سعادة الماجد بعمارة المساجد
الشرنبلالي
الرسالة الثامنة والعشرون سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم تأليف العلامة حسن الشُرُنْبُلالي (1069 هـ) رحمه الله تحقيق أبي المنذر مَحْمُود بن مُحمَّدِ بن مُصْطَفَى المِنِياوِي عفا الله تعالى عنه، وعن والديه
[مقدمة المحقق]
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. أما بعد، .. فهذا جهد المقل في تحقيق مخطوط " سعادة الماجد بعمارة المساجد، ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم " تأليف العلامة حسن الشرنبلالي - رحمه الله -. وهي الرسالة الثامنة والعشرون ضمن سلسلة من رسائله - رحمه الله - وقع الاختيار عليها قدرا عبر المرور السريع على أسماء الرسائل المودعة في مجموعه، والنية منعقدة على إخراج باقي الرسائل التي لم تطبع من هذا المجموع بإذن الله - تعالى -. عملي في المخطوط: 1 - قمت بنسخ المخطوط بمعاونة بعض الإخوة، فجزاهم الله خيرا، وقد وجدت نسختين خطيتين منه، فاعتمدت إحداهما للبدء بنسخها وأشير إليها بالحرف " أ "، وأشرت للثانية بالحرف " ب ". 2 - قارنت الفروق بين النسختين وأثبتها في الحاشية، وإن وجدت اختلافا - وهو قليل جدا - أثبت ما أراه مناسبا للسياق ووضعته بين معكوفتين، وأشير إلي غيره في الحاشية. 3 - قمت بالترجمة لغير المشهورين ممن ورد ذكرهم من العلماء في الرسالة. 4 - قمت بالتعريف بالكتب التي ورد ذكرها في الرسالة. 5 - التعليق على بعض المواضع وهي قليلة. 6 - قدمت لها بوصف النسخ الخطية التي عثرت عليها، وتحقيق نسبتها لمؤلفها، والترجمة السريعة للمؤلف - رحمه الله -.
حول الرسالة
حول الرسالة: وصف النسخ الخطية: والمخطوط ضمن مخطوطات موقع الأزهر الشريف. وقد وقفت على نسختين خطيتين منه: الأولى منهما تتكون من خمس ورقات الأولى والأخيرة وجه واحد، في الأولى اسم الرسالة، وفي الأخيرة نهايتها وخاتمتها، والباقي وجهان في كل وجه (23) سطر والسطر مكون مما لا يزيد على (10) كلمات. والثانية مكونة من ثلاث ورقات تبدأ من الوجه الثاني في الورقة الأولى وبه اسم الرسالة فقط، والباقي وجهان في كل وجه: (31) سطر في كل سطر ما لا يزيد على (11) كلمة، ما عدا الوجه الأخير وبه نهاية الرسالة وخاتمتها وهو مكون من (28) سطرا. بعض صور المخطوط: صورة غلاف النسخة (أ) صورة الصفحة الأولى من النسخة (أ).
