رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

الْجَعْبَري

الحمد لله خاتم الأديان بدين الإسلام الحنيف، الذي جعل رسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وبعد. فإن -هذه الرسالة- نوقشت بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة بإشراف الدكتور محمود أحمد ميرة رئيسًا وعضوية كل من الدكتور الأستاذ عجمي خليفة دمنهوري والدكتور الأستاذ حسن أحمد مرعي رئيس قسم الأصول جامعة أم القرى، بقاعة المحاضرات الكبرى يوم الخميس الموافق 30/ 6 / 1405 هـ.

رُسُوخُ الأَحْبَار في مَنسُوخ الأَخْبَار

مُلتَزِم الطَبع وَالنَشْر وَالتَوزيع مؤسَسَة الكتب الثقافيَة فقط الطبعَة الأولى 1409 هـ - 1988 م مَكتبة الجيل الجَدِيد هَاتف: 72038/ 71363 صُندوق البَريد: 544 صَنعاء الجمهورية العَربية اليمنية مُؤسَّسَة الكُتُب الثقَافِيَّة هَاتف: 312017 - 315759 صُندوق البريد: (5115) - 114 بَرقيًا: الكُتُبْكو بَيروت - لبنان

والآن وقد انتهيت من إعداد هذه الرسالة لا يسعني إلَّا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لأستاذي الفاضل الدكتور محمود أحمد ميرة حفظه الله الذي لم يأل جهدًا في توجيهي ومساعدتي بالإشراف عليّ وأتاح لي الفرصة وأعطاني من وقته الثمين ما يفيدني وفتح لي بابه للإِشراف، ومكتبته للاستفادة من مخطوطاتها ومطبوعاتها ولم يقتصر على الوقت المحدد للإِشراف فحسب، فجزاه الله خيرًا وأثابه على ما قدم، وأنني لأعتز بملازمتي له طيلة السنوات الدراسية التي قضيتها في هذه الجامعة العامرة حتي إعداد رسالتي "الماجستير" و"الدكتوراه" وأسأل الله له الصحة والعافية وأن يبارك لي في وقته وينفع به أبناء المسلمين. ثم إنني أتقدم أيضًا بالشكر إلى هذه المؤسسة العلمية والصرح العظيم العملاق والذي ظهر أثره في العالم اليوم ألا وهي الجامعة الإِسلامية أدامها الله قاعدة للإِسلام وأبنائه، ينهلون منها العلم النافع والعقيدة السليمة، ثم يعودون دعاة هداة مهديين ينهجون طريق سلف هذه الأمة في نشر العلم والدعوة منطلقين من هذه الأرض المقدسة التي نشأت فيها المدرسة الأولى على يد قائد هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. كما أشكر جميع القائمين عليها من العاملين بها من مدرّسين وإداريين وموظفين وعلى رأسهم صاحب المعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، ثم صاحب الفضيلة رئيس قسم الدراسات العليا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وإلي كافة المدرسين بقسم الدراسات العليا من مشايخي الكرام الذين استفدت منهم فجزاهم الله خيرًا. كما أشكر جميع العاملين بالمكتبات الذين يسروا لي الاطّلاع على المراجع والمصادر. وأشكر كافة زملائي الطلبة الذين ساعدوني أيضًا في تجميع وترتيب هذه الرسالة. وجزى الله الجميع خيرًا، ونسأله التوفيق والهدى وهو حسبنا ونعم الوكيل. د. حسن محمد مقبولي الأهدل ¬

_ = سعيد الخدري وهو في المسند 3/ 32، 73 - 74 وهو بنحو حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضًا عن النعمان بن بشير وهو في المسند 4/ 278، 372 وأخرج نحوه أيضًا عن الأشعث بن قيس وهو في المسند 5/ 211 - 212 وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 506 رقم 2170 عن أبي هريرة.

مقدمة المحقق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي ختم الأديان السماوية بدين الإِسلام الحنيف، وجعله عاماً وشاملًا لجميع القضايا والأحكام، مستوعبًا شؤون الحياة في كل زمان ومكان، فما أحلاه من دين قويم محكم، وما أجوده من تشريع ونظام مبرم عرفته البشرية على مر العصور والأزمان. وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} (¬1) سبحانه {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (¬2) {لا يسئل عما يفعل, وهم يسئلون} (¬3). وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، أرسله ربه خاتمًا للأنبياء والمرسلين، ومبعوثًا إلى كافة الناس أجمعين هاديًا إلى الحق وطريق مستقيم، مبلغًا بشريعة سمحة ومحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلَّا هالك، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم من أئمة الهدى والدين الذين شغفوا بحب هذا الدين والنور الذي سطع عليهم، ففتحت له صدورهم، وسهرت عليه أعينهم، فكانوا له حراسًا أمناء، وحماة أوفياء، حفظوا كتاب ربنا وسنّة نبينا، من تحريف المفترين وشبه الزائفين، ومكايد الظالمين، فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد: فإن موضوع النسخ من الموضوعات الدقيقة والخطيرة التي شغلت أفكار كثير من العلماء قديمًا وحديثًا, لأنه من الموضوعات التي كثر الجدال والنزاع فيها، فتجرأت فرق من اليهود والنصارى والروافض على إنكار وقوعه، وتأوله بعض أفراد هذه الأمة -كما سيأتي في محله مبينًا إن شاء الله - في ص: 84 - 86. وبما أن هذا الكتاب الذي أحققه وأقدمه، هو في نفس الموضوع فقد كان لزامًا عليّ أن أضع له مقدمة، وقد اخترت ترتيبها على النحو الآتي: ¬

_ (¬1) سورة الأعراف - آية: 54. (¬2) سورة البروج - آية: 16. (¬3) سورة الأنبياء - آية: 23.

أولًا: الباب الأول: ترجمة المؤلف - وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: دراسة وتحليل لموارد ومصادر ترجمة المؤلف. الفصل الثاني: عصره. الفصل الثالث: سيرته. الفصل الرابع: آثاره ومؤلفاته. ثانيًا: الباب الثاني: دراسة موضوع النسخ وخاصة ناسخ الحديث ومنسوخه، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: الحث على تعلم الناسخ والمنسوخ وما ورد فيه عن السلف. الفصل الثاني: تعريف النسخ اللغوي والشرعي عند الأصوليين، وحكم التشريع فيه والرد على من أنكره. الفصل الثالث: المؤلفون في ناسخ الحديث ومنسوخه. الفصل الرابع: مقارنة بين الكتب الموجودة من كتب ناسخ الحديث ومنسوخه. ثالثًا: الباب الثالث: دراسة الكتاب - وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: دراسة منهج المؤلف وأسلوبه في هذا الكتاب. الفصل الثاني: توثيق نسبة الكتاب، ووصف النسخة الموجودة منه. الفصل الثالث: عملي في التحقيق في هذا الكتاب. رابعًا: الخاتمة: وهي في نتائج البحث التي استفدتها من خلال دراسة موضوع النسخ، وخاصة ناسخ الحديث ومنسوخه. خامسًا: وضعت فهارس متعددة في آخر الكتاب لتيسير البحث للقراء على محتويات مواضيع ومسائل الكتاب.

الباب الأول ترجمة المؤلف

البَابُ الأوّل ترجَمَة المؤلف وفيهِ أربعَة فصُول: دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف عَصْره سِيرَته آثَاره وَمؤلّفَاَته

الفصل الأول دراسة وتحليل لموارد ومصادر ترجمة المؤلف

الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف لقد ترجم لعالمنا برهان الدين الجعبري كثير من معاصريه وتلامذته، وتناوله جماعة من المؤرخين ممن اعتنوا بوفيات العلماء الأعيان، وتلاهم جملة من المتأخرين الذين جمعوا تراجم المصنفين والأعلام. وقد دوّنت ترجمته في مجموعة ضخمة من كتب الطبقات, ودواوين التاريخ والفهارس وغيرها، وامتد تاريخ تلك التراجم منذ بداية الثلث الثاني من القرن الثامن الهجري حتى هذا العصر. وقد تناولت هذه المراجع ترجمة الجعبري تناولًا متفاوتًا من حيث الاختصار والتفصيل، فبعضها أدق وأوضح من بعض في تدوين تلك المعلومات الواردة عن حياته. ويتمثل هذا النوع في تراجم تلامذته الذين شاهدوه وسمعوا منه، ثم كذلك أقرانه ومعاصروه الذين عاشوا في زمنه، وتم لبعضهم الاجتماع به. ثم يليهم بعد ذلك من حيث دقة المعلومات تلامذتهم الذين استمدوا غالب معلوماتهم في ترجمة الجعبري عنهم، وهكذا تناقل المتأخرون ترجمته حتى أصبح معظمها تكرارًا لما ذكره المتقدمون، ولكن ربما انفرد بعض هؤلاء المتأخرين بذكر فائدة عثر عليها أو استنبطها من مصدر متقدم لم نعثر عليه. والآن ابتدئ بذكر قائمة تلك المصادر والمراجع التي ترجمت له مرتبة على حسب تاريخ وفيات أصحابها، مشيرًا إلى مواضع الترجمة فيها مع تحليل بسيط لمواردها: 1 - ترجم للجعبري تلميذه ومعاصره الحافظ مؤرخ الشام، علم الدين القاسم (¬1) بن محمد ¬

_ (¬1) انظر ترجمة البرزالي في المختصر من أخبار البشر 4/ 131، وذيل العبر ص 209، والدارس 1/ 112، وتاريخ ابن الوردي 2/ 467 وفوات الوفيات 3/ 196، ووفيات ابن رافع السلامي 1/ 290 وذيل تذكرة الحفاظ ص 19، 353، وطبقات الشافعية للسبكي 6/ 246, وطبقات الشافعية للإسنوي 1/ 292, والبداية والنهاية 14/ 185، ومرآة الجنان 4/ 303، والبدر الطالع 2/ 51، والدرر الكامنة 3/ 237، وشذرات الذهب 6/ 122، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 522.

البرزالي الإِشبيلي الدمشقي المتوفى سنة 739 هـ في كتابه (تاريخ دمشق المسمى بالمقتفى). وترجمته في حوادث سنة 732 هـ ق 504/ ب (¬1). وخرج أيضًا (مشيخة) (¬2) للجعبري مستقلة، وللأسف بعد البحث لم أعثر عليها. وتعتبر هذه الترجمة مصدرًا لكل من جاء من المتأخرين بعد البرزالي وتناول حياة الجعبري، فقد أفاد منها ابن كثير وابن حجر وغيرهما. وتشمل هذه الترجمة: اسم الجعبري، ونسبه ونسبته، ولقبه، وكنيته، ومولده، ورحلاته، وبعض شيوخه وتلامذته، وتحديد تخصصه في فن القراءات، وعلوم القرآن، ومشاركته في باقي العلوم والفنون، ومقدمه دمشق، وتوليه مشيخة بلدة (الخليل) وإقامته بها، ثم وفاته فيها. 2 - وترجم للجعبري أيضًا تلميذه الحافظ الكبير المؤرخ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد (¬3) بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 748 هـ، في كثير من كتبه، فترجم له في "معجمه المختص بمحدثي العصر" (¬4) ق ¬

_ = وقد ولد البرزالي سنة 665 هـ في السنة التي توفي فيها أبو شامة المقدسي، ولذلك ذيل بتاريخه هذا على تاريخ دمشق لأبي شامة وجعل سنة 665 هـ هي بداية تاريخه المذكور، وأبو شامة اختصر تاريخه من تاريخ الحافظ الكبير أبي القاسم ابن عساكر الذي جعله تاريخًا لمدينة "دمشق". وقد جعل ابن رافع السلامي الآتي بعد قليل ذيلًا على تاريخ البرزالي وسماه "بالوفيات"، وقد طبع وفيات ابن رافع بتحقيق الدكتور صالح مهدي عباس. انظر مقدمته 1/ 47. (¬1) رجعت إلى المنتخب من تاريخ البرزالي المصور على مكروفيلم بالجامعة الإسلامية - المكتبة المركزية - برقم (15) وهو مصور عن نسخة مخطوطة بتركيا. (¬2) هذه المشيخة ذكرها ابن حجر في الدرر الكامنة 1/ 50 في ترجمة الجعبري. (¬3) له ترجمة في الوافي بالوفيات 2/ 163، ونكت الهميان ص 24 وفي فوات الوفيات 3/ 315، وفي وفيات ابن رافع 2/ 52، وفي تاريخ ابن الوردي 2/ 499، وفي البداية والنهاية 14/ 225، وفي ذيل العبر للحسيني ص 267، وفي طبقات الشافعية للسبكي 5/ 216، وللإسنوي 1/ 508، وفي غاية النهاية في طبقات القراء 2/ 71، وطبقات الحفاظ ص 517، وذيل تذكرة الحفاظ ص 34، 347، وفي الدرر الكامنة 3/ 336، وفي النجوم الزاهرة 12/ 182، وفي الدليل الشافي على المنهل الصافي 2/ 591 وفي ذيل وفيات الأعيان درة الحجال 2/ 256، وفي شذرات الذهب 6/ 153، وفي البدر الطالع 2/ 110، وقد أفرده الدكتور بشار عواد معروف بترجمة موسعة في مجلد ضخم. (¬4) مصور بالجامعة الإِسلامية - المكتبة المركزية - برقم 1685.

20/ ب، وفي "معجم شيوخه" (¬1) في 33/ 9، وفي "معرفة القرّاء الكبار" 2/ 591 وفي "مختصر دول الإِسلام" 2/ 236، وفي "ذيل العبر" ص 174، 175. وقد شملت هذه التراجم اسم الجعبري ونسبه ومكانته العلمية وتخصصه في فن القراءات وعلوم القرآن وسماعه وتلاوته القراءات بالسبع وبالعشر على كثير من الشيوخ، وذكر مولده ووفاته ومؤلفاته، وأثنى عليه وعلى مؤلفاته بالتحرير والإِتقان في الفقه والأصول والتفسير والحديت والتاريخ واللغة وغيرها. وتعتبر ترجمته هذه مصدرًا للمتأخرين من بعده، فقد أفاد منها الصفدي وابن حجر وابن قاضي شهبة وابن تغري بردي والسيوطي وغيرهم. 3 - وترجم للجعبري تلميذه العلّامة الأديب المحدث المؤرخ شمس الدين محمد (¬2) بن جابر الوادي آشي القيسي التونسي المالكي المتوفى سنة 749 هـ في "برنامجه" في مواضع في ص 51, 52, 186, 199, 295, فقد ذكر اسمه ونسبته وكنيته وألقابه، وبعض شيوخه الذين أخذ عنهم في (بغداد) وأثنى على الجعبري ووصفه بالعلم والمشاركة في كافة الفنون، ومدح مجلس إقرائه الفقه والحديث والتفسير وغيرها في بلد (الخليل)، وذكره بشيخ (الخليل) وقاضيها. ولابن جابر إجازة من الجعبري بجميع مؤلفاته. 4 - وأرخ وفاة الجعبري وترجم له ترجمة مختصرة العلّامة الأديب والفقيه المؤرخ أبو حفص عمر (¬3) بن مظفر المعروف بابن الوردي الشافعي المتوفى سنة 749 هـ في كتابه "تتمة المختصر في أخبار البشر" 2/ 426 في وفيات سنة 732 هـ وأثنى على الجعبري ووصفه بشيخ القرّاء. 5 - وترجم للجعبري العلّامة الأديب المؤرخ صلاح الدين (¬4) خليل بن أيبك الصفدي ¬

_ (¬1) مصور بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم 941. (¬2) له ترجمة في: الوافي بالوفيات للصفدي 2/ 283, وفي غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/ 106، وفي الدرر الكامنة 4/ 413 وفي نفح الطيب 3/ 130، وفي درة الحجال 2/ 102 - 103 وفي الديباج المذهب ص 311، وفي شجرة النور التركية 1/ 210 وفي مقدمة برنامجه ص 5 - 15. (¬3) له ترجمة في فوات الوفيات 3/ 157، وفي طبقات الشافعية للسبكي 6/ 243، وفي الدرر الكامنة 3/ 195، وفي بغية الوعاة للسيوطي 2/ 226 - 227، وفي شذرات الذهب 6/ 162، وفي النجوم الزاهرة 10/ 240، وفي الدليل الشافي على المنهل الصافي 1/ 506، وفي الأعلام 5/ 67. (¬4) له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي 6/ 94 - 103، وفي البداية والنهاية 14/ 303، وفي ذيل العبر للحسيني ص 364، وفي وفيات ابن رافع 2/ 269، وفي الدرر الكامنة 2/ 87 - 88، وفي النجوم =

الشافعي المتوفى سنة 764 هـ في كتابه "الوافي بالوفيات" 6/ 74 - 76، وفي كتابه الآخر "أعوان النصر في أعيان المحصر" (¬1) ق 27/، وأثنى على الجعبري بسعة العلم والاطلاع وقوة الذكاء والحفظ والقدرة التامة على الاختصار، وذكر مباحثاته ومناظراته، وقدومه إلى (دمشق) بالفضائل والخيرات، وإقامته بها مدة، ثم توليه مشيخة بلد (الخليل) وإقامته فيها أكثر من أربعين عامًا، وأورد مقطوعة من شعره، وذكره عنه نكتة، وبين أوصافه الخلقية وأخلاقه، وحدد مولده ووفاته، وذكر بعض مؤلفاته، وقال: رأيته غير مرة في بلد (الخليل) ونقل أشياء من ترجمة الذهبي المتقدمة للجعبري. 6 - وترجم للجعبري العلّامة المؤرخ صلاح الدين أبو عبد الله (¬2) محمد بن شاكر الكتبي الدمشقي المتوفى سنة 764 هـ في كتابه "فوات الوفيات" 1/ 39 - 40، وترجمته لا تزيد على ترجمة زميله الصفدي، فهما متقاربتان. 7 - وترجم له العلّامة المؤرخ أبو محمد (¬3) عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 768 هـ في كتابه (مرآة الجنان) 4/ 284 - 286، ووصف الجعبري بالأخلاق والفضائل الحميدة، وذكر تخصصه وساق نماذج من شعره في تحديد مولده ومؤلفاته، وأثنى عليه ثناءً جميلًا. 8 - وترجم له العلاّمة الأصولي الأديب المؤرخ قاضي قضاة (دمشق) تاج الدين عبد (¬4) ¬

_ = الزاهرة 11/ 19، وفي الدليل الشافي على المنهل الصافي 1/ 290، وفي شذرات الذهب 6/ 600، وفي السلوك للمقريزي القسم الأول المجلد 3/ 87، وفي البدر الطالع 1/ 543. (¬1) أعوان النصر في أعيان العصر مخطوط في مكتبة آيا صوفيا برقم 2962. انظر: فوات الوفيات 5/ 322 مجلد الفهارس، والمجلد 1/ 39 أيضًا. (¬2) له ترجمة في: البداية والنهاية 14/ 303، وفي وفيات ابن رافع 2/ 263، وفي ذيل العبر للحسيني ص 369، وفي الدرر الكامنة 3/ 451، وفي شذرات الذهب 6/ 203، وفي كشف الظنون 2/ 1185، وفي الأعلام 6/ 156، وفي مقدمة فوات الوفيات 1/ 3 - 4 ترجم المحقق لابن شاكر. (¬3) له ترجمة في: طبقات الشافعية للسبكي 6/ 103، وفي طبقات الشافعية للإسنوي 2/ 579، وفي العقد الثمين 5/ 104، وفي الدرر الكامنة 2/ 247، وفي شذرات الذهب 6/ 210، وفي النجوم الزاهرة 11/ 93 - 94، وفي البدر الطالع 1/ 378، وفي السلوك للمقريزي القسم الأول المجلد 3/ 146, وفي وفيات ابن رافع السلامي 2/ 313. (¬4) له ترجمة في: وفيات ابن رافع 2/ 362، وفي السلوك للمقريزي القسم الأول المجلد 3/ 187، وفي حسن المحاضرة للسيوطي 1/ 328 وفي الدرر الكامنة 2/ 452، وفي النجوم الزاهرة 11/ 108، وفي شذرات الذهب 6/ 221 - 222، وفي البدر الطالع 1/ 410 - 411 وفي البداية والنهاية 14/ 312 - 316، وفي طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص 234.

الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 هـ في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) 9/ 298 - 299. وقد أثنى على الجعبري بالتفنن في القراءات، وفي الفقه، ووصفه بمعرفة الحديث وعلومه ورجاله، وذكر تكملته لشرح كتاب (التعجيز) وسماعه من ابن البخاري، وذكر تاج الدين السبكي بأن والده تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756 هـ أخذ عن الجعبري واستجاز لأولاده ومنهم المذكور صاحب الطبقات له إجازة من الجعبري. 9 - وترجم له العلّامة الفقيه الأصولي جمال الدين (¬1) عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772 هـ في كتابه (طبقات الشافعية) 1/ 358، وأثنى على الجعبري بالذكاء والحفظ والفقه بمعرفة القراءات، وذكر مولده ووفاته وتكملته لشرح كتاب (التعجيز) من كتاب الجنايات. 10 - وترجم له تلميذه الحافظ المؤرخ تقي الدين أبي المعالي (¬2) محمد بن رافع السّلّامي الشافعي المتوفى سنة 774 هـ في كتابه (تاريخ علماء بغداد) (¬3)، وقد رجعت إلى (المنتخب المختار منه) (¬4) لتقي الدين محمد (¬5) بن أحمد بن علي أبو الطيب الفاسي المكي المتوفى سنة 832 هـ وفي ص 12 منه ترجمة الجعبري، وقد أثنى ابن رافع على الجعبري ووصفه بسعة العلم والاطّلاع وذكر أوصافه الخَلقية والخُلقية فقال: كان ساكنًا وقورًا بشوشًا منور الشيبة، سلفي العقيدة، ثم ذكر شيوخه الذين تلا عليهم القراءات، وذكر رحلاته ومولده ووفاته وإقامته في بلد (الخليل). ¬

_ (¬1) له ترجمة في: وفيات ابن رافع 2/ 370، وفي السلوك للمقريزي القسم الأول المجلد الثالث 3/ 193، وفي الدرر الكامنة 2/ 354، وفي النجوم الزاهرة 11/ 114 - 115، وفي بغية الوعاة 2/ 92 - 93 وفي حسن المحاضرة 1/ 429، وفي درة الحجال 3/ 114 - 115، وفي شذرات الذهب 6/ 223، وفي البدر الطالع 1/ 352، وفي طبقات الشافعية للحسيني ص 236. (¬2) له ترجمة في: ذيل طبقات الحفاظ ص 52، 336، وفي الوافي بالوفيات 3/ 69، وفي غاية النهاية 5/ 140، وفي إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 1/ 47 - 48، وفي الدارس 1/ 113، وفي الدرر الكامنة 3/ 439، وفي النجوم الزاهرة 11/ 123، وفي طبقات الحفاظ ص 534، وفي شذرات الذهب 6/ 534، وفي الأعلام 1/ 124. (¬3) و (¬4) يوجد مصور على مكرو فيلم بالجامعة الإِسلامية -المكتبة المركزية- برقم (1) عن نسخة خطية بتركيا. والمنتخب المختار منه طبع بالعراق عام 1938 م نشر المحامي عباس العزاوي بمطبعة الأهالي ببغداد. (¬5) له ترجمة في: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 1/ 331، وفي الضوء اللامع 7/ 18. وفي شذرات الذهب 7/ 199.

11 - وترجم له الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين (¬1) إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي المتوفى سنة 774 هـ في كتابه (البداية والنهاية) 14/ 160 في وفيات سنة 732 هـ، وامتدح الجعبري بالفضائل وقال: كان من كبار المشايخ المشهورين بالديانة والصلاح والعفة، وذكر مولده وإقامته بالخليل ووفاته بها وموضع قبره فيها، وذكر أنه عمّر اثنتان وتسعون سنة. 12 - وترجم له خاتمة الحفاظ المقرئين شمس الدين محمد (¬2) بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الشافعي المتوفى سنة 833 هـ في كتابه (غاية النهاية في طبقات القراء) 1/ 21، وانفرد بتحديد شيوخ الجعبري الذين سمع منهم وتلا عليهم القراءات بالسبع وبالعشر أو أجازوا له، ثم ذكر الآخذين عنه القراءات سماعًا وتلاوة أو إجازة، ووصفه بالأستاذ المحقق الثقة الحاذق المقرئ الكبير السلفي، وانفرد فذكر في مولد الجعبري ووفاته قولًا غير ما اتفق عليه المترجمون للجعبري أشرت إليه في محله من هذه الترجمة. 13 - وأرخ وفاته وترجم له ترجمة مختصرة تقي الدين الحافظ المؤرخ أحمد (¬3) بن علي المقريزي الشافعي المتوفى سنة 845 هـ في كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك) في حوادث سنة 732 هـ القسم الثاني من المجلد 2/ 354 ووصفه بشيخ القرّاء. 14 - ترجم له العلّامة المؤرخ الحافظ أبو بكر (¬4) بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي ¬

_ (¬1) له ترجمة في الدرر الكامنة 1/ 273، وفي إنباء الغمر بأبناء العمر 1/ 45 - 46، وفي السلوك المجلد 3/ 208 من القسم الأول، وفي الدليل الشافي 1/ 127 , والنجوم الزاهرة 11/ 123، وطبقات الحفاظ ص 529، وذيل تذكرة الحفاظ ص 57، 361، وفي البدر الطالع 1/ 153، وشذرات الذهب 6/ 231، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 10، وفي الأعلام 1/ 320، وفي عمدة التفاسير لأحمد شاكر 1/ 22 - 36. (¬2) له ترجمة في: طبقات القراء - غاية النهاية -2/ 247 فقد ترجم لنفسه فيها، وفي طبقات المفسرين للداودي 2/ 59، وفي طبقات الحفاظ للسيوطي ص 543، وفي الضوء اللامع للسخاوي 9/ 255 وفي ذيل تذكرة الحفاظ ص 376، وفي الأنس الجليل 2/ 109 , وفي شذرات الذهب 7/ 504، وفي البدر الطالع 2/ 257، وفي الأعلام 7/ 45 - 46. (¬3) له ترجمة في الضوء اللامع 2/ 21، وفي النجوم الزاهرة 15/ 290، وفي الدليل الشافي 1/ 63، وفي المنهل الصافي 1/ 394 - 399 وفي شذرات الذهب 7/ 254، وفي البدر الطالع 1/ 79، وفي الأعلام 1/ 177 - 178. (¬4) له ترجمة في: الضوء اللامع 11/ 21، وفي نظم العقيان في أعيان الزمان للسيوطي ص 94، وفي شذرات الذهب 7/ 269 وفي البدر الطالع 1/ 164، وفي كشف الظنون 1/ 127, 1101 وفي إيضاح المكنون 1/ 302، وفي الأعلام 4/ 61.

المعروف بابن قاضي شهبة الشافعي المتوفى سنة 851 هـ في كتابه (طبقات الشافعية) 2/ 318، وترجمته مستمدة من ترجمة الذهبي وابن كثير للجعبري. 15 - وترجم له العلّامة الحافظ الناقد الكبير شهاب الدين أبو الفضل شيخ الإِسلام أحمد (¬1) بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ في كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) 1/ 50 - 51، وقد جمع معظم تراجم المتقدمين ورتبها ولخصها وأضاف إليها ما ظهر له أو استنبظه من مصادر أخرى، فذكر اسم الجعبري ونسبه ونسبته ومولده ورحلته إلى (بغداد) وبداية طلبه في منطقته الأولى قلعة جعبر وسماعه من المشايخ، وذكر بعض الكتب التي قرأها وسمعها، وذكر إجازته من يوسف بن خليل حافظ الشام، وإقامته في (بغداد) ثم رحلته إلى (دمشق) ثم الخليل، واستيطانه بها، ووفاته، ثم وصفه بشيخ القرّاء وذكر أوصافه الخلقية والخلقية. 16 - وترجم له أبو المحاسن الحافظ المؤرخ جمال الدين (¬2) يوسف بن تغري بردي الحنفي المتوفى سنة 874 هـ في كتابه (النجوم الزاهرة) 9/ 196 في وفيات سنة 732 هـ، وفي كتابه (المنهل الصافي) 1/ 112 - 115 وفي (الدليل الشافي على المنهل الصافي) 1/ 24، وترجمته في المنهل أوسع وهي جامعة كلام الذهبي والصفدي. 17 - وترجم له العلّامة المؤرخ يحيى بن (¬3) أبي بكر العامري الحرضي المتوفى سنة 893 هـ في كتابه (غربال الزمان) (¬4) في حوادث سنة 732 هـ. ص 598 - 599. ¬

_ (¬1) له ترجمة في كتابه رفع الأصر عن قضاة مصر 1/ 85 - 88، وفي التبر المسبوك للسخاوي ص 230، وفي الضوء اللامع 1/ 85، وفي ذيل تذكرة الحفاظ ص 380، وفي طبقات الحفاظ للسيوطي ص 547 وفي حسن المحاضرة له 1/ 363، وفي الدليل الشافي على المنهل الصافي 1/ 64، وفي المنهل الصافي 2/ أول ترجمة فيه، وفي النجوم الزاهرة 15/ 532، وفي شذرات الذهب 7/ 270، وفي البدر الطالع 1/ 87، وفي الأعلام 1/ 178، وفي نظم العقيان في أعيان الزمان للسيوطي ص 45 - 52. وانظر ابن حجر العسقلاني دراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة للدكتور شاكر محمد عبد المنعم، أفرده بترجمة مستقلة. (¬2) له ترجمة في الضوء اللامع 10/ 305، وفي شذرات الذهب 7/ 317 وفي تاريخ ابن إياس 2/ 118، وفي مقدمة كتابه النجوم الزاهرة 1/ 9 - 28 للمحقق، وفي مقدمة الدليل الشافي 1/ 12 - 21 للمحقق أيضًا، وفي الأعلام 8/ 223، وفي دائرة المعارف الإِسلامية 1/ 396. (¬3) له ترجمة في البدر الطالع 2/ 327، وفي الدر الفريد ص 42، وفي فهرس الفهارس 2/ 445، وفي الأعلام 8/ 139. (¬4) هذا الكتاب طبع في دمشق في مطبعة فريد بن ثابت قريبًا بإشراف القاضي عبد الرحمن الإرياني.

18 - وترجم له الحافظ الناقد المؤرخ شمس الدين محمد (¬1) بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي المصري ثم المدني المتوفى سنة 902 هـ في كتابه (وجيز الكلام في ذيل دول الإِسلام 2/ 186 (¬2). 20 - وترجم له العلّامة الحافظ جلال الدين عبد (¬3) الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 هـ في كتابه (بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة) 1/ 420، وأثنى على الجعبري وعلى مؤلفاته وعدّه في النحاة والقرّاء والفقهاء والمحدثين، وذكر بعض مؤلفاته، وترجمته مستمدة من كتب الذهبي. 21 - وترجم له العلّامة المؤرخ أبو اليمن (¬4) مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي المتوفى سنة 928 هـ في كتابه (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) 8/ 154، ووصفه بشيخ القرّاء وشيخ الخليل وذكر مولده وشيوخه وإقامته في بلد الخليل بضعًا وأربعين عامًا، وامتدحه بالعلم وتولّي مشيخة الخليل، ثم ترجم لأولاده وأحفاده من بعده. 22 - وترجم له العلّامة أحمد (¬5) بن مصطفى بن خليل أبو الخير عصام الدين طاشكبرى زاده ¬

_ (¬1) له ترجمة في: الضوء اللامع 8/ 2 - 32، وفي الكواكب السائرة 1/ 53 وفي النور السافر للعيدروس ص 16، وفي شذرات الذهب 8/ 15، وفي تاريخ ابن إياس 2/ 321، وفي إيضاح المكنون 1/ 27، 238، وفي الأعلام 6/ 194. (¬2) لم يتيسر لي الوقوف على هذا الكتاب وهو لا يزال مخطوطًا. انظر: معجم المؤلفين 1/ 70 في ترجمة الجعبري، فقد ذكره كحّالة في مصادر ترجمة الجعبري. (¬3) له ترجمة في كتابه حسن المحاضرة 1/ 335، وفي الضوء اللامع 4/ 64 - 69، وفي تاريخ ابن إياس 2/ 119 - 120، وفي النور السافر للعيدروس ص 56، وفي الكواكب السائرة 1/ 226، وفي البدر الطالع 1/ 228، وفي شذرات الذهب 8/ 51، وفي درة الحجال 3/ 92، وفي الطبقات الصغرى للشعراني ص 17 وقد ألفت كتب في ترجمته، وله تراجم متعددة في كثير من كتبه المحققة وقد استقصيت كثيرًا من المصادر التي ترجمت له في رسالة الماجستير (تحقيق كتاب المنهج السويّ والمنهل الروي في الطب النبوي للسيوطي) ص 77 - 99 القسم الأول الدراسة. (¬4) له ترجمة في: مختصر طبقات الحنابلة ص 73 - 74، وفي مقدمة المنهج الأحمد 1/ 5 - 12 للمحقق وما فيها من مصادر، وفي مقدمة الأنس الجليل 1/ 1 - 9، وفي تاريخ أدب اللغة 3/ 198، وفي الأعلام 3/ 331، وفي هدية العارفين 1/ 554، وفي كشف الظنون ص 1305، وفي معجم المؤلفين 5/ 177، وفي معجم المطبوعات ص 358. (¬5) له ترجمة في: الشقائق النعمانية 2/ 79 - 90، وفي شذرات الذهب 8/ 352، وفي الأعلام 1/ 257، =

المتوفى سنة 968 هـ في كتابه (مفتاح السعادة) 1/ 32، 2/ 54. 485، فأورد بعض مؤلفاته ونماذج من شعره. 23 - وترجم له العلّامة المؤرخ أبو العباس (¬1) أحمد بن المكناسي الشهير بابن القاضي المالكي المتوفى سنة 1025 هـ في كتابه (درة الحجال في أسماء الرجال) (¬2) 1/ 185 وترجمته للجعبري منقولة عن ابن جابر الوادي آشي المتقدم. 24 - وترجم له العلّامة مصطفى (¬3) بن عبد الله كاتب حلبي الشهير بالحاج خليفة المتوفى سنة 1067 هـ في كتابه (كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون) في عدة مواضع منه في 2/ 190، وبقية المواضع سيأتي ذكرها في فصل مؤلفات الجعبري - إن شاء الله تعالى-. 25 - وترجم له العلّامة المؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي (¬4) بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089 هـ في كتابه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) 6/ 98، في وفيات سنة 732 هـ، وترجمته مستمدة من ترجمة الذهبي وابن كثير والصفدي وابن حجر والسيوطي وغيرهم. 26 - وترجم للجعبري العلّامة الأديب المؤرخ إسماعيل (¬5) باشا بن محمد أمين المتوفى سنة 1339 هـ في كتابه (إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون) 3/ 752 وفي كتابه (هدية العارفين) 11/ 14 - 15 فذكر بعض مؤلفاته. ¬

_ = وفي أدب اللغة 3/ 315، وفي معجم المؤلفين 2/ 177 وانظر ما فيه من مراجع الترجمة. (¬1) انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية 1/ 301، وفي اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة ص 24، وفي فهرس الفهارس 1/ 77، وفي الأعلام 1/ 236، وفي مقدمة كتابه درة الحجال 1/ 14 - 27. (¬2) جعله ذيلًا على تاريخ شمس الدين ابن خلكان، المسمى (وفيات الأعيان). (¬3) له ترجمة في مقدمة كتابه كشف الظنون 1/ 1 - 27، وفي أدب اللغة 3/ 317، وفي دائرة المعارف الإِسلامية 7/ 235، وفي الأعلام 7/ 236 - 237، وما فيه من مصادر، وفي معجم المؤلفين 12/ 262، وما فيه من مصادر. (¬4) له ترجمة في خلاصة الأثر للمحبي 2/ 240، وفي أدب اللغة 3/ 310، وفي الأعلام 2/ 290، وفي معجم المؤلفين 5/ 107. (¬5) له ترجمة في إيضاح المكنون 1/ 158، وفي الأعلام 1/ 326.

27 - وترجم له يوسف بن (¬1) اليان بن موسى سركيس المتوفى سنة 1351 هـ في كتابه (معجم المطبوعات) وذكر كتابين من مؤلفات الجعبري المطبوعة في (مصر) وسيأتي ذكرها في فصل مؤلفات المصنف إن شاء الله. 28 - وترجم له العلّامة محمود (¬2) بن حسن خان التونكي المولوي المتوفى سنة 1366 هـ في كتابه (معجم المصنفين) 3/ 127 - 132 وترجمته جامعة لما ورد في طبقات الشافعية للسبكي، وفي مرآة الجنان لليافعي، وما في فوات الوفيات لابن شاكر، وما في الأنس الجليل، وما في بغية الوعاة للسيوطي، وما في كشف الظنون، وقد ذكر كثيرًا من مؤلفات المصنف. 29 - وترجم له المؤرخ الأديب العلّامة عباس بن (¬3) محمد بن تامر بن محمد بن جابر اليايزيد الغزاوي المتوفى سنة 1391 هـ في كتابه (تاريخ العراق بين احتلالين). وفي تاريخ الأدب العربي 1/ 39 - 40. 30 - وترجم له العلّامة الأديب المؤرخ خير الدين (¬4) الزركلي المتوفى سنة 1396 هـ في كتابه (الأعلام) 1/ 56، وذكر بعض مصادر الترجمة ثم بعض أماكن المخطوطات الموجودة من كتب الجعبري. 31 - وترجم له كل من: بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) (¬5) 2/ 134 وفؤاد سزكين في كتاب (تاريخ التراث العربي) وذكرا بعض مؤلفات المصنف المخطوطة الموجودة في المكتبات العالمية. 32 - وترجم له العلّامة عمر رضا كحالة في كتابه (معجم المؤلفين) 1/ 69 - 70، وذكر بعض مصادر ترجمة الجعبري وبعض مؤلفاته. 33 - وقد تُرجم للجعبري في كثير من فهارس المكتبات العالمية منها في (فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية) ليوسف العش تاريخ ص 28 وفي (فهرس مكتبة الأوقاف العامة ¬

_ (¬1) له ترجمة في: الأعلام 8/ 219، وفي معجم المؤلفين 13/ 278، وفي معجم المطبوعات ص 1022. (¬2) له ترجمة في: الأعلام 7/ 167، وفي معجم المؤلفين 12/ 158. (¬3) له ترجمة في: الأعلام 3/ 266، وفي معجم العراقيين 8/ 197، وفي الروض الأزهر ص 641. (¬4) له ترجمة في: الأعلام في آخر المجلد 8/ 267 - 270، بقلمه. (¬5) باللغة الألمانية، وقد ذكر أربعة عشر كتابًا من كت الجعبري المخطوطة والتي سيأتي ذكرها والإِشارة إلى مواضعها في كتاب بروكلمان في فصل آثار المصنف - إن شاء الله.

ببغداد) 1/ 14 - 16، وفي (فهرس مكتبة الأزهر) 1/ 81، وفي (فهرس المكتبة التيمورية) 3/ 61، وفي (فهرس مكتبة الأسكوريال) وفي (فهرس مكتبة برلين) بألمانيا، وفي (فهرس المكتبة الوطنية بباريس) وفي (فهرس ولي الدين بتركيا)، وفي (الفهرس التمهيدي لمعهد جامعة الدول العربية)، وفي (فهرس مكتبة خدا بخش بتنه بالهند) وفي غيرها من فهارس المكتبات العامة في العالم. 34 - وأخيرًا كتب الدكتور عبد الهادي الفضلي ترجمة مختصرة عن الجعبري في مقدمته (لشرح الواضحة في تجويد الفاتحة) ص 11 - 16، وهذا الشرح هو لابن أم قاسم المرادي النحوي المتوفى سنة 749 هـ، شرح به الواضحة للجعبري، وهي قصيدة تقع في اثنين وعشرين بيتًا تتضمن تجويد الفاتحة. وبعد أن اطّلعت على معظم هذه التراجم واستفدت منها، إلى جانب الاستفادة من كتب المصنف الموجودة والتي سيأتي ذكرها في فصل مؤلفاته -إن شاء الله- وهي من أهم المراجع في تدوين هذه المعلومات عن حياة المصنف، وقد تيسر لي الاطّلاع على بعضها، ومنها: 1 - رسالة تسمى (الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات) ذكر فيها المصنف مؤلفاته في جميع الفنون والعلوم المختلفة التي ألّفها حتى عام 725 هـ. 2 - رسالة أخرى تسمى (عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري) وقد سجّل فيها المصنف أسماء شيوخه العوالي سندًا ممن أخذ عنهم العلم سماعًا وقراءة أو إجازة وعددهم واحد وعشرون شيخًا. 3 - ومن مؤلفاته أيضًا التي استفدت منها في عقيدته كتابه (الجميلة شرح العقيلة). وقد عشت مع جملة أخرى من مصنفاته وأهمها هذا الكتاب الذي أقوم بدراسته وتحقيقه، وسيأتي ذكر مصنفاته في فصل آثاره من هذا البحث إن شاء الله. وفي رأيي أن دراسة المؤلفات تتم الصورة الحقيقية للمؤلف، وتبرز جوانب الإِبداع لديه، وتظهر شخصيته العلمية. وبعد هذا فقد رأيت أنه من حقّ المصنّف عليّ أن أوفيه حقه فأكتب عنه ترجمة موسعة تكون هي أجمع ما كتب عنه, لأنني لم أعثر على ترجمة كاملة صدرت عن أحد من المُحْدثين المعاصرين من أهل التخصص.

وأود أن أكون قد وفيت في هذا البحث بحق المصنف، وتكون هذه هي الترجمة الواسعة والشاملة المستوعبة لجوانب حياته العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية التي شملت عصره، وسيرته، ومؤلفاته، في أسلوب مناسب.

الفصل الثاني عصره

الفصل الثاني عصره عاش برهان الدين الجعبري حياته في آخر النصف الأول من القرن السابع الهجري إلى آخر الثلث الأول من القرن الثامن ما بين 640 - 732 هـ فأدرك آخر عهد الدولة العباسية بالعراق، وشاهد معظم الحروب والأحداث التي حلت في بلاد الإِسلام على أيدي التتار والمغول والصليبيين. وما حلّ بالمسلمين من تلك النكبات والأحداث، هو نتيجة لأسباب متقدمة بدأت جذورها تنمو مع ابتداء ضعف الدولة العباسية الكامن في ضعف خلفائها المتأخرين الذين تقلص نفوذ سلطان الدولة في عهدهم عن كثير من البلاد الإِسلامية شيئًا فشيئًا، حتى لم يبق لهؤلاء الحكام سوى الحكم الاسمي في بعض المناطق والسيطرة على بعض نواحي العراق وعاصمة الخلافة (بغداد) فقط حتى آلت النتيجة بعد ذلك إلى سقوط عاصمة الخلافة في أيدي التتار في عام 656 هـ، وبهذا انتهى سلطان الدولة العباسية. ومما ساعد أيضًا على ذلك خيانة وزير الدولة محمد (¬1) بن أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن العلقمي المتوفى سنة 656 هـ، وهو رجل شيعي رافضي حاقد، فهو الذي رغب التتار في دخول (بغداد) انتقامًا من أهل السنّة وتعصبًا لنحلته الخبيثة (¬2). وبعد ذلك كله، سقطت عاصمة الخلافة وقلعة الإِسلام (بغداد) في أيدي التتار وعاثوا فيها فسادًا، فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ والعلماء والأعيان، وأحرقوا التراث الإِسلامي، وطمسوا معالم بغداد الحضارية، ولم يسلم من بطشهم إلَّا من داراهم أو أعانهم على هذه الفعلة الشنيعة القبيحة من الشيعة (¬3). ¬

_ (¬1) له ترجمة في فوات الوفيات 3/ 252، والبداية والنهاية 13/ 212 في وفيات سنة 656 هـ، وفي الوافي 1/ 184، وفي العبر 5/ 225 وفي شذرات الذهب 5/ 272، وفي مرآة الجنان 4/ 147، وفي النجوم الزاهرة 7/ 20، وفي تاريخ الخميس 2/ 377، وتاريخ ابن الوردي 2/ 201، وفي الأعلام 5/ 321. (¬2) راجع في هذا: البداية والنهاية لابن كثير 13/ 200 - 212 - 222. (¬3) انظر: البداية والنهاية 13/ 200 - 220 ما أحدثه التتار في بلاد العراق والشام.

وقد شاهد برهان الدين الجعبري هذه الأحداث المؤلمة عن كثب وهو في بلده (قلعة جعبر) (¬1) وهو في الثالثة عشرة من عمره. ومن جانب آخر فقد أدرك آخر عهد الدولة الأيوبية في الشام، وعاش معظم حياته في ظل دولة المماليك التي قامت على أنقاض دولة بني أيوب سنة 648 هـ وهؤلاء المماليك هم من الشراكسة الأتراك الذين دام ملكهم على بلاد الشام ومصر أكثر من ثلاثة قرون، وقد كان يمتد سلطانهم إلى جنوب شبه الجزيرة العربية في بعض الأحيان. ولهم دور هام كبير في صد حملات التتار ومنعهم من دخول مصر ومطاردتهم عن بلاد الشام، ودارت عدة معارك وحملات خلدها التاريخ لهؤلاء المماليك بقيادة كثير من زعماءهم ضد التتار والصليبيين الغاصبين. وقد كانت أول معركة وقعت في (عين جالوت بفلسطين) (¬2) في شهر رمضان عام 658 هـ بقيادة الملك المظفر قطز (¬3) بن عبد الله، المتوفى سنة 658 هـ وقد حقق الله على يديه النصر المؤزر للمسلمين على التتار فصدهم وقهر جيوشهم (¬4). ثم تتابعت حملات التتار بعد ذلك على بلاد الشام، وكان قائد جيوش المسلمين في هذه المعارك هو السلطان الظاهر بيبرس (¬5)، المتوفى سنة 676 هـ الذي قهر التتار في سنة ¬

_ (¬1) قلعة جعبر: تقع على نهر الفرات بين باب والرقة قرب صفين، وقد كانت تسمى قديمًا (دوسر) فنزلها رجل من بني قشير بن كعب بن ربيعة واستولى عليها ولقب نفسه بالأمير سابق الدين الجعبري، وسميت بعد ذلك المنطقة باسمه. انظر سير إعلام النبلاء 18/ 552. معجم البلدان 2/ 141، وتاريخ ابن خلكان 1/ 363 والبداية والنهاية 13/ 177. (¬2) عين جالوت: منطقة لطيفة في فلسطين، بين بيسان ونابلس. معجم البلدان 4/ 177. (¬3) له ترجمة في: البداية والنهاية 13/ 225، وفي ذيل الروضتين ص 210، وفوات الوفيات 3/ 201، وفي العبر 5/ 247، وذيل مرآة الزمان 2/ 31 - 35، وفي السلوك القسم الأول المجلد 3/ 417، 435 وفي النجوم الزاهرة 7/ 72، وفي تاريخ ابن إياس 1/ 96، وفي شذرات الذهب 5/ 593، وفي الأعلام 1/ 201. (¬4) انظر: البداية والنهاية. حوادث سنة 658 هـ 13/ 220. (¬5) له ترجمة في البداية والنهاية 13/ 274, تاريخ أبي الفداء 3/ 207، تاريخ ابن الوردي 2/ 223، تاريخ ابن إياس 1/ 98, 112, السلوك للمقريزي القسم الأول المجلد 2/ 436، الدارس للنعيمي 1/ 349، حسن المحاضرة 2/ 95، فوات الوفيات 1/ 235، الأعلام 2/ 79.

670 هـ (¬1)، وفي سنة 675 هـ (¬2)، وطارد الصليبيين أيضًا من جانب آخر في عام 664 هـ (¬3) حينما احتلوا (حلب)، وكانوا قد أنشأوا مدنًا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ثم قاد المعارك ضدهم أيضًا في عام 666 هـ (¬4)، وفي عام 675 هـ (¬5)، وجاء بعده السلطان المنصور قلاوون (¬6)، المتوفى سنة 689 هـ فتابع الحملات على الفرنجة والتتار في عام 688 هـ (¬7)، وجاء بعده السلطان أشرف خليل (¬8) قلاوون المتوفى سنة 693 هـ وهو الذي طارد الصليبيين عن بلاد الشام ومصر وفتح مدينة عكا (¬9) عام 690 هـ (¬10)، وأجلى منها جيوش الفرنجة الصليبيين وقهرهم. وبهذه الحملات والانتصارات التي حققها المماليك ضد أعداء الإِسلام من التتار والصليبيين في هذه المواطن وغيرها، استطاعوا أن يبددوا شمل الأعداء ويشتتوهم ويقهروا جيوشهم ويطاردوهم حتى لم يبق لهم أثر في بلاد الشام ومصر. ثم استطاعوا أيضًا بأن يغرسوا المودة، ويوصدوا الحب لأنفسهم في نفوس عامة المواطنين والعلماء والأعيان في بلاد الشام ومصر. ¬

_ (¬1) انظر: البداية والنهاية 13/ 261 حوادث سنة 670 هـ. (¬2) انظر: البداية والنهاية 13/ 271 حوادث سنة 675 هـ. (¬3) انظر: البداية والنهاية 13/ 246 حوادث سنة 664 هـ. (¬4) انظر: البداية والنهاية 13/ 251 حوادث سنة 666 هـ. (¬5) انظر: البداية والنهاية 13/ 271 حوادث سنة 675 هـ. (¬6) له ترجمة في: السلوك للمقريزي القسم الثالث من المجلد الأول ص 663، والنجوم الزاهرة 7/ 292، وفوات الوفيات 3/ 102، وتاريخ ابن إياس 1/ 114، ومورد اللطافة لابن تغري بردي ص 42 - 44 الأعلام 5/ 203. (¬7) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 13/ 313 حوادث سنة 688 هـ. (¬8) له ترجمة في: البداية والنهاية 13/ 334، فوات الوفيات 1/ 406 النجوم الزاهرة 8/ 3 - 27، السلوك القسم الثالث من المجلد الأول ص 756 - 793، تاريخ ابن الوردي 2/ 238، العبر 5/ 777، تاريخ ابن إياس 1/ 121، شذرات الذهب 5/ 422، الأعلام 2/ 321. (¬9) عكة، ويقال عكا: هي مدينة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط فتحها المسلمون على يد عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهم- وغلب عليها الفرنجة بعد ذلك ثم فتحها صلاح الدين الأيوبي عام 583 هـ، ثم عاد الفرنجة فاستولوا عليها حتى فتحها الأشرف خليل عام 690 هـ. انظر: معجم البلدان 1/ 144 فقد حدد مكانها وتاريخ فتحها في أول الإِسلام، وفي البداية والنهاية 14/ 420 ذكر فتحها الأخير. (¬10) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 13/ 320 حوادث سنة 690 هـ.

فعند عودة التتار مرة أخرى إلى بلاد الشام عام 699 هـ، وعام 700 هـ (¬1) انضم العلماء والأعيان وكثير من المواطنين إلى جيش أهل الشام ومصر إلى جانب الملك الناصر (¬2) محمد بن قلاوون بن عبد الله المتوفى سنة 741 هـ وذلك عند توليه الملك وهو صغير السن، فوقف معه أهل الشام لمواجهة التتار، وخرج جمع كثير من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإِسلام أحمد (¬3) بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية المتوفى سنة 728 هـ، وخاض بنفسه المعركة مع الجيوش، وحثّ الناس على الجهاد والإِنفاق في سبيل الله والخروج للقتال، وكانت له مشاركة فعّالة ودور كبير في حثّ السلطان وتشجيعه على الخروج والمواجهة للأعداء وحماية البلاد، وقابل هو بنفسه ملك التتار وأغلظ له في القول (¬4). وبعد هذه الفتوحات التي تحققت على أيدي المماليك وجهود العلماء الذين شاركوهم في معظم المعارك، ساد الأمن والاستقرار كافة البلاد وأمن الناس من بطش التتار وعدوانهم، ومن أطماع الصليبيين الحاقدين، بعد أن ساءت الأحوال واضطربت أمور الدولة وسياستها وخاف الناس على أنفسهم وأموالهم، وشاع فيهم الخوف والقلق، وأرهبهم ما جرى في (بغداد) من القتل وسفك الدماء، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، واتجه بعد ذلك حكام البلاد إلى إنشاء وتعمير المدارس ودور القرآن والحديث والربط، وإحياء المساجد والجوامع، إلى جانب العناية بالمرافق والخدمات العامة والمباني العمرانية والحضارية وحصل العلماء على تشجيع واسع النطاق، وعكف الكثير منهم على الاشتغال ¬

_ (¬1) انظر: البداية والنهاية 13/ 320. (¬2) له ترجمة في: فوات الوفيات 4/ 35، وفي تاريخ ابن الوردي 2/ 330، وفي الوافي 4/ 353، وفي تاريخ أبي الفداء 4/ 30 وفي السلوك القسم الأول المجلد 2/ 72، وفي الدرر الكامنة 4/ 144، وفي النجوم الزاهرة 8/ 41, 115, 9/ 3 وفي تاريخ ابن إياس 1/ 129، وفي الأعلام 7/ 11، وفي مورد اللطافة لابن تغري بردي ص 24. (¬3) له ترجمة في: تذكرة الحفاظ 4/ 1469، وفي فوات الوفيات 1/ 72 وفي ذيل طبقات الحنابلة 2/ 387، وفي المنهل الصافي 1/ 336 وفي النجوم الزاهرة 9/ 271، وفي الدليل الشافي على المنهل الصافي 1/ 56، وفي البداية والنهاية 14/ 163، وفي السلوك للمقريزي القسم الأول المجلد 2/ 304، وفي الدرر الكامنة 4/ 144، وفي طبقات الحفاظ للسيوطي ص 516، وفي طبقات المفسرين للداودي 1/ 45، وفي شذرات الذهب 6/ 80، وفي البدر الطالع 1/ 63، وفي مرآة الجنان 4/ 277، وفي الأعلام 1/ 144. (¬4) انظر البداية والنهاية 14/ 8, 11, 16 موقف ابن تيمية في هذا الميدان.

بالعلم والتأليف واستيعاب الكتب، وحصل الطلبة على كثير من أنواع البر بما يعينهم على طلب العلم، فرصدت الأوقاف الواسعة عليهم، ونشطت الحركة العلمية والتربوية والفكرية، ورحل كثير من العلماء حفّاظ الحديث، ومن الفقهاء والأدباء والشعراء وغيرهم من أصحاب التخصصات المختلفة عن (بغداد) إلى بلاد الشام، فاستوطن معظمهم (دمشق)، وتولى كثير منهم المناصب في الدولة. كالقضاء والإِشراف على الحسبة وعلى أدوار التعليم المختلفة، وكان لهم مقام ورفعة عالية عند المماليك يأخذون بآرائهم، ويشاورونهم في أمور الحرب وغيرها من شؤون الدولة. ومن هؤلاء عالمنا برهان الدين الجعبري الذي تولى مشيخة بلد الخليل والقضاء بها والخطابة (¬1) فيها بالمسجد الإِبراهيمي. وقد عاش في عصره نخبة من كبار العلماء في هذا العصر من شيوخه وأقرانهم الذين أدركوا دولة بني أيوب، ثم دول المماليك، ومن هؤلاء: العلّامة الفقيه الأصولي الأديب النحوي أبو عمرو جمال الدين (¬2) عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 646 هـ، وقد أعجب المصنف به وبمؤلفاته، فنحا نحوه في التأليف من حيث الاختصار والإِيجاز، وتأثر به واعتنى بمؤلفاته واختصر بعضها -كما سيأتي الإِشارة إلى ذلك في فصل آثار المؤلف ومؤلفاته - إن شاء الله. وأدرك محدث حلب والشام الحافظ أبا الحجاج يوسف (¬3) بن خليل بن عبد الله الآدمي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 648 هـ، وله منه إجازة، فقد حضر مجلسه مع والده، وقيل بأنه سمع منه. ¬

_ (¬1) انظر: برنامج ابن جابر الوادي آشي ص 15 فقد انفرد فذكر بأن الجعبري تولى القضاء في بلد الخليل والخطابة والتدريس بها ووافقه صاحب درة الحجال في أسماء الرجال 1/ 185، وانظر الأنس الجليل 2/ 154 فقد وصفه بشيخ الخليل. (¬2) له ترجمة في: وفيات الأعيان 1/ 314، وفي البداية والنهاية 13/ 176، وفي طبقات القراء للذهبي 2/ 201، وفي ذيل الروضتين ص 160، 182، وغاية النهاية لابن الجزري 1/ 508 وفي بغية الوعاة للسيوطي 2/ 134، وفي النجوم الزاهرة 6/ 360، وفي شذرات الذهب 5/ 234، وفي البدر الطالع 6/ 360، وفي الطالع السعيد ص 188، وفي مفتاح السعادة ومصباح السيادة 1/ 117، وفي الأعلام 4/ 210. (¬3) له ترجمة في عوالي مشيخة المصنف لوحة ق 62/ أ، وفي تذكرة الحفاظ 4/ 1410، وفي العبر 5/ 201, وفي ذيل طبقات الحنابلة 2/ 244، وفي النجوم الزاهرة 7/ 22، وفي شذرات الذهب 5/ 243، وفي الرسالة المستطرفة ص 99، وفي الأعلام 8/ 299.

وقد أدرك عمر الحافظ عبد (¬1) العظيم بن عبد القوي المنذري الدمشقي المصري الشافعي المتوفى سنة 656 هـ. وأدرك عصر سلطان العلماء الداعية إلى الله أبي محمد (¬2) عبد العزيز بن عبد السلام المعروف بالعز بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة 660 هـ وعاصر الحافظ المقرئ المُؤرخ أبي شامة، شهاب الدين أبي محمد (¬3) عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 665 هـ، وعاصر القاضي شمس الدين أبي العباس أحمد بن (¬4) محمد بن إبراهيم بن خلكان الحجة المؤرخ الأديب المتوفى سنة 681 هـ، وغير هؤلاء ممن عاشوا في طبقة شيوخه، ولكنه أدرك عصرهم وعاش في زمنهم وإن لم يجتمع ببعضهم فهو قد عاصرهم. وكان من أقرانه في هذا العصر الشيخ العلّامة الحافظ الفقيه محيي الدين أبو زكريا يحيى (¬5) بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676 هـ، والإِمام المجتهد الحافظ الفقيه ¬

_ (¬1) له ترجمة في: البداية والنهاية 13/ 212، العبر 5/ 232، تذكرة الحفاظ 4/ 1436، ذيل الروضتين ص 201، طبقات الشافعية للسبكي 8/ 59، طبقات الشافعية للإسنوي 2/ 332، فوات الوفيات 2/ 366، مرآة الجنان 4/ 139، النجوم الزاهرة 7/ 63، حسن المحاضرة 1/ 355، شذرات الذهب 5/ 277 طبقات الحفاظ ص 501، المختصر لأبي الفداء 3/ 197، وانظر مقدمة التكملة في وفيات النقلة تحقيق الدكتور بشار عواد معروف المجلد الأول. (¬2) له ترجمة في: طبقات الشافعية الكبرى 5/ 80 - 81، العبر 5/ 260، وفيات سنة 660 هـ، فوات الوفيات 2/ 350، البداية والنهاية 13/ 235، النجوم الزاهرة 7/ 208، مفتاح السعادة 2/ 212، شذرات الذهب 5/ 301، حسن المحاضرة 1/ 314 رفع الأصر عن قضاة مصر لابن حجر 2/ 350، ذيل الروضتين ص 216، وفيات ابن قنفذ ص 327. (¬3) له ترجمة في: البداية والنهاية 13/ 250، وغاية النهاية 1/ 365، والدارس 1/ 23، والعبر 5/ 280، وتذكرة الحفاظ 4/ 1460، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/ 118، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 61، وفوات الوفيات 2/ 269 - 270، وذيل الروضتين ص 37. (¬4) له ترجمة في: فوات الوفيات 1/ 110، البداية والنهاية 13/ 301، قضاة دمشق ص 76، الوافي 7/ 308، مرآة الجنان 4/ 193، طبقات الشافعية للسبكي 5/ 14، طبقات الشافعية للإسنوي 1/ 496، النجوم الزاهرة 7/ 353، شذرات الذهب 5/ 371، الأعلام 1/ 220، والدارس 1/ 191 وانظر: كتاب وفيات الأعيان المقدمة 1/ 5 - 13 للمحقق فقد ترجم له. (¬5) له ترجمة في: تذكرة الحفاظ 4/ 1470، وفي طبقات الشافعية للسبكي 5/ 398، وفي العبر 5/ 312، وفي البداية والنهاية 13/ 278، وطبقات الحفاظ 510, والدارس 1/ 24، والنجوم الزاهرة 7/ 278 , وطبقات ابن هداية الله الحسيني ص 225، ومفتاح السعادة 2/ 146، والدليل الشافي 2/ 775، وروضات الجنات ص 7443، والسلوك القسم الثاني 1/ 948، وشذرات الذهب 5/ 354، وطبقات الإسنوي 2/ 476، وله ترجمة خاصة ترجم له السخاوي في جزء مستقل سماه ترجمة الإمام النووي.

الأصولي أبو الفتح تقي الدين محمَّد (¬1) بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد الشافعي المتوفى سنة 702 هـ، والعلّامة الأديب كمال الدين محمَّد (¬2) بن علي الزملكاني الشافعي المتوفى سنة 727 هـ، والعلّامة شيخ الإِسلام وحيد دهره وفريد عصره، تقي الدين أحمد (¬3) بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية الحنبلي المتوفى سنة 728 هـ. والحافظ أبو الفتح محمَّد بن (¬4) محمَّد المعروف بابن سيد الناس الشافعي المتوفى سنة 734 هـ والحافظ المؤرخ الحجة أبو الحجاح جمال الدين (¬5) يوسف المزّي الشافعي الدمشقي المتوفى سنة 742 هـ، والعلّامة شيخ النحاة في عصره، المؤرخ الأديب المفسر الحافظ أثير الدين أبو حيان محمَّد (¬6) بن يوسف بن علي الأندلسي المتوفى سنة 745 هـ، ¬

_ (¬1) له ترجمة في: ذوات الوفيات 2/ 442، وفي الوافي 4/ 193، وفي تذكرة الحفاظ 4/ 1481، وفي مرآة الجنان 4/ 236، وفي الدرر الكامنة 4/ 91 - 96، وفي حسن المحاضرة 1/ 317 وفي طبقات الحفاظ ص 513، وفي البداية والنهاية 14/ 27 وفي السلوك القسم الثالث 1/ 929، وفي دول الإِسلام 2/ 185 وفي النجوم الزاهرة 8/ 206، وفي الطالع السعيد ص 567 وفي البدر الطالع 2/ 229، وفي شذرات الذهب 6/ 5، وفي طبقات الشافعية 6/ 2، وفي الرسالة المستطرفة ص 180، وكتب له ترجمة مستقلة الدكتور علي حسين الرصافي طبعة عام 1960 دار المعارف بالقاهرة. (¬2) له ترجمة في: طبقات الشافعية 5/ 251 وما بعدها، وفي فوات الوفيات 4/ 7 - 11، وفي النجوم الزاهرة 9/ 270، وفي البداية والنهاية 14/ 131، وفي الدرر الكامنة 4/ 74، وفي حسن المحاضرة 1/ 176، وفي مفتاح السعادة 2/ 218، وفي الأعلام 6/ 284. (¬3) تقدمت ترجمته ص 260 ومصادرها. (¬4) له ترجمة في طبقات الحفاظ ص 519، وفي حسن المحاضرة 1/ 358، وفي الدرر الكامنة 3/ 12، وفي البداية والنهاية 14/ 169، وفي طبقات الشافعية 6/ 29، وفي ذيل تذكرة الحفاظ ص 350، وفي فوات الوفيات 3/ 287, وفي النجوم الزاهرة 10/ 309، وفي شذرات الذهب 6/ 108، وفي البدر, الطالع 2/ 249، وفي الأعلام 7/ 35. (¬5) طبقات الحفاظ ص 517، تذكرة الحفاظ 4/ 1498، الدرر الكامنة 4/ 457، النجوم الزاهرة 10/ 76، شذرات الذهب 6/ 136، مقدمة تهذيب الكمال ترجم له الدكتور بشار عواد معروف في مقدمة تحقيق كتاب تهذيب الكمال 1/ 9 - 36. (¬6) له ترجمة في: وفيات ابن رافع 1/ 482، وفي معرفة القراء الكبار للذهبي 2/ 577، وفي غاية النهاية 2/ 285، وفي الوافي للصفدي 5/ 267، وفي ذيل تذكرة الحفاظ ص 23 وفي ذيل العبر ص 223، وفي طبقات الشافعية 6/ 31، وفي البداية والنهاية 14/ 213، البدر الطالع 2/ 288، شذرات الذهب 6/ 145، طبقات المفسرين للداودي 2/ 286، وفي مفتاح السعادة 2/ 96، وفي الدرر الكامنة 4/ 302 - 310، فوات الوفيات 4/ 71، وفي النجوم الزاهرة 10/ 111، طبقات الشافعية للإسنوي 1/ 457، نفح الطيب 1/ 535، وفي الأعلام 7/ 152.

