للزوجة، يستأذن على الزوجة وإلا ما يستأذن؟ هنا قال: "أستأذن على أمي؟ فقال: ((نعم)) قال الرجل: إني معها في البيت" يعني ما أنا في بيت مستقل، نسكن جميع "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استأذن عليها)) فقال الرجل: إني خادمها" يعني صلتي بها قوية، وحاجتها إلي شديدة، فكيف استأذن عليها والصلة على ما ذكر؟ يخدمها "قال: ((نعم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ )) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)) ". يعني الاستئذان من أجل التحفظ والاحتراز والاحتياط عما لا يجوز النظر إليه، لكن الزوجة يحتاج أن يستأذن عليها، أو يدخل ولو لم تشعر بذلك، ولا تشعر به إلا وهو بجوارها؟ مثل هذه التصرفات قد توجد ريبة في البيت بين الزوج وزوجته، نعم إذا بلغه أنها شعرت به يعني من فتح الباب أو قرع نعليه، وعرفت ذلك وتهيأت لا بأس، أما أن ينساب بخفية كالمتجسس هذا لا شك أنه يروعها من جهة، ويجعلها في موطن الريبة من جهة أخرى، وقد تكون في وضع لا تحب أن يراها عليه، فلا يلزم الاستئذان، السلام عليكم أأدخل؟ لأنها لا تملك رده، لكن مع ذلك عليه أن يتصرف تصرفاً تشعر به بدخوله البيت ووصوله إليها، فإذا قرب منها سلم.

الرجل وهو جالس مثلاً في المسجد مكان عام، لو دخل شخص بخفية لا شك أن هذا قد يريعه، يخيفه، والناس يتفاوتون في مثل هذا، فعلى هذا غير الزوجة لا بد من الاستئذان، الاستئذان الشرعي، السلام عليكم أأدخل؟ ولو كانت أمه، ولو كانت بنته، ولو كان صاحب البيت يستأذن، والعلة في ذلك: ((أتحب أن تراها عريانة؟ )) لكن لو كانت الزوجة وكانت العلة هذه أتحب أن تراها عريانة؟ وقال: نعم، يرتفع الحكم؟ نعم الاستئذان الواجب لغير الزوجة لا يلزم بالنسبة للزوجة؛ لأنه يطلع منها على ما لا يطلع عليه غيره، لكن دخول الرجل على زوجته بما يشبه دخول المتجسس، هذا لا شك أنه لا يجوز؛ لأنه يجعلها في موضع الريبة والتهمة وهناك أوضاع حتى الزوجة لا تريد من زوجها أن يطلع عليها والعكس، الزوج أيضاً عنده أسرار لا يريد أن تطلع عليها زوجته، إذا كانت الزوجة مثلاً، بعض الزوجات تطلع على أشياء لا يريد أن يطلع عليها غيره، يعني له معاملات مع الناس، وله صلة بغيره، فإذا تجسست عليه زوجته، وقرأت ما في جيبه من أوراق هذا لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذنه، وكذلك أيضاً دخوله عليها دخول المتجسس بحيث لا تشعر إلا وهو فوق رأسها هذا يخيفها، ويجعلها تشك فيه أنه يشك فيها، فيتبادلان الشك، ويتطور مثل هذا التصرف إلى أمور لا تحمد، أما بالنسبة لغير الزوجة فالعلة فيها: ((أتحب أن تراها عريانة؟ )) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)) نعم؟ طالب: حديث السفر. . . . . . . . . نعم، تطرق ليلاً كي تستعد، كي تستعد له، على وضع غير مطلوب؛ لأن بعض النساء يعني تختلف اختلافاً كبيراً، بعض النساء يختلف وضعها اختلافاً كبيراً إذا تهيأت لزوجها عما لو جاءها زوجها على غرة، وبعض النساء أمرها يسير يعني، حتى المحسنات والمجملات يعني ما تصنع شيء كثير بالنسبة لها، على كل حال هذه أمور ينبغي أن تدرس بعناية من قبل الأزواج؛ لأن كثير من البيوت تهدمت بسبب مثل هذه التصرفات.

قال: "وحدثني مالك عن الثقة عنده" الثقة عنده على ما قال أهل العلم في كتب المصطلح أنه يريد به مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، يعني عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، مع أن الحديث مروي من طريق عمرو بن الحارث، فيمكن أن يكون المراد هذا، وهل يكفي مثل هذا الوصف بالثقة لقبول الخبر أو لا بد أن يسمى؟ نعم؟ يعني التوثيق على الإبهام، حدثني الثقة لا بد أن يسمى، قد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ليس بثقة، فلا بد حينئذٍ أن يسمى. "عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستئذان ثلاث)) " يعني ثلاث مرات، السلام عليكم أأدخل؟ يكررها ثلاثاً، فإن أذن له وإلا رجع، فإن أذن له دخل وإلا فليرجع، والقصة مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توضح هذا. قال: "وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري" الحديث مخرج في الصحيحين، لكن هذا الإسناد حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى يحكي قصة لم يشهدها، ربيعة بن عبد الرحمن ما شهد القصة، إنما يرويها بواسطة غير واحد من علمائهم، فعلى هذا القصة، السند فيه مجاهيل غير واحد من علمائهم ما سموا، منهم من يقول مثل هذا السياق مضعف للسند؛ لأنهم مجاهيل ما يدرى من هم، وإذا كان التوثيق على الإبهام لا يكفي، فكيف بمثل هذا؟ ومنهم من يقول: إن مثل هذا السياق يجعل الخبر مقبولاً؛ لأنه غير واحد، أكثر من واحد، وموصوفين بأنهم من العلماء، وجهالة مثل هؤلاء ترتفع بالعدد، يعني هم مجموعة، يشهد بعضهم لبعض، وفي قصة امتحان البخاري -رحمه الله- بقلب الأحاديث ضعفها جمع من أهل العلم، لماذا؟ لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، قالوا: ما سمى، ومنهم من قال: القصة صحيحة؛ لأن العدة وإن لم يسموا إلا أن بعضهم يجبر بعضاً؛ لأنهم عدد ومن شيوخ ابن عدي، يعني أئمة، وهنا غير واحد من علمائهم لا شك أنه يجبر بعضهم بعضاً، وترتفع الجهالة بمثل هذا، مع أن الحديث في الصحيحين، لكن المسألة اصطلاحية في مثل هذا يعني لا بد من التعرض لها.

"أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثاً ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره -ردوه- فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث)) " لو كان الباب بعيد عن داخل البيت، وغلب على ظن المستأذن أن من في البيت لم يسمعوا، ما سمعوا الاستئذان، يكرر أكثر من ثلاث حتى يغلب على ظنه أنهم سمعوا، أو يكتفي بالثلاث ويرجع؟ وتعرفون الآن الأبواب بعيدة عن أجواف البيوت، لا سيما اللي ما عندهم أجراس وعندهم وسائل توصل الاستئذان إلى أقصى البيت، افترض أنه طرقت الباب ما سمع، السلام عليكم أأدخل؟ ثم بعد ذلك يلتقيان يقول: جئت واستأذنت ثلاثاً ما أذنت، قال: ما سمعناك يا أخي، وقد يكون على موعد معه في هذا الوقت، ثم يستأذن ثلاثاً ولبعده عنه ما يرد، في مثل هذه الحالة نقول: يكرر حتى يغلب على الظن أنه سمع فلم يؤذن له؟ يكرر؟ طالب:. . . . . . . . . القرينة أنهم ما يسمعون بعيدين، الارتداد عشرين متر، وما في جرس، لا تقولون: الجوال يحل الإشكال وإلا يرفع الحكم لا، أنت افترض المسألة على أصلها، وعلى طبيعتها، هل يكرر وإلا ما يكرر حتى يغلب على الظن أنه سمع؟ أما إذا كان هناك ارتباط بموعد فلا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه جاء بموعد. طالب:. . . . . . . . . إيه إيه سمع. طالب:. . . . . . . . .

لكن عموم الحديث السابق ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) وهنا يقول: "استأذن ثلاثاً ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره، فقال: ما لك لم تدخل؟ " يعني الجواب معروف، استأذنت فلم تأذن، كيف أدخل؟ "فقال أبو موسى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) " عمر -رضي الله عنه- أبو موسى ثقة عنده، فأراد أن يحتاط للسنة -رضي الله عنه وأرضاه-، وعلل ذلك: خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في مناسبات كثيرة يقبل عمر خبر الفرد، خبر الواحد، لكنه أحياناً إذا حصل عنده أدنى تردد طلب من يشهد له، ولا يقال: إن في مثل هذا مستمسك للمعتزلة الذين لا يقبلون خبر الواحد، لا يقبلون إلا خبر اثنين فأكثر، صرح بذلك أبو الحسين البصري، وأبو هاشم الجبائي وغيرهم من المعتزلة، ويقولون: هذا صنيع عمر، رد أبا موسى حتى وجد من يشهد له، نقول: لا، عمر -رضي الله عنه- يحتاط للسنة، وليس هذا منهجه وديدنه أنه يرد خبر الواحد، لا، قبل خبر الواحد في مناسبات، لكن إذا وجد في النفس أدنى تردد لا بد من الاحتياط للسنة. "فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا" يعني هكذا يجب على من ولاه الله -جل علا-، الأمر أن يحتاط للدين، وإلا يتلاعب الناس بالأحكام، لأفعلن بك كذا وكذا، صحابي جليل معروف مقامه، ويقول عمر ذلك لأنه لا يحابي في الدين، عمر -رضي الله عنه- لا يحابي أحداً في دين الله.

"فخرج أبو موسى حتى جاء مجلساً في المسجد، يقال له: مجلس الأنصار" يدل على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- في مسجده -عليه الصلاة والسلام- يعني يجلسون، الجماعة يجلسون في جهة، وجماعة أخرى يجلسون يتحدثون في غير وقت صلاة هذا، يتحدثون، وبعضهم يذكرون، وبعضهم يقرؤون، وبعضهم يعلمون، وبعضهم يتعلمون، المقصود أنهم مقسم المسجد يعني كل إلى جنسه، إلى قرابته ومعارفه وقبيلته مثلاً أو زملائه وأقرانه، هو موجود إلى الآن يعني، مجلس الأنصار، يعني معروف أن هذا يجلسون فيه، الآن لو تجي الجامع أو مثلاً في الحرم بعد صلاة الجمعة وجدت مثلاً الهنود على جهة يتحدثون، والباكستانيين على جهة، المغاربة على جهة، المصريين على جهة وهكذا، يتخذون كل أهل قطر مع قومهم. "يقال له: مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه" كلهم سمعوا هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن باعتبار أن أبا سعيد هو أصغر القوم، قالوا: قم معه "قال: وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك"؛ لأنه ثقة عنده وعند غيره، وليس بمحل للشك أو الريبة أو التهمة "ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عمر -رضي الله عنه- يختط منهج وهو الاحتياط للسنة، قد يحتاج إلى التثبت من حديث الثبت؛ لأنه إذا تثبت منه لا يلومه أحد أن يتثبت من غيره، قد يفعل هذا بأوثق الناس عنده؛ لأنه إذا طلب ممن هو دونه أو دون الذي دونه في المرتبة التثبت قد يقع في نفسه شيء، لكن إذا تثبت من الثبت فكونه يتثبت ممن دونه من باب أولى، ولا يقع في نفسه شيء. "ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عن طريقه؟ طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في التشميت في العطاس:

لا، هو مرة يرويه عن أبي موسى، ومرة يرويه مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإلا ما تقوم به حجة إذا كان يرويه من طريقه ما ازداد الخبر قوة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هو يرويه مرة عنه، مرة بواسطة، ومرة بدون واسطة، هو يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة ثبت هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، ليبينوا لعمر -رضي الله عنه- أن هذا الخبر معروف عند الكبار وعند الصغار من جهة، والأمر الثاني: أنه إذا وجد من يقوم بالمهمة من الصغار لا داعي إلى أن يكلف الكبار، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في التشميت في العطاس: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن عطس أحدكم فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك)) قال عبد الله بن أبي بكر: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة". وحدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم". يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء التشميت في العطاس: إذا عطس الإنسان، والعطاس كما يقرر أهل العلم نعمة من نعم الله -جل وعلا-، يُخرِج من البدن ما لا يخرج بغيره مما يضره، وأيضاً هو بالنسبة للبدن شبيه بالزلزال يخلخل البدن، فإذا أخرج منه هذه الفضلات التي تضره لو بقيت وعاد البدن إلى طبيعته يحمد الله -جل وعلا- على هذه النعمة، ثم بعد ذلك من يسمعه يشمته قائلاً: يرحمك الله، هذا التشميت، هذا إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت؛ لأنه عطس عند النبي -عليه الصلاة والسلام- رجل فشمته، وعطس عنده آخر فلم يشمته، فكأنه -الذي لم يشمت كأنه- صار في نفسه شيء على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال: شمت فلاناً ولم تشمتني؟ قال: ((فلان حمد الله، وأنت لم تحمد الله)) ولذا الذي لا يحمد الله لا يشمت.

بعضهم يستحب أن يذكر العاطس بالحمد، لكي ينال الجميع أجر الحمد والتشميت والرد، وجاء في ذلك خبر عزوه إلى سنن ابن ماجه، وما وجدناه في سنن ابن ماجه، لفظه: ((من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص واللعلوص)) كلها أمور مؤذية فيأمن بهذا، والحديث لا يوجد في سنن ابن ماجه، إلا إذا كان في رواية لم تصل إلينا، وإلا كثير من المفسرين عزوه إلى ابن ماجه، فهل يذكر أو لا يذكر؟ لأنه إذا لم يحمد الله لا يشمت، يعني لو دخل شخص ما سلم، بعض الناس يقول له: السلام عليكم، من أجل أن يذكره، وهو بهذا يخجله، بهذه الطريقة، يذكر أو لا يذكر؟ المهم أنها فضيلة فاتته بسبب إهماله وتقصيره، لكن افترض أنه جاهل ما يعلم؟ نعم؟ طالب: يسأل. ويش يسأل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما ذكّر الثاني الذي لم يحمد، لكن معروف أن الجاهل ينبغي تعلميه على كل حال، لا بد أن يعلم، وهذه طريقته -عليه الصلاة والسلام-، وتم تعليمه بقوله: ((أنك لم تحمد الله)). يقول: ((إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته)) ثلاثاً، ثم بعد لك إن عطس في الرابعة أو الثالثة على الشك الذي يذكر على ذلك، ((فقل: إنك مضنوك)) يعني مزكوم، وما فائدة الإخبار بهذا؟ إيش فائدة الإخبار؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مزكوم يشمت الأولى والثاني والثالثة، ولو كان مزكوم، بعد ذلك يقال له: إنك مزكوم، مضنوك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه احتمال يعطس عشر أو عشرين، فيشق على كل من سمعه يرحمك الله، تصير المسألة، افترضنا أنه في المسجد مثلاً واحد عطس عشرين مرة، وكل واحدة من الجماعة قال: يرحمك الله، وعدة هؤلاء خمسين ستين، كم يرد؟ لا، ينتهي عند ثلاث، ثم بعد ذلك يخبر، ومثلما تفضل الشيخ ليرتفع ما في نفسه عن .. ، لو ما شمت بعد ذلك يمكن يقع في نفسه شيء، لكن يقال له: أنت مزكوم يا أخي خلاص تبي تبتل وإحنا ما إحنا بباتلين. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه بعضهم ما يحمد الله إلا أن ينتهي، يعني بعضهم يعطس مرة ومرتين وثلاث متواصلات، ثم إذا فصل قال: الحمد لله، نعم يشمت بعدها، لكن هل يشمت لو عطس ثلاث دفعة ثانية وثلاث دفعة ثالثة، أو يكتفى بالعطسات الثلاث الأولى بتشميتة واحدة؟ قال: ((إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته)) يعني تكرار التشميت يدل على أنه، والعطاس ما له عدد، إن عطس ما في مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، المقصود إن عطس فحمد الله شمته، فالعدد مربوط بالتشميت هذه دلالة الخبر " ((ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك)) قال: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة" يعني ما أدري هل هو بعد الثالثة قال: إنك مضنوك أو الرابعة؟ والأصل أنها تكرر ثلاثاً، يعني هكذا كثير من النصوص تربط بالعدد الثلاث، مثل ما في حديث ابن عمر الآتي. يقول: "حدثني مالك عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم". طالب:. . . . . . . . . إيه المشمت ما اقتصر على ثلاث، إيه ينظر في السبب الذي يقتصر فيه على الثلاث في الحديث، هل هو السبب من أجل رفع المشقة على المشمت -يعني رأفة به- أو أنه حكم شرعي؟ القدر الزائد على ذلك يدخل في حيز الابتداع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أنا أقول: ينظر إلى السبب، إلى الداعي، لماذا اقتصر على الثلاث.؟ هل هو من باب الرأفة بالمشمت، أو أنه حد محدد شرعاً لا يتجاوز إلا إذا تجاوزنا حد المسنون دخلنا في حيز الابتداع؟ طالب: في الثالثة يقول: عافاك الله. شفاك الله وعافاك الله بعد الثالثة التشميت ثلاث، وبعدها يدعى له، إنك مضنوك، ويدعى له بالشفاء والعافية ما في بأس. المقصود أن مثل هذا لا يتعدى فيه عدد الثلاث، لا يتعدى فيه الثلاث. طالب:. . . . . . . . . إيه لا هذا أوضح، هذا مفسر ذا، هذا مفسر. طالب:. . . . . . . . . إيه لا الثلاث معروفة يعني جادة في النصوص.

باب ما جاء في الصور والتماثيل:

قال: "وحدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم" يعني تجد بعض الناس في الرد يقول: يهدينا الله ويهديكم، والأصل في الرد صيغته: يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الرد، وهذا موقوف على ابن عمر من قوله، وما جاء في المرفوع هو الأصل. سم. طالب:. . . . . . . . . عطس، يعني من أي باب؟ طالب:. . . . . . . . . يعطِس، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعطِس عطاساً، خلي المصادر تجيب كل المصادر عاد، لكن مصدر مناسب. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الصور والتماثيل: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره، قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: "أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير" شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد؟ وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنساناً، فنزع نمطاً من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا ما كان رقماً في ثوب))؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فما بال هذه النمرقة؟ )) قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)) ثم قال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الصور والتماثيل:

الغالب أن الصور يراد بها ما لا ظل له، والتماثيل ما له ظل، وما له ظل مجمع عليه بين أهل العلم، وأما ما لا ظل له فعامة أهل العلم على تحريمه إذا كان لذي روح، إذا كان المصور من ذوات الأرواح، وعند جمع من أهل العلم أن النهي يشمل ما له روح وما لا روح له من مخلوقات الله -جل وعلا-؛ لأن فيه مضاهاة، وإذا رسم إنسان أو حيوان أو شجرة هذه مخلوقات الله، وهذا الذي رجحه القرطبي في التفسير أن التحريم لا يختص بذوات الأرواح، يشمل جميع مخلوقات الله؛ لأن العلة المضاهاة متحققة، ومع ذلك عامة أهل العلم على أن ما لا روح فيه يجوز تصويره. الآلات المحدثة في التصوير التي تظهر الصورة مطابقة لخلق الله، يعني من رآه قال: هذا فلان من دون أي تردد، وبعضهم يقول: إن هذه الآلة تظهر شيئاً هو خلق الله، ليس فيه مضاهاة لخلق الله، إنما هو خلق الله، والارتباط بين الصورة والمصور هو نفس الارتباط بين الاسم والمسمى، العلماء يختلفون في الاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ ما اختلفوا في هذا؟ ما في خلاف؟ يختلفون، ويقولون: إن أريد به أن المسمى يتأثر بما يتأثر به الاسم فهذا ليس بصحيح؛ لأنك لو كتب زيد وأحرقتها بالنار ما تضرر زيد، فدل على أنه غيره، وإن كان المراد به أن هذا الاسم يعبر عن هذه الذات بحيث لو قرئ هذا الاسم عرفت تلك الذات، فالارتباط وثيق هذا هو ذاك، فهو عينه، يعني بالنظر الأول غيره، وبالنظر الثاني عينه. الصورة لو أحرقت تضرر المصور؟ كالاسم لا يتضرر، ولكن من رآها كمن رأى الاسم، ويش اللي يترتب على هذا؟ هل نقول: إن هذه عين المخلوق أو غير المخلوق؟ لأنه إذا قيل: مضاهاة لخلق الله مقتضاه أن الموجود غير خلق الله شيء آخر يضاهي خلق الله، وإذا قلنا بهذا شمل جميع الصور، إذا قلنا: إن الصورة غير المصور شملت جميع الصور سواءً كانت بآلة أو باليد.

يقول بعضهم: إن الوعيد شديد في حق المصورين، جاء فيهم أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، ومن المحال أن يرتب هذا العذاب الشديد على ضغطة زر في آلة أخرجت عدد كبير من الصور، أو صورت جمع غفير من الناس، هل يؤمر أن ينفخ في جميع هؤلاء؟ صور الناس وهم يصلون بالمسجد الحرام، صورة واضحة كل واحد عيونهم واضحة ووجوههم، هل يكلف أن ينفخ الروح في مليون شخص بمجرد ضغطة زر؟ قالوا: هذا بعيد من حكم التشريع، لكن نظير هذا أنه قد يقتل إنساناً بضغطة زر، والقتل من عظائم الأمور أشد من التصوير. أقول: إذا ضغط الزر -زر المسدس- وقتل إنسان نقول: مستحيل أن يدخل في قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [(93) سورة النساء]؟ لأن المسألة ضغط زر؟! يقول: ما قتلت أنا قتلت الآلة، كما يقول الآخر: أنا ما صورت صورت الآلة. على العموم عند أهل العلم أن هناك تسبب وهناك مباشرة للفعل، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب بلا شك، فالذي ضغط الزر هو المكلف، فالعلل التي تبدى في هذا الباب لا شك أنها واهية، والصواب أن التصوير بجميع أشكاله وهيئاته وآلاته كله داخل في النصوص، لا سيما تصوير ذوات الأرواح.

قال: "حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: "أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير" شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد؟ " الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، كما أنها لا تصحب رفقة معها جرس، الإشكال أن الأمور عمت، والورع في مثل هذا الباب بل الاحتياط فيه فيه مشقة، لكن لا يعني أن هذه المشقة تبيح المحرم، يعني الآن أجراس السيارات إذا تعدى، أو مثلاً ما ربط الحزام، أو تعدى السرعة، إذا ما ربط الحزام فهو جرس الدواب مطابق مائة بالمائة، نفس الجرس الذي لا تصحبه الملائكة، إما تربط الحزام وإلا ما تصحبك الملائكة، نفس جرس الدواب، موجود هذا في السيارات كلها، الناس ما يحسبون لهذه الأمور حساب، يعني إذا لم تصحبك الملائكة من يصحبك؟ ما في بديل إلا الشياطين، إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير، أمور قد يكون الاحتياط في مثل هذا حرج شديد، كل شيء فيه تصاوير الآن، الكتب كتب العلم الآن فيها تصاوير، يعني تفاسير فيها تصاوير، ماذا تصنع؟ لا بد أن تطمس هذه الصور، كما قال علي -رضي الله عنه- لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا ترى صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

الأعلام للزركلي ثمانية مجلدات كبار فيها ألوف من الصور، أو أن المغلق يختلف عن المكشوف، يعني يختلف الحكم وإلا ما يختلف؟ يعني إذا كان مغطى وهذا يقودنا إلى تغطية وجه الصورة، يعني إذا لصقت عليها شيء من غير طمس، أو خط عليها شيء والصورة موجودة، يكفي وإلا ما يكفي؟ أو لا بد من الطمس الذي يثير، يغير الملامح والمعالم، هذا الأصل أنه لا يبقى من المعالم شيء، يعني سمع من يفتي بالقنوات من يقول: إذا كانت الصورة كبيرة هذه لا يجوز، وإذا كانت صغيرة في المحفظة وإلا شبهها هذه ما فيها شيء، يعني كان الناس يتندرون بشخص معتوه يعني مجنون يقوم ويعظ الناس، ويحذرهم من الراديو، كان الراديو جريمة قبل أربعين سنة، كان يعني شيء كبير عند الناس، يقول: الراديو الكبير هذا حرام، أما الصغير هذا ما فيه شيء، شبيه بهذه الفتوى التي يتبناها بعض من ينتسب إلى العلم الآن، أما ذاك غير مكلف أصلاً ذاك، كيف يقال مثل هذا؟ الصور صور، صغرت أو كبرت، الإشكال أن الأسباب توافرت وتيسرت بأيدي الناس، يعني وجدت هذه الجوالات وصار التصوير من أيسر الأمور. طلاب علم أهل تحري نعرفهم صاروا يصورون، اقتنى الآلة فسهل عليه مزاولته، قد لا يعنيه أن يصور فلان وإلا علان وإلا كذا، يكون عنده طفل توه مولود، ثم يتصرف تصرف يعجبه فما يملك نفسه إلا أن يصوره، هذا حصل، ثم بعد ذلك يحبو حبوة أو حبوتين يصوره، يخطو خطوة وإلا خطوتين يصوره، ما يملك نفسه أمام ولده، ثم بعد ذلك ينظر في الأقوال الأخرى ومن أباحه من أهل العلم ومن كذا، وقبل ذلك ما ينظر إلى هذه الأقوال. الإشكال إن تيسر مثل هذا الأمر هونه عند الناس، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، هذه مشكلة، شيوخ أئمة أفاضل إلى وقت قريب يرونه من عظائم الأمور ثم صار حلال، لا ينكر تغير الاجتهاد، وكون الأمر في أوله يكون مجهولاً ثم يكتشف حقيقته، هذا ما ينكر، يعني الساعة أول ما طلعت قالوا: سحر، بعضهم قال: سحر، ثم بعد ذلك اكتشفت حقيقتها، وأنها لما فككت وجدت صناعة ما فيها إشكال، فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه، والمسألة كبيرة، يعني معضلة من المعضلات، يعني ليس التصوير بالأمر الهين. طالب:. . . . . . . . .

يطمس الوجه، يكفي الوجه، إذا طمس الوجه كفى؛ لأن الصورة الوجه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه عاد المكره ما عليه، الذنب على من أكرهه، المكره ما عليه، مرفوع عنه الحكم، هذا إكراه ما تقدر تمشي إلا به. طالب:. . . . . . . . . معضلة كارثة، ما تجد ملابس أطفال حتى الكبار أحياناً إلا فيها صور، ما يكفي، لا بد من طمسها أو خياطة غيرها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، في صورة ما تدخل، أما بالنسبة للحكم فهو مرتفع بالإكراه، وأما بالنسبة للملائكة إذا ارتفع الحكم فيرجى إن شاء الله، إنسان مكره، غير مكلف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كانت مخفية وخيف عليها، إذا أخرجتها وتخاف عليها بطاقة والدراهم وغيرها، إذا كنت تخشى عليها بس تخفيها، ولا تكون في موضع السترة المشترطة؛ لأن فرق بين أن تستتر بما فيه محرم السترة شرط، وبين أن تصلي في غير محل الاشتراط فيه محرم، الفرق بين أن تصلي بسترة حرير أو عليك أمامك حرير تبعدها عن محل الشرط. طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء ما يختلف أبداً، كله تصوير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يباح، لا تقول لي: الفرس اللي عند عائشة، ما تعرفون حقيقة الصور في القديم؟ يعني لو جبت خشبة ووضعت لها جناحين وقلت: فرس، ويش صار؟ يعني لعب الأطفال التي عند عائشة وغير عائشة تتصورها مثل اللي الآن في الأسواق؟ أنت ما أدركت ما يفعل للأطفال من الصور من العهن؟ يعني قالوا: وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه الصور. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان من رآها قال: هذا إنسان، أو هذا حيوان هذه صورة، إذا جاءت على هيئة إنسان أو حيوان صارت صورة. طالب: البث المباشر ... يعني بدون تثبيت، يعني بحيث لو خرج ما تعاد الصورة بعده. طالب:. . . . . . . . . لا، لا تعاد هذه. طالب: النقل في الحرم في وقته .... في وقته، لكن لو أرادوا إعادته يحفظونه. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا تصوير، لكن لو كان بالفعل يعني بث مباشر بدون حفظ، مثل مراقبة الأسواق، إذا طلعت خلاص انتهى، هذا ما هو بتصوير، هذا ليس بتصوير، إذا حفظت صارت صورة. طالب:. . . . . . . . . المقصود إن حفظت صارت صورة، وإن لم تحفظ، وانتهت بنهاية صاحبها انتهى ليست صورة. طالب:. . . . . . . . . اللي يتحجج يتحجج، يعني الصلاة ويش الحجة؟ اللي بيتعلل ويتعذر هذا أمره مفروغ منه، وقد أفتي بالجواز، يعني هذا ما في إشكال، الذي أفتي أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده ما هو بالنقاش معه. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . كل الناس عابرين. طالب:. . . . . . . . . لا، الناس يتواطئون على شيء بحيث لا يستطيعون الفكاك عنه، خلاص أخذوا عليه، يسمونه ضرورة، ما هو ضرورة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو مسألة الخلاف موجود، وكون بعضهم ينازع في كونها صورة موجود، يعني من أغرب الأمور، يعني في تفسير من التفاسير المعاصرة يقول صاحب التفسير عند قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا} [(43) سورة الأنفال] يقول: هذا فيه دليل على جواز التصوير؛ لأنه كيف ترى الكثير قليل إلا بالتصوير، أما في الواقع ما يمكن، الكثير كثير والقليل قليل، لكن في التصوير يمكن ترى الكبير الجثة الكبيرة تراها صغيرة ما ذلك إلا بالتصوير، فهذا دليل على جواز التصوير، يقول: فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: إن هذا يدل على وجوب التصوير. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الهوى ما معه حل، إذا وجد الهوى ما في حل، ما تقدر تناقش إذا وجد الهوى، النقاش مع من يريد الحق، هو الإشكال أن عندنا علماء أئمة جبال كبار حفاظ، يعني أهل تحري وورع، وكان الناس يستدلون بهم ويقتدون بهم، وفجأة صوروا مشكلة هذه، يعني عاد في يوم من الأيام التصوير ما يمكن أن يناقش فيه، والآن يتندر بعض الناس لو تقول له: إن مثل هذا التصوير حرام، أو يذكر أن فلان ما يطلع في القنوات؛ لأنه ما يرى التصوير، قال: ويش هو ذا؟ حجري ذا وإلا ويش هو؟ ترى يجي على لسان طلاب علم هذا.

هو المسألة ترك الإنكار، كان الإنكار موجود، وعهدنا العلماء وطلاب العلم يكسرون الكاميرات بالمشاعر، يعني شيء أدركناه، يكسرون الكاميرات بالمشاعر، ثم عاد الآن يصورون بالمطاف، السبب أن بعض من تبرأ الذمة بتقليده يقول: ما هو بتصوير، صار من مسائل الخلاف، فالإنسان يعرض رأيه من باب المشورة لا من باب الإلزام في مثل هذا الظرف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أما من يقول: أنا لا أستطيع أن أوصل الحكم الشرعي أو أوصل صوتي إلا من خلال هذه القنوات، والمصلحة راجحة، وكان الشيخ ابن باز يحث الناس على الخروج في التلفزيون وغيره، لكن ما يخرج الشيخ، كان الشيخ يشير على بعض الناس أنهم يشاركون لكنه لا يخرج، الشيخ أيضاً في مسألة التصوير في مسائل العلم والفيديو التي ينتشر العلم بواسطته يتسمح فيه، لكن إذا نظرنا النصوص، وأردنا أن نوفق بين هذا وهذا ما مشى الكلام هذا، ما يمشي، يعني ما عند الله لا ينال بسخطه، ما دام محرم انتهى الإشكال، وعلى كل حال كل له اجتهاده، لا نحجر على أحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو شوف بعض أهل التحري يحتفظ يسمونه النجتف. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه المسودة السوداء هذه بحيث إذا احتاج مرة ثانية ما يروح يصور هو خلاص تكرر هذه تحمض هذه وينتهي الإشكال، المسألة مسألة معضلة، والحاجة قائمة يعني بحق يعني أمور الجنايات وما الجنايات، يعني ما في إشكال أن الحاجة داعية. طالب:. . . . . . . . . لا، هو وجد خلاف قديم في حكمه، في حكم ما لا ظل له، موجود، لكن ما أعرف أحد من العلماء المعتبرين المعتد بهم يقول به. طالب:. . . . . . . . . والله هذا أمره أخف بكثير، وما في شك أنه اطلاع على محرم، لكنه محرم قائم لا أثر له متعدٍ، أمره -إن شاء الله- سهل. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو بتصوير هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن الفيديو إذا انتقل من المكان يجي وإلا ما يجي؟ طالب:. . . . . . . . . إلا موجود، بحيث أن صاحب المرآة التي تذكر إذا خرج من المكان تقدر تعيده من المرآة؟ ما يمكن. طالب:. . . . . . . . . الحفظ تصوير. طالب:. . . . . . . . .

هو بيجيك يوم من الأيام المنكر قد يوصف بأوصاف ما ... طالب:. . . . . . . . . إنكار من باب المشورة، يعني تشير عليه؛ لأن المسألة الخلاف فيها ظهر، وبقوة ظهر، وخالف فيها من تبرأ الذمة بتقليده بالفعل، يعني ما هم بأدعياء أو طلاب علم، خالف فيها ناس يعني حقيقة الإنسان يتضاءل أمامهم، لكن مع ذلك من باب المشورة تقول: والله يا أخي ويش الفرق بين هذا وبين ما جاءت النصوص بتحريمه؟ إن قبل وإلا الشكوى إلى الله. طالب:. . . . . . . . . الورع يترك، فيه كتاب طبع قبل ثمانين سنة فيه تراجم لشيوخ معهد أسيوط، الشيوخ المراد بهم، شيخ المعهد الفلاني معناه مدير المعهد، أو رئيس المعهد في عرفهم، وترجم يمكن لخمسين منهم، كلهم الصورة بجانب الاسم، في مربع إلى أن وصلوا إلى شخص اسمه الشيخ محمد شريت بالتاء، وحقل التصوير مربع، قالوا: الشيخ لم يمثل أمام كاميرا التصوير، ترجم له وأثنى عليه، وعلم وعمل، وفضل وما شاء الله، في النهاية قال: رأيت في المنام من يقول لي: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الغرفة مريض، فدخلت الغرفة فكشفت الغطاء فإذا شيخنا الشيخ محمد شريت هذا، يقول: لما ذهبت إلى المعهد في الصباح بلغت أن الشيخ توفي البارحة، يعني هذه لا يؤخذ منها حكم، لكن أيضاً بعد هناك عبر، لا يؤخذ منها حكم، ولا يقال: إن هذه الخاتمة بسبب عدم التصوير أو مرتبطة الله أعلم، قد يكون الرجل له سر بينه وبين ربه وصل به إلى هذه المنزلة، لكن مع ذلك التصوير إلى وقت قريب من عظائم الأمور، ثم تساهل الناس فيه إلى أن وصلنا إلى حد أن من ينكره يوصف بأوصاف لا تليق بطالب علم فضلاً عن متحرٍ، والله المستعان.

قال: "وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته" شوف التغيير مع القدرة باليد، يعني كما حصل من بعض السلاطين بعض الخلفاء، عين أو وكل الحسبة إلى شخص من أهل العلم، خلاص أنت مسئول عن الحسبة، قال: قم، فأقام الخليفة، وأخذ البساط من تحته، قال: أتعلم أن الجلوس على الحرير حرام؟ الحسبة الآن بدأت، وهذا يقول: "فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته" يعني بساط "فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قد علمت، فقال سهل ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا ما كان رقماً في ثوب))؟ " الرقم لا شك أنه يشمل النقوش العادية، فيكون الاستثناء منقطع كما قال جمع من أهل العلم، أو الرقم ما كانت الصورة فيه مقطعة وموزعة، فلا يقضى بمثل هذا على النصوص المحكمة "قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي" لأن مثل هذا حتى ولو كان من الصور التي لا تدخل تحت المحرم هذا لا شك أنه أطيب للنفس وأبعد عن الشبهة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الحديث أنه دخل على أبي طلحة يعوده، إلا رقماً في ثوب؟ طالب:. . . . . . . . . أنه دخل، عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة، لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه. طالب:. . . . . . . . . لا، الدخول، ما هو بيقول: إن أبا طلحة فعل، فنقول: يحكي قصة، هو يحكي قصة شهدها، هو الذي دخل. طالب:. . . . . . . . . عبيد الله إيه. طالب:. . . . . . . . . الله أعلم، من خلال الإسناد القصة أنه دخل يعني أدركه.

قال: "وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير -وسادة فيها تصاوير- فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله" لأنها معصية، من كبائر الذنوب "فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ " يعني هذا قبل أن تعرف الذنب تابت -رضي الله عنها وأرضاها- "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فما بال هذه النمرقة؟ )) قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)) " هل يستطيعون أن يحيوا ما خلقوا؟ لا يستطيعون " ((أحيوا ما خلقتم)) ثم قال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) ". وكذلك الكلب كما في حديث عائشة أيضاً، وأن جبريل تأخر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسبب الكلب. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما في فرق، التعظيم والتعليق أشد، يعني له نصيبه أشد، لكن الصور محرمة على أي حال. طالب:. . . . . . . . . المصوِر والمصوَر هذا ما في إشكال داخل في النهي، هذا زاول المعصية، وأقر المعصية، وخالف الأمر بالطمس. طالب:. . . . . . . . . كل له نصيبه. طالب:. . . . . . . . . وصار ما في أدنى مَعْلم للوجه؟ طالب:. . . . . . . . . فم أنف وإلا كلها تزال، يعني يصير ما فيه أدنى شيء ما يخالف. طالب:. . . . . . . . . إلا، إلا، قطعته وانتهت. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن بعد إزالة حقيقة الصورة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما يكفي وصفه بالثقة حتى يخبر حتى يظهر اسمه، يعني التعديل على الإبهام لا يكفي عند جمهور أهل العلم، لكن المالكية يلزمهم، الذين يقتدون بمالك في الأحكام يلزمهم أن يقتدوا به في التوثيق. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أتوب إلى الله ورسوله، يعني أقدم هذه التوبة بين يدي رسوله، كأنني أتوب إلى الله على يد رسوله.

طالب:. . . . . . . . . في حياته ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . ما في شيء اسمه مهان، هذه اللي تداس في الفرشاة؟ قطعه ولا يظهر له وجه ولا شيء ودوسها ما يخالف. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه. طالب:. . . . . . . . . إيه مثله، يعني مما يضاهيه في الإطراب. طالب:. . . . . . . . . كل الصور. طالب:. . . . . . . . . كل الصور، كلها، المسألة مشقة وعنت عظيم، لكن هذا دين، علي -رضي الله عنه- ألا أبعثك ...

كتاب الجامع (9)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (9) باب ما جاء في أكل الضب - باب ما جاء في أمر الكلاب - باب ما جاء في أمر الغنم - باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟ ماء زمزم كغيره من المياه عند الشرب التسمية، وعند الفراغ منه الحمد، ويستحضر النية لما يريده من هذا الشرب؛ لأن ماء زمزم لما شرب له، إن شربه من أجل العلم كما فعله كثير من أهل العلم، وإن شربه من أجل الشفاء من مرض معين يحصل له -إن شاء الله تعالى-؛ لحديث: ((ماء زمزم لما شرب له)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نعم ((طعام طعم، وشفاء سقم)) كما جاء في حديث أبي ذر كما هو معلوم، لكنه مع ذلك هو كغيره من المياه بالنسبة ... ، يسمي عند أوله, ويحمد عند الفراغ منه، ويستحضر ما يشربه من أجله. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ماء مبارك بلا شك، لو صب على رأسه ما في إشكال. يقول: هل في دعاء يقال للحاج عند ذهابه أو رجوعه؟ الحاج مسافر، إن كان مسافر ودعاء السفر يشرع له، وكذلك دعاء الرجوع. يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة؟ الخلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن ما يستعمل للقنية للبس من غير الاتجار به، ومن غير اتخاذه كنزاً ينتظر فيه الزيادة، فهذا لا زكاة فيه عند جمع من أهل العلم، وهو الجاري على القواعد الشرعية، ونظائره كثيرة في حياة المسلمين، ومن أهل العلم من يرى أن فيه الزكاة، وإذا أخرج الزكاة من باب الاحتياط يكون أولى، وإلا فالإلزام لا يتجه. يقول: هل المباح ما استوت فيه المفسدة والمصلحة؟ المباح مستوي الطرفين، بمعنى أنه لا يتناوله أمر ولا نهي، وأما إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة على حد سواء فعند أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول: سؤال إذا كان الله يعذب الإنسان بالنار فكيف يعذب الجن بالنار، وهم مخلوقون من نار؟ الرجاء ألا تهملوا رسالتي جزاكم الله خيراً. على كل حال هذا أمر مرده إلى الله -جل وعلا- يعذبهم كيف شاء. يقول: ما حكم نكاح المسيار؟

باب ما جاء في أكل الضب:

المسيار جعلوه علم على النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من القسم والنفقة، وما أشبههما إذا تراضيا على ذلك، فالأمر لا يعدوهما، إذا تنازلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [(128) سورة النساء] سواءً كان قبل العقد أو بعده، بعد التخيير إذا خيرها إما أن تجلسي عندي وعند أولادك بلا قسم، ورضيت بذلك الأمر لا يعدوها، وسودة لما خافت من الطلاق وهبت نوبتها لعائشة -رضي الله عن الجميع-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا الأمر لا يعدوها، إذا تنازلت فإن الأمر لا يعدوها، تنازلت عن حقوقها فما في إشكال، لكن لا يعني أن المسيار نكاح خفي لا يطلع عليه كما يفعل بعضهم، يخفي حتى الاسم الحقيقي في العقد لا يظهره، هذا لا، الإعلان لا بد منه، أن يعرف الناس أن هذه زوجة فلان، وإلا كون الإنسان يوقع نفسه في مواقع الريب والتهم هذا لا يجوز. يقول: هل فعل ابن مسعود مع عثمان -رضي الله عنهما- في الإتمام مع أنه يرى القصر، هل هو على إطلاقه بحيث لو عكس المسألة هل يكون نفس الشيء بمعنى مجموعة تقصر والإمام يقصر، وهذا الرجل يتم ولا يرى القصر في هذا المكان؛ لأنه أقل من ثمانين كيلاً، وهذا المكان أقل من ثمانين بكثير هل نقول له: اقصر كما يقصر أمير المجموعة؟ هذا لا يتجه، لماذا؟ لأنه إذا أتم لن يقول له أحد من أهل العلم: إن صلاتك باطلة، حتى من يوجب القصر، وإذا قصر فإن من يقول بوجوب الإتمام في هذه المسافة يبطل صلاته. يقول: هل قول الإمام بعد الصلاة: من له مبلغ من المال ضائع فليأت، هل هو من إنشاد الضالة؟ نعم هو من إنشاد الضالة، لكن هو أخف من أن يطلبها لنفسه، كونه يطلب لغيره أخف من أن يطلب لنفسه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا رب العالمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أكل الضب:

حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: ((من أين لكم هذا؟ )) فقالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: ((كلا)) فقالا: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: ((إني تحضرني من الله حاضرة)) قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: ((نعم)) فلما شرب قال: ((من أين لكم هذا؟ )) فقالت: أهدته لي أختي هزيلة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها أعطيها أختك، وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك)). وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)) قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لست بآكله، ولا بمحرمه)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أكل الضب: يعني في حكمه من الجواز كما هو قول عامة أهل العلم، وحرمه بعضهم بناءً على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استقذره ولم يأكله، ولكن الدليل بالإقرار منه -عليه الصلاة والسلام- حيث أكل بحضرته يدل على جواز أكله، وهذا قول الجمهور.

يقول: "حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" سيلمان بن يسار من فقهاء التابعين السبعة، يحكي قصة لم يشهدها، فالقصة مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أنه له ما يشهد له من الحديث الآتي، مما هو مخرج في الصحيحين وغيرهما، والمرسل يرتقي بالشواهد كما هو مقرر عند أهل العلم. يقول: "إنه دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة بنت الحارث" أم المؤمنين "فإذا ضباب فيها بيض" ضباب جمع ضب "فيها بيض" وأهل العناية بالضباب لا شك أن البيض عندهم له ميزة يستلذونه، وقد يستعمل في أمور يزعمون أنها منشطة، على كل حال هذا الواقف "ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال مخاطباً لزوجته -عليه الصلاة والسلام-، ورضي عنها: ((من أين لكم هذا؟ )) " النبي -عليه الصلاة والسلام- يسأل، إذا وجد في بيته طعاماً سأل من أين لكم؟ لئلا يكون مما لا يحل له من صدقة وشبهها "فقالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث" أهدته "فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: ((كلا)) " لماذا؟ لأنه مباح، طيب لماذا لا يأكل -عليه الصلاة والسلام- "فقالا: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ " فقال: ((إني تحضرني من الله حاضرة)) وهذا إنما يقال: إذا كان فيه رائحة متميزة، تؤثر على الحضور أو على المجالس يقال مثل هذا الكلام، لكن إذا كان لا يتميز برائحة فكيف يقال: ((تحضرني من الله حاضرة)) ويقصد بذلك الملائكة؟ فالذين اعتادوا أكل الضباب هل يميزون رائحته من غيره؟ السمك له رائحة متميزة، له زفر، له زفرة واضحة، لكن هل الضب له رائحة متميزة؟ طالب:. . . . . . . . . البيض له رائحة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف. طالب:. . . . . . . . .

فيه زخم، يتجه حينئذٍ التعليل، وعلى كل حال إذا ما ظهر لنا التعليل فعلينا التسليم، لكن هذه أمور محسوسة إذا قال: ((تحضرني من الله حاضرة)) عرفنا أنه إنما كرهه لأنه يناجي من لا نناجي، ويحضره كما جاء في حديث الثوم والبصل وغيرهما من ذوات الروائح الكريهة، وجاء التعليل أيضاً بأنه لم يكن بأرض قومه، يعني لم يكن معهوداً عنده، ولا أخذ عليه، لذلك تجد في بعض البلدان يأكلون أشياء، ويشربون أشياء هي مستقذرة عند بلدان أخرى، والعكس، يعني لو قدم طعام من أطعمة البلدان الأخرى في هذا البلد أو العكس، وجدت النفس تتقزز منه؛ لأنه لم يعتد عليه، وإن كان مباحاً لا إشكال فيه. "قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ " اللبن معروف، يعني ليس بمستقذر ولا مستنكر، وشربه النبي -عليه الصلاة والسلام- ويشربه "فقال: ((نعم)) " ما قال مثل الضباب ((يحضرني من الله حاضرة)) أو ((لم يكن بأرض قومي)) على كل حال اللبن شربه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو من أطيب الأغذية. "فلما شرب قال: ((من أين لكم هذا؟ )) " السؤال عن الضب ((من أين لكم هذا؟ )) وقع قبل إرادة الأكل، إرادة نقول، ما نقول: أكل، وبالنسبة للبن شرب ثم قال: ((من أين لكم هذا؟ )) لماذا قدم السؤال في مسألة الضباب، ولم يقدمه في اللبن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو في اللبن الغالب هو مثل الماء، نعم يتهاداه الناس بسهولة، وبالنسبة للحم قد يكون من أطعمة تختص بالمساكين فتلحق بالصدقة، بخلاف اللبن، اللبن حكمه حكم الماء فيتسامح في أمره، تشرب اللبن لكن الأكل لا بد من السؤال عن مصدره، واللبن مثلما تفضل الأخ كثيراً ما يوجد في بيوته -عليه الصلاة والسلام- بخلاف اللحم، لما وجد اللحم في البرمة على النار قال: ((من أين لكم هذا؟ )) قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني ما تصدق به على أهل بيته من نسائه، لا، تصدق به على الخادمة، فقال: ((هو عليها صدقة، ولنا هدية)).

" ((من أين لكم هذا؟ )) قالت: أهدته لي أختي هزيلة" هزيلة التي أهدت الضباب، وأهدت اللبن تستحق مكافئة، ميمونة بنت الحارث عندها جارية أرادت أن تتصدق بها، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني)) يعني أمرتيني ((في عتقها، أعطيها أختك)) يعني مكافئة لها، أخت بهذه المثابة تهدي، تستحق أيضاً أن تكافأ ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه))، ((وصلي بها رحمك)) ولا شك أن من أعظم ما يوصل به الرحم الهدية، ((وصلي بها رحمك ترعى عليها)) ويش معنى ترعى عليها؟ طالب: تستخدمها. نعم تخدمها، ترعى عليها يعني شئونها ((فإنه خير لك)) يعني العتق شأنه عظيم في الشرع، ومن أعتق عبداً كان فكاكه من النار، فأمرها أن تتصدق بها على أختها، يعني تهديها لأختها، مما يدل على عظم شأن الصلة، صلة الرحم، وأن لها شأن في الدين، قد يفوق العتق، فإنه خير لك، هذا الحديث مثلما ذكرنا من رواية سليمان بن يسار يحكي قصة لم يشهدها فهي مرسلة، وعرفنا أن المرسل ينجبر بما بعده. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة" عن خالد بن الوليد يعني الحديث مرة يروى من حديث خالد بن الوليد، ومرة يروى من حديث ابن عباس لحضورهما القصة، كل منهما حضر القصة، وكل منهما يروي الخبر "أنه دخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا كأنه دخل منفرد مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، والقصة السابقة أنهما دخلا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة، ولا مانع أن يدخلا معاً، وإذا أراد أن يتحدث شخص عن الآخر وقال: إنه دخل، فكلامه صحيح، ولو روى خالد بن الوليد عن ابن عباس أنه دخل الكلام صحيح، والجمع والتفريق في مثل هذه الأمور لا إشكال فيه. "أنه دخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتي بضب محنوذ" يعني مشوي بالحجارة المحماة، يقال: محنوذ وحنيذ، فعيل بمعنى مفعول، يعني مشوي "فأهوى إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده" النبي -عليه الصلاة والسلام- مد يده ليأكل، هل لحم الضب يلتبس بغيره؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا قطع إلى قطع صغيرة وشوي الظاهر أنه يلتبس، ولذلك أهوى النبي -عليه الصلاة والسلام- بيده "فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده" لأنه يكره هذا النوع من اللحم، ولا يدل على تحريمه، كثير من الناس يجد نفسه تعاف لحم البقر، ومع ذلك لا يجوز أن يحرمه على الناس، ونهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أكل الثوم والبصل، ومن أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مساجدنا، ومع ذلك قيل: "أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((إني لا أحرم ما أحل الله)) " فلا يلزم من كون الشيء لا يؤكل أنه حرام، فقد يمنع من أكل الشيء لظرف يختص به الإنسان، أو يعمه ويشمل غيره، يعني بإمكانك أن تنهى أباك المريض مثلاً، إذا أراد أن يأكل تمر، قلت: لا يا أبي لا تأكل وأنت تأكل، هل يعني هذا أنه حلال لك وحرام على أبيك؟ لا يعني أنه حرام، لكن وجود المضرة المترتبة على أكله ينهى عنه.

"فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: ((لا)) " يعني مثلما قال عن الثوم والبصل، قيل: أحرام هما يا رسول الله؟ قال: ((لا، أنا لا أحرم ما أحل الله)) فمن جهة أنه حلال داخل في {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [(157) سورة الأعراف] وجاء تسمية هاتين الشجرتين الخبيثتين، وبهذا استدل ابن حزم على تحريم أكل الثوم والبصل، {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] مع أن الخبيث يطلق ويراد به المحرم، ويطلق ويراد به الأدنى من الطعام، يعني الذي يوجد أطيب منه، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] "فقال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي)) " هذه العلة يعني لا تقوى على التحريم، حتى ولا على الورع في مثل هذا، لكن كونه لم يكن بأرض قومه فلم يعتده، ولم يبن الجسد عليه، فقد يكون غير ملائم لهذا الجسد من جهة، وقد يكون أيضاً مما تعافه النفس؛ لأنه شيء طارئ عليها، كالطعام الذي تراه لأول مرة، يعني لا تجرؤ على الأكل منه حتى يعتاده البصر، وبعض الأطعمة وهي من نعم الله -جل وعلا-، بمجرد مرآك لها تتقزز منها، يعني ولو كانت مركباتها أنت تأكلها إذا ركبت بطريقة أخرى، يعني لو طبخ لك مثلاً مرق مع لبن تشرب وإلا ما تشرب؟ أو عندك المرق وصبيت عليه لبن، أكثر الناس ما يشرب مثل هذا، وهناك مركبات في بعض البلدان يعني ما يمكن أن يقدم عليها كثير من الناس، فهو من هذه الحيثية أن الإنسان ما اعتاد على هذا، فمثلاً أكلات مصرية، وأكلات يمنية، وأكلات هندية، يعني لا تسوغ عندنا والعكس، لو تقدم بعض الأكلات الشعبية لبعض الجهات ما استساغها، على كل حال مثل هذا يعني يجعل الإنسان لا يأكل، لكن لا يجعله يحرم، لا يجوز له أن يحرم بهذه العلل، ولذلك قال: "أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)) " يعني نفسياً أعافه، وإذا كان الإنسان يعاف طعاماً من الأطعمة، فليس لأحد أن يلزمه كائناً من كان، يعني إذا كان الإنسان لا يستسيغ اللبن، هل لأبيه أن يجبره على شرب اللبن؟ ما يجوز له يجبره، الطاعة بالمعروف، نعم؟ طالب: ما استدل عليه برائحته ....

لكن في القصة الأولى كذلك، قد تكون هناك علل مركبة تجتمع، يعني افترض أنك مثلاً ما تجده في أرض قومك، لكنك جائع، تأكل وإلا ما تأكل؟ قد تأكل، لكن ما تجده في أرض قومك، ولست بحاجة إليه، تتعلل بمثل هذه العلل؛ لأن مثل هذه العلل التي هي مجرد يعني ترجيح لمزاج معين، يعني ليس تقوى على تحريم ولا على كراهة، إذا أنضاف إليه علة أخرى مثلاً، تركبت العلل، وإذا كانت العلل مبيحة أو محرمة ومنصوص عليها فالمركبة لا تستقل جزء المركب منها بالحكم، فمثلاً لو أن شخصاً أكل ثوماً، وصلى مع جماعة في غير مسجده، أو أكل ثوماً ودخل مسجد ما فيه جماعة، وصلى بمفرده، فلا يقربن مسجدنا، فلا يؤذنا، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا وجدت هذه الرائحة ولا في أحد، أو وجدت الرائحة وفي أحد، لكن في خارج المسجد؛ لأن العلة مركبة من شقين، فالعلة المركبة أحد جزئيها لا يستقل بدوران الحكم عليه. طالب:. . . . . . . . . إلا إذا صرت تعافه لا تأكله، ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . نفس هذا الموجود، يعني إذا كنت نفسك تعافه تقول: والله يا أخي ما له داعي، المجاملة ما هي في هذا الباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو. . . . . . . . . ((لا عدوى ولا طيرة)) لكن يحتاط الإنسان إذا أراد أن يعطس وإلا يتثاءب يخمر وجهه ولا عليه شيء. طالب:. . . . . . . . . إيه معروف ميمونة خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث، هي خالته من المحارم، يمكن من محارمه، العلاقة الأسرية بينهم يعني هناك علاقة خاصة، ميمونة خالة ابن عباس وخالد أيضاً، فيمكن الموجود من النسوة بهذه المثابة. طالب:. . . . . . . . . الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، من الرائحة التي يتأذى بها بنو آدم. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هذه اللي تو ((إني تحضرني من الله حاضرة))؟ يعني من الملائكة يحضر، ومثلما تفضل بالنسبة للبيض فيه زفر، يعني له رائحة غير مقبولة، ما فيها إشكال -إن شاء الله-.

باب ما جاء في أمر الكلاب:

"فقال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)) قال خالد: فاجتررته فأكلته" من عادة من يتصف بالشجاعة تجده لا يهاب أي شيء ما دام اتصف بالشجاعة، وسأل حرام هو أو حلال؟ قال: حلال، هات، ويش المانع؟ فيها جرأة ... طالب:. . . . . . . . . أقول: الشخص المتصف بالشجاعة والجرأة تجدها في كل مناسبة حاضرة، وإلا النبي -عليه الصلاة والسلام- من أشجع الناس -عليه الصلاة والسلام-، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الشجاعة باعتبار أنه ضرب بنصيب وافر في جميع الصفات ما تبين مثل هذه الشجاعة، بقدر ما يبين الحلم، الكرم، الجود، بينما خالد بن الوليد هذه الصفة متميزة عنده، فتجده ما يذكر إلا وتذكر الشجاعة، لكن قد ينسى الكرم إذا ذكر خالد مثلاً، ما يذكر لأنه ما هو من أميز الناس في هذا الباب. على كل حال من تميز بصفة معينة تجد عنده جرأة، تجده جريء في هذا المجال، جريء في المجال الثاني وثالث، تجده في جميع أحواله عنده جرأة "فأكلته ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر". ثم قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لست بآكله، ولا بمحرمه)) " طعامك الذي تعتاده وتأكله باستمرار في بيتك لو طبخ في بيت ثاني قد لا تأكله؛ لأن كيفية الإعداد والتحضير تختلف من مكان إلى آخر، يعني لو قدم لك رز مع لحم في بيتك قدرت عليه، تأكله، يقدم لك في بيت آخر تجده أفضل من صنيع أهل بيتك تأكله، لكن قد يقدم لك بطريقة أخرى يمكن تجد نفسك تعافه، فمثل هذا لا يعني أنه محرم، والذي تعافه نفسك قد يجد ناس يكون عنده مفضل والعكس، فمثل هذا لا يكفي حتى ولا في الكراهة، وبعضهم أطلق الكراهة لكن لا وجه له، نعم. باب ما جاء في أمر الكلاب:

حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يحدث ناساً معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط)) قال: أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب هذا المسجد. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً، أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان)). وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أمر الكلاب: يعني في شأنها وما يتعلق بها من أحكام، وتقدم ما جاء في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأكل ما يصيده الكلب. وهنا قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يحدث ناساً عند باب المسجد" من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "وهو يحدث ناساً" الضمير هو يعود على؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سفيان بن أبي زهير الأسدي. "يحدث ناساً معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من اقتنى كلباً)) " يعني من اتخذه للقنية، إما للزينة مع الأسف أنه يوجد من يتزين به، ويتحلى به، لا شك أنها عادة وافدة من عوائد الكفار، ويتشبه بهم بعض المسلمين، تجد الكلاب في بيوتهم تغدو وتروح، وتلغ في الأواني، وتشاركهم الأطعمة، ومع ذلك بعض الأقطار هي عندهم مثل الأولاد، وبعض النساء كما ذكر عن بعض المجتمعات الكافرة يستغنين بهم عن الرجال -نسأل الله السلامة والعافية-، مسخ، نسأل الله العافية.

