زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة مدخل ... كتاب الطهارة "وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث". المياه ثلاثة: طهور "لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره" وهو الباقي على خلقته. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أوسخن بنجس كره. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق1 شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة "وغسلة ثانية وثالثة" كره. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه "كمصانع طريق مكة" فطهور. ولا يرفع "حدث" رجل طهور "يسير" خلت به امرأة لطهارة "كاملة عن حدث". وإن تغير طعمه أو لونه2 أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله

_ 1 في "م" و "ب": "وورق شجر". 2 في "ب": "وإن تغير لونه أو طعمه".

حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل "ناقض لوضوء" أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير "غير تراب ونحوه" أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير "غير متغير" طهر. وإن شك في نجاسة ماء "أو غيره" أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس "حرم استعمالهما" ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما "وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة" وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة "أو بمحرمة" صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس1 وزاد صلاة.

_ 1 في "م" زيادة: "أو المحرم", وليست في جميع النسخ.

باب الآنية

باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة "لحاجة" وتكره

مباشرتها "لغير حاجة". وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه "وما أبين من حي فهو كميتته".

باب الاستنجاء

باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم الرجل اليسرى دخولا ويمنى1 خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعده2 في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه3 بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي4 في غيره "إن خاف تلوثا". ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين.

_ 1 في "م": "واليمنى". 2 في "م": "وبعد". 3 في "ج": "ومسح ذكره". 4 في الشرح زيادة: "في غيره", وليست في النسخ, ولعلها من كلام الشارح.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان1 ولبثه فوق2 حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ويستجمر3 ثم يستنجي بالماء وبجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط لاستجمار4 بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا5 منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.

_ 1 في "ج": "البنيان". 2 في "ج": "فوق قدر". 3 في الشرح زيادة: "بحجر" وليست في النسخ. 4 في "م": "للإستجمار". 5 في "ج": زيادة: "مباحا".

باب السواك وسنن الوضوء

باب السواك وسنن الوضوء التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن وبدهن غبا,

ويكتحل وترا. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل "ناقض لوضوء" والبداءة بمضمضة ثم استنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية "الكثيفة" والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة.

باب فروض الوضوء وصفته

باب فروض الوضوء وصفته فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس "ومنه الأذنان" وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث1 كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا "ناسيا حدثه" ارتفع. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب "وكذا عكسه" وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.

_ 1 في "أ" و "ب": "الحدث".

ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو1 التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم2 يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض "فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه" ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وله تنشيف أعضائه.

_ 1 في "ب" و "ج": "وهي". 2 في "ب" و "م": "ويغسل".

باب مسح الخفين

باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة1 ولمسافر ثلاثة بلياليها ومن حدث بعد لبس "على طاهر", "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر2 نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر,

_ 1 في "م" زيادة: "لمقيم". 2 في "م" زيادة: "وعلى".

وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن1 لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة.

_ 1 في "م": "فإن".

باب نواقض الوضوء

باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم1 من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره2 "أو أنثى قبله" لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن3 وظفر

_ 1 في "ج": "إلا يسير من نوم قاعد أو قائم". 2 في "ج": لذكره". 3 سقط من "م": "وسن".

وأمرد "ولا مع حائل" ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. "وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت". ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.

باب الغسل

باب الغسل وموجبه: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما "من غير نائم" وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده. وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد "لحاجة" ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا1 ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا

_ 1 في "ج": "ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا".

ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي1" ويعم بدنه بالغسل مرة. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.

_ 1 في "م": "ويسمي".

باب التيمم

باب التيمم وهو: بدل طهارة الماء. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن1 يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه2 أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم

_ 1 في "ب": "ثمن". 2 في "أ" زيادة: "في" وقد كتبت فوق السطر.

ما يزيلها" أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره1. وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة "في حدث أصغر". وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود2 الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. وصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.

_ 1 سقط من "م": "لم يغيره طاهر غيره". 2 في "أ": "ووجود".

باب إزالة النجاسة

باب إزالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه وفي

نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة1 غسل حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار2. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما3 لا نفس له سائلة "متولد من طاهر". وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.

_ 1 في "م" زيادة: "من الثوب أو غيره", وليست في كل النسخ. 2 في "م" زيادة: "بمحله". 3 سقط من "م": "لا".

باب الحيض

باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر1 وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.

_ 1 في "م" زيادة: "يوما", وليست في النسخ.

"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع1 فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي2 ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها3 تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما

_ 1 في "م": "عند انقطاعه". 2 في"م": "وتقضي". 3 أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة: "فهو حيض".

ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر1 أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر2 فإن عاودها الدم فيها3 فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم4 الواجب. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ5" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

_ 1 هكذا في النسخ وفي "أ": "يعبرا". 2 هكذا في "أ" وفي بقية النسخ: "التطهير". 3 "فيها" سقط من "م". 4 "الصوم" سقط من "م". 5 في "ج": "البلوغ والعدة".

كتاب الصلاة

كتاب الصّلاة مدخل ... كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه1 ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل2 بشرطها "الذي يحصله قريبا". ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.

_ 1 في "م": "أو نحوه". 2 في "ب" و "ج": "والمشتغل".

باب الأذان والإقامة

باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات1 المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون2 المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3

_ 1 في "ب": "للصلاة", وفي "م" زيادة: "الخمس". 2 في "ج": "وأن يكون". 3 في "ج": زيادة: "فأكثر".

قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها ويقيم من أذن في مكانه1 إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا "أو ملحونا" ويجزئ من مميز. ويبطلهما فصل كثير "ويسير" محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب2 يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته "سرا", وحوقلته في الحيعلة3 وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

_ 1 سقط من "ج": "في". 2 في "ج": "مغرب". 3 في "ج": "حيعلته".

باب شروط الصلاة

باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة1 من الحدث "والنجس". فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما". ويليه وقت العشاء إلى الفجر2 الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام3 في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر4 متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.

_ 1 في "ب": "ومنها الطهارة". 2 في "ج": "طلوع الفجر الثاني". 3 في "ب" و "ج": "بالإحرام". 4 في "م" زيادة: "ثقة", وليست في جميع النسخ.

وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف وطهرت" قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج "وقت اختيار1" الحاضرة. ومنها: ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب2 صلاته في ثوبين ويجزئ3 ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.

_ 1 في"أ": "وبخشية خروج اختيار وقت المحاضرة" والأقرب ما في النسخ. 2 في "ج": "ويستحب لرجل", وعليها حرف: خ. 3 في "م": "ويكفي".

ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه "ولفه1" وشد وسطه كزنار. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب2 قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره3 ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب4 أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ومنها: اجتناب النجاسات5 فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت6 إن لم ينجر7 بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.

_ 1 سقط من "أ": "ولفه". 2 في "ج" زيادة: "أو فضة". 3 في "م": "أكثر". 4 في "أ" و "ب": "جرب", ولعل الصواب ما في "ج" وهو ما أثبتنا لموافقته للشرح وللمعنى. 5 في "ج": "النجاسة". 6 في "ج":"صحت صلاته" وأشار عليها بنسخة. 7 في "ب": "ينجس" وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه.

ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه "من عضو" أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. ومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها. ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها: النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض "والأداء" والقضاء "والنفل والإعادة1" نيتهن وينوي مع

_ 1 سقط من "أ" فقط: "والنفل والإعادة".

التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت1. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنيتة2 من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.

_ 1 في "م" زيادة: "وإذا شك فيها استأنف". 2 في "م": بنية".

باب صفة الصلاة

باب صفة الصلاة يسن القيام عند "قد" أي من قد قامت الصلاة وتسوية الصف ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة1 الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع2 الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

_ 1 في "م": "مضمومتي". 2 في "ج": "ويسمعه".

ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت "غير مشروعين" وطال أو ترك منها تشديدة "أو حرفا" أو ترتيبا لزم "غير مأموم" إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهر1 ثم يقرأ بعدها سورة وتكون في الصبح من طوال المفصل ق وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه "مفرجتي الأصابع" مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا "على سبعة أعضاء: رجليه" ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق2 ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كذلك ماعدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ

_ 1في "ج": "الجهريات", وفي "م": "الجهرية". 2 في "ج" زيادة": "بين".

"وتجديد النية". ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر1 اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده2 ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى

_ 1 في "م" زيادة: "يده". 2 سقط من "ب": "في تشهده", وقد ضرب على كلمة مشابهة لها. وفي "ج": "التشهد".

السماء1 وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراشه2 ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة3 وقتل حية وعقرب وقمل فإن أطال الفعل "عرفا من غير ضرورة" ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى4 ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترة "قائمة" كآخرة5 الرحل فان لم يجد شاخصا فإلى خط. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود "على الأعضاء السبعة", "والاعتدال عنه",

_ 1 في "م" زيادة: "وتغميض عينيه", "وليست في النسخ. 2 في "م": "وافتراش". 3 في "م" زيادة: "ولف العمامة". 4 في "ج": "بظهر كفها على بطن الأخرى". 5 هكذا في جميع النسخ وعدلت بخط مغاير في "أ": "كمؤخرة".

والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه1 والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا2 الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. "فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته" بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه "وإن سجد فلا بأس".

_ 1 سقط من "أ": "فيه". 2 في "ج": "وتسبيحة".

باب سجود السهو

باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا1 أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.

_ 1 سقط من "أ": "أو قعودا", وهي في جميع النسخ.

وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا "وناسيا1" ولا من فارقه. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا "ولا نفل بيسير شرب عمدا". وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل, وقهقهة ككلام. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت. فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما,

_ 1 في "م": "أو" وفي "ج": "ولا".

فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها1 عمده واجب. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.

_ 1 في "م": "يبطل".

باب صلاة التطوع

باب صلاة التطوع وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل1 بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة2 مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح, وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد

_ 1 في "م" و "ج": "يفعل". 2 في "م" و "ج" زيادة: "ركعة".

الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي1 ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد2" ويمسح وجهه بيديه. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة "غير الطاعون" فيقنت الإمام في الفرائض. والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر "بعد العشاء" في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.

_ 1 في "م": "نحصي". 2 في "ج" زيادة: "وسلم".

وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها "من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال". وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها "ويلزم المأموم متابعته في غيرها". ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم "وتبطل به صلاة غير جاهل وناس". وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل1 ركعتي الطواف وتجوز إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.

_ 1 في "أ" و "ج": "وفعل".

باب صلاة الجماعة

باب صلاة الجماعة وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ومن صلى ثم أقيم فرض1 سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه2 لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر3 فيه إمامه. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده4 فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا

_ 1 في "ب": "لفرض". 2 في "ج": "الإمام". 3 في "ج": "فيما لا يجهر". 4 في "ب": "بعد إمامه".

بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن لإمام1 التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم". وإذا استأذنت المرأة2 إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. فصل الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف3 ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون4 "ومن له ثياب" أولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى5 للرجال ولا صبي لبالغ6 وأخرس7 ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا

_ 1 في "ب" و "ج": "للإمام". 2 في "ب": "امرأة". 3 في "م" هنا زيادة ليست في جميع النسخ: "ثم الأقدم هجرة". 4 سقط من "أ": "ومختون". 5 في "ج": "مشكل". 6 في "ب" زيادة: "في فرض". 7 في "م": "ولا أخرس".

"ندبا" فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا". "وتصح خلف من به سلس البول بمثله" ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا1 أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق". وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها "وعكسه" لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. فصل يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن صلى قاعدا ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف" إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف قي صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.

_ 1 سقط من الأصل وهو في جميع النسخ: "أو يبدل حرفا".

ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين1 إذا اتصلت الصفوف2. وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة3 وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم4.

_ 1 في "ب" و "ج": "المأموم". 2 سقط من "م": "إذا اتصلت الصفوف" وضرب عليها في: "ب". 3 في "ج": "إلا لحاجة". 4 في "م" و "ب": "الصفوف".

فصل وبعذر في ترك1 جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج2 إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته3 أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة4 في ليلة مظلمة باردة5.

_ 1 كذا في الأصل وفي بقية النسخ: "بترك". 2 في "ج": "يحتاج". 3 في "م": "رفقة". 4 سقط من الأصل فقط: "شديدة". 5 قوله: "باردة" ليست في "م" و "ج".

باب صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع1 فإن عجز أومأ بعينه فإن قدر "أو عجز" في أثنائها انتقل إلى الآخر2 وإن قدر على قيام "وقعود" وعجز عن3 ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب

_ 1 في "ب": "ويخفض السجود". 2 في "ب" و "ج": "للآخر". 3 كذا في جميع النسخ وفي "م": "دون ركوع وسجود".

"مسلم1". ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل2 لا للمرض. فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها3 أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها", "أو شك في نيته4" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان5 ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.

_ 1 في "ج" زيادة: "ثقة". 2 في "م": "لوحل". 3 في "أ" فقط: "عكس". 4 في "أ": "نية القصر", وفي "ب": "النية". 5 "كان" ليست في "م" و "ج".

فصل بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل1 وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير2. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق3 عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.

_ 1 في "م": "ووحل". 2 في "م" و"ج": "تأخير وتقديم". 3 في "أ": "قبل أن يضيق".

باب صلاة الجمعة

باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها1 أكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر "سفر قصر" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر2 وجبت عليه إذا حضرها3 وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. فصل يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة4. الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها5 بقرية مستوطنين,

_ 1 في "م": "المسجد" وفي "ج": "موضع الجمعة". 2 قوله: "غير سفر" في "أ" فقط دون بقية النسخ. 3 قوله: "إذا حضرها" زيادة من "ج" ولا يستقيم الكلام بدونها. 4 في ":م" فقط: "فجمعة". 5 زاد في "م" فقط هنا: "الثالث: أن يكونوا", وهو من كلام الشارح وليست في جميع النسخ.

وتصح فيما قاربه1 البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. فصل والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين. وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام "أو أذن فيها" فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.

_ 1 في "م" و "ج": "قارب".

ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم1 ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة2 على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.

_ 1 في "ج": "ويتقدم", والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة. 2 في "م": "ويكثر الصلاة".

باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,

وأكله قبلها وعكسه في الأضحى1 "لمضح2" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر3 إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد4 الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما5 كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا6 في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما

_ 1 وردت هذه العبارة في "أ" هكذا مخالفة لجميع النسخ: "وتأخير صلاة الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح" وما ذكرناه أصح لفظا وهو موافق للفظ المقنع. 2 في "م": "إن ضحى". 3 في "م": "وتأخير". 4 في "م" زيادة: "بعد الإحرام". 5 في "م" و"ج" زيادة: "كثيرا", ولم تذكر في الشرح. 6 في "م" و "ج": "في الأولى".

يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين "وفي فطر آكد", "وفي كل عشر ذي الحجة", "والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى1 من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

_ 1 "في الأضحى" لم ترد في "ب" و "م".

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف "تسن" جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين1 ركعتين ويقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى "لكن دونها في كل ما يفعل" ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس

_ 1 في "ب": "صلى".

كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع "أو خمس" جاز.

باب صلاة الاستسقاء

باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها "جماعة وفرادى" وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام وبالصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب1 ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا2 ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان "المميزون" وان خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين "لا بيوم" لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" إلى آخره وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى: الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه

_ 1 في "ج": "ويتطيب". 2 سقط من "ب": "متضرعا".

ليصيبها1 وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الآية.

_ 1 في "م": "ليصيبهما المطر", أما في "ج" فضرب على كلمة المطر.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه1 برفق ويقرأ عنده"يس" ويوجهه إلى القبلة2. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب3 ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه "إن مات غير فجأة" وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. فصل غسل الميت وتكفينه4 والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد5 من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون6 سبع سنين فقط وإن مات

_ 1 في "ج" و "م" زيادة: "برفق". 2 في "أ": "للقبلة". 3 في "ب" زيادة: "واحد". 4 في "ب" زيادة: "فرض كفاية". 5 سقط من "م": "واحد". 6 سقط من "م": "دون".

رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواري لعدم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه1 إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه2 ولا يحل مس عورة "من له سبع سنين" ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه "ندبا" ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده "على بطنه" فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.

_ 1 في "ب" و "ج" زيادة: "برفق". 2 في "ب" زيادة: "بها".

ومحرم ميت كحي: يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس "ذكر" مخيطا ولا يغطى رأسه "ولا وجه أنثى". ولا يغسل شهيد1 إلا أن يكون جنبا ويدفن2 بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه "وإن سلبها كفن بغيرها" ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه3 غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. فصل يجب كفنه4 في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب5 تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر6 ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة

_ 1 في "م" زيادة: "ومقتول ظلما", وليست في النسخ. 2 في "م" زيادة: "بدمه", وليست في النسخ. 3 في "م" و "ب" زيادة: "عرفا". 4 في "م": "تكفينه". 5 في "أ": "ويسن". 6 في "ج": "تبخر".

الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر1 فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك "ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه" ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه. فصل والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في الأولى "بعد التعوذ" الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح

_ 1 في "م" زيادة: "من".

له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا1 وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجباتها2: قيام وتكبيرات3 والفاتحة والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد4 بالنية "إلى شهر". ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. فصل يستحب5 التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع.

_ 1 سقط من "م": "وأجرا". 2 في "م": "وواجبها". 3 في "م" زيادة: "أربع". 4 سقط من "م": "عن البلد". 5 في "م": "يسن".

ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر" إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو حي" نفعه ذلك. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. فصل تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها1: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون2 يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.

_ 1 سقط من "م": "أو مر بها". 2 في "م": "لاحقون".

كتاب الزكاة

كتاب الزكّاة مدخل ... كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر1 إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين "أو حق" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال في "ولها تعلق بالذمة" ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين2 في التركة.

_ 1 في "ب": "معشر", وفي "ج": "العشر". 2 في "ب" زيادة: "في المال".

باب زكاة بهيمة الأنعام

باب زكاة بهيمة الأنعام1 تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة "الحول" وكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل

_ 1 في "ج": "باب زكاة السائمة".

خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن1 مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان2 ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ويجزئ3 الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة4 والخلطة تصير المالين كالواحد.

_ 1 في "م": "على". 2 سقط من "ب" و "م" والشرح: "وفي ستين تبيعا". 3 في "ج": "ويجوز". 4 سقط من "م": "شاة".

باب زكاة الحبوب والثمار

باب زكاة الحبوب والثمار 1 تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا" وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. فصل يجب عشر ما2 سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا3 ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض4. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا

_ 1 في "ج": "زكاة الخارج من الأرض". 2 في "م" و "ب": "فيما". 3 سقط من "أ": "نفعا", وفي "ج": "نموا". 4 في "م" زيادة: "دون مالكها".

ففيه1 عشره. والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية فيه2 الخمس في قليله وكثيره.

_ 1 في "ج" زيادة: "الزكاة عشره". 2 في "م" و "ب": "ففيه".

باب زكاة النقدين

باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال "أو العارية" وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.

باب زكاة العروض

باب زكاة العروض إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن

اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن.

باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله "وحوائجه الأصلية" لا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن "نفسه" ومسلم1 يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة2 أو ولد له ولد3 لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ "كل حب وثمر يقتات" لا

_ 1 في "م": "وعن مسلم". 2 في "م": "أو تزوج". 3 سقط من "م": "ولد".

معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.

باب إخراج الزكاة

باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت1 وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر. "وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية. والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد. "والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل2 "ولا يستحب".

_ 1 في "م" زيادة: "منه". 2 "لحولين فأقل" غير موجود في "أ".

باب أهل الزكاة

باب أهل الزكاة أهل الزكاة ثمانية: الفقراء: "وهم من لا يجدون شيئا" أو يجدون بعض الكفاية.

والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم1. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه "مع الفقر". السابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين2 لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشط للسفر من بلده فيعطى قدر3 ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. فصل ولا ندفع إلى هاشمي ومطلبي4 ومواليهما ولا إلى فقيرة

_ 1 في "ج": "أسير مسلم". 2 في "أ" و "ج": "أي". 3 سقط من "م": "قدر". 4 في "ج": "ولا مطلبي".

تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه إلا لغني1 ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها.

_ 1 في "أ": "غنيا", وفي "ب": "إلى غنى".

كتاب الصيام

كتاب الصيام مدخل ... كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤى نهارا فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ويصام برؤية عدل "ولو أنثى" فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا1. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره ولمسافر "يقصر" وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه

_ 1 في "ب" زيادة: "أمسك".

القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر.

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء1 أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم2 "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من

_ 1 في "ب" زيادة: "شيء". 2 في "م": تقديم وتأخير.

كان1 نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان, وإن جامع ثم كفر ثم جامع2 في يومه فكفارة ثانية, وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.

_ 1 سقط من "م" و "ج": "كان". 2 سقط من "ب": "ثم جامع في".

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام "بلا حاجة1" ومضغ علك قوي "وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر" ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر

_ 1 سقط من الأصل: "بلا حاجة".

"على رطب" فإن عدم فتمر, فإن عدم فماء, وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر1 استحب لوليه قضاؤه.

_ 1 سقط من "ج": "نذر".

باب صوم التطوع

باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم1. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض2 إلا عن دم متعة وقران. "ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه". ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج". وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان3 وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.

_ 1 سقط من "م": "وعيد للكفار بصوم". 2 في "م" و "ب": "تقديم وتأخير". 3 في "م" و "ب": "الأواخر", وسقط من الأصل: "من رمضان".

باب الاعتكاف

باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا1 في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

_ 1 في "ج" زيادة: "بنيه".

كتاب المناسك

كتاب المناسك مدخل ... كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق "والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد "نفلا". والقادر: "من أمكنه الركوب" ووجد زادا ومركوبا1 صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي "بعد الإحرام". ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.

_ 1 في "م": "وراحلة".

باب المواقيت

باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل.

وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

باب

باب الإحرام: نية النسك. سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب وتجرد عن1 مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله2: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

_ 1 في "م" و "ج": "من". 2 في "م": "قول".

باب محظورات الإحرام

باب محظورات الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار1 فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا,

_ 1 في "م": "الأظافر".

أو تبخر بعود ونحوه فدى. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره1 أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي2 ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل3 ولا الصائل. ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة4 وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض". وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي.

_ 1 في "أ": "مع غيره". 2 في "ب" زيادة: "كالدجاج ونحوه". 3 في "ج" زيادة في الهامش: "كالأسد والنمر والكلب". 4 في "ج" زيادة: "فيه".

باب الفدية

باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط1 بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. وبجزاء صيد بين مثل "إن كان" أو تقويمه بدراهم يشترى بها

_ 1 "ولبس مخيط" غير موجودة في "ب" و "ج", لكنها مضافة في هامش الأصل وفي "م".

طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماها1. فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن قتل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.

_ 1 في "ب" و "ج": "لزمها", وقد أشار البهوتي في الروض إلى اختلاف النسخ.

باب جزاء الصيد

باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع

جفرة الأرنب عناق والحمامة شاة.

باب صيد الحرم

باب صيد الحرم1 يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجرة وحشيشه "الأخضرين" إلا الإذخر. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف واتخاذ آلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور.

_ 1 في "ج": "باب صيد الحرمين ونباتهما".

باب ذكر دخول مكة

باب ذكر دخول مكة يسن من أعلاها1 ودخول المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه2 أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا3 لم يصح ثم

_ 1 في "ب" زيادة هنا: "من ثنية كدي". 2 هكذا في "أ" و "ج", وفي "م": "نسكه", وعدلت في "ب" إلى: "نسكه", ولعل الصواب: "نسكه" لموافقتها ما في المقنع, ولأنها تفيد معنى جديدا, وقد سبق الإشارة إلى ذلك في المقدمة. 3 في "م": "عريان أو نجس".

يصلي ركعتين خلف المقام. فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم سعى شديدا ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا1 يفعل ذلك سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة2. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.

_ 1 سقط من "ب" من قوله: "ثم ينزل ... , إلى: الصفا". 2 في "ب": "وتشترط النية والموالاة".

باب صفة الحج والعمرة

باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية "قبل الزوال" منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء ومما ورد فيه1.

_ 1 سقط من "ب" و "م": "فيه".

ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى1 فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب "ولم يعد قبله" فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع2 في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه3 أو يقف عنده ويحمد الله يكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات} 4 الآيتين, ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده: سبعون بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات برفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزى الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.

_ 1 سقط من "ج": "فجر يوم عرفة إلى". 2 في "م": "ويسرع". 3 هكذا في "م", وفي بقية النسخ: "فرقاه" بصيغة الماضي, ولعلها سهو من النساخ لمخالفتها للسياق, وحتى لا يعد ذلك لحنا لأن ماضي "يرقى" بمعنى صعد هو "رقي". 4 في "ج": "فاذكروا الله".

والحلاق والتقصير نسك, لا يلزم بتأخيره دم, ولا بتقديمه على الرمي والنحر. فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف "القارن والمفرد" بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا "أو غيره" ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء1 زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يرجع "فيبيت بمنى ثلاث ليال" فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا2 ويدعو طويلا ثم مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن3 رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت

_ 1 سقط من "أ" و "ب": "ماء". 2 في "ج": "فيقف يدعو الله تعالى ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها فيدعو ثم يرمي جمرة العقبة".. وهذا الكلام مأخوذ من المقنع وليس من لفظ الزاد. 3 في "م": "فإن".

والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل "وتباح كل وقت" وتجزى عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي, وواجباته: الإحرام من الميقات "المعتبر له" والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت "لغير أهل السقاية والرعاية" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها: الحلاق "والإحرام من ميقاتها", "فمن ترك الإحرام لم ينعقد1 نسكه" ومن ترك ركنا غيره "أو نيته" لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.

_ 1 في "ب" زيادة: "حجه".

باب الفوات والإحصار

باب الفوات والإحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدى إن لم يكن اشترط1 ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.

_ 1 في "م": "اشترطه".

باب الهدي والأضحية

باب الهدي والأضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن1 وثني سواه فالإبل خمس سنين2 والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء" "والجداء" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير المجبوب3" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها "ويجوز عكسها" ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.

_ 1 في "ب": "من ضأن". 2 سقط من "ب" و "م": "سنين". 3 هكذا في النسخ وفي "م": "وخصي غير مجبوب".

ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى ويومين1 بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه. فصل ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية "إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم" ولا تسن الفرعة ولا العتيرة.

_ 1 في "ب" و "م": "إلى يومين بعده".

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد مدخل ... كتاب الجهاد وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو "أو استنفره الإمام" وتمام الرباط أربعون ليلة1 وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف2 وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة3: سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عجز عن

_ 1 في "ب" و "م": "يوما" وأشار إليها ابن مانع. 2 في "أ": "والمرجفة". 3 في "ج" و "م": "ثلاثة أسهم".

عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها "ويجري فيها الميراث" وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.

باب عقد الذمة وأحكامها

باب عقد الذمة وأحكامها1 لا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم2 قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون3 عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب "غير الخيل" بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس "ولا القيام لهم",

_ 1 في "أ": "وأحكامه", وسقط من "ج": "وأحكامها". 2 في "م": "وجب". 3 في "ب": "ويهانون".

ولا بداءتهم1 بالسلام ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها "ولو ظلما" ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته2 له ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فصل فان أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس3 أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده4 وحل دمه وماله.

_ 1 في "أ" و "ب" بدون حرف النفي "لا" في الموضعين وإسقاطه قد يفيد معنى مغايرا للمقصود. 2 في "م": "لا من مساواته". 3 هكذا في جميع النسخ وكذلك في طبعات الشرح القديمة, وفي بعض المطبوع: "تجسس". 4 في "ب" زيادة: "وخدامه".

كتاب البيع

كتاب البيع مدخل ... كتاب البيع وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا1 عنه في مجلسه فإن اشتغلا2 بما يقطعه3 بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة" ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد". وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا4 بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا

_ 1 في هامش: "ب": "لعله: ولو متراخيا". 2 في "ج": "تشاغلا", وهي لفظ الروض والمقنع. 3 في "ب" زيادة: "عرفا". 4 سقط من "م": "شيئا".

إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير1 في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين" ولا مسك في فأرته ونوى2 في تمر3 وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه" ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد4 ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل5. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء

_ 1 في "ج": "ولا طير". 2 في "ج" و "م": "ولا نوى". 3 في "ب" و "م": "تمره". 4 في "ب" و "م": عبيده. 5 في "ب": "اللحم".

ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. وأن يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع1 زيد "وجهلاه أو أحدهما" لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا "وعكسه" أو معلوما2 ومجهولا "يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا" لم يصح "فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه". وإن3 باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا "صفقة واحدة" صح في عبده وقي الخل بقسطه "ولمشتر الخيار إن جهل الحال". فصل البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها "الثاني" ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وان أسلم في يده أجبر على إزالة

_ 1 في "ج" زيادة: "به". 2 في "م" زيادة: "باع". 3 في "ج" و "م": ولو".

ملكه1 ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتبة ويقسط العوض عليهما. ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة "لا بالعكس" لم يجز وإن اشتراه "بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه" أو بعد تغير صفته "أو من غير مشتريه" أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.

_ 1 في "ب": "إزالته عن ملكه".

باب الشروط في البيع

باب الشروط في البيع منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو يشترط1 المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف.

_ 1 في "ب" و "م": شرط".

وإن شرط أن لا خسارة1 عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه2 أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.

_ 1 في "ب": "خسران". 2 في "ب" و "ج": "ولا يهب ولا يعتق".

باب الخيار

باب الخيار وهو أقسام: الأول: خيار المجلس: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما وان نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر "وإذا مضت مدته لزم البيع". الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن

شرطاه1 لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد "أو الليل" يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه. والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع "وعوضه المعين" فيها "بغير إذن الآخر" بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره. الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس: خيار العيب "وهو ما ينقص قيمة المبيع" كمرضه ونقص2 عضو وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده "وأخذ الثمن" وإن تلف المبيع أو أعتق3 العبد تعين الأرش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند4 وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا

_ 1 في "ب": "أو شرطاه". 2 في "ب" و "م": "وفقد". 3 في "ج" و "م": "عتق". 4 في "ب": "وكنا رجيل", وفي "ج" كذلك أيضا لكن سقط: "جوز هند". وكان في "أ" هكذا ثم ضرب عليها وكتب: "كجوز هند".

فأمسكه فله أرشه وان رده رد أرش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس: خيار "في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر" ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به "وإن أخبر بالحال فحسن". السابع: خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اشريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر وإذا فسخ العقد

انفسخ ظاهرا وباطنا وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. وان أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم "المبيع ثم الثمن" وإن كان دينا "حالا" أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وان كان غائبا بعيدا عنها والمشترى معسر فلبائع1 الفسخ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير2 ما تقدمت رؤيته. فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه "صح ولزم بالعقد" ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع "وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع" وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه3 فمن ضمانه "ما لم يمنعه بائع من قبضه". ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن "أو عد أو ذرع" بذلك وفي صبرة وما ينقل بمنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.

_ 1 في "م": "فللبائع". 2 في "م": "ولتغير". 3 سقط من "أ": "ما عدا المبيع بكيل ونحوه".

والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن "ولا خيار" فيها ولا شفعة.

باب الربا والصرف

باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه "ويجب فيه الحلول القبض" ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا "ولا بعضه ببعض جزافا" فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويته ونيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما1 ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى

_ 1 في "ب": "جنسه".

الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ. ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا1. باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب2 والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

_ 1 في "ب" و "م": زيادة: "بدار إسلام وحرب".

باب بيع الأصول والثمار

باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب1 والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

_ 1 في "ج" زيادة: "وحلقته".

من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى1 وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (1) إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه2 وباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة والحصاد3 واللقاط على المشترى. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد4 صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا

_ 1 في "ج": يبقى. 2في "م" زيادة: كباذنجان وليست في النسخ. 3في "م" زيادة: والجذاذ وليست في النسخ. 4في "م": قبل بدو.

صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل "والكل للبائع". وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وان أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذى في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي بقية الثمرات أن1 يبدو نيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشترى.

_ 1في "م" و "ج" هكذا، وفي "أ" و "ب" والشرح: الثمرات ولعل الأنسب للفظ وهو الموافق للفظ المقنع ما أثبتنا.

باب السلم

باب السلم "وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد" ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة

الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل1 من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن2 وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء "بما شرط" أو أجود منه من نوعه "ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه"3. الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وان أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد4 والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم "كخبز ولحم ونحوهما". الخامس: أن يوجد غالبا في محله "ومكان الوفاء لا وقت العقد" فان تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.

_ 1في "م": والحامل. 2في "ب" سقط بمقدار ثلاثة أسطر. 3في "ب": ولا تضرر في قبضه لزم أخذه. 4في "م": الحصاد والجذاذ.

