شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سِبْط المارِديني
المجلد الأول
المجلد الأول مقدمة ... بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 1. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} 2. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} 3. أما بعد4:
فإن علم الفرائض من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ إذ هو من الفقه في الدين، ومن هدي سيِّد المرسلين. يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه وفصلها أيّما تفصيل، ففي ثلاث آيات من سورة النساء1 بَيَّن الله قسمة التركات، وحصر الورثة وأنصباءهم، بياناً ترضى به النفوس، وتطمئن به القلوب. ثم تولت السنة بيان ما أجملته الآيات القرآنية، وورَّثت بعض الأصناف كالجدّ، والجدة، وأوضحت شروط الإرث، وموانعه، حتى رست قواعد الميراث بشكل تعجز عنه عقول البشر، وقوانين الكفر. وقد جاء الحث على تعلم الفرائض، وأنه أول علم يُنسى، فاهتم الصحابة- رضوان الله عليهم- بتحصيل علم الفرائض كسائر العلوم، ونبغ منهم فيه، واشتهر به أربعة: هم زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. واهتم التابعون أيضاً بهذا العلم، حتى إن الخلفاء كانوا يختبرون العلماء بمسائل الفرائض، فعُرفت بعضُ المسائل بأسماء أصحابها كالمأمونية، والشُريحية، وغيرهما- مما سيأتي في فصل الملقبات-.
لذلك اهتم علماء الإسلام بالفرائض تعلماً وتعليماً، ودوَّنوا فيه المؤلفات، مختصرين ومطولين، مقتصرين على مذهب معين، ومقارنين، خدمة للعلم والإسلام. وممن اشتهر بهذا العلم: شهاب الدين ابن الهائم، الشافعي- رحمه الله- فقد انتهت إليه رياسة علم الفرائض في زمانه. واشتهر بعده بقرن فن الزمان: العلامة بدر الدين سبط المارديني، الذي تصدَّر، وأشير إليه، وصار رأساً في هذا العلم، وكثرت مؤلفاته فيه، والتي من أشهرها شرحه لفصول ابن الهائم في الفرائض، الذي لا يزال مخطوطاً، رغم قيمة الكتاب، وشهرته، وقد يسر الله لي تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، فشمَّرت عن ساعد الجد، وبذلت فيه الوسع والجهد حسب الطاقة. فقسمت البحث في هذا الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: القسم الدراسي، ومادته مفصلة في فهرس الموضوعات آخر الكتاب. القسم الثاني: قسم التحقيق، وقد سرت فيه على المنهج التالي: أولاً: حققت الكتاب على خمس نسخ خطية – سيأتي وصفها- اخترت واحدة منها أصلاً، أثبتها في الأعلى ورمزت لها بـ الأصل، وقابلت باقي النسخ منها وأثبت الفروق بينها وبين سائر النسخ في الهامش.
ومع أن الكتاب الأصل محقَّق- كما سأنبه عليه- إلا أنني قابلت على نسختيه المخطوطتين تحرياً للدقة، وتأكداً من نص المتن. ونظراً لأن المؤلف مزج المتن بالشرح حتى صارا كالكتاب الواحد دون تمييز بينهما، وذكر في المقدمة أنه جعل المتن بالأحمر والشرح بالأسود، وهذا لا يتضح في التصوير الفوتوغرافي، إذ النُسَخ التي حققت عليها صوراً، فقد تطلب الأمر مني مقابلة المتن بالشرح، والتمييز بينهما، مما استغرق جهداً ليس بالقليل وقد جعلت متن كتاب الفصول بالأحمر والشرح بالأسود كما صنع المؤلف. ثانياً: رقَّمت فصول الكتاب في الهامش، وصدّرت كلّ فصل بمراجعه من كتب الشافعية. ثالثاً: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب بدون استثناء ترجمة موجزة مع ذكر مصادرها. رابعاً: خرجت الآيات، والأحاديث والآثار الواردة من كتب الحديث، ونقلت كلام المحدثين حول درجتها. خامساً: شرحت الألفاظ الغريبة، والمصطلحات الفقهية، وعرَّفت البلدان الوارد ذكرها، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ. سادساً: وثَّقت النقول والمسائل الفقهية، خصوصاً المصادر التي يذكرها المؤلف فاجتهدت في التوثيق منها حتى ولو كانت مخطوطة.
سابعاً: علَّقت على بعض المسائل الفقهية عند الحاجة. ثامناً: قد يأتي المؤلف أحياناً ببعض الأقوال في المسألة، أو بعض من قالوا بقول فأذكر بقية الأقوال، وبقية القائلين ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأرجح إذا ظهر لي القول الراجح، وأحيل القارئ إلى المراجع التي أخذت منها، وأرتب المراجع ما استطعت حسب تقدم الوفاة في كل مذهب. تاسعاً: عملت الشبابيك للمسائل التي أوردها المؤلف، وذكرت خطوات الحلّ عند أول مسألة من كل فصل فيما يتعلق بقسمة التركات، ومثَّلْتُ لبعض المسائل التي لم يمثل لها المؤلف. عاشراً: عملت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث، والآثار، وغريب اللغة، والمصطلحات العلمية، والقوافي، والأماكن، والبلدان، والكتب الواردة في الكتاب، والأعلام، والمراجع، والمسائل الملقبة، والموضوعات بما يسهل الوصول إليها. وبعد هذا فإني بذلت غاية ما أملك من جهد، واجتهدت في سبيل إخراج هذا الكتاب بصورة صحيحة، كما وضعه مؤلفه، أو قريب من ذلك، معتمداً على الله تعالى، ثم على القواعد العلمية المتبعة في التحقيق. وهذا لا يعني أنني قمت بكل ما يجب، بل أعلم أنني قصرت في بعض الأمور التي كان يجب الوقوف عندها طويلاً، لكن كما قيل: "ما لا يدرك كله لا يترك جله" فحسبي أنني قمت بإيصال هذا الكتاب القيّم إلى القارئ
في هذه الحلة المناسبة، ليستفاد منه، ويطلع عليه بيسر وسهولة، ولو لم يكن من عملي إلا إخراج الكتاب كما أراده المؤلف وما سوى ذلك نافلة. وفي الختام أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها على ما يبذلونه من جهود في خدمة العلم وطلابه، وأخص بالشكر مدير وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء على ما قدموه لي من النصح والمشورة أثناء عملي في الكتاب أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم ووالدينا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المحقق: أحمد بن سليمان العريني 1/7/1419هـ
القسم الأول: القسم الدراسي
القسم الأول: القسم الدراسي الباب الأول: حياة المؤلف (بسط المارديني) الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ... الباب الأول: في مؤلف الشرح "سبط المارديني " وفيه ثمانية فصول: الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده. الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم. الفصل الثالث: أهم أعماله. الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه. الفصل الخامس: شيوخه. الفصل السادس: تلاميذه. الفصل السابع: مؤلفاته. الفصل الثامن: وفاته. الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده: هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بدر الدين الغزَّال، الدِّمشقي الأصل، القاهري، الشافعي، سِبط المارديني. واشتهر بـ "سبط المارديني" أي ابن بنت المارديني، وهو جده لأمه، واسم أمه فاطمة.
وجدُّه هذا: جمال الدين، عبد الله بن خليل بن يوسف بن عبد الله المارديني، المتوفى سنة 809 هـ1. والمارديني نسبة إلى جامع المارديني، أو لبلدة "الماردين" بفتح الميم، وكسر الراء، بعدها دال مهملة بعدها الياء وفي آخرها النون، وهي بلدة من بلاد الجزيرة. وتقع الآن في تركيا2. ولد السبط -رحمه الله- ليلة الرابع عشر من ذي القعدة سنة ست وعشرين وثمانمائة (826هـ) بالقاهرة، وهي مكان مولده ونشأته ووفاته3.
الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم
الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم: نشأ السبط- رحمه الله- في مسقط رأسه- القاهرة- وكان أول اشتغاله في سنة تسع وثلاثين فحفظ القرآن وجوَّده على إمام الأزهر نور الدين البِلْبِيسي4 وتلاه عليه ببعض الروايات، وألفية النحو، وبعض المنهاج. وأخذ عن ابن المجدي الفرائض والحساب والميقات، ولازم دروسه، وأخذ عن
القَلْقَشنْدي الفرائض، ومنها الفصول المهمة لابن الهائم وغيره، وقرأ عليه البخاري والترمذي وغيرهما. وأخذ عن جملة من علماء القاهرة ومشاهيرها في عصره، وحفظ المختصرات. ورحل إلى الشام، والقدس، وحماه غير مرة، وحج وجاور غير مرة1.
الفصل الثالث: أهم أعماله
الفصل الثالث: أهم أعماله: مما لا شك فيه أن ثمرة العلم العمل، فلا بد للعلماء أن يؤتوا ثمار علمهم يانعة خصوصاً المخلصين منهم. وقد ذكر العلماء للسبط- رحمه الله- وظائف عديدة، أهمها ما يلي: 1- تعيينه مؤقتاً بالجامع الأزهر، والمؤقت هو الذي يؤمهم أوقات الصلوات الخمس فقط، دون الجمع والأعياد ونحوها مما يجتمع له الناس. 2- تصدره للإقراء في مواطن، ومن أهمها جامع طولون فقد تصدر به سنة 879 هـ فتولى التدريس فيه والإفتاء. وإذا كان جامع طولون2 من أشهر البقاع في مصر فهذا يدل على أهمية السبط وتبحره؛ إذ لا يتصدر في الأماكن المشهورة عادة إلا المشاهير.
3- مباشرته الرياسة في أماكن، أي أنه أصبح رئيساً في عدة أماكن كالمدارس الفقهية، والأربطة العلمية ونحوها، ولم يُسمُّ مترجموه مكاناً معيناً مما ترأسه، لكن قولهم: عدة أماكن، يدل على أنه ترأس في أماكن كثيرة لا تتاح لكل أحد. 4- ذكر مترجموه أنه باسمه بعض وظائف الحنابلة، أي أنه ينوب عن الحنابلة فيما يشترط في شاغله أن يكون حنبلياً، من إدارة المدارس، والأوقاف، ونحوها، وهذا غالباً يكون في الأوقاف التي يشترط أهلها أن يشغلها عالم من المذهب الفلاني، كالحنبلي مثلاً، فلا يجدون حنبلياً؛ فينيب القائمون عليها من النظار ونواب السلطة من يقوم عليها من غير الحنابلة، لثقتهم به، ولكونه أهلاً للقيام بها. تلكم هي الوظائف التي شغلها السبط- رحمه الله- حسبما وقفت عليه في مصادر ترجمته1.
الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه
الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه: للعلامة السبط مكانته العلمية، كغيره من العلماء ممن تصدى للفتيا، والتدريس، ونفع الناس، خصوصاً فيما يتعلق بعلوم الآلة، كالفلك، والمواقيت، والرياضيات، والفرائض، والعربية.
وقد ألّف فيها المؤلفات العديدة، والمصنفات المفيدة التي أكسبته مكانة خالدة وهناك عبارات العلماء، والمؤرخين في الثناء عليه: أ- قال عنه السخاوي في الضوء اللامع 9/36: تَميَّز في الفنون، وعُرف بالذكاء وحسن المعاشرة، والتواضع، والرغبة في الممازحة والنكتة والنادرة، وامتهان نفسه وترك التأنق في أمره، وأشير إليه بالفضيلة، فتصدى للإقراء، وانتفع به الفضلاء في الفرائض، والحساب، والميقات، والعربية ونحوها وصار بأخرة فريداً في فنون، وباشر الرياسة في أماكن، بل تصدّر بجامع طولون برغبة نور الدين بن النقَّاش له عنه، وعمل فيه إجلاساً في صفر سنة تسع وسبعين -بعد الثمانمائة- وكتب في الميقات مقدمات جمة تزيد كما أخبرني على مائتين ... وبالجملة ففضيلته منتشرة، ومحاسنه مقررة، لكنه لم ينصف في تقرير شيء يناسبه، كما هو الغالب في المستحقين أ-هـ. 2- وصفه السيوطي- رحمه الله- في الحاوي للفتاوى 1/236 بقوله: "سألني الشيخ بدر الدين المارديني فَرَضِيُّ هذا الوقت". 3- وقال عنه الشوكاني في البدر الطالع 2/242: دخل الشام والقدس وحماه وحج وجاور، واشتهر بالذكاء، وتصدّى للإقراء، وانتفع به الناس في الفرائض والحساب والميقات والعربية، وغير ذلك..أ-هـ. 4- وقال عنه العلامة محمد بن عبد الله الشنشوري في مقدمة فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب 1/3: المحقق المفيد العلامة، والبحر
الزاخر الفهامة، شيخ المتأخرين والمشايخ، والمتكلم في العلمين بقدم راسخ، خلاصة شيخه ابن المجدي رحمه الله، وأعطاه في الآخرة سؤله وما يتمناه، وشارح كتب ابن الهائم، ومنفقها في أشرف المواسم، بدر الدين، محمد بن محمد، المظَفَّر في تصانيفه، والمسدَّد، الشهير بسبط المارديني رحمه الله وجعل الجنة متقلبه ومثواه أ-هـ. وقال عنه أيضاً ص4: وصنف المصنفات الكثيرة، منها في الميقات ما يزيد- كما قيل عنه- على مائتي مقدمة، ومنها في الفرائض والوصايا والحساب من المؤلفات الحسنة المنتفع بها من زمانه إلى يومنا هذا ما هو معلوم موجود بين الفرضيين مما يدل على غزارة علمه.. وبالجملة ففضيلته مشهورة، وكتبه منتفع بها منشورة رحمه الله تعالى رحمة واسعة أ-هـ. 5- ووصفه حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1247 بـ الشيخ العلامة. وفي ص 1605 بـ الشيخ الإمام. 6- وقال عنه العلامة محمد بن عمر البقري الشافعي في حاشيته على شرح السبط على متن الرحبية ص5: ولد بالقاهرة، ونشأ بها حتى تقدم على غيره في العلوم وله مؤلفات كثيرة في الفرائض وغيرها.. ففضله مشهور، وكتبه منتفع بها لخلوص نيته، تغمده الله برحمته ورضوانه أ-هـ. 7- ووصفه الشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي في العذب الفائض 1/24 بـ العلامة سبط المارديني.
8- وقال عنه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 3/624: فرضي، رياضي، فلكي، نحوي أ-هـ.
الفصل الخامس: شيوخه
الفصل الخامس: شيوخه: لقد سمع السبط، وتتلمذ على شيوخ عدة من الفقهاء والمحدثين، فأخذ عنهم الفرائض وغيرها من العلوم التي اشتهر بها. وقد ذكر السخاوي1 والشوكاني2 أنه أخذ عن ابن المجدي الفرائض والحساب والميقات، ولازم دروسه، ولازم العلاء القلقَشَندي في الفرائض، والفقه، وأخذ عنه الفصول المهمة، وحضر دروس القاياتي، والمحلّى، والعلم البَلْقيني، وسمع على ابن حجر، والصالحي، والرشيدي، وغيرهم بالقاهرة، وأبي الفتح المراغي بمكة، وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط. وهذه نبذة مختصرة عنهم: أ- ابن المجدي3 وهو أحمد بن رجب بن طيبغا، المجدي، القاهري، الشافعي، ويعرف بابن المجدي، نسبة إلى جده. ولد سنة 767هـ بالقاهرة فنشأ بها، وحفظ القرآن والمتون، وصار رأس الناس في الحساب والفرائض
والهندسة والميقات، أخذ عنه السبط في الحساب والفرائض والميقات وغيرها له مؤلفات كثيرة منها: شرح الجعبرية وإبراز لطائف الغوامض في إحراز صناعة الفرائض. توفي رحمه الله سنة 850هـ وأمهم بالصلاة عليه الحافظ ابن حجر رحمهم الله. 2- ابن حجر1 وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني القاهري، الشافعي شهاب الدين، الحافظ، صاحب فتح الباري، من أئمة العلم والتاريخ، ولد بالقاهرة سنة 773هـ، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، له مؤلفات كثيرة أخذ عنه السبط ونقل عنه في شرح الفصول. توفي رحمه الله سنة 852هـ. 3- علاء الدين القلقَشَندي2 وهو أبو الفتح علي بن أحمد بن إسماعيل القلقَشَندي- نسبة إلى قلقشندة بمصر- الشافعي، القرشي، ولد بالقاهرة سنة 788هـ، برع في الفقه، وتصدى للإفتاء، لازمه السبط وأخذ عنه الفرائض والفقه، توفي رحمه الله سنة 856هـ. 4- علم الدين البلقيني3 وهو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الأصل الشافعي ولد بالقاهرة سنة 791هـ، محدث، مفسر، متكلم، فقيه، ناثر،
ناظم، تصدر للتدريس والإفتاء، وولي قضاء الديار المصرية، سنة 825هـ، له مؤلفات كثيرة، تتلمذ عليه السبط، توفي رحمه الله سنة 898هـ. 5- المحلي1 وهو جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي نسبة للمحلة الكبرى من الغربية بمصر، المصري، الشافعي، ولد بالقاهرة سنة 791هـ، واشتغل وبرع وفاق الأقران، أخذ عنه السبط، ونقل عنه في شرح الفصول توفي رحمه الله سنة 864هـ. 6- أبو الفتح المراغي2 وهو محمد بن الحسين بن عمر بن محمد المراغي، القاهري، المدني، الشافعي، ولد بالمدينة سنة 764هـ، أخذ عنه جماعة منهم السبط، توفي رحمه الله في مكة سنة 859هـ. 7- الرشيدي3 وهو محمد بن عبد الله بن محمد شمس الدين الرشيدي، فقيه شافعي، خطيب، أصله من رشيد بمصر، ولد بالقاهرة سنة 769 هـ، أخذ عنه السبط، توفي سنة 854هـ بالقاهرة. 8- شمس الدين القاياتي4 وهو محمد بن علي بن محمد القاياتي نسبة إلى قايات بلد قرب الفيوم، القاهري، الشافعي، ولد سنة 785هـ، وحفظ المتون كان إماماً عالماً لازمه السبط وأخذ عنه توفي رحمه الله سنة 850هـ بالقاهرة.
9- الصالحي1 وهو محمد بن علي بن محمد بن عثمان أبو المعالي الصالحي المكي ولد بمكة سنة 769هـ أخذ عنه السبط، توفي رحمه الله سنة 846هـ بمكة. 10- نور الدين البِلْبِيسي2 وهو إمام الأزهر، الشيخ، نور الدين، تتلمذ عليه السبط فحفظ القرآن وتلاه عليه ببعض الروايات وأخذ عنه ألفية النحو وبعض المنهاج.
الفصل السادس: تلاميذه
الفصل السادس: تلاميذه: بعد أن ظهرت مكانة السبط العلمية، وفقهه في كثير من العلوم، خصوصاً الفرائض، والعربية، والميقات أقبل عليه الطلاب للأخذ عنه. ومما تجدر الإشارة إليه أن مَن ترجموا للسبط أهملوا ذكر طلابه، إلا ما ذكره السخاوي من قوله: وممن أخذ عنه النجم بن حجي. لكن من طالع تراجم معاصريه وقف على ذكر الآخذين عنه، وقد استقرأتُ الضوء اللامع فوقفتُ على تسعة وعشرين تلميذاً أخذوا عن السبط - رحمه الله- وإليك ترجمة موجزة لبعضهم: 1- إبراهيم بن أحمد بن محمد البلالي، الدمياطي، الأزهري، الشافعي، ولد سنة 857هـ، ولازم السبط في الفرائض والحساب وبرع فيهما (الضوء اللامع 1/25) .
2- إبراهيم بن محمد بن أحمد الدمشقي، القاهري، الشافعي ولد سنة 847هـ، حفظ القرآن وتفقه على علماء عصره ومنهم السبط حج سنة 895هـ، وناب في القضاء عن البلقيني (الضوء اللامع 1/128) . 3- أحمد بن داود بن سليمان البيجوري، القاهري، الأزهري، الشافعي، ولد سنة 845هـ، أخذ عن السبط، توفي رحمه الله سنة 897هـ (الضوء اللامع 1/297) . 4- أحمد بن محمد بن محمد بن أبو بكر المخزومي، القاهري، الشافعي، ولد سنة 844هـ، بالقرب من الأزهر، حفظ القرآن وبعض المتون وأخذ عن السبط وخطب بالسلطان في جامع القلعة حين يتوعك القاضي. (الضوء اللامع 2/172) . 5- محمد بن عبد الله بن محمد الأنصاري، القاهري، الحنبلي، نشأ وحفظ القرآن، أخذ عن السبط الفرائض وأذن له. (الضوء اللامع 8/108) . 6- يحيى بن محمد بن عمر بن حجي، نجم الدين أبو زكريا، الدمشقي ثم القاهري، الشافعي، المعروف بابن حجي، ولد سنة 838هـ، ونشأ وطلب العلم وانتفع في الفرائض والحساب بسبط المارديني، توفي رحمه الله سنة 888 هـ. (الضوء اللامع10/252) .
الفصل السابع:مؤلفاته عامة
الفصل السابع: مؤلفاته عامة: تقدم في مبحث صفات المؤلف ثناء العلماء عليه بكثرة مؤلفاته وتنوعها،
وانتفاع الناس بها في الحساب، والمواقيت، والفرائض، والنحو، وغيرها. حتى إنه كتب المواقيت وحدها ما يزيد على مائتي مقدمة. قال السخاوي: وكتب في الميقات مقدمات جمّة تزيد- كما أخبرني- على مائتين1. وها أنذا أذكر مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم، حسبما وقفت عليه في كتب التراجم: وسأشير إلى ما طبع منها، وأرمز إلى ما لم يطبع بحرف الخاء: 1- إرشاد الطلاب إلى وسيلة الحساب (خ) . وهو شرح لكتاب "الوسيلة في الحساب" لابن الهائم في الجبر2. 2- إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض (خ) . وهو شرح المؤلف على كتابه الآخر "كشف الغوامض في علم الفرائض" 3. 3- الإشارات في العمل بربع المقنطرات (خ) 4. 4- إظهار السِّر المودوع في ترتيب المجموع. أو ترتيب المجموع (خ) .
وهو ترتيب المؤلف لمجموع الكلائي في الفرائض1. 5- إظهار السر المودوع في العمل بالربع المقطوع (خ) 2. 6- إيضاح الإشارات في العمل بربع المقنطرات (خ) . وهو تعليق على كتابه "الإشارات في العمل بربع المقنطرات" 3. 7- تحفة الأحباب في علم الحساب (خ) 4. 8- التحفة الماردينية في شرح الياسمينية، محقق. وهو شرح له على أرجوزة ابن الياسمين في الجبر5. 9- تحفة المختصرات في معرفة القبلة وأوقات الصلوات (خ) 6. 10- تدريب العامل بالربع الكامل7. 11- جداول رسم المنحرفات على الحيطان "في الميقات" (خ) 8.
12- حاوي المختصرات في العمل بربع المقنطرات "في الفلك" (خ) 1. 13- الدر المنثور في العمل بربع الدستور "في الفلك" (خ) 2. 14- دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق "في الفلك" (خ) . وهو اختصار لكتاب شيخه ابن المجدي "كشف الحقائق في حساب الدرج والدقائق" 3. 15 - الرسالة الفتحية في الأعمال جيبية "في الفلك" (خ) 4. 16 - رسالة في الحساب (خ) 5. 17 - شرح الأشنهية، في الفرائض ولم يكمله (خ) 6. 18- شرح التوضيح في النحو لابن هشام، لم يكمله (خ) 7. 19- شرح الجعبرية (خ) 8.
25- شرح الرحبية1. وهو شرح له على منظومة العلامة محمد بن على بن محمد الرحبي الشافعي المتوفى سنة 577هـ، وهو مطبوع مع حاشية البقري على شرح السبط بتحقيق مصطفى ديب البُغَا. 21- شرح شذرات الذهب لابن هشام (خ) 2. 22- شرخ فرائض الحوفي (خ) 3. 23- شرح فرائض السراجية (خ) 4. 24- شرح الفصول المهمة في علم مواريث الأمة- وهو الكتاب المحقق، وسيأتي تفصيل عنه-. 25- شرح قطر الندى في النحو لابن هشام5. 26- شرح كفاية الحفاظ (خ) 6.
27- شرح اللمع في الحساب (خ) 1. وهو شرح على كتاب "اللمع في الحساب" لابن الهائم. 28- شرح منظومة ابن نصر الله الحنبلي (خ) 2. 29- الطراز المذهَّب في العمل بالربع المجَّيب (خ) 3. 30- الطرق السنية في العمل بالنسبة الستينية (خ) 4. 31- فتح الوهاب في حل حاوي الحساب (خ) 5. 32- قرَّة العين في بيان المذهبين في علم الفرائض (خ) 6. 33- قرة الناظر في معرفة وضع خطوط فضل الدوائر (خ) 7. 34- القول المبدع في شرح المقنع (خ) 8. 35- القول المجتبى (خ) 9.
36- كشف الغوامض في علم الفرائض1. وقد طبع بتحقق الدكتور عوض بن رجاء العوفي ونشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة عام 1417هـ لأول مرة. 37- كفاية القنوع في اختصار المجموع (خ) 2. 38- كفاية القنوع في العمل بالربع الشمالي المقطوع (خ) 3. وهو اختصار لكتابه -المتقدم- "إظهار السر المودوع في العمل بالربع المقطوع". 39- لقط الجواهر في تحديد الخطوط والدوائر4. 40- اللمعة الشمسية على التحفة القدسية (خ) 5. وهو شرح لمنظومة ابن الهائم "التحفة القدسية في اختصار الرحبية". 41- المطلب في العمل بالربع المجيب (خ) 6.
42- مقاصد الطلاب في معرفة المسائل بالحساب (خ) 1. 43- المنصورية في علم الميقات (خ) 2. 44- المواهب السنية في أحكام الوصية (خ) 3. 45- نظم الجوهر الغالي في العم!! بالربع الشمالي (خ) 4. 46- هداية السائل إلى الربع الكامل (خ) 5.
الفصل الثامن: وفاته
الفصل الثامن: وفاته: وبعد رحلة طويلة مع العلم وطلابه، وعمر حافل بالجد، والمثابرة، والعطاء، وخدمة العلم توفي السبط بالقاهرة، وقد اختلف المؤرخون في وفاته -رحمه الله-. فذكر بعضهم أنه توفي سنة سبع وتسعمائة 907 هـ6. وذكر آخرون أنه توفي سنة اثنتي عشرة وتسعمائة 912هـ7.
ومنهم من أرّخ وفاته سنة اثنتين وتسعمائة 902 هـ1. وسكت بعضهم عن ذكر تاريخ وفاته 2.
الباب الثاني: في الكتاب المحقق
الباب الثاني: في الكتاب المحقق الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها ... الباب الثاني: في الكتاب المحقق. وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب ووصف النسخ وبيان أماكن وجودها. الفصل الثاني: منهج المؤلف في الكتاب. الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب. الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها: لاشك أن هذا الكتاب للعلامة سبط المارديني- رحمه الله- ويدل على ذلك أمور منها:
أولاً: أنه ذكر ذلك نصاً في مقدمة الكتاب، حيث قال: يقول محمد سبط المارديني فهذا تعليق مختصر جعلته شرحاً على الفصول المهمة في مواريث الأمة. ثانياً: ما جاء في عناوين نسخ الكتاب حيث جاء في نسخة (ب) : شرح الفصول في الفرائض. وجاء في نسخة (ج) : كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة تأليف الإمام العالم، العلامة، الحبر، البحر، الشيخ، الفهامة، أبي عبد الله شمس الدين محمد سبط المارديني. وجاء في نسخة (هـ) : كتاب شرح الفصول تأليف شيخنا الشيخ، الإمام، العلامة بدر الدين محمد سبط المارديني. ثالثاً: أن كلّ من ذكروا مؤلفات السبط عدّوه منها. ومن ذلك قول السخاوي -رحمه الله- في الضوء اللامع 9/37: وشرح فيه كلاً من تصانيف أربعة لابن الهائم، الفصول أ-هـ. وقال الشوكاني في البدر الطالع 2/242: شرح بعض مصنفات ابن الهائم أ-هـ. وعده إسماعيل باشا في هدية العارفين 6/219 من مؤلفات السبط فقال: شرح الفصول المهمة في علم ميراث الأمة. وكذا حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1266.
وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي 6/776 في كلامه عن قولهم "الأخوات مع البنات عصبات" ما نصه: وجعله ابن الهائم من قول الفرضيين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما أ-هـ. والزركلي في الأعلام 7/55 فقال: وشَرَح فصول ابن الهائم. - وصف المخطوطات وبيان أماكن وجودها: مما يمتاز به الكتاب المحقق وفرة النسخ، فقد حققت الكتاب على خمس نسخ خطية كاملة هي: الأولى: نسخة ممتازة جداً تقع ضمن مجموعة للمؤلف من اللوحة 61 ب- إلى 137 أ. وهذه النسخة محفوظة في شيستر بتي في إيرلندا، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 3234/ ف ومجموع لوحاتها (77) سبع وسبعون، وعدد صفحاتها (153) مائة وثلاث وخمسون. في كل صفحة (29) تسعة وعشرون سطراً، وفي كل سطر (13) ثلاث عشرة كلمة غالباً. وهي كاملة وسالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ الجيِّد. ومما امتازت به هذه النسخة أنها قرئت على المؤلف بكاملها مرتين حيث جاء في هامش اللوحة الأخيرة تعليق بخط المؤلف هذا نصه: "بلغ الولد شهاب الدين أحمد الأبشاقي قراءة عليَّ من أوله إلى آخره في مجالس متعددة
آخرها ثالث عشر شهر شعبان المكرم سنة ثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتهما وكتبه محمد بن محمد سبط المارديني غفر الله له وللمسلمين، ثم بلغ قراءة ثانية في مجالس آخرها في سابع عشر رمضان سنة اثنين وثمانين كتبه مؤلفه) . ومما يميزها أيضاً أنها قوبلت على نسخة بخط المؤلف حيث جاء في هامش اللوحة الأخيرة ما نصه: (بلغ مقابلة على خط مؤلفه ثامن عشر صفر سنة 897هـ، وتاريخ أصله كما قال المؤلف ليلة الأربعاء من شهر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة بخطه عامله بلطفه وغفر له ذنوبه وغفر لمن دعا له بالمغفرة كتبه عبد الله بن عمر الأبشاقي الشافعي غفر الله له ولوالديه) . وهذا يدل على أن المؤلف أنهى تأليف الكتاب قبل سنة 856 هـ لأن هذه السنة تكون سنة التبييض. وجاء مثل ذلك أيضاً في نهاية نسخة (هـ) حيث جاء فيها ما نصه: (فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة) . وقد جعلت هذه النسخة أصلاً للنص المحقق ورمزت لَها بـ الأصل لما امتازت به من المميزات المذكورة. النسخة الثانية: نسخة جيدة محفوظة في شيستر بيتي في ايرلندا، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 4622/ ف ومجموع لوحاتها (122) مائة واثنتان وعشرون لوحة. وعدد صفحاتها (244) مائتان وأربع وأربعون صفحة. في كل صفحة (20) سطراً، ومتوسط الكلمات عشر كلمات في كل سطر.
وهى نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها مقروء. وتاريخها نسخها 2/1/879هـ على يد عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي الأزهري. ومما امتازت به هذه النسخة أنها نقلت من نسخة بخط المؤلف حيث جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في يوم الخميس المبارك الثاني من مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة تسع وسبعين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي مذهباً، الأزهري وطناً. نقلت هذه النسخة من خط مؤلفها أثابه الله تعالى بالجامع الأزهر بالقاهرة المعزية) . ومما يميزها أيضاً أنها قرئت على المؤلف بكاملها، وعليها إجازة من المؤلف لقارئها لمجا جاء في آخرها ما نصه: (الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد قرأ عليَّ الولد الفاضل العلامة الشيخ محي الدين أبو المعالي ولد الشيخ العالم شمس الدين محمد بن الشيخ العلامة زين الدين منصور الحنبلي، الطرابلسي، نزيل القاهرة المعزيَّة جميع هذا الشرح في مجالس كثيرة آخرها في سادس المحرم سنة تسع وسبعين وثمانمائة قراءة بحث وفهم وإتقان، وقرأ أيضاً مجموع الكلائي في مجالس متعددة آخرها في ثامن عشر ربيع الأول من السنة المذكورة، وقد استخرتُ الله تعالى جلّ وعزّ وأجزته أن يرويهما عني وأذنت له في إقرائهما لمن شاء من طلبة العلم حيث شاء، لما عمت منه الكفاية في ذلك، وأوصيته بتقوى الله تعالى، وأن يقصد
بذلك وجه الله، ونفع إخوانه المسلمين بذلك، غير كاتم عن أحد فائدة يسأله عنها وهو يعرفها، جعله الله من العلماء العاملين، وختم لي وله بخير والمسلمين، وكتبه محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقي أصلاً، والمصري مولداً، الشهير بسبط المارديني في ثامن ربيع الآخرة من السنة المذكورة أحسن الله عاقبتها وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً) . وقد رمزت لهذه النسخة بحرف الباء الموحدة (ب) . النسخة الثالثة: نسخة ممتازة، محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، ويوجد منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض تحت رقم 1036. ومجموع لوحاتها (157) مائة وسبع وخمسون لوحة، وعدد صفحاتها (314) ثلاثمائة وأربع عشرة صفحة. ويتراوح عدد الأسطر في الصفحة الواحدة ما بين 20-25 سطراً. في كل سطر (11) إحدى عشرة كلمة غالباً. وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ الجيد. وتاريخ نسخها 4/11/918هـ على يد محمد بن عبد اللطيف بن أبي المليجي الشافعي القاهري وقد رمزت لهذه النسخة بحرف الجيم (ج) .
النسخة الرابعة: نسخة جيدة، محفوظة في المكتبة المولوية بحلب، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم 924/ ص ومجموع لوحاتها (107) مائة وسبع لوحات، وعدد صفحاتها (213) مائتان وثلاث عشرة صفحة. في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراً، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 11-14 كلمة. وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ المعتاد. وتاريخ نسخها: سلخ جمادى الآخر عام 1065هـ على يد عثمان بن حسن ابن سليمان بن أحمد العشاري. وقد رمزت لها بحرف الدال (د) . النسخة الخامسة: نسخة جيدة، محفوظة في مكتبة عارف حكمت- ضمن مكتبة الملك عبد العزيز حالياً- بالمدينة النبوية تحت رقم 1559. ومجموع لوحاتها (146) مائة وست وأربعون لوحة. وعدد صفحاتها (291) مائتان وواحد وتسعون صفحة. في كل صفحة واحد وعشرون سطراً. ومتوسط الكلمات في السطر الواحد عشر كلمات. وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ المقروء. وتاريخ نسخها 26/12/ 1120هـ. وقد رمزت لها بحرف الهاء (هـ) . وإليك نماذج لأول وآخر كل نسخة من النسخ الخمس:
الفصل الثاني: منهجه في الكتاب
الفصل الثاني: منهجه في الكتاب: تقدم أن الكتاب الذي بين أيدينا شرح لفصول ابن الهائم، وهذا بلا شك سيجعل الشارح يسير على طريقة ابن الهائم من حيث تبويب الكتاب وتفصيله. وقد جعل ابن الهائم- رحمه الله- كتابه في مقدمة، وتسعة وأربعين فصلاً. يبدأ- أعني ابن الهائم- بترجمة الفصل ثم يتبعه بأهم الأحكام على مذهب الشافعية. أما شرح الضبط فيضفي على الكتاب علوماً جمّة، حيث يذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية بعد ترجمة الفصل غالباً، كما في فصل المناسخة، وفصل الولاء مثلاً. ويذكر الأحكام الفقهية، وينقل ما جاء فيها عن العلماء من الصحابة فمن بعدهم أحياناً كما فعل في فصل حجب النقصان، وفي فصل الولاء. ويذكر الخلاف في المذاهب الأربعة غالباً كما في فصل مراتب الورثة ص172، وفي فصل الحجب بالأوصاف كما في إرث الكفار بعضهم من بعض ص 235، وفي فصل التأصيل، وفصل الولاء، وفصل الخنثى. ويذكر الأوجه في مذهب الشافعية، كما فعل في فصل الاشتراك في جهة عصوبة ص 187، وفي فصل الولاء ص595.
ويقتصر أحياناً على القول الراجح، ويفرِّع عليه، طلباً للاختصار، كما فعل في فصل توريث ذوي الأرحام ص 711. وينقل الإجماع في كثير من المسائل وعلى سبيل المثال: الإجماع على تقديم الوصية على الإرث ص89، والإجماع على إرث المعتق عتيقه دون العكس ص98. والإجماع على اشتراك العدد من الزوجات فيما للواحدة ص 138. وتتبع الفصول العملية بطرق العمل الحسابية، ثم يتبع ذلك بالعديد من الأمثلة المحلولة، كما فعل في فصل قسمة التركات إذا كانت جزءاً من عقار، وما بعده من الفصول وطريقة ابن الهائم في فصوله كطريقة كثير من الفقهاء، وهي أنه يبدأ بذكر ما يقصد إيراده من فقه المواريث حتى يأتي عليه مجرداً من الحساب، ثم يذكر الحساب المختص به بعد ذكره. بينما الطريقة الأخرى أن يبدأ بذكر الورثة، ثم فروضهم، ثم يتكلم على أصول المسائل وتصحيحها، وقسمة التركات وغير ذلك من الأمور الحسابية ثم يأتي بسائر الأبواب الفقهية1. وقد اتبع السبط- رحمه الله- في شرحه للفصول طريقة المزج بين كلامه وكلام الماتن دون تمييز بينهما، وهذه إحدى طرق الشرح المتبعة لدى
العلماء، ويلجأ إليها غالباً في حالة ما إذا كان الشارح يحفظ المتن، وتكون النسخ بأيدي الطلبة وهو يملي عليهم إملاءاً.
الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب
الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب: من أهم ما يميز العالم المتبحر في فنه اختياراته الفقهية، وترجيحاته، لأنها تسفر عن بعد نظره في المسائل التي يعرض لها، والأقوال التي يقارن بينها، والأدلة التي يتأملها ويستنبط منها. وللسبط- رحمه الله- في كتابه الذي بين أيدينا اختيارات عديدة إليك حصرها: 1- في المقدمة ص 75 اختار أن موضوع علم الفرائض التركات، لا العدد. 2- في الفصل الثاني ص 101 اختار عدم توريث بيت المال إذا لم ينتظم. 3- في الفصل السابع ص 145 اختار أن ثلث الباقي فرض سابع. 4- في الفصل التاسع ص 161 اختار تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المشركة. 5- في الفصل العاشر ص 168 اختار كون الأخ الشقيق ممن لا يرث إلا بالعصوبة
1- في الفصل الثاني عشر ص 174 اختار عدم الرد على الزوجين. 2- في الفصل السابع عشر ص 221 اختار أن موانع الإرث ستة فقط. 3- في ص 231 اختار أنه لا توارث بين ذمي وحربي. 4- في ص 237 اختار أن مال المرتد فيء لبيت المال. 5- في الفصل العشرين ص 263 اختار أن أم الأب لا تحجب أم الأم. 6- في الفصل الواحد والعشرين صلى الله عليه وسلم 270 اختار أن الخلاف في جمع الجد بين الفرض والتعصيب خلاف معنوي له أثر. 7- في الفصل الخامس والعشرين ص 315 اختار توريث الإخوة مع الجد. 8- في الفصل الثاني والأربعين ص 604 اختار تقديم الأخ وابنه على الجد في باب الولاء. 9- في ص 615 اختار انجرار الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق عند موت الأب رقيقاً. 10- في ص 621 اختار عدم بطلان ولاء السيد الذمي إذا التحق بدار الحرب فاسترق على عتيقه. 11- في الفصل الثالث والأربعين ص641 اختار أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل.
17- في الفصل السابع والأربعين ص 711 اختار مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام. 18- في ص 737 اختار أن ذوي الأرحام إذا كان معهم أحد الزوجين فيأخذ نصيبه ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما إذا انفردوا عن الزوجين.
الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم))
الباب الثالث: في المؤلف الأصل ((ابن الهائم)) الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ... الباب الثالث: في مؤلف الأصل "ابن الهائم" وفيه ستة فصول: الفصل الأول: اسمه، ونسبه، ومولده. الفصل الثاني: مشايخه. الفصل الثالث: تلاميذه. الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه. الفصل الخامس: مؤلفاته. الفصل السادس: وفاته. الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده: هو: أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري، المقْدِسيّ، شهاب الدين الشافعي، أبو العباس، المشهور بابن الهَائِم.
والهائم لقب اشتهر به والده، كما ذكر ذلك السبط في مقدمة شرحه للفصول. ولد- رحمه الله- بالقرافة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة هجرية1. وقيل سنة ست وخمسين وسبعمائة2 واشتغل بالقاهرة، وبرع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما على أهل عصره. زار القدس ومكث فيه للتدريس والإفتاء3.
الفصل الثاني: شيوخه.
الفصل الثاني: شيوخه. تلقى ابن الهائم عن عدد من مشايخ، ومشاهير عصره، وإليك نبذة مختصرة عن أشهر من تلقى عنهم، كما جاء في مصادر ترجمته السابقة: أ- جمال الدين الأميُوطي: وهو: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن يحيى اللَّخْمِي، الأَمْيُوطي، الشافعي، جمال الدين أبو إسحاق، عالم بالعربية، والفقه، والأصلين، درَّس،
وأفتى، وناب في الحكم بالقاهرة، واستوطن في مكة، ومات بها سنة 790هـ عن خمس وسبعين سنة. وله مؤلفات منها: مختصر شرح بانت سعاد، وقد تتلمذ عليه ابن الهائم1. 2- الحافظ العراقي: وهو: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني المولد، العراقي الأصل، الشافعي، حافظ عصره، ولد سنة 725هـ، وحفظ التنبيه، وعدة كتب، وانتهت إليه معرفة علم الحديث، وممن سمع منه ابن الهائم. توفي سنة 806هـ له مصنفات كثيرة منها نظم علوم الحديث لابن الصلاح، وشرحه، وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين2. 3- أبو الحسن الجَلاوي: وهو: علي بن عبد الصمد الجلاوي، المالكي، الفرائضي، انتهت إليه رئاسة الفقه، كان عارفاً بالمعاني والبيان، والحساب والهندسة، وانتفع به خلق منهم ابن الهائم، توفي- رحمه الله- سنة 782هـ بمصر3.
4- سراج الدين البَلْقِيني: وهو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين البلقيني، الكناني، الشافعي شيخ الإسلام، الحافظ، ولد سنة 724هـ وحفظ القرآن، والمحرر، والكافية، وغيرها أثنى عليه العلماء حتى قيل إنه ما رأى مثل نفسه، انتهت إليه رئاسة العلم والإفتاء، والقضاء، وتتلمذ عليه خلق كثير منهم ابن الهائم حيث نقل عنه في الفصول في عدة مواضع، وقال: قال شيخنا، توفي -رحمه الله- سنة 805 هـ1.
الفصل الثالث: تلاميذه
الفصل الثالث: تلاميذه: تتلمذ على ابن الهائم كثير من العلماء، ومن أبرزهم: 1- إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن شرف العماد، أبو الفدا، القُدْسي، الشافعي، ويعرف بابن شَرَف، ولد سنة 782هـ ببيت المقدس فنشأ به، وحفظ القرآن وعدداً من الكتب، ولازم ابن الهائم حتى قرأ عليه غالب تصانيفه فصار إماماً في الحساب وغيره توفي- رحمه الله- سنة 852 هـ بالأقصى2.
2- أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني، الشافعي، المصري، ولد سنة 773هـ، وتوفي- رحمه الله- سنة 852 هـ ممن أخذ عن الشهاب ابن الهائم حيث قال ابن حجر: "اجتمعت به ببيت المقدس وسمعت من فوائده" 1. 3- حسين بن علي بن محمد بن داود بن شمس، أبو عمر، البَيْضاوي، المكي، الشافعي، الفرضي، الحاسب، يعرف بالزَّمْزَمي، ولد سنة 770هـ بمكة وطلب العلم على علماء عصره، وأخذ الفرائض والحساب عن ابن الهائم، وقرأ عليه بعض تصانيفه، حتى فاق الأقران، حج سنة 821هـ فتوفي بمكة ودفن بالمعلاة- رحمة الله عليه-2. 4- عبد الرحمن بن علي التَّميمي، الشافعي، المتوفي سنة 876هـ بفلسطين حيث قرأ في الفرائض والعربية على ابن الهائم3. 5- علي بن أحمد بن إسماعيل القَلْقَشَنْدي، الشافعي المولود سنة 788هـ بالقاهرة فقد أخذ الفرائض، والحساب والجبر والمقابلة عن ابن الهائم، توفي رحمه الله سنة 856 هـ4.
6- محمد بن محمد الشمس بن أبي عبد الله، الخَليلي الأصل، المقدسي، الشافعي ولد سنة 776هـ، أخذ عن ابن الهائم في النحو والفرائض والحساب وغيرها، ولازمه كثيراً بحيث صار من أعيان جماعته. مات رحمه الله سنة 852هـ1.
الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه
الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه: لقد أثنى العلماء الذين ترجموا لابن الهائم عليه ثناء عطراً، ومن ذلك ما يلي: 1- قال تقي الدين ابن قاضي شَهْبَة "اشتغل في القاهرة، ومهر في الفرائض والحساب مع حسن المشاركة في بقية العلوم، وصار يعد من شيوخ المقادسة، وجمع في الفرائض والحساب تصانيف، وكانت له محاسن كثيرة، وعنده ديانة متينة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكلامه وقع"2. 2- وقال ابن حجر العسقلاني: "وعني بالفرائض والحساب حتى فاق الأقران في ذلك، ورحل إليه الناس من الآفاق، وصنف التصانيف النافعة في ذلك"3.
3- وقال السخاوي: "وكان خيراً مهاباً، معظماً، قواماً بالحق، علامة في الفقه وفرائضه والحساب وأنواعه، والنحو وإعرابه وغير ذلك، انتهت إليه الرياسة في الحساب والفرائض، وجمع في ذلك عدة تآليف، عليه معول من بعده"1. 4- وقال الداودي: "وبرع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما على أهل عصره، وكان حبراً مهاباً معظماً قوالاً بالحق، له عدة تواليف انتفع الناس بها وصار عليها المعول"2. 5- وقال عبد الله بن محمد الشَّنْشُوري: "معبراً بالشيخ إذا نقلتُ عن شيخ الفرائض والمهندس الحاسب المرتاض، عين الأفاضل، وفاضل الأعيان، وخاتمة المتقدمين في الأزمان، وشيخ مشايخ المتأخرين، وصاحب العلم المتين من جميع الحساب والفرضيين، يعرفونه خصوصاً من نظر في كتابيه شرح الكفاية، وكتابه المعونة الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهائم رحمه الله الرحيم الدائم"3.
6- وقال ابن العماد الحنبلي: "وعني بالفرائض والحساب حتى فاق الأقران، ورحل إليه الناس من الآفاق"1. 7- وقال محمد بن علي الشوكاني: "انتهت إليه الرئاسة في الحساب والفرائض ... وسارت بمؤلفاته وفضائله الركبان، وتخرج به كثير من الفضلاء، ورحلوا إليه من الآفاق، وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة ... وكان نادرة عصره في الفرائض والحساب رحمه الله"2.
الفصل الخامس: مؤلفاته
الفصل الخامس: مؤلفاته: مما تميز به ابن الهائم رحمه الله كثرة مؤلفاته، وتصانيفه، التي تبلغ العشرات، وإليك بيانها مرتبة على حروف المعجم، حسبما وقفت عليه في كتب التراجم، وقد أشرت إلى ما طبع منها، ورمزت إلى ما لم يطبع بحرف الخاء: 1- إبراز الخفايا في فن الوصايا (خ) 3. 2- البحر العجاج في شرح المنهاج، ولم يكلمه (خ) 4. 3- التبيان في تفسير غريب القرآن (خ) 5.
4- تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية، ولم يكمله (خ) 1. 5- التحرير لدلالة نجاسة الخنزير في الفقه (خ) 2. 6- ترغيب الرائض في علم الفرائض (خ) 3. 7- تحفة الطلاب (خ) . وهو نظم لقواعد الإعراب لابن هشام في النحو4. 8- التحفة القُدْسية في اختصار الرحبية في الفرائض (خ) . وقد اشتهر بالألفية الصغرى5. 9- تعاليق على مواضع من الحاوي في الفقه (خ) 6. 10- التفسير (خ) . وهو قطعة من التفسير إلى قوله تعالى: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} 7. 11- جزء في صيام الست من شوال (خ) 8.
12- الجمل الوجيزة في الفرائض (خ) 1. 13- الحاوي (خ) . وهو مختصر لتلخيص ابن البنا في الحساب2. 14- خلاصة الخلاصة في النحو (خ) 3. 15- رفع الملام عن القائل باستحباب القيام (خ) 4. 16- شُبَّاك المناسخات (خ) 5. 17- شرح الأُشْنُهية (خ) 6. 18- شرخ تحفة الطلاب في النحو (خ) 7. 19- شرح الجَعْبَرية. ولم يكمله (خ) 8. 20- شرح الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان (خ) 9.
21- شرح الكفاية في الفرائض، ولم يكمله (خ) 1. 22- شرح الياسمينية في الجبر والمقابلة (خ) 2. 23- الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان (خ) . وهذا الكتاب في اللغة العربية واشتهر بـ "السماط"3. 24- العُجَالة في حكم استحقاق الفقهاء أيام البَطَالة في الفقه (خ) 4. 25- العِقْد النضيد في تحقيق كلمة التوحيد، ولم يكمله (خ) 5. 26- غاية السول في الإقرار بالدين المجمول، في الرياضيات (خ) 6. 27- الفصول في الفرائض- وهو هذا الكتاب-. وقد طبع عام 1414هـ بتحقيق فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 28- الكفاية في الفرائض (خ) .
وهي أرجوزة كبرى مشهورة بالألفية1. 29- اللُّمع في الحث على اجتناب البدع (خ) 2. 30- اللُّمع في علم الحساب. وقد طبع هذا الكتاب بمصر عام 1241هـ في بولاق. 31- اللُّمع المرشدة في صناعة الغبار (خ) 3. 32- المُبدع (خ) . وهو مختصر المعونة في صناعة الحساب الهوائي4. 33- مختصر اللمع (خ) . واللمع لأبي إسحاق الشيرازي في أصول الفقه5. 34- مُرشدة الطالب إلى أسنى المطالب في الحساب (خ) 6. 35- المشرع في شرح المقنع (خ) . وهو المنظومة اللامية في الجبر7.
36- المعونة في صناعة الحساب الهوائي (خ) 1. 37- المُغْرِب عن استحباب ركعتي قبل المغرب، في الفقه (خ) 2. 38- المُقنع (خ) . وهو المنظومة اللامية في الجبر3. 39- ملجأ الاضطراب في الفرائض. وقد طبع هذا الكتاب في بغداد عام 1404هـ طبعه مركز إحياء التراث العلمي. 40- المُمْتع في شرح المقنع (خ) . وهو شرح للمنظومة المتقدمة4. 41- نزهة النظار في صناعة الغبار (خ) . وهو مختصر للمع المرشدة5. 42- نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس.
وقد طبع هذا الكتاب عام 1410هـ بتحقيق فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض. 43- نظم السماط (خ) . وهو نظم للضوابط الحسان- المتقدمة- في ثلاثمائة وخمسين بيتاً1. 44- الوسيلة مختصر المعونة في صناعة الحساب الهوائي (خ) 2.
الفصل السادس: وفاته.
الفصل السادس: وفاته. بعد ستين عاماً أو ما يزيد عليها من الكفاح وطلب العلم، والتعليم، انتقل ابن الهائم -رحمه الله- إلى جوار ربه وذلك سنة خمس عشرة وثمانمائة 815 هـ في بيت المقدس. وقد ذكر بعض المؤرخين أنه توفي في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة3. بينما أرّخ بعضهم وفاته في شهر رجب من السنة نفسها4.
الباب الرابع: في الكتاب المشروح
الباب الرابع: في الكتاب المشروح الفصل الأول: اسم الكتاب ... الباب الرابع: في الكتاب المشروح "الفصول": وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: اسم الكتاب. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف. الفصل الثالث: شروح الكتاب. الفصل الرابع: نُسَخ الكتاب وتحقيقه. الفصل الأول: اسم الكتاب: لم يذكر ابن الهائم- رحمه الله- اسم الكتاب في مقدمته، كعادة كثير من المؤلفين وقد جاء على عنوان إحدى نسختي الكتاب "كتاب فصول الشيخ شهاب الدين ابن الهائم في الفرائض والحساب". وجاء على النسخة الأخرى "كتاب الفصول في علم الفرائض لابن الهائم". وسماه السخاوي "الفصول في الفرائض"1.
وسماه زكريا الأنصاري في شرحه منهج الوصول إلى تحرير الفصول "الفصول المهمة في علم ميراث الأمة"1 وتبعه في هذه التسمية الزركلي2. وسماه السبط في مقدمة شرحه "الفصول المهمة في مواريث الأمة"3 وتبعه في هذه التسمية حاجي خليفة4. وسماه الداودي "الفصول المهمة ني علم مواريث الأمة"5. وسماه الشوكاني "الفصول"6. وهذا يتضح أن اسم الكتاب "الفصول في الفرائض". أو "الفصول المهمة في علم مواريث الأمة"7.
الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف
الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف: مما لا شك فيه أن كتاب الفصول لابن الهائم- رحمه الله- وذلك لأمور منها:
أولاً: أنه هو الموجود على عنوان النسختين الخطيتين. ثانياًُ: أنَّ مَن ترجموا لابن الهائم، وذكروا مؤلفاته عدوه منها، ونسبوه إليه، ومنهم السخاوي1 والداودي2 والشوكاني3 وحاجي خليفه4 والزركلي5. ثالثاً: نقل بعض الفرضيين عن ابن الهائم، وذكروا أنه من مؤلفاته ومنهم العلامة عبد الله الشنشوري6، والشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي7. رابعاً: أن العلامة سبط المارديني ذكر في مقدمة شرحه أنه من تأليف العالم العلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم. وكذا الشيخ زكريا الأنصاري في مقدمة شرحه ذكر أنه تأليف ابن الهائم8.
الفصل الثالث: شروح الكتاب
الفصل الثالث: شروح الكتاب: بلغ عدد شروح الكتاب التي وقفتُ عليها أربعة وهي: الأول: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة لسبط المارديني- رحمه الله- وهو كتابنا المحقق. الثاني: منهج الوصول إلى تحرير الفصول، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، الشافعي المتوفى سنة 925 هـ1. وهذا هو الشرح الكبير له على الفصول، لأن له شرحاً آخر سيأتي. ويقع هذا- الشرح الكبير- في مائة وأربع وثلاثين لوحة، ولا يزال مخطوطاً حسب علمي2. الثالث: غاية الوصول إلى علم الفصول، لزكريا الأنصاري أيضاً، وهو الشرح المختصر على الفصول، ولا يزال مخطوطاً أيضاً3. الرابع: شرح الفصول لابن الهائم، لمحمد بن محمد بن أبي بكر الكمال أبو الهنا القدسي الشافعي المولود عام 822 هـ ببيت المقدس.
ولم أقف على هذا الشرح وهل هو موجود أو لا؟ وإنما ذكره السخاوي -رحمه الله-1.
الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه
الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه: لقد اطلعت لكتاب الفصول على نسختين خطيتين، وهما: النسخة الأولى: تقع في 48 لوحة محفوظة في مكتبة الأوقاف بحلب تحت رقم 879 وقد حصلت على صورة منها عن مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم 697 ص. النسخة الثانية: تقع في 40 لوحة. وقد حصلت على نسخة منها عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 10278. ومما تجدر الإشارة إليه أن كتاب الفصول لابن الهائم قد قام بتحقيقه فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وطبع الكتاب عام 1414هـ. وقد اعتمد المحقق على هاتين النسختين في تحقيقه للكتاب، واستصحبتهما أيضاً أثناء تحقيقي للشرح وقابلت عليهما من باب التأكد كما نبهت على ذلك في منهجي في التحقيق.