يقول: " ((من اقتنى كلباً لا يغني عنه)) " يعني لا يفيده، ولا يحفظ له " ((زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط)) " والحديث الآخر: ((من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو كلب ماشية))، حديث أبي هريرة: ((أو زرع)) قال ابن عمر: وكان أبو هريرة صاحب زرع، يستغل مثل هذه الكلمة بعض المفتونين ويقول: إن ابن عمر يقدح بأبي هريرة؛ لأنه زاد هذه الكلمة أنه صاحب زرع، فيحتاج هذه الكلمة، زادها من كيسه، وهذا الكلام ليس بصحيح، يعني الأئمة كلهم يجعلون ابن عمر يثق بأبي هريرة أكثر، وأنه حفظ هذه الكلمة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، واهتم بها أكثر من غيرها، لماذا؟ لأنه يحتاجها، صاحب زرع، والذي يحتاج الشيء يحفظه أكثر من غيره. لو أن طبيباً ألقى محاضرة على فئام من الناس عن ضغط الدم مثلاً، أو عن مرض السكري، وذكر لكل واحد منهما عشرين علاج، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهذا إلى العاشر، العشرين، في هذا المرض، وهذا المرض ومرض ثالث، تجد مريض الضغط ينتبه لمرض السكري وعلاجاته، يمكن يعددهن؟ يمكن ما يعد ولا واحد، لكن العشرين بيسردهن سرد، لماذا؟ لأنها تهمه، لكن ثالث لا يهتم بهذا ولا هذا؛ لأنه بريء منهما، سليم ما في ضغط ولا سكري، ومع ذلك ما يهتم لهذه الأمور، لكن لو تعرض لمرض ثالث ويهمه حفظه.

أبو هريرة صاحب زرع، إيش يعني صاحب زرع؟ أنه يحتاج هذه اللفظة فحفظها وضبطها عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعض -نسأل الله السلامة والعافية- من يريد الطعن في الدين؛ لأن الطعن في أبي هريرة طعن في الدين، يقول: شوف ابن عمر، أول من طعن في أبي هريرة ابن عمر، صاحب زرع، زاد هذه الكلمة على شان صاحب زرع، يبي يبرر لنفسه، نسأل الله العافية، والطعن في أبي هريرة طعن في الدين بالكلية، يعني لا شك أننا إذا طعنا في أبي هريرة، وألغينا ما يروى من طريقه معناه أنا شللنا الدين شلل، ولذلك تجد تركيز أعداء الدين من المستشرقين، وأذناب المستشرقين تركيزهم على أبي هريرة، ما في أحد .. ، في أحد سمع أنه طعن في أبيض بن حمال اللي ما يروي إلا حديث واحد؟ ما يطعنون فيه، ليش؟ لماذا؟ لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة ارتاحوا من نصف الدين، لكن يحتاجون إلى ألف من مثل أبيض بن حمال، أو خمسة آلاف من مثل أبيض بن حمال على شان يطعنون في النصف الثاني. " ((ولا ضرعاً نقص)) " الضرع هو ما يقابل الثدي بالنسبة للمرأة، وهذا بالنسبة للحيوان يقال له: ضرع، " ((نقص من عمله كل يوم قيراط)) " يحرص على الأعمال الصالحة، ويكسب الحسنات، ثم بعد ذلك ينقص كل يوم من عمله قيراط، وأهل العلم يختلفون في القيراط المذكور في هذا الباب، هل هو بمنزلة القيراط الذي وعد به من صلى على الجنازة أو دفن الجنازة دفن الميت؟ الذي جاء تقديره بالجبل العظيم، هذا إن كان مثل هذا راح بيوم، لكن جمع من أهل العلم يقولون: إن قيراط الجنازة قيراط فضل، فضل الله واسع، وهذا قيراط عقوبة وذم، فهي أضيق من الباب السابق، وعلى كل حال اللفظ لفظ شرعي جاء تفسيره فيما يتعلق بالصلاة على الميت ودفنه، وهنا لم يأتِ، وكل هذا من باب التحذير الشديد في اقتناء الكلاب. "قال: أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب هذا المسجد" مع القسم أكد، والصحابة كلهم عدول لا يحتاج إلى أن يحلف، لكن المسائل المهمة كهذه يحلف عليها.

هل يقاس على ما نص عليه الماشية والصيد والزرع يقاس عليها ما هو أعظم منها؟ يعني حفظ الأموال الطائلة مثلاً، أليست أولى من الزرع؟ الكلاب البوليسية التي تكتشف الطوام مما يهدم المجتمعات هل تقاس على الأمور الثلاثة التي جاء النص عليها؟ أهل العلم يختلفون، منهم من يقول: إن قياسها عليها من باب قياس الأولى، الذي هو القياس الجلي، فكل ما هو أعظم مما ذكر يقاس عليه من باب أولى، ومنهم من يقول: هذه نص عليها ولا يلحق بها غيرها، وعلى كل حال المسألة اجتهادية. طالب:. . . . . . . . . لا ما حرم على الفرد حرم على المجتمع، ما حرم على الفرد حرم على الجماعة. طالب:. . . . . . . . . الحراسة إذا كانت لزرع ما عدا ذلك ... ، أو ماشية. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل العلم يختلفون في حكم التربية؛ لتكون حارساً، يعني الآن الكلب ساذج، ما يصلح لا لزرع ولا لماشية ولا لصيد، يقول: أنا أشتريه لتعويده وتعليمه على الصيد مثلاً، حكم تربية الجرو -جرو الكلب- من أجل أن يهيأ لمثل هذا، المسألة معروفة عند أهل العلم، أنه كثير منهم يقول: لا يقتنى إلا إذا تعلم، مع أنه لا يجوز بيع الكلب، ولو تعلم عند جمع من أهل العلم الحنابلة وغيرهم لا يجيزون بيعه، ولو كان كلب صيد، ولو كان مأذون به، لكنهم عند الحاجة يبيحونه للمشتري لا للبائع؛ لأنا قلنا: المشتري محتاج، والبائع غير محتاج، كما قالوا في الممنوعات مثل المصحف ومثل .. ، قالوا: لا يجوز بيعه، لكن يجوز شراؤه للحاجة. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . على حسب الحاجة إلى الصيد، يعني إن كانت مجرد هواية، وليست هناك حاجة ماسة للصيد، يعني ما في مصدر إلا الصيد، فمثل هذا غايته مباحة فوسيلته كذلك، قال: "وحدثني" يعني نهى عن ثمن الكلب، قال: "وحدثني مالك" يحمل على الأنواع الأخرى. "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً)) " يعني معلم، والتعليم يميز من اتصف به على غيره، فإذا كان التعليم ميز الكلب المعلم عن غيره فلئن يميز المكلف المسلم من باب أولى.

((إلا كلباً ضارياً)) يعني للصيد ((أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان)) يعني لما اختلفت الرواية في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ خمس وعشرين أو سبع وعشرين، قال العلماء: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بالعدد الأقل، ثم زيد في فضل الله -جل وعلا-، وهنا نقول: أخبر بالأقل أو بالأكثر ثم نقص منه؟ أخبر أولاً بالأقل، أخبر بالأكثر ثم نقص منه، يعني هل هذا يسوغ مع سياق الكلام؟ نعم؟ لأن القصد منه التنفير، فلعله لما قيل: قيراط ما امتثل بعض الناس قيل: قيراطين، جاء في بعض الكتب المحققة لما ذكروا رواية: القيراط، ونسبوها للصحيحين، وقالوا: هي لمسلم كذا، ثم قال: وفي رواية (وضع نقطتين) وقال: له قيراطان، فعكس المطلوب بسبب تقديم النقطتين، ولو وضع النقطتين بعد له، وفي رواية له، أي لمسلم: قيراطان، انتهى الإشكال، يعني ينقص قيراطان، فهذه مسائل الترقيم أو علامات الترقيم، ينبغي أن يهتم بها؛ لأنها يترتب عليها فهم الكلام. واحد يحضر رسالة بحث عن فقيه من فقهاء الشافعية، ما وجد له ترجمة، وهو من مشاهيرهم، بحث في كل الكتب كتب الطبقات، وكتب الدنيا كلها ما وجد أبو الحسن الزازان، وهو أبو الحسن الزاز، أن، وبقية الكلام وذهب أبو الحسن الزاز أن كذا، أو قال: إن، فعلامات الترقيم يعني مهمة جداً لفهم الكلام، عكس المراد. قال: "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب" يعني جاء الأمر بقتل الكتاب في أول الأمر ثم نسخ هذا الأمر كما هو معلوم، بقي الكلب الأسود البهيم الذي هو شيطان. طالب:. . . . . . . . . كلاب مملوكة وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لجاره؟ طالب:. . . . . . . . . يرفع أمره إلى ولي الأمر، ويزيل الضرر، الضرر لا بد من إزالته. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هي مملوكة ومأذون باتخاذها، إذا أذن باتخاذها وملكت لا يجوز التعدي عليها، إلا ولي الأمر هو الذي له مثل هذه الأمور المتعدية، أفراد الناس ما يملكون مثل هذا، نعم؟ أحسن الله إليك. طالب: بالنسبة للقيراطين والقيراط يعني يصعب أن نحدد إلا بمعرفة تاريخ الحديث.

باب ما جاء في أمر الغنم:

على كل حال كل هذه الأحاديث إنما سيقت للتنفير من اقتناء الكلب، والذي يظهر أن السياق يدل على أن القيراط في أول الأمر، ثم زيد في ذلك للتشديد. طالب: أو النية مثلاً يا شيخ؟ منهم من يقول -من باب الجمع-: بالنسبة للقيراط عند البادية والقيراطين عند الحاضرة؛ لأن تأذي الحاضرة بالكلب أكثر من تأذي البادية، يعني البادية الكلاب قريبة منهم، يسمعون نباحها ليل نهار، ونسائهم وأطفالهم ما يخافون منها، بينما الحاضرة يتأذون بها أكثر، فالنقص أكثر، هذا قيل، وله وجه، يعني له وجه إذا نظرنا إلى التعليل. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذه قنية، يقتنى لا للصيد ولا للزرع، ولا ... طالب:. . . . . . . . . الخلاف اقتناء الجرو من أجل تعليمه هذا شيء، معروف عند أهل العلم، أما إنسان مسلم يبي يتفرغ لتربية كلاب! هذه ليست مهنة حقيقة. سم. أحسن الله إليك. طالب: تحرير مسألة ثمن الكلب؛ لأنه الآن في محلات تبيع الكلاب هل ينكر عليهم وإلا لا؟ لا، ينكر عليهم، الكلاب لأي شيء؟ أظنها زينة، هي أشد تحريم. طالب: لكن في ثمن الكلب، يعني نهى عن ثمن الكلب. للتحريم هذا ما في إشكال، إيه، شيطان جاء التعليل أنه شيطان. طالب:. . . . . . . . . كذلك ما يجوز بيعه، نفس الشيء، إيه. طالب:. . . . . . . . . والله النقص، هذا يدل على أنه محرم، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في أمر الغنم: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم)). وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن)). وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته)) الراء، الراء ... ((أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته)) مشرُبَته.

((أيحب أحدكم أن تؤتى مشرُبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تُخزَن لهم)) تَخزُن. ((وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعامتهم)) أطعماتهم. ((وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)). وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من نبي إلا قد رعى غنماً)) قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: ((وأنا)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في أمر الغنم: يعني من حيث الاقتناء، أما بالنسبة لاقتناء المحرم فمعلوم، كالكلب ونحوه، وأما بالنسبة لاقتناء الطاهرات المباحات كبهيمة الأنعام اقتناؤها متفاوت أيضاً، ليست على درجة واحدة، فجاء مدح الغنم، وأنها تؤثر على أصحابها، تؤثر فيهم السكينة، وأما ما هو أكبر منها كالإبل والخيل فإنها تؤثر أيضاً في أخلاق أصحابها من الغلظة والجفاء مع أن الخيل جاء فيها النصوص مدحاً لها ولأصحابها، وأنها لثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح: ((هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر)) على حسب النية التي تصاحب الاقتناء. قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رأس الكفر نحو المشرق)) " وجاء التسمية بنجد، وجاء بيان ذلك عند الطبراني وغيره: العراق، ونجد يطلق على كل ما ارتفع من الأرض، وجاء: حيث ربيعة ومضر، لكن رواية الطبراني التحديد بالعراق، وجاء منها مشاكل كثيرة في الصدر الأول، الحروب أكثرها من تلك الجهات، وما زالت مثار للفتن ومحل للفتن، وما وراءها ما هو أشد منها، حتى يخرج الدجال من أصبهان، ومعه سبعن ألفاً من يهودها، دليل على أن المشرق هي محل الفتن. قال: " ((رأس الكفر نحو المشرق)) " كل الفتن تأتي من هناك، أو جلها " ((نحو المشرق، والفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل)) " والآن يقام لها ما يقام مما تظهر فيه مظاهر الفخر والخيلاء والتعالي على الناس، وصار لها شأن، والله المستعان.

" ((الفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر)) " أقول: الفدادين بدل من أهل، أهل الخيل والإبل هم الفدادون، أهل الوبر بخلاف أهل المدر، الوبر أهل البيوت، بيوت الشعر، وأما أهل المدر فهم أهل البنيان. ((والسكينة في أهل الغنم)) يعني هل الحجم مؤثر في الطباع بمعنى أنه كلما صغر الحجم لان الطبع؟ لأنه واحد ممن يعلق على بعض الأمور قال: إن الخيل والإبل يقابلها الآن أهل السيارات الكبيرة، الشاحنات الكبيرة، وأهل الغنم يقابلها السيارات الصغيرة، وأن ذولاك أخلاقهم فظة شوي، مناسبة لحجم سياراتهم، هو نظر إليها من جهة أنها تستخدم وسائل نقل، لكن الغنم ما تستخدم وسائل نقل، فلا تدخل في هذا الباب. حقيقة أدركنا شخص مات قبل ثلاثين سنة، يعني خلقه ما شاء الله يغبط عليه، وكان يُسأل وأنا أسمع -صبي في ذلك الوقت أسمع- يسأل، فقيل له: ماذا كان عملك؟ قال: كنت أعمل في الإبل، أول عمره يبيع ويشتري في الإبل، ثم تركها إلى البقر، ثم تركها إلى الغنم، ثم إلى الدجاج، ثم إلى المكسرات الموجودة في ذلك الوقت، ما هي الموجودة عندنا، يعني وصل إلى حد صغير جداً، يعني بدأ من الإبل وتدرج إلى .. ، فالحديث يعني هذا من باب الطرفة وليست يعني من متين العلم اللي يقال: إن هذا تدرج إلى أن وصل إلى هذا الحد بسبب هذه التنقلات، إنما المنصوص عليها ظاهر، يعني أهل الإبل وأهل الخيل أهل جفاء، نعم؟ طالب: الحلم بالتحلم. إيه هو عاشرها، إذا شردت الإبل احتاج إلى أن يكون فيه شيء من الغلظة والشدة من أجل أن يسيطر عليها، لكن الغنم ما تحتاج إلى هذا كله. ((والفخر والخيلاء)) الفخر والتعالي على الناس، والترفع عليهم في أهل الخير والإبل، ولعل ذلك أيضاً مما ينشأ من أنه إذا ركبها صارت رؤيته إلى الناس رؤية دون، كلهم تحته، بينما أهل الغنم يمشون على الأرض ما يركبونها. ((والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم)) السكينة في أهل الغنم؛ لأنها فيها شيء من السكينة بطبعها، والمجالسة والمخالطة لا بد لها من التأثير، المخالط لا بد له من الأثر على من يخالطه حتى في الحيوانات.

قال: "وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يوشك أن يكون خيرُ مال المسلم غنماً)) " أو ((يوشك أن يكون خيرَ)) كما في الصحيح ((مال المسلم غنمٌ)) على التقديم والتأخير ((يتبع بها شعف الجبال)) رؤوس الجبال، أعالي الجبال، يتبع هذه الغنم ((شعف الجبال، ومواقع القطر)) يعني في البراري والقفار، ويعتزل الناس، ((يفر بدينه من الفتن)) وهذا من الأحاديث التي فيها فضل العزلة عن الناس خوفاً على الدين، لكن مع ذلك لا يجوز له أن يترك الجمع والجماعات إلا إذا ترتب على ذلك شيئاً أعظم، إذا كانت الفتن محققة، أما إذا كانت مظنونة فلا يجوز أن يترك الجمع والجماعات من أجلها. وعلى كل حال جاء ما يدل على فضل الاعتزال، وما جاء من النصوص ما يدل على فضل الاختلاط بالناس وتعليمهم وإرشادهم وتوجهيهم والصبر على أذاهم، جاء هذا وهذا، ولا شك أن أحاديث العزلة محمولة على ما إذا تحققت الفتنة في حق هذا الشخص، والخلطة فيما إذا أمنت الفتنة. يضاف إلى ذلك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يؤثر ولا يتأثر، هذا يتعين في حقه الخلطة، عكسه من يتأثر ولا يؤثر هذا يتعين في حقه العزلة، وبعض الناس سجال، قابل لأن يؤثر ويتأثر، مثل هذا على حسب ما يترجح عنده إذا كان نفعه أكثر من تضرره هذا يختلط بالناس، وإذا كان ضرره أعظم من نفعه ولو كان النفع موجوداً فإن مثل هذا يعتزل؛ لأن كما يقول العامة: ألزم ما على الإنسان نفسه، يصلح للناس ويتعرض هو وأسرته لأضرار بالغة هذا ليس من العقل ولا من الدين. قال: "وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)) " أنت ماش في الطريق في البر ووجدت إبل وإلا غنم ثم بعد ذلك قلت: هذه ضروعها ملأى نخفف عنها، يدعي هذا وهو ينتقل من قطين إلى آخر، وكلما مر على شيء شرب منه، ويتعيش ويتقوت من مواشي الناس، هذا لا يجوز له ذلك إلا بإذن. طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا كنت تعرف أنه لا يكره ذلك، ولا يمنع لا بأس، لكن شخص ما تدري عن وضعه، الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)) وهل يكفي إذن الراعي؟ إذا كان الراعي مخول من قبل المالك لا بأس، إذا عرف من حال المالك أنه شحيح لا يرضى لأحد لا لراع ولا لغيره فيجتنب. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو له. طالب:. . . . . . . . . وإذا لم يرد، استأذن، حديث أبي موسى؟ طالب:. . . . . . . . . طيب وإذا ما جاء؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يشرب إلا بإذنه. ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته)) المشربة غرفة مرتفعة توضع فيها الأمتعة ((فتكسر خزانته فينتقل طعامه)) لأن اللبن طعام، ومخزون في الضرع ((فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم)) هذه خزائنهم ما عندهم غيرها، ما في أقفال ولا غلق ولا أبواب، ما في إلا الضروع ((فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)). طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا عرف أن هذا الراعي مأذون له من قبل المالك لا بأس. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الخازن الأمين إذا تبرع ويعرف أن صاحبه لا يمنع مأجور بإذن الله. طالب:. . . . . . . . . على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأذون له. طالب:. . . . . . . . . يعني اللبن تقطع به اليد؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا من وجه دون وجه. طالب:. . . . . . . . . غير متخذ خبنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: يأكل غير متخذ خبنة، يعني وهذا ... طالب:. . . . . . . . . ذا يحتاج إلى معاناة، اللبن يحتاج إلى حلب، ويحتاج إلى كذا، هذا ما يحتاج إلى معاناة، على كل حال الفرق واضح، نعم؟ طالب: الآن في بعض المحلات قد يدخل واحد ويذوق شيء، أحياناً قد لا .... بنية الشراء؟ طالب: أحياناً قد لا يكون بنية الشراء. يقولون: الحبة والحبتين والثلاث معفو عنها، لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى إذن. طالب: طيب إن عفا مثلاً المحاسب وقال: خلاص ما في مشكلة، وقد يكون ...

باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة:

إذا دلت القرائن على أن صاحبه لا يحاسبه، أو يأذن له في هذا لا بأس. طالب: هل يشترط أن أسأله؟ الورع ألا يتعرض لشيء، نعم. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من نبي إلا قد رعى غنماً)) قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: ((وأنا)) " وكان يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط -عليه الصلاة والسلام-، وهذا معروف. سم. قال -رحمه الله-: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة: وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه، فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: ((انزعوها وما حولها فاطرحوه)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن: إذا وقعت في السمن لا يخلو إما أن يكون السمن مائعاً أو جامداً، النص ليس فيه تفريق بين الجامد والمائع، مع أنه جاء في خبر فيه كلام لأهل العلم ((فإن كان جامداً فألقوها وما حولها)) وقال به جمع من أهل العلم، لكن ماذا عن المائع؟ المائع إذا وقعت فيه الفأرة ماتت، والجامد ما تموت، بينما المائع تموت فيه، يعني في فرق وإلا ما فيه؟ المائع تغرق فيه وتموت، بينما الجامد قد يغوص بعضها فيه، لكنها لا تموت فيه، ونأتي إلى حديث السمن.

قال: "وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه، فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته" هذا محمول على أنه كان محتاجاً مضطراً إلى هذا الطعام، يعني كما جاء: ((إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء)) نعم هذا عند الحاجة إليه، ولا يعمد إلى أن يكون هذا عادته وديدنه كلما قربت الإقامة قد يأكل إلى أن يفرغ الناس من الصلاة، وهذا محمول هذا أيضاً على أمر يسير خفيف، يمكن أن يتناول مع ذلك تدرك الصلاة، أما أن تضيع الصلوات مع الجماعة بسبب الأكل ويكون هذا ديدن المسلم فلا، إلا إذا احتاج إلى ذلك، واضطر إليه، فالنص دال عليه، النص المرفوع دال عليه. قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهي خالة ابن عباس على ما تقدم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: ((انزعوها وما حولها فاطرحوه)) " يعني إذا كان جامداً هذا واضح؛ لأنها تلزم مكاناً واحداً، حتى ولو ماتت يلقى ما حوله، لكن إذا كان مائعاً وهي تسبح وماتت وهي تدور فيه، غرقت فيه ما ماتت، فما الحكم؟ منهم من يقول: إن حكم المائع والجامد واحد، والفأرة طاهرة وليست بنجسة، ومع ذلك إذا ماتت في المائع فالذي قبل مكان الموت طاهر ما له علاقة، فتؤخذ ما حوله، فلا يفرق لا طرداً ولا عكساً لا بين المائع ولا الجامد. ومنهم من يفرق فيقول: الجامد تلقى وما حولها؛ لأنها لن تغوص فيه، ولن تؤثر فيه كثيراً بخلاف المائع فإنها قد تجوبه، وتمر على جميع أجزائه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الجامع (10)

شرح: الموطأ - كتاب الجامع (10) باب ما يتقى من الشؤم - باب ما يكره من الأسماء. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بحث كيف ينادى ثلاثاً على راعي الإبل -بهيمة الأنعام-؟ في سنن أبي داود -وأشار الألباني -رحمه الله- بقوله: "صحيح"- حدثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل)). قال ابن قيم الجوزية: "وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أتى أحدكم على راع فلينادي يا راعي الإبل ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فلينادي ثلاثاً: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن)) وهذا الإسناد على شرط مسلم، وإنما أعله البيهقي بأن سعيداً الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه، وأعل حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه، وهاتان العلتان بعد صحتهما لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة، وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي جامع الترمذي -وقال الألباني: صحيح- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثاً، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل)).

قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد، قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال أبو عيسى: وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وقال الكاندهلوي في أوجز المسالك إلى موطأ مالك على قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فلا يحتلبن أحد إلا بإذنه)) قال الحافظ قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، ولكن سواءً كان بإذن خاص أو عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن عام أو خاص، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب سواءً علم بطيب نفسه، سواءً علم بطيب نفس صاحبه أو لو يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: ((إذا أتى أحدكم على ماشية فان كان صاحبها فيها فليصوت ثلاثاً، فان أجاب فليستأذن، فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل)) إسناده صحيح إلى الحسن. فمن صحح يا شيخ؟ إيه يعني فمن صحح رواية الحسن عن سمرة صحح. هنا قال: فمن صح سماعه. صحح سماعه. أحسن الله إليك. فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع. ومن لا، يعني ومن لا يصحح أعله بالانقطاع. ومن لا أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: ((إذا أتيت على راعي فناده ثلاثاً فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط)) فذكر مثله، أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم. وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم. ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.

ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار. قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً، وحديث النهي على ما إذا كان مستغنياً، ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة، والنهي على ما إذا كانت مصرورة. واختار ابن العربي الحمل على العادة، وأشار أبو داود في السنن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو، وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة، والنهي على ما كان للمسلمين، واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين. وفي المرقاة عن شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة، ويضمن، ومثل لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضاً إذا لم يكن المالك حاضراً. انتهى؟ طالب: نعم انتهى. يعني مر بنا في درس الأمس، في الدرس الماضي، مر بنا أنه لا يجوز أن يحلب من الماشية إلا بإذن صاحبها، وجاء في الزروع والثمار أنه يأكل غير متخذ خبنة، وأن القياس متجه بالنسبة للبن في ضروع الإبل على الزرع والتمر في رؤوس النخل، يعني الباب واحد، لكن جاء النهي عن حلب الإبل إلا بإذن صاحبه، وأنه لا يجوز ذلك بحال، وجاء في حديث جابر وأبي سعيد، وفي حديث سمرة وأبي سعيد كما سمعتم، وإن كان كل واحد منهما له علة، وعلة ظاهرة وقادحة إلا أن من أهل العلم من يرى أن أحدهما يجبر الآخر؛ لأن السماع من المختلط حال الاختلاط قادح مضعف للحديث، والخلاف في سماع الحسن من سمرة أيضاً عند أهل العلم أكثرهم أو الكثير منهم يرون أنه لم يسمع منه مطلقاً، ومنهم من يقول: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط، وهذا مصرح به في الصحيح في البخاري عن حبيب بن الشهيد، قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: من سمرة، فدل على أنه سمع منه حديث العقيقة، ويبقى ما عداه على الانقطاع، ومنه حديث الباب، لكنه ينجبر بالحديث الثاني عند جمع من أهل العلم، ويصل إلى درجة الحسن لغيره، أما وصوله إلى درجة الصحيح فدونه خرط القتاد، يعني النزاع في كونه حسن لغيره، أما التصحيح فلا.

باب ما يتقى من الشؤم:

وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، وسمعتم أقوال العلماء فيها، أما المحتاج فالحاجة تبيح له مثل هذا المختلف فيه، الحاجة ولو لم يصل إلى حد الضرورة، أما حد الضرورة يبيح له المجمع على تحريمه، أما الحاجة فتبيح له مثل هذا المختلف فيه، الذي فيه نوع شبهة من ورود الحديثين، وما عدا ذلك يبقى الورع ألا يستعمل مال امرئٍ إلا بطيبة نفس منه. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يتقى من الشؤم: وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن)) يعني الشؤم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشؤم في الدار والمرأة والفرس)). وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير، والمال وافر، فقل العدد، وذهب المال، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دعوها ذميمة)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يتقى من الشؤم: الشؤم والتشاؤم والتطير متقاربة المعاني، وهو خلاف ما فيه بركة، يعني ما يتبرك به، نقيضه ما يتشاءم به، ما يتقى من الشؤم، جاء النفي التام ((لا عدوى ولا طيرة)) وأنه لا يتطير بشيء ولا يتشاءم به مطلقاً، ولا شك أن التطير والتشاؤم مما يناقض التوكل، ((لا عدوى ولا طيرة)) وهنا يقول: ((ما يتقى من الشؤم)). ذكر الحديث الأول قال: "حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار" يعني سلمة بن دينار، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد مطلقاً هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف، وأما الذي يروي عن أبي هريرة أبو حازم اسمه سلمان، غير سلمة بن دينار.

"عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن كان)) " يعني الشؤم، يعني إن كان موجوداً في شيء ((ففي الفرس والمرأة والمسكن)) التي تكثر ملازمتها، يعني هذا إن كان، وإن هذه إنما يؤتى بها لتضعيف الأمر وتوهينه، إن كان، وإلا فالأصل أنه لا يكون ولا يوجد، ولذا يفرقون بين إن الشرطية وإذا، إن جاء زيد فأكرمه، يعني احتمال ضعيف جداً أن يجيء، لكن إذا قال: إذا جاء زيد فأكرمه يعني يغلب على الظن أنه يجيء، بل يجزم بمجيئه، خلاص مجيئه مجزوم به، بخلاف قولهم: إن جاء زيد فأكرمه، هذا بعيد جداً، ضعيف، ولذا يقول: أنا إن شككت وجدتموني جازماً ... وإذا جزمت فإنني لم أجزمِ إن شككت من حيث المعنى، جئت إن شككت من حيث المعنى جئت بحرف (إن) التي تجزم الفعل، وجدتموني جازماً. وإذا جزمت - من حيث المعنى- فإنني لم أجزمِ، جئت بإذا التي لم تجزم الفعل، وهنا يقول: ((إن كان)) يعني على استبعاد ((إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن)) لكن ماذا عن الرواية الأخرى، أو الحديث الآخر حديث ابن عمر؟ "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشؤم في الدار والمرأة والفرس)) " هذا ما فيه شك، هذا جزم، ((الشؤم في الدار والمرأة والفرس)) من أهل العلم من يقول: إن الأصل رواية الشك: ((إن كان)) والاستبعاد، لكن الراوي رواه على حسب ظنه ووهمه، وأن الشؤم موجود في هذه الأمور، فجزم به، وحذف حرف التشكيك. ابن القيم -رحمه الله تعالى- له كلام جميل ونفيس في هذه المسألة، نقرأه قريباً -إن شاء الله تعالى-.

على كل حال كثير من الناس يشتري الفرس فيسقط منها مراراً، مرة تنكسر رجله، ومرة تنكسر يده، ومرة ظهره، ومرة ترفسه، فيتهمها بالشؤم والنحس، ويسكن الدار كما سيأتي في الحديث الأخير: دار سكناها والعدد كثير، والمال وافر، فقل العدد، وذهب المال، فيقول: هذه فرس مشئومة، يعني يتشاءم بها الناس؛ لكثرة ما يحصل من النقص بسببها، ومثل هذا في السيارات، تجد الإنسان يشتري سيارة، وأسبوعياً تدخل الورشة، ويتحمل بسببها الديون، ويشتري سيارة تمر السنون ما حصل منها شيء، هذا الذي يجعل الناس يتشاءمون مع أن كل هذا بقضاء الله وقدره. المرأة يعني لكثرة مجالسته لها، والنساء خلقن من ضلع، يعني كثرة المشاكل موجودة في القديم والحديث، هذا يجعل الناس يتشاءمون بالمرأة، يعني هذا يحكي واقع لا يحكي حكم شرعي، وإلا لا عدوى ولا طيرة في الدار والمرأة والفرس. الدار: قد يسكن دار كتب عليه أنه يحصل له في هذه المدة من سنة كذا إلى سنة كذا كتب عليه مما كتب عليه في القضاء والقدر في اللوح المحفوظ أنه يحصل له مشاكل بغض النظر عن كونه سكن هذه الدار، أو سكن غيرها، لكنه قدر له أيضاً أن يسكن هذه الدار فتحصل هذه المصائب في هذه الدار، فينسب ذلك إلى شؤم الدار، وإلا الدار لا تقدم ولا تؤخر، الفرس لا تقدم ولا تؤخر، المرأة ما بيدها حل ولا ربط، ولذلك تجده يقول: لو أخذت فلانة كان ما حصل لي ها المصائب والمشاكل، شوف أختها فلانة مع فلان ولا مشكلة ولا شيء، عائشين من أحسن ما يكون، وأنا ابتليت بهذه المرأة المشئومة، يا أخي أنت مقدر لك هذه المشاكل لو أخذت أفضل النساء يمكن، لا بد أن تقع لك هذه المشاكل، ولا ينفى أن يكون هناك أسباب تترتب عليها هذه المسببات، والمسبب هو الله -جل وعلا-، والمخلوق ليس له إلا مجرد السبب الذي قد يترتب عليه أثره، وقد لا يترتب عليه أثره.

قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير، والمال وفير، فقل العدد، وذهب المال، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دعوها ذميمة)) " يعني هل هذا إثبات للشؤم؟ هذا حصل لهم هذه الأمور في هذه الدار، وخشية أن يتطور الأمر عندهم فينسبوا هذه الأفعال إلى هذه الدار، فأراد -عليه الصلاة والسلام- حسم هذه المادة، كما في قوله: ((فر من المجذوم)) و ((إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها)) ((فلا تقدموا عليها)) و ((لا يورد ممرض على مصح)) يعني لحسم المادة هنا، دعها فإنها لئلا يتطور عندك الأمر، أنت الآن عندك ظن أن هذا بسببها لا يصير عندك يقين، انتقل عن هذه الدار. فلا شك أن هذه من الأحاديث التي أشكلت عند كثير من أهل العلم حتى أنهم أثبت بعضهم الشؤم في هذه الثلاث، قال: الشؤم مرتفع في كل شيء إلا في هذه الثلاث، واستدلاله بالأحاديث ظاهر، لكن يبقى أن الشؤم مرتفع، لماذا؟ لأنه منافي للتوكل، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لا عدوى ولا طيرة)) وهنا كلام ابن القيم -رحمه الله- وإن كان فيه طول لكنه مفيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا مفتاح دار السعادة. اقرأ من هذا الفصل؟ قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: فصل: وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الشؤم في ثلاث)) ... الحديث، فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم، وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف، يعني في حديث

الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم، وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- تنكر أن يكون من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول: "إنما حكاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أهل الجاهلية وأقوالهم" فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة)) فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم، من حدث عنه بهذا؟ ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة)) ثم قرأت عائشة -رضي الله عنها-: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [(22) سورة الحديد]. قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطيرة، ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في شوال، وما دخل بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده، وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال. وقال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة "كذب" فإن العرب تقول: كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت، وأوهمت فيما قلت، ولم تظن حقاً ونحو هذا. يعني أطال ابن القيم -رحمه الله- في تخريج "كذب" في كلام عائشة بالنسبة لأبي هريرة، ومن نقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو يقرر كما قرره غيره من أهل العلم أن عند قريش في لغة قريش إطلاق الكذب على الخطأ غير المقصود، يطلقون عليه الكذب، ومنه حديث: ((صدق الله وكذب بطن أخيك)) يطلقونه على ما يخالف الواقع، سواءً كان مقصوداً أو غير مقصود. تجاوز هذا تراه أطال عليه، نعم. هذا الحديث قد روى على وجهين: أحدهما بالجزم، والثاني بالشرط.

فأما الأول: فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشؤم في الدار والمرأة والفرس)) متفق عليه، وفي لفظ في الصحيحين عنه: ((لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار)). وأما الثاني ففي الصحيحين أيضاً عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن)) يعني الشؤم. وقال البخاري: ((إن كان في شيء)) وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: ((إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس)) لا، لا ففي الربْعِ. أحسن الله إليك. ((إن كان في شيء ففي الرَبْع والخادم والفرس))، وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: ((إن يكن من الشؤم شيء حقاً ففي الفرس والمسكن والمرأة)). وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنساً يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس)) ذكره أبو عمر. وقالت طائفة أخرى: لم يجزم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط، فقال: ((إن يكن الشؤم في شيء)) ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها، فقد يصدق التلازم بين المستحيلين، قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك، وهو أن الراوي غلط، وقال: الشؤم في ثلاثة، وإنما الحديث: ((إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة)) قالوا: وقد اختلف على ابن عمر، والروايتان صحيحتان عنه، قالوا: وبهذا يزول الإشكال، ويتبين وجه الصواب. وقالت طائفة أخرى: إضافة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز، واتساع أي قد يحصل مقارَناً لها، مقارِناً. أحسن الله إليك.

أي قد يحصل مقارِناً لها وعندها، لا أنها هي أنفسها مما يوجب الشؤم، قالوا: وقد يكون الدار قد قضى الله -عز وجل- عليها أن يميت فيها خلقاً من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به، وفي المكان الذي يكثر الوباء به، فيضاف ذلك إلى المكان مجازاً، والله خلقه عنده، وقدره فيه، كما يخلق الموت عند قتل القاتل، والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب، فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها.

هذا الأسلوب وهذا التعبير إنما هو معروف عند الأشعرية الذين لا يثبتون تأثير الأسباب، فتجدهم يقولون: إن الشبع يكون عند الأكل لا به، والري يكون عند الشرب لا به، فهذا من أساليبهم، وابن القيم ينقل هذا القول عن غيره، ولا يمنع أن يكون هذا القائل منهم، وإلا فالأصل أن السبب له أثر، لا يؤثر بنفسه، إنما بجعل الله -جل وعلا- الأثر فيه، يعني لا يستقل بالتأثير، إنما الله -جل وعلا- رتب هذا المسبب على هذا السبب، وقد يتخلف المسبب لوجود مانع معارض، وإنما هو سبب مثلما قلنا سابقاً: إن هذا الرجل الذي قدرت له هذه المشاكل، وكتبت عليه في اللوح المحفوظ، قارنت وجود هذه المرأة، يعني وافقت أن تكون في عصمته هذه المرأة، فظن أن هذه المشاكل منها، وهي مكتوبة مقدرة عليه، ولو تزوج غيرها، وكذلك الدار مكتوب علي أنه يسقط مراراً وينكسر، سواءً كان في الدار أو من الفرس، أو ما أشبه ذلك، سواءً كان في هذه الدار أو في غيرها، لكن لكثرة ملابسة الناس ومخالطتهم لهذه الأمور الثلاثة تجدهم يضيفون إليها هذه الأشياء في الجاهلية، ثم كثير من الناس لا يستطيع التخلص من الطيرة ((وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)) فعلى الإنسان أن يتوكل على الله -جل وعلا-، وإذا وجدت هذه الأمور، وخشي أن تتطور، وانتقل من البيت لا مانع من أن ينتقل، وأن يبيع الفرس، ويبيع السيارة، لا مانع من ذلك خشية أن يقع في حرج أعظم، ولذلك لما جاء الحديث الصحيح: ((لا عدوى ولا طيرة)) ثم وفيه: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) يعني هل آخر الحديث ينقض أوله؟ لا، لا عدوى مطلقاً، ولكن الفرار من المجذوم لئلا يتفق إصابة الصحيح بهذا المرض عند مخالطة هذا المريض أو على إثر مخالطة هذا المريض، ثم يقع في نفسه إثبات ما نفاه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن هذا حرج عظيم، فيحسم المادة بالكلية، ويبتعد عن الممرض، لا يورد على المصح، وكذلك يبتعد عن المجذوم؛ لئلا يقع في الحرج من مخالفة النص الصحيح، من هذه الحيثية، نعم. أحسن الله إليك.

فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم؛ لأن الله -عز وجل- قد خصها بكثرة من قبض فيها، فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكَّانها ... سُكْناها. أحسن الله إليك. فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سُكناها، وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له، كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أن يكون مدفنه بها. قالوا: وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء، ولا طيب تربة، ولا طبع يزداد به الأجل، وينقص بفواته، ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان، وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعماراً، فيسوقهم إليه، ويجمعهم فيه، ويحببه إليهم، قالوا: وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل، فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عدداً من الرجال ويموتون معها، فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره، حتى أن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك، وكذلك الفرس، وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير. وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار؟ فقال: إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فملكوا، قال: فهذا تفسيره فيما نرى، والله أعلم. وقالت طائفة أخرى: شؤم الدار مجاورة جار السوء، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله، وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق. وقالت طائفة أخرى منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم، وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب: مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض ... اسمه: تأويل مختلف الحديث. أحسن الله إليك. والمعنى واحد، نعم. لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة. وقالت طائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها، فيكون شؤمها عليه.

يعني يعاقب بهذه الابتلاءات بسبب تشاؤمه، نعم. أحسن الله إليك. فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه. يعني مثل العين، الذي يخاف منها ويهابها أكثر من يصاب بها، والذي يتوكل على الله -جل وعلا-، ويقوى قلبه لمدافتها هذا لا تضره بإذن الله. قالوا: ويدل عليه حديث أنس: "الطيرة على من تطير" وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه به، كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به. وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى، والخوف من غيره، وعدم التوكل عليه، والثقة به كان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء، فيتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجُنة واقية، وكل من خاف شيئاً غير الله سلط عليه، كما أن من أحب مع الله غيره عذب به، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، والنفس لا بد أن تتطير، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله، فان من توكل على الله وحده كفاه من غيره، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} [(98 - 100) سورة النحل]. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا -يعني من يقارب التطير- ولكن الله يذهبه بالتوكل، ومن هذا قول زبان بن يسار. زبَّان. أحسن الله إليك. ومن هذا قول زبَّان بن سيار: أطار الطير إذ سرنا زياد ... لتخبرنا وما فيها خبيرُ أقام كأن لقمان بن عاد ... أشار له بحكمته مشيرُ تعلم أنه لا طير إلا ... على متطير وهو الثبورُ بلى شيء يوافق بعض شيء ... أحاييناً وباطله كثيرُ قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصاً بمن تشاءم بها وتطير، وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فان الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤماً في حقه.

وقالت طائفة أخرى: معنى الحديث إخباره -صلى الله عليه وسلم- عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز، يعنى أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة، فأخبرنا بهذا لنأخذ الحذر منها، فقال: ((الشؤم في الدار والمرأة والفرس)) أي: إن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها، فقال: الشؤم فيها، أي: أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم، فخاطبهم -صلى الله عليه وسلم- بذلك لما استقر عندهم منه -صلى الله عليه وسلم- من إبطال الطيرة وإنكار العدوى، ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراده -صلى الله عليه وسلم-، كما تقدم لهم في قوله: ((لا يورد الممرض على المصح)) ... يعني صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل السليمة. ((لا يورد الممرض على المصح)) فقالوا عنده: وما ذاك يا رسول الله؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتوادد، وإدخال السرور بين المؤمنين، وحسن التجاوز، ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى، فمن اعتقد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل إنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله، وضل ضلالاً بعيداً. والنبي -صلى الله عليه وسلم- ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى، ثم قال: ((الشؤم في ثلاثة)) قطعاً لتوهم المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها، فقال: ((لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة)) فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلاً لهم بالإخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله: ((الشؤم في ثلاثة)) وبالجملة فإخباره -صلى الله عليه وسلم- بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها. فيكون من باب الإخبار بالواقع، لا الإخبار عن حكم شرعي؛ لأن الحكم الشرعي فيه النفي، نعم. أحسن الله إليك.

وإنما غايته إن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على من قاربها وسكنها، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولداً مشؤماً نذلاً يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. يعطى ولاية، قد يولى ولاية فيصاحب هذه الولاية الخير والبركة والسعة، وقد يعطى ولاية أخرى فتكون بالضد. العلماء في باب الفرائض يذكرون الأخ المبارك، والأخ المشئوم، المبارك قالوا: الذي لولاه لما ورثت أخته، والمشئوم الذي لولاه لورثت أخته، وليس من هذا الباب في شيء، إنما المسألة مسألة تقرير، سلب وإيجاب، فمن ثبت معه الإرث تكون بركته تعدت إلى أخته، ومن يسلب منها الإرث بسببه يكون النقص جاء من قبله، نعم. أحسن الله إليك. كلها مرتبطة بحكم شرعي، نعم. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان. ثم واقع الناس إذا وجد زيد من الناس في ورثة وورثت أخته بسببه صار الناس يشيرون إليه، هذا الرجل المبارك الذي نفع الله به أخته، يعني من باب الإخبار، وبضده إذا وجد عمرو من الناس حرمت أخته الميراث بسببه صار الناس يشيرون إليه، هذا واقع الناس، وليس المعنى أنه يتشاءم بهذا، ويبغض من أجل أنه حرم أخته، ما حرمها، الذي حرمها الشرع، أو هذا يحب من أجل أن أخته ورثت بسببه، الذي ورثها الشرع، يعني ليس له أدنى دخل في المسألة، نعم. أحسن الله إليك. فيخلق بعض هذه الأعيان ... ومسألة التواد والتحاب التي أشار إليها ابن القيم، يعني مسألة جبلية لا يتعلق بها حكم شرعي إلا إذا ترتبت آثارها عليها، يعني لو أن شخصاً حصل بينك وبينه حادث فانكسرت رجلك مثلاً بسيارته أو بآلته أو ما أشبه ذلك، تجد في نفسك عليه، هذا أمر طبيعي جبلي، لو قيل مثلاً: إن ولدك دهس يمكن ما تستطيع تقابل هذا الشخص الذي دهسه، الأمر مقدر ومكتوب، وليس بيده شيء من هذا الأمر، يعني المسألة خطأ وليست بعمد، ومع ذلك تجد في نفسك عليه.

وجود هذا في نفسك، وعدم إظهار هذا الأمر على تصرفاتك هذا أمر جبلي، ما يترتب عليه حكم إلا إذا تصرفت بما يمليه عليك هذا الشعور، فحينئذٍ تؤاخذ، يعني لو أن صاحب إبل مريضة ورد على صاحب إبل سليمة، ثم ماتت الإبل السليمة تجد أن هذا الشخص صاحب الإبل السليمة يحمل في نفسه شيء على صاحب الإبل المريضة، ولذا جاء النهي عن الإيراد حسماً لهذه المادة، وإلا الذي أمرضها هو الله، والذي أماتها هو الله، والله المستعان، نعم. أحسن الله إليك. فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة، ويقضى سعادة من قارنها، وحصول اليمن له والبركة. الآن قوم عاد أهلكوا بالريح، ثمانية أيام، بدأت يوم الأربعاء، وانتهت يوم الأربعاء، وصار يوم الأربعاء يوم نحس، وجاء في النص تسميته يوم نحس، والثمانية الأيام نحسات، لكن هل معنى هذا أنه يضاف إليها شيء من التصرف والفعل؟ من الذي أوجد الفعل في هذه الأيام؟ هو الله -جل وعلا-، ومع ذلك جاء في يوم الأربعاء بخصوصه أن فيه دعوة مستجابة بين الصلاتين، ما يدل على أنه يوم مبارك، يعني نحس بالنسبة لأولئك الذين حصل لهم العذاب في ذلك الظرف الذي قدره الله -جل وعلا-، وأما بالنسبة لغيره فهو نحس وإلا بركة؟ نعم، أجيبت دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم الأربعاء بين الصلاتين، هذا ثابت من حديث جابر وغيره في المسند والسنن وغيرها، ومع ذلك كان جابر يتحرى الدعاء بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء، ويقول: إن فيه دعوة مستجابة، كل هذا من باب نفي هذا التطير وهذا التشاؤم في الأيام والأعيان وغيرها، نعم. أحسن الله إليك. ويخلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قارنها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة، ولذذ بها من قارنها من الناس وخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قارنها من الناس، والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. هنا في فصل آخر يا شيخ. ما هو موضوعة؟ ذكر أثر مالك اللي معنا في الباب. الأخير، ذميمة؟ إيه. إي نعم اقرأ.

فصل: وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير، والمال وافر، فقل العدد، وذهب المال، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((دعواها ذميمة)). وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلاً جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا، وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا إلى أخرى، فقلت فيها أموالنا، وقل فيها عددنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره. فليس هذا من الطيرة المنهي عنها، وإنما أمرهم -صلى الله عليه وسلم- بالتحول عنها عند ما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين: إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون، ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم؛ ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع؛ لأن الله -عز وجل- قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك وحب ما جرى لهم على يديه الخير، وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوه؛ لأن الله -عز وجل- بعثه رحمة ولم يبعثه عذاباً، وأرسله ميسراً ولم يرسله معسراً، فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به، واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعته ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى؟ فلا سيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين: أحدهما مقارنة الشرك، والثاني: حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير، فحماهم -صلى الله عليه وسلم- بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين، وهو -صلى الله عليه وسلم- حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة، قال: ((دعوها ذميمة)) وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه، ولو منع الناس الرحلة من الدار ... أحسن الله إليك. منَع وإلا مُنع؟

ولو مُنع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها، وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك إن كل من ضاق عليه ... أن كل. أحسن الله إليك. للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر، ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها. انتهى كلامه -رحمه الله-. سم. الباب الذي يليه؛ لأن في كلام تبع الباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو قريب من الشرك، بحسب ما يقر في القلب منه، إن رأى أن هذا المتشاءم به له أثر مستقل بنفسه فهذا هو الشرك. طالب:. . . . . . . . . المرأة شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال، لكن الغالب أن الذي يرد في النصوص ذكر الرجال والنساء تبع. طالب: النصيحة في المسائل الاجتماعية هذه ... أن يقال له طلق. طالب: نعم. إذا وصل الحد إلى أنه ينسب الخير والشر إلى هذه المرأة ولا يضيفه إلى الله -جل وعلا- يقال له: فارق، نعم. طالب: مسألة العدوى بالمرض ....

باب ما يكره من الأسماء:

على كل حال المسألة عند أهل العلم مختلف فيها، ولهم مسالك في المسألة، منهم من يثبت العدوى، ويحمل الحديث على تعدي المرض وانتقاله بنفسه من شخص إلى آخر، يعني لا عدوى يعني لا ينتقل المرض بنفسه بغير تقدير الله -جل وعلا-، وأما كونه سبب والمسبب هو الله -جل وعلا- فينتقل بسبب المخالطة، هذا قول مقرر عند أهل العلم ومعروف وعليه الأطباء، ويدل له: ((فر من المجذوم)) بقية الحديث، وأما بالنسبة للقول الثاني وهو نفي العدوى بالكلية، وأنها لا أثر لها، وأن مخالطة المريض كمخالطة الصحيح، لا فرق، لكن يخشى أن ينتقل المرض بتقدير الله -جل وعلا- لا بسبب المخالطة، يعني أصيب هذا الشخص ابتداءً، هذا المريض موجود يخدمه شخص سليم، أصيب هذا السليم بهذا المرض سواءً خالط هذا المريض أو لم يخالطه على حد سواء؛ لأنه لا عدوى، والنص في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فمن أعدى الأول)) صريح في هذا، وأما الأمر بالفرار من المجذوم على هذا القول حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد؛ لئلا يصاب بنفس المرض، ثم يقول، يقع في نفسه أن هذا الحديث ليس بصحيح، مخالف للواقع، وما أشبه ذلك، وهناك من يقول: لا عدوى مطلقاً إلا في الجذام؛ لقوله: ((فر من المجذوم)) وعلى كل حال الأقوال معروفة، والأطباء لهم رأي في هذا، والحديث محتمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كم من صحيح خالط المرضى ولم يصب، كم من صحيح، كان الناس كلهم مرضى ما من بيت إلا وفيه مريض، يعني لو قلنا: إن السبب يترتب أثره عليه حتماً، لصار كل الناس مرضى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عاد يقولون: إنهم يحتاطون وكمامات ومطهرات، الله المستعان. سم. أحسن الله إليك. باب ما يكره من الأسماء:

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للقحة تحلب: ((من يحلب هذه؟ )) فقام رجل فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما اسمك؟ )) فقال له الرجل: مرة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اجلس)) ثم قال: ((من يحلب هذه؟ )) فقام رجل فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما اسمك؟ )) فقال: حرب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اجلس)) ثم قال: ((من يحلب هذه؟ )) فقام رجل فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما اسمك؟ )) فقال: يعيش، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((احلب)). وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل: "ما اسمك؟ فقال: جمرة فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب، قال: ممن أنت؟ قال: من الحرقة، قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار، فقال: بأيها؟ قال: بذات لظى، قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، قال: فكما كان ... فكان كما قال. أحسن الله إليك. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-". الخبر الأول مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا معضل بلا شك، وهو موصول من طرق أخرى، لكن في إسناده من فيه ضعف، فالخبر ضعيف، ولو ثبت يعني لو ثبت الخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يعجبه الفأل، يعني يسمع الاسم الحسن فيرتاح إليه، وهذا أمر طبيعي وجبلي كما في هذا الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يرض أن يحلب اللقحة من اسمه قبيح، وغير النبي -عليه الصلاة والسلام- بعض الأسماء، لكن لما جاء الاسم الحسن مكنه من الحلب، ومثل ذلك أيضاً في خبر عمر -رضي الله عنه- اسمه جمرة بن شهاب من الحرقة، كلها نيران تتوقد، نسأل الله العافية، فرتب النتيجة على هذه المقدمات إن صح الخبر، وإلا فيحيى بن سعيد يحكي قصة لم يشهدها. لابن القيم -رحمه الله- كلام على هذين الخبرين، فقال -رحمه الله تعالى-:

فصل: وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة ... الحديث إلى آخره، فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة، وحاشا أمير المؤمنين -رضي الله عنه- من ذلك، وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت؟! وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم؟ لكن وجه ذلك -والله أعلم- أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه؛ لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه، فوافق قوله: اذهب فقد احترق منزلك قدراً، ولعل قوله كان السبب، وكثيراً ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء: إني لأظنه كذا إلا كان كما قال، ويقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته إذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله، فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقاً لقوله، ففي الصحيحين عن عائشة ... إلى آخره، ثم جاء بالأحاديث التي تمدح عمر. الحديث الأول حديث اللقحة أيضاً تكلم عليه ابن القيم -رحمه الله- قبل ذلك يعني كلام ابن القيم -رحمه الله- عن هذه المسألة طويل جداً، ومحرر، ويكشف كثير من هذه الأمور، ويزيل كثير من الشبهات؛ لأن المسألة من المضايق، من مضايق الأنظار. الذي معي الطبعة الأولى، وما فيها فواصل، ولا فيها عناوين، ولا فيها، نعم. قال: الفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك، فلهذا استحب النبي -عليه الصلاة والسلام- الفأل، وأبطل الطيرة. وأما حديث اللقحة ومنع النبي -عليه الصلاة والسلام- حرباً ومرة من حلبها، وأذنه ليعيش في حلبها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة؛ لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله، ثم يتعاطاه هو، وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. قال أبو عمر: ليس هذا عندي من باب الطيرة؛ لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد، ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر ... إلى آخره. المقصود أن ابن القيم -رحمه الله- أشبع الموضوع في أواخر الكتاب، أعني في آخر الجزء الثاني أو في أواخره، وذكر جميع الأحاديث الواردة في الباب وأجاب عنها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع (11)

شرح: الموطأ كتاب الجامع (11) باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام - باب ما جاء في المشرق - باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك - باب ما يؤمر به من الكلام في السفر- باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء - باب ما يؤمر به من العمل في السفر - باب الأمر بالرفق بالمملوك - باب ما جاء في المملوك وهبته. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام: حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه)). وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن بن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: ((اعلفه نُضَاحك)) يعني رقيقك. نُضّاحك. أحسن الله إليك. حتى قال: ((اعلفه نُضّاحك)) يعني رقيقك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام:

من المعلوم أن الدم الذي يضخه القلب إلى سائر البدن، منه ما هو السليم النافع، ومنه ما هو الفاسد، والفاسد إبقاؤه كما هو معلوم في البدن يضره، فلا بد من إخراجه، إما بالفصد وإما بالحجامة، فأما الفصد فإنه قطع عرق يستخرج منه هذا الدم الفاسد، وأما الحجامة فهي امتصاص الدم بواسطة آلة كانت بدائية، ثم صارت آلية، والحجامة معروفة من القدم، من قبل الإسلام وأقرها الإسلام، وأشار النبي -عليه الصلاة والسلام- في نصوص كثيرة إلى أنها مما يعالج به، وأنها من أنفع الأدوية. يقول -رحمه الله تعالى-:

"حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-" احتجم يدل على مشروعية الحجامة من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله "حجمه أبو طيبة" مولى "فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر" بعض النصوص تدل على أنه أعطاه أجرته نقود، حتى جاء في الحديث، ولو كانت الحجامة حرام ما أعطاه أجرته، فالحجامة مباحة، لكن ما جاء فيها من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كسب الحجام خبيث)) و ((أطعمه نضاحك)) أو ((أطعمه نواضحك)) كل هذا يدل على أن هذه المهنة ليست من أفضل المهن، وإنما هي مهنة مفضولة، ومما ينبغي أن تتداول بين المسلمين بانتفاع بعضهم من بعض من غير مشارطة أجرة؛ لأنه لما أخذ الأجرة قال: ((كسب الحجام خبيث)) بمعنى أنه رديء، كما في قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ} [(267) سورة البقرة] يعني أنه الرديء من الطعام، وإن كان مطعوماً ونافعاً مأكولاً، ولذا قال: ((أطعمه نضاحك)) فالحجامة مباحة إلا أنها ليست من المهن التي هي تعد من المهن المعظمة والمكرمة والشريفة عند عموم الناس؛ لكنها مهنة دون، ولذا قال: ((كسب الحجام خبيث)) ولو كانت الحجامة حرام، وفعلها محرم، وكسبها محرم لما قال: ((أطعمه نضاحك)) يعني رقيقك، ولم يعطه أجرة؛ لأن المحرم لا يدفع عليه أجرة، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه كحلوان الكاهن ومهر البغي، هذه لا يجوز .. ، أجرتها سحت، لا يجوز أخذها، ولا يجوز دفعها؛ لأنها أجرة على محرم، أما هذا فيأخذه، وينفق فيه الأمور التي في المصارف التي أقل من الأكل والشرب أو اللبس لنفسه، وإنما أقل أحوالها أن تكون من المال الذي فيه نوع شبهة، يعني يطعم النواضح، يطعم الرقيق، ويعلف به البهائم، حتى لو سددت به الديون لا بأس؛ لأن شيخ الإسلام يرى أن المال الذي فيه شبه تسدد به الديون لا بأس، خلاف المال الذي فيه شيء محرم هذا لا يجوز أخذه البتة. "احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجمه أبو طيبة، فأمر له صاع من تمر" يعني أجره له "وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه" الخراج: الذي يقرره السيد على رقيقه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . لا لا ما تخرجها، ما دام الدم الذي يخرج هو الفاسد هي الحجامة، بس الفرق من حيث النظافة، ومن حيث ترفع الناس عنها، يعني الناس كانوا –الحجامون- يمصونها بالفم، ولذا جاء الحديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لأن الحاجم احتمال أن يصل إلى فمه شيء من هذا الدم النجس، فعلى كل حال الحجامة لا إشكال فيها، وجاءت النصوص من فعله -عليه الصلاة والسلام- من قوله: بأنها دواء، والأحاديث صحيحة يعني لا مقدح فيها، ومن يكتب عن الحجامة، وأنها ضارة، وأنها لا تنفع البتة، هذا لجهله بالسنة، هذا إنما هو لجهله بالسنة. "وأمر أهله" يعني مواليه؛ لأنه مولى "أن يخففوا عنه من خراجه" والخارج الذي يضربه السيد على رقيقه أن يحضره له في كل يوم، في مقابل أن يتركه يعمل، يتصرف بنفسه، لكن على أن يؤدي لسيده مبلغ كذا، وبعض الناس يستقدم العامل ويكفله، ثم يقول له: اضرب لي خراج وأتركك، يعطي في الشهر ألف، أو أكثر أو أقل مثلاً، ويتركه ويسيبه هذا يختلف عما نحن فيه، العامل هذا حر ليس برقيق، لا تملك منفعته، إنما هو يملك منفعة نفسه، منفعته له، وأكل شيء من ماله بغير طيب نفس منه هذا من أكل أموال الناس بالباطل، على أن الأنظمة المنظمة لأمور الناس في بلدانهم، ومن يفد إليهم تمنع من مثل هذا، فهذا ممنوع من أكثر من وجه، وأما أمر أهله أن يخففوا عنه من خارجه فإنه يملك رقبته، ويملك منفعته، لو أخذ كل أجرته ما في إشكال؛ لأنه هو وما يملك له. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء)) " يعني يصل إليه، ويحقق الهدف في النفع، سبب رتب عليه الشفاء بإذن الله -جل وعلا- من هذا الداء ((فإن الحجامة تبلغه)) وهذه مبالغة في كون الحجامة نافعة، وهذا البلاغ لا شك أنه موصول من طرق عن أبي هريرة وأنس وسمرة وغيرهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد. قال: "وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة" محيصة هذا أو سعد بن محيصة مختلف في صحبته، وأما ابنه الذي في سند هذا الحديث فليس له صحبة إجماعاً، فالحديث مرسل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في المشرق:

إيه معروف أنه جاء من روايته عن أبيه، فهذه الرسالة التي عندنا رواية يحيى مرسلة، لكنه في بعض رواية الموطأ، وأيضاً عند الترمذي وابن ماجه "عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لا يمكن أن يستأذن ابن محيصة؛ لأنه لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- "استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجام، فنهاه عنها" يعني كما جاء في الحديث الآخر المتفق عليه ((كسب الحجام خبيث)) يعني ينهى عن هذه الأكساب الدنيئة، وتترك هذا الأمور مما يتبادلها المسلمون من دون أجرة، يعني ينتفع بعضهم من بعض، وينفع بعضهم بعضاً بمثل هذه الأمور دون مشارطة أجرة "فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال: ((اعلفه نُضَاحك)) " يعني الذي ينضحون لك الماء، ويستقون لك الماء، وهم الرقيق، ويطلق الناضح أيضاً على الإبل التي يستقى عليها الماء، فتطعم بها مثل هذا الأمور، وأيضاً تصرف في المصارف الرديئة، يعني لو دورة المياه احتاجت إلى إصلاح مثلاً يصلح دورة المياه منها، ما في إشكال، أما أن يأكل ويشرب فهذا ينبغي أن يتحرى له الكسب الطيب ((أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة)) وإن لم يكون حرام إلا أنه دنيء ورديء. سم. أحسن الله إليك باب ما جاء في المشرق: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشير إلى المشرق، ويقول: ((ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها تسعة أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في المشرق:

قال: "حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشير إلى المشرق" يعني ما كان شرق الحجاز، وجاء في رواية عند الطبراني أن المراد به العراق، يستوي في ذلك عراق العرب، وعراق العجم، العراقان: عراق العرب، وعراق العجم الأدنى والأبعد "يشير إلى المشرق ويقول: ((ها)) هذه للتنبيه ((إن الفتنة ها هنا)) " يعني حيث يشير بيده ((إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان)) قرن الشيطان يطلع .. ، الشمس تطلع بين قرني شيطان، قرن الشيطان يطلع من جهة المشرق، والدجال يخرج من جهة المشرق، من أصبهان، ويتبعه من يهودها أكثر من سبعين ألف، فتلك الجهات لا شك أنها موطن للفتن، وما زالت، يعني من أول الأمر إلى يومنا هذا وهي محل للفتن والقلاقل، على ما هو مشاهد، ومذكور في كتب التاريخ، هذا مسطر ومدون، وبها أيضاً الكثير من رؤوس البدع، كثير من البدع نشأت هناك، رؤوسهم نشأت هناك، وبالمقابل أيضاً خرج منها أئمة كبار، يعني لا يعني أن البلد حينما يمدح أو يذم أنه إذا مدح فهو خير خالص، أو إذا ذم أنه شر خالص، لا، لكن الكلام في الأغلب مقارنة بغيره، خرج منها الأئمة كلهم البخاري ومسلم والأئمة كلهم من المشرق، أئمة التفسير الطبري، سيبويه أئمة النحاة، أئمة العربية جلهم من المشرق، فلا يعني أن البلد إذا ذم أنه يذم جملة، يعني كل ما فيه مذموم، لا، كما أنه إذا مدح كالحرمين مثلاً كمكة والمدينة لا يعني أن كل من فيها طيب، بل فيها مبتدعة، وفيها أمور لا ترضى، على كل حال المدح والذم جملي، يعني إذا تكلمنا على سنن ابن ماجه مثلاً وقلنا: إنه أقل كتب السنة الستة، هل يعني أن كل ما فيه مذموم؟ لا، فيه الصحيح، وفيه الحسن، وفيه الضعيف، لكن المسألة تفضيل إجمالي، وهنا ذم إجمالي، وإذا فضلنا الرجال على النساء لا يعني أن كل رجل من الرجل أفضل من كل امرأة من النساء، لا، بل من النساء من تعدل المئات من الرجال، ومن أهل العراق ومن أهل المشرق من يعدل العشرات، بل المئات من أهل المغرب، بل من أهل الحجاز، فهذا التفضيل الإجمالي لا يعني أن كل من ما هناك ... ، لكيلا يستدرك على هذه النصوص بالأئمة

باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك:

الذين خرجوا من المشرق، خرج من المشرق أئمة كبار البخاري يعني إمام أهل الحديث، مسلم، أبو داود من سجستان، الترمذي وكلهم من هناك، جل الأئمة من هناك، الإمام أحمد من العراق، المقصود أن مثل هذه النصوص لا تعني ذم الأفراد، ذم الجهة لا يعني ذم الأفراد، كما أن مدح الجهة لا يعني مدح الأفراد. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمر المؤمنين، فإن بها تسعة أعشار السحر" يعني كعب الأحبار معروف أن أخباره من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، وهذه مشهورة منه لعمر إن صح الخبر، وعلى كل حال فيها سحرة، وفيها -مثل ما ذكر- فسقة الجن، معروف أن هناك أعداد كبيرة من هذا النوع. "وبها الداء العضال" يعني الذي أعيا الأطباء، بحيث لا يستطيعون دواءه، وإن كان له دواء؛ لأنه ما أنزل من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علم، وجهله من جهله، لا يعني أنه إذا قال الأطباء: هذا الداء ما له علاج أن هذا الكلام صحيح، هذا ليس بصحيح، له علاج، لكن ينبغي أن يقول: أنا لا أعرف له علاجاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل الداء حسي أو معنوي؟ الأصل فيه الحسي، لكن قد يطلق ويراد به المعنوي، فيطلق على الأمراض، ويطلق أيضاً على أمراض القلوب، وعلى أمراض الأبدان، يعني أعم من أن يكون حسياً أو معنوياً، نعم. أحسن الله إليك باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك: حدثني عن مالك عن نافع عن أبي لبابة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. وحدثني عن مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفتين ... الطفيتين. أحسن الله إليك. إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء.