وشمس الدين الحافظ الفقيه محمَّد (¬1) بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي المتوفى سنة 751 هـ. ومن تلامذته الذين أدركوا عصره وتأخرت وفياتهم عن وفاته: علم الدين (¬2) البرزالي المتوفى سنة 739 هـ، وشمس الدين (¬3) الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وتقي الدين قاضي القضاة بدمشق الفقيه الحافظ الأصولي علي بن (¬4) عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي المتوفى سنة 756 هـ والحافظ صلاح الدين أبي سعيد (¬5) خليل بن كيكلدي العلائي عالم بيت المقدس المتوفى سنة 761 هـ، والحافظ علاء الدين مغلطاي (¬6) بن قليج بن عبد الله الحنفي المتوفى سنة 762 هـ، والأديب المؤرخ صلاح الدين (¬7) الصفدي المتوفى سنة 764 هـ، وتقي الدين أبو المعالي (¬8) ابن رافع السلامي المتوفى سنة 774 هـ، والحافظ عماد الدين (¬9) أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 774 هـ وغيرهم. ومعظم هؤلاء تلامذته وكفاه فخرًا بذلك، فقد عاش بين هؤلاء العلماء وعاصرهم في ¬

_ (¬1) له ترجمة في: البداية والنهاية 14/ 234، وشذرات الذهب 6/ 168، وفي النجوم الزاهرة 10/ 249، وفي الدرر الكامنة 3/ 400، وفي جلاء العينين ص 20. (¬2) تقدمت ترجمته ص 12،11. (¬3) تقدمت ترجمته ص 12. (¬4) له ترجمة في: طبقات الشافعية 6/ 141، وفي طبقات القراء 1/ 551، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/ 75، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 521، وفي حسن المحاضرة 1/ 321، وفي الدرر الكامنة 3/ 134، وفي البداية والنهاية 14/ 252، وفي بغية الوعاة 2/ 176، وفي ذيل تذكرة الحفاظ ص 39، وفي النجوم الزاهرة 10/ 318، وفي طبقات المفسرين للداودي 1/ 412، وفي شذرات الذهب 6/ 180، وفي مفتاح السعادة 2/ 363. (¬5) له ترجمة في: الأنس الجليل 2/ 106، وفي الدرر الكامنة 2/ 90 - 93، وفي ذيل تذكرة الحفاظ ص 43، 360، وفي طبقات الشافعية 6/ 104، وفي طبقات الحفاظ ص 528 وفي طبقات المفسرين للداودي 1/ 165، وفي النجوم الزاهرة 10/ 337، وفي شذرات الذهب 6/ 190. (¬6) له ترجمة في: ذيل تذكرة الحفاظ ص 365، وفي طبقات الحفاظ ص 534، وفي الدرر الكامنة 4/ 352 وما بعدها، وفي حسن المحاضرة 1/ 359، وفي النجوم الزاهرة 11/ 9, وفي البدر الطالع 2/ 212، وفي شذرات الذهب 6/ 197، وفي الرسالة المستطرفة ص 117. (¬7) تقدمت ترجمته ص 13، 14. (¬8) تقدمت ترجمته ص 15. (¬9) تقدمت ترجمته ص 16.

بلاد الشام والعراق ومصر، وقد امتلأ هذا العصر في آخر القرن السابع وأول الثامن بهؤلاء الأعلام الحفاظ والمؤرخين النقاد والفقهاء الجهابذة، والقرّاء والمتخصصين والمشاركين في أنواع العلوم والفنون. وقد لاحظ الباحثون في هذا العصر أن هذه النخبة من العلماء كانوا خاتمة الحفاظ، فلم يجتمع بعدهم مثلهم في أي عصر، حتى إن الحافظ ابن حجر أفردهم بكتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة وجعله خاصًا بهم. وقد عرفت هذه النخبة بسعة الاطّلاع والأصالة والابتكار في التأليف والإِنتاج والإِبداع، فقد خلفوا تراثًا ضخمًا شاركوا به في تدوين العلم ونشره، فهم لا يقلون عن نظرائهم من المتقدمين، فظهرت في عهدهم أمهات الكتب العلمية والدواوين في مختلف العلوم وأنواع الفنون، فألفت الجوامع وكتب الأطراف وكتب الشروح والتخريجات، وكتب التاريخ, واتسعت دائرة العلوم، وزخرت المكتبات بجميع الكتب، وجدد ما فقد وأتلف من التراث الإِسلامي في بغداد على أيدي التتار. وعرف بعض هؤلاء بالتجديد والاجتهاد، وخرج بعضهم عن حد التقليد المحض إلى الأخذ بالكتاب والسنّة والتمسك بنصوصهما مع احترام مذاهب الأئمة الأعلام، والأخذ بها، والانتساب إليها بما وافق الدليل من أقوال الأئمة في ذلك، وعرفوا مخرج الأحاديث وعلل الأحكام وحاولوا رد الفروع إلى أصولها، وساروا على بينة من الأمر، فجمعوا بين الروايات والآثار, ورجحوا فيما بينها، وكانت لهم مواقف صلبة في بيان الحق وإظهاره والدلالة عليه رغم ما واجهتهم التحديات والصعوبات التي قابلتهم واعترضتهم. وإلى جانب نشاطهم العلمي والثقافي والفكري كان لهم دور كبير في الجهاد والتضحية، فجمعوا بين العلم والجهاد فشاركوا وبذلوا جهدًا في خطين متوازيين، واستطاعوا أن يملكوا زمام الأمرين وسيرتهم خير شاهد على ذلك. فقد ساروا مع الحروب في المعارك، فلم يتأثر نشاطهم الفكري بذلك. ولا ننسى أن نشير أنه انتشر أيضًا في هذا العصر وفي هذه الفترة علماء آخرون، كان جلّ اهتمامهم هو العكوف على كتب المتقدمين دراسة وشرحًا وتلخيصًا وزيادة وتوضيحًا بما وسعه جهدهم. وقد كان عالمنا برهان الدين الجعبري قد أسهم في هذين الخطين المتوازيين، فهو من

البارزين بين تلك الشخصيات الأولى جمع بين الأصالة والابتكار، وحمل راية العلم والمعرفة، فشارك في شتى العلوم والفنون، وتخصص في القراءات وعلوم القرآن، وكانت له القدرة التامة على الشرح والتلخيص والاختصار وتحرير مؤلفات المتقدمين. * * *

الفصل الثالث سيرته

الفصل الثالث سِيرَته 1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده: ولد برهان الدين أبو محمَّد أو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الربعي الجعبري السلفي الشافعي في (قلعة جعبر) (¬1) في حدود سنة أربعين وستمائة للهجرة تقريبًا. وقد قال عن مولده: وخذ مولدي في أربعين مقربًا ... وست مئات أو معين على الرسم (¬2) وبهذا البيت الذي يروى عنه في تحديد مولده على وجه التقريب، استطعنا من خلاله أن نحدد مولده، وهو الذي اتفق عليه غالب من ترجم له وأرخ مولده (¬3). وقد اتفق معظم من ترجم له على رفع نسبه إلى هذا القدر المذكور ولم أر من زاد عليه أكثر مما ذكرته من سلسلة نسب أجداده الآخرين التابعين في النسب. وقد كني بأبي محمَّد بولده محمَّد (¬4) شيخ الخليل بعد والده، وكني بأبي إسحاق جريًا ¬

_ (¬1) تقدم التعريف بهذه المنطقة ص 24. (¬2) انظر: مرآة الجنان لليافعي 4/ 284. هذا البيت مع مجموعة أخرى كما وجدت على أول ورقة من رسالة المصنف الهبات الهنيات 63/ أ. (¬3) وانفرد ابن الجزري في غاية النهاية 1/ 21 فقال: كان مولد الجعبري في حدود أربعين وستمائة أو قبلها تقريبًا. ولم يذكر ابن كثير في البداية والنهاية 14/ 160، والسيوطي في بغية الوعاة 1/ 420 الاحتمال المذكور في مولده. (¬4) محمَّد بن إبراهيم شيخ الخليل بعد والده كان مولده عام 690 هـ في بلد الخليل، تلا على والده وسمع منه الحديث واستجاز له والده جمعًا، وولي منصب والده بعد وفاته، وزوجه والده وأنجب أولادًا كثيرين، أجاز لبعضهم عالمنا برهان الدين، وانتشر فيهم العلم، واشتهرت هذه الأسرة في بلد الخليل، توفي محمَّد عام 749 هـ. انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 2/ 154 - 155 ترجمته وترجمة بعض أولاده.

على عادة الناس فيمن اسمه إبراهيم، كما أنه أيضًا كني بأبي العباس، ودعي بابن السراج وابن مؤذن جعبر (¬1). أما ألقابه: فقد لقب ببرهان الدين، وهو الغالب عليه، وبه اشتهر واستمر عليه، ولقب في بغداد خاصة بتقي الدين (¬2). أما نسبه: فهو ينسب إلى قبيلة ربيعة القبيلة العربية المشهورة، وقد اتفقت المراجع على ذلك، فهو عربي الأصل، ينحدر نسبه الأعلى من عائلة عربية، فجده الأعلى الذي نزل منطقة (دوسر) قديمًا في آخر القرن الخامس الهجري والتي سميت فيما بعد بـ (قلعة جعبر) باسمه هو جعبر بن سابق بن مالك، رجل من بني قشير بن كعب بن ربيعة، نزل هذه المنطقة المذكورة، واستولى عليها ولقب نفسه بالأمير سابق الدين الجعبري -كما تقدم- (¬3). وينتسب إلى (قلعة جعبر) جماعة كثيرون من العلماء والفضلاء، ومنهم صاحب الترجمة. ونسب إلى بلد (الخليل) بفلسطين, لأنها موطنه الأخير الذي استقرّ فيه فيما بعد، وعاش فيه بضعًا وأربعين عامًا حتى الوفاة (¬4). ونسب إلى طريقة السلف أيضًا لأنه سلفي المعتقد، ونسب إلى مذهب الإمام الشافعي لكونه من فقهاء الشافعية (¬5). نشأته: نشأ برهان الدين الجعبري نشأة علمية، وربي تربية سليمة في أسرة عريقة مشهورة بالعلم والصلاح والمعرفة، ونبت منبتًا حسنًا منذ طفولته بين العلماء، فعاش تحت رعاية والده وعنايته. وكان والده عمر بن إبراهيم من أعيان ووجهاء (قلعة جعبر) والبارزين بها، وقد اشتهر بمؤذن جعبر (6)، وسمع الحديث عن جماعة منهم: أبو الحجاج (*) يوسف بن خليل بن ¬

_ (¬1) انظر: الوافي 6/ 74، والمنهل الصافي 1/ 112. (¬2) ولقبه ابن جابر الوادي آشي في برنامجه ص 51 برضي الدين وهو أحد تلامذته. (¬3) انظر: البداية والنهاية 13/ 131 - 132، ومعجم البلدان 1/ 141 - 142، وتاريخ ابن خلكان 1/ 363 - 364، أخبار الأمير سابق الجعبري. وقال صاحب معجم البلدان: والجعبري في اللغة القصير الغليظ - وهو بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحدة مفتوحة ثم راء -. وانظر: دائرة المعارف للبستاني 6/ 475. (¬4) انظر: تاريخ بغداد ص 12، والأنس الجليل 2/ 154. (¬5) الوافي 6/ 74 - 76، والمنهل الصافي 1/ 112 - 113، والأنس الجليل 2/ 154. (*) ترجمته ص 27.

عبد الله المتوفى سنة 648 هـ بحلب قرأ عليه جزء الإِمام ابن عرفة (¬1)، وأجازه لعالمنا عندما حضر مع والده مجلس هذا العالم، وقد وصفه الجعبري في (عوالي مشيخته) (¬2) بأنه محدث مجيد. وقرأ والده أيضًا على كمال الدين أبي عبد الله محمَّد بن الحسن المنجي قاضي جعبر المعروف بابن البواري، الذي كان حيًا في سنة 648 هـ وقد شارك عالمنا والده في السماع من هذا الشيخ أيضًا فقال: كنت أحضر مجلسه وأنا ذو عشر (¬3). وقد شارك أيضًا في غير هذين من المشايخ الذين كان يحضر مجالسهم مع والده (¬4). وقد ذكر المصنف بأن والده سمع من الحافظ مسجد الدين أبي البركات عبد السلام (¬5) بن عبد الله بن الخضر المعروف بالمجد ابن تيمية المتوفى سنة 652 هـ وقرأ عليه كتابه (المحرر) (¬6) و (المنتقى في الأحكام) (¬7)، ولعالمنا إجازة بهذه الكتب عن مؤلفها المذكور. وقد كان لبرهان الدين أخ يدعى أبا عبد الله محمد (¬8) بن عمر بن إبراهيم الجعبري، ولد في حدود سنة اثنتين وأربعين وستمائة للهجرة، وكان مقيمًا بمشهد جعفر الطيار بالقرب من الكرك (¬9)، أكثر من عشرين سنة، وكان بها حيًا في سنة 728 هـ، روى عنه علم الدين ¬

_ (¬1) ابن عرفة: هو أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبيدي، محدث توفي سنة 257 هـ، وله جزء في الحديث مشهور يسمى جزء ابن عرفة. انظر: كشف الظنون 1/ 583، وفي التقريب ص 70، قال: صدوق من العاشرة. (¬2) عوالي مشيخة برهان الدين 61/ أ، وانظر: الدرر الكامنة 1/ 50. (¬3) انظر المصدرين السابقين. (¬4) لم أعثر على ترجمة موسعة لوالد المصنف غير ما ذكره هو عن والده في عوالي مشيخته. (¬5) انظر ترجمته في: البداية والنهاية 13/ 285، وفي دول الإِسلام 2/ 121 - 122، وفي غاية النهاية 1/ 386، وفي فوات الوفيات 2/ 223، وفي ذيل طبقات الحنابلة 2/ 249، وفي العبر 2/ 215 وفي شذرات الذهب 5/ 257. (¬6) المحرر: كتاب فقه، وهو من الكتب المؤلفة في فروع مذهب الإِمام أحمد. وقد طبع عدة مرات. (¬7) المنتقى: هو كتاب في أحاديث الأحكام، وقد شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وهو غني عن التعريف. (¬8) انظر: الدرر الكامنة 4/ 102، ترجمته. (¬9) الكرك - بسكون الراء وآخره كاف - قرية في أصل جبل لبنان. انظر: معجم البلدان 4/ 452 (كرك).

البرزالي وذكره في معجمه. وله إجازة أيضًا من يوسف بن خليل، فقد شارك أخاه برهان الدين وأبا المذكورة (¬1). ويبدو أن والدهما قد عني بهما معًا، واهتم بتوجيههما وتربيتهما وتنشئتهما على العلم وحبه والاشتغال به، فبذل جهدًا في ذلك من خلال ما لمسناه منه من إحضارهما معه مجالس العلماء وأخذ الإِجازات لهما. وقد عاش برهان الدين في (قلعة جعبر) برهة من الزمن بين أسرته يتلقى العلم عن علماء بلده، ويحضر مجالس العلماء الأفذاذ أكثر من عشرين عامًا، ولم نعرف إلى متى ظلت رعاية والده له في هذه المدة. وقد صرح برهان الدين بأنه بدأ بالقراءة والسماع وهو في التاسعة من عمره، أي في عام 649 هـ (¬2)، فعاش بعدها حياة حافلة بالعلم والمعرفة والنشاط العلمي والتربوي والثقافي المتواصل، وبرز حتى توفرت لديه عوامل التفوق، وظهر نبوغه وذكاؤه، وكان يتمتع بذاكرة قوية وحفظ ونباهة، فقد حفظ القرآن الكريم وهو في هذا السن, واستظهر عددًا من المتون في الفقه والحديث والقراءات وغيرها، فحفظ كتاب (التيسير في القراءات) (¬3)، وحفظ (غاية الاختصار في الفقه) (¬4) وكتاب (التعجيز في مختصر الوجيز) وعرضه حفظًا على مؤلفه تاج الدين ابن يونس المتوفى سنة 671 هـ (¬5)، ثم قرأه بحثًا عليه مرة أخرى في بغداد وأعجب به ¬

_ (¬1) الدرر الكامنة 4/ 102. (¬2) عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري ق 62/أ، وبرنامج ابن جابر الوادي آشي ص 51. (¬3) كتاب في القراءات السبع للحافظ المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني المتوفى سنة 444 هـ. انظر ترجمته في: غاية النهاية (1/ 503 - 505) وقد طبع الكتاب بالعراق. (¬4) كتاب مختصر في الفقه على مذهب الإِمام الشافعي، ويسمى متن الغاية والتقريب ويشتهر بمتن أبي شجاع، ألفه أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني المتوفى سنة 593 هـ. وانظر شرح ابن قاسم مع حاشية الباجوري عليه 1/ 14. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 4/ 38، والأعلام 1/ 116 - 117 وقد طبع هذا الكتاب مرارًا. وهناك كتاب آخر بهذا الاسم في القراءات لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني المتوفى سنة 569 هـ. انظر: عوالي مشيخة المصنف ق 60/ ب. والنشر في القراءات العشر 1/ 87، ثم تبين لي ان هذا هو الذي حفظه المؤلف. (¬5) كتاب التعجيز في الفقه على مذهب الإِمام الشافعي وهو مختصر الوجيز للإِمام الغزالي، اختصره وشرحه أيضًا تاج الدين عبد الرحيم بن محمَّد بن محمَّد بن يونس الموصلي الشافعي المتوفى سنة 671 هـ في بغداد، وهو شيخ الجعبري، وقد أكمل شرح التعجيز الجعبري بعد وفاة شيخه ابن يونس. =

ابن يونس، ويقول برهان الدين: وقربني منه وأجاز لي إجازة مالك للشافعي (¬1). وأعجب به أيضًا شيخه منتجب الدين التكريتي فقال المصنف: فلما رأى نجابتي حثني على تحصيل الفقه (¬2). أما أخبار هذه المنطقة التي عاش بها برهان الدين في أول طلبه العلم ونشأته بها، وهي "قلعة جعبر"، فإن لها تاريخًا حافلًا مجيدًا لما تميزت به من الموقع الجغرافي والسياسي الهامين، وقد كان بها جماعة من العلماء ساهموا في دفع عجلة العلم في هذه الرقعة من البلاد الإِسلامية، ورحل منها جماعة إلى الأمصار والمدن والبلدان الأخرى واشتهر ذكرهم، فمنهم من استوطن (دمشق) ومنهم من استوطن (القاهرة) ومنهم من استوطن (بغداد) ومنهم من نزل بلد (الخليل) و (القدس)، وغيرها, ولها على عالمنا فضل كبير في تكوينه أولًا، فقد جمع فيها زاده العلمي والثقافي، واصطبغ بالصبغة العلمية الصافية ونهل من معينها العلم والمعرفة، وبذل جهده حتى تمكن من الطلب والاشتغال، وتوفرت لديه عوامل النمو العلمي والثقافي (¬3)، حتى تطلّع فيما بعد إلى المزيد من العلم، واستعد بعد ذلك للقيام بالرحلات إلى المدن الهامة، كـ (بغداد) و (دمشق) وغيرهما -كما سيأتي (¬4). وقد احتلت هذه المنطقة مكانة سياسية في عهد دولة السلاجقة فقد اتخذها السلطان جلال الدين ملكشاه (¬5) بن ألب أرسلان السلجوقي المتوفى سنة 485 هـ حصنًا، وهو الذي انتزعها من الأمير سابق الدين الجعبري في آخر القرن الخامس الهجري، ثم صارت من بعده لنور الدين محمود (¬6) بن زنكي المتوفى سنة 569 هـ الذي لقب بالملك العادل، ثم ¬

_ = انظر ترجمة ابن يونس في: البداية والنهاية 13/ 265، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 72، والعبر 5/ 29، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 574، ومرآة الجنان 4/ 171، وشذرات الذهب 5/ 332، وهدية العارفين 1/ 561، وفي كشف الظنون 1/ 471، 492، وفي الأعلام 3/ 348. (¬1) عوالي مشيخة برهان الدين ق 61/ أ. (¬2) المصدر السابق. وستأتي ترجمة التكريتي ص 39. (¬3) فعاش فيها من سنة 640 هـ إلى ما بعد سنة 660 هـ. الدرر الكامنة 1/ 50. (¬4) انظر: أخبار هذه المنطقة في معجم البلدان 2/ 141 - 142 والتاريخ الباهر ص 47، 73. (¬5) له ترجمة في التاريخ الباهر ص 73، وفي تاريخ دولة آل سلجوق للأصفهاني ص 57، والبداية والنهاية 12/ 142 - 143. (¬6) له ترجمة في الروضتين 1/ 227 - 229، وفي الكامل لابن الأثير 1/ 151، وفي تاريخ ابن الوردي 2/ 83، وفي تاريخ ابن خلكان 2/ 87، وفي الدارس 1/ 99، 331، وفي النجوم الزاهرة 6/ 71، وفي مرآة الجنان 8/ 305، والأعلام 1/ 170 وفي البداية والنهاية 12/ 277 - 284.

2 - رحلاته

ملكها بعده بنو أيوب، ثم صارت أخيرًا في دولة المماليك وتحت سلطانهم (¬1). 2 - رحلاته: رحل برهان الدين الجعبري إلى كثير من البلدان والمدن والأمصار الإِسلامية طلبًا للعلم والاستزادة من الثقافة والمعرفة والاطّلاع على أنواع العلوم ومختلف الفنون، وللاجتماع بأشهر الحفاظ والقرّاء من شيوخ العلم والأخذ عنهم والسماع المباشر منهم، فاقتفى في ذلك أثر المحدثين وسنّتهم في الرحلة, لأنهم أكثر اهتمامًا بها من غيرهم من بقية الفقهاء والعلماء الآخرين. وقد كانت رحلته الأولى إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية التي كانت من أهم مراكز العلم في العالم، ومحط أنظار أفذاذ العلماء يقصدونها من أقصى الشرق والغرب. وقد توجه إليها عالمنا بعد عام 660 هـ، وذلك عقب غزو التتار لها، بعد أن جمع حصيلة علمية من بلده. وهذه الرحلة هي أعظم رحلة قام بها، واستفاد منها كثيرًا، وإلَّا فقد قام قبلها برحلة بمرافقة والده إلى حلب إلى مجلس يوسف بن خليل -كما تقدم- (¬2) ثم إلى الموصل للأخذ عن ابن يونس، وهو في سن الطفولة قبل أن يتجاوز الثامنة من عمره. واشتغل بالعلم في بغداد على كبار الحفاظ والمقرئين، واكتسب فيها المعارف والعلوم، وتخصص بالقراءات. وقد كانت (بغداد) في هذه الفترة قد ساءت الأحوال بها، واضطربت الأمور فيها، وتدهورت أوضاعها، واختل أمنها بسبب غزو التتار لها بعد أن تبوأت السيادة والمكانة العلمية في العالم الإِسلامي، فكانت ذات أهمية حضارية وسياسية واجتماعية وثقافية عامرة بالعلم ورجاله. وقد التحق بالمدرسة النظامية (¬3)، وحضر دروس المشايخ بالمدرسة المستنصرية (¬4)، ¬

_ (¬1) تقدم الحديث عن دول المماليك في الشام ومصر ص 24 - 26. (¬2) ص, 34. (¬3) هذه المدرسة أنشأها نظام الملك الوزير الحسن بن علي بن إسحاق أبو علي، وزير الملك ألب أرسلان السلجوقي في بغداد، وقد دام أبو علي في الوزارة تسعًا وعشرين سنة، تولى فيها الوزارة على أحسن سيرة، وتوفي سنة 485 هـ. انظر ترجمته في: البداية والنهاية 12/ 140، وقد عين في هذه المدرسة كبار الفقهاء من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي ثم ابن الصباغ. (¬4) المدرسة المستنصرية: أول من أنشأها هو الخليفة المستنصر بالله منصور بن محمَّد (الطاهر بأمر الله) بن =

وحضر مجالس كبار العلماء وتلا عليهم القراءات بالسبع وبالعشر، وأخذ حظه وقسطه عن علماء (بغداد) ممن ظل ملازمًا معتكفًا بها رغم ما حدث بها. وتحمل الجعبري الصعوبات، وتجشم العقبات في سبيل تحصيل العلم، ونال ما كان يصبو إليه بهمة عالية، وأخذ الفقه عن أبي العز محمَّد بن عبد الله البصري الشافعي المدرس بالمدرسة النظامية والذي كان حيًا في (بغداد) قبل عام 671 هـ (¬1). وأصبح بعد ذلك من الأعلام المشار إليهم بالبنان، وعد من علماء (بغداد) وبها تخرج، وفاق الأقران، ولقب بتقي الدين، فأدرك الفوائد العلمية، واتسع أفقه العلمي، وارتفع مستواه، واطلع على أكثر الكتب، وبذل الجهد، وجرّد ساعد الجد والاجتهاد، وبدأ مرحلة التأليف، وبرع في القراءات، فكتب فيها كتابه (نزهة البررة في قراءات الأئمة العشرة)، وكتابه (عقود الجمان في تجويد القرآن) (¬2)، وعرضهما على شيخه منتجب الدين التكريتي أبو علي الحسين (¬3) بن الحسن المقرئ الفقيه الحنبلي المتوفى سنة 688 هـ، وهو الذي تخرج عليه في القراءات وسمع منه وقرأ عليه بعض الكتب (¬4). وفي هذه الفترة عمل ردًا على المآخذ الواردة على كتاب التعجيز من قبل شيخه سراج الدين عبد الله بن (¬5) عبد الرحمن بن عمر الشارمساحي المالكي المتوفى سنة 660 هـ الذي كان معيدًا بالمدرسة المستنصرية، وقد عرض الرد على صاحب (التعجيز) ابن يونس وهو ¬

_ = الناصر بن المستضيء، الخليفة العباسي، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 623 هـ، وقد جعل المستنصر هذه المدرسة في بغداد للمذاهب الأربعة وجعل فيها دار حديث، وحماما، ودار طب، وجعل فيها من المعاش ما يحتاج إليه الدارسون ووقف عليها أوقافًا عظيمة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 13/ 149، وفي السلوك 1/ 310 - 311. وتوفى الخليفة المستنصر بالله سنة 640 هـ. (¬1) انظر: برنامج ابن جابر الوادي آشي ص 51. (¬2) سيأتي التعريف بهما في فصل آثار المصنف ومؤلفاته ص 63، 68. (¬3) له ترجمة في: غاية النهاية 1/ 240 رقم 1099، وفي عوالي مشيخة المصنف ق 62/ أ. (¬4) عوالي مشيخة برهان الدين ق 61/ أ. (¬5) له ترجمة في: الديباج المذهب 1/ 448، وفي شجرة النور الزكية 1/ 187، وشارمساح: اسم بلدة بمصر تقع على الضفة الشرقية لفرع دمياط، وفي معجم البلدان 4/ 212 هي إحدى قرى الدقهلية. وانظر: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ص 243، والشارمساح - بشين معجمة بعدها ألف وراء مهملة وميم ساكنة وسين مهملة وألف وحاء مهملة - كما في الديباج المذهب.

شيخه (¬1) أيضًا -كما تقدم-. ثم بعد عام 671 هـ (¬2)، وبعد أن توفي تاج الدين ابن يونس لم يمكث الجعبري كثيرًا في (بغداد) فاتجه بعدها إلى الشام، فقام برحلة جديدة، فنزل (دمشق) عاصمة الدولة الأموية، طالبًا للمزيد من العلم والاطّلاع، ولما احتلت (دمشق) من سيادة ومكانة علمية في عصر المماليك بعد أن تضاءلت أهمية (بغداد) بسبب تدهور أوضاعها وأمنها وقلّ العلماء بها، وتقدم أن ذكرنا ذلك في عصر المؤلف أن كثيرًا من العلماء وجدوا العناية من قبل حكام (دمشق)، ولعل هذا هو السبب الذي دعا عالمنا إلى القيام بهذه الرحلة إلى (دمشق)، فنزل فيها بالخانقاه السميساطية (¬3)، وأعاد بالغزالية (¬4)، وسمع من كبار الحفاظ منهم: الفخر ابن البخاري (¬5) المتوفى سنة 690 هـ، والفخر ابن الفخر البعلبكي (¬6) المتوفى سنة 699 هـ، وباحث وناظر، وأفاد الطلبة (¬7). ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد الخليل (بفلسطين) وأقام بها بضعًا وأربعين (¬8) عامًا، ولم أر ¬

_ (¬1) انظر: عوالي مشيخة برهان الدين ق 61/ أ، وبرنامج ابن جابر الوادي آشي ص 51. (¬2) لم أعثر على تحديد زمن هذه الرحلة، ولكن كان الجعبري في هذه الفترة موجودًا في (بغداد) ومن خلال ذلك قلت هذا على وجه التقريب لا بالتحديد. (¬3) هي خانقاه تقع بجوار مسجد بني أُميّة بدمشق، تنسب إلى واقفها أبو القاسم علي بن محمَّد بن يحيى بن محمَّد السلمي الدمقشي المعروف بالسميساطي نسبة إلى سميساطية بلدة تقع على نهر الفرات وكان له معرفة بالحديث وعلم الهندسة والهيئة، وقد وقف أموالًا عظيمة في أنواع البر وأوجه الخير. انظر ترجمته في الدارس 2/ 151, وقد توفي سنة 453 هـ عن 76 سنة. (¬4) الغزالية: يطلق هذا الاسم على الزاوية الغربية من جامع بني أمية بدمشق، وتنسب إلى الغزالي, لأنه عند دخوله (دمشق) منعه الصوفية من النزول بالخانقاه السميساطية فنزل بهذا المكان. انظر: الدارس 1/ 413 - 414. (¬5) الفخر ابن البخاري: هو أحد شيوخ المصنف في الحديث. ستأتي ترجمته في شيوخ المصنف ص 44 - إن شاء الله-، وانظر: طبقات الشافعية للسبكي 9/ 399، والمعجم المختص للذهبي ق 20/ أ، والوافي 6/ 75، والدرر الكامنة 1/ 50، وفوات الوفيات 1/ 39، فقد ذكروا سماع الجعبري منه. (¬6) الفخر ابن البعلبكي: هو شمس الدين محمَّد بن الإِمام فخر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحنبلي المتوفى سنة 699 هـ. انظر: شذرات الذهب 5/ 452، وانظر المصادر المتقدمة فقد ذكرت سماع الجعبري منه. (¬7) انظر: الوافي بالوفيات 6/ 74 - 75. (¬8) البضع: في العدد بالكسر، ويفتح عند بعضهم. وهو قطعة مبهمة في العدد، ويستعمل من الثلاثة إلى التسعة، وقال ثعلب: من الأربعة إلى التسعة، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وإذا استعمل من ثلاثة =

3 - شيوخه

من حدد بداية هذه الرحلة إلى (الخليل) ولكنها كانت قبل عام 688 هـ, لأنه في هذا العام قد كان بالمدينة المنورة كما صرح المؤلف بذلك في آخر كتابه (خلاصة الأبحاث في شرح نهج القراءات الثلاث) (¬1) الذي أملاه بالمدينة المنورة في هذا العام، وكان قد اتجه من الخليل إلى المدينة قبل هذا العام للحج، ثم أقام بها مدة يسيرة. ومن جانب آخر فقد صرح أيضًا في كتابه (الجميلة شرح العقيلة) (¬2) بأنه رحل إلى مصر، ولم أجد من ذكر هاتين الرحلتين ممن ترجم له. ولكنهم اتفقوا بأنه أقام في بلد (الخليل) بضعًا وأربعين عامًا، وفي عام 690 هـ ولد ابنه محمَّد بن إبراهيم في بلد (الخليل) (¬3)، وفي عام 695 هـ (¬4) رحل إليه شمس الدين الذهبي من (دمشق) وهو في طريقه إلى مصر، وفي عام 722 هـ أخذ عنه ابن جابر الوادي آشي في أثناء رحلته إلى الشرق من تونس (¬5). ثم أخيرًا عكف برهان الدين الجعبري في بلد (الخليل) متوليًا بها الإِفتاء والقضاء والخطابة ونشر العلم لطلابه بالتأليف والتدريس، وانقطع إلى عبادة ربه بفعل الطاعات والخدمات الجليلة النافعة مفيدًا للطلاب، وعمّر عمرًا طويلًا حتى أدركه الأحفاد، واستمرت شهرته في بلد (الخليل) وفي عقبة من بعده، ولم يمح أثرهم من المنطقة حتى اليوم، فأسرة آل جعبر ما زالت بالخليل تدعى بهذا الاسم. 3 - شيوخه: لقد تتلمذ برهان الدين الجعبري على جملة من المشايخ، بلغوا مائتين، كما صرح ¬

_ = عشر إلى تسعة عشر ثبتت الهاء في البضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث كالنيف، ولا يستعمل فيما زاد عن العشرين، وأجازه بعضهم، فيقال: بضعة وعشرون رجلًا، وبضع وعشرون امرأة. انظر: المصباح المنير ص 50 مادة (بضع). وقد اتفق من ترجم له على ذكر هذه المدة الي استقر فيها في بلد (الخليل) حتى الوفاة. (¬1) انظر: خلاصة الأبحاث للمصنف (مكروفيلم رقم 433) بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية في آخر الكتاب، وهي نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية. (¬2) نسخة مصورة على ورق بالجامعة الإِسلامية بالمكتبة المركزية برقم (2651) عن نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالعراق ص 2/ أ. (¬3) تقدمت الإِشارة عن هذا في ترجمة ولده هذا. انظر ص 33. (¬4) المعجم المختص للذهبي 20/ أ. (¬5) انظر: برنامج ابن جابر الوادي آشي ص 51 - 52، 186، 294.

بذلك في عوالي مشيخته حيث قال: "الشيوخ الذين رويت عنهم العلوم الشرعية مائتا شيخ من شيوخ الآفاق من المشرق والمغرب وهذه أسماء شيوخي العوالي سندًا وعلمًا الذين رويت عنهم قراءة عليهم أو سماعًا منهم أو إجازة"، وذكر منهم واحدًا وعشرين شيخًا (¬1). وقد سمع الجعبري عن بعضهم في بلده الأولى (قلعة جعبر) وعن بعضهم في (بغداد) وعن بعضهم في الشام في (دمشق) وفي غيرها من المدن، وقد خرج له تلميذه علم الدين البرزالي المتوفى سنة 739 مشيخته، وللأسف لم أعثر عليها بعد البحث عنها (¬2). والآن نذكر بعض مشايخه البارزين الذين أخذ عنهم، وكان لهم أثر واضح في تكوينه العلمي ونموه الثقافي وتهذيبه التربوي، ومجالات تخصصه العلمي: 1 - أجاز له محدث الشام يوسف (¬3) بن خليل بن عبد الله أبو الحجاج الحافظ المتوفى سنة 648 هـ - كما تقدم ص 27. وسمع من أخي يوسف الحافظ إبراهيم (¬4) بن خليل بن عبد الله الدمشقي الآدمي المتوفى سنة 658 هـ. 2 - تفقّه على تاج الدين عبد الرحيم (¬5) بن محمَّد بن محمَّد بن يونس المتوفى سنة 671 هـ -كما تقدم- وعليه تخرج في الفقه وقرأ عليه كتابه (التعجيز في مختصر الوجيز)، وكتابه (النبيه في مختصر التنبيه) (¬6)، وقرأ عليه مختصر (المحصول) (¬7) في أصول الفقه و (نهاية النقاية) و (مقدمة في الجدل) وغير ذلك من الكتب (¬8). وسيأتي أن للجعبري على كتاب التعجيز عدة تعليقات وحواش وشروح. ¬

_ (¬1) انظر: عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري ق 62/ أ. (¬2) ذكر هذه المشيخة ابن حجر في الدرر الكامنة 1/ 50 في ترجمة الجعبري. وتقدمت الإِشارة إليها في ترجمة البرزالي ص 11. (¬3) تقدمت مصادر ترجمته ص 27. (¬4) له ترجمة في: الدليل الشافي 1/ 11, وفي العبر 5/ 244 وفي الوافى للصفدي 5/ 245، وفي شذرات الذهب 5/ 292 وفي المنهل الصافي 1/ 47. (¬5) تقدمت ترجمته ص 36. (¬6) تقدم التعريف بكتاب الوجيز ص 36، أما كتاب التنبيه فهو لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن يوسف المتوفى سنة 476 هـ، وانظر ترجمته ص 193 وكتابه هذا مطبوع، وهو كتاب في الفقه في فروع مذهب الإِمام الشافعي - رحمه الله. (¬7) المحصول في أصول الفقه للإِمام محمَّد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 هـ. وانظر ترجمته ص 129، وكتاب المحصول مطبوع. (¬8) انظر: عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري ق 61/ أ.

3 - وحضر مجالس العلّامة سراج الدين عبد الله (¬1) بن عبد الرحمن بن عمر الشارمساحي المالكي المتوفى سنة 660 هـ، وذلك في المدرسة المستنصرية -كما تقدم- وسمع منه. 4 - وله إجازة بالقراءات من العلّامة المقرئ إبراهيم (¬2) بن محمود بن سالم بن مهدي أبي محمَّد، أو أبي إسحاق الأزجي البغدادي المعروف بابن الخير الحنبلي المتوفى سنة 648 هـ. 5 - وتلا القراءات السبع على شمس الدين أبي الحسن (¬3) علي بن عثمان بن محمود بن عبد الغفار الوجوهي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 672 هـ، وسمع عليه كتاب (الوقف والابتداء) لابن عباد، وكتاب (تجويد ابن الفحام) (*)، وصحيح البخاري و (عوارف المعارف) (¬4)، وعليه تخرّج في القراءات (¬5). 6 - وتلا القراءات العشر على وحيد عصره في علم القراءات منتجب الدين (¬6) أبي علي الحسين بن الحسن بن أبي السعادات التكريتي المتوفى سنة 688 هـ، وعليه تخرج أيضًا، وقرأ عليه (درة الأفكار في قراءات الأئمة العشرة)، وقال الجعبري: وسمع مني (نزهة البررة) و (عقود الجمان) (¬7). 7 - وله إجازة بالشاطبية من العلّامة عبد الله (¬8) بن إبراهيم بن محمود بن رفيع الجزري المتوفى سنة 679 هـ. ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته ص 39. (¬2) له ترجمة في: تاريخ علماء بغداد لابن رافع لوحة (1) مخطوط مصور على مكروفيلم بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (12) وانظر: غاية النهاية 1/ 27. (¬3) له ترجمة في غاية النهاية 1/ 556، وذكره الجعبري في عوالي مشيخته ق 61/أ. (*) النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/ 75 - 76 ترجمة ابن الفحام وكتابه التجريد. (¬4) كتاب في التصوف للإمام العارف شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمَّد السهروردي المتوفى سنة 632 هـ. وقد طبع الجزء الأول من الكتاب في مصر بتحقيق شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود- رحمه الله-. وانظر: ترجمة السهروردي في: وفيات الأعيان لابن خلكان 3/ 119 - 120، وفي شذرات الذهب 5/ 153 - 154، وفي النجوم الزاهرة 6/ 283 - 284، وكشف الظنون ص 42 - 43، وانظر: طبقات الأولياء ص 262 - 265 وما فيها من مصادر، وجامع كرامات الأولياء 2/ 413، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص 45، وعون المعبود 11/ 67 وقد نقل عنه نصوصًا. (¬5) عوالي مشيخة المصنف ق 58/ ب - 61/أ. (¬6) تقدمت مصادر ترجمته ص 39. (¬7) عوالي مشيخة المصنف ق 62/أ. (¬8) انظر غاية النهاية ترجمته 1/ 403، وترجمة الجعبري فيها أيضًا 1/ 21.

4 - تلامذته

8 - وله إجازة بالقراءات العشر كلها عن الشريف الداعي شمس الدين أبي البدر محمد (¬1) بن عمر بن القاسم العباسي الرشيدي الواسطي المتوفى سنة 668 هـ. 9 - وسمع من فخر الدين الحافظ أبو الحسن علي (¬2) بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن البخاري المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 690 هـ. 10 - وقرأ على كمال الدين أبي الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد بن وضاح الشهرباتي العراقي الحنبلي الذي كان حيًا قبل سنة 662 هـ (¬3). وقد سمع واستجاز عن جماعة آخرين غير من ذكرناهم هنا. 4 - تلامذته: لقد عرف كثير من العلماء والأئمة الأعلام والحفاظ بتلامذتهم الذين أخذوا عنهم العلم ودوّنوه ونشروه للناس في كافة المدن والأقطار والأمصار الإسلامية، فهم يعتبرون غراسهم وثمرات قطافهم، وصورة واضحة عنهم ينقلون ملامح دقيقة عن حياة شيوخهم، وعن إنتاجهم العلمي والفكري والثقافي والتربوي، ومنهم تظهر سمات المشايخ البارزة، ونوعية تخصصاتهم في مجالات العلوم والفنون. وقد حظي برهان الدين الجعبري بكثير من الطلاب الذين أخذوا عنه وتتلمدوا عليه في كافة أنواع العلوم والفنون التي شارك فيها من: أصول وفقه وحديث وتفسير وعلوم القرآن وتاريخ وأدب وغير ذلك. وكان تلامذته من الأئمة الحفاظ وهم أعلام القرن الثامن الهجري ونقاده ومؤرخوه وحفاظه، وقد برزوا في عدة تخصصات، وشهرتهم ملأت الدنيا، وآثارهم موجودة حتى اليوم، وهي من أهم المراجع في كثير من العلوم وخاصة علم الحديث، وقد تقدم ذكر نبذة عن هؤلاء في عصر المصنف، والآن نذكر بعضهم على سبيل التذكير والإجمال، فمنهم: 1 - علم الدين البرزالي المتوفى سنة 739 هـ (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: غاية النهاية 2/ 218، وترجمة الجعبري فيها أيضًا 1/ 21، وعوالي مشيخة الجعبري ق 58/ ب. (¬2) له ترجمة في البداية والنهاية 13/ 324، وفي السلوك القسم الثالث 1/ 776، وفي الدليل الشافي 1/ 449، وفي شذرات الذهب 5/ 414، وفي الأعلام 4/ 257، وفي كشف الظنون 2/ 1696. (¬3) انظر: الدرر الكامنة 1/ 21، ترجمة الجعبري، وبرنامج ابن جابر الوادي آشي ص 51، وعوالي مشيخة المصنف ق 62/ أ. (¬4) تقدمت ترجمته ص 11.

5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه

2 - وشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 هـ (¬1). 3 - وولد الجعبري محمَّد بن إبراهيم الجعبري المتوفى سنة 749 هـ (¬2). 4 - ومنهم شمس الدين بن جابر الوادي آشي المتوفي سنة 749 هـ (¬3). 5 - وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 756 هـ (¬4). 6 - وتقي الدين بن رافع السلامي المتوفى سنة 774 هـ (¬5). 7 - وشمس الدين أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي الشافعي المعروف بابن اللبان، المتوفى سنة 749 هـ (¬6) بالقاهرة. 5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه: كان برهان الدين الجعبري من المشايخ المشهورين بالرياسة والعفّة والصيانة في الدين والفضائل والصلاح والزهد في الدنيا معرضًا عنها متعففًا ورعًا قانعًا برزقه ومتقشفًا، فقد روي عنه أنه قال: كنت في بداية الطلب أشتري بفلس جزرًا أتقوت به سبعة أيام. فكان رحمه الله محمود السيرة والأخلاق، اجتمع فيه العلم والورع والعمل، صبورًا متحملًا مشاق الحياة، حليمًا، رزق صيتًا بعيدًا وخلقًا رفيعًا، حسن الأوصاف، جميل الصورة، بشوشًا، ساكنًا، وقورًا، ذا هيبة وهمة عالية، عظيمًا جليلًا في نفوس الناس، وسمت منزلته في الأمصار والأقطار، وعلا قدره، وانتفع به خلق كثيرون، وأتيح له أن يؤدي رسالة عالم عابد، وداعية إلى الله بلسانه وقلمه، فشغل وقته بالطاعة والأعمال النافعة، والخدمات الجليلة في أوجه البر المختلفة، بما رزقه الله من عمر طويل قضاه في طاعة الله (¬7). ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته ص 12. (¬2) تقدمت ترجمته ص 33. (¬3) تقدمت ترجمته ص 13. (¬4) تقدمت ترجمته ص 30. (¬5) تقدمت ترجمته ص 15. (¬6) له ترجمة في: طبقات الشافعية للسبكي 3/ 215، وفي الوافي 2/ 168، وفي مرآة الجنان 4/ 333, وفي الدرر الكامنة 3/ 330 - 331، وفي شذرات الذهب 6/ 163، وفي ذيل العبر ص 27، وفي طبقات الشافعية للاسنوي 2/ 370، وفي وفيات ابن رافع 2/ 103، وفي الدارس 1/ 325، وفي حسن المحاضرة 1/ 428، وفي طبقات المفسرين 2/ 76. (¬7) انظر: الوافي 6/ 74 - 76، والبداية والنهاية 14/ 160، والدرر الكامنة 1/ 50، وتاريخ علماء بغداد لابن رافع السلامي المسمى بالمنتخب المختار ص 12.

6 - عقيدته

6 - عقيدته: قد كان رحمه الله يكتب بخطه وينسب نفسه إلى طريقة السلف، كما نقله عنه غير واحد من الأئمة الذين ترجموا له. فسار على نهج السلف وطريقهم، مبتعدًا عن البدع والخرافات والمذاهب الكلامية التي زلت فيها أقدام قوم. فكان محبًا للسنّة يميل مع الحق حيث كان، متبعًا غير مبتدع، وقافًا عند النصوص من كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد رد على كثير من أهل المذاهب الكلامية والطوائف المختلفة وعلى الفرق والملل والنحل الموجودة. ومثال ذلك من واقع كتابه (الجميلة شرح العقيلة) ق 5/ أ - ب فقد تكلم على مسألة الكلام فقال: وصفة كلامه تعالى قائم به قديم غير مخلوق خلافًا للمعتزلة والإِمامية، مسموع محفوظ مكتوب خلافًا للأشاعرة. وقال في صفة القدرة: وصفة الكمال أنه تعالى قادر على جميع مقدوراته، واجبها وممكنها وممتنعها خلافًا للفلاسفة. ثم رد على الفلاسفة والجهمية في صفة العلم وعلى النصارى في صفة الوحدانية، ورد على الملاحدة في صفة الوحدانية أيضًا، وعلى المجسمة في الصفات الأخرى. ثم قال: ومذهب أهل الحق أنه تعالى حي عالم قادر متكلم سميع بصير مريد خلافًا للمعتزلة وللفلاسفة وجمهور المرجئة. وهذه هي خلاصة عقيدته وما ذهب إليه في تفسير هذه الصفات المذكورة في الكتاب المذكور. 7 - مكانته العلمية: نال برهان الدين الجعبري في عصره منزلة علمية بارزة بين أقرانه ومعاصريه، انتهت إليه الرياسة في علم القراءات ومعرفة عللها وأحكامها فأطلق عليه الأستاذ المحقق الحاذق الثقة الكبير شيخ القرّاء وشيخ الخليل والشام. فكان وحيد دهره وفريد عصره، مبرزًا متخصصًا في كافة علوم القرآن، مفيدًا للطلبة في ذلك؛ إلى جانب تضلعه ومعرفته بالأصول والفروع ومشاركته في أنواع العلوم والفنون،

8 - مختارات من شعره

فوصفه العلماء بالعلّامة ذي الفنون، المشارك في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والأصول والنحو والأدب واللغة وغيرها، وهو من كبار فقهاء مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، عالمًا بقواعد المذهب وأقوال الإِمام القديمة والجديدة، وبالأوجه المخرّجة على قواعد المذهب، مطلعًا على الخلاف وكتب المتقدمين، إلى جانب معرفته بالمذاهب الأخرى وأقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم، واسع الاطّلاع له قدرة على استنباط الأحكام واستنتاجها من النصوص، فهو ذكي دقيق المدرك، له قدرة تامة على التأليف والتحرير والإِتقان والاختصار، وكتبه مفيدة وقيمة، إلى جانب أنه كان حسن المحاضرة وحلو العبارة في دروسه وتقريراته في أنواع العلوم، أثنى عليه العلماء وعلى مؤلفاته (¬1)، إلى جانب عنايته بعلم الحديث تأليفًا (¬2) وتدريسًا، وكتبه فيه تشهد له بذلك، وقد أثنى عليه العلماء بمعرفة الحديث وعلومه ورجاله (¬3) واستحسان مجلس إقرائه في الحديث وغيره من العلوم والفنون (¬4). وأخيرًا: فإن برهان الدين قد قضى وقته وشغله بالطاعة والعبادة، وتدريس العلم ونشره بالتعليم والتأليف والإِنتاج، وكتبه لا يزال معظمها موجودًا ضمن المخطوطات التي تضمها مكتبات العالم -كما سيأتي ذكرها في فصل الآثار- إن شاء الله تعالى. 8 - مختارات من شعره: قد ذكرنا بأن برهان الدين الجعبري شارك في فنون كثيرة وعلوم مختلفة، ومنها الشعر والأدب، فهو شاعر جيد، مشارك له نظم حسن، ويغلب على شعره الأسلوب العلمي المتّبع عند المؤلفين من الفقهاء والقرّاء وأصحاب الأصول وغيرهم. وله نظم في متون العلوم المختلفة ونظم قصائد متعددة في مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وله ¬

_ (¬1) انظر: الوافي للصفدي 6/ 74 - 76، فوات الوفيات 1/ 39 - 40، المنهل الصافي 1/ 112 - 116، الدرر الكامنة 1/ 50، تاريخ علماء بغداد المسمى بالمنتخب المختار ص 12، غاية النهاية لابن الجزري 1/ 21، المعجم المختص للذهبي ق 20/ أ. (¬2) من مؤلفاته في فن الحديث كتابنا هذا وكتاب (رسوم التحديث في علوم الحديث) و (الإِيضاح بمراتب الصحاح) و (معالم أصول الحديث في مختصر علوم الحديث)، ومنها (مجمع البحرين العذبين في جمع متن الصحيحين) و (عيون التثليث في فنون الحديث) و (مبسوط الأسانيد في شروط المسانيد) و (إنشاء الصريحين في أسماء أصحاب الصحيحين)، وغيرها مما سيأتي ذكره في محله. (¬3) طبقات الشافعية للسبكي 9/ 398 - 399، والمعجم المختص للذهبي ق 20/ أ، ومعجم شيوخ الذهبي ق 33/ أ. (¬4) برنامج ابن جابر الوادي آشي ص 51 - 52، 294.

ملكة شعرية ومعرفة بموازين الشعر وأبحره، ومقاطعه، وله في ذلك مؤلف لطيف، وقد طبع له ديوان شعر مجموع فيه مدائح للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد عالج أيضًا في شعره موضوعات متعددة، فنظم في الزهد والحث على ترك الدنيا، وعدم الانخداع بها والميول إلى ملذاتها، وحثّ على لزوم الزهد والورع والقناعة. وقد رويت له مقالات أدبية منثورة في كتبه وكتب التراجم، قد أحصى هو بنفسه مقالاته ومؤلفاته الأدبيات في رسالته (الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات) ق 66/ أ- 67/ ب. والآن أذكر بعض ما وجدته من روائع شعره وأحسنه، مما أورده العلّامة الصفدي في كتابه الوافي 6/ 75 - 76. وفيه قوله: لمّا أعان الله جلّ بلطفه ... لم تسبني بجمالها (¬1) البيضاء ووقعت في شرك الردى متحبلًا ... وتحكمت في مهجتي السوداء (¬2) وقوله: أضاء لها دجى الليل البهيم ... وجدد وجدها مر النسيم فراحت تقطع الفلوات شوقًا ... مكلفة بكل فتى كريم قفار لا ترى فيها أنيسًا ... سوى نجم وغصن نقا وريم (¬3) وهذه الأبيات من مقطوعة طويلة في وصف أراضي المشاعر المقدسة والمناسك (¬4). وقد ذكر هو من مقالاته وأشعاره في مؤلفاته (¬5). ¬

_ (¬1) ويروى بكمالها. المنهل الصافي 1/ 116. (¬2) لعل المؤلف يوري في آخر البيت (بكلمة البيضاء) عن الفضة يريد المال. والمعنى القريب الموري به الفتاة أو المرأة البيضاء فكأنه يصف نفسه بالقناعة والزهد والعفة. كما يجوز أن يكون قد وري بكلمة (السوداء) في آخر البيت الثاني عن السوداء إحدى الطبائع الأربع التي كان يقول بها المتقدمون، والمعنى القريب المورى به الجارية السوداء، والغزل بالسود وإيثارهن على البيض معنى قديم متداول عند العرب. وفي البيتين طباق وتورية. انظر: المنهل الصافي 1/ 116 ما قاله المحقق في التعليق رقم (3). وانظر هذين البيتين في الوافي 6/ 76، والدرر الكامنة 1/ 51 وغيرها. (¬3) وتمام الأبيات في الوافي للصفدي 6/ 76، وفوات الوفيات 40/ 1. (¬4) انظر: الوافي 6/ 76. (¬5) وله مقطوعات شعرية منها في كتابه (الجميلة في شرح العقيلة) ق 63/ أ، وفي اللوحة الأولى من كتابه (الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات) وقد ساق أبياتًا ذكر فيها مولده ومؤلفاته وهي أيضًا في مرآة الجنان 4/ 284، وانظر: برنامج ابن جابر ص 51 - 52، ودرة الحجال 1/ 185.

9 - وفاته رحمه الله

9 - وفاته رحمه الله: لقد كان برهان الدين الجعبري من المعمرين الذين تجاوزوا التسعين، فقد اتفق معظم من (¬1) ترجم له بأنه توفي في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة (732) للهجرة عن اثنين وتسعين عامًا (¬2)، ودفن في بلد الخليل (بفلسطين) وقبره معروف مشهور - رحم الله الجعبري وأسكنه فسيح جنته. ¬

_ (¬1) انفرد ابن الجزري فقال: في الثالث عشر. غاية النهاية 1/ 21 في طبقات القراء. (¬2) هذا قول ابن كثير في البداية والنهاية 14/ 160، وهو الذي يتفق مع تاريخ ولادته ووفاته، وقال ابن حجر في الدرر الكامنة 1/ 51: تجاوز الثمانين، وتبعه السيوطي في بغية الوعاة 1/ 420 وقال: مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. وهو وهم. وقال ابن تغري بردي في المنهل الصافي 1/ 115: توفي عن تسعين سنة.

الفصل الرابع آثاره ومؤلفاته

الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته اشتهر برهان الدين الجعبري بالتأليف وتدوين العلم إلى جانب نشره وتدريسه لطلابه، فقد شارك وأثرى بمؤلفاته القيمة في أنواع العلوم ومختلف الفنون، فأضاف تراثًا جديدًا ضخمًا إلى المكتبة الإسلامية، ومكتبات العالم اليوم تضم جمهرة طيبة من آثاره المفيدة. وقد كتب ما يربو على خمسين ومائة كتاب في الفنون والعلوم المتعددة، وأبان عنها في رسالة مستقلة سمّاها (الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات) (¬1) وأحصى فيها ما كتبه إلى عام 725 هـ، وهي ما بين كتاب كبير ورسالة صغيرة، وشرح، ومتن، وقصائد شعرية ومنظومات في ضوابط اصطلاحية في فنون مختلفة. وقد ساعده على جمع هذا التراث الفياض الثريّ الإنتاج، حصيلة جمعها، وذكاء رزقه، ومقدرة فائقة على التعبير عما يريده، وذوق علمي، إلى جانب عمر مديد رزقه، فصرفه فيما ينفعه ويدخره عند ربه عزَّ وجلَّ. وقد أثنى العلماء على مؤلفاته بالجودة والإتقان والتحرير وسعة العلم وغزارة المادة والدقة في التعبير والاختصار (¬2). وأبرز مؤلفاته وأشهرها وأحسنها وأجلّها هو كتابه (كنز المعاني شرح حرز الأماني) فقد أثنى عليه العلماء بأنه أحسن شروح الشاطبية (¬3) وأوسعها وأدقها معلومات وفوائد، وأغزرها ¬

_ (¬1) سيأتي ذكرها في سود المؤلفات في محلها. (¬2) وممن أثنى على مؤلفاته الحافظ الذهبي في معجمه المختصر ص 20/ أ، وفي معجم شيوخه ص 33/ أ، والصفدي في الوافي 6/ 74 - 76، وفي المنهل الصافي 1/ 112 - 116، وفي وفيات الوفيات 1/ 39 - 40. (¬3) تسمى بالشاطبية، وحرز الأماني، وهي منظومة في القراءات السبع المتواترة، تأليف العلامة الحافظ أبي محمَّد القاسم بن فيره بن أبي القاسم بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي المقرئ المتوفى سنة 590 هـ بالقاهرة، وقد ضمن هذا النظم كتاب التيسير للداني الذي تقدم تعريفه ص 36. انظر ترجمة الشاطبي في: البداية والنهاية 13/ 10، وغاية النهاية 2/ 20، وذيل الروضتين ص 7.

مادة، فهو كتاب عظيم في بابه. وأبدع فيه مؤلفه فأبان عن أوجه القراءات وأحكامها وعللها ومداركها، وأظهر آراءه وملاحظاته على من تقدمه. ولا يفهم هذا الكتاب وما فيه إلَّا أرباب التخصص لجزالة ألفاظه ومعانيه، وهو ثالث شروح الشاطبية من حيث الفوائد الجمّة، وسعة النفس، فأولها شرح الحافظ علم الدين السخاوي (¬1) المتوفى سنة 643 هـ وسمّاه (فتح الوصيد)، والثاني شرح العلّامة الحافظ المقرئ أبي شامة (¬2) المقدسي المتوفى سنة 665 هـ وسمّاه (إبراز المعاني شرح حرز الأماني)، وثالثها شرح الجعبري المتقدم الذكر (¬3). وهو مؤلف جيد، شارك بمؤلفاته في الفقه والحديت والتفسير والأصول والنحو واللغة والبلاغة والعروض والأدب والتاريخ, إلى جانب مجال تخصصه في علوم القرآن والقراءات، وله في كل فن من هذه الفنون مؤلف، وفي بعضها أكثر من كتاب، وجلّها يغلب عليها الاختصار، وقد سيطر النظم على معظمها، وقد كانت له مقدرة تامة على الاختصار والتأليف والاستفادة من كتب المتقدمين، فاختصر كثيرًا منها، فمن الكتب التي اختصرها كتاب (مختصر ابن الحاجب) (4) في الأصول، وكتاب (الشافية) (4) في النحو له أيضًا، واختصر (مقدمة علوم الحديث) (¬4) لابن الصلاح، وغير هذا مما سيأتي ذكره. ومؤلفاته غير القرآنية سلك فيها طريقة الاختصار والنقل، والإِبداع فيها قليل، وهي لا تخلو من الفائدة العلمية، فقد استفاد منها من بعده. ¬

_ (¬1) هو الإِمام الحافظ المقرئ المفسر علي بن محمَّد بن عبد الصمد ابن عبد الأحد بن عبد الغالب علم الدين أبي الحسن السخاوي الهمداني الشافعي المتوفى سنة 643 هـ، أحد الأئمة الآخذين عن الشاطبي، وشرحه للشاطبية لا يزال مخطوطًا. انظر ترجمته في: البداية والنهاية 13/ 170، وغاية النهاية 1/ 568 - 571، وذكر أنه أول من شرح الشاطبية. وانظر: النشر 1/ 63. (¬2) انظر ترجمته ص 28، وشرحه للشاطبية طبع في مصر، وهو موجود مشهور متداول. انظر: النشر 1/ 63. (¬3) انظر: كشف الظنون 1/ 666، ما ذكره عن شروح الشاطبية وما وصف به شرح برهان الدين الجعبري وقال: وقد عمل شرحًا على الشاطبية يوضح شرح الجعبري أبو بكر بن ايدغوي ابن عبد الله الشمس الشهير بابن الجندي المقرئ الدمشقي ثم المصري المتوفى سنة 769 هـ. وانظر: غاية النهاية 1/ 180 رقم الترجمة 638. والنشر 1/ 63 - 64. ووصف شرح الجعبري في لطائف الإشارات ص 89 القسطلاني بأنه عظيم لم يصنف مثله. (¬4) سيأتي بيان هذه الكتب في محلها في فصل الآثار.