القسم الثاني: الكتاب المحقق
القسم الثاني: الكتاب المحقق مقدمة المؤلف ... بسم الله الرحمن الرحيم ربِّ يَسِّر وأعن، يقول محمد سبط المارديني1: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال. والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بأشرفِ الخصال، وعلى آله وصحبه أفضلِ صحبٍ وخيرِ آل، وبعد: فهذا تعليقٌ مختصر جعلته شرحاً على الفصول المهمةِ في مواريث الأمّة، تأليف الشيخ، الإمام، العالِم العلامة، أبي العباس، شهابِ الدين، أحمد بن محمد بن علي بن عماد، الشهير والدُه بالهائم- طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- أفتحُ به مقفلة، وأحلّ به مشكلة، وأُتمم به مثله راجياً من الله تعالى المعونةَ والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. وقد جعلتُ المتنَ بالأحمر والشرحَ بالأسودِ تمييزاً بينهما.
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمدُ لله الذي لا يعزُبُ أمرٌ عن علمه بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة كما يفعله المصنفون؛ اقتداءً بالكتاب العزيز1. وبقوله عليه الصلاة والسلام: "كلِّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم". وفي رواية: "لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع" 2. فجمع بين الروايتين وجعلهما شيئاً واحداً هو فاتحة الكلام. وكفى بالقرآن العظيم إماماً3.
والحمدُ لغة هو: الثناء باللسان على الجميل من نعمة أو غيرها1. ومعنى يعزب: يغيب أي الذي لا يغيب شيء كلياً كان، أو جزئياً من الموجودات و2 المعدومات عن علمه، قال تعالى: {عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ} 3، قال مجاهد: لا يعزب: لا يغيب4. ولا يخرج شيء عن حكمه أي عن قضائه النافذ فيه. أحمده وحمدُه من الفرائض؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم تفضلاً منه، ومعلوم أن شكر المنعم واجبٌ وأشكره على ترادفِ فضله الفائض أي توالي فضله، وهذا تأكيدٌ لقوله أحمده؛ لأنَّ الحمدَ إذا كان في مقابلة النعمة كان مساوياً للشكر باللسان.
وأشهد ألاّ إله إلا الله وحده لا شريك له صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجذماء" 1. شهادةً فيها الكفاية للفوز بسعادة الأبد. ففي البخاري2: "من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة" 3.
وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، المبعوثُ رحمةً وهداية قال [الله] 1 تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} 2. وقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} 3. صلى الله عليه وعلى آله [وأصحابه] 4 ما ذيق سام5 أي مدة ذوق الموت، وهي مدة بقاء الدنيا. وما وقعَ في ميراثٍ قِسام بكسر القاف مصدر قاسَم، يقال: قاسمه قِساماً ومقاسمة. مصدران مقيسان، كقاتله قِتالاً ومقاتلة. وعاينه عياناً ومعاينة. وفيه تحرير مذكور في موضعه6. وسلَّم تسليماً قال [الله] 7 تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} 8. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من صلّى عليّ في كتاب لم تزل الملائكةُ تصلِّي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب" 9.
وقال علماؤنا: يكره إفراد الصلاة عن السلام1. أما بعدُ أي بعد ما سبق من الحمدِ، والشكرِ، والتشهدِ، والصلاة، والسلام على سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذه فصولٌ جمع فصل، وهو: الكلامُ المترجَم له المقصود قطعه عمّا قبله2. في علم الفرائض3 وهو: الفقهُ المتعلقُ بالإرث، وعلم ما يوصل
لمعرفة قدر ما يجب/ [61/1ب] لكل ذي حق في التركة. هكذا عرفه ابنُ عرفة المالكي1، وتابعه المصنفُ، وغيرُه2. فحقيقته مركبةٌ من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة. وموضوعُه: التركات3 وفاقاً لابن غرفة،..........................
والمصنف1، وغيرهما2، لا العدد3، خلافاً للصُّوْرِي4 شارح الحَوْفي5. لأصولِه أي لأصول علم الفرائض التي [يبنى] 6 عليها جامعةٌ بخلاف فروعه فإنها كثيرة، منتشرة؛ لا تنحصر في مختصر. منقحةٌ، مهذبةٌ أي منقّاة، مصفّاة من العبارات المعترضة، والكلام الحشو، والتكرار. موجزةٌ في لفظها،
مع كثرة معانيها. أضواؤُها ساطعةٌ كناية عن وضوح عباراتها، بحيث لا يكاد أكثرها يخفى إلاّ على أعشى البصيرة1. قريبٌ مأخذها لوضوحها، سهلٌ تناولُها أي الوصول إليها عظيمٌ نفعُها؛ لما جمعت من القواعد المحررة، [كثيرٌ] 2 جمعها مع قلة ألفاظها. والله المرجو في تبليغ من يعتني ها المأمول؛ فإنه سبحانه أكرم مسؤول سأل الله الكريم سبحانه وتعالى لمن يعتني هذه الفصول أن يبلغه مأموله من العلم، والخير، ترغيباً للطلبة في الاشتغال هذا الكتاب.
الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة ... فصلٌ1 في بيانِ الحقوقِ2 المتعلقة بالتركة3 أكثرُ ما يتعلقُ بتركةِ الميت خمسةُ أنواعٍ من الحقوق4؛ للاستقراء من موارد الشريعة5.
مرتبة [بتقديم] 1 بعضها على بعض شرعاً. النوعُ الأولُ من الخمسة: الحقوقُ المتعلقةُ بعينِ التركة2 فتقدَّم على مؤن التجهيز، [وسائر] 3 الحقوق كما تُقدَّم على حاجته في حياته4، وهي صُورٌ
كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، وصورته: أن تكون التركة عيناً مرهونة بدين3 على الميت، فيُقضى منها دينه مقدماً على الكفن، وسائر الحقوق. وكالعبدِ الجاني المتعلق برقبته مالٌ عوضاً عن جناية جناها4، كما إذا قتل نفساً، أو قَطَع طرفاً، خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمداً لا قصاص فيه، أو فيه قصاصٌ ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مالَ إنسانٍ بغير
تسليط فإنه يُقدَّم حقُ المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1. فلوا اجتمع رهنُ، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني. وكالشيء المبيعِ إذا مات المشتري مفلساً وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم يؤده، ووجد البائع المبيعَ فله الفسخ2، وأخذُ المبيع، [ويقدّم] 3. به
بشرط ألاّ يتعلق به حقٌّ لازم1 كما إذا كان المبيع عبداً وكاتبه2 المشتري قبل موته3 ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤنُ تجهيزِه4 من
كفن، وحَنُوط1 وأُجرةِ تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف2 لا بإسراف، ولا [بتقتير] 3 على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافاً وتقتيراً4.
ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4. ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دينٌ، أم لا؟ ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ5 [ثياب] 6 يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته. وتُستثنى الزوجةُ/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينُها8 وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-9، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،
والعبد. فلو كانت ناشزاً، أو كان الزوج مفلساً فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى. وكثيراً ما يعبِّر العلماء عن مؤن التجهيز كلّها بالتكفين كما فعل المصنف1، لأن الشيء قد يُسمَّى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحجُ عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3.
ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدينُ المطلقُ1 على الوصية، والإرث2. والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو
كفارة1، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدِّم عليها2. فلو اجتمع دينُّ لله تعالى، ودينٌ لآدمي، وضاق المتروكُ عنهما قُدِّم حق الله تعالى3؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدينُ الله أحقُ
بالقضاء" متفق عليه1 ثم بعد الديون المرسلة تُقدَّم الوصيةُ للأجنبي2 على الإرث3.
وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 2. فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ3، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه4. والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث. واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة6. ثم الإرثُ7 بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.
ولا يمنع الدينُ انتقالَ التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5. ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكاً لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألاّ يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8.
ونَقل كثيرون من المتأخرين عن الإمام أحمد1 أن العبد إذا عتق بعد الموت، وقبل القسمة ورث2 وكذا إذا أسلم الكافر3. وحكاه [عنه أيضاً الرافعي4 فيهما] 5. قال الأَذْرَعِيُّ6 في القوت7: والمنقول عن أحمد، وصَرَّح به أصحابُه:
خلافُه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة. انتهى2. وكأنَّه [قاله] 3 ترغيباً له في الإسلام4. وهي أي [التركة] 5 كالمرهونِ بالدين6 قليلاً كان الدين، أو كثيراً -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه
الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، وابن حبان2 3. وتصرُّفُ الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطلٌ سواء عَلم الوارثُ به أي بالدين، أو جَهل كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن.
فإن تصرَّف الوارثُ في التركة ببيع، أو غيره، ولم يكن دين ثم حدث بعد التصرفِ دينٌ كالردِّ بعيب في المبيع، أو بخيار1 [ونحوه] 2، أو حفر بئراً عدواناً ثم مات، وتصرف وارثه في تركته، ثم تردّى بالبئر، / [62/2ب] إنسان فمات لم يبطل تصرُّفه؛ لأنه كان سائغاً له شرعاً. ويلزم الوارث أقل الأمرين: من الدين، ومن قدر التركة. لكن إن منع تصرُّفهُ الأداء بأن لم يبق من التركة ما يقضى منه الدين، ولم يقضه الوارث، ولا تبرع أجنبيٌّ، ولا المستحق فُسخِ تصرفه؛ ليصل الحق إلى مستحقه. وللوارثِ إمساكُ التركة، وقضاءُ الدين من غيرها3 كما أنه لصاحب الرهن إمساكه، وقضاء الدين من غيره4. ولا يتعلق الدينُ بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعاً لملك الأصل.
الفصل الثاني: أسباب الإرث
الفصل الثاني: أسباب الإرث ... فصلٌ1 في أسبابِ الإرث لمّا بَيَّن ترتيبَ أنواعِ الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصودَ الأعظَم منها، وكان ثبوته متوقفاً على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثُم الشروط، ثُم الموانع مؤخرةً في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسبابٌ وشروطٌ وموانعُ. والأسبابُ: جمعُ سبب وهو لغة: ما يُتوصل به إلى غيره2. وشرعاً: كلُّ وصفِ ظاهرٍ منضبطٍ دلَّ الدليل السمعيُّ على كونه معرّفاً لحكم شرعي. قاله الآمدي3.
وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعمّ من الشرعيّ والعقليّ، وغيرهما3 وقولهم: لذاته. احتراز عمّا إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعمّا إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر. فأسبابُه أربعةٌ4 منها ثلاثةٌ عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي:
النكاحُ1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعاً2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4. والولاءُ5 وهو: عُصوبةٌ سببها نعمة العتق، ويُورَث به من جانب المعتِق
فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعاً1.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعاً أيضاً2. وفيه خلافٌ شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورّث عتيقاً من معتِقه4. قال أبو عيسى الترمذيُّ5:
والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1. وحمل الحديثُ بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثاً2. والقرابةُ وهي: الرَّحمُ3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4. وإلى ما يُورث به من جانب واحد، كالجدة أمِّ الأُم فإنها ترث ولدَ بنتِها ولا يرثُها، وسيأتي بيان ذلك كله.
والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 فـ[إنه] 2 إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة3 وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تُصرف لبيت المال6 إرثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7.
قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابنُ حِبَّان3، وابنُ اللّبّان4. فلا يُصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتَب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيتُ المال، بأن يكون
الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1. وقال ابن سُرَاقة2 من المتقدمين: هذا قولُ عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار3. وقال الماوَرْدِيُّ4:
إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويُقضى [العجب] 4 ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال5. وإلا [أي وإن لم] 6 ينتظم أمرُ بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام جائر] 7، أو عادلٍ غيرِ مستجمعٍ للشروط فيُرَدّ ما فَضَل عن أهل الفرض الموجدين على غير الزوجين منهم8 بالنسبة التي بين فروضهم
- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقاً2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأُخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 4. والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6.
فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض النَّسَبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، ولم يَشترط [أكثرُ] 2 المالكية في توريث بيت المال انتظامه3.
الفصل الثالث: شروط الإرث
الفصل الثالث: شروط الإرث ... فصلٌ1 في شروط الإرث ولمّا كان الإرثُ متوقفاً على حصولِ [شروطِه] 2 احتاج إلى ذكرِها فقال: شروطُ الإرث أربعةٌ3. الشروطُ: جمعُ شرطٍ، وهو لغة: العلامة4. واصطلاحاً: ما يلزم من عدمِه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته5. واحترزنا بالقيد الأخير6: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة7.
مع النصاب1 الذي هو شب لوجوب الزكاة. ومِن مقارنة الشرط للمانع، كالدَّينِ على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجودِ السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط. [ودخل في التعريف المذكور] 2 الشرطُ العقليُّ كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلّم لصعود السطح3. أحدُها أي أحد الشروط الأربعة: تحققُ موت الموروث منه، كما إذا
شوهد [ميتاً] 1 أو إلحاقه بالموتى تقديراً، كجنين2 انفصل ميتاً بجناية على أُمه تُوجب الغُرَّة3 وإنما وجبت الغُرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] 4 بالنسبة إلى إرث الغُرة عنه حياً عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغُرة؛ إذ لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل5. أو إلحاقه [بالموتى] 6 حكماً، كمفقودٍ7 حَكَم القاضي بموته اجتهاداً بأن غاب مدة لا يعيش مثله [فيها] 8 فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي إيضاحه في فصل المفقود9.
وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب1 في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/3 ب] ، ونحوهما2، وصرح به البلقيني3، وغيره صت معاصريه4. وثانيها5: تحققُ وجودِ المدلي6 إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] 7 مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع
سنين وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه وأُمه غيرُ فراش لأحد1؛ لأنا نقدره كأنه موجود في الخارج، ولو كان الحمل عند موت الموروث منه نُطْفةً2؛ لأنه أصل آدمي متهيئ3 للحياة، فعلقة4 ومضغة5 أولى6. واعلم أنَّ في فَهم عبارة المصنف قَلاقَةً7؛ حيث قسم تحقق وجود المدلي إلى تحقيق، وتقدير، فلو حذف قوله تحقيقاً كان ذلك الوجود أو تقديراً وقال أو تقدير وجوده كحمل انفصل [إلى آخره] 8 لكان أحسن وأخصر وأوضح. وعُلم من اشتراط تحقق موت [الموروث] 9، وتحقق وجود الوارث حياً أنهما لو ماتا معاً، أو مرتباً ولم يعلم عينُ السابق منهما، أو لم يُعلم سَبْقٌ ولا
معيةٌ فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحداً منهما لا [تتحقق] 1 حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتاً. وعلم من عبارته أيضاً أن الحمل لو انفصل ميتاً بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أُمه توجب الغُرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حياً. وثالثها2: تحققُ استقرار حياة هذا المدلي حياً بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] 3 ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة. وحَكَى الرُّوْيانيُّ4 وجهاً ضعيفاً أنه يرث5.
والمذهب الأول1. وكذلك لو انفصل الجنين وحركته حركة مذبوح لم يرث، بل لا بد من استقرار حياته2 بعد انفصاله3. ويُعلَم استقرارُ حياته باستهلاله4 وهو: صراخه، وبعطاسه وتثاؤبه، وبفتح عينيه، والتقامه الثدي5 وامتصاصه، ونحوها. ولا يكفي مجرد الاختِلاج6، ولا انقباض بعض الأعضاء، وليلا انتشاره. ومحلُّ تحقيق المسألة كتبٌ الفقه7.
ورابعُها1: العلمُ بالجهة المقتضية للإرث تفصيلاً من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة2، والولاء من القرب والبعد3. وهذا الشرط يَختصُّ بالقضاءِ، فلا يقبل القاضي الشهادةَ بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثاً فلا يكفي في الشهادة كونٌه أي المشهود له ابن عمِّ مثلاً، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] 4 [في النسب] 5 أقرب جدِّ اجتمعا فيه فلو مات قرشيٌ مثلاً فكلُّ قرشيٌ موجود عند موته ابنُ عمِّه فلا يرثه منهم إلاّ من عُلم قربه منه أي عُلم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يُعلم الأقرب دون غيره، بل يُعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورَّثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون
[هو] 1 الوارث فنكون قد صَرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة2 لبيت المال. وتَبِع المصنفُ في عدّ هذا الرابع [شرطاً] 3 شيخَه/ [64/4أ] البَلْقِينيَّ في تدريبه4 والقَرَافي5 في ذخيرته6، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانعُ تأتي في فصلِ الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى7.
الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث ... فصلٌ1في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2 والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر3: اثنان من أعلى
النسب1 وهما: الأبُ، والجدُّ أبوه2 وإن علا بخلاف الجدِّ أبي الأم، ومن يدلي بأنثى. واثنان من أسفله3 وهما: الابنُ، وابنُه وإن سَفَل4. وتسعةٌ من حواشيه5 وقم- الأخُ الشقيق، والأخُ من الأب والأخُ من الأم، وابنُ الأخِ الشقيق، وابنُ الأخ من الأب، والعمُّ الشقيق، والعمُّ من الأب، وابنُ العم الشقيق، وابنُ العم من الأب وإن نزل ابنُ الأخ، وابنُ العم، وسواء عمومة الميت، أو عمومة أبيه أو جده وإن علا6. فهؤلاء ثلاثةَ عشر يرثون بالنسب.
واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو الولاء1 ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء. والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ، والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما3. والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] 4 غيرُ وارثة عندنا بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور7 وارثة عندنا8، خلافاً لمالك9، وطائفة10.
وثنتان من الأسفل وهما: البنتُ، وبنتُ الابن وإن سَفَل أبوها. وثلاثٌ من الحاشية وهن: الأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب، والأختُ من الأم فهؤلاء الثمانية يرثن بالنسب. وثنتان بغير النسب وهما: الزوجةُ، وذاتُ الولاء وهي المعتِقَة، ومعتِقَة المعتِق. ومن عدا هؤلاء الخمسةِ والعشرين لا يرث أصلاً إلاّ ذوو الأرحام عند فساد بيت المال وفقد ذوي الفروض النَّسَبية وهم أي ذوو الأرحام في
الاصطلاح: كلُّ قريبٍ خَرَج عن الخمسة والعشرين المذكورين1 وسيأتي [حكم إرثهم] 2 [مفضلاً] 3 إن شاء الله تعالى4.
الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث ... فصلٌ [1] في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] المُمكن من الصنفين. إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعاً لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، والأب] [6] . أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكراً قطعاً؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.
ويرث منهنَّ خمسٌ: الزوجةُ، والأمُّ، والبنتُ، وبنتُ الابن، والشقيقةُ [1] . وتُحْجَب [الجدتان] [2] بالأم. والأختُ للأم بالبنت، والأختُ للأب. والمعتقةُ بالشقيقة؛ لأنها عصبةٌ مع البنت، وبنتِ الابن؛ فتأخذ ما فضل عن الفروض. أو اجتمع كلُّ الذكور الخمسةَ عشر وبقيةُ الإناث العشر، غير الزوجة؛ لأنها الميتة أو بالعكس [أي] [3] اجتمع كل الإناث العشر، وبقية الذكور [وهم] [4] الخمسة عشر، غير الزوج؛ لأنه الميت ورِث منهم في الصورتين خمسةٌ فقط [5] الأبوان، والابنُ، والبنتُ، وأحدُ الزوجين فللأبوين السدسان. ولأحد الزوجين الربع، أو الثمن. وللابن والبنت الباقي أثلاثاً. وأولادُ الابن
محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجدُّ محجوب بالأب، وباقيهم / [64/4ب] محجوب بكلٍّ من الأب والابن [1] . فإذا قيل [لك] [2] اجتمع الخمسةُ والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوجَ، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [3] فيستحيل
اجتماعُ جميع الصنفين. قاله الرُّوْيانيُّ، وغيرُه1. ولو أقام رجلٌ بيِّنةً على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأةٌ بيِّنة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكُشِفَ عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النصِّ2 أن المالَ يقسم بينهما3 فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلاً. وخالف الأستاذُ أبو طاهر4 هذا النصَّ وقدَّم بيِّنةَ الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمرٌ حكمي، والمشاهدةُ أقوى [وعلى] 5 هذا فلا تَرِد هذه الصورة6. قال البَلْقِينيُّ: ولعلّ ما ذكر عن النص على القول باستعمال البيِّنتين بالقسمة، فأمَّا إذا فرّعنا على إبطالهما،
أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بيِّنة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2. وعلى النصِّ فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بيَّنة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده. ومقتضى بيِّنة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها. فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقلّ به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدّعيه تكملة ربعه وهم يدّعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بيِّنة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأُنثيين.
وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزّل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة. وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] .
ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [1] وهذا أظهر. ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف
ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر. فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [2] . [وقول المصنف ((له الآلتان)) قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحاً، ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه
المصنف في فصل الخنثى1 بقوله (والثاني مشكل [أبداً] 2 فينبغي تكذيب كل من البيِّنتين؛ لعدم إمكان ما شهدت به، وهو واضح، وإن لم أَرَ مَن صَرَّح به] 3. وكذا لو أقاما أي الرجل والمرأة بيِّنتين على ميت بعد الدفن، أو على غائب لم يظهر حاله فشهدت بيِّنة الرجل أن هذا الميت المدفون، أو الغائب زوجة هذا الرجل، وهؤلاء أولاده منها. وشهدت بيِّنة المرأة أن هذا المدفون، أو الغائب زوجها وهؤلاء أولادها منه فيتصور اجتماع الجميع في هاتين الصورتين [أيضاً] 4 قالهما البلقيني على قياس النص. والمعتمد تقديم بيِّنة الرجل5. وإذا قيل [لك] 6 هل الأخ ممن يرث، أولا؟ فالجواب: نعم هو ممن يرث؛ لأنه يرث مطلقاً، سواء كان من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم فإطلاق الجواب صحيح.
وكذلك الأخت إذا [سئلتَ] 1 عنها: هل هي ممن [يرث] 2 أو لا؟ فقل: نعم، وأَطْلِق الجواب؛ لأنها ترث في الصور الثلاث. ولو قيل لك فهل ابنُ الأخ ممن يرث؟ أو لا؟ فقل نعم إن كان من الأبوين، أو من الأب لا مطلقاً، ولا بد من هذا التقييد في الجواب؛ ليخرج ابن الأخ من الأم؛ لأنه غير وارث. وكذلك العمُّ، وابنُ العم إذا قيل لك: [هل] 3 هما ممن يرث؟ فقل: نعم إن كانا من الأبوين، أو من الأب، بخلاف العم من الأم، وابنه فإنهما غير وارثين.
الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد ... فصلٌ1في بيانِ التوارثٍ بالقرابةِ، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب واحد فقط. كلُّ من وَرِثَ شخصاً بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو قدّر عكسه [أي بتقدير الميت حياً، أو بتقدير الحي ميتاً] 2 إلاّ سبعة من الورثة المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير حياتهم عند موت الأشخاص، ولا يرثهم الأِشخاص لو قدّر عكسه، وهم ابنُ أخي المرأة، وعمُّها، وابنُ عمِّها، وأمُّ أمِّ الإنسان، وأمُّ أبي أبيه في قولٍ قديم مرجوح3. والمعتِق، والمعتِقة. فابن أخي المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، وقال عليه الصلاة والسلام: "سألتُ الله
عز وجلّ عن ميراث العمة، والخالة فسارّني1 جبريلُ ألا ميراث لهما" أرسله أبو داود2، وأسنده الحاكمُ من وجه آخر وصححه3. والعمُّ يرث ابنة أخيه، لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وابنُ العم يرث ابنة عمه؛ لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وأمُّ الأمِّ ترث ولد بنتها؛ لأنها جدته الأصلية ولا يرثها، لأنه ولد بنتها فهو من ذوي الأرحام. فهذه المسألة [ترث] 4 فيها الأنثى من الذكر، دون عكسه فلا يرث فيها الذكر من الأنثى، والمسائلُ الثلاث الأُول بالعكس يرث فيها الذكر من الأنثى، ولا ترث فيها الأنثى من الذكر.
ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم1 ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ. ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك2. وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [65/5ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه3 [لأنه يذكر من] 4 يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا. وقد سبق في فصل أسباب الإرث5 أن المعتِق سواء كان ذكراً [أم] 6 أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق7.
الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها ... فصلٌ1في بيان الفروضِ المحدودةِ، المُقدَّرة في القرآن العظيم، ومن يستحقها الإرثُ إمَّا بالفرضِ2 أو بالتعصيبِ3 لا ثالث لهما.
والفروضُ المحدودةُ المسماةُ في القرآن العظيم ستةٌ فقط، لا سابع لها في الكتاب العزيز وهي: النصفُ، والربعُ، والثمنُ، والثلثانِ، والثلثُ، والسدسُ1 وضَبَطَها الناسُ بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: الربعُ، والثلثُ، وضعفُ كلٍّ، ونصفُ كلٍّ فهذا أخصر من الأصلِ، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصفُ نصفِهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] 2 وضعفهما، وضعفُ ضعفِهما.
فالنصفُ وهو الأولُ فرضُ خمسةٍ1: الزوجٌ2 عند عدم فرعِها أي فرع [الزوجة الميتة] 3 الوارثِ لها من ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أُنثى، مفرداً كان، أو متعدداً، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} 5 وولدُ الابنِ يُسَمَّى ولداً، أو هو كالولدِ في الإرثِ، والتعصيبِ، والحجبِ إجماعاً6. وخرج بالوارث: الفرعُ الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابنٍ رقيقٍ، أو قاتلٍ، وإما لكونه من أولاد البنات.
والبنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ الشقيقة، والأختُ [من الأب] 1 إذا انفردت كلُّ واحدة من هذه الأربع عمَّن يعصبها من الذكور، أو [عمَّن] 2 يساويها من الإناث في الجهة والقرب، والقوة. أو مَن يحجبها، كلُّ ذلك بالإجماع3. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 4 ولقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} 5.
والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين1 وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره. والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} 3. وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} 4. والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعاً5. لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 6.
ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً1. والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] 2 فصاعداً من البنات3، أو بناتِ الابن4، أو الأخواتِ من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] 7 بالإجماع8.
وإن اختصرتَ قلتَ: فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث فرض النصف والأصلُ في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 1. وقال تعالى في الأخوات: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 2. ولا شك أن البنتين أقربُ من الأختين؛ فهما أولى بالثلثين من الأختين، [و] 3 آية البنات مؤولة4.
والثلث وهو خامسُ الفروض فرضُ ثلاثةٍ1 من أصناف الورثة، وهم: العددُ من/ [66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً3؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 4. والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5.
وقرأ ابنُ مسعودٍ1: {وله أخٌ أو أختٌ مِن أم} 2. وفرضُ الأمِّ3 عند عدمِ الفرعِ الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدمِ اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6،
أو مختلفين إجماعاً1، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2. وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 3. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل خلاف ابن عباس4. وهذا إن لم يكن معها أبٌ، وأحدُ الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلاّ ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرضُ الجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلثُ أحظَ له من المقاسمة، وسيأتي واضحاً7.
وثلثُ الباقي بعد إخراج الفرض يُفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] . وبُفرض ثلث الباقي أيضاً للأمِّ بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أبٌ [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتُسَمّى هاتان الصورتان بالغَرَّاوَيْن، والعُمَرِيَّتيْن [4]
وظاهرُ عبارةِ المصنف أنّ ثلث الباقي ليس فرضاً آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضاً سابعاً، زائداً على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] . قال الفُوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضاً آخر. انتهى. قلت كونه في الحقيقة إما ربعاً وإما سدساً خاص بصورتي الغرّاوين، وبعضِ صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلثَ الباقي بعد الفرض في هذه الصورة. وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] .
أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضاً ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدساً، فهو فرض سابع. والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ2 وهم: الجدةُ3 الوارثة مطلقاً سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعاً4. أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث. والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 7 والجد كالأب.
وللجد أيضاً في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1. وللأم أيضاً مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2. وبنت الابن فصاعداً / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعداً مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6. والواحد من ولد الأم ذكراً كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8.
وأصحابُ الفروض [تَلَخّص] 1 مما سبق أن جملتهم ثلاثةَ عشر: أربعةٌ من الذكور وهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ من الأم وباقي الذكور الوارثين عصبات، وسيأتي بيانهم2. وتسعٌ من الإناث وهنَّ: الأمُّ، والجدّتان التي من قبل الأم، والتي من قبل الأب والزوجة، والأخت من الأم، وذوات النصف الأربع وهن: البنت، وبنت [الابن] 3، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم ... فصلٌ1 في بيان العصبات2، وأقسامهم العاصبُ ثلاثةُ أقسام3: عاصبٌ بنفسه [من] 4 غير واسطة5 وعاصبٌ بغيره أي بواسطة غيره6 وعاصبٌ مع غيره7.
وحيث أُطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالبُ حدود العصبة مدخولةٌ فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحدِّ إلى العدِّ1 وقال: فالعاصبُ بنفسه أربعةَ عَشر وهم: المعتِقَة2، وكلُّ ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقاً وهم: الابن، وابنه وإن سَفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و [المعتِق] 3.
إلاّ الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما سبق-[فالمعتِق] 1 والمعتِقة [وعصبتهما] 2 [يرثون] 3 بعصوبة السبب4. وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويُسمَّون العصبات النسبية5. [والعاصب] 6 بغيره أربعٌ: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب. وهنَّ ذوات النصف، والثلثين. يَعصب كلَّ واحدة من الأربع7 ذكرٌ عاصبٌ بنفسه ممن يُذكر الآن فله مِثْلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلاّ الابنُ وهو أخوها وأما بنتُ الابن فيُعصِّبها اثنان، أحدهما: ابنُ ابنٍ في درجتها، سواء كان أخاها أم ابنَ عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع8 وكذا إن استكملت البنات الثلثين عند الجماهير9.
وقال أبو ثور1: إن الباقي لابن الابن وحده، ولا شيء لبنات الابن؛ لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثلين فصار ما تأخذه بالتعصيب زائداً على الثلثين2. قال الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازِي3: وهذا خطأ؛ لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4 والولد يطلق على الأولاد، وأولاد الأولاد. وقوله5: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين إنما يمتنع ذلك من جهة الفرض، فأما التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك ابناً
وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين [انتهى] 1. والثاني2: ابنُ ابنٍ أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن بنت الصلب. قاله الفُوراني3. وليس في العصبة من يُعَصِّب أختَه، وعمته وعمَّةَ أبيه، وعمَّةَ جدِّه، وبنتَ عمه، وبنتَ عم أبيه/ [67/7 أ] ، وبنت عم جده إلاّ هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل4. وأما الأختُ الشقيقةُ فلا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ الشقيق [الإجماع و] 5 لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب،
بالإجماع1 والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ من الأب؛ [للإجماع] 2، ولأنه [الذي] 3 يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها. وقد يُعصب الجدُّ الأختَ [شقيقة كانت أو لأب] 4 في بعض الأحوال كما سيأتي واضحاً في فصل الجد والإخوة5 فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " والجد، ولا يعصبها غيرُهما. وقولُ بعضِهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوَرْدِي6، وبعض الفرضيين منهم أبو العباس7 ابن قاضي الهُماميّة8 في كتابه "غنية الطالب"9 أربعةٌ من
الذكور يعصبون أخواتهم: الابنُ، وابنُ الابن، والأخُ من الأبوين، والأخُ من الأب [هو] 1 تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-2. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم] 3: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتِق] 4 فهذا تقريب أيضاً، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن الأب أيضاً لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضاً] 5 لا يعصب أخته وهي عمة الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلاً وإن وُجِد إخوتهن، وورثوا. والعاصبُ مع غيره6: أُختٌ شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن
سَفَل أبوها أو معهما [أي] 1 مع بنت وبنت ابن مجتمعتين أو مع المتعدد منهما بأن تكون مع بنتين فصاعداً [أو مع بنتي ابن فصاعداً] 2 وكذا أخت من أب فأكثر مع من ذكر من البنت، أو بنت الابن، أو مجموعهما، أو المتعدد منهما، وهذا عند عدم الشقيقة فإن وجدت الشقيقةُ حَجَبَت الأختَ للأب، كما يحجب الأخُ الشقيقُ الأخَ للأب3. وهذا شرحُ قول الفرضيين: "الأخوات مع البنات عصبة" وليس مرادهم أن الجمع مع الجمع عصبة فقط، حتى لا [تكون] 4 الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة؛ بل الألف واللاّم للجنس. ويوجد في بعض كتب الفرائض5 [وغيرها] 6 أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأخواتُ مع البناتِ عصبة" وهذا الحديث ليس له أصل يعرف؛ فأشار المصنف بقوله:
وهذا شرح قول الفرضيين ... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من كلام النبوة. وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداً، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأَعَلْنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة1 قاله إمام الحرمين/ [67/7ب] 2، وحكى غيره فيه الإجماع3.
والأصلُ فيه ما رواه البخاري [1] ، وغيرُه [2] من قول ابن مسعود- رضي الله عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [3] . وفي رواية للبخاري [4] قال عبد الله [5] : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".
الفصل التاسع: أحكام التعصيب
الفصل التاسع: أحكام التعصيب ... فصلٌ1 في حكمِ العاصبِ بأقسامه الثلاثة حكمُ العاصبِ بنفسه أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] 2 أو [يأخذ] 3 ما أبقتِ الفروضُ4 إجماعاً5؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} 6. وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها7 فما أبقتْ فلأولى8 رجلٍ ذَكَر" متفق عليه9.
وفي [غير] 1 الصحيحين "فلأولى عصبة ذكر" 2. إلاّ في المعتق بفتح التاء [وهو العتيق] 3 المُبَعّض والمراد به هنا الذي اشترك جماعة في عتقه فأعتق كل واحد منهم بعضه؛ فيصير لكل منهم الولاء على بعضه الذي أعتقه فلا يرث منه ذو الولاء [حينئذ] 4 إلا بقدر عتقه فلو أعتق كل واحد ثلثه مثلاً كان له ثلث المال إذا انفرد، أو ثلث الباقي بعد الفروض. وليس له جميع المال عند [الانفراد] 5، ولا جميع ما أبقت الفروض
[ولا حاجة إلى استثناء [ذلك] 1؛ لأن المراد بذو الولاء النوع وإن كان متعدداً] 2. وإذا استغرقت الفروضُ التركةَ فلا شيء للعاصب إجماعاً3 إلاّ إذا انقلب من التعصيب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المُشترَكة بفتح الراء أي المشرّك فيها بين الأشقاء وأولاد الأم4.
ويجوز [كسر الراء] [1] . وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر: للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يَفْضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قرباً فلا توجب إبعاده [2] .
وكما في بعض مسائل الجد والإخوة كالأَكْدَرِيَّة [1] وصورتها: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويبقى سدس فيفرض للجد؛ فلا يبقى للأخت شيء [وتبطل عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها] [2] فتنقلب إلى الفرض فيفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد فتجمع سهامها الثلاثة إلى سهم الجد، وينقلبان إلى التعصيب بعد أن فرض لهما، ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثاً له مِثلا حظها [3] .
ولا ينقلبُ أحدٌ من الورثة بعد أن يُفرض له إلى التعصيب إلا فيها يعني الأكدرية. وهذه فائدة ذكرها استطراداً، وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله- أن يقول: وهو الإخوة الأشقاء في المشرّكة، ويقتصر عليه؛ لأن انقلاب العاصب بنفسه من التعصيب إلى الفرض عند استغراق الفروض محصور في المشركة، فلا يحسن إدخال كاف التشبيه على الإخوة فيها. وأما قوله: (( [و] 1 كما في بعض مسائل الجد والإخوة)) وتمثيله لبعض المسائل بالأكدرية ففيه نظر؛ لأن الذي انقلب فيها من التعصيب إلى الفرض إنما هو الأخت وهي/ [68/8 أ] عصبة بغيرها، لا بنفسها. ولا يقال إن الجد [فيها انقلب] 2 أيضاً من التعصيب إلى الفرض؛ لأن الجد إذا لم يحجبه الأب [ولا جدٌّ أقرب منه] 3 لا يسقط في حال من الأحوال، ولا ينقص عن السدس بالإجماع كالأب4. وحيث أبقت الفروض قدر السدس فهو فرضه، أو أقل، أو لم تبق شيئاً فله السدس فرضاً، وتعال المسألة. فهذان الحالان من الأحوال التي يرث فيها بالفرض ابتداءً لوجود الفرع الوارث فيهما. ولا أعلم أحداً من العلماء يعد شيئاً من ذلك انقلاباً إلى
الفرض، ولو عدَّه [أحدٌ] 1 انقلاباً للزمه أن الأب في صورة: ابنتين، وزوج، وأم، [وأمثالها] 2 ينقلب من التعصيب إلى الفرض، ولم [يقل] 3 أحد إنه ينقلب، بل هذه حالة من الأحوال التي يرث فيها [بالفرض ابتداءً] 4 ولو سلمنا أن الأب والجدّ يُعدّان في هذه الصور منقلبين من التعصيب إلى الفرض تجوزاً، واصطلاحاً [له] 5 فلا يصح أن يمثل بالأكدرية؛ لأن انقلاب الأخت إنما يعتبر بعد فرض الجد حيث لم يبق من المال شيء فانقلاب الجد إلى الفرض فيها ليس هو عند استغراق الفروض، بل في حالة يَفضل فيها السدس فيأخذه فرضاً فلا يبقى للأخت شيء فتنقلب إلى الفرض. إلاّ أن يقال إنه ذكر الأكدرية تنظيراً للمسألة لا على جهة المثال. والظاهر أنه أراد ذلك. [وعبارة المصنف] 6 كعبارة شيخه7 في التدريب8. والعاصبُ بغيره، والعاصبُ مع غيره كالعاصبِ بنفسه في الأحكام السابقة، وهي حوز جميع التركة عند الانفراد، وأخذ ما أبقت الفروض،
والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما1 أن تحوز جميع المال من حيث كونها عصبة أصلاً؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع عند انفرادها فرضاً ورداً من حيث كونها صاحبة فرض2. ويستثنى أيضاً في حق العاصب بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه.
الفصل العاشر: أقسام الورثة
الفصل العاشر: أقسام الورثة ... فصلٌ1 في بيان أقسام الورثة الورثةُ أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يُسمى فيها ذلك الوارث، لا بالعصوبة. ومن لا يرث إلاّ بالعصوبة من الجهة التي يُسمى فيها، لا بالفرض. ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة واحدة. ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ثالثة2. فالقسمُ الأولُ وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعةٌ: الزوجان، والأم، والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي يسمى بها إلا بالفرض. فالزوج من حيث كونه زوجاً لا يرث إلاّ بالفرض، فلو كان ابنَ عمٍ، أو معتِقاً ورث بالعصوبة من حيث كونه ابنَ عم أو معتِقا، لا من حيث كونه زوجاً. وكذلك الباقون.
وأخّر [المصنف] 1 القسم الثاني لأجل الاختصار. والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك. والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] 2: ذوات النصف الأربع3 [ترث] 4 كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] 5. والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة6 واحداً كان أو متعدداً [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] 7. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] 8 قريباً-. والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من
الخمسة والعشرين وهم: الابن، وابنه، وابن الأخ الشقيق، والأخ من الأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم من الأب، وابنه، والمعتِق، والمعتِقة. وأما الأخُ الشقيقُ فَمِن القسمِ الرابع1 على ما ذكره هنا تبعاً للرافعي2، وليس [واضحاً] 3، وينبغي أن يُعدّ من هذا القسم4 تبعاً للجماهير، ولا يُعدّ من الرابع؛ لأنه إنما أخذ بالفرض في المشرّكة من حيث كونه أخاً لأم وأُلغيت قرابة الأب. وأما من حيث كونه شقيقاً فلا يرث إلاّ بالعصوبة، فإرثه بالفرض بجهة وبالعصوبة بجهة أُخرى.
الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات ... فصلٌ1 في ذكر ترتيب العصبات2 أولى العصبات بالتقديم على باقيهم: الابنُ، ثم ابنُه وإن نزل، ثم الأبُ إجماعاً3 ثم الجدّ ما لم يكن أخ [أبوين] 4 أو لأب؛ فإنه في رتبة الجدّ5؛ لأن كلاً منهما يدلي بالأب فيشاركه على تفصيل يأتي في "فصل الجد والإخوة"6. ثم الأخ من الأبوين أولى بالتقديم على باقي العصبات، غير من ذكر. ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم ابن العم من الأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم عم الأب من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم
عم الجدّ من الأبوين، ثم عم الجدّ من الأب، ثم بنوهما كذلك، وهكذا عمومة أبي الجدّ، ثم جدّ الجدّ وإن علا. ثم [عصبة] 1 الولاء أولى بالتقديم من بيت المال إجماعاً2. وسيأتي بيان مراتبهم3 آخر الكتاب في فصل الولاء4. وفي هذا تنبيه على أن مراتبهم فيها مخالفة لترتيب عصبات النسب.
الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث ... فصلٌ1 في بيان مراتب جهات الإرث يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتباراً على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر" متفق عليه4. ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا. ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: "الولاء لحمة كلحمة النسب" 8. حديث صحيح –كما
سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتِقُ وعصبتُه بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2. ثم يُقدم بيتُ المال على الرَّدِّ، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصحّ3 لأنه يعقل [عن وارثه] 4. قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، والحاكم على شرطهما6. وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافاً لأبي حنيفة8.
وإنما يرث بيتُ المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1. ثم إذا لم يكن بيت المال منتظماً؛ بأن لم يكن الإمام عادلاً، أو كان عادلاً ولكنه غير مستجمع للشروط يُرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقاً على ذوي الفروض النَّسَبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحاً- إن شاء الله تعالى-3. وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5.
وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2. وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] 3. [و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين. ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 الردّ، وذوي الأرحام6.
الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد ... فصلٌ1 في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد قد [يجتمع] 2 في الشخصِ جهتا تعصيبٍ: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأةُ بابن عمها فتلد منه ابناً فهو ابنُها، وابنُ ابنُ عمها. وكابنٍ هو معتِقٌ بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتِقه. وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] 3 المَجوس4؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة5 في المسلمين وغيرهم6.
ولا يتصور اجتماع فرضين في نكاح المسلمين الصحيح، لأن الشرع منع مباشرة سبب اجتماع موجبي الفرضين وهو: نكاح المحارم1. ويرثون بالفرضين جميعاً في قول عمر2، وعلي3، وابن مسعود –رضي الله عنهم-4، والنخعي5، وعمرَ بنِ عبد العزيز6،......................
وابنِ أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5. وبه قال ابن سُرَيج6، وابن اللبّان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنّا لا نورثهم بالزوجية التي لا نقرّهم عليها إذا أسلموا8.
ولا يُورث بجهتي العصوبة معاً، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معاً بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عُرِفْت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوَّة دون بنوَّة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوّة أقوى منهما. وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضاً. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6،........................
والليث1، وحمّاد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3. وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبةُ للأخرى حجب حرمان [اتفاقاً] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مُسْقِطها أقلّ عدداً من مسقط الأخرى5.
هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى. فالأولُ الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسيّ أُمَّه فأولدها بنتاً ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكراً. وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أُمها، وجدتها أُم أبيها. ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتيّة في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] 2، والجدودة. والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضاً كما لو نكح المجوسيُّ بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] 3 بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن. وردّ هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها بالإجماع6.
والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يُسقِطها أحد، والأخرى تُحجَب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسيّ بنته فأولدها بنتاً، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأُختها من أبيها. وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأُم، والبنت لا يُسقِطهما أحد إجماعاً2. بخلاف الأخت من الأب فإنها تُحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريباً4. فالأمومة، والبنتيّة أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على الصحيح5؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] 6 قرابتان يورث بكل منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] 7، كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما.
وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج1. وأُجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب. والحال الثالث وهو أن [تكون] 2 كل من الجهتين تُحجب في الجملة، ولكن إحداهما مُسقِطها أقل عدداً من مُسقِط الأخرى، كجدة هي أُخت من أب، كما لو نكح المجوسي بنته السفلى أيضاً فأولدها بنتاً أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى عن العليا فقط فهي جدتها أمّ أُمِّها، وأُختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصَّب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجباً فهي أقوى. وقيل ترث بالأُخُوّة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأُخت أكثر من نصيب الجدة. ولأن ميراثها بنصّ القرآن3.
ولأن الأخت [ترث] 1 بالفرض تارة، وبالعصوبة أُخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ فالأختيّة أقوى فلو كانت الجهة القويّة محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] 2 من الجهتين كما لو خلّفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعاً، وهما: أُم السفلى، وأُم أمها، وكلتاهما أُختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أُماً للميتة؛ وأُلام تحجب الجدة فنورّثها بالأخوّة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أُماً، ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس؛ فلا [تكون] 3 أمومتها محجوبة بأُخوّة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] 4 قاله ابن اللبّان، وغيره5، لأن [أخوّة نفسها] 6 ساقطة الاعتبار. وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حُجبت.
ويعايا بها والمعاياة: أن [تأتي] 1 بشيء لا يُهتدى له. قاله الجوهري2. فيقال لنا: صورة ورثت فيها الجدة أُمّ الأُم، وللأُم، وللأم الثلث، وللجدّة النصف. أو يقال: أُختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث، وللأخرى النصف. أو يقال أيضاً: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أُمّ. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، وتعصيب، كزوج هو ابن عمٍّ، أو كزوج/ [70/10 أ] هو معتِق. وكابن عمَّ هو أخ من أُمّ، فيرث بهما جميعاً؛ لأنا عهدنا الإرث بالفرض، والتعصيب معاً في الأب والجد، وهذا حيث لا مانع من: الإرث بهما، فلو وجد مانع يمنع من الإرث بالعصوبة ورث بالفرض فقط. أو يمنع من الإرث بالفرض ورث بالعصوبة فقط، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم، أو معتِق أُخت لأب، فإنه يرث بالزوجية فقط. ولو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث بالعصوبة فقط، ولا يرث بأخوة الأُم، لسقوطها بالبنت.
وليس لنا من يرث بالفرض، والتعصيب معاً بجهة واحدة إلا الأب بلا خلاف وكذا الجد1 [على الصحيح] 2 وسيأتي دليله.
الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب ... فصلٌ [1] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أُخرى: كابني عمٍّ أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلاً على نكاح امرأة فولدت لكل منهما ابناً، ولزيد ابنٌ من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث بالقرابة الأخرى وهي أُخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، فالنصّ لإمامنا الشافعي- رحمه الله- أنه يورثُ بهما، فللأخ للأم السدسُ، والباقي بينهما [2] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، فيصير مع الذي هو أخ لأم: ثلث، وربع [3] .
ونصّ الشافعيّ في صورة ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأمه: أنّ الجميع للذي هو أخ من [أُمّ] 1 ولا شيء لابن العم الآخر. وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرّج بعض الأصحاب من نصّه في كل صورة قولاً، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كلٍّ من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخٍ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأُم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5. والقولُ الثاني:. لا يُرجّح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأُولى السدس فرضاً بأُخوة الأُم، والباقي بينهما عصوبة. وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأُمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج.
وأصحُّهما أي أصح الطريقين القطعُ بالنصِّ في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضاً، والباقي بينهما نصفين. وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخٍ لأم. والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضيّة، فقرابة الأم معطلّة، فاستعملت مقوية فترجّحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لمّا لم يأخذ بأُخوّة الأُم شيئاً ترجّحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معاً لفقد الحاجب. وإن لم يُمكن الإرث بالقرابة الأُخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عمّ أحدهما أخ لأم ابنةٌ للميت، فإن البنت تحجب أُخوة الأم، فوجهان4 أصحّهما الباقي بعد فرض
البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [1] . والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] . وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.
وإنما لم تنفرد أخوّة الأُم في الشقيق بالفرض؛ لأن أُخوة الأب، وأُخوة الأُم سببان من جهة واحدة وهي الأُخوة، بخلاف الأُخوة والعمومة فإنهما سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض، والأخرى التعصيب منفردتين، فكذا مجتمعتين. مسائل يحصل بها التمرين: المسألة الأولى: ابنا عمّ أحدهما أخ [من أم] [1] ، والأخر زوج. فللزوج منهما النصف قطعاً، وللآخر السدس- على الصحيح- من الوجهين السابقين، والباقي بينهما بالسوية [2] . وهو قول علي [3] كما رواه البخاري عنه تعليقاً في هذه الصورة [4] .
وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [1] ، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [2] . المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط. فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [3] .
وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [1] . المسألة الثالثة: ابن [عم] [2] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [3] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابناً، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه] [4] ، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط. فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [5] .
وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [1] . المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [2] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [3] . وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلاً منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [4] . [1] وصورتها: ... 2 أخ لأم هو ابن عم لأب ... 1 ابن عم لأبوين ... 1 [2] في (ج) :متفرقين. [3] وصورتها: ... ... 6 زوج هو ابن عم لأم ... 1 ــ 2 ... 3 أخ لأم هو ابن عم لأب ... 1 ــ 6 ... 1 ابن عم لأبوين ... ب ... 2 4 وصورتها: ... ... 2×2 ... 4 زوج هو ابن عم لأم ... 1 ــ 2 ... 1 ... 2 أخ لأم هو ابن عم لأب ... } ب ... 1 ... 1 ابن عم لأبوين ... 1 [4] سقطت من (ج) .
المسألة الخامسة: أخَوَان من أُمّ، أحدهما ابن عمٍّ. فلهما الثلث بالأُخوة، والباقي لابن العمّ منهما قطعاً [1] وهذه ليست من فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها. المسألة السادسة:. ابنا عمٍّ، أحدهما أخ من أُم، وأَخَوان من أُم أحدهما ابن عم. فالحاصل أنه خلّف أخوين لأم [كلاهما] [2] ابن عم، وأخاً ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ. فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوّة الأُم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسويّة، وهذا على الصحيح الوجهين [3] .
وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أُم فقط السدس، والباقي لابني العم اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ [1] . ويقعُ في أكثر النسخ [2] : "فالحاصلُ أنه ترك أخَوَين أحدهما ابن عم" والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحلُّ.
الفصل الخامس عشر: الحجب
الفصل الخامس عشر: الحجب ... فصلٌ1 في الحجب وهو لغة: المنعُ2. وشرعاً: منعُ مَن قام به سببُ الإِرثِ مِن الإرثِ بالكليَّة -ويُسمَّى حجب حرمان- أو مِن بعضه -ويُسمَّى حجب نقصان-3 ولذلك قال: الحجب [ضربان] 4: حجبُ نقصان، وحجبُ حرمان. والأوّلُ وهو حجب النقصان5، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض6 وهذا في حق من له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن،
والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، والربع، والثمن عند وجوده [2] . والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من
الأب لكلٍّ منهما النصف [فرضاً] [1] ، إذا انفردت [2] ، والسدس مع [بنت الصلب] [3] ، ومع الشقيقة [4] . وقد يكون [بانتقال] [5] من فرض إلى التعصيب [6] وهذا في حق ذوات النصف الأربع [7] فلكل واحدة منهن النصف [فرضاً] [8] ، إذا انفردت، وإن كان معها أخوها عصّبها؛ فأكثر ما يخصها [الثلث] [9] .
وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصاً. وقد يكون بانتقالٍ من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها] [1] وهذا في حق الأُخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [2] ، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] [3] عن بنت، وأُخت، فللأخت النصف الباقي [4] ، فإن كان
معها أخوها عصَّبها [1] ، فلها معه ثلث الباقي تعصيباً، وهذا انتقال من العصوبة مع الغير إلى العصوبة بالغير [2] . وقد يكون بسببِ مزاحمةٍ في [فرض] [3] وهذا في حق الزوجة فإن فرضها يشترك فيه الزوجتان، والثلاث، والأربع، وفي حق البنت، وبنت الابن، والأُخت مطلقاً، والأخ من الأُم فإن فرض الاثنين من هؤلاء يشترك فيه الثلاثة، والأكثر. وفي حق الجدة فإنه يشترك في فرضها الجدتان، والأكثر. وقد يكون بسبب مزاحمة في [تعصيب] [4] وهذا في حقِّ كلّ عاصبٍ بغيره، أو مع غيره، أو بنفسه، غير الأب، والجد. أما العاصب بغير وهو: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقة فأكثر، والأُخت للأب فأكثر؛ إذا كان معهن من يعصِّبهن، فللعدد الكثير منهن مع نصف عِدَّتهن من إخوتهن ما للاثنتين مع أخيهما.
وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن. وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى2، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن. وقد يكون بسبب العَوْل3 في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة
في المِنْبَريَّة [1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان [2] . وقد ظهر من هذا أمران:. الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع القواعد-[3] : إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره [4] .
وعلى هذا فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة. والصواب تنويعه كما ذكره المصنف. الأمر الثاني: أن ولد الأُم المنفرد، وكل عاصب بنفسه غير الأب، والجد، وبيت المال يدخل عليهم نوع واحد من حجب النقصان، وهو العول على ولد الأم، والمزاحمة في التعصيب على غيره. وأن كلاً من الأبوين [والزوج، والجدة] 1، وولدي الأم يدخل عليه نوعان من حجب النقصان. فيدخل على الأب الانتقال من التعصيب إلى الفرض، والعول. ويدخل على [الأم، والزوج] 2 الانتقال من فرض إلى فرض، والعول. ويدخل على [الجدة، وولدي] 3 الأم المزاحمة ني الفرض، والعول. وأن كلاً من الجد، والزوجة، والبنت يدخل عليه ثلاثة أنواع منه: فيدخل على الجد الانتقال من العصوبة إلى الفرض، والمزاحمة في العصوبة مع الإخوة، والعول. ويدخل على الزوجة الانتقال من فرض إلى فرض، والمزاحمة في الفرض والعول.
ويدخل على البنت الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول. وأن كلاً من الشقيقة، والبنتين يدخل عليهما أربعة أنواع منه: فيدخل على الشقيقة الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول." ويدخل على البنتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض وفي العصوبة والعول. وأن كلاً من بنت الابن أو بنتي الابن، والشقيقتين يدخل عليه خمسة أنواع منه: فيدخل على كل من بنت الابن، وبنتي الابن الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول. ويدخل على الشقيقتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول. وأن الأخت للأب، أو الأختين للأب يدخل عليها، أو عليهما ستة أنواع منه: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي التعصيب والعول.
الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
الفصل السادس عشر: حجب الحرمان ... فصلٌ1 في حجبِ الحِرمان2 بالشَّخْص وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] 3، ونحوها. وحجبٌ بشخص. فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى4. والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعاً5؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة6.
وإنما حُجب المعتِقُ بالإجماع مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من العصبات النَّسَبيّة. وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كلُّ من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق1. ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعاً، ومداره على قاعدتين: القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/ [72/1أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه. إلاّ ولدَ الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به: إمّا اتحاد جهتهما، كالجدّة مع الأم، وكالجدّة العليا مع السفلى. وإما استحقاق الواسطة كلّ التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، وكالأخ مع الأب. [والأم] 2 مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأُخوَّة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.