وحدثني عن مالك عن صيفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست انتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكاً تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد: أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخندق، فبينما هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله ائذن لي أَحدث ... أُحدث. أحسن الله إليك. فقال: يا رسول الله ائذن لي أُحدث بأهلي عهداً، فأذن له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: ((خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة)) فانطلق الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيرة، فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك؟ فدخل، فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه، ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتاً، فما يدرى أيهما كان أسرع موتاً الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في قتل الحيات، وما يقال في ذلك:

الحيات من ذوات السموم الضارة التي تقتل من لدغته، وقتلها من باب الدفاع عن النفس، هذا هو الأصل إلا ما جاء في حيات وجنان البيوت، فإنها يتعوذ بالله من شرها ثلاث، وتؤمر بالخروج إن خرجت وإلا قتلت، هذا على العموم في كل البيوت عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يخص ذلك ببيوت المدينة، وما عداها يقتل، يعني ماذا لو وجد شخص من الأشخاص في زماننا هذا حية في بيته؟ هل يطيق أن يساكنها ثلاثة أيام وينذرها؟ الآن على القول بأن جنان البيوت لا تقتل، وحيات البيوت لا تقتل ثلاثة أيام، حتى تستأذن، إيش معنى يخرج من بيته هو وأهله يستأجرون مكان مؤقت حتى تنتهي الثلاثة أيام؟ أو ينامون معهم ويجالسونهم؟ الآن يوجد في وقتنا هذا من إذا وجد وزغة ما نام في بيته، أو صراصير وإلا ما أشبه ذلك، يروح إلى شارع الأربعين يجيب له عامل يقتله، صحيح هذا موجود ما هو بمبالغ يا الإخوان، فكيف إذا وجد حية في بيته؟ يعني نريد أن نتعامل مع هذا النص يعني بما يناسب، يعني فهم النص، يعني هل نستطيع أن نقول: اخرج أنت وأولادك واستأجر شقة إلى أن تنتهي ثلاثة أيام، وإلا يعني؟ ولذا من أهل العلم من يرى أن هذا خاص ببيوت المدينة، وما عدها يقتل لأنه ضار، كل من آذى طبعاً فإنه يقتل شرعاً، والفواسق الخمس تقتل في الحل والحرم، ومنها الحية، فالمتجه أن هذا خاص ببيوت المدينة، وسيأتي الإشارة إلى ما يدل على الخصوصية، وإلا ماذا عن شخص ما أدي يمكن ما يسكن البلد الذي فيه الحية، بعض الناس فضلاً عن البيت، يعني إذا وجد من ينفر من الصراصير يعني ما يدخل بيت إذا وجد صرصور من الصراصير شيء كبير وإلا صغير وإلا وزغ، ترى هذه ما هي مبالغة، يمكن مر عليكم، موجود، يعني مر علينا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

والله من الرجال من هو كهل يعني أحياناً كبير ما هو بصغير يخاف، وجد يعني منهم من يتقذرها، وينفر منها ومنهم من يخاف، مع أنها غير مخوفة، يعني ليست قاتلة ولا سامة، بل أغرب من ذلك وجد من يخاف من الجراد، إيه من الجراد يعني، ما مر عليكم مثل هذا؟ والله وجد، أنا رأيت واحد طفل عمره أربع سنوات يلاحق له شاب كبير، كبير يعني في العشرين من عمره بجرادة يلاحقه، يخوفه، يعني ما هي مسألة افتراض وإلا تنكيت هذا واقع، يعني ماذا عن هذا الشخص لو وجد حية في بيته؟ يعني مشكلة هذه، يعني يمكن يغمى عليه، الله أعلم، ما هو ببعيد، ولذلك على الإنسان أن يوطن نفسه يوطن نفسه لمثل هذه الأمور يعني يمكن أن يعيش في زجاج في قارورة ما يمكن يدخل عليه شيء، ما هو بصحيح، لا بد ما يدخل عليه شيء في يوم من الأيام، ولا بد أن يقع له شيء من هذا. قال: "حدثني عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الحيات التي في البيوت" لأنها في الغالب أنها فيها شيء، أو هي جن على كل حال، كما سيأتي. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء" الطفيتين خطان على ظهر الحية، الأبتر قصير الذنب، أو مقطوع الذنب، لكن قطع الذنب ليس بوصف مطرد أو مؤثر، يعني افترض أن حية عادية، ثم انقطع ذنبها، هل المقصود هنا في الحديث؟ لا، إنما خلقتها هكذا، "فإنهما يخطفان البصر" يذهبان بنوره، قد يعمى الإنسان إذا رآهما "ويطرحان ما في بطون النساء" ولعل هذا من شدة الخوف، ولذا يذكر أهل العلم أن المرأة الحاملة إذا استعداها السلطان وطلبها، وأسقطت الضمان على من؟ فمع شدة الخوف تسقط المرأة كما هو معلوم، فإذا خافت منه سقطت، أما بالنسبة إلى خطف البصر يعني من بعد معروف البرق من بعد يكاد يخطف أبصارهم، لكن الحية ذي الطفيتين والأبتر يعني كيف يخطفان البصر من بعد؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يقذف سمه من بعد. طالب:. . . . . . . . . لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما هو .. ، اللدغة للجسد كله، يطرحان ما في بطون النساء يمكن من الخوف الظاهر، الظاهر أنه من الخوف. طالب:. . . . . . . . . إيه لا لا أما بالنسبة لخطف البصر إن كان كما يقوله الشيخ أنه يقف كما يقف الإنسان، ويوازي بصر الإنسان، ويقذف سمه في عينيه هذا ظاهر، أما إذا كان من بعد فيكون مثل البرق، يكون مثل خطف البرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا لا هذه أشد، هذان النوعان أشد من غيرهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم نفس ما قال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، على كل حال استثناء هذين النوعين يدل على جواز قتلهما في البيوت وغيرهما.

قال: "حدثني عن مالك عن صيفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست انتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكاً تحت سرير في بيته" تحريكاً يعني صوت "تحت سريراً في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها" بناء على أن الحية تقتل في الحل والحرم "فأشار أبو سعيد: أن اجلس" بيده "فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار" الدار ما يشمل أكثر من دار، بيت يعني الغرفة يسمونها بيت، والدار تشمل غرف "فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخندق" هكذا كان حال الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يترددون في الخروج معه -عليه الصلاة والسلام-، مهما كان السبب المثبط، يعني حديث عهد بعرس مثل هذا يعني يصعب عليه فراق أهله، وهو فتى وشاب، وحديث عهد، لكن يرجو ما عند الله أعظم مما يرجو عند أهله "فخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبينما هو به إذ أتاه الفتى -يعني في الخندق- يستأذنه" يستأن النبي -عليه الصلاة والسلام- "فقال: يا رسول الله: ائذن لي أَحدث عهداً بأهلي" وحديث عهد بعرس، ثم خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يحدث عهد بهم، يعني يرجع إليهم ويعهدهم ويعاشرهم، ويرجع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "فأذن له رسول -صلى الله عليه وسلم-" مراعاة لظرفه "وقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة" يعني من اليهود، خاف عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- منهم "فانطلق الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين" يعني بين مصراعي الباب، قائمة بالباب تنتظر "فأهوى إليها" تريد أن تخرج من البيت، لماذا؟ لأن فيه هذه الحية المنطوية على الفراش "فأهوى إليها بالرمح ليطعُنها" طعن يطعُن الطعن الحسي، وفي العرض: طعن يطعَن "وأدركته غيره" يعني امرأته خشي أنها ما دام أطال عليها الغيبة تبحث عن غيره، أو تتعرض لغيره، فغار عليها "فأراد أن يطعنها بالرمح، فقالت: لا تعجل" لا تعجل حتى تعرف إيش السبب؟ "لا تعجل حتى تدخل أو تنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشة، فركز فيها رمحه –حية قتلها- ثم خرج بها فنصبها في الدار"

يعني خارج البيت، خارج الغرفة، التي يسكنها "فاضطربت الحية في رأس الرمح" اضطراب المذبوح، المذبوح يضطرب، وهذه ضربة قاتلة، فتضطرب منها "وخر الفتى ميتاً" يعني خرجت روحه مع خروج روحها؛ لأن لها من ينتقم لها، وهذا يحصل كثيراً في القصص الكثيرة في القطط التي في البيوت، يتعرض لها إنسان فتتأذى فيؤذى مقابل هذا الأذى، حتى قالوا: امرأة ضربت هرة، وكسرت ما كسرت منها، فأصيبت بنزيف من الأعلى ومن الأسفل، فلما رقيت تكلم من تكلم، وقال: بسبب أذاها لفلانة تعني بنتهم هذه القطة، المقصود أن القصص من هذا كثير، لا سميا في الكلاب، وفي القطط، يتمثل بها الجن كثيراً، هنا تمثل الجني بهذه الحية "خر الفتى ميتاً فما يدرى أيهما كان أسرع موتاً الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إن بالمدينة جناً)) " هذا عمدة من يقول: إن هذا خاص ببيوت المدينة، وما عدا بيوت المدينة يبقى على الأصل، تقتل في الحل، يعني يشملها الحل، وإن كان مكة يشملها الحرم ((إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منه شيئاً فآذنوه ثلاثاً)) يحرج عليه، ويأمر بالخروج، يستعاذ بالله من شره، ويأمر بالخروج ثلاثاً، أو ثلاثة أيام ((فإن بدا لكم بعد ذلك)) يعني إن خرج ((فاقتلوه)) يعني عذرته، يعني أنتم محقون في قتله ((فإنما هو شيطان)) يعني بيوت غير المدينة على القول الأول مثل هذا يؤذن ثلاثاً، ثم بعد ذلك يقتل، وعلى القول الثاني يقتل من أول وهلة، ولا يستثنى من ذلك إلا بيوت المدينة، ((إن بالمدينة جناً)) هذه عمدة من يقول: إن هذا خاص ببيوت المدينة. طالب:. . . . . . . . . يعني قصاص. طالب:. . . . . . . . . ما عليه شيء، ما يقتل، لا لا، أي نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بكونها تؤذن، تؤذن ثلاثاً، يعني على قول من يقول: إن هذا خاص بالمدينة هذا ما في إشكال، هذا ما في تعارض، بيوت المدينة خاصة، ومن يقول بالعموم الأمر بقتلها بعد أن تؤذن، أو خارج البيوت، نعم؟ سم؟ طالب:. . . . . . . . . الخطين الطفيتين والأبتر. طالب:. . . . . . . . .

باب ما يؤمر به من الكلام في السفر:

بالنسبة للكلب الأسود شيطان هذا معروف، يعني الأسود، ولا يعني أن الشيطان لا يتمثل بغير الأسود، لكن الأسود هو الغالب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا تقول له: اخرج، اخرج لا تؤذنا، اتق الله إن كنت مسلماً فاخرج، ويستعاذ بالله من شره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا إذا خرج ما عليك منه، أنت قل له: اخرج بس ... طالب:. . . . . . . . . لأن كانت البيوت في السابق ما هي بمثل البيوت الآن، الآن البيوت محكمة، يعني إذا أغلقت الباب والنوافذ يعني يندر أن يدخل عليك شيء، لكن قبل سهل يعني. طالب:. . . . . . . . . لو قتله يمكن يتعرض للأذى مثل هذا الشاب، وإذا قتله ولم يتعرض لشيء خالف الأمر: "فآذنوهم"، أما كونه لا يطيق البقاء في البيت ويخرج منه هذا مما يتم به امتثال الأمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وما الذي يترتب على تصديقهم وتكذيبهم؟ طالب:. . . . . . . . . جناية منه؟ كيف تقتص منه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، لكن أنت كيف تقتص منه إلا بالرقية؟ طالب:. . . . . . . . . أولاً: الجن عالم خفي يروننا من حيث لا نراهم، ولا نستطيع الوقوف على حقيقة أمرهم، وهم أناس مجهولون، خلق مجهول، وإذا كان المجهول من بني آدم لا يقبل خبره إلا بعد التثبت فكيف بمن هذه حاله؟! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله هذا اللي يظهر كلام جمع من أهل العلم أنه خاص بالمدينة. طالب:. . . . . . . . . إذا وجد شيء يؤذنه. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو باللي يرحل يقتله. طالب:. . . . . . . . . إيه بعد ثلاث يقتله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . قد تفتح الباب ويطلع يا أخي بعد، سهل يعني؛ لأنه ما يتعرض لك بأذى، مو مثل الحية إذا قربت عليك خوف. طالب:. . . . . . . . . لا لا العقرب تقتل. طالب:. . . . . . . . . لا وبعد ذلك "فاقتلوه" النص، إن كان شيطان يصير صايل، شيطان صايل يقتل، يعني إذا كانت في غير البيوت. طالب:. . . . . . . . . يعني على الجوب مباشرة، نعم؟ أحسن الله إليك. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر:

حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: ((بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم ازو لنا الأرض، وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ومن كآبة المنقلب، ومن سوء المنظر في المال والأهل)). وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عن خولة بنت حكيم -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل)). نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر:

يعني من الأذكار الذي يؤمر به، الذي يؤجر عليه، المأمور به جنس الأذكار من الكلام، قراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل هذا يؤمر به في السفر والحضر، لكن أذكار السفر خاصة بالسفر، ومنها قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا صح من طرق عن جمع من الصحابة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وضع رجله في الغرز" يعني في الركاب "وهو يريد السفر يقول: ((بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر)) " {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} [(4) سورة الحديد] ((والخليفة في الأهل)) الذي يخلفهم بخير ((اللهم ازو لنا الأرض)) يعني اطوها لنا، وقرب بعيدها، ويسر قطعها ((وهون علينا السفر)) لأنه جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: أن السفر قطعة من عذاب، أو قطعة من النار، تأتي الإشارة إليه على كل حل هو في الصحيح في البخاري وغيره، "السفر قطعة من نار أو من عذاب" فلا شك أنه يؤثر في حياة المسافر، الأصل فيه المشقة، فلا تجده ينام مرتاحاً كنومه في بيته، ولا تجده يطعم كما كان يطعم في بيته، ولا تجده يتصرف، ولا يتعبد أيضاً كما يتعبد في بيته وفي حيه، السفر مؤثر في كل أمور الحياة، وهذا في الأصل، وإن كان يوجد الآن من الناس من سفره مريح مثل إقامته، ومن الناس من هو المشقة لازمة له في سفره وإقامته؛ لأن الظروف اقتضت بعض الأمور التي لا يدركها كثير من الناس حتى في حال الإقامة، على كل حال يقول: ((وهون على السفر)) لأن الأصل أنه مصاحب للمشقة ((اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر)) يعني شدته وخشونته ومشقته ((ومن كآبة المنقلب)) المنقلب المرجع؛ لئن يرجع كئيباً فيه، أو فيما يبلغه عن أهله، أو ما أشبه ذلك ((ومن سوء المنظر في المال والأهل)) من سوء المنظر في المال والأهل يعني إذا رجع وجد أهله قد تغيروا، وإذا رجع وجد ماله قد تغير، وجد المزرعة يبست، والثمار تغيرت، والولد تجده مثلاً مستقيم طرأ عليه شيء من الانحراف، المرأة حصل لها ما حصل مما لا يليق بها، على كل حال يتعوذ من هذا كله.

باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء:

يقول: "وحدثني مالك عن الثقة عنده" من الثقة هنا؟ تقدم مراراً أنه مخرمة بن بكير، فيما يرويه عن أبيه هناك، يعني يترجح أنه مخرمة؛ لأنه يروي عن بكير بن عبد الله، وهنا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة تكلم عن الثقة عند مالك، والثقة عند الشافعي، والثقة عند الأئمة، وذكر احتمالات، عندك؟ طالب:. . . . . . . . . لا عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن عمه، كان مخرمة إيش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يكون مخرمة، لكن هنا يقول: عن عبد الله، ما قال: الثقة؟ طالب:. . . . . . . . . الشرح ما ذكر الثقة، يعني ما بين الثقة عندكم في الشروح؟ طالب:. . . . . . . . . الحارث بن يعقوب يعني عن أبيه، وإذا كان بكير فالثقة عنده مخرمة. "عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من نزل منزل فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) " كان العرب يتعوذون بالجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، هذا الشرك نسأل الله العافية، كانوا يقولون كذا "فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من نزل منزلاً فليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل)) " لن يضره ولم يقل: لم يصيبه؛ لأنه قد يلدغ، ويقول هذا الكلام ويلدغ، لكنها لا تضره. ((أعوذ بكلمات الله التامات)) استدل بهذا أحمد وغيره على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقاً لما جازت الاستعاذة به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وعْثاء يسكنونها. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في دعاء للركوب، وفي دعاء للسفر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لو قاله في أول الأمر، أو في أثنائه، دعاء الركوب أثناء الركوب، ودعاء السفر حال السفر، نعم؟ أحسن الله إليك باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب))

باب ما جاء في الوحدة

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم)). وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)). نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الوحدة -يعني الإنفراد- في السفر للرجال والنساء: بالنسبة للرجال لا يحتاجون إلى محرم، والمرأة بحاجة إلى محرم، فلا يجوز لها السفر بدونه، بدون المحرم، الرجل لا يحتاج إلى محرم، لكن لا ينبغي له أن يسافر وحده، أو مع واحد فقط، بل يكون الركب ثلاثة فأكثر، ولذا قال: "حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده عبد الله بن عمرو كما جاء في بعض الأحاديث "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الراكب شيطان)) " وسبق مراراً ذكر الخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعرفنا أن من أهل العلم من يضعف هذه السلسلة مطلقاً للاختلاف في عود الضمير في جده، وهذه شرحت مراراً، ومنهم من يقول: هو من قبيل الصحيح، والتوسط في مثل هذا أن يكون من باب الحسن إذا صح السند إلى عمرو.

قال: ((الراكب شيطان)) يعني الواحد المنفرد بمفرده يسافر شيطان ((والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب)) لأن الواحد إذا رآه من يريد بسوء يطمع فيه، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، والاثنين كذلك قد يهم بهما الشيطان من الإنس أو الجن؛ لأن الاثنين يعني القدرة عليهم ممكنة، لكن الثلاثة، الثلاثة ركب، ولذا قال: ((فإن كانوا ثلاثة لم يهم بهم)) الراكب شيطان، قد يحتاج الإنسان السفر في مثل هذه الأيام وما يجد أحد يصحبه، فيركب سيارته ويمشي، هل نقول: هذا راكب شيطان، لا بد أن يأخذ معه اثنين، أو نقول: إن المراد به السير في الطريق لا بد أن يكون فيه أكثر من واحد، يعني هل المراد في مركبة واحدة لا بد أن يكونوا ثلاثة، أو في الطريق الواحد ولو كان كل واحد على مركبته لا بد أن يكونوا ثلاثة؟ يعني إذا نظرنا إلى حال الناس فيما قبل هل يتجمل الثلاثة على بعير واحد؟ ما يمكن، نعم؟ إذاً المقصود في الطريق، لا يكون في طريق لا يسلكه الناس، طريق مهجور، يسافر فيه وحده، لكن في الطرق المعروفة التي مأهولة، الطرق المأهولة التي يسير فيها الناس بكثرة ذهاباً وإياباً لو سافر وحده هذا ما هو منفرد هذا، هذا معه ناس كثر، يعني كما لو ركب دابته بمرده، وركب فلان دابته، وركب فلان دابته، هذا ما فيه إشكال، ولا يلزم أنه إذا أراد السفر قال: اركب يا فلان، اركب يا فلان، أنا ما أقدر أسافر وحدي، نعم لا تسلك طريقاً مهجوراً بمفردك، أما الطرق المأهولة هذه لا تدخل في مثل هذا.

((الراكب شيطان، والراكبان شيطانان)) هذا من باب التنفير من هذا العمل، والإنفراد في السفر ((والثلاثة ركب)) قال: "وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول" هذا موصول عن سعيد عن أبي هريرة في بعض الروايات "أنه كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الشيطان يهم بالواحد والاثنين)) " لأنه يغلب على ظنه أنه يقدر على الواحد، ويقدر على الاثنين ((فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم)) والحاجة إلى الرفقة من اثنين فأكثر لا شك أنها داعية؛ لأن الإنسان قد ينتابه ما ينتابه، كم من مشكلة حصلت من شخص .. ، واحد سافر أو سافر بأهله مثلاً، واحتاج إلى شيء، إلى عطل في سيارته، كيف يصنع؟ كيف يتصرف؟ فإذا كان معهم واحد أو اثنين خف عليه الأمر. طالب:. . . . . . . . . أيو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه الكلام على الطريق المأهول هذا ما في إشكال، تقف وتشتري وتخدم، لكن الكلام في الطريق المهجور هذا لا يمكن يخدمك أحد. طالب:. . . . . . . . . لا هو منصب على .. ، لكن لو نظرت إلى الرواح من قبل يعني وقت الحديث هل يلزم يركب ثلاثة على بعير؟ لنحقق الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا الكلام على الراكب ما هو الراجل، الراكب يعني الواحد على دابته، هل المقصود به يركب ثلاثة في دابة واحدة؟ لا ركب يعني معهم دوابهم، كل واحد معه دابته، لا لا واضح هذا ما في إشكال إن شاء الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العدد؟ طالب:. . . . . . . . . لا الكلام فيما يكف الطمع، ما يطمع فيه، يحرص الإنسان ألا يعرض نفسه، ويعرض من تحت يده إلى الخطر، وهذا هو مناط المسألة.

قال: "وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سيعد المقبري عن أبي هريرة أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)) " هذا مثال كأنه سئل -عليه الصلاة والسلام- عن السفر مسيرة يوم وليلة، وسئل عن مسيرة السفر يومين، وسئل عن مسيرة السفر ثلاثة أيام، والأصل في ذلك السفر كله، قصيره وطويله، لا يجوز إلا مع ذي محرم بالنسبة للمرأة وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، بسبب مباح؛ لئلا يأتي الملاعن مع الملاعنة، تحرم عليه على التأبيد، لكن السبب ليس مباح، المقصود أنه لا بد من ذي محرم منها؛ لأن بعضهم يقول: ذي محرم يجوز أن يكون منه، فإذا أخذ زوجته يكفي، نقول: لا ما يكفي، لا بد أن يكون ذي محرم منها، محرم منها يعني زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، وتساهل الناس في مثل هذا، وجعلوا جمع من النساء مع أمن الفتنة كما يقولون مبرر للسفر بدون محرم، وهذا في الحقيقة مخالفة صريحة للنصوص، يعني إذا أردنا أن نتساهل فذكر عن سعيد بن جبير أنها تسافر مع مسلم ثقة، هو المحرم ما اشترط إلا من أجل هذا المسلم، صحيح مو بالسفر متصور في دار حرب أو في دار كفار، في بلاد مسلمين، على كل حال لا بد من المحرم، تساهلوا لا سيما في نقل المعلمات، تساهلون تجد السائق يجوب أحياء البلد من منتصف الليل، ويجمع هؤلاء النسوة واحدة بعد الأخرى من أحياء متباينة، ثم يسافر بهن مسيرة قصر فأكثر، ثم يحتاج إلى أن يصلوا الفجر في الطريق، فيقول: أنا لا أستطيع أن أصلي الفجر -هذا سئل عنه- لأنني أخاف عليهن، فلا يصلون حتى يصلون إلى المدرسة التي يعملن فيها بعد طلوع الشمس، ظلمات بعضها فوق بعض، والله المستعان، يعني إذا أردنا النتائج الشرعية لا بد أن نأتي بالمقدمات الشرعية، ما نقول: والله الصلاة ضرورة لازم نؤخر الصلاة خشية عليهن، لماذا ما خشيت من أول أمرها، يوم خرجت من بيت أهلها، هنا تقع الخشية من أول الأمر، نعم البلد لا يحتاج إلى محرم، إنما تحرم الخلوة، لكن مع ذلك هذا التساهل جر إلى بعض المشكلات، وكم من حادث حصل ومات السائق، واضطر النساء إلى أن يلجوا إلى غير محارم، نعم؟

باب ما يؤمر به من العمل في السفر:

طالب:. . . . . . . . . لا ما يكفي، يعني الذي يناهز الاحتلام يتساهلون، يعني بعض أهل العلم أفتى في الثلاثة عشر والرابعة عشر والثانية عشر، يعني إذا كان يناهز الاحتلام مع نباهته على أن يكون نبيهاً؛ لأن بعضهن تقول: خذ ريال اشتر من البقالة وإلا شيء ويروح ما همه أحد يعني ما كأن معه امرأة، يختلفون في الأعمى هل يصلح أن يكون محرماً أو لا يصلح؟ نعم يختلفون فيه، لكن الجمهور على أنه محرم، وبعض العميان أشد حرص من كثير من المبصرين، وتجده من ردة الفعل قد يكون عنده شيء من الظنة بالسائق، بأهله، وتجد حرصه أشد من اللازم فهو محرم الأعمى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا حكماً قدرياً، كوني لا شرعي، ما تعارض به النصوص، فما جاء فيما يكون في آخر الزمان لا يخرج من الحكم. طالب:. . . . . . . . . إذا انتفت الخلوة لا بأس -إن شاء الله- مع أمن الفتنة، أمن الفتنة مقرر في كل شيء. طالب:. . . . . . . . . عدد من النساء ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأنك ما في خلوة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حجة الخادمات مثل غيرهن، نعم؟ أحسن الله إليك. باب ما يؤمر به من العمل في السفر: حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه: ((إن الله -تبارك وتعالى- رفيق يحب الرفق، ويرضى به، ويعين عليه، ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقدها)) بنقيها، بنقيها. أحسن الله إليك. ((فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب، ومأوى الحيات)). وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله)). نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يؤمر به من العمل في السفر:

من العمل في السفر ماذا يصنع مما يريحه في السفر ويعينه عليه؟ قال: "حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه: ((إن الله -تبارك وتعالى- رفيق يحب الرفق)) " الخبر الآن موصول وإلا مقطوع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ليس بمتصل، لكنه مسند من وجوه كثيرة، كما يقول ابن عبد البر، ومخرج في صحيح مسلم عن خالد بن معدان يرفعه، يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: " ((إن الله -تبارك وتعالى- رفيق يحب الرفق، ويرضى به، ويعين عليه، ما لا يعين على العنف)) " الرفق محبوب لدى الله -جل وعلا-، الطمأنينة واللين والتوأدة كل هذه مطلوبة ومحمودة عند الله -جل وعلا-، والعجلة والطيش والشدة والعنف كلها صفات مذمومة، والله -جل وعلا- يعين على الرفق، ولا يعين على العنف وعلى الشدة، قال: ((فإذا ركبتم هذه الدواب العجم)) التي لا تتكلم، ولا ترفع شكايتها ((فأنزلوها منازلها)) التي تستفيد منها بالرعي، إذا كانت الأرض خصبة فإن كانت الأرض جدبة، يعني ما فيها ما تأكله ((فانجوا عليها بنقيها)) يعني أسرعوا، اقطعوا هذه الأرض، لا تنزلوا فيها، اقطعوها وتجاوزها إلى غيرها، ما دامت الإبل في نشاطها، وفي شحمها وفي قوتها؛ لأنكم إذا مكثتم في هذه الأرض فلا شك أنها وليس فيها مما تأكله هذه الدواب شيء أنها تنهك هذه الدواب فينتهي ما في بطونها فتعود إلى ما في أجسادها فتهزل.

((فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل)) هذا إغراء بسير الليل ((فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار)) وهذا مشاهد، يعني أن سير النهار فيه شيء من الكلفة، لا سيما في الأيام الشديدة الحر، وأما بالنسبة لليل فلا شك أنها كما جاء في الحديث هذا الصحيح: ((تطوى الأرض بالليل ما لا تطوى بالنهار)) وهذا مجرب، يعني لو سافرت بعد صلاة الصبح، أو منتصف النهار إلى المغرب، وجدت أنك تحتاج إلى راحة يومين، لكن لو سافرت بالليل إلى الفجر تنام إلى صلاة الظهر خلاص انتهى، ما يتعلق بالسفر ارتحت ((فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطرقات)) يعني النوم في آخر الليل على الطرقات؛ لأنها خطر أن تطؤكم الدواب لأنها طريق، وأيضاً هي من جهة طرق الدواب ومأوى الحيات، الحيات والدواب والهوام تأتي إلى هذه الطرقات لتأكل ما يلقى فيها من المسافرين. ((إياكم والتعريس على الطرقات)) هذا بعض من يترجم من الجهلة ترجم قال: ((إياكم والتعريس)) يعني العرس، يعني إقامة حفل الزواج بالشوارع وإلا بالطرقات، لا بد أن تأخذوا قصر أفراح وإلا شيء من .. ، وقال: {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ} [(75) سورة الزمر] يقول: غير منتعلين، من هؤلاء الذين يترجمون وهم جهال ما يعرفون المعنى، وهذا حصل مدون يعني، ما هو بافتراض، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . النوم، النوم على الطرقات. طالب:. . . . . . . . . والله ما دام الضرر على حسب ما يغلب على الظن، إن يغلب على الظن الضرر خلاص هو تحريم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ممكن، يعان على قطعه، ويصل بنشاط أكثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بكرة، مبكر إلا، إلا إذا أراد أن يسافر يتقدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- سفر يقطعه في أول النهار لا بأس، لكن إذا كان يتجاوز أكثر النهار فالليل أفضل له.

باب الأمر بالرفق بالمملوك:

وقال: "وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السفر قطعة من العذاب)) " يعني لما لازمه من وصف المشقة، ولذا حصلت فيه الرخص دون الإقامة ((يمنع أحدكم نومه)) كثير من الناس إذا تغير عليه الموضع -موضع النوم- المكان أو الفراش فإنه لا ينام مرتاحاً ((يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه)) لا يتيسر له ما كان يتيسر له في بيته، وفي بلده وبين قومه وعشيرته ((فإذا قضى أحدكم نهمته)) انتهت حاجته من هذا السفر ((من وجهه)) يعني من سفره ((فليعجل إلى أهله)) يرجع إليهم فإنه أرفق به وبهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم إيه لا تسأل الإمارة هذا عام، لكن الإمارة عموماً شرعية، حتى إذا كانوا ثلاثة يؤمروا واحد عليهم. طالب:. . . . . . . . . إيه يأثم إذا لم يأمره بمعصية؛ لأن إمارته شرعية في السفر، نعم. أحسن الله إليك. باب الأمر بالرفق بالمملوك: حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وهو يخطب، وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. يقول -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالرفق بالمملوك:

المملوك لا شك أنه إنسان له حقوقه وله مشاعره، والأذى الذي يناله من سيده لا شك أنه يؤثر فيه، فضلاً عن غيره، ولذا جاء الأمر بالرفق به، وأن يطعمه الإنسان مما يطعم، ويكسوه مما يلبس، قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف)) " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، يعني فيما يتعارفه الناس، يعني يحتاج إلى الطعام بمبلغ كذا، أو بمقدار كذا، لا يجوز أن ينقص عنه بما يضره، ويحتاج من الكسوة كذا، فلا يجوز أن ينقص عنها، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يجوز أن يكلف أن يحمل أكثر فوق طاقته، وأن يعمل من الساعات أكثر مما يطيق ويحتمل، كما أن الدواب كذلك، لا يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقتها، وكان بعض الناس يظلم الدواب إلى وقت قريب، يعني قبل مجيء هذه الوسائل التي تحمل الأمتعة والبضائع يحملون هذه الدواب أكثر مما تطيق، فضلاً عن الرقيق، فماذا عن تحميل هذه المركبات، وهذه السيارات أكثر مما تطيق؟ حمولتها خمس طن يقول: الأمر هين، هذا حديد يتحمل، نشيل عليه ستة، هذا إذا كان يغلب على الظن أنها تتلف بهذا فهذا من إضاعة المال، يعني تحميلها أكثر مما تطيق هي لا يضر بها بقدر ما يضر بك أنت، هذا يكون من إضاعة المال، وإذا كانت تسبب في إتلاف مال غيره أيضاً يمنع من هذه الحيثية، ولذلك تجدون بين كل مسافة وأخرى ميزان يزن السيارات بحمولتها؛ لأن هذا يؤثر على الطرق، ويفسدها ويتلفها، فمثل هذا يمنع لا لذاته لا لأنه يؤثر على الدابة أو على المركبة، لكنه يؤثر على المال العام. ((للملوك طعامه)) ملك اليمين سواء كان ذكر أو أنثى، له طعامه، لا يجوز أن ينقص من طعامه ما يضر به، ولا من كسوته التي تعارف الناس عليها ((ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)) لا يكلف أن يأتي يومياً أن يأتي بألف ريال، وهو لا يستطيع أن يحقق إلا خمس مائة مثلاً، أو أكثر أو أقل، لا يكلف إلا ما يطيق، والعلة في ذلك ما سيأتي في الحديث الأخير.

باب ما جاء في المملوك وهبته:

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه" يذهب إلى المزارع ويمرها ويدخل فيها، وينظر ماذا يفعله هؤلاء العبيد؟ إذا كانوا يكلفون أكثر من طوقهم فإنه يضع عنهم، يخفف عنهم، وهذه وظيفة ولي الأمر، أو من ينوب عنه. قال: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب، وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة" يعني التي بيدها صنعة تتقنها هذه ما فيها إشكال، تصنع وتأخذ الكسب، لكن إذا كانت ليس بيدها صنعة "فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها" إذا اضطررتموها أن تأتي بالخراج وبالجعل الذي وضع عليها، ثم لم تستطع الحصول إليه بطريق شرعي، وهي لا بد أن تحصل عليه اكتسبت بفرجها يعني زنت "ولا تكلفوا الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد" يعني لم يجد الكسب بطريق شرعي فإنه حينئذٍ يسرق "فإنه سرق" حتى يؤمن ما فرض عليه "وعفوا إذ أعفكم الله" عن تكليف هؤلاء الذين لا يستطيعون الكسب بطرق شرعية، وعليكم من المطاعم بما طاب منها؛ لأنه سواء كسبت بفرجها كسبها خبيث، أو كسب بالسرقة كسب خبيث، فعليك أن تطعم ما طاب من الطعام، نعم؟ أحسن الله إليك باب ما جاء في المملوك وهبته: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب، وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة، فقال: ألم تري أجارية ... ألم أرى. طالب: سم يا شيخ. ألم أرى جارية أخيك؟ أحسن الله إليك. ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس، وقد تهيأت بهيئة الحرائر، وأنكر ذلك عمر. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في المملوك وهبته: يعني هل يعطي من مال سيده أو لا يعطي؟ هذا إذا كان يملك على رأي الإمام مالك فله أن يعطي، ويهب من ملكه، أما إذا كان لا يملك فلا بد من أن يعرف أن سيده لا يكره ذلك، والخازن الأمين له نصيبه من الأجر إذا تصدق من مال سيده.

قال: "حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين)) " يعني جاء في الصحيح: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل من أهل الكتاب أمن بنبيه ثم آمن بي)) آمن بعيسى، آمن بموسى، ثم لم بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- فله الأجر مرتين، أجر إيمانه بنبيه، وأجر بالبني -عليه الصلاة والسلام- ((ورجل له جارية أعتقها ثم تزوجها)) وجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأيضاً ((المملوك)) العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه، له أجره مرتين؛ لأن التكليف عليه مضاعف، تكاليف تخص السيد، وتكاليف لله -جل وعلا-، فإذا أحسن هذه له الأجر مرتين، أما الحر فليس عليه تكليف إلا تكاليف الرب -جعل وعلا-. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر" يعني لبست ما يلبسه الحرائر، وتشبهت بهم، تشبهت بالحرائر "فدخل على ابنته حفصة فقال: لم أرى جارية أخيك تجوس الناس" يعني تمشي بينهم وتتخطاهم "وقد تهيأت بهية الحرائر، وأنكر عمر ذلك" يعني للجواري ما يخصهن من اللباس، وللحرائر ما يخصهن من اللباس، وإن كان حجاب الحرائر أكثر وأحوط من حجاب الجواري، إلا أن الجواري لم تكلف بما تكلف به الحرائر، وهذا مع أمن الفتنة، أما إذا وجدت الفتنة فإنه يجب أن تحجب الجارية؛ لئلا تفتن غيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع (12)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (12) باب ما جاء في البيعة - باب ما يكره من الكلام - باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام - باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله - باب ما جاء في الغيبة. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب البيعة: باب ما جاء في البيعة: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كنا إذا بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتم)). وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتن وأطقتن)) قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب البيعة: وهذا الكتاب داخل في ضمن الكتاب الجامع: باب ما جاء في البيعة:

البيعة على الإمارة والولاية، البيعة تكون للسلطان الأعظم، لا شك أنها من ضرورات الحياة، إذ لا يصلح الناس فوضى، لا بد لهم من حاكم، ولا بد لهم من سائس، ولا بد لهم من قائد. فالبيعة أمر ضروري، لا يصلح الناس أبداً بدون بيعة، ولا يصلح الناس بدون رأس، لا بد لهم من شخص يتبعونه، وهذا الشخص له شروطه، وله أحكامه، وله حقوقه، وعليه أيضاً حقوق جاءت بها السنة النبوية، والأمور المجملة جاءت في الكتاب، وتفصيلها جاء في السنة، وفي كتب أهل العلم تفصيل، وألف في ذلك الكتب الخاصة من الأحكام السلطانية وغيرها. على كل حال بسط هذا الموضوع يحتاج إلى دروس، يحتاج إلى لقاءات كثيرة، لا سيما وأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لاستخفاف كثير من الناس بأمر البيعة، كثير من الناس استخف بأمرها، ومن مات ولم يكن في عنقه بيعة لا شك أن ميتته جاهلية. يقول: "حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: "كنا إذا بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة" {أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ} [(59) سورة النساء] فحديث عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره" يعني سواءً كان ذلك في حال السعة والرخاء، أو في حال الشدة، في حال المنشط في حال المكره، فيما إذا كان السلطان مرضياً لك، وفي حالة ما إذا كان لا يرضيك لا بد من البيعة، إذا بايع أهل الحل والعقد، لا بد من البيعة إذا بايع أهل الحل والعقد، ولا يقول الإنسان بعد ذلك: أنا بايعت، أنا ما بايعت، ليس له كلام، إذا بايع أهل الحل والعقد فليس لأحد كلام، كائناً من كان، ولذا لا تلزم البيعة، مباشرة البيعة من كل شخص بعينه، إذا بايع أهل الحل والعقد فالناس تبع له.

"بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على العسر واليسر، في المنشط والمكره، على أن نقول، أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم" هذا لا ينافي الأمر والنهي، والنصح والإرشاد، ((الدين النصيحة))، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)) هذا لا ينافي البيعة، ولا يعني أن الإنسان إذا أسدى النصيحة لولي الأمر أنه يكون قد نقض بيعته وانتقص حقه، أبداً، هذا عليه أن يبايع، وذاك أيضاً عليه له الحقوق وعليه حقوق أيضاً لرعيته، وجاء: ((من مات وهو غاش لرعيته)) نسأل الله العافية، فيه الوعيد الشديد، لكن مع ذلك حقوقه ثابتة في الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم. يقول: " ... بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، يقول لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتم)) " لأن هذا أمر، والأمر مقيد بالاستطاعة، كأنه يقول: على كل مسلم أن يبايع، والمقصود بذلك المجموع لا الجميع؛ لأنه لو كلف الناس كلهم أن يبايعوا، يباشروا البيعة، لشق ذلك على السلطان نفسه، ولحق الناس في ذلك المشقة العظيمة، يكفي أن يبايع أهل الحل والعقد، والناس تبع لهم، ثم من نقض هذه البيعة بعد ذلك .. ، أولاً: الإثم العظيم، الأمر الثاني: أنه من يشاقق بعد اجتماع الكلمة مثل هذا إن ارتدع بالردع ورجع عن قوله وإلا لو يصل الأمر إلى قتله، لا سيما إذا رتب على ذلك ما يتطلبه نقض البيعة، وعدم الإذعان، وعدم السمع والطاعة إذا رتبت عليه أحكامه فإنه حينئذٍ: ((من جاءكم وأمركم جميع)) ماذا نصنع به؟ يقتل. ((فيما استطعتم)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فإذا كلف الوالي الذي ثبتت بيعته من قبل أهل الحل والعقد، وأذعن له الناس، وثم أمر بما لا يطاق، أمر بما لا يستطاع، مثل هذا الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف كما هو معلوم، لذا الأمير الذي أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- على السرية، ثم أوقد النار وقال لهم: ادخلوا، فرفضوا، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لو دخلوها ما خرجوا منها)) لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف، ولذا قال: ((فيما استطعتم)). والحديث الذي يليه.

قال: "حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني" يعني على ما جاء في سورة الممتحنة، وبيعة النساء مدونة بالقرآن، يعني معروفة لدى الخاص والعام، ولذا يقول عبادة: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء" وفهم منه بعضهم أن بيعة النساء متقدمة على بيعة الرجال، وليس الأمر كذلك، الرجال بايعوا قبل النساء، ولكن قال: "بايعنا على بيعة النساء" لأن بيعة النساء محفوظة عند الناس كلهم، مدونة في القرآن، وما يدون في القرآن يحال عليه؛ لأن القرآن معروف عند العام والخاص من المسلمين بخلاف ما جاءت به السنة قد يخفى على كثير من المسلمين. ولذا من وطأ في نهار رمضان، وجاء فيه الحديث الصحيح المتفق عليه، يقال: عليه كفارة ظهار، ما يقال: كفارة وطء في رمضان، لماذا؟ لأن كفارة الظهار ثبتت بالكتاب المعروف لدى الخاص والعام، وأما كفارة الوطء في نهار رمضان فإنما ثبتت في السنة التي قد تخفى على كثير من الناس، فالذي في القرآن يحال عليه، ولو كان متأخراً. وهنا تقول: "فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً" لأنه لا أعظم من الشرك "ولا نزني" الزنا من عظائم الأمور "ولا نقتل أولادنا" نعم هذا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل، هذه كبائر الذنوب التي رتبت عليها العقوبات في الدنيا والآخرة "ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا" يعني لا نقذف، ولا نلصق بأزواجنا ما ليس منهم "ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف" إذا كان هذا بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يأمر إلا بمعروف، فإن غيره من باب أولى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "في معروف، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتن وأطقتن)) " يعني حتى الوالد طاعته بالمعروف، كل من له أمر طاعته بالمعروف، لو أمرك أبوك أن تتزوج فلانة وأنت لا تطيقها، الطاعة بالمعروف، لو أمرك أن تفارق فلانة وأنت لا تطيق فراقها، الطاعة بالمعروف.

قد يقول قائل: إن عمر بن الخطاب قال لابنه: طلق زوجتك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((أطع أباك)) يعني من مثل عمر -رضي الله عنه-؟! ومع ذلك كل هذا من باب المشورة لا من باب الإلزام، لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف، لو أمرك أبوك أن تأكل من هذا الطعام وأنت لا تطيقه، أو تشرب هذا الشراب وأنت لا تطيقه الطاعة بالمعروف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عاد هذا كناية عن القذف والإلصاق، إلصاق الولد به، وكذلك المعاصي التي تزاول باليدين وبالرجلين، وما بينهما. طالب:. . . . . . . . . منعه من طاعة، لكن هل هذه الطاعة يترتب عليها معصية لله -جل وعلا-؟ طالب:. . . . . . . . . لو ما اعتكف معصية؟ لو أمره بترك الصلاة لا طاعة له، لو أمره بترك الجماعة لا طاعة له، أمره بترك مسنون، إما خوفاً عليه؛ لأن الوالد في الغالب إنما يمنع خشية على الولد. طالب:. . . . . . . . . ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في شك، المقصود أن السنن والواجبات على الكفاية هذه فيها مندوحة، يعني لو أن ولي الأمر قال لفلان: لا تصل، لا طاعة له، لو قال له: لا تعلم الناس، وفي البلد غيره من يقوم مقامه الطاعة نعم تلزم؛ لأن الواجبات على الكفاية بالنسبة له مسنونة، لكن إذا أمر بمعصية بترك طاعة تعينت عليه، أو أمره بمعصية لا تأويل له بها هذا ما .. ، الطاعة في المعروف، لكن الأمور المستحبات، فروض الكفايات هذه فيها مجال؛ لأن هناك مصالح تترتب على هذا الأمر، أو مفاسد تترتب على تركه قد لا يدركها الإنسان. طالب:. . . . . . . . . هو ثبت عن عثمان، ثبت شيء لعثمان من البيعة. على كل حال الأمر سهل، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد انتهى الإشكال، ولا يلزم كل إنسان بعينه أن يبايع، لكن مقتضى البيعة يلزمه، ولو لم يبايع بيده بنفسه بمفرده مقتضاها ولازمها وأحكامها تلزمه، ما يقول: والله أنا بالخيار ما عد بايعت ما هو بصحيح، ليس لك خيار. طالب:. . . . . . . . . نعم أهل العلم، وأهل الرأي من الملأ، من علية القوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟

طالب:. . . . . . . . . كل من له شأن، وهو متبوع هذا لا شك أنه يتعين عليه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: علي بن أبي طالب. إيه له تأويله. طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من حسمها، ولا يترك مجال للأخذ والرد والنقاش والنزاع بحيث يتطرق الفساد إلى أمور الناس وأحوالهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم، مثل هذه الأمور لا بد من حسمها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا إذا كان .. ، من شرط السلطان الإسلام، شرطه الإسلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كانوا مجموعة يبايعون أحدهم، إذا كانوا مجموعات لا بد أن يتفقوا على شيء، مع أن الإقامة في دار الحرب تراها محرمة يعني، والهجرة واجبة، إلا إنسان لا يستطيع {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} [(98) سورة النساء]، يعني هذا المستثنى بالنص. طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا بد من الاتحاد، لا بد من اتحاد الكلمة. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتن وأطقتن)) قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا" يعني حيث ذكرهن بهذا الشرط، أو بهذا الاستثناء "هلم نبايعك يا رسول الله" يعني ما هو بالكلام، الآن هو يبايعهم بالمصافحة "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أصافح النساء)) " وما مست يده يد امرأة قط -عليه الصلاة والسلام-، ومصافحة النساء من قبل الرجال الأجانب محرمة، هذا لا إشكال فيه ((إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة)). يعني إذا بايع على العموم، بايعوه على ما .. ، والتزموا بما اشترط، وحصل الإيجاب والقبول انتهى، ما يحتاج أن يكون كل شخص بعينه يأتي إلى المبايع ويلتزم له بشروطه، أو يشترط عليه، ليس الأمر كذلك، ما يلزم أبداًَ، لكن إذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد فلا خيار لأحد، يقول: أنا والله ما رحت، ما بايعت، ما يمكن هذا، هذه الفوضى بعينها، ولا يلزم يعني مثلما قال بعضهم: إنه من تستطيع أن تحمله رجلاه ولا يذهب يبايع فهو آثم ما هو بصحيح، يعني كل إنسان إنما .. ، عموم الناس تبع، تبع لعلمائهم، وأهل الحل والعقد منهم.

قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه: بسم الله" يعني كان مما كتب إليه؛ لأن التعبير هنا كتب إلى عبد الملك، فكتب إليه، يعني كأنه واحد كتب والثاني رد عليه، يعني هذا الأسلوب يقتضي هذا، لكن الكاتب واحد، فاعل كتب في الموضعين واحد، هو عبد الله بن عمر "كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين" يعني يعترف له بالإمارة، أمير المؤمنين "سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة" لأنها ثبتت بيعته "على سنة الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فيما استطعت". الاستطاعة لا بد من اشتراطها، لو حمل الإنسان السلطان حمل بعض الناس ما لا يطيقون، وكلفهم ما لا يستطيعون لا طاعة له في هذا؛ لأن الاستطاعة شرط، فإذا كانت في أوامر الله -جل وعلا-، وأوامر رسوله -عليه الصلاة والسلام- شرط، فكيف بأوامر المخلوق؟! طالب:. . . . . . . . . إيه لما استقر له الأمر اتفقوا عليه، نعم؟ سم. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه نعم، هو ما يباشر بالقتل مرة واحدة، يعني يدعى إن أجاب وإلا في النهاية إن استمر على نزاعه يقتل. طالب: يعني ليس مشروطاً بأن يبايع الآخر؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ثبتت البيعة لزيد فنازعه عمرو يريد الملك دونه، ويريد أن يوجد فوضى، ويريد إراقة دماء يقتل هذا، هذا بعد أن يدعى، وبعد أن يناقش، وبعد أن تنفذ جميع الأسباب التي دون القتل. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما دام ما ثبتت البيعة لأحدهما فمن يبايعه أهل الحل والعقد يلزم الثاني ببيعته. سم. أحسن الله إليك. كتاب الكلام: باب ما يكره من الكلام: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)).

وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر)). وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى ابن مريم لقي خنزيراً بالطريق فقال عيسى له: أنفذ بسلام الله، فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى ابن مريم: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب الكلام: باب ما يكره من الكلام: الألفاظ التي على المسلم أن يجتنبها، إما وجوباً أو استحباباً. قال: "حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)) ". يعني إن كان من قيلت له أهل لهذه الكلمة فقد وقعت موقعها، والقائل صادق، لكن إن لم يكن أهلاً لها فإنها ترجع إلى قائلها، وليس معنى هذا أنه يكفر بالفعل، ويخرج من الملة، لكنه قال كلمة عظيمة يبوء بإثمها، وكفره هنا دون كفر، إلا إن استحل كفر المسلم بدون مكفر عليه من الله برهان.

قال: "وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم)) " فهو أشدهم هلاكاً، يعني بعض الناس مغرم بالتشكي، ولا ينظر إلى الواقع إلا بعين واحدة، ينظر إلى المساوئ فقط، ويدب إليه اليأس، فتجده دائماً ينذر الناس ويحذرهم، ويقول: الناس هلكوا خلاص ما عاد فيهم خير، وبالمقابل بعض الناس لا ينظر إلا بالعين الأخرى، فلا ينظر إلا إلى المحاسن، ولا ينظر إلى شيء من المساوئ، فهو يطمئن الناس، لكنه مع ذلك لا بد من التوسط، لا بد من النظر بالعينين كلتيهما، لا ينظر إلى المساوئ فقط، ويؤيس الناس، ويقنط الناس، ولا ينظر إلى المحاسن فقط، فيجعل الناس يأمنون من مكر الله، ولا يتوبون، ولا يثوبون، ولا يرجعون، عليه أن بين هذا وهذا، عليه أن ينظر إلى المحاسن وإلى المساوئ، إلى المحاسن فيشيد بها ويذكرها، ويشجع أهلها، وإلى المساوئ فيحذر منها، ولا يتم الأمر إلا بها؛ لأنه ليس من الإنصاف أن تنظر إلى المساوئ فقط، ولا تذكر إلا المساوئ، وأيضاً ليس من النصح لا للراعي ولا للرعية، ألا ينظر إلا إلى المحاسن؛ لأنه إذا لم ينظر إلى المساوئ متى يرعوي الناس؟ متى يرتدعون؟ إذا طمئنوا، إذا أمنوا من مكر الله، قد يؤخذون على غرة وهم لا يشعرون، وكل من الأمن من مكر الله، واليأس والقنوط من رحمة الله من عظائم الأمور -نسأل الله السلامة والعافية-، فلا بد من التوسط ينظر إلى المساوئ لتعالج، وينظر إلى المحاسن ليشجع فاعلها، ويقتدى به. ((فهو أهلكهم)) يعني أشدهم هلاكاً، بعض الروايات يضبط ((أهلكَهم)) هو الذي أهلكهم، يعني هو الذي سعى في هلاكهم، حيث أيسهم وقنطهم.