وأفاد من مؤلفاته القرآنية في القراءات جماعة، ومنهم خاتمة الحفاظ المقرئين شمس الدين بن الجزري (¬1) المتوفى سنة 833 هـ في كتابه (النشر في القراءات العشر). وفي غيره من مؤلفاته، وأفاد منها الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ (¬2) في كتابه (الإِتقان في علوم القرآن)، وصرح بالنقل عنه في مواضع متعددة (¬3). وأفاد منها أيضًا شهاب الدين أبو العباس الحافظ أحمد (¬4) بن محمَّد القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 923 هـ في كتابه (لطائف الإِشارات لفنون القراءات) وصرح بالنقل عنه في مواضع متعددة (¬5). وأفاد منها أيضًا شيخ الإِسلام قاضي القضاة بمصر زين الدين زكريا بن محمَّد (¬6) الأنصاري، الفقيه الأصولي المحدث المتوفى سنة 925 هـ في مؤلفاته في القراءات، ومنها شرحه على المقدمة الجزرية. والآن لنذكر قائمة مؤلفاته التي أمكن الاطّلاع عليها وما ذكره لنفسه في رسالته (الهبات الهنيات)، ثم ما نسبه له من ترجم له من العلماء، وقد رتبت ذلك على حروف المعجم، مشيرًا إلى المطبوع منها والمخطوط، مع الإشارة إلى مكان وجوده، إن علم، مع رقمه في المكتبة التي هو فيها محفوظ، وبيان الفن الذي ألّف فيه الكتاب. 1 - الأبحاث الجميلة شرح العقيلة، وتسمى جميلة (¬7) أرباب المراصد شرح تراب القصائد ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته ص 16 وكتابه النشر مطبوع مشهور. (¬2) تقدمت ترجمته ص 18 وكتابه الإتقان مشهور ومطبوع وغني عن التعريف. (¬3) انظر: الإتقان 1/ 97 - 98، 186. (¬4) له ترجمة في: شذرات الذهب 8/ 121، وفي البدر الطالع 1/ 102، وفي الضوء اللامع 2/ 103، وفي النور السافر ص 113، وفي الكواكب السائرة 1/ 126، وفي الأعلام 1/ 234. (¬5) انظر: لطائف الإشارات المجلد الأول ص 84، 89، 195، 314 المطبوع. (¬6) له ترجمة في: شذرات الذهب 8/ 134، وفي الكواكب السائرة 2/ 196، وفي الضوء اللامع 2/ 234 - 238، والنور السافر ص 120، والأعلام 3/ 46 - 47. (¬7) وسميت في فهرس المكتبة الأزهرية بالخميلة -بالخاء- ولم أر من ذكرها بذلك، ولعله حصل تحريف بتغيير النقطة في التسمية، وقد وجد مكتوبًا على بعض نسخه الخطية بالخاء بدل الجيم. وقد ذكره هذا الشرح المصنف نفسه في رسالته (الهبات الهنيات) ق 64/ أ، ونسبه له ابن جابر في برنامجه ص 52، 186. وانظر معرفة القراء الكبار للذهبي 2/ 591، والوافي للصفدي 6/ 75، وطبقات الشافعية للاسنوي 1/ 385، وفوات الوفيات 1/ 39 - 40، والمنهل الصافي 1/ 115، وطبقات ابن شهبة 2/ 318، والدرر الكامنة 1/ 50، وغاية النهاية 1/ 21، والأنس الجليل 2/ 154، ودرة الحجال 1/ 185، وكشف الظنون 2/ 352، وإيضاح المكنون 2/ 231، ومفتاح السعادة 1/ 32، وفهرس =

في أسنى المقاصد، على القصيدة الرائية (¬1) التي ألّفها أبو القاسم الشاطبي في رسم المصحف، وشرحها (¬2) برهان الدين الجعبري بعد فراغه من شرح الشاطبية عام 691 هـ، كما صرح بذلك في مقدمة هذا الكتاب (¬3)، وهي في علوم القرآن. 2 - الإبريز في توجيه المآخذ الشارمساحية، والتاجية على كتاب التعجيز في الفقه (¬4). 3 - الأَبيات المتنوعات في الاستشهادات. منظومة في الأدب (¬5). 4 - إتمام التبيين في أحكام التنوين. في علوم القرآن (¬6). 5 - أحكام الهمزة لهشام وحمزة. منظومة في علوم القرآن في 106 أبيات (¬7). 6 - اختصار أسباب النزول للواحدي. في علوم القرآن (¬8). ¬

_ = الأوقاف العامة ببغداد 1/ 5 يوجد بها نسخة برقم 237 قراءات في ق 75 كتبت عام 883 هـ، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (2651)، وفهرس مكتبة الأزهر 1/ 80 وتوجد نسخة بها برقم (237) مجاميع 22224 في ق 256 كتبت عام 842 هـ، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية على مكروفيلم برقم (295). وانظر: الأعلام 1/ 56 وعنه نسخة أيضًا في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، وقد اطلعت عليها مصورة في مكتبة الدكتور عبد العزيز القاري الخاصة به. ويوجد منها نسخة أيضًا خطية في (برلين) بألمانيا. انظر: تاريخ علماء بغداد لابن رافع: تحقيق المحامي عباس العزاوي وسماه بالجميلة. وأفاد في كتابه تاريخ الأدب في العراق 1/ 40 بأن لديه نسخة من شرح الجعبري على رائية ابن البواب. (¬1) هناك قصيدة رائية للعلامة أبي الحسن علي بن هلال بن البواب المتوفى سنة 413 هـ. انظر: البداية والنهاية 12/ 14 ترجمته وقد ذكرها صاحب كشف الظنون 2/ 232 وقال بأن الجعبري شرحها وهو وهم منه، وتبعه على هذا صاحب معجم المصنفين 3/ 127، 132. وشرح الجعبري إنما هو على قصيدة الشاطبي فقط، كما ذكرنا. وقد حقق الدكتور أحمد نجاتي هذا أيضًا في أثناء الكلام على الرائية في تحقيقه لكتاب المنهل الصافي 1/ 114 لابن تغري بردي، في ترجمة الجعبري. (¬2) انظر معجم المصنفين، وكشف الظنون - نفس الصفحات. (¬3) الأبحاث الجميلة ق 1/ أ. (¬4) ذكره المصنف في رسالته (الهبات الهنيات) ق 65/ أ، وفي رسالته عوالي مشيخة برهان الدين ق 61/ أ، وتقدم التعريف بكتاب التعجيز، والمآخذ الواردة عليه من الشارمساحي ص 39 - 40. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ت 66/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬7) انظر: "الهبات الهنيات ق 63/ أ، وكشف الظنون 1/ 21، ومعجم المصنفين 3/ 129. (¬8) انظر: الاتقان 1/ 107، ومفتاح السعادة 1/ 385، وكشف الظنون 2/ 86.

7 - أدعية السفر والحضر عن سيد البشر. في الحديث (¬1). 8 - الأربعين في الأحكام لنفع الأنام. في أحاديث الأحكام (¬2). 9 - الأربعين في مسائل التنوين. في علوم القرآن (¬3). 10 - الأرصاد في شرح الرصاد. في علوم القرآن (¬4). 11 - إسناد قراءات المصنف بمذاهب العشرة (¬5). منظومة في علوم القرآن. 12 - أسباب النزول: اختصار أسباب. النزول. تقدم. الإِشعار بضرائر الأشعار (¬6). منظومة في الأدب. 13 - اعتبار السماة في اختيار الرواة (¬7). منظومة في علوم القرآن. 14 - إعلام الظرفاء في أيام الخلفاء (¬8). في التاريخ. 15 - الإِعلام في الأيام (¬9). في التاريخ. 16 - الأغاني في المعاني (¬10). في الأدب. 17 - الإِغراب في الإِعراب (¬11) في النحو. 18 - الإِفصاح في مراتب الصحاح (¬12) في الحديث. ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، وذكر المحقق عباس العزاوي في كتابه تاريخ الأدب العربي 1/ 40، أن لديه نسخة خطية رقم (1125). (¬5) انظر: المنهل الصافي 1/ 116، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2/ 134، وتوجد نسخة منها خطية بالأسكوريال، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية في مكروفيلم برقم (20) وهي في 3 ورقات، ويوجد معها في الفيلم نزهة البررة في قراءات الأئمه العشرة. وسيأتي ذكره. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬10) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬11) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬12) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ، وسماه صوائب الإفصاح. وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (50) مجاميع وهي في 67 ق تشمل الإفصاح وسوم التحديت، والهبات الهنيات، وعوالي مشيخة برهان الدين الجعبري، وتوجد مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية برقم (183) حديث. وقد فرغ منه المصنف عام 715 هـ، وهو حديث عشاريات من ق 50/ أ - 58 ق/ ب = 58 ورقات بخط =

19 - الإِفهام والإِصابة في مصطلح الكتابة (¬1). منظومة في علوم القرآن. 20 - الإِفهام في علم الأحكام (2). كتاب فقه في مذهب الشافعي. 21 - إنشاء الصريحين في أسماء أصحاب الصحيحين. في الحديث (¬3). 22 - الاهتداء في الوقف والابتداء. في علوم القرآن (¬4). 23 - أوتسام التحديث في أقسام الحديث. في الحديث (¬5). 24 - الإيجاز في حل الألغاز. في الأدب (¬6). 25 - الإيضاح الأعلى في الاصطلاح والأولى. في علوم القرآن (¬7). 26 - بدائع إفهام الألباب في نسخ الشرائع والأحكام والأسباب. في أصول الفقه، وأدخله المؤلف في علوم القرآن (¬8). 27 - البرهان في هجاء القرآن. في علوم القرآن (¬9). 28 - البرهة في حواشي النزهة. في علوم القرآن (¬10). ¬

_ = أحمد بن إبراهيم بن سلول عرف بابن صادر البعلبكي، نقلت عن أصل المصنف عام 733 هـ في ربيع الأول لأربع خلت منه. ونسبه للجعبري الصفدي في الوافي 6/ 74، وفي فوات الوفيات 1/ 39، وفي برنامج ابن جابر ص 52، وفي المنهل الصافي 1/ 115، وفي إيضاح المكنون 1/ 108، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2/ 134. وانظر: فهرس دار الكتب المصرية. (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ، وسماه المصنف مقترح الإصابة، ونسبه له الصفدي في الوافي 6/ 74، وفي فوات الوفيات 1/ 39، وفي المنهل الصافي 1/ 115، وفي كشف الظنون 1/ 134. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، وتوجد منه نسخة خطية مصورة بالجامعة الإِسلامية على مكروفيلم برقم (8) علوم القرآن من ق 2 - 98. وانظر: بروكلمان: تاريخ الأدب 2/ 134، والوافي للصفدي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 40، والمنهل الصافي 1/ 115، وكشف الظنون 1/ 203 و 2/ 2013، 1471. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب، والوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 40، والمنهل الصافي 1/ 115، وكشف الظنون 1/ 106. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ، وبرنامج ابن جابر ص 52, 295 ووصفه بأنه كتاب كبير، وانظر: درة الحجال 1/ 186. (¬9) انظر: إيضاح المكنون 1/ 337 ولم يذكره المصنف في الهبات الهنيات، ولعله ألف متأخرًا بعد عام 725 هـ. ويسمى رسم البرهان أيضًا. (¬10) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ.

29 - بغية الأصفياء في عصمة الأنبياء. جزء لطيف في العقائد (¬1). 30 - بلوغ المراد في أخبار الجهاد. 31 - تاريخ المواعيد في تاريخ أئمة المسانيد. في الحديث (¬2). 32 - التبيان في علم البيان. في فن البلاغة (¬3). 33 - تتمة الأبيات المشكلات. في الأدب (¬4). 34 - تتمة التبريز في شرح التعجيز. في الفقه على مذهب الإمام الشافعي (¬5). 35 - تتمة التطريز في شرح التعجيز. في الفقه على مذهب الإمام الشافعي (¬6). 36 - التنجيز في حواشي التعجيز. في الفقه على مذهب الإمام الشافعي (¬7). 37 - تحرير الأبحاث في تقرير وقوع الطلاق الثلاث. في الفقه على مذهب الإمام الشافعي (¬8). 38 - تحقيق التعليق في مسائل التعليق. في الفقه علي مذهب الإِمام الشافعي (¬9). 39 - تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم. منظومة في علوم القرآن (¬10). 40 - تدميث التذكير في التأنيث والتذكير. منظومة في اللغة (¬11). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب، وبرنامج ابن جابر ص 52. 295، ودرة الحجال 1/ 186، ووصفه بأنه جزء لطيف، وسمّاه مرة عظمة، ومرة أخرى عصمة الأنبياء، وهذا الأخير هو الصواب. (¬2) انظر الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬3) انظر الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬4) انظر الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬5) انظر الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬6) انظر الهبات الهنيات ق 65/ أ، وانظر: طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 385، وطبقات الشافعية للسبكي 9/ 398، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 318، وبغية الوعاة 2/ 420، والوافي للصفدي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل الصافي 1/ 115، والدرر الكامنة 1/ 50، والأنس الجليل 2/ 154، وشذرات الذهب 6/ 98، وكشف الظنون 1/ 418 ومعجم المصنفين 3/ 129، واليافعي في مرآة الجنان 4/ 184. (¬7) و (¬8) و (¬9) الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬10) الهبات الهنيات ق 63/ أ، ونسبه للمصنف في معجم المصنفين 3/ 129، وفي كشف الظنون 1/ 337. (¬11) الهبات الهنيات ق 66/ أ، وفهرس التيمورية 3/ 61، ومنه نسخة خطية موجودة بالمكتبة التيمورية. وانظر: معجم المطبوعات ص 699، وذكره بأنه قد طبع عام 1910 م في (ستراسبورج) من تاريخ الأدب العربي في العراق 1/ 40 وتوجد منه نسخة خطية أيضًا بالجزائر برقم (426). انظر: تاريخ الأدب العربي 2/ 134.

41 - تذكرة الحفاظ في مشتبه الألفاظ. منظومة في علوم القرآن في متشابه ألفاظ الآيات القرآنية (¬1). 42 - الترشيد في صناعة ... في فن البلاغة (¬2). 43 - الترصيع في صناعة البديع. في فن البلاغة (¬3). 44 - التعريف في التصريف. في اللغة والصرف (¬4). 45 - التقريب في شرح الغريب. في الأدب (¬5). 46 - تقريب المأمول في ترتيب النزول. منظومة في علوم القرآن لامية الألف في 21 بيتًا في ترتيب نزول السور (¬6). 47 - التقويم في إبطال التنجيم. في الفقه (¬7). 48 - تنضيد الأسماء في تجريد الأسماء. منظومة في الفقه (¬8). 49 - التنميقات في التصديقات. في الأدب (¬9). 50 - التنويه في التوجيه. في علوم القرآن (¬10) 51 - تهذيب الأمية في تهذيب الشاطبية. في علوم القرآن (¬11) ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب، وشرح العقيلة أيضًا ق 9/ ب، وانظر: الوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل الصافي 1/ 115، ومعجم المصنفين 3/ 129. (¬2) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/ 134، ولم تظهر لي الكلمة الأخيرة منه، ولعله هو الكتاب الذي بعده، ولم أر من ذكره غير بروكلمان. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ، وفوات الوفيات 1/ 39 فقد نسب له كتابًا في علم البديع. وانظر: المنهاج الصافي 1/ 115، وكشف الظنون 1/ 399، ومعجم المصنفين 3/ 129. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. ويوجد منه نسخة خطية في برلين بألمانيا برقم (433) وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامة برقم (1168) قراءات في مكروفيلم مع رسائل أخرى على للمؤلف. وانظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/ 97 - 98، وكشف الظنون 12/ 464 - 465، ومفتاح السعادة 1/ 385، وتاريخ الأدب العربي 2/ 134، ومعجم المصنفين 3/ 130. (¬7) انظر: "الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬10): الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬11) انظر: تاريخ الأدب العربي 2/ 134 وذكر أنه توجد منه نسخة في برلين بألمانيا. وانظر: تاريخ علماء بغداد لابن رافع. تحقيق المحامي عباس العزاوي ص 12.

52 - التوقيف في التصريف. في اللغة والصرف (¬1). 53 - الجليل في حواشي السبيل. في علم العروض (¬2). -جميلة أرباب المراصد = الأبحاث- تقدم برقم 1 (¬3). 54 - إلحاق العدد الكوفي بالعددالبصري. منظومة في علوم القرآن (¬4). 55 - حدود الإتقان في تجريد القرآن. منظومة نونية في علوم القرآن (¬5). 56 - الحدود في حواشي العقود. في علوم القرآن (¬6). 57 - حديقة الزهر في عد آي السور. منظومة في علوم القرآن دالية تقع في 85 بيتًا (¬7). 58 - الحرة الألفية في حواشي الدرة الألفية. في الأدب (¬8). 59 - حسن الصياغة في فن البلاغة. في فن البلاغة (¬9). 60 - حسن المدد في فن العدد. في علوم القرآن (¬10) 61 - حقيقة الوقوف على مخارج الحروف. في علوم القرآن (¬11). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬3) انظر ص 77 - 78. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب، وبرنامج ابن جابر ص 52، وفوات الوفيات 1/ 40، ودرة الحجال 1/ 185، وكشف الظنون 1/ 396، وتوجد نسخة خطية مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (397) قراءات، ومصدر النسخة من مكتبة الأزهر. انظر فهرس مكتبة الأزهر 1/ 81. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ، وبرنامج ابن جابر ص 52، 294، ودرة الحجال 1/ 186، وكشف الظنون 1/ 645، وذكر مطلعها، ومعجم المصنفين 3/ 130، والأعلام 1/ 56، وفهرس التيمورية 3/ 61 وتوجد نسخة خطية أيضًا في المكتبة التيمورية. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬10) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، وسماه غير المصنف بالمدد انظر: كشف الظنون 2/ 1644، ومعجم المصنفين 3/ 131 وتاريخ الأدب 2/ 134، وتوجد نسخة خطية بالمكتبة الأحمدية وهي ناقصة من أولها، وقد نسخها المؤلف ولا يوجد بها تاريخ النسخ. وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (1574) ضمن مجموعة في القراءات في 72 ق. وتوجد نسخة أخرى لدى الدكتور عبد العزيز القاري - عميد كلية القرآن بالجامعة الإِسلامية - في مكتبته الخاصة. (¬11) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، ويوجد منه ورقة واحدة في آخر نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (137) ضمن شرح العقيلة -المتقدم- وهي بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (2651).

62 - المخاطر في مدح الملك الناصر في التاريخ والسيرة (¬1). 63 - خلاصة الأبحاث في شرح نهج القراءات. في علوم القرآن (¬2). 64 - دائرة الدلائل في ترحيل البروج والمنازل. في علم الفلك (¬3). 65 - درة الإِعراب في الإغراب. منظومة في اللغة (¬4). 66 - درجات العلماء في طبقات الفقهاء. في التراجم (¬5). 67 - الدرة النضيدة في علم العربية. منظومة في اللغة (¬6). 68 - الدماثة في قراءات الأئمة الثلاثة (وتسمى نهج الدماثة أيضًا). منظومة في علوم القرآن (¬7). 69 - ديوان شعر مجموعة مدائح وقصائد متفرقة. في الأدب (¬8). 70 - الذهبية في تسيير الشهور السريانية والعربية. في علم الفلك (¬9). 71 - رسالة الخل الناصح في حل المشكل الواضح. في علوم القرآن (¬10). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ، وتاريخ الأدب العربي 2/ 134، وقال: توجد منه نسخة خطية بالقدس، وله نسخة أخرى في مكتبة الأزهر مجاميع (188/ 16226) كتبت عام 1314 هـ، وهي من 251 - 327 ق 37، وأخرى ضمن مجموع (1075) حليم 32864 من 169 - 211 ق كتبت عام 853 هـ، وتوجد هذه النسخة مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية في مكروفيلم برقم 433، 1391 قراءات، وهذا الكتاب قد صرح مؤلفه في آخره بأنه فرغ من تأليفه واملائه في شعبان عام 688 هـ بالمدينة المنورة، وقد جعله شرحًا على كتابه الآتي (الدماثة) ويقال له (نهج الدماثة في قراءات الأئمة الثلاثة) وقال إنّه جعله تكميلًا للقراءات السبع حتى تصبح عشرًا، وجعله منظومة على وزن وقافية الشاطبية لتتمة الفائدة. وانظر: الأعلام 1/ 55، وبرنامج ابن جابر ص 51. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب. وبرنامج ابن جابر ص 51 والمنهل الصافي 1/ 115. (¬8) انظر: فهرس المكتبة التيمورية 3/ 61، والنسخة الخطية من ديوان الجعبري موجودة بها. وانظر معجم المطبوعات ص 699، وقال: طبع بمصر عام 1324 هـ. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬10) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان، 2/ 134.

72 - رسالة في أسماء الرواة المذكورين في الشاطبية. في علوم القرآن (¬1). 73 - رسالة في الشواذ. في علوم القرآن (¬2). 74 - رسالة وضع الإِنصاف في دفع الخلاف. في الفقه (¬3). 75 - رسم البراعة في البلاغة. في فن البلاغة (¬4). 76 - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار. في الحديث، وهو كتابنا هذا، الذي سنفرده بالدراسة التفصيلية (¬5). 77 - الرسوخ في المنسوخ. في علوم القرآن (¬6). 78 - رسوم التحديث في علوم الحديث. في مصطلح الحديث (¬7). 79 - الرفيع في علم البديع. في اللغة (¬8). ¬

_ (¬1) انظر: الأعلام للزركلي 1/ 56، ويوجد منه نسخة خطية في برلين وهي مصورة على مكروفيلم بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (1071) وبها نقص وهي في 7 ق من 13 - 19 مع رسالة أخرى أيضًا. وانظر: تاريخ علماء بغداد لابن رافع ص 12 ما قاله المحقق. (¬2) انظر: معجم المصنفين 3/ 128، وقال: فرغ منه مؤلفه عام 718 هـ. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، وبرنامج ابن جابر ص 52, 295، ودرة الحجال 1/ 186، وفهرس دار الكتب حديث تيمور برقم (153) توجد النسخة الخطية بهذا الرقم في دار الكتب. وقد فرغ منه المؤلف عام 713 هـ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ، وأشار المصنف إليه في مقدمة هذا الكتاب ق 2، من المخطوطة، وانظر ص 123 من هذا الكتاب. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ, وأشار إليه المصنف في كتابه الإفصاح. ويوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (50) مجاميع، وهي في 67 ق مع كتاب الإفصاح، ورسالة الهبات الهنيات، وعوالي مشيخة المصنف، ويوجد منه نسخة خطية أيضًا في المكتبة الأحمدية بحلب وهي فيه 48 ق، وهي مصورة بالجامعة الإِسلامية برِقم (1248) مكروفيلم، ونسخة دار الكتب برقم (183) حديث. وأخرى برقم (255) مكروفيلم أيضًا، وقد قام أحد الطلاب في الدراسات العليا بجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية بتسجيله في مرحلة (الماجستير). ونسبه للجعبري كثير ممن ترجم له. انظر: المعجم المختص للذهبي ق 20/ أ، ومعجم شيوخه ق 33/ أ، والوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39، وبرنامج ابن جابر ص 52، 294، ودرة الحجال 1/ 186، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/ 134، وكشف الظنون 1/ 572 والأعلام 1/ 56، والدرر الكامنة 1/ 50، وفهرس دار الكتب المصرية، وقد فرغ منه المؤلف سنة 716 هـ، وهذه النسخة كتبت عن نسخة المصنف عام 733 هـ بعد وفاة المصنف بسنة. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب.

80 - الروحة في شروح الدوحة. في اللغة (¬1). 81 - روضة الطرائف في رسم المصاحف. في علوم القرآن (¬2). 82 - السبيل الأحمد إلى علم الخليل بن أحمد. منظومة في العروض (¬3). 83 - سلسلة الذهب في أشرف النسب جامعة قبائل العرب. في التاريخ والأنساب (¬4). 84 - السماح في سر كتاب الصحاح. في اللغة (¬5). 85 - شرح جنائز الحاوي. في الفقه (¬6). 86 - السّرعة في قراءات السبعة. منظومة في علوم القرآن لامية الألف (¬7). 87 - الصاعدة في تتمة رائية قس بن ساعدة. منظومة في الأدب (¬8). 88 - الضوابط للتعريف في إيجاز الكافية والتصريف. في اللغة (¬9). 89 - ضوابط الطلاب في الإعراب. في اللغة (¬10). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب، وانظر فهرس التيمورية 3/ 61 قراءات، وتاريخ الأدب العربي 2/ 134، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل الصافي 1/ 115، وكشف الظنون 1/ 527. وبرنامج ابن جابر ص 52، والوافي 6/ 74، ومعرفة القراء الكبار 2/ 591، ودرة الحجال 1/ 186، ومعجم المصنفين 3/ 130، والاعلام 1/ 56، وتوجد منه نسخة خطية أيضًا في برلين بألمانيا. انظر تاريخ علماء بغداد لابن رافع بتحقيق المحامي عباس العزاوي ص 12. (¬3) الهبات الهنيات ق 65/ ب، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2/ 134، ويوجد منه نسخة بالقاهرة، ونسخة بالجامعة الإِسلامية بالمكتبة المركزية مصورة عن نسخة القاهرة ميكروفيلم، وانظر: الوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل الصافي 1/ 115، وكشف الظنون 2/ 978، ومعجم المصنفين 3/ 130. (¬4) الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬5) الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬6) الهبات الهنيات ق 65/ أ. لعله أفرد كتاب الجنائز من كتاب الحاوي للماوردي. (¬7) الهبات الهنيات ق 63/ ب، وانظر: برنامج ابن جابر ص 52، 294، والوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل الصافي 1/ 115، ودرة الحجال 1/ 186، وكشف الظنون 2/ 1044، والأعلام 1/ 56، ويوجد منه نسخة في برلين. انظر: تاريخ علماء بغداد: تحقيق عباس العزاوي ص 12. (¬8) الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ، وبرنامج ابن جابر ص 52، 294، وذكر منه أبياتًا، وانظر: فوات الوفيات 1/ 39، والوافي 6/ 74 - 76، والمنهل الصافي 1/ 115، ودرة الحجال 1/ 186 فقد ذكروه باسم الضوابط. (¬10) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ.

90 - طريق السلامة في تحقيق الإِمامة. جزء في الفقه (¬1). 91 - عجاب النقول في أسباب النزول. في علوم القرآن (¬2). 92 - غرر الفكر في النظم والنثر. في الأدب (¬3). 93 - العلويات في الحواشي النجديات. في اللغة (¬4). 94 - عقود الدرر في عدد آي السور. منظومة في علوم القرآن (¬5). 95 - عقود الجمان في تجويد القرآن. منظومة في علوم القرآن في 802 ثمانمائة بيت وبيتين (¬6). 96 - عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري، في الحديث (¬7). 97 - عيون التثليث في فنون الحديث. في الحديث (¬8). 98 - غايات البيان في تاءات القرآن. في علوم القرآن (¬9). - المفيد في شرح القصيد. في علوم القرآن (¬10). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب، وبرنامج ابن جابر ص 52، 294، ودرة الحجال 1/ 186. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ، ولعله المتقدم ص 54، باسم اختصار أسباب النزول. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ، وتسمية الكتاب فيه غير واضحة لوجود طمس في أصل النسخة، ولم يذكره غير المصنف. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ، وانظر: فهرس التيمورية 3/ 61، وتوجد بها نسخة خطية منه وأخرى في برلين بألمانيا وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية على مكروفيلم برقم (1168) ضمن مجموع في 40 ق. وذكره في كشف الظنون 2/ 584 للجعبري، وانظر تاريخ علماء بغداد وما قاله المحقق عباس العزاوي ص 12. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب، وعوالي مشيخة الجعبري ق 60/ ب، وهذا من أقدم مؤلفات المصنف وهو بالعراق وسمعه منه شيخه منتجب الدين التكريتي -كما تقدم- يوجد منه نسخة خطية في باريس بالمكتبة الوطنية برقم (5537)، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (20) مكروفيلم فيه (5) لقطات فقط، ونسخة خطية أيضًا في برلين بألمانيا. انظر: تاريخ علماء بغداد المحقق ص 12، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/ 134. (¬7) يوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم مجاميع (50) وقد تقدمت الإشارة إليها بأنها ضمن مجموعة رسوم التحديث والإفصاح، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية برقم (183) حديث وهي من ق 58 - 62، 5 ورقات. وذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2/ 134. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬9) انظر الهبات الهنيات ق 64/ أ، وتوجد منه نسخة مصورة على مكروفيلم بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (8) عن نسخة الأسكوريال قراءات، ضمن مجموعة للمؤلف تقع في 145 ورقة، غايات البيان من 102 - 145، 45 ق، وانظر: تاريخ الأدب العربي 2/ 134. (¬10) انظر: الهبات الهنيات 64/ أ.

100 - القدرة في الحج والعمرة. منظومة في المناسك. فقه (¬1). 101 - القصائد المحمدية في مدح خير البرية. مدائح في السيرة (¬2). 102 - القصيدة الأحمدية في مدح أشرف البرية. مدائح في السيرة (3). 103 - القصيدة الخليلية في مدح أبي البرية. مدائح في السيرة (¬3). - القصيد الأسمى في تجريد الأسماء. تقدمت برقم 47. 104 - القصيدة الجعبرية في الجبر والمقابلة. في علم الحساب (¬4). 105 - القصيدة السنية في العقيدة السنية. في العقائد (¬5). - قصيدة في تجويد القرآن - عقود الجمان. تقدم برقم 94 (¬6). 106 - القلائد في الباءات الزوائد. في علوم القرآن (¬7). 107 - القيود الواضحة في تجويد الفاتحة - وتسمى الواضحة. منظومة في علوم القرآن في 22 بيتًا (¬8). 108 - كنز المعاني شرح حرز الأماني، ويسمى شرح الشاطبية (¬9). في علوم القرآن. القراءات السبع. ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬2) القصائد المشار إليها في رقم 100، 101، 102 ذكرها المصنف في الهبات الهنيات ق 66/ ب، وهي مطبوعة ضمن ديوانه الذي تقدمت الإشارة إليه برقم 68. (¬3) انظر الحاشية رقم (2) أعلاه. (¬4) انظر: معجم المصنفين 3/ 130. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬6) انظر فهرس المكتبة الأزهرية 1/ 8 وقد سمي فيها بقصيدة في تجويد القرآن للجعبري، والنسخة الخطية موجودة في مكتبة الأزهر، الفهرس 1/ 81، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية برقم (397) قراءات، ضمن مجموعة للمؤلف من 49 - 55, 7 ورقات. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ أ، وتوجد منه نسخة خطية في الاسكندرية بالمكتبة البلدية في ورقة، وهي مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية برقم (14590) ضمن مجموعة للمؤلف قراءات، وتوجد نسخة بجامعة الملك عبد العزيز مع شرح ابن أم قاسم على نظم الجعبري، وانظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 2/ 134، وذكر فيه نسخة بألمانيا في (برلين) برقم (543) وقد طبع الشرح لابن أم قاسم مع المتن في دار القلم في بيروت لبنان. بتحقيق الدكتور عبد الهادي الفضلي. (¬9) تقدم التعريف بالشاطبية وبمؤلفها، وهي تقع في 1173 بيتًا وقد شرحها الجعبري في مجلدين ضخمين، وتقدم وصف هذا الشرح ص 51، 52، وهو لا يزال مخطوطًا، وتوجد منه نسخة خطية في الرباط بالمغرب في مجلد ضخم برقم (007) د تجويد.

109 - لوامع الطرف في موانع الصرف. منظومة في اللغة (¬1). 110 - المباح في أسماء القداح. منظومة في الأدب (¬2). 111 - المبجل مختصر المنخل. منظومة في اللغة (¬3). 112 - المبسط في الخط. منظومة في اللغة (¬4). 113 - المبسوط في الأسانيد في شروط أئمة المسانيد. في الحديث (¬5). 114 - مجمع البحرين العذبين في جمع متن الصحيحين. في الحديث (¬6). 115 - المحصور والمحدود في المقصور والممدود. في اللغة (¬7). 116 - محرك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن. في الفقه أو ملحقاته (¬8). ¬

_ = انظر: الأعلام 1/ 56، وتوجد منه نسخة في دار الكتب الشعبية في كبريل ميتودي برقم (15). انظر: فهرس المكتبة المذكورة. وتوجد نسخة في مكتبة الأزهر ضمن مجاميع (151) 16189، وأخرى أيضًا بنفس المكتبة مجاميع (348) 22255 كتبت عام 1315 هـ. انظر: فهرس المكتبة الأزهرية 1/ 80 - 81. وتوجد مصورة بالجامعة الإِسلامية بالمكتبة المركزية برقم (382، 384، 385) مكروفيلمات عن نسخة الأزهرية. وانظر: بروكلمان تاريخ الأدب العربي 2/ 134، وذكره المصنف في الهبات الهنيات ق 64/ أ، وفي شرح العقيلة ق 37/ ب، وانظر: المعجم المختص للذهبي ق 20/ ب، ومعجم شيوخ الذهبي ق 33/ ب، ومعرفة القراء الكبار للذهبي 2/ 591، وسماه شرح الشاطبية. وفي الوافي للصفدي 6/ 75، وفي فوات الوفيات 1/ 39، وفي البداية والنهاية 14/ 160، وفي غاية النهاية 1/ 21، وفي الدرر الكامنة 1/ 50، وفي المنهل الصافي 1/ 115، وفي برنامج ابن جابر ص 52، 294، وفي بغية الوعاة 1/ 420، وفي الأنس الجليل 2/ 154، وفي شذرات الذهب 6/ 98، وفي مفتاح السعادة 1/ 66 - 70، وفي طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 318، وطبقات الشافعية للاسنوي 1/ 385، وطبقات الشافعية للسبكي 9/ 398 - 399، وفي معجم المصنفين 3/ 130، وفي كشف الظنون 1/ 666، وذكر أن المؤلف فرغ منه عام 691 هـ، وقال صاحب معجم المصنفين: عام 701 هـ، وانظر: معجم المؤلفين 1/ 69 - 70. (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ ب. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ.

117 - مختصر مقدمة ابن الحاجب والمسمى بالحاجبية، والكافية. في النحو (¬1). 118 - المراقبة المرتفعة في مناقب الأئمة الأربعة. في السيرة (¬2). 119 - المرتجل أو المنتظر في علم الجدل أو علم النظر. في علم المنطق (¬3). 120 - المرصاد الفارق بين الطاء والصاد. في علوم القرآن (¬4). 121 - مسالك الأبرار في مناسك الحج والاعتمار. في الفقه. المناسك (¬5). 122 - المسعدة في إتمام المرشدة. منظومة في علوم القرآن (¬6). 123 - مشتهى النهول في علم الأصول. في أصول الفقه (¬7). 124 - مشتهى النهول والعلل مختصر من مختصر الوصول والأمل. في أصول الفقه (¬8). 125 - معاقد القواعد مختصر من قواعد العقائد. في العقائد (¬9). 126 - معالم أصول الحديث في اختصار رسوم التحديث. جزء لطيف في الحديث (¬10). 127 - المعروض في العروض. في اللغة والعروض (¬11). ¬

_ (¬1) انظر: فوات الوفيات 1/ 39، والوافي 6/ 74، والمنهل الصافي 1/ 115، فقد نسبوه للجعبري، ولم يذكره هو في رسالة الهبات الهنيات، ولعله ألفه متأخرًا بعد عام 725 هـ. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب، وانظر: ابن كثير في البداية والنهاية 14/ 160، والواقي 6/ 74، والذهبي في المعجم المختص ق 20/ أ، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل الصافي 1/ 114، وبرنامج ابن جابر ص 52، 294، ودرة الحجال 1/ 186، وشذرات الذهب 6/ 98، وكشف الظنون 2/ 1853 - 1856، والأعلام 1/ 56، ومعجم المؤلفين 1/ 69 - 70 ومعجم المصنفين 3/ 127، 131، وذكره كل من ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية 2/ 318، والإسنوي 1/ 385، والسبكي 1/ 399، وقال ابن جابر الوادي آشي: وقد اختصره من مختصر ابن الحاجب الصغير الذي اختصره من مختصره الكبير الذي اختصره من كتب سيف الدين الآمدي. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب، وبرنامج ابن جابر ص 52، 294، ودرة الحجال 1/ 186، وهذا الكتاب اختصره من كتاب الناصر أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد الطوسي. انظر برنامج ابن جابر، ودرة الحجال. (¬10) انظر: برنامج ابن جابر ص 52، 294، ودرة الحجال 1/ 186. (¬11) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب.

128 - المغرب في مثلثة قطرب. في اللغة. أدب (¬1). 129 - مفاتيح التأليف في مدائح التصنيف. في الأدب (¬2). 130 - المفرد الناجم في قراءات الإِمام عاصم. في علوم القرآن (¬3). - مقترح الإِصابة في مصطلح الكتابة = الإِفهام والإِصابة. في علوم القرآن. تقدم برقم 19 (¬4). 131 - المكنوز في حل الرموز. في علوم القرآن (¬5). 132 - مكمل الوفاء في التحمل والأداء. في الحديث (¬6). 133 - المنتصف في المؤتلف والمختلف. في الحديث (¬7). 134 - منح النضيد على فتح الوصيد. في علوم القرآن (¬8). 135 - المنة في تحقيق الغنة. في علوم القرآن (¬9). 136 - مواهب الوافي في مناقب الشافعي. في السيرة (¬10). 137 - مواعد الكرام في مولد النبي عليه السلام. في السيرة (¬11). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬8) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. وفتح الوصيد هو شرح على الشاطبية للإِمام علم الدين السخاوي المتوفى سنة 643 هـ تقدمت ترجمته ص 52. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬10) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ، وانظر: برنامج ابن جابر ص 52، 294، والوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39، والمنهل 1/ 115، ودرة الحجال 1/ 186، وطبقات ابن قاضي شهبة 8/ 312، وكشف الظنون 2/ 1840، ومعجم المصنفين 3/ 131. (¬11) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ، وتوجد منه نسخة خطية بالمكتبة الظاهرية برقم (771) تاريخ. انظر: فهرس الظاهرية ليوسف العش ص 28، تاريخ، وملحقاته. وهو في 23 ق كتب عام 836 هـ، وأخرى في دار الكتب المصرية (تيمور 769) ضمن مجاميع. وانظر: الوافي 6/ 74، وفوات الوفيات 1/ 39 والمنهل 1/ 115، ودرة الحجال 1/ 186، وكشف الظنون 2/ 1909، ومعجم المصنفين 3/ 131، والأعلام 1/ 56 وموضوع الكتاب المعجزات والدلالات النبوية.

138 - نزهة البررة في قراءات الأئمة العشرة. منظومة في علوم القرآن رائية (¬1). 139 - النسب في النسب. في الحديث (¬2). 140 - النشر في ضرورة الشعر. في الأدب (¬3). -نظم الضوابط- الضوابط. تقدم. انظر رقم 87، 88. ص 62. 141 - نظم الفرائض ويسمى نظم اللآلئ. في الفرائض (¬4). 142 - نفيس الأجزااء في رؤوس الأجزاء. في علوم القرآن (¬5). 143 - النكات في معنى الأبيات. في علوم القرآن (¬6). - نهج الدماثة = الدماثة. في علوم القرآن. 144 - النيابة في الكتابة. في الأدب (¬7). 145 - الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات. في الحديث. وهي رسالة عبارة عن فهرس لمؤلفاته التي كتبها إلى عام 725 هـ (¬8). - الواضحة = القيود الواضحة. في علوم القرآن. تقدمت برقم 107. ص 64. 146 - الوافية في القافية. في العروض (¬9). ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 63/ ب، وانظر: معجم شيوخ الذهبي ق 33/ أ، والمعجم المختص ق 20/ أ، ومعرفة القراء الكبار 1/ 591 وقال الذهبي: سمعت على المؤلف عام 695 هـ. وانظر: الوافي 6/ 74، والمنهل الصافي 1/ 115، وفوات الوفيات 1/ 39، وبرنامج ابن جابر ص 51، ودرة الحجال 1/ 186، والأنس الجليل 2/ 154، وكشف الظنون 2/ 1941، والأعلام 1/ 56، ومعجم المصنفين 3/ 131، وتاريخ الأدب العربي 2/ 134, ويوجد منه نسخة خطية بالأسكوريال وهي مصورة بالجامعة الإِسلامية بالمكتبة المركزية برقم المكروفيلم (20) في ق 26، ونسخة أخرى مصورة عن نسخة خدا بخش بتنه بالهند رقم المكروفيلم (830) في 39 ق، وهي من أقدم مصنفاته ألفها وهو في بغداد وسمعها عليه شيخه منتجب الدين التكريتي. انظر: عوالي مشيخة برهان الدين ق 60/ ب. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ أ. (¬3) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬4) انظر: كشف الظنون 2/ 1963. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 64/أ. (¬7) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬8) توجد نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية ضمن مجموع رقم (183) حديث، مع كتاب رسوم التحديث، وكتاب الإفصاح وعوالي مشيخة الجعبري، ومصدرها دار الكتب المصرية برقم (50) مجاميع. (¬9) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ.

147 - وحدة الإِيناس في الحد والقياس. في أصول الفقه (¬1). 148 - وسائل الإجابة في فضل القرابة والصحابة. في السيرة (¬2). - وصايا الاهتداء في الوقف والابتداء. في علوم القرآن، وهو الآتي (¬3). 149 - وصف الاهتداء في الوقف والابتداء في علوم القرآن (¬4). 150 - الوفاق في أسماء خيل السباق. في الفقه (¬5). 151 - اليواقيت في علم المواقيت. منظومة في علم الفلك (¬6). هذا مجمل ما استطعت التعريف به من مؤلفات برهان الدين الجعبري رحمه الله. ¬

_ (¬1) انظر: الهبات الهنيات ق 65/ ب. (¬2) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ أ. (¬3) تكرر تسمية هذا الكتاب عند من ترجم للجعبري ونسبه له. انظر: معجم المصنفين 3/ 131، وقال: بأن المصنف فرغ من تأليفه عام 716 هـ، وتقدم نحو هذا في الاهتداء رقم (22) ص 56 من هذا الفصل، والتسمية التي بعد هذا الكتاب هي المشهورة ذكرها المصنف، وبروكلمان 2/ 134. (¬4) انظر: الهبات الهنيات ق 64/ ب، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/ 134، ويوجد منه نسخة خطية بالمكتبة المركزية بالجامعة الإِسلامية مصورة عن نسخة الأسكوريال وهي في مكروفيلم رقم (8) من 2 - 98 = 97 ق، ومعها ورقة من غايات البيان المتقدم. وانظر: الوافي 6/ 74، وسماه الاهتداء، ومثله في فوات الوفيات 1/ 40، وفي المنهل 1/ 115، وفي كشف الظنون 1/ 203، 2/ 2013، 1471، فقد ذكره بعضهم باسم الاهتداء، وبعضهم سماه وصف، وبعضهم وصايا. (¬5) انظر: الهبات الهنيات ق 66/ أ. (¬6) انظر: الهبات الهنيات ق 67/ ب، ومعجم المصنفين 3/ 131، وكشف الظنون 2/ 2054، والمنهل الصافي 1/ 115، وفوات الوفيات 1/ 39، والواقي للصفدي 6/ 74. هذا وقد جرى ترتيب مؤلفات المصنف على ترتيب حروف المعجم لأنه أيسر للاطلاع عليها وقد رتبها المؤلف في رسالته الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات على الفنون. وإنني إن شاء الله آمل نشر هذه الرسالة.

الباب الثاني دراسة النسخ في الحيث

البَابُ الثانِي دِراسة النسخ في الحَيث وَفيهِ أِربَعة فصُول: الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا وَرد فيهِ عَن السّلف تَعَريف النسخ في اللّغَة وَفي الشَرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه المَوجوُدة اليَوم

الفصل الأول الحث على تعلم الناسخ والمنسوخ وبعض ما ورد فيه عن السلف

الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف الحث على تعلم الناسخ والمنسوخ: إن هذا الفن كان محط أنظار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تلاهم من العلماء، فقد أولوه عناية عظيمة، وحرصوا على معرفته لما له من أهمية ومكانة عندهم من بين سائر العلوم الشرعية، ولتعلق الأحكام به وترتيب المصالح عليه. وقد زجروا من يتجرأ على الفتوى أو تفسير نصوص القرآن والسنة بدون أن يكون له علم ومعرفة به. وشددوا في النهي عن ذلك، بل كان بعضهم يضرب القاص إذا وجده يقص على الناس وهو لا يعرف هذا الفن. وقد كان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم أعرف الناس بالقرآن والتنزيل، ولكن لم يكن أحد منهم يقدم على شيء من الأحكام فيقول هذا حلال وهذا حرام، مخافة الوقوع في الحرج، خوفًا وورعًا منه, لأنه ربما يكون قد حصل تغيير في بعض الأحكام لم يعلم به أو لم يسمعه، ولذلك امتنع كثير منهم عن الفتوى حتى في الأحكام الظاهرة وقد روى ابن عبد البر (¬1) في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن مسألة في كتاب الله فقال: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم (¬2). ¬

_ (¬1) هو الإِمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463 هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 3/ 1128، وطبقات الحفاظ ص 432، وبغية الملتمس ص 395، وجذوة المقتبس ص 344 والديباج المذهب ص 375، والرسالة المستطرفة ص 15، وشذرات الذهب 3/ 314، والصلة 2/ 177، والعبر 3/ 255، ووفيات الأعيان 1/ 348. (¬2) جامع بيان العلم 2/ 64، والجامع الكبير للسيوطي، مسند أبي بكر الصديق ص 45 مطبوع في جزء مستقل بمفرده طبع في الهند. وكنز العمال 3/ 301، وتفسير ابن جرير 1/ 78 تحقيق أحمد شاكر. وقد روى نحوه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 224 هـ عن أبي بكر أنه سئل عن قوله تعالى {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} وذكر نحو هذا. قال ابن كثير في تفسيره 4/ 501 بعد إيراده: إسناده منقطع. وانظر مسند أبي بكر للسيوطي ص 36 - 37 وقال: رواه أبو عبيد في الفضائل وعبد بن حميد.

وأخرج ابن جرير (¬1) الطبري بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ سورة {عَبَسَ وَتَوَلَّى} حتى أتى إلى قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} (¬2) فقال: فقد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب، إن هذا هو التكليف (¬3). وأخرج الدارمي عن محمد بن (¬4) سيرين قال: سئل حذيفة - رضي الله عنه - عن مسألة فقال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام، أو وال، أو رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، قالوا: ومن يعلم ذلك؟ قال: عمر بن الخطاب، أو أحمق متكلف (¬5). وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرّ عليّ رجل وهو يقص على الناس فركضه برجله وقال: تدري ما الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت (¬6). وروى ابن عساكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه مرّ على أبي الدرداء - رضي الله عنه -وهو يقص على الناس وكان قد استأذن من عمر أن يقص على الناس- ثم ضربه عمر رضي الله عنه بالدرة (¬7). وروى النحاس والحازمي وابن الجوزي عن علي رضي الله عنه، أنه أخرج القاص من ¬

_ (¬1) الإِمام الحافظ الفقيه المجتهد المفسر محمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري، صاحب التفسير المشهور، أحد الأئمة الأعلام والعلماء البارزين، غني عن التعريف، توفي سنة 310 هـ. له ترجمة في: طبقات المفسرين للسيوطي ص 82 وطبقات الداودي 2/ 106 رقم الترجمة 468، وانظر ما فيها من مصادر. (¬2) سورة عبس- آية: 1، 31. (¬3) انظر: تفسير ابن جرير 30/ 59، وتفسير ابن كثير 4/ 501، وقال: إسناده صحيح. (¬4) محمَّد بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري، أبو بكر الإمام، من الطبقة الوسطى من التابعين، كبير القدر، ثقة عابد، كان لا يرى الرواية بالمعنى، توفي سنة 110 هـ (عشر ومائة). انظر: تقريب التهذيب ص 301، وتهذيب التهذيب 9/ 214 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 2/ 414. (¬5) سنن الدارمي المقدمة 1/ 56، رقم الحديث 177، 178, ونواسخ القرآن لابن الجوزي - تحقيق الزميل محمَّد أشرف علي ص 109 - 110، وقد ساق ابن الجوزي كثيرًا من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في الحث على هذا. (¬6) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 5، والاعتبار ص 6، وانظر ص 126 من مقدمة المؤلف، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 109. (¬7) قال السيوطي في تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص 189: أخرجه ابن عساكر. وانظر مختصر ابن عساكر لأن منطور 6/ 260.

مسجد الكوفة ونهاه عن القصص (¬1). وعن يحيى بن أكثم (¬2) -رحمه الله- قال: ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين، وعلى كافة المسلمين من ناسخ القرآن, لأن الأخذ بناسخه واجب فرضًا، والعمل به واجب لازم دينًا، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي إليه، فالواجب على كل عالم عِلْمُ ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرًا لم يوجبه الله أو يضع عنهم فرضًا أوجبه الله (¬3). وقال الإِمام الزهري -رحمه الله-: "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه" (¬4). وقال بعض العلماء: لا يحل أن يفتي في دين الله إلَّا رجل عارف بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بصيرًا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وباللغة، ويكون مشرفًا على اختلاف علماء الأمصار، وله قريحة، فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام (¬5). وقال ابن (¬6) حزم: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يقول في شيء من ¬

_ (¬1) أخرجه النحاس ص 4 في الناسخ والمنسوخ، وهبة الله بن سلام ص 4، والحازمي في الاعتبار ص 6، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 115 - 118، وانظر: الدر المنثور 1/ 106، وسيأتي ذكره في مقدمة المؤلف ص 126. (¬2) هو يحيى بن أكثم بن محمَّد بن قطن التميمي المروذي أبو محمَّد القاضي المشهور، فقيه صدوق، من العاشرة، مات آخر سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئتين وله ثلاث وثمانون سنة. قال ابن حجر، والذهبي: اتهم بسرقة الحديث، ولم يقع ذلك له، وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة. المغني في الضعفاء 2/ 730، والتقريب لابن حجر ص 373. (¬3) جامع بيان العلم وفضله 2/ 35 لابن عبد البر ومراد يحيى بن أكثر أن هذا واجب كفائي لا عيني. (¬4) أخرجه ابن عساكر عنه في ترجمته في تاريخ دمشق. انظر ص 143 ترجمة الزهريّ المطبوعة في جزء مستقل من تاريخ ابن عساكر تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني، وقال: أخرجه أبو زرعة في تاريخه 1/ 620، عن الزهريّ أيضًا. وفي سير أعلام النبلاء 5/ 346، ومقدمة ابن الصلاح ص 278، والاعتبار ص 5، وإعلام العالم ص 5، وفتح المغيث 3/ 61، وتدريب الراوي 2/ 190. (¬5) عمدة التفاسير عن تفسير ابن كثير 4/ 417 بتحقيق أحمد شاكر، وعزاه لابن جرير. (¬6) هو الإِمام الحافظ أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة 456 هـ. انظر ترجمته في: نفح الطيب 1/ 364، ولسان الميزان 4/ 198، وبغية الملتس ص 403، والأعلام 4/ 254.

القرآن والسنّة: هذا منسوخ إلَّا بيقين (¬1). وساق الأدلة على ذلك. وقال أبو بكر الحازمي: معرفة ناسخ حديث رسول الله ومنسوخه علم جليل ذو غور وغموض، دارت فيه الرؤوس، وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وتوهم بعضهم ممن لم يحظ من معرفة الآثار, إلَّا بآثار أن الخطب فيه جلل يسير، والمحصول منه قليل غير كثير، ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتضح له ما قلناه (¬2). ثم قال: وهذا الفن من تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد ومعرفة النقل، ومن فوائد معرفة النقل -الناسخ والمنسوخ- إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير، وتجشم كلفها غير يسير، وإنما الإِشكال في كيفية استنباط الأحكام من خبايا النصوص، ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين من آخرهما إلى غير ذلك من المعاني (¬3). وقال القرطبي (¬4): ومعرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغنى عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلَّا الجهالة الأغبياء، لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام، ثم نقل قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬5) فقال: معرفة الناسخ والمنسوخ (¬6). وهذا ذكر نحوه الزركشي في البرهان (¬7)، والسيوطي في الإِتقان (¬8)، وغيرهم من علماء الإِسلام. والآن وقد اتضح لنا أن العلم بهذا الفن عظيم الشأن في فهم الأحكام، وتميز الحلال من الحرام، ومعرفة أول الأمرين من آخرهما وناسخهما من منسوخهما، وتشدد ¬

_ (¬1) انظر: أصول الأحكام لابن حزم 4/ 83 - 84. (¬2) الاعتبارص 4 - 5. (¬3) الاعتبار ص 5. (¬4) هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي من أهل قرطبة، من كبار المفسرين، توفي سنة 671 هـ في شمال أسيوط بمصر. انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/ 308 - 309، ونفح الطيب 1/ 428، ومقدمة تفسيره المجلد الأول ص و - ز، والأعلام 5/ 322. والواقي بالوفيات 2/ 122 - 123. (¬5) سورة البقرة - آية: 269. (¬6) تفسير القرطبي 3/ 330، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 10 وتفسير ابن جرير 3/ 60. (¬7) البرهان 1/ 28. (¬8) الاتقان 3/ 66 - 67.

السلف، واحتياطهم في هذا الباب حتى لا يتجرأ الجهّال على ادعاء النسخ، ولا يحكم به عن اجتهاد (¬1) , لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا الباب. وعلمنا ما حظي به هذا العلم من العناية البالغة والدراسة الواسعة، وسنعرف بعد هذا من اعتنى بتدوينه من العلماء من أهل الحديث والفقه والأصول والتفسير وغيرهم، وبعد هذا أصبح من الضروري تعلم هذا العلم وفهمه على طلاب الدراسات الإسلامية، وعلى كل عالم ومتعلم متخصص وغير متخصص، ممن ولي من أمور الناس شيئًا من القضاء، أو الإفتاء، ومن له سلطان في تنفيذ الأحكام الشرعية. كما أنه يجب على الدعاة إلى الله أيضًا بأن يكونوا على علم به, لأنه ربما تعترضهم بعض الشبهات الواردة حول قضايا النسخ، فيقف الواحد منهم لا يدري ماذا يقول. فلا بدّ له من معرفة هذا العلم حتى يتمكن من دفع الشبهات والرد عليها وبيان بطلانها وزيفها، وإظهار ما هو الحق والصواب في قضايا النسخ. ¬

_ (¬1) انظر: النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 112.

الفصل الثاني تعريف النسخ في اللغة وفي الشرع وحكمة التشريع فيه والرد على من أنكره

الفصل الثاني تَعَريف النّسخ في اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره تعريف النسخ: 1 - تعريف النسخ في اللغة: يدور معنى النسخ في اللغة على عدة معان: أ - بمعنى الرفع والإِزالة: والإِزالة نوعان: إزالة إلى بدل: وهي عبارة عن إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، كنسخت الشمس الظل: أذهبته وحلت محله. والشيب الشباب. وإزالة إلى غير بدل - أي من غير تعويض عن المنسوخ - وهي عبارة عن رفع الحكم وإبطاله. كنسخت الريح أثر القوم: أي أبطلتها وعفت عليها (¬1). ومن هذا النوع قوله تعالى: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ} (¬2). أي يبطل ما يلقي الشيطان ثم يثبت آياته. والنسخ بمعنى الإِزالة حقيقة عند جمهور أهل اللغة والأصول وهو اختيار أبي الحسين (¬3) البصري المتوفى سنة 436 هـ من أئمة الأصول. والإِمام الفخر الرازي المتوفى سنة 606 هـ (¬4)، ورجحه سيف الدين الآمدي (¬5) المتوفى سنة 631 هـ، ومال إليه أكثر ¬

_ (¬1) راجع معنى النسخ لغة في معجم مقاييس اللغة 5/ 224، وتاج العروس 2/ 282، وترتيب لسان العرب 3/ 634، والمغرب ص 449، والمصباح المنير ص 602، ومختار الصحاح ص 606، وتهذيب الصحاح 1/ 205، وأساس البلاغة ص 454 مادة نسخ. وانظر: الاعتبار ص 6، والمحصول ق 3/ 1/ 419، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 236، والنسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 55. (¬2) سورة الحج - آية: 52، وانظر: تفسير الجلالين 2/ 41 معناها. (¬3) المعتمد 1/ 394. (¬4) المحصول ق 3/ 1/ 419 - 422. (¬5) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 236 - 237.

المتأخرين من أصحاب الأصول من الشافعية والمالكية والحنابلة (¬1). ب- وبمعنى النقل والتحويل: وهو نقل مع بقاء الأول: كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، وليس المراد انعدام ما فيه، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬2) وقوله تعالى: {وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} (¬3). وتحويل مع بقاء الشيء في نفسه، يقول أبي حاتم السجستاني (¬4) من أئمة اللغة: النسخ أن يحول ما في الخلية من العسل والنحل إلى أخرى، ومنه تحويل المناسخات في المواريث، فإنها تنقل من قوم إلى قوم مع بقائها في نفسها، وتناسخ الأزمنة والقرون، وتناسخ الأرواح عند القائلين به (¬5). والنسخ بمعنى النقل والتحويل مجاز عند الجمهور، حقيقة عند الأحناف والقفال من الشافعية (¬6). وقال القاضي والغزالي مشترك بينهما (¬7): ولم يرجح ابن الحاجب أحدًا منهما، ومثله ¬

_ (¬1) انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 525 - 526، والعدة في أصول الفقه 3/ 768 لأبي يعلي بن الفراء، والتفسير الكبير للفخر الرازي 3/ 226، وشرح منهاج البيضاوي للبدخشي 2/ 162، وشرح مختصر منتهى ابن الحاجب 2/ 185. (¬2) سورة الجاثية - آية: 29. (¬3) سورة الأعراف - آية: 154. (¬4) هو أبو حاتم سهل بن محمَّد بن عثمان الجشمي السجستاني، من كبار علماء اللغة والشعر، من أهل البصرة، المتوفى سنة 248 هـ لازمه المبرد وأخذ منه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 218، وبغية الوعاة 1/ 606 - 607، ونزهة الألباء للأنباري ص 251، وإنباه الرواة 2/ 58، والأعلام 3/ 143. (¬5) انظر: الاعتبار ص 6، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 236، والمحصول ق 3/ 1/ 420. (¬6) المحصول ق 3/ 1/ 420. القفال الشاشي: أبو بكر محمَّد بن علي بن إسماعيل، من كبار الفقهاء وعلماء عصره في الحديث والفقه واللغة والأدب، سمع من ابن جرير الطبري والباغندي، توفي سنة 336 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي ص 91، وفي وفيات الأعيان 3/ 338 - 339، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 282 - 283، والعبر 2/ 338، وتبيين كذب المفتري ص 182، ومعجم الأدباء 6/ 379، والنجوم الزاهرة 4/ 111، وشذرات الذهب 3/ 51 - 52، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 200، ومفتاح السعادة 1/ 252، 2/ 78. (¬7) المستصفى 1/ 107، ونهاية السول للاسنوي 2/ 164 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 236.

2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين

بن السبكي والإسنوي (¬1). والأول قول الأكثر من أئمة الأصول (¬2). 2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين: عرف القاضي والغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه (¬3). قال الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون (¬4). وذكره ورجحه على غيره من التعريفات. وقد وجه الإمام الرازي على هذا التعريف اعتراضات من أوجه كثيرة، ثم عدّله وهذّبه بعبارة أخرى في المحصول (¬5). واختار هذا التعريف الآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح وغيرهم (¬6). وتعريف ابن الحاجب مستمد منه، لكنه اختصره فقال: "النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر". وتعريف ابن الصلاح نحوه وقال: "وقع لنا هذا التعريف سالمًا من الاعتراضات الواردة على غيره". قال العراقي عقبه: وفي كثير من اعتراضات الرازي على تعريف القاضي نظر. ¬

_ (¬1) شرح مختصر المنتهى 2/ 185، ونهاية السول للاسنوي 2/ 164 الإبهاج على منهاج البيضاوي 2/ 247. (¬2) شرح الكوكب المنير 3/ 525، وانظر فواتح الرحموت 2/ 53، شرح مختصر المنتهى 2/ 185، وأساس البلاغة للزمخشري ص 454، والاحكام للآمدي 2/ 236، ومناهل العرفان 2/ 71 - 72، وأصول الفقه للشيخ زهير أبي النور 2/ 41 - 42، وإرشاد الفحول ص 185. (¬3) انظر: المستصفى للغزالي 1/ 107، والاعتبار ص 8، والمحصول ق 3/ 1/ 422. (¬4) الاعتبار ص 8. (¬5) المحصول ق 3/ 1/ 422. (¬6) الأحكام للآمدي 2/ 237 - 238، ذكر تعريف القاضي ثم عدله، وهكذا ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 278 مع التقييد والإيضاح للعراقي، وقال العراقي: واختاره ابن الحاجب والآمدي وغيرهم. انظر: شرح مختصر المنتهى 1/ 185، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 526، والمحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/ 88.

تعريف الأحناف للنسخ

واختار البيضاوي تعريفًا آخر للنسخ فقال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه (¬1). وارتضاه جماعة ومنهم المصنف (¬2). وقد أعرضت عن ذكر بقية التعريفات الأخرى للنسخ وما وجه عليها من الاعتراضات خشية الإطالة (¬3). تعريف الأحناف للنسخ: قالوا: النسخ هو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه (¬4). وعرفه آخرون منهم بأنه: رفع تعلق مطلق بحكم شرعي ابتداء (¬5). واستدل الجمهور للنسخ الشرعي بآيات، منها قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (¬6)، وبقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (¬7)، وبقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (¬8)، ومن السنّة بأحاديث وآثار كثيرة ذكرها المصنف في مقدمته (¬9)، وفيها غنى من التكرار (¬10). ¬

_ (¬1) انظر: الابهاج على المنهاج للسبكي 2/ 247، وشرح الاسنوي والبدخشي على منهاج البيضاوي 2/ 162 - 163. (¬2) ذكره في الفصل الثالث من مقدمة هذا الكتاب ص 129. (¬3) راجع تعريفات أخرى في: البرهان لإمام الحرمين 2/ 1293، والعدة لأبي يعلي بن الفراء 3/ 768، روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص 66، المسودة ص 195 لابن تيمية، وشرح الكوكب المنير 3/ 526، النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 55 - 88، فقد حاول استقصاء تعريفات علماء الأصول. (¬4) انظر: التلويح على التوضيح 2/ 305، وفواتح الرحموت 2/ 53 والتعريفات للجرجاني ص 240. (¬5) انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير لابن أمير الحاج 3/ 41. (¬6) سورة البقرة - آية: 106. (¬7) سورة النحل - آية: 101. (¬8) سورة الرعد - آية: 39. (¬9) انظر الفصل الخامس من مقدمة المصنف في إثبات النسخ بدليل شرعي ص 130. (¬10) راجع أدلة النسخ الشرعية في التفسير الكبير للرازي 3/ 226، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 41 - 42، وتفسير القرطبي 2/ 62، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/ 80، والاعتبار ص 8 للحازمي، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7، والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلام ص 5، والناسخ والمنسوخ لابن حزم على هامش الجلالين 2/ 51 - 52.

حكمة التشريع في النسخ

حكمة التشريع في النسخ: تقدم أن قلنا إن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الأحكام الشرعية، ومعرفة الحلال والحرام، والآن نشير إلى بعض الحكم والأسرار المستفادة من تشريع الناسخ والمنسوخ. 1 - إن الأحكام التي ثبت نسخها بطرق النقل الصحيحة والتي كان عليها العمل في أول التشريع في عهد نزول الوحي والرسالة من نصوص الكتاب والسنّة، لتكشف النقاب عن سر التشريع ومرونته في سياسة البشرية وتربيتها على قبول الأحكام والتكاليف الشرعية بالتدريج والتخفيف حتى أذعن الناس لهذا الدين ودخلوا فيه راضين غير مكرهين ولا مجبرين, لأنهم لم يفاجأوا بالتكاليف دَفْعَةً واحدة. 2 - إثبات النسخ على الوجه الصحيح دفع لتعارض الأدلة التي لا يزول إشكالها ولا يستقيم معناها ولا ينتظم سير التشريع بها على الوجه المطلوب منها إلَّا بإثباته. 3 - في إثبات النسخ إظهار وإعجاز للنصوص الناسخة والمنسوخة معًا من الكتاب والسنّة، وعدم إثباته لا يحقق كثيرًا من دفع المفاسد ودرئها وجلب المصالح للعباد، ويضيق مقاصد ومرامي الشريعة السمحة الصالحة لنظم الحياة في كل زمان ومكان. 4 - بالنسح يكشف الله تعالى لعباده عن علمه السابق الذي يظهر حكمته على مر العصور والأزمان، وفيه دلالة على بقاء هذه الشريعة وخلودها. 5 - النسخ فيه رعاية الأصلح للمكلفين تفضلًا من الله تعالى، وفيه امتحان لهم بالامتثال للأوامر والنواهي، وهو يعلم المصلحة المترتبة على النسخ في الأحكام، ويعلم المفسدة، فإثبات الحكم ونفيه فيه مصلحة للعباد، يعلمها الذي خلقهم، ولا تنافر ولا تناقض في ذلك، بل فيه التعاضد، ومن تأمل سير التشريع علم الحكم والأسرار الكثيرة، وقد تكفلت كتب الناسخ والمنسوخ ببيان ذلك (¬1). أما النسخ بين الشرائع فإنه لم يقع في القواعد الكلية ولا في العقائد وأصول التوحيد، وإنما وقع في بعض الفروع مع جوازه في الجميع عقلًا، غير أنه لم يقع، وإذا قيل إن ¬

_ (¬1) انظر: مناهل العرفان 2/ 90 - 92، حكم النسخ ونظرية النسخ في الشرائع السماوية ص 18 - 19، والابهاج على شرح المنهاج للسبكي 2/ 259 - 261، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 304 - 305. والإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 48، 49، 50، 51، 52. وقد ذكر هؤلاء بعض حكم التشريع في النسخ عند الرد على اليهود المنكرين للنسخ.