القاعدة الثانية [وتختص] 1 بالعصبة غالباً، وتكون في أصحاب الفروض كثيراً غير غالب- وسيأتي بيانه-2 وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] 3 قُدِّم من [كان] 4جهته [مُقَدَّمة] 5 حتى [إن] 6 البعيدَ من الجهة المُقَدَّمة يُقَدَّم على القريب من الجهة المؤخَّرة؛ فيقدم ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويُقَدَّم ابن الأخ وإن بَعُد على العمّ [من الأبوي] 7؛ لأن البنوَّة مقدّمة على الأُخوَّة، وبنوّة الأخوّة مقَدَّمة على العمومة. وإن اتحدا أي العاصبان جهةً، وتفاوتا قرباً كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما أنزل من الآخر. وكذا عمّ، وابن عمّ، فيقدّم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيُقَدّم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بُنوّة الأخوّة، وابن الأخ [للأب] 8 أقرب. وكعمٍّ لأب، وابن عمٍّ شقيق، فإن جهتهما واحدة وهى العمومة.
ويقع في كثير من النسخ "فيقدّم الأخ من الأب على ابن الأخ الشقيق" والنسخة التي وقع عليها الحلّ أصحّ، وهى التمثيل بابن الأخ من الأب وابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن الأخ وابن الأخ جهتان: جهة الأُخوَّة، وجهة بنوَّة الأُخوَّة -كما يأتي قريباً في كلامه-، وهو ما عليه الرافعي، والنووي1، وغيرهما2. وتمثيله بهما يقتضي أن جهتهما واحدة هي الأُخوّة- كما عليه الغزالي3 وغيره4- والمصنف لا يقول به5. وإن اتحدا جهة، وقرباً كأخَوَين، أو عمَّيْن، أو ابني أخ، أو ابني عمّ.
واختلفا قوةً، وضعفاً، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميّت بأصلين، والآخر يدلي بأصل واحد فيقدّم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف لحديث "فلأولى رجل ذكر"1. والحديث: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت2 يرث الرجلُ أخوة لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه" حسنّه الترمذيُّ، وقال: إن الإجماع على العمل به3. ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر4، وغيره5. فيُقَدَّم الأخ الشقيق على الأخ من الأب، والعم من الأبوين على العم من الأب وكذا في بني الأخ، والعم للحديث، وللإجماع.
وهذا المذكور في القاعدة الثانية كله معنى قول الجعبري1- رحمه الله- في منظومته المسماة بـ ((نظم اللآلي)) 2: فبالجهة التقديم ثمّ بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في البيت بين المراتب الثلاث، يعني فالتقديم أولاً يكون بالجهة المُقَدَّمة عند اختلاف جهات العصوبة؛ فيُقَدَّم مَن جهته مُقَدَّمة- سواء قرب، أو بعد، وسواء أدلى بأصلين، أو بأصل واحد- على مَن جهته مؤخَّرة3. وإن كان قريباً وأدلى بأصلين، فإن اتحدت الجهة فالتقديم بالقرب؛ فيقدَّم الأقرب وإن أدلى بأصلٍ واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين4. فإن استووا جهة، وقرباً فاجعل التقديم بالقوَّة؛ فيُقدَّم مَن قرابته قويَّةٌ، وهو الشقيق على الذي لأب.
واعلم أن مراتبَ جهات العصوبة سبعٌ1 أولاها وأقواها البنوَّة، ثمّ الأبوَّة، ثمّ الجدودة/ [72/12ب] والأخوَّة كلاهما مرتبة واحدة، ثمّ [بنوَّة الأخ] 2، ثمّ العمومة، ثمّ الولاء، ثمّ الإسلام3. وإنما قُدِّمت البنوَّة على الأبوَّة، وقلنا إنها أقوى من الأبوّة مع اشتراكهما في الإدلاء إلى الميت بأنفسهما، ومع إدلاء غيرهما من العصبات بهما؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 4؛ فبدأ بالبنوَّة، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. ولأن الابن إذا اجتمع مع الأب فرض للأب السدس، وكان للابن الباقي. ولأن الابن يُعصِّب أخته، والأب لا يُعصِّب أُخته5. وإنما كامن الجدودة، والأخوّة في مرتبة واحدة؛ لأن الأخ، والجدّ يدليان بالأب، وإذا انفردا اقتسما المال نصفين بينهما، سواء كان الأخ شقيقاً، أو لأب، وسواء كان الجد [أب] 6 الأب، أو أعلى؛ لصدق الجدودة.
وإنما كانت بنوَّة [الأخ] 1 جهة برأسها بعد الأخوّة؛ لأنها [حُجِبت] 2 بالجدّ، بخلاف الإخوة فإنهم يشاركونه. وصرّح الغزاليُّ بأن الإخوة وبنيهم جنسٌ واحد، وتبعه الجَعْبَري3. وقال الرافعي، والنووي: الأشبه أنهما جنسان4. إذا تقرر ذلك فكلُّ واحد من الابن، وابن الابن، والأب يَحْجِب كلَّ واحدٍ من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهتي البنوّة، والأبوَّة على غيرهما والابن يَحجب ابن الابن، وابن الابن يَحْجِب مَن تحته من ولد الابن ذكوراً كانوا، أو إناثاً؛ لقربه. والأب يَحجِب الجدَّ؛ لإدلائه به ويَحْجِب كلَّ جدّة من قِبَله؛ لإدلائهن به؛ فهو الواسطة. والجدُّ يَحْجِب مَن فوقه من الأجداد؛ لإدلائهم به، ولقربه، ويَحجِب أيضاً ولد الأُم، وبني الإخوة، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهة الجدودة على جهات أخوّة الأم، وبنوّة الأخوّة، والعمومة.
وأشار المصنف إلى تأخير جهة إخوة الأم، ونحوها عن الجدودة بقوله أول الفصل: "الثانية وتختص بالعصبة غالباً" فعُلِم أنها تكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات غير غالب، وهنه الأخ للأم مع الجد. وإنما أُخِّرت عنه أخوة الأم دون مطلق الأخوة؛ لأن كلاً من الأخ الشقيق والأخ للأب يشارك الجدّ في الإدلاء بالأب. والأخ للأم لا يدلي به فتراخى. وإذا حُجِب بالجد لقوته فبالابن وابنه، والأب أولى؛ لأن جهاتهم أقوى من الجدودة. والأخ العاصب شقيقاً كان، أو لأب يحجِب بني الإخوة ويحجِب الأعمام، وبنيهم؛ لتقديم جهة الأخوّة على جهتي بنوّة الأخوة، والعمومة. وكلٌّ من البنت، وبنت الابن [تحجب] 1 ولد الأم؛ [لقوة] 2 جهة البنتيّة على أخوة الأم. وهذا أيضاً من غير الغالب في القاعدة الثانية. فيَحْجِب ولدَ الأم بالنصب على المفعولية ستةٌ: الأبُ، والجدُّ، والولدُ ذكراً كان، أو أنثى وولدُ الابن ذكراً كان، أو أنثى، لِما علمت.
والأم تحجِب كلَّ جدّة من جهتها، ومن جهة الأب؛ لأنهن يرثن بجهة الأمومة خاصة، والأم أقرب مَن في جهة الأمومة؛ فتحجب كلَّ مَن يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجِب كل مَن يرث بالأبوّة. وأيضاً فالتي من جهة الأم تدلي بها فتُحْجَب بها. والجدّةُ القربى تحْجِب الجدّةَ البعْدى؛ لقربها مع اتحاد الجهة1. إلاّ إذا كانت الجدّة البعدى من جهة الأم، وهي يعني القربى من جهة [الأب] 2 [فتشتركان] 3 في السدس. وتستثنى هذه من القاعدة؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، فالتي من قِبَل الأم هي الأصل/ [73/13أ] وإن بعدت. ولأن الأب لا يَحْجِب الجدّة التي من قِبَل الأم فكذا أمه لا تَحْجِب أُمها [بخلاف عكسها لأن] 4 الأم تحجِب الجدّة من قِبَل الأب؛ فأُمها تحجِب أمّ تلك الجدّة5. والأخت من الأبوين، أو من الأب حال كونها عاصبة مع البنت، أو بنت الابن، أو المتعدد منهما، أو من إحداهما تحْجِب مَن يحجِبه أخوها؛
فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضاً. وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [1] ، والنووي [2] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [3] ؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [4] ، والأخت في الأكْدَريّة [5] . وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضاً حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [6] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.
وعبّر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] 1، وكل بنتي ابنِ ابنٍ وإن نزل مع بنت ابن ابنٍ أنزل منهما، ولا يتأتى مثلُ ذلك في الأخوات. وقوله: "وعدّ كثيرون " مُشعرٌ بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قولهُ في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجباً اصطلاحياً ففي القلب منه شيء؛ أما أولاً: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. وأما ثانياً: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ فإنه ليس وصفاً، ولا مسنداً إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثاً: فلأن الرافعيَّ عرّف حجبَ الحرمان: بأن يُسقط غيَره بالكلية2. وأطال المصنفُ الكلامَ، وقال في موضعٍ آخر: إن مما يقوي النظر في هذه المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلاّ ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء الباقي3. قلتُ: وجميع هذه الأمور التي [عدّدها] 4 جوابُها سهل، وحيث اعترف
- رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [1] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين. وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [2] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [3] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [5] الشقيق [6] .
وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أمّ، وأخ لأب: إن كلاً من الأربعة حَجَب الأخ للأب/ [73/13ب] [1] . وأنه أي [و] [2] قضيَّة ذلك أيضاً صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجدّ بالأب. وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [4] .
[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلاً من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرماناً فتحاجبا.
الفصل السابع عشر: موانع الإرث
الفصل السابع عشر: موانع الإرث ... فصلٌ1 ذكر موانع الإرث والحجبُ بالصفة هو المُعَبَّر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجودِه العدمُ، ولا يلزم من عدمِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته3. قال الرافعيُّ: ويَعنون بالمانع ما يجامع السببَ من نسبٍ، وغيرِه، ويجامعُ الشروط4. فيخرج اللّعانُ5؛ فإنه يقطع النسبَ الذي هو السبب.
ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط. ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضاً وهو: [تحققُ] 1 وجود المدلي حياً عند موت الموروث. والموانعُ ستةٌ2، وما زاد عليها فتسميته مانعاً تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري3 وصاحبُ جامِع القواعد4، وشيخُنا في مختصره5، وغيرُهم، [وكثيرون] 6 تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط. [وعدّ جماعةٌ8 الزنا مانعاً، وليس بشيء] 9.
والمختارُ أن الموانعَ ستةٌ فقط أحدّها الرقُّ؛ فلا يرثُ الرقيقُ أحداً1 من زوجهِ، وأقاربه، قِنّاً2 كان الرَّقيقُ أو مُدَبَّراً3، أو مُعَلَّقاً عِتقُه بصفة4، أو مُوصى بعتقه، أو أُمّ ولد5، أو مُكاتَباً، أو مُبَعَّضاً6؛ لأنه لو ورث لكان
الملك لسيَّده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيدِّه، فنكون قد ورثنا السيّد وهو أجنبي من الميت2. ولا يُورث؛ لأن ما في يده لسيَّده؛ إلاّ المُبَعَّض فإنه يُورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4. وإن كان هو لا يرث من أحد شيئاً على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرَّية وهو منتفٍ من المُبَعَّض، موجود في وارثه. الثاني من الموانع القتلُ5؛...................................
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء" 1. قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق2. والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمداً عدواناً منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث.
وأشار الصَّيْمَري1، وغيره2 إلى أنه تعبُدِيٌّ من غير نظر إلى المعنى. فلا يرث من له مَدْخَلٌ فيه أي [في] 3 القتل حسماً للباب ولو كان مدخله في القتل بحقٍ بأنِ اقتصَ منه، أو كان جلاداً وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتلَ، أو زكّى من شهد، أو زكّى من زكّى، أو حُكْمٍ بأن كان قاضياً وأقرّ عنده بالقتل، أو الزِّنى -وهو مُحصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أُقيمت عليه بَيّنة/
[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] 2 حَفَر بئراً عدواناً وتردى فيها [مُورثُه] 3 فمات، أو وضع حجراً في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات. فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولاً واحداً6. وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضاً حتى لا يُدفع مما يُنقل [إلى البيت] 8 المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق9.
والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-. فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره. الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه3. والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم4.
والخلفاءُ الأربعةُ، وجمهور الصحابة، والأُمّة على أن المسلمَ لا يرث الكافر1؛ للحديث. ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3. فلو خَلَّف الكافر ابناً مسلماً، أو عمَّاً كافراً، أو مُعتِقاً كافراً ورِثه العم، أو المعتِق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأمِّ4، والمختصرِ5، وغيرهما من أنه [يُنقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافاً للقاضي [الحسين] 7 في
مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتِقاً مخالفاً في الدين، وللمعتِق عصبة موافقٌ في زَعْمِه أنه أي المال الموروث يُنقل إلى بيت المال ولا يُنقل إلى عصبة المعتِق؛ فلا يرثه عصبة المعتِق؛ لأنه يُدلي بغير وارث2. والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقاً في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] 4. الرابعُ من الموانعِ اختلافُ ذوي الكفر الأصليِّ في الذمّة، والحِرابة5؛ لقطع
المناصرة بينهما فلا توارث بين ذِمِّيّ وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة. والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2. ويتوارث الذِميان، والحربيَّان، وإن اختلفت دارهُما، كالرُّومِيِّ، والهِنْدِيِّ كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد.
ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربِيَّيْن إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا. وذكر نحوَه في تصحيح التَّنْبيه2. ونقله عنه السُّبْكي3، وابنُ المُلَقِّن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأُشْنُهي5 في مقدّمته6، وهو ظاهر عبارة الحَعْبَري7؛ حيث قال:
......................... ... وفي المحارب والذّمِّي قولان حصلا1 وكلٍّ له إرث المقيم بداره ... ........................................ 2 أي فلا يرث الروميُّ الهنديَّ، ولا العكس، وهذا مذهبُ أبي حنيفة3؛ لقطع المناصرة بين [المتحاربين] 4. وأما الأسْنَويُّ5 فإنه زعمَ أن ما في شرحِ مسلم غلطٌ6، وتبعه الأَذرَعِيُّ7.
والأصحّ المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهَد1، والمستأمِن2 كالذّمّي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذّمِّي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3. والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصحّ [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملّة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضاً؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ} 5، وقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 6،..................................
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} 1 وقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} 2. والوجه الثاني3: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} 6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" 7
وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجاً2. وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5". الخامسُ من الموانع الرِّدَّةُ وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعاً أصلياً فلا يرث المرتدُّ مسلماً إجماعاً6، ولا كافراً أصلياً، ولا مرتداً آخر بنسبٍ، ولا بنكاحٍ، ولا بولاء.
ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه. ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [رِدّته] 1، أو [حال] 2 إسلامه. وماله فيءٌ3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة. وفي قول إن مالهما للمصالح.
والأول أصحّ باتفاق الأصحاب1. وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] 2، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4. قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال. قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد
لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثاً له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثاً لولا الردة دون الإمام. وقيل: يستوفيه الإمامُ كقصاص من لا وارث له3. وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصّه في المختصر4. ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعاً للنفس. والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.
فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومةٌ1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئاً لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرثٌ على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2. فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا. وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثاً لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف. وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً3. فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضاً [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية. وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث
إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثاً له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجاً من صورة المرتد بناءً منه على أن استيفاء القصاص إرث4. السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.
فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1. وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2. وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه. وقيل: يرث أيضاً3. ورد بالدور.
وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلاً؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2. واعلم أن المقرَّ [إن] 3 كان صادقاً يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطناً، لا ظاهراً؛ لما سبق] 4. صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6. واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما. وعُلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صوراً، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.
ولا يشارك هذا الابنُ الثالث الابن المقر في حصته ظاهراً؛ لأن نسبه لم يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] 1؛ فله أخذه، ويجب على المقر الدفع باطناً، إذا كان صادقاً؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه المنكر، فله ثلث ما في يد كلٍّ منهما. وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المُقر] 2 ظاهراً، و [كونه] 3 يشاركه باطناً، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده. ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهراً فيما بيده، ويأخذه إرثاً. ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقرِّ ظاهراً، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] 4. وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن
وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثاً حائزاً، سواء كان واحداً، أو متعدداً. ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرماناً، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوةٌ بابن، أو أعمامٌ بأخ، أو أصحابُ ولاء بعمٍّ، أو أختٌ وعمٌّ بابن. فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً، كما إذا أقر ابنٌ، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخٍ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقَرِّ به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1. ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقَر به يشارك المقِرَّ فيخرج المقر عن كونه حائزاً؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2. ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعاً؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهراً] 4؛ لعدم النسب5.
ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطناً، كما لا يشاركه ظاهراً، وفي الثالثة أنه يشاركه باطناً في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما. [والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.
الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه ... فصلٌ1 في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه الناس في الإرث على أربعة أقسام: من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث. ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث. والقسم الأوَّلُ كثيرٌ [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون. والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرَّجه شيخه من حد القذف4.
وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2. وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما. فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث. والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط: الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلاً؛ لعدم تحقق حياته.
والمُبَعَّض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريَّته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حَقَّ له فيما ملكه المبعض بحريَّته فاختصَّ به وارثه. وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحريَّة؛ لان سبب الميراث الموت وقد حلَّ جميع البدن، والبدن مشترك. والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريَّته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصحّ.
وقيا: لبيت المال1. والجديد هو المعتمد. وذو أي والمرتدّ صاحبُ القصاصِ، ونحوه، في صورة من ارتدّ وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه. ونحو القصاص حدّ القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضاً؛ فيورث عن المرتدّ القصاص، وحدّ القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتدّ لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5. وقَدَّمنا6 عن السُّبْكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة. وكافرٌ له أمان فنقضه ثّم استُرِقّ، ومات رقيقاً، وكان قد جُني عليه في حال حُرِّيته، وأمانه، وحصلت السِّرَاية في حال رِقَّه فإنّ قّدْرَ الدية لورثته
على الراجح -كما/ [76/16ب] قدَّمناه1 في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه الدية، ولا يرث هو أحدًا؛ لأنه رقيق. وهذه صورة يتصور فيها أن يُورَث مع الرَّق في كله. قال شيخُنا سراجُ الدين البلقيني2: وليس لنا رقيق كله يورث إلاّ في هذه الصورة فقط وهو واضح. والقسمُ الرابعُ وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياءُ عليهم السلام [على المشهور] 3 4؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَث ما تركناه صدقة" رواه الشيخان5. وفي النسائي الكبير: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث"6.
الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع. ... فصلٌ1 في بيانِ عدمِ تأثير سببِ الإرث وشرطِه عند وجود المانع الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتلٍ، أو رقٍ، أو دورٍ، أو ردَّةٍ، أو اختلافِ دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع [الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه. وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابدّ من انتفاء جميع الأسباب. ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط أيضاً، وهو حسن. ولمّا كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث؛ تجوَّز بعضهم في عَدِّها موانع3 يعني في عَدّ أكثرها؛ لأنّا لا نعلم أحدًًا عَدّ عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعاً.
وقوله: بعضهم [أي] 1 بعض العلماء، وهم كثيرون من الفقهاء، والفرضيين، بل هم الأكثرون ومنهم الغزالي2. وقد أشار إلى ذلك المصنِّفُ بقوله ت: كعَدِّة أي بعضِ العلماء اللعانَ مانعاً، وهو قاطع [النسب] 3. [فالمنفي] 4 باللعان لا يرث؛ لأن اللعان قطع النسب الذي هو السبب، وليس بمانع؛ لأن المانع لابدّ أن يجامع السبب كما ذكره ابن الصَّلاح5، والرافعي، والنووي6؛ معترضين على الغزالي في عَدِّه اللعان مانعاً7. قال الرافعي: وهو تساهل8.
وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره1. فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث. وكعدِّ بعضِهم3 في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معاً، أو مرتباً] 5، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه. وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث6 والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] 8.
وعكسُ ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعاً، وهو عدُّ انتفاء المانع شرطاً: عدُّ بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيَّته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3. فجعلها شروطاً وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور. وفي الفَرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عُسْرٌ من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدلُّ بعدمه، والمانع يدلُّ بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.
وهذا العسر يزول بإمعان النظر الصحيح. [كذا] 1 قاله في شرح أرجوزته2. ويقع للفقهاء التجوز في عدّ عدم المانع شرطاً في كثير من مسائل الفقه، نظراً إلى المعنى. وإن كان الأصوليون لا [يتجوزون] 3 نظراً إلى الاصطلاح.
الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا ... فصلٌ1في المحجوب هل يَحجِب غيرَه، أو لا [يحجب] 2. المحجوبُ بالوصف3 لا يَحجِب أحداً مطلقاً حرمانًا، ولا نقصاناً، فلا يحجب حرماناً بالإجماع، كما نقله الرافعي، وغيره4. وما نُقل عن ابنِ مسعودٍ – رضي الله عنه-5 من أَنَّه حجب حرماناً بالكافر، والقاتل، والرقيق، فهو ضعيف لا يصح عنه. والصحيحُ عنه أنهم لا يحجبون أحداً حرماناً، وكما أنهم لا يحجبون حرماناً لا يحجبون نقصاناً كالأجنبي، وبه قال جميع الصحابة إلا ابن مسعود؛
فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} 2. ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين. وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ3، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح4. وابنُ جرير الطَّبَري5 في القاتل خاصة6. والجماهير على أنه كالأجنبي7. حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع
ولا [يحجب] [1] ابنَ العم مع كونه محجوباً أي حال كون الابن محجوباً بالوصف [2] ، لأنه كالأجنبي [3] . ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوباً بالابن في الأصل. والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرماناً. وقد يحجب نقصاناً، وذلك في صور [4] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرماناً، ويحجبان الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] .
فالأب في هذه حاجب [الحجاب] [1] . الصورةُ الثانية: أم، وجد، واثنان من ولد الأم فهما محجوبان بالجد، ويردان الأم إلى السدس؛ فلها السدس، والباقي للجد [2] . الصورةُ الثالثة: أم، وأخ شقيق، وأخ من الأب. فالأخ للأب محجوب بالشقيق، و [هما] [3] يحجبان الأم إلى السدس؛ فتأخذه، والباقي للشقيق. فحجبت بوارث، ومحجوب [4] . الصورةُ الرابعة: أم، وجد، وولدٌ / [77/17ب] [لأم] [5] ، وأخ شقيق أو لأب.
فولد الأم محجوب بالجد، وهو مع الأخ الآخر يردان الأم إلى السدس، والباقي بين الجد والأخ لغير الأم نصفان، فحجبت بمحجوب ووارث [1] . الصورةُ الخامسة: أم، وزوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب. فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأم السدس، ويسقط الأخ للأب، وهو مع الشقيقة حجباً الأمَّ إلى السدس. فهي محجوبة بمحجوب ووارث، كالثالثة، والرابعة [2] .
والصورةُ السادسة: مسائل المعادَّة [1]-كجدة،- وجد، وشقيقة، وأخ لأب. فللجدة السدس، والشقيقة تحجب ولدَ الأب بعد أن تعدَّه على الجد في الحساب. فإن الباقي بعد السدس للجد والإخوة، فتعد الشقيقة ولدَ الأب على الجد فتقول لك سهمان، ولولد الأب سهمان، ولي سهم، ثمَّ تقول لولد الأب لا شيء لك مع وجودي، وتأخذ سهميه فوق سهمها.، فحُجِب الجدُّ نقصاناً بالأخت، والأخ، بوارث ومحجوب [2] .وظاهر عبارة المصنف أن الجدَّ يُحجب نقصاناً بمحجوبٍ في جميع مسائل المُعَادَّة. وليس كذلك؛ بل في بعضها فقط، فكأنّ مراده: بعض مسائل المُعادَّة أو الإضافة على معنى [مِنْ] أي مسائل من المعادَّة. وستأتي مسائلُ المعادَّة واضحة في فصل الجدِّ والإخوة [3] . الصورةُ السابعة: أب، وأمُّ أمِّ، وأمُّ أبٍ.
فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب [1] ؛ لأنها تدلي به، وتَحجِب أمَّ الأم عن السدس نقصاناً إلى نصف السدس في وجه واهٍ أي ساقط، أي ضعيف مرجوح في المذهب [2] . والصحيح الراجح [3] : أنها لا تحجبها؛ بل لها السدس كاملاً [4] .
وإذا تقرر جميعُ ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأُوَل [بمحجوبين] 1 في الأُولى، والثانية، أو بـ محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وتُرَدّ إلى السدس فيها جميعاً. ودخل حجب النقصان أيضاً على الجد في السادسة وهي مسائل المُعادَّة؛ إذ لولا المُعادَّة لأخذ الجدُّ في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة. ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأمّا على الراجح فلا. وما حُجِبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصاناً يأخذه الحاجب حرماناً، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة. ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرماناً، وهو حجبها نقصاناً. والشقيقة في السادسة.
الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب ... فصلٌ [1] قي جملةِ أحكامِ الأبِ وقد عُلِم ذلك [كله] [2] مما سبق مفرقاً. للأبِ في الإرث ثلاثُ حالات: حالةٌ يرث فيها بالتعصب فقط. وحالةٌ يرث فيها بالفرض فقط. وحالةٌ يرث فيها بالفرض، والتعصيب جميعاً. يرثُ بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن. ويرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، أو كان معه من/ [78/17 أ] [أصحاب الفروض] [3] مُسْتَغْرِق: كابنتين، وزوج، وأم فللبنتين الثلثان، وللأم السدسِ، وللزوج الربع. فهي عائلة أولاً بنصف سدس؛ فيفرض للأب السدس، ويزاد في العول [4] .
أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] . أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [3] . ويرث بالفرض والتعصيب معاً [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي
يأخذه تعصيباً، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" [1] . مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب. [لها] [2] النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً؛ فيأخذ النصفَ كاملاً، فرضاً وتعصيباً [3] . بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب: لهما الثلثان، وللأب السدس فرضاً، والباقي [عصوبة] [4] ؛ فيأخذ الثلث فرضاً وتعصيباً [5] .
بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً [1] . والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] . فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث. وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معاً إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.
إلا في خمس صُور [1] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [2] . إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به. الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [3] . الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [4] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [5] . [1] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52. [2] في (د) : مخالفه. [3] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263. [4] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 3 ... 2 جد ... ب ... 1 [5] وصورتها: ... ... 6 زوج ... 1 2 ... 3 أم ... 1 ب 3 ... 1 أب ... ب ... 2
الصورةُ الرابعةُ: أن جدَّ المعتِق يحجبه أخوه [أي أخو المعتِق] 1 [و] 2 ابن أخيه، وأبو المعتِق يحجب إخوته أي إخوة المعتِق- كما سيأتي في فصل الولاء إن شاء الله تعالى-3. الصورةُ الخامسةُ: في جمعه بين الفرض والتعصيب/ [78/18ب] خلافٌ عندنا، بخلاف الأب. فمن أصحابنا من قال: إذا كان مع الجد بنت، أو بنت ابن يأخذ الباقي بعد فرضها عصوبة فقط، ولا يأخذه فرضاً وتعصيباً؛ لأن الجمع بينهما من خواصّ الأب. والصحيحُ أن الجدِّ يأخذ الباقي فرضاً وتعصيباً كالأب4. وليس هذا الخلاف لفظياً -كما زَعَم كبارٌ من علمائنا، منهم الرافعي، حيث قال: والخلاف في العبارة، والمأخوذ لا يختلف5. وتبعه النووي، وغيره-6 بل الخلاف معنوي فممّا يظهر فيه أثره أي أثر الخلاف من الصور، ما لو أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض كما
[إذا] [1] ترك بنتاً، وجدًّا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. ويكون ذلك كالوصيَّة بإدخال الضَّيْم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرّح، فقال: على ألاّ يضام ذو الفرض، ويختصّ الضيم بالعاصب. فتفتقر هذه الوصيَّةُ إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصيَّة بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصيَّةٌ لوارث [3] . فلِمَن دخل عليه الضَّيمُ ألاّ يُجِيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجدُّ الوصيَّة للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجدَّ يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] .
وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] . فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب. وإن ردّ الجد وصيَّةَ الوارث فلزيد أيضاً الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجدِّ وحده. فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضاً، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .
وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] . وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض. وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [5] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [6] .
وفي مجموع الكَلاَّئي ما يُشبه ذلك1. وذكر ابنُ المُلَقِّن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ] [لزيد] 4 بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث. ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته. وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم
نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] 1. وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكَلاَّئي، وابن المُلَقّن فكلهم أصحابُ البلقيني، ولم يَعزُها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين. وقد اختلف مشايخُنا، وغيرُهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة. فأجاب شيخُنا ابنُ المَجْدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] 4" إنّما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يُعطى لذي الفرض فرضه، وتُعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يُعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تُعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض،
فتوقف كلٌّ منهما على الآخر في بادئ النظر1. وقاسه على ما إذا أوصى لزيد [مثلاً] 2 بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزءٍ ممّا يبقى بعد إخراج النصيب. وجعل ما يُفهم من عبارة الفصول، وغيره سهواً. فمن الناس من وافقه على ذلك؛ وأجاب بمثله. منهم شيخنا الشيخ علاء الدين القَلْقَشَنْدي3 - رحمه الله-[تعالى] 4. ومنهم من غَلَّطَه، وأجاب بعبارة الكتاب، معتمداً على ما في التدريب، منهم شيخُنا [الشيخ] 5 جلال الدين المَحَلِّي6 7. ومنهم من توقَّف عن الجواب، منهم شيخنا قاضي [القضاة] 8 شمس الدين القَاياتيُّ، وقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر العَسْقَلانيّ9.
ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المَجْدي، ومن وافقه. ويظهر الأثر أيضاً في تأصيل المسألة كما في بنت، وجدّ. إن قلنا إن الجدَّ يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفاً، وما بقي [1] . وإن قلنا بالأصحّ، وهو أنه يأخذ الباقي فرضاً، وتعصيباً؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفاً، وسدساً، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين. وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3] . [1] وصورتها: ... ... 2 بنت ... 1 2 ... 1 جد ... ب ... 1 [2] وصورتها: ... ... 6 بنت ... 1 2 ... 3 جد ... 1 +ب 2 ... 3 [3] سقطت من (ب) .
وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً] [1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول. فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [2] السدس [3] . وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط. هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر. [وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [4] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني
المنهاج1، وغيره من كثب الفقه، والفرائض2. ولا ينقص عن السدس بالإجماع3. ثم إنَّ محلَ الخلاف إنّما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] 4 أكثر من السدس5.
الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين ... فصلٌ [1] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين] [2] الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعداً، لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن] [3] الفرض، إجماعاً [4] . وأقلّ ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر مَن يرث معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربعٌ، وسدس [5] .
وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 2. وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع3 -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] 4 الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة. أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض6 من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات. ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً7.
ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحُّض الأنوثة، وتمحُّض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [1] سويّة. وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهنّ،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكراً على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفرداً أخذ ذلك، وإن كان متعدداً فيقتسمونه بينهم بالسويَّة [2] . فلو خلَّف بنتاً، وبنتَ ابنٍ، وبنتَ ابنِ ابنٍ. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها [3] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص [4] : (( [وتختص] [5] بالعصبة غالباً)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضاً.
وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] 1 كانوا ذكوراً، وإناثاً يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً2؛ للآية3، أو القياس -كما سبق- وإلاّ يتساووا في القرب، [بل] 4 كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهّن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] 5 فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط مَن سواهم ذكوراً كانوا، أو إناثاً، أو ذكوراً أو إناثاً. وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهما، أو لهّن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحَّضوا] 6 أنوثة، أو ذكورة، أو
يكونوا ذكوراً وإناثاً؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قرباً، وإلا حَجَب الأقربُ الأبعدَ. وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا تساووا قربًا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكراً. فله الباقي وحده، أو ذكراً وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأُنثيين، ويسقط الأبعد. لكن لا شيء لهنّ أي لبنات الابن عند تمحُّض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين1. ولا فَرْض لمن كان من إناثهنّ أقرب إذا لم يتمحَّضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها مَن في درجتها من بني الابن، أو مَن كان أسفل منها من بني الابن أيضاً؛ لأنها إذا ورثت مع مَن في درجتها فمع مَن هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقاً2. وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم4.
وهكذا حكمُ كلّ درجة نازلة مع درجة عالية منهم يعني من أولاد الابن. مسألة يحصل ها التمرين فيما تقدم: ثلاثُ بناتِ ابنٍ، بعضهنّ أسفل من بعض و [هنّ] 1 بنتُ ابن، وبنتُ ابنِ ابن، وبنتُ ابنِ ابنِ ابن، وثلاث بناتِ ابنِ ابنٍ أخر كذلك [أي] 2 بعضهن أسفل من بعض، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنٍ، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ - ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وثلاث بناتِ ابنِ ابنِ ابنٍ آخر بعضهنّ أسفل [80/20ب] من بعض كذلك، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ- ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- خمساً- بهذه الصورة: ميت الفريق الأول ... الفريق الثاني ... الفريق الثالث ابن ... ابن ... ابن ابن بنت ... ابن ... ابن ابن بنت ... ابن بنت ... ابن ابن بنت ... ابن بنت ... ابن بنت ... ابن بنت ... ابن بنت ... ... ابن بنت
العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد من بنات [الابن] 1، والوسطى منه يوازيها العليا من الفريق الثاني فقط؛ لأنهما في الدرجة الثالثة، والسفلى منه يوازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث؛ لأنهنّ في الدرجة الرابعة. [والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث فقط؛ لأنهما في الدرجة الخامسة، والفريق الأول انقطع [من] 2 الدرجة الرابعة] 3 والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد من الفريقين الأول، والثاني: لأنها في الدرجة السادسة، والفريق الأول انقطع من الرابعة، والثاني [انقطع] 4 من الخامسة. فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذَكَر فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسويَّة؛ لأنهما في درجة واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهنّ أبعد. وتصحّ هذه المسألة من اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و [عليا] 5 الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا
فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [1] . وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-. فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل
حظ الأُنثيين فهي من ثلاثة، ولا شيء للبواقي/ [81/21أ] الثمان لأنهنّ أبعد [1] . وإن كان مع الوسطى منه أي من الفريق الأول فلعلياه النصف، والباقي للذكر. والوسطى منه مع مَن يوازيها وهي عليا الثاني كذلك أي للذكر مثل حظ الأُنثين. وتصحّ هذه المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للعليا،
وسهمان للذكر، ولكل أُنثى من الموازيتين له سهم، ولا شيء للست الباقيات [1] . وإن كان الذكر مع سفلاه أي سفلى الفريق الأول فلعلياه النصف؛ لانفرادها ولوسطاه مع مَن يوازيها وهي عليا الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين والباقي وهو ثلث بين الذكر، وبين سفلاه أي سفلى الفريق الأول ومَن يوازيها [وهما] [2] وسطى الثاني،.................................
وعليا الثالث كذلك [أي] [1] للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصحّ من ستين، للعليا من الفريق الأول النصف ثلاثون، ولوسطاه، وعليا الثاني السدس عشرة لكل واحدة منهما خمسه، والعشرون الباقية للذكر منها ثمانية، ولكل أُنثى من الثلاث الموازيات له أربعة [2] . وإن كان الذكر مع العليا من الفريق الثاني فهو كما لو كان مع
وسطى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة. [و] [1] علمتَ أنها تصح من ثمانية [2] . أو كان الذكر مع وسطى الثاني فكما لو كان مع سفلى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة [فتصحّ] [3] ................................
من ستين [1] [أيضاً] [2] . أو كان الذكر مع سفلى الفريق الثاني فللعليا من الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها وهى عليا الثاني السدس بينهما بالسوية، والباقي بين الذكر ومن يوازيه [وهما] [3] سفلى الثاني، ووسطى الثالث، ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له وهنّ سفلى الأول، ووسطى الثاني، وعليا الثالث كذلك [أي] [4] للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتصحّ من أربعة وثمانين، [لعليا] [1] الأول النصف: اثنان وأربعون. ولوسطاه، وعليا الثاني السدس: أربعة [عشر] [2] ، لكل. واحدة منهما سبعة [والباقي وهو: ثمانية وعشرون] [3] للذكر [منه] [4] ثمانية، ولكل [واحدة] [5] من [الخمس] [6] المعصّبات به أربعة [7] .
[وإن] [1] كان الذكر مع عليا الثالث فكما لو كان مع وسطى الثاني، أو مع سفلى الأول؛ لأنها في [درجتهما] [2] . وعلمتَ أن كلاً منهما تصح من ستين، وهذه أيضاً كذلك [3] . أو كان الذكر مع وسطى الثالث فكما لو كان مع سفلى الثاني؛ لأنها
في درجتها؛ [فتصحّ] [1] هذه: أيضاً من أربعة وثمانين [2] . أو كان الذكر مع سفلى الثالث فلعليا الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها السدس، والباقي بينه وبين سفلى [الثالث] [3] وهي واحدة. ومن فوقها ممّن لا فرض لها، وهنّ خمس: وسطى الثالث، وسفلى الثاني، وعليا الثالث، ووسطى الثاني، وسفلى الأول.
فالباقي بينه وبين هؤلاء الست كذلك [أي] [1] للذكر مثل/ [81/21ب] حظ الأُنثيين [2] . وتصحّ الصورة الأولى من ثلاثة، والثانية والرابعة من ثمانية، والثالثة والخامسة والسابعة من ستين، والسادسة والثامنة من [أربعة] [3] وثمانين كما تقدم ذلك كله واضحاً، والتاسعة من أربعة وعشرين لعليا الأول النصف اثنا عشر، ولوسطاه مع عليا الثاني السدس أربعة، لكل واحدة سهمان، والباقي وهو ثمانية بين الذكر والمُعصّبات به للذكر سهمان، ولكل واحدة منهنّ سهم.
الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم ... فصلٌ1 في جملةِ أحكام الإخوة وبنيهم أولادُ الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولادِ الأب كالأولاد من الصُّلب في الأحكام السابقة. فللأخِ الذكر الواحدِ، أو المتعدد جميعُ المال، أو ما أبقت الفروض. وللأختِ الواحدةِ النصفُ. وللأختين فصاعداً الثلثان. وإن كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين. ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكماً آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب الفروض التركة [في غير المُشَرَّكة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا يُتصور [معهم] 6 استغراق الفروض. وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميعِ أحكامهم السابقة كذلك أي عند
انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت الفروض. وللأنثى الواحدة النصف. وللأختين فصاعداً الثلثان. وإذا كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً. فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلاّ في المسألة المٌشركة أي المُشَرَّك فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعداً من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين واحداً كان، أو أكثر، ذكراً كان، أو ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً1. فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن يأخذه أولاد الأم فرضاً [وتسقط] 2 الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد
استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] 1، وقول [للشافعي] 2، أو وجهٌ ضعيف لأصحابه. والصحيحُ المنصوص، وقولُ مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيُشَرَّك بين الصنفين الأخيرين وهما الإخوة [للأم] 3، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم كأن الجميع أولاد [أم] 4؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، قياساً على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس5. ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يُشَرَّك بينه وبين [ولد] 6 الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم7. [وسيأتي سبب تلقيبها بالمُشَرَّكة في آخر الكتاب8 حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى] 9.
وحكمُ/ [82/22أ] ولد الأبوين، وولد الأب اجتماعاً حكم الولد، وولد الابن اجتماعاً فإن كان في أولاد الأبوين ذكر سقط [أولاد] 1 الأب كيف كانوا. وإن كان ولد الأبوين أُنثى واحدة فلها النصف، والباقي لولد الأب عصوبة، إن كان فيهم ذكر2. وإن تمحَّضوا أنوثة، واحدة فأكثر فلها، أو لهما، أو لهنّ السدس تكملة الثلثين كبنات الابن مع بنت الصلب. وإن كان ولد الأبوين أختين فأكثر فلهما، أولهنّ الثلثان. ثم إن تَمحَّض ولد الأب أنوثة سقطن. وإن كان فيهم ذكر أخذوا الباقي عصوبة كأولاد الابن مع بنات الصلب. فقد ساووهم في جميع أحكام الاجتماع، إلا أن الأخت من الأب لا يعصبها إلا من في درجتها من الإخوة للأب، بخلاف بنت [البنت] 3 فإنها يعصبها من في درجتها، ومن هو أنزل منها؛ لأن أولاد الابن درجات كثيرة، متفاوتة - كما سبق-4 وأولاد الأب درجة واحدة ولا يتأتى فيهم التفاوت
في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] 1 وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكراً، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب. وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكراً كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعداً الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً2؛ للآية3. وقد خالفوا غيرَهم من الورثة في خمسة أمور4: أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأُنثيين. والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفراداً أيضاً فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكلّ، وللواحدة النصف.
والثالث: إرثهم مع من أدلوا به وهي الأم، بخلاف غيرهم من الورثة فإنّ كلَّ مَن أدلى بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص. والرابع: حجبُهم مَن أدلوا به وهى الأم نقصاناً وكان القياس أن يكونوا محجوبين ها كغيرهم مع مَن [أدلى] 1 به، لا أن تكون هي محجوبة بهم. والخامس: إرث ذكرهم مع كونه أدلى بأنثى والقاعدة أن كلَّ ذكر أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخت. وأما ابنُ الأخِ من الأبوين، أو مِن الأب فحكمُ كلٍّ منهما حكمُ أبيه إرثاً، وحجباً: فله جميعُ المال إذا لم يكن معه صاحبُ فرضٍ، أو ما أبقت الفروض. فإن استغرقت الفروض المال سقط إلاّ في صور2: إحداهنّ: أنهم لا ينقصون الأمَّ عن ثلثها وآباؤهم ينقصونها -كما علمتَ-. والثانية: أنهم لا يُعَصبِّون أختاً لهم، ولا للميت، بخلاف آبائهم فإن كل واحد منهم يُعصِّب أخته، وهي أخت الميت أيضاً. والثالثة: أنهم محجوبون بالجدِّ وآباؤهم يشاركونه3.
والرابعة: سقوط [82/ 22 ب] ، ابن الأخ الشقيق في المُشَرَّكة؛ لأنه لا يساوي أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-. والخامسةُ: أن ابن [الأخ] 1 الشقيق لا يحجب الأخَ من الأب وأبوه يحجب الأخ من الأب. والسادسة: أنّ ابنَ الأخِ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو مَحجوبٌ به] 2، وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوّة مقدمة على [بنوّة] 3 الأخوة. والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت عصبةٌ مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ولهذه المسألة أربع صور: سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها. وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضاً. وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها. فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم] 4. والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يَسقط أيضاً بها، فلم يخالفوه في هذه.
الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات ... فصلٌ1 في أحكام الجداتِ2 ومَن يَرث منهنّ، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات3. يرث من الجدات مَن أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض
الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] 1 فهذه مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور. ولا يرث منهنّ مَن أدلت بغير وارث كأم أبي الأم2. وضابِطُهن3: كلُّ مَن أدلت بذكرٍ بين أُنيين. و [يُسوّى] 4 في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة. فلو تزوَّج ابنُ ابنِ هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما نصفين على الصحيح5؛ اعتباراً بالأبدان. ومقابلُ الصحيحِ وجهٌ أنَّ السدس بينهما أثلاثاً، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، اعتباراً بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم. ورُدَّ بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأمّا الجدودة وإن تعددت جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة6.
و [أول درجات الجدات] 1 في ثاني درجات الأصول؛ لأن أول درجات الأصول الأب، والأم، فالجدات إنّما يكنّ في الثانية وما بعدها، وفيها اثنتان: أم الأم، و [أم] 2 الأب كلتاهما وارثة، وعددهما مساوٍ لعدد درجتهما. وفي الدرجة الثالثة أربع جدات ثلاث وارثات وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب وعددهنّ مساوٍ لعدد درجتهنّ، وجدة واحدة ساقطة وهى: أم أبي الأم. فالوارث في كل درجة بقدر العدد المسمّى لتلك الدرجة، ويسقط مَن عداهن3. [فالوارث] 4 في الرابعة أربع، وفي الخامسة خمس، وفي العاشرة/ [83/23أ] عشر، وعلى هذا القياس5.
وطريقُ تنزيلِ الوارثاتِ من الجدات، ونسبتهنّ إلى الميت في الدرجة المفروضة كالراغبة مثلاً، وفيها أربع وارثات: أن تُمَحِّض نسبة إحداهنّ إلى الميت أُمهات، فتقول في مثالنا: أم أم أم الأم، ثّم تفعل في أخرى كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات [إلا أنك تجعل مكان الأخيرة [التي قبلها] 1 أباً فتقول في مثالنا: أم أم أم الأب] 2. ثم تفعل في ثالثة كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات، إلاّ أنك تجعل مكان [الأخيرة] 3 التي قبلها أباً، فتقول فيها: أم أم أبي الأب. وهكذا إلى الأخوة، وقد تَمحَّضت نسبتُها إلى الميتِ آباء وهي الرابعة في مثالنا، فتقول فيها: أم أبي أبي الأب. فإن رُمْتَ تنزيلَ خمسِ جدات وارثات [فهنّ] 4 في الدرجة الخامسة، فَقُلْ هنّ أم أم أم أم أم خمساً، وأم أم أم أم أب، وأم أم أم أبي أب، وأم أم أبي أبي أب، وأم أبي أبي أبي أب، ويسقط مَن عداهنّ من الجدات، كأم أم أم أبي الأم، وأم أم أبي أبي الأم، وأم أبي أبي [أبي] 5 الأم، وأم أبي أم أبي الأم.
وطريقُ معرفةِ عدد الجدات الساقطات في درجة مفروضة: أن تَطْرَح من عدد الوارثات في تلك الدرجة اثنين أبداً، وتُضَعِّف الاثنين [المطروحين] 1 مرَّة بعد أخرى بقدر ما بقي بعد طرح الاثنين، بأن تُضَعِّفَهما، ثّم تُضعِّف الحاصل، ثّم تُضِعِّف الحاصل الثاني، وهكذا، فما بلغ بالتضعيف فهو عددُ الوارثات، والساقطات في تلك الدرجة. ففي المثال الأول، وهو أربع وارثات، إذا أردت معرفة كم بإزائهنّ من عدد الساقطات [من جهة الأم، ومن جهة الأب] 2، فاطرح من الأربع اثنين؛ يبقى اثنان فأضعف الاثنين مرة يصيرا أربعة، ثّم الأربعة مرة [أخرى] 3 تصير ثمانية فهو عدد الوارثات والساقطات في الدرجة الرابعة، فاطرح منه عدد الوارثات يبقى عدد الساقطات من جهة الأم ومن جهة الأب؛ فهنّ في مثالنا أربع ساقطات. [فإن] 4 أردت كميَّة [الساقط] 5 من جهة الأم وكميَّة [الساقط] 6 من جهة الأب فمبلغ التضعيف نصفه من قِبَله، ونصفه من قِبَلها، وعدد الوارثات واحدة منه أبداً أي واحده أبداً من النصف الذي من قبلها، وباقيه
أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها واحداً، بقي عدد الساقطات من قبلها وهنّ ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من قبله [وهنّ] 1 في مثالنا واحدة. فلو قيل: خمسُ جدات وارثات كم بإزائهنّ من الساقطات؟ فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثاً أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] 2 ثلاث مرات، بأن تُضَعِّف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثّم [تَضَعِّف] 3 الأربعة تصير ثمانية، / [83/23ب] ثّم تُضَعِّف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد اللاتي من [قبل] 4 الأم، ونصفه [الآخر] 5 عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية الوارثةَ التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو
ثمانية] 1 بقيّة الوارثات وهنّ أربع من عدد اللاتي من قبل الأب وهو ثمانية أيضاً بقي أربعة، وهو عدد الساقطات من قبله. فقس عليه يعني على هذا المثال ما يرد من أشباهه. ولو فُرضَ عددُ الساقطات معلوماً وطُلِب كميَّة الوارثات اللاتي بإزائهنّ فأضعف اثنين من العدد مرة بعد أخرى، بأن تُضَعِّفهما، ثّم تُضَعِّف الضعفَ، ثم ضعفه، وهكذا إلى أن [يحصل ما] 2 يجاوز العدد المفروض، فزد الاثنين المُضَعَّفين على عدة مرات التضعيف يحصل المطلوب. والاثنان المُضعفان هما عدَّة الجدتين اللتين في ثاني درجة الأصول، وهما: أم الأم، وأم الأب فلو قيل: إحدى عَشْرَة جدة ساقطة في درجة، كم بإزائهن من الوارثات؟ فأضعِف اثنين ثلاثَ مرات فيحصل في المرة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر فعند المرة الثالثة يجاوز حاصلُ التضعيف العددَ [المفروض] 3 فهناك منتهى التضعيف، فزد على الثلاثة التي هي عدد مرات التضعيف الاثنين [المضاعفين] 4 يجتمع خمسة وهو عدد الوارثات في تلك الدرجة، فقس عليه ما شئتَ من المثل.
الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة ... فصلٌ1 في معرفة أحكام الجدَّ2 والإخوةِ، لأبوين، أو لأب
والمراد بالأخوة الجنس، ليشمل الذكر والأُنثى، الواحد والاثنين، والأكثر. والأخوة للأبوين صنف، والإخوة للأب صنف آخر.
وإذا اجتمع الجدُّ1 والأخوةُ فإمَّا أن يكون الجد معه شيٌ من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كلٍّ من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2. فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3. الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال. أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب. وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألاّ [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6.
فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضاً، لأنه ثلث [1] . قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] . والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة. وقال المُتَوَلِّي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.
قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها. قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى1. وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام". وعلى الرافعي أيضاً في قوله: "ولا فرق في الحقيقة". بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-2 في جع الجد بين الفرض والتعصيب. فإذا كان من معه أي من مع الجد من3 الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:
إحداها: أخت فله معها الثلثان [1] . الثانية: أختان له معهما النصف [2] . الثالثة: ثلاث من الأخوات له معهنّ الخمسان [3] . الرابعة: أخ له معه النصف [4] .
الخامسة: أخ، وأخت له معهما الخمسان، وهما أكثر من الثلث [1] . أو كان [من] [2] مع الجد من الإخوة أكثر من مثليه تعيَّن له الثلث فرضاً، ولا تنحصر صوره، لأن الكثرة لا نهاية لها. فمنها: خمس أخوات [3] ، أو أخوان وأخت [4] ،.....................
أو أخ، وثلاث أخوات [1] . أو أكثر من ذلك. أو كان [مَن] [2] معه مثليه استوى له الأمران المقاسمة، وثلث [جميع] [3] المال وذلك/ [84/24ب] في ثلاث صور: إحداها: أن يكون معه أخوان [4] . الثانية: أن يكون معه أربع أخوات [5] .
الثالثة: أخ وأختان [1] . ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [2] ، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [3] [الفرض] [4] المال [الموروث] [5] ، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا
من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] . وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [2] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [3] ، و [سقط] [4] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [5] . إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] 1 إن شاء الله [تعالى] 2. أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] 3، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] 4. أمّا المقاسمة فلأنه أخ. وأما سدس [جميع المال] 5، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى. وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً [بقى له] 6 ثلث الباقي. فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في
الحالتين، في الأولى إلى خمسة عشر [1] ، وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] كما قدمناه-[3] . أو كان معهم بنتان، وأم، فرض له السدس [4] الباقي وسقطوا يعني الإخوة، والأخوات في الحالات الثلاث كما سبق.
أو كان مع الجد بنتان، وأخت قاسمهما الجد؛ لأن المقاسمة خير له في هذه الصورة، فإنه يأخذ ثلثي الباقي وهو تسعاً جميع المال، والتسعان أكثر من ثلث الباقي؛ لأنه تسعٌ واحد، وأكثر من سدس الجميع [أيضاً] [1] قطعاً [2] . فإن زِيدَ فيها أي في صورة: بنتين، وجد، وأخت أخوان، كان له السدس، لأن الصورة تصير: بنتين، وأخوين، وأختاً، وجداً، فإن قاسمهم الجد أخذ سبعي الثلث الباقي، وهما سهمان من [أحد] [3] وعشرين سهماً.
وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعاً. فالسدس أكثر منهما قطعاً [1] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [85/25أ] المقاسمة، [إذ] [2] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [3] .
أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] .
ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] 1 ما يأخذه- كما مرّ-2 إمّا السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي، دون المقاسمة. والجدُّ مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعداً، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى. ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المُعادَّة] 3 إلاّ في الأكدَريَّة4، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم. فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثّم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين5، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إمّا أن يأخذا
بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض. وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [2] . ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3] ، لأن الأختين [تردّان] [4] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.
ويَستَوي له أي للجد في هذه الصورة السدس، ومقاسمتهما في الثلث الباقي، لأن الجد إن قاسمهما أخذ سدساً أيضاً [1] . ولو كان بدلُ الأخت في الأكدريَّة أخاً سقط [الأخ] [2] ، ولم تكن [أكدرية] [3] ؛ لأنه لا فرض له، وهو عصبة بنفسه، وقد استغرقت أصحاب
الفروض التركة فسقط [1] . أو سقط منها أي [من] [2] الأكدرية الزوج، كانت الخَرْقاء [3] وهي: أم، وجد، وأخت. فللأم الثلث فرضاً، وقاسم الجد الأختَ في الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان [4] . ولمَّا أَنهى الكلامَ على الحالة الثانية أيضاً شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد
الأب جميعاً، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] 1 اجتمع/ [85/25ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] 2، وقد يستويان له. وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظّ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع. وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها. إلاّ أنَّ ولد الأبوين يَعدّون عليه أي على الجد ولدَ الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجدُّ حظَّه أخذ الباقي ولدُ الأبوين، وسقط ولد الأب3، لأنهم [محجوبون] 4 بولد الأبوين، لقوتهم. [وإذا كان الفرض خيراً للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في
الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابنِ اللَّبَان3، وأقراه، ونقله الخْبريُّ4 عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرَّح به شيخه الوَنِّي5 6. وهذا واردٌ على قول الجمهور: ولا يُفرض للأخت مع الجد إلاّ في الأكدريَّة] 7. إلاّ إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفَضَل عن نصفها شيءٌ، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقةُ ولدّ الأب
على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم. وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة [1] . ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضاً، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهماً [2] . كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،
فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كلٍّ منهما سدساً، وتسعاً، وذلك أكثر من سدس الجميع قطعاً. فإذا أخَذَ الجدُّ حظَّه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف بنصف تسع، فللشقيقة النصف كاملاً وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على النصف، فيقسم بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة من الملقَّبات أيضاً وهي مختصرُة زيد بن ثابت رضي الله عنه وستعرف أنها تصحّ بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ستة: سدسها واحد للأم، والباقي وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملاً، وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب] 3 أثلاثاً. فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة وثمانية، ومنها تصح.
للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب أربعة، ولأخته اثنان. وتصحّ بالاختصار من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا قسمتها تجد الأنصباء كلها متوافقة بالأنصاف، فتردها إلى نصفها وهو أربعة وخمسون، وترد كل نصيب إلى [نصفه] [1] ، وهكذا فعل زيدٌ -رضي الله [تعالى] [2] عنه/ [86/26أ]- ولذلك سميت مختصرةُ زيد [3] وبالله التوفيق. ولك أيضاً أن تعتبر للجد ثلث الباقي فرضاً، وهو الأحسن. فتقول: أصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي [فرضاً وهو] [4] خمسة، يفضل عشرة للإخوة، فتأخذ الشقيقة نصف المال
وهو تسعة، يبقى واحد بين الأخ والأخت للأب أثلاثاً، فتضرب ثلاثة في الثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون ومنها تصحّ [1] .
الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح ... فصل1 في معرفةِ مقدماتِ التأصيلِ2، والتصحيح3 وهنّ مقدمات ثلاثٌ من مسائل علم الحساب، تتوقف معرفةُ التأصيل، والتصحيح على معرفتها: المقدمةُ الأولى: في معرفة النِّسَب الواقعة بين الأعداد: كلُّ عددين فرضاً لابدَّ أن يكون بينهما نسبةٌ من نسَبٍ أربعٍ وهي: التَّمَاثُلُ4،.....................................................
والتَّدَاخُلُ1، والتوافق2 والتَّبَاين3. فإن تساويا فمتماثلان، كسبعة وسبعة. وإلاّ يتساويا، بأن تفاضلا فلا يخلو أمرهما من [حال] 4 من ثلاثة أحوال: إما أن يفني أصغرُهما أكبرهما، أو لا. والثاني: إمّا أن يفنيهما عدد ثالث [غير الواحد] 5، وإمّا ألاّ يفنيهما إلا الواحد. فإن أنفى أصغرُهما أكبرَهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان أي أصغرهما داخل في أكبرهما، كثلاثة وستة فإنك إذا طرحت من الستة ثلاثة مرتين فنيت الستةُ، فبينهما من النِّسَب التداخل. وإلا يفني أصغرهما أكبرهما فانظر بينهما بالطريق الآتي في المقدمة الثانية فإن أفناهما غير الواحد فمتوافقان كستة وثمانية فبينهما من النسب التوافق.
وإلاّ يفنيهما غير الواحد، بل لا يفنيهما إلاّ الواحد فمتباينان، كثلاثة وثمانية فبينهما من النِّسب التباين. وكلُّ متداخلين متوافقان بما لأصغرهما من الأجزاء، ألا ترى أن الثلاثة والستة متداخلان وهما متوافقان بالثلث، ولا عكس أي وليس كلُّ متوافقين متداخلين، ألا ترى أن الستة والثمانية متوافقان بالنصف، [وليسا] 1 متداخلين قطعاً. المقدمة الثانية: في معرفة استخراج النسبة التي بين عددين مفروضين، ومعرفة أكبر عدد يفني كلاً منهما: العلم بتساوي العددين، وتفاضلهما بيِّنٌ، لأنه بديهي، فالتماثل لا عمل فيه فلا يحتاج في معرفته إلى طريق، وكذا التفاضل بين العددين. وأمّا تداخلهما، وتوافقهما، وتباينهما فيُعرف بطرق ثلاثة: بالحلِّ، والقسمة، والطرح، والطرح هو المشهور، فلنقتصر عليه في هذا المختصر، طلباً للاختصار. فاطرح الأصغرَ من الأكبر مرة فأكثر، فان في الأكبر [به] 2 فمتداخلان، كثلاثة وتسعة، فإنك إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات
تفني التسعة. وكأربعة وثمانية. وكخمسة وخمسة عشر. وكستة وأربعة وعشرين. وكعشرة ومائة. وإلاّ يفني الأصغرُ الأكبرَ فإن بقي من الأكبر/ [86/26ب] واحد فمتباينان كأربعة وخمسة وكأربعة وتسعة. وكخمسة وستة عشر. أو بقي من الأكبر أكثر من واحد، كما في عشرة وخمسة وعشرين، فإن الباقي من الأكبر خمسة. وكثمانية وأربعة وثلاثين فإن الباقي من الأكبر اثنان فاطرحه من الأصغر مرة فأكثر، فإن فني الأصغر به أي بالباقي فمتوافقان كما في المثالين المذكورين1 والتوافق في المثال الأول منهما بالخمس، وفي الثاني بالنصف. وإلاّ يَفنى الأصغر بل بقي منه بقية، فإن بقي من الأصغر واحد فمتباينان، كخمسة وأربعة وعشرين، فإن الفاضل بطرح الأصغر من الأكبر أربعة، فإذا طرحتها من الأصغر وهو خمسة بقي من الأصغر واحد، فالعددان متباينان. أو بقي من الأصغر أكثر من واحد فاطرح تلك البقية من بقية الأكبر كذلك [أي] 2 مرة فأكثر فإن بقي واحدٌ فمتباينان أيضاً، كعشرة وسبعة وعشرين، فإن بقية الأكبر سبعة [اطرحها] 3 من الأصغر ينفي ثلاثة،
اطرحها من السبعة بقية الأكبر مرتين يبقى واحد، فهما متباينان. وكثمانية وخمسة وثلاثين. أو بقي من بقية الأكبر أكثر من واحد فاطرحه من بقية الأصغر، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الواحد فيكونان متباينين، كعشرين و [إحدى] 1 وسبعين. أو تنتهي إلى عدد يفنيهما فمتوافقان بما لذلك العددين من الأجزاء، كعشرين وأربعة، وسبعين، فإن العدد المنتهَى إليه اثنان فيكون العددان متوافقين بالنصف. وكخمسة وعشرين وخمسة وستين، فالمنتهى إليه خمسة، فمتوافقان بالخمس. ثمّ غير المتباينين من الأعداد مشتركان أيضاً بجزء واحد، أو بأجزاء سواء كانا متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين. واشتراك المتماثلين بما لأحدهما من الأجزاء، فالخمسة والخمسة يشتركان بالخمس، والعشرة والعشرة يشتركان بالنصف وبالخمس وبالعشر. واشتراك المتداخلين بما لأصغرهما من الأجزاء، فالثلاثة والستة يشتركان بالثلث، والعشرة، والعشرون [يشتركان] 2 بالنصف لا وبما لخمس وبالعشر.
واشتراك المتوافقين بما لأكبر عددٍ يفنيهما وهو العدد المنتهى إليه، فالثمانية والستة والثلاثون مشتركان بالنصف والربع؛ لأن أكبر عدد يفنيهما وهو المنتهَى إليه أربعة، ولها النصف والربع. والمعتبرُ في الإعمالِ من الأجزاء المتعددة أدقُّها، طلباً لاختصار الأعداد حيث أمكن، وهو اسمُ الواحدِ من العدد الذي اشتركا بما لَه من الأجزاء، وهو أحد المتماثلين، وأصغر المتداخلين، وأكبر عدد يُفني المتوافقين. فالمعتبر مِمّا اشترك به العشرة والعشرة، أو العشرة والثلاثون العشرُ فيهما، لا النصف، ولا الخمس. وفي الثمانية والستة والثلاثين الربعُ، لا النصف. ووفق أحد المتوافقين وهو الجزء الذي اشتركا به يُسمَّى راجعاً أيضاً، كما يُسمَّى وفقاً1. ويُعرف الوفق بقسمة صاحبه على أكبر عدد يفي العددين وهو العدد المنتهى إليه بالطرح الذي هو أكبر عدد ينقسم كلٍّ منهما أي كلٍّ من العددين المتوافقين عليه، وهو أكبر عدد اشتركا بما له من الأجزاء، كالاثني عشر والثمانية عشر، فأكبر، عدد يُفني كلاً منهما ستة؛ لأنه المنتهَى إليه بالطرح، وهو أكبر عدد ينقسم كلٌّ منهما عليه، وأكبر عدد اشتركا بما لَه
من الأجزاء، إذ له السدس/ [77 /27أ] ، والثلث، والنصف. والعددان مشتركان في الأجزاء الثلاثة لكن المعتبر أدقها وهو السدس الذي هو اسم الواحد من الستة، فإذا قسمت عليه الاثني عشر خرج اثنان؛ وهو يعني الخارج سدس الاثنى عشر، ووفقها، وراجعها. أو قسمت على الستة الثمانية عشر خرج ثلاثة وهو سدس الثمانية عشر، ورفقها، وراجعها. وهذا المثال الذي ذكره في غاية الوضوح، لا يحتاج إلى ذكر شيء معه. المقدمةُ الثالثة: في معرفةِ أقلَّ عددٍ ينقسم على كلٍّ من عددين مفروضين، أو أعداد مفروضة: إذا فُرِض عددان وأردتَ أقلَّ عددٍ ينقسم على كل منهما فاعرف النسبة بينهما- أولاً [أهما] 1 متماثلان، [أم] متداخلان، [أم] متوافقان، [أم] 2 متباينان؟ فإذا [عرفت] 3 ذلك فالعدك المساوي لأحد المتماثلين إن كان العددان المفروضان متماثلين، والعدد المساوي لأكبر المتداخلين إن كانا
متداخلين، ومُسَطَّح المتبايني إن تباينا، وهو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر -كما يأتي قريباً-. والحاصل من ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر إن توافقا هو المطلوب في الحالات الأربع. وكثيراً ما تجد الفرضيين يختصرون فيقولون: يُكتفى في الأول بأحد المتماثلين، وفي الثاني بأكبر المتداخلين ويعدلون عن قولهم: العدد المساوي لأحد المتماثلين، والمساوي لأكبر المتداخلين، اختصاراً. ومسطَّح العددين: هو الحاصل من ضرب أحدها في الأخر ويسمى أيضاً [سطحاً] 1 وبسيطاً. فلو كانا يعني العدد في المفروضين خمسه وخمسة، فالمطلوب الذي هو أقل عدد ينقسم على كلٍّ منهما: خمسة، لأنهما متماثلان، والخمسة تساوي أحدهما، أو كانا حمسه وعشرة فالمطلوب عشرة لأنه يساوي أكبرهما وهما متداخلان. أو كانا خمسه وستة، فالمطلوب ثلاثون وهو مسطح الخمسة والستة، لتباينهما. أو كانا ستة وثمانية، فالمطلوب أربعة وعشرون، لأنها الحاصلة من ضرب نصف الستة وهو ثلاثة في الثمانية، أو من نصف الثمانية وهو أربعة في الستة، لأن الستة والثمانية متوافقان بالنصف.
وإن كان المفروض أعداداً، وأردت أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ منها فلك في استخراجه طرقٌ أشهرها طريقا، البصريين، والكوفيين1: فطريق الكوفيين: أن تنظر في عددين منها كيف اتفق، فتعرف النسبة التي بينهما من تماثل، أو توافق، أو غيرها، وتُحَصِّل أقل عدد ينقسم على كلى منهما -كما عرفت- وتنظر بينه أي- بين ما حَصَّلتَ وبين عدد ثالث ممن الأعداد المفروضة، فتعرف النسبة التي بينهما، وتُحَصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما [وتنظر بينه وبين رابع منها، وتحَصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما] 2 وهكذا إلى- آخرها، فما كان فهو المطلوب فلو كانت الأعداد / [87/27ب] اثنين وثلاثة وأربعة وستة واثني عشر، فإن نظرت أولاً بين الاثنين والثلاثة وجدتهما متباينين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة فانظر بينه وبين الأربعة تجدهما متوافقين بالمنصف وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر، فانظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما أكبرهما وهو الاثنا عشر، كما نظر بينه وبين الاثني عشر الأخرى تجدهما متماثلين، فأقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الخمسة اثنا عشر. وطريق البصريين: أن تقف من الأعداد المفروضة أحدها، وتقابل بينه وبين سائرها واحداً بعد واحد، وتعرف النسبة التي بينه وبين كل واحد من
الأعداد الباقية، وتسقط منها المماثل للعدد الموقوف والداخل فيه، وتثبت المباين له ووفق الموافق [له] 1، حتى تأتي على آخرها، ثمّ تنظر فيما اثبته فإن كان أكثر من عددين وقفت أحدها أيضاً، وقابلت به سائرها، وعملت كما سبق من إسقاط [المماثل] 2 لهذا الموقوف، والداخل فيه، وإثبات المباين له، ووفق الموافق، ثمّ [تنظر] 3 فيما أثبته فإن كان أكثر من عددين أيضاً وقفت أحدها، وقابلت به باقيها، وفعلت كما سبق، وهكذا إلى أن ينتهي المثبت إلى عدد واحد، فاضربه في الموقوفات واحداً بعد واحد، أو ينتهي المثبت إلى عددين فحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كل منهما كما عرفت واضربه في الموقوفات واحداً بعد واحد فما كان فهو المطلوب. ونعني بالضرب فيها واحداً بعد واحد: أن تضربه في أحدها، وتضرب الحاصل الثاني في موقوف آخر ثالث، وهكذا إلى آخرها، فيحصل المطلوب. ففي مثالنا المذكور لو وقفت الاثني عشر لوجدت الاثنين والثلاثة والأربعة والستة كلها داخلة في الموقوف، فهو المطلوب. ولو كانت الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وتسعة فقف أحدها والأحسن الأكبر، فقف التسعة [الواحدة] 4، وانظر
بينها وبين الأعداد السبعة الباقية، واحذف التسعة الثانية، لمماثلتها، والثلاثة، لدخولها، وأثبت الأربعة والخمسة والسبعة والثمانية، لمباينتها كلها، وأثبت ثلث الستة وهو اثنان، لموافقتها بالثلث ثم انظر في المثبتات الخمسة وقف منها الثمانية، وانظر بينها وبين باقي المثبات فأسقط منها الاثنين والأربعة؛ لدخولهما، وأثبت الخمسة والسبعة، لمباينتهما، واطلب أقل عدد ينقسم [على كل منهما] 1 تجده خمسة وثلاثين، لتباينهما، فاضربه في أحد الموقوفين ثم الحاصل في الموقوف الآخر، يحصل ألفان وخمسمائة وعشرون وهو المطلوب. وقد مثَّل المصنف بمثال واحد لطريقي البصريين والكوفيين، فمال: فلو كانت الأعداد خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وعشرة، وأردت أقل عدد ينقسم على [جميعها] 2 [فطريق] 3 الكوفيين أن تنظر بين العشرة والعشرة إن شئت وتكتفي تأخذها، لتماثلهما/ [88/28أ] ، وتنظر بينه وبين الخمسة فتجدهما متداخلين، فتكتفي بالعشرة، وتنظر بينه وبين التسعة تجدهما متباينين فمسطحهما تسعون، فتنظر بينه وبين السبعة تجدهما كذلك [أي] 4 متباينين فمسطحهما ستمائة وثلاثون، فتنظر بينه وبين الثمانية تجدهما متوافقين بالنصف وأقلّ عدد ينقسم على كل منهما ألفان وخمسمائة
وعشرون، فتنظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين [فتكتفي] 1 بأكبرهما فالمطلوب ألفان وخمسمائة وعشرون. وبطريق البصريين تقف من الأعداد السبعة أحدها، فإن وقفت العشرة وقابلت بها كلاً من الأعداد الستة الباقية فأسقط العشرة [الأخرى] 2 لمماثلتها للعدد الموقوف، وأسقط أيضاً الخمسة لدخولها في الموقوف، وأثبت السبعة، والتسعة لمباينتهما له، ونصفي الستة والثمانية وهما ثلاثة، وأربعة، لموافقتهما له بالنصف فيصير المثبت أربعة أعداد: ثلاثة، وأربعة، وسبعة، وتسعة، فإن وقفت التسعة، وقابلت بها أخواتها وهي باقي المثبتات فأسقط الثلاثة لدخولها في التسعة، وأثبت الأربعة، والسبعة للمباينة، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كل منهما وهو مسطحهما يكن ثمانية وعشرين، فاضربه في التسعة، واضرب الحاصل وهو مائتان واثنان وخمسون في العشرة يحصل كذلك [أي] 3 ألفان وخمسمائة وعشرون، كما حصل بطريق الكوفيين. ولو كان [صورة المثال] 4 بحالها- إلاّ أنه ليس منها [السبعة] 5، وإنما هي خمسة، وستة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، وعشرة فاعمل في الوقف كما
سبق بأن تقف العشرة، وتسقط العشرة الثانية والخمسة، وتثبت التسعة، ووفقي الثمانية والستة، ثمّ [توقف] 1 التسعة، وتسقط ثلاثة فتنتهي إلى الأربعة، فاضربها في الموقوفات كما عرفت بأن تضربها في التسعة يحصل ستة وثلاثون، تضرها في العشرة يحصل ثلاثمائة وستون، وهو المطلوب. وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله [تعالى] 2- أن يقول: فتضربها في الموقوفين، بالتثنية؛ لأنهما اثنان فقط: تسعة، وعشرة. لكنهم كثيراً ما يريدون بالجمع ما فوق الواحد. وظاهر عبارات أكثر كتب المتقدمين أن جريان الطريقين [طريق البصريين، و [طريق] 3 الكوفيين] 4 مخصوص بما إذا كان الأعداد كلها متوافقة، كما قال الجعبري5 في انكسار السهام على الرؤوس: وإن وقع الكسرُ المقدَّم ذكرُه ... على فِرَقٍ لم ترقَ عن أربعٍ ولا فمنهاجه ما مرَّ لكنْ توافقُ الرؤوس له ... نهجان أوْلاهما اعتلا إذا رُمتَهِ قِف أيّها [رُمْتَ] 6 وفقه ... ورُدّ رؤوس الآخرين مُسَهِّلا7
وشَرَع في طريق البصريين إلى أن أكملها، وهكذا قاله جمهور المتأخرين، وتبعهم أئمة الفقهاء في كتب الفقه حتى في الشرحين 1، والروضة 2. فإن لم تكن الأعداد كلها متوافقة / [88/28ب] تَعَيَّن عندهم طريق الكوفيين. وظاهر عباراتهم أنه لا يتأتى طريق البصريين. والذي قاله أبو العباس بن
البَنَّا1، وبعض المتأخرين، والمصنف2 في كتبه: جريان الطريقين مطلقاًَ، سواء كانت الأعداد كلها متوافقة، أو بعضها يباين وبعضها يوافق وبعضها يداخل أو غير ذلك كما في مثال المصنف السابق وفي المثال الذي ذكرناه قبله ولهذا قال المصنف هنا: وليس الطريقان مخصوصين بالأعداد المتوافقة خلافاً للجمهور، ووفاقاً لابن البنا وهذا هو الصواب، ويشهد له صحة العمل، ويجب تأويل كلام الجمهور، وحمله على خلاف ظاهره أو صريحه. ويستحسن البصريون في طريقهم وقف أكبر الأعداد المتوافقة؛ لأن فيه نوع اختصار في العمل، كما إذا كان في الأعداد ما هو داخل في الأكبر فإنه يسقط من أول العمل، ولو وقفتَ غير الأكبر لما سقط الداخل في الأكبر من الأول، فوقف الأكبر أولى. ويظهر لك اختصار وقف الأكبر في مثالنا الأول، وهو اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، واثنا عشر، فإذا وقفت أكبرها أسقطت سائرها، فالموقوف هو المطلوب، بخلاف ما لو وقفتَ أصغرها، أو أوسطها. وإذاكان أحدها أي أحد الأعداد يوافق كلَّ واحد مما عداه، وتباين ما عداه تَعَيَّن [ذلك] 3 الموافق للوقف عند جمهور البصريين4، كما لو كانت
الأعداد تسعة، واثني عشر، وستة عشر، فالاثنا عشر توافق الأول بالثلث، والأخير بالربع. والأول والأخير متباينان فيتعين وقف الاثني عشر عندهم. والتحقيق عدم [التعَيّن] 1. وأقل عدد ينقسم عليها مائة وأربعة وأربعون. وإلاّ يوجد في الأعداد هذا الشرط فلا يتعين منها شيء، بل لك أن تقف منها أيّ عدد شئتَ. ويُسَمّون يعني البصريين الموقوف في الحال الأول وهو الذي يوافق [فيه أحد الأعداد] 2 باقي الأعداد، وهي متباينة بالموقوف المقيَّد 3، لأنهم يُعَيِّنون وقفه، فلاُ يجيزون وقفَ غيره. ويُسمون الموقوف في الحال الثاني وهو الذي لم يوجد فيه الشرط المذكور بالموقوف المطلق؛ لأنهم يجيزون وقف أي عدد شئتَ منها. والتحقيق وقف أي عدد شئتَ مطلقاً، إلأ أن وقف هذا الموافق أخصر في العمل من وقف غيره، وأحسن. فلو كانت الأعدادُ أربعةً، وستةً، وتسعةً، فالستةُ توافق الأربعةَ بالنصف، وتوافقُ التسعةَ بالثلث وهما أي الأربعة والتسعة متباينان، فيتعيَّن
وقف الستة عند جمهور البصريين، وحينئذٍ أي [و] 1 حينئذ [تقفه] 2 فراجعا الأربعة، والتسعة: اثنان، وثلاثة، ويجب أن يكونا يعني الراجعين متباينين قطعاً، لما هو معلوم مُقرر في خواصّ العدد. وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما ستة، فاضربه في الموقوف وهو الستة يحصل المطلوب، فالمطلوب ستة وثلاثون، فالستة / [89/29أ] في هذا المثال موقوف مُقَيَّد. ويتأتى في مثل هذه الصورة وهو كل ثلاثة أعداد وافق أحدها العددين الآخرين، وتباين العددان وجهُ آخر، وهو: أن يقتصر على ضرب أحد المتباينين في الآخر يحصل أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة، وهو المطلوب. ألا ترى أنك لو اقتصرتَ في الصورة المذكورة على ضرب الأربعة في التسعة لحصل المطلوب وهو ستة وثلاثون. وكذا لو زادت الأعدادُ على ثلاثة، وتباينت أي باين كل منها باقي الأعداد، إلاّ العدد الموقوف فيوافق كلاً من الأعداد، وهي متباينة فإنه يتحقق فيها هذا الوجه الثاني، فتضرب المتباينة بعضها في بعض، يحصل المطلوب خلافاً لبعضهم في منعه مجيء هذا الوجه، يريد الجَعْبَري، ومن وافقه، فإنهم
شرطوا في جريان هذا الوجه أن تكون الأعداد ثلاثة فقط، فإن زادت على ثلاثة تعَيَّن عندهم الطريق الأول، [ولا يكون الوجه الثاني مُطَّرِداً] 1. قال الَجعْبَري- رحمه الله-: وإن كان في الأعداد ما لو وقفتَه ... لوافقه الباقي ولو غيره فلا يوافقه كلٌّ وكان جميعها ... ثلاثة أعداد بها الكسرُ وكلا ففي أحد النهجين قِف ما يوافقُ الـ ... جميعَ ووفِّق بين كلٍّ كما خلا وفي الآخر اضرب ما تباين في الذي ... يباينه والمبلغ اضربه مُكمِلا2 وإن كانت الأعداد أربعة فقل ... تعَيَّن نهجٌ مرَّ في النظم أوَّلا
[وهذا] 1 خطأ، والصواب جريان الوجه الثاني في الأعداد الكثيرة أيضاً بلا حصْر، حيث تحقق الشرط كما مشى عليه المصنف 2. فلو كانت الأعداد أربعة، وتسعة، وخمسة وعشرين، وثلاثين، فالثلاثون توافق [كلاًًّ] 3 من أخواته الثلاثة فيوافق الأربعة بالنصف، والتسعة بالثلث، والخمسة والعشرين بالخمس. والأعدادُ الثلاثةُ متباينة، فإن وقفت الثلاثين ورددت غيرها إلى الوفق الذي بينه وبين الثلاثين كانت رواجعها اثنين، وثلاثة، وخمسة، فاضرب الرواجع الثلاثة بعضها في بعض واضرب الحاصل وهو ثلاثون في الموقوف وهو ثلاثون يحصل تسعمائة، وهو المطلوب. وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاضرب أخوات الثلاثين وهي الأربعة، والتسعة، والخمسة والعشرون بعضها في بعض [يحصل كذلك أي تسعمائة كما سبق] 4 فلو كانت الأعداد خمسة عشر، وعشرين، وخمسة وعشرين فقف منها ما شئتَ لعدم الشرط، ويسمّى الموقوف المطلق وكلها متوافقة بالأخماس.
فإن وقفتَ الأول، ورددت الثاني إلى أربعة، والثالث إلى خمسة، ومسطحهما عشرون، فاضربه في الموقوف يحصل ثلاثمائة. وكذلك لو وقفتَ الأوسط، أو الأكبر، ورددت كلاً من الآخرين إلى وفقه. وفي هذا القدر [من المُقدِّمَات] 1 كفايةٌ لمعرفة التأصيل، والتصحيح.
الفصل السابع والعشرون: التأصيل
الفصل السابع والعشرون: التأصيل ... فصل [1] / [89/29ب] في التأصيل وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [2] . وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً] [3] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف: إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [4] ، أو
خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم يتمحضوا ذكوراً، بل كانوا ذكوراً، وإناثاً فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل
ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الأربع سهم، فيكون مبلغ السهام عشرة، فهو أصل المسألة [1] ولو كانوا عشرة أشقاء، وعشر شقيقات، فأصلها ثلاثون. ولا يتأتى اجتماع العصبات من ذكور، وإناث إلا في الأولاد، وأولاد البنين، وفي الإخوة. ولا يتأتى في أولاد الإخوة ولا في الأعمام، ولابنيهم، لأنهم لا يرث منهم إلا الذكور فقط [2] . وإن كانت عصوبتُهم عصوبةَ الولاء وهم المعتِقون، وعصبتهم وتساوَوْا في قدره أي قدر الولاء، كما لو اشترك أربعة في عبد على السواء لكلِّ منهم ربعه فاعتقوه، وكانوا معسرين.
أو وكَّلوا رجلاً فأعتقه عنهم فعددُ رؤوسهم أصلُ المسألة سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً فأصلها في هذا المثال أربعة. وإلاً يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأنْ مَلَكَ واحد ربعه، وآخر ثلاثة أرباعه، أو مَلَكَ [أحدُهم] 1 نصفه، وآخرُ ربعَه، وآخرُ ربعَه الباقي، أو مَلَكَ واحدُ ثمنه، وآخرُ ربعه، وآخرُ خمسة أثمانه، أو ملك واحدُ خمُسه، وآخرُ أربعةَ أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمّها، وذلك المخرج هو الأصل المطلوب 2. فلو اشترك في شراء عبد رجلُ وامرأتان، وكان [لإحداهما] 3 من العبد نصفه، وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلاً ثبت لهم الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] 4 وخلفهم فقط فأجزاء الولاء النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] 5 له النصف، والثلث والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف
ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم [1] . وقوله أولاً: ( [و] [2] أعتقوه معسرين) احترز به عمَّا لو أعتقوه وهم موسرون، فإنَّ من بدأ منهم بعتق نصيبه أولاً سرى عليه عتق العبد جميعه، ويجب عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده. ويتصور أيضاً بأن يوكلوا شخصاً أن يعتقه عنهم كلِّهم فإنه يعتق على جميعهم، وإن كانوا موسرين. وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرضٍ، أو أكثر/ [90/30أ] سواء كان فيها من يرث بالعصوبة، أولاً. فإن كان الفرض في المسألة فرضاً واحداً فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفاً فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [3] .
أو كان الفرض غيره أي غير النصف فمخرجه سميُّه وهو العدد الذي اخذ منه اسمه، فمخرجُ الربع أربعة لأن اسم الربع مأخوذ من الأربعة [1] . ومخرج الثمن من ثمانية، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم الثمن [2] . ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم كل من الثلث، والثلثين [3] ومخرج السدس ستة لأن اسم السدس مأخوذ منه [4] .
فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية. وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضاً فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [1] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [2] ، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [3] . وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [4] ، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في
مخرج الربع، فأصلها أربعة [1] ، أو كان فيها زوج، وأم، وولدها [فلهم] [2] النصف، والثلث والسدس، ومخرج النصف، ومخرج الثلث داخلان في مخرج السدس فأصلها ستة [3] . أو زوجة، وأم، وعم ففيها ربع، وثلث، ومخرجاهما متباينان فأصلها اثنا عشر [4] .
أو زوج، وأم، وابن، ففيها ربع، وسدس، ومخرجاهما متوافقان بالنصف، فأصلها [اثنا] [1] عشر أيضاً [2] . أو زوجة، وبنتان، ففيها ثمن، وثلثان ومخرجاهما متباينان فأصلها من أربعة وعشرين [3] أو زوجة، وأم، وابن ففيها ثمن، وسدس ومخرجاهما متوافقان بالنصف فأصلها أربعة وعشرون أيضاً [4] .
وجملةُ أصولِ المسائل عند الجمهور من متقدِّمي الفقهاء، والفرضيين سبعةُ فقط وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثما نية، واثنا عشر، وأربعة وعشر ون 1.
لأن أصول المسائل مأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة في القرآن العظيم، ومخرج النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية1. ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، والسدس ستة. فهذه خمسة أعداد أصول. وأما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فيحصلان من اجتماع فرضين مختلفين، أو فروض [مختلفة] 2. فإذا اجتمع الربع مع الثلثين، أو مع الثلث، أو مع السدس، أو [معهما] 3 جميعاً كان المخرج الجامع لهما، أولها كلها اثني عشر. وإذا اجتمع الثمن مع الثلثين، أو مع السدس، أو معهما كان المخرج الجامع لها، أولهما أربعة وعشرين. والثمن لا يجامع هنا في مسائل/ [90/30 ب] الفرائض ثلثاً، ولا ربعاً؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث لا يكون إلا للأم ولأولادها وللجد عند عدم الفرع الوارث. فإن كان في المسألة فرع وارث حجب الأمَّ، والجدَّ إلى السدس، وحجب ولدَ الأم حرماناً، فلا يجتمع في فريضة واحدة ثمن وثلث.
وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [1] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [2] ، وكثلاث أخوات مفترقات [3] .
وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله. أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة. وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد 1. فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع2. وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3. وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4.
فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات لأبوين مع الأخوات للأب فلا فرض للأخوات للأب أيضاً، بل إن وجد من يعصبهن [ورثوا] [1] وإلا سقطن. وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن عصبات. ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان. فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضاً [2] وإن كنا نسميه ثلثاً، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله. فإذا عرفتَ الأصلَ فخذ منه الجزءَ المفروض سواء كان فرضاً واحداً أو فروضاً متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموعُ الأصل سميت المسألة عادلة، كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم،
وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضاً ستة فهي عادلة، لأن مجموع [أجزاء فروضها] [1] يعدل أصلها، أي يساويه [2] . وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة [3] ، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحداً كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي [4] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من
واحد / [91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضاً، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصِّل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة. وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظماً، وإما أن يُرَدَّ على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2] . [إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [3] على الخلاف السابق [4] [في أول الكتاب] [5] ، [ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف
في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلاً وهو قوله في أول الكتاب [1] : والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] وسيأتي بيان كيفية الردِّ في فصل الردّ. وإن زاد المجموعُ من [أجزاء الفروض] [3] المأخوذة من الأصل [على] [4] الأصل سُميت المسألة عائلة [5] ، كزوج، وأم، وشقيقتين. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين [6] .
والَعْول في اللغة: الزيادةُ، أو الارتفاع. سميت عائلة لزيادة سهامها على أصلها1. واعلم أن العدد من حيث هو إذا كانت أجزاؤه التي لا كسر فيهما مجموعها ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصاً، أو يساويه عي تاماً، أو يزيد عليه سمي زائداً. فالاثنان [عدد] 2 ليس له من الأجزاء إلا النصف [وهو] 3 واحد. والثلاثة عدد ليس له إلا الثلث وهو واحد. والأربعة ليس لها إلا النصف، والربع ومجموعها ثلاثة ينقص عن الأربعة واحداً. والثمانية ليس لها إلا النصف، والربع، والثمن ومجموعها سبعة وهو أقل من الثمانية بواحد. فكلٌّ من الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية عدد ناقص، والستة لها النصف، والثلث والسدس، ومجموعها ستة فهي عدد تام، وكذا [الثمانية] 4 والعشرون والاثنا عشر لها النصف ستة والثلث أربعة، والربع ثلاثة، والسدس اثنان، ونصف السدس واحد ومجموعها ستة عشر فهي عدد زائد.
والأربعة والعشرون لها النصف اثنا عشر، والثلث ثمانية، والربع ستة، والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، ونصف السدس اثنان، وربعه واحد، ومجموعها ستة وثلاثون فهي عدد زائد. فَشَبَّهوا أصولَ مسائلِ الفرائض بالأعداد، وسَمَّوا كلَّ مسألة نقص مجموع فروضها عن أصلها ناقصة، أو ساوى أصلها عادلة أو زاد على أصلها عائلة 1. ولا يعول من هذه الأصول السبعة عدد ناقص وهو الذي ينقص عنه مجموع أجزائه- كما بيناه-، فلا عول في الأصول الأربعة الناقصة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. بل إنما يعول من هذه الأصول السبعة العدد التام، وهو الذي يساويه مجموعها أي مجموع أجزائه وهو الستة فقط. والزائد وهو الذي يزيد عليه مجموعها وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون وإن شئتَ قلت ماله منها أي من الأصول السبعة سدس. فالأصولُ العائلةُ على كلِّ من الضابطين المذكورين/ [91/31ب] ثلاثةُُُُ فقط وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون 2 فالستة تعول أربعاً ولاءً أي أربع مرات على توالي الأعداد وهي المتفاضلة بواحد واحد من الستة، فهي: سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فتعول إلى سبعة كزوج، وشقيقة وأخ لأم
فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضاً ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة [1] . وكالنَّاقضة [2] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضاً الثلث اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما] [3] وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث كاملاً. وأصله الثاني- رضي الله عنه- أنه لا يقول بالعول أصلاً [4] وقال: لو
قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملاً فتعول وهو لا يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فِراراً من العول فيكون قد حجبها بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [1] .
وتعول الستة إلى ثمانية [كهؤلاء] [1] الثلاثة المذكورين في قوله: "كزوج، وشقيقة، وأخ لأم" وأخ لأم ثانٍ، فتصير زوجاً وشقيقة، وأخوين لأم. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، ومجموعها ثمانية [2] . وكالُمَباهَلةَ [3] وهي: زوج، وأم، وأخت لأبوين، أو لأب للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان، ومجموعها ثمانية [4] .
وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه- ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [1] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [2] . فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة. وتعولُ [3] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي] [4] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [5] .
وكالأَكْدَرِيَّة وتقدم أنها زوج، وأم، وجد، وأخت. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد ويعال للأخت بالنصف ثلاثة، ومجموعها تسعة [1] . وإلى عشرة كأولئك الخمسة المذكورين قبل الأكدرية، أي كزوج، وشقيقة وأخوين لأم، وأم وأخت لأب. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وهو سهم، وللأم سهم، ولولديها سهمان ومجموعها عشرة [2] .
وتُسَمَّى أمُّ الفروخ بالخاء المعجمة، لكثرة ما فرَّخت من العول [1] . والاثنا عشر تعول ثلاثاً على توالي الأفراد إلى ثلاثة/ [92/32أ] عشر كشقيقتين، وزوجة، وأم للشقيقتين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، ومجموعها ثلاثة عشر [2] . وإلى خمسةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم وأخ لأم فله أيضاً السدس اثنان، يصير المجوع خمسة عشر [3] .
وإلى سبعةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم والأخ للأم، وأخت لأم للشقيقتين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ والأخت من الأم أربعة [1] وكأمِّ الأرَامِل [2] وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أي وثمان] [3] أخوات لأب. للجدتين السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث أربعة وللأخوات [للأب] [4] الثلثان ثمانية ومجموعها سبعة عشر [5] .
سميت أم الأرامل، لأنوثة الجميع [وكُنّ كُلهنَّ أرامل] [1] .
والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط كالمنبرية وهي: أبوان، وابنتان، وزوجة للأبوين السدسان ثمانية، وللابنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة. وهي قدر العول [1] . وسميت المنبرية، لأن علياً- رضي الله عنه- سئل عنها وهو على منبر الكُوُفََة [2] يخطب: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كلَّ نفس بما تسعى، وإليه المآب والرُّجعى- فسُئِل عنها حينئذ فأجاب ارتجالاً-: صار ثُمن المرأةِ تُسْعاً ومضى في خطبته [3] . وكبنتي ابن، وجد، وجدة، وزوجة [4] .
وكزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد [1] . وكزوجة، وبنتين، وأب، وجدة هي أم أم [2] . وكبنت، وأربع بنات ابن، وأربع جدات، وثلاث زوجات، وجد هو أبو أبي أبي أب [3] .
فهذه الصور كلها تعول إلى سبعة وعشرين. فائدة: ليس لنا [في الفرائض مسألة] [1] أصلها أربعة، أو ثمانية إلا وهي ناقصة، ليست عادلة، ولا عائلة. وليس لنا مسألة أصلها اثنا عشر، أو أربعة وعشرون عادلة أصلاً، بل إما ناقصة، وإما عائلة، ولا يتصور فيهما العدل.
وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.1ويتعيَّن أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير [لتسعة] 2 هكذا وجد بخط المصنف "إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكراً، أو أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل الستة لا يتصور [أن يكون فيها] 3 زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن / [92/32ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] 4 إلى السبعة قد يكون فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا. والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى. ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا
الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكراً. ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ومتى كان فيها فرع وارث رد الأمَّ إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألاّ يكون في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها فيتعين أن يكون الميت ذكراً ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له الثلثان من الأخوات. ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكراً، وأن يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، كزوج، وابنتين، وأم [1] . وكزوجة، وأم، وشقيقتين [2] .
وإلى خمسة عشر، كزوج، و [بنتين، وأبوين] [1] . وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [2] . واعلم أن العول زيادة في [عدد] [3] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [4] . ويُعرف ما نقَّصَن العولُ من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث. فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [5] مثلاً فالعول بسهم
زائد [فانسب] 1 السهم الزائد على الستة إلى السبعة مجموع الأصل بعوله يكن سبعاً وذلك السبع هو مقدار ما نقَّص العول من نصيب كلٍّ من الورثة قبل العول فكان للزوج قبل العول نصف كامل نقص العول منه سبعه فصار له نصفٌ إلا نصفَ سبعٍ وذلك ثلاثة أسباع. وكان للأختين قبل العول ثلثان كاملان فنقص العولُ منهما سبعهما فصار لهما ثلثان إلا [سبع الثلثين] 2، وذلك أربعة أسباع. فإنْ نَسَبْتَه أي السهم الزائد إلى الأصل قبل العول وهو في صوره الكتاب ستة كان الحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كلٍّ من الورثة الذي يأخذه بعد العول، فيكون في هذه الصورة سدساً، لأن الزائد سمهم، ونسبته إلى الأصل قبل العول وهو ستة سدس، فنقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو نصف سبع. ونقص/ [93/33أ] من ثلثي الأختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها وهو ثلثا سبع. وبَعْضُهُم يعني العلماء3 جَعَلَ الأصولَ تسعة4 خالف جمهورَ المتقدمين
فزادَ في باب الجدِّ، والإخوة أصلين آخرين ثمانيةَ عَشَر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1] وستةً وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2] [1] وصورتها: ... ... 18×3 ... 54 أم ... 1 6 ... 3 ... 9 جد ... 1 ب 3 ... 5 ... 15 أخ شقيق ... ب ... 10 ... 10 أخ شقيق ... 10 أخ شقيق ... 10 [2] وصورتها: ... ... 36×3 ... 108 زوجة ... 1 4 ... 9 ... 27 أم ... 1 6 ... 6 ... 18 جد ... 1 ب 3 ... 7 ... 21 أخ شقيق ... ب ... 14 ... 14 أخ شقيق ... 14 أخ شقيق ... 14 وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحاً ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحاً ستة وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز6/556) وروضة الطالبين6/62) .
فالجمهور يعدون هذين تصحيحاً. وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [1] ، وإمام الحرمين [2] ، وابن الصلاح [3] والرافعي [4] ، والنووي [5] ، والمتأخرون [6] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [8] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.
الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
الفصل الثامن والعشرون: التصحيح ... فصل1 في التصحيح وهو استخراجُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيبُ كلِّ مستحقٍ في التركة من غير كسر 2. إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور3، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين4 فانظر بين [النصيب] 5منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق 6 الذي له النصيب فإن صح قَسْمُه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة
من أصلها كما في أم الأرامل المذكورة في الفصل قبله [1] ، وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أخوات لأب أو] [2] شقيقات. أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر، نصيب الجدتين من الأصل السدس سهمان، لكل واحدة سهم، ونصيب الزوجات ثلاثة منقسم عليهن لكل واحدة سهم، ونصيب بنات الأم أربعة لكل واحدة سهم. ونصيب [الأخوات للأب أو] [3] الشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم فنصيب كل فريق منقسم عليه، فتصح من أصلها بالعول [4] . وكبنت، وعم [5] . وكأم، وعمين [6] .
وكزوج، وثلاثة بنين. [1] وكأم وولديها، وثلاثة أعمام. [2] أو أربع شقيقات [3] .
وكزوجة، وابنين وثلاث بنات. [1] وكزوج، وأربع بنات، وعم [2] أو جدتين. [3]
وكزوجة، وأربع جدات، وثمان بنات، وعم [1] . وكثلاث جدات وجد، وعشرة أشقاء [2] .
وكزوجة، وست جدات، وجد، وسبعة إخوة [1] .
وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له: فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [4] . فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5]
ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [2] . وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة
لوافقهن السهمان بالنصف وصحت من أحد وعشرين أيضاً، [1] وسيأتي أمثلة ذلك كله في كلامه أيضاً. وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبتَّ عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ووفق الذي وافقه فحصِّل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو] [2] المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة [3] واضربه
في أصل المسالة إن لم يَعُل الأصل، وإلاَّ بأن عال ففي مبلِغه بالعول، فما كان فمنه تصحّ المسألة، ويُسَمَّى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزءُ السهم [1] فلو خلَّف أُمّاً، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام. والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [2] ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضاً من خمسة
عشر [1] ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] .
ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضاً كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلاً. وحيث وافق نصيبُ الصنفِ عدَدَه فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءاً معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [2] .
أو الربع كزوج وثمان شقيقات [1] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [2] .
أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً [1] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً [2] .
أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتاً [2] . أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابناً [3] .
أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابناً. [1] فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح. وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3] وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله:
وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخاً لأبوين، أو لأب. [1] وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. وسبعة إخوة. [2]
وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخاً. [1] ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شَرَعَ في أمثلةِ انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرَّرَ فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصَّل أقلَّ عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات،
وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلَّف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عماً فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد. وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [1] . ولو كان عددُ الجدات، وعددُ الأعمام أحدهما ستة والآخرُ [بحاله اثنا عشر] [2] [لدَاخَل] [3] الآخر وسهامُ كلٍّ منهما تباينه وكان الآخرُ جزءَ السهم، لأنه أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [4] .
ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [1] . ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعمَّ التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [2] [اثني] [3] عشر
لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من اثنين وسبعين [1] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع. ولوخلَّف أماً، وأربعة وعشرين أخاً منها، وثمانياً وأربعين شقيقة فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد الإخوة إلى نصفه اثني عشر. ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [2] .
ولو كانت الشقيقات فيها أربعاً / [94/34ب] وعشرين أيضاً لوافق كلاً من عدد الصنفين نصيبه أيضاً، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ] [1] أربعة وثمانين [2] . ولوكان الإخوة للأم فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [3] . ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛
لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي الآخر يكن جزء السهم فيها أيضاً اثني عشر، فاضربه في السبعة [1] فتصح المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلاً من الصنفين نصيبه من الأصل. ولو خلَّف اثني عشر أخاً لأم، وأربعة وعشرين عماً فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضاً يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [2] .
ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] . فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] . ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه. فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5] ...............
لأن الصنفين إما أن [توافقهما] 1سهامهما، وإما أن [تباينهم] 2 وإما أن [توافق] 3 أحدهما [وتباين] 4 الآخر. فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وفي كل من الأقسام الثلاثة5إما أن يكون المثبتات من الصنفين متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين أو متباينين. فهذه أربعة أحوال في ثلاثة أقسام فهي [تنحصر] 6 في اثني عشر قسماً، وكلها تقدم تمثيلها. ولو وقع الكسرُ في قسمة السهام على الرؤوس على ثلاثة من الأصناف7 فالأقسام العقلية اثنان وخمسون8 لأن الأصناف الثلاثة إما أن تباينها سهامها، أو توافقها، أو تباين صنفين منها وتوافق الثالث، أو توافق صنفين وتباين الثالث.
فهذه أربع حالات في النظر بين السهام والأصناف. وإذا نظرتَ بين المثبت من الأصناف الثلاثة بالنسب الأربع وجدتَها تنحصرُ في ثلاثَ عشرة صورة، لأنها إما أن تتماثل كلها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو تتباين [فهذه أربع] 1، وإما أن يتماثل منها عددان، والثالث إما أن يداخلهما، أو يوافقهما، أو يباينهما فهذه ثلاثة أخرى. وإما أن يتداخل الأوَّلان، والثالث / [95/35أ] يوافقهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنه لو ماثلهما لوجب أن يكونا متماثلين لكنهما متفاضلان هذا خُلْفُ. وإما أن يتوافق الأوَّلان، والثالث يداخلهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان. وإما أن يتباين الأؤلان، والثالث يداخلهما بمعنى أن كلاً من الأولين داخل فيه، أو يوافقهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان. فهذه ثلاث عشرة صورة في كل حال من الأحوال الأربعة التي بين السهام والرؤوس. فيتحصل من النظرين اثنان وخمسون قسماً من ضرب ثلاثة عشر في أربعة.
أو وقع الكسر على أربعةٍ من الأصناف وهو أكثرُ ما يقع هنا في تصحيح مسائل الفرائض عندنا معاشر الفرضيين1 فالأقسام العقلية خمسة وتسعون قسماً، لأن الأصناف الأربعة باعتبار النظر بينها، وبين الأنصباء خمسة أحوال: إما أن تباين الأصناف الأربعة سهامها، أو توافقها، أو يباين صنفين سهامهما ويوافق صنفين سهامهما. أو يباين ثلاثة، ويوافق صنفاً، أو يباين صنفاً، ويوافق ثلاثة. فهذه خمسة أحوال، والمتصور في كل حالة من الخمس تسع عشرة صورة، لأن المثبتات الأربع إما أن تكون كلها متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.
وإما أن يتماثل ثلاثة منها، والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه، أو يباينه، وإما أن يتداخل ثلاثة منها، والرابع يوافق كلاً منها، أو يباينه. ومحال أن [يماثل] 1 كلاً منها، لأنها متفاضلة. وإما أن يتوافق منها ثلاثة، والرابع يداخل كلاً منها، أو يباينه. وإما أن يتباين ثلاثة والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه. وإما أن يتماثل منها عددان، ويتداخل الآخران، أو يتوافقا، أو يتباينا. وإما أن يتداخل منها عددان، ويتوافق الآخران، أو يتباينا. وإما أن يتوافق منها عددان، ويتباين الآخران. فهذه تسع عشرة صورة بعد حذف المكرر، والمستحيل في كل من الخمسة الأحوال، فهي خمسة وتسعون. هكذا ذكره المصنف في شرح كفايته2. ويرد عليه صورة أخرى وهي ما إذا تماثل من الأعداد الأربعة اثنان واثنان، وكان بين الاثنين والاثنين تفاضل، فهذه صورة تكمل بها الصور عشرين صورة [في كل حال] 3.
فالصواب أن الأقسام العقلية مائة لكن المتصور في الفرائض بعضها ولا يمكن وقوع جميعها وقد بينَّا ذلك مستوعباً في شرح الكفاية بكلامٍ حسنٍ يطول ذكرُه فراجعه من هناك1، ومدارُه على الاستقراء التام. وحاصله أن المتصور وقوعه في الانكسار على أربعة أصناف اثنان وستون صورة. والممتنع وقوعه على ما ذكره ثلاث وثلاثون صورة، لأنه يستحيل أن يكون كل من الأصناف الأربعة توافقه سهامه- كما سيأتي في كلامه- فسقط من الأحوال الخمسة موافقة الجميع، فسقط من الجملة تسعة عشر قسماً، [وتسقط] 2سبعة أخرى [أيضاً] 3 فيما إذا باين الأصناف الأربعة أنصباؤها. وسبعة أخرى أيضاً فيما إذا وافق صنف من الأربعة/ [95/35ب] سهامه، وباين الثلاثة. ولمَّا كان استيفاُء صور الانكسار على ثلاثة أصناف، وعلى [أربعة] 4 يطول ذكره فلا يليق بهذا المختصر، ذَكَرَ منها ثلاثة مُثُل، الأول عَمَّه التباين [بين] 5 الأنصباء والأصناف، وبين الأصناف بعضها مع بعض. والثاني غَلَب عليه التوافق بين الأنصباء والأصناف، وبَيْنَ رواجعِ الأصناف.
والثالث مختلف، ليقاس عليها غيرها، فنصّ على المثال الأول بقوله: ولو خلّف جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، فالأصل ستة ووقع الكسر فيها على ثلاثة أصناف سهم للجدتين، وسهمان للإخوة الثلاثة، وثلاثة سهام على الأعمام الخمسة وكل صنف من الثلاثة يباينه نصيبه، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة وأقل عدد ينقسم عليها ثلاثون، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض فجزء سهمها ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين [وهي الحاصلة] [1] من ضرب [الثلاثين] [2] في أصلها ستة [3] .
وكلُّ مسألةٍ غمّها التباينُ كما في هذه المسألة تُسَمَّى صَمَّاء [1] . ونصَّ على المثال الثاني بقوله: ولو كان الجدات فيها أي في المسألة الأولى السابقة عشرين جدة والإخوة، والأعمام تسعين أخاً لأم، وتسعين عماً فسهم الجدات يباين عددهن وهو عشرون فأثبته كاملاً وسهما الإخوة يوافقان عددهم بالنصف فأثبت راجع عدد الإخوة وهو خمسة وأربعون. وسهام الأعمام الثلاثة توافق عددهم وهو تسعون بالثلث فأثبت راجع الأعمام وهو ثلاثون وراجعا الإخوة، والأعمام هما الخمسة والأربعون، والثلاثون يوافقان عدد الجدات فاطلب أقلَّ عدد ينقسم على عشرين وعلى ثلاثين وعلى خمسة وأربعين وهي المثبتات الثلاث فما كان فهو جزء سهم المسألة، فإذا وقفت العشرين فاردد الثلاثين إلى عشرها ثلاثة، واردد الخمسة والأربعين إلى خمسها تسعة. والثلاثة داخلة في التسعة، فاضرب التسعة في العشرين الموقوفة يكن جزء السهم مائة وثمانين وتصح المسألة من ألف وثمانين وهي الحاصلة من ضرب جزء السهم في الأصل وهو ستة [2] .
ونص على المثال الثالث بقوله: ولو خلّف أربع زوجات، وعشر جدات وعشرين أخاً لأم، وثمانين شقيقة، فأصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ربع الزوجات ثلاثة، وسدس الجدات سهمان، وثلث الإخوة أربعة، وثلثا الأخوات ثمانية، ومجموعها سبعة عشر. وسهام الزوجات [يباين] [1] عددهن ونصيب الجدات يوافق عددهن بالنصف ونصف عددهن خمسة ونصب الإخوة يوافق عددهم بالربع وربع عددهم خمسة أيضاً. ونصيب الشقيقات يوافق عددهن بالثمن وثمن عددهن عشرة فردّ كلاً من الأصناف الثلاثة الموافقة إلى وفقه فترجع [الأصناف] [2] الثلاثة إلى خمسة، وخمسة، وعشرة. وتصير الأعداد المثبتات أربعة وخمسة وخمسة، وعشرة وأقلُّ عدد ينقسم على كل من الأعداد الأربعة عشرون/ [96/36أ] ؛ لموافقة الأربعة للعشرة بالنصف، ودخول الخمسة والخمسة فيها فهو جزء سهمها، وتصح من ثلاثمائة وأربعين [3] ويقاس ذكرته من هذه المثل الثلاثة ما يرد من أشباهه
من الصور نحو زوجتين، وخمس جدات، وثلاثة أشقاء، وجد أصلها ستة وثلاثون وتصح من ألف وثمانين [1] . ولو كان الجدات فيها جدة واحدة، أو جدتين، أو ثلاث جدات، أو أربع جدات، أو ست جدات لصحت من مائتين وستة عشرة [2] .
ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كلَّ من الأصناف الأربعة التي يقع عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون] [1] الزوجات من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن من أصل أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كنَّ ثلاثاً فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كنَّ واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعاً فالسهام مباينة في الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها] [2] كما قدَّمناه [ولا أن تكون الأصناف متوافقة] [3] .
المجلد الثاني
المجلد الثاني القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع) الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح ... فصل1 في معرفة قسمة المسائل بعد التصحيح ليعرف سهامُ كلّ وارثٍ من مبلغ التصحيح: ومدارُ هذا الفصلِ على الأعداد الأربعة المتناسبةِ نسبةً هندسيَّة منفصلة، وهي التي نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها2، كاثنين وأربعة، وثلاثة وستة، فإذا جُهل أحدها عُرف من باقيها، وفي معرفته من باقيها خمسة أوجه، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين [أعني] 3 الأول، أو الرابع فاضرب أحد [الوسطين] 4 في الآخر وهما الثاني والثالث، واقسم الحاصل على الطرف
المعلوم يخرج الطرف المجهول. وإن كان المجهول أحد [الواسطين] 1 فاضرب أحدَ الطرفين في الآخر واقسم الحاصل على الوسط المعلوم يخرج الوسط المجهول2 واحترزنا بالنسبة الهندسية عن النسبة العددية. وبالمنفصلة عن المتصلة. والمراد بالنسبة الهندسية هي النسبة بالكيفيات كالثلث، أو الربع أو غيرهما من الأجزاء، فإن لم تكن النسبة بالكيفيات بل كانت بالكميات بأن تفاضلت بعدد معلوم كاثنين وأربعة، وستة وثمانية فهي النسبة العددية. والمراد بالنسبة الهندسية المتصلة هي التي تكون نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثانيها إلى ثالثها، وكنسبة ثالثها إلى رابعها، وهكذا كواحد واثنين، وأربعة وثمانية فإنها على نسبة النصف. فإن لم تكن النسبة موجودة بين الواسطين فهي النسبة المنفصلة. ومدارُ هذا الفصل على نسبتين موجودتين فيه:
الأولى: نسبةُ نصيبِ كل وارث من أصل المسألة إلى السهم الواحد من الأصل كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم، فالمجهول الثالث. والثانية: نسبة سهام كل صنف من الأصل إلى عدد رؤوس ذلك/ [96/36ب] الصنف، كنسبة الواحد من التصحيح إلى جزء السهم. فعلى كلتا النسبتين [بنى المصنفُ الطرقَ الآتية فقال] 1: إذا صحَّت المسألة من عدد، وأردت قسمته على الورثة فاضرب نصيب كل وارث من أصلها من جزء السهم يحصل ما يخصه من جملة التصحيح2. مثاله: ثلاث بنات، وأخوان لأبوين، أو لأب. أصلها ثلاثة: سهمان للبنات. وسهم للأخوين، وجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية عشر، فنصيب كلّ بنت من الأصل ثلثا سهم يضرب في جزء السهم ستة يحصل لها أربعة. ونصيب كل أخ نصف سهم [يضرب] 3 في جزء السهم يحصل له ثلاثة4.