قال: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر)) " جاء النهي عن سب الدهر، والعلة: ((فإن الله هو الدهر)) أنت إذا سببت الدهر تسب من؟ أنت تسب الدهر لما وقع فيه، وأنت في الحقيقة إنما تسب من أوقع هذه الأمور في هذا الظرف، الدهر أيام وليالي ونهار وليل وماشي، شهور وفصول وسنوات، ظروف، لا تصنع شيئاً بنفسها، إنما أنت في حقيقة الأمر إنما تسب من أوقع هذا الذي جعلك تسب الدهر، وابن حزم تبعاً لظاهريته وجموده على الظاهر، قال: إن الدهر من أسماء الله -جل وعلا-، هذا الكلام ليس بصحيح، إنما كونه يقول: ((فإن الله هو الدهر)) يعني هو المذموم بهذا الأسلوب، إذا قلت: يا خيبة الدهر كأنك ذممت الله -جل وعلا-؛ لأنه هو الموجد لهذه الأشياء في هذا الظرف، في هذا الدهر الذي ذممته من أجله. قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى ابن مريم لقي خنزيراً بالطريق" القصة يحكيها يحيى بن سعيد، وهو من أتباع التابعين، ولم يشهدها، وفيها انقطاع طويل، وإعضال شديد، يقول: "إن عيسى ابن مريم لقي خنزيراً بالطريق" وهي محتملة للثبوت وعدمه "فقال له: أنفذ بسلام" يعني امض واذهب بسلام مني، بحيث لا أتعرض لك بسوء "فقيل له: تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء" نعم على الإنسان أن يعود لسانه جميل الألفاظ، الشافعي سمع المزني يقول لشخص: كذب فلان، قال: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أجملها، يعني لا تعود لسانك كل من تكلم قال: كذب وإلا فعل وإلا ترك، فهذا من الأدب الرفيع الذي جاءت به النصوص، واقتفاه أهل العلم.

والإمام أحمد ذكر بعض الأمراء وسأل، وذمه ذماً شديداً، فقال له ابنه عبد الله: ألا تلعنه؟ أو قال: يجوز لعنه؟ قال: نعم، هو من الظلمة المشهورين على مستوى الأمة، يعني معروف، فقال: وهل سمعت أباك لعاناً؟! أو هل عرفت أباك لعاناً؟! يعني حتى من يستحق تعف عن لعنه وسبه وشتمه، إلا إذا كنت في مقام يخشى من بعض السامعين أو الحاضرين أن يحسن به الظن؛ لأن من عظائم الأمور كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "من عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيراً". فعلى الإنسان أن يجعل لسانه عفيفاً، وكثيراً من الناس يرسل اللعن على عواهنه، وجاء في الحديث الصحيح: ((لعن المؤمن كقتله)) ((وليس المسلم باللعان ولا بالطعان، ولا بالفاحش البذيء)). قال: "تقول هذا لخنزير؟! فقال: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء" يعني على الإنسان أن يخطم لسانه، ويزمه بزمام العفة والأدب، وجاء في النساء أنهن أكثر أهل النار، وجاء من الأسباب: ((يكثرن اللعن)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، هذا ليس. . . . . . . . . إجماعاًَ عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا إذا عرفنا المعنى، المعنى بدقة واضح. طالب:. . . . . . . . . وتر واحد يعني، وتر واحد، هو الأحد، الفرد الصمد. سم. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه جاء لعن الدابة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بتسييبها، ولا تصحبنا ملعونة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اللعن، لعن أي شيء هذا أمره عظيم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يجوز، شكله صنع الله الذي أتقن كل شيء، نعم. طالب:. . . . . . . . . الظاهر، هذه كثيراً ما يقولها أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة، أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة بينهما فإنه يسب اليوم الذي حصل التعارف، والوسيط أيضاً يناله ما يناله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشيطان أمره سهل، نعم ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . إيه يجوز لعنه ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . .

باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام:

جاء الأمر بلعن المتبرجات: ((فالعنوهن)) يعني ليس الكلام على إطلاقه، نعم لكن الإنسان يكون عفيف اللسان، بعض الناس كنا في مكان عام جلسنا فيه، اقتضى ظرف الحال أن نجلس فيه، وبجوارنا أناس من يوم جلسنا إلى أن قمنا وكثير منهم يلعن نفسه، ويلعن أمه، ويلعن أبوه، كل واحد يلعن الثاني من يوم جلسنا إلى يوم قمنا، نسأل الله العافية، وإذا عود الإنسان نفسه هذه الألفاظ خطر أن تطغى عليه في وقت الاحتضار، سمعنا في وقت الاحتضار، وفي العناية المركزة في المستشفيات ناس غابت عقولهم، لكن منهم من يؤذن، ومنهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يلعن، ومنهم من يغني، يعني هذا كله موجود، فمن عاش على شيء شاب عليه، مات عليه، هذا ظاهر، والفواتح عنوان الخواتم، نعم. أحسن الله إليك. باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام: حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها في الجنة". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام:

قال: "حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت)) " تكون سبب لرضوان الله عليه وهي كلمة، وقد يفعل فعلة تكون هي السبب في دخوله الجنة، وإن كانت عنده مخالفات، كلمة ينتفع بها أقوام وهي كلمة واحدة، وتجري له الأجور بسبب نفعه هؤلاء الأقوام إلى قيام الساعة، وهي كلمة واحدة، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني في بعض الروايات: ((لا يلقي لها بالاً)) لا نقول: إنها لم يقصدها ولم ينوها، إنما الأعمال بالنيات، لكن لا يلقي لها بالاً يلقيها في موضع يظن أن أمرها سهل عند الله -جل وعلا-، وهو يعرف أنها نافعة ومطلوبة ومن رضوان الله، ولذا معرفة حكم الشيء لا بد منه، لكن معرفة ما يترتب عليه ليس بلازم، يعني من يعرف أن التسبيح فيه أجر عظيم، ومحبوب عند الله -جل وعلا-، ولا يعرف أن من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، نقول: تحط عنه ولو لم يعرف. من عرف أن الجماع في نهار رمضان حرام، لكن ما يعرف أن فيه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، نقول: يلزمه، المقصود أنه عرف أنه حرام، فإذا عرف الحكم إجمالاً لزمته توابعه. هذا يعرف أن هذه الكلمة مما يرضي الله -جل وعلا-، لكنها يسيرة، وكم من كلمة من رضوان الله نفع الله بها نفعاً عظيماً، وكم من كلمة من سخط الله حصل بها الضرر العظيم، ((وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً)) نسأل الله العافية. وهذا الحديث في الصحيح، لا يقال: إن هذا ثواب عظيم رتب على أمر يسير أو العكس، لا؛ لأن هذا الضابط عند أهل العلم ليس على إطلاقه؛ لأنه من ضوابط معرفة الموضوع عندهم: أن يرتب الثواب العظيم على العمل اليسير أو العكس، لكن هذا إذا لم يوجد للخبر إسناد، إذا لم يوجد له إسناد نعم، تكون قرينة على أنه موضوع، لكن إذا عرفنا إسناده ففضل الله واسع، وعذابه شديد.

((وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)) جاء في الحديث الصحيح عند البخاري: ((يهوي بها في النار سبعين خريفاً)) فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، لا يظن أن المسألة همل وإلا عبث، وإلا يعني هو متروك لسانه على كتفه كما يقول الناس، يتكلم بما شاء، لا، لا، كل شيء محاسب عليه، جاء في حديث معاذ: وإنا لمؤاخذون على ما نتكلم به؟ قال: ((نعم، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)). قال بعد ذلك: "وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم" ما يلقي لها بالاً، وكم من كلمة تخرج من لسان شخص بالعشرات بالمئات بالألوف وهو لا يلقي لها بالاً، وهذا إذا كان الضرر في أمر الدنيا، أو في أمر يقدح في شخص في دنياه، فكيف إذا كانت الكلمة مما يضل بسببها فئام من الناس، يقول الكلمة وهو لا يشعر، ولا يظن أن تبلغ هذا المبلغ، فعليه أوزار من عمل بها إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان ما يعرف حكم هذه الكلمة، إذا ما كان ما يعرف، لكن إذا عرف الحكم هذه حرام، حتى لو شك كما جاء في الحديث: ((من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب)) يعني لو شك فيه أدنى شك يجب عليه أن يتوقف. طالب:. . . . . . . . . إيش لون العلم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المهم أن يعرف أنها محرمة، يعرف أنها ممنوعة، ولا يعرف التفاصيل، ولا الأمر المترتب عليها يلزم باللوازم. طالب:. . . . . . . . . هناك كلمات واضحة يعرفها الخاص والعام، واضحة، لا يجهلها أحد، وهناك كلمات غامضة لا يعرفها إلا أهل العلم، مثل هذه لا بد من أن يعرف حكمها؛ لأن بعض الكلمات قد يخفى على كثير من الناس هل هي مدح وإلا ذم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الكلمة تطلق ويراد بها المفردة، وتطلق ويراد بها الجملة، وتطلق ويراد بها الكلام الكثير. وكلمة بها كلام قد يؤم ... . . . . . . . . . يعني يقصد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله:

لا، هذا بيان الواقع وإلا السخط صفة ثابتة لله -جل وعلا-، ومثله الغضب. "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها في الجنة" يعني ما يدري ويش الكلمة؟ صحيح أنها من رضوان الله، ويعرف أنها نافعة، لكن مع ذلك ما يقدر قدرها، ثم بعد ذلك تيسر له هذه الكلمة، وتلقى على لسانه فيفوز بسببها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما يخفى على هذا، إن هذا الكلب قد بلغ به مثل ما بلغ بي، تعرف أن هذا في الجملة، تعرف إجمالاً أن هذا المسقي يستفيد، نعم. أحسن الله إليك. باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن من البيان لسحراً)) أو قال: ((إن بعض البيان لسحر)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: "ألا تريحون الكُتاب". نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله: والكراهية أعم من أن تكون للتنزيه أو للتحريم، في عرف المتقدمين تتناول التحريم. قال: "حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما" لا شك أن الخطيب البليغ الفصيح يعجب الناس، ويأخذ بعقولهم وألبابهم، فيتعجب الناس من بلاغته وفصاحته، لكن العبرة باستخدام هذا البيان، وهذه البلاغة، وهذه الفصاحة في نصر الحق، ودحض الباطل، إن استعملت في هذا فهي ممدوحة، وإن استعمل البيان في نصر الباطل، وغمط الحق، فهو مذموم.

الإمام -رحمه الله تعالى- جعل هذا الحديث تحت هذه الترجمة فيما يكره من الكلام، وحمله على هذا المحمل، وإن كان العلماء اختلفوا في المراد به، هل هو مدح وإلا ذم؟ "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن من البيان لسحراً)) " يعني بعض البيان سحر، لا سيما إذا استخدم في نصر الباطل، والبيان مشابه للسحر، باعتبار أنه يؤثر في الناس تأثير السحر، كم من خطيب أقنع الناس ببيانه، وغير قناعات الناس ببلاغته وفصاحته، كما يخيل الساحر على الرائي وعلى السامع ما يخيله، فتأثير الكلام نظير تأثير السحر، فهذا الكلام ليس على .. ، لا يذم مطلقاً، ولا يمدح مطلقاً، والتفصيل مثلما سمعتم، إن استعمل هذا البيان في نصر الحق وقمع الباطل فإنه حينئذٍ يكون ممدوحاً، وإن استعمل بالعكس فبالضد يكون مذموماً. ((إن من البيان)) هذه تبعيضية، ما يدل على أن منه ما هو ممدوح، يعني تشبيهه بالسحر يعني هل يقتضي التشبيه من كل وجه؟ لا، التشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه مع المشبه به من كل وجه، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، كما شبه الوحي بصلصلة الجرس، الجرس مذموم، والوحي ممدوح؛ لأن صلصلة الجرس لها جهتان: جهة ممدوحة، وجهة مذمومة فهو يشبه به من الجهة الممدوحة لا المذمومة. وهنا البيان له جهة مذمومة يشبه فيها بالسحر، وله جهة ممدوحة يمدح بها ويثنى على من نصر الحق ببيانه، ولذا قال: ((إن من البيان)) وفي الرواية الأخرى: ((إن بعض البيان لسحر)). قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم". لا شك أن فضول الكلام من أخطر الأمور على القلب، إضافة إلى فضول الطعام، فضول السمع، فضول البصر، فضول النوم، فضول الخلطة بالناس، كل هذه مما يحجب القلب ويغطيه، كما ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين، فعلى الإنسان أن يقلل من الخلطة بقدر الإمكان، ويخلو بما ينفعه، وما يقربه إلى الله -جل وعلا-.

"لا تكثروا الكلام" لأنه إذا كان بمفرده لن يكثر الكلام، بغير ذكر الله، تجده يذكر الله إذا كان منفرداً، أو يقرأ ما ينفعه، وقد يوجد منه ما يضره، لكن الغالب أن القيل والقال إنما يكون في الخلطة، ولا يكون في العزلة. "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم" تقسو: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي "فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون" كم من شخص تجده طالب للعلم، ملازم للعلم، وتظن به خيراً، وهو من هذا النوع، وأحياناً تذرف الدمعة من عينيه وهو من هذا النوع قلبه قاسي، إذا كان الحسن يقول: "ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: في الصلاة، وعند قراءة القرآن، والذكر، فإن وجدته وإلا فاعلم بأن الباب مغلق" ومسخ القلوب لا شك أنه كما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ الأبدان، كثير من الناس قلبه ممسوخ وهو لا يشعر، وإذا راجع الإنسان نفسه مع الأسف يجد أنه مع طول الوقت مع ملازمته للتعلم والتعليم والقراءة يجده مع طول الوقت لا يستفيد قلبه شيء، لماذا؟ للأسباب بعضها موجود، وبعضها مفقود، لكن الموانع أيضاً موجودة، {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم} [(14) سورة المطففين] نعم الكسب له شأن عظيم في هذا الباب، إضافة إلى ما ابتلي به الناس بعد انفتاح الدنيا من الفضول، كان الناس منشغلين بالمعيشة، وإذا فضل من الوقت شيء يطلب فيه العلم، لكن الآن ما في انشغال بالمعيشة، العلم له وقت يسير، والباقي قيل وقال، وخلطة، ونظر، وإرسال للبصر، وأكل كثير، ونوم كثير، هذه كلها مما يقسي القلب، فعلى الإنسان أن يحرص على علاج قلبه قبل علاج بدنه.

يعني لو أن الإنسان تحسس نفسه، وراجع نفسه، ونظر في وضعه قبل عشرين سنة، ووضعه اليوم وجد الفرق كبير، كل بحسبه اللي ما وصل الأربعين ينظر إلى نفسه قبل عشر سنوات يجد الفرق كبير، ولسنا نتقدم إلى ما ينفعنا، الإشكال أننا نتأخر، يعني وإن كان الظاهر ملازمة علم وتعليم وقراءة وتذكير، لكن المدار على القلب؛ لأنه هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، قد يكون الظاهر على السنة، لكن الكلام على الباطن، ((إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) فالعبرة بالقلب. "فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون" نعم قد يكون الإنسان ممن مسخ قلبه وهو لا يشعر. "ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب" لا تنظروا في ذنوب الناس، يعني عليك بنفسك، وانشغل بعيبك عن عيوب الناس، ولست برب تحاسب الناس على أعمالهم. "وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد" نعم أنت عبد مربوب لله -جل وعلا- حاسب نفسك. "فإنما الناس -اثنان- مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء" ارحموهم، فإن كان البلاء في البدن ساعدوهم على ما يخفف عنهم هذا البلاء، وإن كان البلاء في القلب، أو في العمل، أو في الشكل فعليك أن تسعى إلى رفع هذا البلاء. "فارحموا أهل البلاء" مو معناه ترحمه تشفق عليه، وتنظر إليه نظرة رحمة وإشفاق من دون أن تقدم له شيء، وأنت تستطيع مما يخفف عنه هذا البلاء. "فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية" قد جاء الأمر بسؤال الله -جل وعلا- العافية. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة" يعني بعد صلاة العشاء، جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، لكنه إذا صار ديدناً لهذا المسمى بمعنى أنه لا يعرف بين الناس إلا بالعتمة، ولذلك قال: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء)) يعني إذا كان لا يسميها إلا العتمة وإلا تسميته مرة أو مرات مع حفظ اسمها العشاء هذا لا يضر، وجاء ما يدل عليه. "فتقول: "ألا تريحون الكتاب؟ " ويكون إراحة الكتاب بأي شيء؟ بالنوم؛ لأن المستيقظ لا سيما إذا كان عنده أحد هذا هو الذي يشغل الكتاب بالقيل والقال.

باب ما جاء في الغيبة:

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يختم ليله قبل النوم بركعتين، وينام عليهما؛ لتكون كفارة لما بدر منه وحصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يكتبون الحسنات والسيئات. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا من باب التوسع في الكلام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الأصل ما يكتب عليه شيء الطفل، لكن مخاطبة الطفل بهذا الكلام إنما هو من باب التوسع في الكلام. طالب:. . . . . . . . . إيه ريح ملائكتك. طالب:. . . . . . . . . يعني أنهم شقوا بذلك، لا ما يلزم. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم. طالب: يعني ما في بأس؟ ما في إشكال -إن شاء الله- نعم. طالب:. . . . . . . . . ما في جرس خير، الجرس كله شر. طالب:. . . . . . . . . منهي عنه، لا تصحبنا رفقة فيها جرس. طالب: جرس السيارات، ومنبه السيارات. نفس الشيء إذا كان صوته مثل جرس الدواب الذي جاء ذمه، فإن كان أمره أخف في الإطراب فالأمر سهل، إذا كان أشد فهو أعظم، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الغيبة: حدثني عن مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الغيبة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع)) قال: يا رسول الله وإن كان حقاً؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قلت باطلاً فذلك البهتان)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الغيبة: يعني ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره، ذكره بما يكره حال غيبته، وأما ذكره بما يكره في حال حضوره، هذا ليس بغيبة، لكن يلزم عليه أنه إذا كان يتأذى بذلك فإنه يأثم، والمواجهة بالكلام البذيء وإن أمكن دفعه، وإن أمكن الرد عليه، ليس من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإنه لم يواجه أحداً بما يكره ولو كان فيه.

قال: "حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب" ابن صياد: هذا الذي في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، حتى قيل: إنه هو الدجال، وكان بعضهم يحلف عليه، لكن جاء ما يدل على أنه أسلم، وتسمى بعبد الله، لكن ممكن أن يكون هو المراد بالإسناد عبد الله بن صياد؟ الرواية عن الوليد بن عبد الله بن صياد، مالك أدرك التابعين، ولا يمنع أنه أدرك الوليد بن عبد الله بن صياد. في شرح؟ طالب:. . . . . . . . . قال عنه شيء؟ ما في شرح ثاني يصير؟ طالب:. . . . . . . . . معك إسعاف المبطأ السيوطي، اللي معه تنوير الحوالك في آخره إسعاف المبطأ، وقد يذكر في تعجيل المنفعة يعني العادة أن الرجل الذي لم يذكر في تاريخ البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا ثقات ابن حبان، أنه ميئوس منه، هذه موسوعات الرجال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه قضينا إيه بعده، حديث مرسل. طالب: عنه .... فهو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. بس يعني ما تعرض له؟ على كل حال رواية مالك عن الراوي تقوية له بلا شك؛ لأنه لا يروي إلا عن ثقة مالك، مع ذلك أنا أريد علاقة هذا الراوي بابن صياد الذي ذكر أنه هو الدجال، وهو محتمل، يعني بالنسبة للسن يحتمل. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الله أعلم يمكن نرجع له. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هو له عقب، لكن السن يحتمل الآن، السن يحتمل أنه ولده. "أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الغيبة؟ " أين الإرسال؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا الرجل في المتن، ما هو في السند، المطلب ليس بصحابي، يعني يحكي قصة لم يشهدها. "أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الغيبة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع)) " يعني في حال غيبته "قال: يا رسول الله وإن كان حقاً؟ " هذا نعم، وإن كان حقاً هذه الغيبة، وإن كان حقاً، وإن كان فيه ما أقول؟ قال: نعم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا البهتان. "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قلت باطلاً)) " يعني مما ليس فيه ((فذلك البهتان)).

وهو أعظم وأشد من الغيبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الجهالة ما .. ، يعني إذا كان المغتاب المذكور ليس بمعلوم، ولا يؤول إلى العلم، ولا يعرفه أحد من الحاضرين؛ لأنه قد تكون القصة معروفة لأحد من الحاضرين، أو يذكر بوصف كاشف، يعني اشتهر بين الناس أن فلاناًَ من الناس أفتى بكذا، ثم يتعرض لهذه الفتوى وينال من قائلها، ولو لم يسم هذه غيبة، فإذا كان غير معلوم، ولا يؤول إلى العلم، ولا يعرفه أحد من الحضور لا يضره -إن شاء الله-، المجهول ما له غيبة. طالب:. . . . . . . . . يعني الكافر؟ الخلاف في الفاسق من المسلمين، جمع من أهل العلم يقول: لا غيبة لفاسق، لكن بعضهم يركز على ما يظهره مما يفسق به، الذي يظهره هو الذي أهدر عرضه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أشد، يعني أهل العلم ينظرون إلى مثل هذا ويبحثونه في القذف، يعني من قذف شخص بعينه زيد من الناس زاني، أو أهل بلد كامل قال: زناة، أيهم أشد؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا يجب فيه الحد، إذا قذف شخص بعينه مسمى، أما أهل البلد فهناك قرائن تدل على كذب هذا القول، وإن كان يعزر، نعم قرائن تدل على كذبه؛ لأن فيهم الأخيار، وفيهم الصالحون، وفيهم .. ، تدل على كذبه، ولذلك الفرق بين التحديد بالشخص هل هو أشد؟ التحديد مع اليقين هل هو أشد من التعميم مع الظن؟ لأن يرمي أهل بلد، أو يتكلم في أهل بلد ما هو مثل ما يتكلم بشخص بعينه، والخلاف في كونهما كون هذا أشد أو ذاك يؤخذ من خرق السفينة، وقتل الغلام، خرق السفينة قال: إمراً، وقتل الغلام قال: نكراً، خرق السفينة ليس بمقطوع أن جميع من في السفينة يغرق، مظنون، وقتل الغلام، أولئك جماعة السفينة فيها يمكن مائة شخص، والغلام واحد، لكن قتله مقطوع به، ويختلفون في أيهما أشد إمرا ونكراً؟ مع أنه جاء في الحديث الصحيح قال: نكراً، وهذه أشد، يعني قتل الغلام قال: وهذه أشد في الحديث الصحيح، فهذه تقطع الخلاف بأن المقطوع به أقوى من المظنون وإن كان في جملته أشد وأعظم، ونستفيد من هذا أن كثير من الناس يقع في المحرم، مجزوم في تحريمه ويقع فيه، فإذا نوقش قال: أنا دفعت بهذا المحرم أمر أعظم، وأنت ما تدري، هذه حجة كثير من الناس ترى، أننا ندفع أمر أعظم، وأنتم ما تدرون، فيقع في المحرم بيقين ليدفع ما هو أعظم منه على حد زعمه؛ لأنه وهو مظنون، نقول: المقطوع به أولى بالاجتناب من المظنون، وإن كان أعظم منه، مثلما وقع من قوله: إمراً، أو نكراً، هذه يعني نناقش بعض المسئولين، لما يقال له: أنت كيف مر من عندك هذا المنكر وأنت على اطلاع منه وإقرار وهذا توقيعك؟ قال: نعم، أنت ما تدري، ما هو بأكيد أنه يقع المظنون المتوقع، وقد يعاقب الإنسان يكون وقوعه في المظنون الأعظم من باب العقوبة له لارتكابه المجزوم به، والمقطوع به. نقف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...

كتاب الجامع (13)

شرح: الموطأ – كتاب الجامع (13) باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان - باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد - باب: ما جاء في الصدق والكذب - باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين - باب: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة - باب: ما جاء في التقى - باب: القول إذا سمعت الرعد - باب: ما جاء في تركة النبي -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الوليد بن عبد الله بن صياد، ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين. أتباع التابعين في الرابعة أو في التابعين؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الثقات لابن حبان، الأول الصحابة، نعم، في أتباع التابعين في الرابعة. قال: يروي عن المطلب بن حنطب روى عنه مالك بن أنس. قال ابن حجر في التعجيل: روى عن المطلب بن حنطب أنه أخرجه، وهذا الحديث، قال: لم يترجم ابن عبد البر للوليد هذا، أما ابن الحذاء فقال في الموطأ: هو أخو عمارة، قال: ولم يقع ذكره في تاريخ البخاري، ولا في كتاب ابن أبي حاتم، ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، ولم يزد على ما في الموطأ. يقول: وكان أصغر من عمارة، فإن عمارة مذكور في التابعين، له سماع من جابر. لكن ما بين لنا أنه ... لا، لا، جاءنا من الإخوان من قال: عمارة هذا ابن عبد الله بن صياد الذي اتهم بأنه الدجال. طالب:. . . . . . . . . لا أنا ما يهمني هو ثقة أو ليس بثقة، يهمني أنه هل هو لعبد الله بن صياد الذي اتهم بأنه الدجال وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . ما ذكر هنا. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا هو اللي يهمنا إحنا. يقول: بعض الإخوة هداهم الله يؤخر الكتب من على الأرض. يعني أنه يرفع الكتاب الذي حجز صاحبه المكان له بكتابه. يقول: ثم يتقدم مع العلم أننا سبقناه إلى المكان، وإذا رجعنا بعد النافلة تحرجنا أن نكلمه.

باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان

على كل حال الذي في داخل المسجد له أن يحجز، الذي يريد أن يتكأ على جدار ويحجز في الصف الأول له ذلك، المقصود أنه لا يجوز أن يحجز مكان ويتحجر مكان وهو خارج المسجد، اللهم إلا إذا تقدم إلى مكان ثم خرج من المسجد ليعود إليه قريباً، يعني يحتاج للدورة، يحتاج شيء، يعود قريباً لا بأس، لا بأس أن يحجز مكان. هذا كلام طويل عن المشرق والمراد به. يقول: ذكرتم في الدرس قبل الماضي في باب: ما جاء في المشرق أن المقصود به العراق لرواية الطبراني، ولكني وقفت على كلام لشيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الرابع. ثم ذكر أنه يراد بالمشرق ما هو أعم من ذلك، هذا الكلام صحيح، كل ما كان شرق مكة أو شرق المدينة فهو مشرق، هذا في الكلام العام، لكن المقصود به في هذا الحديث تبينه الروايات الأخرى، رواية الطبراني تبين المراد به في هذا الحديث. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة)) فقال رجل: يا رسول الله لا تخبُرُنا. لا تخبرْنا. أحسن الله إليك. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم عاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال مثل مقالته الأولى، فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك أيضاً، فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مثل ذلك أيضاً ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه)).

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه غفر الله لك، فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان قدم ذكر الغيبة لكثرة وقوعها بين الناس، وإلا هي داخلة في هذا الباب، لكنه أفردها في باب خاص للاهتمام بشأنها والعناية بها، وشدة التحذير منها. يقول: باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان

"حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من وقاه شر اثنين ولج الجنة)) " يعني من جسده، اثنين من جسده ولج الجنة، دخل الجنة إذا كفي ووقي شر هذين الاثنين "فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا" يعني الذي يستمع هذا الكلام يستعظم مثل هذا الأمر "يا رسول الله لا تخبرنا" والعلماء يوجهون مثل هذا أنه خشي من تبعة هذا القول، أنه إذا بين ووضح وفصل عجز عن اتقاء شر هذين الاثنين، فيبقى الأمر على الإجمال أيسر من التنصيص؛ لأن الشيء إذا نص عليه لزم ((ذروني ما تركتكم)) مع أن في هذا المتروك الذي فيه سعة ما دام متروك لو بين ووضح وحذر منه، ونص عليه صار الأمر فيه أشد "يا رسول الله لا تخبرنا" خلنا على الإجمال ويكون الأمر فيه أخف؛ لأن النصوص العامة والقواعد العامة يعني دخول بعض المفردات فيها أخف من أن ينص على بعض مفرداتها، يعني البدن فيه أكثر من اثنين، ما بين لحييه وبين رجليه، وفيه عينان، وفيه أذنان، وفيه يدان، وفيه أمور تزاول المعاصي بواسطتها، فالأمر أعم من أن يكون بين اللحين، وبين الرجلين، لكن إذا نص على ما بين اللحين وبين الرجلين صار الأمر فيهما أشد، فهذا يريد أن تدخل في العموم في الجملة، فيكون الأمر فيها أخف، لا تخبرنا، يعني من عرف أنه في بيته سُرق له شيء، والاحتمال لا يتعدى الزوجة والأولاد ما في غيرهم، الأبواب مغلقة، كون الأمر يبقى محتمل بين هؤلاء المجموعة خمسة أو ستة أو عشرة أيسر وإلا بين أن يبقى منصوص على شخص بعينه منهم؟ العموم أخف من التخصيص، فخشي هذا أنه إذا نص وخصص شيء يكون فيه من الشدة بحيث لا يستطاع، وإلا الرسول يقول: ((من وقاه شر اثنين ولج الجنة)) فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا، كأن هذا فيه اعتراض على ما أرد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يخبر به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في رواية: "ألا" في رواية أخرى، لكن الرواية التي معنا: "لا تخبرنا" وهي رواية الأكثر، لكن في رواية أخرى أنه على سبيل العرض، يعني طلب منه برفق ألا تخبرنا، من أجل أن نتقي هذين الأمرين هذا أسلوب مقبول من أجل أن يحذر هذين الاثنين ويحتاط لهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لا بد أن تدل القرائن على الزيادة، وإلا الأصل أن النفي أو النهي ثابت، هذاك نفي، وهنا نهي، الأمر الثاني أن هناك جواب القسم يدل على أنه قسم، القرينة تدل على أنه قسم. طالب:. . . . . . . . . إيه لا، معروف أنه لا سيما مع التكرار، يخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول ما يقول، ثم يقول: لا تخبرنا، لا تخبرنا، الرواية الأخرى فيها العرض، يعني طلب الإخبار برفق، يعني ألا تخبرنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يكون على الضد، الذي خشي من الإخبار الذي أسكته، يكون على الضد، يعني في رواية: لا تخبرنا الذي خشي من تبعة الإخبار هذا الرجل، والذي أراد الإخبار الذي أسكته، وفي رواية العرض: ألا تخبرنا، العكس، الذي خشي من تبعة الإخبار الذي أسكته. "فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم عاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال مثل مقالته الأولى" ((من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة)) "فقال له الرجل: لا تخبرنا" فقال رجل، ثم في الموضع الثاني فقال له: الرجل، النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها، نفس الرجل، لكن لو قال: فقال رجل، ثم فقال له رجل يعني آخر، فلما جاء به معرفة صار عينه، عين الرجل الأول "لا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال مثل ذلك" ((من وقاه الله شر اثنين)) ... إلى آخره.

"فقال الرجل: لا تخبرنا" وهو الرجل عينه، الأول "لا تخبرنا يا رسول الله، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه" يعني من التكرار، من تكرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الخبر كأنه يود أن يخبر، لكن من أدبه -عليه الصلاة والسلام- لا يحب المصادمة من أول الأمر، لعل الرجل يفهم، لعله يترك، لعله يترك من نفسه من دون أن يسكت فأسكته رجل، نعم إلى جنبه "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة)) " دخل الجنة ((ما بين لحييه وما بين رجليه)) يعني ما بين لحييه يعني اللسان، بين الفكين اللحيين نعم هو اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه)) " كررها ثلاثاً للتأكيد. قال: "وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال له عمر" أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها، يعني أفضل المخلوقين بعد الأنبياء على الإطلاق، دخل عمر "دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه" يجبذ ويجذب بمعنى واحد، يجذب لسانه بيده "فقال له عمر: مه" اكفف، ما الذي دعاك إلى هذا؟! "غفر الله لك! فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد". وهل تظنون أنه ينطق بمحرم عن علم بتحريمه، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها؟ حاشاه، وليس بمعصوم، لكن قوله: إن هذا أوردني الموارد يعني في الكلام بما هو مفضول مثلاً، وبما هو خلاف الأولى، يعني عندنا كلام واجب، وكلام مستحب، وكلام مباح، وكلام مكروه، وكلام محرم، فالذي يتكلم بالمستحب مع إمكانه أن يتكلم بالواجب، هذا خلاف الأولى، يتكلم بمباح مع إمكانه أن يتكلم بمستحب بدلاً من القيل والقال الذي لا تبعة فيه، ولا تحريم فيه يسبح ويذكر الله -جل وعلا-، صار يتكلم بما هو خلاف الأولى، فضلاً عن أن يتكلم بالمكروه والمحرم.

باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد

وسلف هذه الأمة يتعاظمون كثير من الأمور التي هي ليست بشيء عند غيرهم، ليست بشيء، يعدون بعض الأمور من العظائم وهي عندنا كأنه ذباب وقع على الأنف فطرد، لا شيء، فأبو بكر يقول: إن هذا أوردني الموارد، فكيف بغيره؟ كيف بغيره ممن اعتاد أن يقضي أوقاته بالقيل والقال، ولا بد أن يخرج عن دائرة المباح إلى المكروه، إذا كثر الكلام وطال المجلس لا بد أن يكون للشيطان فيه نصيب، ثم بعد ذلك هناك أقوام وفئام من الناس لا يتورعون عن الكلام المحرم، ومع الأسف أنه قد يوجد بين بعض طلاب العلم، بعضهم كأنه نصب حكماً بين العباد، إذا جلس في مجلس ليس له هم إلا أن فلان قال، وفلان أفتى، وفلان زعم، وفلان ترك، فيأتي يوم القيامة مفلساً، وإن كان له أعمال. المفلس كما قال في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، يعني الحقيقة وهي حقيقة شرعية هذا مفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هذا هو، يعني من زادت ديونه على موجوداته هذا مفلس، لكن المفلس الحقيقي الخسارة الحقيقية خسارة الآخرة، والدنيا كلها لا تعدل شيء بالنسبة للآخرة، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم بعد ذلك يوزعها على من يقع في عرضه، يقع في ماله، يقع بشتمه، بضربه، بسفك دمه، يوزع هذه الأعمال التي هي أمثال الجبال تعب عليها، لكنه لم يستطع صيانتها ولا حمايتها، لا عن غيره بل عن نفسه، ما استطاع، اللسان هو الذي يورد الموارد، ويورد المهالك، قد ينطق بالكلمة كما تقدم لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً، وإذا كان أبو بكر هذا وضعه يقول: أوردني الموارد فكيف بغيره؟! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه سيسترون عليه هذه عادتهم، يبهم ستراً عليه، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد

حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئاً، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يتناجى اثنان دون واحد)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد ما جاء من النهي في المناجاة، يعني المفاعلة كل واحد يناجي الثاني، اثنين دون واحد، أما إذا كان أكثر من واحد كما بينه في الحديث الذي هو صدر الترجمة، المصدر به الباب فلا مانع، ولا شك أن مناجاة اثنين دون الثالث يحزنه، ويوقع في قلبه شيء، قد يسول له إبليس، ويوسوس له أنهما يريدان الإساءة إليه، ومناجاتهما بعيدة كل البعد عن هذا، وإذا وجدت مثل هذه الوساوس وهذه الخواطر حصلت البغضاء، وحصلت الشحناء، وحصلت الأحقاد بين المسلمين، وهذه أمور جاء الشرع بحسمها، ولا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، وإذا وجدت الشحناء والبغضاء انتفت هذه الصفة التي التحاب في الله -جل وعلا-. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأمر لا يعدوه، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون في نفسه شيء، قد يأذن من باب المجاملة، لكن نفسه لا بد أن يبقى فيها شيء.

قال: "حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه" يناجي من؟ يناجي عبد الله بن عمر "وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر" بالسوق، قال: تعال يا أخي اجلس مع هذا "فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر حتى كنا أربعة" المناجي والمناجى مع الثالث والرابع الذي أضيف إليه "فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئاً" من أجل إيش؟ ألا يسمعا الكلام؛ لأن المناجاة الكلام الخفي، ولا يخفى إلا من أجل ألا يسمع "استأخرا شيئاً، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يتناجى اثنان دون واحد)) " هذا في الكلام الخفي المخافتة في الكلام، إذا كان الكلام بلغة لا يفهمها الثالث، وإن كان مع رفع الصوت هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: العلة موجودة. العلة موجودة، يعني لو دخل، جاء واحد جالس في المسجد فدخل عامل المسجد من غير العرب، ودخل مع واحد ثاني ويتكلمون وأنت جالس، نقول: لا يجوز تتكلمون حتى يحضر رابع؟ طالب: يا شيخ لو كانوا ثلاثة في مجلس ويتكلمون مع بعض ثم تكلم اثنين منهم بالإنجليزية؟ لأنهم يعرفون، هذا ما فيه إشكال، القرينة تدل على أنهم .. ، العلة واضحة؛ لأن القرائن لها مدخل في مثل هذا، قد يكون الاثنان ما لهم علاقة بالثالث ذا، يتحدثون في موضوع لا يعنيه، هل نقول: لا بد من إحضار رابع؛ لأن العلة موجودة؟ أو إذا دلت القرينة على أنهم مجموعة ثلاثة، ثم انفردوا بكلام بحيث لا يفهموا، بلغة لا يفهموها، وهو منهم وبينهم؟ فلا شك أن القرائن لها أثرها في مثل هذا، يعني لو أن اثنين يسولوفون مرتكئين على قدام هناك يسولفون ودخل واحد، دخل ونحر البرادة يشرب، ثالث ما يسمع كلامهم، نقول: لا بد تجيب رابع معك؟ ما له علاقة هذا، الكلام فيما إذا كانوا مجموعة ثلاثة، ثم انفرد واحد بالثاني، صاروا يتناجون، والثالث لا شك أنه يحزنه، أما إذا كان لا ارتباط له بهم أو بهما فهذا الأمر لا يدخل في مثل هذا.

باب: ما جاء في الصدق والكذب

أيضاً لو كانت المناجاة بين ثلاثة وأربعة دون رابع أو خامس، نفس الكلام، نفس العلة، العلة موجودة. "وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد)) " وهو بمعنى ما تقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العلماء يقررون أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، إذا كانت منصوصة، وإذا كانت مستقلة بالحكم، أما إذا كان الحكم لأكثر من علة فلا يدور معها الحكم، لكن يبقى أن العلة كالمنصوصة هنا؛ لأنه يحزنه، جاء التنصيص على أنه يحزنه، لكن إذا دلت القرائن على أنه غير مقصود في الكلام أصلاً، أو طارئ عليهما، اثنين يتناجون وواحد دخل وجلس بزاوية من المسجد، نقول: لا يتكلمون، يسكتون إلى أن يجيب رابع؟ هل هو المكلف أن يأتي أو هم؟ لا، القرائن تدل على عدم إرادته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني صنيع ابن عمر؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هذه حيلة لارتفاع العلة، يعني ابن عمر جاء بواحد للخروج من النص، يعني الإتيان برابع للخروج من النص. طالب:. . . . . . . . . التورق أمة الإسلام كلهم على جوازه. طالب:. . . . . . . . . أنت لو، لا، لا ما هو بحيلة ولا شيء يا رجال، لا أنت لو قلت مثل صنيع ابن عمر في ترك المجلس، مجلس الخيار؛ لينهي خيار المجلس كان يخطو خطوات ابن عمر من أجل أن يبطل خيار المجلس، وهو الذي جاء النص بعدم جوازه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا العلة ارتفعت ويوجد رابع، بحيث لو تناجى هذان الاثنان لإيذاء هذا الثالث؛ لدفع عنه هذا الرابع الذي معه، فالعلة ارتفعت، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في الصدق والكذب حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا خير في الكذب)) فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا جناح عليك)).

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ألا ترى أنه يقال: صدق وبر وكذب وفجر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ يريدون الفضل، فقال لقمان: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله، فيكتب عند الله من الكاذبين. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: ((نعم)) فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: ((نعم)) فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: ((لا)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في الصدق والكذب الصدق هو الكلام المطابق للواقع، والكذب المخالف للواقع، هذا الأصل فيه، وقد يكون مطابقاً للواقع وهو كذب، حقيقة شرعية، يعني كما جاء في تكذيب العراف والكاهن، وتكذيب القاذف، هو كاذب، وإن طابق كلامه الواقع؛ لعدم استكمال النصاب، والكاهن والعراف وإن صدق فيما يقول لكنه كاذب حقيقة شرعية؛ لأن بعض الناس يقول: لا يمكن أن أدفع التصديق عن نفسي وهو كلامه مطابق للواقع، نقول: لا بد أن تدفع التصديق، أن تقول: أنت كذبت ولو طابق الواقع، وهذه حقيقة شرعية، أما الأصل في الكلام أنه إما صدق وإما كذب، ولا واسطة بينهما عند أهل السنة، ويرى المعتزلة أن هناك واسطة كلام ليس بصدق ولا كذب، والصدق والكذب يعني مخالفة الواقع أو مطابقة الواقع بغض النظر عن القصد، فيكون كذاباً لو أخطأ، لكن الفرق بينهما أن هذا يلام عليه، ويؤاخذ به إذا كان عن قصد، وذاك لا يؤاخذ به إذا كان عن غير قصد.

قال: "حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكذب امرأتي" يعني أكذب عليها، أعدها ولا أفي، إذا اشتريت لها شيئاً أزيد في قيمته، اشترى هذا القماش بمائة قال: بخمسمائة، وقس على هذا "قال: أكذب امرأتي" يعني أكذب عليها يا رسول الله؟ "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا خير في الكذب)) " كره الكلمة، الأصل في الكذب أنه لا خير فيه، كما قال: ((أكره العقوق)) لما سئل عن العقيقة، نفس الكلمة مكروهة، مادتها مكروهة "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا خير في الكذب)) فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا جناح عليك)) " لأن النساء جبلن على كثرة المطالب، ولا تتخلص منها إلا بمثل هذا أحياناً، يعني في ظرف لو تقول لها: لا، ما عندي استعداد مشكلة، تقوم مشكلة لا تسكن، والمشاكل لا تعد ولا تحصى بين الزوجين، فينتهي من هذا الظرف الذي يعيش فيه بمثل هذا، وتنحل فيما بعد، يعني تهدأ فيما بعد، وتراجع نفسها، والآن في هذا الظرف لا يمكن مناقشتها، في ظرف ثاني يمكن مناقشتها، فالمرأة لو لم يسلك معها هذا المسلك ما يمكن تعيش مع زوجها عيشة تضمن الاستمرار. طالب:. . . . . . . . . بس عاد لا يزيد زيادة فاحشة، على أنها تعرف هي يعني ما هي ...

يعني من الطرائف شخص اشترى قماش لزوجته المتر بعشرة دراهم من الإمارات، وهو من أهل هذه البلاد، فجاء به فقالت زوجته: بكم هذا؟ قال: المتر بمائة درهم، ولا يوجد عندنا، ودته الخياط، وفصل ولبس في مناسبة في زواج، وكل من رآه ما شاء الله إيش هذا القماش؟ قالت: هذا من الإمارات، المتر بمائة درهم، وجاءت بوصايا كثيرة من النسوة، فلما رأى الدراهم كثيرة، وما يمكن إذا كذب على زوجته ما يمكن يكذب على الناس، فقال لها: ما دام -الحمد لله- أعجبك وأعجب النساء المتر بعشرة دراهم، فدعت عليه، قالت دعت عليه بكلام شنيع وقبيح، وقالت: إنك خجلتها بين الناس، تلبس الشيء الرديء، وهو معجب للناس كلهم، قال: رجعي الدراهم على أهله، ما يمكن نشتري هذا، فصار بدلاً من أن يكون أطيب شيء صار أردأ شيء، تبعاً لقيمته، فمثل هذه الأمور لا شك أنها تمشي الأمور، لكن إذا أريد حقيقة الأمر لا بد من المصارحة، يعني إذا دخل طرف ثالث لا يجوز الكذب عليه، هذا لا بد أن ينكشف الأمر. "فقال: ((لا جناح عليك)) " هل يدخل في حكم المرأة الولد مثلاً؟ الولد يحتاج إلى شيء، وقد يكلف الأب يحتاج إلى شيء نظيره مع زملائه وقيمته غالية، فيحضر بثمن مناسب لحاله ويقول: اشترينا لك بكذا، بعضهم يسلك التورية، يصرف الريال، يعني إذا كان بخمسة ريال، وعشرة ريال، قال: بمائة أو مائتين، يعني قرش، قال: بمائة إذا كان بخمسة، أو بمائتين يوري في مثل هذا ليسلم فالأمر في التورية أمرها واسع، لا سيما إذا كان فيها تخلص من غير حق، يعني ما هو مطالب أن يشتري له بمائة، والله ظروفه لا تحمل المائة مثلاً، فيشتري له رخيص ويقول: بمائة، بعضهم يسلك مثل هذا، وهو مخرج حسن أحسن من الكذب الصريح، وليس الولد مثل المرأة. طالب:. . . . . . . . . مقام إبراهيم، ذكرنا هذا في درس. طالب:. . . . . . . . . قلنا: هذا لمقام إبراهيم، يعني عد كذب وليس بكذب. طالب:. . . . . . . . . إلا فيه، مائة قرش صحيح، صحيح هو بألف ليرة مثلاً، خليه يقول: ألف، أو مائة ألف ريال يمني أو تركي، أو شيء من العملات الـ ... طالب:. . . . . . . . . أيش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

((لا خير)) جاء من طريق دلالة على جواز الكذب على المرأة، ما في إشكال. قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول: عليكم بالصدق" إغراء، "عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر" هذا الحديث مرفوع، هنا وقفه على ابن مسعود، وهو في الحقيقة مرفوع "فإن الصديق يهدي إلى البر" البر الجامع لأبواب الخير كلها "والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب" تحذير من الكذب "فإن الكذب يهدي إلى الفجور" الذي يجمع أبواب الشرور "والفجور يهدي إلى النار، ألا ترى أنه يقال: صدق وبر" يعني يعطف الشيء على نظيره، البر عطف على الصدق "وكذب وفجر" والشيء يعطف على نظيره، فالفجور يعطف على الكذب، ولا شك أن الأمور قد تكون مقدماتها خفيفة، ثم يعاقب بما هو أشد منها، فيقع فيه، ثم يعاقب بالأعظم {ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} [(61) سورة البقرة] عوقبوا بأي شيء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، آية البقرة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ} [(61) سورة البقرة] نعم، {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ} [(61) سورة البقرة] والمقدمة الأخيرة، المقدمة الأولى صارت الآخر، يعني {بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ} [(61) سورة البقرة]. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أنا أبي آية البقرة. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن كل ذنب رتب على ما قبله، فكونهم كفروا سببه أنهم كانوا قبل ذلك عصوا وكانوا يعتدون، عوقبوا بما هو أعظم الذي هو الكفر، فكانت النتيجة النهاية أنهم غضب الله عليهم ... إلى آخره. المقصود أن الذنب قد يكون صغير، ثم بعد ذلك يعاقب بما هو أعظم منه، ثم يعاقب بأن يخرج من الدين بالكلية. "إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور" الآن كذب، تجد الإنسان يتساهل بالكذبة والكذبتين، ثم بعد ذلك يكون الكذب خلق له كما سيأتي.

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى" يريدون الفضل "فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة" والكذب من علامات النفق ((إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان)) "وترك ما لا يعنيني" ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)). قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله" يعني كما تعرض المعاصي على القلوب، وتعرض البدع على القلوب، فإذا أحبها وأشربها، وتتابعت عليه أسود قلبه، -نسأل الله السلامة والعافية-، وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه، تجتمع هذه الأمور حتى يسود، فيكتب عند الله من الكاذبين. قال: "وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيكون المؤمن جباناً؟ قال: ((نعم)) " لأنه جبل على حب البقاء، والشجاعة لا شك أنها موردة، قد يقتل بسببها. "قال: ((نعم)) فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ " لأنه جبل على حب المال "فقال: ((نعم)) فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: ((لا)) " لماذا؟ لأنه لم يجبل على الكذب، جبل على حب البقاء، جبل على حب الدنيا، جبل على حب المال ((يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان حب الدنيا وطول الأمل)). الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ثم بعد ذلك يكون له سجية، فلا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، لكن على الإنسان أن يلزم الصدق، وبعض الناس قد يكذب لا لمصلحة، إنما اعتاد هذا الأمر، صار عنده الصدق والكذب سواء، ثم ترجح عنده الكذب فصار هو ديدنه، نسأل الله العافية. طالب:. . . . . . . . . يعني اللي سبق؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، هذا معروف ما في إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . يعني يكذب على امرأته فيما لا يتعلق بها، يعني يكذب عليها أنه فعل وترك وشجاع وفعل ... ، لا، لا ما ينفع هذا، يكذب عليها فيما يتعلق بها، أما ما لا يتعلق بها فهي كغيرها. طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين

هذا أمره سهل إذا كان يتعلق بها، لكن لو وصف نفسه بأوصاف أو بأفعال أو كذا ليست صحيحة مثل غيرها، لكن مثل هذا يعني ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)) لكن قد تدعوه شهوته وغريزته إلى شيء من ذلك ثم يثوب ويعود ويتوب أو لا يتوب فيعاقب به، هذا لا يخرجه من ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيما يوافق ما يجوز أن يكذب عليها به، يعني يحرجها في أمور لا تستطيعها، فيقول: أنت مثلاً لا تعرفين الطبخ مثلاً، ثم تقول: لا، أنا أطبخ كذا، أو طبخت كذا، أو فعلت هكذا عند أهلي، أو ... ، يعني تتخلص منه مثلما يتخلص منها، يعني إذا عرفنا السبب والعلة التي يدور عليها الحكم تعدت، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). تنَاصحوا وإلا تُناصحوا؟ طالب: إيه فتحها يا شيخ. إيه عندنا فتحها، لكن معناها؟ طالب: إيه تُناصحوا. ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)). نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين وذو الوجهين، المال هو مال الله، وصاحبه مؤتمن عليه {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [(33) سورة النور].

قال -رحمه الله-: "حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثاً)) " ذكرنا مراراً أن ذكر العدد يفيد، يعني لو قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا ... إلى آخره من دون ثلاثاً، فحفظها الإنسان وأراد استذكارها قد ينسى منها شيء، لكن إذا كانت ثلاث وثلاث حسب بأصابعه واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، إذا نسي شيء لا بد أن يراجع. قال: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً)) وهذا مع كونه مرضي هو فرض، بل لا يصح الإسلام إلا به ((وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً)) يعني: ولا تفرقوا، بحبل الله بكتابه بدينه ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) ولي الأمر له من الحقوق ما تقدم تجب طاعته و ((الدين النصيحة)) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم)) فهو أولى الناس بالمناصحة، وهذا لا يعني كونه يناصح أو كونه ينبه لا يعني هذا نزع اليد من الطاعة، أو أن هناك تعارض بينهما، ولذا جاء الجمع بينهما في حديث عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، على أن نقوم أو نقول بالحق، لا نخاف في الله لومة لائم" لكن بالأسلوب الذي يحقق المصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة؛ لأن شأن النصيحة، وشأن الإنكار أمره مقرر عند أهل العلم، ألا يغير بمنكر أعظم منه.

قال: ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) المناصحة لا بد منها، وإذا لم يناصح ولم يبين له كيف تستقيم الأمور إذا كان الديدن غشه بالثناء الكاذب، هذا أهل العلم يؤكدون على مثل هذا، أنه من الغش لولي الأمر أن يثنى عليه ثناءً كاذباً أنت فعلت وتركت، وما أدري ويش؟ ويغطى عنه الجانب الآخر، بل العكس نصيحته هي التي تنقذه من عذاب الله -جل وعلا-، وتنقذ غيره، فالنصح لا بد منه، لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في الأسلوب الحصري قال: ((الدين النصيحة)) لكن بالشرط الذي اتفق عليه أهل العلم، لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم ما حققت النصيحة ولا حققت الأمر والنهي الفائدة المرجوة منه. قال: ((ويسخط لكم قيل وقال)) يعني كثرة الكلام، قيل كذا، وقال فلان كذا، وكفى بالمرء إثماً أو كذباً أن يحدث بكل ما سمع، تجد الإنسان يفرح بأي خبر من أجل أن يروج به، وينفق، وتتسع له مجالس الناس، إذا جلس والله فلان -ما شاء الله- يسولف ما شاء الله، وعنده أخبار، وعنده علوم، وتجد فلان يلزم عليه، وأنت من المبطئين ما شفناك، وأنت ما سيرت، وتجده من مجلس لمجلس من أجل إيش؟ أنه قيل وقال، كأنه إذاعة، ما يسكت أبد، ولو يقول: لا إله إلا الله من دون أن يتعرض لهم بشيء استثقلوه، إذا كان هذه عادته، وهو مرغوب من أجل هذا، فكيف إذا أنكر عليهم شيئاً يكرهونه، والحق ثقيل على النفوس، يمكن ما يدعى مرة ثانية. ((ويسخط لكم قيل وقال)) وفي هذا الحديث صفتي الرضاء والسخط لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته ((يسخط لكم قيل وقال)) هذا في المباح، فكيف بالحرام؟ ((وإضاعة المال)) أنت مؤتمن على هذا المال، ليس لك، بل هو مال الله، لا يجوز لك أن تضيعه، ولا تؤتيه السفهاء ((وإضاعة المال، وكثرة السؤال)) كثرة السؤال فيما لا يعني، في أمور الدين، في أمور الدنيا، سؤال عن أمور غيبية، سؤال تعنيت، سؤال إحراج، سؤال عن أمر لا يمكن أن يقع يدخل في هذا، وإلا السؤال الذي وراءه الفائدة جاء الأمر به {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل].

قال: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شر الناس ذو الوجهين)) " معنى ذو الوجهين أنه له وجه يقابل به فئة، وله وجه آخر يختلف تماماً يقابل به فئة أخرى. قال: " ((الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)) " تجده إذا جلس مع الأخيار من خير الناس، وإذا جلس مع الأشرار من شر الناس، وإذا جلس مع الناس العاديين صار مثلهم، كل هذا ليمشي مع جميع الناس، ومع جميع الطبقات. المسلم عليه أن يكون مستقيماً على الصراط المستقيم ظاهراً وباطناً، رضي من رضي، وغضب من غضب، تجد بعض الناس إذا كان في مجالس يعني فيها توسع توسع أكثر من العامة، وهو في الأصل طالب علم، بحيث يتسع له مجالسهم، إذا جلس مع العباد والزهاد تجده مطأطئ الرأس كأنه أزهد الناس، وإذا جلس مع الأشرار بادرهم بالأخبار، وجاذبهم الحديث، وتوسع معهم هذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لكن لو جلس مع الأخيار مثل مجلسه السابق مع الأشرار طردوه، وإذا جلس مع الأشرار مثلما يجلس مع الأخيار استثقلوه، ولا دعوه، ويمكن يتضايقون، ويمكن يلمحون، وأحياناً يصرحون أن مجالسهم لا تتسع له، فيحتاج إلى أن يداهن هؤلاء، ويداهن هؤلاء، ويمشي مع هؤلاء على شان إيش؟ تنفق سوقه، هذا هو ذو الوجهين نسأل الله العافية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا في المداراة لا في المداهنة، فرق بين المداراة وبين المداهنة، المداراة ما تتنازل فيها شيء أبداً، المداهنة لا بد أن تتنازل إما بترك واجب، أو فعل محظور {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [(9) سورة القلم] أما بالنسبة للمداراة هذه ما فيها إشكال، هذه علاج، الداعي لها التأليف، كما يعطى من الزكاة ينال له الكلام، ومع ذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره)). طالب:. . . . . . . . . لو قال: باب ما جاء في إضاعة المال وسكت، قلنا: ما العلاقة؟ ويش دخل الحديث الثاني؟ لكن الترجمة من شقين، شق له هذا وشق له هذا، ما في إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة

لا؛ لأن مثل هذا في الغالب أولاً: يدرس وضع ولي الأمر إذا كان ممن يتقبل الحق ممن جاء به، والأصل السر هو الأصل، وهو أقرب إلى الإخلاص، هذا مفروغ منه، يعني وقع من أبي سعيد، ووقع من بعض الصحابة يعني علناً؛ لأن القلوب تتقبل مثل هذا، الآن لو تبي تنصح أعلم الناس عالم زاهد عابد تبي تنصحه ما قبل، يعني القلوب تغيرت، والمسألة مسألة تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، المسلم بصدد تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، فإذا كانت المصلحة تتحقق بمثل هذا فما الداعي إلى غيره؟! طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . القلوب تتقبل، عمر ينكر عليه على المنبر، أبو بكر ينكر عليه، القلوب تتقبل ليش؟ لأن الحق هو رائد الجميع، الآن لو تشوف أعلم الناس، وأزهد الناس مشكلة الآن القلوب تغيرت ما تتحمل مثل هذه الأمور، وبعض الناس ما يقبل ولو كان من أهل العلم النصيحة ولو سراً، ولذلك جاء في ... ، مر عليكم في المصطلح لا تسدي لإيش؟ لمتكبر أو شيء من هذا أو مغرور لا تسدي له نصيحة، يستفيد منك علماً ويتخذك عدواً، هو بيغير هذه النصيحة فيستفيد منها، لكن هو بيتخذك عدو، مع أن المفترض أنك تسدي لكل أحد نصيحة، النصح لكل مسلم "بايعنا رسول الله ... والنصح لكل مسلم" كما في حديث جرير بن عبد الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ينظر إلى الظرف المناسب، قد لا يحتمل الشيخ ولا سؤال بعد الدرس، يطول الدرس، وتكثر المناقشات وكذا خلاص انتهى، لكن إذا كان مثلاً انتهى الدرس وبقي وقت يستغل هذا الوقت بأسئلة، إذا كان نفسية الشيخ منشرحة، ولا يحتاج إلى بيته مثلاً، إلى دورة، أحياناً يحتاج إلى الدورة، وتجد بعض الإخوان -ما شاء الله- يمشي معه إلى الباب ويمسكه ويلح، لكن ما زالوا بفلان وهو من ... ، بعض المحدثين قالوا: كان فلان أحسن الناس خلقاً، فما زالوا به حتى صار أسوأ الناس خلقاً، ومر بنا في آداب طالب الحديث ألا يضجر الشيخ، يعني يرفق به؛ لأنه إنسان عادي مثل الناس، يعني تركيبته مثل الناس العاديين، لكن أيضاً بالمقابل عليه أن يبذل، وعليه أن يجيب، فكل مخاطب بما يليق به. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة

حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم إذا كثر الخبث)). وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: "كان يقال: إن الله -تبارك وتعالى- لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة عموم الناس ولو لم يفعلوا المعاصي، يعني إنما فعله بعضهم وسكت الباقون، أو أنكر بعضهم وسكت بعضهم على ما جاء في آية الأعراف؛ لأن من الناس من يفعل المعاصي، ومنهم من ينكر، ومنهم من يسكت، الذين أنكروا {أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ} والذين فعلوا المعاصي {وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ} [(165) سورة الأعراف] فماذا عن الذين سكتوا؟ ابن عباس يقول: سكتوا فسُكت عنهم، فهل نجوا وإلا أخذوا؟ نعم؟ طالب: أخذوا؟ أخذوا، لماذا؟ لأنهم عصاة؛ لأنهم تركوا فريضة من فرائض الإسلام، وهي الأمر والنهي، هذا الذي يظهر من القواعد العامة، ومن النصوص الأخرى، لكن مقتضى بعضهم أنا أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فقط، التنصيص عليهم يدل على أن من عاداهم سلم. على كل حال الساكت مع إمكانه أن ينكر بيده أو بلسانه لن ينجو؛ لأن بني إسرائيل إنما لعنوا بتركهم الإنكار، {كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ} [(79) سورة المائدة] فاستحقوا اللعن، ومسخوا قردة وخنازير؛ لأنهم فعلوا المنكر علناً، ولم ينكر بعضهم على بعض، والذين أنكروا نجوا.