السادس: أن يقبض الثمن "تاما" معلوما قدره ووصفه قبل التفرق "وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه", "وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل". السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقدا1 ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به "ولا عليه" ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به.

_ 1 في "ب" و "م": عقد.

باب القرض

باب القرض وهو مندوب1 وما يصح2 بيعه صح قرضه لا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها "فإن أعوز المثل فالقيمة إذا". ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر

_ 1 في "ج" زيادة: إليه. 2في "م" و "ب": يصح.

عادته به لم يجز1 "إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه". وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته "وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص"2.

_ 1سقط من "ج": لم يجز. 2قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف 12 / 355 وما جاء في السلسبيل 2 / 66.

باب الرهن

باب الرهن ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة "والزرع الأخضر" قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه إليه1 "ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر" إلا عتق الراهن فإنه يصح "مع الإثم" وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير2 تعد منه فلا شيء عليه,

_ 1لفظ "إليه" زيادة من "ب" و "م". 2 في "م": من غير.

ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين "وتجوز الزيادة فيه دون دينه". وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا1 حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه. فصل ويكون عند من اتفقا عليه وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة "ولم يكن بحضور الراهن" ضمن كوكيل. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه2 في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. ويقبل قول راهن3 في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا وإن أقر "أنه ملك غيره" أو أنه جنى قبل على نفسه "وحكم

_ 1في "م": ومتى. 2في "م" زيادة: في. 3في "م": الراهن.

بإقراره بعد فكه" إلا أن يصدقه المرتهن. فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته "بلا إذن". وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.

باب الضمان

باب الضمان لا يصح الضمان إلا من1 جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ2 الضامن لا عكسه. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له3 بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع4 لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

_ 1في "ب": من غير جائز التصرف. 2هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي "م": برثت ذمة الضامن. 3سقط من "أ": لا. 4في "م" مبيع.

فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به1 فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.

_ 1في "ب": له وفي "ج": المكفول.

باب الحوالة

باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه1, ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا", "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا2 المحتال على مليء وإن بان3 مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به4 فبان البيع باطلا فلا حوالة, وإذا فسخ البيع لم تبطل, ولهما أن يحيلا.

_ 1في "ج" و "م": به. 2سقط من "م": رضا. 3هكذا في النسخ وهكذا في الشرح وهو موافق للفظ المقنع، وفي "م": كان. 4 في "م": تقديم وتأخير.

باب الصلح

باب الصلح إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه1 ولا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا "أو بالعكس" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة2، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح "مكلفا" ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية "بعوض" لم يصح, "وإن بذلاه هما3 له صلحا عن دعواه صح". وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح. فصل ومن ادعي عليه بعين أو دين "فسكت" أو أنكر "وهو يجهله" ثم صالح بمال صح وهو للمدعي: بيع يرد معيبه4 ويفسخ5

_ 1هكذا في "ج" و "م" وعليها الشرلح، وفي "أ" و "ب": شرطا، وأشار لها البهوتي في الشرح كما سبق. 2سقط من "ب" و "م": سنة. 3في "م" و "ج": بذلاهما. 4في "أ": بعيبه. 5في "ب" زيادة: به.

الصلح ويؤخد منه بشفعة وللآخر: إبراء فلا رد لا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه "باطنا" وما أخذه حرام. ولا يصح بعوض "عن حد سرقة" وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره "أو قراره" أزاله فإن أبى "لواه إن أمكن" وإلا فله قطعه. "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق" لا إخراج روشن وساباط ودكة "وميزاب" ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره1 وإذا انهدم جدارهما "أو خيف ضرره" فطلب أحدهما أن يعمره الأخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة.

_ 1سقط من "أ" وكذلك المسجد وغيره.

باب الحجر

باب الحجر "من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه" ومن له مال قدر دينه "أو أكثر"1 لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى

_ 1هكذا في جميع النسخ، وفي الروض: ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه. والطبعة الهندية للروض موافقة لما أثبتنا.

حبس "بطلب ربه" فإن أصر "ولم يبع ماله" باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب1 بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه "أو بعضهم". ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر2 ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده "رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا" وإن تصرف في ذمته أو أقر "بدين أو جناية توجب قودا أو3 مالا" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة4 "برهن أو كفيل مليء" وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.

_ 1في "م": يطلب. 2في "ب": عليه. 3سقط من "أ": قودا. 4في "م": ورثته.

فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية "وضمان مال من لم يدفعه إليهم". وإذا تم لصغير خمس عشرة1 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه والرشد: الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن "غالبا" ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر2 قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر: الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم3 وليه إلا بالأحظ "ويتجر له مجانا" وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح4 ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في "النفقة وفي وجود الضرورة والغبطة" والتلف ودفع المال. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته "كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه".

_ 1في "ب": و "ج": خمسة عشر. 2في "ج": يختبره. 3في "ج": لأحدهما. 4في "أ": بجزء الربح.

باب الوكالة

باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ويجوز1 التوكيل في كل حق آدمي2 من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي3 كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للموكل4 أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة: عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه5. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو

_ 1هكذا في الأصل، وفي بقية النسخ و "م": ويصح. 2سقط من "أ": آدمي. 3في "ج": وتصح في. 4في "م": للوكيل. 5في "م": السفه.

دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة "ويسلم وكيل الشراء1 الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه". وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه

_ 1في "ب" و "م": المشتري.

عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

باب الشركة

باب الشركة "وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف". وهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما "المعلوم ولو متفاوتا" ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين1 يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا2 الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه, فإن قال: والربح بيننا فنصفان, وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو3 ثلثه صح والباقي للآخر, وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة.

_ 1في "أ" و "ج": مغشوسة. 2في "ب" وم": يذكر. 3عبارة: ثلاثة أرباعه زيادة من "ب".

ولا يضارب بمال لآخر إن أضر1 الأول "ولم يرض" فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن تلف رأس المال أو بعضه "بعد التصرف" أو خسر جبر من الربح "قبل قسمته أو تنضيضه". فصل الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل2 عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا3. الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامس: شركة المفاوضة: "أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال" فان أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين4,

_ 1في "ب": اضطر وفي "ج": انظر. 2في "ب" و "م": وكفيل. 3في "ب" و "م": شرطاه. 4 في "ب": غرامة دين.

أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.

باب المساقاة

باب المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شيء له. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض وعليه عمل الناس.

باب الإجارة

باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم". الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا

بلا عقد صح بأجرة العادة. الثالث: الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. فصل ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة "في غير الدار ونحوها". وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر1 ونقع البئر "وماء الأرض" يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد. واشتمال العين على المنفعة, فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه "لا بأكثر منه ضررا". وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.

_ 1في "ب" زيادة: ونحوه.

وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون1 من أهل القربة. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. فصل وهي عقد لازم فان أجره شيئا ومنعه "كل المدة" أو بعضها فلا شيء له وإن بدا للآخر2 قبل انقضائها فعليه الأجرة3. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع

_ 1في "ب" و "م": تقديم وتأخير، ولفظ "أهل سقط من "أ". 2في "ب" و "ج" و"م": بدأ الآخر. 3سقط من "ب" و "م": الأجرة.

ماؤها1 "أو غرقت" انفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.

_ 1في "ب": ماء بيرها.

باب السبق

باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. وهي جعالة لكل واحد1 فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.

_ 1 في "ج": لكل فسخها.

باب العارية

باب العارية "وهي: إباحة نفع عين تبقى مع1 استيفائه". وتباح إعارة كل ذي نفع "مباح" إلا البضع وعبدا مسلما لكافر "وصيدا ونحوه لمحرم" وأمة شابة "لغير امرأة" أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط "إلا بإذنه". وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها "إلا المؤجرة" ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها "وعلى معيرها أجرتها" ويضمن أيهما شاء "وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن". وإذا قال: أجرتك قال: بل أعرتني "أو بالعكس" عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها2 بأجرة المثل وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني أو قال: أعرتك قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة "أو اختلفا في الرد3" فقول المالك.

_ 1في "ب" و "م": بعد. 2سقط من "ب" و "م": في ماضيها. 3في "م": رد، وسقطت من: "ب".

باب الغصب

باب الغصب1 وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق "من عقار ومنقول". وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة "وإتلاف الثلاثة هدر" وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية2 والأجرة ولو غصب جارحا "أو عبدا" أو فرشا فحصل بذلك صيد3 فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو بغصب4 ونجر الخشبة5 ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. وإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزات قيمته "ثم نسي أو هزل" فنقصت ضمن الزيادة كما لو

_ 1في "أ": كتاب. 2في "ج" و "م": وتسويتها. 3في "ج": فحصل بذلك صيدا. 4بغصب ليست في "ب" و "م". 5في "م": الخشب.

عادت من غير جنس الأولى1 ومن جنسها لا يضمن "إلا أكثرهما". فصل وإن خلطه2 بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس3 ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما4 فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها5، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ وإذا6 قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. وما تلف أو تغيب7 من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته

_ 1في "ب" و "م": الأول. 2في "ب" و "م": خلط. 3في "ب" و "م": عكسه. 4في "ب" و "م": ماليهما وأشار إليها ابن مانع رحمه الله. 5في "م": فلصاحبه. 6في "ب" و "م": ولو. 7هذا في "م" بالمعجمة، وفي بقية النسخ بالعين المهملة تعيب وهو خطأ لا شك.

يوم تعذر1 ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا2. فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه3 قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا عن طائر أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فتعثر به إنسان ضمن4 كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه "أو عقره خارج منزله". وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن5 صاحبها وعكسه النهار "إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة" وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها "وباقي جنايتها

_ 1في "م": تعذره. 2في "ج": رد معه نقص قيمة عصيره. 3هكذا في النسخ وفي "م" والشرح: وفي رده وتعيبه. 4سقط من "أ" و "ب" لفظ: إنسان، وفي "ج": بطريق ضيقة فأتلفت شيئا ضمنه وأشار في حاشيتها بنص ما أثبتناه. 5في "م": ضمنه.

هدر" كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر "غير محترمة".

باب الشفعة

باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه "ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه"1. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. وهي على الفور وقت علمه فإن2 لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.

_ 1في "م": عليه العقد. 2في "ج" و "م": "فإذا".

ولا شفعة بشركة وقف ولا في1 غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. فصل وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته2 وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ3 الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر4 وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع.

_ 1سقط من "ب" و"م": في. 2في "ب": تمليكه وقلعه. 3في "ب": أخذ، وهو كذالك في الشرح. 4في "ج": بأكثر، وهو كذلك في الشرح.

باب الوديعة

باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط1 لم يضمن. ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله "أو مال ربها" لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان "إن جهلا". وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه2 إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها "من محرز" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها3 أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط فإن قال: لم تودعني4 ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا

_ 1قوله: ولم يفرط زيادة من "ج" و "م". 2سقط من "أ" و "ج" معه. 3سقط من "ب" و "م": عنها. 4في "ج" زيادة: شيئا.