وهذا الطريقُ مبنيٌّ على النسبة الأولى، لأن نسبة نصيب كل وارث من الأصل إلى الواحد كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم فالمجهول الثالث، فاضرب الأول في الرابع وهو جزء السهم، واقسم الحاصل على الثاني وهو الواحد يخرج المطلوب. ومعلوم أن القسمة على الواحد لا أثر لها، فلأجل ذلك تركها المصنف. وإن ضربتَ فيه أي جزء السهم نصيبَ الصنف من الأصل خرج نصيبُه من جملة التصحيح فاقسمه على عدده أي عدد الصنف يخرج نصيب واحده ففي المثال السابق إذا ضربت [سهمي] 1 البنات في الستة حصل غثنا عشر، هو نصيبهن من التصحيح، فاقسمه على عددهن وهو ثلاثة يخرج لكل واحدة منهن أربعة. وإذا ضربتَ سهمَ الأخوين في الستة حصل ستة، اقسمها عليهما يخرج [لكل منهما] 2 ثلاثة. وهذا الطريق وما بعده مبني على النسبة الثانية. وإن شئتَ فاقسم جزءَ السهم على عددِ الصنف، واضرب ما يخرج في نصيب ذلك الصنف من الأصل يحصل ما يخص واحد ذلك الصنف من التصحيح3، ففي مثالنا اقسم الستة على عدد البنات يخرج اثنان، اضربهما
في [سهمين] 1 يحصل أربعة لكل واحدة، واقسم الستة أيضاً على الأخوين يخرج ثلاثة، اضربها في سهمهما فهي المطلوب. وإن شئتَ فانسب نصيبَ الصنف إلى عدده، وخذ بتلك النسبة من جزء السهم فالمأخوذ هو ما لواحد ذلك الصنف، فنسبة سهمي البنات إلى عددهن، ثلثان فخذ لكل واحدة منهن ثلثي الستة يحصل لها أربعة، وانسب سهم الأخوين إلى عددهما تجده نصفاً، فخذ لكلِّ منهما نصف الستة وهو ثلاثة. ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام أصلها ستة، وجز سهمها ثلاثون، وتصحّ من مائة وثمانين وهي مسألة صمَّاء2، لأن التباين قد عَمَّها، ولك علمها بالأوجه الأربعة المذكورة. إذا رمت قسمة المائة والثمانين عليهم فاضرب جزء سهمها وهو الثلاثون في سهم الجدتين يحصل لهما ثلاثون، فاقسمه على عددهما يحصل لكل [جدة] 3 خمسة عشر واضربه في سهمي الإخوة، يحصل لهم ستون، فاقسمه على عددهم، ويحصل لكل أخ عشرون، واضربه في سهام الأعمام، يحصل لهم تسعون فاقسمه على عددهم
وهو خمسة يحصل لكل عم / [97/37أ] ثمانية عشر وهذا الوجه وما بعده مبني على النسبة الثانية. وإن شئتَ فاقسم جزءَ السهم وهو ثلاثون على عدد الجدتين اثنين يخرج خمسة عشر واضرب الخمسة عشر الخارجة في واحد سهمهما يحصل لكل جدة خمسة عشر، واقسم جزء السهم أيضاً على عدد الأخوة الثلاثة يخرج عشرة، واضرب العشرة الخارجة في الاثنين سهميهم يحصل لك أخ عشرون، واقسم جزء السهم أيضاً على عدد الأعمام الخمسة
يخرج ستة واضرب الستة الخارجة في الثلاثة سهامهم يحصل لك عم ثمانية عشر. وإن شئتَ فقد علمتَ أن سهم الجدتين هو نصف عددهما فلكلّ جدة نصف جزء السهم خمسة عشر، وسهما الإخوة ثلثا عددهم، فللأخ الواحد ثلثا الثلاثين التي هي جزء السهم فله عشرون وسهام الأعمام ثلاثة أخماس عددهم فللعم الواحد ثلاثة أخماس الثلاثين ثمانية عشر فهذه الأوجه الثلاثة مبنية على النسبة الثانية.
فإن أردتَ عَمَلَها بالوجه الأول المبني على النسبةِ الأولى، فلكل جدة من أصل المسألة نصف سهم، اضربه في جزء السهم وهو الثلاثون يحصل لها خمسة عشر، ولكل أخ من الأصل ثلثا سهم، فاضربه في جزء السهم يحصل له عشرون، ولكل عم من الأصل ثلاثة أخماس سهم في جزء السهم يحصل له ثمانية عشر. وإنما ترك المصنف عمل المثال بهذا الوجه، لأنه يُشبه الوجه الأخير من حيث اتحاد المضروب في جزء السهم، والمأخوذ منه، فإن أخذ كسر العدد يحصل بضرب الكسر في العدد. واختبارُ صحَّة القسمِة بجمع الأنصباء، واعتبار مجموعهما أي مقابلته بالمُصَحَّح فإن ساواه صحَّت القسمة وإلاّ فلا تكون صحيحة فأعد العمل1. ففي المسألة نصيب كلِّ جدة خمسة عشر فلهما ثلاثون، ونصيب كل أخ عشرون فلهم ستون، ونصيب كل عم ثمانية عشر فلهم تسعون [ومجموعهما] 2 مائة وثمانون، وهو مساوٍ للتصحيح فالقسمة صحيحة، فلو كان مجموعنا غير ذلك لكان علامة على الغلط.
الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح ... فصل1 في استخراج نصيب كلِّ وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح اعلم أن الانكسار تارة يقع على صنف واحد، وتارة يقع على صنفين، وتارة على ثلاثة، وتارة على أربعة، ولكل حالة من هذه الحالات الأربع حكم. والانكسار قد يكون على جهة تباين السهام والرؤوس، وقد يكون على جهة توافق السهام والرؤوس2. فإن وقع الكسر على صنف واحد فلواحده نصيبُ جميعه من الأصل في حالة التباين، ووفقُ ذلك النصيب في حالة التوافق، ومن صحَّ [عليه نصيبه] 3 من الأصل فيضرب نصيبه منه أي من الأصل في عدد ذلك الصنف في حالة التباين، وفي وفقه في حالة التوافق، مثاله: جدة، وسبعة أعمام أصلها / [97/37ب] ستة: سدسها سهم الجدة، والباقي للأعمام السبعة، فنصيب الأ‘مام من الستة التي هي الأصل خمسة مباينة لعددهم فلكل من الأعمام خمسة، واضرب سهم الجدة في السبعة عددهم يحصل لها سبعة.
ومجموعُ الأنصباءِ اثنان وأربعون وهو التصحيح1. ولو كان الأعمام فيها أي في مسألة الجدة والأعمام عشرين عماً. فخمستهم توافق عددهم بالخمس، فلكل عم خمُس الخمسة وهو سهمٌ، واضرب سهم الجدة من الأصل في أربعة، خمس عددهم أي الأعمام يحصل لها أربعة ومجموع السهام أربعة وعشرون2. وإن وقع الكسرُ على صنفين وهي الحالة الثانية ففيها ثلاث صور:
الأولى: أن يكون كلٌّ من الصنفين تباينه سهامه. الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] 1، والصنف الآخر [يوافقه نصيبه] 2. [الثالثة] 3: أن يكون كلٌّ منهما توافقه سهامه. فذكر الصورةَ الأولى بقوله: وكلٌّ منهما يباينه نصيبُه من الأصل فلها أربعة أقسام: إما أن يتماثل عددُ الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا. فإن تماثل عددُ الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صحَّ عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله: أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] 4 سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكلّ شقيق ثلاثة، ولكلّ أخ لأم
سهمان، وللأم خمسة [1] وإن تباينا يعني عدد الصنفين اللذين باين نصيبُ كلِّ منهما عدده، فاضرب لواحد كلِّ صنفٍ نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف الآخر واضرب لمن صح عليه نصيبه مُسَطَّع عددي الصنفين في نصيبه والحاصل أن ما يضرب في نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة مطلقاً في كل صورة [2] .مثاله: أم، وثلاث أخوات لأم، وشقيقان. فاضرب لكلِّ أخت سهمي الأخوات في عدد الأخوين يحصل لها أربعة،
ولكل أخ ثلاثتهما في عدد الأخوات يحصل له تسعة وللأم ستة في سهمها فلها ستة [1] . وإن توافقا، أو تداخلا فحكمهما هنا واحد، لأن كل متداخلين متوافقان فاضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضَربتَ نصيبه، واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد الصنفين في وفق الصنف الآخر، لأنه جزء سهم المسألة مثاله: زوجة، وتسع بنات وست أخوات لأب. أصلها اربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر، وللأخوات الباقي وهو خمسة، وكل من البنات والأخوات يباينه نصيبه، وعدد البنات والأخوات متوافقان بالثلث، فاضرب لكل بنت نصيبهن في ثلث عدد الأخوات يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب لكل أخت خمستهنَّ في ثلث عدد البنات يحصل لها خمسة
عشر، واضرب / [98/38أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [1] . فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة
صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [1] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [2] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ
الإخوة السبعة، فهي من القسم الثاني [1] ، فاضرب لكل أخ أربعة الإخوة في الثمانية عدد الأعمام يحصل له اثنان وثلاثون، واضرب لكلّ عم خمسة الأعمام في السبعة عدد الإخوة يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للزوجة ثلاثتها في ستة وخمسين مسطَّح السبعة والثمانية يحصل لها مائة وثمانية وستون. ومجموع الأنصباء ستمائة واثنان وسبعون [2] . ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ستة لتوافقا بالثلث، فهي من
القسم الثالث [1] فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية، و [اضرب] [2] لكلِّ عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة عشر، وللزوجة ثلاثتها في ثمانية عشر وهي الحاصلة من ضرب الستة عدد الأعمام في ثلث التسعة عدد الإخوة، أو بالعكس أي الحاصلة من ضرب التسعة في ثلث الستة يحصل لها أربعة وخمسون، ومجموع الأنصباء مائتان وستة عشر [3] .
ولو كان الإخوة في هذه المسألة الأخيرة ثلاثة لتداخلا، لأن ثلاثة الإخوة داخلة في ستة الأعمام فهي من القسم الرابع [1] ولَتوافقا بالثلث، وحكمها حكم التي قبلها، لأن كل متداخلين متوافقان، فاضرب لكلِّ أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عَمٍّ خمستهم في واحد ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة، وللزوجة ثلاثتها في الستة التي هي مركبة اعتباراً من ضرب واحد ثلث عدد الإخوة في ستة عدد الأعمام، أو مركبة حقيقة من اثنين ثلث عدد الأعمام في ثلاثة عدد الإخوة يحصل لها ثمانية عشر ومجموع الأنصباء فيها اثنان وسبعون [2] [وذكر الصورة الثانية بقوله] [3] :
وإن كان أحدُ الصنفين يوافقه نصيبه والصنف الآخر بيانه نصيبه، فاردد الصنفَ الموافقَ إلى وفقه، واعتبر الراجع مع الصنف المباين فإما أن يتامثلا، أو يتباينا، أو يتداخلا. فهذه أربعة أقسام أيضاً كالتي قبلها [1] . فإن تماثلا كأمِّ، وأربعة إخوة لأم، وعمَّين. أصلها ستة: للأم سهم، وللإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فراجع الإخوة اثنان، وللعمَّين ثلاثة مبيانة لعددهما، وعددهما / [98/38ب] يماثل راجعَ الإخوة فنصيب الصنف المباين لواحد ما باينه [أي ما باين النصيب] [2] ، لكلّ عم ثلاثة، ووفق النصيب الموافق لواحد ما وافقه. فلكل أخ واحد وتضرب نصيب من صحّ عليه نصيبه في أحدهما فللأم اثنان [3] وإن تباينا كأم، وأربعة أخوة لأم، وخمسة أعمام ضُربَ النصيبُ
المباين لصنفه في الراجح أي راجع الصنف الآخر يحصل ما لواحد الصنف المباين فيُضْرب لكلّ عمّ ثلاثة في اثنين راجع الإخوة يحصل للعم ستة وضُرِبَ وفقُ النصيب الموافق في عدد الصنف المباين يحصل ما لواحد [الصنف] [1] الموافق فيضْرب لكل أخٍ واحد وفق نصيبهم في خمسة عدد الأعمام يحصل للأخ خمسة وضرب نصيب من صح عليه نصيبه في مسطّحهما أي مسطح [عدد] [2] الصنف المباين، ووفق الموافق، فيضرب للأم واحدٌ في عشرة يحصل لها عشرة ومجموع الأنصباء ستون [3] .
وإن توافقا كأمِّ، وتسعة إخوة لأم، وثمانية عشر عماً [1] أو تداخلا كأمّ وتسعة إخوة لأم، وتسعة أعمام [2] ضُرِب في كل من القسمين نصيبُ الصنف المباين في راجع الراجع من الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف المباين [3] فيحصل لكلِّ أخ في مثالنا الموافق أربعة، وفي مثالنا مثالِ المداخلة اثنان، وضُرِب وفق نصيب الصنف الموافق في وفق الصنف المباين لراجع الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف الموافق فيحصل لكل عم في المثالين ثلاثة. وضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في الحاصل من مضروب أحدهما أي أحد المثبتين في وفق الآخر أي عدد رؤوس الصنف المباين في وفق راجع رؤوس الصنف الموافق، أو راجع رؤوس الموافق في وفق
المباين. والموجود في أكثر النسخ: "في مضروب أحدهما في الآخر" بإسقاط لفظة [وفق] والصواب: ثبوتها، وعليه وقع الحل، فيحصل للأم في مثال الموافقة ثمانية عشر. وفي مثال المداخلة تسعة، ومجموع سهام مثال الموافقة مائة وثمانية. ومثال المداخلة نصفها أربعة وخمسون. فلو كانت الأعمام في هذه المسألة الأخيرة في كلامه وهي زوجة وثلاثة إخوة لأم، وستة أعمام خمسة عشر عماً فنصيبهم وهو خمسة يوافق عددهم بالخمس، وراجع عددهم وهو ثلاثة يماثل عدد الإخوة فهي كالقسم الأول. فأربعة الإخوة لواحدهم، للمباينة، وخمس خمسة الأعمام وهو واحد لواحدهم، للموافقة بالخمس. واضرب للزوجة ثلاثتها في ثلاثة أحد المتامثلين يحصل لها تسعة، ومجموع الأنصباء فيها ستة وثلاثون [1] .
ولو كان [الأعمام] [1] غيها عشرين لكان خمس عددهم وهو أربعة يباين الثلاثة عددَ الإخوة، فاضرب لكل أخ أربعتهم للمباينة في أربعة راجع الأعمام يحصل له ستة عشر، ولكلّ عم خمس نصيبهم وهو واحد، للموافقة بالخمس في عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة راجع رؤوس الأعمام في عدد الإخوة / [99/39أ] ، واضرب الحاصل وهو اثنا عشر في ثلاثتها يحصل لها ستة وثلاثون ومجموع الأنصباء فيها مائة وأربعة وأربعون [2] . ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ثلاثين فراجع عدد الأعمام وهو ستة يوافق عدد الإخوة بالثلث فهي كالقسم الثالث [3] فاضرب للأخ الواحد من أولاد الأم أربعتهم في ثلث راجع عدد الأعمام أي في اثنين يحصل له ثمانية، ولكل عم خمس نصيبهم وهو واحد في راجع الإخوة وهو ثلاثة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثمانية عشر وهو الحاصل من ضرب عدد الأخوة في وفق راجع الأعمام، أو بالعكس أي الحاصل من ضرب راجع عدد الأعمام
في وفق عدد الإخوة في ثلاثتها يحصل لها أربعة وخمسون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وستة عشر [1] . ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر عماً فراجعهم وهو ثلاثة يداخل عدد الإخوة وهو التسعة، فهي كالقسم الرابع [2] ، فاضرب للأخ الواحد منهم أربعتهم في ثلث راجع الأعمام، أي في واحد يحصل له أربعة، واضرب للعم الواحج منهم [خمس] [3] نصيبهم في ثلاثة ثلث عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثلاثتها في التسعة المركبة اعتباراً من واحد في تسعة، أو تحقيقاً من ثلاثة في ثلاثة يحصل لها سبعة وعشرون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانية [4] .
[وذكر الصورة الثالثة بقوله] 1 وإن كان كلٌّ من الصنفين اللذين انكسر عليهما نصيبهما من أصل المسألة يوافقه نصيبه فاردُدْ [كلاً منهما] 2 إلى وفقه، وانظر في الراجعين فإما أن يتماثلا، أو يتباينا، أو يتوافقا، أو يتداخلا3. فإن تماثلا كأمٍّ، وستة إخوة لأم، وتسعة أعمام، فأصلها ستة للأم سهم، ونصيب الإخوة وهو سهمان يوافق عدَدَهم بالنصف، فاردد عددهم إلى نصفه ثلاثة، ونصيب الأعمام وهو ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فاردُدْ عدَدَهم إلى ثلة ثلاثة، وراجعا الإخوة والأعمام متماثلان، وإذا تماثلا كان لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل، فلكل أخ في هذا المثال سهم واحد، ولكل عم سهم واحد أيضاً. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه [من الأصل] 4 في أحد الراجعين. يحصل نصيبه من التصحيح فاضرب للأم في مثالنا سهماً في ثلاثة يحصل [لها] 5 ثلاثة ومجموع السهام ثمانية عشر6 وإن تباينا كأم، وثمانية إخوة لأم، وتسعة أعمام فإن راجع
الإخوة أربعة، وراجع الأعمام ثلاثة وهما متباينان فاضرب وفق ما لكل صنف من الأصل في راجع الصنف الآخر يخرج ما لواحد ذلك الصنف الذي ضربت نصيبه فاضرب لكل أخ واحداً في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ثلاثة، واضرب لكل عم واحداً في أربعة راجع الإخوة يحصل له أربعة واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مسطح الراجعين يحصل نصيبه فاضرب للأم واحداً في اثني عشر مسطح / [99/39ب] راجعي الإخوة الأعمام يحصل اثنا عشر، ومجموع السهام في هذا المثال اثنان وسبعون [1] وإلا يتماثل الراجعان ولا يتباينا
بل توافقا كأم، وثمانية أخوة لأم، وثمانية عشر عماً [1] أو تداخلا كأم، وثمانية إخوة لأم، وستة أعمام [2] فاضرب لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل في راجع الصنف الآخر يحصل ماله، فاضرب لكلِّ أخ في مثال توافق الراجعين واحداً في ثلاثة وفق راجع الأعمام فله ثلاثة. ولكل واحد في اثنين وفق راجع الإخوة فله اثنان، ولا يخفى عمل مثال التداخل. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مضروب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل ماله، فاضرب للأم في مثال التوافق واحداً في اثني عشر فلها اثنا عشر ومجموع سهامها اثنان وسبعون. وقد شَرَع المصنفُ يُمثل لما ذكره من موافقة كلٍّ من الصنفين نصيبه بالمسألة السابقة في كلامه -المشتملة على زوجة، وإخوة لأم، وأعمام بقوله:
فلو كان الإخوة لأم فيها أي في المسألة السابقة في كلامه عشرة، والأعمام خمسة وعشرين لوافق كلا منهما سهامهُ؛ لأن أصلها اثنا عشر، سهام الزوجة ثلاثة منقسمة عليها، وسهام الإخوة أربعة توافق عددهم بالنصف، وسهام الأعمام خمسة توافق عددهم بالخمس، فوقع التوافق بين سهام كلٍّ من الصنفين وبين رؤوسه، وتماثل الراجعان؛ لأنهما خمسة، وخمسة، فإن شئت أجريتهما مجرى المتوافقين؛ لأن كل متماثلين متوافقان أبداً بجميع ما لأحدهما من الأجزاء، والمعتبر أدقها، ووفق كلٍّ من المتماثلين واحداً أبداً، فاضرب للأخ الواحد نصف أربعتهم وهو اثنان في واحد خمس راجع الأعمام، يحصل له سهمان، وللعم خمس نصيبهم وهو واحد في خمس راجع الإخوة، يحصل له سهم. وإن شئت فاجعل وفق نصيب كل من الصنفين لواحده فلكل أخ وفق نصيب الإخوة وهو اثنان، ولكل عم خمس نصيب الأعمام وهو واحد. وهذه الطريقة هي التي ذكرها المصنف قبل عند ذكر الطرق، واضرب للزوجة ثلاثتها في أحد الراجعين يحصل [لها] [1] خمسة عشر ومجموع الأنصباء ستون [2] .
ولو كان الأعمام [فيها] [1] خمسة عشر لباين راجعهم وهو ثلاثة راجع الإخوة وهو خمسة فاضرب للأخ [الواحد] [2] نصف أربعتهم في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ستة، وللعم الواحد خمس نصيبهم في خمسة راجع الإخوة يحصل له خمسة. وللزوجة ثلاثتها في مسطَّح الراجعين وهو خمسة عشر يحصل لها خمسة وأربعون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانون [3] . ولو كان الإخوة فيها أربعة وعشرين، والأعمام أربعين لتوافق راجعهما بالنصف، لأن راجع الإخوة فيها ستة / [100/40أ] وراجع الأعمام ثمانية فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم وهو سهم في أربعة نصف راجع الأعمام يحصل له أربعة، وللعم الواحد خمس نصيبهم وهو واحد في ثلاثة نصف راجع الإخوة يحصل له ثلاثة. للزوجة ثلاثتها في الحاصل من
ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنان وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [1] . ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة] [2] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحداً في ثلث راجع الأعمام يحصل له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتباراً من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة [أو تحقيقاً] [3] . من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [4] ، وقد تم بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين.
ولو وقع الكسر على أكثر من صنفين فلا يخفى العمل [1] إذا نزلته على ما تقدم، ولْلنقتصر على مثالين ليقاس عليهما غيرهما: أحدهما: زوجة وثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فقد وقع الكسر في هذا المثال على ثلاثة أصناف، وكلُّ صنف من الثلاثة [تباينه] [2] سهامه، والأصناف الثلاثة متباينة فاضرب لكل جدة [سهميهن] [3] في مسطَّح عددي الإخوة، والأعمام وهو خمسة وثلاثون يحصل لها سبعون، واضرب لكلِّ أخ أربعتهم في مسطَّح عددي الجدات، والأعمام وهو واحد وعشرون يحصل له أربعة وثمانون، واضرب لكل عم ثلاثتهم في مسطَّح عددي الجدات، والإخوة وهو خمسة عشر يحصل له خمسة وأربعون، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسَم الأعداد الثلاثة، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض، بأن تضرب أحد الأعداد الثلاثة في ىخر منها، ثم تضرب
الحاصل في الثالث فيحصل مجسم الأعداد الثلاثة وهو هنا مائة وخمسة يحصل لهما ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء في هذه المسألة ألف ومائتان وستون [1] .
المثال الثاني: لو كان الجدات فيها عشراً، والإخوة للأم اثني عشر، والأعمام أحد وعشرين لوافق كل صنف [فيها] 1 نصيبه، وكان راجع الجدات خمسة؛ لأن سهمي الجدات يوافقان عددهن بالنصف، ونصف عددهن خمسة وراجع الإخوة ثلاثة؛ لأن سهامهم توافق عددهم بالربع، وربع عددهم ثلاثة وراجع الأعمام سبعة؛ لأن ثلاثتهم توافق عددهم بالثلث، وثلث عددهم سبعة. فاضرب لكل جدة نصف سهميهن وهو واحد في مسطَّح راجعي الإخوة والأعمام / [100/40ب] وهو واحد وعشرون يحصل لها أحد وعشرون، واضرب للأخ الواحد منهم ربع نصيبهم وهو واحد أيضاً في مسطَّح راجعي الجدات، والأعمام يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للعم الواحد منهم ثلث نصيبهم وهو واحد أيضاً في مسطَّح راجعي الجدات والإخوة يحصل له خمسة عشر، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسم
الرواجع الثلاثة وهو مائة وخمسة [يحصل] [1] لها ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء ألف ومائتان وستون [2] [أيضاً] [3] . وعلى ذلك القياس في بقية الأقسام، ولا يخفى ذلك على من له رياضة.
الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة ... فصل1 في [المناسخة] 2 هذا الفصل نوعٌ من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيحٌ بالنسبة إلى ميت واحد، وهذا تصحيحٌ بالنسبة إلى ميتين فأكثر، فلهذا ذكره بعده. والمُناسَخَة: مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة والإذهاب، ومنه نَسَخَت الشمسُ الظل إذا أزالته. وأيضاً: النقل، ومنه نَسخْت الكتابَ، أي نقلتُ ما فيه3 والمناسخة جمعها مناسخات وهي اصطلاحاً: أن يموت بعد الميت الأول وقَبلَ قمسةِ التركة [ميتٌ فأكثر] 4 [ممن] 5 له إرث6. سمي ذلك مناسخة؛ لأن المال
ينتقل فيه من وارث إلى [وارثه] 1 فهو مأخوذ من النقل. قاله ابن الحاجب2 وغيره3. وقال العلامة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن فُلوس المارديني4: سميت مناسخة لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخاً لما صحت منه مسألة الميت الأول. وقيل: لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، وهذا راجع للذي قبله5. واعلم أنه تارة يموت وارث واحد، فيكون في المناسخة ميتان، وتارة
يموت أكثر من وارث فيكون في المناسخة أكثر من ميتين1 فإن كان الميت بعد الأول وقبل قسمة تركته وارثاً واحداً فمعك ميتان وهذا هو القسم الأول. فاعمل لكل ميت مسألة مستقلة، بأن تؤصلها ثم تصححها، وأصِّل مسألة الميت الأول أي اجعلها أصلاً كأنها مسألة المناسخة، وخذ منها نصيب الميت الثاني كأنه نصيب فريق واقسمه على مسألته كأنها فريق من الورثة فإن صح [قسمُهُ] 2 عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل وتصح المسألتان مما صحت منه الأولى فكأنها صحت من أصلها، وإن لم يصح [قسمه] 3 عليها أي لم يصح انقسام نصيب الميت الثاني على مسألته، بأن باينها، أو وافقها فاعمل كما في الانكسار على صنف واحد، ففي مباينته لها اضرب المسألة الثانية في الأولى كما تضرب عدد الفريق في أصل المسألة وفي موافقته لها اضرب وفق الثانية في الأولى / [101/41أ] كما تضرب وفق الرؤوس في الأصل فما كان فمنه تصح المسألتان ويسمى ذلك الحاصل المسألة الجامعة4، فإن أردت قسمته فالمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها هو
جزء سهمها فمن له شيء من الأول ضرب فيه يعني في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية ضرب في نصيب مورثه من المسألة الأولى عند التباين، وإلا ففي وفقه يعني عند التوافق. فلو ماتت امرأة عن جدها أبي أبيها، وعن ابنين، فلم تقسم التركة حتى مات ابن منهما عن ابنين وبنت فالمسألة الأولى تصح من اثني عشر: للجد سهمان ولكل ابن خمسة، والمسألة الثانية من خمسة وسهام الابن الميت من الأولى خمسة، وهي منقسمة على مسألته للبنت سهم، ولكل ابن سهمان. فتصح المسألتان من اثني عشر وهو ما صحت منه الأولى [1] . ولو كان من مات عنه الابن الذي هو الميت الثاني ابنين فقط فالثانية تصح من اثنين
لكل ابن سهم ونصيبه أي نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وهو خمسة يباين الاثنين فاضرب الاثنين في الاثني عشر فتصح المسألتان من أربعة وعشرين وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى يضرب في جزء سهمها، وهو اثنان فللجد من الأولى اثنان في اثنين، وللابن خمسة في اثنين يحصل للجد أربعة وللابن عشرة. ومن له شيء من الثانية يضرب له في نصيب مرثه من الأولى وهو خمسة فاضرب لكل ابن سهمه من الثانية في خمسة يحصل لكل ابن [منهما] 1 خمسة وهذا مثال المباينة2.
وذكر مثال الموافقة بقوله: ولو مات ذكر عن أبوين، وابنتين ثم ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة فقد ماتت عن جد وجدة وأخت؛ لأن أبا الميت الأول جدها أبو أبيها وأمه جدتها أم أبيها، وبنته أختها لأبيها، أو لأبويها فالأولى تصح من ستة لكل واحد من الأبوين سهم، ولكل واحدة
من البنتين سهمان والثانية تصح من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأختاً، وجداً هو أبو أب: فللجدة السدس يبقى خمسة، إن أخذ الجد سدس الجميع أخذ سهماً واحداً، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ سهماً وثلثي سهم، وإن قاسم الأخت أخذ مثليها ثلاثة أسهم وثلث سهم والمقاسمة خيرٌ له والباقي لا ثلث له، فاضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر ونصيب مورثهم من الأولى وهو سهمان يوافق الثمانية عشر بالنصف فرد الثمانية عشر إلأى نصفها وهو تسعة فاضرب تسعة في الستة فتصح المسألتان من أربعة وخمسين، ومن له شيء من الأولى ضرب له في جزء سهمها تسعة فاضرب للأب سهماً في تسعة بتسعة، وللأم كذلك [وللبنت سهمين] 1 في تسعة فلها ثمانية عشر. ومن له شيء من الثانية ضرب له في [واحد] 2 وهو نصف نصيب البنت الميتة، فاضرب للجدة التي هي أم في الأولى ثلاثة من ثمانية عشر في واحد، فلها بالجدودة ثلاثة، وللجد عشرة في واحد، فله بالجدودة عشرة، وللأخت خمسة فيحصل للأب بالأبوة والجدودة تسعة عشر، تسعة بالأبوة، وعشرة بالجدودة وللأم اثنا عشر بالجهتين. تسعة بالأمومة، وثلاثة بالجدودة، وللبنت ثلاثة وعشرون ثمانية / [101/41ب] عشر بالبنوة، وخمسة بالأخوة ومجموعها أربعة وخمسون3.
ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [1] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [2] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [3] وإن كانت
الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [1] ، [للجدة] [2] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [3] وإلا بأن كان بيت المال منتظماً فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [4] ولا
يخفى العمل فعلى أنها من أربعة بالرد تجد سهام الميتة الثانية من المسألة الأولى سهمين، يوافقان الأربعة. [بالنصف] 1 فاضرب نصف الأربعة في الأولى وهي ستة فتصحان من اثني عشر [للأب] 2 من الأولى سهم في اثنين وفق الثانية يحصل له سهمان ولا شيء له من الثانية، وللأم من الأولى سهم في اثنين يحصل لها سهمان، ولها من الثانية سهم في نصف سهام مورثها وهو سهم فيحصل لها ثلاثة، سهمان بالأمومة، وسهم بالجدودة [وللنت] 3 من الأولى سهمان في اثنين، ومن الثانية ثلاثة في سهم يحصل لها سبعة، أربعة بالبنوة وثلاثة بالأخوة. وعلى أن المسالة الثانية من ستة فالموافقة بينها وبين سهام ميتها بالنصف أيضاً ونصفها ثلاثة وهو جزء سهم الأولى وتصحان من ثمانية عشر [فللأب] 4 من الأولى سهم في ثلاثة فله ثلاثة فقط، وللأم من الأولى سهم في ثلاثة، ومن الثانية سهم في سهم يحصل لها أربعة، وللبنت من الأولى سهمان في ثلاثة، ومن الثانية ثلاثة في واحد يحصل لها تسعة، ولبيت المال من الثانية في واحد فله سهمان. وهذه المسألة تلقب بالمأمونية5 نسبة إلى أبي العباس المأمون ابن
الرشيد1 لما وصف له يحيى بن أكثم2 -[بالمثلثة] 3- وأراد أن يوليه قضاء البصرة4 استحضره فلما دخل على المأمون امتحنه على عادة الخلفاء في امتحان القضاة، والعمال، والأمراء بالفرائض، فقال له: ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت؟ فقال يحيى: يا أمير المؤمنين على أن الميت الذي ترك أبويه وابنتيه ذكر أم أنثى؟ فعلم المأمون أنه عرف المسألة فكتب له عهده وولاه.
فإذا قبل لك خلف الميت أبوين، وابنتين، ثم ماتت إحدى البنيتن عمن في المسألة فاسأل عن الميت الأول أهو ذكر، أم أنثى؟ كما فعل يحيى ابن أكثم لما امتحنه بها المأمون، لأن الجواب يختلف بذكورة الميت الأول، وأنوثته كما عرفت1 وإن مات من الورثة قبل القسمة أكثر من وارث واحد فيكون في المسألة أكثر من ميتين. وهذا هو القسم الثاني2 فاعمل لكل ميت مسألة، واعمل في مسألتي الأولين ما سبق من أخذ سهام الميت الثاني من مسألة الأول وقسمتها على مسألته، فإن انقسمت صحتا مما صحت منه الأولى، وإن / [102/42أ] لم يصح القسم فاضرب الثانية عند المباينة ووفقها عند الموافقة في الأولى واعتبر الحاصل منهما في كل من الحالين كمسألة واحدة، واعرف منها نصيب الميت الثالث واقسمه على مسألته، فإما أن تصح، أو تباين، أو توافق فاعمل فيهما ما سبق من الاكتفاء بالأولى عند الانقسام أو من ضرب الثانية عند التباين، ووفقها عن التوافق في الأولى واعتبر الحاصل كمسألةٍ واحدة، واعرف منها نصيب الميت الرابع، واقسمه على مسألته فإما أن تصح، أو تباين، أو
توافق فاكتف بالأولى اعتباراً [بالقسمة] 1 أو اضرب فيها الثانية، أو وفقها، واعتبر الحاصل كمسألة واحدة وهكذا إلى آخرها، فما كان فمنه تصح المسائل كلها، واعمل في القسمة على أهل الأخيرة ما عملته في غيرها يحصل المطلوب. فلو خلف أماً، وزوجة، وابنين، وبنتاً منها أي من الزوجة ثم ماتت الزوجة عن زوج، والابنين، والبنت، ثم مات أحد الابنين عمن في المسألة فقد مات عن جدتخ أم أبيه، وعن أخيه، وأخته الشقيقين فالأولى تصح من مائة وعشرين للأم منها عشرون، وللزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من الابنين أربعة وثلاثون، وللبنت شبعة عشر، والثانية تصح من عشرين للزوج منها خمسة، ولكل ابن ستة وللبنت ثلاثة، ومجموعها عشرون وسهام الزوجة من المسألة الأولى هي خمسة عشر إذا أردت قسمتها على العشرين تجدها توافق بالخمس، فاضرب خُمْسَ العشرين وهو أربعة في الأولى وهي مائة وعشرون فتصح من أربعمائة وثمانين، ومن له شيء من الأولى يضرب له في أربعة خمس الثانية ومن له شيء من الثانية يضرب له في ثلاثة خُمْسَ سهام مورثه فيحصل للابن مائة وأربعة وخمسون، ومسألته [تصح] 2 من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأخاً وأختاً شقيقين وهما أي نصيبه ومسألته متوافقان
بالنصف، فاضرب تسعة نصف مسألته فيما صحت منه [الأوليان] 1 وهو أربعمائة وثمانون فتصح المسائل الثلاث من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين، ومن له شيء من مصحح [الأوليين] 2 ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثالثة ضُرب له في سبعة وسبعين فللأم من مصحح الأوليين ثمانون في تسعة يحصل لها سبعمائة وعشرين بالأمومة، ولها من الثالثة ثلاثة بالجدودة في سبعة وسبعين يحصل لها مائتان وأحد وثلاثون، وللزوج من مصحح الأوليين خمسة عشر في تسعة يحصل له مائة وخمسة وثلاثون ولا شيء له من الثالثة، وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما مائة وأربعة وخمسون في تسعة يحصل له ألف وثلاثمائة وستة وثمانون، وله من الثالثة بالأخوة عشرة في سبعة وسبعين يحصل له سبعمائة وسبعون، وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية سبعة وسبعون في تسعة يحصل لها ستمائة وثلاثة وتسعون، ومن الثالثة بالأختية خمسة في سبعة وسبعين يحصل لها ثلاثمائة وخمسة / [102/42ب] وثمانون فيحصل للأم بالجهتين تسعمائة وأحد وخمسون سبعمائة وعشرون بالأمومة، ومائتان وواحد وثلاثون بالجدودة وللابن ألفان ومائة وستون وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون بالبنوة، وسبعمائة وسبعون بالأُخوة، وللبنت ألف وثمانية وسبعون ستمائة وثلاثة وتسعون بالبنتية، وثلاثمائة وخمسة وثمانون بالأختية وللزوج مائة وخمسة وثلاثون بالزوجية فقط. ومجموع هذه الأنصباء أربعة
آلاف وثلاثمائة وعشرون [1] . ولو مات الزوج فيها أي في هذه المسألة المذكورة عن أم وثلاثة إخوة لأبوين، أو لأب فمسألته تصح من ثمانية عشر
وما مات عنه وهو مائة وخمسة وثلاثون سهما [توافقها] 1 بالتسع، فاضرب تسع الثمانية عشر وهو اثنان فيما صحت من المسائل الثلاث، فتصح المسائل الأربع من ثمانية آلاف وستمائة وأربعين فاقسمها بضرب من له شيء من الأولى وهي الجامعة للثلاث الأول في اثنين وبضرب من له شيء من الثانية وهي الأخيرة في خمسة عشر تسع سهام مورثه يحصل للأم ألف وتسعمائة واثنان، وللابن أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر، وللبنت ألفان ومائة وستة
وخمسون، ولأم الزوج خمسة وأربعون، ولكل أخٍ من إخوة الزوج الثلاثة خمسة وسبعون [1] وعلى هذا القياس. وهذه الطريقة عامةٌ في جميع مسائل المناسخات. وإن كان لكل ميت بعد الميت الأول من يرث منه أي من الميت الأول ولم يتوارثوا بعضهم من بعض فإن شئت فاعمل كما سبق بالطريق العام فتصحح لكل ميت مسألة ثم تأخذ سهام الثاني من مسألة الأول وتقسمها على مسألته إلى آخره. وإن شئت فاجعل مصحح الميت الأول كأصل المسألة وقابل تصحيح
كل ميت بعده أي بعد الميت الأول بنصيبه أي بنصيب صاحب تلك المسألة من المؤصل وهو مسألة الميت الأول التي جعلتها أصلاً واطرح ما صح عليه ذلك النصيب وأثبت ما باينه، ووفق ما وافقه ثم حصل أقل عدد ينقسم على كل واحد مما أثبت [واضرب] 1 العدد فيما أصلت وهو مسألة الميت الأول فما كان فمنه تصح المسائل كلها2 والذي ضربته في الأولى هو جزء سهمها، فمن له شيء منها ضرب فيه فما حصل فهو له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً، فاقسمه على مسألته يخرج جزء سهمها، فاضرب فيه أنصباء ذويها أي أصحابها، بأن تضرب [لكل صاحب] 3 نصيب منها نصيبه في جزء سهمها يحصل نصيبه من جملة المصحح. فول خلَّف زوجة، وأربعة بنين، وبنتاً واحدة كلهم من غيرها سواء كانوا من زوجات متعددات غير وارثات، أو من إماٍ، أو من زوجات وإماءٍ، ثم ماتت الزوجة عن أم وأخوين لأب، ثم مات أحد البنين عن زوجة وابنين ثم مات ابن آخر عن أم وابن وبنت، ثم مات ابن آخر وهو ثالث الأولاد / [103/43أ] عن ابنين، وبنت ثم مات الابن الرابع عن ابنين، وثلاث بنات ففيها
ستة أموات، فاعمل لكل ميت مسألته على حدته فالأولى من اثنين وسبعين فاجعلها أصلاً، وباقي المسائل كالفرق والثانية من اثني عشر، والثالثة من ستة عشر، والرابعة من ثمانية عشر، والخامسة من خمسة، والسادسة من سبعة، ونصيب الزوجة من الأولى تسعة [توافق] 1 مسألتها وهي اثنا عشر بالثلث، فأثبت راجع الاثني عشر أربعة، ونصيب الابن الأول أربعة عشر يوافق مسألته وهي ستة عشر بالنصف فراجع الستة عشر ثمانية، وكذلك نصيب الابن الثاني يوافق مسألته وهي ثمانية عشر بالنصف فراجع الثمانية عشر تسعة، ونصيب الابن الثالث يباين مسألته وهي خمسة فأثبت الخمسة ونصيب الابن الرابع يصح على مسالته وهي سبعة فأسقطها، فتصير الأعداد المثبتة أربعة، وثمانية، وتسعة وخمسة وأقل عدد ينقسم على كل منها ثلاثمائة وستون، وهو جزء سهم المسألة الأولى وهي اثنان وسبعون فاضربه فيها فما حصل فمنه تصح فتصح المناسخة كلها من خمسة وعشرين ألفاً وتسعمائة وعشرين، فاضرب للبنت [سبعتها] 2 من الأولى في جزء سهمها أي [في] 3 جزء سهم الأولى، وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها ألفان وخمسمائة وعشرون فتأخذها، واضرب للزوجة تسعتها من الأولى في جزء سهمها وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها لو كانت حية ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون، فاقسم ذلك
على مسألتها وهي اثنا عشر يكن جزء سهمها مائتين، فاضرب في سهمي الأم منها أي من مسألة الزوجة يحصل لها خمسمائة وأربعون واضربه أيضاً في خمسة، لكل أخ من أخوي الزوجة يحصل له ألف وثلاثمائة وخمسون، واضرب للابن الأول أربعة عشر من الأولى في جزء سهمها يحصل له لو كان حياً خمسة آلاف وأربعون فاقسمه على مسألته وهي ستة عشر يكن جزء سهمها ثلاثمائة وخمسة عشر، فضربه في سهمي زوجته منها يحصل لها ستمائة وثلاثون وفي سبعة لكل ابن يحصل له ألفان ومائتان وخمسة، واضرب للابن الثاني أربعة عشر من المسألة الأولى في جزء سهمها ثلاث المائة والستين، واقسم الحاصل وهو خمسة آلاف وأربعون على مسألته وهي ثمانية عشر يكن جزء سهمها مائتين وثمانين، فاضربه في ثلاثة لأمه يحصل لها ثمانمائة وأربعون، وفي عشرة للابن يحصل له ألفان وثمانمائة، وفي خمسة للنت يحصل لها ألف وأربعمائة، واقسم لورثة الابن الثالث خمسة آلاف وأربعين وهي الحاصلة من ضرب نصيبه من الأولى في جزء سهمها على مسألته وهي خمسة يخرج جزء سهمها ألف وثمانية، فاضربه في واحد لابنته يكن ذلك نصيبها. وفي اثني / [103/43ب] لكل ابن يحصل له ألفان وستة عشر. ولورثة الابن الرابع خمسة آلاف وأربعون تقسم على مسألته وهي سبعة فجزء سهمها سبعمائة وعشرون، فاضربه لكل بنت في واحد
فيحصل ذلك العدد بعينه لها، واضربه لكل ابن في اثنين فيحصل له ألف وأربعمائة وأربعون [1] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه [1] وصورتها: ... 8/9 ... 72/360 ... ... 6/2 ... ... 12/270 ... ... 8/2 ... ... 16/315 ... ... 6/3 ... 18/280 ... ... 5/1008 ... ... ... ... 7/720 ... ... ... 25920 زوجة ... 1 — 8 ... 1 ... 9 ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... ب ... 7 ... 14 ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ت ... ... ... ... ... ... ... × ابن ... 14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ت ... ... ... × بنت ... 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2520 ... ... ... ... أم ... 1— 6 ... 1 ... 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 540 ... ... ... ... أخ ... ب ... 5 ... 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1350 ... ... ... ... أخ ... 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1350 ... ... ... ... ... ... ... ... زوجة ... 1— 8 ... 1 ... 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 630 ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 5 ... 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2800 ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1400 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أم ... 1 — 6 ... 1 ... 3 ... ... ... ... ... ... ... 840 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 5 ... 10 ... ... ... ... ... ... ... 2800 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 5 ... ... ... ... ... ... ... 1400 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 2 ... ... ... ... 2016 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... 2 ... ... ... ... 2016 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... ... ... ... 1008 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... ب ... 2 ... 1440 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ابن ... 2 ... 1440 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... 720 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... 720 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... بنت ... 1 ... 720
وإن شئت عملت هذه المسألة بالطريق العام1 وهو [الأوفق] 2 للعمل بالجدول وليس هذه موضوع [التعرض] 3 له [وقد] 4 أوضحه المصنف في شرح كفايته5. والاختبار بالجمعِ بين الأنصباء6 كما سبق في فصل التصحيح وقد أتينا على ذلك في كثير من المسائل والله أعلم.
الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره ... فصل1 في معرفة الاختصار2 من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره اعلم أنه يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن فإذا أمكن اختصار تصحيح المسألة من عدد فجائز في العقل أن تصح من ذلك العدد قبل الاختصار، ومن أضعافه، إذ لا يختلف به مقادير الأنصباء المقدرة، وإنما يختلف حسابها فقط، لكن هذا عيب، وخطأ من جهة الصناعة الحسابية؛ لأنه مهما أمكن ارتكاب العدد القليل من غير كسور تعين ووجب، وكان العدول عنه خطأ. وأكثر ما يأتي الاختصار في المناسخة ويكون في غيرها قليلاً كمختصرة زيدٍٍ -رضي الله عنه3- وللعمل [فيه] 4 مسلكان والمسلك الطريق5.
فالمسلك الأول في ابتداء التصحيح [1] . والثاني: في انتهاء التصحيح [2] . وذكرهما المصنف بقوله: أحدهما في الابتداء، وهو: أن تنظر في ورثة كل ميت بعد الميت الأول [فإن] [3] انحصروا كلهم في ورثة الأول، واتفقوا في الإرث بمطلق التعصب كما لو مات عن خمسة إخوة أشقاء، وكل واحد لا يرثه إلا إخوته، فمات منهم واحد بعد واحد حتى بقي اثنان فافرض من مات بعد الأول كالعدم، واقسم على الباقين ما للأول كأنه مات عنهم فقط [سواء كان في الباقين من يرث الميت الأول [وحده بالفرض] [4] أو لم يكن كما مثلنا] [5] ففي مثالنا [اقسم] [6] تركة الأول على الأخوين الباقيين نصفين كأنه مات عنهما فقط وتصح من اثنين [7] .
ولو سلكت طريق المناسخة لعلمت لكل ميت من الأربعة مسألة فتجد مسألة الأول خمسة، والثاني أربعة، والثالث ثلاثة، والرابع اثنين، ونصيب الثاني من الأولى سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين، ونصيب الثالث منها خمسة تباين مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين. ونصيب الرابع منها [عشرون] [1] منقسم على مسألته، فتصح المسائل الأربع من الستين [2] لكل أخ من الباقين ثلاثون من المسائل الأربع فيجب اختصارها إلى اثنين. ومثل هذه المسألة ما لو كان الميت الأخير يرث بالفرض من كل ميت قبله، سواء اتحد الفرض، أو اختلف، ويرث الباقون منه بالعصوبة كما يرثون من غيره، فيجعل هذا الأخير مع من مات قبله كالعدم. مثاله / [104/44أ] : واقعة حال: مات عن زوجة، وأربعة بنين، وثلاث بناتٍ كلهم منها، ثم مات أحد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن آخر، ثم
ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [1] . ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا] [2] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [3] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من
عشر أمهات حتى يستووا في كونهم إخوة أشقاء، أو لأب ثم مات منهم ابن عمَّن في المسألة فقط وهم: إخوته الأربعة، وأخواته الخمس، ثم مات ابن آخر عن إخوته الثلاثة، وعن أخواته الخمس فقط، ثم مات ابن ثالث عن أخويه، وأخواته الخمس فقط ثم ماتت بنت عن أخويها وأخواتها الأربع فقط، ثم مات ابن رابع عن أخيه وأخواته الأربع فقط ثم ماتت بنت ثانية عن أخيها، وأخواتها الثلاث فقط فافرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم، وكأن الميت الأول مات عن زوجة، وابن وثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين لأن أصلها ثمانية، سهم للزوجة، والباقي للأولاد على خمسة، فاضرب الخمسة في الثمانية [1] .
ولو سلكت الطريق الأول من الطريقين المذكورين في فصل المناسخة لصحت من عدد كثير؛ لأن مسألة الميت الأول من مائة وعشرين، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة عشر وسهامه من الأولى أربعة عشر تباين مسألته فتصحان من ألف وخمسمائة وستين. ونصيب الثالث منهما مائتان وعشرة، ومسألته من أحد عشر، تباين نصيبه، فتصح المسائل الثلاث من سبعة عشر ألفاً ومائة وستين. ونصيب الرابع من المسائل الثلاث ألفان وسبعمائة وثلاثون، ومسألته من تسعة توافق نصيبه بالثلث فتصح المسائل الأربع من [أحد] 1 وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانين، ونصيب الخامس منها خمسة آلاف، وخمسة تباين مسألتها وهي ثمانية فتصح المسائل الخمس من أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعين. ونصيب الميت السادس منها تسعون ألفاً. وتسعون [منقسمة] 2 على مسألته وهي ستة فتصح المسائل الست مما صحت منه الخمس وهو أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون. ونصيب الميت السابع منها ستون ألفاً. وستون منقسم على مسألتها وهي خمسة، فتصح المسائل السبع مما صحت منه الست / [104/44ب] أيضاً. ويخض الابن مائة ألف وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون. ويخص كل بنت اثنان وسبعون ألفاً واثنان وسبعون. ويخص الزوجة أحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون. وترجع
بالاختصار إلى أربعين؛ لأن الأنصباء كلها متوافقة بثمن تسع، جزء من أحد عشر جزءاً من جزء من ثلاثة عشر جزءاً من الواحد، فتأمله. ولو كان البنون والبنات كلهم من الزوجة وماتت الزوجة أيضاً بعد الميت الأخير، أو قبله عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة كلها من خمسة [1] . ولو كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض
بلا تفاوت [في قدرة] [1] وعالت الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، أو بأكثر من نصيبه فكما سبق من جعل الميت كالعدم، وقسِّم مال الأول على الباقين كأنه مات عنهم فقط [2] . فمثال ما إذا عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني ما ذكره المصنف بقوله: كما لو خلفت أختً شقيقة، وأختاً لأب، وزوجاً فتزوج هذا الزوج بالأخت من الأب، ثم ماتت الأخت من الأب عنه أي عن الزوج وعن أختها فقط قبل قسمة تركة الأول فاعتبر الأخت للأب وهي الميت الثاني كأنها لم تكن واقسم ما تركته الأولى على الزوج، والشقيقة كأنها لم تخلف سواهما على سهمين اثنين لكل منهما سهم [3] . وكما لو ماتت الأولى عن زوج، وشقيقة، وأم، وولديها فمسألتها عائلة إلى تسعة، ثم نكح [هذا] [4] الزوج الشقيقة فماتت عنه، وعن الأم، وولدي الأم فقط، فافرض
الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [1] . ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت زوجاً، وشقيقة، وأختاً لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى خلَّفت زوجاً، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [2] ، ولا يرد عليه ما إذا عالت الأولى بأقل من
نصيب الميت الثاني: لأنه لا يتصور وقوعه، مع استيفاء [شرطها] 1 والمصنف اختصر في الاختصار، ولم ينبه على هذا التمثيل لكن عبارته تشمله. المسلك الثاني في الانتهاء من تصحيح المناسخة2، وشرط إمكانه أي إمكان الاختصار أن [تشترك] 3 جميع الأنصباء بجزء أو [بأجزاء] 4 سواء أكانت الأنصباء كلها متوافقة، [أم] متادخلة، [أم] متماثلة، [أم] 5 مختلفة في ذلك كما إذا كان بعضها يوافق بعضاً، ويماثل بعضاً آخر، ويداخل ثالثاً، ونحو ذلك فلو تشاركت الأنصباء كلها بجزء إلا واحداً [من الأنصباء] 6 لا يشارك غيره من الأنصباء / [105/45أ] في ذلك الجزء، بل يباينها، أو يشارك بعضها ويباين بعضاً فلا يتأتى الاختصار، فإذا تحقق الشرط وهو تشارك جميع الأنصباء في جزء، أو أجزاء فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء واقسم كل نصيب منه أي من التصحيح على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء إن كان الذي اشتركت به جزءاً واحداً، وإلا بأن اشتركت الأنصباء بجزأين فأكثر
فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرج الجزء الأدق من الأجزاء التي اشتركت بها فتصح المسألة من راجعها [1] ويرجع كل نصيب إلى راجعه فلو خلف زوجة، وابناً، وبنتاً منها، ثم ماتت عمن في المسألة وهو أمها، وأخوها، فمسألة الأول من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباينها السبعة، فاضرب الثانية في الأولى فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة منهما ستة عشر تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة وللابن منهما ستة وخمسون اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة وهما أي الستة عشر، والستة والخمسون مشتركان بالنصف، والربع والثمن وأدق أجزاء الاشتراك الثمن، فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة إلى تسعة، ويرجع نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة [2] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه.
وقد يجيء الاختصار في الأصول1 فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] 2، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] 3. كما لو حلَّف بنتاً، أو أباً، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفاً للبنت، وسدساً للأب فرضاً، و [له] 4 الباقي أيضاً تعصيباً، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضاً، وسهمان تعصيباً والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] 5 وثلاثة [الأب] 6 مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء. إذا [علمت] 7 ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثاً، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلاً من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة
إلى اثنين لكل منهما سهم [1] والطريق الثاني: أن تنسب كل نصيب من المسألة إليها، و [تحصل] [2] مخرج تلك الكسور فهو المكلوب [3] ، ففي المثال المذكور نسبة الثلاثة نصيب البنت إلى الستة نصف، وكذلك نصيب الأب، فالمخرج اثنان هما أصل المسألة للبنت سهم، وللأب سهم. ولو خلف بنتاً، وجداً فهي كالسابقة أصلها ستة، وبالاختصار اثنان [4] . ولو خلف بنتين، وأبا فأصلها ستة، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة، ولكلّ بنت سهم، وللأب سهم فرضاً وتعصيباً [5] .
ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [105/45ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [1] . ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [2] . ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [3]
ولو خلَّف [أختاً] [1] شقيقة، وزوجة، واخاً لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [2] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى اختصارهما، كما لو خلفت زوجاً هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان وتختصر إلى واحد [3] . وكما لو خلف أماً هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [4] . وكأنه رحمه الله يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يُختصران إلا أصل من الأصول السبعة؛ لأن الواحد لا يُسمى أصلاً في عرف الفرضيين. وقد يكون
هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحاً [وذلك] [1] فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة. فلو بنيتَ عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرتَ الاشتراك الذي بين أربعته، وثمانيتهن، ورددتَ الأصل إلى ثلاثة، ورددتَ نصيبه إلى واحد، ونصيبهنَّ إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجتَ إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فتردَ عددهن إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [2] فكان تركُ هذا الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار.
فلو كان عدد البنات في المسألة عشرين لزال القبح؛ لأنك لو اعتبرت أصلها بالبسط اثني عشر لوجدت البنات يوافق عددهن بالربع؛ فتضرب ربع عددهن وهو خمسة في أصلها يحصل ستون. ولو جعلت أصلها بالاختصار من ثلاثة لوجدت نصيبهن يوافق عددهن بالنصف؛ فاضرب نصف عددهن وهو عشرة في أصلها ثلاثة يحصل ثلاثون، فليس فيه طول، وأفاد اختصاراً في التصحيح أيضاً؛ فلا قبح فيه [1] والطريق في معرفة هل الأنصباء كلها مشتركة، أو لا؟: أن تنظر / [106/46أ] فيها فإن كانت الأنصباء كلها متماثلة فذاك واضح معلوم أنها كلها مشتركة بما لأحدها من الأجزاء وإلا [تكن] [2] تتماثل بأن اختلفت فانظر في نصيبين منها، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بما عرفته في المقدمة الثانية من "فصل مقدمات التأصيل، والتصحيح" [3] وهو أن تطرح الأصغر من الأكبر فإن فني به، وإلا فاطرح بقية الأكبر من الأصغر إلى آخره. [فإن] [4] ظفرتَ به فانظر بينه وبين نصيب ثالث، واطلب أكبر عدد
يفني كلاً منهما فإن ظفرت به أيضاً فانظر بينه وبين نصيب رابع وهكذا إلى آخرها، فإن ظفرت بذلك المطلوب في جميعها فكلها مشتركة، ويكون اشتراكها باسم الواحد من ذلك العدد الأكبر المفني لكل منها، وإلا تظفر به بأن كانت لا يفنيها كلها إلا الواحد فليست كلها مشتركة فلا تختصر. فلو كانت الأنصباء ستة عشر، وأربعة وعشرين، وستة وثلاثين، وأربعين، فانظر بين الأولين مثلاً وهما الستة عشر، والأربعة والعشرون واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بأن تطرح الأصغر من الأكبر، وباقيه من الأصغر فيفنيه تجده ثمانية، فانظر بينه وبين الستة والثلاثين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة، لأنك إذا طرحت الثمانية من الستة والثلاثين أربع مرات يبقى أربعة اطرحها من الثمانية مرتين تفنيها فأكبر عدد يفني كلاً منهما أربعة، فانظر بينه وبين الأربعين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة لأنه المساوي لأصغرهما؛ لتداخلهما فكلها مشتركة واشتراكها بالربع، وهو اسم الواحد من الأربعة المفنية لكل منها، ولو كان معها أي الأعداد الأربعة المفروضة تسعة وأربعون لم تكن كلها مشتركة، لأن الأربعة المفنية للأعداد الأربعة المفروضة أولاً تباين التسعة والأربعين فلا يفنيهما إلا الواحد، فلا يفني الأعداد كلها عددٌ أصلاً، ولا يفنيها إلا الواحد؛ فلا اشتراك؛ فلا اختصار.
الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات ... فصل1 في قسمةِ2 التركاتِ وهي الثمرةُ المقصودة بالذات وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهما، ولواحقهما من اختصار، وغيره فهو وسيلةٌ لقسمة التركات3. ومدارُها على العِلم بأن نسبة ما لكلًّ من الورثة من المسألة إلى المسألة كنسبة ما لَه من التركةِ إلى التركة فهذه أعداد متناسبة نسبة الأول إلى الثاني
كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول. وإن كان / [106/46ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث1 فإن أنت التركة نقداً ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب2. ففي زوج، وابن. والتركة أربعون ديناراً، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب
للابن ثلاثة في [الأربعين] [1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين] [2] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] . وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [4] [يحصل ما يخص ذلك] [5] الوارث من التركة [6] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [7] .
وإن شئتَ فاقسم المسألة على التركة واحفظ الخارج بالقسمة ثم اقسم نصيب كل وارث من المسألة على الخارج بالقسمة يخرج حصته [1] . ففي المثال اقسم الأربعة على الأربعين يخرج عُشْرٌ، اقسم عليه ثلاثة الابن يحصل له ثلاثون، وسهم الزوج يحصل له عشرة [2] .
وإن شئتَ فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [1] . ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم] [2] عليه الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [3] . وإن شئتَ فسمِّ من المسألة نصيبَ كلّ وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [4] ، فسمِّ سهم الزوج من الأربعين يكن ربعاً؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من الابن من الأربعة تكن ثلاثة
أرباع، فخذ له ثلاثة أرباع الأربعين وهو ثلاثون [1] وهذا الوجه الخامس أعم من الأربعة التي قبله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفي ما لا يقبلها، كعبد، ونحوه من الحيوانات أو العقارات، أو الأراضي، أو غيرها، والأوجه التي قبله لا تكون إلا فيما يقبل القسمة وهو أجزاء متماثلة كالنقود [2] . ومتى كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما، فالأخضر أن تردّ كلاً منهما إلى وفقه فتردّ المسألة إلى وفقها، وتردّ التركة إلى وفقها، وتحفظ الراجعين وتعتبر راجع كل من المسألة والتركة كأصله، وتعمل فيهما بالأوجه الخمسة كما عرفت.
ففي مثالنا: المسألة والتركة مشتركتان بالربع؛ فردّ المسألة إلى ربعها واحد، والتركة إلى ربعها عشرة، واعمل في الواحد والعشرة بالأوجه / [107/47أ] كما عرفتَ [1] . فلو خلفت زوجاً، وأختاً لأبوين أو لأب، وأمًّا، وتركت عشرين ديناراً أصلها ستة للزوج الصنف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثالث سهمان فالمسألة من ثمانية بالعول، فاضرب للزوج ثلاثة في العشرين، واقسم الستين الحاصلة على الثمانية؛ يخرج له سبعة ونصف، وللأخت مثله لأن سهامها ثلاثة أيضاً واضرب للأم اثنين في العشرين، واقسم الأربعين الحاصلة على الثمانية يخرج لها خمسة هذا هو الوجه الأول [2] .
وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاقسم العشرين على الثمانية، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ [أي كل] [1] وارث من الثمانية يخرج [له] [2] ما ذكرنا فإذا ضربت الاثنين والنصف في ثلاثة الزوج حصل له سبعة ونصف، وفي ثلاثة الأخت كذلك، وفي سهمي الأم يحصل لها خمسة [3] . وإن شئت أن تعمل بالوجه الثالث فسمِّ الثمانية من العشرين تكن خُمْسَيْن واقسم على الحاصل وهو خمسان نصيبَ كل وارث بها أي بالمسألة بعد بسطه أخماساً وتقسم البسط على البسط. فثلاثة الزوج بسطها أخماساً خمسة عشر، اقسمه على بسط الخُمْسَيْن وهو اثنان يخرج سبعة ونصف، وكذلك الأخت. وبسط سهمي الأم عشرة اقسمه على بسط الخمسين يخرج لها خمسة [4] .
وإن شئت أن تعمل بالوجه الرابع فاقسم للزوج، أو الأخت الثمانية على الثلاثة واقسم العشرين على الخارج بالقسمة وهو اثنان وثلثان بعد بسط الجميع أثلاثاً فتصير الاثنان والثلثان ثمانية أثلاث، وتصير العشرون ستين ثلثاً. واقسم الستين على الثمانية يخرج سبعة ونصف واقسم للأم الثمانية على سهميها واقسم العشرين على الخارج وه وأربعة لكلٍّ ما ذكرنا وهو سبعة ونصف للزوج ومثله للأخت، وخمسة للأم [1] . وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الخمس العام فسمِّ للزوج أو الأخت من الثمانية ثلاثته تكن ثلاثة أثمان، فادفع لكلٍّ من الزوج والأخت ثلاثة أثمان.
العشرين وهو سبعة ونصف و [سم] [1] للأم سهميها من الثمانية أيضاً تكن ربعاً فلها ربع العشرين وهو خمسة [2] . وإن شئتَ أن تعمل بالاختصار إن أمكن كما في هذا المثال فقد علمتَ أن بين العشرين والثمانية توافقاً بالربع فاردد العشرين إلى ربعها خمسة، واردد الثمانية إلى ربعها اثنين فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من المسألة في الخمسة، واقسم الحاصل على الاثنين يحصل له حصته من التركة [3] .
أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ من الورثة يحصل له حصته [1] . أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خُمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان نصيبَ كلٍّ من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماساً، فتقسم البسط على البسط [2] . أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثاً، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / [107/47ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث
نصيبه [1] كما سبق. هذا الذي ذكرتُع للأم هو مقتضى ما قرره المصنف في الوجه الرابع. لكن قوله واقسم للأم سهميها على الاثنين يخرج واحد فاضربه في الخمسة صحيح في نفسه [و] [2] ليس من الوجه الرابع في شيء، بل هو حاصل الوجه الخامس الآتي، وربما يُعد وجهاً سادساً نظراً لاختلاف العبارة. أو بالخامس: فانسب للزوج والأخت ثلاثتهما أي ثلاثة كل منهما إلى الاثنين تكن مثلاً ونصفاً، فادفع لكل منهما مثل الخمسة ومثل نصفها وذلك سبعة ونصف وانسب للأم سهميمها إلى الاثنين تكن مثلاً فلها مثل الخمسة [3] . والاختبار بجمع الأنصباء، ومقابلة مجموعها مع التركة فإن ساواها
صح [العمل] 1، وإلا فلا2 ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] 3 سبعة ونصفاً، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.
الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر ... فصل1 فيما إذا كان في التركة كسر2 [و] 3 إذا كان في التركةِ كسرٌ فَلَك في قسمتها مسلكان: أحدهما: أن تبسط الصحيح والكسر من جنس كسر هو أكبر كسر مشترك بينهما أي بين الصحيح والكسر. والمراد به أكبر كسر إذا طرح منهما مرة بعد أخرى أفناهما، وهو اسم الواحد من مخرج الكسر. وبسطهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر، وتعتبر الحاصل كأنه صحيح، ولا تعتبر سهام المسألة بالبسط، بل تبقيها صحيحة بحالها وتعمل في قسمته أي قسمة الحاصل، وهو بسط التركة بما شئتَ من الأوجه الخمسة السابقة4، ثم اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر
الذي ضربت فيه التركة فما كان لكل وارث فهو الملطوب هذا هو المسلك الأول من المسلكين. وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضاً بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة وأقم بسط مقام المسألة مقام المسألة كما أقمتَ بسط التركة مقام التركة. واعمل بما شئتَ من الأوجه السابقة إلاّ أنك تعتبر الأنصباءَ غير مبسوطة بأن تأخذ الأنصباء من المسألة قبل بسطها، وتعمل بأحد الأوجه فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج بخلاف المسلك الأول1. فلو كانت التركة في المسألة السابقة وهي زوج، وأخت [وأم] 2 عشرين ديناراً وثلثاً فاضربها في مقام الثالث يحصل أحد وستون فأقمه مقام التركة فبالمسلك الأول: اقسم الأحد والستين كما تقسم الصحيح من غير أن تبسط المسألة يخرج لكل من الزوج، والأخت اثنان وعشرون وسبعة أثمان، فاقسم ذلك على مقام الثالث وهو ثلاثة يخرج سبعة وخمسة أثمان ويخرج للأم
خمسة عشر وربع، فاقسمه على [الثلاثة] [1] يخرج خمسة ونصف سدس وهو حصتها من التركة [2] . وبالمسلك الثاني: اضرب الثمانية أيضاً في مخرج الثلث فتصير المسألة كأنها أربعة وعشرون، فبالوجه الأول من الأوجه الخمسة السابقة [3] اضرب للزوج، وللأخت نصيب كل واحد منهما ثلاثة من الثمانية في الأحد والستين، واقسم الحاصل وهي مائة وثلاثة وثمانون على الأربعة / [108/48أ] والعشرين؛ يخرج له سبعة وخمسة أثمان [و] [4] هي حصته واضرب للأم نصيبها من الثمانية اثنين فيا لأحد والستين، واقسم الحاصل وهو مائة واثنان وعشرون على الأربعة والعشرين يخرج خمسة ونصف سدس هو حصتها من غير احتياج إلى قسمة على المخرج [5] .
وكذلك العمل بباقي الأوجه فبالوجه الثاني اقسم الواحد والستين على الأربعة والعشرين يخرج اثنان ونصف وثلث ثمن، اضرب ذلك في ثلاثة يحصل سبعة ونصف وثمن للزوج، ومثله للأخت، وفي اثنين يحصل خمسة ونص سدس للأم [1] . وبالوجه الثالث سم الأربعة والعشرين من الأحد والستين تكن أربعة وعشرين جزءاً من أحد وستين جزءاً من الواحد، فاقسم عليه نصيب كل وارث يخرج كذلك [2] .
وبالوجه الرابع: اقسم الأربعة والعشرين على ثلاثة لكل من الزوج والأخت، يخرج ثمانية، اقسم عليها الأحد والستين. واقسم الأربعة والعشرين أيضاً على سهمي الأم يخرج اثنا عشر اقسم عليها الواحد والستين [1] . وبالوجه الخامس: سم ثلاثة الزوج من الأربعة والعشرين تكن ثمناً فخذ له ثمن الأحد والستين. [وكذا للأخت] [2] . وسم سهمي الأم منها أيضاً يكن نصف سدس فخذ نصف سدس الأحد والستين فهو حصتها [3]
ولو كان الكسر ثلثاً وربعاً والمسألة بحالها فمخرج الكسر اثنا عشر وأكبر كسر مشترك بينهما نصف سدس فاضرب التركة كلها وهي عشرون ديناراً [وثلث وربع] [1] في اثني عشر مقام الثلث والربع، فالبسط الحاصل وهو مائتان وسبعة وأربعون كأنه صحيح فإن عملت بالمسلك الأول فاقسمه على [الورثة] [2] من غير [بسط المسألة] [3] كما تقسم الصحيح بوجه من الأوجه الخمسة يخرج لكل من الزوج والأخت اثنان وتسعون وخمسة أثمان، ويخرج للأم أحد وستون وثلاثة أرباع، فإذا قسمت الخارج لكلّ من الزوج، والأخت، والأم على اثني عشر مخرج الكسر خرج لكل من الزوج والأخت سبعة وخمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمن، وللأم خمسة وثمن وسدس ثمن [4] .
وإن عملتَ بالمسلك الثاني [1] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضاً، واعتبرت الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكتَ ما سبق من أحد الأوجه الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ما [ذكرناه] [2] أجزاءاً فبالوجه الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه [3] . والامتحانُ بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريباً. وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجاً جامعاً لكسورها [فيكون] [4] في هذه المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [108/48ب] أرباع ثمن للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية
وأربعون. ومخرج ثلاثة أرباع الثمن اثنان وثلاثون وهما متوافقان بنصف الثمن، فرد أحد المخرجين إلى نصف ثمنه واضربه في الآخر يحصل ستة وتسعون، ومخارج الأثمان داخلة فيها، فهي ساقطة، فالستة والتسعون هي المخرج الجامع للكسور كلها، فخذ منه خمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمنه للزوج، وذلك تسعة وستون، ومثله للأخت، وخذ للأم ثمنه وسدس ثمنه، وذلك أربعة عشر، فاجمع الحواصل الثلاثة تكن مائة واثنين وخمسين، فاقسم ذلك على المخرج الجامع للكسور يخرج واحد وثلث، وربع، فاجمع ذلك إلى الصحاح أي صحاح الأنصباء وهي تسعة عشر يكن المجتمع عشرين وثلثاً، وربعاً، وهو التركة فقس عليه1 ما يرد من أشباهه تصب إن شاء الله تعالى.
الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام ... فصل1 في معرفة المصطلح في القيراط2، والحبة3، والدَّانِق4، ومعرفة تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط:
الاصطلاح الجاري في مصر والشام1، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح. وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح. وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح. وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون
الرُّزَّة1، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون2. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان3 وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها. واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار. والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون4. والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] 5 ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح
أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [1] . فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [3] .
ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقاراً، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهماً [واحداً] [1] لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [2] . ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهماً وربع سهم، فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت قيراط وثلاثة أخماس قيراط [3] .
وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط التركة. ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف قيراط [1] .
فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك1 فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو حبة ودانق. والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ساواها صح العمل، وإلا فلا2. ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان
من قيراط وهما حبتان ولكل عم قيراطان وخمسان من قيراط، وهما حبة وخمس حبة. [فإذا] [1] جمعت ذلك كله كان المجتمع أربعة وعشرين قيراطاً، فالعمل صحيح. ولو خرج غير ذلك لكان علامة الغلط [2] . وبالوجه الثاني: سم نصيب الجدة الواحدة من الجدتين وهو خمسة عشر من المائة والثمانين يكن نصف سدس، فخذ نصف سدس الأربعة والعشرين،
وذلك قيراطان لكل جدة وسم نصيب كل أخ من الإخوة الثلاثة / [109/49ب] وهو عشرون منها أي من المائة والثمانين تكن تسعاً فخذ له تسع الأربعة والعشرين يكن قيراطين وثلثين. وسم لكل عم من الخمسة نصيبه ثمانية عشر منها تكن عشراً، فخذ له عشر الأربعة والعشرين يكن قيراطين وخمسين [1] كما سبق بالوجه الأول. والمنهاج أي الطريق [الواضح] [2] في تسمية نصيب كل وارث واحد من المسألة أن تسمى واحداً أبداً من عدد الصنف وتضيف الاسم الحاصل إلى
اسم نصيب ذلك الصنف من الأصل إن لم يعل، وإلى اسم نصيب ذلك الصنف من مبلغه أي مبلغ الأصل بالعول إن عال فما حصل بالإضافة فهو اسم نصيبه وتلخص أنت الاسم الحاصل بالإضافة إن احتاج هذا الاسم إلى تلخيص وتلخيصه يعرف بما هو مقرر في موضعه من علم الحساب هذا إذا كان الوارث واحداً من صنف متعدد. وأما المنفرد منهم كالأم، والزوج، والجد فسم نصيبه من الأصل إن لم يعل، ومن مبلغه [بالعول] 1 إن عال. ففي المسألة المذكورة آنفاً وهي جدتان، وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. سم لكل جدة واحداً من عددهن وهو اثنان يكن نصفاً وأضف الاسم الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهن من الأصل وهو سدس يكن نصف سدس. ولو قال المصنف: سم لكل جدة واحداً من عددهما، وأضف الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهما، لكان أحسن من إضافة العدد، والنصيب إلى ضمير جماعة الإناث. وسم لكل أخ واحداً من عددهم يكن ثلثاً وأضف الحاصل وهو ثلث إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو أيضاً ثلث يكن ثلث ثلث أي يكن تسعاً؛ لأن ثلث الثلث محتاج إلى تلخيص، وتلخيصه تسع فهو أخصر في
التسمية، والمعنى متحد، وسم لكل عم واحداً من عددهم يكن خمساً وأضف الحاصل وهو خمس إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو نصف يكن خمس نصف، أي يكن عشراً لأنه أخصر من قولك خمس نصف، مع اتحاد المعنى. وهذا المثال أصله غير عائل فوقعت النسبة إليه نفسه، ومثل للأصل العائل بقوله: ولو خلف أماً، وسبعة إخوة لأم، وعشر شقيقات فهي ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من مائتين وخمسة وأربعين، للأم خمسة وثلاثون، ولكل أخ عشرة، ولكل شقيقة أربعة عشر، واسم الخمسة والثلاثين التي للأم هو اسم سهمها من مبلغ أصلها بالعول، وذلك سبُع، وسم للأخ الواحد من السبعة واحداً من عددهم، وأضف الاسم الحاصل وهو سُبع إلى اسم نصيبهم من مبلغ الستة بالعول أي من [السبعة] 1 وهو سُبعان يكن الحاصل بعد الإضافة لكل أخ سُبع سُبُعين، أي سُبْعَي سُبُع لأن تقديم / [110/50أ] أعظم الكسرين أحسن في الاصطلاح. وسم للشقيقة الواحدة من الشقيقات [العشر] 2 واحداً من عددهن، وأضف الاسم الحاصل وهو عشر إلى اسم نصيبهن من السبعة وهو أربعة أسباع يكن عشر أربعة أسباع، أي أربعة أسباع عشر، أي أربعة أعشار
سبع أي [خمسي] [1] سبع [2] وعلى هذا القياس من تقليب الكسور بالتقديم، والتأخير لأجل التحسين والاختصار، ألا ترى أن خمسي سبع أحسن وأخصر من عشر أربعة أسباع وظهر ذلك بالتقديم والتأخير، لأنك لما قلت أربعة أسباع عشر وجدت مرادفة أربعة أعشار سبع، فلما قلت أربعة أعشار سبع ظهر لك أنه خمسا سبع.
الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة ... فصل1 في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءاً من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة [وإذا] 2 كانت التركة جزءاً من عَقَار3 ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] 4 فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] 5 كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من
اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [1] . ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [2] .
جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [1] . فلو ترك ثلثاً وربعاً من حَمَّام، وخلف أماً وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [110/51ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [2] .
ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [1] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة] [2] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها
سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [1] . ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثاً وربعاً من حّمَّام. وخلَّف أماً، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسُّبع، فاضرب سُبع الأحد والعشرين وهو ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل
أخ يحصل له سهمان، وفي ستة كل شقيقة يحصل لها ستة. وهذا مثال الموافقة [1] .
الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة ... فصل1 فيما إذا كانت التركة نقداً وعلمت بعض التركة وأردت أن تعلم جملة التركة وإذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من النقد وأردت أن تعلم جملة التركة كما لو خلفت أماً، وزوجاً، وعماً، وتركت دراهم فأخذت الأم منها مائة درهم بميراثها، وأردت أن تعلم جملة التركة فأصل المسألة ستة، ومنها تصح. ونصيب الزوج منها ثلاثة [وللأم] 2 سهمان، والعم سهم فاعرف نصيبه أي نصيب ذلك الآخذ من المسألة، واقسم عليه القدر الذي أخذه، واضرب الخارج في جميع المسألة فما حصل فهو جملة التركة3. ففي مثالنا نصيب الأم من المسألة سهمان اقسم عليهما الدراهم التي أخذتها الأم وهي مائة يخرج خمسون، اضربها في المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة وهي
التركة [1] ، لأن نسبة نصيبها من المسألة إليها كنسبة المأخوذ [من التركة] [2] إلى التركة، فالمجهول الرابع، وفيها الأوجه الخمسة المعروفة في الأعداد المتناسبة، وهي التي ذكرها في قسمة / [111/51أ] التركات [3] وكلها مذكورة هنا أيضاً مع زيادة وجه آخر. أو اضرب المسألة في النقد [المأخوذ] [4] واقسم الحاصل على نصيب الآخذ [تخرج] [5] التركة، فإذا ضربت المائة في الستة حصل ستمائة اقسمها على سهمي الأم يخرج ثلاثمائة وهي التركة. وهذا أشهر الأوجه وهو قسمة مسطح الوسطين على الطرف المعلوم [6] .
أو اقسم المسألة على نصيبه أي الآخذ واضرب الخارج فيما حازه الآخذ من النقد تحصل التركة. ففي مثالنا اقسم الستة على سهمي الأم يخرج ثلاثة، واضربها في المائة يحصل ثلاثمائة [1] أو انسب بقية المسألة بعد طرح نصيب الآخذ منها إلى نصيبه وزد بقدر الحاصل على مأخوذه تحصل التركة. ففي مثالنا انسب الأربعة الباقية من المسألة إلى سهمي الأم تكن مثلين فزد على المائة المأخوذة مثليها يحصل ثلاثمائة أيضاً وهذا الوجه زائد على ما ذكره في قسمة التركات [2] . أو سم نصيبه من المسألة واعرف الاسم الحاصل واقسم مأخوذه على الاسم الحاصل تخرج التركة.
ففي مثالنا سهم سهمي الأم من المسألة يكونا ثلثاً، اقسم عليه المائة المأخوذة بع [بسطهما] [1] [أثلاثاً] [2] يحصل ثلاثمائة أيضاً [3] . أو سم نصيبه من مأخوذه واحفظ الحاصل واقسم المسألة على الحاصل فما حصل بكل طريق من الطرق الستة المذكورة فهو التركة [4] . ففي مثالنا سم سهمي الأم من المائة يكن خمس عشر، اقسم عليه المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة أيضاً [5] .
فلو قيل أخذت الأخت في الأكدرية [1] بميراثها عشرين ديناراً، فكم جملة التركة؟ فقد عرفت أن صورة الأكدرية زوج، وأم، وأخت، وجد، وأن أصلها ست وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة فاقسم العشرين التي أخذتها الأخت على نصيبها من المسألة، وهو أربعة واضرب الخارج وهو خمسة في السبعة والعشرين يحصل مائة وخمسة وثلاثون وهو التركة [2] . أو اضرب السبعة والعشرين في العشرين المأخوذة واقسم الحاصل وهو خمسمائة وأربعون على الأربعة نصيبها تخرج التركة [3] .
أو اقسم السبعة والعشرين على الأربعة يخرج ستة أو ثلاثة أرباع واضرب الخارج وهو ستة وثلاثة أرباع في العشرين تحصل التركة [1] . أو انسب الثلاثة والعشرين الزائدة على الأربعة نصيب الأخت إلى الأربعة تكن خمسة أمثال وثلاثة أرباع مثل، فزد على العشرين المأخوذة بقدر ذلك وهو خمسة أمثالها وثلاثة أرباع مثلها، وهو مائة وخمسة عشر، تحصل التركة [2] . أو سم الأربعة من السبعة والعشرين تكن تسعاً وثلث تسع؛ لأن تسعها
ثلاثة، وثلثه واحد، واقسم العشرين المأخوذة على الحاصل وهو تسع وثلث تسع بعد بسطهما أثلاث أتساع؛ تحصل التركة [1] . أو سم الأربعة من العشرين المأخوذة تكن خمساً واقسم السبعة والعشرين على الحاصل / [111/51ب] وهو خُمس؛ يكن جملة التركة الموروثة مائة وخمسة وثلاثين [2] بالأوجه الستة، فَقِس على ذلك
الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض ... فصل1 فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعَرْضٌ2 فأخذ بعضُ الورثة بحته منها النقدَ، والأخرُ العَرْضَ ولو كانت التركة نقداً وعَرْضاً، فأخذ بعضُ الورثة بميراثه العرضَ وأخذَ الباقون النقدَ وأردتَ معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أماً، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] 3 أختاً شقيقة، وأختاً لأب، وأختاً لأم. [فأصلها] 4 اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون ديناراً فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] 5 منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمتَ قيمة
الثوب تعلم منها الجملة، بأن تجمعها أي قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة التركة. ومعرفة الجملة أولاً قبل معرفة قيمة العرض تحصل بأحد الأوجه الستة المذكورة في الفصل السابق فيما إذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من التركة، وأردت أن تعرف جملة التركة منها أن تقسم النقد على سهام آخذات النقد، وتضرب الخارج في جميع المسألة يحصل جملة التركة، [فاطرح] 1 منها النقد يبقى قيمة الثوب. وستأتي الأوجه كلها في كلام المصنف على المثال2. وإن أردتَ معرفة قيمة العرض أولاً قبل معرفة جملة التركة فألق من المسألة نصيب آخذه أي آخذ العرض وسمّ الباقي منها إمامً، واقسم عليه النقد، واضرب الخارج من القسمة في نصيب آخذ العرض من المسألة يحصل قيمة العرض3. أو اضرب نصيبه من المسألة في النقد، واقسم الحاصل على الإمام [يخرج] 4 قيمة العرض5.
أو اقسم الإمام على النقد واقسم نصيبه على الخارج [يخرج] 1 قيمة العَرض2. [أو اقسم الإمام على نصيبه من المسألة واقسم النقد على ما يخرج [يحصل] 3 قيمة العَرْض] 4. أو انسب نصيبه من المسألة إلى الإمام وهو باقي المسألة، واضرب الاسم الحاصل من النسبة في النقد فما حصل بكلٍّ من الطرق الخمسة المذكورة فهو المطلوب5 [الذي هو قيمة العَرْض] 6. ففي المثال الذي ذكره أوَّل الفصل وهو: أم، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] 7. والتركة ثوب، وستون ديناراً أخذت الزوجة بميراثها الثوب، والباقيات الستين. إن أردت أولاً معرفة جملة التركة، فكأنَّه قيل أخذَ بعضُ الورثة بميراثه
ستين ديناراً كم [جملة] [1] التركة؟ فالمسألة من خمسة عشر بالعول. ونصيب الأم والأخوات آخذات الستين منها أي من المسألة اثنا عشر فاقسم عليها الستين، واضرب الخارج وهو خمسة في الخمسة عشر وهي سهام المسألة يحصل خمسة / [112/52أ] وسبعون هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير [2] .
أو اضرب الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل وهو تسعمائة على الاثني عشر سهام الآخذات؛ يخرج خمسة وسبعون [1] . أو اقسم الخمسة عشر على الاثني عشر واضرب الخارج، وهو واحد ورُبع في الستين يحصل خمسة وسبعون [2] .
أو انسب ثلاثة الزوجة إلى الاثني عشر [تكن] [1] ربعاً، فزد على الستين مثل ربعها وهو خمسة عشر يحصل خمسة وسبعون [2] . أو سم اثني عشر من الخمسة عشر، واقسم الستيم على الاسم الحاصل وهو أربعة أخماس بعد بسطهما أخماساً يخرج خمسة وسبعون [3] .
أو سم الاثني عشر من الستين، واقسم الخمسة عشر على ما يحصل وهو خُمس [1] ؛ [تكن] [2] جملة التركة بكل طريق خمسة وسبعين، فإذا طرحتَ منه الستين بقي خمسة عشر وهو قيمة الثوب. وإن أردت أولاً معرفة قيمة الثوب فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة ثلاثة الزوجة لكونها أخذته أي الثوب وسم الاثني عشر الباقية إمامً، واقسم عليه الستين التي هي النقد، واضرب الخارج وهو خمسة في ثلاثة الزوجة يحصل خمسة عشر، هي قيمة الوثب [3] .
أو اضرب ثلاثتها في الستين، واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني عشر التي هي الإمام يخرج خمسة عشر [1] . أو سم الإمام من الستين يحصل خُمس ثم اقسم ثلاثتها على ما يحصل وهو خُمس يحصل خمسة عشر [2] .
أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو أربعة يخرج خمسة عشر [1] . أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعاً، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، فالحاصل لكلٍّ من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب،
فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة الثوب [1] . ولو قيل: النقدُ في المسألة المفروضة خمسة وخمسون ديناراً [فقط] [2] والمسألة بحالها فأخذت الزوجةُ الثوبَ، وردَّت إليهنَّ أي إلى الأم، والأدوات الثلاث خمسةً من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على الخمسة والخمسين [وكأَنّ] [3] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملاً بميراثها فاعمل كما سبق [4] بأن تطرح سهام الزوجة من
المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة. أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] 1 قيمة الثوب عشرين. ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [112/52ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] 2 معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] 3 كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب. ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] 4 التركة فيها [أي في المسألة السابقة] 5 ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] 6 الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.
وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة، فقد علمت أن المسألة من خمسة عشر بالعول، وأن للأم منها سهمين، وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة آخذات العروض وهي أحد عشر سهماً يبقى أربعة، وهو الإمام، فاعمل في استخراج قيمة كل عَرْض من العروض الثلاثة كما سبق؛ فاقسم الستين على الإمام، واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم؛ يكن قيمة الثوب ثلاثين. وفي ثلاثة الزوجة يكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. وفي ستة الشقيقة [تكن] [1] قيمة العبد تسعين، وتكن التركة كلها مائتين وخمسة وعشرين [2] .
أو اضرب لكل واحدة من الثلاث [الآخذات] [1] للعروض نصيبها من الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل على الأربعة يخرج قيمة ما أخذته كل واحدة، فاضرب سهمي الأم في الستين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الأربعة [تكن] [2] قيمة الثوب ثلاثين. واضرب ثلاثة الزوجة في الستين، واقسم المائة والثمانين الحاصلة على الأربعة؛ تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين، واضرب ستة الشقيقة في الستين، واقسم ثلاث المائة والستين الحاصلة على الأربعة، [تكن] [3] قيمة العبد تسعين [4] .
أو سمِّ الأربعة التي هي الإمام من الستين يحصل اسمها ثُلثا عُشر، فاقسم عليه سهمي الأم بعد بسط المقسوم عليه أثلاث أعشار يخرج قيمة الثوب ثلاثون ثم اقسم على ثلثي العشر أيضاً ثلاثة الزوجة بعد [بسطهما] [1] أيضاً يخرج قسمة الخاتم خمسة وأربعون ثم ستة الشقيقة بعد [بسطهما] [2] يخرج قيمة العبد تسعون [3] . أو اقسم الأربعةَ على سهمي الأم يخرج اثنان، وعلى ثلاثة الزوجة يخرج واحدٌ وثلث، وعلى ستة الشقيقة يخرج ثلثان، فاقسم الستين على ما خرج لكل واحدة من الأم، والزوجة، والشقيقة يخرج قيمةُ ما أخذته كما سبق [4] .
أو سمِّ نصيبَ كل واحدة من الآخذات الثلاث من الأربعة التي هي الإمام يخرج للأم نصف؛ لأن الاثنين نصف الأربعة، وللزوجة ثلاثة أرباع لأن الثلاثة ثلاثة أرباع الأربعة، وللشقيقة أرباع الأربعة، وللشقيقة واحد ونصف لأن الستة مثل الأربعة ومثل / [113/53أ] نصفها؛ فاضرب الستين من خرج لكل واحدة يخرج قيمة ما أخذته كما سبق [1] . وقس على ذلك.
الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم ... فصل1 فيما إذا باع2 بعض الورثة نصيبه أو وهبه3 من سائرهم وإذا باع بعضُ الورثة نصيبه في التركة من باقيهم، أو وهبه منهم، فإما أن يكون ذلك النصيب مبيعاً منهم، أو موهوباً لهم على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم. وهذا قسم أو يكون ذلك النصيب مبيعاً منهم، أو موهوباً لهم
بحسب سهامهم [وهذا] [1] قسم آخر. ولكل قسم منهما عمل يخصه، ففي القسم الأول: اقسم نصيبه أي نصيب البائع، أو الواهب من المسألة بينهم كما تقسم على صنفٍ سهامه، فإن انقسم نصيبه على عددهم فتصح القسمة كلها من المسألة، وإن باين نصيبه عدد الباقين، أو وافقه فاضرب عددهم، أو وفقه في المسألة فما كان فمنه تصح القسمة وما ضربته في المسألة هو جزء السهم، فاضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة يحصل نصيبه من الإرث، ثم اقسم الحاصل للبائع، أو الواهب على عدد رؤوسهم يحصل ما يخص كل وراث والمبيع، أو الهبة. واجمع لكلٍّ من المبيع، أو الموهوب لهم حاصليه من الإرث والمبيع، أو الموهوب. ففي ثلاث بنات، وأبوين، أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر لكل من الأبوين ثلاثة، ولكل من البنات أربعة، فإذا وَهَبَتْ إحدى البنات نصيبها لأختيها والأبوين بالسوية بينهم فنصيبها من المسألة منقسم على عددهم لكلٍّ سهم، فيحصل لكل من الأبوين أربعة، ثلاثة بالإرث، وسهم بالهبة ولكل [بنت] [2] خمسة، أربعة بالإرث، وسهم بالهبة [3] . وسيأتي في كلام المصنف مثال المباينة، والموافقة والانقسام أيضاً.
وفي القسم الثاني وهو أن يبيع بعض الورثة نصيبه أو يهبه من باقي الورثة بينهم بحسب سهامهم: اطرح نصيبَه من المسألة، واقسم التركةَ على باقي السهام كأنَّ باقي الورثة يستحقون التركةَ كلها فرضاً ورداً كما ستعرفه في الردِّ من أنك تجعل سهام الموجودين من الورثة أصل المسألة، وتقسم عليه التركة، وتطرح سهام بيت المال لو كان منتظماً [1] . ففي بنتين، وأبوين، أصلها ستة ومنها تصح، لو وهب الأب نصيبه للأم، والبنتين على حسب سهامهن فأسقط سهم الأب، واقسم التركة على خمسة، سهام الباقيات للأم سهم، ولكل بنت سهمان [2] . وقد شرع المصنف في أمثلة القسم الأول بقوله: = والعمل في هذه المسألة كالتالي: المسألة من 6 وصحت من 18. ونصيب البنت الذي وهبته للباقين على عدد رؤوسهم = 4 من 18. والنصيب 4 منقسم على رؤوس الموهوب لهم فلكل واحد سهم بالهبة مع ما يأخذه بالإرث. فلكل واحد من الأبوين أربعة ولكل بنت خمسة [1] راجع: وروضة الطالبين 6/88، وشرح أرجوزة الكفاية خ212، وفتح القريب المجيب 1/163. [2] وصورتها: ... ... 6 ... 5 أم ... 1 — 6 ... 1 ... 1 أب ... 1 — 6 ... 1 ... وهب نصيبه للباقيات بنت ... 2 — 3 ... 2 ... 2 بنت ... 2 ... 2
ففي مسألة أم، وزوجة، وثلاث أخوات [متفرقات] 1 أصلها اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، ومنها تصح: للشقيقة ستة أسهم، وللأخت من الأب سهمان وللأخت من الأم سهمان، وللأم سهمان، وللزوجة ثلاثة لو باعت الزوجة نصيبها في التركة من الباقيات على [السواء] 2 بينهن أرباعاً فنصيبها ثلاثة / [113/53ب] من الخمسة عشر، وعدد الباقيات أربعة، والثلاثة تباينها فالأربعة جزء سهم المسألة فاضرب الأربعة في الخمسة عشر؛ فتصح من ستين ومن له شيء من الخمسة عشر يُضرب له في الأربعة؛ يحصل نصيبه من الستين. فالشقيقة نصيبها من الستين أربعة وعشرون [ولكل] 3 واحدة من الأخت للأب، والأخت للأم، والأم نصيبها من ذلك ثمانية. والزوجة نصيبها من ذلك اثنا عشر تُقسم على الأربع يحصل لك واحدة منهن ثلاثة بالبيع تُضمّ إلى ما حصل معها بالإرث فيصير من الشقيقة سبعة وعشرون، ومع كل من الثلاث الباقيات أحد عشر فهذا مثال المباينة4.
ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [1] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [2] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [3] اثنان كأنه جزء سهم المسألة
فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ] [1] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] [2] الأم [من الثلاثين] [3] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [4] . ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل] [5] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم] [6] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل
[الثلاثة] [1] ، وتشاركها بالخمس [2] . فهذه أمثلة القسم الأول [3] في الحالات الثلاث [4] . ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله: ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [5] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة
عشر وتصير القسمة على اثني عشر للشقيقة ستة، ولكل من الأم، والأخت للأم، والأخت للأب سهمان وتصير القسمة باختصار على ستة لتوافق الأنصباء الأربعة بالنصف، ويُردّ كلّ نصيب إلى نصفه [1] . ولو كان البائعُ كذلك أي من الباقيات بحسب سهامهن هو الزوجة، والأم معاً فاطرح خمستهما من الخمسة عشر يبقى عشرة أسهم، ستة للشقيقة، وسهمان للأخت من الأب وسهمان للأخت من الأم، والأنصباء الثلاثة متوافقة بالنصف؛ فترجع بالاختصار إلى نصفها وتصير القسمة [بالاختصار] [2] على [عشرة [3] ،
ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [1] خمسة [2] . ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معاً، فاطرح / [114/54أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [3] . فَقِس على ذلك
الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا ... فصل1 فيما إذا كان لبعض الورثة دينٌ على الميت وأخذَ من التركة جزءاً معلوما بدينه، وميراثه جميعاً وإذا أخذ بعضُ الورثة جزءاً معلوماً مِن التركة بدينه وميراثه معاً وأردت أن تعرف قدرَ دينه، وقدر إرثه فخذْ مخرجَ ذلك الجزء، وألق منه بسطه، واحفظ الباقي، ثم ألقِ من مسألة الفريضة نصيب ذلك الوارث، واتخذ الباقي من المسألة إماماً مقسوماً عليه واقسم المحفوظ عليه أي على الإمام كأنّه صنف، فإن صح قَسْمُه عليه فمن المخرج تصح مسألة الدين، والإرث، وإلا بأن انكسر المحفوظ على الإمام؛ فإما أن يباينه، أو يوافقه، فاضرب الإمام عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة في المخرج، ومن الحاصل تصح مسألة الدين والإرث. وما ضربته في المخرج من الإمام، أو وفقه فهو جزء سهمه أي جزء سهم المخرج فاضربه في البسط يخرج ما أخذه ميراثاًَ، وديناً، ثم اضربه ثانياً في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج جزء سهمه أي جزء سهم الإمام
فاضربه في نصيب ذلك الآخذ من المسألة؛ يخرج ميراثه، فاطرحه من مجموع الدين والإرث يبقى الدين. كزوجة، وابن، وبنت أصلها ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر، وللبنت تسعة، أخذت الزوجةُ بدينها [وميراثها] 1 خمسي التركة، فاطرح من مخرج الخمسين وهو خمسة بسطهما وهو اثنان يبقى ثلاثة، وهو المحفوظ وألق من مسألة الفريضة سهام الزوجة ثلاثة يبقى أحد وعشرون، وهو الإمام. والمحفوظ وهو ثلاثة يوافقه أي يوافق الإمامَ بالثلث؛ فاضرب ثلث الإمام وهو سبعة في المخرج وهو خمسة فتصحّ مسألة الدين والإرث من خمسة وثلاثين، وجزء سهم المخرج سبعة فاضربه في الاثنين بسط الخُمُسَين [يكن] 2 أي [يحصل] 3 مجموع الدين والميراث أربعةَ عشر، واضرب جزء السهم أيضاً في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج واحد وهو جزء سهمه فاضربه في ثلاثة الزوجة يحصل لها ثلاثة [هو] 4 الميراث فاطرحه من الأربعة عشر مجموع الدين والميراث؛ يبقى أحد
عشر وهو الدين، وهو سبعا التركة، وخمس سبعها، والميراث ثلاثة أخماس سبعها [1] ؛ [لأن سبعَها خمسة] [2] . وإن شئتَ فسمّ البسطَ من المحفوظ [3] . ففي [هذا] [4] المثال سمّ اثنين من ثلاثة يكن اسمه ثلثين، فزد على الإمام وهو [واحد] [5] وعشرون مثل ثلثيه
وهو أربعة عشر يبلغ خمسة وثلاثين. والذي زدتَه هو مجموع الدين والميراث / [114/54ب] ، [والذي] [1] أخذتْه الزوجة فاطرح منه سهامَها من المسألة وهي ثلاثة يبقى الدين أحد عشر [2] ، فإن حصلَ [في الزيادة] [3] على الإمام كسرٌ، فابسط الجميعَ من جنسه كما لو كانت المسألة بحالها، لكن أخذت الزوجة بدينها، وميراثها خمس التركة فقط، فبسط المأخوذ واحد، والمحفوظ أربعة، فسمّ منه البسط يكن ربعاً، فزد على الإمام وهو [واحد] [4] وعشرون [مثل] [5] ربعه وهو خمسة وربع؛ فحصل كسر وهو الربع، فابسط الإمام
والمزيد عليه أرباعاً فيصير المجموع مائة وخمسة، [الإمام] [1] منه أربعة وثمانون، والمزيد [واحد] [2] وعشرون وهو مجموع الدين والميراث فاطرح منه سهام الزوجة بعد بسطها أرباعاً، وهي اثنا عشر يبقى الدين تسعة، وتصح المسألة من مائة وخمسة. وإرثُها أربعة أخماس سبع التركة، ودينها ثلاثة أخماس سبعها [3] . ولو كانت التركةُ فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين ديناراً وقيل أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين ديناراً فقد أخذت بالدين، والميراث من التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ واحداً فاعمل كما سبق بأن تسمّي البسط من المحفوظ تجده مِثلاً، فزد
على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصحّ المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [1] أحد وعشرون وإرثها من ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهماً فاقسم الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [2] والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الأربعين، [وقسمه] [3] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب أيضاً سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ويكن الدين سبعَة عشر ديناراً وسُبعاً واحداً من دينار [4] ولا يخفى عليك عملُها بالطريق الأول.
الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه ... فصل1 فيما إذا كان على بعض الورثة دينٌ لمورثه إذا خلَّف عيناً من دراهم، أو دنانير، أو غيرهما، وديناً من جنس العين ونوعها على بعضِ ورثته، وكان هذا الوارث المديون معسراً2, [فاقسمها] 3 أي التركة جميعها من عين ودين على مُصَحَّح الجميع من سهام المديون وغيره، واعتبر ما خصَّ الوارثَ المديون من جملة التركة عيناً وديناً؛ بأن تقابله بدينه، فإن ساواه فقد برئ هذا الوارثُ من الدين. ويختصّ باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة سهامهم؛ لأنهم ظافرون بجنس حقهم، وليس له مطالبة باقي الورثة بإرثه، بل يقع قصاصاً بالدين. أو زاد ما خصه من التركة عليه أي على الدين فكذلك / [115/55أ] يبرأ من الدين ويوفي باقي
ميراثه من العين وليس له المطالبة بجميع إرثه، أو نَقَصَ ما خَصَّه من التركة عنه أي عن الدين انفرد غيرُه بالعين؛ يقتسمونها على قدر سهامهم بعد طرح سهام المديون من المسألة، وبرئ المديون من قدر ما خصّه1 بناءً على قول التَّقَاصّ2 فيما إذا كان لكلٍّ من رجلين دينٌ على الآخر هل يقع أحد الدينين قصاصاً بالآخر إذا اتفقا في الحلول وسائر الصفات؟ فيها لإمامنا الشافعي أربعة أقوال3:
أظهرها: سقوط أحد الدينين بالآخر، من غير رضا. والثاني: يشترط رضاهما. والثالث: يكفي رضا أحدهما. والرابع: لا يسقط أحد الدينين بالآخر أصلاً، وإن رضيا1. و [حكم] 2 مسألة الكتاب [وهي] 3 أن نصيب المديون من العين يقع قصاصاً بما عليه من الدين هو مقتضى ما أطلقه الأصحاب. قال الرافعي: هكذا أطلقوه4.
قال الإمام1: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحداً، أو معسراً فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم. قال: وعلى هذا يُنَزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى2. فيبرأ إذا إرثُه قدرَ دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] 3. وتبعوه بباقي الدين، فما [جِيء] 4 به5 منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحَّح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المُصَحّح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] 6 الأنصباء7. ومرادُه بتوافق الأنصباء اشتراكُها بجزء، أو [أجزاء] 8، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت.
فول خلَّف أماً، وابناً، وبنتاً، وترك تسعين درهماً، منها خمسون درهماً دين على الابن، وهو معسر، وأربعون عيناً حاضرة. فأصل مسألتهم ستة، وتصحّ من ثمانية عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللبنت خمسة، وللابن عشرة فاقسم التسعين بينهم على مصحَّحهم وهو ثمانية عشر بأن تضرب سهام كل وارث في التسعين، وتقسم الحاصل على الثمانية عشر، أو تقسم التسعين على الثمانية عشر، وتضرب الخارج في سهام كل وارث، كما عملتَ في قسمة التركات يخصُّ الابن خمسون [وهو] [1] قدر دينه فيبرأ من الدين، فأسقط سهامه من المسألة يبقى ثمانية أسهم، للأم ثلاثة، وللبنت خمسة فاقسم الأربعين على الأم ولالبنت، وعلى ثمانية للأم ثلاثة أثمانها وهو خمسة عشر، وللبنت خمسة أثمانها، وهو خمسة وعشرون [2] .
ولو كان المتروكُ بالعكس مما سبق؛ بأن كان تسعين درهماً أربعين ديناً على الابن، وخمسين عيناً حاضرة، فاقسم التسعين على المسألة ينوب الابن خمسون كما سبق1. فالخمسون التي [نابته] 2 أكثر مما عليه بعشرة، [فتدفع] 3 له العشرة من الخمسين، ويقتسم الأخريان وهما الأم، والبنت الأربعين الباقية على السهام الثمانية كما سبق، للأم منا خمسة عشر / [115/55ب] ، وللبنت خمسة وعشرون. ولو كان الدين الذي عليه أي على الابن [خمسين] 4 درهماً والعين الموجودة ثلاثين درهماً، وجملة التركة ثمانين درهماً فقط فاقسم عليهم الثمانين جملة الدين، والعين على حسب سهامهم. وقد عَلمتَ أن سهام الابن عشرة يكن ما ينوبه منها أربعة وأربعين درهماً وأربعة أتساع من درهم وهو أقل مما عليه بخمسة وخمسة أتساع درهم، فتنفرد الأم والبنت بالثلاثين العين الموجودة تقاسمتها على سهامهما الثمانية ويبرأ الابن من أربعة وأربعين درهماً، وأربعة أتساع درهم من الخمسين التي عليه، وتتبعانه بالباقي عليه وهو خمسة وخمسة أتساع من درهم فما حصل منه أي من الباقي على الابن يقسم بين الأم والبنت على
ثمانية ثلاثة [أثمانه] [1] للأم، وخمسة [أثمانه] [2] للبنت [3] ولو خلَّف أماً، [وأربع] [4] زوجات، وثلاث أخوات مفترقات وترك ستمائة دينار، منها: مائة وعشرون ديناراً دين على الزوجات الأربع بالسوية وهن معسرات، وأربعمائة وثمانون موجودة، فأصل المسألة إثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتصح من ستين، لكل زوجة ثلاثة أسهم، وللشقيقة أربعة وعشرون، ولكل من الباقيات ثمانية. فاقسم ست المائة بين الجميع على حسب سهامهن؛ يخص الزوجات مائة وعشرون دينارً، وهي قدر ديونهن؛ فيبرأن من الدين، وتنفرد الأم، والأخوات بالعين وهي أربعمائة وثمانون ديناراً، يقتسمنها على حسب سهامهنّ وهي ثمانية وأربعون سهماً، لكن الأنصباء كلها متوافقة بالثمن فيرجع كل نصيب إلى ثمنه، [وترجع] [5] جملة السهام إلى ثمنها ستة، منها ثلاثة أسهم للشقيقة، ولكل من الأم،
والأخت للأم والأخت للأب سهم. فيخص الشقيقة مائتان وأربعون ويخص كلاً من الثلاث الباقيات ثمانون [1] فَقِس على ذلك تصب إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
الفصل الثاني والأربعون: في الولاء ... فصل1 في الولاء الولاءُ مشتقٌ من الموالاة، وهي لغة: المقاربةُ، وهي ضدّ المعاداة. قاله ابنُ فارِس2. وقال الجَوهَرِيُّ: يقال: بينهما وَلاء بالفتح، أي قرابة. والولاءُ ولاءُ المعتِق. والولاءُ ولاءُ المعتَقِ. والموالاة ضدّ المعاداة، انتهى3. والولاء الشرعيُّ: [عصوبةٌ سببها] 4 زوال الملك عن رقيقٍ بالحرية5، وحقيقتُه: لَحمةٌ كَلَحمَةِ النَّسَب6؛ فإن المعتِق سببٌ لوجود الرقيق لنفسه،
كما أن الأب سببٌ لوجود الولد؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه، والموجود لسيده؛ لأنه لا يملك، ولا يتصرف إلا لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجوداً لنفسه. [وفي صحيح مسلم] 1: "لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه رقيقاً فيشتريه، [فيعتقه] 2"3.
والإرثُ به مقدَّم على الردِّ1 على أهل الفرضِ. والأحقُّ بالإرث بالعصوبة بعد فقد عصوبة النسب المعتِق2 المباشر للعتق لفظاً؛ بأن يقول لعبده: أعتقتُك، أو حرّرتك، أو أنتَ حر، أو مُحَرَّر، أو عَتِيق، أو معتَق بفتح التاء. أو يكني بكناية من كنايات العِتق كما هو موضَّح / [116/56أ] في كتب
الفقه1. أو حُكماً بأن قال زيدٌ لمالكِ عبدٍ: أعتق عبدَك عنّي على كذا، فأعتقه. أو قال لأمته الحامل: أعتقتُكِ إلا حَملَكِ فإنَّ الحَمْلَ يعتق على الصحيح؛ يسري إليه عتقُ أُمِّه2. والمعتِق أحقُّ بالإرث وإن كان أُنثى لقصةِ عائشة وبَريرة3 -المتفق عليها-4.
والخُنثى كذلك وأولى1. أو أعتْقَ المالك عبدَه بِعِوَضٍ كأن قال له: أعتقتك على كذا في ذمتك حالاً، أو مؤجلاً، أو على أن تخدمني شهراً أو أبداً، أو لم يبين، أو على أن تعمل كذا فقبل العبد في الحال، أو قال العبد لسيده: أعتقني على كذا، أو على أن أخدمك، أو أعمل لك كذا. فأجابه. عتق في الحال، وعليه ما التزمه، حتى لو كان على خمر، أو خنزير عَتُقَ، وعليه قيمة نفيه، وللسيد عليه الولاء2.
أو باع السيدُ العبدّ من نفسه، بأن قال لعبده: بعتك نفسَك بكذا. فقال العبد: اشتريت. أو قال العبد بعني نفسي بكذا. فقال السيد: بعتك، فيصح البيع، ويثبت المال في ذمة العبد، ويعتق في الحال، ويثبت عليه الولاء للسيد كما لو أعتقه على مال1. وفي وجه ضعيف لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الملك عنه2. أو علَّق عتقه بصفة ووجدت الصفة، كقوله: إذا جاء رأس الشهر، أو رمضان، أو الحجيج، أو فلان، أو قدم فلان من السفر، أو شفى الله مريضي، أو عملتَ كذا، أو دخلت الدار؛ فأنت حر. فوجد المعلَّق عليه فإنه يعتق وللسيد الولاء. ومنه المكاتَب3 إذا عتق بأداء النجوم، أو أبرأه السيد منها؛ [لقوله] 4 عليه [الصلاة و] 5 السلام: "الولاء لمن أَعْتَق"6. أو أعتقه عن غيره بغير إذنه في غير معرض التكفير، كقوله: أعتقت
عبدي عن زيد، ولم يأذن له زيد، وقع العتق عن المالك، وكان الولاء له؛ لأنه الذي باشر العتق دون زيد خلافاً لمالك -رحمه الله-1 أو عتق عليه العبد بدخوله في ملكه كأصله، [و] 2 فرعه بأن ملك أباه، وأمه، أو أحد أصوله من [الأجداد، [أو] 3 الجدات] 4 من قِبَل الأب، أو من قِبَل الأم، أو مَلَكَ أحدَ أولاده الذكور، أو الإناث، أو أحد أولاد أولاده وإن سفل ببيع أو بهبة، أو بإرث فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه [ويثبت] 5 له عليه الولاء6. فقوله: ((كأصله، وفرعه)) تمثيل يقاس به سائر الأصول والفروع، ويخرج غيرهم من الأقارب، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وبينهم، فإنهم
لا يعتقون بدخولهم في ملك قريبهم، بل يثبت ملكه عليهم [عندنا، خلافاً للمالكية في الإخوة والأخوات] 12. وكما يثبت الولاء بما ذكرنا من هذه الأمور للواحد يثبت به أي بما ذكرنا للاثنين فما زاد بحسب العتق فلو اشترك اثنان أو ثلاثة، أو أكثرُ في
ملك عبد، ووكَّلوا إنساناً في عتقه وأعتقه عنهم، أو أعتقوه معاً، أو مرتباًً. وهم معسرون عتق عليهم، ولكل واحد منهم من الولاء على العتيق بقدر حصته في الملك. فلو اشترك ثلاثة في شراء عبد بينهم بالسوية / [116/56ب] وأعتقوه، فلكلِّ واحد منهم عليه ثلث الولاء. ولو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأخ، وخلَّفت عبداً ملكوه بحسب إرثهم. فلو أعتقوه كان للزوج عليه نصف الولاء، وللأم ثلثه، وللأخ سدسه. ولا يُورث الولاءُ كالمال [خلافاً لأحمد في رواية] 1 بل يُورَث به2؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لُحْمَة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا
يوهب" صححه الحاكم1، وابن حبان2 وابن خُزَيمة من حديث ابن عمر، وضَعَّفه البيهقي3، ورواه ابنُ جرير الطبري وغيرُه من حديث عبد الله بن أبي أَوْفى بسند رجالُه كلهم ثقاة لم يقف عليه البيهقي. وفي بعض طرق الحديث (لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث) بزيادة: (ولا يُورث) 4 ومعناه: أن الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض، ولا بغير عوض؛ كما أن النسب لا ينتقل بعوض ولا بغيره، فلا يورث الولاء ويورث به، كا أن النسب لا يورث ويورث به ولا يكون مثل المال؛ حيث يورث. ولأن الولاء لو كان موروثاً لاشترك في استحقاقه الرجال والنساء كسائر الحقوق. ولأنه لو مات المعتق مسلماً عن ابنين مسلم، ونصراني، فأسلم النصراني، ثم مات العتيق مسلماً فإن الابنين يستويان في الإرث، ولو كان الولاء موروثاً
لاختص به الابن المسلم، [ولَمَا] 1 شاركه الابن النصراني بإسلامه. قاله الرافعي2، والأصحاب3. وأما ما رواه الترمذي عن قتيبة4 عن ابن لَهِيْعَة5 عن عَمرو بن شُعيب6 عن أبيه عن جدِّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرث الولاء ولا يرث المال" فإنه ضعيف؛ لأن ابن لهيعة يُضعَّف في الحديث. ولأجله قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي7.