النسخ بن مثبتيه ومنكريه

شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع فمعناه في بعض الفروع خاصة، وهذا المعنى هو الذي يقصده الأصوليون بقولهم شريعتنا ناسخة لجمِيع الشرائع (¬1)، فدعوة الرسل واحدة والمنبع واحد والمصدر والمنهج واحد والرسل كلهم لبنات متصاعدة مرتبة لا تناقض في رسالاتهم ولا تنافر بل تعاضد وتضافر. وقد اقتضت حكمة الله تعالى بأن تكون هذه الشريعة هي الخاتمة، فجاءت شمولية في المنهج والنظام تفي بجميع مصالح البشرية في كل زمان ومكان، صالحة حتى تقوم الساعة، يجد فيها كل فرد حاجاته وكذلك الأسرة والمجتمع، فهي ملائمة للفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها. والذي خلقهم هو أعلم بهم فشرع لهم {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (¬2) سبحانه وهو القائل {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (¬3)، فمن أراد بعد هذا من البشر أن يضع شرعًا فليخلق له خلقًا جديدًا يلائم تشريعه، وأنى له هذا، وأين يذهب أصحاب القوانين الوضعية الذين تركوا الشريعة الخالدة وما يدريهم أن سعادتهم فيها، فأغواهم الشيطان فزعموا أن التشريعات الوضعية هي المناسبة لروح العصر فطرحوا أحكام الشريعة ونور الله وهداه، اللهمّ اهدِنا إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم، وأعد لهذه الأمة أمر رشدها وعزها، يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. النسخ بن مثبتيه ومنكريه: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا وعلى وقوعه سمعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني (¬4)، فإنه منع وقوع النسخ سمعًا وجوز وقوعه ¬

_ (¬1) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 230 - 231. (¬2) سورة الملك - آية: 14. (¬3) سورة الأعراف - آية: 54. (¬4) هو: محمَّد بن بحر الأصفهاني، من علماء المعتزلة، كان رجلًا معروفًا بالعلم، بليغًا كاتبًا مترسلًا متكلمًا جدليًا، ولي القضاء في أيام. الخليفة المقتدر بالله العباسي في بلاد فارس وأصبهان حتى دخل بنو بويه فعزل، توفي سنة 322 هـ. انظر ترجمته في: الوافي 2/ 244، ولسان الميزان 5/ 89 وطبقات المفسرين 2/ 106 للداودي، وفي معجم الأدباء 8/ 35 وفي بغية الوعاة 1/ 59، وفي الأعلام 6/ 50. وقال الشيرازي في التّبصرة ص 251، اسمه عمرو بن يحيى، وتبعه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 306، وفي المسودة ص 195، قال: اسمه يحيى بن عمر بن يحيى، وفي نهاية السول للاسنوي 2/ 164، سماه الجاحظ.

موقف اليهود من النسخ

عقلًا. وقد اضطربت النقول في تحديد مذهبه في ذلك (¬1). وتحقيق مذهبه ما ذكره تاج الدين السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب فقال: "إن الخلاف بين الجمهور وأبي مسلم لفظي, فإن أبا مسلم يجعل ما كان مُغَيًّا في علم الله تعالى كما هو. مُغَيًّا باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬2) أو أن يقول: صوموا مطلقًا، وعلمه محيط بأنه سينزل أن لا تصوموا وقت الليل، والجمهور يجعلون الأول تخصيصًا، والثاني نسخًا، ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يقول: كانت الشريعة السابقة مغياة إلى مبعثه عليه السلام، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة، وهذا معنى الخلاف (¬3). وقد تشيع لهذا المذهب نفر من القدامى والمحدثين (¬4). موقف اليهود من النسخ: أنكرت ثلاث فرق من اليهود النسخ: 1 - الفرقة الأولى: وهي الشمعونية: نسبة إلى شمعون بن يعقوب، فقد ذهبت إلى القول بامتناع النسخ عقلًا وسمعًا (¬5). ¬

_ (¬1) نقل عنه القول بعدم وقوع النسخ عقلًا وشرعًا حتى بين الشرائع. انظر: إرشاد الفحول ص 162، ونسبه الشوكاني إلى الجهل بالشريعة إن صح عنه هذا. ومن قائل بأنه يمنع وقوعه في القرآن. انظر: المحصول للرازي ق 3/ 1/ 460، والابهاج 2/ 249 ونهاية السول للاسنوي 2/ 167، ومناهل العرفان 2/ 103، وانظر: العدّة في أصول الفقه 3/ 769، والاحكام للآمدي 2/ 245 ومن قائل عنه بأنه يمنع وقوعه بين الشريعة الواحدة ولا يمنعه بين الشرائع. انظر: شرح تنقيح الفصول ص 303، وشرح المحلى على جمع الجوامع 2/ 103، وانظر: مناهل العرفان 2/ 103، وتقدم بيان حقيقة مذهبه. (¬2) البقرة - آية: 187. (¬3) رفع الحاجب 2/ ق 132/ ب، وانظر: التبصرة للشيرازي ما كتبه المحقق ص 251، وشرح الكوكب المنير 3/ 533، وشرح المحلى على جمع الجوامع 2/ 88، وفواتح الرحموت 2/ 55. (¬4) انظر: مناهل العرفان 2/ 104، ومن المحدثين الأستاذ عبد المتعال محمَّد الجبري، فقد وضع عنوان كتابه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه): لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة المنزلة، أبدع تشريع فيما قيل إنه منسوخ. (¬5) انظر: الاحكام للآمدي 2/ 245، ونهاية السول 2/ 167، وإرشاد الفحول ص 185، وفواتح الرحموت 2/ 55، والنسخ في القرآت 1/ 27، وفتح المنان في نسخ القرآن ص 143 نظرية النسخ في الشرائع السماوية ص 27.

2 - الفرقة الثانية: وهي العنانية (¬1): نسبة إلى عنان بن داود، وهذه الفرقة ترى جواز النسخ عقلًا وامتناعه سمعًا. 3 - الفرقة الثالثة: وهي العيسوية (¬2): نسبة إلى أبي عيسى بن يعقوب الأصبهاني، ترى أن النسخ جائز عقلًا وواقع سمعًا. وحجة هذه الفرق أن النسح يدل على البداء في زعمهم في حق الله، وهي حجة باطلة لا أساس لها، وتعالى الله عن ذلك، وقد تكفل أئمة الأصول ببيان أدلة وقوع النسخ وردّ هذه الشبهة المزعومة، وقد أعرضت عن الرد عليها، كما قال الشوكاني (¬3) -رحمه الله-: شبهة اليهود هذه لا تستحق الرد ولا الذكر ولا الاعتراض, لأنه ليس النسخ وحده الذي أنكرته اليهود، بل أنكرت أحكامًا كثيرة في التوراة، ولولا خشية الإِطالة بغير فائدة لذكرتها، ومن أحب الاطّلاع على هذه القضية فهده إشارة إلى المراجع (¬4). ¬

_ (¬1) هذه الفرقة من اليهود تخالف سائر اليهود في السبت والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد ويذبحون الحيوان على القفا، ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإرشاداته، ويقولون بأنه لم يخالف التوراة البتة، وانه من بني إسرائل المتعبدين بالتوراة والمستجيبين لموسى عليه السلام، إلا أنهم لا يثبتون رسالته. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 215، والفصل لابن حزم 1/ 99، وانظر مقالتهم في أنكار النسخ (المصادر السابقة) وشرح الكوكب المنير 3/ 533. (¬2) هذه الفرقة تقول بنبوة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة وبنبوة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب لا إلى الناس كافة. وهذا جهل منهم فإِنه يلزمهم بعد الاعتراف بنبوته تصديقه وامتناع الكذب عليه، كما هو شأن النبوة. انظر: الملل والنحل 1/ 215، والفصل في الملل والنحل 1/ 99، وانظر المصادر السابقة، وشرح جمع الجوامع 2/ 88 وشرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. 2/ 188. (¬3) إرشاد الفحول ص 182. منه ملخصًا. (¬4) انظر المصادر المتقدمة (في الصفحة السابقة) والمحصول للرازي ق 3/ 1/ 441 - 460، والبرهان لإِمام الحرمين 2/ 1300 - 1302، والعدة لأبي يعلى 3/ 771 - 777، والمستصفى للغزالي 1/ 111 - 112، وشرح تنقيح الفصول ص 203 - 306 والمسودة ص 195، والابهاج بشرح منهاج البيضاوي للسبكي 2/ 249.

الفصل الثالث المؤلفون في ناسخ الحديث ومنسوخه

الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه المؤلفون في ناسخ الحديث ومنسوخه: تناول العلماء موضوع النسخ بالتأليف بشطريه في الكتاب والسنّة، إذ السنّة هي المصدر الثاني في التشريع، وألفت كتب في ناسخ القرآن ومنسوخه خاصة، كما ألّفت كتب أخرى في ناسخ الحديث ومنسوخه خاصة، ومن العلماء من جمع بينهما معًا، إلى جانب عناية علماء الأصول بهذا الفن في كتبهم وعلماء الحديث والتفسير والفقه. وما كتب في ناسخ القرآن ومنسوخه من المؤلفات كثير جدًا، حفظ لنا التاريخ أسماء عدد كبير من المؤلفين، ومن الكتب المؤلفة، غير أن الذين بقيت مؤلفاتهم وحفظت من عوارض الدهر قليلة بالنسبة لما فقد منها (¬1). وقد اختلفت أساليب ومناهج الكتّاب في تدوين النسخ، فمنهم المقتصر فيه، ومنهم المسرف المكثر في دعوى النسخ، ومنهم من شذ فأنكر وجوده، ومنهم من تأوله فحمله على أحد أوجه البيان الأخرى فسماه تخصيصًا، أو غير ذلك، ومنهم من توسع في مدلول النسخ حتى أدخل فيه تقييد المطلق وبيان المجمل والمبهم وتخصيص العام سواء كان التخصص متصلًا أم منفصلًا بصفة أو بشرط أو باستثناء أو بغير ذلك، فجعل الجميع من باب النسخ، وهذا هو مفهوم النسخ عند المتقدمين من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة، فهم يرون أن النسخ مجرد مطلق التقيد الذي يطرأ على الحكم، سواء كان التقيد بالرفع أم بالتخصيص، وسواء كان متأخرًا في النزول أو متقدمًا، وهذا موجود في كتب التفسير المنقولة عن بعض الصحابة والتابعين (¬2). ¬

_ (¬1) انظر: النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 292. (¬2) انظر: الموافقات للشاطبي 3/ 65 - 69، والنسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 67 - 80، 1/ 106 - 111، 1/ 289 - 295، واعلام الموقعين 1/ 28 - 29، وتفسير القاسمي 1/ 23، فقد أوردوا نماذج من مفهوم النسخ عند الصحابة والتابعين والقرون الأولى، من مفهوم الآيات والأحاديث.

وتقدم بيان ما أولاه الصحابة والتابعون والعلماء من العناية بهذا الفن، وقد قام علماء الأصول بوضع القواعد والضوابط العامة في تعريفه واحكام شوارده، وإظهار غوامضه، وبيان معرفة طرقه وأركانه وشروطه، وحكمته، وبالرد على الشبه الواردة عليه، وفرقوا بينه وبين غيره من أوجه البيان في مباحث الأصول، كالفرق بين النسخ والتخصيص من ناحية البيان، وحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص فلا ناسخ ولا منسوخ بينهما، وتمييز المحكم الثابت، والمتشابه المنسوخ في عرف الأصوليين. وبيان النصوص التي يدخلها النسخ والتي لا يدخلها، وعملهم هذا أنار الطريق لمن أحب الاطّلاع والبحث في هذا الفن فهو أساس مهم لمعرفة الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف النسخ في الكتاب والسنّة على حقيقته من لا علم له بهذه القواعد. وعلى هذا الأساس نبدأ في ذكر قائمة المؤلفين في ناسخ الحديث ومنسوخه وما كتبوا فيه من المؤلفات. ونقتصر على ذلك فقط, لأنني لم أر من استوفى ذكرهم من المتخصصين، إذ المقام لا يتسع لذكر المؤلفين الآخرين في ناسخ القرآن ومنسوخه وسرد ما كتبوه، وقد كفانا بعض الباحثين بدراسة ذلك فنشير إلى ما كتبوه (¬1). 1 - تكلم في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث كثير من الصحابة والتابعين ولم يعرف لأحد منهم مؤلف خاص مشهور في ذلك غير ما حوته كتب التفسير والحديث وكتب الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنّة، من أقوالهم المروية عنهم (¬2). واستمر ذلك في القرنين الأول والثاني الهجريين حتى جاء الإِمام الشافعي المتوفى سنة ¬

_ (¬1) انظر ما كتبه الدكتور حاتم صالح الضامن من الدراسة حول المؤلفين في ناسخ القرآن ومنسوخه في مجلة (المورد) العدد الخاص بالقرن الخامس عشر الهجري في المجلد التاسع العدد الرابع. والنسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 292 - 337، فقد تتبع إحصاء المؤلفين في ذلك، ونظرية النسخ في الشرائع السماوية ص 172 - 184، للدكتور شعبان أحمد إسماعيل، ومقدمة الناسخ والمنسوخ لابن البارزي- تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ص 6، ومقدمة نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 229، القسم الأول -تحقيق الزميل محمَّد أشرف علي-، وما ذكره المتقدمون عن المؤلفين في نواسخ القرآن ومنهم الزركشي في البرهان 2/ 28، والسيوطي في الاتقان 3/ 67 - 68، وصاحب كشف الظنون 2/ 1920. (¬2) من أهم المصادر التي روت أقوال الصحابة والتابعين: كتب الحديث المعتمدة كالصحيحين، والسنن, والمسانيد، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، إلى جانب كتب التفسير بالمأثور، كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، ثم كتب التفسير المتأخرة المشهورة بالتفسير بالمأثور. كتفسير ابن كثير، والدر المنثور للسيوطي وغيرها.

204 هـ -رحمه الله- فميز النسخ عن غيره من المباحث الأصولية، وعن المفهوم الواسع له عند المتقدمين وكان له السبق في وضع علم أصول الفقه. ولنا عودة مع الإِمام الشافعي حول تدوينه هذا الفن. 2 - وقيل: إن أول من دون ناسخ الحديث ومنسوخه (¬1)، هو الإِمام الحافظ الحجة مجمد بن مسلم (¬2) بن عبيد الله بن شهاب الزهري، فقد ذكر الحازمي في الاعتبار أهمية هذا الفن فقال: "ألا ترى الزهريّ وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة، ومدار حديث الحجازيين وهو القائل: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، وكان إليه المرجع في الحديث، والمعول عليه في الفتيا، كيف استعظم هذا الشأن مخبرًا عن فقهاء الأمصار بقوله: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه، ثم لا نعلم أحدًا جاء بعده تصدى لهذا الفن ولخصه وأمعن فيه وخصصه إلَّا ما يوجد من بعض الإِيماءات والإِشارات في عرض الكلام عن آحاد الأئمة، حتى جاء الشافعي رحمه الله فخاض تياره، وكشف أسراره، واستنبط معينه، واستخرج دفينهُ، واستفتح بابه، ورتب أبوابه (¬3). ¬

_ (¬1) توجد نسخة مصورة في دار الكتب المصرية برقم (1084) تفسير تقع في 14 لوحة، اطلعت عليها، منسوبة للإِمام الزهري لا يعرف مكان أصلها التي صورت عنه، وقد صورت عام 1931 م، وأخرى في الدار برقم (1087) نقلت عنها بخط ناسخي الدار فيها تحريف كثير، وقد نسب بروكلمان في الذيل 1/ 361، للزهري كتابًا في الناسخ والمنسوح، وتوجد رسالة من الناسخ والمنسوخ ضمن مجموعة في مكتبة جامعة بُرنستون بالولايات المتحدة في مجموعة يهودا 228/ 2، منسوبة للزهري مع رسالة آخرى في تنزيل القرآن للزهري أيضًا. انظر هذه الرسالة ص 20 - 22، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، والكتاب المنسوب للزهري هو من تأليف أبي عبد الرحمن السلمي محمَّد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري المتوفى سنة 418 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 2/ 248، وفي ميزان الاعتدال 3/ 46، وفي اللباب 1/ 254، وفي مفتاح السعادة 1/ 45، وفي شذرات الذهب 65/ 196، وفي الرسالة المستطرفة ص 54، وفي الأعلام 6/ 99. (¬2) انظر ترجمته في تهذيب الكمال 1/ 1268، وسير أعلام النبلاء 5/ 326، وفي البداية والنهاية 9/ 340 - 348، وفي تذكرة الحفاظ 1/ 108 - 113، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الجزء المطبوع منه والخاص بترجمة الزهري، وانظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص 42، وشذرات الذهب 1/ 162. (¬3) انظر: الاعتبار للحازمي ص 5. وعبارة الحازمي هذه يفهم منها أن الزهريّ كتب في هذا الفن وخصه بالتأليف، والمشهور أن الإِمام الزهري ممن دوّن السنة في عهد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاريّ مع فتح الباري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم 1/ 194، 1/ 208، وما علقه البخاري. وانظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 91 - 92، وتقييد العلم للخطيب ص 105 - =

3 - وجاء الإمام الشافعي محمَّد (¬1) بن إدريس المتوفى سنة 204 هـ -رحمه الله- فكتب (رسالته) (¬2) المشهورة التي ذكر فيها نبذة عن هذا الفن. وفي كلام الحازمي (¬3) المتقدم ما يدل على أن الشافعي أفرد الناسخ والمنسوخ بالتأليف ولكنه عاد معقبًا بقوله: "وذكر الشافعي في كتابه (الرسالة) من هذا الفن أحاديث ولم يستنزف معينه فيها إذ لم يصنع (الرسالة) لهذا الفن وحده، غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد في غضون الأبواب من كتبه، ولو كانت موجودة لأغنت الباحث عن الطلب، والطالب عن تجشم الكلف". ثم ساق ما يدل على أن الشافعي كانت له في هذا الفن اليد الطولى والسابقة الأولى بما رواه بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في قوله لمحمد بن مسلم بن وارة (¬4)، أحد أئمة الحديث وحفاظه المتوفى سنة 265 هـ، حينما قدم من رحلته من مصر إلى العراق قابله أحمد وقال له: هل كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا فقال له أحمد: فرطت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه حتى جالسنا الشافعي رحمه الله (¬5). وهكذا أثنى العلماء على الإِمام الشافعي بمعرفة هذا الفن وتقدمه في توضيحه وإظهاره (¬6). ¬

_ = 107، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم 2/ 312، والحلية له 3/ 363، والمحدث الفاصل ص 374، وكتاب الأموال لأبي عبيد ص 578، والسنة ومكانتها للسباعي ص 104 - 105، 211، ومقدمة مسند عمر بن عبد العزيز ص 19 - 20، وبحوث في تاريخ السنة المشرّفة للدكتور أكرم ضياء العمري ص 27 فقد ذكروا جميعًا تدوينه للسنة، ولم يعرف له تدوين كتاب خاص في ناسخ الحديث ومنسوخه، والمصنف قد تبع الحازمي فذكر أن الزهريّ ألف فيه. انظر ص 180. (¬1) الشافعي -رحمه الله- غني عن التعريف، وقد أفرد بكتب مستقلة في ترجمته، منها: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم مجلد، ومنها مناقب الشافعي للبيهقي مجلّدان، ومنها مناقب الشافعي للرازي، ومناقب الشافعي للحافظ ابن حجر، وكلها مطبوعة، وله ترجمة واسعة في طقات الشافعية لابن السبكي المجلد الأول، وكتب عنه من المعاصرين الأستاذ محمَّد أبو زهرة. (¬2) أول كتاب ألف في علم أصول الفقه للإِمام الشافعي وطبع مع كتاب الأم للشافعي عدة مرات وأحسن طبعاته النسخة التي حققها ونشرها الأستاذ أحمد محمَّد شاكر. وانظر: مقدمة الرسالة، فقد أبان الشافعي عن سبب تأليفها. (¬3) انظر: الاعتبار ص 5. (¬4) له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 13/ 28 - 32، والعبر 2/ 26 والجرح والتعديل 8/ 79 - 80، والمنتظم 5/ 55، وتهذيب الكمال ص 1270 - 1271، وتذكرة الحفاظ 2/ 575، والوافي 5/ 27، وطبقات الحفاظ ص 257، وشذرات الذهب 2/ 160، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 259، وتاريخ بغداد 3/ 256 - 260، وطقات الحنابلة 1/ 324. (¬5) انظر: الاعتبار ص 5. (¬6) انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص 278 مع التقييد والإيضاح للعراقي.

4 - وكتب فيه الإمام أحمد بن حنبل (¬1) بن هلال الشيباني أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، إمام أهل السنة المتوفى سنة 241 هـ كتابًا، فقد ذكر في قائمة مؤلفاته اسم كتاب في الناسخ والمنسوخ في الحديث، ولكنه لم يصل إلينا، فقد نسبه له صاحب الرسالة المستطرفة ص 80، ونسبه له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 375 في ترجمة ولده عبد الله بن أحمد، ونقل ذلك محقق كتاب معرفة الصحابة لأحمد بن حنبل 1/ 25 في المقدمة. 5 - وممن كتب في ناسخ الحديث ومنسوخه: أبو بكر أحمد (¬2) بن محمَّد بن هانئ الطائي المعروف بالأثرم الإِمام الحافظ المتوفى سنة 261 هـ أحد أصحاب الإِمام أحمد بن حنبل، وكتابه في الناسخ والمنسوخ في الحديث يوجد منه الجزء الثالث فقط في 12 ورقة في دار الكتب المصرية برقم (1587) حديث، وهو آخر الكتاب، وتوجد منه نسخة أخرى ناقصة أيضًا في مكتبة صائب بأنقرة برقم (1323) قسم 1 أصل ص 135 ورقة، كتبت عام 550 هـ (¬3). 6 - وكتب فيه الإِمام الحافظ أبو داود السجستاني (¬4) سليمان بن الأشعث الأزدي المتفق على جلالته، المتوفى سنة 275 هـ، وقد نسب له هذا الكتاب صاحب الرسالة المستطرفة ص 80، والمعروف أن أبا داود كتب في ناسخ القرآن ومنسوخه، وذكر السخاوي في فتح المغيت 3/ 62 أن أبا داود كتب في ناسخ ومنسوخة الحديث. ¬

_ (¬1) انظر ترجمة أحمد بن حنبل فيما كتب عنه ابن الجوزي من مناقبه في مجلد خاص، وتاريخ بغداد 4/ 412، وحلية الأولياء 9/ 184 والمنهج الأحمد 1/ 41، وطبقات الحنابلة 1/ 4 - 20، وسير أعلام النبلاء 11/ 178، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 110 - 112 والجرح والتعديل 1/ 392 - 313، والتاريخ الكبير للبخاري 2/ 5، وتاريخ الفسوي 1/ 212، ووفيات الأعيان 1/ 63. (¬2) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 12/ 623، وما بعدها وما فيه من مراجع، وقال الذهبي: توفي بعد 260 هـ، وفي العبر 2/ 22، والبداية والنهاية 11/ 108، والجرح والتعديل 2/ 72، وتهذيب الكمال 1/ 476 - 479، وتذكرة الحفاظ 2/ 570 - 572، وتهذيب التهذيب 1/ 78 - 79، وتقريب التهذيب ص 14، وخلاصة تذهيب الكمال 15، وشذرات الذهب 2/ 141، وطبقات الحفاظ ص 256، وطبقات الحنابلة 1/ 66 - 74. (¬3) نسب له هذا الكتاب أيضًا في تاريخ التراث 2/ 209، وترجم له 2/ 208. ولدي نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب. (¬4) له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 13/ 203، وفي تاريخ بغداد 9/ 55 - 59، وفي طبقات الحنابلة 1/ 159، وفي تذكرة الحفاظ 2/ 591 - 593، وفي العبر 2/ 54 - 55، وفي البداية والنهاية 11/ 54 - 56، وفي طبقات الشافعية للسبكي 2/ 293، وفي طبقات الحفاظ ص 261.

7 - وكتب فيه الإمام اللغوي أبو بكر محمَّد بن (¬1) عثمان بن الجعد الشيباني المتوفى سنة 301 هـ، وهو أحد أصحاب ابن كيسان النحوي، وكتابه لا يوجد اليوم، وقد نسب له هذا الكتاب صاحب كشف الظنون 2/ 1920. 8 - وكتب فيه العلّامة الأديب اللغوي المحدث الفقيه أحمد (¬2) بن إسحاق بن بهلول بن حسان بن سنان التنوخي الأنباري المتوفى سنة 318 هـ، قاضي الأنبار، وقال الخطيب البغدادي في تاريخه 4/ 30 - 34 بأنه ألّف في الناسخ والمنسوخ وقال: كان ثقة ثبتًا في الحديث. وانظر: كشف الظنون 2/ 1920. 9 - وكتب فيه الإمام الحافظ أحمد (¬3) بن محمَّد بن سلامة بن عبد الملك ابن سلمة الأزدي الحجري الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 321 هـ، فقد نسب له الزيلعي في نصب الراية 3/ 174 كتابًا فيه. 10 - وكتب في ناسخ الحديث ومنسوخه أبو جعفر النحاس أحمد (¬4) بن محمَّد بن إسماعيل المرادي المصري المتوفى سنة 338 هـ، المفسر الأديب اللغوي، ونسب له كتابًا فيه صاحب كشف الظنون 1/ 1920 وكتابه ناسخ القرآن ومنسوخه مطبوع. 11 - وكتب فيه الحافظ محدث الأندلس أبو محمَّد قاسم (¬5) بن أصبغ بن محمَّد بن ¬

_ (¬1) له ترجمة في: نزهة الألباء ص 309، وفي إنباه الرواة 1/ 269، 3/ 184، وفي بغية الوعاة 1/ 171، وفي تاريخ بغداد 3/ 47، وفي معجم الأدباء 18/ 250، وفي البداية والنهاية 11/ 171، وفي كشف الظنون 2/ 1920. (¬2) له ترجمة في: معجم الأدباء 2/ 138 - 161، وفي الوافي 5/ 120، وفي سير أعلام النبلاء 14/ 497، وفي تاريخ بغداد 4/ 30 - 34، وفي المنتظم 6/ 231، وفي العبر 2/ 171، وفي البداية والنهاية 11/ 497، وفي كشف الظنون 2/ 1920، وفي نزهة الألباء ص 253، وفي معجم المؤلفين 1/ 260، والجواهر المضّية 1/ 57 - 59. (¬3) انظر: ترجمة الطحاوي في سير أعلام النبلاء 15/ 27، وما فيه من مظان ذكرها المحقق من مصادر ترجمة الطحاوي. (¬4) انظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/ 29، وفي البداية والنهاية 11/ 222، وفي العبر 2/ 246، وسير أعلام النبلاء 15/ 401، وحسن المحاضرة 1/ 531، وإنباه الرواة 1/ 101، والنجوم الزاهرة 3/ 300، وفي الأعلام 1/ 208. (¬5) له ترجمة في سير أعلام النبلاء 15/ 472، وفي معجم الأدباء 16/ 236، وفي تذكرة الحفاظ 3/ 853، وفي نفح الطيب 2/ 47، وفي جذوة المقتبس ص 311, وفي بغية الملتمس ص 447 - 448، وفي تاريخ علماء الأندلس 1/ 364، وفي النجوم الزاهرة 3/ 307، وفي العبر 2/ 254، وفي شذرات الذهب 2/ 357، وفي مرآة الجنان 2/ 333.

يوسف الأموي القرطبي المتوفى سنة 340 هـ، نسب له كتابًا فيه صاحب كشف الظنون 2/ 1920. 12 - وكتب فيه الإمام الحافظ عبد الله بن (¬1) محمَّد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمَّد الأنصاري المتوفى سنة 396 هـ المعروف بأبي الشيخ، نسب له صاحب الرسالة المستطرفة ص 80 كتابًا فيه، وقد ذُكِرَ في ترجمة أبي الشيخ وآثاره في مقدمة طبقات علماء أصبهان القسم الأول ص 105، تحقيق زميلنا عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. وتكلم غير هؤلاء جماعة من الحفاظ والأئمة عن الناسخ والمنسوخ في الحديث في الأمهات الست، وفي غيرها من كتب السنّة الأخرى، ومنهم الإِمام البخاري المتوفى سنة 256 هـ، والإِمام مسلم المتوفى سنة 261 هـ، والإِمام الترمذي المتوفى سنة 279 هـ، والإِمام ابن ماجه المتوفى سنة 273 هـ، والإمام النسائي المتوفى سنة 303 هـ، والإِمام ابن خزيمة المتوفى سنة 311 هـ، وابن حبان المتوفى سنة 354 هـ، والدارقطني المتوفى سنة 385 هـ، والخطابي المتوفى سنة 388 هـ، والحاكم أبو عبد الله المتوفى سنة 415 هـ، وأحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ، والبغوي المتوفى سنة 317 هـ، والخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هـ، والإمام الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 463 هـ. وكتب هؤلاء ومؤلفاتهم توجد فيها مباحث وشروح لكثير من الأحاديث التي ورد فيها الناسخ والمنسوخ، وقد رجعت إليها في تحقيق هذا الكتاب وأشرف إلى أماكن وجودها في كتبهم في عدة مواضع من هذا الكتاب. 13 - وكتب فيه الحافظ الواعظ أبو حفص (¬2) عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي محدث العراق المتوفى سنة 385 هـ. وكتابه الناسخ والمنسوخ في الحديث لا يزال مخطوطًا في عدة مكتبات، فمنها نسخة ¬

_ (¬1) له ترجمة في تاريخ جرجان ص 96، وفي تبيين كذب المفتري ص 192، وفي تذكرة الحفاظ 2/ 947، وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 7، وفي طبقات الحفاظ ص 381، وفي طبقات الشافعية للشيرازي ص 16، وفي طبقات العبادي ص 86، وفي العبر 2/ 358، وفي الرسالة المستطرفة ص 26، وفي النجوم الزاهرة 4/ 140، وانظر مقدمة طبقات علماء أصبهان ص 52 - 104 ترجمته. (¬2) له ترجمة في: تاريخ بغداد 11/ 265، وفي تذكرة الحفاظ 3/ 987، وفي طبقات الحفاظ ص 392، وفي طبقات القراء 1/ 588، وفي طبقات المفسرين 2/ 2، وفي العبر 3/ 29، وفي شذرات الذهب 3/ 117، وفي النجوم الزاهرة 4/ 172 وفي لسان الميزان 4/ 283، وفي مرآة الجنان 2/ 426، وفي المنتظم 7/ 152.

خطية بالأسكوريال وهي مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم (1107) وهي في 69 ورقة، والنسخة بها نقص من أولها. ونسخة أخرى بتركيا بمكتبة رشيد أفندي باستنبول، وأخرى في أنقرة، وأخرى في باريس. ذكرها كلها فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 1/ 516. وقد اطلعت على نسخة الأسكوريال المصورة بمعهد المخطوطات، وبلغني بأن الكتاب بدأ العمل فيه من قبل طالب في جامعة الأزهر -كلية أصول الدين- ونسب هذا الكتاب. لابن شاهين السخاوي في فتح المغيث 3/ 62. 14 - وكتب فيه هبة الله (¬1) بن سلام أبو القاسم البغدادي الضرير المفسر اللغوي المتوفى سنة 422 هـ، نسب له صاحب كشف الظنون 1/ 1920 كتابًا فيه، وتوجد منه نسخة في مكتبة الأزهر. انظر فهرس المكتبة الأزهرية 1/ 195، وأخرى في الخزانة التيمورية. انظر فهرس التيمورية 2/ 231، وانظر الأعلام 8/ 72. 15 - وكتب فيه العلّامة الأستاذ أبو القاسم (¬2) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الفقيه الأصولي المتكلم المفسر النحوي المتوفى سنة 465 هـ، وقد نسب له صاحب كشف الظنون 1/ 1920 فيه كتابًا. 16 - وكتب فيه الإِمام الحافظ البارع النسابة محمَّد (¬3) بن موسى بن عثمان بن حازم أبو بكر الهمداني المتوفى سنة 584 هـ، كتابه المعروف المشهور (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) وهو مطبوع عدة طبعات، ولا يزال بحاجة إلى دراسة وتحقيق علمي وعناية به. وهو من أهم الكتب وأجلّها في هذا الفن وأكثرها فوائد ونفعًا في موضوعه وفي بابه، فقد بذل فيه مؤلفه جهدًا عظيمًا واستوعب مادة الكتاب ومسائل النسخ في الأحاديث، فجاء ¬

_ (¬1) له ترجمة في: تاريخ بغداد 14/ 70، وفي غاية النهاية في طبقات القراء 2/ 351، وفي بغية الوعاة 2/ 323، وفي طبقات المفسرين للسيوطي ص 107، وللداودي 2/ 347، والأعلام 8/ 72. (¬2) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي 2/ 313، وفي تاريخ بغداد 11/ 83، وفي تاريخ ابن خلكان 2/ 275 وفي إنباه الرواة 2/ 193، وفي تبيين كذب المفتري ص 271 وفي طبقات المفسرين ص 21، وفي النجوم الزاهرة 5/ 91، وفي البداية والنهاية 12/ 107، وفي طبقات الشافعية للسبكي 5/ 153، وفي اللباب 2/ 264. (¬3) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 4/ 1363، وطبقات الحفاظ ص 482، والبداية والنهاية 12/ 332، وفي طبقات الشافعية للسبكي 7/ 13، وفي العبر 4/ 254، وفي تهذيب الأسماء واللغات 2/ 192، وفي شذرات الذهب 4/ 282، وفي وفيات الأعيان 1/ 288، وفي النجوم الزاهرة 6/ 109.

مستوفيًا لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم، وهو مصدر عظيم أفاد منه كثير من المؤلفين بعده وشرّاح الحديث والفقهاء وغيرهم من الباحثين. وقد رتبه المؤلف على أبواب الفقه وعمل له مقدمة أصولية عرض فيها النسخ وبين أركانه وشروطه ومعرفة طرقه وأسباب التعارض والترجيح، وساق الأحاديث بأسانيدها، فاعتنى بالكتاب عناية بالغة وهذبه ونقحه. 17 - وكتب فيه العلّامة الحافظ الواعظ أبو الفرج جمال (¬1) الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 597 هـ كتابًا سمّاة (أعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه) وهذا الكتاب قد حققه الأخ أحمد عبد الله العماري الزهراني وقدمه لنيل درجة العالمية (الماجستير) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 97/ 1398 هـ وكتب له مقدمة بيّن فيها منهاج ابن الجوزي وأسلوبه في هذا الكتاب، انظرها ص 58. وذكر نسخ الكتاب المخطوطة الموجودة في العالم من هذا الكتاب (¬2). وابن الجوزي من المؤلفين المشهورين المكثرين في التأليف فقد كتب في نواسخ القرآن أيضًا، وله كتاب صغير جدًا سمّاه: (أخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث) ذكر فيه اثنين وعشرين حديثًا مما قيل إنها منسوخة. طبع بالقاهرة، نشرته مكتبة الكليات الأزهرية. 18 - وكتب فيه العلّامة بدر الدين أبو حامد أحمد (¬3) بن محمَّد بن مظفر بن المختار الرازي، ويقال: أبو العباس، المتوفى بعد سنة 630 هـ، وكتابه معروف بالناسخ والمنسوخ في الحديث، توجد منه نسخة خطية مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة، مكروفيلم برقم (258) وتقع النسخة في 35 ورقة من 164/ ب - 199/ أ. انظر فهرس معهد المخطوطات 1/ 111 - 158، والأعلام 1/ 217، وقد صورت منه نسخة وهي لدي. ويقوم بتحقيقها في جامعة أم القرى الأخ علي عامر لنيل درجة "الدكتوراه". ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/ 279، وفي البداية والنهاية 13/ 28، وفي طبقات الحفاظ ص 477 - 478، وفي تذكرة الحفاظ 2/ 1342، وفي ذيل طبقات الحنابلة 1/ 399، وفي شذرات الذهب 4/ 329، وفي طبقات المفسرين للداودي 1/ 270، وفي طبقات المفسرين للسيوطي ص 17، وفي العبر 4/ 297، وفي مرآة الجنان 3/ 489، وفي النجوم الزاهرة 6/ 174، وفي مفتاح السعادة ومصباح السيادة 1/ 245. (¬2) وقد ذكر المحقق في ص 58 النسخ الموجودة منه وأرقامها في المكتبات العالمية. (¬3) له ترجمة في: طبقات المفسرين للداودي 1/ 86، وهدية العارفين 1/ 92، وكشف الظنون ص 1784، ومعجم المطبوعات ص 246، والأعلام 1/ 218.

19 - وكتب فيه برهان الدين الجعبري إبراهيم بن عمر المتوفى سنة 732 هـ عالمنا، صاحب هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته (¬1). 20 - اختصر كتاب ابن شاهين العلّامة إبراهيم (¬2) بن علي بن محمَّد بن أحمد بن علي بن يوسف بن إبراهيم برهان الدين الكمال المشهور بابن عبد الحق الحنفي المتوفى سنة 744 هـ، كما في المنهل الصافي 1/ 109، وكشف الظنون 1/ 1920. 21 - اختصر كتاب ابن الجوزي العلّامة السيد بدر (¬3) الدين حسين بن عبد الرحمن بن محمَّد بن علي بن أبي بكر بن الشيخ علي الأهدل المتوفى سنة 855 هـ، وسمّاه (عدة المنسوخ في الحديث)، كما في الضوء اللامع 2/ 146، ومقدمة تحفة الأحوذي 2/ 293. أما المؤلفون حديثًا في الناسخ والمنسوخ في القرآن، فمنهم من تناول بعض الكلام على الأحاديث الوارد فيها ناسخ ومنسوخ، ومنهم: 1 - الأستاذ محمَّد عبد العظيم الزرقاني (¬4)، من علماء الأزهر، المتوفى سنة 1367 هـ، فقد تناول النسخ في كتابه (مناهل العرفان في علوم القرآن) 2/ 69 - 166، وعرفه وبين أركانه - وشروطه، وناقش شبه اليهود وغيرهم في قضايا النسخ. 2 - الدكتور مصطفى زيد المتوفى سنة 1399 هـ، فقد كتب (النسخ في القرآن) ثلاثة مجلدات، وبحث فيه قضايا النسخ في الشرعية والتاريخية، والنقدية، واستبعد فيه نسخ السنَّة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ التلاوة دون الحكم، وجوز نسخ الإِجماع بإجماع آخر (¬5). ¬

_ (¬1) ستأتي دراسته في الباب الثالث. انظر ص 111 من هذه المقدمة. (¬2) له ترجمة في: المنهل الصافي 1/ 108 - 109، وفي الدرر الكامنة 46 - 47، وفي الدليل الشافي 1/ 23، وفي الجواهر المضيّة 1/ 42، وفي الطبقات السنية 1/ 244، وفي البداية والنهاية لابن كثير 14/ 212، وفي الدارس 1/ 606 وفي النجوم الزاهرة 10/ 104، وفي كشف الظنون 1/ 10، 1920 وفي معجم المصنفين 3/ 244 - 247. (¬3) له ترجمة في: الضوء اللامع 2/ 145 - 147، وفي التبر المسبوك ص 358، وفي البدر الطالع 1/ 318، وفي الأعلام 2/ 240، وفي معجم المؤلفين 4/ 15، وفي إيضاح المكنون 1/ 323، 572، 2/ 143، 362، 372، 412، 498، 527، وفي كشف الظنون 1/ 366. (¬4) انظر ترجمته في: الأعلام 6/ 210. (¬5) النسخ في القرآن 1/ 176 - 179، 192 وراجع الباب الرابع من الكتاب أيضًا.

3 - وكتب فيه الدكتور علي حسن العريض كتابه (فتح المنان في نسخ القرآن) وسلك فيه مسلك المقتصد في النسخ. 4 - وكتب فيه الدكتور شعبان محمَّد إسماعيل كتابه (نظرية النسخ في الشرائع السماوية) وتناول تعريف النسخ وأركانه وشروطه والرد على الشبه الواردة حول النسخ. 5 - وكتب فيه الدكتور محمَّد محمود فرغلي كتابه (النسخ بين الإِثبات والنفي) وناقش آراء المنكرين وحججهم والرد عليهم. 6 - وكتب فيه الشيخ عبد الله مصطفى العريسي كتابه (الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنّة) وهو كتاب قيّم فيه مباحث مفيدة، وتناول فيه مجموعة أحاديث ورد فيها النسخ. 7 - وكتب فيه الأستاذ عبد المتعال محمَّد الجبري كتابه (النسخ في الشريعة الإِسلامية كما أفهمه)، ثم ذيله بقوله: لا منسوخ في القرآن، ولا نسخ في السنة المنزلة، أبدع تشريع فيما قيل إنه منسوخ. وهو متأثر برأي المنكرين للنسخ في الشريعة الإسلامية (¬1). وهذه هي الكتب التي تمكنت من العثور عليها والاستفادة منها والاطّلاع عليها ودراستها. ¬

_ (¬1) هذه الكتب كلها مطبوعة، وقد أمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها أيضًا.

الفصل الرابع مقارنة بين كتب ناسخ الحديث ومنسوخه الموجودة اليوم

الفصل الرابع مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه المَوجوُدة اليوم مقارنة بين كتب ناسخ الحديث ومنسوخه: تقدم أن ذكرت عددًا كثيرًا من الكتب التي ألّفت في ناسخ الحديث ومنسوخه، وتناولت وصف الموجود منها والذي تمكنت من الاطّلاع عليه. والاستفادة منه والرجوع إليه هو كتاب ابن شاهين المتوفى سنة 385 هـ، وكتاب الحازمي المتوفى سنة 584 هـ، وكتاب ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هـ، وكتاب الجعبري المتوفى سنة 732 هـ، وهو كتابنا هذا الذي أقوم بدراسته وتحقيقه. وكتاب أبي حامد الرازي المتوفى بعد سنة 630 هـ. والأربعة الكتب الأولى هي التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وهي تضم كتاب ابن شاهين وكتاب ابن الجوزي، والمجموعة الثانية وهي تضم كتاب الحازمي وكتاب الجعبري. وذلك لأن مادة كتاب ابن الجوزي الحديثية مقتبسة من كتاب ابن شاهين ومستمدة منه، فهو لم يغادر المسائل التي ذكرها ابن شاهين في كتابه فتبعه في إيرادها مع التعقيب عليه فيها بلهجة شديدة وإنكار لاذع لدعوى ابن شاهين النسخ في بعضها، اللهمّ إلَّا القليل النادر من المسائل أعرض عنها ابن الجوزي، وقد خالفه أيضًا في ترتيبها فقد رتب ابن الجوزي كتابه على أبواب الفقه. أما كتاب برهان الدين الجعبري هذا الذي أقوم بدراسته فهو أيضًا مستمد مادته الحديثية من كتاب الحازمي وهو تابع له في ذكر كل المسائل اللهمّ إلَّا في مسألتين أو ثلاث فقط انفرد بذكرها الجعبري. والحازمي معروف بشخصيته ومكانته العلمية في فن الحديث وفي ناسخ الحديث ومنسوخه خاصة، فكتابه منفرد في بابه، واف بالمطلوب - كما تقدم وصفه مفصلًا ص 94 - 95 - لكن هنا أحببت أن أشير إلى أنه لم يستمد مادته العلمية من كتاب معين، بل وضعه على نسق متميز عن غيره. فلم ينقل عن ابن شاهين المتقدم عليه ولا عن ابن الجوزي المعاصر له، ولكنه تلقى

معلومات الكتاب بالرواية والنقل عن شيوخه مع دقة الاختيار وحسن التنظيم. وابن الجوزي والحازمي تعاصرا وعاشا معًا في بغداد في وقت واحد، ولكل واحد منهما وجهة نظره، وفهمه المستقل، وأسلوبه ومنهجه في تدوين المعلومات وترتيبها في هذا الفن، إلى جانب اختلاف مذهب كل واحد منهما في الفقه، فابن الجوزي فقيه حنبلي، والحازمي فقيه شافعي، ولربما يميل الواحد منهما في بعض المسائل إلى دعم رأي إمامه ضمن قواعد مذهبه الفقهية. وهما ليسا كغيرهما من الفقهاء المتعصبين، بل كان رائدهما الحق، فكانا يسيران مع الدليل، وهما فقهاء المحدثين، ولعل هذا فيما أحسب عاملًا في اختلافهما وتباينهما في تدوين بعض مسائل النسخ، واختلاف وجهات النظر في قضاياه، ولذلك انفرد كل واحد منهما بذكر مسائل لا توجد لدى الآخر حتى حصل عند كل واحد منهما ما لم يحصل عند الآخر، وذلك بإيراد أحاديث الناسخ والمنسوخ في مسائل أبواب الفقه. فقد يرى ابن الجوزي حسب فهمه وما وصله أن بعض الأحاديث دخلها الناسخ والمنسوخ في حين أن الحازمي لا يرى ذلك، فيترك إيرادها وذكر ما قيل فيها من ناحية النسخ. والحاكم والضابط لهذا الاختلاف هو معرفة صحة طرق النقل التي تفيدنا بأن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ، ومعرفة المتقدم من المتأخر من الأمرين وغير ذلك من قواعد معرفة طرق الناسخ والمنسوخ في هذا الفن. وكلاهما ممن يعرف ذلك ولا يجهله، ولكن ربما أن أحدهما قد اطّلع على ما لم يطلع عليه الآخر فيورد أحدهما بعض الأحاديث لا على سبيل وجود ناسخ ومنسوخ فيها, ولكن لبيان الصواب فيها ما دام قد قيل بأن فيها ناسخًا ومنسوخًا وهي ليست من بابه، وإنما يجيء ذكرها لمجرد التنبيه عليها فقط. وهذا وارد كثيرًا في كتاب ابن الجوزي والحازمي، فنراهما كثيرًا يذكران الأحاديث ثم يقولان عقبها بالجمع أو بالترجيح بينهما ويخرجانها من باب النسخ لأنه لم يثبت. وهذا ما أردت تقريره حول هذين الكتابين. أما كتاب أبي حامد الرازي فهو مختصر جدًا، وأسلوبه فيه هو اكتفاؤه بإيراد الحديث بغير سند، ثم الحكم بأن هذا منسوخ بحديث كذا، أو يقول: بأن النسخ غير صحيح وغير وارد، وقد رتبه على أبواب الفقه ولم يستوعب أبواب الفقه كلها، وهو مفيد من ناحية إعطاء الحكم الفوري عن المسائل والأحاديث.

مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض

والآن أحب أن أذكر هنا تكميلًا للفائدة، بأنه توجد كتب من كتب أئمة المذاهب الفقهية يكثر فيها دعوى النسخ في أحاديث الأحكام عند دراسة المذاهب المقارنة واختلاف الآراء، فبعض الفقهاء يحمل دليل الخصم الآخر على النسخ وهو غير وارد فلا تسلم له دعوى النسخ في الحديث، فمثلًا: عند فقهاء الشافعية: المعتمد في المذهب هو عدم الوضوء من أكل لحم الجزور، ويستدلون بأن الحديث الوارد فيه منسوخ (¬1)، لكن نجد من الشافعية أنفسهم جماعة ممن لهم علم بالفقه والحديث ومعرفة بقواعد المذهب ومعرفة الأدلة من يقول بنقض الوضوء من أكل لحم الجزور عملًا بالدليل (¬2)، ومن هؤلاء الإمام النووي وهو معروف بمكانته الفقهية والحديثية وغيرهما، إلى جانب إلمامه الواسع وتبحره في الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله. وكذلك القول في الجهر بالبسملة في فاتحة الكتاب أثناء قراءتها في الصلاة الجهرية (¬3). أما عند الحنفية فقد نص أبو الحسن (¬4) الكرخي المتوفى سنة 340 هـ من أئمة الأحناف في كتابه (الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية) (¬5) بأن قول أصحابه أصل يحكم أو يهيمن على الآية أو الخبر حتى ليبحث عن مخرج من التعارض، ويقرر أن الآية أو الخبر يحمل على النسخ أو على الترجيح أو على التأويل لتوافق قول أصحابه. مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض: تقدم أن ذكرنا اختلاف وجهات النظر والفهم لقضايا الناسخ والمنسوخ، وخاصة الاختلافات في المذاهب الفقهية، والآن نورد بعض المسائل التي اختلفت فيها وجهات نظر ¬

_ (¬1) الحديث الوارد فيه هو ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. انظر رقم الحديث (33) من هذا الكتاب. (¬2) المجموع للنووي 1/ 58 - 60، واختاره البيهقي أيضًا. انظر: شرح مسلم 4/ 48 - 49، ومعرفة السنن والآثار 1/ 402. (¬3) انظر المسألة الثالثة من مسائل فروض الصلاة وسنتها والأحاديث رقم 125، ص 427. (¬4) الإمام الفقيه أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلهم الكرخي الحنفي المتوفى سنة 340 هـ، شيخ الجصاص، انتهت إليه الرياسة الحنفية في المذهب له ترجمة في سير أعلام النبلاء 15/ 426. (¬5) طبعت هذه الرسالة مع كتاب تأسيس النظر للدبوسي. وانظر النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد 1/ 213, 215 - 216.

المسألة الأولى

المؤلفين من أصحاب الكتب الأربعة التي تمّ تصنيفها إلى مجموعتين. وتقدم أن قلنا ان الغالب على ابن الجوزي إيراد معظم المسائل التي أوردها ابن شاهين مع التعقيب عليه في أكثرها، إن لم يكن في الجميع. وعلى سبيل المثال نذكر مسألتين من ذلك: المسألة الأولى: أورد ابن شاهين في كتابه (اللوحة) ص 7 - 8 الأحاديث الواردة في مسألة بول الرَّجل وهو قائم، فذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أتى أسباط قوم فبال وهو قائم) (¬1). ثم ساق عقبة الأحاديث التي تدل على نسخة من حديث جابر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وسياق حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرَّجل قائمًا) (¬2)، وقال عقبة: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يوجب النسخ، فتعقبه ابن الجوزي في كتابه ص 13 - 18 وساق المسألة بأدلتها ثم قال: عقب كلام ابن شاهين: ليس هذا القول يصح لأن بول القائم مباح، وإنما النهي عنه لئلا يعود رشاشه على الإنسان، وبين أسباب بول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قائمًا بأنه عمل ذلك لوجع كات به، كما وردت بعض الروايات (¬3) بذلك، ثم بين ضعف حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما اللذين يدلان على النسخ (3). المسألة الثَّانية: أورد ابن شاهين في كتابه اللوحة ص 14 - 15 حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤر الهرة وفيه: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات إحداهن بالتراب، والهرة مرة (¬4). ثم ساق بعده ما يدل على نسخه من ¬

_ (¬1) حديث حذيفة أخرجه مسلم، باب جواز البول قائمًا. وانظر شرح مسلم للنووي 2/ 165 - 166، وشرح الحديث هناك، وقال النووي: وقد روى في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت. (¬2) ابن الجوزي: إعلام العالم ص 13 - 18. رواه وضعفه، وحديث جابر رواه ابن ماجه 1/ 112 رقم 309 وضعفه في زوائد ابن ماجه ص 45 وأخرجه البيهقي 1/ 102 وضعفه. (¬3) شرح مسلم للنووي 3/ 165 - 166، وإعلام العالم ص 13 - 18. (¬4) الحديث أخرجه مسلم بدون زيادة (والهرة). انظر: شرح مسلم مع النووي 3/ 183 - 184. ورواه غيره من أصحاب السنن. وانظر: سنن أبي داود 1/ 57 رقم 71 الطهارة، باب الوضوء من سؤر الكلب، والتِّرمذيّ في جامعة كتاب الطهارة 1/ 298، وغيرهم، والزيادة أخرجها أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة 1/ 58 رقم 72 موقوفًا على أبي هريرة من قوله من طريق مسدد والتِّرمذيّ أيضًا في الباب السابق 1/ 99 - رقم 3060 =

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تمر به الهرة فيصفي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها) (¬1). ثم ذكر من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. ثم تعقبه ابن الجوزي في كتابه ص 30 في دعوى النسخ بعد إيراد المسألة بأدلتها وقال: من أين لهم تاريخ أن هذا بعد هذا؟. ثم بين أن الحديث الأول لم يصح بهذا اللفظ الذي ساقه ابن شاهين ومن هذه الطريق أَيضًا, لأن زيادة (والهرة) غير واردة في لفظ الحديث الصحيح عند الجماعة. وتعتبر هذه الزيادة شاذة لأن راويها قد خالف سياقه سياق الحفاظ الثِّقات، وفيه كلام يوجب رد روايته وإن لم يخالف، وقد بين ابن الجوزي ضعف هذه الطريق أَيضًا. هذا نموذج من المسائل التي انفرد بذكرها ابن شاهين وتعقبه عليها ابن الجوزي، وابن الجوزي قد رأى أن ابن شاهين أسرف في كتابه فأدخل فيه أحاديث ليس لها تعلق بالنسخ، وهي إما من باب التخصيص أو باب حمل المطلق على المقيد أو من باب حمل العام على الخاص مما يمكن الجمع بينهما، أو هي من باب الترجيح بين النصوص عند التعارض ومعرفة أقواها إذا لم يمكن الجمع بينهما أو معرفة المتقدم من المتأخر منهما، فلذلك كثر تعقب ابن الجوزي عليه وبين الصواب فيها. وأحب هنا أن أبين أن مفهوم النسخ عند ابن شاهين أوسع فهو من أولئك الذين تقدم ذكرهم وبيان مفهوم النسخ عندهم وإطلاق مدلوله الواسع، فمجرد تقييد النص يسمى عندهم نسخًا. أما الحازمي فإنَّه لم يذكر في كتابه من هذه المسائل شيئًا، إما لكونها ليست من شرط كتابه, لأن شرطه إيراد ما ثبت فيه النسخ أو هي من باب التخصيص، أو من باب حمل العام ¬

_ = عقب الحديث المتقدم وقال: وهذا الحديث روي عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا ولم يذكر فيه (وإذا ولغت الهرة غسل مرة). وأخرج الدارقطني في السنن 1/ 67 - 68 ورجح وقفه. والبيهقي في الكبرى 1/ 247 وقال: لفظ الهرة مدرج من كلام أبي هريرة. وانظر: نصب الراية 1/ 136. (¬1) حديث عائشة أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 66 - 69 بلفظه وضعفه والبيهقي 1/ 247 - 248 وبين طرقه. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 18، وفي المشكل 2/ 370. وانظر: مجمع الزوائد 1/ 216 الكلام على الحديث، ونصب الراية 1/ 133، والتلخيص الحبير 1/ 42 - 43، والدراية 1/ 61، ونيل الأوطار 1/ 44، والحديث ضعيف بكل طرقه.

1 - كتاب الطهارة

على الخاص، والمطلق على المقيد، أو من باب التعارض والترجيح إلى غير ذلك فلم يدخلها في كتابه الخاص بالناسخ والمنسوخ، وعلى هذا فهو لم يدونها فيه. وتبعه الجعبري في هذا المنهج كما تقدم. أما أبو حامد الرَّازيّ فقد عقد في كتابه بابًا فيما يشبه النسخ وليس بنسخ، وساق هذه المسألة بعينها وما أشبهها وماثلها من المسائل الأخرى التي أدخلت في الناسخ والمنسوخ وهي ليست منه، ثم وجه الأحاديث الواردة في المسائل التي ظاهرها التنافي (¬1). أما بقية المسائل التي انفرد بذكرها ابن شاهين وتبعه ابن الجوزي في إيرادها وتعقبه في أغلبها، فقد رتبتها على أبواب الفقه على حسب ترتيب كتاب ابن الجوزي لأنه أسهل ترتيبًا من كتاب ابن شاهين ويمكن الرجوع إليه لأنه قد حقق، وأكتفي بذكر هذه المسائل سردًا فقط بدون مناقشتها وذكر أدلتها خشية الإطالة, لأن المقام لا يتسع لذلك. ثم أشير بعد ذكرها إلى ما لدى الحازمي والجعبري من المسائل أيضًا التي انفردا بذكرها أَيضًا. 1 - كتاب الطهارة: انفرد ابن شاهين بذكر مسائل فيها، منها مسألة بول الرَّجل قائمًا -كما تقدم-، ومسألة الوضوء بعد الغسل، والوضوء بالنبيذ، وغسل الرَّجل بفضل غسل المرأة، وغسل من غسل ميتًا، وغسل يوم الجمعة، ونوم الجنب بلا غسل ولا وضوء، والنوم على وضوء، وسؤر الهرة، وهي المسألة التي تقدم ذكرها. ومسألة الوضوء عند العود للجماع مرة أخرى، ومسح المتوضئ أعضاء الوضوء بالمنديل، ومسألة نقض الوضوء بالنوم، والوضوء على من نام ساجدًا. وتبعه ابن الجوزي في معظمها، وزاد عليه مسألة مسح الرأس بماء الذراعين، ومسألة ترك الاستعانة بأحد في الطهور، وكيفية مسح الخفين، ومقدار زمن المسح. أما الحازمي فلم يذكر من هذه المسائل شيئًا في كتابه وكأنه - كما تقدم بيان شرطه - أنَّه لا يرى فيها شيئًا من باب الناسخ والمنسوخ، واكتفى الجعبري بالإشارة إلى بعضها لا في باب النسخ، ولكن في باب التعارض والترجيح وفي مجال التخصيص. وانفرد الجعبري أَيضًا بذكر مسألة القلتين في المياه، ومسألة تغير الماء القليل والكثير ¬

_ (¬1) انظر: الناسخ والمنسوخ في الحديث للرازي ق 165/ ب - 167/ ب.

2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز

بأحد أوصافه، ولكنه ذكر ما قيل فيها من الناسخ والمنسوخ ثم رجح عدم ذلك، وجمع بين الأدلة وجعلها من باب حمل المطلق على المقيد، وانفرد الحازمي والجعبري أَيضًا عن ابن الجوزي وابن شاهين بذكر مسألة مسح الرجلين في الوضوء بدلًا عن الغسل. 2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز: انفرد ابن شاهين بمسألة قيام الإِمام من مكانه بعد فراغه من الصلاة، ومسألة رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين إلى أعلى المنكبين عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد، وبمسألة قضاء الوتر والضحى، ومسألة سجود التلاوة في الصلاة، ومسألة الجمع بين الصلاتين من غير عذر، وإعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين، وصلاة النافلة بعد آذان المغرب، وصلاة ركعتين بعد العصر، والصلاة في داخل الكعبة وحضور العشاء وقت العشاء، وما يقال في الاعتدال، ودفن الميت ليلًا، وتعجيل دفنه، وغسل الرَّجل زوجته عند الوفاة، والصلاة على الميت في المسجد، وترك الصلاة على من قتل نفسه، وإنشاد الشعر في المسجد. وذكر ابن الجوزي معظمها وزاد عليه مسألة إعراء المناكب في الصلاة، ومسألة من أحق بالإمامة، ومسألة صلاة التطوع في السفر، وسجدة التلاوة في المفصل، والإعلام بالجنائز. ولم يذكر الحازمي والجعبري شيئًا من هذه المسائل، ولكنهما انفردا بذكر مسألة نسخ فضيلة الإسفار بالفجر، ومسألة نسخ صلاة المسبوق يدخل مع الإمام فيصلي ما فاته ثم يتابع الإِمام، ومسألة النهي عن القراءة خلف الإِمام، والجهر ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، ومسألة الالتفات في الصلاة، ومسألة كيفية صلاة الخوف، ومن الجمعة تقديم الصلاة على الخطبة ثم نسخها، والنهي عن الصلاة نحو التصاوير. 3 - ومن كتاب الزكاة: انفرد ابن الجوزي بذكر مسألة زكاة الركاز، ولم يذكر ابن شاهين شيئًا من مسائل الزكاة، وانفرد الحازمي والجعبري بذكر أخذ الشاة في زكاة البقر والخلاف فيها، ومن ادعى فيها النسخ. 4 - ومن كتاب الصوم: انفرد ابن شاهين بذكر مسألة النهي عن الوصال في الصوم، والنهي عن صوم يومي

5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات

الفطر والأضحى، والنهي عن صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت مفردًا. ومسألة شهران لا ينقصان شهر ذي الحجة وشهر رمضان، ومسألة الإفطار من القيء، ومسألة النهي عن شد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد. وذكر ابن الجوزي معظمها وزاد مسألة القبلة للصائم، ولم يذكر الحازمي والجعبري من هذه المسائل شيئًا، وانفردا بذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخها برمضان، ومسألة السحور بعد طلوع الفجر الثاني، وانفرد الجعبري عن الحازمي بذكر مسألة الإفطار من القيء وجعلها في باب الطهارة على أساس أنَّه مما ينقض الوضوء ثم رجح عدم نسخ في الحديث الوارد فيها (¬1). 5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات: انفرد الحازمي والجعبري بذكر مسائل منها مسألة الرَّجل يحرم وعليه أثر الطِّيب، وما كان في أول الإِسلام من منع دخول المحرم من الأبواب ومنها مسألة الاشتراط في الإحرام بالحج والعمرة، ومسألة استحلال حرمة - مكة - ثم عودة حرمتها. وزاد الجعبري مسائل فرضية العمرة والخلاف فيها. 6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة: انفرد ابن شاهين بمسألة النهي عن الأكل متكئًا، والنهي عن أكل لحم الأرنب، وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وتبعه ابن الجوزي في بعضها، وزاد عليه مسألة النهي عن الشرب قائمًا ومسألة الشرب في نفس واحد. وانفرد الحازمي والجعبري بمسألة الأمر بتكسير القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية، ومسألة الفرع والعتيرة. 7 - ومن كتاب البيوع: لم يذكر ابن شاهين فيه شيئًا من المسائل، وذكر ابن الجوزي مسألة الربا. وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة النهي عن كسب الحجام، والنهي عن بيع الكلاب، والنهي عن اللقاح للنخل، ومسائل النهي عن المزارعة والمخابرة والمحاقلة. ¬

_ (¬1) انظر الحديث رقم 22 - 23 والكلام عليهما ص 192 - 193.

8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع

8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع: انفرد ابن شاهين بذكر مسألة غلاء المهور، وتبعه ابن الجوزي، وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة المراجعة بعد الطلاق ثلاثًا، ومسألة عدة المتوفى عنها زوجها، ومسألة النهي عن ضرب النساء ثم الإذن فيه، ومسألة رضاع الكبير، ونسخ عشر رضعات بخمس رضعات معلومات، وبمسألة مقدار الرضعات التي يثبت بها التحريم. 9 - ومن كتاب الحدود والجنايات: انفرد ابن شاهين وابن الجوزي بعقوبة الكافر الغادر، وحد اللوطي، ومن وقع على البهيمة، وقطع يد السارق في ثمن المجن قيمته ثلاثة دراهم، وحد الأمة، وقتل المملوك والتمثيل به، وقتل من قتل عبده. وانفرد الحازمي والجعبري بذكر جلد المحصن قبل رجمه، وحد من زنى بجارية امرأته، والنهي عن استيفاء القصاص قبل اندمال الجراح. 10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم: انفرد ابن شاهين بمسألة الخضاب بالسواد في الجهاد. وذكرها ابن الجوزي في كتاب الأدب. وانفرد ابن شاهين أَيضًا بمسألة هدية الكافر. وانفرد الحازمي والجعبري بالنهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام، وبالاستعانة بالمشرك في الجهاد، وبوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وما قيل في قوله (لا هجرة بعد الفتح)، ومسألة مصافحة النساء في المبايعة، والهدنة مع الكفار، وأخذ القاتل سلب المقتول بغير بينة، ومنع الإمام دفع السلب للقاتل، وتخميس السلب. وزاد الجعبري مسألة هل على النساء جهاد، فذكره في باب الحج, لأن جهادهن الحج والعمرة. 11 - ومن كتاب اللباس والزينة: انفرد ابن شاهين وابن الجوزي بذكر مسألة أفضل الثياب، ولبس المعصفر ولبس الأخضر من الثياب. وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة لبس الديباج والحرير في حال الجهاد والحروب بين المسلمين والكفار. 12 - ومن كتاب الإيمان: انفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة الحلف بغير الله كقوله: (لا وأبيك) ونسخها.

13 - ومن كتاب العلم والسفر

13 - ومن كتاب العلم والسفر: انفرد ابن الجوزي بذكر مسألة كتابة العلم، ومسألة النهي عن السفر إلى البادية، والنهي عن سفر المرأة بدون محرم. 14 - ومن كتاب الأدب: انفرد ابن شاهين بذكر النهي عن سب الأموات، والنهي عن سب تبع الحميري، ومسألة قتل الوزغ، والنهي عن المشي في النعل المقطوع، والنهي عن شدّ الخيط في الإِصبع لأجل الاستذكار به، والنهي عن الاستلقاء في المسجد ووضع الرَّجل على الأخرى، والبعد عن المجذوم، والشؤم في الدابة والفرس والمرأة والدار، والإذن في التسمية باسم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والنهي عن التكني بكنيته - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد الحازمي والجعبري بذكر مسألة النهي عن قتل حيات المدينة، ومسألة الأمر بقتل الكلاب، والنهي أن يقال ما شاء الله وشئت، والنهي عن دخول الحمام بدون مئزر.