أو تلفا "سابقين لجحوده" لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه "أو بعده بها" وإن ادعى وارثه الرد منه "أو من مورثه" لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين1 نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع "والمضارب والمرتهن" والمستأجر مطالبة غاصب العين2.

_ 1في "أ" و "ب": الوديعين. 2سقط من "أ": العين.

باب إحياء الموات

باب إحياء الموات "وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة1 كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية2 نصفها. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في

_ 1 في "ج": وموات العنوة كغيره. 2 في "أ": ضرب على البدية وكتب في الحاشية: وغير العادية، ووضع عليها علامة صح.

الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس1 ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

_ 1في "أ" و "ج": الجلوس.

باب الجعالة

باب الجعالة وهي: "أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة" كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه, "وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه". ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن "رد لقطة أو ضالة" أو عمل لغيره عملا1 بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.

_ 1 في "أ": عمل عملا لغيره.

باب اللقطة

باب اللقطة وهي مال "أو مختص" ضل عن ربه "وتتبعه همة أوساط الناس" فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. ويعرف الجميع بالنداء1 في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. "ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه", "ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة".

_ 1ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م".

باب اللقيط

باب اللقيط وهو: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل", "وأخذه قرض كناية" وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله ينفق2 عليه منه وإلا فمن بيت المال.

_ 1ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م". 2في "ب": وينفق.

وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير1 بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة أو2 ذات زوج3 مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه, وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن4 ألحقته القافة5.

_ 1في "ب" و "م": يتخير. 2سقط من "م" والشرح أو وأثبتت في جميع النسخ وهي موافقة لما في المقنع، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق. 3في "أ" و "ب" زيادة: أو. 4في "ب" و "م": فمن. 5 في "ب" و "م" زيادة: "به".

كتاب الوقف

كتاب الوقف مدخل ... كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه1 كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن2 في الدفن فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين3 ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل "وكتب زندقة" وكذا "الوصية" والوقف على نفسه. ويشترط "في غير المسجد ونحوه" أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان "وقبر" وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك,

_ 1 سقط من "أ": عليه. 2 في "ب" زيادة: للناس. 3 أشار ابن مانع إلى نسخة أخرى بلفظ: عين، وهي كذلك في المقنع والروض.

واعتبار وصف أو علمه والترتيب1 ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط "استوى الغني والذكر وضدهما" والنظر للموقوف عليه. وإن وقف على ولده "أو ولد غيره" ثم على المسكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال: على ولد ولده2 وذريته لصلبه ولو قال: على بنيه أو بن فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل3 النساء دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأبيه وجده وجد أبيه "وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها". وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم4 والتساوي وإلا وجاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. فصل والوقف عقد لازم لا يجوز نسخه ولا يباع إلا أن تعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.

_ 1 في "ج" و "م": وترتيب. 2 في "أ": ولده وولده، ولعل الصواب ما في باقي النسخ موافقة للمقنع. 3 في "ج" و "م" زيادة: فيه. 4 في "ب": التعميم.

باب الهبة والعطية

باب الهبة والعطية وهي: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا "إلا ما تعذر علمه". وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال "أو الصدقة" أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت1. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده "ما لا يضره" ولا يحتاجه فإن تصرف في ماله "ولو فيما وهبه له" ببيع أو عتيق أو إبراء "أو أراد أخذه قبل رجوعه", "أو تملكه2 بقول أو نية وقبض معتبر" لم يصح "بل بعده".

_ 1 هكذا في "ج" وهو للموافق للفظ، وفي "أ" و "ب": ثبت. 2 في "ج": تملك.

وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه "إلا نفقته1 الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها".

_ 1 في "ب" و "م": بنفقته.

فصل في تصرفات المريض

فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح "ولو مات منه". وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب1 "ووجع قلب" ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل "والحمى المطبقة" والربع وما قال طبيبان "مسلمان" عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها "إذا2 مات فيه وإن عوفي فكصحيح". ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.

_ 1 في "م" الجنب. 2 في "م": إن.

كتاب الوصايا

كتاب الوصايا مدخل ... كتاب الوصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما1 بعد الموت فتصح تنفيذا. وتكره وصية فقير وارثه "محتاج" وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول الموصى له2 بعد الموت "وإن طال" لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت3 به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به, وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.

_ 1 في "م": لها. 2 هكذا في "أ" و "ج"، وفي "ب": قول الموصى له وفي "م" والشرح: القبول. 3في "م": أوصيت.

باب الموصى له

باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح1 له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ2. ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته3 فله التسع.

_ 1 في "ب" و "م": تصح والمعنى متجه. 2 في "ج" و "م": ينفذ. 3كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: وصيته.

باب الموصى به

باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء1 وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب "صيد ونحوه" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة". وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

_ 1 في "م": الهواء.

وإذا وصى1 بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".

_ 1في "ج" و "م": أوصى.

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم1 بنت فله التسعان. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس2 وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

_ 1 أشار ابن مانع إلى نسخة بلفظ: فإن كان معه قال: وهي مصححة عما أثبتنا. 2 في "ب": السدس، وسقط من "ج": فله.

باب الموصى إليه

باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مكلف1 عدل رشيد ولو عبدا "ويقبل بإذن سيده" وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.

_ 1 سقط من "أ": مكلف، وهي في بقية النسخ.

ولا تصح وصية1 إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك". ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. "وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. "ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"2.

_ 1في "ج": وصيته. 2هكذا في جميع النسخ وفي "م" والشرح: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره وانظر ما سبق في المقدمة حول هذه المسألة.

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض مدخل ... كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء. والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. فصل والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض1 للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا

_ 1هكذا في "ج" و "م" وفي "أ": ولا يعول ويفرض، وفي "ب": يعول ولا يفرض ولعل الصواب ما أثبتناه.

فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط1 تمام فرضها وما بقي لولد الأب. فصل وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما". فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد2 معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه", "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم3 وأم أبي أب".3 فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم4 لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".

_ 1سقط من "ب" و "م": فقط. 2في "ج" زيادة: وأم الجد. 3في "ب" و "م": أمه ... أبيه. 4في "ب" و "م" زيادة: هو.

والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن1 ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجب فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب2 وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم3 بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".

_ 1سقط في "ب" بمقدار سطر إلى قوله: أخوهن. 2سقط من "ب": وأب. 3في "ب": الأب، وهو خطأ.

باب العصبات

باب العصبات "وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي".

فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن1 نزلوا "فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو2 ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين" ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب3 مع أخته مثليها وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ويبدأ بالفروض4 وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية.

_ 1في "أ" فقط: ولو. 2قوله: وهو أو زيادة من "ب" و "م". 3في "م" فقط: ولأب. 4في "م": بذوي الفروض.

باب أصول المسائل

باب أصول المسائل والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين,

"وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصل إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت

سهم1 الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة2 كنسبته.

_ 1في "ب" و "م": أسهم. 2سقط من "م": من التركة.

باب ذوي الأرحام

باب ذوي الأرحام ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن1 وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب. وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.

_ 1 في "م": كأمهاتهم.

فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه "بلا سبق: كأولاده" فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت1 مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. والجهات: أبوة وأمومة وبنوة.

_ 1في "أ" و "ج": أخت.

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه "ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة" ومن ينقصه شيئا اليقين ومن يسقط به لم يعط شيئا.

ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج1 وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

_ 1من هنا إلى باب ميراث المطلقة سقط من الأصل وألحق بالهامش بخط مغاير كتب بعدها ما يلي: وحاصله: من حد باب ميراث المطلقة ثلاث أبواب غلطة لكن ورد في الأصل قبل باب ميراث المطلقة العبارة التالية: ولا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا، ولا يرث كافر ولا مرتد مسلما بحال وإن مات على ردته فماله فيء ولم أجد مكانها في الكتاب ولا أدري من أين جاء بها الناسخ.

باب ميراث المفقود

باب ميراث المفقود من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة1 انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد"2 ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.

_ 1 في "ب": تهلكه، وفي "ج" ضبطها هكذا: مهلكة. 2 في "ب" و "ج" و "م" والشرح: تلف.

باب ميراث الغرقى

باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة", "أو نار"1 وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.

_ 1سقط من "ج": أو نار.

باب ميراث أهل الملل

باب ميراث أهل الملل فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ. ويرث المجوسي1 بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة". ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.

_ 1هكذا في النسخ والشرح، وفي "م": المجوس.

باب ميراث المطلقة

باب ميراث المطلقة من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1 "ومات به" أو مخوف2 ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد5".

_ 1في "ب" و "م": مرضه غير المخوف. 2في "ب": مرضه المخوف. 3في "أ": يقصد. 4في "أ" مرض، وفي "ج" زيادة: المخوف. 5أو ترتد زيادة من "ب" الشرح.

باب الإقرار بمشارك في الميراث

باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه.

_ 1 في "ب" و "م": وصدق وفي "ج": وصدق. 2 أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها: ببنت.

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء1 فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء. وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

_ 1في "ب" زيادة: والرقيق.

كتاب العتق

كتاب العتق مدخل ... كتاب العتق1 وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.

_ 1في "ب": العتق وتعليقه والتدبير.

باب الكتابة

باب الكتابة بيع عبده نفسه بمال "مؤجل" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق1 وولاؤه له وإن عجز عاد قنا.

_ 1 في "ب" زيادة: له.

باب أحكام أمهات الأولاد

باب أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.

كتاب النكاح

كتاب النّكاح مدخل ... كتاب النكاح وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 بتركه. ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 "مرارا" بلا خلوة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها". والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. فصل وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه

_ 1في "م": نوافل العبادات. 2في "ب" و "ج": يخاف زنا. 3في "أ": وجهها، ثم فوق السطر: ما يظهر غالبا.

تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل. فصل وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به1 أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فصل الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير2 والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم3 بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.

_ 1به زيادة من "ب". 2في "ب" و "ج": والصغيرة. 3في "ب" و "م": يزوجانهم.

ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. فصل الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته2 فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.

_ 1هكذا في جميع النسخ وفي "م": عصبته نسبا. 2في "ب": لزومه الأب.

باب المحرمات في النكاح

باب المحرمات في النكاح تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا,

والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه". ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل1 الخلوة أبحن". فصل وتحرم إلى أمد2 "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها".

_ 1هكذا في "أ" و "ج"، وفي "ب" و "م" والشرح: بعد، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق. 2في "أ": ويحرم أمدا.

وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

باب الشروط والعيوب في النكاح

باب الشروط والعيوب في النكاح إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى1 أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة2 بطل الكل. فصل وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا

_ 1في "ب" وأن لا يتسرى. 2في "ج": وقت في مدة.

نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ1 به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا". فصل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو2 وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا3" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل4 واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

_ 1في "ج": يطأها. 2كذا في "أ" وعليها الشرح، ثم عدلت بخط مغاير إلى: ونحوه وهي كذلك في "ج"، أما في "ب" فهي: وبخر. 3واضحا زيادة من "ب" فقط. 4في "م": لكل.

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به1 على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه2.

_ 1في "ب": ترجع. 2في "م": الفسخ.