ولا يمنعه اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر، [خلافاً لبعضهم] 2 فيثبت الولاء للسيد على عتيقه، وإن اختلف دينهما، بأن كان السيد مسلماً، والتعيق كافراً، أو عكسه. كما يثبت النكاح والنسب فاختلاف الدين لا يمنع الولاء3 بل يمنعُ الإرثَ به4 قال مالك: اختلاف الدين يمنع الولاء [إذا كان المعتَق مسلماً] 5 ثم الأحقُّ بالإرثِ بالعصوبة بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً
أي بموته، أو بقيام مانع به من كفر، [أو رق، أو قتل] 1 [من كان] 2 عصبته بالنسب المتعصبين بأنفسهم، إن كان العصبة بحيث يكون عاصباً له أي للمعتِق لو مات المعتِق وهو على دينه أي والمعتِق على دين العتيق فيرثه عصبة المعتِق بولاء المعتِق كما في الروضة3، وأصلها4. فلو أعتق مسلمٌ عبداً كافراً، ومات المعتِق عن ابنين مسلمٍ وكافر ثم مات العتيق كافراً فميراثه للابن الكافر؛ لأنه هو الذي يكون عصبة المعتق، لو مات المعتِق على دين العتيق، أي لو مات المُعتِق كافراً كالعتيق، بخلاف الابن المسلم؛ فلو أسلم العتيقُ ثم مات فميراثه للابن المسلم، ولم أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً فالميراث للابنين نصفين. وخرج بقوله: {عصبته} أصحاب فروض المعتق كبنته، وأمه / [117/57أ] [وأخته، وزوجه] 5، وجدته، وأخيه لأمه، فلا يرثون عتيقه أصلاً؛ لأنه لا مدخل للفرض في الولاء. وخرج بقوله: {بالنسب} معتِق المعتق.
وبقوله: {المتعصبين بأنفسهم} عصبة المعتِق بغيره، ومع غيره وهنّ ذوات النِّصف الأربع1. وإنما قلنا: {بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً} لما تقرر في فصل الحجب2 من أن من قام به مانع فوجوده كعدمه؛ فلا يحجب أحداً، ونصّ الشافعي في رجل مسلم أعتق عبداً نصرانياً، فمات العتيق في حياة المعتِق، وللمعتق أولاد ذكور نصارى على دين العتيق أنهم يرثون العتيق في [حال] 3 حياة أبيهم لقيام المانع به ولا يحجب أولاده. وذكره الرافعي4، والنووي5، وغيرهما وأقروه6. وترتيبُهم أي عصبات الولاء كترتيبِ عصباتِ النسب من أنه يُقدَّم الابنُ، ثم ابنُه، ثم الأبُ، ثم الجدُّ والأخ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم [للأب] ، ثم العم الشقيق ثم [للأب] ، ثم ابن العم الشقيق، ثم [للأب] 7.
ويستثنى مسائلُ بعضُها من الحكم، وبعضُها من الاتفاق على الحكم، بَيَّنها بقوله: إلا أن الأصح من قولي إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- تقديمُ الأخ وابنه على الجدِّ هنا في باب الولاء لأنهما يدليان إلى أبي المعتق بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة أقوى1. وهذا استثناء من الحكم على هذا القول. والقول الثاني يستوي الأخ والجد كالنسب، فيقاسم الأخ، ويقدم على ابن الأخ2. والمعتمدُ الأولُ؛ لأنه الأَقْيَس في النسب أيضاً؛ لكن صَدَّنا عن القياس في النسب الإجماعُ على أن الأخ لا يُقدم على الجدّ بخلاف الولاء3.
و [إن] 1 الأصح من الطريقتين هنا تقديمُ الأخِ الشقيق على الأخ [للأب] 2، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب، والعم الشقيق على العم للأب، وابن العم الشقيق على ابن العم للأب فخالف النسب؛ حيث يقدم الشقيق فيه بلا خلاف. وهنا على أصح الطريقتين. فهو على هذا استثناء من الاتفاق لا من الحكم. والطريق الثاني هنا في الولاء قولان، كالأخ مع الجد: أحدهما: يستوي الشقيق من الأخ وابنه، والعم وابنه مع الذي من الأب؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في الولاء. والقول الآخر: يقدم الشقيق؛ لأن قرابة الأم لما كانت ساقطة هنا من الإرث استعملت مقوِّية، كما في العم الشقيق3 وأن الأصح هنا من الطريقين أيضاً تقديم ابن عم هو أخ من [أم] 4 على ابن عم ليس كذلك؛ لأن قرابة الأم لما كانت معطلة في الولاء كانت مقوِّية، كالأخ الشقيق والأخ للأب. وهذا مستثنى من الحكم. ثم الأحقُّ بالإرث بالعصوبة من عصبات الولاء بعد فقد عصبة المعتِق حساً، أو شرعاً معتِق المعتِق؛ لأن
معتق المعتِق / [117/57ب] لا يرث المعتق إلا عند فقد عصبته النسبية، فكذا عتيقه. ثم بعد معتِق المعتِق عصبته النسبية على ما سبق بيانه من ترتيبهم هنا. ثم بعد عصبة معتِق العتيق معتِق معتِق معتِقه وهكذا عصبته النسبية بعده. ثم معتِقه، ثم عصبته على هذا الترتيب، حتى لا يبقى منهم أحد1. ولا [إرث] 2 لعصبة عصبة المعتِق بحال إن لم يكونوا عصبة المعتِق؛ فلو مات ابن المعتِقة بعدها عن أبيه، أو عن عمه أو ابن عمه، ثم مات عتيقها، أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب [عصباتها كأخيها] 3، فإن لم يكونوا فللمسلمين، لا لعصبة ابنها عند الشافعي4 ومالك5، والجمهور6. إلاَّ أن يكون عصبته عصبة لها فيرثه بكونه [عصبتَها] 7، لا بكونه عصبة الابن.
ثم الولاء على ضربان: ولاءُ مُباشَرة، وولاء سِراية1. والضرب الأول وهو ولاء المباشرة إنما يثبت على من مسه رِقُّ، وهو الذي سبق بيانه من وقوع العتق عليه لفظاً، أو حكماً، أو أعتق بعوض، أو باعه سيده من نفسه، أو علق عتقه بصفة، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه، أو عتق عليه بدخوله في ملكه. والضرب الثاني2 بخلافه وهو الذي [يثبت] 3 على من لم يَمَسَّه رِقٌّ، فله شرطان: أحدهما أن يكون الرق قد مسَّ أحدَ آباء ذلك الشخص الذي يثبت عليه الولاء؛ للعلم بأن حرَّ الأصل لا ولاء عليه لأحد. وثانيهما: ألاّ يكون ذلك الشخص قد مَسَّه رِقٌّ؛ لأنه لو مسه رِقّ لكان عليه ولاء المباشرة4. فإذا ثبت الولاءُ على العتيق بمباشرة الإعتاق، أو عتق في ملكه أي ملك السيد كما إذا اشترى نفسه من سيده استَرْسَل5 الولاء على عتقائه، وعتقاء عتقائه، وهكذا عتقاء عتقاء عتقائه وإن بعدوا. وعلى أولاده، وأولاد أولاده
وإن سَفَلوا إلا إذا كان أولاده وأولاد أولاده فيهم مَن مسه رِقٌّ وعتق، فإنّ ولاءَه لمعتقه؛ لتخلف الشرط الثاني. فإن لم يكن له معتق موجود، بل مات، أو قام به مانع فلعصبات معتقه على ما سبق بيانه. فإن لم يكونوا موجودين فلبيت المال [إن انتظم] 1، ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال؛ لأن ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية. وإلاَّ أن يكون ولد مَن [يثبت] 2 عليها الولاء أبوه حر الأصل فلا ولاء عليه على الصحيح؛ لتخلف الشرط الأول لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والانتساب إلى الأب وهو حرّ الأصل لا ولاء عليه لأحد، فكذا ولده. وهذا هو الوجه المعتمد. والوجه الثاني: عليه الولاء لموالي أمه تبعاً لأمه. ورُدَّ بأن ابتداء حرية الأب تُبْطِل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي، فدوام الحرية أولى بأن يمنع ثبوت الولاء لمواليها. والوجه الثالث: إن كان أبوه متيقن الحرية بأن يكون عربياً معلوم النسب فلا ولاء عليه. وإن لم يكن متيقن الحرية، بأن حكم بحريته بناءً على ظاهر الدار فعليه الولاء لموالي أمه؛ لضعف حرية الأب. ورُدَّ بأن الأصل في الناس الحرية3.
فإاذ اجتمع للشخص مُعتِقا أصله، واختلفت جهاتهما، بأن كان أحدهما معتِق أحد أصوله من جهة الأب ذكراً كان العتيق أو أنثى. والآخر معتِق أحد أصوله من جهة الأم ذكراً كان [العتيق أو أنثى] 1 قُدِّم جهةُ معتِق / [118/58أ] أبيه على جهة معتِق أمِّه حتى تكون العصوبةُ لمعتق أحد الآباء، وإن بَعُد معتِق إحدى الأمهات وإن قرب، فيقدم معتق أبيه على معتق أمه، ومعتق أبي أبيه على معتق أم أمه، وعلى معتق أمه، وهكذا. وإنما قال: {جهة معتِق أبيه} ليشمل المعتق وعصبة المعتق. وفي الروضة في باب الوصايا: آباء فلان: أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين. هكذا ذكره أبو منصور2 وغيره. وحكى الإمام وجهين أحدهما هذا. وأصحهما عنده، [لا يدخل] 3 الأجداد من جهة الأم في الآباء. ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات. هذه عبارة الروضة4.
والمصنف [تبع هنا] 1 تصحيح الإمام في الآباء والأمهات، ولو حملنا كلام المصنف على ما ذكره أبو منصور وغيره لكان قوله ((لمعتق أحد الآباء دون معتق إحدى الأمهات)) صريحاً في تقديم الذكر على معتق الأنثى مطلقاً، حتى يُقدَّم معتِق أبي الأم على معتق أم الأب، لأن آباء الأم من الآباء وأم الأب من الأمهات. وليس كذلك، وإنما الحكم تقديم معتق جهة الأب على معتق جهة الأم حتى يُقدَّم معتِق أم الأب على معتق أم الأم، وعلى معتق أبي الأم، وعلى معتِق الأم أيضاً. وكذا يُقدَّم معتِق أبي أبي الأب ومعتق أم أبي الأب على كل من معتقي أم أم الأم، وأبي أم الأم، وأبي أبي الأم، وعلى معتق أم الأم، ومعتق أبي الأم ومعتق الأم، لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأمومة. فإن اتحدا جهة بأن كان الأصلان العتيقان من جهة أبيه فقط أو من جهة أمه فقط، واختلفا ذكورة وأنوثة قُدِّم معتق الذكر على معتق الأنثى سواء تساويا قرباً، أو اختلفا فيقدم معتق أبي الأب على معتق أم الأب، ومعتِق أبي أبي الأب علة معتق أم أبي الأب وإن تساويا قربا ومعتق أبي أبي الأب على معتق أم الأب. وإن كان أبعد لقوة جهة الأبوة. وكذلك يقدم معتق أبي الأم على معتق أم الأم، ومتق أبي أبي الأم على معتق أم أبي الأم وعلى معتق أم الأم، وعلى معتق الأم، لما تقدم.
فإن استوى عتيقاهما المتحدا الجهة ذكورة، [أو] 1 أنوثة قدم الأرب أي معتق الأقرب إلى الميت، فيقدَّم معتقُ الأبِ على معتِق الجد أبي الأب، ومعتِقُ الجد على معتِق أبي الجد، وكذا يقدَّم معتقُ الأم على معتِق أم الأم، ومعتِقُ أبي الأم على معتِق أبي أبي الأم، لقوة القرب2. وليس في لاء المباشرة انجرار من جهة إلى جهة. وولاءُ السراية [هو] 3 محلُ الانجرار4، لأن النعمة بالسراية أضعفُ من النعمة بالمباشرة. ومعنى انجرار الولاء انقطاعُه من موالي الأم، وثبوته / [118/58ب] لموالي الجدِّ وقتَ عتقه، أو انقطاعه من موالي الأم، أو من موالي الجد، وثبوته لموالي الأب وقت عتقه5.
فإذا تزوج رقيق تمحض رق أصوله مُعتَقةً بفتح التاء فأوْلدَها ولداً فإنَّ الولدَ حرٌ، لأنه يتبع أمه رقاً وحرية ويثبت عليه الولاء لموالي أمه واسترسل الولاء على أولاده وحفدته وإن نزلوا وعلى من يُعتقهم هو أوعتيقه، أو عتيق عتيقة، وهكذا لأنا عجزنا عن إثبات الولاء من جهة الأب، إذ لا ولاء عليه، ولمعتق الأم على هذا الولد نعمة، فأثبتها له الولاء عليه، وعلى أولاده وحفدته وعتقائه، والحفدة بالدال المهملة جمع حافد، وهو ولد الولد. ويطلق أيضاً على الخَدَم والأصهار، والأعوان1. والمراد هنا الأول. [فإن] 2 أُعتِق الأب بضم الهمزة وكسر التاء انجرّ الولاء من موالي الأم إلى معتِق الأب، وتقرر. وبه قال عمر، وعثمان3، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم أجمعين4- لأن ثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب، فإذا عتق الأب وثبت عليه زالت الضرورة فرددناه إلى موالي الأب. وبطل ما كان قد ثبت لموالي الأم حتى لا يعود إليهم بانقراض
موالي الأب بل بكون الإرث عند انقراضهم لبيت المال المنتظم1 فلو كان المعتق بفتح التاء هو جد الولد أبو أبيه، والأب حي رقيق فالأصحّ في الولاء انجراره عن موالي الأم إلى موالي الجد أيضاً وبه قال مالك2 لكن لا يستقر
الولاء لموالي الجد على هذا الوجه الأصح، حتى لو أُعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الجد إلى مولاه أي الأب، لأن الجد إنما جرّ الولاء لكون الأب رقيقاً، فإذا عتق كان وليه أولى بالانجرار إليه. ومقابلُ الأصحِّ وجهٌ عن ابن أبي هريرة1، والطبري2 أن الولاء لا ينجر إلى [موالي] 3 الجد [بعتقه] 4 في حياة الأب رقيقاً، بل يستمر لموالي الأم
لأن الجد لا حكم له مع بقاء الأب. وبه قال أبو حنيفة1. وعلى هذا لو مات الأب رقيقاً هل ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق، أو يستقر لموالي الأم؟ وجهان أصحهما وبه قطع البغوي2 الانجرار3 أما إذا عتق الجد بعد موت الأب رقيقاً انجر الولاء لموالي الجد قطعاً. فلو اشترى الولدُ المذكورُ وهو الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيقٌ، أباه عتق عليه، وثبت له الولاءُ عليه أي ثبت للولد الولاء على أبيه مباشرة وجرّ الولدُ ولاءَ إخوته من أبيه، أو من أبويه، ذكوراً كانوا، أو إناثاً من موالي الأم إلى نفسه قطعاً. وفي جرِّه ولاء نفسه عنهم وجهان أصحهما في شرحي الرافعي4 وفي الروضة5، والمنهاج6: المنع أي منعُ الانجرار عن موالي الأم إليه، بل يستقر عليه الولاء لموالي أمه.
ونُقِل عن النصِّ1 لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما سبق-. وإذا تعذر الجر / [119/59أ] بقي الولاء موضعه. والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج2، واختاره أبو خلف السَّلمي3 وهو المصحَّح في المحرر4 أنه يَجُّر ولاءَه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط فيصير كالحرِّ لا ولاء عليه5.
قال الغزاليُّ في بسيطه: وأستبعدُ هذا من ابن سريج، وليس ببعيد عندي، فإنه صار أولى بنفسه من غيره، فيستفيد به قطع ولاء [موالي] 1 الأم عن نفسه. انتهى2 والمعتمد عند الغزالي، والشيخين3 وغيرهم الأول. وإنما رَدَّ الغزاليُّ الاستبعاد ولم يرجح قولَ ابن سريج4. وإذا علق حرٌ بين حرين لم يمسهما رقٌ، وكان أجداده، وجداته أرقاء، فإذا عتقت أم أم هذا الحر ثبت الولاء عليه لمواليها ثم إذا عتق أبو أمه انجر الولاء إلى مواليه، ثم إذا [عتقت] 5 أم أبيه انجر الولاء عن موالي أبي الأم إلى موالي أم الأب ثم إذا [عتق] 6 أبو أبيه انجر الولاء إلى مولاه، وتقرر. ولو كانت المسألة بحالها لكنْ أبوه رقيق ثم عتق بعد عتق هؤلاء انجر الولاء إلى موالي الأب واستقر7. ولو اعْتَق إنسانٌ أمته المزوجة حاملاً ولو في ظاهر الحال فالولد حر تبعاً لأمه سواء كان أبوه حراً أو رقيقاً ويثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه
رقيقاً مطلقاً سواء أتت به لدون ستة أشهر من إعتاقها، أو لأكثر إلى أربع سنين أو أكثر، سواء كانت فراشاً، أو غير فراش، لكنها إن أتت به لدون ستة أشهر فالولاء على الولد ولاء مباشرة لا يقبل الانجرار حتى إذا عتق الأب لا ينجر إلى مولاه. وإن كان لأكثر منها وهي فراش كان ولاء سراية يقبل الانجرار إلى موالي الأب إذا عتق الأب. وإن لم تكن فراشاً، بأن فارقا الزوج وأتت به لأربع سنين فما دونها ثبت الولاء لموالي أمه أيضاً1. وهل هو ولاء مباشرة، أو ولاء سراية حتى ينجر إلى موالي الأب إذا اعتقه؟ قولان من غير ترجيح، يأتيان في كلامه. وخرج بقوله ((أبوه)) ما إذا أتت به لأكثر من أربع سنين من وقت مفارقة الزوج، فإن الولد منفي عنه، فليس هو [أباه] 2 وولاؤه لموالي أمه أبداً لا ينجر عنهم بعتق الزوج. أو معتقاً بفتح التاء، أي وثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه عتيقاً وأتت به لدون ستة أشهر من الإعتقا وطئها الزوج، أو لم يطأها، لأنا تيقنا
وجوده وقت عتق أمه [لأن أقل الحمل ستة أشهر بالإجماع] 1 فمعتق أمه باشر إعتاقه بإعتاقها، وولاء المباشرة مقدم، فهو [لمولى] 2 الأم أو [أتت به] 3 لأكثر من دون ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر فصاعداً -كما في الشرح4 والوروضة5- ولم يطأها الزوج بعد العتق فيثبت ولاؤه لموالي أمه مباشرة في الأصح لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده. ومقابل الأصح وجه أنه لموالي الأب، لأن النسب يكفي فيه الإمكان، بخلاف الولاء. [والمعتمد الأول] 6 وإلا فلمولى الأب أي وإن لم تأت به لدون ستة أشهر، ولا لأكثر من دون ستة أشهر، والحال أن الزوج لم يطأها بعد العتق، فالولاء على الولد لموالي الأب / [119/59ب] إن أتت به لأكثر من أربع سنين مطلقاً وطئها، أو لم يطأها. وأتت به لدونها، وهي فراش للزوج لأنا ل نعلم وجوده وقتَ الإعتاق، والأصل عدمه، والافتراش سبب ظاهر في حدوثه7.
[وإذا] 1 ثبت الولاء لموالي الأم في صورة ما إذا فارقها زوجها الرقيق، وأتت بالولد لأربع سنين فما دونها من وقت عتقها واُعْتِق أبوه بعد ذلك ففي انجرار الولاء إلى معتِق الأب قولاء من غير ترجيح في الشرح2، ولا في الروضة3. أحدهما: وبه جزم ابن الصباغ4، والرُّوياني أنه لا ينجر لأنه ولاء مباشرة، لأنا جعلنا الولد موجوداً وقت الاعتاق لثبوت نسبه من الزوج. والثاني: ينجر ونجعله حادثاً بعد عتق الأم، ويخالف النسب فإنه يثبت بمجرد الإمكان. والقياس ترجيح الأول5. وأَطْلَق المصنف العبارة هنا. والصواب حملها على ما ذكرنا، وقد بينا تفصيل [صور] 6 المسألة عند قوله: "إن كان أبوه رقيقاً".
ولو التحق العتيق الذمي بدار الحرب ثم [أُسر] 1 لم يجز استرقاقُه إن كان المعتق مسلماً لأن المسلم لا يسْتَرقّ فكذا عتيقه، ولأن في استرقاقه إبطال حق المسلم من الولاء. وجاز استرقاقُه إن كان المعتِق ذمياّ، لأن الذمي لو التحق بدار الحرب وسبي جاز استرقاقه، فعتيقه أولى بأن يُسترق في الأصحّ في المسألتين. ومقابل الأصح في الأولى وهي ما إذا كان المعتِق مسلماً جواز استرقاق العتيق، تخريجاً من أن إسلام الحربي قبل الأسر لا يعصم زوجته الحربية، فكذا عبده. وفُرق بأن الولاء لا يرتفع بخلاف النكاح. ومقابل الأصح في الثانية: لا يسترق عتيق الذمي، لأن مال الذمي مصون عن الاغتنام، فكذا عتيقه. فلو التحق السيدُ بدار الحرب فاسْتُرِقّ لم يبطل ولاؤه على عتيقه في الأصحّ حتى لو أُعتِق بضم الهمزة، [وكسر التاء] 2 كان ولاؤه السابق ثابتاً عليه أي على عتيقه، وهو ولاء مباشرة ولمعتِقه أي معتِق السيد أيضاً الولاءُ على عتيقه [سراية] 3 لأنه عتيقُ عتيقِه.
وقيل يبطل ولاء السيد باسترقاقه كما يبطل ملكه، حتى إذا [عتق] 1 لا يكون له على عتيقه ولاء، لأنه بطل. والمعتمدُ الأولُ فلو ملكه عتيقه بأن اشتراه من السابي، أو من غيره أو اتهبه، ونحو ذلك فأعتقه كان لكلِّ منهما الولاءُ على الآخر ولاء مباشرة تفريعاً على الأصح المعتمد2. وهذا كما لو أعتَق مَن عليه الولاء لموالي أمه، وأبوه رقيقٌ عبداً فلملك هذا العتيقُ أبا سيده [فأعتقه] 3 فالعتيق مولى أبي سيده مباشرة، ومولى سيده سراية لأنه لما أعتق أبا سيده انجر ولاء سيده من موالي أمه إليه فصار له على سيده ولاء السراية، ولسيده عليه ولاء المباشرة، [فلكل] 4 واحد منهما الولاء على صاحبه. ولو اشترى أخٌ وأختٌ أباهما / [120/60أ] نصفين عَتق عليهما بدخوله في ملكهما وصار كل منهما مولى نصف أبيه مباشرة ومولى نصف أخيه سراية. فإذا مات الأب بعد موت الأخ عن هذه البنت وحدها فلها من ميراث الأب سبعة [أثمانه] 5: النصف بالفرض لأنها بنته ونصف الباقي [وهو الربع بولاء أبيها أي بولائها على نصف أبيها مباشرة لأنها معتقة نصفه
بالشراء. ونصف الباقي] 1 وهو الثمن بولاء أخيها أي بولائها على نصف أخيها سراية، لأن الربع الباقي كان للأخ لو كان حياً لولائه على نصف أبيه، مباشرة، فإذا كان ميتاً أخذت نصفه، لأن لها نصف ولاء الأخ لأنها معتقة نصف أبيه فأخذت البنت نصف تركة أبيها بالفرض وربعها بولاء المباشرة، وثمنها بولاء السراية2. ولو اشترى الأبُ في الصورة المذكورة وهي أخ وأخت اشتريا أباهما نصفين فعتق عليهما عبداً وأعتقه، ومات العتيقُ بعد موت الأخ والأب ولم يخلّف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع ميراثه: النصفُ لأنها معتِقَةُ نصف معتِقه فهو ولا سراية ونصف الباقي وهو الربع لثبوت ولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه فهي معتقة نصف أبي معتق معتقه3. ولو مات الأخُ بعد موتِ الأب [ولم يخلّف سواها] 4 وخلف أخته فقط فلها ثلاثة أرباع إرثه: النصفُ بالأخوّة فرضاً، والربعُ بأنها معتقة نصفُ أبيه فهو بولاء السراية. والربع الباقي في الصورتين لبيت المال المنتظم.
ولو كانت البنتُ هي المنفردة بشراء أبيها، وبعتقِه عليها ثم أعتق الأب عبداً، ومات الأب، ثم مات بعد الأب عتيقُه وخلَّف الابنَ والبنتَ فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة المعتِق من النسب. وهي أي البنت معتقه المعتق فهي متأخرة عن عصبة النسب. وهذه مسألة القُضاة1 لقبت بذلك لأنها غلط فيها من المتقدمين أربعمائة قاض غير المتفقهة، فجعلوا الميراثَ للبنت فقط، لأنهم رأوها عصبة المعتِق بولائها عليه، لأنها معتقةُ المعتِق، وغَفَلوا عن كون عصبةِ المعتق من النسب مقدَّمين على معتِق المعتِق2. ولو خلّف إنسانٌ أبا معتقه، ومعتق أبيه فالميراث لأبي معتقه، لِما سبق من أن ولاء المباشرة أقوى من ولاء السراية، وهذا الإنسنان عليه ولا مباشرة لأنه إذا كان له أبو معتق فله معتق ضرورة، وحينئذ لا ولاء لمعتق أبيه أصلاً، لأن ولاء المباشرة مقدَّم. وهذه الصورة من المسائل التي يشتبه فيها حكم الولاء، ويغالط به فيقال: اجتمع أبو معتقه، ومعتق أبيه، أيهما أولى بالميراث؟ فربما يغلط المسؤول في الجواب، فإذا تأملها لم يجد لمقابله أحدهما بالآخر وطلب الأولوية معنى، فنبه المصنف عليها تبعاً للأصحاب3. وختم الفصل بمسألة من الدوريات فقال: أختان لا ولاء عليهما لأحد [اشترتا] 4 أمهما
نصفين فعتقت عليهما بالشرع، وثبت / [120/60ب] لهما عليها ولاء المباشرة ثم تشاركت الأم وأجنبيٌّ في شراء أبي الأختين وفي إعتاقه نصفين فللأم والأجنبي على أبي الأختين الولاء مباشرة، وعلى الأختين سراية، وللأختين على نصف أبيهما الولاء سراية، لأنهما [معتقتا] 1 مُعْتِقَة نصفه فماتت أمهما فلهما ثلثا تركتها بالفرض، وباقيها بالولاء، ثم مات الأب فلهما ثلثا تركته بالفرض، والباقي نصفه لهما بولاء السراية، ونصفه للأجنبي بولاء المباشرة ثم ماتت إحدى الأختين بعد موت الأبوين وخلفت الأخت الأخرى والأجنبيَّ فقط فلها نصفُ مالها أي فللأخت الحية نصفُ تركة الأخت الميتة بالفرض لأنها أختها، ونصف الباقي وهو الربع للأجنبي، لأنه أعتق نصف أبيهما. والربع الباقي كان للأم لو كانت حية لأنها معتقة النصف الآخر فهو للأختين لأنهما [معتقتاها] 2 فتأخذ الأخت الباقية نصفه وهو الثمن، وترجع حصة الميتة إلى من له ولاؤها وهو الأجنبي والأم [ويرجع نصيب الأم] 3 إلى الحية والميتة. وحصة الميتة إلى الأجنبي والأم. وهكذا يدور أبداً هذا السهم فلا ينقطع وهو سهم الدور سمي به لذلك4.
وفيما يُفْعَلُ به وجهان في المذهب: أحدهما مِن تخريج ابن الحدَّاد1. والثاني للشيخ أبي علي2 فعند ابن الحدَّاد يجعل سهم الدور في بيت المال ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية. وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه يميل كلام ابن اللبان3، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء4. وفي كلام الشرح5 والروضة6 إيماءٌ لترجيحه.
وقيل يسقط سهم الدور، ويجعل كأنه لم يكن ويُقسم المال على سبعة، باقي السهام. خمسةٌ للأخت، وسهمان للأجنبي وهذا قولُ أبي علي فالسهام على هذا أسباع، وعلى الأول أثمان. وضعَّف إمامُ الحرمين الوجهين جميعاً، وسلك طريقاً آخر في القسمة نبه عليه المصنف بقوله: وقال الإمام ومن تابعه: يجعل ثلثا المال للأخت، وثلثه للأجنبي، لأن الحاصل لها بعد نصفها نصف ما يحصل للأجنبي أبداً فيجعل المال ستة أسهم للأخت نصفها ثلاثة بالنسب، ويبقى ثلاثة للأجنبي سهمان وللأخت سهم، فلها من الجملة الثلثان، وله الثلث، وتصح بالاختصار من ثلاثة. قال الإمامُ: وهذا هو الوجه. وقطع به أيضاً الغزالي وجعل الوجهين غلطاً، فقال في بَسيطه: إنَّ جَعْل سهم الدور في بيت المال فاسد، لأنه في كل
كرَّة يدور ويرجع [منه] 1 شيئان إلى الأجنبي، وشيء إلى الأخت الحية لا يتعداهما فيقسم بينهما أثلاثاً، وتصح المسألة من ستة. وغلط الشيخُ أبو علي في الحساب، لا في الحكم فقال: يقسم المال بينهما على سبعة أسهم، لأن الثمن هو الدائر فالمسألة من ثمانية فيقسم الثمن على بقية المال، وهذا خطأ صريح، لأنه أدخل في القسمة ما أخذته / [121/61أ] الأخت بمجرد النسب وذلك لا ينبغي أن يدخل في الحساب، بل الباقي بعد ذلك النصف هو الذي يؤخذ بالولاء، فطريق القسمة ما ذكرناه قطعاً. انتهى2. وعزاه شيخُنا سراج الدين البَلقِيني إلى المحققين3 وهو مذهبُ مالكِ، وبه جَزَم الحَوفي في فرائضه، وابنُ عَرَفة في مختصره4، وكأنَّ الرافعيَّ والنووي
-رحمهما الله- رأيا بحث الإمام والغزالي قوي المدرك فأمسكا عن التصريح بالترجيح1. ويقاسُ بهذه المسألة ما يرد من أشباهها من مسائل الدور كما إذا مات الأب في الصورة السابقة أولاً، ثم ماتت إحدى الأختين، ثم ماتت الأم، فمال الأب ثلثاه للبنتين بالبنوة بين الأم والأجنبي نصفين، لأنهما معتقاه. وما للأخت ثلثه للأم، ونصفه للأخت [الحية] 2، والباقي بين [الأم والأجنبي] 3 نصفين لأنهما معتقا أبيها. ومال الأم نصفه لبنتها فرضاً، وربعه لها تعصيباً لأنها معتقة نصفها، والربع الباقي بين الأجنبي والأم نصفين لأنهما معتقا أبيها فنصفه وهو الثمن للأجنبي، والثمن الآخر للأم لو كانت حية لكنها ميتة فيرجع [لبنتيها] 4 نصفه للحية، ونصفه الآخر بين الأم والأجنبي نصفه، ونصيب الأم يرجع [لبنتيها] 5، وهكذا يدور أبداً هذا السهم وهو الثمن.
فقياسُ قولِ ابن الحداد وجمهورِ أصحابنا المتقدمين يوضع هذا الثمن في بيت المال، وقياس قول أبي علي يقسم المال على سبعة أسهم، سهم للأجنبي وستة للبنت. وقياس قولِ الإمام والغزالي يُقسم سهم الدور بين البنت والأجنبي أثلاثاً، للبنت ثلثاه، وللأجنبي ثلثه فيسقط سهم الدور، ويقسم الباقي بعد نصف البنت على ثلاثة، سهم للأجنبي، وسهمان للبنت، وتصح من ستة، للبنت خمسة، وللأجنبي سهم. ونقل الرافعيُّ1 والنووي2 وغيرهما عن الفرضيين أنهم قالوا: ولا يتحقق الدورُ3 إلا بثلاثة شروط: تعددُ المعتِق، وتعدّد من مات في المسألة، وألا يحوز الباقي منهم أي من الورثة إرث الميت قبله4 وبالله التوفيق. فإن اختل [شرط] 5 واحد من هذه الشروط فلا دور، والله أعلم.
الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه ... فصل1 في حكم إرث الحمْل2، وحكم الإرث معه والحملُ المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حياً لورث، إمَّا مطلقاً كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكراً أو أنثى، مفرداً أو متعدداً؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلَّف عماً، وزوجة أخيه لأبيه حاملاً من أخيه الميت، فإنَّ الحملَ يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته. وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملاً من أبيها
الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط. والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه "إذا استهل المولودُ وُرِّث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5:
أحدهما: أن يُعلم وجوده في البطن يقينًا، أو ظناً عند الموت أي موت موّرث الحمل كما إذا كان الحمل من [المورث] 1 نفسه، بأن ترك زوجته حاملاً، أو أمته حاملاً منه، وانفصل لدون ستة أشهر من موته فإنه تبين أنه كان متيقن الوجود أو انفصل لأكثر منها ودون أربع سنين فالظاهر وجوده فَنَسَبُه وإرثُه ثابتان. والشرط الآخر: أن ينفصل الحمل كله حياً حياة مستقرة2، لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت موروثه اعتبرنا حالة انفصاله وعطفناها على ما قبلها. فلو انفصل الحملُ ميتاً بأن ابتدأ انفصاله وهو ميت سواء تحرك في البطن، أو لا، وسواء نزل بنفسه أو لا، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث ولو كان انفصاله بجناية على أمه، ووجبت فيه الغرة التي
تصرف لورثته لم يرث [أيضاً] 1؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط تغليظاً عليه2. فلو خلَّف الميت زوجة حاملاً، وأخاً من الأبوين، أو من الأب وترك عبداً قيمته عشرون ديناراً فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتاً لم يرث هذا الجنين شيئاً، لانفصاله ميتاً، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غُرّة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون ديناراً فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سَبْقُ قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] 3 برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين ديناراً وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئاً، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر ديناراً. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين ديناراً، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس
الغرة [و] 1 يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [122/62أ] وسَلَّم كلٌّ منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه. وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قَرَّرها على وجه غير هذا وهو أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] 2 من الجاني الربع، فالربع من الغرة يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة وثلاثة أرباع الجاني فملكُه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي3 والنووي4 ومشى عليه القاضي نور الدين الأسنوي في مختصر الوسيط5 وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه نظر عندي.
ثم ذكر ما قاله في الوسيط، وتابعه جماعة من المصنفين، منهم صاحب الحاوي [الصغير] 1، وابن الوَرْدِي2 في بهجتهِ3، وصححه السُّبْكي وغيره، وتبعهم المصنف. وزعم ابن المُقرِئ اليمني4
في شرح إرشاده1 أنَّ ما في الروضة ليس مخالفاً لما في الحاوي، وأن الحق أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاماً غير مُسَلَّمٍ له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ولا على كلام الغزالي. والحقُّ أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ميتاً. وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارثٌ سوى الحمل المرتقب انفصاله وُقِف المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه حاملاً، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملاً. فإذا انفصل عُمِل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4
فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] 1 انفصل حياً بتقدير من ذكورته، أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أَمَته حاملاً، أو أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته لا يدفع إليه شيء عملاً بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكراً. وإلاَّ يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل تقدير فإن كان له فرضٌ [مقدَّر] 2 لا يختلف بتقدير من التقادير دُفع إليه فرضه المقدر كاملاً في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلَّف زوجة
أبيه الميت حاملاً منه أي من أبيه وأخاً لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقاً بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكراً، أو أنثى، مفرداً، أو متعدداً؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرماناً ولا نقصاناً فيدفع لولد الأم / [122/62ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل. وإن اختلف فرضُه المقدَّر دُفع إليه الأقلّ1؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] 2 حاملاً فقط، فبتقدير انفصال حملها حيّاً لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتاً لها الربع فيُدفع لها الثمن المحقَّق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغرّاوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة3. وبتقدير حياته فإن كان ذكراً واحداً، أو عدداً من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتاً واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] 4، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضاً بالتعصيب. وإن كان الحمل عدداً من الإناث بنتين فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين
السدسان، وللزوجة الثمن فهي المنبرية1، وهي عائلة يثمنها إلى سبعة وعشرين، فيدخل النقص على الزوجة والأبوين بواسطة العول فالأسوأ في حقهم أن يكون الحمل عدداً من الإناث، فيدفع لكلِّ من الزوجة والأبوين سهمه عائلاً، ويوقف الباقي، فأصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل من الأبوين أربعة، [وتوقف] 2 ستة عشر بين الجميع3 إلى انفصال الحمل، فإن تبين أنه عدد من الإناث أخذن الباقي ومع كل من الزوجة والأبوين حقه. وإن تبين غير ذلك نُقِض حساب القسم، وعمل بحسبه. [وإن] 4 انفصل الحمل ميتاً فيكمل للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ما فضل. وإن انفصل وهو ذكر واحد، أو عدد من الذكور [أو من الذكور] 5 والإناث كمل للزوجة والأبوين فروضهم من غير عول، والباقي للحمل المنفصل بحسبه. وإن لم يكن له أي للوارث الذي مع الحمل فرض مقدر بل يرث بالعصوبة كالأولاد، والإخوة، والأعمام.
فإذا قلنا بالأصحِّ وهو أنَّه لا ضبطَ لأقصى عددِ الحمل فهذا الوارث [لا] [1] يدفع [إليه] [2] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إنَّ الحمل أقصاه أربعةٌ دُفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملاً وابناً واحداً صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يُصرف له شيء بناءً على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [3] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [4] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [5] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناءً على هذا الوجه [6] .
والأول هو المعتمد1: لما حُكي عن الشافعي قال: رأيت في بعض البوادي شيخاً2 ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه فإذا بخمسة كهول3 جاؤوا فَقَبَّلوا رأسه، ودخلوا الخِباء4 ثم خمسة شبان / [123/63أ] ، ثم خمسة منحطين5، ثم خمسة أحداث، فسألته عنهم؟ فقال: كلهم أولادي، وكل خمسة منهم في بطن، وأمهم واحدة. وخمسة أُخر في المهد6. وحُكِي أنَّ امرأة وضعت اثني عشر جبياً7 وبلغنا في سني نَيِّف وثلاثين وثمانمائة أن امرأة بأرض الطبالة من القاهرة8 وضعت كيساً فيه سبعة عشر ولداً وماتوا في يومهم.
وحكى الماوردي1 عن بعض أهل الفضل والدين أن امرأة من اليمن وضعت سبعة أولاد ذكوراً، وعاشوا جميعاً. وحكى القاضي الحسين أن امرأة لبعض السلاطين ببغداد2 وضعت أربعين ذكراً كل واحد منهم مثل الإصبع، فكبِروا وركبوا فرسانا مع أبيهم3.
ومن أَحْكَم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يَخْفَ عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصِّل الجامعة، وتعلم ما يخص الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي1. ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عدداً من الإناث تكون المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتاً واحدة، أو عصبة تكون المسألة من أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتاً [تكون] 2 المسألة من أربعة. وهي داخلة في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كلِّ من المسائل الثلاث يخرج جزء سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء
سهم الأخرى تسعة. فللزوجة إما أربعة وخمسون، وإما سبعة وعشرون، وإما أربعة وعشرون وهو الأقل فتأخذه. وللأم إما أربعة وخمسون، وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فتعطاه. وللأب إما مائة وثمانية، وإما خمسة وأربعون فرضاً وتعصيباً وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فيعطاه، ويوقف منها مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل [1] .
ويقاس بما [ذكرناه] [1] غيره. فرعٌ من مسائل استهلال الجنين، يُسمى فرعاً لاندراجه تحت قاعدة
الفصل: خلَّف ابناً، وزوجة حاملاً، فوضعت الزوجة ابناً، وبنتاً [فاستهل] 1 أحدهما صارخاً، بأن صاح عند الولادة، ولم يُعرف المستهل بعينه [أهو] 2 الابن، أو البنت، ثم وجدا ميتين فملعلوم أن الذي لم يستهل منهما لم يرث شيئاً، وأن الذي استهل انفصل حياً ثم مات فيرث. ثم نصيبه يورث عنه أثلاثاً، ثلثه للزوجة بالأمومة، وباقيه للابن بالأخوّة. ولكنه لم يعرف، فيختلق إرثهما بذكورة المستهل وأنوثته فيعطى كل واحد من الابن والزوجة من التركة اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا، أو تقوم بَيِّنة [فتشهد] 3 بتعيين المستهل فيعمل بمقتضاها4 / [123/63ب] . وعَمَلُها بالحساب أن تنظر في الممكن من الاحتمالات الواقعة في المسألة تجده احتمالين فقط: أن يكون المستهل هو الابن. وأن يكون المستهل هو البنت [فتعمل] 5 لكلِّ منهما مسألة، ثم تجعل المسألتين واحدة جامعة لهما، بأن تُحصِّل أقل عدد ينقسم على كل مسألة منهما.
وذلك أن مسألة استهلال الابن تصحّ على طريق المناسخة من ثمانية وأربعين؛ لأن مسألة حياته من ستة عشر، ثمنها اثنان للزوجة، والباقي نصفه سبعة للابن الحي، وسبعة للمستهل، ثم إنه مات فسبعة [لأمه] 1 وأخيه أثلاثاً، فمسألة موته من ثلاثة، والسبعة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة عشر يحصل ثمانية وأربعون، للزوجة منها ستة بالزوجية، وسبعة بالأمومة، وللابن منها أحد وعشرون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة فجملة نصيب الزوجة ثلاثة عشر، وجملة نصيب الابن خمسة وثلاثون. وليس بين النصيبين اشتراك فلا اختصار. ومسألة استهلال البنت بالاختصار من تسعة؛ لأن مسألة حياتها من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنا ثلاثة، والباقي للابن الحي والبنت المستهلة أثلاثاً، للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، لكنها ماتت فتقسم سبعتها على أمها وأخيهاً أثلاثاً؛ لأن مسألتها من ثلاثة فتباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون، للزوجة منها تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة. وللابن اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة. فجملة نصيب الزوجة منها ستة عشر، وجملة نصيب الابن منها ستة وخمسون وبين [نصيبهما] 2 توافق بالأثمان، فترد المسألة إلى ثمنها تسعة، وترد كلَّ نصيب
إلى ثمنه، فترد نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة. فقد صحت بالاختصار من تسعة فقط فاجعلها واحدة بأن تُحَصِّل الجامعة لهما وهي أقل عدد ينقسم على كل منهما. فمسألة الابن من ثمانية وأربعين، ومسألة البنت من تسعة، وبينهما توافق بالثلث وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما مائة وأربعة وأربعون، لتوافقها بالثلث، وهذا العدد هو المسألة الجامعة فاقسمه على مسألة استهلال الابن وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثة، وهو جزء سهمها، واقسمه على مسألة استهلال البنت يخرج ستة عشر وهو جزء سهمها، فاضرب نصيب كل واحد من الأم والأخ من كل واحدة من المسألتين في جزء سهمها وادفع له أقل الحاصلين؛ لأنه المتيقن، فاضرب للأم نصيبها بالزوجية والأمومة من مسألة استهلال الابن وهو ثلاثة عشر في جزء سهمها وهو ثلاثة يحصل تسعة وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه بالبنوة والأخوة منها أيضاً / [124/64أ] وهو خمسة وثلاثون في الثلاثة يحصل له مائة وخمسة، واضرب للأم نصيبها من مسألة استهلال البنت وهو اثنان في جزء سهما وهو ستة عشر يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب للأخ نصيبه منها أيضاً وهو سبعة في الستة عشر يحصل له مائة واثنا عشر فادفع للأم اثنين وثلاثين وهو الحاصل لها بتقدير استهلال الينت، وهو أقل من الحاصل لها بتقدير استهلال الابن؛ لأنه تسعة وثلاثون. وادفع للأخ مائة وخمسة وهو
الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا. أو تقوم بَيِّنَةٌ بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذُ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-.
الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه ... فصل1 في حكم إرث المفقُود والإرث معه، والإرث منه والمفقودُ هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجُهِلَ حاله، فلا يُدرى أحي هو أم ميتٌ2، سواء كان [سبب ذلك] 3 سفره، أم حضوره قتالاً، أم انكسار سفينة، [أم غيرها] 4 وفي معناه الأسيرُ الذي انقطع خبره عند الجماهير5
وعند سعيد بن المسيِّب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضَعَّفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2. والنظر في أحكام المفقود من أمرين: في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مالٌ حاضر في البلد فلا تُقسم تركته بل تُوقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى
أن [يحكم] 1 حاكم بموته اجتهاداً بأن مضت مدة لا يعيش مثله فيها غالباً، فيجتهد القاضي فإذا غلب على ظنه موته حكم به2. وحينئذ فيقسم ماله على من كان وارثاً للمفقود عند الحكم بموته3. دون من مات قبله أي الحكم، ولو بلحظة، [أو مات مع الحكم] 4 كذا في الشرح5، والروضة6. وفي البسيط: فيرثه ورثتُه الأحياء قبيل
الحكم1. أو كان موجوداً عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كَرِدَّة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهاداً منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2. وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهاداً وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصحُّ القطع بالصحة3. والأصحُّ أن مدةَ غيبتِه لا تُقدَّر بمدة معلومة4.
وقيل تُقَدَّر بسبعين سنة وقيل ثمانين، وقيل تسعين، وقيل مائة، وقيل مائة وعشرين1. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو ما ذره الأصحاب.
قال السُّبكي: وينبغي أن يكون هذا مقيداً بما إذا أطلق / [124/64ب] القاضي الحكم بموت المفقود، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه، وحكم القاضي بموته من تلك المدة السابقة على وقت حكمه بزمن معلوم كسنة مثلاً قال: فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقاً على الحكم، قال ولعله مرادهم إن لم يصرحوا به1. والثاني من الأمرين وهو النظر في توريث المفقود [ومن معه من غيره] 2 كأن يموت للمفقود قبل الحكم بموته مورّثٌ حاضرٌ من قريب ونحوه كزوج، وعتيق فإن لم يكن له أي لهذا الميت وارثٌ إلا ذاك المفقود بتقدير وجوده توقفنا في صرف تركته ولا نعطي منها شيئاً لبيت المال، ولا لورثة المفقود إلى التبيُّن أنه كان حياً عند موت الحاضر، أو كان ميتاً فيُرَتَّب [على] 3 كلِّ من الحالين مقتضاه شرعاً. كما إذا مات رجل وليس له إلا أب، أو عم، أو معتِق مفقود وقفنا تركته، فإذا تبينّا أن المفقود كان حياً وقت موت قريبه الحاضر دفعنا تركته
للمفقود إن كان موجوداً، أو لورثته إن مات بعد الحاضر، وإن تبينا أنه كان ميتاً وقت موت الحاضر دفعنا تركة الحاضر لبيت المال، أو لذوي رحمه. وإن كان الميت الحاضر له مع المفقود وراثٌ غيره أيضاً توقفنا في صرف نصيب المفقود إلى تبين حاله وأما غيره فإن لم يلحقه ضر بحياة المفقود، ولا بموته بل يرث بكل حال يمكن اعتباره للمفقود من حياة أو موت، ولم يختلف مقدرا ما يرثه بكل تقدير يُفرَض دفع [إليه] 1 نصيبه في الحال كما إذا خلف الميت الحاضر زوجة حاضرة وشقيقاً مفقوداً. فيصرف للزوجة ربعها في الحال؛ لأنه لها مع وجود الأخ، ومع عدمه، ويوقف نصيب الأخ حتى يتبين حاله. وإن كان الأضَرُّ في حقه أي ذلك الغير حياة المفقود أو موته عومل بذاك الأضر على الأصح ووقف الباقي إلى أن يتبين الحال، فيُعمل بمقتضاه. وقيل تقدر حياة المفقود في حق غيره من الورثة، لأن حياته هي الأصل. وقيل: يقدر موته، لأن استحقاق الحاضر معلوم، واستحقاق المفقود مشكوك فيه2.
فلو خلف أخاً لأم حاضراً، وعماً مفقوداً دفع للأخ من الأم السدس في الحال؛ لأنه يستحقه بتقدير موت العم وحياته، ويوقف الباقي حتى يظهر حال العم. وهذا مثال لمن لا يلحقه ضرر [1] . ولو خلَّف الميتُ أخاً [لأب] [2] حاضراً، وابناً مفقوداً فالأضرُّ في حق الأخ حياة الابن، لأنه يحجبه فلا يُدفع للأخ شيء، ويوقف جميع المال. ولو كان المفقود فيها أخاً [لأب] [3] [أيضاً] [4] بدل الابن دُفع للحاضر النصف على تقدير حياة الأخ المفقود؛ لأنه يشاركه [5] . فالأضر في الصورتين حياة المفقود.
ولو خلَّف الميتُ بنتين، وبنتَ ابنٍ حاضرات، وابنًابنٍ مفقوداً فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين. وبتقدير حياته يُعصبها في الباقي فلا يُدفع لبنت الابن شيء [لأن / [125/65أ] الأضر في حقها] [1] موتُ ابن الابن المفقود [2] . ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وأختين لأب [حاضرين] [3] [ثلاثتهم] [4] وأخاً لأب مفقوداً فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حياً عصَّب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعاً، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملاً، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [5] [6] .
وإن كان الأخ المفقود ميتاً فللأختين الثلثان فرضاً، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ، فيصرف له النصف عائلاً أي ثلاثة أسباع؛ لأنه ثلاثة أسهم من سبعة [بتقدير] [1] موت الأخ. والأضر في حق الأختين حياته أي حياة الأخ؛ لأنه يعصبهما فيدفع إلى كلٍّ [أي كل] [2] واحدة منهما الثمن؛ لأنه أقلُّ من السُّبعين اللذين يحصلان لكل واحدة [منهما] [3] بتقدير موته [4] . هذا ما يتعلق بفقه [الفصل] [5] . والعملُ الحسابيُّ فيها أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحفظها ثم تُحَصِّل أقل عدد ينقسم على تلك المسائل المحفوظة كما سبق في مقدمات التأصيل
والتصحيح فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة فاقسمه على كل مسألة من مسائل التقادير واعرف جزء سهمها وهو الخارج من القسمة واضربه في سهام كل وارث من تلك المسألة بحسبها فما حصل لكل وارث في كل مسألة فهو نصيبه منها فمن حُرِم في بعضها أي بعض التقادير لم يدفع له شيء؛ لأنه الأضر في حقه ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال ومن تفاوت نصيبه باختلاف التقادير دفع إليه الأقل؛ لأنه الأضر [في حقه] 1 ووقف الباقي حتى يظهر الحال. ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجاً، وأختين لأب حاضرين وأخاً لأب مفقوداً مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] 2 ولكل بنت سهم. ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة.
يحصل للزوج ثمانية وعشرون، ولكل أخت سبعة، ثم اقسم الستة والخمسين أيضاً على مسألة الموت وهي سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية فاضربه فيما لكل من الورثة منها أي من مسألة الموت، فاضرب الثمانية في ثلاثة الزوج، وفي سهمي كل أخت يحصل1 للزوج أربعة وعشرون، [ولكل أخت ستة عشر فيدفع له أي للزوج أربعة وعشرون] 2 لأنه أقل النصيبين / [125/65ب] ، ويدفع لكل أخت سبعة كذلك أي لأنه أقل النصيبين، فيصرف من الستة والخمسين ثمانية وثلاثون ويوقف الباقي وهو ثمانية عشر إلى أن يتبين حال المفقود [فإن] 3 ظهر [حياً] 4 دفع للزوج أربعة من الموقوف والباقي وهو أربعة عشر للأخ، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثمانية، للاتفاق بين الأنصباء كلها بالسبع. وإن ظَهَر المفقودُ ميتاً دفع الموقوف كله [للأختين] 5 لكل منهما تسعة، فيصير معها ستة عشر، ولا شيء للزوج.
وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك.
الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين ... فصل1 في [أحكام] 2 إرث الخُنثى3 المُشْكِل وحكم إرث مَن معه من الورثة الواضحين4 وهو آدميٌّ له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل له ثقبة لا تشبه آلةً منهما يخرج منها البول.
والثاني وهو الذي له ثقبة لا تشبه آلة منهما مُشْكِل1 [ما دام صبياً] 2 أبداً، وكذلك الأول وهو من له [الآلتان] 3 مشكل أيضاً. إذا كان يبول من الفرجين دفعة واحدة وينقطع منهما البول دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً. فلو اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط لم يكن مشكلاً، فلو بال من أحد الفرجين دون الآخر فالحكم له. أو بال منهما جميعاً ولكن لم يبل [منهما] 4 دفعة، بل يسبق أحدهما الآخر وينقطعان معاً فالحكم للسابق، أو بال منهما دفعة ولكن لم ينقطع بوله منهما بل [يسبق] 5 انقطاعه من أحدهما فالحكم للمتأخر. أو لم يبل منهما معاً بل يسبق انتهاء أحدهما ايتداء الآخر فالحكم للسابق6.
ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتَّزْرِيق1، ولا للترشيش2 ولا [لنبات] 3 اللحية ولا لنهود الثدي4، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد الأضلاع. على الأصح في الكل5. وثَمَّ علامات أُخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه6.
فإذا كان الخنثى المشكل وارثاً في الصورة المفروضة بتقديري ذكورته وأنوثته، ولم يختلف قدر ميراثه بحسبهما أي بحسب الذكورة والأنوثة، بل كان إرثه بتقدير أنوثته مساوياً لإرثه بتقدير ذكورته دفع إليه ميراثه كاملاً في الحال. كما لو خلف بنتاً وشقيقاً مشكلاً، فللبنت النصف، والباقي [للمشكل] 1 بالعصوبة على كل من التقديرين؛ لأنه إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه فله الباقي، وإن كان أنثى فهي عصبة مع البنت فلها الباقي، فيدفع للبنت نصفها والباقي للمشكل في الحال. وإن كان المشكل بأحد التقديرين من ذكورته وأنوثته لا يرث، وبالتقدير الآخر يرث، كولد عم [خنثى] 2 أو كان يرث بأحد / [126/66أ] التقديرين أقل مما يرث بالتقدير الآخر كولد [مشكل] 3 عومل [بذلك] 4 التقدير الأسوأ في حقه من عدم الإرث في المسألة الأولى، وإرث الأقل في الثانية عملاً باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو يصطلحوا5.
فلو كان [الخنثى] 1 المشكل ولد أم، أو معتقاً ولم يخلف الميت سواه دفع إليه السدس فيما إذا كان ولد أم؛ لأن إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة. أو الجميع فيما إذا كان معتِقاً؛ لأن المعتق لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة أيضاً. ولو كان [المشكل] 2 ولد جد الميت، أو ولد عمه، أو ولد أخيه وليس معه في الصور الثلاث أحدٌ، أو معه من أصحاب الفروض غير مستغرق، فإن كان [المشكل] 3 ذكراً فهو وراث عاصب بنفسه فيستغرق المال، أو ما أبقت الفروض، لأنه عم، أو ابن عم، أو ابن أخ. وإن كان أنثى لم يرث أصلاً إذا كان بيت المال منتظماً؛ لأنه من ذور الأرحام. أو كان [المشكل] 4 الذي هو قريب الميت ولد أبيه ومعه زوج وشقيقه فللزوج النصف، وللشقيقة النصف. فإن كان ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى يفرض له السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة إلى سبعة5.
أو كان [المشكل] [1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [2] ذكراً سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت. وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة
بالأضرِّ؛ لأن الأضرَّ في حقه أن يكون أنثى في المسائل الثلاث الأُول، فيكون من ذوي الأرحام، وأن يكون ذكراً في المسألتين الأخيرتين فلا يفرض له ويسقط. أو كان [المشكل] 1 ولداً للميت. أو كان ولد ابن، أو كان ولد أبوين، أو كان ولد أب وليس معه أحد من الورثة في الصور الأربع، فإنه إن كان ذكراً حاز جميع المال، وإن كان أنثى فله النصف فرضاً في المسائل الأربع، والباقي لبيت المال. أو كان [المشكل] 2 معه من الورثة زوج، وبنت، وأم وهو ولد ابن دفع إليه الأقل في المسائل الخمس، فيدفع إليه في الأربع الأُوَل النصف بتقدير أنوثته؛ لأنه أقل من الكل وفي الأخيرة نصف السدس بتقدير ذكورته؛ لأنه أقل من السدس العائل لأن أصلها من اثني عشر: للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان فيفضل سهم واحد وهو نصف سدس فإن كان ولد الابن ذكراً أخذه فقط، وإن كان أنثى يفرض [لها] 3 السدس تكملة الثلثين، وتُعَال المسألة إلى ثلاثة عشر، فيعطى ولد الابن نصف [السدس] 4 في الحال لأنه الأقل5.