الباب الثالث دراسة الكتاب

البابُ الثالث دراسة الكتاب وَفيه ثلَاثة فصُول: دِرَاسَة منهج المؤلّف في الكِتَاب توْثِيق نسِبة الكِتَاب للمؤلف وَوصف نسخته الموجُوَدة عَملي في تحقِيق هَذا الكتِاب

الفصل الأول دراسة منهج المؤلف في الكتاب

الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب منهج المصنف وأسلوبه في هذا الكتاب: لقد رسم المؤلف لنفسه في هذا الكتاب منهجًا سار عليه في تدوين المعلومات، وقد سلك فيه مسلك الإِيجاز والاختصار. ومنهجه هذا وأسلوبه هو الأسلوب الذي درج عليه كثير من علماء عصره من الفقهاء والمحدثين والأصوليين وغيرهم من المؤلفين. وقد جمع في هذا الكتاب بين طريقة الفقهاء والمحدثين والأصوليين ولم يلتزم بمنهج المحدثين فقط كغيره من المتقدمين الذين كتبوا في ناسخ الحديث ومنسوخه قبله كابن شاهين وابن الجوزي والحازمي، فهو لم يذكر الأحاديث بأسانيدها ولكن قد يكون له عذر في هذا لأن كثيرًا من المتأخرين في عصره لم يعد لديهم الاهتمام بذكر الأسانيد لطول سلسلة رجال الإسناد وعدم ضبط الرواة المتأخرين، فقد اكتفى المؤلف بالعزو في بعض المواطن إلى الأمهات من كتب السنّة المشهورة كالصحاح والمسانيد والسنن, وغيرها. كما أنَّه لم يسلك أَيضًا طريقة علماء الأصول في ترتيب مسائل النسخ في المقدمة التي عملها وجعلها مدخلًا للكتاب وهي مقدمة كلها مباحث أصولية في النسخ. ولم يسلك أَيضًا طريقة الفقهاء في تلك المسائل الفقهية والخلافية التي ذيل بها في آخر المسائل الواردة في النسخ، فهو يورد المذاهب المختلفة في القول بالنسخ أو عدمه بأدلتها ثم يبين الصواب أو الحق من ثبوت النسخ أو عدم ثبوته. وبهذا العمل جاء الكتاب جيدًا في بابه، حيث جمع مادة حديثية وأصولية وفقهية مبتكرة، ونظمه تنظيمًا تصاعديًا، فجعل كل موضوع مدخلًا لما بعده من المواضيع، فبدأ بذكر المقدمة وهي مشتملة على عدة فصول وفروع متابعة لها، وهي موجزة إيجازا شديدًا، وتحتوي على النقاط الآتية: 1 - ذكر فيها المصنف السبب الباعث له على تأليف هذا الكتاب، فذكر أنَّه شفع به كتابه

الذي قد تقدم تأليفه قبل هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه تكميلًا لفائدة طلبة الحديث، لأن هذا من أهم مقاصد فن الحديث. 2 - ثم تناول في المقدمة أَيضًا أهمية هذا الفني وعناية السلف به، والنهي عن الإقدام على الفتوى وتفسير النصوص من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والقصص على النَّاس إلَّا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ، وتشديد الصَّحَابَة والتابعين والأئمة في ذلك. 3 - ثم ذكر تعريف النسخ لغة وشرعًا، وذكر أكثر من تعريف لعلماء الأصول وأورد على بعضها اعتراضات، وأشار إلى خلاف أبي مسلم الأَصْبهانِيّ في النسخ وإلى إنكار اليهود للنسخ أَيضًا. 4 - ثم ذكر أركان وشروط النسخ وما يتعلق به من المسائل كنسخ القرآن بالسنة والعكس. والخلاف فيه، ونسخ المتواتر بالأحاد، ونسخ المضيق والموسع، والنسخ قبل التمكن من الفعل، ونسخ الحرمة بالإباحة وبالعكس، ونسخ المنطوق والمفهوم، ونسخ جزء العبادة والزيادة عليها ونقصها بجزء أو بشرط، ونسخ الأخف بالأثقل وبمثله، والنسخ إلى بدل وبغير بدل. إلى غير ذلك من مسائل النسخ التي ذكرها الأصوليون. 5 - ثم ساق فروعًا ذكر فيها الفرق بين النسخ والتخصيص. 6 - ثم ذكر الأحكام الخمسة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. وصيغ الأمر والنهي والطلب والإباحة وفروع العام والخاص والمطلق والمقيد وتعريف كل واحد منها. وتعريف القرآن والسنة، وبيان المحكم والمجمل والمؤول والمتشابه والمفسر، والنص والظاهر، وغير ذلك مما هو مذكور في المقدمة. 7 - ثم ذكر بعد هذا أدلة التعارض والترجيح مع الأمثلة لذلك، وشدة الاختصار وقوة الإيجاز، حتَّى كادت أن تكون بعض العبارات ألغازًا، لا يتمكن القارئ العجل من فهمها لأول وهلة، إذا لم يكن لديه أدنى معرفة سابقة من علم أصول الفقه ومباحثه، وبعض المسائل لا يفهمها إلَّا المتخصصون في هذا الفن. والواقع أن هذه المقدمة هامة ومفيدة، وهي مدخل لمعرفة محتوى الكتاب، فقد استمدها المصنف من كتب الأصول وقواعد هذا الفن، وباقي الكتاب من الناحية الحديثية مستمد من كتاب الاعتبار للحازمي وتشتمل هذه المقدمة على خمس الكتاب وقد أخذت

مني وقتا كبيرًا في تحقيق مسائلها ومباحثها الأصولية. وقد رتب المؤلف كتابه هذا على نسق ترتيب كتب الفقه، وتبع في الغالب ترتيب الاعتبار للحازمي وترتيب فقهاء الشافعية في تنظيم الأبواب وعناوين المواضيع الفقهية، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته بأن هذا أسهل للباحث للوقوف على المسائل والاستفادة منها، وهي طريقة ابن الجوزي أَيضًا على اختلاف في تقديم وتأخير العناوين حسب ترتيب فقهاء الحنابلة في ذلك. وبعد أن فرغ المؤلف من المقدمة التي تقدم وصفها، شرع في ذكر عناوين الكتاب، مبتدئًا بالعبادات وأولها كتاب الطهارة، وما يحتوي من أبواب ومسائل. ثم كتاب الصلاة، ثم ... على حسب ترتيب كتب الفقه. وقد سار المؤلف على طريقة الفقهاء في إيراد مسائل الكتاب فهو يذكر آراء العلماء في عصر الصَّحَابَة والتابعين، ثم الأئمة، ثم يعقب بعد ذلك برأي من قال بالنسخ في المسألة ومن قال بعدمه ويناقش الآراء، فإن ظهر له النسخ قواه، وإن لم يظهر له رده وبين الصواب إما بالجمع إذا أمكن وإمّا بالترجيح بين الأدلة. وقد يورد الحديث في مواضع متعددة حسب الشاهد منه أو شطره أو جملة منه، وقد يعزوه لأصحاب الكتب المشهورة، وقد لا يعزوه لأحد فيترك حتَّى اسم الصحابي راوي الحديث، ويكتفي بذكر جملة الشاهد منه، وقد يورده في بعض الأماكن بمعناه، أو يعزوه لأصحاب الكتب الستة أو لأحدهم فلا أجده فيها. أما عن ملاحظات سند الحديث فتقدم الكلام عنه أن المتأخرين في عصر المصنف لم يعد لديهم الاهتمام بذكر الإسناد في عزو الأحاديث لعدم ضبط الرواة المتأخرين في رجال الإسناد. وقد اعتنى المصنف بهذا الكتاب فذيله بذكر فوائد وتنبيهات مفيدة في بعض الأحكام وقضايا النسخ في آخر معظم المسائل وشرح بعض الكلمات الغريبة والمفردات، وبين بعض الأماكن الواردة في ألفاظ الأحاديث، وصرح بذكر أسماء الأعلام ممن نقل مذاهبهم من الصَّحَابَة والتابعين والأئمة وغيرهم ممن لهم آراء واردة في قضايا الناسخ

والمنسوخ كما صرح ببعض أسماء الكتب المؤلفة، ويرجح بعض الأحيان بين هذه المذاهب ويختار منها ما ظهر له أنَّه الصواب. وكثيرًا ما يرجح مذهب الإِمام الشَّافعيّ ويشير إلى بقية المذاهب، وقد يذكر بعض الأوجه والأقوال غير المشهورة والمعتمدة في مذهب الشَّافعيّ من أقوال الأصحاب وخلافاتهم. كما يشير إلى مخالفة الإمامين أبي يوسف، ومحمَّد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة لما ذهب إليه الإِمام أبو حنيفة، كما يشير إلى تعدد الروايات من مذهب أَحْمد، كما يشير إلى الأقوال المتعددة التي ينقلها أصحاب مالك عن مالك في المسألة الواحدة. ثم ختم كتابه بخاتمة بيّن فيها أنواع النسخ في الكتاب والسنّة، من حيث نسخ اللفظ والحكم ونسخ الحكم دون اللفظ والعكس. وبهذه الأمور والميزات المذكورة جاء الكتاب من أجمع ما كتب في ناسخ الحديث ومنسوخه لتأخر زمن مؤلفه واطّلاعه على كتب المتقدمين مع ما انفرد به من جمع النوادر والفوائد والمسائل الدقيقة والمباحث الأصولية المتعلقة بالنسخ التي لم يتعرض لها كثير من المؤلفين في هذا الموضوع قبله، وبهذا الجهد والعمل اكتملت الفائدة في هذا الكتاب وبرزت فيه جوانب المؤلف الفكرية والثقافية والعلمية إلى جانب شموله لمعظم المباحث الفقهية والحديثية التي ذكر فيها ناسخ ومنسوخ، وبالجملة فهو كتاب مفيد في فنه. ولا ننسى أن نشير بأنه إلى جانب هذا المجهود العظيم قد شابت الكتاب بعض المآخذ، وهي لا تنقص من مكانة الكتاب وقيمته العلمية ومقدار فائدته، وقدرة مؤلفه، وإنما العصمة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ونجملها في النقاط الآتية: 1 - المبالغة في الاختصار والإيجاز حتَّى أصبح بعد ذلك لا يفهم المراد من بعض العبارات بسهولة، بل تحتاج إلى روية وتأمل، وتمهل، وقد يصل الاختصار إلى الإخلال بالمقصود منها، أو لا يستقيم إلَّا بتقدير أو حذف، وهذا متعب للقارئ. ويمكن أن يلتمس للمؤلف عذره في ذلك, لأنه عاش في عصر كان الغالب والطابع العام على التأليف هو الإيجاز والاختصار الشديد، وكتب المؤلفين في هذا العصر خير شاهد، فما كتبه ابن الحاجب والنووي وأمثالهما من فقهاء المذاهب الذين ولعوا بالاختصار هو شاهد على ذلك، ويعرف ذلك بالمقارنة بين كتاب المصنف وكتاب الاعتبار للحازمي، وتظهر الفوارق بين الكتابين وسهولة فهم ما في الاعتبار من العبارات

وكشف ما في هذا الكتاب من خلل من شدة الاختصار. 2 - المؤلف سار على نهج الحازمي في الاعتبار حذو القذة بالقذة، واستفاد منه في كتابه هذا كثيرًا، ومع هذا لم يشر إلى كتاب الحازمي ولا مرة واحدة. 3 - أكثر المؤلف من ترجيح ودعم مذهب الإمام الشَّافعيّ في أكثر المسائل، مع أنَّه قد يكون الصواب مع غيره، وما أدري إن كان تمذهبه هذا هو الذي غلب عليه في دعم هذا المذهب، وهو غير معيب إن كان القصد إظهار الحق، وإلَّا فهي زلة مغمورة في جملة محاسن الكتاب والمؤلف. 4 - توجد هناك بعض الأخطاء، قاسيت فيها الأمرين، وأعتقد أنها من الناسخ - سامحه الله وعفا عنه -، وحملها على الناسخ أولى من حملها على المصنف, لأنه عالم إمام عرف بالإتقان والتحرير في مؤلفاته. وسوف أذكر الملاحظات مثل هذه عند وصف النسخة والتنبيه على ما فيها من ذلك.

الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته: بعد أن قمت بدراسة وافية لهذا الكتاب واطلعت على مراجع متعددة نسبته إلى مؤلفه برهان الدين الجعبري، كما صرح هو أيضًا بنفسه في غير هذا الكتاب باسم هذا المصنف في ناسخ الحديث ومنسوخه، بعد ذلك اطمأننت بأن هذا الكتاب الموجود هو الذي ألّفه برهان الدين الجعبري، ويمكن أن ألخص ذلك فيما يلي: 1 - ذكره المصنف في رسالته (الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات) ق/64/ ب، وسماه (رسوخ الْأَحبار في منسوخ الأخبار). 2 - ذكره ابن جابر الوادي آشي في برنامجه ص 52, 295، وهو تلميذ المصنف وقد أجازه المصنف بجميع مؤلفاته وسماه ابن جابر بنفس الاسم المذكور. 3 - ذكره السخاوي في فتح المغيث 3/ 62 أَيضًا ونقل عنه نصًا في تعريف النسخ اللغوي في 3/ 59. 4 - ذكره ابن القاضي في درة الحجال 1/ 185 في ترجمة المؤلف وسماه بنفس الاسم. 5 - وجد منسوبًا بتسميته المذكورة في فهرس دار الكتب القومية ضمن المكتبة التيمورية صنف الحديث. 6 - ومما يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب لبرهان الدين الجعبري أسلوبه المتميز، وهذا من أهم الدلالات على صحة ذلك، فالقارئ في أي كتاب من كتبه الأخرى المصنفة في الحديث وغيره يعرف ذلك، ويظهر له الأسلوب بالمقارنة ومنهج المؤلف واضح لمن تأمله فقد غلب عليه الاختصار. 7 - وجد على ظهر اللوحة الأولى من النسخة الوحيدة في دار الكتب القومية ضمن كتب الخزانة التيمورية بالقاهرة عنوان الكتاب مكتوبًا بخط حديث رقعة (الناسخ والمنسوخ) للجعبري.

معلومات عن النسخة ووصفها

لعله كتبه أحد القائمين على تنظيم مكتبة الدار، والواقع أن هذا ليس هو اسم الكتاب الحقيقي الذي سمّاه به مؤلفه، ولكنها تسمية عامة للكتاب. معلومات عن النسخة ووصفها: عندما سجلت موضوع الدكتوراه في تحقيق هذا المخطوط، قمت بالبحث عن النسخ الموجودة منه، ولكن للأسف لم أعثر إلَّا على نسخة واحدة فريدة مخطوطة بالخزانة التيمورية حديث 153 بدار الكتب القومية بالقاهرة. ثم استمر البحث المتواصل خلال سنوات العمل والدراسة عن نسخ الكتاب أو عن نسخة على الأقل، ولكن لم أحظ بالمطلوب بعد جهد كبير ومراجعة فهارس المخطوطات العالمية الموجودة، حتَّى أصبح من المقطوع به لدي بأنه لا توجد للكتاب نسخ أخرى. ومع هذا فلم أنثنِ عن العمل والاستمرار في تحقيق الكتاب ودراسته وإخراجه. 1 - تقع هذه النسخة في (119) ورقة ذات وجهين مقاس 18 × 12 سم وعدد أسطر كل صفحة 15 سطرًا، وكلمات كل سطر من 8 - 9 كلمات وكتب عليها: وقف صاحب الخزانة التيمورية في 8 شوال عام 1320 هـ، وخطها نسخي جيد في الظاهر، ويقرأ في الغالب بوضوح، والناظر فيها لأول مرة يعجب بها ويتفاءل، ولكن بعد الدراسة ظهرت لي أخطاؤها الفاحشة، والتحريفات الظاهرة حتَّى في ألفاظ النصوص، فقد ظهر من هذا الوصف بأن ناسخ النسخة لم يكن من أهل الخبرة بهذا الفن، وأنه من المحترفين المكتسبين بالنسخ. فظهرت أخطاء من نقص وزيادة لبعض الحروف وإهمال بعض النقط وعدم التحري في ضبط النصوص والكلمات الغامضة، وقد يكتب بعض الكلمات بدون معرفة المراد منها فتظل المشكلة كما هي. إلى جانب أنَّه قد صرح بأنه نقل هذه النسخة من أصل المؤلف، وذكر أن المؤلف فرغ من كتابتها عام 725 هـ والناسخ لم يصرح متى فرغ من كتابة هذه النسخة الموجودة، ولم يصرح باسمه أَيضًا. ويوجد بالنسخة في بعض الكلمات في ورقتين أو ثلاث طمس بسبب رطوبة أصابت المخطوطة، فلم تظهر قراءاتها، فهي غير واضحة، ولكن بالرجوع إلى مصادر أخرى تبين لنا لفظها وحل إشكالها. وقد وجد على هامش بعض الصفحات أنَّه بلغ مقابلة النسخة حسب الطاقة. وأنا لا أشك بأن هذه الأخطاء المذكورة مصدرها الناسخ, لأن المؤلف -رحمه الله-

كان من كبار العلماء البارزين المشهورين بالتحقيق، ومؤلفاته وصفها العلماء بالإتقان والتحرير. هذا وقد عانيت من تحقيق هذه النسخة كثيرًا من المشاق والصعوبات في إصلاح الخلل، وتقويم النص، وحل الإِشكالات، وتوضيح العبارات المحرفة، وذلك بالعودة إلى المصادر والمراجع في هذا الفن وفي علوم الحديث الأخرى، وإلى مصادر الأصول والفقه وغيرهما .. مستعينًا بالله، ثم بتوجيهات الأب الرَّحِيم صاحب الفضيلة المشرف الدكتور محمود أَحْمد ميرة- فجزاه الله خيرًا. وقد جعلت كتاب (الاعتبار) للحازمي نسخة ثانية لحل معظم الإشكالات والعبارات، إذ هو من أهم المراجع التي رجعت إليها, ولا أدعي بعد ذلك العصمة من الأخطاء فيما أصلحته أو نقلته، ولا أنا أهل لذلك، ومن وجد بعد ذلك شيئًا فليرشدني إلى الصواب وجزاه الله خيرًا. والله أسأل أن يتولانا بعونه، وأن يغفر لنا فيما فرطنا فيه، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه سميع مجيب (¬1). ¬

_ (¬1) إنه لمن الأمانة العلمية أن أذكر هنا بأنه يوجد على اللوحة الأولى في الوجه الأمامي بجانب عنوان الكتاب مكتوبًا: وقف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أَحْمد بن إسماعيل بن محمَّد تيمور على نفسه وعلى ذريته من بعده ثم على المسلمين. في 8 شوال سنة 1320 هـ بخط الكاتب نفسه، ثم يوجد ختم على الورقة الثَّانية بنفس الاسم المذكور. وإلى جانب هذا مكتوب أَيضًا: وفيه أَيضًا رسالة لسيدي عبد العزيز بن يحيى الكناني، والاعتذار، وفيها القصيدة العينية، وفيه كتاب الحيدة الكبرى وهي ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى الكناني، وبشر المريسي في مجلس أمير المُؤْمنين. ثم ذكر أَيضًا (القرع) وخواصه الطبية.

الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب عملي في تحقيق الكتاب: 1 - بعد أن قمت بنسخ النسخة المخطوطة وقراءتها قراءة جيدة، وبما أنها هي النسخة الفريدة والوحيدة، فقد قمت بمقابلة بعض النصوص والعبارات الغامضة على كتاب (الاعتبار) للحازمي، وجعلته مقابل نسخة أخرى، وأثبت بعض الكلمات المختلفة والتغيرات في هامش الصفحات، ورجحت الصواب أو ما هو أوضح بعد التحقيق والتأكد من سلامة النص، وعدم تحريف الناسخ له. وأصلحت الأخطاء الواردة في ألفاظ الأحاديث بالعودة إلى مصادرها الأصلية، وكذلك الآيات القرآنية التي حصل فيها تحريف في الكتابة، فقد رجعت إلى المصحف للتأكد من كتابتها على مصطلح المصحف، وذكرت رقم الآية في السورة التي هي منها. 2 - رقمت الأحاديث والآثار الموجودة في صلب الكتاب والتي ابتدأ المصنف بذكرها من كتاب الطهارة مرتبة على أبواب الفقه، أما ما ذكره في المقدمة فلم أرقمه لأنه كرر كثيرًا منها في مواضع الكتاب مرة أخرى فتركتها وأحلت إليها بأرقامها الواردة في الكتاب، وذلك خشية التكرار والاختلاط في الأرقام، وجعلت الأرقام مسلسلة بدون فصل للآثار عن الأحاديث، ثم أصلحت بعض الكلمات على حسب مصطلح قواعد الكتابة المتداولة اليوم. 3 - خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية وتأكدت من ألفاظها وما كان منها في الصحيحين أذكر موضعه والجزء والصفحة ورقمه والباب الذي هو مخرّج فيه. وكذلك ما كان في السنن ومسند الإِمام أَحْمد، ثم أدرس سند كل حديث وارد فيها ليس هو في الصحيحين، ثم أنقل كلام الحفاظ وأئمة الحديث على هذا الحديث صحة وضعفًا, لأن هذه الكتب قد خدمت وحصلت العناية بها. وما كان في غير هذه من بقية الكتب أقوم بدراسة سنده أَيضًا وأتكلم عن رواته وأبين من هو منهم متكلم فيه، وبهذا تعرف منزلة الحديث من حيث الإِسناد، وقد أذكر بعض

شواهد الحديث من حيث المتن إذا وجدت ذلك. أما الآثار فأكتفي بعزوها إلى مخرجها من أئمة النقل لما علم من الاختلاف في الاحتجاج بها وقبولها، وقد أذكر علة بعضها إن وجدت ذلك. ولم أثبت الأسانيد لأن المؤلف لم يثبتها، وتركتها خشية الإطالة وضيق الوقت، لكني درستها كما أشرت إلى ذلك. 4 - حققت نصوص الكتاب المستمدة من المصادر الأخرى والأصول التي اعتمدها المصنف، وإن لم يصرح بالنقل عنها، وذلك للتأكد من سلامة النص وصحة النقل، وخاصة في مسائل الخلاف الواردة عند الأئمة فيما حكاه المصنف عنهم، وقد رجعت إلى كثير من كتب الفقه في المذاهب الأربعة. 5 - شرحت بعض العبارات الغامضة والكلمات الغريبة واللغوية، وأسهمت بالتعليق على توضيح بعض العبارات والآراء الواردة في المسائل الفقهية والأصولية. 6 - وضعت مقدمة واسعة وشاملة لدراسة الكتاب والمؤلف دراسة واسعة أشرت إلى تقسيمها في أول هذه المقدمة. 7 - ترجمت للأعلام الواردين في داخل الكتاب والأعلام الواردين في المقدمة من شيوخ المصنف وتلامذته ومن ترجم له وبعض أعيان وأعلام عصره الذين عاشوا في زمنه. 8 - استعملت تحديد رقم الجزء والصفحة في بيان المراجع والمصادر المطبوعة مبتدئًا بذكر الجزء ثم الصفحة بينهما خط مائل، أما إذا تعددت أجزاء المجلد إلى أقسام فأذكرِ اقسم أولًا ثم الجزء ثم الصفحة، مثال ذلك كتاب المحصول للرازي فقد رجعت إليه كثيرًا في القسم الثالث من المجلد الأول فأقول ق 3/ 105/1 فأعني بالقاف قسمًا ومعه رقمه، ثم جزء المجلد، ثم الصفحة. وقد أصرح به كتابة، ومثله كتاب السلوك للمقريزي أَيضًا. أما المخطوطات فأذكر الجزء أن تعددت أجزاء الكتاب، ثم أذكر بعده رقم الورقة ثم الوجه المراد إما (أ) أو (ب). ولم أستعمل الرمز كثيرًا في التخريج كما يستعمل بعضهم (خ) للبخاري، و (م) لمسلم ... إلخ. 9 - وقد أشرت في أول هذه المقدمة إلى الخاتمة والفهارس التي وضعتها في آخر الكتاب. وأسأل الله العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار تأليف أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة 723 هـ دراسة وتحقيق الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل لنيل درجة العالمية العالية «الدكتوراه» إشراف فضيلة الدكتور محمد أحمد ميرة

مقدمة المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ ثقتي الحمد لله المتوحد بالدوام، المتفرد بالنقض (¬1) والإِبرام (¬2)، وصلاته على سيدنا محمَّد المرسل إلى سائر الأنام (¬3)، أكمل بشريعته الإِسلام، وعلى آله وصحبه الكرام، ما عاقب ضياء ظلام. وبعد: فلما وفقني الله تعالى لإِتمام كتاب (الناسخ والمنسوخ في الكتاب العزيز)، ألهمني أن أشفعه بكتاب يشتمل على (الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبوية) (¬4) تكميلًا لفائدة طلبة الحديث إذ كانا (¬5) من أقوى أدلته، وافتقارهم إليهما واضح، وما زال ذلك متداولًا بين الصَّحَابَة والتابعين متفرقًا في كتب السنّة، وذكر منه الشَّافعيّ طرفًا صالحًا في كتابه الرسالة، ثم جرد له أئمة الحديث مصنفات كالزهري والحافظ أبي الفرج عبد الرَّحْمَن بن الجوزي، والحافظ أبي بكر محمَّد الحازمي (¬6). فأتبعت الحسن الحسنة، واستسنيت (¬7) بسنتهم طلبًا للثواب وإرشادًا للطلاب فألفت فيه كتابًا مختصرًا (¬8) جامعًا لمتفرقاته، حاصرًا لمتشعباته، ¬

_ (¬1) النقض: الإِبطال، ونقضت الطهارة أبطلتها، ونقضت الحبل حللت برمه. انظر مادة (نقض) في المصباح المنير ص 621. (¬2) الإبرام: الأحكام، وأبرم الشيء أحكمه ودبره. انظر: المصباح المنير ص 45 مادة (برم). (¬3) الأنام: كل ما على وجه الأرض، وقيل خاص بالإنس والجن. انظر: المصباح المنير ص 26 مادة (أنام). (¬4) انظر فصل آثار المصنف المقدمة ص 61 من هذه الرسالة. (¬5) كأن المصنف أعاد الضمير إلى الناسخ والمنسوخ في الأحاديث فلذا أتى به مثنى أو إلى النسخ في الكتاب والسنة. (¬6) تقدم التعريف بهؤلاء الأعلام ودراسة مؤلفاتهم في هذا الفن في المقدمة. (¬7) أي سلكت طريقهم، واستسن الطريق: سارها وسلكها. انظر: المعجم الوسيط 1/ 458. (¬8) الاختصار: هو تجريد اللفظ اليسير من الكلام الكثير مع بقاء المعنى. تاج العروس 3/ 178 مادة (خصر).

بألفاظ محبرة (¬1) ومعان محررة (¬2)، نبهت فيه على غوامض ما كدت أن (¬3) أسبق إليها، وذلك تفضلًا من السابق على اللاحق، ولعمري أنها سنة قد اندرست (¬4)، ورباع (¬5) قد خلت، وخلفت البُغثان (¬6) النسور قال أمرها إلى الدثور: خلا الجذع من ليلي وهاتيك دارها ... وأظلم لما أن توارت بدورها وأقوت (¬7) عقيب الراحلين قصورهم ... وقد عمرت بالنازلين قبورها فيا صاحبي ماذا انتظارك بعدهم ... فلا شك أن عن قريب نزورها (¬8) لولا بقية صالحة قومت أودَه (¬9)، وسددت بدَدَه (¬10) , إظهارًا لمعجزة سيدنا ونبينا ¬

_ (¬1) التحبير: هو التزيين، والمحبر المزين، وحبرت الشيء حبرًا زينته وفرَّحْتُه. المصباح المنير ص 117 مادة (حبر). (¬2) التحرير: التقويم والتحسين، وحررت الكتاب قومته بإصلاح سقطه وإقامة حروفه وتحسينه. انظر: تاج العروس 3/ 237 مادة (حر). (¬3) اقتران خبر (كاد) بـ (أن) قليل، هي بعكس (عسى) قال ابن مالك: وكونه بدون أن بعد عسى ... نزر وكاد الأمر فيه عكسا أي أن خبر (عسى) الغالب فيه اقترانه بـ (أن)، وخبر (كاد) عكسه. انظر حاشية الخضري مع شرح ابن عقيل 1/ 124 - 125. (¬4) اندرس: يقال درس درسًا ودروسًا: عفا، وذهب أثره وتقادم عهده، والشيء غيره أو محا أثره. انظر: المعجم الوسيط 1/ 279 مادة (درس). (¬5) الرباع: جمع ربع محلة القوم، ومنزلهم ويطلق على القوم مجازًا قال الزمخشري: ومن المجاز حيّا الله ربعك: أي قومك. انظر: أساس البلاغة ص 152، والمصباح المنير ص 856 مادة (رباع) ويقال: دثر الرسم: درس. مختار الصحاح ص 118 (دثر). (¬6) البغثان: كغزلان: جمع بغاث، ويثلث أَيضًا، والبغاث طاثر أغبر رمادي اللون من طيور الماء، طويل العنق بطيء الطيران ليس من جوارح الطير، وقيل من شرار الطيور. وفي المثل يقال للئيم يرتفع أمره: "إن البغاث بأرضنا يستنسر". انظر: أساس البلاغة ص 26، والمعجم الوسيط 1/ 64. (¬7) أقوت: خلت. مختار الصحاح ص 558. (ق و 1). (¬8) يغلب على الظن أن هذه الأبيات للمصنف نفسه وإن لم يصرح بذلك، ولم أجد من نسبها له ممن ترجموا له، ولكني لم أجدها في دواوين الشعر ولم أر من عزاها لقائل معين. (¬9) أوده: اعوجاجه. وأوِدَ الشيء اعوج بابه طرب، وتأود: تعوج. تاج العروس 2/ 292، ومختار الصحاح ص 32 مادة (أود) ومقصود المصنف تقويم اعوجاج هذا الفن الذي قد اندرس وتبدد. (¬10) بدده: تبدد: تفرق، وبدده فرقه. انظر: تاج العروس 2/ 295، ومختار الصحاح ص 43 مادة (ب د د).

الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ

محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، ورتبته على مقدمة وأبواب وسميته (رسوخ الْأَحبار في منسوخ الأخبار) (*) وما توفيقي إلَّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب (¬1). أما المقدمة: ففيها فصول: الفصل الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ: وهو فرض كفاية (¬2) لتوقف بعض الأحكام عليه (¬3). تكلم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعن السلمي (¬4) عن علي -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنَّه مرّ بأبي عبد الرَّحْمَن صاحب أبي موسى- رضي الله عنه - وهو يقص على النَّاس فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت أبو من أَنْتَ؟ قال: أبو يحيى (¬5). قال: بل أبو أعرفوني، وأخذ بأذنه ¬

_ (*) استعمل المؤلف في تسمية كتابه هذا نوعًا من أنواع البديع وهو الجناس بين: الْأَحبار، والأخبار. على طريقة السجع كعادة العلماء في ذلك. (¬1) يوجد على هامش المخطوطة ق 3/ 0 هذا التعليق: العالمين اسم جمع وليس جمعًا له, لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم، والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعًا لما هو أعم منه. قاله ابن مالك، وتبعه ابن هشام في توضيحه، وذهب كثير إلى أنَّه جمع عالم على حقيقة الجمع، واختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع، فذهب أبو الحسن إلى أنَّه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم وهو ظاهر كلام الجوهري. وذهب أبو عبيدة إلى أنَّه أصناف العقلاء فقط، وهم الإنس والجن والملائكة. انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/ 43 - 44. (¬2) فرض الكفاية: واجب على المكلفين يسقط بفعل بعضهم، والفرق بينه وبين فرض العين، هو أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل المصلحة من غير نظر إلى الفاعل، بخلاف فرض العين. انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 100، وما قيل في تعريفه، المحصول ق 2/ 1/ 310 وما بعدها، ومختصر المنتهى مع شرحه 1/ 134، وفواتح الرحموت 1/ 62 - 65. (¬3) اقتبس السخاوي هذا النص في كتابه فتح المغيث 2/ 62 من هنا عن المصنف. (¬4) السلمي: هو أبو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بضم الراء وكسر التحتانية المشددة بينهما موحدة مفتوحة مصغرًا - المقرئ الكُوفيّ، من الطَّبقة الوسطى من التابعين، روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن مسعود وطائفة رضي الله عنهم، وعنه إبراهيم النَّخَعيّ وسعيد بن جبير وعلقمة بن مرثد وعاصم بن بهدلة المقرئ، ثِقَة ثبت مشهور بكنيته، مات بعد السبعين. انظر: تقريب التهذيب ص 170، وتهذيب التهذيب 5/ 183 وتذهيب خلاصة تهذيب الكمال 2/ 48 - 49، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 102، وذكر أنَّه مات سنة أربع وسبعين. (¬5) أبو يحيى: هو مصدع - بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه - الأعرج المعرقب، مقبول من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب ص 338.

الثاني: في اشتقاقه

فقتلها وقال: لا تقص بعدها في مسجدنا (¬1). وعنه أخرج من مسجدنا, ولا تذكر فيه (¬2). وعن عمر - رضي الله عنه (¬3) - وابن عباس - رضي الله عنهما - مثله (¬4). وقال الزهري -رحمه الله-: من لم يعلم الناسخ والمنسوخ خلط في الدين (¬5). * * * الفصل الثاني: في اشتقاقه: جاء النسخ في اللغة لخمسة معان: 1 - نسخت الشمس الظل: أزالته وخلفته (¬6). ¬

_ (¬1) هذا الأثر أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 108 وابن سلام في الناسخ والمنسوخ ص 4، والحازمي في الاعتبار ص 6، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 80، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 5، وانظر: الدر المنثور للسيوطي 1/ 106 وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص 189 - 191 وقال: رواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن أبي شيبة وأبو خيثمة والبيهقي والمرودي في كتاب العلم. والمصنف ساق لفظ هبة الله بن سلام وقد سمي الرَّجل القاص عبد الرَّحْمَن بن دأب وقال إنه صاحب أبي موسى الأَشْعريّ رضي الله عنه، والواقع أن هذا السياق هو مجموع أثرين عن علي أدخل أحدهما في الآخر، فقد ذكرهما الحازمي وابن الجوزي والنحاس والخطيب، أحدهما عن علي رضي الله عنه من طريق سفيان عن أبي الحصين عن أبي عبد الرَّحْمَن السلمي عن علي، إلى قوله: هلكت وأهلكت. والثاني من طريق سعيد بن أبي الحسن أنَّه لقي أَبا يحيى المعرقب فقال له: من الذي قال أعرفوني أعرفوني؟ قال: ذاك يا سعيد أنا هو، وذكر آخر الحديث عن علي رضي الله عنه. (¬2) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 4 عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه. وقال السيوطي في تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص 191: رواه المروزي في كتاب العلم. (¬3) قال السيوطي في تحذير الخواص ص 189: رواه ابن عساكر وفيه أن تميمًا الداري استأذن عمر -رضي الله عنه - في القصص فأذن له، ثم مر به بعد ذلك فضربه بالدِّرة. (¬4) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 5، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 119، والحازمي في الاعتبار ص 6، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 154: رواه الطَّبْرَانِيّ وفيه أبو راشد مولى بني عامر، ولم أر من ذكره. وانظر: الدر المنثور 1/ 106، وتحذير الخواص ص 190 - 191. (¬5) بهذا اللفظ لم أجده عن الزهري، وقد اقتبس هذا النص السخاوي في فتح المغيث 2/ 62، بلفظه وقال مثل قول المصنف. والمشهور عن الزهري قوله: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه. وقد تقدم تخريجه في المقدمة ص 75. (¬6) تقدم الكلام على معنى النسخ اللغوي في المقدمة ص 79 - 80.

الثالث: في حده

2 - والريح الأثر: أذهبته (¬1). 3 - والفريضة الفريضة: نقلت حكمها إليها (¬2). 4 - والكتاب: صورت مثله (¬3). 5 - والليل النهار: بين انتهاءه، وعقبه، وهذا أنسب (¬4). * * * الفصل الثالث: في حده: وللنسخ معنيان: نسخ الشرائع، وموضوعه أصول الدين (¬5). ونسخ أحكام شريعتنا، وموضوعه أصول الفقه (¬6). وقد خبط فيه قوم بالخلط. ¬

_ (¬1) النسخ هنا بمعنى الإزالة والإبطال مع التعويض عن المنسوخ، والنسخ فيه حقيقة. (¬2) إزالته من غير تعويض عن المنسوخ. (¬3) النسخ في هذا النوع مجاز. (¬4) اقتبس هذا النص بكامله وبلفظه وبمعانيه الخمسة السخاوي في فتح المغيث 3/ 62، عند الكلام على ناسخ الحديث ومنسوخه وعزاه لبعض المحققين. وأظن أنَّه أخذه من هنا لأن الكلام موافق لما هنا. (¬5) إن الأدلة على نسخ شريعة الإِسلام للشرائع السابقة كثيرة واضحة لا مجال لذكرها هنا، ومنها قوله تعالى {وما أرسلناك إلَّا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا} سورة سبأ: 38، وقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإِسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} سورة آل عمران: 85، وقوله تعالى {يَا أيها النَّاس إني رسول الله إليكم جميعًا} سورة الأعراف: 185. ونسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة الإِسلام كثير، فيجد الناظر في التوراة أحكامًا كثيرة نسختها أحكام شريعة الإِسلام. ولهذا قال القرافي في تنقيح الفصول: ونسخ شريعة بشريعة فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد الكلية ولا في العقائد الدينية، بل في بعض الفروع مع جوازه في الجميع عقلًا، غير أنَّه لم يقع، وإذا قيل: إن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه في بعض الفروع، فالشريعة الناسخة هي المتأخرة. وانظر: فواتح الرحموت 2/ 59. (¬6) أصول الفقه كلمة مركبة من: أصول، وفقه. والأصل: ما بني عليه غبره وتفرع عنه، والفقه: في اللغة الفهمَّ والمعرفة بقصد المتكلم. وفي عرف الفقهاء: هو عبارة عن جملة من العلوم بأحكام شرعية، هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. وأصول الفقه: تعني النظر في طرق الفقه على طريقة الإجمال وكيفية الاستدلال بها عند أهل الفن من الفقهاء والأصوليين. انظر: المعتمد للبصري 1/ 8 - 9، والابهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 20 - 22.

وحد الأول (¬1): ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة، أو هو معنى قوله عليه السلام (ما من نبوة إلَّا وناسخها فترة) (¬2) وهو ما بين الشرعتين - أى سابقة (¬3). وحد الثاني (¬4): قال القاضي (¬5) والغزالي (¬6): الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه. لاستمر (¬7) مع تراخيه عنه (¬8). والخطاب (¬9): أعم من النص (¬10) لشموله ........................................... ¬

_ (¬1) أى نسخ الشرائع. (¬2) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ في الكتب المشهورة، وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص 8 عن أبي حاتم السجستاني، ولم يذكر الحازمي سنده ولا صحابي الحديث، وتبعه المصنف في ذلك. لكن أخرج مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق 4/ 2278 رقم الحديث 2967 حديثنا بنحو هذا ولفظه (لم تكن نبوة إلَّا تناسخت) عن عتبة بن غزوان من حديث طويل، وأخرجه الإِمام أَحْمد في المسند 4/ 174 عنه أَيضًا. (¬3) واستدل لذلك أَيضًا من القرآن بقوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} سورة المائدة: 48، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 55. (¬4) أى النسخ في شريعتنا. (¬5) هو: أبو بكر محمَّد بن الطِّيب بن محمَّد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البَصْرِيّ المتكلم الأصولي المشهور المتوفى سنة 403 هـ ببغداد. انظر ترجمته في: الأنساب 2/ 53، وفي تاريخ بغداد 5/ 379، وتبين كذب المفتري ص 217، وتاريخ ابن خلكان 4/ 269 - 270، والوافي 3/ 177، والمنتظم 7/ 265، والعبر 3/ 86، وشذرات الذهب 3/ 168، والديباج المذهب ص 267. (¬6) أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أَحْمد الملقب حجة الإِسلام الغزالي الطوسي الفقيه الشَّافعيّ الأصولي المتوفي سنة 505 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 4/ 101، وتبيين كذب المفتري ص 291، والمنتظم 9/ 168، وتاريخ ابن خلكان 4/ 216. وقد أفرد بتراجم مستقلة ومتعددة. (¬7) وفي المستصفى 1/ 107، (لولاه لكان ثابتًا). وانظر الاعتبار ص 8. (¬8) انظر المصادر الآتية: المعتمد 1/ 396، والورقات لإمام الحرمين ص 21 مع شرح المحلى والمحصول ق 3/ 1/ 428، الإحكام للآمدي 2/ 238، شرح الإِسنوي والبدخشي على منهاج الأصول للبيضاوي 2/ 162 - 163، الابهاج للسبكي على منهاج البيضاويِ 1/ 247، مختصر المنتهى مع شرح 2/ 185. وقد جاء هذا التعريف في بعض المصادر مختصرًا منقولًا عن القاضي بلفظ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وهو الذي ذكره ابن الحاجب. (¬9) انظر المحصول للرازي ق 3/ 424/1 فقال: وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ الفحوي والمفهوم وكل دليل يجوز النسخ به. (¬10) النص لغة: الكشف والظهور. وعند الأصوليين: هو ما أفاد الحكم من غير احتمال. وعند الفقهاء: هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. وعند الجدليين: النص لفظ الكتاب والسنة. =

الرابع: في حقيقته

الفحوى (¬1)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (¬2) من الطرفين. والإمام (¬3): طريق شرعي يدل على أن [نقل] (¬4) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (¬5). المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (¬6). المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (¬7). * * * الرابع (¬8): في حقيقته: ¬

_ = انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 214 فقد نقله عن ابن دقيق العيد، وانظر شرح جمع الجوامع 1/ 236، وشرح الكوكب المنير 3/ 478، والمدخل إلى الإماء أَحْمد لابن بدران ص 83. (¬1) الفحوى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب في قوله تعالى {ولا تقل لهما أف} سورة الإسراء: 23, لأن الضرب أشد من التأفف. انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 482، وإرشاد الفحول ص 178. (¬2) يقصد به فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهل ينسخ وينسخ به؟ فيه خلاف، والراجح أنَّه ينسخ وينسخ به. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 292 - 295، وإرشاد الفحول ص 192، والمستصفى 1/ 111، والأحكام للآمدي 2/ 239، وشرح مختصر المنتهى 2/ 26 - 27 ومذكرة أصول الفقه ص 219 - 221، والعدة في أصول الفقه 3/ 838، وجوز النسخ بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، ونقله عن أَحْمد، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 526. (¬3) هو الإِمام فخر الدين أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين البكري القُرشيّ الرَّازيّ المعروف بابن الخَطيب، فقيه مفسر أصولي متكلم تُوفِّي سنة 606 هـ، ومن مؤلفاته: المحصول، والتفسير الكبير وشرح أسماء الله الحسنى. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 383، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 33، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 260، والأعلام 6/ 313 وما فيه من مصادر، ومعجم المؤلفين 11/ 79 وما فيه عن مصادر. (¬4) ما بين المعقوفتين في المحصول ق 3/ 1/ 428 (مثل)، وفي شرح تنقيح الفصول ص 301 أَيضًا، وفسرها القرافي أَيضًا. (¬5) النص في المحصول القسم الثالث المجلد 1/ 428، والأحكام للآمدي 2/ 238. (¬6) المالكي يقصد به ابن الحاجب، وهذا تعريفه في مختصر المنتهى. انظر شرح العضد مع المختصر 2/ 185، وشرح الكوكب المنير 3/ 526. (¬7) هذا تعريف البيضاوي في منهاجه الأصلي. انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي 2/ 162 - 163، والابهاج على المنهاج 2/ 247، وشرح الكوكب المنير 3/ 526. (¬8) أى الرابع من الفصول في حقيقة النسخ.

الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي

قال أبو إسحاق (¬1): بيان بمعنى أن الحكم الأول انتهى بذاته (¬2). القاضي (¬3): رفع بمعنى: أن الخطاب تعلق بالمكلف بحيث لولا الطارئ لاستمر (¬4). * * * الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي: أجمع المسلمون على جواز نسخ الشرائع المتقدمة (¬5)، ووقوعه، وكل أمة صدقت نبيًا قالت: بنسخ الشريعة السابقة لتوقفها على نسخها (¬6). وأجمعوا على أن شريعة نبينا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - باقية إلى يوم القيامة (¬7)، لقوله تعالى: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} (¬8)، ¬

_ (¬1) هو: إبراهيم بن عليّ بن يوسف بن عبد الله أبو إسحاق الشيرازي، فقيه شافعي أصولي من كبار أئمة فقهاء مذهب الشَّافعيّ، تولى التدريس بالمدرسة النظامية (ببغداد) وكان عالمًا بارعًا عارفًا ورعًا، انتفع النَّاس به وبمؤلفاته، ومنها (المهذب) و (التنبيه) و (التبصرة) في أصول الفقه، و (اللمع) وغيرها. تُوفِّي سنة 476 هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/ 29، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 225 - 226، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 83، والعبر 3/ 283، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 672، والفتح المبين في طبقات الأصوليين 1/ 255، وقد أفرده الدكتور محمَّد حسن هيتو بترجمة مستقلة جعلها مقدمة لكتاب التبصرة في أصول الفقه للشيرازي. (¬2) انظر النص في: اللمع ص 30، وفي المحصول ق 3/ 1/ 431، والأحكام للآمدي 2/ 238، وشرح الإسنوي على المنهاج للبيضاوي 2/ 164 - 165، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/ 185، والابهاج 2/ 247، وشرح تنقيح الفصول ص 302. (¬3) تقدم التعريف بالقاضي: وهو الباقلاني. (¬4) انظر النص في: المحصول ق 3/ 1/ 430، والمراجع المتقدمة والتفسير الكبير 3/ 227. (¬5) انظر التعليق رقم (5) عند الكلام على الفصل الثالث وما قاله القرافي في هذا المعنى، وما ذكرته من الأدله. (¬6) راجع هذا البحث في المصادر الآتية: المحصول للرازي ق 3/ 1/ 440 - 459، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 302 - 305، والأحكام للآمدي 2/ 241 - 242، والابهاج على منهاج البيضاوي 2/ 249، وفواتح الرحموت 2/ 55، ومناهل العرفان 2/ 83 - 89. ووقوع النسخ بين الشرائع المتقدمة ثابت بالأدلة العقلية أَيضًا، فقد نسخت أحكام كثيرة كانت في الشرائع المتقدمة، كجواز نكاح الأخت في شريعة آدم وكزواج العمة، وكجواز الجمع بين الأختين كان مباحًا في شريعة يعقوب ثم نسخ بشريعة موسى عليهم السلام، والشريعة اللاحقة تنسخ أحكام الشريعة السابقة وهذا كثير كما هو في التوراة. انظر الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة. (¬7) انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي 2/ 249، ومناهل العرفان 2/ 83 - 89، والمصادر المتقدمة، وقد ثبت ما أشار إليه المصنف بالأدلة العقلية والنقلية. (¬8) سورة الأحزاب - الآية: 40.

وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ثبوت نبوته بالمعجزات الثي ثبتت بمثلها نبواتهم (أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، فإنَّه لا نبي بعدي) (¬1). ونسخ أحكام الشريعة جائز خلافًا لليهود، وواقع خلافًا لأبي مسلم في تخصيصه (¬2). أما في الكتاب: فلقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (¬3). أما السنّة: فلما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - (أحاديثي ينسخ بعضها بعضًا) (¬4). وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: أشهد على أبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول القول ثم يلبث أحيانًا ثم ينسخه بقول آخر (¬5). ¬

_ (¬1) أخرج مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة 2/ 1013 رقم الحديث (507) من حديث أبي هريرة -رَضِيَ الله عَنْهُ- نحو هذا الحديث إلَّا الجملة الأخيرة قوله (فإِنه لا نبي بعدي). وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 5/ 204 أحاديث بألفاظ أخرى مختلفة وفيها الجملة الأخيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة، وحديث عائشة عند ابن أبي شيبة، ومنها حديث حذيفة عند أَحْمد المسند 5/ 396، ومنها حديث ثوبان عند ابن مردويه وفي مسند أَحْمد 5/ 278، ولفظ حديث حذيفة قال: (في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي). (¬2) تقدم الكلام عن إنكار اليهود للنسخ وما قاله أبو مسلم، في المقدمة ص 84 - 85، وانظر. فواتح الرحموت 2/ 55. (¬3) سورة البقرة - آية: 106. وقال الفخر الرَّازيّ: إن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية النسخ ضعيف، لأنها لا تدل على حصول النسخ بل على أنَّه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه. ثم قال: والأقوى أن نقول في الأثبات بقوله تعالى {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} الرعد - آية: 39، وبقوله تعالى {وإذا بدّلنا آية مكان آية} النحل- آية: 101 المحصول 3/ 1/ 440 والتفسير الكبير 3/ 227. (¬4) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في السنن في الأحاديث المتفرقة 4/ 145 رقم (10) وضعفه، لأنه من رواية محمَّد بن الحارث بن زياد بن الرَّبيع البَصْرِيّ، وهو ضعيف. انظر: التقريب ص 293، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 33، وفيه أَيضًا عبد الرَّحْمَن بن البيلماني وهو ضعيف. انظر: التقريب ص 199، والمغني في الضعفاء للذهبي 2/ 377، وأخرجه الخَطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 122، وابن الجوزي في إعلام العالم ص 4، والحازمي في الاعتبار ص 24. (¬5) حديث ابن الزُّبير أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 145 رقم (11) وضعفه, لأن فيه ابن لهيعة وعبد الله بن عطاء. انظر: المغني على الدارقطني 4/ 145، وأخرج نحوه الدارقطني أَيضًا عن جابر بن عبد الله وفيه محمَّد بن داود القنطري، قال الذهبي: وضاع الميران 3/ 540، وقال في 1/ 388 في ترجمة =

السادس: في حكمته

وعن أبي مجلز (¬1): إنما حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثل القرآن ينسخ بعضه بعضًا (¬2). وهو صريح في قوله (كنت نهيتكم) (¬3) وهي تلو (¬4) الكتاب، فيجوز فيها ما يجوز فيه. وللسيد تكليف عبده بما شاء، كيف شاء، متى شاء، إلى أى وقت شاء، وليس عليه رعاية مصلحته، ولا يستحق الثواب على طاعته، ويستحق العقاب على عصيانه. لا يسأل - أى لا يسأل أحد خالقه عن جهة تصرفاته فيه لأنه مالكه، ويسأل السيد عبده عن أمره ونهيه لأنه مملوكه (¬5). * * * السادس (¬6): في حكمته: وٍ هي الدلالة على كمال علم الله تعالى، ومنه تكليف عبادة على مقتضى حكمته وإظهارًا لتمام قدرته، بتصرفه في عبيدة، واختبارًا لما استمرت عليه طباعهم (¬7)، وإليه ¬

_ = حبرون بن واقد: متكلم فيه، وذكر الحديث من طريقه. وانظر: الاعتبار ص 24. لكن أخرج مسلم في صحيحه، كتاب الحيض 1/ 269 رقم الحديث (344) عن أبي العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ حديثه بعضه بعضًا، كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا، وقد ذكر عقب حديث الماء من الماء - الآتي برقم 43 - قال النووي في شرح مسلم 4/ 37: مراد مسلم برواية هذا الكلام أن حديث الماء من الماء منسوخ. (¬1) أبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري مشهور بكنيته، ثِقَة من كبار التابعين، مات سنة ست، وقيل: سبع ومائة، روى عن جندب وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم- ولم يسمع من حذيفة رضي الله عنه. انظر: تقريب التهذيب ص 372، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 420. (¬2) انظر الاعتبار ص 25، ساقه الحازمي من طريق عبد الرَّزّاق وهو موقوف على أبي مجلز، فهو حديث مقطوع. (¬3) انظر تخريج هذا الحديث برقم (229) ص 324 - 325 من هذا الكتاب. (¬4) من حيث الاحتجاج بها والتشريع فيجوز منها ما يجوز في القرآن من نسخ بعض الأحكام الثابتة بالسنة. (¬5) هذا دليل عقلي ساقه المصنف على جواز النسخ. (¬6) أى الفصل السادس من فصول مقدمة المؤلف. (¬7) تقدم أن ذكرت في المقدمة ص 83 بيان وإظهار حكمة التشريع في الناسخ والمنسوخ. وقد قال بعض العلماء: إن معرفة الحكم تريح النفس وتزيل اللبس وتعصم من الوسوسة والدس. وقد ذكر المؤلفون في النسخ حكمًا كثيرة وأسرارًا عظيمة، لذلك ذكرت منها أشياء في المقدمة وفيه الكفاية، وراجع في هذا التفسير الكبير للفخر الرَّازيّ 3/ 227، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 98، وأدب القاضي للماوردي 1/ 335، وشرح الكوكب المنير 3/ 536، وأصول الفقه لعبد الوهَّاب خلاف ص 222، ومناهل العرفان 2/ 90، ونظرية النسخ في الشرائع السماوية ص 24 - 25، والإتقان في علوم القرآن 1/ 97 والعدة لأبي يعلي بن الفراء 3/ 772 - 777، والابهاج للسبكي 2/ 249 - 251، والمدخل إلى مذهب الإمام أَحْمد بن حنبل لابن بدران ص 97.

السابع: في أركانه وشروطه

الإشارة بقوله تعالى: {ولنبلونكم حتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} (¬1). * * * السابع: في أركانه وشروطه: فأركانه خمسة (¬2): ناسخ (¬3)، وهو الشارع. ومنسوخ (¬4): حكمه. ومنسوخ به: خطابه (¬5). ومنسوخ عنه: المكلف. ونسخ: نزوله. وله شروط (¬6): فشرط المنسوخ: أن يكون شرعيًا، ومتقدمًا (¬7)، وأن لا يكون مؤقتًا (¬8). وشرط المنسوخ به: مقامته له في القطع (¬9)، ووجوب العمل به (¬10) وتأخره عنه، وتراخيه (¬11). ¬

_ (¬1) سورة محمَّد - آية: 31. وقد أجاب ابن الصلاح في فتاويه ص 14 على سؤال ورده في معنى هذه الآية فقال: معنى الآية: حتَّى نعلم مجاهدتكم موجودة فنجازيكم عليها. (¬2) ذكر أكثر الأصوليين أربعة أركان للنسخ فقط وهي: النسخ، والناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه. انظر: المستصفى 1/ 121، الأحكام للآمديِ 2/ 239. (¬3) الناسخ: هو الله حقيقة، ويطلق على الدليل مجازًا. انظر: الأحكام 2/ 240، وشرح الكوكب المنير 3/ 0. (¬4) المنسوخ: هو الحكم المرفوع الذي ثبت بدليل شرعي متقدم. انظر: المستصفى 1/ 121. (¬5) منسوخ به: هو الخطاب أو الدليل الشرير المتأخر. (¬6) هذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. (¬7) هذا الشرط متفق عليه. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 237 - 238، والمستصفى 1/ 121، وهو كونه شرعًا متقدمًا، وأما إذا كان عقليًا أو ثبت بالبراء الأصلية التي ارتفعت بايجابي العبادة فلا يسمى نسخًا. العدة 3/ 768. (¬8) المؤقت هو: المقيد بوقت فإِذا جاء هذا الوقت زال الحكم، ومثل له الآمدي بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإِذا جاء وقت الليل انتهى الصوم فلا يسمى مثل هذا نسخًا. الأحكام 2/ 245، والمستصفى 1/ 132، والعدة 3/ 769. (¬9) انظر: العدة 3/ 769، والإحكام للآمدي 2/ 245، والمستصفى 1/ 122، وهذا الشرط مختلف فيه، وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 294: من شرط الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ أو أقوى. (¬10) هذا الشرط مختلف فيه أَيضًا، فيجوز نسخ الأمر والنهي بالاباحة والعكس. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 267، والمستصفى 1/ 122. (¬11) هذا الشرط متفق عليه. انظر: الأحكام للآمدي 2/ 267، والعدة 3/ 768 - 769، والمستصفى 1/ 121 - 122.

وشرط المنسوخ عنه: استمرار أهليته. وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (¬1). وتناقض (¬2) الحكمين أو تضادهما (¬3) لولاه، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع (¬4). فروع الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنّة وعكسه خلافًا للشافعي فيه (¬5). والحق إن أمكن التخصيص قبوله. ¬

_ (¬1) هذا الشرط مختلف فيه، فقد يكون النسخ بالفعل أَيضًا. انظر: إرشاد الفحول ص 186، وشرح الكوكب المنير 3/ 526، والعدة 3/ 768 - 769، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه 2/ 26 - 27، تنقيح الفصول للقرافي ص 292 - 294، الأحكام للآمدي 2/ 239. (¬2) التناقض بين القضايا: هو أن صدق إحدى القضيتين يقتضي احتمال صدق الأخرى ويجعلها كاذبة حتمًا أحدهما يقتضي كذب الأخرى ويجعلها صادقة حتمًا، وهما بأي حال لا يصدقان ولا يكذبان وإن كذب معًا. انظر: ضوابط المعرفة ص 155. (¬3) التضاد بين القضيتين: هو أن صدق إحدى القضيتين ينقض كذب الأخرى حتمًا، لكن كذب إحدى القضيتين لا يقتضي صدق الأخرى حتمًا لاحتمال أن يكون الواقع على خلافهما جميعًا. انظر: ضوابط المعرفة ص 169. (¬4) لا يوجد تعارض حقيقي بين الناسخ والمنسوخ، ولا تناقض ولا تضاد وإنما التعارض الظاهر هو في الأخبار يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة، أما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - فهو أمر معاذ الله أن يقع، ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: لا أعرف أنَّه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثان بإِسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأت به حتَّى أولف بينهما. انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 3/ 233. والنصان المتعارضان إما أن يكونا متساويين في القوة وفي العموم بأن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر فإِن أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع النسخ، وإن لم يكن الجمع وعلم المتقدم منهما والمتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ طلب الترجيح من دليل خارج عنهما، وإن لم يحصل تساقطًا ويرجع إلى غيرهما. انظر: منهاج البيضاوي مع شرحه الابهاج 3/ 228 - 229. أما إذا حصل التعارض بين عام وخاص أو بين مطلق ومقيد فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين، وقيل يحمل المقيد على المطلق. انظر: الابهاج 2/ 228 - 229، والعدة في أصول الفقه 3/ 835، 1019، والأحكام للآمدي 2/ 292، وشرح الكوكب المنير 3/ 529 - 530، وشرح الورقات مع حاشية الدمياطي ص 16 - 17. (¬5) المشهور عن الإِمام الشَّافعيّ -رحمه الله- منع نسخ القرآن بالسنة والعكس، أي نسخ السنة بالقرآن.=

الثاني: الإِجماع لا ينسخ، بل يدل على ناسخ (¬1). الثالث: لا يشترط المقابل، فينسخ الطلب بالإِباحة وبالعكس، والمضيق بالموسع (¬2). الرابع: لا يشترط البدل، ولا المساواة، والمفاضلة، فينسخ بلا بدل، وبمثل، وأخف، وأثقل (¬3). ¬

_ = انظر: الرسالة: الفقرة 324. ص 108، وانظر: المستصفى 1/ 122 - 124، 126، والاحكام للآمدي 2/ 267، وشرح مختصر المنتهى 2/ 167، والموافقات للشاطبي 3/ 64، وفتح الباري 10/ 29، والاعتبار ص 28. وقد فسر مذهب الشَّافعيّ في هذا السبكي في الابهاج 2/ 271 - 272، بما ملخصه وهو: أن مراد الشَّافعيّ أنَّه حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة. وانظر: الرسالة ص 106، 108، والمحصول ق 3/ 1/ 519. (¬1) مذهب الجمهور على هذا الذي ذكره المصنف، وذهب آخرون إلى أن الإجماع ينسخ وينسخ به. انظر: المستصفى 1/ 126، والمحصول ق 3/ 1/ 531 - 538 والعدة في أصول الفقه 3/ 796، والابهاج 2/ 227 - 228، وشرح جمع الجوامع 2/ 78 - 80، وشرح الكوكب المنير 3/ 559، وإرشاد الفحول ص 186، وشرح مسلم للنووي 13/ 531 - 533. (¬2) انظر: الأحكام للآمدي 2/ 245، فقد نص على ما ذكره المصنف فقال: وأن يكون الناسخ مقابل المنسوخ مقابلة الأمر بالنهي، والمضيق بالموسع، وأن يكون النسخ ببدل، فإِن ذلك كله مختلف فيه، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة. وانظر: المستصفى 1/ 122، والعدة في أصول الفقة 3/ 783، فقال: وقد ينسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وما ينسخ إلى بدل أربعة أضرب: واجب إلى واجب، وواجب إلى ندب، وواجب إلى مباح، ومحظور إلى مباح. وبين الواجب إلى واجب فقال: واجب مخبر إلى مضيق، وواجب إلى مباح، وواجب إلى ندب. ونسخ الحظر إلى إباحة، ومثل لكل هذه الأنواع. وانظر: شرح الكوكب المنير 3/ 552 فقال: ولم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. وانظر مناهل العرفان 2/ 76. (¬3) راجع هذا المبحث في: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 3/ 785 - 787، والتفسير الكبير للرازي 3/ 232، والبرهان لإمام الحرمين 2/ 1311، والاحكام للآمدي 2/ 260، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/ 477، وأصول السرخسي 2/ 77، ونهاية السول مع شرح البدخشي على منهاج الأصول 2/ 179، وفواتح الرحموت 2/ 176، المستصفى 1/ 124، شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 195، وإرشاد الفحول ص 186 - 188، وشرح تنقيح الفصول ص 311، والمسودة ص 201، وشرح الكوكب المنير 3/ 545 - 549، وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 78، وعمدة التفاسير لأحمد شاكر 1/ 205، ومعظمهم لا يعتبر هذه الشروط. وانظر: الابهاج 2/ 261 - 262، والمعتمد للبصري 1/ 415، ومناهل العرفان 2/ 116.