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) صورة غلاف النسخة (ب) صورة الوجه الأول من الصفحة الأولى من النسخة (ب):
صورة الوجه الثاني من الصفحة الأخيرة من النسخة (ب):
توثيق نسبتها للمؤلف
توثيق نسبتها للمؤلف: والرسالة منسوبة للشرنبلالي، وذلك كما هو مدون على طرتها بخط واضح لا طمس فيه، كما نسبها إليه صاحب "إيضاح المكنون" و"هدية العارفين" وغيرهما. ترجمة المؤلف (¬1): هو الشيخ حسن بن عمار بن علي أبو الإخلاص المصري الشرنبلالي الفقيه الحنفي الوفائي والشُرُنْبُلالي نسبة لشبرا بلولة وهذه النسبة على غير قياس والأصل شبرا بلولى نسبة كبلده تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر جاء به والده منها إلى مصر وسنه يقرب من ستة سنين فنشأ بها ودرس في الأزهر وحفظ القرآن. وكان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره من سار ذكره فانتشر أمره وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلما في التحرير والتصنيف وكان المعول عليه في الفتاوي في عصره. قرأ في صباه على الشيخ محمد الحموي والشيخ عبد الرحمن المسيري وتفقه على الإمام عبد الله التحريري والعلامة محمد المحيي وسنده في الفقه عن هذين الإمامين وعن الشيخ الإمام علي بن غانم المقدسي مشهور مستفيض ودرس بجامع الأزهر وتعين بالقاهرة وتقدم عند أرباب الدولة واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به منهم العلامة أحمد العجمي والسيد السند أحمد الحموى والشيخ شاهين الأرمناوي وغيرهم من المصريين والعلامة إسماعيل النابلسي من الشاميين. قال الحموي: واجتمع به والدي في منصرفه إلى مصر وذكره في رحلته فقال في حقه والشيخ العمدة الحسن الشرنبلالي مصباح الأزهر وكوكبه المنير المتلألي لو رآه صاحب السراج الوهاج لاقتبس من نوره أو صاحب الظهيرة لاختفى عند ظهوره أو ابن الحسن لأحسن الثناء عليه أو أبو يوسف لأجله ولم يأسف على غيره ولم يلتفت إليه عمدة أرباب الخلاف وعدة أصحاب الاختلاف صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت أنفع الوسائل، نقال المسائل الدينية وموضح المعضلات اليقينية صاحب خلق حسن وفصاحة ولسن وكان أحسن فقهاء زمانه. وكان معتقدا للصالحين والمجاذيب وله معهم إشارات ووقائع أحوال منها أن بعضهم قال له يا حسن من هذا اليوم لا تشتر لك ولا لأهلك وأولادك كسوة فكانت تأتيه الكسوة الفاخرة ولم يشتر بعدها شيئا من ذلك. ¬
قدم المسجد الأقصى في سنة خمس وثلاثين وألف صحبه الأستاذ أبي الإسعاد يوسف بن وفا وكان خصيصا به في حياته. تصانيفه: مكثر من التصنيف. من كتبه نور الإيضاح في الفقه، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، وشرح منظومة ابن وهبان، وتحفة الأكمل، والتحقيقات القدسية، وتعرف برسائل الشرنبلالي، وعدتها 48 رسالة، والعقد الفريد في التقليد، ومراقي السعادات، وغنية ذوي الإحكام، وحاشية على درر الحكام لملا خسرو. توفي في القاهرة عام 1069 هـ. وكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر حادي عشرى شهر رمضان سنة تسعة وستين وألف عن نحو خمس وسبعين سنة ودفن بتربة المجاورين.
سعادة الماجد بعمارة المساجد
بسم الله الرحمن الرحيم [وبه نستعين] (¬1) [ق 294/أ] الحمد لله الذي جعل [بـ] (¬2) بناء المساجد قصورا لبانيها في أعلى عليين (¬3) فضلا (¬4) منه وترغيبا للمحسنين فقال في محكم كتابه المبين: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18]. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذريته وحزبه والتابعين. وبعد .. فهذه سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم جمعها الفقير إلى لطف الله الخفي أبو الإخلاص حسن [الوفاء] (¬5) الشرنبلالي الحنفي حين ورد السؤال عن هذه الحادثة رغبة في النعمة الأبدية للأمة الوارثة وصورتها: سؤال في وقف على مدرسة أو مسجد تخرب ولم يرج (¬6) عود ذلك كما كان إما لعدم إمكانه، وإما لوجه آخر من وجوه التعذرات فهل يجوز للإمام أو نائبه نقل ذلك الوقف لأقرب المساجد إليه وصرفه في وجوه الخير لذلك (¬7) المسجد وإذا فعل ذلك هل يثاب على ذلك أوضحوا الجواب أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟ ¬
