سجود السهو

سعيد بن وهف القحطاني

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في: ((سجود السهو))، بيَّنت فيها بإيجاز: المواضع التي سجد فيها النبي، صلى الله عليه وسلم للسهو، وأوضحت أن سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع، وأردفت ذلك ببيان أسباب سجود السهو، فما كان من صواب فمن الله الواحد المنَّان، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله، - صلى الله عليه وسلم -، وأستغفر الله وأتوب إليه.

وقد استفدت كثيرًا من تقريرات وترجيحات سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رفع الله درجاته في الفردوس الأعلى. والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مُباركًا، وخالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر في ضحى يوم الجمعة الموافق 18/ 8/1420هـ

أولا: حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السهو أشياء منها:

سجود السّهو سجود السهو لما يُبْطِلُ عمدُهُ الصلاة واجب؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به سواء كان فعلاً أو تركًا من جنس الصلاة (¬1). وقد كان سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - من تمام نعمة الله - عز وجل - على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به - صلى الله عليه وسلم - فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة (¬2)، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه شرع لأمته في سجود السهو أحكامًا منها: أولاً: حُفِظَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السهو أشياء منها: 1 - سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين، ثم أتمّ ما بقي وسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ذي اليدين، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي (¬3) ركعتين ثم سلم، ثم ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 433، وفتاوى ابن تيمية، 23/ 26 - 35، والشرح الممتع، 3/ 531. (¬2) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 186. (¬3) الظهر والعصر، وفي صحيح البخاري قول بعض الرواة: ((وأكثر ظني أنها العصر))، برقم 1229، وفي رواية لمسلم ((صلاة العصر))، برقم 573، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة، سبل السلام للصنعاني، 2/ 350.

2 - سلم - صلى الله عليه وسلم - من ثلاث

قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سَرَعانُ الناس فقالوا: أَقُصِرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ((لم أنس ولم تقصر)) قال: بلى، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم)) (¬1). 2 - سلم - صلى الله عليه وسلم - من ثلاث، فأتم الركعة الباقية ثم سجد سجود السهو بعد السلام؛ لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخِربَاقُ، وكان في يديه طولٌ فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: ((أصدق هذا؟)) قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب السهو، باب يكبر في سجدتي السهو، برقم 1229، ومسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم 573.

3 - قام - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد

سلم. وفي رواية: ((فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم)) (¬1). 3 - قام - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد، حتى قضى صلاته، ثم سجد سجود السهو قبل السلام؛ لحديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأُوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم)) (¬2). 4 - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك))؟ قالوا: صليت خمسًا، فسجد ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم 574. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم 829، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم 1224، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 570.

5 - أما الشك فلم يعرض له - صلى الله عليه وسلم -

سجدتين بعدما سلم (¬1). 5 - أما الشك فلم يعرض له - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه: أ - أمر - صلى الله عليه وسلم - من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن، ثم السجود للسهو بعد السلام؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا سلّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك)) قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: ((إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين)). وفي ¬

_ (¬1) متفق عليه: أصله في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم 401، ولفظه من كتاب السهو، باب: إذا صلى خمسًا، برقم 1226، 7249، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 572.

ب - أمر - صلى الله عليه وسلم - من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين

رواية لمسلم: ((فليتحرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب)) (¬1). ب - أمر - صلى الله عليه وسلم - من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين، وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السلام (¬2)؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْرِ كمْ صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان)) (¬3). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ((يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد)) (¬4). وقال الخطابي - رحمه الله -: ((والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة)) (¬5)، قال الإمام ابن ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه في الذي قبله. (¬2) انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 291 - 292. (¬3) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم571. (¬4) المغني لابن قدامة، 2/ 403. (¬5) معالم السنن للخطابي، 1/ 469.

ثانيا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع:

قدامة - رحمه الله -: ((يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة)) (¬1). ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو قبل السلام في مواضع، وبعده في مواضع (¬2). فما سجد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام أو أمر به، يُسجد فيه قبله، كسجود السهو لمن ترك التشهد الأول، وسجود السهو لمن شك وبنى على اليقين، وما سجد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام أو أمر به، يُسجد فيه بعده: كسجود السهو لمن سلم قبل تمام الصلاة، أو ذُكِّر بالزيادة في صلاته بعد السلام، أو شك وبنى على غالب ظنه، كما دلّت عليه الأحاديث في أوّل المبحث، والأمر في ذلك واسع، فيجوز السجود قبل السلام وبعده (¬3) لكن الأفضل أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين: ¬

_ (¬1) المغني، 2/ 403، والشرح الكبير، 4/ 5. (¬2) انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 289. (¬3) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 290، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 369 - 371، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 36، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار، كتاب الصلاة، ص184، وجمع الشويعر، 11/ 267.

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذكر بالزيادة بعد السلام

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ لحديث أبي هريرة (¬1) وعمران بن حصين (¬2) وعبد الله بن مسعود (¬3) - رضي الله عنهم -. الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (¬4) واختار هذا الإمام ابن باز - رحمه الله - (¬5). والمسألة خلافية عند أهل العلم لكن هذا هو الأفضل (¬6). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 574، وتقدم تخريجه. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه. (¬5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، 11/ 267. (¬6) اختلف العلماء - رحمهم الله - في موضع سجود السهو على أقوال: 1 - مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. 2 - مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام. 3 - مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله. 4 - مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 415، وفتاوى ابن تيمية، 23/ 17 - 26، وزاد المعاد، لابن القيم، 1/ 289، وسبل السلام، للصنعاني، 2/ 369 - 371، ونيل الأوطار، للشوكاني، وذكر تسعة أقوال، 2/ 321 - 324، واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 24، والاختيارات الفقهية له، ص93، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 466.