الخامس: لا يشترط في المنسوخ أن يدل عليه بلفظ مخصوص، بل بالأعم من كونه مطابقة، وملازمة، وهو الفحوى (¬1) - نصًا كان، أو ظاهرًا، أو مؤولًا (¬2). السادس: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة، المختار أنَّه لم يكن مُتَعَبِّدًا (¬3) بشرع سابق، وإلَّا لرجع إليهم وافتخروا به. وبعدها فأكثر الفقهاء والمعتزلة كذلك (¬4)، وقيل نعم بشرع إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام. ويجاب عن الاستقلال بالفترة. السابع: لا يشترط فعل المنسوخ كالصدقة أمام النجوى (¬5). ¬

_ (¬1) اتفق الأصوليون على جواز نسخ حكم المنطوق والمفهوم الموافقة دفعة واحدة، واختلفوا في نسخ أحدهما مع بقاء الآخر على أقوال: لا يجوز، يجوز، للتفصيل في ذلك انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي 2/ 188، شرح مختصر المنتهي 2/ 200، الإحكام للآمدي 2/ 281 - 282، شرح الكوكب المنير 3/ 577، المحصول ق 3/ 1/ 539 - 540، الابهاج 2/ 281، أصول الفقه للشيخ زهير أبي النور 3/ 90، وفواتح الرحموت 2/ 87. (¬2) الظاهر هو ما دل على المعنى مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحًا، والمؤول: هو ما دل على معنى مرجوحًا. انظر: شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 168 - 169، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير 2/ 16 - 17، وشرح تنقيح الفصول ص 36، والأحكام للآمدي 2/ 198 - 199. (¬3) مُتعَبِّدًا: بكسر الباء علي أنَّه اسم فاعل، كما ضبطه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 395، وضبطه الناسخ بالحركات أَيضًا. وفي شرح جمع الجوامع 2/ 352 قال: بفتح الباء كما ضبطه المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - ومعناه مكلفًا. (¬4) اختار ابن الحاجب والبيضاوي بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النبوة متعبدًا بشرع، وقيل. كان على شريعة آدم، وقيل: إبراهيم وقيل: نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى. وقال معظم المتكلمين: بأنه لم يكن - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة متعبدًا بشيء قطعًا، وهو مذهب مالك، وحكاه القرافي، وتوقف الغزالي وإمام الحرمين والآمدي، واعتمده القاضي، وقال السبكي: هو المختار. انظر: الابهاج للسبكي على المنهاج للبيضاوي 2/ 302، ونهاية السول 2/ 208 - 211، وشرح تنقيح الفصول ص 295، والمحصول ق 3/ 397/1، وحاشة البناني على جمع الجوامع 2/ 352، وقال: والمختار بعد النبوة المنع. وانظر: الابهاج 2/ 303، والمستصفى 1/ 246 - 249. والمحصول للرازي ق 3/ 397/1 - 414، وفي شرح تنقيح الفصول ص 297 - 300 قال: مذهب مالك وجمهور أصحابه أنَّه متعبد بشرع من قبله. وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 751، 753، 765 - 767، مذهب أَحْمد وأصحابه. (¬5) نسخت آية تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهي قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} المجادلة: 12, والناسخ لها قوله تعالى {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ =

الثامن: طريق المتقدم والمتأخر في الكتاب بترتيب النزول، لا المصحف (¬1). والسنة من اللفظ (ككنت نهيتكم). والتاريخ كعام الخندق والفتح (¬2). التاسع: لا يشترط تعدد راويهما (¬3)، وكذلك راوي النسخ خلافًا لعبد الجبار (¬4). العاشر: لا يشترط أن يكون المنسوخ عامًا، ولا مطلقًا، خلافًا لقوم (¬5)، فيجوز نحو صل الآن وأبدًا. الحادي عشر: زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا لغيرها، وفيها نسخ عند أبي حنيفة، ¬

_ = نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} المجادلة: 13. فقد احتج الأصوليون بهذه الآية على جواز نسخ الحكم قبل العمل به. انظر: تفسير القرطبي 17/ 302 - 303، وتفسير ابن كثير 4/ 348، والمحصول ق 3/ 462/1، والابهاج 2/ 254 - 255 والآمدي في الإحكام 2/ 255 فقد نص على نفس هذا المثال في المسألة وناقشها. وقال القرطبي: النسخ وقع بعد فعل الصدقة، وأورد حديث علي في ذلك، ولكنه عاد فضعف الحديث المروي عن علي في الصدقة قبل المناحلة والحديث رواه التِّرْمِذِيّ في جامعة التفسير 9/ 193 - 194 تحفة الأحوذي. ضعفه ابن كثير. وانظر: الابهاج للسبكي 2/ 254 - 255، 261 - 262. (¬1) انظر: الأحكام للآمدي - طرق معرفة الناسخ والمنسوخ -2/ 292 - 293، وقد نص بأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيبها في النزول، ولا يقال بأن المتقدم في الترتيب في المصحف ناسخ للمتأخر. (¬2) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 27، 135، وتفسير القرطبي 2/ 456، والإتقان في علوم القرآن 3/ 71، والأحكام للآمدي 2/ 292 - 294، وأصول الفقه للشيخ زهير أبي النور ص 105 - 106 طرق معرفة النسخ، وقد اتفقوا أنَّه إنما يرجع النسخ إلى نقل صريح. (¬3) لعله يقصد راوي الناسخ والمنسوخ، وهو المتبادر من فهم العبارة لأن الضمير لا يوجد له مرجع ظاهر في اللفظ المتقدم، وقد يكون يعني به الدليلين المتواردين على القضية الواحدة. (¬4) هو: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أَحْمد بن الخليل بن عبد الله الهمداني الاستراباذي، الفقيه المعتزلي الأصولي المتكلم الأديب المفسر، ولي القضاء بالري، توفي سنة 415 هـ، وقد جاوز التسعين. انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير 9/ 119، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 319، ومعجم البلدان 1/ 174، ولسان الميزان 3/ 386، وتاريخ بغداد 11/ 131، ومعجم المؤلفين 5/ 78. (¬5) انظر: الأحكام للآمدي 2/ 259، والمحصول ق 3/ 1/ 451 - 453، وفواتح الرحموت 2/ 68، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير 3/ 101، والنسخ في الشرائع السماوية ص 140 - 141، وقد اختلف الأصوليون في نسخ الحكم المقيد بالتأبيد، كما إذا قال الشارع: عليكم صوم رمضان أبدًا، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، ومنعته طائفة من الحنفية قالوا: لأن نسخه يترتب عليه محال فيكون نسخه محال، وأجاب الجمهور بأنه لا يترتب على فرض الوقوع محال، وكل ما لا يترتب على وقوعه محال فهو جائز. المصادر المتقدمة.

الثامن: المحكم

ونقصها بجزء أو شرط نسخ لأحدهما لا لهما خلافًا لقوم (¬1). الثاني عشر: في التناقض والتضاد، فالقضيتان المختلفتان في الكم متداخلتان، وفي الكيف متقابلتان، فإن لم يجتمعا على الصدق فقط فمتضادتان، وإن اقتسمتا الصدق والكذب ذاتًا فمتناقضتان، فإذا التضاد: اختلاف القضيتين إيجابًا وسلبًا، يلزم لذاته من صدق إحداهما كذب الأخرى، ويكذبان، والمتناقضتان كذلك دونه، فلا يصار إلى النسخ إلَّا مع أحدهما (¬2). * * * الثامن (¬3): المحكم (¬4): ¬

_ (¬1) زيادة العبادة: إما أن تكون مستقلة ليست من جنس المزيد عليه كزيادة صوم يوم الخميس مثلًا وجوبًا من كل أسبوع على ما شرع الله من صلاة وزكاة، وحج، ليست نسخًا بالاتقان. وإما أن تكون من جنس المزيد كزيادة صلاة على الصلوات الخمس فجمهور العلماء أنها ليست نسخًا، وقالت طائفة من الحنفية: إنها نسخ لها، وإليه أشار المصنف بقوله: وفيها نسخ عند أبي حنيفة. أما زيادة عبادة غير مستقلة كزيادة اشتراط الطهارة في الطواف واشتراط الإِيمان في الرقبة في كفارة الظهار، أو زيادة صفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد إيجابها في السائمة. الجمهور: ليس نسخًا، وعند الحنفية: نسخ لها، وفصّل جماعة في علماء الأصول فقالوا: إن رفعت حكمًا شرعيًا كانت نسخًا، وإن رفعت البراءة الأصلية لم تكن نسخًا، وهو مذهب الباقلاني والبصري والرازي والآمدي وابن الحاجب. انظر: المعتمد 1/ 437 - 447، والمحصول ق 3/ 542/1 - 556، والمستصفى 1/ 116 - 117، وشرح مختصر المنتهي 2/ 201، والأحكام للآمدي 2/ 285، وإرشاد الفحول ص 194 - 196، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير 3/ 95 - 96. وتفسير التحرير 3/ 220. أما نقصها بجزء أو شرط فاتفق الجميع على نسخ وجوب ذلك الجزء وإلغاء ذلك الشرط فقط، وقال الجمهور: ليس نسخًا للعبادة نفسها، وذهب الغزالي وطائفة من الحنفية بأن النقص نسخ للعبادة مطلقًا. انظر: المستصفى 1/ 116 - 117، والمحصول ق 3/ 1/ 542 - 556، والأحكام للآمدي 2/ 285 وما بعدها، ومختصر المنتهى 2/ 283، وشرح جمع الجوامع 2/ 92، وارشاد الفحول ص 195 - 196، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير 3/ 96. (¬2) تقدم معنى التناقض والتضاد في القضايا. ومعنى التعارض بين أمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، ثم يدفع هذا التعارض إذا علم المتقدم من المتأخر منهما فينسخ المتأخر المتقدم، وأما إذا لم يعلم وأمكن الجمع فهو أولى من النسخ، وإذا لم يمكن رجح أحد الدليلين، وإذا استويا في القوة تساقطا وطلب الدليل من غيرهما. انظر ص 134. انظر: الأحكام للآمدي 2/ 292، وأصول الفقه لمحمد أبي النور زهير 3/ 117. (¬3) هذا الثامن من فصول مقدمة المؤلف. (¬4) المحكم: ما أحكمت عبارته واتقنت، والإحكام - بكسر الهمزة - الإتقان، وأحكم الأمر أتقنه. انظر: تاج العروس 8/ 353 مادة حكم. وعند الأصوليين: المحكم ما وضحت دلالته، وهو ما قابل=

التاسع: في محله

المقابل للمتشابه (¬1)، ما وضحته دلالته، والمقابل (¬2) للمنسوخ الثابت حكمه. وتنقسم السنّة إلى قسمين: محكم اللفظ والمعنى، محكم اللفظ منسوخ المعنى، بلا متقابلين. * * * التاسع: في محله: وأقسام الكلام ثمانية: أمر (¬3)، ونهي (¬4)، وخبر (¬5)، واستخبار (¬6)، وتمن (¬7)، وترج (¬8)، ونداء (¬9)، وتنبيه أو خمسة الأربعة (¬10)، والتنبيه (¬11). ¬

_ = المنسوخ لأنه غير محكم المعنى أي ثابت الحكم، ومقابل للمتشابه الذي لم تتضح دلالته. انظر: الابهاج 1/ 214 - 215، ومناهل العرفان 2/ 168، ومختصر المنتهى مع شرحه 2/ 21. (¬1) المتشابه: هو ما خفي معناه واستأثر الله بعلمه، والمتشابه أَيضًا هو غير متضح الدلالة، وهو جنس للمؤول والمجمل، فإِن دل معناه على معان متعددة فهو المجمل، وإن دل على معنى مرجوح فهو المؤول. انظر: مختصر المنتهى مع شرحه 2/ 21، والابهاج 2/ 214 - 215، مناهل العرفان 2/ 168، أصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير 3/ 16 - 17. (¬2) المتقابلات في نصوص القرآن هي نص ثابت التلاوة والحكم يقابله منسوخهما. ونص منسوخ التلاوة دون الحكم يقابله منسوخ الحكم دون التلاوة، أما السنة فلا يتصور فيها التقابل, لأنه إذا نسخ الحكم لا ينسخ معه لفظ الحديث الوارد بهذا الحكم المنسوخ ولا يتصور نسخ الحكم واللفظ معًا في الأحاديث. (¬3) الأمر: استدعاء الفعل بالقول مطلقًا، وصيغته أفعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تدل على الوجوب. انظر: شرح الورقات للمحلي ص 13، وأصول الفقه للشيخ محمَّد أبي النور زهير 2/ 115. (¬4) النهي: هو استدعاء الترك بالقول، وصيغه كثيرة منها: دع، وذر، واترك. انظر: شرح الورقات ص 14، وأصول الفقه لمحمد أبي النور زهير 2/ 115. (¬5) الخبر: هو الكلام المحتمل الصدق والكذب لذاته، فإن طابقت نسبته الكلامية لنسبته الخارجية يكون صادقًا، وإن لم تطابقه كان كاذبًا. ويكون الخبر مقارنًا لمعناه، وقد يكون متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه، وهو مظهر له لأنه لا يتحقق بدونه. انظر شرح الورقات ص 26، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 19 والابهاج 1/ 217 - 218. (¬6) الاستخبار هو الاستفهام: وهو الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن. حاشية الدمياطي على شرح الورقات ص 7. (¬7) التمني: طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. انظر الابهاج للسبكي 2/ 19، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 19. (¬8) الترجي: طلب الأمر غير المستحيل. انظر الابهاج للسبكي 2/ 19، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 19. (¬9) النداء- بكسر النّون والمد- أكثر من القصر فيه -وهو لغة: الدعاء بأي لفظ، واصطلاحًا: طلب الاقبال، والمراد بالاقبال مطلق الإجابة. انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 2/ 71. (¬10) الأربعة الأولى: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار. وهي التي اقتصر عليها صاحب الورقات ص 11 في أقسام الكلام، ثم جعل له تقسيمًا آخر إلى: تمن، وعرض، وقسم. (¬11) التنبيه: هو في اللغة: الدلالة عما غفل عنه المخاطب وفي الاصطلاح: ما يفهم من مجمل بأدنى تأمل. =

العاشر: في التخصيص

وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (¬1) , لأن الطلب (¬2): إن كان للفعل جزمًا فواجب (¬3). أو الكف: فحرام (¬4). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (¬5)، أو ترجح فعله، فندب (¬6)، أو تركه فمكروه (¬7). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (¬8)، وفي الخبر المتضمن لهما (¬9) ومتضمن الوعيد والحدود (¬10). * * * العاشر: في التخصيص: وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به. وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرَّازيّ: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب ¬

_ = انظر التعريفات للجرجاني ص 67، وهو يشمل التمني والترجي والقسم والنداء، ولذا جعله المصنف إلى جانب الأربعة الأولى. انظر: أصول الفقه للشيخ زهير 2/ 19، والابهاج على المنهاج 1/ 217 - 219 فقد قال البيضاوي: ويدرج فيه الترجي والتمني والقسم والنداء. (¬1) أي الأمر، والنهي. (¬2) الطلب تصور مجرد، وعرّفه البيضاوي بقوله: بديهي التصور .... انظر: الابهاج على المنهاج 2/ 10، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 125. (¬3) الواجب: هو طلب فعله طلبًا جازمًا كما عرّفه المصنف، ومن حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شرح الورقات ص 7، والابهاج 2/ 52. (¬4) الحرام: ويقال المحظور: وهو من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة هو ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. شرح الورقات ص 7. (¬5) المباح: هو ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب، فهو لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. شرح الورقات ص 7. (¬6) المندوب: هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرح الورقات ص 7. (¬7) المكروه: هو ما يثاب على تركه امتثالًا ولا يعاقب على فعله. شرح الورقات ص 7. (¬8) الخمسة المتقدمة: وهي الواجب، والمباح، والمندوب، والمكروه، والحرام. (¬9) أي للأمر والنهي، فالمتضمن للأمر قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} البقرة: 233. فالمعنى يرضع الوالدات أولادهن. ومثال النهي قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح المرأة المرأة). انظر: الابهاج 2/ 21، وقد ذكر صيغ الخبر المتضمن للأمر والنهي. أما حديث (لا تنكح المرأة المرأة) سيأتي برقم 431. (¬10) انظر: العدة 3/ 825، والمسودة ص 196، وشرح الكوكب المنير 3/ 543 - 544، وشرح تنقيح الفصول ص 309، والمحصول ق 3/ 1/ 486، واللمع ص 31، وإرشاد الفحول ص 188 والمعتمد 1/ 419، وفواتح الرحموت 2/ 75، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 57، وشرح جمع الجوامع 2/ 86، وشرح الاسنوي والبدخشي 2/ 76، 178، والمسودة ص 197، الكلام على نسخ الأخبار التي لها تعلق بالأحكام الشرعية وامتناعه في الأخبار الواردة في التوحيد من أسماء الله وصفاته وأحوال القيامة والساعة وغيرها.

وضع واحد (¬1). المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا دفعة (¬2). الخاص: بخلافه. أى ما دلّ على مسمى واحد (¬3)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (¬4). ويلتبس العام بالمطلق (¬5): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (¬6) باعتبار تعددها عام. ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (¬7): فالأول بيان الزمان (¬8)، والثاني: بيان ¬

_ (¬1) انظر: المحصول للرازي ق 2/ 513/1 - 514، من القسم التحقيقي، وقريب منه تعريف البيضاوي. انظر: نهاية السول 2/ 56، للاسنوي ومعه شرح البدخشي، وشرح جمع الجوامع 1/ 399، والاحكام للآمدي 2/ 54، والمعتمد 1/ 203، وإرشاد الفحول ص 112، وفواتح الرحموت 1/ 255، وشرح تنقيح الفصول ص 38، والحدود للباجي ص 44، والابهاج 2/ 80. (¬2) انظر: مختصر المنتهى مع شرحه 2/ 99، وتعريف الحنابلة للعام في شرح الكوكب المنير 3/ 101 - 103، والعدة 1/ 140، والمسودة ص 574، وتعريف الأحناف للعام في تيسير التحرير 1/ 190، وأصول السرخسي 1/ 125، وشرح الورقات ص 16، والمستصفى للغزالي 2/ 32، وروضة الناظر مع شرحها ص 203. (¬3) انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 104، والمعتمد 1/ 251، وشرح الورقات ص 16، وإرشاد الفحول ص 141، والتلويح على التوضيح على متن التنقيح 1/ 168، والأحكام للآمدي 2/ 55، والحدود للباجي ص 44. (¬4) انظر: المحصول ق 3/ 1/ 7، والأحكام للآمدي 2/ 115، ونهاية السول 2/ 75 - 76، ومختصر ابن الحاجب 1/ 129، وشرح جمع الجوامع 2/ 2، وشرح الورقات ص 16، وإرشاد الفحول ص 142، والحدود للباجي ص 44، واللمع ص 18، والمعتمد 1/ 250، وشرح تنقيح الفصول ص 51، وفواتح الرحموت 1/ 100، 300، والتلويح على التوضيح 1/ 74، 76. (¬5) انظر: الأحكام للآمدي 2/ 162 - 163، ونهاية السول 2/ 59 - 60 مع شرح البدخشي، والمحصول ق 2/ 1/ 521، وإرشاد الفحول ص 164، والمحلى على جمع الجوامع 2/ 44، وفواتح الرحموت 1/ 360، ومختصر المنتهي مع شرحه 2/ 155، وشرح تنقيح الفصول ص 266، وتعريفات الجرجاني ص 182، والابهاج 2/ 89 - 90. (¬6) أي الحقيقة. انظر: نهاية السول 2/ 60. (¬7) لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما من جهة إن كل واحد منهما بيان قد اعتنى علماء الأصول بالفرق بينهما حتَّى لا يلتبس النسخ بالتخصيص. انظر الفرق بينهما في: المستصفى 1/ 110، الإحكام للآمدي 2/ 234، والفروق بينهما من عشرة أوجه. والمحصول ق 3/ 1/ 281 - 204، ق 3/ 1/ 9 - 12، ونهاية السول 2/ 79. (¬8) النسخ: بيان لانقضاء زمن الحكم، ولا خلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة. انظر: روضة الناظر مع شرحها، مذكرة أصول الفقه ص 185 - 186. والتخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تنقيح الفصول ص 231.

الأعيان (¬1)، وفي (¬2) أن الأصل عدمهما استصحابًا للحقيقة (¬3). ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (¬4) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلَّا ما يتناوله (¬5)، ولا ينسخ بخبر الواحد (¬6) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (¬7)، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبًا (¬8)، ولا يجب الأول في التخصيص خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (¬9). وينسخ كل الحكم وبعضه (¬10) , ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (¬11) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (¬12). ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (¬13)، وخصوص التخصيص وإطلاقه. ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (¬14). ¬

_ (¬1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 243، والمستصفى 1/ 111، وشرح تنقيح الفصول ص 231، والمحصول ق 3/ 1/ 11. (¬2) هكذا في المخطوطة زيادة حرف الجر وأن والأولى أن يقول: والأصل عدمهما. (¬3) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 295: مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنَّه بيان المراد، فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد. (¬4) انظر: تنقيح الفصول ص 230، وفواتح الرحموت 2/ 59، والمحصول ق 3/ 1/ 10. (¬5) المحصول ق 3/ 1/ 10، والمعتمد 1/ 346. (¬6) المحصول ق 3/ 1/ 11، والمعتمد 1/ 346، وشرح تنقيح الفصول ص 208. (¬7) المحصول ق 3/ 1/ 11، والمستصفى 1/ 110 - 111. (¬8) المحصول ق 3/ 1/ 11. (¬9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 231، ونهاية السول على منهاج الأصول 2/ 79. (¬10) يدخل النسخ في الشيء الواحد فينسخه كله كنسخ استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام، ويدخل الشيء الواحد وينسخ بعضه كنسخ غير رضعات بخمس معلومات ونسخ عدة الوفاة من عام إلى أربعة أشهر وعشر. انظر: روضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص 255.68. (¬11) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 243 فقال: يجوز نسخ حكم العام حتَّى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. وانظر: المعتمد للبصري 1/ 254، والمستصفى 1/ 170، والمحصول ق 3/ 1/ 16 - 17 القسم التحقيقي، وفوإتح الرحموت 1/ 306، ونهاية السول 2/ 79. (¬12) وعلى هامش المخطوطة (مقارب). (¬13) وفي الإحكام للآمدي 2/ 243: أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به. (¬14) انظر: فواتح الرحموت 2/ 90 فقال: والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتَّى لو عمل به.

ولا ينسخ إلَّا بخطاب، ويخص بفعل (¬1)، ولا ينسخ إلَّا براجح أو مكافئ (¬2)، ويخص بأضعف (¬3)، وينسخ في الأمر بمأمور واحد، ولا يخص فيه (¬4). "فروع" الباقي من العام: مجاز (¬5)، الحنابلة: حقيقة (¬6)، الرَّازيّ: إن كان غير محصور، وهو حجة (¬7) إن خص بمبين خلافًا لأبي ثور (¬8)، ولا يتوقف عليه كالمجاز خلافًا لابن سريج (¬9)، ¬

_ (¬1) انظر: المستصفى 1/ 111، وروضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص 219 - 221. وتقدم أنَّه ينسخ بالفعل على القول الراجح، والتخصيص قد يكون بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن وبالحس. (¬2) لا يشترط التكافؤ، بل ينسخ خبر الواحد المتواتر. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 267 - 268، والمحصول ق 3/ 1/ 11، والابهاج 2/ 274. (¬3) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 243، والابهاج 2/ 274 - 275. (¬4) انظر الفرق بين النسخ والتخصيص في: الإحكام 2/ 243 - 244، وإرشاد الفحول ص 142 - 143، والمستصفى 1/ 111 وفواتح الرحموت 1/ 306، والمحصول ق 3/ 1/ 9 - 12، وشرح تنقيح الفصول ص 230، والعدة في أصول الفقه 3/ 779 - 780. (¬5) انظر: البرهان 1/ 410، والإحكام 2/ 116، والمستصفى 2/ 54 - 58، والمحصول ق 3/ 18/1، ومختصر المنتهى 2/ 106، وشرح تنقيح الفصول ص 226، ونهاية السول 2/ 86 وشرح جمع الجوامع 2/ 5، والتبصرة للشيرازي ص 122 - 124، والمسودة ص 115 - 116، والعدة 2/ 533 - 535، وفواتح الرحموت 1/ 311، وإرشاد الفحول ص 135، ومذكرة أصول الفقه ص 214، وممن اختار أنَّه مجاز البيضاوي، وابن الحاجب، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشَّافعيّ، كما هو في المصادر المتقدمة والتلويح على التوضيح على متن التنقيح 1/ 78. (¬6) هذا هو المشهور عند أكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 160، وقد اختار أبو الخطاب منهم بأنه مجاز. وانظر: العدة في أصول الفقه 2/ 533. (¬7) المحصول ق 3/ 18/1 - 24، والمعتمد 1/ 283، ومختصر المنتهى مع شرحه 6/ 102، وإرشاد الفحول ص 115، والمستصفى 2/ 56 - 57، وشرح تنقيح الفصول ص 226. (¬8) رأي أبي ثور حكاه الرَّازيّ في المحصول ق 3/ 1/ 22 فقال: يجوز التمسك بالعام المخصوص - وهو قول الفقهاء - وقال عيسى بن أَبان، وأبو ثور، لا يجوز مطلقًا. ومختصر ابن الحاجب 2/ 108 مع شرحه للعضد. وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أخذ الفقه عن الإمام الشَّافعيّ، وأثنى عليه الإمام أَحْمد، تُوفِّي سنة 240 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 25، وطبقات الشيرازي ص 92، وتاريخ بغداد 6/ 65، ولسان الميزان 1/ 15. (¬9) انظر: المحصول ق 3/ 29/1 قول ابن سريج. فقال: لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب

الحادي عشر: القرآن

ويخص بقوله عليه السلام، وتقريره غيره في حقه وحق غيره (¬1). (كحكمي على الواحد حكمي على الكل) (¬2) وخطابه لواحد ليس عامًا خلافًا للحنابلة (¬3). دقيقه: هل كان - صلى الله عليه وسلم - عند التكليف بالمنسوخ عالمًا بالنسخ، أو عند نسخه فيه احتمال (¬4). * * * الحادي عشر: القرآن: هو كلام الله العربي النازل به جبريل على نبينا محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، معجزة له، وهو الواصل إلينا متواترًا بأحرفه السبعة، موافقًا لأحد المصاحف العثمانية، المنقول من صحف الصديق المكتوبة كما كتب بين يدي النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، تحقيقًا أو تقديرًا ووجهًا من العربية أفصح أو فصيحًا، ¬

_ = المخصص، فإذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم. وابن سريج هو: أبو العباس أَحْمد بن عمر بن سريج البغدادي فقيه محدث سمع أَبا داود والحسن الزعفراني والطبراني، تُوفِّي سنة 306 هـ. انظر ترجمته في: العبر للذهبي 2/ 132، ووفيات الأعيان 1/ 17، وطبقات الحفاظ ص 338، والنجوم الزاهرة 3/ 194 وتاريخ بغداد 4/ 287، والبداية والنهاية 11/ 129، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 20 - 21، وطبقات الشيرازي ص 89، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 21، ومرآة الجنان 2/ 246، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 251. (¬1) راجع المستصفى 2/ 64 - 65، الإحكام للآمدي 2/ 154 - 156، وفواتح الرحموت 2/ 354، وشرح تنقيح الفصول ص 206 - 207، والمحصول ق 3/ 1/ 345 - 375. (¬2) هذا اللفظ أورده كثير من أصحاب الأصول. انظر: المستصفى 2/ 65 - 66، والمحصول ق 2/ 132/1 - 136. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 193: لا أصل له نقلًا عن العراقي. وقال السيوطي في الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ص 75: لا يعرف. وأنكره الذهبي والمزي. أما لفظ الحديث ألوارد في هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (أما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) بهذا اللفظ أخرجه النَّسائيّ، والتِّرمذيّ من حديث أميمة بنت رفيقة. انظر تخريجه برقم 562 من هذا الكتاب، وراجع شرح مسلم للنووي 7/ 163. (¬3) انظر: المستصفى 1/ 65، 68، فقد قال: قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة -رَضِيَ الله عَنْهُ-: افعل. وقوله لابن عمر: راجعها، إنما يشمل غيره بدليل آخر. وفي ص 68 قال: لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بحكم. وانظر: المحصول ق 3/ 1/ 184 - 191، ومختصر المنتهى 2/ 109، وشرح الكوكب المنير 3/ 168 - 169. (¬4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 283، ومختصر المنتهى 2/ 201، مع شرحه، ونهاية السول 2/ 159، وفواتح الرحموت 2/ 90 - 91.

ولا تفاوت فيه (¬1). فأما ما نقل غير متواتر فموقوف لا يقطع بأحد طرفيه، ومن ثم لم يكفّر جاحده (¬2)، ومعنى قول قومٍ ليس بقرآن - أي مقطوع. فأما السنة فالخبر النبوي: هو كلام النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -، أو فعله تشريعًا (¬3). وقد انقسمت إلى: صحيح متواتر (¬4)، ومستفيض (¬5)، ............................................................ ¬

_ (¬1) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/ 9 - 14، فقال: كل قراءة وافقت العربية بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح سندها فهي قراءة صحيحة، ثم قال: ونريد وجهًا من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله، وتعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتًا في بعضها دون بعض. وساق كلامًا موسعًا نحو هذا. وانظر: الابهاج شرح منهاج البيضاوي 1/ 189، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه 2/ 18 وللمصنف نحو هذا في شرح العقيلة ق 3/ أ. (¬2) في أصل المخطوطة (لم يكفر أحدهما) وهو غير ظاهر، وقد وضح ابن الجزري هذا المعنى بقوله: "ولا يكفر من جحده". انظر: النشر في القراءات العشر 1/ 14 تحقيق هذا القول، فقد قال ابن الجزري ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا لا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما: أنَّه لم يؤخذ باجماع، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والثانية: أنَّه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيب وصحته، وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده. وقد نقل نصًا عن المصنف من غير هذا الكتاب في الاستشهاد على نقل القراءات (انظر 1/ 13) من كتاب النشر، وقال في مقدمته أَيضًا: فكل ما وافق وجه نحوي ... وكان للرسم احتمالًا يحوي وصح اسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان وحينما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنَّه في السبعة (¬3) انظر: الابهاج 2/ 288، وشرح الاسنوي والبدخشي على منهاج البيضاوي 2/ 194 - 196، ومختصر المنتهى 2/ 22 مع شرحه للعضد، وقد عرف الجميع السنة لغة: الطريقة والعادة. واصطلاحًا: في العبادات النافلة، وفي الأدلة هي المراد ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير، وليست للإعجاز. (¬4) التواتر لغة: التتابع وتواتر القوم جاء الواحد بعد الواحد. والمتواتر هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهو يفيد العلم مطلقًا. انظر: شرح الاسنوي على المنهاج 2/ 214، ومختصر المنتهى 2/ 55، وروضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص 98 - 100. (¬5) المستفيض من الأخبار: ما لم يبلغ حد التواتر وهو آحاد أَيضًا, لأن رواته يزيدون عن عدد الواحد ولا يبلغون حد المتواتر. انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه 2/ 55.

وآحاد (¬1) أو إلى ضعيف (¬2)، والموضوع (¬3) خارج، وتتفاوت ألفاظه، واختلفت فيه أحوال رجال نقلته. فلا يصار إلى نسخ الحديث إلَّا إذا تكافأ الحديثان، فإذا تفاوتا قوة وضعفًا، قدم القوي الضعيف، وعمل به كما في الفتاوى (¬4). المرجحات فلنذكر المرجحات (¬5) ليعتمد عليها عند التعارض (¬6)، وهي ستة وخمسون ¬

_ (¬1) الآحاد: هو ما عدا المتواتر أو ما لم يدخل في حد المتواتر وهو يشمل المستفيض، وهو يفيد الظن. انظر: مختصر المنتهى 2/ 55، وشرح الإسنوي على المنهاج 2/ 231، ومذكرة أصول الفقه ص 102 - 103. (¬2) الحديث الضعيف ما فقد فيه شرط من شروط الحديث الصحيح وهي خمسة. فالصحيح: هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. (¬3) الموضوع: هو المكذوب، كأن يروي الراوي ما لم يقله - صلى الله عليه وسلم - متعمدًا الكذب. وتحرم روايته مع العلم به. انظر: تدريب الراوي مع تقريب النواوي 1/ 274. (¬4) انظر: الابهاج على المنهاج 3/ 228، وقد قال البيضاوي: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو ناسخ وإن جهل، فالتساقط أو الترجيح. ونهاية السول 3/ 159 - 160. (¬5) الترجيح في اللغة: جعل الشي راجحًا، وإنما يكون بالميل والتغليب. وعرفه الأصوليون: فقال البيضاوي: الترجيح تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها. وابن الحاجب: إقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع. الرَّازيّ: تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. انظر: نهاية السول شرح منهاج البيضاوي للاسنوي 3/ 155 - 156، والابهاج 3/ 222، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/ 309 والمحصول للرازي ق 2/ 2/ 529، وهناك تعريفات أخرى. انظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي بن الفراء 3/ 1019 - 1023، والمستصفى 2/ 392 - 395، وفواتح الرحموت 2/ 204، وإرشاد الفحول ص 276. (¬6) التعارض في اللغة: التمانع بطريق التقابل. تقول: عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته. لسان العرب 9/ 28 - 29 مادة (عرض)، وإرشاد الفحول ص 273. وعرفه الأصوليون بقولهم: التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. انظر: نهاية السول 2/ 207، والابهاج 2/ 299 على منهاج البيضاوي. وقد أطلق البيضاوي لفظ التعادل بدل التعارض. انظر: شرح المنهاج نهاية السول 3/ 150 - 151، والابهاج 3/ 212، والتعادل عند بعضهم هو نفس التعارض فهو لازم له لأن الأدلة إذا تعادلت تساوت، وقع التعارض بينهما، فإِذا ذكر التعادل مرادًا به التعارض فقد ذكر الملزوم وأريد به اللازم. فالتعادل التساوي والمماثلة. انظر: نهاية السول 3/ 151 فقال: إذا تعارضت الأدلة فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل وإن كان، فهو الترجيح. وانظر: التمهيد ص 287، ومجلة أضواء الشريعة/ العدد الثامن/ جمادى الآخرة عام 1397 هـ،=

نوعًا (¬1) (¬2). النوع الأول: كثرة رواة الحديث كالثلاثة مع الأربعة، ونحوها لقرب التواتر، وقوة الظن خلافًا لبعض الكوفيين كالشاهدين مع الثلاثة. وأجيب بأنه أوسع ومخالفته أكثر، وتخلفه في شهادة خمسة مع عشرة بمال (¬3). ¬

_ = بحث التعادل والترجيح للدكتور السيد صالح عوض ص 272 من المجلة المذكورة. واعلم بأن الدليل الذي يرجح على معارضه إما كتاب أو إجماع أو خبر أو قياس، فالكتاب والإجماع لا يجري فيهما الترجيح، أما الكتاب فلأنه لا ترجيح لإحدى الآيتين على الأخرى عند تعارضهما إلَّا بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها، وأما الإِجماع فلأنه لا تعارض فيه. فالترجيح إنما يكون بأحد الخبرين على الآخر أو لأحد القياسين على الآخر. وموضوعنا هنا هو إما نسخ أو ترجيح في الأخبار، والأخبار التي يجري فيها الترجيح هي الأخبار الظنية فلا تعادل بين قطعيين, لأنه لا يتصور فيهما إلَّا بأن يكون أحدهما ناسخًا للآخر. ولا بين ظني وقطعي لكون القطعي مقدمًا ولا جريان له في الأدلة اليقينية عقلية كانت أو نقلية. وإذا عرف هذا فإِنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن الجمع بينهما بأن يعمل بكل واحد منهما ولو من وجه دون آخر، فمتى أمكن ذلك فلا يصار إلى الترجيح, لأن ذلك أعمال للدليلين، والأعمال أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر. ولذلك قال العلماء: لا يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. وقد تقدم قول ابن خزيمة في هذا المعنى. انظر ص 134. (¬1) وضع العلماء هذه القواعد والضوابط للترجيح بين الأدلة عند التعارض وذكروا مباحثها بعد مباحث الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات الأحكام، والواقع أن بحث التعارض والترجيح من المواضيع الشائكة. (¬2) لم يذكر الحازمي في الاعتبار ص 11 - 23 سوى خمسين نوعًا فقط وهي ما ذكرها المصنف إلى نهاية الخمسين من المرجحات وما زاده هو من كتب الأصول، فقد ذكرت أكثر من هذا العدد من أنواع الترجيحات بين الأدلة، والأقيسة، وغيرهما. (¬3) كثرة العدد له تأثير في باب الرواية وإيجاب العلم، فالخبر الذي كثر رواته أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ، فيجب تقديمه والأخذ به إذا كان الأكثر من الرواة مثل الأقل في العدالة والضبط والاتقان. وهذا له تأثير عند الجمهور، ومنعه الكوفيون فقالوا: لا تأثير له في باب الترجيح كشهادة الاثنين مع الأربعة. وأجيب عليهم بأن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن, لأن الرواية وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه منها: قبول رواية المرأة وعدم قبول شهادتها, ولو شهد عدد من النساء بمال لا تقبل شهادتهن، ومنها تقديم رواية الأفقه والأعلم على غيره بخلاف شهادته، ولا يقدح في رواية القريب والعدو، ويقدح في شهادتهما. انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي ابن الفراء 3/ 1019 - 1023، والاعتبار ص 11، والمستصفى 2/ 395 - 396، ومختصر المنتهي مع شرحه 2/ 308 وما بعدها والابهاج على منهاج البيضاوي 3/ 31، ونهاية السول 3/ 167، والمحصول ق 2/ 2/ 535، وفواتح الرحموت 2/ 204 - 206، وإرشاد الفحول ص 276، ومذكرة أصول الفقه ص 118 - 119، وانظر: تدريب الراوي - الفرق بين الشهادة والرواية 1/ 332.

الثاني: الإتقان والضبط كمالك (¬1) مع شعيب (¬2) , لأنه أقرب إلى الصحة (¬3). الثالث: الاتفاق على التعيدل، كبسرة (¬4)، وطلق (¬5)، فإنَّه قد اختلف في تعديل بعض رواته، فيضعف المختلف (¬6). الرابع: سماع البلوغ لكماله وجواز سماعه عقيبة كمالك وسفيان (¬7) عن الزُّهْرِيّ، ولا يلزم ذلك في الشهادة للنظر في حال من يروي عنه دون من شهد عليه (¬8). ¬

_ (¬1) هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 179 هـ غني عن التعريف به. (¬2) شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أَبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثِقَة عابد من أثبت النَّاس في الزُّهْرِيّ، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب ص 146. (¬3) اتفق مالك وشعيب في الأخذ عن الزُّهْرِيّ إلَّا أن شعيبًا لا يوازي مالكًا في حفظه واتقانه وإن كان حافظًا ثِقَة، فلذا قدم عند التعارض حديث مالك على حديث شعيب. انظر: الاعتبار ص 11. (¬4) بُسرة - بضم أوله وسكون المهملة - بنت صفوان بن نوفل بن أسد صحابية -رضي الله عنها- لها سابقة الهجرة، عاشت إلى ولاية معاوية رضي الله عنه، وهي من المبايعات. انظر: تهذيب التهذيب 12/ 404، وتقريب التهذيب ص 466، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 489، والإصابة 12/ 158. (¬5) طلق بن عليّ بن المنذر الحنفي السحيمي- بمهملتين مصغرًا - أبو علي له وفادة. انظر: تقريب التهذيب ص 158، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 181. (¬6) يشير المصنف إلى أن رجال حديث بسرة الوارد في الوضوء من مس الذكر- الآتي في كتاب الطهارة، الحديث رقم (17) - اتفق على تعديل رواته. وحديث طلق المعارض له والذي يفيد عدم نقض الوضوء من مس الذكر. اختلفوا في تعديل رواته، فلذا قدم ما اتفق على تعديل رواته على ما اختلف فيهم. وحديث طلق سيأتي في كتاب الطهارة، باب الحدث برقم (16) من هذا الكتاب. (¬7) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمَّد الكُوفيّ المكيّ الهلالي، ثِقَة حافظ فقيه إمام حجة، تغير بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثِّقات. مات سنة 198 هـ. انظر: تقريب التهذيب ص 128. (¬8) رجح عند التعارض حديث مالك على حديث سفيان في الزُّهْرِيّ, لأن سفيان صحب الزُّهْرِيّ وهو صغير دون الاحتلام. انظر: الاعتبار ص 12 وفيه قال: ولم يعتبر هذا الترجيح في باب الشهادة، لأن الشهادة أخبار عن معنى واحد وهو لا يتغير ولا تختلف معرفته باختلاف الأحوال صغيرًا كان أو كبيرًا وليست كذلك الرواية فإِنه يراعي فيها الألفاظ والأحوال والأسباب لتطرق الوهم إليها والتغير والتبديل، ويختلف ذلك بالكبر والصغر فيبالغ في مراعاتها لذلك. وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي بن الفراء 3/ 1023.

الخامس: التحديث (¬1) مع العرض (¬2) عند العراقيين والشاميين، لأن القراءاة والسماع أضبط من الإجازة (¬3)، كعبيد الله (¬4)، مع ابن أبي ذئب (¬5) عن الزهري (¬6). وقال الحجازيون: سفيان، بشرط الضبط (¬7). السادس: القراءة (¬8)، أو السماع (¬9)، ................................................... ¬

_ (¬1) التحديث: هو أعلى مراتب تحمل الرواية، لأنه أبعد عن الخطأ والسهو، وطريقته أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ، وقيل: قراءة التلميد على الشيخ أقوى. انظر تفصيل ذلك في: فتح المغيث للسخاوي 2/ 16 - 23 وفي تدريب الراوي 2/ 14 - 15، وانظر: إرشاد الفحول ص 61. (¬2) العرض: المرتبة الثانية في تحمل الرواية، وهو بعد التحديث وطريقته أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. انظر: فتح المغيث 2/ 24 - 26. ويسمى القراءة أيضًا عند بعضهم. انظر: إرشاد الفحول ص 62. (¬3) الإجازة: هي إحدى طرق تحمل الرواية، وصورتها أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب، أو هذه الكتب. والأكثر على جواز الرواية بها، ومنعها جماعة. انظر: فتح المغيث للسخاوي 2/ 57 - 98، أنواع الإجازات وما قيل فيها فقد توسع، وإرشاد الفحول ص 63. (¬4) عبيد الله بن عمر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - القرشي العدوي العمري، أبو عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومائة. انظر: التقريب ص 2268، وتهذيب الكمال للمزي 2/ 885. (¬5) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدنى، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة. التقريب ص 308. (¬6) قال الحازمي في الاعتبار ص 12 - 13: قدم بعضهم عبيد الله بن عمر في الزهري على ابن أبي ذئب، لأن سماع عبيد الله تحديث، وسماع ابن أبي ذئب عرض، وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين. وأمّا مالك وأكثر أهل الحجاز ذهبوا إلى أنه لا فارق بين العرض والقراءة، وإليه مال الشافعي أيضًا. وانظر: الإحكام للآمدي 2/ 263. (¬7) هذا الكلام راجع إلى النوع الرابع الذي تقدم قبل هذا. وقد قال الشافعي-رحمه الله-: مالك وسفيان بن عيينة قرينان في الأثر. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 119 - 120 ترجمة سفيان بن عيينة، وفيه أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة. وبعض المحدّثين لم يقدم مالكًا كما أشار المصنف. (¬8) وتسمى عرضًا عند أكثر أهل الحديث. انظر: فتح المغيث 2/ 24، وهي تلي السماع كما قاله العراقي في ألفيته، وقرره السخاوي في المصدر المذكور. (¬9) السماع: هو التحديث أيضًا.

العرض (¬1) مع المناولة (¬2)، أو الكتابة (¬3)، أو الوجادة (¬4). لشبهة الانقطاع لعدم المشافهة، كابن عباس -رضي الله عنهما- وابن عكيم (¬5) في (أيما اهاب دبغ) (¬6) بالسماع والكتابة (¬7). السابع: المباشرة مع الحكاية، كحديث ميمونة: (¬8) -رضي الله عنها- قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (نكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام) (¬9)، ....................................... ¬

_ = انظر: فتح المغيث 2/ 16 - 17. (¬1) تقدم معناها ص 149. (¬2) المناولة: وهي لغة العطية. واصطلاحًا: إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مروياته مع إجازته به تصريحًا أو كتابة. انظر: فتح المغيث 2/ 99 - 100. (¬3) الكتابة: أن يكتب الشيخ للطالب بشيء من مروياته حديثًا أو أكثر أو من تصنيفه أو نظمه، ويرسله مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة معتمد، وقيل يختمه احتياطًا. انظر: فتح المغيث 2/ 121 - 125، وتدريب الراوي 2/ 55. (¬4) الوجادة -بكسر الواو- وهي ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. سواء من خط من عاصره أو من خط من قبله. انظر: فتح المغيث 2/ 135 - 137، وتدريب الراوي 2/ 61 - 62. (¬5) عبد الله بن عكيم - بضم العين وفتح الكاف وسكون الياء - مصغرًا، الجهني أبو معبد الكوفي، مخضرم من الثانية، وقد سمع كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة، مات في إمرة الحجاج. انظر: تقريب التهذيب ص 182، وتهذيب التهذيب 5/ 323 وقال: لا يعرف له سماع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدرك زمنه وسمع من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وسمع من غيره من الصحابة. (¬6) انظر تخريج حديث ابن عباس وما قيل فيه برقم (7، 8) من هذا الكتاب. وحديث ابن عكيم برقم (4، 5، 6) من هذا الكتاب. (¬7) قدم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- على حديث ابن عكيم لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- سماع، وحديث ابن عكيم كتابة فهو لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: الاعتبار ص 13، والعدة في أصول الفقه 3/ 1028 - 1029، والمستصفى للغزالي 2/ 147 - 148. (¬8) ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وإحدى أمهات المؤمنين، كانت إسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وتزوجها بسرف سنة سبع وماتت بها سنة إحدى وخمسين من الهجرة. انظر: تقريب التهذيب ص 473، والإصابة 13/ 138 - 140. (¬9) أخرج حديث ابن عباس البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تزويج المحرم 3/ 14، وفي المغازي، باب عمرة القضاء 5/ 117، وفي النكاح، باب نكاح المحرم رقم الحديث 1114 انظر الفتح 9/ 165. ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم 2/ 1031 رقم 1410. وأبو داود في سننه، كتاب الحج 2/ 423 رقم 1844، 1845 والترمذي في جامعه، كتاب الحج، باب =

وأبو رافع (¬1) -رضي الله عنه- (وهو حلال) (¬2)، يقدم (¬3)، لأنه السفير. ومن ثمّ إحالة عائشة -رضي الله عنها- على عليّ -رضي الله عنه- في المسح (¬4)، لأنه كان يسافر معه أكثر. الثامن: صاحب القصة مع غيره، لأنه أعرف بالحال، كحديث عائشة رضي الله عنها ¬

_ الرخصة في نكاح المحرم 3/ 582 رقم 846 وقال: حديث صحيح. والنسائي في الصغرى، كتاب = الحج، باب الرخصة في نكاح المحرم 5/ 191. وابن ماجه في السنن، كتاب الحج 1/ 632 رقم الحديث 1965 والدارمي في السنن 1/ 368 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 269 كلهم أخرجوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. انظر: نصب الراية 3/ 171 - 172. (¬1) أبو رافع القبطي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اسمه إبراهيم، وقيل أسلم، وقيل ثابت، وقيل هرمز، مات أول خلافة علي رضي الله عنه. انظر: تقريب التهذيب، ص 405، وانظر: الإصابة 11/ 271 - 128 وقد اختلف في اسمه. (¬2) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الحج 3/ 580 رقم 843، تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 310 رقم 272. وأخرجه أحمد في المسند 2/ 396 - 393. ومالك في الموطأ مرسلًا. انظر كتاب الحج بشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 272. كلهم أخرجوه عن أبي رافع رضي الله عنه. (¬3) قدم حديث أبي رافع على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لأنه كان مباشرًا للحال وابن عباس كان حاكيًا فقط، وقد جاء من طرق أخرى صحيحة ما يقوي تقديم حديث أبي رافع من حديث عثمان في النهي عن زواج المحرم، ومن حديث ميمونة نفسها، ومن حديث يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة ما يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. وقد أجاب العلماء على حديث ابن عباس بأنه صحيح الإِسناد ولكن الوهم أقرب على الواحد من الجماعة، ومنهم من حمل حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- على الخصوصية في حقه - صلى الله عليه وسلم - جمعًا بين الخبرين. انظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1024 - 1025، والاعتبار ص 13، وفتح الباري 1/ 165، 4/ 52، ومعالم السنن للخطابي 2/ 422 - 424، ونصب الراية 3/ 174 وقد أجاز نكاح المحرم أبو حنيفة وأبطله أهل مكة والمدينة وغيرهم، ومن العلماء من أجازه للمحرم إلا أنه لا يمس حتى يحل. انظر: الموطأ ص 149 برواية محمد بن الحسن الشيباني. وجامع الترمذي 3/ 582 - 583. (¬4) حديث عائشة في المسح أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 232 رقم الحديث 276 باب التوقيت في المسح على الخفين من كتاب الطهارة وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 183 رقم 552 باب ما جاء في التوقيت في المسح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 81. وانظر: نصب الراية 3/ 174، والإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص 76، ولفظ حديث مسلم: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإِنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... ثم ساق تمام الحديث. انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 3/ 236، والعدة في أصول الفقه 3/ 1024 - 1025.

في (التقاء الختانين) (¬1) على (الماء من الماء) (¬2) لأنها صاحبتها (¬3). التاسع: استقصاء ألفاظ الحديث، لدلالته على الإحاطة بجملته مع المقتصر، ومن ثم قدم حديث جابر -رضي الله عنه- في الإفراد (¬4)، لأنه حكى خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى دخوله مكة مرحلة مرحلة، وكيفية مناسكه إلى منصرفه (¬5). العاشر: قرب منزل أحدهما من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه أسمع من غيره وأضبط، ومن ثمّ قدّم من يرى أفضلية الإفراد (¬6)، حديث ابن عمر (¬7) -رضي الله عنهما- فيه على حديث أنس (¬8) ¬

_ (¬1) أخرجه الجماعة إلا الترمذي. انظر تخريج الحديث رقم 47 من هذا الكتاب. (¬2) انظر تخريج الحديث رقم 43 - 44 من هذا الكتاب فقد رواه أحمد وغيره عن رافع رضي الله عنه. (¬3) وقدم حديث عائشة على الأحاديث المعارضة له لأنها صاحبة القصة وهي أعرف بالخال من غيرها. انظر: الاعتبار ص 13، وانظر العدة في أصول الفقه 3/ 1025. (¬4) حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج 2/ 886 رقم 1218 باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 384 رقم 1785 مختصرًا عنه. وسياق مسلم أطول وأجمع. (¬5) قال الحازمي في الاعتبار ص 13: قدم حديث جابر لأنه أحسن سياقًا للحديث وأبلغ استقصاء فيه، لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة. وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1029. (¬6) الإفراد: هو الإهلال بالحج مفردًا من غير أن يدخل عليه العمرة. وبالإفراد عمل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختار أفضلية الإفراد على غيره الإمام مالك والإمام الشافعي وجماعة من العلماء. انظر: المجموع 7/ 127 - 128. (¬7) حديث ابن عمر بهذا اللفظ ساقه الخطابيِ في غريب الحديث 1/ 515 - 516 من طريق إسحاق بن إبراهيم إلى زيد بن أسلم ولفظه (أن رجلًا سأل ابن عمر عن اهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتينا أنس بن مالك فقال: قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يتولج على النساء وهن مكشفات الرؤوس- أي أنه كان صغيرًا- وأنا تحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصيني لغامها، أسمعه يلبي بالحج). وأخرجه البيهقي في السنن 5/ 9 كتاب الحج، وفيه يمسني لعابها وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج 2/ 904 - 905 رقم 1231 وليس فيه ذكر الجران واللعاب، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 238 رقم الحديث 13 في المواقيت وأحمد في المسند 2/ 97. انظر تحقيق أحمد شاكر 8/ 72. كلهم أخرجوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (¬8) حديث أنس أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج 2/ 905 رقم 1232، ورقم 1251 باب إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الحج 2/ 391 رقم الحديث 1795، وابن ماجه 2/ 973 رقم 2917، 2/ 989 رقم 2968 - 2969، وأخرجه النسائي في كتاب الحج باب القران 5/ 150، كلهم أخرجوه من حديث أنس رضي الله عنه.

- رضي الله عنه- بالقرآن (¬1)، لقول ابن عمر رضي الله عنهما (كنت تحت جران (¬2) ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعابها (¬3) بين كتفي (¬4). الحادي عشر: كثرة ملازمة الراوي لمن يروي عنه، لأن الشيخ قد يبسط وقد يوجز وقد يقيد، وقد يطلق، وقد يعم، وقد يخص، باعتبار الأحوال، فالملازم يطلع عليها كلها فيرد كلا إلى الآخر، بخلاف غيره، وهو كثير في حديث مالك، ومن ثم قدم يونس (¬5) على النعمان (¬6) وغيره في الزهري، لأنه بالغ حتى زامله في السفر (¬7). الثاني عشر: اتفاق قطر الشيخ والأخذ عنه لأنه أعرف بمصطلع بلده وحال شيخه، ¬

_ (¬1) القران: الإهلال بالحج والعمرة معًا، وقد اختار أفضليته جماعة هن العلماء ومنهم الحنفية، لأنه كان إحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وعليه استقر أمره أخيرًا. انظر: المجموع 127 - 128. (¬2) الجران - بكسر الجيم - هو مقدم عنق البعير من لدن لحي البعير إلى لبته، وقيل من مذبحه إلى منخره. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 514 - 515، والنهاية لابن الأثير 1/ 263، وسيأتي في الحديث برقم 413 في الوصايا من هذا الكتاب من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. (¬3) ويقال: اللغام، ويقال: الزبد. وقال أبن الأعرابي: اللغام الزبد، وإنما يسمى لغامًا لأنه على الملاغم، وهو ما حول الغم. غريب الحديث للخطابي 1/ 515. (¬4) إنما قدح حديث ابن عمر على حديث أنس لأنه كان أقرب وأسمع لكلامه - صلى الله عليه وسلم - وأمكن استيفاء له. مع أنه أيضًا صرح بأنه أكبر من أنس في ذلك الحين. انظر: الاعتبار للحازمي ص 14، والعدة في أصول الفقه 3/ 1026. وقد عارض بعض العلماء ترجيح هذا النوع، ومنهم ابن حزم. انظر الإحكام في أصول الأحكام 2/ 2/ 171 (¬5) يونس بن يزيد الأيلي بن أبي النجاد، والأيلي -بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام- أبو يزيد مولى أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلًا، وفي غيره خطأ، من كبار السابعة، لازم الزهري كثيرًا، مات سنة تسع وخمسين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 391، وتهذيب التهذيب 11/ 450 - 451 وقال فيه نقلًا عن ابن معين: كان يونس أثبت الناس في الزهري، ونقل أيضًا: يونس ومالك ومعمر وابن عيينة أعلم بحديث الزهري. وقال يعقوب بن أبي شيبة: يونس عالم بحديث الزهري. (¬6) النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية، صدوق سيئ الحفظ، من السادسة، أخرج له البخاري تعليقًا، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. انظر: تقريب التهذيب ص 358، وتهذيب التهذيب 10/ 452. (¬7) قدم حديث يونس في الزهري، لأنه لازمه كثيرًا في السفر والحضر، وفي طول الصحبة وكثرة الملازمة للشيخ زيادة في الترجيح. انظر: الاعتبار ص 14.

ومن ثمّ احتج بحديث إسماعيل بن (¬1) عياش عن الشاميين دون غيرهم لذلك (¬2). الثالث عشر: كثرة مخارجه، وإن كثر رواة الآخر فإن تعدد العمل به في جملة البلدان دليل قوته واجتماع شرائط الصحة (¬3). الرابع عشر: إسناد الحجازيين، لأن مكة والمدينة مهبط الوحي وهي مجمع المهاجرين والأنصار، وبها استقرت الشريعة، فإذا انتشر فيها دلّ على قوته، ومن ثمّ قال الشافعي رضي الله عنه: "كل حديث ليس له أصل في الحجازيين واه وإن رواه الثقات" (¬4)، ولذا قدّم صاعهم على غيره. الخامس عشر: سلامة بلد راوي الحديث من التدليس فإنه بالنسبة إلى من يراه كالكوفيين وبعض البصريين أقوى لما في ذاك من الخطر (¬5). السادس عشر: انفراده بالألفاظ الناصة (¬6) وحدثنا، فإنه أقوى من المعنعن بالنص ¬

_ (¬1) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي- بالنون- أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة مات سنة احدى أو اثنتين وثمانين ومائة وله بضع وتسعون. انظر: تقريب التهذيب ص 34، وتهذيب التهذيب 1/ 321 - 325 وما قيل في روايته عن أهل بلده وعن غيرهم. وانظر العلل لابن رجب 2/ 609، والجوهر النقي 1/ 142 مع سنن البيهقي. والاعتبار ص 14، ونصب الراية 1/ 38 وميزان الاعتدال للذهبي 1/ 241، 244. (¬2) وفي الاعتبار ص 14: أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي عن أهل بلده والثاني سمعه من الغرباء فيرجح الأول لأنه أعرف باصطلاح أهل بلده في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل لأن أهل كل بلد لهم مصطلح. (¬3) الترجيح في هذا النوع هو بكثرة العمل بالحديث لا بكثرة رواته كما تقدم في النوع الأول. وقد قال الحازمي في الاعتبار ص 14 - 15: إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد، وإن كان عدد هؤلاء أكثر. وانظر: الابهاج. شرح المنهاج الأصلي 3/ 253، ونهاية السول 3/ 179. (¬4) عبارة الحازمي في الاعتبار ص 15: وإن تداوله الثقات، وساق كلام الشافعي هذا، ثم ذكر الترجيح في هذا الوجه وهو تقديم الحديث الذي إسناده مدني أو مكي على الحديث الذي إسناده شامي أو عراقي لأن مكة والمدينة مجمع المهاجرين والأنصار. فالحديث قد شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل وفيهم استقرت الشريعة. (¬5) اشتهر التدليس بكثر بين أهل الكوفة وبعض البصريين، ولذا قدّم حديث من لا يدلس على حديث من لا يرى بالتدليس بأسًا. انظر: الاعتبار ص 15، وتدريب الراوي 2/ 232 من اشتهر بالتدليس. (¬6) أي الألفاظ الصريحة الدالة على السماع كأخبرنا وحدثنا، ويرى كثير من العلماء أنه لا فرق بين هذين اللفظين. انظر: صحيح البخاري مع شرحه، باب ما جاء في العلم 1/ 148، والكفاية للخطيب البغدادي ص 293، والإلماع ص 124 للقاضي عياض.

والاحتمال، ولذا قال شعبة (¬1): كنت أحضر مجلس قتادة (¬2) فإذا سمعت أخبرنا أو حدثنا كتبته، وإذا سمعت عن تركته (¬3). السابع عشر: انفراده بالمشافهة والمشاهدة، فإنه أقوى من ذي الحجاب لاحتمال الغلط في عينه، وقوله ولما روى القاسم (¬4) بن محمد، وعروة بن الزبير (¬5)، عن عائشة رضي عنها (أن زوج (¬6) بريرة (¬7) كان عبدًا) (¬8) ................................................... ¬

_ (¬1) شعبة بن الحجاج بن الوردي العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدًا، من السابعة، مات سنة ستين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 145. (¬2) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب، ثقة ثبت يقال ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 281. (¬3) قال الحازمي في الاعتبار ص 15: أن يكون كلا الحديثين عراقي الإسناد. غير أن أحدهما معنعن والثاني مصرح به بالألفاظ التي تدل على الاتصال، نحو: سمعت، وحدثنا، فيرجح الثاني لاحتمال التدليس في العنعنة، إذ هو عندهم غير مستنكر. (¬4) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- التيمي، ثقة، أحد فقهاء المدينة المشهورين بالعلم والزهد، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 106. (¬5) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، من الثانية، مات سنة أربع وتسعين. انظر: تقريب التهذيب ص 179. (¬6) زوج بريرة هو: مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، صحابي. انظر: الإصابة 9/ 267 - 268 ولم يذكر تاريخ وفاته. (¬7) بريرة: مولاة عائشة رضي الله عنهما، صحابية مشهورة، عاشت إلى زمن ولاية يزيد بن معاوية. انظر: تقريب التهذيب ص 466، والإصابة 12/ 157. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق 7/ 41 - 42، وفي كتاب الفرائض 8/ 129 عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم في صحيحه، كتاب العتق 2/ 1143 رقم 91، 13 باب إنما الولاء لمن أعتق عن عائشة رضي الله عنها من طريق عروة والقاسم عنها. وأبو داود في السنن، كتاب الطلاق 2/ 672 رقم الحديث 2233 عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. والترمذي في جامعه، كتاب الرضاع، باب المرأة تعتق ولها زوج 4/ 317 رقم 1164 تحفة الأحوذي وهو بلفظه وقال عقبة .. حديث عائشة حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة 6/ 165 - 166، عن عائشة رضي الله عنها - وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، رقم الحديث 1154. والدارقطني 3/ 290 - 292.

والأسود (¬1) بن يزيد عنها (كان حرًا) (¬2) قدما عليه لعدم الحجاب (¬3). الثامن عشر: اتفاق الرواة فيه لأنه أقوى من المختلف للاختلال به كرواية أنس رضي الله عنه (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في كل أربعين ابنة لبون، وكل خمسين حقه) (¬4). خرج في الصحيح من حديث ثمامة (¬5). ¬

_ (¬1) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. تقريب التهذيب ص 36. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض 8/ 129 وقال: منقطعة -يعني رواية الأسود- ثم قال: وقول ابن عباس أصح بأنه كان عبدًا. ثم ذكر رواية (الحكم) أنه كان حرًا ثم قال: مرسل. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق 2/ 672 رقم الحديث 2235. وأخرجه الترمذي في أبواب الرضاع من جامعه، الباب المتقدم 4/ 317 رقم 1165 تحفة الأحوذي، وقال: روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: كان زوج بريرة حرًا، وساقه من طريق أبي عوانة وسكت. وأخرجه النسائي 6/ 163 في الباب المتقدم. وابن ماجه في السنن 1/ 671 رقم الحديث 2074، والدارمي في السنن 2/ 90 - 91. وانظر: معالم السنن للخطابي 2/ 771، ونصب الراية 3/ 205 - 206 الكلام عن الحديث. (¬3) قال الخطابي: رواية أهل الحجاز أولى- يقصد رواية القاسم وعروة - عن عائشة، والتي تفيد أن زوج بريرة كان عبدًا - ثم قال: ورواية أهل الكوفة أنه كان حرًا من رواية الأسود عنها، فكانت رواية أهل الحجاز أولى لأن عائشة عمة القاسم وخالة عروة وكانا يدخلان عليها بلا حجاب والأسود يسمع كلامًا من وراء حجاب. معالم السنن 2/ 671، وانظر: الاعتبار ص 15، وفتح الباري 9/ 411 - 417، ونيل الأوطار 6/ 292 ترجيح رواية أنه كان عبدًا. وقد قال الحافظ: ولا محل للجمع بين الروايتين إذا ظهر الغلط وقالوا إن قوله (حرًا) من كلام الأسود وهو مدرج. انظره. والعدة في أصول الفقه 3/ 1027 - 1029. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 2/ 100 عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس. انظر: فتح الباري 3/ 318. وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة 2/ 214 - 215 حديث رقم 1567، باب زكاة السائمة من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس. وأخرجه النسائي في الصغرى، باب زكاة الإبل 5/ 19 - 21 وفي باب زكاة الغنم 5/ 28 - 29 بمثل طريق أبي داود. وأخرجه ابن ماجه في السنن باب إذا أخذ المصدق سنًا دون سن 1/ 575 رقم 1700. وأخرجه الدارقطني 2/ 113 - 115 في السنن عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة وعن محمد بن عبد الله بن المثنى كلاهما عن ثمامة. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 86، 99 - 100 بطرق متعددة عن أنس أيضًا. (¬5) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها، صدوق من الرابعة، عزل سنة عشر ومائة ومات بعدها. انظر: تقريب التهذيب ص 52، وهذا الحديث من روايته عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه.

ورواه عنه ابنه عبد الله (¬1) وحماد (¬2)، ورواه عنهما جماعة بلفظ واحد. قدم على رواية عاصم (¬3)، عن علي رضي الله عنه (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة) (¬4). كذا رواه سفيان (¬5) عن أبي إسحاق (¬6) عن عاصم، ورواه شريك (¬7) عن أبي إسحاق (فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون) (¬8) ¬

_ (¬1) هكذا في الاعتبار ص 14، ورواه عنه ابنه. والواقع أنه ليس والده وإنما هو عمه، ولم يرو هذا الحديث عن ثمامة ابنه، فقد بين الحافظ في الفتح أنه من رواية محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك عن أبيه عبد الله، عن عمه ثمامة، ولم أجده عن ابن ثمامة كما قال الحازمي وتبعه المصنف، وقد اعتمد في هذا على بيان صاحب الفتح، بعد التأكد من الطرق والأسانيد لهذا الحديث في المصادر المتقدمة. (¬2) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد من أثبت الناس في ثابت البناني، تغير بآخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 82، وروايته هذا الحديث عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وعنه رواه جماعة. (¬3) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين ومائة. تقريب التهذيب ص 159، وميزان الاعتدال 2/ 352 - 353 وتهذيب التهذيب 5/ 45، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 182. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة 2/ 228 - 232 رقم الحديث 1572 - 1573 من طريق أبي إسحاق عن عاصم وعن الحارث الأعور، كلاهما عن علي. قال المنذري: وعاصم والحارث ليسا بحجة، وله شاهد. وأخرج أبو داود بنحوه من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في المراسيل ص 14. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 92 - 94 من طريق أبي داود وبين طرقه. وانظر: نصب الراية 2/ 343 - 345. (¬5) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة وربما دلس، مات سنة إحدى وستين ومائة وله أربع وتسعون سنة. تقريب التهذيب ص 138. (¬6) أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، ثقة مكثر عابد من الثالثة. اختلط بآخره، مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك. تقريب التهذيب ص 260 - 261، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 291. (¬7) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عابدًا فاضلا عادلًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة (178). تقريب التهذيب ص 145، وتهذيب التهذيب 4/ 333. (¬8) أخرج رواية شريك البيهقي في السنن الكبرى 4/ 93، وانظر: الاعتبار ص 16.