الجواب
الجواب: الحمد لله مانح الصواب (¬1)، لا يجوز نقل أوقاف المدرسة ولا تغيير ما شرطه (¬2) واقفها وكذلك المسجد على المفتى به من المذهب انتهى. وإيضاح ذلك ودليله (¬3) بما قاله العلامة الشيخ زين (¬4) في البحر [ق 294 / ب] الرائق: قال محمد (¬5) - رحمه الله -: "إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وقال أبو يوسف (¬6) هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ¬
ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي (¬1) وفي المجتبى (¬2) وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه"انتهى. وكذا قال الشيخ العلامة عمر بن نجيم (¬3) في شرحه للكنز المسمى بالنهر انتهى. قلت: لكن الترجيح لقول أبي يوسف ذكره في فتح القدير عند قوله: إن الوقف يلزم بمجرد القول عند أبي يوسف. وعند قوله: وإذا جعل الواقف غلة الوقف أو الولاية لنفسه جاز عند أبي يوسف لا في خصوص هذه المسألة. انتهي. ¬
وقال في النهر (¬1): وما ذكره عن محمد من جواز بيعه رواية هشام عنه (¬2)، والمذكور في السير الكبير عدم جواز بيعه انتهي، والقول بجواز البيع فرع عدم صحة وقفيته، وهو ضعيف، والصحيح الجواز، قال في خزانة المفتين (¬3): لو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره على المساكين على قول الكل يصح هو المختار كذا بعلامة "ظ" ثم قال في الفتاوى الكبرى: رجل وقف أرضا [له] (¬4) على مسجد ولم يجعل [ق 295 / أ] آخره للمساكين المختار أنه يجوز في قولهم جميعا وإذا خرب المسجد واستغنى عنه أهلها وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فإن عرف واقفه أو وارثه لم يجز لهم ذلك وان لم يعرف فالأصح أنه ليس لهم ذلك. ثم نقل عن الفتاوى الكبرى: مسجد عتيق لا يعرف بانيه خرب فاتخذ مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر؛ لأنه مسجدا أبدا. انتهى وفي يتيمة الدهر (¬5) سئل على بن أحمد عن مسجد خرب ومات أهله ومحلة أخرى فيها مسجد هل لأهلها أن يصرفوا وجه المسجد الخراب إلى هذا المسجد؟ قال: لا. انتهى. وإذا علمت هذا فما ذكره في الدرر والغرر (¬6) وفتاوى قاضى خان (¬7) من جواز نقل المسجد إذا ¬
خرب خلاف ما عليه الفتوى وهو المذكور في الحاوي القدسي وخلاف الصحيح المذكور في خزانة المفتيين وبذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا بما يخالف ذلك مما ذكر في القنية (¬1) وغيرها بل ومن كان قبلهم كالشيخ أمين الدين محمد بن عبدالعال (¬2) والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشلبى (¬3) والشيخ زين بن نجيم (¬4) والشيخ محمد الوفائي فمنهم [ق 295 / ب] من أفتى بنقل بناء المسجد ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى غيره من المساجد وقد مشى الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي (¬5) على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد. فقال فيما جمع من فتواه: "لا نفتي بجواز بيع المسجد؛ لأن قول أبى يوسف رحمه الله: هو مسجد أبدا ولم يوافق أولئك المذكورين قبله لما قدمناه لك من ¬