ثالثا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها:

ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: ظهر من الأحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك بنوعيه (¬1)، وأحكام هذه الأسباب على النحو الآتي: السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان: النوع الأول: زيادة الأفعال، وهي على ثلاثة أحوال: الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كزيادة قيام أو قعود، أو ركوع، أو ركعة، فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن كان سهوًا سجد له وصحت صلاته؛ وإن زاد ركعة سهوًا ولم يعلم حتى فرغ منها ¬

_ (¬1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 4/ 6 والكافي،1/ 365، والروض المربع، 2/ 137، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي، ص47.

الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة

سجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)) (¬1). وتنبيه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء)). وفي لفظ: ((من نابه (¬2) شيء في صلاته فليُسبِّحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء)) (¬3). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب. الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي، ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه. (¬2) من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم 684، ورقم 7190، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم 421.

والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة. القسم الثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة. القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)) (¬1)، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة (¬2). ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم 516، 5996، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم 543. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم 922، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد، 6/ 183، 234، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 173.

الحال الثالثة: الأكل والشرب

جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو. الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (¬1). النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات: الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين)) (¬2)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه ¬

_ (¬1) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2045، وابن حبان 9/ 174، والطبراني في الكبير، 11/ 134، برقم 1274، والحاكم، 2/ 198، وحسّنه النووي في الأربعين. (¬2) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 96 - (572).

الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة

يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب (¬1)؛ بل يستحب لعموم الأدلة. الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة، فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوًا، وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها، أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬2). الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة، فإن كان عمدًا غير جاهل أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - (¬3) وإن كان سهوًا أو جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلها، ولا سجود عليه؛ لأنه من غير جنس الصلاة. السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: ترك ركنٍ: كركوع أو سجود، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام ¬

_ (¬1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 11/ 270. (¬2) البخاري، برقم 1229، ومسلم، برقم 573، وتقدم تخريجه. (¬3) مسلم، برقم 539، وتقدم تخريجه.

لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال: الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (¬1). وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (¬2). الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها (¬3). ¬

_ (¬1) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 162، في 17/ 10/1419هـ يقرر هذا القول. (¬2) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص47 - 48، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص49، وقال: ((وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية))، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، 3/ 459 - 523. (¬3) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 169، في يوم الأحد 18/ 10/1419هـ يقول: ((إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها)).

وقيل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليه فلا يرجع، وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركن (¬1). الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام فكَتَرْكِهِ ركعة كاملة، فيأتي بركعة، ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو جلوساً له أو سلامًا فيأتي به وعليه سجود السهو في هذه الصور كلها، إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (¬2). وقيل: إن ذكره بعد السلام أتى بالركن المتروك وما بعده، إلا إن طال الفصل، أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (¬3). ¬

_ (¬1) اختاره العلامة السعدي، في المختارات الجلية، ص47، وفي إرشاد أولي البصائر والألباب، ص49. (¬2) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد السلام، وذلك أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 163، يوم الأحد 17/ 10/1419هـ. (¬3) واختار هذا القول الثاني العلامة السعدي في كتابه: إرشاد أولي البصائر، ص 49، وتلميذه العلامة ابن عثيمين، في الشرح الممتع، 3/ 459 - 523.

النوع الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة

النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة، كالتكبير لغير الإحرام، أو تسبيح الركوع والسجود، وغير ذلك من الواجبات، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوًا فعلى أحوال: الحال الأولى: إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع ويأتي به. الحال الثانية: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع وعليه سجود السهو. كالتشهد الأول فإنه إذا تركه لا يخلو من أربعة أمور: الأمر الأول: أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، ففي هذه الحال يستقر وليس عليه سجود؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته. الأمر الثاني: إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع، ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو.

النوع الثالث: ترك مسنون

الأمر الثالث: إذا نهض واستتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع فإن رجع لم تبطل صلاته وعليه سجود السهو. الأمر الرابع: إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فلا يرجع فإن رجع عمدًا عالماً حرم عليه ذلك وبطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسد وهو زيادته فعلاً من جنسها. النوع الثالث: ترك مسنون، فإذا ترك مسنونًا لم تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا، ولا سجود عليه. السبب الثالث: الشك، فإذا كان بعد السلام فلا يلتفت إليه، إلا إذا تيقن النقص أو الزيادة، وإذا كان الشك وهماً بحيث طرأ على الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه، وإذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، وإن لم يكن الشك كذلك، فالشك إما أن يكون في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه فلا يلتفت له، وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له، وأما الشك في نقص الأركان فكتركها فيأتي بالركن على التفصيل الذي

سبق في إكمال الأركان، إلا إذا غلب على ظنه أنه فعله فلا يرجع، ولكن عليه سجود السهو، والشك في ترك الواجب بعد أن فارق محله لا يوجب سجود السهو (¬1)، وإذا حصل له شك بنى على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه، فيأخذ به (¬2). ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة، إلا تبعًا لإمامه؛ فإن قام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، فسجد إمامه للسهو، بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول: إن سجد إمامه ¬

_ (¬1) وقيل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إلا إذا غلب على ظنه أنه جاء به فلا سجود عليه. واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، 3/ 521 - 522. (¬2) انظر: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص47 - 51، وقد أجاد وأفاد، والكافي لابن قدامة، 1/ 365 - 387، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، 3/ 459 - 540، ويخص ص509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 523. والمغني، لابن قدامة، 2/ 403 - 464، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، 11/ 249 - 281.

قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع، ويسجد للسهو بعد قضاء ما عليه (¬1) بعد السلام (¬2). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ¬

_ (¬1) سمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 171، في 28/ 10/1419هـ يقرر ذلك. (¬2) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 441، والروض المربع، 2/ 170، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 526.

§1/1