للاختلاف (¬1). التاسع عشر: سلامة الحديث من اضطراب ألفاظه، فإنه أقوى من المضطرب لدلالته على الحفظ كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) (¬2). رواه الزهري وغيره بهذه الألفاظ. بخلاف حديث البراء -رضي الله عنه- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) (¬3). قال ابن عيينة: كان يزيد (¬4) يرويه ثم دخلت الكوفة ¬

_ (¬1) قدم حديث أنس لاتقان الرواة فيه وهو مخرج في الصحيح على حديث علي لأن كثيرًا من الحفاظ أحالوا الغلط فيه على عاصم بن ضمرة وفيه كلام وذكر أبو داود أن شعبة وسفيان لم يرفعا حديث علي، إلى جانب أن رواية شريك موافقة لحديث أنس. انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 217، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 93 - 94، والاعتبار ص 16، ونصب الراية 2/ 345، وفتح الباري 3/ 318، والعدة في أصول الفقه 3/ 1031 ترجيح مثل هذا النوع. (¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 2/ 218 - 219 فتح الباري، الحديث رقم 73، 736، 737، 738 عن ابن عمر وفيه عن مالك بن الحويرث أيضًا وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين في الصلاة 1/ 292 رقم 390. وأبو داود في السنن 1/ 474 رقم 741 كتاب الصلاة، ورجح أبو داود وقفه على ابن عمر، لكن رواية البخاري ومسلم مرفوعة. وقد ذكر البخاري الاختلاف في وقف ورفع رواية الرفع عند القيام من الركعتين فقط. وانظر: فتح الباري 2/ 222، والحاصل أن رواية رفع اليدين عند القيام من الركعتين وقع فيها الاختلاف في رفعها ووقفها، وبين الحافظ في الفتح ذلك. وأما رواية الرفع المذكور معنا هنا فهي مرفوعة بلا خلاف. وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 2/ 99 - 100 رقم 255 وقال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع 2/ 279 رقم 858 عن ابن عمر وعن مالك بن الحويرث برقم 859. وأخرجه الدارمي 1/ 229، والدارقطني 1/ 287 - 288 في افتتاح الصلاة من سننه. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن ص 57 - 59. كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم عن مالك بن الحويرث أيضًا. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الصلاة 1/ 478 - 479 رقم 749 - 750 عن البراء وذكر قول ابن عيينة. وأخرجه الدارقطني عنه في السنن 1/ 293 - 294 رقم 18، 19، 21، 22، باب ذكر التكبير ورفع اليدين وقال في رقم 23: والصواب إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم "لا يعد" فتلقنه، وكان قد اختلط. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 280 عن البراء أيضًا. وراجع: التلخيص الحبير 1/ 221 - 222 وقال الحافظ: اتفق الحفاظ أن قوله ثم لا يعود مدرج. وقد ضعف الحديث أحمد والدارمي والبخاري والبزار وغيرهم. وانظر: تحفة الأحوذي 2/ 103 - 104. (¬4) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر تغير فصار يتلقن وكان شيعيًا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. تقريب التهذيب ص 382.

فرأيته زاد فيه (ثم لا يعود) فاضطرب لذلك (¬1). العشرون: المتفق على رفعه أقوى من المختلف فيه للاتفاق على الاستدلال به، والاختلاف في المختلف فيه (¬2). الحادي والعشرون: المتفق على اتصاله أقوى من المختلف في اتصاله وإرساله للاتفاق على الاستدلال بالمتفق دون المختلف (¬3). الثاني والعشرون: أن يكون راويه لا يرى النقل بالمعنى فهو أقوى من رواية مجيزه، ترجيحًا للمتفق على المختلف (¬4). الثالث والعشرون: رواية الفقيه مقدمة على رواية غيره لأنه أعلم بمعاني الكلام فيكون أتقن (¬5). الرابع والعشرون: التحديث من الحفظ والكتاب المصحح مقدم على مجرد الحفظ، لأن اثنين أقوى من واحد، والحافظة يطرأ عليها النسيان، ولذا قال الإمام أحمد لابن ¬

_ (¬1) الاضطراب يوجب ضعف الحديث لاشعاره بعدم الضبط، وقد يقع في الإسناد تارة وتارة في المتن، وتارة فيهما من راو أو جماعة. انظر: تدريب الراوي 1/ 262 وقال: المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متقاربة لا يمكن الترجيح بينها. ولذا قدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لسلامته من الاضطراب على حديث البراء. انظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1029 - 1030، والاعتبار ص 16. (¬2) قال الحازمي في الاعتبار ص 17: الأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة من المختلف في رفعه ووقفه، على تقدير أن المختلف في رفعه هل هو حجة أم لا؟ بخلاف المتفق على رفعه حجة من جميع الجهات مع توفر شروط الصحة فيه. (¬3) المتفق على اتصاله أولى من المختلف في اتصاله أو إرساله لأن المرسل أكثر العلماء على ترك الاحتجاج به. انظر: الاعتبار ص 17، والتفصيل في الاحتجاج بالمرسل تدريب الراوي 1/ 198 - 199 - 200، والعدة في أصول الفقة 3/ 1032. (¬4) رواية من يحافظ على اللفظ أولى لأن الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله بلفظه، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غيره. الاعتبار ص 17، والعدة في أصول الفقه 3/ 1029، والابهاج 3/ 238. (¬5) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 17 مثالًا لهذا النوع فقال: أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والاتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى، وحكي عن وكيع قصة قدم فيها حديث سفيان ومنصور وإبراهيم وعلقمة على حديث الأعمش وأبي وائل فقال: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.

المديني (¬1): لا تحدث إلَّا من كتاب (¬2). الخامس والعشرون: كونه قولًا صريحًا يقدم على كونه استدلالًا كرواية ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة) (¬3)، مع رواية الخدري -رضي الله عنه- (كنا نبيع أمهات الأولاد) (¬4). ¬

_ (¬1) علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن المديني البصري، ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 428، وتقريب التهذيب ص 247. (¬2) قدم حديث من يحدث من حفظه وكتابه المصحح على من يحدث من حفظه فقط، لأن الحافظة قد تخونه أحيانًا. انظر الاعتبار ص 17 وفتح المغيث 2/ 202. (¬3) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 135 بلفظه وساقه من طرق أخرى من الحديث رقم 34 - 36 من كتاب أمهات الأولاد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن عمر من قوله أيضًا عن عبد الله بن جعفر المخزومي، وهو ثقة، وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني عند غير الدارقطني، وأعل من أجله. انظر: المغني على الدارقطني 4/ 133. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 348 عن عمر وابنه رضي الله عنهما. انظر: التلخيص الحبير 4/ 217، والدراية 2/ 88، ونصب الراية 3/ 288 - 289، وجعل عبد الله بن جعفر السعدي في إسناد الدارقطني وصرح الدارقطني بخلافه بأنه عبد الله بن جعفر المخزومي. (¬4) أخرجه الحاكم في المستدرك، في البيوع 2/ 19، وقال: صحيح وسكت عليه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في السنن الباب السابق 4/ 136، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 348، والحديث مداره على زيد العمي البصري قاضي هراة، يقال له زيد ابن الحواري أبو الحواري، اسم أبيه مرة، ضعيف من الخامسة. انظر: تقريب التهذيب ص 112، وأخرجه النسائي في الكبرى كتاب العتق. انظر: تحفة الأشراف 3/ 336 وفيه (زيد العمي). وله شاهد آخر عن جابر أخرجه أبو داود في السنن 4/ 463 رقم 3954 والحاكم في المستدرك 2/ 18 - 19، وابن حبان في صحيحه، وهو في موارد الظمآن ص 196، ورواه ابن ماجه أيضًا 2/ 841 برقم 2517 قال في زوائده: إسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه النسائي في الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 2/ 330 - 331 عن جابر أيضًا. وأحمد في المسند 3/ 321 عنه. والدارقطني 4/ 135، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 347 - 348. وانظر: الدراية 2/ 88، والتلخيص الحبير 4/ 218 الكلام على طرق الحديث من حديث أبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهما.

ليس نصًا عنه عليه السلام، لاحتمال أنه رأيه (¬1). السادس والعشرون: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع فعله أولى من مجرد قوله لتعاضدهما، كرواية حبيبة (¬2) -رضي الله عنها- (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بطن المسيل يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) (¬3)، مع قوله (الحج عرفة) (¬4) لتأيد ذاك بهما وبالإخبار عن الله ¬

_ (¬1) رجح الحازمي في الاعتبار ص 17 - 18 حديث ابن عمر رضي الله عنهما على حديث أبي سعيد لأن حديث ابن عمر منسوبًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًا وقولًا، وحديث أبي سعيد ينسب إليه استدلالًا واجتهادًا، فكان تقديم ما يسند إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًا أولي ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، وكان اجتهادًا منه. وانظر: معالم السنن للخطابي 4/ 263. (¬2) حبيبة -بفتح أوله، وقيل بالتصغير- بنت أبي تجزأة العبدرية ثم الشيبية، اختلف في صحابيتها. وتجزأة: قال في القاموس وشرحه تاج العروس 1/ 51 في مادة (جزأ) تجزأة بضم التاء الفوقية وسكون الجيم مع فتح الهمزة، وفي بعض النسخ بسكونها بينهما زاي وفي آخرها هاء مربوطة. ثم قال: العبدرية صحابية روت عنها صفية بنت أبي شيبة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 12/ 190: تجزأة: ضبطها الدارقطني بفتح الفوقية. وعنده تجرأة بالراء. وفي الاستيعاب 12/ 247: ضبطت بحركة تحت التاء تجرأة بكسر المثناة. وانظر: نصب الراية 2/ 55. (¬3) هذا الحديث اختلف فيه فرواه النسائي عن صفية بنت شيبة عن امرأة. انظر: سنن النسائي الصغرى باب السعي في بطن المسيل 5/ 242 ورواه ابن ماجه عن أم ولد لشيبة. انظر: السنن كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة 2/ 995 رقم 2987. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 421 - 422 عن حبيبة، ومثله في مسند الشافعي ص 372، وعند الدارقطني 2/ 255، والبيهقي 5/ 98، وعند ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 247، وفي الاستيعاب لابن عبد البر 12/ 247 وقال: قد ذكرنا الاضطراب فيه على عبد الله بن مؤمل المكي. وفي مجمع الزوائد 3/ 247: قال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مؤمل وقال الحافظ في الإصابة 12/ 190: قد استوعب أبو نعيم طرقه ثم ذكر من خرجه أيضًا، وهكذا في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 18، وفي نصب الراية 3/ 55 - 57 ذكر طرقه وشواهده. وانظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 751 نقل تصحيحه عن ابن عبد الهادي. وقال السيوطي في الجامع الكبير 1/ 108، وفي الدر المنثور 1/ 160: رواه الطبراني وابن قانع وابن المنذر وابن منده، وابن أبي خيثمة وابن عدي في الضعفاء. في ترجمة حبيبة. ومدار طرقه على عبد الله بن مؤمل بن هبه المخزومي المكي ضعيف الحديث، من السابعة، مات سنة ستين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 191. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الحج 2/ 485 - 486 رقم الحديث 1949 عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي الصحابي رضي الله عنه. والترمذي 8/ 316 رقم 4058 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في الصغرى باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإِمام بالمزدلفة من كتاب الحج=

تعالى (¬1). السابع والعشرون: كونه موافقًا لظاهر القرآن كقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقت لها) (¬2) اقتضى استغراق الأوقات، مع نهيه عن الصلاة عند الطلوع والاستواء والاصفرار، وبعد صلاة الصبح والعصر) (¬3) فالأول يوافق ¬

_ = 5/ 256، 264 - 265. وابن ماجه في السنن كتاب الحج باب من أتى عرفه قبل الجمع ليلة جمع 3/ 1003 رقم 3015، وأحمد في المسند 4/ 309، 310، 335، والدارمي كتاب الحج من سننه باب ما يتم الحج به 1/ 386 رقم 1894. وكلهم أخرجوه عن عبد الرحمن بن يعمر. (¬1) قدم القول مع الفعل على القول المجرد لاشتمال الأول على أنواع أخرى من الترجيح، وقد قال الحازمي في الاعتبار ص 18 وحديث حبيبة أدلّ على المقصود من قوله عليه السلام (الحج عرفة) لاشتماله على أنواع من الترجيح الأول قوله، والثاني فعله، ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول. وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1034. ولكن يبقى هنا شيء آخر وهو أن حديث حبيبة قاصر عن مرتبة حديث (الحج عرفة). فكيف يرجح؟ اللهم إلا إذا كان له طرق أخرى أو أدلة خارجة مستفادة من نصوص أخرى تقويه رجح بها على الحديث الآخر. وقد يجمع بينهما بأنه لا حج لمن لم يدرك الوقوف بعرفة مع وجوب السعي لمن أدرك الوقوف وانظر: إرشاد الفحول ص 279. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 1/ 102، وانظر: فتح الباري 2/ 70 رقم 597 وهو عن قتادة عن أنس ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وساق بعده الآيتين اللتين ذكرهما المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 471 رقم الحديث 680 عن أبي هريرة وعن أنس 1/ 477 رقم 684. وأبو داود في السنن، الصلاة 1/ 307 رقم 442، والترمذي 1/ 529 رقم 178 تحفة الأحوذي. والنسائي 1/ 293 - 294، وابن ماجه 1/ 227 رقم 696 وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 386. كلهم أخرجوه عن أنس. (¬3) حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 100 - 101 من أحاديث متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما (نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب). وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، وعن أبي هريرة نحوه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. وانظر: فتح الباري 2/ 58 - 61، وأخرج مسلم في صحيحه 1/ 566 - 569 برقم 825 - 831 من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم نحو حديث البخاري، وأخرج حديث عقبة بن عامر ولفظه (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب). وانظر: سنن أبي داود، الصلاة 2/ 56 رقم الحديث 1276، والترمذي 1/ 539 رقم 183 مع تحفة الأحوذي، والنسائي 1/ 275 - 279، وابن ماجه 1/ 396 رقم 1250، وأحمد في المسند 1/ 96 رقم الحديث 110 عن ابن عباس: تحقيق عبد القادر أحمد عطاء. والموطأ 1/ 220 عن عمر وابنه رضي الله عنهما راجع: نصب الراية 1/ 252، وفيض القدير 6/ 318.

ظواهر قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} (¬1) (*)، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬2)، فهو أقوى للموافقة (¬3). الثامن والعشرون: كونه موافقًا لسنّة أخرى كقوله عايه السلام (لا نكاح إلَّا بولي) (¬4) مع قوله (ليس للولي مع الثيب أمر) (¬5) فيقوى الأول لموافقة رواية عائشة -رضي الله عنها- (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (¬6) لتعدد الدليل (¬7). التاسع والعشرون: كونه منفردًا بموافقة قياس كقوله عليه السلام (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (¬8) مع قوله: (في كل فرس سائم دينار) (¬9) لأن ما لا يجب في ¬

_ (¬1) البقرة: - آية: 238. (*) وجد على هامش المخطوطة في آخر ورقة 18/ ب: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله. (¬2) طه - آية:14. (¬3) انظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1026 - 1027 وقال الحازمي في الاعتبار ص 18: الحديث الأول يعاضده ظواهر القرآن فهو أولى بالاعتبار دون الآخر. ثم ساق الآيات بنحو كلام المصنف. واستدل بقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] على تقديم الحديث الأول، وجعل الغزالي هذا النوع في المستصفي 2/ 148 من تعارض العمومين. وفي العدة في أصول الفقه 2/ 535 - 537 جعله من تخصيص العموم، فقد نقل عن أحمد تخصيص حديث النهي بالحديث الأول من نام عن صلاة. فقال: قد صرح بالأخذ بالنهي مع حصول التخصيص فيه. (¬4) سيأتي هذا الحديث في باب ولاية النكاح برقم 432، 434. أنظر تخريجه هناك. وأخرجه أصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الثيب 2/ 578 - 579 رقم 2100 عن ابن عباس بلفظه هذا. والنسائي في الصغرى 6/ 85 باب استئذان البكر من كتاب النكاح وله ألفاظ أخرى غير هذا اللفظ. انظر: تحفة الأشراف 5/ 258 للمزي عن ابن عباس، وهو عند مسلم برقم 4121، وعند أبي داود في السنن برقم 2098، والنكاح 2/ 577، وعند ابن ماجه برقم 1870 النكاح 1/ 601، والترمذي النكاح 4/ 244 برقم 1114 تحفة الأحوذي وقال: حديث حسن صحيح. (¬6) سيأتي تخريج هذا الحديث في كتاب النكاح من هذا الكتاب باب الولاية في النكاح، رقم الحديث 433، وهو عند أصحاب السنن الأربعة. من حديث عائشة رضي الله عنها. (¬7) قدم حديث (لا نكاح إلا بولي) من حديث أبي موسى على حديث ابن عباس (ليس للولي مع الثيب أمر) لموافقة الأول لحديث عائشة (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) دون حديث ابن عباس لأنه لم توافقه سنة أخرى. انظر: الاعتبار ص 18، وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1048 فقد ذكر هذا المثال بعينه. (¬8) انظر تخريج هذا الحديث برقم 241 من هذا الكتاب في الزكاة، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (¬9) انظر تخريج هذا الحديث برقم 240 من هذا الكتاب في الزكاة، من حديث جابر. أخرجه الدارقطني والبيهقي.

ذكوره لا يجب في إناثه قياسًا على سائر الحيوان (¬1). الثلاثون: كونه متقويًا بآخر مرسل أو منقطع لتأيده به (¬2). الحادي والثلاثون: كونه عمل به أحد الخلفاء الأربعة، كرواية (تكبيرات العيدين سبعًا فخمسًا) (¬3)، مع رواية ............................ ¬

_ (¬1) قدم حديث (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) على حديث (في كل فرس سائم دينار) لموافقة الأول للقياس دون الآخر، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه كسائر الحيوانات انظر الاعتبار ص 19، والعدة في أصول الفقه 3/ 1049 - 1050 فقال: وقياسًا على الحمير والبغال التي لا زكاة فيها. وسيأتي تفصيل الحكم الفقهي في الزكاة في هذه المسألة بين الجمهور والأحناف. (¬2) مجيء الحديث من طريق مسند ومن طريق أخرى مرسل أقوى له ويقدم ما لم يكن ذلك مع الآخر. انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1050، والاعتبار للحازمي ص 19. (¬3) هذا الحديث يروى عن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا). هذا لفظ حديث أبي داود، وباقي الألفاظ الأخرى عن باقي الصحابة بنحوه. انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين 1/ 680 - 681 برقم 1149 - 1150 حديث عائشة وعمرو بن شعيب وحديث عائشة فيه عبد الله بن لهيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- ابن عقبة الحضرمي المصري القاضي ضعيف. انظر: المغني في الضعفاء للذهبي 1/ 352، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق، ولكن رواية أبي داود عنه من طريق قتيبة عنه ومن طريق عبد الله بن وهب عنه، قال البيهقي في السنن الكبرى 3/ 286: رواية ابن وهب عنه قديمة السماع. وقال الذهبي وابن حجر في المصدرين السابقين في ترجمة ابن لهيعة: رواية ابن المبارك وابن وهب عنه أجود وأقوى. أما حديث عمرو بن شعيب ففي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. قال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. انظر ترجمته في المغني للذهبي في الضعفاء 1/ 244، وفي تقريب التههذيب ص 180 قال: صدوق يخطيء ويهم من السابعة. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب ما جاءكم يكبر الإمام في صلاة العيدين 1/ 407 رقم 1278 - 1280 من حديث عائشة وعمرو بن شعيب، وعمرو بن عوف المزني، وفي إسناد حديث عمرو بن عوف، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني كذاب. انظر ترجمته في المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 531، وفي تقريب التهذيب ص 285 قال الحافظ: ضعيف. وأخرج حديثه الترمذي في جامعه باب التكبيرات في العيدين 3/ 80 - 82 رقم 532 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وأنكر عليه جماعة من الحفاظ تحسينه هذا الحديث. انظر: نصب الراية 2/ 215. وأخرج الدارقطني في السنن 2/ 46 - 48 هذه الأحاديث المتقدمة وحديث ابن عمر أيضًا، وفي إسناده فرح بن فضالة ذاهب الحديث. انظر المغني على الدارقطني 2/ 48 - 49. =

(الأربع كالجنائز) (¬1) لتأيده بعمل الشيخين المأمور بالاقتداء (¬2) بهما (¬3). ¬

_ = أخرج هذه الأحاديث كلها وتكلم على طرقها البيهقي في السنن الكبرى 3/ 286 - 288 وفي مجموع كلامه عليها أن أجودها حديث عائشة، وعمرو بن شعيب. وتعقبه صاحب الجوهر النقي في حديث عائشة لأنه من رواية ابن لهيعة، وفي سماع عمرو بن شعيب وهو متأثر بالطحاوي، فقد أخرج الطحاوي هذه الأحاديث كلها في شرح معاني الآثار 4/ 343 - 349 وتكلم عليها ثم قوى الحديث الآتي في التكبيرات الأربع كتكبيرات الجنائز، من حديث أبي موسى وهو دليل الحنفية. وأخرج أحمد في المسند 2/ 180 حديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة في المسند أيضًا 16/ 278 رقم 8664 بتحقيق أحمد شاكر وهو في الموطأ عن أبي هريرة من فعله. انظر الموطأ 1/ 180 أو وفي مسند الشافعي ص 76. وأخرج الحاكم في المستدرك 1/ 298 حديث عائشة وقال: تفرد به ابن لهيعة، وذكر حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو وقال: الطريق إليها فاسدة. وصحح حديث عمرو بن شعيب أحمد وابن المديني فيما حكاه عنه الترمذي. وانظر: نصب الراية 2/ 215 - 218، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 220، والتلخيص الحبير 2/ 84 - 85. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 682 رقم 1253 عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن عمرو بن العاصر سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما عن تكبيرات العيدين، فقال أبو موسى: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا كتكبيره على الجنائز). قال حذيفة: صدق. وسكت عليه أبو داود وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي وأبو عائشة جليس أبي هريرة. أما عبد الرحمن فقال الذهبي في المغني 2/ 377: صدوق رمي بالقدر، وقال أحمد: لم يكن بالقوي. وانظر: الميزان 2/ 551. وأما أبو عائشة فقد قال الذهبي في الميزان 4/ 543: غير معروف وانظر الكلام على الحديث في نصب الراية 2/ 215. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 416، والبيهقي في السنن 3/ 289، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 345 - 346 وقواه وقال: هذا ما ثبت عندنا في التكبير، لم نعلم شيئًا روي عنه مما ثبت مثله يخالف شيئًا من ذلك. وكلامه هذا لم يسلم له. انظر: السنن للبيهقي 3/ 289، وانظر التلخيص الحبير 2/ 85، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 220 وقال: رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. (¬2) أخرج أبو داود في السنن كتاب السنة باب في لزوم السنة 5/ 13 - 14 رقم 4607 حديث الاقتداء بالخلفاء وفيه (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) عن العرباض بن سارية. وأخرجه الترمذي في جامعه 7/ 439 - 442 رقم 2815 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي وفيه في المناقب أيضًا بنحوه 10/ 147 - 149، 300، 308، قوله (اقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما). وأخرج ابن ماجه في المقدمة من سننه 1/ 16 رقم 42 حديث العرباض بن سارية وفيه أيضًا 1/ 37 رقم 97 نحوه عن حذيفة بن اليمان. وانظر اعلام الموقعين لابن القيم 4/ 139 - 140 في الاتباع للخلفاء وما ساق من الأدلة على ذلك. (¬3) وقال في العدة في أصول الفقه 3/ 1050: قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا على=

الثاني والثلاثون: كون الجمهور عمل به فيقوى لاستنادهم إلى مصحح (¬1). الثالث والثلاثون: كونه نصًا مع متحمل، كقوله عليه السلام "في أربعين شاة شاة" (¬2) نص على وجوبه على الصبي والمجنون، مع قوله (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (¬3) لاحتمال البدنية) (¬4). ¬

_ = رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز. لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد نص أحمد رحمه الله على هذا. وانظر: الاعتبار ص 19 فقال: وما عمل به الخلفاء الأربعة آكد وإلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب. وانظر مسند الشافعي فعل الخلفاء ص 76. (¬1) قال الحازمي في الاعتبار ص 19: أن يكون مع أحد الحديثين عمل الأمة دون الآخر لأنها يجوز أن تكون قد عملت بموجبه لصحته ولم تعمل بموجب الآخر لضعفه، فيجب تقديم الأول لهذا التجوز. وانظر الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 3/ 253، ونهاية السول 3/ 179 - 180، وإرشاد الفحول ص 279، وقال الشوكاني في مثل هذا الترجيح نظر. وفي العدة في أصول الفقه 3/ 1050 قال: فينظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة فيعمل به. ونقل عن أحمد رحمه الله نحو هذا. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة 2/ 225 رقم 1568 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم 3/ 251 - 255 رقم 617 تحفه الأحوذي وقال الترمذي: حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بنِ حسين. وقال في العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق. وسفيان بن حسين أخرج له مسلم واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. قال الحافظ في التقريب ص 28: سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم من السابعة مات بالري مع المهدي وقيل في خلافة الرشيد. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578 رقم 1807 باب صدقة الغنم. وأخرجه الدارمي في السنن عنه 1/ 320 رقم 1627 ونحوه من حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم برقم 1628. وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 117 من حديث عمرو بن حزم الطويل وأخرجه البيهقي في السنن 4/ 88 عن سفيان وذكر له متابعة عن سليمان بن كثير وقال: هو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. قال في التقريب ص 1359: سليمان بن كثير السعدي البصري أبو داود أو أبو محمد لا بأس به في غير الزهري، من السابعة مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 151 وقال: رواه أحمد والحاكم والدارقطني- تقدم الإشارة إلى سنن الدارقطني- وانظر: المستدرك 1/ 396 حديث عمرو بن حزم الطويل. (¬3) سيأتي تخريج هذا الحديث في الزكاة، مسألة زكاة الصبي، رقم الحديث 247 من هذا الكتاب، من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما. (¬4) قال الحازمي في الاعتبار ص 19 - 20: حديث رفع القلم لا ينبيء عن سقوط الزكاة في مال الصبي =

الرابع والثلاثون: كونه مستقلًا بلا حذف مع ما يحتاج إليه لنص اللفظ واحتمال التقدير- غير المجرد (¬1). الخامس والثلاثون: اقترانه (¬2) بصفة مع مقترن باسم كقوله عليه السلام "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3)، لأن التبديل صفة تقوم بالذكر والأنثى (¬4)، بخلاف "نهيه عن قتل النساء والصبيان" (¬5). السادس والثلاثون: كونه مفسرًا مع غيره، كرواية ابن عمر -رضي الله عنهما- (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (¬6) فكان إذا عاقد مشى قليلًا، ففسر المفارقة بالأبدان (¬7). ¬

_ = لاحتمال أن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي، ورفع القلم عنه يفيد نفي الخطاب والتكليف له، ولا يعارض ذلك النص الذي يوجب الزكاة في مال الصبي بقوله (في أربعين شاة شاة) ولذلك يجب تقديمه اهـ. ملخصًا. (¬1) انظر العدة في أصول الفقه 3/ 1035 فقال: أن يكون أحد التأويلين موافقًا لفظه من غير إضمار ومثل له. وفي الاعتبار ص 20 قال: يقدم ما كان مستقلًا بنفسه لا يحتاج إلى إضمار والآخر لا يفيد إلا بعد تقدير وإضمار فيرجح الأول، لأن المستقل بنفسه معلوم المراد منه والمحذوف ربما التبس ما هو المضمر فيه. وانظر: إرشاد الفحول ص 279. (¬2) اقتران الحكم بصفة مؤثرة كالعلة التي تؤثر في الأحكام. (¬3) رواه البخاري وأصحاب السنن الأربع وأحمد، وسيأتي تخريجه في كتاب الجراح من هذا الكتاب، رقم الحديث 486 من حديث ابن عباس. (¬4) خصص الحنفية عموم حديث (من بدل دينه) بحديث (النهي عن قتل النساء والصبيان) فقالوا: لا تقتل المرأة المرتدة، ورد عليهم الجمهور بأن النهي خاص في الحرب فقط، وعموم الحديث الأول شامل للرجل والمرأة. وقد جعل هذان الحديثان من تعارض العامين. انظر: المستصفى 2/ 148، وانظر: الاعتبار ص 20 والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 136. (¬5) سيأتي تخريج هذا الحديث في كتاب المغازي برقم 540، وهو مخرج في صحيح البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (¬6) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في جامعه، البيوع 4/ 448 رقم 1263 عن ابن عمر، تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي عنه أيضًا في السنن الصغرى بهذا اللفظ، البيوع 6/ 548، وله ألفاظ أخرى عندهما عن ابن عمر، وبهذا اللفظ أيضًا مروي عندهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة وأبي برزة انظر: صحيح البخاري كتاب البيوع 3/ 56 - 57، وصحيح مسلم 3/ 1163 رقم 1531، وأبو داود في السنن 3/ 733 - 736 من رقم 3454 رقم 3455. وابن ماجه في السنن التجارات 2/ 734 - 735 برقم 2181، وانظر طرقه في نصب الراية 4/ 201. (¬7) من المرجحات: تفسير الراوي لأنه أعلم بمعنى الخبر من غيره. انظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1053 - 1056، والاعتبار ص 22،=

السابع والثلاثون: كونه قولًا مع فعل آخر، فالقول أقوى (¬1) لأنه موضوع للدلالة على المعاني بخلاف الفعل- أي العمل- لأن الفعل يصدق على القول أيضًا، ومن ثمّ اتفق على كون قوله حجة واختلف (¬2) في فعله عليه السلام. الثامن والثلاثون: كونه جاريًا على عمومه مع مخصص، لأن الأول حقيقة (¬3)، والثاني مجاز (¬4)، ومن ثمّ اختلف في كونه حجة (¬5) (¬6). التاسع والثلاثون: كونه لا يشعر بقدح في الصحابة فيقدم المعزز لهم على نص العدالة، كرواية الكوفيين (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها) (¬7) مع حديث صفوان -رضي الله عنه- كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع ¬

_ = وإرشاد الفحول ص 278، والابهاج 3/ 247 ويقول ابن عمر هذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة، ومنع العمل به مالك وأبو حنيفة. المصادر المتقدمة، ومعالم للخطابي 3/ 733، وفتح الباري 4/ 330، ونيل الأوطار 5/ 91. (¬1) وفي الاعتبار ص 20: يقدم القول على الفعل، لأنه أبلغ في البيان ولم يختلف الناس في كون قوله حجة بخلاف الفعل، فإنه لا يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فإِنه أقوى. إرشاد الفحول ص 279. (¬2) اختلف في فعله - صلى الله عليه وسلم - على أربعة أقوال ذكرها الرازي في القسم التحقيقي من المحصول 1/ 345 وما بعدها، وهي حمل فعله على الوجوب، على الندب، على الإباحة، التوقف، والذي اختاره هو التوقف وهو قول معظم الشافعية - أي التوقف في حق المكلفين. وقد ناقش الأقوال وأورد الأدلة على ذلك. وانظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 2/ 289 - 298 وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 290، وإرشاد الفحول ص 35 - 38 وقال: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة فإِن قصد القربة لا يخرجه عن الإباحة. وساق تفصيل أنواع فعله - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) العام قبل التخصيص حقيقة. وقد تقدم هذا المعنى. (¬4) العام بعد التخصيص مجاز عند معظم أصحاب الأصول، وحقيقة عند الحنابلة. انظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1035 وتقدم هذا أيضًا. (¬5) انظر الاختلاف في كون العام حجة بعد التخصيص أم لا؟ ص 143 من هذا البحث. وذكرنا المراجع هناك. وانظر: إرشاد الفحول ص 278. (¬6) قال الحازمي في الاعتبار ص 20: ما لم يدخله التخصيص أولى وأقوى مما دخله التخصيص، لأن التخصيص يضعف اللفظ ويصيره مجازًا. وانظر: نهاية السول على منهاج البيضاوي 3/ 175، وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1035 والابهاج 3/ 245 - 246، وإرشاد الفحول ص 278. (¬7) حديث القهقهة في الصلاة روي عن جماعة من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة، وجابر، وعمران بن الحصين، وعن أبي المليح عن أسامة عن أبيه، وعن أبي موسى الأشعري. ويروى عن جماعة من التابعين مرسلًا منهم أبو العالية والحسن وغيرهما. وقد أخرجه الدارقطني في السنن عن معظم هؤلاء 1/ 161 - 175 وتكلم على طرقه، وكلها غير ثابتة وخطأ من رفعه وساقه مرسلًا عن أبي العالية والحسن.=

خفافنا لثلاثة أيام إلَّا من جنابة لكن من غائط، وبول، ونوم) (¬1)، فيقدم هذا على ذلك القدح (¬2). الأربعون: كونه مطلقًا مع الوارد على سبب فيقدم المطلق العام (¬3)، لأن المقيد كالمخصص (كمن بدل) (¬4). ¬

_ = وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 3 عن أبي العالية. والبيهقي في معرفة السنن والآئار 1/ 380 - 387، من طرق وتكلم عليها. وانظر: نصب الراية 1/ 47 - 53 طرقه، ومجمع الزوائد 1/ 246 وقال: رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى وفيه محمد بن عبد الملك الدقيق، أبو جعفر الواسطي قال في التقريب ص 309 صدوق من الحادية عشرة. وفي التلخيص الحبير 1/ 115 قال: حديث القهقهة منكر، قال أحمد: لا يصح حديث الضحك. وقال الذهلي: لم يثبت. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2/ 74. (¬1) أخرج حديث صفوان الترمذي في جامعه باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم - تحفة الأحوذي 1/ 317 - 318 رقم 96. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصغرى 1/ 83 - 84 باب التوقيت في المسح. وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر 1/ 161 رقم الحديث 479 رقم الباب 63. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 239، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 97 رقم الحديث 193، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 72 رقم 179. وأخرجه الدارقطني في السنن الرخصة في المسح 1/ 196 - 197، وأخرجه الشافعي في مسنده ص 17 - 18، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 282. كلهم عن صفوان. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 157، فبعد أن ذكر تصحيح الترمذي للحديث قال: صححه الخطابي، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ أبو بكر صدوق له أوهام، حجة في القراءات وحديثه في الصحيحين مقرون، من السابعة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 159. وانظر: نيل الأوطار 1/ 228، 239 الكلام على الحديث. (¬2) قال الحازمي في الاعتبار ص 21: أن يكون أحد الحديثين مشعرًا بنوع قدح في أحوال الصحابة والثاني لا يوهم ذلك، فيجب تقديم ما لا يوجب ذلك، وذكر حديث القهقهة وحديث صفوان. ثم قال: والصحابة أجل منصبًا، وحديث القهقهة يقتضي القدح في حالهم، فقدم حديث صفوان. وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1045. (¬3) قدم المطلق العام على المقيد الوارد على سبب، لظهور أمارات التخصيص على الوارد على سبب فيكون أولى بإلحاق التخصيص. انظر: الاعتبار ص 21 ومثل الحازمي بحديث النبي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، المتقدم مع حديث من بدل دينه المتقدم أيضًا. وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1035، والابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 3/ 243 - 247، وإرشاد الفحول ص 278. (¬4) حديث (من بدل دينه) تقدم التمثيل به في النوع الخامس والثلاثين وسيأتي برقم 486 من هذا الكتاب.

الحادي والأربعون: كونه مستقلًا بلا ضميمة (¬1) مع ما يحتاج لقوة الأصل على الفرع كقوله عليه السلام "من مسّ من ذكره فليتوضأ" (¬2) حقيقته الانتقاض بمجرد المسّ بخلاف من مسّه بشهوة للفرعية (¬3). الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين عاملًا بالخبرين والآخر بأحدهما، فيقدم الجامع لأنه أكثر فائدة لجمعه بين الدليلين (¬4). الثالث والأربعون: كونه فيه زيادة الثقة (¬5) مع عدمها، لأنه أكثر فائدة، كرواية الترجيح (¬6) مقدمة على عدمه لها (¬7). الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط براءة الذمة مع ما يحتمله، ولا يقول به الجمهور، لأن القصد البراءة، فيقدم (¬8)، قيل: تخلفه (¬9) في القهقهة والرعاف، وإيجاب المضمضة ¬

_ (¬1) الضميمة - بالضم- وهو قياس شئ إلى شيء. مادة (ضم) تاج العروس 8/ 375، وقد فسر هذا الحازمي في الاعتبار ص 21 عند الكلام على الحديث الوارد في مسّ الذكر فقال: واللفظ يتناول مجرد اللمس في غير ضميمة الشهوة ليه نظرًا إلى جهة الاشتقاق. (¬2) حديث (من مسّ ذكره) سيأتي في الطهارة من هذا الكتاب برقم 17 من حديث بسرة. (¬3) قدم حديث (نقض الوضوء من مسّ الذكر) على الحديث الآخر الذي لا يفيد النقض من المسّ. وقد رجح الأول بدلالة الاشتقاق لأن الأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي وهو مجرد المس من غير ضم الشهوة إليه لأنها فرعية، إلى أن يدل دليل آخر على التغير. وانظر: الاعتبار ص 21، والابهاج 3/ 246. (¬4) وانظر: الاعتبار ص 21. (¬5) زيادة الثقة مقبولة مطلقًا عند الجمهور من الفقهاء والمحدثين. وقيل: لا تقبل مطلقًا، وتوسط قوم فقالوا: تقبل من غير من روى الحديث ناقصًا ولا تقبل ممن رواه ناقصًا. وقد قسم ابن الصلاح زيادة الثقة في كتابه علوم الحديث ص 112 - 113 إلى ثلاثة أقسام مخالفة فترد، غير مخالفة تقبل، قسم ثالث شبيه بالأولى والثانية. قال النووي: والصحيح قبول هذه الأخيرة. انظر: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي 1/ 245 - 247 والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1000 - 1004، والمسودة ص 300. (¬6) حديث الترجيع في الأذان سيأتي في باب الأذان من هذا الكتاب برقم الحديث 87 من حديث أبي محذورة عند مسلم وأصحاب السنن الأربع وغيرهم. انظر تخريجه هناك. (¬7) متى ثبت زيادة الثقة وجب قبولها وتقديمها، ولذا قدم حديث الأذان الوارد فيه رواية الترجيع على الحديث الوارد من غير ترجيع. انظر: الاعتبار ص 21. (¬8) وفي الاعتبار للحازمي ص 21: يرجح ما فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين ولا يكون ذلك في الآخر فتقديم ما فيه احتياط أولى. (¬9) وفي الاعتبار ص 21: فإن قيل: لم يستعملون الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف، =

والاستنشاق، وأجيب لمقاومة إطباق الأمة ونقض تخلفه في يسير الدم والقيء، وصلاة الجنازة، قلنا: ثم ما له هنا (¬1). الخامس والأربعون: كونه له نظير متفق على حكمه مع غيره (¬2)، كقوله عليه السلام "ليس فيما دون خمسة أوسق (¬3) من التمر صدقة" (¬4) مع (فيما سقت السماء العشر) (¬5) النظير ¬

_ = والاحتياط في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ أجاب من خالفهم في هذه الأحكام إنما لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها، لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها وذلك لأن العراقي ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وترك الاحتياط في يسير الدم والقيء وإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة الجنارة، فإِذا ترك الاحتياط من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده، كذا من لا يقول به. وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1040. (¬1) انظر مثل هذا النوع من الترجيح في الابهاج 3/ 238، وإرشاد الفحول ص 279. (¬2) أوضح هذا النوع الحازمي في الاعتبار ص 22 فقال: يرجح أحد الحديثين على الآخر إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ولم يكن للآخر، مثاله أن يقضي بقوله (ليس فيما دون خمسة أوسق) على قوله (فيما سقت السماء العشر) لأن له نظيرًا وهو قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق) ... قضى به على قوله (في الرقة ربع العشر) لأن ذلك نظير ما قاله في العشر. وانظر نفس المقال والكلام في العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 3/ 1045 - 1046. (¬3) الوسق: بفتح الواو وسكون السين المهملة - ستون صاعًا، أو حمل بعير. انظر: ترتيب القاموس 4/ 611 مادة: (وسق). (¬4) أخرجه الستة وأحمد ومالك: البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 2/ 101، 2/ 107 عن أبي سعيد رضي الله عنه، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة 2/ 674 رقم الحديث 4، 5 من كتاب الزكاة. وأبو داود في السنن، الزكاة 2/ 208 رقم الحديث 1558 والترمذي في جامعه، الزكاة 3/ 262 رقم 622 تحفة الأحوذي وقال: حديث أبي سعيد الخدري حسن صحيح، وقد روى من غير وجه منه. والنسائي في الصغرى، كتاب الزكاة 5/ 17 - 18، 36 - 40 وابن ماجه في السنن، الزكاة 1/ 571 - 572 رقم 1793 - 1794 عن أبي سعيد مثل الجماعة وعن جابِر بن عبد الله رضي الله عنهما وأحمد في المسند 3/ 97. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 114 عن أبي سعيد الخدري. (¬5) أخرجه الستة: البخاري في صحيحه كتاب الزكاة 2/ 107 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه (فيما سقت العيون وكان عشريًا العشر). ومسلم، الزكاة، باب في العشر أو نصف العشر 2/ 675 رقم 981 عن جابر، وأبو داود في السنن، الزكاة 2/ 252 رقم 1596 - 1597 عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. والترمذي في جامعه، الزكاة 3/ 291 رقم 634 تحفة الأحوذي عن أبي هريرة وابن عمر وقال: وفي الباب عن أنس وجابر. والنسائي في الصغرى 5/ 41 الزكاة، عن ابن عمر وجابر ومعاذ بن جبل، باب ما يوجب العشر، وعن أبي سعيد 5/ 18. وابن ماجه في السنن، الزكاة 1/ 581 رقم 1816 - 1817 عن ابن عمر وأبي هريرة، وفيه عن معاذ أيضًا.

قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق (¬1) صدقة) (¬2) قدم على قوله (في الرقة (¬3) ربع العشر) (¬4). السادس والأربعون: كونه محرمًا مع مبيح، الأكثر على ترجيحه كالمتولد بين مأكول وغيره، خروجًا من الإثم. وقيل سيان كالعكس، والحق إن كان الأصل الحرمة، وهو الأصح، رجح المحرم أو الحل رجح (¬5). السابع والأربعون: كونه مقررًا لشرع سابق مع نافيه استصحبا لكونه شرعنا، وقيل: سيان بناء على أنه ليس شرعنا (¬6). الثامن والأربعون: كونه مسقطًا لشيء (¬7) مع ما يوجبه، قدم المسقط، كقوله عليه السلام "ادرأوا الحدود بالشبهات" (¬8)، ¬

_ (¬1) الورق - بكسر الراء والاسكان والتخفيف - النقرة المضروبة، وقيل النقرة المضروبة أو غير مضروبة، وبفتح الواو المال من الدراهم. المصباح المنير 655 والنقرة هي الفضة. (¬2) هو تكملة الحديث المتقدم بلفظ (ليس فيما دون خمسة أوسق). (¬3) الرقة: بكسر الراء المشددة وتخفيف القاف في الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. انظر: حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي 54/ 23. (¬4) أخرجه البخاري وغيره. وأخرجه النسائي في الصغرى، باب زكاة الابل 5/ 23 عن أنس بهذا اللفظ وهو من حديثه الطويل الذي رواه عنه ثمامة بن عبد الله وعنه حماد بن سلمة كما تقدم في النوع الثامن عشر من المرجحات. وتقدم تخريج الحديث هناك. (¬5) يقدم ما فيه الحظر على الإباحة، لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر غلب جانب الحظر، لأن الإثم حاصل في فعل المحظور، ولا إثم في ترك المباح، فكان الترك أولى، ومثاله كما في المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل، وكاجتماع ذكاة المسلم والوثني في الشاة. ومن العلماء من قال: لا يرجح بهذا، لأن تحريم المباح كإباحة المحظور. انظر: الاعتبار ص 22، والعدة في أصول الفقه 3/ 1041 - 1044، وقد فصل هذا النوع بأوسع من غيره وذكر الأمثلة على ذلك. وانظر: المحصول ق 2/ 2/ 289، وإرشاد الفحول ص 278 وكلهم نقلوا عن عيسى بن أبان خلاف قول الجمهور، بأنه لا يجري الترجيح في مثل هذا النوع. (¬6) انظر: الاعتبار ص 22 فقال الحازمي: أن يكون أحد الحديثين يثبت حكًا يخالف الحكم قبل الشرع، والثاني يثبت حكمًا موافقًا لحكم قبل ورود الشرع، فقد قيل: هذا أولى بالتقديم، وقيل: هما سواء، لأن أحدهما وإن وافق حكمًا قبل الشرع فقد صار شرعًا لنا بعد وروده. وانظر: إرشاد الفحول ص 279. (¬7) وفي الاعتبار ص 220: مسقطًا للحد. والعدة في أصول الفقه 3/ 1044. (¬8) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحدود 4/ 688 رقم 1444 بهذا اللفظ عن عائشة، تحفة الأحوذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي موصولًا وضعفه ورواه موقوفًا. وقال: الموقوف أصح. وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 850 رقم الحديث 2545 عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني في السنن الحدود 3/ 84 =

وقيل: سيّان لمعرضة البراءة (¬1). التاسع والأربعون: كونه إثباتًا يقتضي النقل عن حكم العقل مع ما يتضمن الاستمرار عليه يقدم الناقل لتجدد الفائدة، أما المتواردان على الشرع فسيّان (¬2). الخمسون: كونه حكم لراويه بزيادة براعة فيه (¬3) لكونهما من الأقضية وراوي أحدهما علي -رضي الله عنه-، أو من الحلال والحرام، وراوي أحدهما معاذ -رضي الله عنه- أو من الفرائض وراوي أحدهما زيد -رضي الله عنه- (¬4) فالصحيح أنه يرجح لشهادة الصادق له ¬

_ = عن عائشة وعلي ومعاذ وابن مسعود وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 384 عن عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإِسناد. وتعقبه الذهبي فقال: يزيد بن زياد متروك. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 238 وساق مجموعة من طرقه وضعفها، وله طرق عن ابن عمر وابن عباس. انظر: نصب الراية 3/ 309، والتلخيص الحبير 2/ 56، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 94. ومدار الحديث على يزيد بن زياد الشامي قال البخاري: منكر الحديث، والنسائي: متروك. وضعفه الترمذي وغيره. انظر ترجمته في المغني في الضعفاء 2/ 749، والميزان 4/ 425 وفيه رواة آخرون مجروحون بينهم البيهقي وغيره. وانظر: الملحق بآخر نصب الراية ص 62 تعليقات القاسم بن قطلوبغا. (¬1) من العلماء من قدم المسقط للحد على الموجب له، استنادًا إلى هذا الحديث الذي ساقه المصنف، ومنهم من قال: لا يرجح أحدهما على الآخر، لأن كل واحد منهما حكم شرعي لا تؤثر الشبهة في ثبوته شرعًا كما يثبت الحد بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة. انظر: الاعتبار ص 22 - 23 والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1044 - 1045، والمحصول القسم الثاني 2/ 590، وفواتح الرحموت 2/ 206، وإرشاد الفحول ص 279. (¬2) قال الحازمي في الاعتبار ص 23: أن يكون أحد الحديثين إثباتًا يتضمن النقل عن حكم العقل، والثاني نفيًا يتضمن الإقرار على حكم العقل فيكون الإثبات أولى لأنا استفدنا بالمثبت ما لم نكن نستفيده من قبل، ولم نستفد من الثاني أمرًا إلا ما كنا نستفيده من قبل، فكان المثبت أولى. أما إذا كان نفيه وإثباته ثابتين بالشرع فلا يرجح بهذا أحد الحديثين على الآخر لأن كل واحد منهما ناقل عن حكم العقل. وانظر: المحصول القسم الثاني 2/ 585 - 586. (¬3) قال الحازمي في الاعتبار ص 23 في هذا النوع من الترجيحات: هل يدخل هذا في باب الترجيح؟. ذهب أكثرهم إلى أنه يحصل به الترجيح وهو الصحيح، لأن شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم أبلغ في تقوية الظن من كثير من الترجيحات, لأن كل واحد من هؤلاء الصحابة قد شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحذق والبراعة في فنه، ولهذا المعنى قدمنا قول الصحابي على قول التابعي. (¬4) الحديث الوارد في شهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء الصحابة يروى عن قتادة عن أنس وعن أبي قلابة عن أنس، وعن جابر بن عبد الله، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما. وحديث أنس أخرجه الترمذي في جامعه - المناقب 10/ 293 - 294 رقم 879 تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس. وأخرجه ابن ماجه في السنن المقدمة في المناقب 1/ 55 رقم 154، 155 من الطريق التي أشار إليها الترمذي عن أبي قلابة عن أنس. =

بحذقه فيه (¬1). الحادي والخمسون: الأصح على الصحيح (¬2). الثاني والخمسون: المتواتر على المشهور (¬3). الثالث والخمسون: في الحقيقة على المجاز (¬4). الرابع والخمسون: المجاز على المشترك (¬5). ¬

_ = ورواه أحمد في المسند 3/ 184، 281 عن أنس بإِسناد رجال كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 248 رقم 2218، وقال الحافظ في الفتح في مناقب أبي عبيدة 7/ 93: رواه الترمذي وابن حبان عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: الصواب في أوله الإرسال والموصول ما اقتصر عليه البخاري. ولفظ البخاري: (إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 92 - 93 رقم 3744، 4382، 7255. أما حديث ابن عمر فرواه أبو يعلى في مسنده. انظر تحفة الأحوذي 10/ 294. وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2/ 139 - 140 عن جابر وعن أنس، ولفظ حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبيّ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ)، وحديث جابر بنحوه وفيه (وأقضى أمتي علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم أجمعين. (¬1) إلى هنا انتهى الحازمي في الاعتبار ص 23 من أنواع الترجيحات وقال: وثمّ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر. وقد استمد المصنف بقية أنواع الترجيح من كتب الأصول: من المحصول للرازي، والأحكام للآمدي، ومن مختصر ابن الحاجب، ومن منهاج البيضاوي، وغيرها. (¬2) كتقديم ما في الصحيحين من الأحاديث على غيرهما، لأن أحاديثهما مما اتفق عليها وهي أعلى مراتب الصحيح. انظر: تدريب الراوي 1/ 122، وفواتح الرحموت 2/ 309، وإرشاد الفحول ص 278، الأحكام للآمدي 3/ 263. (¬3) لأنه يفيد العلم والمشهور آحاد يفيد الظن. انظر: الأحكام للآمدي 3/ 262. (¬4) لأن دلالة الحقيقة أظهر، وقيل المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، ومثل له الرازي في المحصول القسم الثاني 2/ 573 فقال: وقولنا فلان جواد أبلغ من كبحر أو بحر. وانظر: نهاية السول للاسنوي 3/ 175، وإرشاد الفحول ص 278، والابهاج للسبكي على منهاج البيضاوي 3/ 246. (¬5) لظهور القرينة أو العلاقة في المجاز. انظر: إرشاد الفحول ص 279، وفواتح الرحموت 2/ 205، والمحصول القسم الثاني 2/ 575، والأحكام للآمدي 3/ 267.

الخامس والخمسون: المنطوق على المفهوم (¬1). السادس والخمسون: المثبت على النافي (¬2). انتهى الكلام في المقدمات، فلنشرع في المقاصد، ولنرتب أبوابهما على ترتيب أبواب الفقه ليسهل تناولها ويسرع إلى عرضها من يحاوله. وأسأل الله التوفيق. ¬

_ (¬1) لأن دلالة المنطوق أقوى على الحكم من دلالة المفهوم. إذا جعل المفهوم حجة. انظر: المحصول للرازي القسم الثاني 2/ 579 وإرشاد الفحول ص 279، والأحكام للآمدي 3/ 268 - 269. (¬2) راجع في هذا النوع: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1036 فقال: الإثبات أولى، ولذا قدمنا حديث بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى، على رواية أسامة أنه لم يصل، لأنه من رآه يصلي معه زيادة علم. وانظر: فواتح الرحموت 2/ 206، وشرح مختصر المنتهي 2/ 310 - 315 أنواع المرجحات، وإرشاد الفحول ص 279. أما حديث بلال وأسامة فقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود، البخاري كتاب الصلاة باب قول الله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} 1/ 500 رقم 397 فتح الباري عن ابن عمر. ومسلم 2/ 968 برقم 1329 كتاب الحج وأبو داود في السنن كتاب الحج باب الصلاة في الكعبة 2/ 524 رقم 2023 عن ابن عمر وعن ابن عباس رقم 2027. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 328 من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس. ومالك في الموطأ 1/ 398. والدارمي السنن الحج 1/ 381. وانظر: نصب الراية 1/ 319. والنسائي 2/ 33، 34، 63 في المساجد باب الصلاة في الكعبة وفي القبلة باب مقدار ذلك، وفي الحج باب دخول البيت. والترمذي في الحج باب ما جاء في دخول الكعبة 3/ 612 رقم 875 تحفة الأحوذي، وقال: حديث بلال حديث حسن صحيح، وهو عن ابن عمر عن بلال.

كتاب العبادات

كتاب العبادات وأصله: الخدمة والطاعة (¬1). الغرض من الإنسان عبادة الرحمن لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (¬2)، ولها كيفية شرعية (¬3)، فوضع لها الربع الأول، وأهمها الصلاة. ومن شروطها (¬4) الطهارة، ولها آلة (¬5). باب المياه: جمع ماء، وأصله موه فاعل بالقلب والإبدال (¬6)، بدئ بها لأنها آلة طهارتي الحدث ¬

_ (¬1) انظر: تاج العروس مادة (عبد) 2/ 410 وقال: العبادة - بالكسر- الطاعة، وأصل العبودية الذل والخضوع. وانظر: تهذيب الصحاح 1/ 228، والمصباح المنير ص 461، ومختار الصحاح ص 408. (¬2) سورة الذاريات - آية: 56. (¬3) كيفية العبادة الشرعية: هيِ أن لا يعبد إلا الله وحده، وأن لا يعبد إلا بما شرع، لقوله {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]. وانظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 32 ط السنة المحمدية: تحقيق حامد الفقي. (¬4) الشروط جمع شرط وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه. وعرّفه الفقهاء بأنه ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءًا منه، وعرّفه بعض العلماء فقال: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم من عدمه عدم الحكم. وانظر: تاج العروس 5/ 168 مادة (شرط). والشرط في اللغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة. تعريفات الجرجاني ص 125. (¬5) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأدناس-، وطهر الشيء - بضم الهاء وفتحها والفتح أفصح - يطهر- بالضم- والاسم: الطهر. والطهور -بفتح الطاء- اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم الفعل. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 4/ 188، وعند الفقهاء هي حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، أو على صورتهما كالتيمم. المجموع 1/ 127. (¬6) المياه: جمع ماء وهو جمع كثرة، وجمعه في القلة أمواه، وأصل ماء موه، الهمزة في ماء بدل من الهاء وقلبت الواو ألفًا لتحركها وافتتاح ما قبلها. انظر: المصباح المنير ص 586، ومختار الصحاح ص 640 مادة ماء، والمجموع للنووي 1/ 127 - 128.

والخبث (¬1) المشروطين في الصلاة (¬2). 1 - أبنا الشافعي (¬3) عن الخدري -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنتوضأ من بئر بضاعة؟ (¬4) وهي بئر يلقى فيها الحيض (¬5) ولحوم الكلاب والنتن) (¬6). ويروى (أنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها محابض النساء ولحم الكلاب وعذر (¬7) الناس). فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬8). قال الترمذي: ¬

_ (¬1) الحدث -بفتحتين-: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعًا والجمع الأحداث. انظر مادة (حدث) في المصباح المنير ص 151، ومختار الصحاح ص 125. والمجموع 1/ 161. والخبث - بفتحتين- أيضًا: هو النجس. انظر: تاج العروس 1/ 619 مادة (خبث). (¬2) راجع في هذا الموضوع: المجموع للنووي 1/ 125. (¬3) أبنا: هو اختصار (أخبرنا) واشتهر وشاع استعمال المحدثين لذلك بلا خفاء فيه فيكتبون (أنا) الضمير رمز (أخبرنا) بدون زيادة الباء في أوله، وقد استعمله البيهقي بزيادة الباء، قال النووي في تقريبه: ولا يحسن لئلا يلتبسس برمز (ثنا) من (حدثنا) انظر: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي 2/ 86 - 87، وقد استعمل هذا الرمز المصنف في كتابه هذا في معظم أوائل الأحاديث. وأعلم أن المصنف بدأ هنا يذكر أول حديث عن الشافعي فهو يروي مسند الشافعي بالإجازة من أعلى طرقه وهي عن ذي الفقار محمد بن الأشرف الحسيني إجازة عن أبي بكر محمد بن سعيد النيسابوري عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي عن أبي الحسن مكي بن منصور الكرخي عن أبي بكر محمد بن الحسن الجيزي عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي. انظر: عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري ق 59/ أفقد صرح بأنه رواه عن شيخه المذكور في أثناء ترجمته، وقد أجاز المصنف لابن جابر الوادي آشي بمسند الشافعي بهذه الطريق كما هو في برنامج ابن جابر ص 199. (¬4) هي بئر من آبار المدينة كانت تقع غرب شمال الحرم قرب سقيفة بني ساعدة بجانب دار أبي دجانة. وبضاعة - بالضم وتكسر-. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 134، وترتيب القاموس 1/ 284 وتحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة ص 145، 172 - 173، والمجموع للنووي 1/ 130، وانظر سنن الدارقطني 1/ 31. (¬5) الحيض: جمع الحيضة - بالكسر- الخرقة التي تستثفر بها المرأة وتمسح بها موضع الدم. انظر: مختار الصحاح ص 165 والمجموع للنووي 1/ 131. (¬6) النتن: الرائحة الكريهة. مختار الصحاح ص 645 مادة (نتن). (¬7) العذرة: وزان كلمة: الخرء، وتطلق على فناء الدار مجازًا وهو الذي يلقون فيه العذرة. مختار الصحاح ص 420 مادة (عذر)، والمصباح المنير ص 398 - 399، وقيل: عذرة - بكسر العين -. (¬8) أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة 1/ 53 - 54 رقم الحديث 66 - 67 بلفظه هذا. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء

حسن. وأحمد: صحيح. وقال أبو داود: عرضها ستة أذرع، وأكثر ما تكون إلى العانة (¬1)، وتقلّ إلى الركبة، ورأيت ماءها متغيرًا. وذاك إطلاقه على الكثير والقليل المتغير وغيره (¬2). 2 - أبنا (¬3) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وقد سئل عن الماء في الفلاة (¬4) وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين (¬5) لم يحمل الخبث" (¬6). ¬

_ = 1/ 203 - 205 رقم 66 تحفة الأحوذي، وقال الترمذي: حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يروِ أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، باب ذكر بئر بضاعة 1/ 174 وأخرجه أحمد في المسند 3/ 31، ص 15 - 16، والدارقطني في السنن الطهارة 1/ 30 - 31، وابن الجارود في المنتقى رقم 47، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 4 - 5، 1/ 257، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 11 - 12، والشافعي في المسند ص 165، وفي الأم 1/ 5، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 332. وله طرق أخرى انظر إرواء الغليل 1/ 45 - 46، وكلهم أخرجوه عن أبي سعيد، وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والحاكم. والنووي في المجموع 1/ 131، وانظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 74، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 56. (¬1) انظر السنن لأبي داود 1/ 55 هذا القول. والعانة: هو الشعر النابت فوق ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: هي منبت الشعر. المصباح المنير ص 439 مادة (عون). وقال: والعانة في تقدير فعله -بفتح العين-. (¬2) المراد من كلام المنصف هذا: هو ما أوضحه النووي في المجموع 1/ 130 - 131 وملخصه: أن الماء الكثير طاهر مطهر ما لم يتغير فلا ينجسه شيء، وكذلك القليل الذي لم تخالطه النجاسة، أما المتغير من الكثير وما حلت فيه النجاسة من القليل فهذا غير داخل تحت النص بدليل آخر، لأن القليل لا يتحمل النجاسة، والكثير ينجس بتغير أحد أوصافه، ولهذا حمل عموم حديث الماء لا ينجسه شيء على خصوص الحديث الآتي، حديث القلتين فما دونها لم يحمل النجاسة وما فوقها لا ينجس إلا بالتغير. وسيأتي هذا في آخر المسألة للمصنف. (¬3) أبنا: أي الشافعي -كما تقدم -. (¬4) الفلاة: القفر والمفازة من الأرض. هي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. انظر: تاج العروس 10/ 283 مادة (فلا). (¬5) القلة: الجرة من الفخار وهي معروفة بالحجاز والشام، وسميت قلة لأنها تقل أي ترفع إذا ملئت، وقدر الشافعي -رحمه الله- القلة من قلال (هجر) بخمس قرب، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل. انظر: المغرب ص 392، والمعجم الوسيط 2/ 762، ونقل الترمذي في جامعه 1/ 216 - 221 هذا التقدير عن الشافعي وأحمد وإسحاق. (¬6) أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء 1/ 51 رقم الحديث 63، والترمذي في جامعه باب إن الماء لا ينجسه شيء 1/ 215 رقم 67 تحفة الأحوذي وقال: القلة هي الجرة.