باب: ما جاء في التقى

قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم إذا كثر الخبث)) " الحديث في البخاري من حديث زينب بنت جحش، وهذا أنزل حديث في صحيح البخاري، يعني تساعي الحديث، وما عنده تساعي إلا هذا الحديث، والحديث فيه طول عند البخاري: ((ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج ... )) إلى أن قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث)). يعني رأينا ما يسر -ولله الحمد- من إقبال الناس على الالتزام، وكثرة طلاب العلم، وطلب العلم على الجادة، العناية بالكتاب والسنة، وكثرة أهل الاستقامة والخير والفضل، يعني في صفوف جميع الفئات من الكبار والصغار رجال ونساء، هذا شيء لا شك أنه يسر، هذا شيء يشرح النفس، لكن إذا نظرنا في المقابل أسواق المسلمين تعج بالمنكرات، فكثر الخبث، فيخشى من مثل هذا نعم إذا كثر الخبث، ولو كثر الصالحون، إلا إذا وجد من يرفع التبعة عن البقية ممن يأمر وينهى ممن يحصل به سقوط فرض الكفاية. قال: "وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: "كان يقال: إن الله -تبارك وتعالى- لا يعذب العامة بذنب الخاصة" يعني إذا كانت الخاصة في بيوتهم يفعلون المنكرات الله -جل وعلا- لا يعذب العامة بسببهم، لكن إذا عُمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم؛ لأنهم مذنبون كلهم، هذا مذنب بمباشرة المنكر، وذاك مذنب بترك الإنكار، فيستحقون حينئذٍ العذاب، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في التقى حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطاً فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. قال مالك -رحمه الله-: وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله، ولا ينظر إلى قوله. يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التقى

باب: القول إذا سمعت الرعد

التقى التلبس بالتقوى، التقوى هي وصية الله -جل وعلا- للأولين والآخرين، وجاء الأمر بها في نصوص كثيرة. قال: "حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه" يعني والحال أني قد خرجت معه "حتى دخل حائطاً، فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار" يخاطب نفسه، وهو في جوف الحائط "عمر بن الخطاب أمير المؤمنين" يخاطب نفسه "بخ بخ" استحسان أنه أمير المؤمنين، لكن ما بعد ذلك؟ يعني في أمور الدنيا ماشي، مستحسن أمير المؤمنين، لكن العاقبة: "والله لتتقين الله أو ليعذبنك" سواءً كنت أمير المؤمنين وإلا أسفل سافلين من طبقات الناس، إن لم تتق ليعذبنك الله، والله لتتقين الله، ولو كنت عمر بن الخطاب، أو ليعذبنك، يعني التقوى تحصل بترك المحظورات، وفعل المأمورات، يعني الذي لا يترك المحظورات، ولا يفعل المأمورات هذا لا شك أنه معرض نفسه لعقوبة الله، ولو كان من كان، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. "قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس" القاسم بن محمد من فقهاء التابعين السبعة، ويريد بالناس الصحابة الذين أدركهم. أدركت الناس وما يعجبون بالقول، يعني تكلم ما تتكلم لا فرق، لكن العبرة بالعمل؛ لأن كثير من الناس يتكلم، فإذا سمعت كلامه أعجبت به، لكن إذا عرضته إلى عمله وجدت فرق كبير، أدركت الناس وما يعجبون بالقول، القول إذا لم يكن له رصيد من الواقع لا قيمة له. "قال مالك: يريد بذلك العمل" العبرة بالعمل "إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله" فإن كان القول مطابق للعمل فبها ونعمت، وإلا فالمعول على العمل، والله -جل وعلا- إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى الصور والأبدان والأجسام والمظاهر هذه كلها لا تعدل شيئاً، ويؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، نعم. أحسن الله إليك. باب: القول إذا سمعت الرعد حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: القول إذا سمع الرعد

باب: القول إذا سمع الرعد يعني ماذا يقول إذا سمع الرعد؟ ليس فيه حديث مرفوع ثابت، إنما يذكر عن عبد الله بن الزبير، وهنا في الباب عن ابنه عامر. قال: "حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته" هذا مأثور عن ابن الزبير نفسه عبد الله بن الزبير، وهنا عن عامر ابنه، ثم يقول: "إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد" الرعد لا شك أنه مخيف، يخوف الله به عباده، وقد يصاحبه ما يصاحبه مما يحصل به الضرر، فلا شك أنه مثار للخوف، فعلى الإنسان أن يوجل إذا سمع هذا الرعد إلا إذا تبعه المطر فإنه يسر عن الإنسان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالنسبة للموقوف على الصحابي قد يكون استنباط، يعني أن هذا الكلام مناسب، وهو وارد في القرآن، نعم استنباط منه مناسب للظرف، ولا يلزم أن يكون مرفوعاً، ليس هذا مما لا يدخل الاجتهاد، يقولون: من باب الاستنباط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلها مخيفة. طالب:. . . . . . . . . ما أعرف، كل شيء يخصه من هذه الأدعية إلا ما جاء في مثل هذا، نعم؟ طالب: دعاء رؤية الهلال؟ هذا مذكور يعني في كتب الأذكار، وذكره شيخ الإسلام في الكلم الطيب، وذكره النووي وغيره، لكن فيه كلام، بعضهم يثبته لطرقه، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما جاء في تركة النبي -صلى الله عليه وسلم- حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة))؟ وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في تركة النبي -صلى الله عليه وسلم-

التركة ما يتركه الميت من مال ونحوه، هذه تركة، فهي بمعنى متروكة. قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ولا خبر عندهن من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا نورث)) "أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق" لأنه هو الذي تولى الأمر بعده -عليه الصلاة والسلام- "فيسألنه ميراثهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت لهن عائشة" التي سمعت ما لم يسمعن، وحفظت ما لم يحفظن "فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة))؟ " فالأنبياء لا يورثون، وليس همهم جمع الدنيا، حتى قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما يسرني أن لي مثل أحد هذا ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا)) فالأنبياء ما بعثوا جباة، ولا بعثوا مكتسبة مرتزقة يجمعون الأموال، إنما بعثوا لتبليغ الدين، والحرص على هداية الناس، ولذا لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فالوارث الحقيقي للنبي هو العالم، وكل له نصيبه ممن يسعى ويجتهد مخلصاً لله -جل وعلا- من هذا الإرث، أما بالنسبة للأموال وحطام الدنيا فلا يورث النبي، وأما قول زكريا: {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي} [(5 - 6) سورة مريم] فالمراد به ميراث النبوة، لا ميراث المال. قال: "وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقتسم ورثتي دنانير)) " يعني أي شيء من أمور الدنيا، لا دنانير ولا دراهم ولا عقار ولا بيوت ولا رباع ولا غيره ((لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة)) يعني يتصدق به؛ لأنه لا يورث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الجامع (14)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الجامع (14) باب: ما جاء في صفة جهنم - باب: الترغيب في الصدقة - باب: ما جاء في التعفف عن المسألة - باب: ما يكره من الصدقة. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول: ما حكم القسم بآيات الله؟ يقول: ما حكم صيغة القسم أقسم بآيات الله؟ آيات الله تطلق ويراد بها القرآن، والقرآن كلام الله صفة من صفاته يجوز القسم به، كما أنها تطلق ويراد بها العلامات الدالة على وحدانيته كالليل والنهار، والشمس والقمر، والمخلوقات، وهذه لا يجوز القسم بها إذا كان اللفظ مجملاً يحتمل الجواز وعدم الجواز فالأولى تركه. طالب:. . . . . . . . . هو رب نعم، كلامه نعم. هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟ في الحديث: ((ماء زمزم لما شرب له)) والنية كافية في مثل هذا، وإن صرح بعضهم أنه شربه ليصل في العلم إلى مرتبة فلان من أهل العلم، أو في الحفظ إلى حافظة فلان، أو ما أشبه ذلك، وإلا فالأصل النية. هل في دعاء يقوله الحاج عند ذهابه أو رجوعه من الحج؟ هو دعاء السفر ذهاباً وإياباً، وهو مسافر. يقول: عمتي أجريت أو أجرت عملية زراعة كلية قبل ثلاث سنوات، وبعد العملية نصحها الأطباء بعدم صيام رمضان، فأفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكين، كما أفتى أهل العلم، واستمرت على تلك الحال لعامين، وفي هذه السنة (1428هـ) استطاعت -ولله الحمد- صيام رمضان كاملاً، السؤال: ماذا تفعل بالشهرين الذين لم تستطع صيامهما في وقتهما؟ هل تقضي تلك الشهرين مع العلم أنها أطعمت؟ وهي ترغب في القضاء وتقول: إنها -إن شاء الله- تستطيع الصيام؟

هذه المرأة التي أجرت هذه العلمية، ونصحها الأطباء بعدم الصيام إن كانوا قالوا لها: إن صيامك ميئوس منه في المستقبل، يعني خلاص الصيام لا تستطيعه إطلاقاً، فأطعمت مستصحبة هذه النصيحة فيكفيها الإطعام، وإن كانوا نصحوها ألا تصوم في هذه السنة، واحتمال أن تكون السنة الثانية الله أعلم هل تستطيع أو لا تستطيع؟ فعليها أن تنتظر حتى تيأس من القدرة على الصيام، فينظر فيما قيل لها، هي نصحه الأطباء بعدم الصيام، هل معنى هذا أنها ميئوس من صيامها مستقبلاً، وأطعمت من أجل هذا اليأس؟ هذا يكفيها الإطعام، وإن قالوا: لا تصومي من هذه السنة، واحتمال أن تستطيعي الصيام فيما بعد انتظري، فعليها الانتظار؛ لأن الإطعام لا يجوز ما لم يحصل اليأس التام من الصيام. يقول: بم يحصل التحلل الأول؟ يحصل بفعل شيئين من ثلاثة: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف"، وإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حل لها كل شيء إلا ما يتعلق .. ، وحل له إلا ما يتعلق بالنساء. يقول: ما رأيك بشرح كتاب الطهارة لبلوغ المرام للشيخ: سلمان العودة؟ ما قرأت فيه، ولذلك لا أستطيع الحكم عليه. يقول: أعيش في عشوائية وتخبط وتشعب في الحفظ والطلب خاصة في الفقه، هل أفضل طريقة أن أبدأ في باب معين وأفصله وأحفظ الأقوال والأدلة والراجح في المسألة، ثم أنتقل إلى باب أخر، أو أني أتم الكتاب كاملاً على قول واحد، والدليل مع الراجح، أفيدونا؟ على كل حال هذا يختلف باختلاف وضع الطالب، هل هو طالب مبتدأ أو متوسط أو منتهي، إذا كان مبتدأ لا بد أن ينهي الكتاب على وجه مختصر، يعني تصور المسائل ويفهمها يكفيه مثل هذا في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل، ثم المرحلة الثالثة يقارن في هذه المسائل بين أقوال الموافقين والمخالفين مع أدلتهم. يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة مع توضيح الخلاف الواقع فيه؟ على كل حال الذهب المستعمل للقنية هذا كسائر ما يستعمل وما يقتنى لا زكاة فيه، إلا أن أراد الإنسان أن يخرج الزكاة من باب الاحتياط لوجود من يوجب الزكاة فيه، لا سيما وأنه قول معتبر عند أهل العلم. يقول: هل المباح ما استوت فيه المفسدة والمصلحة؟

لا يلزم أن يترتب عليه مفسدة، إنما ما استوى طرفاه من حيث الطلب والمنع، أي لم يحصل فيه لا طلب ولا منع. هذا من المغرب يقول: هل صحيح أن زيادة: "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام" مدرجة من كلام الزهري؟ على كل حال القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة؛ لحديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهذا هو المرجح، ولازمة لكل مصلٍ إلا المسبوق. وفي بلدنا ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة والسورة بالنسبة للإمام، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأ المأموم الفاتحة إن تيسر له أن يقرأ في سكتات الإمام فبها ونعمت ليجمع بين النصوص كلها، وإذا كان الإمام يواصل القراءة، ولا يمكن المأموم من القراءة في سكتاته فيقرأ والإمام يقرأ، لكنه بفاتحة الكتاب فقط. يقول: لو فعل الإمام بعض الأمور التي نراها بدعة فهل نتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكية في صلاة الصبح؟ والشافعية عندهم القنوت في صلاة الصبح، وعلى كل حال لهم أدلتهم، وإن كان الراجح عدمه، حتى قال بعضهم: إنه محدث، في مثل هذا إذا كان إماماً راتباً ولا يوجد غيره، إن وجد غيره لا تصل معه، صل مع واحد ما يقنت، إذا كنت لا ترى القنوت، وإذا لم يوجد غيره فلا مانع من متابعته؛ لأن له أصل، وإن كان الراجح خلافه، ذكرنا مراراً في رسالة الشيخ محمد ابن الإمام المجدد -رحمه الله- إلى أهل مكة، يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. طالب:. . . . . . . . . هذا مقلد يعني طالب علم أداه اجتهاده إلى هذا، وبين عامي أو مقلد يقتدي بمن تبرأ الذمي بتقليده، على كل حال إذا وجد غيره، وأنت لا ترى هذا العمل لا تصلِ معه، وإذا لم يوجد غيره فالاقتداء به لا بأس به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما في شك، لكن باعتبار أن هذه المسألة يعني ليست خالية من الدليل، يعني فرق بين مسألة لا دليل عليها أصلاً، يعني هناك بعض الأمور بعض التصرفات من بعض الأئمة لا دليل عليها، مثل هذه لا يتابع عليها؛ لأن العبرة بالمشروع، ولو ترك الإمام شيئاً من المشروع ما يتابع ولا تعد هذه مخالفة، لكن لو جاء بشيء مختلف فيه بين أهل العلم، وقول له وجه، يعني ليس باطل القول، إنما هو مرجوح، لا مانع من متابعته في مثل هذا. يقول: أنا وأخوتي نريد أن نتصدق بمالنا الخاص لبعض أقاربي من جهة أمي في بلد آخر، وهم محتاجون جداً، ووالدي غضب حين علم، وقال لوالدتي: أبلغيهم أني غاضب عليهم إلى يوم القيامة إن أرسلوا هذه الأموال، حالنا يا شيخ جيدة، ولسنا محتاجين لهذه الأموال، فهل يجوز لنا إرسال هذه الأموال، ولا طاعة لمخلوق حيث أن الأموال من أموالنا الخاصة؟ على كل حال عليكم أن تبروا بأبيكم، وأن تطيعوا فيما أمركم به، ولو اقتضى ذلك التحايل على مثل هذا العمل، بأن تعطوا أمكم شيئاً ترسله لإخوانها في البلد الثاني، تكون ما أرسلتم أنتم لأخوالكم أعطيتم الأم، والأم بدورها قامت بإرسالها إلى إخوانها. هذا يقول: عن حديث القردة التي زنت في الجاهلية، ورجمها القردة؟ أي نعم هذا في صحيح البخاري في أمور الجاهلية، باب: القسامة في الجاهلية هذا موجود، وليس هو بمرفوع لكنه في الصحيح. هذه من المغرب تقول: هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل كله أشكل علينا قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} [(64) سورة الفرقان]؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أحياء ليلة كاملة إلى الفجر، والخلاف في العشر الأخيرة من رمضان، جاء فيها أنه أحيا ليله، وشد مئزره، وأيقظ أهله -عليه الصلاة والسلام-، لكن مع ذلك ما ثبت عنه أنه صلى ليلة إلى الصبح، وإلا ثبت عنه أنه ينام ويقوم. يقول: هل قول الإمام بعد الصلاة: من له مبلغ من المال ضائع فليأتي إلي هل هو من إنشاد الضالة؟ لو صنع ذلك عند باب المسجد خارج المسجد لا بأس، أما الإنشاد مثل هذا، المساجد ما بنيت لهذا, وإن كان لا يطلب شيئاً لنفسه، وهو محسن في إنشاده، لكن مع ذلك يتورع عن مثل هذا.

يقول: هل الحية والثعبان لها نفس الحكم؟ الحية والثعبان لها نفس الحكم، حكم إيش؟ يعني قتل جنان البيوت؟ يمكن يقصد هذا، الحية والثعبان منها، ويش معنى جنان البيت؟ هي الحية. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب جهنم باب: ما جاء في صفة جهنم حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة? أن رسول الله ? قال: ((نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم)) فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية؟! قال: ((إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً)). وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار" والقار: الزفت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في صفة جهنم جنهم اسم علم من أسماء النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: "حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نار بني آدم التي يوقدون)) " يعني في الدنيا لإنضاج ما يُحتاج إلى طبخه، هذه النار المتعارف عليها ((جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم)) يعني التي درجتها مائة، جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، من درجة الحرارة درجة الغليان مائة، نعم؟ بالنسبة للماء نعم، وبالنسبة للنار؟ لأنه حتى بعض المواد يعني الزيت أشد درجتها أعلى من درجة الماء إذا غلى، والزفت والغار أشد إذا غلي تكون درجته أعظم.

فالكلام على النار، بغض النظر عن الموقد عليه، هذه النار التي تنضج هذه الأمور، تلين الحديد، هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جنهم "قالوا -يعني الصحابة-: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ " لأنها لا تطاق، هذه النار التي هي جزء من سبعين جزءاً كافية لا تطاق، إذا كانت تلين الحديد فماذا عن أجساد بني آدم؟ تكفي، قال: ((إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً)) والفضل هنا يراد به هاه؟ فضلت يعني زيد في نسبتها هذا المقدار تسعة وستين جزءاً، يعني واحد على سبعين هذه النار التي تلين الحديد، فضلاً عن المواد الأخرى، لكن هي تلين الحديد، والحديد ألين لداود -عليه السلام-، لكن ماذا عن الحجارة؟ هل تلينها النار؟ وهل ألينت لأحد؟ الحجارة تلينها النار؟ لا قد يحصل لها شيء من ... ، تنكسر مثلاً إذا زيد عليها الحرارة، لكنها لا تلين، والحديد يلين بالنار والحديد ألين لداود، فإذا كان الحجارة أشد من الحديد، وقلب أو قلوب بعض الناس أشد من الحجارة، وهذه إذا كانت الحجارة لا تلين بالنار، وقلوب بعض الناس أشد منها، ويحتاج إلى مثل هذه النسبة، إلى السبعين {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [(98) سورة الأنبياء] {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} [(24) سورة البقرة] نسأل الله السلامة والعافية، قد يقول قائل: هذا القلب كيف قلب يمكن أن يؤكل نيئاً، كيف يكون أقسى من الحجارة؟! النص القطعي دل على ذلك، أقسى من الحجارة، ويشاهد من بعض الظلمة في ظلمهم وعدوانهم وتعديهم ما يدل على أن قلوبهم أقسى، إذا كان القرآن الذي أخبر الله -جل وعلا- عن ثقله لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً، وتجد الإنسان الذي لديه معرفة بالقرآن، وماهر في قراءته، وعلى اطلاع على ما قيل في تأويله، لا يؤثر فيه، ومثل هذا يحتاج إلى ما يلينه، وعلى الإنسان إذا كان من هذا النوع -وكلنا ذلك الرجل نسأل الله أن يردنا- عليه أن يراجع نفسه، القلوب تحتاج إلى مراجعة، وذكر الحسن -رحمه الله- يقول: تفقد قلبك في ثلاثة مواضع: في الصلاة، وعند قراءة القرآن، والذكر، إن وجدته وإلا فاعلم بأن الباب مغلق، وبعدين مغلق ترجع؟ إن كان الباب مغلق ترجع وإلا تحاول؟ لا بد من

المحاولة، نعم إذا أغلق الباب بينك وبين ربك فمن تصل، والله المستعان، فعلى الإنسان أن يستعد، ويعد العدة للخلاص من هذه النار. قال: "وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها -يعني نار جهنم- حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار" والقار: الزفت" القار معروف، من القدم وهو معروف، هل من مشتقات البترول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن عندهم بترول؟ هم استخرجوا بترول وإلا؟ هو معروف عندهم القار، لكن طريقة استخراجه قد تختلف عن طريقة استخراج البترول المشتمل على مشتاقات كثيرة. "ناركم هذه ترونها حمراء كناركم هذه؟! " وجاء في الخبر: ((أنها أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى أبيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة)) نسأل الله العافية هذا موقوف على أبي هريرة، لكن مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، نعم. أحسن الله إليك كتاب الصدقة باب: الترغيب في الصدقة حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من تصدق بصدقة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا طيباً- كان كأنما يضعها في كف الرحمن، يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل)).

حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [(92) سورة آل عمران] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله -تبارك وتعالى- يقول: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [(92) سورة آل عمران] وان أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وأني أرى أن تجعلها في الأقربين)) فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا السائل، وإن جاء على فرس)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقاً)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكيناً سألها وهي صائمة، وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه، فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت: ففعلت، قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. وحدثني عن مالك قال: بلغني إن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وبين يديها عنب فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟! يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الصدقة باب: الترغيب في الصدقة

كتاب الزكاة الواجبة المفروضة تقدم، وهذا في الصدقة غير الواجبة، والأليق أن يكون بعد كتاب الزكاة، لكن الإمام جعله في الكتاب الجامع، للمفارقة بينهما من حيث الحكم؛ لأن هذه أقرب إلى السنن والآداب والأخلاق والكرم هذه أقرب ولكل وجه. قال: باب: الترغيب في الصدقة "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من تصدق بصدقة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا طيباً-)) وجاء قول الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] الخبيث هو مقابل للطيب ((ولا يقبل الله إلا طبياً)) هل معنى هذا أن الرديء لا يقبل؟ أو المقابل للطيب هنا ... ؛ لأن الطيب يطلق ويقابله الخبيث، {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] الخبيث منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، أم الحرام فهذا لا يقبله الله -جل وعلا-، لا يقبل الله إلا طيباً، لا يقبل الخبيث بمعنى الحرام، وأما الخبيث بمعنى الدون الأقل فمثل هذا مقبول؛ لأنه ينتفع به، لكن المرغب فيه أكثر هو الطيب، ولو قدر أن إنساناً عنده أنواع من التمر كلها صالحة للأكل من قبل بني آدم، وزاد عنده مقدار من النوع المتوسط أو الأقل، لكنه يؤكل، كثير من الناس يتمناه، لو افترضنا أنه عنده نوع جيد الكيلو بخمسين مثلاً، وعنده نوع آخر الكيلو بثلاثين، وعنده ثالث الكيلو بعشرة، الآن الأجود أبو الخمسين، ودونه أبو الثلاثين، والأقل أبو العشرة، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ} [(267) سورة البقرة] يعني لو قدر لك تمر سلم عند أحد من النوع الجيد ما أنت بآخذ أبو عشرة إلا أن تقول: آخذ هذا ولا يضيع مالي؛ لأنه ما في بديل، إلا أن تغمضوا فيه، هل نقول: إن هذا الأردأ الأقل لا تجوز الصدقة به، والله -جل وعلا- يقول: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] قالوا: معناه أنه الأقل، ومثله ما قيل في كسب الحجام ونحوه.

أما المحرم لأن كسب الحجام لو كان محرماً لما أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام- الحجام أجرته، يقابله الخبيث بمعنى المحرم مثل مهر البغي، وحلوان الكاهن، وهو المقابل للطيب في قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] هذا لا يقبل، لكن الخبيث بمعنى الأٌقل جودة والدون المنصوص عليه في الآية هذا يرجى قبوله، وإن كان الحث على الأجود أكثر. ((ولا يقبل الله إلا طبياً)) ((إن الله طيباً لا يقبل إلا طيباً)) ((كان إنما يضعها في كف الرحمن)) فيه إثبات الكف لله -جل وعلا-، وجاءت بذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته، وجاء في الحديث الصحيح: ((كلتا يديه يمين)). ((يربيها كما يربي أحدكم فلوه، أو فصيله)) الصغير من نتاج الحيوان، يربى يربيه صاحبه حتى يكبر، وهذه الصدقة يربيها الله -جل وعلا- لصاحبها ((حتى تكون مثل الجبل)) في هذا حث على الصدقة، وأن يحرص الإنسان أن يكون من كسب طيب، وهكذا ما يستعمل في العبادات عليه أن يكون من النوع الطيب تجود به نفسه، وإذا أفطر فليفطر على حلال، وإذا حج فليحج بمال حلال حتى تكون مثل الجبل.

قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل" عنده مزارع، لكن أفضل هذه المزارع عنده بيرحاء "كانت أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد" قريبة من المسجد "فجادت نفسه بها" والله ما قال: هذه بالمنطقة المركزية ما يمكن نتصدق بها، نشوف لنا واحدة تشطر بعيدة، قريب مستقبلة المسجد "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [(92) سورة آل عمران] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله -تبارك وتعالى- يقول: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} " يعني على مستوى العلماء وطلاب العلم لو زاد نسخة من كتاب، عنده زائد نسخة من كتاب، وأراد أن يدفعها لمن ينتفع بها من طلاب العلم هل يدفع الأجود وإلا يدفع الأقل؟ طالب:. . . . . . . . .

طيب وهو؟ أو نقول: إن هذا من باب الإيثار بالقرب، فيكون الإيثار بالقرب عند أهل العلم مفضول؟ يعني بعض الـ ... عنده نسخة مثلاً من البيهقي أصلية وعنده مصورة يقول: تكفيني المصورة وأدفع هذه {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} أنا والله أحب هذه النسخة قيمتها ثلاثين ضعف من النسخة الثانية، نقول: ادفع هذه النسخة وتكفيك المصورة؟ لا سيما أن الفارق ما هو بحسي معنوي، يعني المصورة هذه تقوم مقامها ادفعها لأي طالب علم، قد تدفع الأصلية لطالب علم لا يقدرها قدرها فيتلفها، ومثل هذا لو كان عنده نسخة من البخاري من الطبعات المعتبرة، وورق من النوع الفاخر الغالي، وعنده نسخة ورق ثاني. . . . . . . . . ثاني أو ثالث يعني أقل، هل نقول: إن هذا داخل في قول الله -جل وعلا-: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}؟ ندفع النسخة الأصلية الغالية وأكتفي بالدون؟ أو نقول: إن هذا إيثار بالقربة؟ لأن اقتناء الكتاب قربة، لكن يبقى أن السبب الإمساك إمساك النسخة ويش الدافع عليه؟ هل الدافع عليه شرعي يتعلق بالعلم أو مادي؟ يعني بإمكانك تقول: والله أنا أمسك هذه النسخة، لماذا؟ لأنها أطول يعني ما قصها المجلد أحتاج الحواشي وأعلق عليها، نقول: هذا مقصد حسن، هذا مقصد شرعي، لكن إن كان إمساكك إياها بأن تقول: والله لو احتجت إلى بيعها تجيب قيمة أضعاف مضاعفة عن تلك، نقول: لا، الدافع مادي.

قام أبو طلحة لما أنزلت هذه الآية: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} "قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله -تبارك وتعالى- يقول: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله" يرجو ثوابها وأجرها من الله -جل وعلا- "فضعها يا رسول الله حيث شئت" فوض النبي -عليه الصلاة والسلام- في مصرفها، كيف يصرفها والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه أعرف منه بما يترتب عليه من الثوب أكثر؟ ففوضى النبي -عليه الصلاة والسلام- "فضعها يا رسول الله حيث شئت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بخ)) " يعني استحسان ((ذلك مال رابح)) الربح ظاهر، يعني أقل الأحوال الحسنة بعشر أمثالها، عشر أضعاف إلى سبعمائة ضعف، وماذا فوق هذا الربح؟ فوقه فضل أرحم الرحمين، وفضل الله لا يحد ((ذلك مال رابح، ذلك مال رابح)) وبعض الروايات: ((رايح)) بالياء، يعني ماضي في سبيله إلى الله -جل وعلا- ((وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)) لأن الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة "فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" ليجتمع له مع أجر الصدقة أجر الصلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه صدقة، لكن ينظر مع القرب هناك أمور مرجحة، هناك أشياء مرجحة، لو كان عندك جار، أو عرفت حال فقير يشرف على الهلاك، يعني حاجته أمس، فلا شك أن مثل هذا مقدم؛ لأن إنقاذ حياته واجب على من يعلم به، ولو كانت حاجته أكثر، لكن لا يصل إلى حد الضرورة، فالمسألة تحتاج إلى موازنة بين هذه الأمور.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا السائل، وإن جاء على فرس)) " الحديث مضعف عند أهل العلم، لكن مفاده أنه لو دلت القرائن على أنه ليس بحاجة إلى ما يسأل، هذا مفاده أنه لو جاء على وسيلة تدل على أنه غني، أو جاء بمظهر يدل على أنه ليس بحاجة، فإذا سأل يرد بالشيء اليسير من الصدقة، خشية أن يكون صادقاً في سؤاله ((ولو صدق السائل ما أفلح من رده)) لكن الذي يخشى منه أن يكون كاذباً، وأنه غير محتاج. قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقاً)) " يا نساء المؤمنات من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته ((يا نساء المؤمنات لا تحرقن إحداكن)) لأن بعض الناس يحتقر الصدقة إذا كانت قليلة، وهذا أشير إليه في القرآن، وأنه من صنيع المنافقين، حتى بعض الناس لا سيما في ظروف السعة، وليس بحاجة إلى أن يتصدق عليه، فإذا جيء له بشيء يسير احتقره، وأشد من هذا إذا حصلت ضيافة لشخص تعود على أنه يسرف في إكرامه، ثم بعد ذلك وضع له أقل من ذلك فإنه يتبرم بهذا، ويضيق به ذرعاً، بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الأمور، عود على شيء لا يستطيع الفطام عنه، هذا لا شك أنه من ازدراء نعمة الله، والشيء اليسير وإن كان يسيراً إن كنت لا تحتاجه اقبله من صاحبك، واجبر خاطره، وادفعه إلى غيرك. ((لا تحقرن أحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقاً)) وفي بعض الأحاديث: ((لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) مثله، المعنى واحد، ولو فرسن شاة .... ما تصلح يا أخي هذه النغمة، هذه موسيقى، فلتغير جزاكم الله خيراً. ((لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها)) وفي هذا أدب -أدب شرعي- رفيع، يؤدب فيه من يتدين بهذه الشريعة الكاملة، يقبل.

واحد من الشيوخ الكبار قال له شخص: عندي لك يا شيخ هدية، لقيه في أول يوم قال: عندي لك هدية، عندي في البيت هدية، ثم لقيه من الغد قال: عندي لك هدية يا شيخ، أنا جاي من مكة وعندي لك هدية، في اليوم الثالث قال: عندي لك هدية جزآك الله خير وين هي؟ ذهب وجاء بالهدية فإذا به مسواك سواك أعوج، ثلاثة أيام تردد هدية هدية وآخرها سواك أعوج! هذا احتقار بلا شك، لكن يبقى أنه لو المسألة مرة جابه له، لكن مراراً يتردد عليه عندي لك هدية، عندي لك هدية، يقول الشيخ: رجعت إلى نفسي وقلت: إن هذا الشخص ليس لي عليه أدنى معروف، وخصني بهذه الهدية ولو كانت على هذا المستوى؛ لأنها في مقابل لا شيء، والله -جل وعلا- الذي رباني بنعمه من أول لحظة إلى أن أموت تعاملي معه أعوج، فإذا تعامل الإنسان مع الله -جل وعلا- على ما أراده الله -جل وعلا-، كون الإنسان ينظر في نفسه قبل النظر في غيره هذا لا شك أنه أدعى لتقويم اعوجاجه. قال: "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مردود هذا، مردود ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . اللي يعلم لا يصلي، اللي يعلم والذي لا يعلم صلاته صحيحة، نعم. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكيناً سألها وهي صائمة، وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه" أعطيه يعني هذا المسكين إياه تعني الرغيف، ما في غير هذا، كيف تفطر؟ "فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت: ففعلت، قالت: فلما أمسينا" دخلنا في المساء، وقرب وقت الإفطار "أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا" يعني عادة كأنه معتاد أن يهدي لهم "ما كان يهدي لنا شاة وكفنها" يعني ما تلف به من خبز ونحوه، ويوجد الآن في بعض المطاعم يسمونه المكفن، يكفنون الشاة أو الخروف بأنواع من رقائق الخبز يسمون مكفن، التسمية لها أصل؛ لأنه يشبه الكفن لنبي آدم "شاة وكفنها" يعني ما تغطى به من الخبز "فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك" هذه نتيجة التوكل والاعتماد على الله -جل وعلا-، الاعتماد على الله -جل وعلا- هذا هو التوكل، وهذه آثاره. وقال: "وحدثني عن مالك" نعم؟

طالب:. . . . . . . . . عادة يعني كان له عادة. طالب:. . . . . . . . . نعم تكون نافية، احتمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلنا نشوف هذه قبل. "فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان" ليس من عادته أن يهدي لنا، لكن أهدى لنا في هذه المرة من أثر التوكل، لما توكلنا على الله -جل وعلا-، وبعثنا ما عندنا، ولم يبق لنا شيء نفطر به، هذا الشخص سيق لنا، ولم تكن عادته الإهداء، وهذا واضح، وهو أولى مما تقدم، ولا شك أن دلالته على المراد أكثر، "فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك". "وحدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة" حبة عنب واحدة "فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب" حبة ويش تسوي هذه؟ يعني لو طرق الباب طارق وأعطي تمرة، احتمال في ظروفنا هذه يرميها في وجه الذي تصدق بها "قالت لإنسان: خذ حبة" يعني من العنب "فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب" فجعل ينظر إليها هذا الإنسان أو المتصدق عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أحداهما، يعني تعيينه ما يلزم، ما يدل على شيء "فجعل ينظر إليها ويعجب" إيش لون تتصدق بحبة عنب؟! "فقالت عائشة: أتعجب! كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ " {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [(8) سورة الزلزلة] هذا خير، كم تزن من ذرة هذه؟ ألوف مؤلفة، الإنسان لا يحسب لها حساب، تجد الطعام يبقى نصفه أو ثلثاه نقول: والله ما يسوى من يتصدق به هذا، ويجد كبد رطبة بأمس الحاجة إليه، بقي طعام من وليمة في وقت متأخر من الليل جداً، في الساعة الثانية من الليل، فقال واحد من الحاضرين: دعوني أذهب به إلى الجمعية، قال واحد: اتصلوا على الجمعية، قال واحد: لا أنا بوديه، أنا طريقي على الجمعية أنا بوديه، وذهب به، فماذا صنع بهذا الطعام؟ هل أدخل في مكان يحفظ فيه إلى الغد ليوزع؟ أُكل فوراً، وجد من ينتظره من الفقراء في آخر الليل، الآن يوضع لهم ويأكلونه، ما يحتاج إلى أن يحفظ للغد، فاحتقار مثل هذه النعم، وإن كانت قلية لأنه يوجد من يقبلها، وقد يكون هذا الاحتقار لأن وضعك أو وضع المحتقر يعني يزدري مثل هذه الأمور، لكن يوجد أناس يتمنونه، كما قال بعض الوعاظ: إن بعض الفقراء ينظر إلى الرغيف عند الخباز يترآءه كما يتراء الهلال، يعني كأنه قمر في السماء، يعني مستحيل يناله، هذا موجود، موجود أناس يموتون على وجه الأرض من المسلمين، يموتون جوع، وهذه مسئولية القادر والمستطيع على إغاثته. طالب:. . . . . . . . .

والله على حسب الحاجة، إذا كان محتاج إلى طعام مهيأ، والحاجة قائمة فالطعام أفضل، يطعمون الطعام على حبه، وإن كان الحاجة لا مندفعة الآن وبحاجة إلى قوت مستقبل ... علماً بأن هذه النوعيات من الناس يعني الفقراء كثير منهم لا يحسن التصرف بالأموال، تجده محتاج إلى أكل وشرب -وحصل هذا- فتصدق عليه بمبلغ فاشترى به تحف، تكسرت هذه التحف قبل ما يصل إلى البيت، يعني ما يحسنون بعضهم، ما يحسن التصرف في الأموال، وأولاده ينتظرون شيئاً يأكلونه، ترى هذا موجود يا الإخوان، ما هي بافتراضات، وأمثلة واقعية، ولذلك يعمد كثير من الإخوة أهل الاحتساب في هذه المشروعات النافعة التي أجرها عظيم عند الله -جل وعلا-، ما يسلم أموال بعض الفقراء، يكون نائب عن الفقير في قبض الأموال من الأغنياء، فيشرف على نفقتهم بنفسه، هو الذي يصرف عليهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أكيد هذا موجود بكثرة. طالب: أي نعم بعض الناس يتساهل في. . . . . . . . . لا، لا، لا يتساهل، ولو كان شيئاً يسيراً، ولذلك قال: ((لا تحرقن أحداكن))، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ... , هذا يتعبد بمال محرم، لا أهل العلم يشددون فيما يتعلق بمواطن العبادة كالمساجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بمال محرم؟ طالب:. . . . . . . . . يمكن تصحيحه، يعني يكون بانيه من المال المحرم يخرج من ماله هذا المقدار إلى صاحب المال الأصلي، إن كان مغصوب يرد مثله من الغصب، وإن كان كسب ربا يتخلص منه وهكذا. طالب:. . . . . . . . . بعد التوبة، بعد التوبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيهما؟ طالب:. . . . . . . . . إيه أنت بتدفع العنب كله. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن فرق بين القوت الضروري والقوت الكمالي، هذا فاكهة، قد زائد على الأكل، فرق بين القوت الضروري كالرغيف، وفرق بين القوت الكمالي هذا مثل الحلاء هذا. طالب:. . . . . . . . . اللي هو عائشة. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة مسألة ظروف وأحوال تتفاوت، الإنسان قد يجود في يوم ولا يجود في يوم، والمعطي والمانع هو الله -جل وعلا-، وعلى كل حال مثلما قلنا لك: القرص ضروري، قوت ضروري، قد يكون السائل بأمس الحاجة إليه، أما عنبة من العنب لو عاش عمره كله بدون عنب ما ضره. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . وهو مما يطعم، لكن ليس من الضروري، الطعام أعم من أن يكون ضرورياً أو كمالياً، يعني أنت عندك إيش يسمونها؟ الحافظة التي تحفظ الشاي والقوة مثلاً، ووقف على رأسك قال: صب لي كأس جزآك الله خيراً، يعني هذا مثل لو عندك طعام ترى الناس حاجتهم له؟ لا يختلف. طالب:. . . . . . . . . إيه أبد، بلا شك، تفاوت هذا. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال النصوص العامة تدل على مثل هذا، يعني هذه أخبار عن عائشة -رضي الله عنها-، وهي لائقة بها ما فيها إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . مالك بلغه، مالك يثبت مثل هذه البلاغة، وكلها موصولة، يستصحب هذا، أن كل البلاغات موصولة، وصلها ابن عبد البر إلا أربعة ليست هذه منها، نعم. أحسن الله إليك باب: ما جاء في التعفف عن المسألة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، ثم قال: ((ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر)). وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة-: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)).

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم رددته؟ )) فقال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله)) فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه)). وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا أجد ما أعطيك)) فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً)) قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، قال مالك: والأوقية أربعون درهماً، قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله -عز وجل-. وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع عبد إلا رفعه الله، قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التعفف عن المسألة

التعفف عن المسألة أما التعفف منها مع الاكتفاء فواجب، ومع الحاجة مطلوب إلا إذا بلغت به الحاجة مبلغاً لا تبقى معه حياته، فحينئذٍ يجب عليه أن يسأل، ولا يجوز له أن يتعفف إذا وصل به الأمر إلى أن يموت لو ترك المسألة، وأما التعفف عن المسألة إذا وجد عنده ما يغنيه فهو واجب، وإذا كانت حاجته داعية من غير ضرورة الحاجة داعية لكن لا يموت بسببها فهي محل التفصيل. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري ? أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم" سألوه أول مرة فأعطاهم "ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم)) " لأنه -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه يكنز الأموال ويدخرها لنفسه، وقال -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((ما يسرني أن لي مثل أحدٍ ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين)). ((ما يكون عندي من خيرٍ)) يعني المال {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} [البقرة: 180] يعني مالاً، ((ما يكون عندي من خيراً فلن أدخره عنكم)) يعني ما عرف في كنز الأموال -عليه الصلاة والسلام-، ((ومن يستعفف يعفه الله)) يوطن نفسه على العفة، تصير عنده ملكة، يصير السؤال عنده يستحضر الذل الناشئ عن السؤال ويستعفف، فأن الله -جل وعلا- يعفه، وهكذا الغرائز التي أصلها ثابتة، وبعضها مكتسب، قد يكون الإنسان ليس عنده أو ما جبل على شيء من الغرائز أو الأخلاق المحمودة، لكنه مع ذلك يحاول أن يكتسب هذه الأمور فتحصل له بالاكتساب، يستعفف يعفه الله، تعلم يعلمه الله، يتحلم يرزق الحلم، يتصبر يرزق الصبر، وهكذا. ((ومن يستغن يغنه الله)) يعني يأطر نفسه على هذا، ولا يلتفت إلى ما في أيدي المخلوقين تحصل له النتيجة، لكن إذا نظر وعلق آمالاه بالمخلوقين فإنه يوكل إلى مثل هذا، ويستمر وتستمر الحاجة عنده وتستمر الفاقة، ولا ينتفع بما يأخذ.

((ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر)) الصبر جاء مدحه والحث عليه في نصوص الكتاب والسنة {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(10) سورة الزمر] هذا إذا لم يحصل له ما صبر نفسه عليه في الدنيا يكون أجره مدخر يوم القيامة، وفي الغالب أنه يحصل له ما يريد مع الصبر {اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ} [(200) سورة آل عمران] فلا بد من الصبر والمصابرة ومداومة ذلك والمرابطة عليه حتى تحصل النتيجة التي هي الفلاح. قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة-: ((اليد العليا خير من اليد السفلى)) " ثم فسره بقوله: ((واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)) لأن السفلى تقول: هكذا، يد السائل هذا وضع يده، والمنفق يده فوق، هذا هو الواضح منه، وهو تفسير الحديث في الحديث، ومع ذلك يقول بعض الزهاد المتصوفة الذين يؤثرون الكسل والخمول، ولا يرغبون في العمل والتكسب، ويتوكلون على أزواد الناس، يقولون: لا اليد العليا هي الآخذة، واليد السفلى المعطية، لماذا؟ قالوا: الآخذ نائب عن الله {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [(17) سورة التغابن] هذا جاء يأخذ قرض لله -جل وعلا-، فيده نائبة عن الله -جل وعلا-، ولا يمكن أن تكون نائبة عن الله وهي السفلى، يعني هذا تبرير لكسلهم وعجزهم، وإلا فالمشاهد والذي يدل عليه الواقع، وهو أيضاً الثابت في الأخبار أن اليد العلياء هي المنفقة، والسفلى هي السائلة حقيقة ومعنى، حسناً ومعنى، المعطية هي العلياء، في الحس والمعنى، الحس ظاهر لأن اليد فوق، ما في أحد بيقول لك: خذ، في أحد بيقول لك: خذ؟ ما في، بيقول: خذ، هذا من حيث الحس، المعنى أيضاً، يعني إيش معنى العلو والتعالي؟ لكن لا يستصحب معنى علو وتجبر علو في الأرض وما أدري إيش؟ لا، ومع ذلك عليه أن يتواضع لله -جل وعلا-؛ لأن المال مال الله.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر" لأنه سمع كلام من النبي -عليه الصلاة والسلام- فاستعمله بعمومه، واللفظ العام يعمل به ما لم يرد مخصص "فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم رددته؟ )) فقال: يا رسول الله: أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئاً" هذا عام استعمله عمر بعمومه، وهو في الحقيقة يراد به الخصوص "أن خيراً لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما ذلك عن المسألة)) " أن تروح تسأل الناس، تستشرف لما في أيدي الناس، تطلب من الناس ((فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله)) لا سيما إذا كان من السلطان، من ولي الأمر، من بيت المال، إذا جاء من غير مسألة ولا استشراف فخذه، وإذا كان عن مسألة واستشراف فلا يأخذ، وأيضاً إذا كان من غير مسألة ولا استشراف كما جاء في صحيح مسلم: "ما لم يكن ثمن لدين، وأما إذا كان ثمن لدينك فلا" هذا في صحيح مسلم؛ لأن بعض الناس يعطي هذا الشخص ليتنازل له عن شيء، سواء كان من أمور الدنيا، أو من أمور الدين، فإذا كان من أمور الدين فالهرب الهرب "فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده" إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته "لا أسأل أحداً شيئاً" يعني ولو اضطر إلى المسألة؟ عمر اقسم بالله -جل وعلا- ألا يسأل أحداً شيئاً "ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته" فهو عمل بالنص العام وبالخاص، عمل بالنص العام في ما لم يدخله خصوص، وعمل بالنص الخاص "أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته" فعمل -رضي الله عنه وأرضاه- بالشقين.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه)) " حث على العمل، وديننا دين العمل للآخرة؛ لما خلق له الإنسان، تحقيق العبودية، ومع ذلك فلا تنسى نصيبك من الدنيا، تأخذ الحبل وتتسبب وتحتطب وتبيع، أو تعمل عملاً يناسبك، ويليق بك، وتحسنه، تنتفع به وتنفع به غيرك ((خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله)) يسأله ويتكففه ((أعطاه أو منعه)) لأن المعطي والمانع هو الله -جل وعلا-.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئاً نأكله" إذا كان ما عندهم شيء هذا الأسدي مع أهله ما عندهم شيء يأكلونه، فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، أهله جعلوا يذكرون له من حاجتهم ما يجعله يهتم لطلبهم، ويلبي طلبهم "فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا أجد ما أعطيك)) فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت" هذا لا يليق بمسلم أن يقول هذا في حقه -عليه الصلاة والسلام-، جاء في حق خارجي: "اعدل"، وجاء في حق الأعرابي ما جاء، عيينة بن حصن أو غيره، ذكروا ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وأساءوا الأدب "إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه)) " النبي -عليه الصلاة والسلام- قاسم، والله -جل وعلا- هو المعطي وهو المانع ((إنما أنا قاسم، والله هو المعطي)) ((لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية، أو عدلها فقد سأل إلحافاً)) أربعين درهماً، كم تعادل بالريال؟ المائتين ستة وخمسين، يعني حدود أحد عشر ريال عربي فضة، إن قلنا: إن الريال العربي بعشرين، يعني مائتين ريال أو ثلاثمائة ريال ((من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً)) يعني الذي جاء النهي عنه، قال الأسدي هذا الذي جاء يطلب من النبي -عليه الصلاة والسلام-: "للقحة لنا خير من أوقية" هذه يمكن تسوى أواقي "قال مالك: والأوقية أربعون درهماً"، "قال: فرجعت ولم اسأله" لماذا؟ لأنه ما دامت عنده هذه اللقحة فقد يكون سؤاله إلحافاً على ما جاء في الخبر "قال: فرجعت ولم اسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله -عز وجل-" يعني أخذه من غير مسألة ولا استشراف، ومثل هذا هو المأمور بأخذه.

قال: "وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال" هذا خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهواء، لكن قد يقول قائل: أنا عندي ألف زكاته خمسة وعشرون، خمسة وعشرون إذا حذفنا الخمسة والعشرين من الألف صار الباقي تسعمائة وخمسة وسبعين نقص الألف، الزكاة معناها النماء والتطهير، والزيادة كيف؟ تصير الألف تسعمائة وخمسة وسبعين، يعني نقص حسي ظاهر، لكن الزيادة المعنوية والحسية أضعاف مضاعفة عن هذه النقص، والنصوص تدل على هذا، والواقع يشهد له. ((ما نقصت صدقة من مال)) جاء بعض الزيادات التي لا أصل لها: ((بل تزيده، بل تزيده)) نعم؟ يعني الزيادة في الخبر، وإن كانت من حيث عموم النصوص والقواعد العامة تدل على أن الزكاة زيادة ونماء ((وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)) بعض الناس يظن أنه إذا عفا عمن ظلمه يكون مهضوم، أو يظن به أنه لا يستطيع الانتقام، لا، يخيل إليه أنه يذل بهذا العفو؛ لئلا يقال: إنه ترك الانتقام عجزاً، والحديث يقول: ((وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يتفاوت يعني {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة] هذا الأصل، لكن إذا كان العفو عن فلان من الناس الذي له سوابق، وله جرائم متعددة يغريه ويجرئه على الزيادة من ذلك هذا لا يعفى عنه. ((وما تواضع عبد إلا رفعه الله)) بعض الناس يظن أن التواضع ضعة، هذا الكلام ليس بصحيح، التكبر هو الضعة. تواضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ ... على صفحات النجم وهو رفيعُ ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه ... إلى طبقات الجو وهو وضيعُ فالمتواضع هذا هو الذي في أعين الناس رفيع ضد المتكبر الذي كل الناس يحتقرونه، كل الناس يحتقرون هذا المتغطرس وهذا المتكبر، وأما المتواضع فإن كل الناس يقدرونه ويحترمونه ((وما تواضع عبد إلا رفعه الله)) "قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ " ومثله لا يقال بالرأي، وعلى كل حال الحديث موصول في صحيح مسلم، نعم. أحسن الله إليك. باب: ما يكره من الصدقة

باب: ما يكره من الصدقة

حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)). وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلاً من الصدقة، فغضب رسول الله ? حتى عُرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه، ثم قال: ((إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له)) فقال الرجل: يا رسول الله لا أسألك منها شيئاً أبداً. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم جملاً من الصدقة، فقال: عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلاً بادناً في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه، ثم أعطاكه فشربته؟! قال: فغضبتُ وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما يكره من الصدقة باب ما يكره من الصدقة بالنسبة للمتصدق أو للآخذ؟ يعني للآخذ. قال: "حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لآل محمد)) " اللفظ الآخر: ((لمحمد ولا لآل محمد)) وإذا منع آل محمد من أخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس فإنما منعوا من أجله -عليه الصلاة والسلام-، فدخوله في آله أولي، فلا يحل لمحمد ولا لآل محمد أن يأخذ من الصدقة، لماذا؟ لأنها أوساخ الناس، والزكاة مجمع عليها، وأما بالنسبة للصدقة المستحبة فمحل خلاف بين أهل العلم، والعلة تشملها، لكن ماذا عما لو اضطر من اتصف بهذا الوصف من الآل، ولا مدخل له، ولا خمس، ولا أعطي من بيت المال، ومثل هذا حال الضرورة بالنسبة له عند بعض أهل العلم يجعله يأخذ من الصدقات غير الواجبة، مع أنه إذا لم يستغني عن الصدقة فعموم الحديث لا تبيح له ذلك، وتوجب نصيبه من بيت المال، كفافه إنما هو من بيت المال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . .

هدية لا بأس، أما صدقة لا. طالب:. . . . . . . . . وإن كانت منة، أوساخ، تبقى أنها أوساخ. طالب:. . . . . . . . . هم ناس، يعني هم ناس. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلاً من الصدقة استعمل رجلاً من بني عبد الأشهل على الصدقة" يعني يجبي الصدقة، ساعي، أو استعمله راعياً عليها، الاستعمال أعم "فلما قدم سأله إبلاً من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه" النبي -عليه الصلاة والسلام- يغضب مع كونه نهى عن الغضب، ووجه من استنصحه قال له: ((لا تغضب)) غضب النبي -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يغضب انتصاراً لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت المحارم، محارم الله -جل وعلا-، يغضب لله "ثم قال: ((إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له)) " يعني لا يصلح لي أن أعطيه إياه، ولا يصلح له أن يأخذه ((فإن منعته كرهت المنع)) لأنه جواد -عليه الصلاة والسلام-، يتحرج من المنع، عود نفسه وجبل نفسه على هذا، فإذا وقع منه خلاف ما عود نفسه شق عليه مشقة عظيمة " ((فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له)) فقال الرجل: يا رسول الله لا أسألك منها شيئاً أبداً " لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- غضبه من يطيق من المسلمين غضب النبي -عليه الصلاة والسلام-، مثل هذا لا يطاق. طالب:. . . . . . . . . ممكن، ما لا يصلح لي ولا له؛ لأنه لا يأخذ الصدقة -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تطهر بها الأموال، الزكاة تطهر المال. طالب:. . . . . . . . . أي نعم كأن هذا ما يخرج من بعد التطهير، ويش اللي يخرج من بعد التطهير؟ طالب:. . . . . . . . . الوسخ.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا استحمل عليها أمير المؤمنين" يعني أطلب منه أن يحملني عليها، يعني أن أركبها "ادللني على بعير من المطايا استحمل عليها أمير المؤمنين" يعني أطلب منه أن يحملني عليها "فقلت: نعم جملاً من الصدقة" يصلح لك يعني يتحمل الحمل "فقال: عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلاً بادناً في يوم حار" يعني رجلاً سمين يعني مع العرق والأوساخ والغبار "في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره" يعني ما يقرب من العورة، بعد العرق وبعد الغبار، وبعد الشعث "يغسل لك مثل هذا تحت إزاره ورفغيه" أصول الأفخاذ، يعني وما بين أصل الفخذ والعورة "ثم أعطاكه فشربته" في أحد يقبل مثل هذا؟ ما في أحد يقبل مثل هذا "قال: فغضبت، وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟! " يواجه إنسان مثل هذا الكلام الشديد "قال: فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس" يعني ما قال: أوساخ اليدين غسل يديه، وقال: اشرب الماء، نظر إلى أشنع مكان أو أشنع بقعة في البدن فمثل بها للتنفير، لن يقبل بعد هذا التصوير البشع "قال: أتقول لي مثل هذا؟! قال: فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم" يعني لو غسل يديه، يعني يمكن يقبل على حسب قوة الحاجة الداعية وعدم قوتها، وعلى حسب ما جبل عليه من حب المال أو عدمه، لكن تلك المواطن من البدن لا يقبلها أحد. على كل حال بقي شيء يسير من آخر الكتاب، يعني ثلاث صفحات بقيت وبعدها -إن شاء الله تعالى- نأتي إلى كتاب الضحايا، في كتاب الضحايا، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا كتاب الضحايا عندك الجزء الأول؟ الثاني؟ إيه الباب ثلاث وعشرين، كتاب الضحايا، كتاب الضحايا ثلاثة وعشرين؛ لأنه مناسب لهذا الوقت، وبعده الذبائح أيضاً، نعم؟ وكتاب الصيد أيضاً إلى أن نصل إلى ما وقفنا عليه ثم نعود. طالب:. . . . . . . . .

ما في تكثر، لا، لا، أصلاً بنكمل الباقي، ما إحنا بنخليه، ثلاث صفحات نأخذها في الدرس القادم مع الضحايا، ونحرص أننا نكمل ما نستطيع؛ لأن كل هذه متعلقة بالهدي والأضاحي والعقيقة والصيد والأطعمة هذه مهمة يعني في مثل هذا الوقت، ولا يبقى إلا الفرائض، الفرائض أمره -إن شاء الله- سهل، يعني نبدأ به مع ما يبقى من أول الجزء، يعني كوننا نبدأ بالضحايا مناسب لهذا الوقت. اللهم صل على عبدك ورسولك، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

كتاب الجامع (15)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: الموطأ – كتاب الجامع (15) باب: ما جاء في طلب العلم - باب: ما يتقى من دعوة المظلوم - باب: ما جاء في أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب العلم باب: ما جاء في طلب العلم حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: "يا بني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- كما في الكتب التي بأيدينا: كتاب العلم والأصل أن هذا الباب داخل في ضمن الكتاب الجامع. قال: باب ما جاء في طلب العلم طلب العلم تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلكم المؤلف -رحمه الله تعالى- ما ذكر فيها شيء لا من الكتاب ولا من السنة، ولعله رأى أن ما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة محفوظ، لدى الخاص والعام، ومعروف عند الجميع، والاستدلال عليه بالنص قد لا يحتاج إليه لأنه مما عرف من الدين بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال، وإلا فالبخاري أطال جداً في كتاب العلم، وتقرير مسائله، والحث عليه، وهنا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- قال:

"حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم" هذا لا من الكتاب ولا من السنة، يعني ممن تقدم، وكأن ما جاء في الكتاب والسنة مثلما ذكرنا محفوظ عند الجميع، لا يحتاج إلى تستطير ولا تدوين، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وهذا مما اتفق الأئمة في تخريجه، لكن مالك -رحمه الله- عدل عن ذلك كله إلى ما بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: "يا بني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك" لأنه قد تكون النصوص في الحث على العلم معروفة لدى طالب العلم، لكن كيف يطلب العلم؟ هل يطلب العلم من خلال الكتاب والمصنفات وهذا موجود قديماً؟ أو يكتفي بالآلات كما وجد الآن؟ يكتفي بسماع الأشرطة، وتفريغها على المتون؟ أو يحضر الدرس من خلال الشبكة؟ أو يزاحم العلماء؟ لا شك أن الأجر المرتب على سلوك الطريق، والتماس العلم إنما هو بالذهاب إلى أهل العلم، ومزاحمتهم في أماكنهم، يقول: "يا بني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك" ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)) هل نقول: إن الذي شغل المسجل، أو الآلة في منزله سلك الطريق؟ نعم إذا لم يوجد وسيلة إلا هذه، هذا معذور، ويكون سلك طريقاً مناسباً له، ويرجى أن يدخل في الوعد، لكن من أمكنه الوصول إلى أهل العلم ثم جلس في بيته إيثاراً للراحة، وطلباً للسلامة هذا لا يحصل له ما وعد به؛ لأنه ما سلك طريقاً، إذا عجز عن سلوك الطريق، إذا منع من سلوك الطريق بغير إرادته هذا يثبت له الأجر مثل هذا، لكن من كان بإمكانه أن يسلك الطريق على الجادة المعروفة عند أهل العلم، بالمثول لديهم، أو عندهم، "جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك" زاحمهم، يعني كلما استطعت أن تقرب من الشيخ فاحرص، يعني ليس المراد بالعلم هو مجرد الكلمات التي تخرج من العالم، والتوجيهات التي تصدر منه، لا، كثير من الطلاب يستفيد من بعض الشيوخ لا أقول: جميع الشيوخ من بعض الشيوخ من سمته وهديه أكثر مما يستفيد من علمه، وعلى هذا قال: "وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة" يعني بالعلم من الكتاب والسنة "بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء" نعم القلوب تحتاج إلى الغيث

الغيث المعنوي، إلى الشفاء من نصوص الكتاب والسنة، والجهل داء. والجهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران في التحقيق متفقانِ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، في التحقيق وشفاؤه أمران في التحقيق متفقان. نص من كتاب أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني ثم عاد أخذ يمدح الشيخ -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . لا لا يجمع بين الأمرين، يجمع بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، يعني في القرن الماضي مثلاً ما قال العلماء أو طلاب العلم: نبي نجلس نقرأ كتب شيخ الإسلام والإمام أحمد والأئمة المتقدمين ونترك شيوخنا، يعني يجمع بين هذا وهذا. "فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتتة بوابل السماء" لا شك أن القلوب تحتاج إلى علم تحيا به، وبالمقابل القلوب تموت بالمعاصي، وسواء كانت مادية أو معنوية، بما يخرج به عن دائرة الالتزام سواء كان أمراً عملياً كفعل المنكرات والمحرمات، أو عقدياً كالنظر في كتب المبتدعة، كتب المبتدعة تميت القلوب، المعاصي تميت القلوب، الذنوب تميت القلوب، وكذلك النظر في الكتب المخالفة للكتاب والسنة، فإذا كانت حياة القلوب بالكتاب والسنة فموت القلوب بضد ذلك مما يخالف الكتاب والسنة، والنووي -رحمه الله- يقول: إنه اقتنى كتاب القانون لابن سينا كتاب طب، يقول: لما اقتنيته أظلم قلبي، وعالجت الحفظ، فلم أستطع، حاولت الفهم ما استطعت، حتى أخرجته من بيتي، والله المستعان, نعم. أحسن الله إليك. كتاب دعوة المظلوم باب: ما يتقى من دعوة المظلوم حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعمل مولى له يدعي هَنياً. هُنياً. أحسن الله إليك

باب: ما يتقى من دعوة المظلوم

أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعمل مولى له يدعي هُنياً على الحمى، فقال: يا هني اضمم جناحك عن الناس، واتقِ دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم بن عوف، ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون إني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، واسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب دعوة المظلوم باب: ما يتقى من دعوة المظلوم يعني في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما بعث معاذً إلى اليمن قال له: ((واتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) دعوة المظلوم مستجابة. قال: "حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعي هُنياً" اسمه هُني، استعمله على الحمى، مراقب مشرف على الحمى، والحمى: ما يحميه السلطان، فإن كان الحمى لإبل الصدقة، وما يتعلق ببيت المال، وأنعام بيت المال هذا له سلف، الخلفاء حموا، وإن كان لأمواله الخاصة فهذا لم يسبق عند الراشدين، وإن استعمله الملوك من بعدهم، وجاء التشبيه بمن يقرب من المعاصي، ويتناول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، فإذا رعى الراعي حول الحمى دخلت مواشيه حول الحمى، وتعرض للأذى من قبل من حماه. فقال: "يا هُني اضمم جناحك عن الناس" يعني خفف عليهم، لا تشق عليهم، ولا تشدد عليهم، يعني لو افترض أنه دخلت شاة أو دابة أو شيء من ذلك، أو ناقة، أو جمل ورعى شيئاً من الحمى لا تؤذي صاحبها، واكتفي بإبعادها "اضمم جناحك عن الناس، واتقِ دعوة المظلوم" اجعل بينك وبينها وقاية فلا تظلم "فإن دعوة المظلوم مستجابة" وفي حديث معاذ الذي أشرنا إليه: ((ليس بينها وبين الله حجاب)).

"وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة" الذي عنده من الإبل الشيء اليسير، أو من الغنم الشيء اليسير الذي لا يؤثر في المحمي، ولا تضرر به إبل بيت المال، ولا أبل الصدقة هذا لا مانع من أن يمكن؛ لأنه ليس له من المال إلا الشيء اليسير، بحيث لو تلف ضاق ذرعاً بنفسه وبأولاده، وذهب يلتمس من ولي الأمر النفقة لولده كما في الخبر "وإياي ونعم بن عوف" عبد الرحمن بن عوف تاجر عنده أنعام كثيرة "و-كذلك- عثمان بن عفان" عنده، وعندهم أمول أخرى، عندهم نخيل، وعندهم زروع، يعني لو تضررت مواشيهم رجعوا إلى غيرهم، واستفادوا من غيرهم، لكن رب الصريمة ورب الغنيمة إذا تضررت مواشيهم وإبلهم وغنمهم فإنهم لا شيء لهم يأوون إليه، ولا يرجعون إليه إلا الله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك يعودون إلى ولي الأمر، ويحرجونه بالمطالب. قال: "فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع" عندهم مزارع، إذا فاتهم الإبل والغنم ما فاتهم النخل والتمر والزرع والعيش والحب وغيره، والفواكه، عندهم مزارع يرجعون إليها "فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه" يأتي بأولاده، بنسائه انظر يا أمير المؤمنين، أين نطعم هؤلاء؟ "فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين" يصوت له من أجل أن يعطف عليه وعلى ولده "أفتاركهم أنا؟ " نعم هذه مسئولية ولي الأمر إذا كان في بيت المال شيء لا يجوز أن يجوع المسلم، ولا يجوز أن يحتاج الصغار والكبار ما دام في بيت المال شيء "فيقول: أفتاركهم أنا لا أبا لك" وعمر الذي يقول: لو عثرت دابة بالعراق لسئل عنها عمر، فكيف بصبية يتضاغون، ونساء يتضورن جوعاً؟! "فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق" مكنهم خل مواشيهم ونعامهم ودوابهم تأكل، "الماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق" من الذهب والفضة "وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم" بم ظلمهم؟ ظلمهم بالحمى، يرون أنه ظلمهم بالحمى، وهو ما ظلمهم لإبل نفسه، أو لمواشيه الخاصة، وإنما حمى هذا الحمى لإبل الصدقة، أو لما يحمل عليه في سبيل الله "إنها لبلادهم ومياههم" لأن هذه الأمور العامة المشتركة الناس فيها سواء، والناس شركاء في ثلاثة، ومنه الكلأ.

"قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام" نعم هي بلادهم، وهم فيها سواء، لا يجوز تخصيص بعضهم دون بعض "والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله" يعني الدواب التي يحمل عليها المجاهدون "لولا هذه ما حميت عليهم من بلادهم شبراً" لأن العدل في مثل هذا واجب، نعم. أحسن الله إليك. كتاب أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- باب: ما جاء في أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب)). نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في أسماء النبي -عليه الصلاة والسلام-، التي ذكر منها هذه الخمسة بهذا الحديث، وزيد عليها في أحاديث أخرى، وفهم من نصوص أخرى، من أوصافه -عليه الصلاة والسلام- سمي بها، حتى أوصلها بعضهم إلى مائتين، بل قال بعضهم: قد تصل إلى الألف من الأسماء والصفات -عليه الصلاة والسلام-، لكن الصحيح من ذلك الذي يمكن أن يسمى أسم قليل جداً، ومنها هذه الخمسة. قال: باب: أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم-

"حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لي خمسة أسماء)) " التقديم والتأخير دليل على الحصر، يعني ليس لي غيرها ((أنا محمد، وأنا أحمد)) ولذا ما جاء من تسميته -عليه الصلاة والسلام- بطه، أو ياسين، وغير ذلك مما اختلف فيه بين أهل العلم يخرجه هذا الحصر ((أنا محمد)) هذا اسمه الأشهر، وبه سماه والده، يعني جده، سمي بذلك، سمي محمد ((وأنا أحمد)) وهو أيضاً من أسمائه الواردة في القرآن {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [(6) سورة الصف] ((وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر)) نعم محا الله به الكفر في جزيرة العرب، وما والاها من بلاد الروم وفارس إلى أن وصل إلى المشرق والمغرب، وإن كان بقي طوائف من الكفر على كفرهم، واستمروا على ذلك، لكن المراد بالماحي محا الله به ظهور الكفر، وانتشار الكفر، واشتهار الكفر، وإن وجد بعض البقاع والأصقاع مما لا يدين بالإسلام فلا يرد على هذا، ((وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي)) يعني بعده، -عليه الصلاة والسلام-، هو العاقب الذي جاء عاقب الأنبياء فهو آخرهم، وهو خاتمهم -عليه الصلاة والسلام-، خاتم الأنبياء، ولا نبي بعده، وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أسماء بأدلتها، ومع ذلك هذا الكتاب فيه من أخبار النبي -عليه الصلاة والسلام- وصفاته وشمائله وفضائله وحقوقه ما لا يوجد في غيره، على أنه لا يسلم من بعض الملاحظات التي من أجلها تركه كثير من أهل التحقيق، وهو محل عناية، في كثير من أقطار المسلمين، وعلى كل حال فيه فوائد، وفي شروحه أيضاً كذلك فيها فوائد لا توجد في غيرها، على أنه ورد في صحيح السنة من البخاري ومسلم والكتب من أوصافه وشمائله وحقوقه -عليه الصلاة والسلام- ما قد يستغنى به عن مثل هذا الكتاب. طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . ولو ما سمع بها، ما دام ثبتت في الحديث الصحيح، ما لأحد كلام، على كل حال النص عام ((اتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب القدر

شرح: الموطأ - كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب القدر: باب النهي عن القول بالقدر: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء، واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم، قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟! )). وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [(172) سورة الأعراف] فقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عنها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله -تبارك وتعالى- خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون)) فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة)) به. أحسن الله إليك.

((فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار)). وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه)). وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماني أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: كل شيء بقدر. قال طاوس: وسمعت عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل شيء بقدر حتى العجزَ والكيس ... )) العجزِِ. أحسن الله إليك. العجزِ. أحسن الله إليك. ((حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز)). وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- يقول في خطبته: "إن الله هو الهادي والفاتن". وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال عمر بن عبد العزيز: "وذلك رأيي". قال مالك: وذلك رأيي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب القدر: هذا الكتاب المضاف إلى القدر لا شك أنه من أهم الأبواب؛ لأهمية ما يذكر فيه، وأهمية ما يذكر فيه باعتبار أنه من أغمض الأبواب وأخفاها، بل هو سر الله في خلقه، وهو مزلة الأقدام، ومضلة الأفهام، زلت الأقدام من قبل طوائف من المسلمين، وأقدموا على نفي القدر، نفوه بالكلية، وقالوا: إن الله -جل وعلا- لا يعلم الأشياء قبل وجودها، وأن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ويقابلهم طائفة غلوا في إثبات القدر، فجعلوا العبد مسلوب الحرية والإرادة، والأولون جعلوه حراً مختاراً، اختياراً كاملاً مستقلاً، يستقل بفعل نفسه، يقابلهم الجبرية الذين قالوا: لا يتصرف في شيء من نفسه، وهو مجبور على جميع أفعاله وحركاته، إنما هي كحركات ورق الشجر في مهب الريح.

القدرية الغلاة في النفي هم مجوس هذه الأمة، ووجودهم قديم، من أقدم أهل الأهواء والبدع، وجدوا في عصر الصحابة، وجاء إلى ابن عمر كما في صحيح مسلم من يقول له: إن بناحيتنا قوم وصفهم بالحرص على العلم، وأنهم يتقفرونه -يطلبونه في البراري والقفار- حرصاً عليه، وأنهم يقولون: لا قدر، وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر: أخبرهم أنني منهم براء، وهم مني بُرَاء حتى يؤمنوا بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ثم جاء أورد الحديث الذي فيه سؤال جبريل عن الإيمان، وذكر فيه أركان الإيمان ((وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره)) القدرية النفاة كان أوائلهم ينكرون العلم، وهذا كفر محض -نسأل الله السلامة والعافية- والذي ينكر العلم بعد ذلك قليل، إنما ينكرون المراتب الأخرى، مراتب القدر الأربع هي: العلم، هاه؟ الكتابة، المشيئة، الخلق، والتقدير، هذه مراتب القدر الأربع، القدرية الذين يبالغون ويغلون في النفي -نفي القدر- منهم المعتزلة، وفئات من الشيعة الإمامية وبعض الزيدية، وكثير من الطوائف زلوا زلة أقدامهم في نفي القدر، وجعلوا العبد يخلق فعله، فراراً من وصف الرب -جل وعلا- بالظلم؛ لأنه لو أجبرهم .. ؛ لأنهم ما فهموا إلا أن المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى: المبالغة والغلو في النفي، كما توصلوا إليه، أو الغلو والمبالغة بالإثبات، ولم يوفقوا كما وفق أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام وسلف هذه الأمة، فتوسطوا بين الطائفتين، قالوا: إذا أثبتنا القدر معناه أن الله -جل وعلا- ظالم للعباد حينما يكتب عليهم ويقدر عليهم الكفر والشرك والمعاصي والجرائم، ثم يعذبهم عليها، والجبرية الذين هم في مقابلهم يقولون: المالك له أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، يقدر عليه الكفر ويعذبه على ذلك. ألقاه في اليم مكتوفاً ثم قال له: ... إياك إياك أن تبتل بالماءِ

هذا رأي الجبرية، ووفق الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا القدر على ما جاء في النصوص، وأثبتوا التكليف، وأثبتوا أن للعبد حرية وإرادة يختار، له أن يختار أحد الطريقين، أحد النجدين، لكنها حرية مقيدة، وإرادة مقيدة بإرادة الله -جل وعلا- ومشيئته، لا يستقل بفعل نفسه فيكون القول كقول القدرية النفاة، مجوس هذه الأمة، الذين أثبتوا مع الله -جل وعلا- خالقاً، ولا يقولون كما يقول الجبرية الذين خالفوا المعقول والمنقول، فيرون أن حركة الإنسان كحركة ورق الشجر، كيف؟ في أحد يمنع الإنسان أن يقوم إلى الصلاة؟ أليس حراً مختاراً أن يقوم ويذهب إلى المسجد؟ قالوا: لا، هو مجبور على القيام، لا يستطيع أن يجلس، والذي لا يصلي هو مجبور على القعود، تعالى الله -جل وعلا- أن يكون في أفعاله مثل هذا، ثم يعذب من جبره على القعود بحيث لم يترك له أدنى حرية يفعل بها ما طلب منه، يعني هل الإنسان عاجز عن أن يأخذ حجراً فيرميه إلى أي هدف؟ هل يقول بهذا عاقل؟ هل الإنسان عاجز بأن يقف على قدميه ويسير إلى المسجد ليؤدي الصلاة المفروضة؟ هذا لا ينكره إلا ممسوخ العقل {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} [(17) سورة الأنفال] وما رميت نفي للرمي، إذ رميت نفي الرمي، فيه رد على القدرية النفاة، نفاة القدر، إذ رميت فيه رد على الجبرية {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} [(17) سورة الأنفال] يعني وما أصبت، الإصابة من الله، إذ حذفت الحجر أو التراب ولكن الله -جل وعلا- هو الذي أصاب، يعني الإنسان له أن يأخذ الحجر ويرمي به الطير، وهذا هو المثبت، لكن الإصابة هي التي إلى الله -جل وعلا-، ولذا تجدون كم من شخص يرمي ولا يصيب، وبعض الناس يصيب، فالذي يسر له هذه الإصابة هو الله -جل وعلا-، فهذا الباب أعني باب القدر مزلة قدم، واحتار فيه كثير ممن وصف بأنه من الأذكياء، لكنه استرسل وراء الأوهام، وقادته ما يدعيه من الأفهام غير معتمد على نص الكتاب، وكلام سيد الأنام، الذي لا يجعل قياده بيد النص هذا يضل بلا شك، يسترسل في وراء الذهن، ثم يبدأ بمقدمات توصله إلى نتائج باطلة، لكن من جعل خطامه وزمامه بالكتاب والسنة قاداه إلى الصراط

باب النهي عن القول بالقدر:

المستقيم، الصراط الوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة]. وأهل السنة وسط في جميع أبواب الدين بين أهل الغلو، أهل الإفراط، وأهل التفريط، وأهل السنة في هذا الباب وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية، يعني لو قرأنا في تفسير الزمخشري وجدناه على رأي القدرية النفاة، معتزلي هو، والرازي على العكس جبري، فهذا شأن أهل الأهواء، ينظرون إلى بعض النصوص ويتركون بعضاً، أو يضربون بعض النصوص ببعض، ويسعون إلى إبطالها، وأما أهل السنة فينظرون إلى النصوص بالعينين كلتيهما، قد يجد نافي القدر بعض النصوص، ويجد الغالي في إثباته بعض النصوص، فإذا ضرب بعضها ببعض فإما أن يكون هذا أو ذاك، أو ينسلخ من الدين بالكلية، -نسأل الله السلامة والعافية- لأنه يحتار، كما قال: كم عالم عالم أعيت مذاهبه ... وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي جعل الأفهام حائرة ... وصير العالم النحرير زنديقاً لماذا صار زنديق؟ لأنه ما اعتمد على الكتاب والسنة، وأهل العلم ينهون طلاب العلم من الاسترسال في مثل هذا الباب؛ لأنه في كثير من مباحثه لا بد أن ترضى وتسلم، وقدم الإسلام لا تثبت إلى على قنطرة التسليم، هناك كتاب عظيم في هذا الباب لابن القيم اسمه: (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) لا يصلح لطبقات المتعلمين الأولى والثانية، المبتدئين والمتوسطين، إنما يقرأه المنتهي، وعقد ابن القيم -رحمه الله- مناظرات في هذا الباب، وأفاد وأجاد -رحمة الله عليه- كعادته. المقصود أن على المسلم أن ينظر إلى النصوص كلها وأن يتوسط في هذا الباب، كما هو منهج ومذهب سلف هذه الأمة وأئمتها. باب النهي عن القول بالقدر:

النهي عن القول بالقدر مبالغة في النفي أو في الإثبات، أو الاحتجاج به على ارتكاب ما حرم الله ونهى عنه، كما هو عادة المشركين، المشركون يقولون: لو شاء الله ما أشركنا، وهذه حجة ما زالت قائمة وباقية إلى يومنا هذا، إذا ليم الإنسان على فعل ما لا ينبغي فعله قال: هذا أمر قدره الله علي، والاحتجاج بالقدر لا يجوز على المعايب؛ لأن المعايب ترتكبها أنت وأنت مختار، نعم لن تخرج عما قدر الله لك، لكنك أنت المختار لارتكاب هذه المعايب، يعني هل يستطيع أن يقول الإنسان الذي لا يصلي: أنا مكتوب علي أني لا أصلي؟ وما يدريك أنه مكتوب عليك أنك ما تصلي؟ هل اطلعت على الغيب؟ هل يستطيع أن يقول: أنا لا أستطيع الذهاب إلى المسجد؛ لأن الله كتب علي ألا أصلي؟ نقول: تستطيع، لو تضرب بسوط ذهبت إلى المسجد، والذي يستدل بالقدر على فعل المعائب لا يستطيع أو لا يمكن أن يستدل بالقدر على معايب الآخرين تجاهه، ما يمكن، يعني لو ضربه إنسان واحتج هذا الإنسان الضارب بأن هذا أمر مقدر، أمر مقدر عليك، يرضى؟ ما يمكن أن يرضى، لكنه يبرر لنفسه ارتكاب المحرمات بهذه الحجة ولا يرضاها من غيره له، إذا كنت لا ترضى أن تضرب ويحتج بالقدر على أنك ضربت فكيف ترضى أن تتعامل مع ربك بهذه الحجة؟! والله المستعان. يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تحاج آدم وموسى)) " آدم أبو البشر، وموسى بن عمران نبي بني إسرائيل، من أولي العزم من الرسل، ومن أفضلهم ((تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى)) والأصل في الرواية أن تكون هذه بعد المحاجة، هذه النتيجة، أو يكون هذا إجمال تفصيله في قوله: ((قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ )) أنت آدم الذي أغويت الناس بأكلك من الشجرة طلباً للخلد فيها، بعد تسويل الشيطان، وتزيين الشيطان له، وتهوين الشيطان له بهذه المعصية طلباً للخلد أو للخلود فعوقب بالحرمان.

((أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ )) وفي الحديث الصحيح: ((أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ثم تخرج الناس من الجنة تأكل من الشجرة)) لا شك أن هذا الذنب من آدم -عليه السلام- قبل أن يتوب الله عليه ويجتبيه ويهديه، ويوفقه للتوبة، أنه معصية وذنب، استحق عليه هذه العقوبة، ولو كان قبل التوبة، وقبل الاجتباء، وقبل الاصطفاء، لما جاز لآدم أن يحتج بما احتج به. ((قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء؟ )) قال أجاب آدم: ((أنت موسى الذي أعطاه علم كل شيء)) وفي الحديث الصحيح: ((أن الخضر قال له: ما علمي وما علمك إلى كما نقص هذا العصفور من البحر)) كيف يقول هنا: أعطاه علم كل شيء؟ يعني أعطاه التوراة الذي فيها التبيان لكل شيء. طالب: وكتبنا له. نعم؟ طالب: كتبنا له.

((الذي أعطاه علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم)) اسمعوا إلى حجة آدم، قال: ((أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟! )) يعني الاحتجاج بالقدر على المعائب لا يجوز، وهو طريقة المشركين، طريقة كل من يبرر لنفسه ارتكاب المحظورات، يقول: هذا أمر مكتوب علي، لكن إن قال ذلك قبل التوبة رد عليه، وإن قال ذلك بعد التوبة بشروطها، وندمه على ما بدر منه بحيث تكون هذه المعصية مصيبة بالنسبة له وليست معيبة، آدم لما أكل من الشجرة، وأخرج من الجنة، وتاب من ذنبه، ووفقه الله للتوبة، واجتباه بعد ذلك، صارت مصيبة وإلا معيبة؟ مصيبة؛ لأن الأثر بقي، والذنب محته التوبة، التوبة تهدم الذنب، تهدم ما كان قبلها، وتجب ما كان قبلها، فالذنب انتهى أثره، بقيت المصيبة، وهو الأثر المترتب على هذا الذنب، له أن يحتج بالقدر، يعني شخص يمشي في طريقه فصدمته سيارة، بعد أن بذل جميع الأسباب أسباب السلامة، يعني ما عرض نفسه لئن يصدم، يعني بعض الناس يمشي من غير اكتراث، لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، ثم يحصل ما يحصل، يعاب عليه، ولا يحتج بالقدر حينئذ؛ لأنها معيبة هذه، بسبب نفسه، ويأثم بسبب ذلك، فيصير ذنباً، أما إذا فعل الاحتياطات اللازمة، وتحرى واحتاط لنفسه، ثم أتاه ما لم يكن بحسبانه، اصطدم، صدم، رعاك يا فلان ما تشوف؟ قال: هذا أمر كتبه الله علي وقدره، أشوف والتفت يمين وشمال، لكن طلع هذا ما أدري من وين طلع؟ هذا يحتج بالقدر؛ لأنه مصيبة، وليست معيبة بعد أن بذل جميع الأسباب، سواءً كان يمشي على قدميه أو في سيارة، أحياناً يكون الإنسان في طريقه، ويمشي السرعة المحددة بل أقل أحياناً، مما لا يؤثر على الآخرين، وفي طريقه وأسباب وسائل السلامة كلها قد بذلت، ثم بعد ذلك يأتيه شخص يقطع الإشارة، ويمشي على ما يقولون طبلون السيارة، ويقابله في خطه المعاكس لخط السيارة الأخرى، مثل هذا يحتج بالقدر، لكن الثاني ما يحتج بالقدر، لا يحتج بالقدر، هذا الذي قطع الإشارة وقابل الناس، هذا ليس له أن يحتج بالقدر؛ لأن هذه معيبة وليست مصيبة، بينما المصاب الذي بذل جميع الاحتياطات، هذا له أن يحتج، والله هذا أمر مكتوب، ما لنا مفر من المكتوب، وبعض العامة وهذا

سمع يخاف خوفاً شديداً أكثر من المطلوب شرعاً، ويحتاط أكثر مما ينبغي بذله من أسباب الاحتياط، ثم إذا قيل له: ترفق يا أخي، ما جاءك إلا المكتوب، قال: أنا ما أخاف إلا من المكتوب، اللي ما هو مكتوب ما هو بجاي، هذا الكلام بحد ذاته صحيح وإلا ما هو بصحيح؟ هو ما جاي إلا المكتوب، صحيح، واللي ما هو بمكتوب ما هو بحاصل، لكن أيضاً يلام على مقدماته قبل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أصل المقدمات فيها الإساءة، الاحتياط والاحتراز الشديد، وكونه لا ينام، يعني يأوي إلى الفراش بعد صلاة العشاء، ويؤذن الفجر وهو يتقلب في فراشه؛ لأن بعض الأولاد ما بعد جاء، خائف عليهم، طيب خائف عليهم، ابذل من الأسباب الممكنة اللي يمكن أن تعدل طريقتهم فيها، أما أن تجلس في فراشك، وتقول: أنا خائف عليهم، وخائف من المكتوب، أبذل أسباب نافعة، إذا كنت خائف عليهم بالفعل، أما الأسباب التي هي مجرد أماني، أو حسرات فقط هذه ما تجدي، فلا شك أن مثل هذا يلام. كلامه في الجملة يعني النتيجة صحيحة، لكن المقدمات والوسائل باطلة، مثل واحد يقول: ويش اللي ملأ المقابر إلا القدر؟ نعم؟ هذا الكلام في غايته ونهايته كل هذه الأمور كلها بآجال، وبأقدار من الله -جل وعلا-، لكن وسائل هذه النتائج هي التي يلام عليها الإنسان، يلام الإنسان على فعله لا على فعل الله -جل وعلا-، وحينما يناقش عن ما يبذله من أسباب واحتياطات أكثر من المطلوب شرعاً، أو وسائل واحتياطات غير شرعية، نعم، يلام على فعله هو، لا على فعل الله -جل وعلا-.

((أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟! )) الكافر إذا قال: أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ يعني هل لأبي لهب أو لأبي طالب أن يحتج بمثل هذا الكلام، أو من في حكمهما؟ لا، أولاً: ما الذي يدريك أنه كتب عليك أن تموت كافراً؟ الأمر الثاني: ما الذي منعك وقد ركب فيك الحرية والاختيار؟ يعني أبو طالب لا يستطيع أن يقول: لا إله إلا الله حينما طلبت منه؟ يستطيع وإلا ما يستطيع؟ يستطيع؛ لأنه يتكلم بما شاء مختار حر، لكن لا يمكن أن يكون إلا ما أراده الله -جل وعلا- وقدره، يعني مع هذه الحرية، وهذا الاختيار، ولا شك أن هذا الباب من مضايق الأنظار، لكن الإنسان إذا تأمله بعين التحري والاتباع لا شك أنه يلوح له مثل الشمس. بعض أهل العلم يقول: إن آدم حج موسى لسوء أدبه مع أبيه؛ لأن الأصل أن الابن يتأدب مع أبيه، يعني قال له: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ لكن هذا الكلام صحيح وإلا غير صحيح؟ غير صحيح، نعم على الابن أن يتأدب مع أبيه، وجاءت النصوص الكثيرة بهذا، لكن محور المسألة ومدارها على أن الاحتجاج بالقدر إنما هو على المعائب لا على المصائب، فلو أن آدم -عليه السلام- قال: أتلومني على أمر قدره علي قبل أن أخلق قاله قبل التوبة؟ قلنا: نعم، هذا احتجاج بالقدر ولا يجوز، قاله بعد التوبة وبعد الاجتباء وبعد الاصطفاء، وبقيت الآثار التي هي بالنسبة إليه وأولاده مصيبة، نعم يحتج بالقدر، أظن هذا في غاية الظهور.

"وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [(172) سورة الأعراف] فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عنها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله -تبارك وتعالى- خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون)) ". في هذا جبر وإلا اختيار؟ هذا موافق للقدر السابق، والكلام فيه مثل الكلام في القدر، مكتوب على زيد من الناس أنه يموت كافر، مكتوب على فلان أنه يموت مسلم، لكنه غير مجبور على هذا، وبين له، وأوجب عليه التكاليف، ومنع من المحرمات، واختار الطريق المعوج الذي يوصل إلى النار -نسأل الله السلامة والعافية-، ولم يختر الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. "فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ " يعني ما دامت النتائج معروفة، يعني لو دخل الأستاذ القاعة، وقال: القاعة مقسومة إلى قسمين، قسم يمين وقسم شمال وبينهما ممر، قال: هؤلاء ناجحين، كلهم ناجحون، وهؤلاء كلهم راسبون، وترى عندكم بكرة اختار، ويش لون اختبار؟ خلاص تعرف أن هؤلاء ناجحين، وهؤلاء راسبين ليش الاختبار؟ هذا بالنسبة للبشر اللي عقولهم ما تحتمل، نعم، هذا يمكن أن يجاب ففيما العمل؟ لماذا نذاكر؟ إحنا راسبين، وهؤلاء ناجحين، خلاص ما نحتاج مذاكرة، أعطنا النتائج وانتهينا.

ففيما العمل؟ ما دامت النتائج معروفة عند الله -جل وعلا- نعم، ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة)) يعني هل هذا مجرد من شيء يبذله هذا الشخص؟ أو مصحوب بما يبذله هذا الشخص من مما يؤديه إلى مثل هذا التوفيق؟ يعني هل المخلوق منه شيء وإلا ما منه شيء؟ لا بد أن يكون منه شيء يكون سبباً لهذا التوفيق. ((وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار)) يعني حينما يزني الزاني، أو يسرق السارق هل هو مرتاح راحة تامة يدل أن ذمته بريئة من هذا العمل؟ وأنه ليس له أي دور ولا دخل في هذه الجريمة، أو يحس من نفسه بالخطيئة؟ وأنه جاءها مختار، وميله القلبي إلى هذه الجريمة مما يكون سبباً في عذابه؟ كل إنسان يجد هذا من نفسه، الذي ذهب إلى المسجد، وتقدم إلى المسجد، وصلى ما كتب له، وقرب من الإمام، واستمع لقراءته، هذا لا شك أنه يجد في هذا ما يجد من اللذة والنعيم، وهو الفاعل لهذا الأمر، والله -جل وعلا- هو الموفق، له أن يفعل هذا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن مع ذلك العبد وإن كانت هذه النتائج معلومة ومحسومة إلا أن له دوراً كبيراً في هذه النتائج، إذا بذل أسباب دخول الجنة دخلها بإذن الله، وإذا بذل أسباب دخول النار دخلها، وتبقى أن المسألة يعني كثير من الناس لا يستطيع استيعابها؛ لأنها من المضايق، فمثل هذا يقول: رضينا وسلمنا وآمنا، لا يسترسل وراء الذهن؛ لأنه قد يصل به الأمر إلى ما وصل بأولئك، لكن من تأملها، وبعد أن عرف النصوص الواردة في هذا الباب لا شك أنه تلوح له هذه القضايا مثل الشمس.

القرطبي ذكر في مسألة الفطرة، وأشار إلى هذا الباب من الموطأ، نقلاً عن ابن عبد البر يقول في المسألة الثانية: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [(30) سورة الروم] "الثانية: في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة)) في رواية: ((على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ )) ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [(30) سورة الروم] وفي رواية: ((حتى تكونوا أنتم تجدعونها)) قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) هذا لفظ مسلم. الثالثة: اختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة، منها الإسلام، قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما، قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل، واحتجوا بالآية؛ لأنه ما قال في الحديث أو يسلمانه، فدل على أن الإسلام هو الأصل، ثم أهله من شياطين الإنس والجن يجتالونه عن هذا الأصل، واحتجوا بالآية، وحديث أبي هريرة، وعضدوا ذلك بحديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للناس يوماً: ((ألا أحدثكم بما حدثني الله في كتابه؟ أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، وأعطاهم المال حلالاً لا حرام فيه، فجعلوا مما أعطاهم الله حلالاً وحراماً)) المزارع يزرع الأرض بالأسباب الشرعية والثمار تطلع لا شبهة فيها ولا شية فيها، ثم بعد ذلك إذا حمل هذه الثمرة باع الصاع بصاعين، الأصل حلال، لكن تصرفه هذا جعل فيه الحرام، ومن الذي أرغمه على مثل هذا التصرف؟ ((وأعطاهم المال حلالاً لا حرام فيه، فجعلوا مما أعطاهم الله حلالاً وحراماً)) ... الحديث.

وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس من الفطرة)) وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه، وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا في الجنة، أولاد مسلمين كانوا أو أولاد كفار، يعني على الميثاق. وقال آخرون: الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها، أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء، وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ، قال: والفطرة في كلام العرب البداءة، والفاطر: المبتدئ، واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر السموات والأرض؟ حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها، قال المروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه، قال أبو عمر في كتاب التمهيد له: ما رسمه مالك في موطئه، وذكر في باب القدر فيه من الآثار يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا، يعني ابتداء الخلق، يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا، والله أعلم. يعني الحديث: ((فمسح ظهره، ثم قال: خلقت هؤلاء للجنة ثم مسح ظهره، فقال: خلقت هؤلاء للنار)) يقول: يدل على هذا، يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا، والله أعلم. ومما احتجوا به ما روي عن كعب القرظي في قول الله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ} [(30) سورة الأعراف] قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة، وإن عمل بأعمال الهدى، ومن ابتدأ خلقه على الهدى صيره إلى الهدى، وإن عمل بأعمال الضلالة، ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة، وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة، ثم رده الله تعالى إلى ما ابتدأ عليه خلقه، قال: وكان من الكافرين، ثم قال: وجاء من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: ((أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)) خرجه ابن ماجه في السنن.

أقول: في كلام طويل ... ، إلى أن قال: قال شيخنا أبو العباس –يعني القرطبي-: من قال هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى قال: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [(30) سورة الروم] وأما في الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير، وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه، فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة ... أطال القرطبي -رحمه الله- في كلام كثير، وتفصيل في هذه المسألة، واستيعاب للأقوال، بما لا تجده في غيره، وأخشى أن يأخذ جميع الوقت، وإلا قراءته طيبة، ولو رجع إليه الإخوان وتأملوا ما فيه أفادوا، لا سيما وهو قد أحال إلى ما في هذا الكتاب، يعني فيه ارتباط بين ما ذكره، وبين ما عندنا، نعم؟ طالب: في وقوله: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [(172) سورة الأعراف] من الذي يتذكر هذا الميثاق؟ بعضهم قال: مما يحتج به على أن هذا مجرد الخلقة نعم أنه ما في أحد يذكر هذا الميثاق، نعم، كلام طويل، لو رجعت إلى التفسير وجت الكلام مفصل. يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم)) أو ((ما مسكتم)) أو ((ما مسَّكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه)) -عليه الصلاة والسلام-، فالاعتصام بالكتاب والسنة كفيل وضامن للمسلم ألا يزل ولا يزيغ ولا يحيد، ولا تؤثر فيه الفتن بإذن الله تعالى. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مسكتم تمسكتم. طالب:. . . . . . . . . إيه بالتخفيف، ضبطها بالتخفيف، لكن الأصل فيها مسَّكتم {وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ} [(170) سورة الأعراف] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التمهيد اللي معك؟ فيه الكلام الذي ذكره؟ طالب:. . . . . . . . . عن نفس الحديث؟ لأنه أحال على .. ، قالها أبو عمر بن عبد البر، هذا اختيار مالك، أو كلام مالك قريب من هذا، لعله في الاستذكار مثلاً، في غير التمهيد. طالب: كلام الإمام مالك في الموطأ يشير إلى هذا الكلام الثاني؟

يقول: نحو هذا الكلام، يقول: نحو، لو قارنت يعني لو قرأت جميع ما في التفسير في الجزء الرابع عشر صفحة أربعة وعشرين، ثلاثة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، يعني في أوائله، قرأت ما في التفسير، وقارنت بين هذا الباب في الموطأ، وكتبت خلاصة وربطت بينهم يكون طيب جزاك الله خير، ونظرت إلى كلام ابن عبد البر إما في التمهيد أو الاستذكار. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، شوف في أول الجزء الرابع عشر، مر علينا قريباً، ما أبطينا يعني، قبل شهر، قبل شهر ترى، صفحة أربعة وعشرين وخمسة وعشرين {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} [(30) سورة الروم] سورة الروم. طالب: على وجه المناظرة والإقناع إذا أردنا أن نفهم الشخص المقابل ألا يتوهم أن كل ما في الأمر أن الله -سبحانه وتعالى- علم أعمال العباد ... التي لهم فيها الحرية والاختيار. طالب: دون ذكر بقية المراتب، دون ذكر أو الإشارة إليها الكتابة والمشيئة والخلق؛ لأنه لو قلنا هذا لربما توهم أنه مجبور على هذا، وكل ما في الأمر أن الله -سبحانه وتعالى- علم .... إذا كان الله -جل وعلا- يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن، يعني لو كان كيف يكون؟ {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ} [(28) سورة الأنعام] الله -جل وعلا- يعرف أن هؤلاء إذا دخلوا النار، وعذبوا بسبب كفرهم وشركهم، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى شركهم، الله -جل وعلا- يعلم هذا، وأنهم يشركون بطوعهم واختيارهم، لا إجبار، يعني كل إنسان يعرف من نفسه أنه بيده أن يمسك هذا ويرميه على فلان ويفقأ عينه، في أحد يقول: والله أنا حاولت وعجزت؟ يعني سمعتم واحد أخذ حجر وقال: عجزت أرميه؟ ما في أحد، يقول: والله با أقوم للصلاة، وكلما قمت سقطت من غير علة إلا أنني مجبور على ترك الصلاة؟ هذا الكلام ما هو بصحيح، يعني هذا يدركه حتى الأطفال، حتى الأطفال يعرفون مثل هذه الأمور، هذه فطرة. قال -رحمه الله-: "وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد ... " طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه الإمام مالك يريد أن يلفت نظر المسلم والقارئ لهذا الكتاب على وجه الخصوص أن يجعل الكتاب والسنة هما القائد، فإذا حاد عنهما يميناًَ أو شمالاً لا بد أن يضل، ولا يمكن أن يصل إلى الصراط المستقيم من غير طريق الكتاب والسنة. قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماني أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: كل شيء بقدر" والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [(49) سورة القمر]. "قال طاوس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل شيء بقدر)) " يعني موافق لما في القرآن، والتمثيل له ببعض الأفراد ((حتى العجز والكيس)) أو ((الكيس والعجز)) شك هل قدم العجز أو قدم الكيس؟ الكيس الحزم، الحزم هو الكيس، والعجز والتفريط ضده، يعني كون الإنسان إذا أمر فاستجاب بسرعة هذا كيس، إذا أمر ثم تراخى وتردد، أو رأى إلى عمل هو بحاجة إليه مما ينفعه في دينه أو دنياه بادر إلى فعله هذا كيس، وإذا تراخى حتى يفوت هذا عجز، وكل هذا بقدر الله -جل وعلا-. قال: "وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: "إن الله هو الهادي والفاتن" نعم الله -جل وعلا- هو الذي علم هذه الأمور وكتبها وقدرها على خلقه، فهو الهادي لمن يشاء، وهو المضل لمن يشاء، لكن من حيث الأسلوب يعني حقيقة الأمر هذا هو الواقع، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فالله -جل وعلا- هو الهادي وهو المضل، وهو الفاتن عن الصراط المستقيم، لكن لما علم الله -جل وعلا- من هؤلاء الهداة يعملون بعمل أهل الهداية، والغواة يعملون بعمل أهل الغواية.

باب جامع ما جاء في أهل القدر:

قال: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ " القدرية: الغلاة في نفي القدر ما رأيك فيهم؟ لا شك أنهم إذا نفوا العلم كفروا بلا شك بإجماع، فهم كفار إذا نفوا العلم "فقلت: رأيي أن تستتيبهم" يعني تقام عليهم الحجة ويستتابوا، تطلب منهم التوبة، وأن يرجعوا عن هذا القول "فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف" فإما أن يتوبوا، ويرجعوا عن هذا الضلال وإلا يقتلون؛ لأنهم مرتدون "فقال عمر بن عبد العزيز: "وذلك رأيي" يعني عمر بن عبد العزيز وافق أبي سهيل بن مالك عم الإمام مالك بن أنس "قال مالك: وذلك رأيي" وافق عمه، ووافق الخليفة الراشد الزاهد عمر بن عبد العزيز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو باسم لأنه ليس مرفوع، اللهم إلا أن يقال: إن هذا مما لا يقال بالرأي، ما يمكن أن يقوله عبد الله بن الزبير برأيه، فله حكم الرفع، يعني مثلما قالت أم سلمة: فعزم الله لي فقلته، الذين احتجوا بإثبات صفة العزم اعتمدوا على كلام أم سلمة قالوا: هو موقوف، وأجيب عن ذلك بأنه لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، نعم. أحسن الله إليك. باب جامع ما جاء في أهل القدر: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)). وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- وهو على المنبر: "أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". ثم قال معاوية -رضي الله تعالى عنه-: "سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على هذه الأعواد". وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقول: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب جامع ما جاء في أهل القدر: ما جاء في أهل القدر، ثم ذكر حديث أبي هريرة في نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، فالمرأة التي تسأل طلاق ضرتها من أهل القدر، لماذا؟ لأنها توهمت أن هذه الضرة تأخذ شيئاً مما كتب الله لها.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)) " هذه المرأة التي لها ضرة، امرأتان تحت رجل واحد، أو ثلاث قالت واحدة منهما: طلق فلانة، طيب لماذا؟ قالت: هي الآن آخذة نصف نصيبي، فقد يخيل لها أنها قد أخذت نصف ما كتب الله لها، كانت عنده امرأة واحدة إذا جاء بالراتب كاملاً سلمه لها، أو نفقة البيت كاملة ثم جاءت أخرى والراتب لا يستوعب بيتين، فأخذ منه شيء للبيت الثاني، فيخيل إليها أنها أخذت شيئاً مما كتب لها، هي لن تأخذ شيئاً مما كتب لها، أبداً، لن تأخذ شيئاً مما كتب لها، إنما تأخذ ما كتب لها كاملاً، ولن تموت حتى تستكمل رزقها، يعني ما أخذته الثانية ليس على حساب الأولى، يعني ليس على حساب ما قدر وكتب للأولى، قد يكون في ظاهر الأمر الإنسان يتصور أن الراتب مثلاً ثلاثة آلاف، وكاف للبيت يعني مع الاقتصاد والتدبير، فتزوج امرأة ثانية فاحتاجت إلى ألف هذه الجديدة من هذه الثلاثة فقصر في نفقة البيت الأول، وما يدريكِ أنه لو لم يتزوج لابتلي أو ابتليتِ بمرض يأخذ هذا المبلغ أو أكثر منه؟ فلن تكون هذه على حسابك، ولذا قال: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)) يعني المرأة حينما تقبل أو تُخطب من قبل معدد عنده امرأة أو امرأتين أو ثلاث تقول: لن أوافق على ربع زوج، تحتاج إلى زوج كامل، والواقع قد يكون ربع هذا أفضل من زوج كامل قد ضيق عليه في معيشته، أو ضيق عليه في خلقه، أو أقل في مزايا أخرى، وهذا واضح، ليس هذا يعني مصادمة لرغبات الناس، أو لما جبلوا عليه من الغيرة، لا، لكن هذا تقرير شرعي ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه)) من غير نظر إلى اعتبارات أخرى، لكن إذا قالت المرأة: أنها لا تريد ضرة، عندها غيرة قد توقعها في المحرمات، بسبب غيرتها الأمر إليها، يعني لا أحد يكرهها، ولا أحد يلزمها، إذا اعترفت بشرع الله، وأن هذا شرع، وأنه لا يمكن أن يعترض عليه، لكن ظروفها النفسية، أو ظروفها .. ، المسألة مسألة عرض وطلب، فعلى كل حال هذا أمر شرعي فلا يجوز للمرأة

أن تطلب طلاق ضرتها، وإذا تصورت أن هذه الضرة قد تأخذ شيئاً مما كتبه الله لها، فهو تصور باطل، وصارت من أهل القدر، فلن يستطيع أحد أن يأخذ شيئاً مما كتب لغيره أبداً. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه - وهو على المنبر -يعني منبر المدينة-: "أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع" في الحديث: ((اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت)) بعض الروايات: ((ولا راد لما قضيت)) "ولا ينفع ذا الجد" الحظ والنصيب، هذا لا ينفعه من الله -جل وعلا- لا حظه ولا نصيبه، "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" يعني يفهمه ما جاء عن الله وعن رسوله في جميع أبواب الدين. ثم قال معاوية: "سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على هذه الأعواد" يعني على هذا المنبر، في منبر المدينة.

قال: "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي" خلق كل شيء كما ينبغي يعني أحسن خلقه "على ما أراده الله -جل وعلا-" فخلق الله كله على ما أراد، وكله حسن، لكن الحسن نسبي، الحسن لبني آدم شيء، والحسن للطيور شيء، والحسن لكل فصيلة شيء، فخلق الله كله حسن، {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ} [(7) سورة السجدة] فكل نوع أو كل جنس أو كل فصيلة من نوع حسنها مناسب لها "الذي لا يعجل شيء أناه وقدره" يعني قدر تأخره، لا يمكن أن يعجل، يعني أنت قدر لك أن تولد في اليوم الفلاني لا يمكن أن تولد قبله بلحظة، في الساعة الفلانية، قدر لك أن تموت في اللحظة الفلانية لا يمكن أن تموت قبلها، "الذي لا يعجل شيء أناه" يعني أخره، وقدره متأخراً لا يمكن أن يعجل عن وقته، ولذا فالدعاء بمثل .. ، دعاء الإنسان أنه .. ، أو تمنيه أنه لم يوجد في هذا الوقت، إما قبله أو بعده هذا لا قيمة له، نعم يحب الخير لنفسه، ويحب أن لو وجد في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- لينصره، لكنه لا يعترض على ما قدر الله له، وما يدريك أنك قد توجد في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وتكون من المنافقين؟ ما تدري أنت، على الإنسان أن يرضى بما كتب له، وأن يجزم أنه لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر لا في الولادة ولا في الوفاة، ولا في المجيء ولا في الذهاب، ولو كان محل لو وجد صاحب محل تجاري تأخر في يوم من الأيام أخذه النوم، وما خرج إلى المحل إلا في التاسعة صباحاً، والعادة أنه يخرج في السابعة، فقيل له: فاتك، جيء بالبضاعة الفلانية وبيعت، وتقاسمها الناس، وتقاسموا أرباحها، يعني هل يستطيع أن يغير من الواقع شيء؟ أراد الله -جل وعلا- تأخرك، فلا يمكن أن تستقدم ولا تتأخر عن هذا الوقت. "الذي لا يعجل شيء أناه، وقدره، حسبي الله وكفى" يعني كفاني في جميع أموري، والحاسب هو الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه خير ما يقال في الشدائد، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد -عليه الصلاة والسلام- حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.

"سمع الله لمن دعا" يعني أجاب دعاء من دعاه، فيه إثبات السمع لله -جل وعلا-؛ لأن الإجابة من لازم السمع، الذي لا يسمع لا يمكن أن يجيب، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد، خلافاً لمن منفى صفة السمع عن الله -جل وعلا- ادعاءاً وزعماً أنها مشابهة للمخلوق، لكن ما ثبت عن الله وعن رسوله فيما يتعلق بالله من أسماء وصفات لا بد من إثباتها كما جاءت، وهذا مذهب أئمة الإسلام قاطبة. "سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى" يعني ليست هناك غاية تطلب وراء الله -جل وعلا-، قد تطلب من دونه من الأسباب، لكن الغاية هو الله -جل وعلا-، والأسباب لا قيمة لها إذا لم يقدر لك ما أنت بصدد طلبه، أسباب نعم نافعة لكنها لا تستقل بالنفع، فالغاية والمرمى هو الله -جل وعلا-. قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: إنه بلغه أنه كان يقال" هذا منقطع "إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه" وجاء فيه الحديث المرفوع عن جابر: ((لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها)) "فأجملوا في الطلب" يعني طلب الرزق، وطلب ما يرضي الرب -جل وعلا-، وما تكتسب به الحسنات، أجملوا، سددوا وقاربوا، وأجملوا في طلب ما ينفعكم من رزق الدنيا، وما يوصلكم إلى جنات النعيم في الآخرة، من غير إفراط ولا تفريط في الأمرين، على أن الهدف الأصلي، المطلوب الأسمى والأسنى هو ما يرضي الله -جل وعلا-؛ لأنه إنما خلق لتحقيق العبودية {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [(56) سورة الذاريات] هذا هو الهدف، وأما تحصيل أمر الدنيا فإنما هو من أجل تحقيق هذا الهدف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب حسن الخلق

شرح: الموطأ - كتاب حسن الخلق (1) باب ما جاء في حسن الخلق - باب ما جاء في الحياء - باب ما جاء في الغضب الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق: وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: "آخر ما أوصاني به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: ((أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "ما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها". وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بئس ابن العشيرة)) ثم أذن له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معه، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره)). وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: "إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "بلغني أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، الظامي بالهواجر".

باب ما جاء في حسن الخلق:

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة". وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بعثت لأتمم حسن الأخلاق)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب حسن الخلق: الكتاب مضى الكلام فيه مراراً، فهذا هو الكتاب السابع والأربعون من كتب الموطأ، فلا داعي للكلام في هذه الكلمة، والحسن ضد السوء، وهو ما تستخفه النفس، وتميل إليه، وتحبه، والخلق هو الدين والطبع والسجية، ويأتي بمعنى الأدب الشرعي، كما جاء في الخبر: ((أدبني ربي فأحسن تأديبي)) وجاء أيضاً قول عائشة: "كان خلقه القرآن" يعني خلق النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهو أكمل الناس في الخلق -عليه الصلاة والسلام-، خلقه القرآن، فحياته وعيشته، وسيرته، وشمائله ترجمة عملية للقرآن، {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [(4) سورة القلم] هذا بالنسبة لحسن الخلق. وإذا قلنا: إن حسن الخلق المراد به الأدب الشرعي، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجانب، وينظر ما جاء في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة ليتأدب بها، ليكون مع علمه عاملاً بعلمه، قدوة لغيره، والكتاب العزيز والسنة المطهرة فيها الشيء الكثير مما يحتاجه المسلم لا سيما طالب العلم في تعامله مع الناس، والخلق كما يكون في التعامل مع الله -جل وعلا- يكون في التعامل مع النفس، ومع الأقربين من الوالدين والإخوة والأخوات، والعمات، والأعمام، والأخوال، والخالات، وسائر الأقارب، ويكون أيضاً مع المسلمين، ومع غيرهم ممن له عهد أو ميثاق، لا بد أن يتعامل مع كل إنسان بما يليق به، ولذا يترجمون باب البر والصلة والآداب، باب البر والصلة والآداب، فالبر يكون لأقرب الناس للوالدين، والصلة للأقارب، والآداب مع سائر الناس. باب ما جاء في حسن الخلق:

يعني من النصوص، وما جاء في هذا الباب لا يكاد يحصر، ونصوص الكتاب والسنة في هذا متضافرة، وكثيرة جداً، وهي من خير ما يعنى به طالب العلم؛ لكي يعيش عيشة قويمة بأدب الله وأدب رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وما نشاهده ونسمعه من سوء التعامل بين المسلمين، وقد يوجد مع الأسف بين طلاب العلم، كل هذا إنما هو بالغفلة عن هذا الباب العظيم، تجد الجفاء بين الأشقاء، تجد الجفاء بين الوالد وولده، والأم مع ابنها وبنتها، بين الزوج وزوجته، مع الجار ... ، كل هذا أمرنا بالإحسان إليهم، والتعامل معهم على أكمل وجه، غفل الناس عن تحصيل هذا الباب العظيم من أبواب الدين، ولا يتم الفقه في الدين إلا به، ثم ماذا إذا حمل طالب العلم من الأحكام ما حمل بأدلتها ومعرفة الراجح منها وهو لا يستطيع أن يتعامل مع والده؟ لا يستطيع أن يتعامل مع زوجته؟ مع إخوانه؟ مع أولاده؟ ماذا يستفيد من هذا العلم إلا النفرة والبغضاء؟ وكثير من الأمور التي لا تحمد عقباها إنما أوتي الإنسان من قبل هذا الباب، بسببها. كتب الأدب كثيرة جداً التي تدعو إلى حسن الخلق، ومع الأسف أن الذي استأثر بالاسم هو ما يدعو إلى سوء الخلق، وسفاسف الأمور، فتجد كتب الأدب المصطلح عليه أدب الدرس عند الناس، الفن المعروف، كثير منه يدعو إلى سوء الأدب مع الأسف، لما اشتملت عليه هذه الكتب المصنفة في هذا الباب من قصص مسفة فاحشة بذيئة، وأخبار كاذبة تحمل في طياتها البغضاء والشحناء؛ لأن مؤلفيها ليسوا على درجة من التدين والاستقامة مع أن بعض من ينتسب إلى العلم قد يفصل بين العلم والأدب، من أهل العلم من تولى القضاء والإفتاء، وألف في علوم الشريعة، مشهور، ومع ذلك يؤلف في الجواري والغلمان، كتاب من أسوأ الكتب، ويذكر في مقدمته أنه قد يستغرب من إمام وعالم ومؤلف وفقيه قاضي أن يطرق مثل هذه الموضوعات، لكنه أجاب بما يفاد منه أنه لا علاقة للدين بالأدب، وأن هذا فن، وذاك فن، مع الأسف أن هذا عالم من علماء المسلمين، وله أيضاً قصائد في الأدب الشرعي يعني بالمقابل، وهي مشهورة ومحفوظة عند طلاب العلم من القدم.

هذا إذا كان بهذه المثابة من العلم والدين، والمناصب العلية في الدولة الإسلامية مشكلة، هذا هو الإشكال، أما أن يدعو إلى الأدب الفاحش والبذيء من هو .. ، ممن لا يعرف بعلم ولا دين، يعني من عرف بالفسق والشرب والمجون، وغير ذلك هذا أمره سهل، يعني سهل أن يطرق مثل هذا الموضوع شخص من أهل الشرب، شرب الخمر مثلاً؛ لأنه ليس بقدوة، لا يغتر الناس به، لكن الإشكال حينما يطرق هذا الباب شخص محسوب على أهل العلم، فمثل زكي مبارك من المتأخرين، ومعروف وضعه، والله المستعان، حينما عتب على صاحب زهر الآداب إغفاله للمجون، وقال: إنه أغفل جانباً مهماً من جوانب الأدب، والحياة -كما يقول هو وأظنه ليس بكامل عقله لما يكتب هذا الكلام- تفقد حيويتها حينما تكون هدىً خالص، يقول: أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد. هذا ما عليه شره، هذا ليس ممن يقتدى به، أو يؤخذ بكلامه، نظائره كثير يعني في الأدباء، لكن الإشكال حينما يصدر هذا من عالم، ويرى أن العلم الشرعي فن، والأدب فن آخر، الدين واحد، يعني نظير ما يذكره بعض المؤرخين ممن عرف بسلامة المعتقد في الجملة، ثم يأتي يترجم لعالم ثم يمدح قبره، وأن ضريحه شفاء، ترياق مجرب، هذا فصل بين التوحيد والتاريخ، فالدين وحدة متكاملة، يكمل بعضه بعضاً، وأبوابه يرتبط بعضها ببعض، ولا يتم الفقه فيه إلا إذا تفقهنا على مراد الله، ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فالنصوص -نصوص الكتاب والسنة- وأقاويل سلف هذه الأمة تدعو إلى حسن الخلق، وفي كتب الأدب ما يدعو إلى الفحش، وبذاءة اللسان، وإيراث أو ما يورث الشحناء والبغضاء، كل هذا ينبغي أن يكون طالب العلم على حذر منه.

وفي كتب الأدب التي هذه صفتها مما يعنى به أهل العلم، وإن كان فيها ما فيها، لكن يكون الإنسان على حذر منها، ويستصحب النصوص، ويجعلها هي الحادي والسائق والقائد، ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الكتب كما يقول أهل العلم من باب استجمام النفس، وترويح النفس، ويمر فيها في أثنائها بعض الفوائد التي يحتاجها طالب العلم، وكتب التواريخ إذا سلمت من الكذب وعرف ثقة مؤلفيها أنفع من كتب الأدب في هذا الباب، وأكثر فائدة؛ لأن فيها العبرة، يعتبر طالب العلم بما مضى بسنن الله -جل وعلا- الكونية في السابقين واللاحقين التي لا تتغير ولا تتبدل، هذه محل عبرة، لكن بعض المؤرخين لا يتورع عن الكذب أو نقل الكذب، وهنا تكمن المشكلة، وعلى كل حال المقصود بالأدب عندنا الأدب الشرعي، واستمداده من نصوص الكتاب والسنة، نعني حسن الخلق من نصوص الكتاب والسنة، وأقاويل سلف هذه الأمة، والكلام في هذا الباب كثير عند أهل العلم، منظوم ومنثور، فلو رجعنا إلى الآداب الشرعية لابن مفلح، أو غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، الشرح للسفاريني والنظم لابن عبد القوي، ومنظومة الشيخ حافظ الحكمي الميمية في الوصايا والآداب العليمة اشتملت على كثير من مسائل هذا الباب، يقول: باب ما جاء في حسن الخلق: "وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: "آخر ما أوصاني به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: ((حسن خلقك للناس يا معاذُ بنَ بن جبل)) ". الأحاديث التي جاءت مرسلة سواءً كانت مما حذف من آخرها أو صارت بلاغات من مالك أو غير ذلك كلها وصلها ابن عبد البر في التمهيد، كلها وصلها، سوى أربعة أحاديث هذا آخرها، التي لم يستطع ابن عبد البر أن يصلها، وأن يجدها موصولة في كتاب من الكتب المعتبرة، على أن ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- وصل هذه الأحاديث الأربعة، فصارت الأحاديث كلها موصولة، لكن لا يعني أنها صحيحة إذا تم وصلها فقد توصل بأسانيد صحيحة، وقد توصل بأسانيد حسنة، وقد توصل بأسانيد ضعيفة.

على كل حال هذا الخبر معناه صحيح، قال: "إن معاذ بن جبل قال: "آخر ما أوصاني به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" حينما بعثه إلى اليمن، وقصته معروفة حينما أرسله النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن، وقال له ما قال ((إنك تأتي قوماً أهل كتاب)) ... إلى آخر الحديث، وفيه زوائد على الروايات المعروفة المشهورة منها هذا "كان آخر ما أوصاني به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين وضعت رجلي في الغرز" الغرز الذي يركب فيه على الرحل "أن قال: ((أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل)) ". ((أحسن خلقك)) يعني تواضع للناس، وتعامل مع الناس بما يليق بكل إنسان من التعامل، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كما في حديث عائشة في مقدمة مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيتعامل مع الكبير بالاحترام والتقدير والإجلال، والتعظيم، بما يليق به، من غير غلو، ويتعامل مع النظير أيضاً بمثل هذا من المودة والاحترام والتقدير، ويتعامل مع الصغير بالرحمة والرأفة والشفقة، فيعامل كل إنسان بما يليق به. ((أحسن خلقك للناس)) جاء في حديثه الآخر: ((وخالق الناس بخلق حسن)) فحسن الخلق مطلوب، وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ((إن أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً)) كل هذه تدل على أن هذا له شأن في الشرع، ولا يمكن أن تسود المودة والمحبة والاحترام بين الناس إلا بمثل هذا. ((يا معاذ بن جبل)) يا معاذُ منادى مبني على الضم في محل نصب؛ لأنه مفرد، وابن: نعت، أو بدل، أو بيان من معاذ، منصوب؛ لأن محل معاذ النصب، وابن: مضاف، وجبل: مضاف إليه. قال -رحمه الله-:

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "ما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما" ما خير بين أمرين، أو في أمرين، بعض الروايات: بين أمرين، وفي بعضها: في أمرين، -عليه الصلاة والسلام- إلا أخذ أيسرهما، والتخيير هذا إما من الله -جل وعلا-، أو ممن بينه عهد أو عقد أو يريد معاملة مع شخص ويخيره الطرف الثاني، فيختار الأيسر -عليه الصلاة والسلام-، لكن اختيار الأيسر بالنسبة لما بينه وبين ربه من التكاليف لا شك أن الدافع إليه الشفقة على أمته -عليه الصلاة والسلام-، كما فعل في ليلة الإسراء وفي غيرها.