باب نكاح الكفار

باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل.

فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي1 نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل2.

_ 1في "م": فعلى. 2في "ب" هنا: والله أعلم.

باب الصداق

باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا "وجب مهر المثل" وعلى إن كان1 لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى". وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين2 أجلا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف3 ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت4، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير "بمهر المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.

_ 1سقط من "أ" و "ج": كان. 2في "م": عينا. 3في "ب" و "ج": بألف. 4سقط من "م": وإن كرهت، وهو في كل النسخ.

فصل وتملك الزوجة1 صداقها بالعقد ولها نماء المعين "قبل قبضه2" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن3 ولها التصرف فيه وعليها زكاته. وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه4. فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر: بأن يتزوجها5 على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها6 وإن تراضيا فبله على مفروض7 جاز "ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه".

_ 1في "ج" و "م" المرأة. 2في "م" فقط: القبض. 3في "م" والشرح: فيضمنه. 4في "م" والشرح: وفي قبضه فقولها. 5في "م" فقط: يزوجها. 6سقط من "م" فقط: بطلبها. 7في "ج" و "م": شيء.

ومن مات منهما قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر ولها مهر نسائها. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره1 ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول "والخلوة" فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع2 فإن أعسر بالمهر "الحال" فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم.

_ 1في "ب": وغيره. 2في "م" فقط: منعها.

باب وليمة العرس

باب وليمة العرس تسن "ولو1 بشاة فأقل" وتجب في أول مرة إجابة مسلم "يحرم هجره" إليها إن عينه "ولم يكن ثم منكر" فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر "إن جبر" ولا يجب الأكل وإباحته

_ 1 سقط من "م": ولو.

تتوقف1 على "صريح" إذن "أو قرينة". وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير2 وإلا أبى وإن حضر ثم علم3 أزاله فإن دام لعجزه4 عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره5 النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله. ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء".

_ 1في "م" واشرح: متوقفة. 2في "ب" و "م": وغيره. 3في "م" وكذلك الشرح زيادة: به. 4في "م" وكذلك الشرح زيادة: عنه، وفي "ب": العجز. 5في "م" وكذلك الشرح: وكره.

باب عشرة النساء

باب عشرة النساء يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها1 أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر2 أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.

_ 1 في "م" وكذلك الشرح زيادة: أو بلدها. 2 في "ب" و "ج": يضرها، وفي "م": يضربها.

ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية1 على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من2 الخروج من منزله ويستحب بإذنه3 أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته4.

_ 1كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: ولو ذمية. 2سقط من "أ": من 3في "م" والشرح: إذنه. 4في "ب" و "ج": لضرورة.

فصل وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار1 والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها "ولا نفقة". ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن2 للبواقي. فصل النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح.

_ 1في "م" والشرح: النهار. 2في "ج": وقضاهن.

باب الخلع

باب الخلع "من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه1", "فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص2 دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره ووقع. فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة3 بغير إذن سيدها لم يصح4 ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه5 أو نيته. فصل والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء6 ولم ينو7 طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.

_ 1في "ب": لعوض. 2في "ب": نقصان. 3في "م": أو الأمة. 4في "م" وكذلك الشرح زيادة: الخلع. 5في "م" وكذلك الشرح: بلفظ الطلاق. 6سقط من "ب" و "ج": أو الفداء. 7في "م" والشرح: ينوه.

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. "وما صح مهرا صح الخلع به" ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع1 عدم الدراهم ثلاثة. فصل وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف2" ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة3 بشيء من مالها. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا4.

_ 1سقط من "أ" و "ج": مع. 2قوله: أو لك ألف غير موجودة في "أ" و "ب". 3سقط من "م" قوله: الصغيرة. 4في "ب": والله أعلم.

كاب الطلاق

كاب الطّلاق مدخل ... كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله1 ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به2 فطلق تبعا لقوله لم يقع. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان" ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.

_ 1في "ب" يعقل. 2قوله: به زيادة من "م" والشرح.

وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل" فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا. فصل وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ" إلا في1 حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه. فصل وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.

_ 1سقط من "م": في.

وإن قال: كالميتة والدم "والخنزير1" وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق2 أو يفسخ. ويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها3 فيهما فإن ردت أو وطئ "أو طلق4 أو فسخ" بطل خيارها5.

_ 1سقط من "ج": والخنزير، وهي مضافة فوق السطر في "أ". 2قوله: أو يطلق زيادة من "ج" و "م". 3في "ج" زيادة: بأن يقول متى شئت أو أي عدد شئت، وهي موجودة في الشرح. 4قوله: أو طلق زيادة من "ج" و "م". 5في "ب": والله أعلم.

باب ما يختلف به عدد الطلاق

باب ما يختلف به عدد الطلاق يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة. فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر

والظفر ونحوها. وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها1 طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا. فصل ويصح منه2 استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح3 الاستثناء". "ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه".

_ 1قوله: أو معها زيادة من "ج" و "م". 2قوله: منه زيادة من "م" والشرح. 3في "ب" زيادة: إلا.

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

باب الطلاق في الماضي والمستقبل إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك4 ولم ينو وقوعه "في الحال" لم يقع وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.

_ 4في "ب": أتزوجك.

وإن قال: أنت طالق "ثلاثا" قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق المعلق وعكسهما1 بعد شهر وساعة. وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده. فصل وأنت2 طالق "إن طرت" أو صعدت3 السماء "أو قلبت الحجر ذهبا" ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل4 مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال: في غد السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

_ 1في "م": وعكسها. 2في "م" زيادة: وإن قال. 3في "أ" زيادة: إلى. 4هكذا في "ج" و "م" والشرح، وسقط من "أ" قوله: النفي في المستحيل ومن "ب" من قوله: فورا.. إلى: المستحيل.

باب تعليق الطلاق بالشروط

باب تعليق الطلاق بالشروط لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما. وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها "ومهما" بلا لم "أو نية فور أو قرينته1" للتراخي ومع لم للفور إلا إن "مع عدم نية فور أو قرينته2". فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت3 طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه "ولم يفعل" طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى4 ما5 يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها6

_ 1في "ج" و "م": فور أو قرينة. 2في "ج" و "م" قرينة. 3في "ب" و "م": وجد. 4سقط من "ب": من قوله ومضى السابقة إلى هذا الموضع. 5في "ج": زمن. 6قوله فيه زيادة من "ج"، وقوله: ولم يطلقها غير موجودة في "ج" و "م" والشرح.

طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما1 ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما. فصل إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن, وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة, وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كنت2 حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه: إن كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما. فصل إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن

_ 1في "م" والشرح زيادة: ولو غير مرتبين وليست في جميع النسخ. 2في "ج" و "م": كانت.

أشكل كيفية وضعهما فواحدة. فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام1، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وثلاثا. فصل إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. فصل إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر.

_ 1سقط من "ج": أو علقه على القيام.

فصل إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره1 أو عدلت منه إلى غيره2 طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت", "أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت". فصل إذا علقه بمشيئتها بـ "إن" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء أبوك "أو زيد" لم يقع حتى يشاءا معا3 "أو إن شاء أحدهما فلا" وأنت طالق إن شاء الله أو قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته4 طلقت في الحال فإن قال: أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن5 نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه,

_ 1سقط من "ب": وغيره. 2قوله: أو عدلت منه إلى غيره ردت ي الشرح على أنها ليست من المتن. 3قوله: معا سقط من "ب" و "ج". 4في "م" والشرح: لمشيئته. 5في "م" والشرح: فإن.

وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها. فصل وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا1 فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.

_ 1سقط من "ب": من غزلها فلبس ثوبا.

باب التأويل في الحلف

باب التأويل في الحلف ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. إذا1 حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك2 شيء وله عنده وديعة بمكان "فنوى غيره" أو بـ "ما" الذي أو حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته3 ولم ينوها لم يحنث في الكل4.

_ 1في "م": فإذا. 2 في "ب": عندي. 3 في "ج" و "م": وديعة. 4 سقط من "ب": في الكل.

باب الشك في الطلاق

باب الشك في الطلاق من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما "بائنا" ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما1 أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما "إلا بقرينة" وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة "وكذا عكسها".

_ 1في "ج" زيادة: طالق.

باب الرجعة

باب الرجعة من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا بها" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات "لكن لا قسم لها" وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم

تغتسل فله رجعتها وإن انقضت1 عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. "ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا2". فصل وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه "أو بوضع الحمل الممكن" "وأنكره" فقولها. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت: انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها "مع انتشار" وإن لم ينزل. ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام "وصيام فرض". ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

_ 1في "ج" و "م" والشرح: فرغت. 2في "ب" و "ج"": أم لا.

كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء "وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر". ويصح من كافر وقن ومميز "وغضبان" وسكران ومريض مرجو برؤه "وممن لم يدخل بها" لا من مجنون "ومغمى عليه" وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى, أو يخرج الدجال, "أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك" ونحوه فمؤل. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج1 فقد فاء وإلا أمره بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق "مع يمينه" وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل.

_ 1هكذا في النسخ وسقط من "م" والشرح: في الفرج.

كتاب الظهار

كتاب الظهار وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة1. فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا" ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر فإذا2 فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود "ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه". وتلزمه كفارة واحدة لتكريره3 قبل التكفير من واحدة ولظهاره4 من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

_ 1 على هامش "ج": في نسخة: زوج، وهي كذلك في المقنع 2 في "م" والشرح: وإن. 3 في "م" والشرح: بتكريره. 4في "ب": ولظهار.

فصل كفارته1: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب "وعرض بذلته2 وثياب تجمل "ومال يقوم كسبه بمؤنته" وكتب علم "ووفاء دين". ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل3 أو أقطعهما4 أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام "أو الأنملة من الإبهام" أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا "والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها". فصل يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب "كعيد وأيام تشريق" وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه "أو أفطر ناسيا أو مكرها" أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.

_ 1 في "أ" و "ج": كفاراته. 2في "ج" و "م": بذلة. 3 في "م" والشرح: والشلل ليد أو رجل. 4في "م" والشرح: أقطعهما.

ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين "لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع1.

_ 1في "ب": والله أعلم.

كتاب اللعان

كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا1 من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. فصل وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة "أو نائمة" أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه "ولا لعان".

_ 1في "ب" زيادة: لا.

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. فصل من ولدت زوجته منه أمكن أنه1 منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله "كابن عشر", "ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه". ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة "فأزيد2" لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه "وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل" أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.

_ 1في "م" والشرح: كونه. 2 في "م": أو زيد.

كتاب العدد

كتاب العدد مدخل ... كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما1 حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى2 في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. "ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما3 وهو ممن لا يولد لمثله", "أو تحملت ماء4 الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة". فصل والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به. وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

_ 1 في "أ": إحداهما. 2 سقط من "ب": حتى. 3 قوله: أو أحدهما زيادة من "ب" و "م". 4 في "ب" و "م": بماء.