بيان المفتى به وفتواهم مخالفة له ومخالفة لما في الهداية (¬1) ونصها كما قال الكمال بن الهمام (¬2): "ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه أي استغنى عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة أو القرية إن كان في قرية فخربت وحولت مزارع تبقى مسجدا على حاله عند أبى يوسف وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم قال: ولو جعل خبازة وملاة ومغتسلا وقفا في محلة ومات أهلها كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحمل إلى مكان آخر فإن صح هذا عن محمد فهو رواية في الحصر والبوادى أنها لا تعود إلى الوارث وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلواني (¬3) في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: أنه تصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر. انتهى. فهذا المساق المصدر بصيغة نقل عن الشيخ الإمام مفيد عدم العمل بما نقل عنه لمخالفته نص الإمام الأعظم ولزوم بقاء المسجد والوقف على حاله وعلمت مبنى [ق 296 / أ] الخلاف في جواز النقل وعدمه وعلمت الصحيح والمفتى من غيره فلا يعدل عن قول الإمام الأعظم الذي هو كقول أبى يوسف الموصوف بأنه الفتوى إلى ما هو دونه. وقال في البدائع: لو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد واستغنى عنه لا يعود إلى ملكه ويكون مسجدا عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد يعود إلى ملكه. وجه قول محمد أنه أزال ملكه بوجه مخصوص هو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلى فيه الناس فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه فيعود إلى ملكه كما لو كفن ميتا ثم أكله السبع وبقى الكفن يعود إلى ملك المكفن ¬
كذا هذا وجه قول أبي يوسف رحمه الله [أنه] (¬1) لما جعله مسجدا فقد حرره وجعله لله تعالى خالصا على الإطلاق وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق بخلاف تكفين الميت؛ لأنه ما حرر الكفن وإنما دفع حاجة الميت به وهو ستر عورته وقد استغنى عنه فيعود ملكا له. وقوله: "أزال ملكه بوجه وقع الاستغناء عنه". قلنا: ممنوع فان المجتازين يصلون فيه وكذا احتمال عود العمارة قائم، وجهة القربة قد صحت بيقين فلا تبطل باحتمال عدم حصول المقصود. انتهى عبارة البدائع وهى تدفع قول السائل في السؤال ولم يرج عود ذلك كما كان وبهذا التوجيه يعلم الفرق بين ما ذكره في التترخانية (¬2) وغيرها من [ق 296 / ب] جواز نقل حوض وبئر ورباط ودابة وسيف بثغر وقنديل وبساط وحصير بمسجد لغير محله وبين عدم جواز نقل مسجد ووقفه إلى غيره. وقال في البحر: "الفتوى على قول محمد رحمه الله في آلات المسجد أي (¬3) إذا استغنى عنها هذا المسجد تحول لمسجد (¬4) آخر، والفتوى على قول أبي يوسف في تأبيد المسجد. انتهى وإذا علمت الحكم في المسجد ووقفه وغلته (¬5) ووجه عدم نقلهما فلا تنقل أوقاف على مدرسة جعلت تقوية لأهل العلم وإحياء له بصرفها لغير ذلك بطريق الأولى ولم أر أحدا من أئمتنا قال بجواز إبطال وقف على مدرس وطلبته وجعله مصرفا لغير ذلك الوجه، فمن توهم أن حكم الوقف على مدرس كالحكم على المسجد وأجرى جواز النقل فيهما فقد غفل غفلة عظيمة بما أوهمه السائل في ذلك السؤال. ¬
وقال العلامة المحقق شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة (¬1) رحمهما الله تعالى في شرحه لمنظومة بن وهبان (¬2) رحمه الله ما نصه: وَلَيْسَ بِأَجْرٍ قَطُّ مَعْلُومُ طَالِبٍ ... فَعَنْ دَرْسِهِ لَوْ غَابَ لِلْعِلْمِ يُعْذَرُ ثم قال إنه نقل ما نظمه من الجزء الثاني من "التعليقة في المسائل الدقيقة" لابن الصائغ (¬3) وهو بخطه قال: "وما يأخذه الفقهاء في المدارس لا أجرة لعدم شرط الإجارة [و] (¬4) لا صدقة؛ لأن ¬
الغنى يأخذها، بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى [لو] (¬1) لم يحضر المدرسة [ق297] بسبب اشتغال وتعليق جاز أخذهم الجامكية (¬2) ولم يعزها لكتاب لكن فيما تقدم عن قاضى خان ما يشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة التعليم والله اعلم انتهى كلامه (¬3). تمت بحمد الله (¬4) تأليفا في أواخر جمادى الثاني سنة خمسين وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. غفر الله لمؤلفها ولمشايخه ولمسوده من بعده ووالديه والمسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين ¬