"إلا أخذ أيسرهما" الأسهل، ونسمع كثير ممن يتصدر للإفتاء يستدل بهذا الحديث على اختيار الأيسر من أقوال أهل العلم، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل باطل؛ لأن اختيار الأيسر من أقوال أهل العلم هو ما يعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص، لما كان هناك اختيار نعم الرسول اختار الأيسر، لكن الآن هل في اختيار؟ الآن هل في مندوحة أن تأخذ بالواجب أو لا تأخذ؟ يعني إذا قال مالك أو الجمهور قالوا: طواف الوداع واجب، وقال مالك: سنة، هل لنا خيار في أن ننظر في رأي مالك؟ نختار الأيسر منهما؟ هل هذا محل الحديث وإلا لا؟ محل الحديث لما كان هناك مجال للاختيار، الآن انتهى، كملت الشريعة، كمل الدين، فلا في مجال للاختيار، في مجال راجح ومرجوح، فنأخذ بالراجح ونترك المرجوح، ما في مندوحة ولا في خيار، وإلا لجعلنا مالكاً ومن يضاهيهم من أهل العلم هم أهل التخيير للناس، وهذا ليس بصحيح الذي يخير من بيده الخيار {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [(36) سورة الأحزاب] ما فيه، ما في خيار، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بطواف الوداع، وخفف عن الحائض والنفساء، هل هذا واجب وإلا مستحب؟ لو كان مستحب ما فيه مجال للتخيير، ما فيه مجال للتخفيف، أصل المستحب خفيف، أقوى الناس وأنشط الناس له أن يتركه ما دام مستحب، لكن التخفيف عن النساء النفساء والحيض دليل على أنه واجب، وليس هذا مجال للتخيير، التخيير فيما جاء فيه التخيير، كفارة اليمين {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [(89) سورة المائدة] اختر الأيسر أنت من الثلاثة، تقول: والله رقبة بمائة ألف، والكسوة بألف مثلاً للعشرة، وخمسة عشر كيلو رز بثلاثين ريال أو بخمسين ريال مثلاً، اختر الأيسر؛ لأنه في مجال للتخيير من قبل من يملك التخيير، أما سائر الناس ما لهم خيرة، في دليل راجح ومرجوح، وإذا ترجح عند الإنسان حكم لا يجوز له أن يتنازل عنه بحال من الأحوال، ليس له أن يتنازل، بل يجب عليه أن يعمل وأن يفتي بما يدين الله به، أما أن يترجح

عنده الوجوب، ويقول للناس: هذا مستحب، هذا تشهي، هذا تنازل عن شيء لا يملك التنازل عنه، هذا دين، ولذلك تضيع أمور المسلمين بهذه الطريقة، وعلى إثرها تضيع عبادات الناس، بسبب ضياع الفتوى تضيع أديان الناس، إذا كان الإنسان إذا فعل محرماً وجد من يقول له: ما عليك شيء، انتهى، ويترك فلان، ويذهب إلى فلان، وفلان عرف بالتساهل، وفلان عرف بالتشديد، والآن يلوك الناس بألسنتهم بعض أهل التحري من أهل العلم، ويقولون: فلان لا تستفتونه، كل شيء حرام، يعني هذا موجود، وهذا واقع، والله المستعان. "ما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما"، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك المشقة تجلب التيسير. هناك قواعد وعمومات شرعية، يعني المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير في أصل التشريع، يعني المشقة في السفر تجلب رخص السفر، لكن مشقة الصيام في الصيف في الحضر تجلب التيسير؟ تفطر؟ ما تفطر يا أخي، لكن في السفر المشقة تجلب التيسير؛ لأن الأصل في السفر المشقة، ولهذا قرنت به الرخص، فالسفر وصف مؤثر، وسببه في الأصل المشقة، وإذا وجد مشقة لا يحتملها الإنسان، ولا يطيقها أشرف على الهلاك يفطر، فالمشقة تجلب التيسير، مشقة في مستحب، مشقة في ارتكاب مكروه، يعني لا يأثم الإنسان بفعله، أو لا يأثم بتركه، تجلب التيسير؛ لأن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- المخالف لأمره في حال الاستحباب لبيان الجواز، وفعله المخالف لنهيه الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة إنما هو لبيان الجواز، ويبقى أن الأفضل أن تعمل في المستحب، والأفضل أن تترك في المكروه، هذه الأمور التي فيها خيار، أما الواجبات الصريحة ما فيها خيار، نعم إذا وجد مشقة لا يحتملها الإنسان بحيث تخرج عن طوقه وعادته في تحملها ترخص. طالب: المسائل التي يكون فيها الخلاف ويصعب فيها الترجيح هل في مثل هذا اختيار الأسهل من أقوال أهل العلم؟

أهل العلم يختلفون في مثل هذا إذا عدم المرجح، منهم من يقول: نختار الأيسر؛ لأن اليسر سيمة هذه الشريعة، ومنهم من يقول: لا، الدين دين تكاليف، ولا تبرأ الذمة إلا بالخروج من العهدة بيقين، فعلى هذا تأخذ بالأشد، وهما قولان لأهل العلم، لكن إذا توقف الإنسان في مسألة ما لم يستطع فيها الترجيح، بأن صارت من عضل المسائل، يعني الكفتان متساويتان، الواجب في مثل هذه الصورة على المجتهد أن يتوقف حتى يترجح لديه أحد القولين، إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع الترجيح له أن يقلد، له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أن الدين يسر ((إن الدين يسر)) لكن يسر نسبي، لكنه يسر نسبي، يعني هل في ديننا إذا أصابتك نجاسة تقرضها بالمقراض؟ نعم هل في ديننا من التوبة أن تقتل نفسك؟ لا، الآصار والأغلال التي كانت علينا كلها انتهت، التي كانت على من قبلنا، فديننا يسر بالنسبة للشرائع السابقة، وإلا من قال {لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ} [(7) سورة النحل] يعني ما .. ، هذا نص شرعي، ماذا نعمل بهذا النص؟ كيف نعمل بمثل هذا النص؟ ولا ينكر أحد أن صيام الهواجر شاقة على النفس، هل نقول: من يسر الدين أن نترك الصيام في الصيف؟ لا. طالب: الاجتماع على الرأي المرجوح أولى من الاتفاق على. . . . . . . . . أهل العلم في بعض القضايا وبالنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على بعض الأقوال، يرون أن الإمام له أن يرجح قولاً مرجوحاًَ لمصلحة راجحة، فالمرجوح ليس بملغى، يعني له دليل، أقول: له دليل، وله ما يرجحه في بعض الأحوال، وهذا معروف عند أهل العلم. "إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً" كيف يكون إثم؟ يعني مفضياً إلى الإثم، بمعنى أن .. ، لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اختاره، وعمل به، وشق على من بعده. طالب:. . . . . . . . .

. . . يفضي إلى الإثم، ما لم يكن إثماًَ، يعني يفضي إلى الإثم، فيختاره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعمل به، وعمل به الصدر الأول، ثم بعد ذلك شق على بعض الناس، مما جعلهم يتركونه لشدته عليهم، يفضي في مثل هذه الحالة إلى الحرج، كما أسف وندم على دخوله البيت -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه في هذا شق على أمته، يعني لو تضافر المدح، مدح دخول البيت وفعل دخول البيت، لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حث عليه مع كونه دخله، ألا يقتتل الناس على دخوله؟ يعني لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رمضان مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) في رواية: ((حجة معي)) يعني لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رمضان تقاتل الناس عليه، لكن لما ما اعتمر، وحث عليه، ولم يعتمر، كثير من الناس يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق، وأكمل الخلق ما اعتمر، فيصير في شيء من التخفيف على الأمة، لكن لو تضافر القول والفعل لاقتتل الناس عليه، ولذلك ندم -عليه الصلاة والسلام- على دخول البيت. "فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه" -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه معصوم من ارتكاب الإثم، ومع ذلك يكره ما يكرهه الله -جل وعلا-، فهو أشد الناس كراهية لما يكرهه الله -جل وعلا-؛ لمنزلته عند ربه، والموافقة في المحاب والمكاره، لا شك أن هذا دليل المحبة. "وما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه" نعم أساء بعض الناس الأدب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مما سمعه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو بلغه ومع ذلك ما انتقم. "ما انتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله" قد يقول قائل: لماذا حد الذين خاضوا في الإفك، أليس هذا انتقام للنفس؟ نقول: لا، هذا انتهاك حرمة؛ لأن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها الحد، فهذا ليس انتصاراً لنفسه، وإنما هو لأنها انتهكت حرمة الله -جل وعلا-، فينتقم لله بها، وأمر بقتل ابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، وكان يهجو النبي -عليه الصلاة والسلام- ويسب الدين، ولسبه للدين ولكونه ارتد عن الإسلام استحق القتل، لا لأنه سب النبي -عليه الصلاة والسلام- فيكون منتصراً لنفسه.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) ". علي بن الحسين تابعي، فالخبر مرسل، لكنه مسند في الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري، مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالحديث أقل أحواله أنه حسن.

((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) لأن فيما يعنيه ما يشغله عما لا يعنيه؛ لأن فيما يعنيه، الوقت لا يستوعب ما يعنيه، فكيف إذا اشتغل بما لا يعنيه؟ لا شك أنه يترتب على ذلك التفريط بما يعنيه من أمور دينه ودنياه، فلو أن كل إنسان اشتغل بخويصة نفسه وما يعنيه لانتهى كثير من المشاكل، لكن الفضول والتدخل في أمور الناس هذا الذي يورث المشاكل بين الناس، ولا يعني هذا أن فلاناً من الناس ارتكب معصية لا ينصح ولا يؤمر ولا ينهى؛ لأن الأمر لا يعنيك، إلا الأمر يعنيك، مما يعنيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يعنيك النصيحة لأخيك المسلم، نعم، يعنيك تغيير المنكر، فإذا وجد مثل هذا فإن هذا مما يعنيك؛ لأنه قد يستدل بهذا الحديث من يرى ترك النصيحة للناس، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دع الناس وشأنهم، هذا لا يعنيك، عليك بخويصة نفسك، ولذا المغرضون أعداء الدين، وأعداء الملة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شئون الناس، إذا كان تدخل في شئون الآخرين معناه أنه ليس مما يعنيك، و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) نقول: لا، هذا الكلام ليس بصحيح، أنت مسئول عن هذا المنكر، وعن تغيير هذا المنكر ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) هذا الأصل، ((فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) فلا بد من التغيير، لا بد من بذل النصيحة، ((الدين النصيحة)) أسلوب حصري، الدين النصيحة ثلاثاً، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) فالدين هو النصيحة، ومن الدين الذي هو النصيحة أن تنصح لأخيك لكونه دخل في شيء يضره، ما يقال: هذا والله تدخل في شئون الناس، أنت عندك خبرة في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، رأيت أخاك تورط في مشروع يضره في مجال من هذه المجالات تسدي له النصيحة، ما يقال: والله أنت ملقوف تدخلت في أمر لا يعنك، لا، هذا الأمر يعنيك؛ لأنك مكلف به شرعاً، ((الدين النصيحة)) كالأمر والنهي.

((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) لكن رأيت عمارة شاهقة تم بناؤها وتم استثمارها فتأتي وتنظر فيها ولا تسدي نصيحة إلى صاحبها، يعني لو عدلت كذا، أو فعلت كذا في أثناء العمل، لا بأس هذه نصيحة، لكن تنظر إليها بعد تمامها وبعد استثمارها وتتحدث بينك وبين نفسك وبين أناس آخرين لا يعنيهم الأمر، شوف هذا المفترض أنه حطها عشرين دور بدل خمسة عشر، المفترض، هذا لا يعنيك، هذا ضياع وقت بالنسبة لك، إن كان عندك نصيحة اذهب وأسدها إلى صاحبها، نعم، أو تتحدث في المجالس أن فلاناً بنا عمارة، وأسكنها من يستعملها فيما لا يرضي الله -جل وعلا-، اذهب يا أخي وانصحه، هذا المفروض، لا تتحدث به في المجالس؛ لأن حديثك في المجالس الذي لا يترتب عليه مصلحة هذا هو الذي لا يعنيك، بخلاف بذل النصيحة لأخيك.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني جاء تعيينه أنه عيينة بن حصن، أو الأقرع بن حابس، من الجفاة، ممن أسلم ولما يقر الإيمان في قلبه، أسلموا ودخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك "استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بئس ابن العشيرة)) " يقوله لعائشة، ((بئس ابن العشيرة)) يعني ذكر الإنسان بما فيه لا سيما مثل هذا الذي جاهر وأعلن بخلقه البذيء السيئ الذي يجاهر بما حرم الله -جل وعلا-، سواءً كان في الأخلاق أو في العبادات، أو المعاملات هذا معروف أنه هو الذي فضح نفسه، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أذن له قالت عائشة -رضي الله عنها-: "لم أنشب" يعني لم ألبث "أن سمعت ضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معه" يعني المفترض يعني في اتحاد المواقف أنه ما دام بئس أخو العشيرة على حد فهم عائشة -رضي الله عنها-، وهذا الذي يتبادر إلى أذهان عموم الناس، ما دام بئس أخو العشيرة ليش تضحك معه؟ وتنبسط معه؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- انبسط معه، وضحك معه، فاستغربت عائشة -رضي الله عنها- "فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره)) " يعني مثل هذا يلاطف في القول، ويدارى في الكلام اتقاء شره، وأهل العلم يقررون أن المداراة مطلوبة، يعني في التعامل بخلاف المداهنة، المداهنة التي يترتب عليها تنازل عن واجب، أو تجاوز محظور، أو ارتكاب محظور، هذا لا يجوز بحال، {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [(9) سورة القلم]. أما المداراة والتعامل مع الناس بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه أدنى مفسدة، فإن هذا أمر شرعي، ولذا ترجم عليه الإمام البخاري: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، وفي مسلم في كتاب الأدب: باب مداراة من يتقى فحشه، ومعروف ترجمة الإمام البخاري من الإمام البخاري، وأما ترجمة مسلم فهي من الشراح، وهنا من النووي.

قال: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما ترتكب محظور ولا تترك مأمور، إن ارتكبت محظور أو تركت مأمور هذه مداهنة. "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: "إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه انظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء" هذا موقوف على كعب، ومعناه صحيح. في المرفوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال: ((وجبت، وجبت، وجبت)) ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شراً، فقال: ((وجبت وجبت، وجبت)) فقالوا للرسول -عليه الصلاة والسلام-، حصل هذا وحصل هذا وقلت: وجبت في الأول، وقلت: وجبت في الثاني، قال: ((نعم، أثنيتم على هذا خيراً فوجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه)) فيقول هنا: "إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء". ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "بلغني أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، الظامي بالهواجر" لا شك أن حسن الخلق كما جاء في الحديث أثقل ما يوضع في الميزان، أو من أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق، فإذا وجد حسن الخلق ووجد سيء الخلق، وقائم صائم، لا شك أن هذا يبلغ درجته، وقد يفوقه على حسب ما عند الثاني من حسن في خلقه أو عدمه.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين" لأن الصلاة نفعها قاصر، والمقصود من الصلاة النافلة، وإلا الفريضة لا يعدلها شيء من الأركان، فضلاً عن الواجبات، الفريضة لا يعدلها شيء، وإن كان نفعها قاصراً إلا أنها الركن الثاني بعد الشهادتين، والصدقة نفعها لا شك أنه متعد؛ لكنه آني، تتصدق على إنسان بدرهم أو دينار، يأكله فينتهي منه، نعم، ونفع متعدي، ولا شك أن ثوابه عظيم، لكن إصلاح ذات البين، رجل مع زوجته تدابرا وتقاطعا، وقرب أمرهما من الفراق تصلح بينهما، هذا من أعظم الأمور، والإصلاح بين الناس صدقة، أو أخوان تقاطعا من ذو سنين بسبب إرث، أو وقف، أو ما أشبه ذلك، أو ابن مع ابنه، أو ابن مع أبيه، وهكذا. قال: "إصلاح ذات البين" لأنه نفع متعد ودائم، وأما الصلاة فنفعها قاصر، والصدقة نفعها متعد، لكنه منقطع. "وإياكم والبغضة" البغضة شدة البغض والحقد على الناس، تحمل بغضاً للناس، وحقداً عليهم، وتتربص بهم، وتفرح إذا أصيبوا، وقد يظهر من ملامح وجهك شيء من ذلك، فلا شك أن هذا من الأمور المحذر منها، المكروهة لدى الشرع. "إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة" الحالقة التي تحلق الدين وتستأصله، كما يحلق الموسى الشعر، ولذا جاء في الحديث المرفوع: ((لا أقول: تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين)).

قال: "وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) " هذا الحديث موصول من وجوه عن أبي هريرة، ((بعثت)) النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما بعث هادياً للناس كافة، بشيراً لمن أطاعه، نذيراً لمن خالف أمره، في بعض الروايات الحصر ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) وعلى كل حال هذا الأسلوب سواءً كان حصرياً أو غير حصري فإنه من باب العناية والاهتمام بشأن حسن الخلق، وكان الناس على خلق قبل بعثته -عليه الصلاة والسلام- كانوا على خلق موروث عن أبيهم إبراهيم -عليه السلام-، لكنهم فرطوا في كثير منه، وجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- بما فرطوا به وزيادة عليه مما لم يأتهم من قبل عن طريق الأنبياء والرسل، فتمم -عليه الصلاة والسلام- حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق كما في الروايات الأخرى -عليه الصلاة والسلام-. تفضل. طالب:. . . . . . . . . يقول البخاري -رحمه الله-: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. يعني لو أن شخصاً عرف واشتهر بين الناس بأمر مما ينكر عليه في الشرع نصح فلم ينتصح، كما يوجد في الذين يكتبون في الصحف، ويتكلمون في القنوات وفي المجالس، وفي المجالس الرسمية وغيرها، هل يقال: إن مثل هذا بيان شره، وبيان منزلته في الشرع، هل يقال مثلاً: إن هذا غيبة؟ نعم؟ ليس بغيبة، هذا الرجل عرف بسوء الخلق، ومن النصيحة للناس أيضاً أن يُعرف، من لم يعرف يعرفه، يعني هذا من باب النصيحة للناس أن يقال فيه مثل هذا الكلام، وإذا اقتضت النصيحة الكلام في الإنسان فيما يكره، الذي جاء عموم النهي عنه، وتسميته غيبة، إذا كانت المصلحة راجحة فلا شك أن مثل هذا يجوز، بل قد يجب أحياناً، يعني الكلام في الرواة غيبة في الأصل، لن صيانة للسنة لا بد من الكلام فيه. مثل ما كتب هنا يقول في الحديث: ((بئس أخو العشيرة)) كيف يتم فهمه مع الوعيد الذي جاء في الغيبة؟

باب ما جاء في الحياء:

عرفنا هذا أنه لأنه تظاهر بفحشه، وصار الناس يتقونه من أجل شره، فإذا كان بهذه المثابة لا مانع من الكلام فيه، وأنه ليس على منهج؛ لأنه قد يظن بعض السذج أن مثل هذا الصنيع من هذا الرجل أنه هو الحزم؛ لأن بعض الناس لا يربيهم إلا الشدة والقوة والقسوة، قد يقال: إن هذا حزم، نقول: هذا ليس بصحيح، هذا شر، فعلى الناس أن يتقوه ليكون من شر الناس هو، ما دام الناس يتقونه من أجل شره فإنه يكون حينئذٍ من شر الناس. سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الحياء: وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دعه فإن الحياء من الإيمان)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الحياء:

الحياء خلق حميد شرعي، يورث في صاحبه ومن تحلى به الانقباض عما لا يحمد شرعاً أو عرفاً، فهذا الخلق الشرعي الذي لا يأتي إلا بخير، وهو من الإيمان، كما جاء في حديث الشعب، وكما سيأتي في الحديث حديث الباب الثاني، قد يلتبس على بعض الناس الحياء العرفي بالحياء الشرعي، الحياء الشرعي يورث الانكفاف عما لا يحمد، الانكفاف عما يحمد ليس بحياء شرعي، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وبذلهم وتوجيههم وتعليمهم، بعض الناس قد يخجل منه، لا يستطيع أن يقارفه حياءً وخجلاً، هذا حياء عرفي، لكنه يوجب الانكفاف عما يحمد شرعاً، فليس من الحياء الشرعي في شيء، هذا الخجيل يورث الانكفاف عما يحمد شرعاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمود وإلا مذموم شرعاً؟ محمود، النصيحة للناس، توجيه الناس، عظة الناس، هذا كله محمود، فإذا كان الحياء يكف عن أمر محمود شرعاً، يكف هذا الحياء العرفي عن أمر محمود قلنا: هذا ليس بشرعي، وخجل مذموم، بينما إذا كان هذا الخلق الحميد يكف الإنسان عما يذم شرعاً فإنه حينئذٍ يكون محموداً، وهو الحياء الذي لا يأتي إلا بخير، يقول ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . هو موجود من القدم، يعني التقسيم هذا موجود من القدم بجامع أن كلاً منهما يدعو إلى الانكفاف، يعني عموم مواجهة الناس حياء، أو عدم مواجهة الناس حياء، فإن كان عدم مواجهتهم فيما يذم، بعض الناس تجده يواجه الناس فيما يذم به شرعاً، هذا لا عنده لا حياء شرعي ولا عرفي هذا، وهذا قد يكون هو القسم الأخير إذا قسمناه تدريجياً قلنا: إن هناك حياء يكف عما يذم به شرعاً، ولا يكف عما يحمد به شرعاً، هذا إيش؟ المحمود، المحمود من كل وجه.

وهناك حياء يكف مطلقاً عما يحمد وعما يذم هذا الخجل، هذا أيضاً محمود من وجه، مذموم من وجه، بعض الناس، القسمة رباعية، بعض الناس لا يوجد عنده لا هذا ولا هذا، لا يستحيي من أحد، وجاء في الحديث: ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) هذا مذموم، مذموم من كل وجه؟ لا، قد يمدح من وجه، هذا لا يستحيي مطلقاً، تجده يقدم على ما يذم به، ولا يستحيي أن ينكر على من يأتي مذموماً، هذا من وجه دون وجه. القسم الأخر الأرذل المذموم من كل وجه الذي لا يستحيي عما يذم به، ويستحيي عما يمدح به، أيضاً القسمة الرباعية ظاهرة، نعم، في من لا يستحيي مطلقاً يقدم على كل شيء محمود ومذموم هذا موجود في الناس، يعني عادي أن يواجه إنسان على لا شيء لأتفه الأسباب بما يسوؤه، وعادي أن ينكر منكر سيان عنده؛ لأنه ما في شيء اسمه شيء يردعه عن مواجهة الناس، سواءً كانت بحق أو بباطل، ويقابله الذي يستحيي من إنكار المحمود والمذموم، وبين المرتبتين من يستحيي من إنكار المحمود، بل لا يقدم عليه، ولا يستحيي من إنكار المذموم والعكس، ولكل واحدة منزلتها.

الحياء العرفي الذي يكف عما يحمد به شرعاً، الحياء المذموم هذا الخجل موجود بين الناس، تقول له: قم اتكلم يقول: ما أقدر، بعض الناس تقول له: صل بالناس، يقول: ما أستطيع، ولو كان من الحفاظ، يعني ما في مبرر لهذا الخجل، يعني ما في شيء محسوس أو شيء يمنعه، يعني يوجد مثل هذا مع الأسف مع طلاب العلم في مناسبات كثيرة، يصلي الناس ظهر وعشرين ثلاثين من الجماعة من خريجي الكليات الشرعية، ما يستطيع أن يواجه الناس هذا محمود وإلا مذموم؟ مذموم بلا شك، وحصل وقائع من هذا النوع، يصلون ظهر وفيهم من هو كفؤ، لكنه ما تعود، وقد يقوم بهذه المهمة مع وجود أخيار وطلاب علم، يقوم بها شخص فاسق؛ لأنه تعود هذا الأمر، وليكن مذيع مثلاً، مذيع بقناة مثلاً، تعود هذا الأمر ولا يصعب عليه أن يصعد المنبر ويخطب بالناس، لكن هل هذا بالنسبة لطلاب العلم محمود وإلا مذموم؟ مذموم يا أخي بلا شك، مذموم، وعلى طالب العلم أن يهيئ نفسه لكل ما يمدح به شرعاً، وكم حصل من قضية صارت مفتاح خير لبعض العلماء، يعني تجد مثلاً من يشار إليهم بالبنان بالخطابة الآن، سبب ذلك أنه أحرج في موقف، قيل له: اخطب، قال: والله ما تهيأ، ولا تعود، ثم خطب على ضعف، يعني أول خطبة تعرفون ويش وضعها؟ قال: ما دخلت مسجد لصلاة الجمعة إلا وفي جيبي خطبة، ومع الوقت ترك الخطب المكتوبة، وصار معروف من مشاهير الخطباء. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد أن يتعود عليها، بعض الناس تقول: والله الآن إحنا جالسين مرتاحين ومبسوطين، وفي ناس عندهم أغاني بجواركم، بنزهة، برحلة، تقول: قم يا أخي انصحهم وإلا ذكرهم، يقول: والله ما تعودت، أنكر عليهم، والله ما تعودت، ويش معنى ما تعودت؟ هذا حال كثير من طلاب العلم، فهذا الحياء ممدوح وإلا مذموم؟ مذموم.

المقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أنها الحياء الذي لا يأتي إلا بخير هو الحياء الشرعي، يذكر بعض الناس عن أنفسهم خلاف ما يتوقعه الإنسان إطلاقاً من خلال ما كتبوا، يعني في الحياء واحد كتب عن حياته مجلد، ويقول عن نفسه في هذا الكتاب، وهو مدرس في مدرسة القضاء الشرعي، وله زميل في نفس المدرسة، واحتاجوا إلى تعلم اللغة الإنجليزية، يقول: لنرى العالم بالعينين بدل عين واحدة، فقلت لصاحبي: ابحث عن مدرس، وأنا أبحث، كل واحد بطريقته، ثم نتعلم عليه، يقول: بحثت فوجدت شخص إنجليزي شاب وزوجته، في شهر الزواج، توا متزوجين، فقلت لصاحبي: وجدت البغية، أنت لك الزوج، وأنا لي الزوجة، هذه تعلمنا، وهذا تعلمك، هل هذا مما يستحى منه شرعاً وإلا لا؟ نعم، هذا كتبه في مذكرته في حياته، نعم، ومع ذلك يقول: إنها تقول: إن العين العربة صعبة، يعني قصده حرف عين، يعني صعب عليها تنطقها، وقلت لها: إن العين الإنجليزية أصعب، هو يقصد عينها، نسأل الله العافية، هل مثل هذا الكلام مما يستحيا منه شرعاً وإلا لا؟ بلى، بالمقابل بنفس الكتاب يقول: أجلس في المجلس ساعتين ثلاث ساعات، وأنا أحتاج الدورة استحيي أن أستأذن، نفس الشخص، ولذلك يحصل وجود ما يذم، وانتفاء ما يمدح، يوجد تناقضات في مثل هذا، تجد إنسان عنده جرأة ينكر الحق، ويستحيي عن إنكار الباطل، يعني الناس فيهم من هذه النوعيات، نسأل الله العافية. طالب: لكن يا شيخ -أحسن الله إليك- هل يسمى حياءً؟ هو خجل، لكن الحياء العرفي يشمله هذا، الكلام على الحياء العرفي، حتى من القدم، حتى الشراح يعظ أخاه في الحياء، ها شوف يعظ أخاه في الحياء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، الشراح بينوا هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير، والحياء بمفهومه العام نعم فيه وفيه، لكن الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير.

يقول: "وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-" وهو مرسل "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل دين خلق)) " يعني الأديان السماوية جاءت للأمم بالخير واتقاء الشر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، -عليه الصلاة والسلام-. قال: ((لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء)) خلق الإسلام الحياء، ولذلك تجد المسلم يستحيي من ذكر أشياء لا يخجل عن ذكرها غير المسلم مما يستحيا منه شرعاً أو عرفاً، فخلق هذا الدين الحياء، وجاء في الحديث الصحيح: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) فدل على أن الحياء متوارث في سائر الأديان، لكنه في هذه الديانة -في الإسلام- برزت مظاهره ومعالمه أكثر، وصار شأنه في هذا الدين أعظم. في الحديث الصحيح: "إن الله لا يستحيي من الحق" وفي الآية {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً} [(26) سورة البقرة] "إن الله لا يستحيي من الحق" إيش معنى "لا يستحيي من الحق" يعني يشيع على ألسنة الناس: لا حياء في الدين، هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ طالب: ليس بصحيح. يعني إن كان القصد منه في مسائل الدين كما قالت أم سلمة: "إن الله لا يستحيي من الحق" يعني في مسائل الدين، يعني لو أردت أن تسأل عن مسألة لا حياء فيها، على هذا الوجه يمكن حمله صحيح، لكن إذا كان نفي للحياء بالكلية عن الدين أبداً هذا العكس، الحياء كله خير، وخلق الإسلام الحياء. {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً} [(26) سورة البقرة] إيش معنى لا يستحيي؟ يعني لا يترك؛ لأن مآل الحياء الترك، فالحياء الذي يؤدي إلى ترك الحق منفي عن الله -جل وعلا-.

باب ما جاء في الغضب:

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء" يعني يقول له: لا تستحي أنت، هذا موجود في معاملات الناس وأعراضهم، تجد واحد عاشر الناس، عاملهم، وصار مثلما يقولون: خراج ولاج، نعم، وله أخ ما تعود ولا تمرن على هذا، ويقول له: خذ هذه البضاعة بعها، أو حرج عليها بالمزاد، هل كل إنسان من الناس يستطيع أن يقول: من يزيد؟ يرفع صوته بهذا؟ نعم؟ كثير من طلاب العلم لا يستطيع أن يبلغ خلف الإمام، إذا قال: الله أكبر، رفع صوته بالله أكبر، صح وإلا لا؟ فضلاً عن كونه يحرج بين الناس، كم نقول، كم نقول، يقول يا أخي -يعظ أخاه-: لا تستحي، اشتغل، ترزق، نعم يعظ أخاه في الحياء، ولعله يقصد به الحياء مطلقاً، يعني لا تستحي مطلقاً، لا عما يحمد، ولا عما يذم، ولذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دعه)) يعني اتركه، ((دعه فإن الحياء من الإيمان)) وفي رواية: ((لا يأتي إلا بخير)) نعم الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان ((الإيمان بضع وستون شعبة)) في مسلم: ((بضع وسبعون شعبة)) في بعضها: ((ستون أو سبعون، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان)). سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الغضب: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلاً أتى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن، ولا تكثر علي فأنسى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تغضب)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الغضب:

الغضب معروف لا يحتاج إلى بيان، وبيانه كبيان الماء، الغضب خروج النفس عن حد الاعتدال بسبب المثير، والغضب غريزة موجودة عند الناس، لكنهم يتفاوتون فيها، فمن الناس من يثور لأدنى سبب، ومن الناس من يثور لغير سبب، ومنهم من لا يثور، ومنهم من يغلي قلبه بالغضب لأتفه الأسباب، ومنهم الحليم الذي اتصف بالحلم والأناة، كالأحنف، وممن وصف بذلك معن بن زائدة المشهور، حصل رهان بين اثنين إن أغضبه فله كذا وكذا من الإبل، فجاء إليه وسبه بأبشع أنواع الهجاء والذم بالشعر المحفوظ إلى اليوم، ومع ذلك يعرض عنه إلى أن أيس من إغضابه، وهذه منة ونعمة، لكن هناك مواقف لا بد فيها من الغضب لا سيما إذا انتهكت محارم الله -جل وعلا-. ولا خير في حلم إذا لم تكن له ... بوادر تحمي صفوه أن يكدرا لا سيما بعض الناس إذا ما تعومل معه معاملة تردعه عن بعض تصرفاته يسترسل، فمثل هذا لا بد أن يكف، ولا شك أن الغضب غريزة، ويزيد مع عدم الكف، وعدم خزم النفس، والحلم بالتحلم، يعني مع الوقت تجده يتصف بهذا الخلق، وإن لم يكن متصفاً به قبل ذلك، كما أن العلم بالتعلم، كذلك الحلم بالتحلم، والفقه بالتفقه. "أن رجلاً أتى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن" كلمات "ولا تكثر علي فأنسى" مثل الذي قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني" هنا: "علمني كلمات أعيش بهن، ولا تكثر علي فأنسى" يعني لو علمه حديثاًَ طويلاً يشتمل على جمل كثيرة يمكن ينسى بعضه، لا سيما وقد عرف من نفسه ضعف الحافظة.

"ولا تكثر علي فأنسى، وأعيش بهن" يعني أنتفع بهن في معيشتي في ديني وفي دنياي "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تغضب)) " وأي نصيحة أبلغ من هذه النصيحة، وكم للغضب من آثار على الشخص نفسه، وعلى غيره، والغضب مؤثر تأثيراً بالغاً في صحة الإنسان، وله أيضاً آثار متعدية تصل إلى حد القتل، تصل إلى حد القذف، تصل إلى حد أن يقول كلمة لا يلقي لها بالاً أثناء غضبه يهوي بها في النار سبعين خريفاً -نسأل الله السلامة والعافية-، وكمن إنسان شتم الدين بسبب الغضب، وكمن إنسان وقع في عظائم الأمور بسبب الغضب، ولذا الغضب من الشيطان، فإذا وجده الإنسان فليغير وضعه، إن كان واقفاً فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع أو ليقف، المقصود أنه يغير وضعه، وإن توضأ؛ لأن حرارة الشيطان إنما تطفأ بالماء. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس الشديد)) " ليس الشديد القوي ((بالصرعة)) يعني الذي يصرع الناس ليس هذا هو الشديد، ليس هذا هو القوي، ليس هذا الذي يمدح بقوته، جاء في الحديث الصحيح: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)) وما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- الرجل القوي، قال: المؤمن، يعني القوي في إيمانه، ((خير من المؤمن الضعيف)) في إيمانه، ويتبع ذلك ما يتطلبه الإيمان من قوة في البدن، وإعداد للعدو، وما أشبه ذلك، هنا يقول: ((ليس الشديد بالصرعة)) الذي يصرع الناس، وهذا البناء صرعة لاسم الفاعل صرعة، يعني ضحكة، همزة، لمزة، الذي يصرع الناس، لمزة الذي يلمز الناس، همزة الذي يهمز الناس. بعض التراجم، تراجم الأئمة يقولون: الإمام العالم، المتفنن، الرُحْلة، رُحْلة، هذا اسم المفعول، يعني يرحل إليه، ورُحَلة يعني يرحل اسم الفاعل. ((إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) يستعيذ بالله من الشيطان، ويتوضأ ويترك هذه الآثار المترتبة على الغضب، ولا يرتب عليه ما يتطلبه الغضب عند دخول الشيطان من قتل، من سفك دم، من كلام بذيء، كثيرا ًما يحصل الطلاق بسبب الغضب، ثم بعد ذلك الندم، وكلام أهل العلم في طلاق الغضبان معروف.

المقصود أنه مسبباته كلها أو جلها سيئة، يُندم عنها بسرعة، أو يندم صاحبها بسرعة، فعلى الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، وقد يقول الإنسان: هذا شيء لا أستطيع أن أملك نفسي، أنا جبلت على الغضب، لكن الحلم بالتحلم، ومع ذلك أُثر عن بعض الصحابة أنه كان شديد الغضب لكنه وجه من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى كثرة الاستغفار، وعليه أن يتحلم، وينظر في عواقب الأمور قبل أن تصدر عنه، وإذا حصل منه أو بدر منه شيء مما لا تحمد عقباه لا بد أن يتحمل المسئولية، فإذا غضب وتكلم في حق فلان أو علان لا بد أن يذهب إليه، ويستسمحه، ويستبيحه ويستحله مما حصل منه، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب حسن الخلق (2)

شرح: الموطأ – كتاب حسن الخلق (2) باب ما جاء في المهاجرة - باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في المهاجرة: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)). وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال)). قال مالك -رحمه الله-: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً)). وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء)). وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا)).

وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا أو اتركوا ... فيقال؟ فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. أو اركوا؟ في سقط. "أو اركوا هذين حتى يفيئا" الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في المهاجرة: المهاجرة: مفاعلة من الهجر، وهو الترك، ومنه الهجرة، الهجرة الممدوحة من الترك أيضاً، ترك بلاد الكفر إلى ديار الإسلام، وعموم الترك فيه ما يمدح، وفيه ما يذم، والمهاجرة هنا مفاعلة من الهجر الذي هو ترك الصلة، فالمهاجرة في مقابل الصلة، وكل من الهجر والصلة في الشرع علاج، إذا وجد السبب المقتضي للهجر ترجح، وإلا فالأصل أن المسلمين أخوة، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)) هذا هو الأصل، لكن إذا ارتكب ما يقتضي الهجر فالهجر شرعي، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين يوماً، فالهجر لأمر شرعي، لمخالفة شرعية لبدعة أو ارتكاب محظور حتى يفيء، حتى يرجع، وكان هذا الهجر وترك الصلة أنفع وأجدى بالنسبة لهذا الشخص فهو شرعي، مطلوب، أما إذا كانت الصلة أنفع له وأقرب إلى أن يؤلف قلبه بهذه الصلة ويرجع ويفيء عما كان عليه من مخالفة فالصلة أرجح من المهاجرة.

يقول: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه)) " يعني في الدين، ومن باب أولى أخوة النسب إذا اجتمعت مع الدين، فإذا اجتمعت مع الدين كان الحق أعظم، وإذا وجدت أخوة الدين فهي أقوى من أخوة النسب، وأخوة النسب المجردة عن الدين لها حقها من الصلة، يعني لا يمنع أن يصل أخاه ما لم يكن محارباً للمسلمين، المقصود أنه يقول: ((لا يحل)) يعني لا يجوز، بل يحرم للمسلم ((أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال)) يهاجر سواءً كانت المهاجرة من الطرفين، بمعنى أن كل واحد منهما يهجر الآخر ولا يصله، أو من طرف واحد، بمعنى أن أحدهما هاجر لأخيه والثاني واصل، فالهاجر هو الذي لا يجوز له هذا الفعل، والثاني إن وصلهم مع القطيعة من قبلهم فكأنما يسفهم المل كما في الحديث الصحيح. ((لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال)) فوق ثلاث ليال مفهومه أن الثلاث الليال تجوز المهاجرة فيها، تجوز القطعية فيها، ثلاث ليال، ولو كان مقصود القطع إن كان القطع مقصود، وعدم الصلة مقصودة لمشاحنة بينهما، فالنفس لها حظ، تُركت لها هذه الفرصة ثلاث ليال، وإلا فقد يهجر الإنسان أخاه شهراً ولا يأثم بمعنى أنه مجرد ترك من غير قصد للهجر، يعني كون الإنسان ما يزور أخاه إلا في الشهر مرة من بين مقتضٍ لهذا الهجر، ومن غير مقصد، من غير قصد لهذا الهجر وهذا الترك، والنفوس سليمة لم يداخلها شيء فلا مانع، بل الإنسان يرتب مع أخيه ويقول: والله أنا مشغول، وأنت مشغول لو تكون لنا دورية في الشهر مرة، هل نقول: إن هذا هجر أخاه فوق ثلاث؟ نعم؟ إنما المقصود به الهجر مع القطع، مع قطع الرحم الذي يقتضي القصد لهذا الهجر. ((فوق ثلاث ليال)) فالثلاث فما دون جائزة بمفهوم هذا الحديث؛ لأن النفس لها حظ، يعني تأخذ النفس شيئاً من حظها مما جبلت عليه في الشرع، كما أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا أن يكون الزوج، فالنفس أيضاً لوحظ حقها في مثل هذا.

((فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) الترك من غير قصد ومن غير هجر لا يمكن أن يوجد منه هذا الأثر يعرض هذا ويعرض هذا، بل إذا التقيا تبادلا ما يدل على المحبة والمودة بينهما، لكن الهجر المقصود ولو كان فوق ثلاث ليال شيئاً يسيراً؛ فإنه يحرم؛ لأنه يلزم منه أن يعرض هذا إذا التقيا، ويعرض هذا عن أخيه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وواقع كثير من الناس لا سيما من العامة، وقد يوجد من بعض الخاصة أن الكبير يستنكف أن يبدأ الصغير، نعم الصغير في الشرع عليه أن يحترم الكبير، ويسلم الصغير على الكبير نعم لكن لو سلم الكبير على الصغير لا شك أن مثل هذا يكون خيرهما، ((فخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) وكثير من الناس إذا قيل له: بينك وبين أخيك قطيعة، قال: أنا أكبر منه، الحق لي، أنا لي الحق، أو أنا العم، لي الحق، أو أنا الخال لي الحق، لا، لا ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)). ومع أن العم له حق، وعم الرجل صنو أبيه، والخال أيضاً له حق، والأخ الكبير له حق، والوالد أعظم، والوالدة أشد، والأجداد والجدات كذلك، لكن القاعدة الشرعية: ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)) سواءً كان أكبر أو أصغر أو السبب الجامع بينهما في حقه وفي جانبه أقوى كالعم والخال وما أشبه ذلك، ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)). يذكر في كتب الأدب أنه صار بين الحسن والحسين شيء من القطيعة اليسيرة يعني يومين أو ثلاث أو شيء من هذا لا تصل إلى حد الممنوع، لكنه مع ذلك قيل للحسن: ألا تذهب فتصالح أخاك؟ أو قيل للحسين، قيل لأحدهما، نعم، فقال: الإيثار مطلوب، ومدح الأنصار بالإيثار، وأؤثره بهذه الخيرية، كلام صدق ما هو بدعوى، لكن بعض الناس قد يقول: أنا أؤثره بهذه الخيرية ليكمل ما قال: إن الحق لي، على شان يجي أخوه ويسلم عليه، أنا أؤثره، هذا من باب الإيثار؟ لا، ليس من باب الإيثار.

وعلى كل حال القاعدة المطردة الشرعية ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)) وقد تكون القطيعة عن لا شيء، أمر يسير جداً، وقد يكون وهمياً، وتستمر السنين الطويلة على هذا، والشيطان واقف بينهما، لا يريد الإصلاح، وعلى كل حال لا يجوز الهجر فوق ثلاث، فإذا وجد فأعرض هذا وأعرض هذا لا شك أن هذا من تحريض الشيطان بين الأخوة ليقعوا في المحظور العظيم الذي هو القطيعة، ومع ذلك على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتنازل، ويؤثر أخاه، أو يؤثر نفسه، وهذا أولى؛ لأن الإيثار بالقُرَب عند أهل العلم الإيثار بالقرب مكروه عند أهل العلم، ولا يجوز الإيثار بالواجبات، فـ ((خيرهما الذي يبدأ بالسلام)) فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذهب إلى أخيه ويسترضيه ليكون خيرهما، والحديث متفق عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الإشكال أن العبرة بما في القلوب، تجد بعض الأسر بينهم بغضاء وشحناء من أجل موروثات وأسبال وما أشبه ذلك وأوقاف، ثم بعد ذلك يسعى المصلحون لجمعهم في اجتماع شهري أو ما أشبه ذلك للأسرة أو للعائلة فتجدهم يجتمعون وينصرفون على ما كانوا عليه، كل واحد يسلم على الثاني ويبش في وجهه وقلبه مشحون بالبغضاء والتدابر والتقاطع، وإذا خلا بعضهم وانفرد أكل عرض هذا، وما أشبه ذلك، وسب هذا، هذا لا يجدي شيئاً، هذا لا يجدي، العبرة بما في القلوب. طالب:. . . . . . . . . نعم، أهل العلم يقولون: إن السلام يقطع الإثم، لكن إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه. طالب: المسائل الشرعية؟ المسائل الشرعية مطلوب فيها الهجر، هجر المبتدع أمر مقرر في الشرع، المخالف أيضاً، العاصي يهجر ليرتدع، أما إذا كان يزداد شره، ويتعدى ضرره إذا هجر، فالمداراة مطلوبة. طالب:. . . . . . . . . والله ما في شك أن هذا جاء من قبل الشارع، والشرع لا شك أنه يدرك ما في أنفس الناس وقلوبهم وعاداتهم، فحد هذا الحد، فلا شك أن النفس يتدرج فيها الحقد من أعلى مستوياته وقت النزاع إلى أن اليوم الأول أشد، والثاني أخف، والثالث أقل، فتعطى النفس شيء من حظها، ولو حصلت الصلة من أول لحظة، وغلب الإنسان نفسه الأمارة بالسوء هذا أفضل بلا شك، لكن الجواز إلى ثلاث فقط.

طالب:. . . . . . . . . لا، التأديب يقولون: لو زاد، لو زاد بقدر الجرم، لو زاد، النبي -عليه الصلاة والسلام- آلى شهراً ألا يكلم نساءه شهراً، كما في الحديث الصحيح، وأيضاً الأب له أن يهجر ولده لكي يرتدع؛ لأن هؤلاء القلوب في الغالب سليمة، إنما المقصود من هذا الهجر هو التأديب، وليس ما ينطوي عليه القلوب من حقد وغل وتدابر وتقاطع، لا، إنما للأب أن يهجر ولده فوق ثلاث، لكن ليس للولد أن يهجر أباه، ليس له أن يهجر أباه؛ لأن داعي الأب هو المصلحة، وداعي الابن هو التشفي؛ لأن قلوب الآباء والأمهات تختلف عن قلوب الأولاد. قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تباغضوا)) " يعني لا تتباغضوا، أي: لا يبغض بعضكم بعضاً، وهذه مفاعلة من طرفين كما هو الأصل، لكن لو وقعت من طرف واحد دخلت فيها، شخص يبغض أخاه، وأخوه لا يبغضه، لا شك أن مثل هذا آثم، إذا لم يكن سبب ومبرر للبغض؛ لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، إذا كان يبغضه لله لما عنده من مخالفة، فإن هذا من أوثق عرى الإيمان، الإشكال إذا وجد التباغض والتهاجر بسبب أمور الدنيا. ((لا تباغضوا)) يعني لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن البغض له أسباب، ولا يحدث هكذا فجأة من غير سبب، نعم بعض أنفس الناس تجده مجرد ما يرى الشخص يقول: أنا والله ما دخل قلبي، لا أحبه، ما لي .. ، عرفته؟ في سبب؟ ما في سبب، بس ما لي والله خلقه، يقولونه الناس، هذا موجود في قلوب الناس، هو له أصل وإن لم يكن له أثر شرعي، يعني الأرواح جنود مجندة، يعني ما تعارف ائتلف، قد ترى الإنسان من أول وهلة وتحبه، وترى الثانية من أول وهلة وتكرهه، لكن مع ذلك الآثار المترتبة على مثل هذا لا يجوز تعليقها إلا بسبب شرعي.

((لا تباغضوا ولا تحاسدوا)) الحسد المحرم الذي يأكل الحسنات هو: أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن غيره، يتمنى زوال النعمة عن غيره، لكن إذا كان الغير يستعمل هذه النعمة فيما لا يرضي الله -جل وعلا-، كما يوجد الآن من أثرياء اليوم، تجده مفسد في ماله، ألا يتمنى المسلم أن يزول عنه هذا المال من أجل إفساده؟ نعم؟ لا لمجرد الحسد الذي لا مبرر له ولا سبب، لكن شخص مفسد عُرف بالإفساد بسبب ماله فإنما هذا يدعى عليه، وموسى -عليه السلام- دعا {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [(88) سورة يونس] فهذه الدعوة لا بأس بها إذا وجد مبرر، أما إذا لم يوجد مبرر فإن هذا لا يجوز بحال، وهو الحسد المذموم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إذا أمكن، وإلا المفسد فساداً علانية كما يلعن المؤذي من الكفار يدعى على هذا إذا آذى وبذلت الأسباب في حقه ولم يرتدع يدعى عليه. ((لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا)) بمعنى أن كل واحد يولي الآخر دبره؛ لما بينهما من الشحناء والبغضاء، يعرض هذا ويعرض هذا عن الثاني، كل واحد يولي الثاني دبره. ((وكونوا عباد الله إخواناً)) عبادَ منصوب، ونصبه هل هو لكونه خبر كان؟ طالب: اسم منادى. هو منادى، لكن بحذف حرف النداء، كونوا يا عباد الله إخواناً، ألا يصلح أن يكون خبر كان؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ ما يصلح، لماذا؟ هم عباد الله، فلا يؤمروا بأن يكونوا عباداً لله، هم عباد لله من الأصل، كونوا إخواناً، هذا خبر كان، وإلا كونوا عباداً لله، هم عباد لله، فلا يؤمر بمثل هذا، وعباد الله هذا لا شك أنه منادى، منادى مضاف. طالب: يشمل على التحقيق والعبودية عباد الله؟ وإخواناً؟ طالب:. . . . . . . . . ما تجي، كونوا يا عباد الله إخواناً. ((ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال)) وهذا تقدم. قال مالك: "لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك". تلتفت، وهذا يلاحظ في بعض المجالس أنه إذا وجد اثنان بينهما شحناء تجده لا يطيق النظر إليه، وتجده منصرف عنه طيلة الجلسة، فمثل هذا لا يجوز. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا وجد المبرر فلا حد له، حتى ينتهي السبب.

طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان، الناس منازل، إذا وجدت المخالفة من كبير ما هي مثل المخالفة من شخص صغير، هذه تختلف باختلاف حال الإنسان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو على سبب ما يبعث عليه، إن احتجت جارك الذي عن يمينك وتتحدث معه، وترتب على ذلك أنك تنصرف، هذا ما له أثر، أو كان فيك ألم في ظهرك تحتاج إلى أن تلتفت أحياناً يمنياً وأحياناً شمالاً، هذا ما له أثر، الكلام على التدابر الذي ينبعث عن شيء في النفس. قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والظن)) " إياكم والظن تحذير، احذروا الظن، والسبب في ذلك ((فإن الظن أكذب الحديث)) الظن له استعمالات يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئاً، إلى كونه مرادفاً للشك، إلى كونه الاحتمال الراجح إلى أن يصل إلى درجة العلم واليقين {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] فاستعماله في النصوص، وفي لغة العرب ليس على وتيرة واحدة، بل هو على حسب السياق الذي يقتضيه حسب ما يقتضيه السياق.

فهنا: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) ما المراد بالحديث هنا؟ يعني ما يتحدث به أكذب الكلام؟ هذا ليس بكلام، هو ظن في النفس، فهو أكذب حديث النفس؛ لأنه يوجد في الحديث الذي يتحدث به ما هو أعظم من الظن، الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] مفهومه أن البعض الثاني ليس بإثم، وهناك مما يتحدث به ما هو شر من مجرد ظن، هناك قطع، وهو أشد من الظن، إذا ظننت بأخيك أو غلب على ظنك أو شككت في أخيك في أمر من الأمور أسهل من كونك تجزم، وترتب الآثار على هذا الجزم، فكونه أكذب الحديث المراد به حديث النفس؛ لأنه ما يزال يتردد في النفس، الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] لو قال قائل: إن بعض الظن ليس بإثم، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟ يُستفصل، إن كان يقصد ما أثبته الله -جل وعلا- البعض الذي أثبته الله وأنه إثم، قال: ليس بإثم، هذا تكذيب لله -جل وعلا-، الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] وهو يقول: إن بعض الظن ليس بإثم، إن كان يريد ما أثبته الله -جل وعلا- هذه مصادمة وتكذيب لله -جل وعلا-، وإن قال: لا، أنا أريد .. ؛ لأنه قد يوجد الآن من يكتب كتابات موهمة ثم بعد ذلك قد يحكم عليه بالردة بسببها، إلا أنه إذا وجد الاحتمال يستفصل في مثل هذا، ما مرادك بالظن الذي أثبت أنه ليس بإثم؟ والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات]؟، إن قال: أنا أريد البعض الذي لا يريده الله -جل وعلا-، بل البعض الذي يفهم مفهوم مخالفة مما ذكر، قلنا: كلامك صحيح، لكن إن قال: إن الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] وأنا أقول: ليس بصحيح، إن بعض الظن ليس بإثم، ويريد ما أثبته، نقول: لا، أنت ترتد بهذا، مكذب لله -جل وعلا-، هذه ردة، فمثل هذا يحتاج إلى استفصال. ((فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا)) هما في هذا السياق مترادفان، معناهما واحد؛ لأنهما سيقا على جهة المنع.

أما في قول الله -جل وعلا- على لسان يعقوب {يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ} [(87) سورة يوسف] التحسس هنا هو المنهي عنه هنا؟ لا، يختلف، التحسس وهو البحث والتحري هذا ما فيه إشكال، البحث والتحري لإرادة الخير، وأما التجسس وهو لإرادة الوقيعة والشر بالناس هذا لا يجوز بحال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يخبر عن أصحابه، ليخرج إليهم سليم الصدر، الحديث في صحيح مسلم، نهى أن يخبره أحد عن أصحابه، يجي واحد يقول: والله فلان ترى فعل فلان كذا، لكن إذا فعل أحد ما يضر بالعامة فلا بد من الإخبار. قال الصحابي في مواطن: لأخبرن بك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذا يختلف باختلاف المخبر عنه، فإن كان المخبر عنه قد ارتكب شيئاً لا يضر بالناس، مثل هذا ينصح ولا يخبر عنه، وإن كان ما يرتكبه مما ينفع الناس أو ينتفع به في آخرته فمثل هذا لا يجوز بحال أن يخبر عنه، وإن كان يتضرر به العامة فلا بد من الإخبار عنه، ينصح إن انتصح وارتدع وإلا يخبر عنه، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل، وكثيراً ما يسأل عن حكم العمل في هذا المجال، من اتخذه للوقيعة وللإضرار بالمسلمين لا يجوز بحال، ومن اتخذه للنصح لأئمة المسلمين وعامتهم هذا لا شك أنه عمل طيب، النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يخبر عن أصحابه، لكن الصحابي قال: لأخبرن بك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما يتضرر به الناس لا بد من الإخبار، ولا بد قبل ذلك من بذل النصيحة لهذا الشخص الذي يراد الإخبار عنه، أما إذا كان مراده الإضرار بالمسلمين بعامة المسلمين لا بد أن يخبر عنه، وإلا فكيف يقضى على الشرور في مهدها إلا بهذه الطريقة؟! فلا بد من التفصيل في مثل هذا العمل، وبعض الناس يتخذه وسيلة للكسب من غير نظر للهدف، يأتِ ليعمل في هذا المجال ما همه إلا الراتب، نقول: يا أخي على حسب ما تزاوله من عمل، فإن كان قصدك الإضرار بالمسلمين لا سيما بخاصتهم، فعليك الإثم العظيم -نسأل الله السلامة والعافية-. ((ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تنافسوا)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ابن عبد البر يقول في هذا الحديث واحد، يقول: ما بينهم فرق.

((ولا تنافسوا)) المنافسة المذمومة هي المنافسة في أمور الدنيا، ومعلوم أن المنافسة إذا وجد أطراف يتنافسون في أمور الدنيا لا شك أنهم يسترسلون في أمور الدنيا، ويغفلون عما خلقوا من أجله، لكن المنافسة في أمور الدين والعبادة مطلوبة، والمسارعة والمسابقة كلها مطلوبة، لكن في أمور الدنيا تمنع لما يترتب عليها؛ لأن الإنسان في وقت المنافسة يريد أن يحصل على أكبر قدر من صاحبه بأي وسيلة كانت، فتجده يستغل الوقت، وتجده يستغل الوسائل التي تكسبه هذا المتنافس عليه سواءً كان بحق أو بغير حق. ((ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا)) كله على تنافسوا، منافسة مفاعلة ومحاسدة، كل واحد يحسد الثاني، ولو حصل من طرف واحد دخل في المنع، وعرفنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وعرفنا أنه إذا كان هذا الغير يستعملها فيما لا يرضي الله، ويؤذي الناس، ويفسد على الناس أديانهم فإن مثل هذا لا مانع من تمني زوال النعمة عنه. ((ولا تحاسدوا)) أما الغبطة تمني مثل مال الغير هذه لا تدخل في هذا النهي ((لا حسد إلا في اثنتين)). ((ولا تباغضوا)) هذا تقدم، ((ولا تدابروا)) كذلك، ((وكونوا عباد الله إخواناً)). قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني" هكذا أورده الإمام مرسلاً، وإن شئت فقل: معضلاً كما قاله المنذري "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصافحوا يذهب الغل)) ". ((تصافحوا)) المراد كل واحد يفضي إلى أخيه بصفحة يده، يعني بطون الأصابع مع الراحة على الطريقة المأثورة، فالمصافحة وسيلة إلى إذهاب الغل من القلوب، والحقد، والحديث هنا معضل، مرسل، وهو يتصل من وجوه عند ابن عدي، والأصبهاني في الترغيب، وأما قوله: ((تهادوا تحابوا)) فهذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري بسند حسن، والحديث بكامله من حديث أبي هريرة عند ابن عساكر، أيضاً سنده لا بأس به، فبمجموعه وما يشهد له يصل إلى درجة الحسن لغيره. ((تصافحوا يذهب الغل)) المصافحة معروفة، وهناك استعمالات كثيرة للمصافحة، في بعض البلدان تختلف عن بعض، لكن مع ذلك هي الأمر المتوارث من القدم هي الإفضاء بصفحة اليد، يعني داخل اليد إلى صفحة يد أخيه.