فصل1 الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره. "وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها4 ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما". الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة5 أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة6 وإلا قرآن. الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.

_ 1كلمة فصل لم ترد إلا في "ب" و "م". 2في "م" زيادة: منه. 3في "ب" و "م": وعشر. 4في "ب" و "ج" أنسيها. 5في "م" زيادة: أو مبعضة. 6سقط من "ب": كاملة.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه1 ثم تعتد للوفاة "وأمة كحرة في التربص", "وفي العدة نصف عدة الحرة" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.

_ 1في "ب" زيادة مأخوذة من الشرح: أي أربع سنين إن كان ظاهر غيبته السلامة.

فصل ومن مات زوجها الغائب أو طلق1 اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب2 منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني "وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه3 عدتها به4 ثم اعتدت للأخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. فصل يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة ويباح لبائن من

_ 1كذا في جميع النسخ, وفي "م" والشرح: طلقها. 2في "م" يحتسب. 3سقط من "أ" و "ج": منه. 4سقط من "ب": به.

حي1 ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين. والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود "لا توتيا ونحوه" ولا نقاب وأبيض2 ولو كان حسنا. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق3" انتقلت "حيث شاءت". ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا "وإن تركت الإحداد أثمت4 وتمت عدتها بمضي زمانها".

_ 1قوله: من حي زيادة من "ب" و "ج". 2في "ج": ولا ما هو أبيض. 3في "ب" و "م": بحق. 4سقط من "ب": أثمت.

باب الاستبراء

باب الاستبراء من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والأيسة والصغيرة بمضي شهر.

كتاب الرضاع

كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم: خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة "أو بعقد فاسد أو باطل" أو زنا والمشوب1 محرم2 وعكسه البهيمة وغير حبلى "ولا موطوءة". فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح3 محارمه4، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت5 فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله,

_ 1سقط من "ب" و "م": والمشوب. 2في "ب" و "ج": يحرم. 3سقط من "م" والشرح: في النكاح. 4هكذا في "أ" و "ب" والشرح وفي "ج" و "م": محارمها. 5في "ب": فوثبت فارتضعت.

وجميعه بعده ويرجع الزوج1 به على المفسد. ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته2 فلا مهر3 وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".

_ 1سقط من "أ": الزوج. 2في "م": وصدقت. 3في "ج" زيادة: لها.

كتاب النفقات

كتاب النفقات مدخل ... كتاب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه "ولحما" عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف "وإزار" ومخدة وللجلوس حصير جيد1 وزلي. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع2 المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها3 ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها ولا دواء وأجرة طبيب. فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من أجله. "ومن حبست ولو ظلما" أو نشزت أو تطوعت "بلا إذنه" بصوم

_ 1في "ب": جديد 2في "ب": مع الغني والفقير والمتوسط. 3في "ب": وعكسهما.

أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم", "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها1 ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. ولها أخذ نفقة كل يوم في2 أوله وليس لها3 لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله". وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته". فصل "ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت4 نفقتها ولو مع صغر الزوج5 ومرضه وجبه وعنته6. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها7 أو المسكن لا

_ 1في "ج": لحاجة. 2في "م" والشرح: من. 3في "م" والشرح: لاقيمتها. 4في "أ": أوجبت. 5في "م" والشرح: زوج. 6في "ب": وغيبة. 7في "ب": بعضهما.

في الماضي1 فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

_ 1قوله: لا في الماضي وردت في "أ" و "ج" وخلت من "ب" و "م" والشرح.

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم1 تجب "أو تتمتها2" لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا" وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب" إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة". ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده3. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.

_ 1 سقط من "م": والبهائم. 2 في "أ" فقط: قيمتها. 3 في "ب": بنفقته.

ولا نفقة مع اختلاف دين "إلا بالولاء". "وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة" ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة1 كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا "بائنا كانت أو تحته" وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. فصل وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى" وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه" وإن طلبته الأمة وطئها2 أو زوجها "أو باعها". فصل وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها" ولا3 يحملها ما تعجز عنه4 ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.

_ 1في "أ":ضرورة. 2في "م" والشرح: أمة. 3في "م" والشرح: وأن لا. 4في "ب" زيادة: ولو يسيرا.

باب الحضانة

باب الحضانة "تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون" والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك "ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه" ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب "فإن كانت أنثى فمن محارمها" ثم لذوي أرحامه "ثم للحاكم" وإن امتنع من له الحضانة "أو كان غير أهل" انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم1 ولا لمزوجة بأجنبي من محضون "من حين عقد" فإن زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها2 أو للسكنى فلأمه. فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين "عاقلا" خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما "ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه". وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع "ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها".

_ 1قوله: على مسلم لم ترد في "م والشرح. 2سقط من "ب": لها.

كتاب الجنايات

كتاب الجنايات مدخل ... كتاب الجنايات وهي عمد "يختص1 القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ. فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب2 فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا3 أو يقتله بسحر4 أو سم5 أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله6 ونحو ذلك. وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا7 "أو غرضا أو

_ 1في "ب": عمد محض يجب ... 2أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة فيها: أو يمنع عنه الطعام والشراب. 3في "ب": غالبا فيها بذلك. 4في "ب": بمحرم. 5في "م" والشرح: بسم. 6سقط من "أ": ثم رجعوا ... قتله. 7في "ب" زيادة: مباحا.

شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون1. فصل تقتل الجماعة بالواحد "وإن سقط القود أدوا دية واحدة". ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم2 القتل فالضمان عليه دون الآمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية".

_ 1في "ج" زيادة: خطأ. 2في "ب" و "م": بتحريم.

باب شروط القصاص

باب شروط القصاص وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية". الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2. الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى,

_ 1 في "م" زيادة: أحدها. 2 في "م": ولا مجنون.

والأنثى بالذكر. الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن "وإن علا" بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل منهما.

باب استيفاء القصاص

باب استيفاء القصاص ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل. الثالث: أن يؤمن في1 الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص. فصل ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية". ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.

_ 1سقط من "أ" و "ب" في.

باب العفو عن القصاص

باب العفو عن القصاص يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها "والصلح على أكثر منها" وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان: أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل3 واحد من ذلك بمثله. وللقصاص في الطرف شروط:

_ 1في "ب"" و "ج" هنا كلمة غير واضحة أظنها: به. 2سقط من "ج": والأنف. 3في "ب" زيادة: ذلك.

الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز. الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عن صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. فصل النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن" إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية1 وسراية القود مهدورة. ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه وكما لا تطلب له دية.

_ 1سقط من "نم" والشرح: بقود أو دية.

كتاب الديات

كتاب الديات مدخل ... كتاب الديات كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية1" وجبت الدية فيهما. فصل وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته2 ولم يسرف لم بضن ما تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب". "وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي", "ولو ماتت فزعا لم يضمنا". ومن أمر3 مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه4 ولو أن الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره".

_ 1سقط من "ب" من قوله: أو مات ... إلى هنا. 2في "ج" و "م": صبيه. 3في "م" والشرح زيادة: شخصا. 4في هامش "ج": في نسخة: لم يضمنا.

باب مقادير ديات النفس

باب مقادير ديات النفس دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة. ودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق1 قيمته وجراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى "عشر دية أمه" غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال", "أو أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.

_ 1في "م" والشرح: قن.

باب ديات الأعضاء ومنافعها

باب ديات الأعضاء ومنافعها من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين1 والشفتين واللحيين وثديي المرأة2 وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين وفي كل أصبع عشر الدية3 وفي كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. فصل وفي كل حاسة دية كاملة: وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي: شعر الرأس

_ 1سقط من "أ" و "ب": والأذنين. 2سقط من "ب": وثديي المرأة. 3سقط من "ب": من قوله: كأصابع ... إلى هنا.

واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

باب الشجاج وكسر العظام

باب الشجاج وكسر العظام الشجة: الجرح في الرأس والوجه1 خاصة وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي: تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة" وهي الدامية والدامعة" وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم2 وتبرزه خمسة أبعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم3 وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة4 من الإبل وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي

_ 1في "ج": الوجه والرأس. 2في "أ" و "ب": اللحم، وأشار في هامش "ج" إلى نسخة فيها: العظم، وفي الشرح قال عقب لفظ: اللحم: هكذا بخطه، والصواب ما أثبتناه. 3في "م" والشرح: توضح العظم وتهشمه. 4في "ب" و "ج": خمسة عشر.

تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل1 واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند2" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك مستقيما" بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن3 قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون4 ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.

_ 1في "ب": وفي كل. 2في "ج": الزندين. 3في "ج" و "م": كإن كان. 4في "ج" و "م": ستين ... خمسين.

باب العاقلة وما تحمله

باب العاقلة وما تحمله1 عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا "محضا" ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا "لم تصدقه به" ولا ما دون ثلث الدية التامة2.

_ 1 في "م": تحمل. 2 كلمة: التامة ضرب عليها في "أ" وهي موجودة في كل النسخ.

فصل من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.

باب القسامة

باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم" من شرطها اللوث وهو1 العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

_ 1في "ب" و "ج" و "م": وهي.

كتاب الحدود

كتاب الحدود مدخل ... كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد1 ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف2. وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق3 قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.

_ 1في "ج": تمسك يداه، وأشار في الهامش لنسخة: يمد. 2في "ب": تتكشف. 3في "ج": فالحد، وأشار في الهامش لنسخة: فالحق، وفي طبعة الشرح الشامية عام 1305 هـ ـ: ومن مات في حد فهدر.

باب حد الزنا

باب حد الزنا إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو1 الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.

_ 1 في "أ" و "ب": و.

وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته "الأصلية1" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي2 "حراما محضا". الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات3 في مجلس أو4 مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم5 عليه الحد. الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.

_ 1في "ج": حشفة أصلية، وكذلك في الشرح. 2قوله: من آدمي حي زيادة من "م" والشرح. 3من هنا يبدأ السقط في "ج". 4في "ب" أو في. 5في "ب": يتمم.

باب حد القذف

باب حد القذف إذا قذف "المكلف" بالزنا1 محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين "والمعتق بعضه بحسابه" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف "الملتزم" الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. "ويسقط حد القذف بالعفو", "ولا يستوفى بدون الطلب".

_ 1سقط من "ج" و "م": بالزنا.

باب حد المسكر

باب حد المسكر كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها "ولم يحضره غيره". وإذا شربه "المسلم" المكلف1 مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق.

_ 1 كذا في "أ" و "ب"، وسقط من "م" والشرح: المكلف.

باب التعزير

باب التعزير وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن استمنى بيده بغير1 حاجة عزر.

_ 1كذا في "أ" و "ب"، وفي "م": من غير، وفي المقنع: لغير.

باب القطع في السرقة

باب القطع في السرقة "إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه" على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز" فلو ذبح فيه كبشا "أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه" "أو تلف فيه المال" لم يقطع.

وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران1 وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى الراعي2 ونظره إليها "غالبا". وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع "الأخ" وكل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده "أو سيد من مال مكاتبه", "أو حر" مسام من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس "أو فقير من غلة وقف على الفقراء" أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. وأن يطالب المسروق منه بماله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.