وهكذا حكم مَن معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل] [1] من الورثة / [126/66ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطاً، فإن كان من معه من الورثة لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [2] . فلو كان المشكل ولداً ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع إلى الزوج الربع [3] ،
وإلى الزوجة الثمن [1] ، وإلى الأم، أو الجدة السدس [2] لأن كل واحد من الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي.
أو كان الولد المشكل معه أخ م أبوين، أو أخ من أب أو ابن أخ من أبوين، أو من أب، أو عم من أبوين، أو من أب، أو ابنه أي ابن العم من [الأبوين] 1 أو من الأب كذلك إشارة لابن الأخ، وللعم ولابن العم أي كل من الثلاثة لأبوين أو لأب كما ذكرنا لا يدفع إليهم شيء2 لأن الولد وإن كان أنثى فله النصف والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكراً حاز [المال] 3 وحجب [المذكورين معه] 4، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكراً، فلا يدفع إليهم شيء, والأسوأ في حق نفسه تقديره أنثى فيدفع إليه النصف فقط، ويوقف الباقي إلى البيان، أو إلى الصلح. وكذا لو كان [المشكل] 5 ولد ابن ومعه بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان لا يختلف إرثهما بذكورة ولد الابن وأنوثته وأما بنت الابن فإن كان ولد الابن أنثى سقطتا جميعاً؛ لاستغراق بنات الصلب الثلثين، وإن كان ولد الابن ذكراً عصب بنت الابن في الثلث الباقي. فإذا كان ولد الابن [مشكلاً] 6
لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [1] أيضاً شيء لاحتمال أنوثته أيضاً [2] . ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [3] .
ولو كان المشكل ولداً ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكراً كان المال بينه وبين الواضح نصفين. وإن كان أُنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [1] [فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكراً] [2] فيقدر أنثى في حق نفسه وذكراً في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر] [3] أو كان المشكل ولداً لأبوين أو ولداً لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي قبلها يقدَّر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكراً فيدفع لأخيه النصف [4] . أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو سدس يجعل للجد فرضاً.
فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى فهي نفس الأَكْدَرِيَّة فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها. والأخت / [127/67أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [1] أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ذكراً، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان فرضهما عائلاً، لا كاملاً؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه [2] .
وهذا مراده بقوله: دُفع إليهم أي إلى كل وارث منهم في المسائل الأربع الأقل لأنه المتيقن. وبعد إعطاء المشكلِ وحدَه اليقين فيما إذا كان ولداً، أو ابن أو [ولد] 1 أبوين، أو أب ونحو ذلك. أو بعد إعطاء من معه وحده اليقين كما في المسألة الأخيرة. أو بعد إعطائهما اليقين فيما إذا كان ولداً ومعه ابن، أو ولد [الأبوين] 2، أو لأب، ومعه أخ يساويه ونحو ذلك يُوقف الباقي بعد ذلك المعطَى وهو القدر المشكوك فيه إلى اتضاح حال المشكل بشيء من العلامات المذكورة. ولو كان اتضاح حاله بإخباره هو بما يجده من الميل. ولا نظر إلى التهمة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله3. أو يوقف إلى اصطلاحهم على قسمة الموقوف [بالسوية] 4 [بينهم] 5، أو بتفاوت، أو بأن يرضى بعضهم ألاّ يأخذ شيئاً ويخرج نفسه من البين، ويقتسم باقيهم باقي المال على حسب تراضيهم. قال الإمام6: ولا بد من جريان التواهب بينهم، وتحتمل الجهالة في الموهوب هنا للضرورة؛ لأن العلم بقدره متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال
الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئاً؛ لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك. [وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] 1 الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخسّ حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخِسَّة2. [وقال] 3 مالكٌ وأحمدُ -رحمهما الله [تعالى] 4 -[إنه] 5 يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أُنثى6. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه.
وأمَّا حسابُ مسائل الباب فطريقه أن تنظر في الاحتمالات الممكنة وتعمل لكل احتمال مسألة ففي زوج، وأم، وولد لأبوين مشكل. مسألة ذكورته من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللخنثى الباقي سهم. ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية -وهي المباهلة- للزوج ثلاثة، وللخنثى ثلاثة، وللأم سهمان، فتحفظ مسائل الاحتمالات وتحصِّل أقلَّ
عدد ينقسم على كلِّ منهما، فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة لمسائل الاحتمالات فاقسمه على كلٍّ. [أي كل] 1 مسألة منها يخرج جزء سهمها، واعمل كل مرَّ في فصل المفقود بأن تضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن حرم في بعضها لم يدفع إليه شيء، ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه نصيبه في الحال، ومن تفاوت نصيبه دفع إليه الأقل ووقف الباقي2. ففي مثالنا أقل عدد ينقسم على ستة وثمانية: أربعة وعشرون لتوافقهما بالنصف فهو المسألة الجامعة فاقسمه / [127/67ب] على ستة مسألة ذكورته يخرج أربعة وهو جزء سهمها وعلى [الثمانية] 3 مسألة أنوثته يخرج ثلاثة هو جزء سهمها، فاضرب للزوج ثلاثته [من] 4 مسألة الذكورة في أربعة يحصل له اثنا عشر. ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لع تسعة فيعطاها. ويضرب للأم سهامها من مسألة الذكورة في أربعة يحصل لها ثمانية ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لها ستة فتعطاها. فالأضر في حقهما أنوثته. ويُضرب للخنثى سهمه من مسألة ذكورته في أربعة يحصل له أربعة،
وثلاثة من مسألة أنوثته في ثلاثة يحصل له تسعة فيدفع له أربعة؛ لأن الأضر في حقه ذكورته. [يفضل] [1] خمسة سهام توقف بين الزوج، والأم والخنثى، فإن ظهر أنه ذكر فمعه حقه، فيدفع الموقوف ثلاثة للزوج، واثنان للأم، وترجع بالاختصار إلى ستة لموافقة الأنصباء بالربع. وإن ظهر أنثى فمع الزوج والأم حقهما، ويدفع الموقوف جميعه للخنثى، وترجع بالاختصار إلى ثمانية لموافقة الأنصباء بالثلث [2] . وللمشكل احتمالان: ذكر أو أنثى، وللمشكِلَين ثلاثة من الاحتمالات: ذكران أ, أ، ثيان، أو أحدهما ذكر والآخر أُنثى وللثلاثة أربعة من الاحتمالات: جميعهم ذكور، أو جميعهم إناث، أو اثنان ذكران ووراحد أنثى، أو بالعكس. وهكذا [تتزايد] [3] الاحتمالات واحداً بعد واحد [4] .
مثاله: أم، زوج، وجد، وولد أب مشكل، فهو إما ذكر أو أنثى فله حالان ومسألة ذكورته من ستة، لأن فيها نصفاً للزوج، وثلثاً للأم، وسدساً للجد، ويسقط ولد الأب لاستغراق الفروض. ومسألة أنوثته من سبعة وعشرين لأنها الأكدرية وقد عرفتها. وهما أي الستة، والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث وأقل عدد ينقسم عليهما منفردين أربعة وخمسون وهو المسألة الجامعة فاقسمه على ستة مسألة ذكورته يكن جزء سهمها تسعة، واقسمه على السبع والعشرين مسألة أنوثته يكن جزء سهمها اثنين فاضرب للأم سهمين من مسألة الذكورة في تسعة تبلغ ثمانية عشر، واضرب لها ستة من مسألة الأنوثة في اثنين تبلغ اثني عشر، واضرب للزوج ثلاثة من مسألة الذكورة في [التسعة] 1 [تبلغ] 2 سبعة وعشرين، وتسعة من مسألة الأنوثة في [الاثنين تبلغ] 3 ثمانية عشر. واضرب للجد واحداً من مسألة الذكورة في التسعة تبلغ تسعة، وثمانية من مسألة الأنوثة في [الاثنين] 4 تبلغ ستة عشر.
واضرب للخنثى [المشكل] 1 أربعة من مسألة أنوثته في [الاثنين] 2 تبلغ ثمانية. ولا يحصل للمشكل في مسألة الذكورة شيء؛ لأنه فيها عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض المال فلا يدفع إليه شيء معاملة بالأضر في حقه. ويُدفع للأم اثنا عشر؛ لأنها أقل من ثمانية عشر، ويدفع للزوج ثمانية عشر لأنها أقل من سبعة وعشرين، ويدفع للجد تسعة لأنها أقل من ستة عشر. والموقوف بينهم خمسة عشر إلى ظهور الحال / [128/68أ] ، أو الصلح فإن بان [المشكل] 3 ذكراً فلا شيء له، ولا للجد في الموقوف لسقوط الخنثى واستيفاء الجد حقه ودفع منه أي من الموقوف للأم ستة، وللزوج تسعة ليكمل لهما الثلث والنصف من غير عول [وترجع] 4 المسألة بالاختصار إلى تسعها ستة؛ لاتفاق الأنصباء به أي بالتسع. ولو بان [المشكل] 5 أنثى دُفع [إليه] 6 من الموقوف ثمانية، ودفع للجد الباقي وهو سبعة ليكمل له ستة عشر ضعف ما للخنثى. ولا شيء للأم، ولا
للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [1] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد. ولو خلف أماً، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى. ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على
البنين الثلاثة، فاضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم منها ثلاثة، ولكل ابن خمسة. ومسألة الحالة الثانية وهي أنوثة الكل بالرد من خمسة عشر للأم منها ثلاثة ولكل [بنت] 1 من الخناثى أربعة. ومسألة الحالة الثالثة وهي ذكر وأنثيان من أربعة وعشرين للأم منه أربعة، وللذكر عشرة، ولكل أنثى خمسة. ومسألة الحالة الرابعة وهي ذكران وأنثى من ستة للأم منها سهم، ولكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم. وأقلُّ عدد ينقسم على كلٍّ منها أي من المسائل الأربع ثلاثمائة وستون. وجزء سهم المسألة الأولى عشرون وجزء سهم المسألة الثانية أربعة وعشرون وجزء سهم المسألة الثالثة خمسة عشر، وجزء سهم الرابعة ستون فاضرب للأم من الأولى ثلاثة في [العشرين] 2، ومن الثانية ثلاثة في [الأربعة] 3 والعشرين، ومن الثالثة أربعة في [الخمسة] 4 عشر، ومن الرابعة واحدً في الستين.
واضرب لكل خنثى من الأولى خمسة في [العشرين] 1 يحصل له مائة ومن الثانية أربعة في [الأربعة] 2 يحصل [له] 3 ستة وتسعون، ومن الثالثة عشرة بتقدير أن يكون هو الذكر، وخمسة بتقدير أن يكون أنثى في [الخمسة] 4 عشر. يحصل له منها مائة وخمسون أو خمسة وسبعون، ومن الرابعة سهمين بتقدير ذكورته وسهماً يتقدير أن يكون هو الأنثى في [الستين] 5 يحصل له مائة وعشرون أو ستون. ونصيبُ الأم في ثلاثة أحوال ستون، وفي حالة رابعة وهي أنوثة الجميع وهي الحالة الثانية حقيقة اثنان وسبعون والأقل ستون [فتدفع] 6 لها، ونصيب كل مشكل [فله] 7 إما مائة في المسألة الأولى أو ستة وتسعون في الثانية أو خمسة وسبعون، أو مائة وخمسون في الثالثة أو ستون، أو مائة وعشرون في الرابعة، فله ستة أنصباء وأقلها ستون وذلك بتقدير أنوثته وذكورة أخويه، فيدفع له الستون، / [128/68ب] فجملة المدفوع للورثة
الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو يصطلحوا [1] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال. والأخصر في معرفة مقدار ما يُدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه المسألة: أن تُضعفَ عدد المشكلين أبداً مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحداً [وتُسمِّي] [2] من الباقي واحداً أبداً فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي هذه الصورة إذا [ضَعَّفْتَ] [3] الثلاثة مرة حصل ستة وطَرَحتَ من الضعف واحداً بقي خمسة وسَمَّيتَ من الباقي كان خُمساً، فلكلّ مشكل من الثلاثة خُمس الباقي بعد السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن] [4] معهم الأم لكان لكل من المشكلين الثلاثة خمس جميع التركة ولو
كانوا أي المشكلون أربعة ولم يكن معهم صاحب فرض [لصرف] 1 لكل واحد منهم سُبع لأن ضعف عددهم ثمانية وبعد طرح الواحد يبقى سبعة، ونسبة الواحد إليه سُبع وعلى هذا القياس. فلو كانوا خمسة لصرف لكل واحد تسع التركة، ولو كانوا ثمانية لصرف لكل واحد [منهم] 2 ثلث خمس التركة، ولو كانوا عشرة لصرف لكل واحد جزء من تسعة عشر جزءاً من التركة.
الفصل السادس والأربعون: الرد
الفصل السادس والأربعون: الرد ... فصلٌ1 في الرَّدّ2 تقدَّم حكم الرد في أول الكتاب3، وهو أنه إذا لم يكن في الورثة عاصب وعجزت سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فيردُّ الفاضل من التركة على أصحاب الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم، غير الزوجين، لأنَّ الردَّ إنما يستحق بالرحم لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 4 ولا رحم للزوجين5.
......................................................................................................
ويذكر هنا كيفية الرد، وتأصيل مسائله، وتصحيحها. وهو ضد العول1، لأنه زيادة في مقادير السهام ونقصان من عددها، والعول نقصان منها أي من مقادير السهام، وزيادة في عددها وهو أيضاً مثله في التَّحاصّ2 بالنسبة التي بين سهامهم إلا أنه في الرد تحاص في القدر المزيد على سهام أصحاب الفروض وفي العول تحاصّ في القدر المنقوص من السهام. ومسائل الرد قسمان: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة. ولكل قسم منها حكم. فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج، ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصاً واحداً فله كل التركة فرضاً ورداً. كأم فلها الثلث فرضاً، والباقي رداً. أو جدة فلها السدس فرضاً والباقي رداً. أو بنتٍ، أو بنت ابن فلكلٍّ منهما النصف فرضاً، والباقي رداً.
وإن كان من يُرد عليه صنفاً واحداً، كجدات، أو بنات، أو بنات ابن، فأصل المسألة عددهم. فلو ترك جدتين، فأصلها اثنان. أو عشر بنات، أو شقيقات فأصلها عشرة. أو خمسة إخوة لأم، فأصلها خمسة كالعصبات. وإن كان من يُرد عليه صنفين كثلاث بنات، وجدتين أو ثلاثة من الأصناف كثلاث أخوات / [129/69أ] مفترقات. ولا يتجاوزها أي لا يتجاوز من يُرد عليه ثلاثة أصناف، لأنهم إذا جاوزها لم يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة. فاجمع في الحالتين سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها أصلاً لمسألة الرد واقسم على كل صنف نصيبه، فإن انتفى الكسرُ بأن صحَّ على كل صنف نصيبُه كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات، وأم. وكأم، وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل1، وإلاّ ينتفي الكسر، بل انكسر على صنفٍ نصيبه، أو على صنفين نصيبهما فصحِّح المسألة كما سبق في فصل التصحيح وذلك واضح، وتأتي [مُثُلُه] 2 في كلام المصنف قريباً.
ولا يتصور في الرد الانكسار على ثلاثة أصناف [إلا إذا كان فيها زوجات] 1. والأصول هنا في مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها اثنان. أو ثلث وسدس كأم وولديها فأصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها أربعة، أو نصف وثلث كأم وشقيقة، أو ثلثان وسدس كأم وبنتين. أو نصف وسدسان كثلاث أخوات مفترقات، وكبنت وبنت ابن، وأم فأصلها خمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة لأن ما زاد على ستة من الأصول إنما يكون إذا كان في المسألة أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه. وكذا أصل أربعة. فإذا علمت ذلك فهذه الأصول منحصرة في الأربعة التي ذكرها، لأنها لو زادت عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة، ولا رد في العادلة، ولا في العائلة. وإن كان في المسألة زوج، أو زوجة2 دفع إليه فرضه وهو واحد من مخرجه ومخرجه اثنان إن كان نصفاً، وأربعة إن كان ربعاً، وثمانية إن كان ثمناً.
ويقسم الباقي بعد فرض الزوجية وهو إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة على ذوي الرد فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً، أو صنفاً واحداً أو أكثر من صنف واحد وصحّ قسمة الباقي على أصل مسألتهم فذاك المخرج الذي هو مخرج فرض الزوجية هو الأصل المطلوب [1] . مثاله: زوج، وأم، أصلها اثنان [2] . زوجة، وأم، أصلها أربعة [3] . زوجة و [بنت] [4] ، أصلها ثمانية [5] .
زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [1] وستأتي المثل مستوفاة في كلامه. وإلاّ يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين سبعةٌ [وهي] [2] : اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريباً] [3] وكزوجة، وشقيقة، وأخت لأب [4] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ،
وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في ثمانية، وليس / [129/69ب] لنا في أصول الرد ستة أصلاً، لأن الستة ليس فيها رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [1] مَنْ أَصْلُ مسألتهم ثلاثة، بل إما أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين وأم. وأما كون العشرين أيضاً سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة، وبنت، وجدة [2] . وأربعون [3] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [4] .
وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين بالأصول الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة وعشرون، واثنان وثلاثون، وأربعون. وقد قدّمنا أن الأربعة والعشرين سَبْقُ قَلَم، وأنه ساقط فتصير منفردة بأربعة أصول فقط كما [عددناها] [1] . وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة. [ويشتركان] [2] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة. فإن وقع كسرٌ بعد ذلك التأصيل عُمِل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح. الأمثلة للقمسين، وقدَّم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألاّ يكون في ذوي
الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [1] . أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [2] . أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [3] . وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [4] .
أم، وبنت، وبنت ابن، مجموع سهامهن خمسة فهي الأصل [1] . وكذلك شقيقة، وأم، وولدُها [2] . وكذلك أم، وشقيقة، وأخت لأب [3] . وكذلك شقيقة، وولدا أم [4] .
أصل هذه المثل كلها خمسة وهي منقسمة. أم، وثلاثة إخوة لأم، أصلها ثلاثة للأم سهم منقسم عليها وينكسر فيها سهما الإخوة على عددهم مع المباينة فتضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة، في الأصل وهو ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهمان [1] . ولو كان الإخوة في هذه المسألة ستة لوافق نصيبهم وهو اثنان عددهم وهو ستة بالنصف فرد عددهم إلى نصفه ثلاثة، واضرب الثلاثة في الأصل وتصح أيضاً من التسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهم [2] .
أربع جدات، وعشرة إخوة لأم، أصلها ثلاثة، وجزء سهمها عشرون لأن سهم الجدات يباين عددهن، وسهمي الإخوة يوافقان [عددهم] [1] بالنصف، ونصفه خمسة، وهو يباين الأربعة، عدد الجدات، فاضرب الخمسة في الأربعة يحصل عشرون وهي جزء سهم المسألة وتصح من ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أربعة [2] . بنت، وخمس جدات، أصلها أربعة، وتصح من عشرين لمباينة سهم الجدات لعددهن [3] . بنت، وعشر بنات ابن، وعشر جدات، أصلها خمسة ثلاثة أسهم للبنت،
وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] . أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] . زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] . وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم
أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلَّف زوجة، وبنتاً [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .
زوج، وبنت، وبنت ابن أصلها ستة عشر ومنها تصح [1] . زوجة، وبنت، وأم أصلها اثنان وثلاثون ومنها تصح [2] . زوجة، وبنتا ابن، وجدة أصلها أربعون ومنها تصح [3] . زوج وست بنات أصلها أربعة للزوج سهم، يبقى ثلاثة لا تنقسم على
البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [1] . زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية وعشرون [2] .
زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] [1] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكلِّ منهم اثنا عشر [2] وعلى هذا القياس والله أعلم.
الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام ... فصل1 في كيفية توريث ذوي الأرحام2 وهم عشرة أصناف3: الصنف الأول: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين وهذا من عطف العام على الخاص، لأن أبا الأم جد ساقط، لأنه يدلي بأنثى وكل جد يدلي بأنثى فهو ساقط. والصنف الثاني: أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
والثالث: بنات الإخوة مطلقاً، وبنات بني الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. والرابع: أولاد الأخوات مطلقاً. والخامس: بنو الإخوة للأم. والسادس: العم للأم. والسابع: بنات الأعمام وبنات بني العم. والثامن: العمات لأم أو لأب أو لأبوين. والتاسع: الأخوال لأبوين أو لأب أو لأم. والعاشر: الخالات كذلك أيضاً. والمدلون بهم أي بالأصناف العشرة [وهم / [130/70ب] أولاد] 1 أولاد [البنات وأولاد أولاد] 2 بنات الابن، وأولاد أولاد الأخوات، وأولاد أولاد الأخ للأم، [وأولاد بنات الإخوة] 3، وأولاد العمات، [وأولاد بنات الأعمام، وأولاد بنات بني الأعمام] 4، وأولاد العم للأم وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات وإن نزلوا، [وكل] 5 من أدلى بصنف فهو من ذلك الصنف.
وللعلماء من الصحابة وغيرهم في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أشهرها مذهبان مشهوران: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التنزيل. وأما علماؤنا أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى- فمنهم من لم يقل بتوريثهم، وقدم بيت المال. ومنهم من قال بتوريثهم. واختلف القائلون منا [معاشر الشافعية] 1 بتوريثهم في كيفيته على المذهبين المشهورين2 فأخذ بعضهم بمذهب أهل القرابة، وهم الذين يورثون الأقرب إلى الميت فالأقرب كالعصبة.
وأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل وهم الذين ينزلون كل فرع من الأصناف العشرة والمدلين بهم منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت على ما يأتي بيانه. وفي زيادات الروضة أنه الأصح، والأقيس، وبه قال الأكثر من الصحابة فمن بعدهم وهو المعتمد في الفتوى1 والمراد بالأصل هنا هو الواسطة التي يدلي بها إلى الميت. فابن البنت ينزل منزلة البنت، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، فالأم هنا أصل لأبيها بهذا الاعتبار، وإن كانت في الحقيقة فرعه. والمذهبان يتفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم2. فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت ابن، فعلى مذهب أهل القرابة يكون المال كله لبنت البنت فرضاً ورداً، لقربها.
وعلى مذهب أهل التنزيل بنت البنت منزلة البنت، وينزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن، فكأنه خلَّف بنتاً، وبنت ابن. فللأولى النصف يعطى لبنتها وللثانية السدس يدفع لابنها، فيقسم المال بينهما على أربعة فرضاً ورداً. ولنقتصر في هذا المختصر على بيان الراجح وهو مذهب أهل التنزيل، ونترك بيان مذهب أهل القرابة اختصاراً. فنقول: ترجع الأصناف العشرة والمدلون بهم إلى أصناف أربعة فقط أحدها: ينتمي أي ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن والصنف الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات. والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي [الميت] 1 وهم أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم. والصنف الرابع: ينتمي إلى جدي الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه، أو إلى جدتيه كذلك وهم العمات مطلقاً، والأعمام [لأم] 2، والأخوال، والخالات مطلقاً، وكل من يدلي بشيء من هذه الأصناف الأربعة ينزل منزلته فهو منه، وراجع إليه.
فالصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت ينزلون منزلة البنات وإن كانوا أولاد البنات، أو أولادهم. أو منزلة بنات الابن إن كانوا أولاد بنات الابن وإن نزلوا. والصنف الثاني وهو من ينتمي إليه الميت ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل أبي الأم منزلة الأم، و / [131/71أ] كتنزيل أبي أم الأب منزلة أم الأب. والصنف الثالث وهو من ينتمي إلى أبوي الميت ينزل كل منهم منزلة أبيه إن كان بنت أخ، أو ولد أخ لأم. أو منزلة أمه إن كان ولد أخت. وأما الصنف الرابع وهو [من] 1 ينتمي إلى جدي الميت، أو جدتيه فلا ينزل كل منهم منزلة من يدلي به من الأجداد والجدات بل ينزل كل منهم منزلة ولد من يدلي به فينزل الأخوال، والخالات مطلقاً منزلة الأم فيأخذون ما تأخذه الأم لو كانت حية، ويقسم المال بينهم إذا انفردوا، أو نصيب الأم إذا كان معهم غيرهم على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة2. فلو خلَّف ثلاثة أخوال متفرقين كان للخال من الأم السدس وللخال
الشقيق الباقي خمسة أسداس، ولا شيء للخال من الأب، لأن الأم لو ماتت عنهم ورثوها كذلك. ولو خلف ثلاث خالات مفترقات كان للخالة الشقيقة النصف، وللخالة من الأب السدس تكملة الثلثين، وللخالة للأم السدس، فيقتسمن المال على خمسة فرضاً ورداً. ولو خلف ابن بنت، وثلاث خالات مفترقات كان للخالات ربع المال بينهن على خمسة، وثلاثة أرباعه لابن البنت وتصح من عشرين1. وأما العمات، والعم من الأم فقيل ينزلون منزلة العم فيرثون نصيبه، وحينئذ أي حينئذ ينزلون منزلة العم فهل تنزل العمات من الجهات الثلاث منزلة العم من الأبوين أو تنزل كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها؟ وجهان من غير ترجيح، مفرعان على تنزيل العمات، والعم للأم منزلة العم، وهذا ضعيف. والأصح [تنزيلهن] 2 منزلة الأب فيأخذون ما كان يأخذه الأب، لأنهم يدلون به أيضاً إلى الميت3.
وعلى هذا الوجه الأصح لو انفردن أي العمات عن غيرهن من الأقارب قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن من تركة الأب لو كان الأب هو الميت، فلو خلَّف ثلاث عمات مفترقات. كان للعمة الشقيقة النصف، وللعمة للأب السدس، وللعمة للأم السدس، فيقسم المال بينهن خمسة فرضاً ورداً. وكذا تقتسم العمات المال إن نزلناهن منزلة العم من الأبوين على حسب استحقاقهن من تركة العم لو كان العم هو الميت، لاتحاد نسبتهن إليه مع نسبتهن إلى الأب وهذا أحد [الوجهين] 1 المبنيين على الضعيف.
وإلا ننزلهن منزلة العم من الأبوين، بل نزلنا كل عمة منزلة العم الذي هو أخوها، عملاً بالوجه الآخر المبني على الضعيف. قدمت العمة من الأبوين، ثم العمة من الأب، ثم العمة من الأم ووجهه ظاهر. وإذا اجتمع العمات، والخالات، والأخوال وقلنا بالأصح فالثلثان للعمات لأنه نصيب الأب لو كان حياً مع الأم والثلث للأخوال والخالات لأنه نصيب الأم لو كانت حية مع الأب. ويعتبر في قسمة / [131/71ب] كل واحد من [النصيبين] 1 على صنفه ما اعتبر في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين فيقس الثلثان بين العمات الثلاث المفترقات على خمسة أسهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللعمة للأب سهم، وللعمة للأم سهم. ويقسم الثلث بين الأخوال والخالات على تسعة كما سيأتي بيانه في كلامه. إذا تقرر ذلك ونزَّلت أفراد كل صنف منزلة أصله درجة بعد درجة وسبق بعضهم إلى الوارث فيقدم من كل صنف مَنْ سبق في التنزيل إلى الوارث2.
فلو خلَّف بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن ورفعتهما [بالتنزيل] 1 درجة صارتا بنت بنت، وبنت ابن فتقدم الثانية لسبقها إلى الوارث، ولا تعطى الأولى شيئاً. فإن استووا في السبق إليه أي إلى الوارث قُدِّر كأنَّ الميت خلَّف من يدلون به من الورثة، وحداً كان ذلك الوارث أو جماعة، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم أي من الورثة المنتهى إليهم للمدلين به الذي نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة، اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا يرثونه فرضاً اقتسوا نصيبه حسب فروضهم. ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه كله هذا مقتضى إطلاق المصنف، ويستثنى من إطلاقه مسألتان: إحداهما: أولاد ولد الأم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمن نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى، كأولاد الأم باتفاق أهل التنزيل2
واستشكله [إمام الحرمين] 1 وغيره2. ولو رثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت لكان للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو القياس. الثانية: إذا اجتمع أخوال من الأم، وخالات منها أيضاً نزلوا منزلة الأم، فيرثون نصيبها، لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لأنهم كلهم إخوتها من أمها فقط. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أمثلة الصنف الرابع فقال: ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات، كذلك: للخال والخالة لأبوين الثلثان أثلاثاً، والثلث للخال والخالة من الأم كذلك، أي للذكر مثل [حظ] 3 الأنثى مرتين واستشكل انتهى، وسيأتي4. ولنرجع إلى عبارة المصنف فنوضحها بأمثلة:
فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً [1] . ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتاً من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [2] . ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [132/72أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماساً، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشاراً، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشاراً أيضاً بالسوية، وتصح من أربعين [3] .
ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضاً ورداً، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] . ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [2] . ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم
وأخ لأب، فالمال بينهما على ستة، وسدسه لأولاد الأخ من الأم بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي لبنت الأخ من الأب، هذا إذا كان أولاد الأخ للأم أولاد أخ واحد [1] . فإن كانوا أولاد خمسة إخوة، كل واحد من أخ كان سهم الثلث بينهم بالسوية مطلثاً، والباقي لبنت الأخ من الأب [2] .
ولو كان واحد منهم ولد أخ لأم، والأربعة الباقية أولاد أخ لأم آخر، كان للأول وحده السدس، وللأربعة كلهم السدس، والباقي لبنت الأخ من الأب [1] . وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات، وأولاد العمات، والأولاد الأعمام من الأم بمثابة آبائهم وأمهاتهم انفراداً، واجتماعاً فينزل ولد الخال الشقيق منزلة الخال الشقيق، وولد الخال لأب منزلة الخال للأب، وولد الخال للأم منزلة الخال للأم. وينزل ولد الخالة منزلة أمه، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم. وينزل ولد العمة منزلة العمة التي هي أمه. وولد العم للأم منزلة العم للأم [2] .
وأخوال الأم، وخالاتها بمثابة الجدة أم الأم فيأخذون ما تستحقه وأعمامها أي أعمام الأم وعماتها بمثابة الجد أبي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب فيأخذون ما تستحقه. وأما عماته أي الأب فبمنزلة الجد أبي الأب على الأصح [فيأخذن] 1 ما يستحقه، ويقتسمنه بينهن كما لو مات عنهن. وبمثابة عم الأب على الوجه الآخر الضعيف. وعلى هذا فهل هن بمثابة العم الشقيق، أو كل واحدة بمثابة العم الذي هو أخوها؟ فيه الوجهان السابقان2. وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة المدلى بهم لو قدر اجتماعهم [إن] 3 كانوا يرثون كلهم ورث المدلون بهم كما مثلنا. وكما لو خلَّف أبا أمه، وثلاثة بني أخوات مفترقات، فكأنه خلف أماً وثلاث أخوات مفترقات. فلابن الشقيقة النصف، ولكل واحد من الباقين السدس وتصح من ستة4.
وإن حجب بعضهم بعضاً جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام المدلين بالوثة، فمن أدلى بوارث ورث، ومن بمحجوب / [132/72ب] حجب [1] . فلو خلَّف بنت بنت، وابن أخ لأم، فكأنه مات عن بنت وأخ لأم، فالمال كله لبنت البنت فرضاً ورداً كأمها، ولا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأن أباه محجوب بأمها. ولو خلَّف ابن بنت، وأولاد أخوات مفترقات كان لابن البنت النصف، ولأولاد الشقيقة الباقي يقتسمونه بحسب ميراثهم من أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت [من الأم] [2] ؛ لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخب لأب أيضاً؛ لسقوط أمهم بالشقيقة مع البنت [3] .
أمثلة النصف الأول وهو الذي ينتمي إلى الميت: بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال كله للثانية فرضاً ورداً لأنها أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا رفعت كلاً منهما درجة واحدة صارت الأولى بنت بنت، وصارت الثانية بنت ابن وهي الوارثة. وكذا بنت بنت بنت بنت أربعاً، وبنت بنت بنت ثلاثاً، المال كله للثانية فرضاً ورداً؛ لأنك إذا نَزَّلْتَ كلتيهما درجتين صارتا بنت بنت، وبنت صلب فهي الوارثة لسبقها إلى الوارث. ولو خلَّف بنتَ بنتِ ابنٍ، وابنَ بنتِ ابنٍ آخر فإذا نَزَّلْتَ كلا منهما درجة صارا بنتي ابنين [1] .
أو خلَّف بنت بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن [آخر] [1] ورفعت كلاً منهما درجتين صارا بنتي ابن فالمال فيهما أي في الصورتين يقسم بينهما نصفين بالفرض والرد، كما يكون بين بنتي الابن كذلك أي نصفين فرضاً ورداً. بنت بنت، وبنت بنت ابن، [المال] [2] بينهما أرباعاً بالفرض والرد، ثلاثة أرباعه للأولى، وربعه للثانية [3] كما يكون بين البنت وبنت الابن على أربعة فرضاً ورداً. بنت بنت، وابن وبنت من بنت أخرى فإذا رفعتهم درجة صاروا بنتين، يجعل المال أولاً بين البنتين نصفين تقديراً فرضاً ورداً، ثم يجعل نصف أم البنت
المنفردة لبنتها المنفردة وحدها ونصف أم الابن والبنت لولديها أثلاثاً، وتصح من ستة للأولى ثلاثة، ولابن البنت سهمان ولأخته سهم لتنزيل أولاد كل وارث منزلة الفريق [1] . ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى ثالثة فإذا رفعتهم درجة صاروا ثلاث بنات، لهن المال أثلاثاً فرضاً ورداً للابن الذي هو من البنت الأولى الثالث نصيب أمه كاملاً، وللبنت [المنفردة] [2] التي هي من البنت الثانية. [كذلك أي] [3] الثالث نصيب أمها كاملاً وللثلاث اللاتي من البنت الثالثة الثلث نصيب أمهن بينهن أثلاثاً وتصح من تسعة لابن البنت الأولى ثلاثة ولبنت الثانية ثلاثة، ولكل واحدة من بنات الثالثة سهم [4] .
بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت. المال بينهما بالسوية فرضاً ورداً، لأنّا إذا رفعناهما درجتين صارتا بنتين [1] . بنتا بنت بنت، وثلاث بنات [لبنت] [2] بنت أخرى / [133/73أ] المال بين الفريقين نصفين لأنك إذا رفعتهما درجتين صرن بنتين، [فنزل] [3] كل فريق منزلة بنت. النصف للبنتين الأوَّلتين بينهما نصفين بالسّوية والنصف الآخر للثلاث الأخريات بينهن أثلاثاً بالسوية، وتصح مسألتهن من اثني عشر لكل واحدة من [الأوليين] [4] ثلاثة أسهم، ولكل واحدة من الثلاث الأخريات سهمان [5] .
أمثلة الصنف الثاني وهو الذي ينتمي إليهم الميت: أم أبي أم، وأبو أم أم. المال لهذا الثاني لأنه أسبق إلى الوارث؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أبا أم، وأم أم، وأم الأم هي الوارثة. أبو أم أب، وأبو أبي أم. المال للأول وحده؛ لسبقه إلى الوارث أيضاً؛ لأنك إذا نزلتهما درجة صارا أم أب، وأبا أم، فالأولى هي الوارثة. أبو أبي أم، وأبو أم أب. المال للثاني منهما، وهذه هي الصورة التي قبلها بعينها، غير أنه قدَّم وأخر، فكررها مرة ثانية، تبعاً للشرح والروضة [1] . أبو أم أم، وأبو أم أب المال بينهما [نصفين] [2] ، كما يكون بين أم الأم، وأم الأب فرضاً ورداً [3] .
أبو أبي أم، وأم أبي أم، وأبو أم أم. المال للثالث لسبقه إلى الوارث. أبو أبي أم أب، وأم أبي أم أب، وأبو أبي أبي أم، وأم أبي أبي أم. المال للأولين نصفين [1] لسبقهما إلى الوراث؛ لأنك إذا نزلتهما درجتين صار [الأولان] [2] أم أب، والآخران [أبا أم] [3] . أمثلة الصنف الثالث وهو الذي ينتمي إلى أبوي الميت: بنت أخت، وابنتا أخت أخرى، وهما أي الأختان من الأبوين، أو ن الأب فلهما المال فرضاً ورداً، ونصيب كل واحدة لمن يدلي بها، فيقسم المال نصفين، النصف للبنتـ والنصف الآخر للابنتين لمنزلتهما منزلة أخت واحدة
وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [1] . ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [2] . ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضاً ورداً سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [3] .
أمثلة الصنف الرابع وهو الذي ينتمي إلى جدي الميت أو إلى جدته. ثلاث خالات مفترقات: المال بينهن على خمسة: سهم للخالة من الأم، وسهم للخالة من الأب، وثلاثة للشقيقة. كما لو ورثن من الأم فرضاً ورداً [لو] [1] كانت هي الميتة [2] . ثلاثة أخوال مفترقين. للخال من الأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيئ للخال من الأب، كما يرثون من الأم لو كانت هي الميتة [3] .
ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك أي مفترقات للخال والخالة [لأبوين] [1] الثلثان أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى والثلث الآخر للخال / [133/73ب] والخالة من الأم كذلك أثلاثاً للذكر مثلا حظ الأنثى. وتصح من تسعة للخال للأبوين أربعة، وللخالة للأبوين سهمان، وللخال للأم سهمان ولأخته سهم [2] . واسْتُشْكِل بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأم، والقياس التسوية بينهما. وهذه هي المسألة الثانية التي استثنيناها من كلام المصنف، ونبهنا عليها فيما سبق [3] . [1] في نسختي الفصول: من الأبوين. [2] وصورتها: ذوو الأرحام ... المدلي بهم ... ... 3×3 ... 9 خال لأم ... أخ لأم ... 1 — 3 ... 1 ... 2 خالة لأم ... أخت لأم ... 1 خال شقيق ... أخ شقيق ... ب ... 2 ... 4 خالة شقيقة ... أخت شقيقة ... 2 خال لأب ... أخ لأب ... × ... × ... × خالة لأب ... أخت لأب ... × [3] ص 717، من استشكال إمام الحرمين -رحمه الله- لهذه المسألة حيث استشكل تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من الأخوة لأم. قال إمام الحرمين: وقياس قول المنزلين تفضيل الذكر على الأنثى، لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم منه، وأما أولادهم من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكورهم على إناثهم عند المنزلين أ-هـ. =
ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات: الثلث بين الخال من الأم والخال من الأبوين على ستة: للأول السدس، والباقي للثاني ولا شيء للخال للأب، لأنه بتقدير إرثهم من الأم يكون محجوباً بالشقيق. وأما الثلثان فيقسمان على الأصح بين العمات الثلاث على خمسة، ثلاثة للشقيقة، وسهم للعمة للأب، وسهم للعمة للأم، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فرضاً ورداً، فأصلها ثلاثة وتصح من تسعين، للخال من الأم خمسة، وللخال الشقيق خمسة وعشرون، وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون، وللعمة من لأب اثنا عشر، وللعمة من الأم اثنا عشر [1] .
وعلى الوجه الضعيف وهو تنزيل العمة منزلة العم، ففيه الوجهان السابقان [1] . هل تجعل العمات كلهن كالعم الشقيق؟ أو تجعل كل عمة كالعم الذي هو أخوها فتكون المفترقات كالأعمام المفترقين؟ فإن جعلن كالعم الشقيق قسم الثلثان بينهن على خمسة أيضاً، وتصح من تسعين كما تقدم. وإن جعلن كالأعمام المفترقين فالثلثان للعمة الشقيقة ولا شيء للعمة للأب، ولا للعمة للأم، لأن العم الشقيق يحجب العم للأب. والعم للأم ساقط، وتصح على هذا من ثمانية عشر [2] .
والأصح الأول [1] [كما علمت] [2] . ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن لأبيه، ومثلهن ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن، لأمه فتنزل خالات كل جهة منزلة أم تلك الجهة، وعمات كل جهة منزلة أبي تلك الجهة فكأنه مات عن أم أبيه، وأم أمه، وأبي أبيه، وأبي أمه فللجدتين السدس، ولأبي الأب الباقي، ولا شيء لأبي الأم. فمن له شيء يعطى لمن يدلي به، فيقسم نصف السدس بين خالات الأب على خمسة ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين. والباقي وهو خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة أيضاً، دون عمات الأم فلا شيء لهن، [لأن عمات الأب كأبي الأب، وعمات
الأم] [1] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [2] .
وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين1. وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين. والأصح الأول2.
الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم ... فصل1 في ميراث الغرقى / [134/74أ] ونحوهم2 إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معاً، أو لم يموتا معاً، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معاً أو مرتباً لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] 3 تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث4.
.................................................................................................
وإن علم السابق عيناً، فإن لم يطرأ لبس بل استمر الأمر على معرفة عينه إلى القسمة فواضح أن المتأخر منهما موتاً يرث السابق. وإلاّ بان طرأ لبس في عين السابق بعد تحققه فالأصح وقف الميراث إلى البيان، أو الصلح لأن التذكر غير ميؤوس منه، وقيل إن حكمه كما لو لم يعلم السابق. والفرق ظاهر من التعليل1. أمثلة ذلك: أخوان شقيقان، أو لأب غرقا، وجهل حال موتهما فلا يدرى [هل ماتا معاً أم مرتباً] 2 وترك أحدهما زوجة وبنتاً، وترك الثاني منهما [ابنتين] 3، وزوجة، وترك عما يقسم مال الأول بين زوجته، وبنته،
وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [1] . ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [2] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً. أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل] [3] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [4] .
واجعل كأن الأخت ماتت عن زوج، وابن لا غير. فمسألتها من أربعة: سهم للزوج، وثلاثة للابن [1] . امرأة وزوجها، وثلاثة بنين لهما، غرقوا كذلك [أي] [2] فلم يعلم [هل ماتوا معاً، أو مرتباً] [3] . وللزوج زوجة أخرى حية وللزوجة الغريقة ابن آخر غير الثلاثة الذي غرقوا ليس من زوجها الميت. فللزوجة الحية من تركة زوجها الغريق الربع، وما بقي من ماله لعصبته الأحياء إن كانوا، أو لبيت المال، أو لذوي -رحمه الله-، ولابن الزوجة الميتة جميع ما خلفته أمه، وله من ميراث كل واحد من إخوته الثلاثة السدس بأخوة الأم، وما بقي من مال كل منهم ثلاثتهم فلعصبته إن كان له عصبة أحياء، وإلا فلبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد على ولد الأم، فيأخذ ولد الأم جميع أموال إخوته الثلاثة فرضاً ورداً والله أعلم
الفصل التاسع والأربعون: الملقبات
الفصل التاسع والأربعون: الملقبات ... فصل1 في الملقبات ختم الكتاب بتعداد الملقبات، كما فعله كثير من الفرضيين2 وذكر منها أشهرها فقط. واللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف ثم زاي. يقال نبزه بفتح الباء، أي لقبه ومنه: {وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} 3. والمراد هنا بالملقبات: المسميات. والمراد بالألقاب الأسماء4.
ومن المسائل ما يكون له لقب واحد، ومنها ما يكون له ألقاب وأكثرها عشرة ألقاب1. والملقبات / [134/74ب] تقدم منها في ذكر الفروض المحدودة المسماة: الغرَّوان، وهما زوج، وأبوان، وزوجة وأبوان لقبتا بذلك لشيوعهما وشهرتهما تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان أيضاً بالعمريتين2، لأنهما رفعتا إلى عمر -رضي الله عنه- فقضى فيهما للأم بثلث ما يبقي بعد فرض الزوجة أو الزوجة. وتابعه عليه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعلي في رواية، وبه قال الأئمة الأربعة، والجماهير3. وتقدم منها فصل أولاد الأبوين المشرَّكة وهي زوج، وصاحبة سدس من أم، أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق واحد فأكثر. سميت المشرَّكة بفتح الراء، لأنها يشرك فيها بين أولاد الأم وبين العصبة الشقيق.
وبكسر الراء، لأنها تشرك بينهم1. وتلقب بالحمارية، والحجرية أيضاً لما رَوى الحاكمُ أن زيداً قال لعمر -رضي الله عنهما-: هب أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قرباً2. وروي أن احد الشقيقين قال لعمر -رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ ما زادنا الأب إلا قرباً. وروي أنه قاله لعلي. وروي أن الأشقاء قالوا: هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم. ولأجل ذلك لقبت أيضاً باليمية. والمنبرية، لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر3. ومن صورها: ابنا عمر أحدهما أخ من أم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، وجدة فللزوج النصف بالزوجية، وللجدة السدس، وللأخوين للأم مع الأخ الشقيق الثلث [يشتركون] 4 فيه بالسوية [بأخوة الأم] 5، ولا
شيء للأخ من الأب بأخوة الأب، ولا للزوج، ولا لأحد الأخوين للأم ببنوة العم، لسقوط العصبة باستغراق الفروض [1] . وتقدم منها في فصل الجد والإخوة: الأكدرية وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب [2] .
لقبت بالأكدرية، لنها كدَّرت على زيد مذهبه، لمخالفتها للقواعد، وقيل لتَكَدُّرِ أقوال الصحابة فيها. وقيل لأن عبد الملك بن مروان1 سأل عنها رجلاً من أَكْدَر2. وقيل لأن الميتة من أكدر3. وقيل لأن رجلاً يسمى أكدر ألقاها على ابن مسعود. وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر. وقيل لأن الجد كدر على الأخت ميراثها، لأنه أعطاها النصف ثم استرد منها أكثره. وتلقب بالغراء أيضاً لظهورها، فإن الأخت [لا يفرض لها مع] 4 الجد إلا فيها فقط5.
وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً الخرقاء وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب. لقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها [1] . ولقبت بالمثلثة أيضاً لأن عثمان جعلها من ثلاثة بينهم بالسوية [2] . والمربعة [3] لأن ابن مسعود قسمها من أربعة، للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين [4] .
والمخمسة لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة من الصحابة، ولا يثبتون [فيها] 1 عن أبي بكر الصديق شيئاً في الجد، وينكرون على من يروي عنه شيئاً في الجد. وقد سأل الحجاج2 الشعبي3 عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس -رضي الله عنهم-4 والصحيح ثبوت قول أبي بكر -رضي الله عنه- فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد. ولقبت [بالحَجَّاجية / [135/75أ] والشعبية] 5 لهذه القصة. والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة. والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري6،
والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [1] ، وأبي يوسف [2] ، ومحمد [3] ، وزُفر [4] ، واللؤلؤي [5] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [6] .
والثاني: قول أبي بكر1، وابن عباس، ومعاذ بن جبل2، وأبي هريرة3، وأبي الطفيل4، وأبي موسى الأشعري5، وأبي الدرداء6،
وجابر1، وعمار2، وأبي بن كعب3، وعمران بن حصين4، وعائشة5، وابن الزبير6 -رضي الله عنهم- وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني7، وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت8.
والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [1] . والرابع: عن ابن مسعود أيضاً للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [2] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولاً واحداً فعندهم الأقوال ستة فقط.
والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [1] . والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] . والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] . والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي
قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك. وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثاً كما سبق1، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله. [والحجاجية] 2. وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً: مختصرة زيد رضي الله عنه. وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولاً من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضاً وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين3.
وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاماً، لأنه لا يقول بالعول أصلاً ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] 1 عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها2. وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب. أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام3. وخالف ابن عباس بعد موت عمر -رضي الله عنهم- فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [135/75ب] ولا عول فيها.
وقال: لو قدَّموا من قدم الله، وأخَّروا من أخر الله لم تعل فريضةٌ قط. فقيل له: من قدَّم الله ومن أخر؟ فقال: الزوج والزوجة، والأم، والجدة هؤلاء الذين قدم الله. وأما الذين أخر فالبنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب. فقيل له: ما بالك لم تقل لعمر؟ فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته1. فقال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين موضع الثلث؟ فقال له عطاء2: إن هذا لا يغني عنك شيئاً لو متَّ، أو متُّ لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم من خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
فلأجل ذلك سميت المباهلة [1] . وقيل: إنه لقبٌ لكلّ فريضة عائلة لوجود المعنى فيها [2] . وتقدم منها في فصل العول أيضاً [3] أم الفروخ بالخاء المعجمة. وقال القَمُولي [4] في بحره إنها بالجيم أيضاً [5] .
وهي أم، وزوج، وأختان شقيقتان، وأختان لأم رفعت إلى القاضي شريح [1] فجعلها من عشرة، لشقيقتين أربعة، وللأختين للأم سهمين، وللزوج ثلاثة، وللأم سهماً [2] . سميت أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما تعول به الفرائض. شبهوها بطائرة ومعها أفراخها، قاله الوَنِّي [3] . وتلقب يالشريحية أيضاً، لقضاء شريح فيها بما سبق. وقيل تلقب بذلك كلُّ عائلة إلى عشرة لوجود المعنى فيها وهو واضح [4] .
وتقدم منها في فصل العول أيضاً: أم الأرامل وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات لأب، أو لأبوين. سميت بذلك لأن الكل إناث [1] . وتلقب السَّبْعَتَعَشَرِية بسكون الباء الموحدة، و [بفتح] [2] العينين، [وبفتح] [3] التاء المثناة من فوق نسبة إلى سبعة عشر ويعايا بها، [فيقال] [4] : خلَّف سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة وترك سبعة عشر ديناراً فخص كلَّ امرأة دينارٌ واحد [5] .
وتلقب أيضاً: بالديناريَّة الصغرى كذلك، ووصفت بالصغرى لأن لهم دينارية كبرى ستأتي1. وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المنبرية2 وهي زوجة، وأبوان، وابنتان، لأن علياًً سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب ارتجالاً، وقال: صار ثمن المرأة تسعاً3. وتقدم منها في فصل التصحيح: الصماء4 وهي كل مسألة عمها التباين بين السهام والرؤوس، وبين الرؤوس والرؤوس فمنها: جدتان وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام5. ومنها: ثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام6.
ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عماً، أو أخاً لأب [1] . ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [2] . ومنها: مسألة الامتحان [3] وهي أربع زوجات، وخمس / [136/76أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و [هي
صماء، لأن] [1] كل صنف [تباينه] [2] سهامه والأصناف كلها متباينة فاضرب بعضها في بعض يحصل ألف وستون، وهو جزء سهمها. وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين لأنها من ضرب جزء سهمها في أصلها أربعة وعشرين. وسميت مسألة الامتحان، لأنها يمتحن بها الطلبة فيقال: خلَّف ورثةً عدد كل فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفاً [3] . وتقدم منها في فصل [المناسخة] [4] : المأمونية لأن المأمون ألقاها على يحيى بن أكثم فقال له: هلك هالك وترك أبويه، وابنتيه، فماتت إحدى البنتين عمن بقي. فقال يحيى: على أن الميت الأول ذكر، أو أنثى. وقد سبق الكلام فيها هناك [5] .
ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضاً] [1] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [2] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [3] . ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخاً وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [4] ، رفعت إلى القاضي شريح
وكانت التركة ستمائة دينار، فقضى فيها وأعطى الأخت ديناراً واحداً، فلذلك سميت الدينارية الكبرى. وتلقب أيضاً بالرَّكابية، والعامرية، والشاكِيَة لأن الأخت لم ترض بالدينار ومضت لعلي [تشكي] 1 شريحاً فوجدت علياً راكباً فمَسَكَت رِكَابه وقال له: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح ديناراً واحداً. فقال لها علي -رضي الله عنه-: لعل أخاك ترك زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخاً وأنت؟ [فقالت] 2: نعم. فقال: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. فلذلك سميت بالركابية، وبالشاكية. وسألت الأخت عنها عامراً الشعبي، فأجبابها بما قال شريح. فلذلك لقبت بالعامرية3.
ومنها المروانية. وهي أختان شقيقتان، وأختان لأم، وزوج وصورها إمام الحرمين وغيره [1] : بزوج، وست أخوات مفترقات. وكل من الصورتين أصلها ستة، وتعول إلى تسعة [2] . لقبت بالمروانية، لأنها وقعت في زمن مروان [3] . وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الزوج فيها من بني مروان وقد تلقب بالغراء أيضاً لأن الزوج لم يرض بالعول، وأراد أخذ النصف كاملاً فأنكر عليه العلماء، واشتهر أمرها بينهم حتى صارت كالكوب الأغر. وقيل لأن الزوج كان اسمه أغر. وقيل كان اسم الميتة غراء.
وقيل [تلقب] [1] بذل أي الغراء كل فريضة عالت إلى تسعة [2] كزوج، وأم وولدها، وشقيقتين [3] . وكزوج، وجدة، وثلاث أخوات مفترقات [4] ، لاشتهار قصة الزوج / [136/76ب] .
ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً والتركة عشرون ديناراً، وعشرون درهما [فيقال] [1] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [2] [لهن] [3] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [4] . ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق. سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو
قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] . وتلقب أيضاً بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [2] .
وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [1] . وقول ابن عباس: [الفاضل] [2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] .
وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [1] لأنه ينكره [2] . وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم. وعنه أيضاً إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضاً إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة. فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [3] . ومنها: مربعات ابن مسعود -رضي الله عنه-[4] ذكر المصنف منها أربع
مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] . وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] . وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [3] .
وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] . والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] . وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [3] .
وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [1] . وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين واحد. والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ. جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [3] .
وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] . وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] . وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .
والمربعة الرابعة: زوجة، وأخت، وجد. قال / [137/77أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [1] . فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح] [2] من أربعة. والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعاً جعلوها من أربعة، وإنما اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه فهي أيضاً من أربعة [3] .
وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [1] فهي من أربعة عند الجميع [2] . وزاد الخَبْرِيُّ [3] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [4] .
ولهم ملقباتٌ أُخَر فاقتصرنا على مشهورها عندنا. فمن الملقبات عندهم أيضاً: العَالية، بالعين المهملة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ سميت باسم الميتة [1] . فعند الجمهور يسقط الأخ. وقال أبو ثور: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع. وقال ابن مسعود: للزوج [النصف] [2] ، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [3] .
ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [1] . ومنها العَشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] .
ومنها العِشرينية [1] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [2] .
ومنها تِسعينية زيد -رضي الله عنه-[1] وهي: جد، وأم، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب [2] .
والمسائل الثلاثُ من مسائل المعادَّة [1] .
....................................... [1] .
..................................................
وفي هذا القدر الذي أوردناه كفايةٌ إن شاء الله تعالى [فيا ربنا لك] 1 الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وسراً وعلانية، سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك، فلك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيتَ، ولك الحمد بعد الرضى، ولك الحمدُ على كلّ حال وصلى [الله] 2 على سيدنا [ونبينا، وهادينا، وشفيعنا] 3 محمد وعلى آله، [وأصحابه] 4 وأزواجه، وذريته [وأتباعه وأنصاره ورضي عنهم، وارض عنا بهم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين] 5 وسَلَّم6 [تسليماً كثيراً، وحسبنا
الله ونعم الوكيل] 1، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. [وكان الفراغ من تعليقه يوم الإثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها في خير وحسبي الله ونعم الوكيل] 2 / [137/77ب] [قال مؤلفه
أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله1: فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة] 2.