((يذهب)) فعل مضارع مجزوم جواب الطلب، أو بشرط مقدر إن تتصافحوا يذهبِ، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وإلا فهو مجزوم، الغل، فاعل، والغل والحقد والضغينة بمعنىً واحد. ((وتهادوا تحابوا)) من الهدية ولا شك أن الهدية تسل السخيمة، وتذهب ما في النفس؛ لأنها ضرب من الإحسان، والنتيجة المودة والمحبة. ((وتذهب الشحناء)) والمراد بها العداوة والبغضاء، والأحقاد والضغائن، إذا وجدت الهدية، فالإحسان إلى الإنسان يملك به. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ ... لطالما استعبد الإنسان إحسانُ من هي له القصيدة هذه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليست لأبي البقاء لا، لصالح بن عبد القدوس. طالب:. . . . . . . . . إي نعم، عند ابن عدي، وأيضاً عند أبي يعلى، وعند البخاري في الأدب المفرد، بأسانيد متصلة وحسنة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا معضل هذا، حديث الباب معضل، لكنه من وجوه كثيرة متصل. قال: "وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس)) " وفي الحديث الآخر: ((ترفع الأعمال)) وفي الحديث الثالث: ((تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس)) ولذا جاء الحث على صوم هذين اليومين؛ لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) وإن كان ما جاء في الاثنين أقوى مما جاء في الخميس؛ لأن له أكثر من علة، وأكثر من سبب. ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً)) والشرك هنا يتناول الأكبر والأصغر؛ لأن (شيئاً) نكرة في سياق النفي تعم، أي شيء يسمى شرك، فيدخل في هذا الأكبر والأصغر، كما قال بعضهم في قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء] فالشرك ليس بقابل للغفران كبيره وصغيره عند جمع من أهل العلم، إلا أن الصغير لا يقتضي التخليد بخلاف الكبير، ومنهم من يقول: إن الصغير تحت المشيئة كالكبائر.

((فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء)) وبين أخيه، فضلاً عن أن تكون بينه وبين أبيه، أو أمه، أو جده أو جدته، فإذا وجدت هذه الشحناء وهي العداوة ((فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا)) فالأمر ليس بالسهل كون الناس يغفر لهم إلا هذا القاطع، هذا الأمر ليس بالهين أن الإنسان ديدنه سؤال الله المغفرة إن لم يغفر له عطب ((فيقال: أنظروا)) يعني أخروا وأجلوا أمر هذين حتى يصطلحا، حتى يتفقا، ويزول ما في أنفسهما. ((أنظروا هذين حتى يصطلحا)) تأكيد لفظي للاهتمام به والعناية بشأنه. ثم قال: "وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: "تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين" يعني كل أسبوع، يعني تعرض يوم الجمعة مرتين؟ لا، الأسبوع يقال له: جمعة، كما أنه يقال له: سبت، ما رأينا الشمس سبتاً، يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. "تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس" هذا يوضح المراد، وأن المراد بذلك في الأسبوع كالحديث السابق. "فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء" من كان بينه وبين أخيه شحناء وترتب عليها القطعية هل يقال له: مؤمن وإلا مسلم؟ هاه؟ يعني عنده أصل الإيمان، عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وعلى كل حال الذي يفرق بين الإيمان والإسلام، ويقول: إن الإيمان لا يستحقه مثل هذا الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يعني مطلقه، يقول: إن الاستثناء متصل وإلا منقطع؟ منقطع؛ لأن هذا مسلم، واستثناؤه من الإيمان استثناء من الغير عند من يقول بالمغايرة، وإذا قلنا: إنه مؤمن عنده أصل الإيمان، وعنده مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق قلنا: الاستثناء متصل. "إلا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا" حتى يرجعا، حتى يصطلحا كما في الحديث السابق "أو اركوا" يعني أخروا "هذين حتى يفيئا" يعني يرجعا، والفيئة هي الرجوع. سم. طالب:. . . . . . . . . ليكون صائماً. طالب:. . . . . . . . . ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . ما في بأس -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا بعض الناس ما يصوم إلا الاثنين فقط من كل أسبوع، ولا تجتمع له هذه الأعمال إلا يوم الاثنين، أو الخميس؛ لأنه موظف مثلاً يشق عليه الصيام أثناء الدوام، والجمعة لا يجوز إفرادها فيصوم الخميس، ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، القصد أعظم أجراً؛ لأنه يتم فيه اجتماع هذه الأعمال مع الامتثال. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب: في درجات دون الهجر، يعني سمعت أحد طلبة العلم يعبر بهذا التعبير، تقول له يعني: بينك وبين فلان شيء، يقول: المسلم ما يغل قلبه على أخيه المسلم، لكن اللي بيني وبينه الوحشة، إنا نسلم بعضنا على بعض لكن الانبساط في الحديث وكذا ما هو موجود. هو ما يلزم المسلم أن يعامل الناس على درجة واحدة، ما يلزم أن يعامل زيد وعمرو وعبيد على درجة واحدة، يتفاوتون في معاملاتهم على حسب تفاوتهم منه قرباً وبعداً، واتفاقاً واختلافاً، لكن الكلام على النفوس لا تكون فيها شيء من هذا، نعم. سم. أحسن الله إليك. كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها:

كتاب اللباس

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه- أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقمت إلى غرارة لنا، فالتمست فيها شيئاً، فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من أين لكم هذا؟ )) قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا، قال: فجهزته، ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا، قال: فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أما له ثوبان غير هذين؟ )) فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، قال: ((فادعه فمره فليلبسهما)) قال: فدعوته فلبسهما، ثم ولى يذهب قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما له يلبس الخلقين ضرب الله عنقه، أليس هذا خيراً له؟ )) قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((في سبيل الله)) قال: فقتل الرجل في سبيل الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب". وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تيم ... تميمة. عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه". يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب اللباس:

اللباس يراد به ما يواري البدن، وتستر به العورة، هذه حقيقته، وإن أطلق على غيره كالزوج والزوجة {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [(187) سورة البقرة] هذا الاستعمال على خلاف الأصل، بعضهم يقول: مجاز، على كل حال هو استعمال غير أصلي؛ لأن الاستعمال الأصلي للثياب التي تواري البدن، وستر العورات مطلب شرعي، توافقه الفطر السليمة بخلاف الفطر المنحرفة التي اجتالتها الشياطين، وكان من أهداف إبليس الأولى أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، وما زال يصنع هذا ويسول للناس من تلك الأيام إلى قيام الساعة، فنزع اللباس الذي لا يجوز نزعه إنما هو استجابة لرغبة إبليس وأتباعه من أهل النفاق؛ لأن الله -جل وعلا- قال في أواخر سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا* لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(59 - 60) سورة الأحزاب] يعني في مخالفة مثل هذا الأمر، الله -جل وعلا- يأمر بالستر، وإبليس وأتباعه من المنافقين يدعون إلى الكشف، ينزع عنهما لباسهما، وعلى كل حال الرائحة تشم من خلال الأسطر في كتابات بعض الكتاب، ومن خلال الجمل والكلمات، من خلال بعض المقالات، والحق بين وواضح، ولا يعني هذا أن من أداه اجتهاده وهو من أهل النصح، ومن أهل العلم الحقيقي، ومن أهل الاجتهاد إلى اجتهاد في مسألة من المسائل أن يلحق بأمثال هؤلاء الذين لا علاقة لهم بعلم ولا خلق ولا دين، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني إذا قيل: إن هناك من يدعو إلى كشف الوجه، وكشف ما يزيد على الوجه، ووصفنا هذا بالنفاق وهو ظاهر من خلال النصوص، ومن خلال المقاصد التي لا تكنها النيات، بل أفصحت عنها الألسنة، لا يعني بهذا أننا نرمي من اجتهد، ورأى أن كشف الوجه -وهو من أهل الاجتهاد- أنه لا بأس به، نقول: اجتهد، وهو مثاب على اجتهاده، ومأجور عليه وإن أخطأ، لكن إذا كان أهلاً للاجتهاد، وحاديه إلى ذلك النصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أما إذا كان هدفه وغرضه الإفساد

باب ما جاء في لبس الثياب للجمال:

وليس له في الاجتهاد في الشرع في العلم في الدين أي نصيب، مثل هذا يليق أن يوصف بما وصفه الله به -جل وعلا-. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذه مسألة شرعية، أبداً أبداً، قصد ما يدين الله به من خلال النظر في النصوص. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو يسهل على الناس، العكس، لا، لا، هو يقصد أن الأدلة دلته على هذا، لا أكثر ولا أقل، وهو من أهل الاجتهاد، نقول: هو مأجور على كل حال وإن أخطأ. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال: نعم كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتجمل أي في الأعياد والجمع وللوفود، ينبغي أن يقتدى به، وقال الله -جل وعلا-: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] يعني عند كل صلاة، من المؤسف أن ترى بعض الناس حتى من كبار السن، وبعض من عليه على ما يقول العامة: الشرهة، يعني ليس بأهل لمثل هذا التبذل، إذا جاء إلى الصلاة لا سيما لصلاة الفجر يأتي بقميص النوم، وإذا خرج إلى الدوام اعتنى بمظهره هذه مخالفة لقوله: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] ولا شك أن التهيؤ للقاء الله -جل وعلا- دليل على تعظيمه وتعظيم شرعه ودينه، بخلاف من لا يهتم بذلك ولا يرفع به بأساً. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني أنمار" وهي المعروفة بغزوة غطفان، وكانت في السنة الثالثة بعد الهجرة. "قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل" تعال إلى الظل "بينا أنا نازل تحت شجرة" يعني سبق إليها، ونزل تحتها "فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل" يعني تعال إلى الظل، ليؤثره في مجلسه. "قال: فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقمت إلى غرارة لنا" الغرارة ما زالت مستعملة عند البادية بهذا الاسم، وهي: ما يحفظ به الأمتعة.

"فالتمست فيها شيئاً فوجدت فيها جرو قثاء" صغير من صغار القثاء والخيار، الصغير يقال له: جرو، كما يقال لصغار الكلاب: جرو، جرو كلب، وهكذا، وأيضاً يقال لصغار الشمام يقال له: جرو، وإن كان عاد توسعوا في استعماله فصاروا يطلقونه على الكبير والصغير. "فوجدت فيها جرو قثاء، فكسرته ثم قربته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من أين لكم هذا؟ )) " يعني يتثبت، لا يكون مر ببستان لغيره فأخذه، وإن جاز له أن يأكل ما لم يتخذ خبنة، فلا يأخذ، ما دام وصل به إلى هذا المكان يحتمل أن يكون أخذه فالتثبت مطلوب، لا سيما فيما يدخل الجوف، ويدخل البطن، التخلص منه صعب. " ((من أين لكم هذا؟ )) قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة" طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا من شعر، المستعمل الآن من شعر، أحياناً يجعلون في أطراف محمل العدل المزودة معروفة وإلا ما هي بتحمل بعرى؟ يجعلون في أطرافها تمر، ويخيطون عليه، وقد يمكث في مكانه الأوقات الطويلة، بحيث إذا احتاجوا إليه وجدوه، وإلا فهو بمثابة ما يجعل ويخاط عليه من أجل أن يكون له شيء يمكن أن يمسك به، وحدثونا، يعني ناس عاصرناهم وأدركناهم، ومنهم ناس موجودين الآن، أنهم قد يحتاجون إلى مثل هذا بعد سنين فيأكلونه، وحدثنا من عدل عن الطريق كيلوات كثيرة إلى منزل نزلوا به في العام الماضي علهم أن يجدوا فيه شيء قد سقط منهم، رجاء أن يجدوا شيئاً قد سقط منهم، والله المستعان، والذي غير الحال من الضيق إلى السعة سنته الإلهية إذا لم تشكر هذه النعم أن تغير إلى الضيق، السنن لا تتغير ولا تتبدل، والذين سافروا إلى الأمصار من أهل هذه البلاد رأوا العجب العجاب مما عندهم من الخيرات، ثم غيرت بالنسبة لهم وغيرت حالنا إلى ما ترون، فالإنسان إذا سمع مثل هذه الأمور يضع يده على قلبه، يخشى من التغيير {إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [(11) سورة الرعد] ونحن نرى الخدم يأتون إلينا من الأمصار والآفاق البعيدة، وكان أجدادنا يذهبون لخدمتهم، فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، والله المستعان.

"قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا" الظهر نعم الدواب، الدواب التي تركب، وجاء فيها: ((من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له)) والإنسان وهو راكب سيارته بمفرده، أو معه نفر يسير، ويجد إنسان منقطع في الطريق يجد بهذا المكان الزائد لمثل هذا، لكن الذي يجعل الناس يترددون في مثل هذه الأمور وجود بعض الوقائع الذي يسيء فيها بعض الناس إلى بعض، وجد وقائع حصل فيها نصب، وفيها احتيال، وفيها اعتداء، لكن الأصل في المسلم أنه على ظاهره ما لم يغلب على الظن، أو تقوم قرينة أنه مفسد. "قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا" يعني قد بليا من طول ما لبسا. "قال: فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه فقال: ((أما له ثوبان غير هذين؟ )) " يعني أفضل وأحسن من هذين الثوبين الخلقين "فقلت: بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة" العيبة هي الوعاء الذي يحفظ به المتاع، لا سيما الثياب، فالعيبة شيء يحفظ به المتاع، ورحلة ابن رُشيد اسمها: "ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة" هذه رحلة من أنفع الرحلات على الإطلاق، إن لم تكن هي الأنفع على الإطلاق لابن رشيد في خمسة مجلدات كلها فوائد علمية، ونكات وطرائف ومطارحات بين أهل العلم الذين لقيهم في بلاد الحرمين، وفيها تحريرات وتحقيقات في علوم الحديث لا توجد في غيرها. طالب:. . . . . . . . . طبع منه ثلاثة، أعرف الأول والثالث والخامس. طالب: في أي دار؟ ما أدري والله بأي دار؟ لكن أول طبع في تونس المجلد الثالث، ثم طبع في دار الغرب مجلد، مفرق يعني. طالب: ملئ العيبة. "ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة" ووعاء الطيب يقال له: جؤنة، وهذه من غرائب المفارقات فيه جؤنة العطار كتاب اسمه: "جؤنة العطار" اللي هو وعاء الطيب، والعيبة وعاء الأثاث والمتاع، وجؤنة العطار أسوأ كتاب، من أسوأ الكتب هذا الكتاب، وذاك من أفضل الكتب وهذا من أسوأ الكتب، هذا تذكرة يعني في ثلاث مجلدات أو أربعة، جمع فيه من الكلام الذي يهدم به عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية. طالب: لمن الأول والآخر؟

هذاك لابن رشيد معروف، رحلة ابن رشيد مشهورة، وهذا للغماري نسأل الله العافية. "فقلت: بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما" لكنه ادخرهما، الرعاية يكفيها الثياب الخلقة، لكن أيام المناسبات تحتاج إلى ثياب أنظف وأحسن وأجود "كسوته إياهما، قال: ((فادعه فمره فليلبسهما)) قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما له ضرب الله عنقه)) " يعني هذا دعاء لكنه غير مقصود، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم المؤمنين: ((عقرى حلقى)) ((تربت يداه)) هناك أدعية غير مقصودة. ((ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيراً له؟ )) لكنه ما جبلت عليه النفس من المحافظة على الثمين، وعدم المبالاة والاهتمام بدونه. " ((أليس هذا خيراً له؟ )) قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله" يعني خروجي هذا في سبيل الله مثل .. ، أنا أرعى الظهر، لكن هل أنا خرجت في سبيل الله؟ أجير هو، يرعى الظهر، فهل خروجي هذا في سبيل الله كإخواني، أو أنا لي مجرد الأجرة ولست في سبيل الله؟ "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((في سبيل الله)) قال: فقتل الرجل في سبيل الله". طالب:. . . . . . . . . على الإنسان أن يعتني بنفسه بحيث لا يزدرى، المسلم يتوسط في أموره كلها، وما دام يستطيع فلا يجعل نفسه في موضع الازدراء من قبل الآخرين، يكون مضحكة للناس، يلبس ثوب خلق وعنده نظيف، أو يلبس ثوب مرقع، وعنده ثوب مستقيم، ولا فيه إشكال، أو ثوب فيه شقوق وخروق وفتوق، مثل هذا لا يليق بالسلم أن يزدرى، والناس ما يتركونه، أقول: مثل هذا في جميع متاع الدنيا، يعني لا يكون الإنسان يدفعه ورعه وتحريه وزهده أن يسكن الخرب التي يخشى عليه وعلى ذريته منها، ولا أيضاً يبالغ في عمارة القصور الشاهقة التي لا يؤجر عليها. طالب: يكون ما سمعه الرجل يقول: ((ضرب الله عنقه)) فقال؟ إيه هذا يعني قرينة وإلا فالأصل أنها لا يراد بها الدعاء، وإن كانت ضرب الله عنقه في سبيل الله صار للشهادة.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب" أنظر إلى القارئ يعني طالب العلم أو قارئ القرآن يعني ينبغي أن يظهر بمظهر لائق، بمظهر مناسب، والبياض أفضل الثياب ((البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم)) وجاء في حديث: ((فإنها أطيب وأطهر)) فالبياض أفضل من غيره؛ لأنه إذا وقع عليه شيء مما يخدشه بان بخلاف الثياب الأخرى. "وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة" السختياني بفتح السين، وإن كنا نسمع حتى من الكبار أنهم يكسرونها "عن ابن سيرين" محمد "قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم". "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم" نعم إن الله -جل وعلا- يحب أن يرى أثر النعمة، فإذا وسع على الإنسان يوسع على نفسه، ويوسع على من تحت يده، ولا يضيق على نفسه ولا على من ولاه الله إياهم. "فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه" هذا خبر لكن يراد به الأمر، يعني ليجمع عليه ثيابه، ويلبس من الثياب ما يناسبه ويليق به، من الثياب المتنوعة من القمص والسراويل والقباء، وما أشبه ذلك، والألبسة عرفية، يعني يلبس في كل زمان أو مكان ما يناسب، وما تعورف عليه في هذا الزمان، وما تعورف عليه في هذا المكان. طالب:. . . . . . . . . هذا يخرج عنه الإطلاق في كونها عرفية، يخرج عنه ما جاء النهي عنه في الشرع، فالمنهي عنه لا يدخل، ولو تعارف الناس عليه كالإسبال مثلاً، أو ما فيه مشابهة للكفار، أو ما أشبه ذلك. اللهم صل على محمد ...

باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب:

شرح: الموطأ - كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب - باب ما جاء في لبس الخز - باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب - باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه - باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها - باب ما جاء في الانتعال - باب ما جاء في لبس الثياب. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب؛ لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة -أو المصبوغة- والذهب: الثياب المصبغة إن كانت مصبوغة بالحمرة الخالصة فهذا جاء منعها بالنسبة للرجال والتشديد في أمرها، وجاء النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، وجاء أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي ثوبه ردع أو ردغ من زعفران، وحمله أهل العلم على أنه علق بثوبه من ثوب امرأته وإلا فالنهي ثابت، وأهل العلم يطلقون الكراهة في مثل هذا، والأصل في النهي التحريم.

بعض الصحابة لبس شيئاً من هذا كما سمعنا في عبد الرحمن بن عوف، لكنه أجيب عنه بما ذكر، لكن الإمام مالكاً -رحمه الله تعالى- أسند عن ابن عمر كما في الخبر الأول، قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق". قالوا: المشق المغرة، والمغرة البياض المشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، والعامة ما زالوا يسمون اللبن المختلط بشيء من الدم يسمونه إيش؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . لا يمكن أنه ما أدركه من الأدنى، إيه، يسمونه اللبن المختلط بالدم إيش يسمونه العامة؟ ما زال، نعم؟ طالب: مغير. إيه يسمونه مغير أو مغر، أو شيء من هذا إيه، ما زال العامة يسمونه بهذا الاسم، فهو بياض مخلوط بحمرة، لكنه ليس بخالص، وأما الثوب الأحمر الخالص فجاء التشديد فيه بالنسبة للرجال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء أنه لبس الحلة الحمراء، لكن ابن القيم -رحمه الله تعالى- قال: إنها حلة ليست حمراء خالصة وإنما فيها الخطوط المغايرة للونها، والأحمر الخالص النهي عنه ثابت، لكن إن خالطه لون آخر انتفى المحظور كالشماغ مثلاً فيه بياض، لكن لو كان أحمر خالص لمنع منه. "والمصبوغ بالزعفران" وهذا أيضاً جاء النهي عنه، فلعله لم يكن خالصاً، أو أن النهي لم يبلغ ابن عمر -رضي الله عنهما-. "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب" وإن كانوا غير مكلفين، إلا أن ما يمنع منه المكلف يمنع منه غير المكلف ((الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي)) يدخل فيه الكبار والصغار، والنهي في مثل هذه الحالة إنما يتجه على أولياء أمورهم، والكراهية هنا يريد بها الإمام مالك -رحمه الله تعالى- التحريم "أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب" وهذا مفاده عند المتقدمين، وفي كثير من النصوص جاءت بإزاء التحريم، والعلماء يقسمون الكراهة إلى كراهية تحريم وكراهية تنزيه، لكن جل استعمال المتقدمين لها محمول على كراهية التحريم، بدليل "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" ولا يقال: إن الإمام مالك أنه يكره الذهب كراهية تنزيه بالنسبة للرجال، لا يمكن أن يظن به هذا.

لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تختم الذهب، وذكر أنه حرام على ذكور أمته فيشمل الكبار والصغار. الحنفية لهم رأي في المسألة وأن الصغير غير مكلف، فلا يطالب بما يطالب به المكلف، يطردون هذا في جميع الأبواب، يلبس الحرير، ويلبس الذهب، قول ووجه عند الشافعية، ولا زكاة في ماله؛ لأنه غير مكلف، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا من باب ربط الأسباب المسببات، والنهي في مثل هذا، والأمر بالنسبة للزكاة إنما يتجه إلى ولي أمره في المال كما هو معلوم. قال: "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" هذا يدل على أنه يرى أنه محرم على الذكور كباراً كانوا أو صغاراً. "قال يحيى" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هي؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الذهب ما يعفى عنه. طالب:. . . . . . . . . الذهب ما يعفى عنه، ما دام يستقل منه إذا عرض على النار يستقل منه شيء لا، ما دام يقال: هذا لابس للذهب لا. طالب:. . . . . . . . . حلية السيف والمنطقة، وما أشبه ذلك الفقهاء ينصون على أن مثل هذا يتجاوز عنه، لكن البعد عنه ما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((حرام على ذكور أمتي)) منهم من يخص ذلك بالأكل والشرب، لكن لا وجه له. طالب:. . . . . . . . . على كل حال ما دام النص المحكم ((حرام على ذكور أمتي)) مثل هذا لا معارض له. "قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي" لأنه جاء النهي عن لبس المعصفر والمزعفر والأحمر، يقول: "في البيوت" تستعمل ثوب بذلة للمهنة في البيت، وفي فنائه قريباً منه، يعني مثل القمص التي يلبسها الناس، ويتساهلون في أمرها، لكنهم إذا أرادوا أن يبتعدوا عن بيوتهم لبسوا ما يليق بهم، فالإمام مالك يرى أن مثل هذا اللباس الذي لا يواجه به الأجانب عنهم ممن يحترمهم هذا لا بأس به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الأحمر الأمر فيه أشد، الأحمر الخالص لا. طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في لبس الخز:

على كل حال على الذكور ما يصلح، الإمام مالك يرخص في المعصفرة في البيوت، وأفنية البيوت، يعني هذا كأنه يريد قميص البذلة الذي يوفر به ثوب التجمل، ومع الأسف أن بعض الناس يأتي إلى المسجد يصلي بها صلاة الصبح، وإذا أراد الذهاب إلى الدوام ذهب على أكمل حال، والله -جل وعلا- يقول: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] هذا تساهل وتسامح غير مرضي، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. طالب:. . . . . . . . . هو إذا كان فيه لون آخر ما في إشكال، النبي -عليه الصلاة والسلام- لبس الحلة الحمراء. طالب:. . . . . . . . . ما ينفع خالص، ما يصلح، خالص، لو لبس شماغ أحمر ما فيه نقاط بيض قلنا: ما يجوز. طالب:. . . . . . . . . منهم من يلحقه بالعلة، يقول: هذا أشد في العلة، فخر وخيلاء وإسراف، ومنهم من يقول: التنصيص على الذهب والفضة وما عدا ذلك فلا. أحسن الله إليك. طالب: الحمرة للرجال والنساء؟ لا، النساء لا. الآن لو دخلت إلى مساجد المسلمين وجدت الغالب أن الفرش حمر وفيها خطوط صفر، مواضع القدمين في الغالب أصفر، والفرشة حمراء، وكانت موجودة عندنا قبل هذه، وجاء كلام عمر -رضي الله عنه- لا تحمروا ولا تصفروا، يعني في المساجد، فينتبه لمثل هذا. "لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي" وعلى كل حال ما دام ثبت النهي عن المعصفر وعن المزعفر فيتقى بقدر الإمكان. طالب:. . . . . . . . . التشبه لا، التشبه ممنوع. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، ما دام تشبه ممنوع، ممنوع لذاته للتشبه، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس الخز: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في لبس الخز:

الخز: يطلق ويراد به الحرير الخالص، وحينئذٍ يكون حراماً على الرجال، ويطلق ويراد به ما سداه حرير، ولحمته صوف، وهذا هو المحمول على ما جاء في إباحته، ما جاء في إباحته محمول على هذا، ليس بحرير خالص، سداه حرير، ولحمته صوف، بمعنى أن الحرير ينغمر في الصوف، فكأنه غير موجود، وجاء الترخيص فيه، وجاء المنع، والتحريم والتشديد في أمره، ونصوص التحريم محمولة على الخالص، ونصوص الإباحة محمولة على ما سمعتم. ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير)) بعض الروايات: ((الخز والحرير)) وهذا من باب عطف العام على الخاص، والخز نوع من أنواع الحرير، فهو محرم بلا شك ((يستحلون)) يدل على أنها أمور محرمة كما عطف عليها. وعلى كل حال مثل هذا محمول على الخالص، وما في حديث الباب محمول على المخلوط الذي نسبة الحرير فيه يسيرة. "حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كست ابن أختها عبد الله بن الزبير" وبه كانت تكنى، عائشة يقال لها: أم عبد الله "مطرف خز" المطرف ثوب له أعلام، وفيه خطوط "كانت عائشة تلبسه" كانت عائشة تلبسه فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؛ لأنه كان لباس امرأة، فكيف تكسوه هذا الصبي؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ربما غيرت هيئته، أو ربما كانت تظنه ممنوعاً على الرجال، فكانت تلبس لأنه مما يلبسه النساء، ثم رأت أنه لما كان مخلوطاً فصار مما يباح للرجال والاجتهاد يتغير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعض الألبسة مشتركة، لكن هي كانت تظن هذا النوع ممنوعاً من الرجال، إنما هو خاص بالنساء فكانت تلبسه، ثم بعد ذلك اجتهدت في الأمر، ورأت أن المخلوط تنزل عليه نصوص الإباحة فكسته ابن أختها، نعم؟ طالب: الآن الحرير الصناعي. . . . . . . . . إذا كانت طبيعته مثله، ومادته من جنسه نعم، وإلا فلا، التسمية ما تكفي، مجرد الاسم ما يكفي، لكن إذا كانت المادة واحدة فلا شك أنه يمنع، إذا كان المآل واحد، المادة واحدة يمنع، وإن كان مجرد اشتراك في الاسم فلا، كما يقال: الذهب الأسود، يعنون البترول، يقولون: الذهب الأسود، هل يكون فيه زكاة الذهب هذا أو فيه .. ؟ لا، نعم. أحسن الله إليك.

باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب:

باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام". وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ((ماذا فتح الليلةُ ... )) الليلةَ أحسن الله إليك. ((ماذا فتح الليلةَ من الخزائن؟ وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أيقظوا صواحب الحجر)). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب: والكراهة في اصطلاحه واصطلاح المتقدمين تطلق ويراد بها كراهة التحريم. قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن" عبد الرحمن بن أبي بكر نعم، على عمتها "عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى حفصة خمار رقيق" الخمار: ما يغطي الرأس والوجه "فشقته عائشة -رضي الله عنها-" لأن هذا لا يكفي، لا يكفي حجاباً للمرأة، ومن قارب المرأة، فالمرأة في عرفهم لا يقتصر على المكلفة، بل إذا بلغت المرأة تسعاً أو البنت تسعاً فهي امرأة، كما تقول عائشة -رضي الله عنها-، فبنت تسع فما فوق تلزم بما يلزم به النساء، والناس يتساهلون في مثل هذا، وإذا قيل لهم: قيل: غير مكلفة، لكن على ولي أمرها أن يلزمها؛ لأن التأثير بالنسبة للرجال، وافتتانهم بالنساء إنما هو في الغالب على السن وإلا على الجسم؟ على الجسم بلا شك، البنات بنات تسع وأحياناً ثمان، وأحياناً بنات سبع تفتن الرجال، فإذا كانت بهذه المثابة تلزم بما تلزم به المرأة.

على كل حال حفصة عليها خمار رقيق، فشقته عائشة؛ لئلا تعود إلى لبسه مرة ثانية، وكستها خماراً كثيفاً، يغطي شعرها وبشرتها؛ لئلا يفتتن بها الرجال، وإن كانت غير مكلفة، وعلى كل حال سواءً كانت مكلفة أو غير مكلفة ممن تلفت أنظار الرجال لا بد من حجبها عنهم. قال: "وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: "نساء كاسيات عاريات" هكذا موقوف عند أكثر رواة الموطأ، لكنه موصول في بعض روايات الموطأ، وهو موصول أيضاً في صحيح مسلم، مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسلم. قال: "نساء كاسيات عاريات" كاسيات من نعم الله -جل وعلا-، عاريات عن شكرها، أو كاسيات بالألبسة العرفية، لكنهن عاريات عن حقيقة الاكتساء الشرعي، بلبس الضيق أو الشفاف أو القصير أو ما أشبه ذلك، هذه وإن كانت تزعم أنها كاسية إلا أنها عارية حكماً. "كاسيات عاريات، مائلات مميلات" مائلات إلى مثل هذه الأمور الفاتنة، مميلات إلى الرجال إليهن، أو مائلات عن الحق مميلات لغيرهن من بنات جنسهن إليه، ومنهم من يحمل ذلك على ما هو أعم من هذا، مما ذكر فيشمل إمالة كل شيء بالنسبة للمرأة. وتجدون فيما يزاوله النساء سواءً كان في ثيابهن أو أبدانهن، أو أصباغهن أو شعورهن، ما فيه ميل إلى جهة من الجهات، أكثر من الجهات الأخرى، ولا شك أن هذا من أعلام النبوة، تجدون القصة مائلة، والشعر التسريحة مائلة، كل شيء فيه ميل، والله المستعان. "لا يدخلن الجنة" من أجل هذا التبرج الذي نهيت عنه المرأة المسلم، {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [(33) سورة الأحزاب] ومر علينا في درس التفسير أن من تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، وانظر ترى في نساء المسلمين اليوم، بما في ذلك من فيهن شيء من الصلاح، أو من نساء بعض الصالحين، تجد الشق من الجانبين أحياناً إلى منتصف الساق، وأحياناً يصل إلى الركبة، وقد يزيد على ذلك لا سيما في مجتمعات النساء ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) هذا تبرج الجاهلية الأولى، وهذا ضرب منه.

ثم بعد ذلك: "ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة" هذا نص من نصوص الوعيد -نسأل الله العافية- وإمراره كما جاء لا شك أنه أبلغ في الزجر عن مثل هذه الأعمال، والنساء يتساهلن في مثل هذا، المرأة تركب السيارة في الشارع، وتنزل من السيارة ويبدو منها ما لا يجوز إظهاره لغير الزوج، والله المستعان. طالب: أفضل تفسير كاسيات عاريات؟ ويش هو؟ طالب: أقول أصح تفسير؟ اللي يظهر أنه في اللباس، في اللباس يعني كاسيات على حد زعمهن، وعلى حد عرفهن، لكنها في الحقيقة عارية. طالب: ما يدخل في مائلات مميلات. . . . . . . . . على كل حال كل ما يحتمل اللفظ يدخل، ولبس الأحذية المرتفعة والخف المرتفع، أو النعل المرتفع هذا جاء في صحيح مسلم أنه من .. ، سببه بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت تمشي مع واحدة أطول منها، فالرجال ينظرون إلى الطويلة، ولا ينظرون إلى القصيرة، فتلتفت أنظارهم بلبس هذا الخف أو هذا النعل المرتفع. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا ثبت أن هذا هو تبرج الجاهلية الأولى ولو في البيت. طالب:. . . . . . . . . ما يبين الأحجام، يعني إذا ظهر شيء من جسمها هذا ضيق. قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام من الليل" وهو موصول في الصحيح في البخاري وغيره "قام من الليل فنظر في أفق السماء: ((ماذا فتح الليلةَ من الخزائن)) " من خزائن من بركات السماء لمن يستغل مثل هذا الوقت، وقت النزول الإلهي فيما يرضي الله -جل وعلا-. ((وماذا وقع من الفتن؟ )) يعني من عرض نفسه لها، ثم قال: ((كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)) كاسية في الدنيا لكنها عارية يوم القيامة، كم من شخص يبدو له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب، هذه تزعم أنها كاسية، وهي في الحقيقة عارية، وهذا يزعم أنه عالم، وهو في الحقيقة جاهل، وهذا يزعم أنه عابد، وهو في الحقيقة ضال -نسأل الله العافية- وهكذا {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [(47) سورة الزمر] يظهر لهم يوم القيامة، يظن أن هذا العمل في ميزان حسناته فإذا هو في ميزان سيئاته –نسأل الله العافية-.

باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:

((أيقظوا صواحب الحجر)) من أجل الذكر والصلاة والدعاء بما يدفع هذه الفتن، والمراد نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجراته، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطراً)). وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء)). وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)). نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يبي يجي، باب الإزار والإسبال في إيش؟ طالب: الذهب. الذهب ما فيه إلا النساء حل لإناثها على سبيل التحلي، لكن لا يجوز لها أن تتخذ إناء من الذهب، أو أي شيء من الذهب ما لم يكن حلية. طالب:. . . . . . . . . إلا جاء النهي عنه، الجلوس لبس، الجلوس نوع من اللبس، كما قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فهو داخل في اللبس. يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)) " هذه العقوبة العظيمة الشديدة هي ما إذا اقترن بالخيلاء ((الذي يجر ثوبه خيلاء)) لكن إذا تخلف القيد اختلف الحكم، فإذا استصحب الخيلاء والبطر فإن الله -جل وعلا- لا ينظر إليه يوم القيامة. الحديث الذي يليه: "حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطراً)) ". وشهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر أنه لم يكن يفعل ذلك خيلاء ولا بطراً ولا شيء مما يتعلق بالترفع عن الناس في قلبه، برأه النبي -عليه الصلاة والسلام- فمن الذي يبرئ غيره. طالب: لكن أبا بكر هل كان مسبلاً يا شيخ؟ يسترخي إزاره. طالب: يسترخي لكن هو الأصل فيه ... على كل حال هو سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((أنت لست ممن يفعله خيلاء ولا بطراً)) فأبو بكر شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قد يحتج بعض الناس، يقول: أنا يسترخي إزاري ومع ذلك لا أفعله خيلاء ولا كبر، لكن ننظر في حقيقة الإزار، يعني ما تفصيله؟ هل هو تحت الكعب أو فوقه، ثم بعد ذلك نظراً لكونه نضو الخلقة ينزل؟ يعني ما يستمسك على الحقو ثم ينزل، نقول .. ، نعرف أن هذا ما فعله خيلاء، وإن كنا لا نجزم بذلك كما نجزم به لأبي بكر؛ لأنه شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-. وأما من عداه يبقى على المنع، وكون الإنسان يدعي ذلك لنفسه فهو تزكية للنفس لا تقبل، لا تقبل منه، والناس ليس لهم إلا الظاهر. هذا ما يتعلق بإسبال الإزار إذا اقترن به الخيلاء، اقترنت به هذه العلة فحكمه شديد ((لا ينظر الله إليه يوم القيامة)).

وبعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء)) " كل هذه مقيدة بالخيلاء والبطر إلى من يجر إزاره بطراً، والبطر معروف أنه الكبر والخيلاء، وعرف النبي -عليه الصلاة والسلام- الكبر بكونه: ((بطر الحق، وغمط الناس)) إذا كان يترفع على الناس بهذا الإزار، مع الأسف أن بعض الناس يؤثر فيه اللباس الجديد أو الفاخر تجده يترفع ويتعالى على الناس إذا لبس البشت كأنه حاز الدنيا بحذافيرها، أو لبس الثوب الجديد ترفع على الناس، وتعالى عليهم، ألا يدري أنه "كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع" ليس العبرة باللباس، العبرة بما بين الجنبين من علم وعقل ودين، وحسن خلق. ((بَطَراً)) وضبطها بعضهم "بَطِرا" وتعرب حينئذٍ حال، وبطراً تمييز. طالب:. . . . . . . . . بيجئ في الحديث الذي يليه. هذا الحديث مقيد بالخيلاء وبالبطر، ويستحق هذه العقوبة إذا وجدت العلة، والعقوبة شديدة وعظيمة.

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم" نعم وأي علم؟ لأنه تلقاه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، ولا علم إلا ما كان عن طريقه -عليه الصلاة والسلام- "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)) " يناقش بعض العلماء وطلاب العلم المراد بالأزرة، وهل يدخل فيها كل ما يلبس على أسفل البدن؟ أو أن هذا خاص بالإزار لا يلحق به القميص ولا السراويل، ولا ما يلتحف به كالمشالح وما أشبهها؟ وكأن أجناس العموم التي أشرنا إليها من أزر وسراويل ومشالح وقمص كلها تدخل في الباب، يعني بعضهم يقول: البشت ما يدخل في هذا، السروال ما يدخل، البنطلون ما يدخل، القميص ما يدخل، ما في إلا الإزار، الإزار إذا كان هو المظنة فيه أنه هو الذي يسترخي من غير قصد صاحبه، الإزار هو اللي مظنته أن يسترخي من غير قصد، فما عداه لا يسترخي إلا من قصد، فيكون أولى بالحكم من الإزار، الإزار معروف أنه يربط على أسفل البدن، وجربتموه في الحج أنه قد يسترخي، تشوف الناس من خيار الناس أحياناً مع شدة العمل والتعب وكثرته وتتابعه ينزل عن الكعبين من غير قصد، لكن نزول السروال أيضاً حكمه حكم الإزار؛ لأنه قد ينزل من غير قصد، أما بالنسبة للقميص والبشت وما أشبه ذلك فإنه لن ينزل إلا بقصد، وإذا كان الإزار الذي قد ينزل من غير قصد، وشهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر أنه لم يكن يفعله خيلاء فيه هذا الاحتمال، وفيه هذا المجال، ومع ذلك قال: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين)) رخصة، لكن العزيمة إلى أنصاف ساقيه ((لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار)) يعني ما نزل عن الكعبين ففي النار ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) وهل المقصود ما نزل من الإزار أو صاحبه؟ صاحبه، إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كل ضلالة في النار)) هل المراد الضلالة أو صاحبها؟ صاحبها ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) المراد صاحبه، ليس المراد الإزار ((ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره

بطراً)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال يكفيه، على كل حال يكفيه أن يعذب أسفله في النار، وأبو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. ((ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) عندنا جملتان: إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مطلقة غير مقيدة بالخيلاء، و ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) ولا شك أن كونه لا ينظر الله إليه أشد، حكم أشد من مجرد كونه في النار، وإذا اختلف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ لا يحمل، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم عند جمهور أهل العلم، وأما إن اتحد الحكم والسبب فمعلوم أن هذا متفق عليه، محل اتفاق بين أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلفا في الحكم ولو اتحد السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإن اختلفا في الحكم والسبب محل إجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا يتحدث عن بعض المتصوفة، متصوفة زمانه هؤلاء الأكمام يوسعونها كثيراً، وكان هذا موجود في البادية، وموجود في بلاد الصعيد وغيره، في الصعيد موجودة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الكم يختلف عما يلبس على البدن، الكم يختلف، النبي -عليه الصلاة والسلام- كمه إلى الرسغ، وإسبال الكم ليس كإسبال الإزار، يختلف عن إسبال الإزار، يطلقون الكراهة فقط، الزيادة في الكم الكراهة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- كمه إلى الرسغ، يعني إلى هذا. طالب:. . . . . . . . .

ما دام إلى نصف الساق هذه هي العزيمة، وله أن يترخص إلى الكعب، فبحسب ما يؤثره هذا الفعل عليه في داخله أو خارجه ومحيطه، يعني بعض الأمور وإن كانت جائزة، أو كانت العزيمة قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، بعض الناس إذا لبس إلى نصف الساق ادعى أنه الأوحد في الأمة، وهو رأسها ومرجعها، هذا يقال له: لو يسبل أسهل مما وقر في قلبه من كبر؛ لأن الكبر كما يحصل في الزيادة يحصل في النقص؛ لأن بعض الناس تجد ثيابه خلقه، ومع ذلك يترفع على الناس، ويزعم أنه قد بلغ مرتبة ومرحلة من التدين لم يبلغها غيره، مثل هذا يقال له: لا، لا عليك بالرخصة، القصد القصد، فإذا كان هذا يؤثر في نفسه فالرخصة أفضل له؛ لأنه وقر في قلبه ما هو أعظم وأشد. وأيضاً إذا ترتب على ذلك أن الناس ينزلونه فوق منزلته من أجل هذا، أو ترتب عليه مضايقات بسببها، فليترخص. طالب: أحسن الله إليك. مسألتين: الأولى: هل يصح أن يقال: إن (إلى) تقتضي أن (على) يجوز يعني على الكعب قول بعض أهل العلم. الأمر الثاني: هل يصح نسبة مذهب عدم الإسبال في السراويل إلى الإمام البخاري؟ ما نسب إلى الإمام البخاري ما أذكر شيء الآن. وأما مفهوم قوله: ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مفهومه أن ما على الكعب ليس في النار، إنما المتوعد عليه ما نزل عن الكعب، هذا واضح من مفهوم ((ما أسفل)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل العلم يطلقون أنه مكروه؛ لأنه مخالف لكمه -عليه الصلاة والسلام-، بعض الناس مثلما ذكر عن بعض الجهات أن الكم الواحد يصلح أن يكون ثوباً لبعض الناس، وعند البادية سابقاً في بلاد نجد يوجد مثل هذا الأردان، أو المرودن أو ما أشبه ذلك موجود، ويوجد الآن في صعيد مصر، على كل حال كل هذا من الإسراف. طالب:. . . . . . . . . هو أثبت ما فيه وصف كم النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . إيه لا بأس. طالب:. . . . . . . . . في المسند هذا، نعم؟ طالب: ما أسفل الكعبين الجزء الزائد في النار وإلا جميع الشخص؟

باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها:

والله سواءً كان هذا أو ذاك، القدر الزائد هذا الأصل، المفهوم من الحديث، لكن يكفيه أن يكون شيء منه في النار، وجاء في الحديث إن أبا طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، النار ما منها شيء يستهان به. طالب: أحسن الله إليك، حديث أبي سعيد ما هو على شرط مسلم؟ إلا، رواته كلهم ثقات، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها: ثوبَها. أحسن الله إليك. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت حين ذُكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)). يقول -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها: ثوب منصوب؛ لأنه معمول للمصدر، مصدر مضاف إلى فاعله فينصب مفعوله كفعله، يعني ما حكمه؟ "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد" زوجة عبد الله بن عمر، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة. "صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت حين ذكر الإزار" يعني بالنسبة للإزار "فالمرأة يا رسول الله؟ " يعني ماذا عنها؟ ماذا عن إزارها هل تدخل فيما أسفل من ذلك ففي النار أو لا تدخل؟

"قال: ((ترخيه شبراً)) " يعني ما يكفي أن ينزل عن الكعب، بل ترخيه شبراً، بحيث يغطي القدمين "قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها" مع المشي ما يكفي شبر "قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)) " وقد أدركنا النساء قبل ثلاثين سنة تسحب الثوب وراءها ذراع أو أكثر من ذراع أحياناً، فهذا بالنسبة للنساء لا يجوز أن يبدو منها شيئاً بالنسبة للرجال الأجانب، لا وجه ولا كفين ولا قدمين، لا بد أن ترخي ثوبها شبراً أو ذراعاً على الأكثر لا تزيد عليه، وإذا كان مثل هذا ينكشف عنها، وينحسر عنها، والنساء في أجسامهن يختلفن، وإذا كان بعض النساء لا ينحسر عنها بالشبر أو بالذراع فإن بعض النساء عرضة لئن ينحسر عنها وينكشف، ولو زاد على الشبر ولو بلغ الذراع. على كل حال الذراع هو الغاية، فإذا وصل إلى الذراع بعد طولها، يعني يفصل عليها على طولها، ويزاد عليه ذراع، لا يقول: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه نزيد عليه ذراع بالنسبة للمرأة، لا، ما يصلح هذا، ما هو بالمقارنة مقارنة المرأة بالرجل لا، نعم؟ طالب: قالته في نفس الموطن. حين ذكر فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه)) يعني بعد طولها ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاًَ لا تزيد عليه)) والمساومة والمقاولة هنا هل هي في التخفيف أو في التشديد بالنسبة لنساء الصدر الأول؟ في التشديد بخلاف ما نعيشه الآن، تجد المقاولة والمفاوضة بين العامة ذكوراً كانوا أو إناثاً مع أهل العلم من أجل التخفيف، وهذا يدل على حرص السلف على ما يصون الدين والعرض، مع تساهل المقابل تساهل الخلف لا سيما في العصور المتأخرة بعد أن اختلطوا بأعدائهم، وصار العدو داخل البيوت في حقيقته وفي صورته وشبحه، داخل البيوت، ويقتدى بهم، ويستن بسننهم، والله المستعان.

باب ما جاء في الانتعال:

أم المؤمنين تقاول الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أجل أن تشدد، ونجزم أنها ودت لو قال: ذراعين كل هذا من باب الاحتياط والديانة والصيانة، وحفظ النفس من أن يتعرض لها، ونساء اليوم على العكس من ذلك، وإذا تعرض لها وضويقت أخذت تشتكي، ووليها ينحي باللائمة على هذا المتعرض، وما يدري أنه هو السبب الرئيس الذي مكن هذه المرأة من هذا اللباس، ثم بعد ذلك هذه المرأة هي المباشرة مع ذلك الرجل، أو ذلك الفاسق الذي أراد التحرش بها. سم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الانتعال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليحفهما جميعاً)). وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تَنَعُل)) تُنْعل، تُنْعل أحسن الله إليك. ((أولهما تُنْعَل وآخرهما تنزع)). وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طه] قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلا موسى -عليه الصلاة والسلام-؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل؟ فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت". طالب: بالنسبة لثوب المرأة ألا. . . . . . . . . التصاق النجاسة به؟ يطهره ما بعده. يقول -رحمه الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الستر هو الوجوب، ألا يخرج منها شيء هو الوجوب. قال -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الانتعال: الانتعال لبس النعلين.

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) " يعني يلبس نعلين على القدمين، أو يترك القدمين بدون نعل، إما هذا وإما هذا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- انتعل واحتفى، مشى حافياً -عليه الصلاة والسلام-، ولبس النعلين، أما أن يلبس واحدة دون الأخرى فلا، ويقول بعض الشراح: إن هذه طريقة الشيطان يمشي بنعل واحدة، ونهينا عن التشبه به، على كل حال النهي ثابت، والعلة الله أعلم بها. طالب: "فإنها نعلة الشيطان" عند أحمد وصححه. على كل حال جاءت العلة، والذي يهمنا النهي ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) ولا يعني الاجتماع هنا جميعاً في الموضعين أنه يدخل النعلين حال كونهما مجتمعتين، يعني في آن واحدة، يلبسهما لا، وإنما يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى على ما في الحديث الذي يليه، وإذا أراد الاحتفاء ليخلع اليسرى، ثم يخلع اليمنى. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . مثلها الخف تماماً، الشُرّاب مثله. ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) هل يدخل في هذا ما يتعلق باليد، برد مثلاً ولا وجد إلا قفاز واحد، هل نقول: يلبس في اليدين أو يترك اليدين؟ وأحياناً إحدى اليدين تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى تدفئة، أو تحتاج إلى دهان، أو قل مثل هذا في القدم، القدم محتاجة إلى علاج، والأخرى ما تحتاج، فاحتيج إلى لف هذه القدم دون تلك، هل يدخل هذا في الحديث أو لا يدخل؟ طالب: لا يدخل. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو يبي يمشي عليهن، وهذه ملفوفة وهذه ما لفت، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، رجعنا الآن عن اليد الآن بالرجل، هذه محتاجة إلى دهان وتلف فيما يشبه الخف، هناك أربطة في الصيدليات تشبه الخفاف للأقدام، فيلبسها بعد أن يدهنها بالعلاج يكفي وإلا ما يكفي؟ وإلا لا بد أن يلبس اثنتين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: يكون ماشياً؟ هو بيمشي هو، هو بيمشي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إذا قلنا: النهي للتحريم ما دخل قولهم: إن الكراهة تزول بأدنى حاجة، هذا لا يزول النهي، إذا قلنا: التحريم. طالب: يقوم مقام النهي. طيب نفترض أنه حر شديد ولا وجد إلا نعل واحدة. طالب: الضرورات إذا كان يتأذى ... هو بيتأذى افترض أنه خرج من المسجد ولا قدامه إلى البيت إلا سفلت أو البلاط، وقد ضاع إحدى نعليه، هاه؟ طالب: يجوز في هذه الحالة. يعني الضرورات تقدر بقدرها. طالب:. . . . . . . . . ولا قصد التشبه. طالب: ولا عمد إلى مثل هذا. ما قصد التشبه. "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين)) " تكرمة لها، ولتبقى أطول مدة في الخف الذي يقيها الحر والقر ((وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع)) لتبقى في الخف وفي النعل أطول من بقاء اليسرى، وذلك من أجل وقايتها من كل مؤذي، وهي أحق بالتكرمة، وأهل العلم يقولون في الدخول إلى محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى دخولاً، واليمنى خروجاً، عكس مسجد ونعل، فيقدم اليمنى في الدخول إلى المسجد، ويقدم اليسرى في الخروج، والنعل كذلك، والعلة ما سمعتم. قال: "وحدثني عن مالك" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . . على القاعدة -قاعدة كثير من أهل العلم- أنه في الآداب لا يقتضي تحريم ولا يقتضي وجوب، لكن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم ما لم يوجد صارف. طالب:. . . . . . . . . إيه البداءة باليمين واجب إيه، كثير من الناس يغفل، يغفل عن مثل هذا بناءً على أنه أمر مستحب كما هو قول الأكثر، ويتساهلون في هذا، لكن لو الإنسان عود نفسه وأطرها على هذا ما نسي. قال: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟ " نزع نعليه في الوادي المقدس؛ لأنه قال له: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طه] ". طالب:. . . . . . . . .

باب ما جاء في لبس الثياب:

يعني قاس المسجد عليه، يعني كما هو معمول به الآن في بلاد الحرمين، ما تمكن من الدخول بالنعال، ويستدلون بالآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طه] نعم يستدلون بهذه، ويقولون: إذا كان الوادي المقدس أمر موسى -عليه السلام- بخلع نعليه فالمسجد الحرام وهو أفضل منه من باب أولى، المسجد النبوي وهو أفضل منه من باب أولى، يستدلون بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالنعلين في مسجده، وأمر بالصلاة في النعال، فلا وجه للقياس. وهنا يقول كعب: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طه] " قال: ثم قال كعب لذلك قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل" هل أجابه بقوله: نعم تأولت، أو أجابه بجواب آخر؟ ثم قال كعب للرجل: "أتدري ما كان نعلا موسى؟ " قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل أيضاً" ما يدري بما أجابه بقوله: لما خلعت نعليك؟ ولم يدر بما أجابه أتدري ما كان نعلا موسى؟ فقال كعب: "كانتا من جلد حمار ميت" يعني حفظ كلام كعب فقط من جلد حمار ميت، وهذا لا شك أنه متلقى عن كعب الأحبار وهو الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكنه مع ذلك لا يظن بموسى -عليه السلام- أنه يذهب للقاء ربه -جل وعلا- بهذه النعل النجسة، وإن كان لا يعرف أيضاً حكم الحمار في شريعته. طالب: أو هو اشتراها ولا يعلم أنه. . . . . . . . . مثل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كان في نعليه أذى فأتاه جبريل فأمره بخلعها. فأمر بخلعها، لكن احتمال أن يكون الحمار في وقته أيضاً مباح، كما كان في صدر الإسلام فهو طاهر، وعلى كل حال لا يدرى أيضاً هل جلد الحمار الميت دبغ أو لا؟ ليدخل في عموم حديث: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وعلى كل حال هذا من أخبار بني إسرائيل لا يترتب عليه حكم شرعي، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس الثياب:

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه". وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رأى حلة سَيَراء تباع ... سِيراء. أحسن الله إليك. سِيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- منها حلة، فقال عمر -رضي الله عنه-: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لم أكسكها لتلبسها)) فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبّد بعضها فوق بعض". نعم؟ طالب: انتعل جالس .... إيه جاء الأمر به، فالانتعال من قيام خلاف الأولى، أو مكروه عند جمع من أهل العلم، وهو محمول عند جمع أيضاً على ما إذا خشي من السقوط، إذا ما خشي من السقوط ينتعل جالس. طالب: أو انكشاف العورة .... لا، هو الانكشاف اللبس جالس. طالب: لا، إذا جلس يستر، قالوا: إذا رفع، وجاء في النسخ قالوا: إنه ... فكان لما لبس السراويل .... الانتعال، النهي عن الانتعال قائماً؟ طالب: إيه قائماً، ثم قالوا: لما لبس السراويل لبس قائماً. على كل حال الانتعال قاعداً إذا خشي من السقوط، أو من أي أمر مكروه يتجه النهي. قال -رحمه الله-: باب ما جاء في لبس الثياب:

"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة" يعني من باب اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، ولو كان مرتباً لقدم اللبستين على البيعتين "عن لبستين وعن بيعتين" ثم أخذ يفصل وينشر المراد باللبستين وبالبيعتين، قدم نشر البيعتين مع تأخرهما في اللف على طريقة اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، وهذا أسلوب معروف حتى في القرآن، وفي كلام العرب معروف {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} هذا لف، النشر {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ} [(106) سورة آل عمران] يعني غير مرتب، البيعتين هما الملامسة والمنابذة، الملامسة أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، والمنابذة أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك، أو تنبذ إليه هذه الحصاة فيدخل في معنى بيع الحصاة، يتفق معه في هذه الصورة، فهي منابذة، إذا نبذ الحصاة منابذة، ويسمى أيضاً بيع الحصاة، ومنهم من يقول: إن الملامسة يعني في مكان مظلم فيه ثياب كثيرة، أي ثوب تلبسه فهو عليك بكذا، وأيضاً بيع المنابذة، أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك فهو عليك بكذا، أو علي بكذا من غير نظر فيه فيدخل فيه الغرر، السبب في النهي الغرر، لا سيما إذا كانت الثياب متفاوتة، ولا يفعل مثل هذا إلا إذا كانت متفاوتة، أما إذا كانت متساوية من مصنع واحد، وعلى طريقة واحدة ما يفعل مثل هذا. ثم جاء إلى ذكر تفصيل اللبستين، اللبسة الأولى: "أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" الاحتباء: رفع الساقين والفخذين، وليس عليه إلا ثوب واحد، وجاء النهي عن هذا الاحتباء إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فإنه تنكشف معه العورة غالباً، وعلى هذا ينزل ما جاء من النهي عن الاحتباء وقت الخطبة يوم الجمعة، وما جاء في جوازه على أن عليه ثوبين لا تنكشف معهما العورة. "وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" هذه يوردونها كما جاء في بعض النصوص عن اشتمال الصماء، يعني يلف بدنه بالثوب بحيث لو أراد إخراج يده لاتقاء شيء يؤذيه لما تمكن.

"وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" مع أن اللفظ يحتمل أن يكون الثوب ساتر لشق دون شق، الشق الثاني احتمال أن تنكشف معه العورة لضيقه، أو كما جاء في الروايات الأخرى: أنه يلف به بدنه فلا يستطيع إخراج يده منه لدفع ما يؤذيه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء باشتمال الصماء. "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سِيراء" ثوب من حرير والسيراء المخططة كأن فيها سيور، وهي الخطوط. "تباع عند باب المسجد" وهذا يدل على أن البيع عند أبواب المساجد لا شيء فيه، ما لم يترتب عليه تضييق على الناس، وإيذاء لهم، أو الوقوف أمام أبواب البيوت، أو ما أشبه ذلك، فإن وجد مثل هذا منع لهذه العوارض، وإلا فالأصل الجواز؛ لأنه لا يجوز البيع داخل المسجد، وأما عند باب المسجد فلا بأس. "تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك" يوم الجمعة يستحب أهل العلم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل يلبس أحسن ثيابه، ويتنظف ويتطيب، ويغتسل، وكذلك يتجمل للوفد؛ لأن فيه إظهار هيبة المسلمين، وفيه أيضاً إكرام لهؤلاء الوفود. "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) " يعني لا نصيب له في الآخرة؛ لأنها حرام على ذكور هذه الأمة؛ لأنها حرير. "ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل" جيء بحلل من اليمن، ومن البحرين، ومن الجهات، "فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ " أنه يلبسها من لا خلاق له "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لم أكسكها لتلبسها)) " احتمال أنه كساها ليبيعها وينتفع بثمنها، احتمال أن يكسوها زوجته، أو إحدى بناته ممن تحل له، "فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة" الواضح من قوله: "فكساها" أنه أعطاه إياها ليلبسها كسوة، لا أنه أعطاه إياها ليستفيد من ثمنها، أو يكسوها زوجته، وإن كان المشرك مخاطب بفروع الشريعة كالمسلم.

فقوله: "فكساها" هل كساها إياه بمعنى أعطاها إياه ليتصرف بها كما تصرف عمر؟ لا أنه إباحة له من أجل أن يلبسها؟ في قوله: ((لم أكسكها لتلبسها)) ما يزيل الإشكال، النبي -عليه الصلاة والسلام- كساها عمر، لا ليلبسها، فيكون معنى كساها أو كساه إياها، يعني أعطاه إياها، وحينئذٍ يرتفع الإشكال، وإلا فما يمنع منه المسلم يمنع منه المشرك؛ لأنه مخاطب بالفروع كالمسلم، وحينئذٍ لا إشكال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كساها عمر، وعمر كساها أخوه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسها بنفسه. قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: "رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة" وهو يومئذ أمير المؤمنين، المدينة وغير المدينة، أمير على جميع المسلمين في أقاصي البلاد وأدانيها، وكونه أمير المدينة يعني لوجوده فيها "وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث" يلبس الثوب المرقع -رضي الله عنه وأرضاه- "لبد بعضها فوق بعض" لتستر ما تحتها، ومثل هذا وهو أمير المؤمنين، وبيده بيت المال، وتجبى إليه الأموال من بلاد الإسلام قريبها وبعيدها، ومع ذلك يتورع عن أن يأخذ من مال المسلمين شيئاً، وهذه حالهم، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . اللي تباع عند المسجد. طالب:. . . . . . . . . عطارد اسم، اسم رجل ...

§1/1