_ 1إلى هنا ينتهي السقط في "ج". 2في "ج" و "م": بالراعي.

ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع1.

_ 1سقط من "ب": ولا قطع.

باب حد قطاع الطريق

باب حد قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره "كالولد والعبد والذمي" وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن

ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه "وحرمته دون ماله" ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.

باب قتال أهل البغي

باب قتال أهل البغي إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون1 منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها2 فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى.

_ 1في "أ"" و "ب": ينتقمون. 2سقط من "ب": كشفها.

باب حكم المرتد

باب حكم المرتد وهو الذى يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله أو رسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر.

فصل فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف "مختار" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام1.

_ 1في "ب" و "ج": دين الإسلام.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة مدخل ... كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية1 وما له ناب يفرس2 به غير الضبع: كالأسد والنمر والذئب "والفيل" والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد "والدب" وما له مخلب من الطير يصيد به: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين "والباشق" والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق "والعقعق" والغراب الأبقع "والغداف وهو أسود صغير أغبر" "والغراب الأسود الكبير" وما يستخبث كالقنفذ "والنيص" والفأرة والحية والحشرات كلها "والوطواط" وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. فصل وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر3 والظباء والنعامة والأرنب وسائر

_ 1أشار ابن مانع إلى نسخة فيها: الحمر الأهلية. 2في "م" والشرح: يفترس. 3في "م" زيادة: والضب، وليست في النسخ ولا في النسخ.

الوحش ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. ومن اضطر إلى محرم "غير السم" حل له منه ما يسد رمقه "ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا". ومن مر بثمر "بستان" في شجرة "أو متساقط عنه" ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به "في القرى" يوما وليلة.

باب الذكاة

باب الذكاة لا يباح شيء من الحيوانات1 بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا" أو امرأة "أو أقلف أو أعمى" ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد2 ولو كان3 مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث: قطع الحلقوم والمريء "فإن أبان الرأس بالذبح لم

_ 1كذا في "أ" و "ب"، وفي "ج" والشرح: الحيوان المقدور عليه. 2في "ب": فلا تباح الذكاة بغير محدد. 3سقط من "م": كان.

يحرم المذبوح". وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع: أن يقول عند بالذبح: بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.

باب الصيد

باب الصيد لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة. الثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. الثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه1 فيحل. الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح, "ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة".

_ 1أشار ابن مانع إلى نسخة فيها: يطلبه.

كتاب الأيمان

كتاب الأيمان مدخل ... كتاب الأيمان اليمين1 التي تجب فيها2 الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس, ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم حلالا "سوى الزوجة3" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه

_ 1سقط من "ب" قوله: اليمين. 2في "ب" و "ج" و "م": بها. 3في "ج" و "م": زوجته.

كفارة يمين إن فعله. فصل في كفارة اليمين يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة1 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

_ 1في "ب" زيادة: مؤمنة.

باب جامع الأيمان

باب جامع الأيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها اللفظ" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما1 هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار2 تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل3 حنث في الكل "إلا أن ينوي مادام على

_ 1 في "ب": وهو ما. 2 في "ب": الرطبة فصارت. 3 في "م" والشرح: أكله.

تلك الصفة1". فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي2 وعرفي. فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. "والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم3" فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به4، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله5 حنث إلا أن ينوى "مباشرته بنفسه".

_ 1في "ب": الصيغة. 2في "ج": وحقيقة. 3قوله: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم لم ترد في النسخ ووردت في بعض النسخ المطبوعة والشرح. 4سقط من "أ": به. 5في "ب" و "م": فعله.

والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة1 كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث2. فصل "وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث". وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا "أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط "وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا" وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.

_ 1في "ب": على حقيقته. 2سقط من "ب" من قوله: وإن ظهر ... إلى هنا.

باب النذر

باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم1 يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر2 بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين3 كفارة يمين. الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله

_ 1في "ب": ولو لم. 2في "م" والشرح: نذره. 3سقط من "ب" و "ج" و "م": بين. 4في "م": خمر. 5في "ب": حيض ونحوه.

كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما عداهما1 يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية2".

_ 1في "ج" و "م" والشرح: عداها. 2في "ب": والله أعلم.

كتاب القضاء

كتاب القضاء مدخل ... كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجده "علما" وورعا ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم1 وأخذ الحق لبعضهم من بعض2 والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا3 وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة4 الجمعة "والعيد" والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل يولي خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا "ولو في مذهبه". وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها.

_ 1في "ب": الخصمين. 2في "ج": من بعضهم لبعض. 3في "ب": بشروطها، ويتقيد بالوصايا. 4في "ب": وإقامة.

باب أدب القاضي

باب أدب القاضي ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل1 عليه. ويحرم القضاء وهو غضبان "كثيرا" أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم "أو ملل", "أو كسل" أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها "وكذا المريض".

_ 1في "ب" و "م": يشكل.

باب طريق الحكم وصفته

باب طريق الحكم وصفته إذا جلس1 إليه خصمان قال: أيكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق2 بالدعوى قدمه فان أقر له حكم له

_ 1 في "م" والشرح: حضر. 2 في "ب": سبقه.

عليه1 وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها "إن شئت" فإن أحضرها سمعها وحكم2 بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه "على صفة جوابه" فإن سأله3 إحلافه أحلفه وخلى سبيله. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضي عليه فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي4 بينته5 حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق6. فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية "وعبد من عبيده مهرا ونحوه". وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا "ومن جهلت عدالته سأل

_ 1في "ب": وعليه. 2في "ب": له بها. 3في "ب": سأل. 4سقط من "ب": المدعي. 5في "ب" و "ج" و "م": بينة. 6في ب": للعقد.

عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة1 إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد2 غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.

_ 1في "ب": ثلاثة أيام. 2في "م": بالبلد.

باب كتاب القاضي إلى القاضي

باب1 كتاب القاضي إلى القاضي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان2 في بلد واحد" ولا يقبل فيما ثبت عنده3 ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر4.

_ 1سقط من "ب": باب، وفي "ج" زيادة: باب حكم. 2 في "ج" و "م" كانا. 3 في "ب" يثبت عنه. 4 في "م" والشرح: قصر.

ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه1 إليهما.

_ 1في "ج" و "م" والشرح: ثم يدفعه.

باب القسمة

باب1 القسمة لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل2 بأجزاء "ولا قيمة3، لبناء4 أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع. ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو

_ 1 في "ب" و "ج": كتاب. 2 في "ج": تتقدر وفي "ب": تعتدل. 3 في "ب" و "ج" بقيمة. 4 في "م" والشرح: كبناء.

اقترعوا لزمت القسمة1 وكيف اقترعوا جاز.

_ 1في "ب" زيادة: والقرعة.

باب الدعاوى والبينات

باب الدعاوى والبينات المدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات مدخل ... كتاب الشهادات تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل", "ولا يحل كتمانها" ولا أن يشهد إلا بما يعلمه1 برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب2" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. فصل شروط من تقبل شهادته ستة3: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان4.

_ 1في "م": يعلم. 2قوله: أو شرب لم ترد في "أ" و "ب". 3في "ب" ذكر الشروط مجملة فقال: ستة: العقل والعدالة والكلام والحفظ والبلوغ والإسلام ثم فصلها. 4في "ب": فلا شهادة للصبيان.

الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته "إلا إذا أداها بخطه". الرابع: الإسلام. الخامس: الحفظ. السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا1 تقبل شهادة فاسق. الثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.

_ 1في "ج" و "م": فلا.

باب موانع الشهادة وعدد الشهود

باب موانع الشهادة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع1 عنها ضررا ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه,

_ 1 في "ب" زيادة: بها.

أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه". فصل ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان". ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه1 رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل2" والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع3 وإن أتى بذلك4 في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد

_ 1قوله: يقبل فيه لم ترد في "أ". 2في "ب" عدلة. 3سقط من "ب" من قوله: وإن أتى ... إلى هنا. 4في "ج" زيادة: رجل.

دعواه". فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه1 شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر2 بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم3 الضمان "دون من زكاهم4" وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

_ 1في هامش: "ب": في نسخة: يستدعيه. 2في "ج" يشهد. 3في "ب" وج" ويلزمهما. 4في "ج": زكاهما.

باب اليمين في الدعاوى

باب اليمين في الدعاوى "لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر.

كتاب الإقرار

كتاب الإقرار ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. وإن1 أقر في مرضه بشيء فكإقراره2 في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه3 باطل" وإن أقر لغير وارث4 "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها5 اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه6، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه

_ 1في "ب" و "ج" و "م": ومن. 2في "ب" زيادة: به. 3هكذا في "أ" والشرح وهو الموافق للمعنى، وفي "ب" و "ج": لأنه. 4في "أ": لغيره. 5هكذا في "أ"، وفي النسخ والشرح: يدعه. 6سقط من "م": منه.

صح1. فصل إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني2 ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه3 ما لم تكن بينة4 "أو يعترف بسبب الحق". وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة5 لزمه مائة6 جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض7 "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له8 وإن

_ 1في "ب" زيادة: ولزمه. 2في "ج" و "م": تلزمني. 3في "م" والشرح بيمينه. 4في "أ": مبينة. 5في "ب" زيادة: أو صغارا أو ناقصة. 6في "ب" زيادة: كبيرة وافية. 7سقط من "أ": القبض. 8سقط من "م": للمقر له.

قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض1 ثمن ملكه2 لم يقبل. فصل إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال3 قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب "يباح4 نفعه" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه. وإذا قال: له علي5 ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية "وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما6. وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه7 فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم8.

_ 1في "ب" زيادة: قد 2في "ب" زيادة: ونحوه فإنه. 3في "ب" زيادة: أو بما يجب رده ميتة ظاهرة. 4في "م" والشرح: مباح. 5في "ب": ألف درهم وعشرة. 6في "ب" و "م" زيادة: ويعينه. 7لم يرد في "أ": ونحوه. 8جاء في ختام النسخة "أ" ما نصه: فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام العالم العامل بقية السلف فريد الدهر ومفتي العصر مولانا الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن==

_ == سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي غفر الله له ولوالده ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن يدعو لهم بالمغفرة، آمين. نهار الخميس سادس شهر رجب الفرد سنة ست وستين وتسعمائة، وأكمل تعليقه لنفسه المعترف بالتقصير في يومه وأمسه المذنب البطال خادم النعال الفقير لعفو ربه الكريم نور الدين بن محمد الفصي البعلي سكنا الحنبلي مذهبا القادري مسلكا غفر الله له ولوالديه ولمن يدعو لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين، وقد نقلت وقوبلت على نسخة على نسخة نقلت من خط المصنف وكان الفراغ من مقابلتها يوم الثلاثاء من أواسط شهر جمادى الآخر ستة ألف والحمد لله وحده. أ. هـ. قال محقق الكتاب: انتهيت من مقابلة هذا الكتاب على نسخه الخطية والشرح المقنع يوم عرفة عام 1424 هـ أسأل الله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

§1/1