قال الشافعي -رضي الله عنه: لم يتأثر به (¬1). وأبو حنيفة: يضعف عنه. فالأول بيان لأول الكثير، والثاني لغاية القليل، فهذا تخصيص لذاك بالكثير لكنه شامل للمتغير وغيره (¬2). 3 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو ريحه" (¬3). ¬

_ = والنسائي في السنن الصغرى 1/ 173 - 175 الطهارة، عن أبي سعيد وابن عباس. رضي الله عنهم. وابن ماجه في السنن فيه أيضًا 1/ 172 رقم الحديث 517 - 518 ومن طريق ابن عباس 1/ 132 رقم 370. وابن الجارود في المنتقى ص 25 - 26، رقم 44 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 49 رقم الحديث 92. والدارمي في السنن 1/ 156 رقم 730 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 60 رقم 117. والطيالسي في مسنده ص 214 رقم 1954. والدارقطني في السنن، الطهارة 1/ 23 - 24 من رقم 1/- 17. وذكر طرقه ورجح وقفه على ابن عمر. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 15، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 132 - 133 وقال: على شرطهما قال الذهبي: تركاه للاختلاف فيه، وذكر بعض طرقه التي أوردها الدارقطني. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 260. وأحمد في المسند 2/ 12، 23، 107. والشافعي في مسنده ص 7، 165 عن ابن عمر، وفي الموضع الآخر ساقه ابن جريح فقال: بإِسناد لا يحضرني ذكره الآن. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 152 رقم 727 - 728. كلهم أخرجوه عن ابن عمر مرفوعًا إلا الدارقطني رجح وقفه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطحاوي والبيهقي والخطابي في معالم السنن 1/ 16 - 20، والنووي في المجموع 1/ 160 - 161، وصححه الذهبي وابن دقيق العيد. انظر نيل الأوطار 1/ 37 للشوكاني، وله طرق أيضًا عن ابن عباس وعائشة. وانظر تحفة الأحوذي 1/ 216 - 221. (¬1) انظر تفصيل مذهب الشافعي في المجموع للنووي 1/ 161، ومذهب أبي حنيفة في مختصر القدوري مع شرحه 1/ 21. (¬2) وقد خصص حديث الماء لا ينجسه شيء، بمفهوم حديت القلتين هذا وليس هذا من باب النسخ، فهو من باب التخصيص بالمفهوم. انظر: تهذيب السنن لابن القيم 1/ 58، والمجموع للنووي 1/ 161، ونيل الأوطار 1/ 37، وقرر الجميع أن هذا من باب التخصيص، وهذا واضح أيضًا في كلام المصنف. (¬3) هذا الحديث اشتهر لفظه لدى الفقهاء وأصحاب الأصول، فذكره صاحب المهذب. انظر المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 159، والمستصفى للغزالي 2/ 58، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه 2/ 109، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 14 - 15 وقال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ، وهو نفس اللفظ هذا الذي ذكره المصنف. وقد أخرج البيهقي في السنن 1/ 260 هذا الحديث وقال: غير قوي ولا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة كلامًا، ونقل عن الشافعي رحمه الله قوله: لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا فيه، وساق الدارقطني في السنن 1/ 28 - 29 نحوه قال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد بينه في العلل وذكر طرقه، بلفظ (خلق الله الماء) وبلفظ (خلق الماء طهور). وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 174 رقم 251 عن أبي أمامة باب الماء لا ينجسه شيء، وقال في زوائد ابن ماجه ص 76: ضعيف لأن فيه رشدين بن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج

ويروى (أو لونه) (¬1)، (أو قيس عليهما) (¬2). فحمله الشافعي -رضي الله عنه- على الكثير حتى إذا لاقت القليل نجسته، وإن لم يتغير جمعًا بينه وبين مفهوم قوله (إذا بلغ الماء قلتين) (¬3). وهو مذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- وابن جبير. وطرده مالك في قسمي الجاري والراكد القليل، والقديم في جاريه، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- (¬4). قال الشافعي: هذا تخصيص لمتغير ذلك وليس نسخًا (¬5) - أي أن المتغير لم يرد قط. تنبيه: بئر بضاعة صماد كبير كانت بالبطحاء، فإذا سال السيل حمل الملقى على الأرض من النجاسات فيقع فيها، لا أن الناس كانوا يقصدون ذلك للنهي عنه (¬6). ¬

_ = ضعيف، وتركه بعضهم. انظر: تقريب التهذيب ص 156. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 12 - 16 وانظر: المجموع للنووي 1/ 159، ونيل الأوطار 1/ 37 - 39، الكلام على الحديث، فهو ضعيف، غير صالح للاحتجاج به. أما استدلال الفقهاء واحتجاجهم فهو بالإجماع، قال ابن المنذر في الإجماع ص 33: أجمع العلماء أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو ريحًا أو لونًا فهو نجس. وتقدم أيضًا استدلالهم بحديث أبي سعيد، وله شواهد من حديث ابن عباس، وثوبان، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وعن سعيد بن المسيب، وراشد بن سعد وغيرهم من التابعين. انظر: مجمع الزوائد 1/ 214، ورفع الأستار عن زوائد مسند البزار 1/ 132، والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ص 304 - 205، وأتحاف الخيرة: 1/ 150، والمطالب العالية 1/ 6، والتمهيد لابن عبد البر 1/ 332، وقد رويت هذه الأحاديث بعدة طرق فيها ضعف. (¬1) أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 12 - 16. (¬2) انظر: المجموع 1/ 159، والتلخيص الحبير 1/ 15، ورد الحافظ القياس، لأن الرواية قد وردت بذلك وإن كانت ضعيفة. (¬3) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 260 - 261، والمجموع 1/ 159، والتلخيص الحبير 1/ 15 - 16، ونيل الأوطار 1/ 36، مذاهب العلماء في هذه المسألة، وتقدم حديث القلتين. (¬4) راجع في هذه المسألة مذاهب العلماء في: المجموع للنووي 1/ 161، ونيل الأوطار 1/ 36، والكافي لابن عبد البر 1/ 129. (¬5) وفي معالم السنن 1/ 54 قال الخطابي. وحديث القلتين يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه. وانظر: تهذيب السنن لابن القيم 1/ 56 - 57، وهذه المسألة وما ورد فيها ليست من باب النسخ، وإنما أوردها المصنف للبيان، حيث صرح فيها بمذهب الشافعي وارتضاه، ولهذا لم يذكرها الحازمي في الاعتبار، ولا ابن الجوزي، ولا ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. (¬6) هذا ملخص كلام الخطابي في معالم السنن 1/ 54 في بئر بضاعة. * هكذا هي في المخطوطة ولم يظهر معناها بعد البحث. والصماد: هو المكان المرتفع الغليظ والشيء الصلب ترتيب القاموس 2/ 850.

باب الآنية

باب الآنية: جمع إناء: ظرف الماء (¬1)، جلد الحيوان الذي ينجس بالموت تابع لنجاسته خلافًا لوجه (¬2). والدبغ عند مالك والشافعي حياة، وعند أبي حنيفة وأبو (¬3) يوسف طهارة (¬4) وعند أحمد في رواية (¬5)، -رضي الله عنهم- ذكاة (¬6). 4 - أبنا النسائي وأحمد والترمذي وحسنه وأبو داود عن عبد الله بن عكيم (¬7)، كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته - وزاد بشهر- "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬8) ولا عصب" (¬9). ¬

_ (¬1) وجمع الآنية أواني، وهي الوعاء والأوعية. انظر أونى، المصباح المنير ص 37، ومختار الصحاح ص 30، والمجموع شرح المهذب 1/ 256. (¬2) حكى النووي في المجموع 1/ 255 وجهًا في المذهب بأن جلد الميتة ليس بنجس. ثم قال: وهو في نهاية الشذوذ وفساده أظهر من أن يذكر. وساق الأدلة على بطلانه، ثم ساق الصحيح من مذهب الشافعي وهو بنحو ما ذكره المصنف. (¬3) هكذا في الأصل (أبو) والصواب أبي. (¬4) انظر: مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف في شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 468. (¬5) مذهب أحمد في الانصاف 1/ 87 للمرادي، وقد حكى الروايات في مذهب أحمد، فذكر ما أشار إليه المصنف ورواية أخرى له مع الشافعي ومالك. (¬6) انظر مذاهب الأئمة في هذه المسألة: المجموع 1/ 256 - 259، والإنصاف 1/ 76 - 87 في مذهب أحمد، والشرح الصغير للدرديري 1/ 79 - 80 في مذهب مالك. (¬7) تقدمت ترجمة ابن عكيم ص 150 في النوع السادس من أنواع الترجيح. (¬8) الإهاب - بكسر الهمزة - جمعه اهب -بضم الهمزة والهاء- وأهب بفتحمهما لغتان. هو: الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد مطلقًا. انظر: المجموع للنووي 1/ 254، وسنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي 4/ 371 تفسير الاهاب، وجامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 5/ 401، والاعتبار ص 59، وفتح الباري 9/ 658، والتلخيص الحبير 1/ 48، وتاج العروس مادة (أهب) 1/ 151 - 152 تفسير أئمة اللغة. (¬9) أخرج حديث ابن عكيم أبو داود في السنن، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع باهاب الميتة 4/ 370 - 371 رقم 4127 - 4128. والترمذي في جامعة كتاب اللباس 5/ 401 - 402 رقم 1783 مع تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى كتاب الفرع باب ما يدبغ به جلد الميتة 7/ 175، وابن ماجه في السنن، كتاب اللباس 2/ 1194 رقم 1613 باب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وأخرجه أحمد في المسند 43/ 310 - 311، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 14 - 15، 18، والطبراني في المعجم الصغير 1/ 222، والخطيب البغدادي في=

5 - أبنا الدارقطني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة (أني رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (¬1). 6 - وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثتنا مشيخة لنا من جهينة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء (¬2). وهذا يدل على حرمة أكل جلد الميتة والانتفاع به قبل الدبغ وبعده عند من يطلقه على الجلد مطلقًا (¬3)، ويعتضد بشيء (¬4). ¬

_ = الكفاية ص 313، وانظر: الاعتبار ص 58، ونصب الراية 1/ 116 - 117 طرق الحديث، والدراية 1/ 58 - 59، والتلخيص الحبير 1/ 47، وحسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان، وقال الخطابي والبيهقي: مرسل، وحكم بعضهم عليه بالاضطراب. نصب الراية. (¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ الذي ساقه به المصنف كما هو في نصب الراية 1/ 121 وعزاه له، وقال: في إسناده فضالة بن مفضل المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. وقال العقيلي: فيه نظر. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 3/ 349، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 218 فقال نحو ما قاله الزيلعي في نصب الراية. وقد بين الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 47 - 48، وفي الدراية 1/ 58 - 59 ما قيل في حديث ابن عكيم، وفي نصب الراية قال: وقع الاضطراب في سنده ومتنه، وفي صحبة ابن عكيم. ثم إن المصنف عزا هذا الحديث للدارقطني وليس الحديث عنده في السنن، ولعله في العلل وهو قد تبع صاحب المنتقى في عزوه للدارقطني. وانظر: إرواء الغليل 1/ 79. (¬2) أخرخ هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 25 - 26، وقال في نصب الراية 1/ 120 - 121: رواها البخاري في التاريخ الكبير 7/ 167 وساقه في الاعتبار ص 58 - 59 الحازمي بطرق متعدد. وانظر: معالم السنن للخطابي 4/ 370، والمجموع للنووىِ 1/ 258، وفتح الباري 9/ 658 - 659، والتلخيص الحبير 1/ 47 - 48 والدراية 1/ 58 - 59 الكلام على حديث ابن عكيم، فقد وهنوه بالاضطراب والإرسال واتفقوا على أنه لا يقام الأحاديث الآتية. وانظر: نيل الأوطار 1/ 78 - 79، وسبل السلام 1/ 30 - 31 والأحاديث الضعيفة للألباني 1/ 150 - 151 فقد جاء من حديث جابر شواهد له عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468 ونصب الراية 1/ 122. (¬3) سيأتي في آخر المسألة للمصنف ما يرد به هذا القول، وهو عدم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. وانظر: المجموع للنووي 1/ 256 - 257، وسبل السلام 1/ 31 - 32، وانظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 1/ 77 ما قيل حول تحريم أكل جلود الميتة فقد استدل صاحب المنتقى على تحريم أكل جلود الميتة بحديث ميمونة الآتي، وقال الشوكاني: أما تحريم أكل جلود الميتة فهذا مما لا أعلم فيه خلافًا، والدباغ وان أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. (¬4) قوله بشيء وساق بعده حديث ميمونة مستدلًا به على تحريم أكل جلد الميتة، وقد سبقه إلى هذا

7 - أبنا البخاري ومسلم ومالك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة كانت أعطيتها مولاة ميمونة فقال: "هلّا انتفعتم بجلدها. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها" (¬1). 8 - أبنا أحمد وصححه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة -رضي الله عنها- فدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ماتت- أي الشاة - قال: فلا أخذتم مسكها (¬2). قالت: يا رسول الله نأخذ مسك الشاة قد ماتت. فقال لها {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية (¬3). قال: تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به، فسلخته ودبغته، واتخذت منه قربة حتى تمزقت (¬4). ¬

_ = الاستدلال صاحب المنتقى، انظر: نيل الأوطار 1/ 77. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -2/ 108، انظر: الفتح 3/ 355 وفي البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، والفتح 3/ 414، وفي الصيد والذبائح باب جلود الميتة 7/ 83 والفتح 9/ 658. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة 1/ 276 رقم 363 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 365 - 366 رقم 4120. والترمذي في جامعة كتاب اللباس 5/ 399 مختصرًا تحفة الأحوذي وأشار إلى حديث ميمونة وقال: سمعت محمدًا يصحح حديث ابن عباس. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى كتاب الفرع باب جلود الميتة 7/ 172 بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجة في السنن، اللباس باب جلود الميتة إذا دبغت 2/ 1193 رقم 3610. ومالك في الموطأ 2/ 298 كتاب الصيد باب ما جاء في جلود الميتة، وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن ص 342، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 41. والدارمي في السنن 2/ 14. والبيهقي في السنن 1/ 15، 17. وأحمد في المسند 1/ 261 - 262. وانظر: نصب الراية 1/ 116 - 117، والتلخيص الحبير 1/ 46. كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنما حرم من الميتة أكلها، استشهد به المصنف مع الحديث المتقدم على حرمة أكل جلد الميتة. وانظر: نيل الأوطار 1/ 77. (¬2) المسك: بفتح الميم وسكون المهملة: الجلد. فتح الباري 9/ 659. (¬3) سورة الأنعام - آية: 145. وفي المخطوطة (اني لا أجد) وهو تحريف، ولفظ الحديث موافق للفظ الآية في مصادره. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 328، وانظر: تحقيق أحمد شاكر 5/ 13 رقم 3027. قال في المنتقى وشرحه 1/ 77: رواه أحمد بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى مختصرًا 7/ 173. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 18. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 471. والدارقطني في السنن 1/ 48 بنحوه لكنه من وجه آخر ضعيف فيه أبو بكر الهذلي متروك. وانظر: تفسير ابن كثير 4/ 415 - 416، وانظر: نصب الراية 1/ 117.

9 - وخرج البخاري أن سودة - رضي الله عنها - قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا (¬1) (¬2). 10 - وعن سلمة (¬3) - رضي الله عنه - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلَّا ما في قربة شنة، فقال: أليس دبغتيها؟ قالت: نعم. فقال: إن دباغها ذكاتها (¬4). 11 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يوم خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (¬5). ¬

_ (¬1) الشن - بفتح المعجمة وتشديد النون - السقاء البالي، والشنة: القربة العتيقة - القديمة. انظر فتح الباري 11/ 569. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان والنذور من حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء 9/ 118، وفي فتح الباري 11/ 569 رقم 6686 عن ابن عباس. وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع 7/ 173. وأحمد في المسند 6/ 429. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 18، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 222 رقم الحديث 2334، وانظر: المجموع 1/ 257، فذكره لأبي يعلى وقال: صحيح كرواية البخاري. كلهم أخرجوه عن سودة رضي الله عنها. (¬3) سلمة بن المحبق - بضم الميم وفتح الباء الموحدة المشددة - وهو الأشهر عند المحدثين وبكسرها هو الصحيح عند أهل اللغة، ويقال له: سلمة بن ربيعة، وقيل اسم المحبق صخر، وسلمة صحابي سكن البصرة. انظر: تقريب التهذيب ص 131، والإصابة 4/ 134، ومعالم السنن 4/ 368، والمجموع 1/ 257. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس باب أهب الميتة 4/ 368 - 369 رقم الحديث 1425. وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع 7/ 173 - 174، وأخرجه أحمد في المسند 323/ 47. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 61 رقم 124 وأخرجه الدارقطني في السنن الطهارة 1/ 45 - 46. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17، 21 والحاكم في المستدرك 4/ 141 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والطحاوي شرح معاني الآثار 1/ 271 وساق الحازمي هذا الحديث في الاعتبار ص 85 بإسناده. والحديث من رواية جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وجون بن قتادة بن الأعور بن ساعدة التميمي ثم السعدي البصري روى عن الحسن وقتادة. قال أحمد: لا يعرف. وقال ابن المديني: معروف. انظر: التقريب ص 58 وقال: لم تصح له صحبة ولأبيه صحبة وهو مقبول من الثالثة. وانظر: الإصابة 2/ 142 - 143 فقد ذكره في القسم الرابع منها لأنه قد ذكره بعض العلماء في الصحابة. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 49 فقال: صحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 368 رقم الحديث 4124. وأخرجه النسائي في الصغرى باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة 7/ 176 الفرع. وابن ماجه في السنن 2/ 1194 رقم الحديث 1612.

12 - وعن أم سلمة -رضي الله عنها- كان دباغها يحل كما يحل خل الخمر (¬1). 13 - أبنا الشافعي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيما إهاب دبغ فقد طهر (¬2). 14 - وعنه فعنه (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (¬3). فدلت هذه على طهارة الجلد النجس بالموت بالدبغ، فمذهب ابن مسعود - رضي الله ¬

_ = والدارقطني في السنن 2/ 13. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 61 رقم 122. وأخرجه مالك في الموطأ ص 142 برواية محمد بن الحسن. وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 7، وبدائع السنن 1/ 23، ترتيب مسند الشافعي والسنن للساعاتي. وانظر: المجموع 1/ 257 وقال: رووه بأسانيد حسنة. لكن مدار الحديث هذا على رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، وللنسائي عن أبيه. قال المنذري: أمه لم تنسب ولم تسم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 276: مقبولة من الثالثة. وذكرها ابن حبان في الثقات. وفي نصب الراية 1/ 117 قال الزيلعي: قال: في الإمام: أعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة ولا يعرف لمحمد غير هذا الحديث، وسئل أحمد عن هذا فقال: ومن هي أمه كأنه أنكره من أجل أمه. (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب الدباغ 1/ 49، وفي الأشربة 4/ 266 وقال: تفرد به فرح بن فضالة عن يحيى بن سعيد وهو ضعيف يروى أحاديث لا يتابع عليها. وانظر: الميزان للذهبي 3/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 274 وفي مجمع الزوائد 1/ 218 قال: رواه الطبراني وذكر نحو كلام الدارقطني وانظر: المطالب العالية 1/ 13 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه أبو يعلى. وانظر: الميزان 3/ 343 ساق الحديث في ترجمة فرح بن فضالة. وانظر: نيل الأوطار 1/ 73. (¬2) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب اللباس 5/ 399 - 400 رقم الحديث 1782 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع جلود الميتة 7/ 173 وابن ماجه في السنن كتاب اللباس 2/ 1193 رقم 3609 وأخرجه أحمد في المسند 1/ 219 وفي تحقيق أحمد شاكر 4/ 144 رقم 5435 وفي 2/ 274 رقم 1895. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 13 باب الاستمتاع بجلود الميتة وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 - 18. والشافعي في الأم 1/ 7. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 46، والدراية 1/ 57، وقد رواه هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم عنه وعن ابن عمر وحسن إسناد ابن عمر الدارقطني. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 1/ 277 رقم الحديث 366. وأبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 317 رقم 4123. والدارقطني في السنن 1/ 46، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 - 18، والشافعي في مسنده ص 109، وفي الأم 1/ 7 وانظر: بدائع المنن 1/ 23، وأخرجه مالك في الموطأ ص 142 برواية محمد بن الحسن الشيباني وقال: محمد بن الحسن وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

عنه-، وابن المسب وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله على أن أحاديث طهارتها بالدبغ محكمة لقصور حديث تحريمه وإن تأخر باضطرابه، فرواه مرة عن نفسه، ومرة عن أشياخه، قبل موته بشهر وبشهرين (¬1). ورواه عبد (¬2) الرحمن، عن ابن عكيم ثم قال: لم أسمعه منه. قال الشافعي: وكونه كتابة، فقال له إسحاق: ككتاب قيصر. وأجيب بأنه لم يعارضه (¬3). وذهب بعض العلماء والمحدثين كأحمد في رواية إلى نسخ الإِباحة بالتحريم لتأخره، ورد بالضعف. ورجع إسحاق إلى قول الشافعي. وقال الترمذي: رجع أحمد إلى الجماعة، وهو الصحيح (¬4). ويمكن الجمع بينهما خصوصًا عند من يخص الإِهاب، ويعتبر المدبوغ، فيحمل النهي على ما قبل الدبغ، والإباحة على ما بعده (¬5)، وبقي العصب على أصل التحريم، وفيه دفع شبهة أن الجلد غير تابع كالشعر (¬6). ¬

_ (¬1) انظر: مذاهب العلماء في هذه المسألة شرح معاني الآثار 1/ 468، ومعالم السنن 4/ 370، وجامع الترمذي 5/ 401 مع تحفة الأحوذي والاعتبار ص 58 - 59، والمجموع 1/ 256 - 257 وفتح الباري 9/ 658 - 659، ونيل الأوطار 1/ 78 - 79، والمحلى لابن حزم 1/ 118، ونصب الراية 1/ 116 - 121، والتلخيص الحبير 1/ 48، فقد بيّن الجميع هذه المسألة بأدلتها وما قيل عن حديث ابن عكيم، وإليك ملخص أقوالهم: فأكثرهم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص، وخبر ابن عكيم لا يقاومها في الصحة. وإذا تعذر الجمع بين النصوص فالمصير إلى الترجيح، أو يحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع بها قبل دبغها لأن الجلد يسمى قبل الدباغ إهاب، وبعده يسمى جلدًا وهذا معروف عند أهل اللغة ليكن جمعًا بين الحكمين. ولذا قال الحازمي لو اشتهر حديث ابن عكيم بلا مقال لكان حديثًا أولى أن يؤخذ به، ولكن في سنده اختلافًا، وبين أوجه المقال فيه، والخلاف ثم قال: ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين لأنه إنما يأخذ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر والأحدث فالأحدث. (¬2) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية. اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، ومات بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين، قيل إنه غرق. انظر: تقريب التهذيب ص 309 وهو أحد من روى عن ابن عكيم هذا الحديث. انظر: نصب الراية 1/ 120 - 121. (¬3) حصلت مناظرة بين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهويه الإِمام، وبين الإِمام الشافعي في حديث ابن عكيم والمناظرة هذه أشار إليها المصنف وذكرها الحازمي في الاعتبار والقاضي عياض في الإلماع ص 87، وابن السبكي في طبقات الشافعية 1/ 237 في ترجمة الشافعي. (¬4) ذكرنا المصادر التي ذكرت مذاهب العلماء وقول أحمد. انظره في جامع الترمذي 5/ 401 مع تحفة الأحوذي، ونيل الأوطار 1/ 79 منتقى الأخبار، ومذهب أبي حنيفة في مختصر القدوري مع شرحه 1/ 24 - 25. (¬5) أوضح هذا المعنى الحازمي في الاعتبار ص 59 كما تقدم، والخطابي والنووي وابن حجر وغيرهم. (¬6) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 77 - 178، والمجموع للنووي 1/ 256 - 257 والتلخيص الحبير 1/ 48.

باب الحدث الأصغر والأكبر

باب الحدث الأصغر والأكبر (¬1): وفيه أربع مسائل: أما الأصغر (¬2): 16 - فعن طلق (¬3) عن أبيه أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سئل عن مسّ الذكر فقال "ما هو إلَّا بضعة (¬4) منك" (¬5). وعنه فعنه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل من ¬

_ (¬1) على هامش المخطوطة تعليقًا على قوله (وأصله الحدوث) وعلى الأصغر (ما يوجب الوضوء أقل تحريمًا)، وعلى الأكبر (ما يوجب الغسل أكثر تحريمًا). (¬2) وهي المسألة الأولى ولم يضع المصنف لها عنوانًا كعادته. (¬3) تقدمت ترجمة طلق في النوع الثاني من أنواع الترجيح. (¬4) البضعة: القطعة من اللحم، وهي بفتح الباء وإسكان الضاد، وقد تكسر الباء أيضًا. انظر مادة (بضع) المصباح المنير 64، ومختار الصحاح ص 55. (¬5) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربع وأحمد والدارقطني والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة والطيالسي والطحاوي والبغوي بألفاظ متقاربة، من طرق متعددة ولفظه الثاني هو في العلل لابن أبي حاتم 1/ 48 هل من مسّ الذكر وضوء فقال: لا. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهماه. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة في ترك الوضوء من مسّ الذكر 1/ 127 - 128 رقم الحديث 182 - 183 من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس وهذه أجود طرقه، وعن محمد بن جابر بن قيس بن طلق، وفيها كلام. وأخرجه الترمذي في جامعه في الطهارة نفس الباب 1/ 274 وما بعدها تحفة الأحوذي رقم الحديث 85 وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وذكر نحو طريق أبي داود وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في الطهارة أيضًا 1/ 100 بنحو حديث أبي داود من طريق ملازم. وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة 1/ 163 رقم 483 بلفظ (وإنما هو منك) من طريق أخرى. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 149 - 150، والبيهقي في السنن 1/ 134 - 135، وتكلم على طرقه كلها ورجح عليه حديث بسرة الآتي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 77 رقم 207 - 209 وقال: إنه منسوخ بحديث بسرة الآتي. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 22 - 23، وابن خزيمة وأشار إليه في صحيحه 1/ 23 بعدب أن ذكر حديث بسرة. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75، وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب وأخرجه الطيالسي في مسنده ص 147. والبغوي في شرح السنة 1/ 342 - 343، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 48 وأعله. وأخرجه الطبراني وصححه. انظر مجمع الزوائد 1/ 245 وساق كلام الطبراني على الحديث. وانظره أيضًا في الاعتبار ص 42 - 47 عنه من طرق متعددة وبألفاظ كثيرة ومنها طريق الطبراني، وقد تبعه المصنف في نقل ألفاظه من الاعتبار. وانظر: نصب الراية 1/ 60 - 69 طرق الحديث والكلام على رواته، والتلخيص الحبير 1/ 125، والمجموع للنووي 2/ 42، ونيل الأوطار 1/ 249، والفتح الرباني 2/ 88 - 89. والحديث صححه الطبراني وابن حزم والفلاس وعلي بن المديني والطحاوي وابن حبان =

مسّ الذكر وضوء فقال: لا (¬1). وعنه فعنه قلت: يا رسول الله لو أن أحدنا في الصلاة فيمس ذكره فيعيد الوضوء؟ قال: لا (¬2). فهذه تدل على أن مسّ القبل ذكرًا نصًا وفرجًا قياسًا (¬3) من نفسه وغيره ناقض للوضوء. 17 - أبنا مالك وأحمد والترمذي عن بسرة (¬4) بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مسّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" (¬5). ¬

_ = وقال: منسوخ، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن العربي وابن الجوزي والنووي، ونقل عن الحازمي أيضًا ومال إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 125، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 41 - 42. (¬1) و (¬2) تكملة حديث طلق. (¬3) وردت الرواية فيه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب الآتي برقم 20 ومن حديث أم حبيبة وعائشة. وانظر: شرح السنة للبغوي 1/ 342 - 343، والمستدرك 1/ 138، والشافعي في المسند ص 13، وانظر: نصب الراية 1/ 60 فقد ذكر طرق حديث عائشة وأم حبيبة. وحديث عمرو بن شعيب وفيه إذا مست المرأة فرجها توضأت. (¬4) تقدمت ترجمة بسرة في النوع الثالث من أنواع الترجيح من هذا الكتاب. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن، الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر 1/ 125 - 126 رقم الحديث 181. والترمذي في جامعة نفس الباب 1/ 270 رقم الحديث 84 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى الطهارة 1/ 100. وابن ماجه في السنن الطهارة 1/ 161 رقم 749. وأحمد في المسند 6/ 406 - 407، وفي مسائل أحمد لأبي داود ص 309، ومالك في الموطأ 1/ 42 الطهارة باب الوضوء من مسّ الفرج رقم 58. والدارمي في السنن 1/ 150، والدارقطني في السنن 1/ 146 - 148 وساق طرقه والحاكم في المستدرك 1/ 136 - 137 وصححه. وابن الجارود في المنتقى ص 16 - 17. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 78 رقم 212 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 23. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 130 والشافعي في الأم 1/ 15. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 74. والبغوي في شرح السنة 1/ 430. وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 163. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 42 - 47 من عدة طرق وتكلم عليها وصححه. وابن الجوزي في إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه ص 86 رقم 59. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والإسماعيلي في صحيحه. انظر: نصب الراية 1/ 54 - 56، والتلخيص الحبير 1/ 122، والمجموع 2/ 46، وقد صحح حديث بسرة كثير من الأئمة ومنهم: الحاكم، والبيهقي، وابن خزيمة وابن حبان، والدارقطني، وابن معين، وابن عبد البر، والحازمي، وابن حزم، والنووي، وابن حجر، والزيلعي، وغيرهم. وانظر المصادر المتقدمة، ونيل الأوطار 1/ 249، ومجمع الزوائد 1/ 245.

18 - أبنا ابن ماجه وأحمد وصححه عن أم حبيبة (¬1) -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من مسّ ذكره فليتوضأ" (¬2). 19 - أبنا أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أفضى (¬3) بيد إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" (¬4). 20 - [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده] (¬5) -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم - "أيما ¬

_ (¬1) أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين مشهورة بكنيتها، ماتت سنة اثنتين أو أربع وقيل تسع وأربعين وقيل خمسين. تقريب التهذيب ص 468، والإصابة 12/ 260. (¬2) وهذا الحديث أشار إليه الترمذي في جامعة 1/ 271 بعد أن ذكر حديث بسرة ونقل عن الخلال عن أحمد تصحيحه. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة 1/ 162 رقم الحديث 481 وهو من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عنها. قال البخاري وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: لم يسمع مكحول منه. وأثبت دحيم سماعه. التلخيص الحبير 1/ 124. وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 130 وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي قال: سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه وقال: رأيته كان يعده محفوظًا. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75 وقال: لم يسمع مكحول من عنبسة شيئًا. انظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 1/ 250 - 151، وصححه الحاكم وأبو زرعة وأحمد وابن السكن. انظر: التلخيص الحبير 1/ 124، وصححه النووي في المجموع 2/ 42، وأعله البخاري وابن معين وأبو حاتم بسماع مكحول عن عنبسة، وللحديث شواهد أخرى. انظر: إرواء الغليل 1/ 150 - 151. (¬3) سيأتي تفسير الإفضاء في كلام المصنف. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 333 وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي الهاشمي ضعيف من السادسة. تقريب التهذيب ص 383. وانظر تحقيق أحمد محمد شاكر للمسند 16/ 172 - 173 رقم 8385 - 8386. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 78 رقم 219 من طريق يزيد وعن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 133 - 134. والدارقطني 1/ 147 والحاكم في المستدرك 1/ 138 وقال: صحيح، ووافقه الذهبي وهو بلفظ مختصر من طريق نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني صدوق ثبت في القراءات. تقريب التهذيب ص 255. وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 15 - 16. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 74. والطبراني انظر مجمع الزوائد 1/ 245 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وأحمد والبزار وفيه يزيد بن عبد الملك ضعفه أكثر الناس ووثقه يحيى في رواية. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 124 - 126، والدراية 1/ 39 وقال: صححه الحاكم وابن عبد البر، وأخرجه ابن السكن، وانظر نصب الراية 1/ 56 ورجح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الاعتبار ص 43 للحازمي مجموع طرقه ومنه هذه الرواية والآتية بعدها وقال: فإذا اجتمعت طرق الحديث دل أن له أصلًا من رواية أبي هريرة. (¬5) هذا الحديث في أصل المخطوطة عن جد عمران ولم أجد من رواه في المصادر عن جد عمران. =

رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ" (¬1). 21 - أبنا الشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينها وبينه شيء فليتوضأ" (¬2). فهذه تدل على أن مسّ الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرًا من نفسه أو غيره بشهوة وبدونها خلافًا لمالك وأحمد ناقض لوضوء الماسّ وحده (¬3). والمسّ لغة، والإفضاء: الوصول إلى الشيء بباطن الكف مباشرًا (¬4)، ويفارق بقية الأعضاء بالشهوة ومظنتها، وقد صح عنه عليه السلام (نهيه عن مسّه باليمين) (¬5). ¬

_ = وصوابه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد أثبت الصواب في الأصل بين معقوفتين لاحتمال التحريف في المخطوطة من الناسخ. (¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 223 وفيه بقية بن الوليد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وانظر مجمع الزوائد 1/ 245. وأخرجه الدارقطني 1/ 147، والبيهقي 1/ 132 - 133 وأشار الترمذي في جامعة 1/ 271 بعد إخراجه حديث بسرة إلى حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب ومثله الحاكم في المستدرك 1/ 138. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 77 رقم 211. وأخرجه ابن الجارود في المنتقي ص 17 رقم 19. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 24 عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا بقية، حدثني الزبيدي، وقد صرح بقية بالسماع فيه وصححه الحازمي فقال: إسحاق إمام وروايته عن بقية وصرح فيها بالسماع. وانظر: نصب الراية 1/ 58، والتلخيص الحبير 1/ 124، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 40 - 41. وفي مختصر السنن للمنذري 1/ 102 قال: وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم، وساق الخلاف بين الأئمة الحفاظ في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأكثر على قبولها. وانظر: المجموع للنووي 1/ 110، 430. (¬2) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده ص 12 - 13 عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي إسناده يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل- تقدم. والبيهقي في السنن 1/ 133 - 134. والبغوي في شرح السنة 1/ 341، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 43 - 44. وانظر: نصب الراية 1/ 56 وتقدم تخريجه برقم 19. (¬3) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 122 - 123 فقد ذكر عن مالك ما قاله المصنف والرواية الآتية المشهورة. ومذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 1/ 202 فذكر هذه الرواية وغيرها من الروايات الأخرى عنه ومنها الآتية بعد هذا أيضًا وهي الموافقة لمذهب الشافعي ومالك وهي المشهورة في مذهب أحمد. (¬4) قال الزمخشري في أساس البلاغة ص 343 (ف ض و) أفضى الساجد بيده إلى الأرض مسها بباطن كفه. وص 414 (ل م س) لمسه ولامسه مثل مسه وماسه، وساق ما يفيد المس بالكف وقال: ومن المجاز لمس المرأة ولامسها جامعها. وانظر تاج العروس (فضى) 10/ 281. (¬5) حديث النهي عن مسّ الذكر باليمين أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1/ 253 رقم 153 فتح الباري وانظر رقم 154، 5630 منه كتاب =

فمذهب عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وبسرة وأم حبيبة -رضي الله عنهم أجمعين- والزهري والشافعي وأحمد ومالك في الأشهر (¬1)، أن أحاديث النقض محكمة ناسخة (¬2) لأحاديث الرخصة لصحتها وتأخرها عن حديث طلق ورجحانها بكثرة رواتها، وبسرة وإن لم يخرج لها الشيخان فقد احتجا برواتها، قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة (¬3)، والشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، وابن معين: قيس بن طلق لا يصح حديثه. وأبو زرعة: ليس قيس ممن تقوم به حجة (¬4). ومذهب علي وابن مسعود وعمار، وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- والحسن وأبي حنيفة (¬5)، وشرط عدم الإنعاظ (¬6) أن حديث الرخصة محكم ولا يتوجه لهم النسخ لتقدمه لأنه أول الهجرة، وحديث ¬

_ = الأشربة باب التنفس في الإناء وهو عن عبد الله بن قتادة عن أبيه ولفظه مرفوعًا (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه). وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 225 الحديث رقم 267 كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 30 رقم 31. والترمذي 1/ 77 رقم 15 تحفة الأحوذي. والنسائي 1/ 43، 47. وابن ماجه 1/ 113 رقم 310، والدارمي 1/ 137 - 138، وأحمد في المسند 5/ 295 - 296، 3/ 310 - 311، وكلهم أخرجوه عن عبد الله بن قتادة، عن أبيه. (¬1) انظر الاعتبار ص 42 - 43 مذاهب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والأئمة وغيرهم. (¬2) روى القول بالنسخ عن ابن حبان والطبراني وابن العربي وآخرين. انظر الاعتبار ص 43 - 44، ونيل الأوطار 1/ 249 - 250، ونصب الراية 1/ 56، ودليل النسخ ضعيف. كما قال الشوكاني. وذهب إلى الترجيح معظم الشافعية - أي ترجيح حديث بسرة وما وافقه من الأحاديث. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 128 - 130، وشرح السنة للبغوي 1/ 342 - 343، والمجموع 2/ 41. وذهب الحنفية إلى العمل بحديث طلق وحمل حديث بسرة على الاستحباب والندب. انظر: شرح معاني الآثار 1/ 74، ونصب الراية 1/ 56، والتلخيص الحبير 1/ 122 - 143، ونيل الأوطار 1/ 249 - 250. (¬3) عبارة المخطوطة: قال البخاري: (أصح حديث شيء في هذا الباب حديث بسرة) وبالعودة إلى المصادر أثبت الصواب في الأصل. وانظر: نصب الراية 1/ 54، والتلخيص الحبير 1/ 142. (¬4) انظر: الاعتبار ص 46، والتلخيص الحبير 1/ 142، ونصب الراية أقوال أئمة الجرح والتعديل في حديث طلق، والعلل لابن أبي حاتم 1/ 48، وميزان الاعتدال 3/ 397، والمجموع 2/ 41 - 42. (¬5) انظر المصادر المتقدمة في مذاهب العلماء، والكافي لابن عبد البر 1/ 123. (¬6) وفي أساس البلاغة للزمخشري ص 464 ن ع ظ: نعظ الرجل ونعظت المرأة إذا انتشر ما عندهما واهتاج. وفسره ابن عبد البر في الكافي 1/ 123 عن مالك بالالطاف، وقال: هو الالتذاذ. وانظر: أساس البلاغة ص 409 ل ط ف فقال: استلطفته قربته وألصقته بجنبك، والطف الفحل: أدخل قضيبه في الحياء.

الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين

وجب يمنع تأويل الاستحباب، وتأويله بغسل الكف بعيد خلاف الظاهر (¬1). الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين: 22 - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أصابه قيء أو رعاف، أو قلس (¬2)، أو مذي (¬3) فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن علي صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم" (¬4). ويروى (من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته) (¬5). ¬

_ (¬1) انظر المجموع 2/ 41 - 43، والاعتبار ص 42 - 47، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 366 - 378 ما ذكره في هذه المسألة. (¬2) القلس: بوزن الفلس: القذف، وبابه ضرب، وقال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء. مختار الصحاح ص 548، وتاج العروس 4/ 221 مادة ق ل س، وفي ترتيب اللسان 3/ 149، والممباح المنير ص 513 فإذا غلب بدل عاد. (¬3) المذي: فيه ثلات لغات: بإسكان الذال، وتخفيف الياء وبكسر الذال وتشديد الياء، وهما مشهورتان، والتخفيف أفصح، والثالثة بكسر الذال وإسكان الياء، ويقال أمذى. وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة ولا بشهوة ولا تدفق، ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه. انظر: تاج العروس مادة مذى 10/ 339، والمصباح المنير ص 567، والمجموع للنووي 2/ 142، 143، 144 فصّل فيه قول أهل اللغة والفقهاء. (¬4) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الصلاة باب ما جاء في البناء على الصلاة 1/ 385 - 386 رقم الحديث 1221، وفي إسناده إسماعيل بن عياش تقدمت ترجمته ص 154 وهو ضعيف في غير أهل بلده وروايته هنا عن ابن جريج فهي عن أهل الحجاز ضعيفة ومدار هذا الحديث من جميع طرقه عليه. فقد أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 153 - 155 من طرق متعددة عنه مرفوعة ومرسلة ثم قال: وأصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا. وأما الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء. وهي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 142 - 143 من طريق الدارقطني وقال: غير محفوظ، ونقل عن الشافعي بأن هذا الحديث غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أعله غير واحد بإسماعيل هذا. انظر: التلخيص الحبير 1/ 274 - 275 وقال: وصحح المرسل محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم، وقال: رواية إسماعيل خطأ، وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظر: نصب الراية 1/ 38، والمجموع للنووي 2/ 56 فاتفق الجميع على تصحيح المرسل وترك رواية إسماعيل بن عياش. (¬5) انظر الدارقطني والبيهقي نفس المصادر.

23 - أبنا أحمد والترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ" (¬1). 24 - وقال سلمان -رضي الله عنه-: مرّ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وَبِك وُضُوءًا" (¬2). فهذه تدل على أن الخارج النجس من غير السبيلين ناقض للوضوء، وبه قال الخلفاء الأربعة، وأحمد، والأوزاعي، والثوري (¬3)، وأبو حنيفة وشرط في القيء ملء الفم، والدم ¬

_ (¬1) هذا الحديث يروى بألفاظ منها (قاء فأفطر فتوضأ) للترمذي، ومنها (قاء فتوضأ) للدارقطني والبيهقي وهو لفظ المصنف، ومنها (قاء فأفطر). أخرجه أبو داود في السنن الصوم باب الصائم يستقيء عامدًا 2/ 777 - 778 رقم الحديث 2381 عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة. ومن هذه الطريق أيضًا أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف 1/ 286 رقم 87 مع تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: جوّده حسين المعلم أصح شيء في هذا الباب. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 443، 449 الأولى مثل رواية الترمذي وأبي داود، والثانية عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وهذه الرواية حكم الترمذي عليها بالخطأ من معمر. انظر: جامع الترمذي 1/ 291 ونسبه للمنذري في مختصر السنن 3/ 262 للنسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 227 رقم 908. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 13 رقم 80، والدارقطني في السنن 1/ 158 - 159، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 144 من طريقين وقال: مضطرب اختلفوا فيه اختلافًا شديدًا. والحاكم في المستدرك 1/ 426، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البغوي في شرح السنة 1/ 333، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 96. وانظر: نصب الراية 1/ 40 - 41، والدراية 1/ 31، والتلخيص الحبير 2/ 190 وقال: رواه الطبراني وابن منده، وقال ابن منده: إسناده صحيح متصل، ثم ذكر قول الترمذي والبيهقي. وقال: وذكره الخلاف فيه الطبراني وغيره. وبالجملة فهو حديث صحيح، صححه ابن منده، وابن حبان، والحاكم، والذهبي. انظر: ارواء الغليل 1/ 147. (¬2) رواه الدارقطني في السنن 1/ 156 ولفظه: قال سلمان: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سال من أنفي الدم فقال: (أحدث وضوءًا) قال المحاملي: أحدث لما حدث وضوءًا. ورواه ابن أبي حاتم في العلل 1/ 48 وفي إسناد الحديث عمرو القرشي أبو خالد الواسطي الكوفي يضع الحديث، كذبه الدارقطني ويحيى بن معين وقال وكيع وإسحاق وأبو زرعة: يضع الحديث. وتركه أبو حاتم. انظر: ميزان الاعتدال 3/ 257. وأخرج الحديث ابن حبان في الضعفاء 3/ 105 - 106 من وجه آخر في ترجمة الدالاني وقال: لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد؟. وانظر: نصب الراية 1/ 41، ومجمع الزوزائد 1/ 156 وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وذكر أبا خالد الواسطي. وكذلك في الدراية 1/ 32. (¬3) انظر: جامع الترمذي 1/ 288 - 289 مع تحفة الأحوذي قول سفيان وأحمد وغيرهم، والمجموع للنووي 2/ 25، وذكر قول أبي حنيفة، والدراية 1/ 33، ونيل الأوطار 1/ 235 - 238.

السيلان (¬1). 25 - الدارقطني عن أنس -رضي الله عنه- احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلّى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه (¬2). 26 - وعن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (اغسل أثر الحاجم عنك وحسبك) (¬3). 27 - وعن نافع ابن عمر -رضي الله عنهما- (كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم) (¬4). 28 - وسئل عليه السلام عن الحدث فقال "الخارج من السبيلين" (¬5). ¬

_ (¬1) اشتراط ملء الفم من القيء مذهب أبي حنيفة. انظر مختصر القدوري مع شرحه اللباب 1/ 12. (¬2) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 151 - 152 فقال: وقفه أبو المغيرة على الأوزاعي وهو الصواب، فرجح وقفه، والحديث في إسناده صالح بن مقاتل من شيوخ ابن قانع يروى أيضًا عن أبيه. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وانظر ترجمته في الميزان 2/ 301. ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 140 - 141 وضعفه. وفي معرفة السنن والآثار 1/ 370 - 371 قال: غير محفوظ، وانظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 1/ 238 فقد ضعفه المجد ابن تيمية والشوكاني، وضعفه النووي في المجموع 2/ 54 - 55 والحافظ في التلخيص 1/ 133، وفي الدراية 1/ 32 وفي نصب الراية 1/ 43 قال الزيلعي: صالح بن مقاتل ليس بالقوي وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول. وكلهم في سند الحديث. وقد ساقه الزيلعي. (¬3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 140، وفي معرفة السنن والآثار 1/ 367 عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة 1/ 138 ذكره عن طاووس. وأورده البغوي في شرح السنة 1/ 332 عن ابن عباس. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 113 - 114. (¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 140، وفي معرفة السنن والآثار 1/ 367 وقال في الكبرى: رواه الشافعي في القديم. وأخرجه البغوي في شرح السنة 1/ 332، وانظر: المجموع للنووي 2/ 56، والتلخيص الحبير 1/ 113 - 114. (¬5) هذا الحديث أورده الزيلعي في نصب الراية 1/ 37 وقال: غريب وفي اصطلاحه بقوله (غريب) لم يجده وقال الحافظ في الدراية 1/ 30: لم أجده. ولم يذكره الحافظ قاسم بن قطلوبغا في تعقيباته عليهما. وقد ذكر الزيلعي والحافظ ابن حجر نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر)، وضعفاه لأنه من رواية أحمد بن عبد الله بن محمد الحلاج وهو ضعيف. وقالا: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 117 - 118 وذكر نحوه عن ابن عباس عند الدارقطني، والبيهقي، وابن عدي، وعند سعيد بن منصور. وكلها طرقها ضعيفة.

29 - وعنه لا حدث إلَّا عن صوت أو ريح (¬1). 30 - وعنه أنه قاء فغسل فاه فقيل له: ألا تتوضأ وضوءك للصلاة؟ فقال: هكذا الوضوء من القيء (¬2). فهذه تدل على أنه لا ينتقض الوضوء، وبه قال ابن عباس وابن عمرو وأبو هريرة وعائشة -رضي الله عنهم- وابن المسيب ومالك والشافعي عملًا بها (¬3)، وقالوا هي ناسخة لذلك، لأن الحفاظ من أصحاب ابن جريج (¬4) يروونه عن أبيه عنه عليه السلام، ويجمع (¬5) بينهما بحمل الوضوء على غسل النجاسة والانصراف من الصلاة لها كما صرح به عليه السلام. ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح 1/ 247 - 248 رقم الحديث 74، تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح وهو عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 172 رقم 515، وأخرجه أحمد في المسند 18/ 64 رقم 8301 تحقيق أحمد شاكر. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 12 رقم 2، والبيهقي في الكبرى 1/ 117. كلهم عن أبي هريرة. وقال في التلخيص الحبير 1/ 117: صححه الترمذي. ورواه أحمد والطبراني من وجه آخر عن السائب بن خباب. وقال في مجمع الزوائد 1/ 242: رواه الطبراني في الكبير 7/ 166 وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولم أر من وثقه، وفيه ريح أو سماع، وبهذا اللفظ ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/ 47 فقال: قال أبي: هذا نهم اختصر لفظ الحديث شعبة وساق لفظه (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحًا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا). أصل الحديث من الصحيحين عن أبي هريرة. انظر فتح الباري 1/ 283، شرح مسلم للنووي 4/ 49 - 51. (¬2) ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية 1/ 37 حديثًا نحو هذا، والحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 30، ولفظه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فلم يتوضأ). قال الزيلعي: غريب. وقال الحافظ لم أجده. وهكذا لفظ المصنف لم أجده. وقد نقل صاحب نصب الراية عن النووي في الخلاصة قوله ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة حديث صحيح. (¬3) انظر: السنن الكبرى للببيهقي 1/ 155، والمجموع للنووي 2/ 55 - 56. (¬4) تقدم بحث رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج برقم (22) وقد صحح الحفاظ إرسال الحديث. (¬5) القول بالشيخ ضعيف، وليس هذا من بابه بل هو أقرب إلى الترجيح أو الجميع بين الروايات، وقد جمع بينها البيهقي في السنن الكبرى 1/ 141 - 143 بحمل الوضوء هنا على غسل النجاسة لا الوضوء. وانظر: شرح السنة للبغوي 2/ 355، ومعرفة السنن للبيهقي 1/ 367 - 368، والمجموع للنووي 2/ 55 وقد نقل هذا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وجابر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وغيرهم من التابعين ومنهم ابن المسيب. انظر: المصادر المتقدمة، والتلخيص الحبير 1/ 113 - 114.

الثالثة: فيما غيرت النار

الثالثة: فيما غيّرت النار: 31 - مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه أكل أثوارًا (¬1) من أقط فتوضأ، فقال له رجل: لم توضأت؟ قال: إني أكلت أثوارًا من أقط سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضأوا مما مست النار" (¬2). 32 - وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "توضأوا مما غيرت النار" (¬3) حسن. 33 - مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم (¬4). 34 - أحمد وأبو داود عن البراء: سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل قال: توضأوا ¬

_ (¬1) الأثوار من الأقط: جمع ثور- بالثاء المثلثة - وهي القطعة من الأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف - هو اللبن الجامد اليابس الذي صار كالحجر. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ص 1/ 228، والمصباح المنير ص 88 (ثور). (¬2) أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه كتاب الحيض الوضوء مما مست النار 1/ 272 - 273 رقم 352 عن أبي هريرة. وأبو داود في السنن كتاب الطهارة باب التشديد في الوضوء مما مست النار 1/ 134 رقم 194 عنه أيضًا. والترمذي في جامعة باب الوضوء مما غيرت النار 1/ 256 رقم 79 تحفة الأحوذي. والنسائي في الصغرى 1/ 105 - 106 باب الوضوء مما غيرت النار. وابن ماجه في السنن باب الوضوء مما مست النار 1/ 163 رقم 485. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 27 رقم 42. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 155. والبغوي في شرح السنة 1/ 348 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 48 - 49 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 256: رواه البزار مختصرًا كلهم أخرجوه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (¬3) أخرجه النسائي في الصغرى باب الوضوء مما غيرت النار 1/ 106 عن أبي أيوب. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 155 عن خارجة بن زيد وغيره. والطبراني في المعجم الكبير 4/ 167 رقم الحديث 3929، قال في مجمع الزوائد 1/ 249: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 49 وقال: حسن وفي الباب عن أم سلمة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى. وهذه الطرق أخرجها كلها البيهقي في السنن. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل 1/ 752 رقم 360، وأشار إليه الترمذي بعد إخراجه حديث البراء الآتي. انظر جامع الترمذي 1/ 268 مع تحفة الأحوذي. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 166 رقم 495. وأحمد في المسند 5/ 76، 82، 88، 98، 102، 105، 106 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 21 رقم 31. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 198 - 159 وقال: بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 19 رقم 25.

منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها (¬1). وهذه تدل على أن أكل ما غيرته النار من اللحوم وغيرها ناقض الوضوء، وهو مذهب أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن ثابت وعائشة -رضي الله عنهم- والحسن، والزهري، وابن عبد العزيز، وكان يتوضأ من السكر فيطرد في الخبر تمسكًا بها، وخص أحمد وابن راهويه والقديم لحم الجزور لتخصيصه. وقال: إن صح الحديث قلت به، أي ولم ينسخ (¬2). 35 - البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أكل ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل 1/ 128 رقم 184. والترمذي في جامعه باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1/ 262 - 269 رقم 81 وقال: أصح شيء في الباب. وابن ماجه في السنن 1/ 166 رقم 494 مختصرًا. وأحمد في المسند 4/ 88، 303. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 21 - 22، وقال: لم نر خلافًا بين علماء الحديث ان هذا الحديث صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 159 وذكر كلام ابن خزيمة. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 19 رقم 26. والبغوي في شرح السنة 1/ 349. والطيالسي في مسنده ص 57 - 58. وصححه النووي في المجموع 2/ 58 - 60 وعمل به ورجحه على خلاف المذهب لأنه أقوى. وانظر السنن الكبرى 1/ 158 - 159، ومعرفة السنن والآثار 1/ 402 صحح حديث جابر بن سمرة وساقه، وفي ص 404 ساق حديث البراء، وساق في ص 406 قول أحمد وإسحاق ورجح العمل بهذه الأحاديث في الوضوء من أكل لحم الإبل. (¬2) انظر مذاهب العلماء في المراجع الآتية: معالم السنن للخطابي 1/ 128، السنن الكبرى للبيهقي 1/ 155 - 159، ومعرفة السنن والآثار 1/ 402 - 404، وقد نقل عن الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث قلت به. فقال: قلت: قد صح وساق تصحيح أحمد وإسحاق لحديث البراء وجابر بن سمرة وجزم بالوضوء من أكل لحم الجزور فقط. وما عداهم مما غيرته النار لا لقيام دليل الوضوء من أكل لحم الجزور. وانظر: شرح السنة للبغوي 1/ 348 قول عمر بن عبد العزيز وما نقل عنه في الوضوء مما مست النار. والاعتبار ص 49، 53 - 54 وقد فضل الحازمي هذه المسألة بأوضح بيان. ونقل عن الدارمي قوله قد اختلف في هذه الأحاديث في الأول والآخر منها فلم نقف على الناسخ والمنسوخ فيها ببيان نحكم به دون ما سواه فنظرنا إلى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه- أي في ما مست النار- وانظر: المجموع للنووي 1/ 259. والحاصل: أن هؤلاء جزموا بالقول بالوضوء من أكل لحم الجزور وما عداه مما غيرت النار لا يوجب فيه الوضوء، إلَّا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يتوضأ من أكل السكر. ذكره البيهقي والحازمي. وقد فصّل الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 62 - 71 القول في هذه المسألة وذكر الأدلة والمذاهب في الوضوء مما غيرت النار وعدمه، ثم الوضوء من أكل لحم الجزور، ومن قال به.

كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) (¬1). 36 - البخاري ومالك عن سويد (¬2) بن النعمان عام خيبر: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل العصر فدعا بالأزواد فلم يؤت إلَّا بالسويق (¬3) فأمر به فثرى - أي بل- فأكل ولم يتوضأ. ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ولم نتوضأ (¬4). 37 - وعن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل طعامًا وأقيمت الصلاة فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني وقال (إنما أكلت طعامًا ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي) (¬5). وهذه تدل على ترك الوضوء مما مست النار، وبه قال الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود- رضي الله عنهم-، والأئمة الأربعة إلَّا أحمد في الجزور (¬6). قال الشافعي: هذه الأحاديث محكمة. ناسخة لأحاديث الوضوء (¬7)، لتأخر صحبة ابن عباس- رضي الله عنهما- ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيح كتاب الطهارة باب لم يتوضأ من لحم شاة والسويق 1/ 44. وانظر الفتح 1/ 310. رقم 207. ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار 1/ 573 رقم 353 - 354. وأخرجه أبو داود في الطهارة فيه 1/ 130 رقم 187. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 108 نحوه. وابن ماجه في السنن 1/ 165 رقم 488. وأحمد في المسند 1/ 266، 356، 365. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 27 رقم 41. والموطأ 1/ 25 رقم 19. والبغوي في شرح السنة 1: 347. والبيهقي في السنن الكبرى: 1/ 153. وابن الجوزي في إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه ص 71 رقم 47. والحازمي في الاعتبار ص 50. كلهم أخرجوه عن ابن عباس- رضي الله عنهما. (¬2) وقع في المخطوطة تحريف في هذا الاسم، فهو فيها الأسود. وصوابه من مصادر الحديث سويد. وانظر: فتح الباري 1/ 316. (¬3) السويق: هو دقيق، يكون من القمح أو من السلق أو الشعير. انظر: ترتب لسان العرب 2/ 243، والمصباح المنير ص 296 مادة (سوق). (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطهارة 1/ 44 باب المضمضة في الأطعمة 7/ 60 - 61 وفيه أيضًا 7/ 70 - 71. وانظر: فتح الباري 1/ 312، 316. رقم الحديث 209، 215. وأخرجه النسائي في الصغرى 1/ 108 - 109. وابن ماجه 1/ 165 رقم 492. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 160. ومالك في الموطأ 1/ 26 الباب المتقدم. والبغوي في شرح السنة 1/ 352. وانظر: الاعتبار ص 52. كلهم أخرجوه عن سويد بن النعمان. (¬5) هذا الحديث أورده الحازمي في الاعتبار ص 53 عن سويد بن سرحان عن المغيرة بن شعبة وقال في آخره: هذا حديث يروى عن سويد من غير وجه فمنهم من يقول فيه: كان يتوضأ قبل ذلك. (¬6) انظر السنن الكبرى 1/ 155، 157 - 159 ما نقله عن الخلفاء وبقية الصحابة المذكورين والأئمة الأربعة. وشرح السنة للبغوي 1/ 347، وإعلام العالم لابن الجوزي ص 74، والاعتبار ص 49. والمجموع للنووي 2/ 59 - 60، وشرح مسلم 4/ 42 - 43. (¬7) انظر قول الشافعي في الأم 1/ 15، وفي السنن الكبرى للبيهقي 1/ 155، والمجموع للنووي 1/ 59 - 60.

بعد الفتح- وهو معنى قول جابر- رضي الله عنه: 38 - كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسّت النار (¬1). 39 - ومحمد بن مسلمة- رضي الله عنه- أنه عليه السلام (أكل آخر أمره لحمًا وصلّى ولم يتوضأ) (¬2). وعكس الزهري في جماعة (¬3)، فنسخ المضمضة بالوضوء تمسكًا بقول سلمة (¬4). 40 - خرجنا من دعوة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على وضوء، فأكل ثم توضأ، فقلت: ألم تكن على وضوء؟ فقال: ولكن الأمر يحدث، وهو مما حدّث (¬5). ¬

_ (¬1) حديث جابر أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة 1/ 133 رقم الحديث 191 - 192، واللفظ له وللنسائي في الصغرى 1/ 108 وهو عندهما وعند ابن ماجه في السنن 1/ 164 برقم 489 عنه. وعند الترمذي 1/ 260 رقم 80 تحفة الأحوذي وبلفظ أبي داود: (قربت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ) قال أبو داود عقب حديث جابر الذي أورده المصنف: هذا اختصار من الحديث الأول- يعني هذا اللفظ الذي أوردناه. وانظر صحيح ابن خزيمة 1/ 28 رقم الحديث 43، وشرح السنة للبغوي 1/ 348، والسنن للبيهقي 1/ 155، والاعتبار ص 50 وإعلام العالم ص 74 رقم 52، والمحلى لابن حزم 1/ 243، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 7، والمجموع للنووي 1/ 57، وصحح هذا اللفظ الوارد هنا وشرح مسلم له 4/ 43 وقال: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 116 وساق كلام أبي داود وقال: وذكر ابن أبي حاتم نحوه وكذلك ابن حبان. (¬2) رواه البيهقي في السنن الكبري 1/ 156 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 7 وابن الجوزي في إعلام العالم 75 رقم 53 من طريق ابن شاهين وهو في الاعتبار 51 ساقه من طريق الطبراني وفي مجمع الزوائد 1/ 252 قال الهيثمى: رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبى خالد ولم أر من ذكره. (¬3) انظر قول الزهري في الاعتبار ص 51 وساق مذهبه وأدلته ومنها حديث سلمة وحديث أبي هريرة نحوه وعن عمر بن عبد العزيز عن خارجة بن زيد، وعن سعيد بن خالد وغيرهم وساق حديث جابر الذي تقدم. وانظر إعلام العالم لابن الجوزي ص 75، وشرح مسلم للنووي 4/ 43 ما نقله عن جماعة الصحابة وغيرهم. (¬4) سلمة بن سلام بن وقش صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنصاري من بني عبد الأشهل، شهد بدرًا والعقبة الأولى والثانية والمشاهد كلها. انظر: الإصابة 4/ 230 وساق حديثه هذا. (¬5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 46 رقم الحديث 6326 وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث ستأتي ترجمته ومدار الحديث عليه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 156 - 157 وفي =

الرابعة: في موجب الغسل

والأول أصح لرجحانها عليه (¬1)، ويجمع بينهما بأن الوضوء مما مست النار غسل الفم والكفين من الدسومة تنظيفًا - لغة- لرواية (فمضمض)، وكذا الوضوء مما مست النار (¬2). الرابعة: في موجب الغسل: 41 - أنا البخاري ومسلم عن الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر قال: لعلنا أعجلناك قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت (¬3) فلا غسل عليك وعليك الوضوء (¬4). ¬

_ = إسناد الحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال في مجمع الزوائد 1/ 249: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث وضعفه أحمد وجماعة، واتهم بالكذب، وانظر ترجمته في التقريب ص 177 قال فيه: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت في غفلة من العاشرة، مات سنة اثتين وعشرين ومئتين وله خمس وثمانون سنة. (¬1) هذد المسألة وهي الوضوء مما مست النار ما عدا لحم الجزور قال بالنسخ فيها جماعة منهم البيهقي في السنن الكبرى. وفى معرفة السنن 1/ 396، والحازمي في الاعتبار ص 49، وقال النووي في شرح مسلم 4/ 42 - 43: ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء منه فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، ثم قال: وذهب جمهور السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. وساقه عن الخلفاء والأئمة وغيرهم. ونقل المذهب المخالف الذي تقدم وذكر أن هذا الخلاف كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. وانظر شرح السنة للبغوي 1/ 350، وفتح الباري 1/ 312. (¬2) مال المصنف إلى الجمع بين الأحاديث. وانظر معالم السنن للخطابي 1/ 131 - 132 فقد قال: وأحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. وانظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 1/ 252 - 254، 262 - 264 فقد اختاره المجد ابن تيمية، ومال الشوكاني إليه ورد دعوى النسخ. وانظر الفتح 1/ 312 رده على الخطابي هذا الجمع. وانظر تحفة الأحوذي مع جامع الترمذي 1/ 260 - 262. (¬3) أقحط- بضم الهمزة وكسر الحاء، ويقال بفتحها معًا- جامع ولم ينزل وهو من المجاز. انظر شرح مسلم للنووي 2/ 37 - 38. وقحطت الأرض لم تخرج النبات، وقحط المطر انحبس ولم ينزل. انظر: فتح الباري 1/ 284 مثقال: ويروى بدون الهمزة (قحطت) وانظر المصباح المنير ص 491 (قحط) وأساس البلاغة ص 355 - 356. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطهارة باب من لم ير الوضوء إلّا من المخرجين من القبل والدبر 1/ 39، وانظر فتح الباري 1/ 284. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب إنماء الماء من الماء 1/ 269 - 270 رقم 345. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الإكسال 1/ 148 رقم 217 مختصرًا. وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الماء من الماء 1/ 199 رقم 606. وأحمد في المسند 3/ 21، 26. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 165. وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 1، 3/ أوانظر إعلام العالم لابن الجوزي ص 91 - 92 رقم 61 - 63. والاعتبار ص 31 للحازمي. كلهم =

42 - أنا البخاري والشافعي عن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله إذا جامع أحدنا ما عليه - أي ولم ينزل- قال: يغسل ما مسّ المرأة منه وليتوضأ وليصل (¬1). وفي لفظ: يغسل ذكره وليتوضأ (¬2). 43 - أبنا أحمد عن رافع- رضي الله عنه- ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: (لا عليك الماء من الماء) (¬3). 44 - وعن زيد بن خالد- رضي الله عنه- سألت عثمان - رضي الله عنه - أرأيت إذا جامع أحدنا امرأته ولم يمن؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). ¬

_ = أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر: نصب الراية 1/ 81، وشرح مسلم للنووي 4/ 37. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب ما يصيب من فرج المرأة 1/ 55، والفتح 1/ 398. ومسلم في صحيحه كتاب الحيض 1/ 270 رقم 346. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبيّ بن كعب نحوه بلفظ آخر سيأتي برقم 49. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 250 رقم 609 الطهارة. وأحمد في المسند 5/ 113 - 114. والشافعي في المسند ص 158 - 159. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 164. وابن شاهين ص 2/ أ. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 93 رقم 64 - 65. وانظر الاعتبار ص 30. ونصب الراية 1/ 81، والتلخيص الحبير 1/ 134 - 135، والفتح 1/ 398 الكلام على هذا الحديث. وقد أخرجه هؤلاء كلهم عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه. (¬2) هذه الرواية أيضًا لمسلم ساقها بعد الرواية الأولى المتقدمة عن أبي أيوب عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 143 بلفظه وزاد (ثم أمرنا بعد ذلك بالغسل). وهو من طريق رشدين بن سعد المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع. وقد تقدمت ترجمة رشدين بن سعد. وأخرجه الطبراني في الأوسط وهو في مجمع البحرين 1/ 44 وفي مجمع الزوائد 1/ 266 وقال الهيثمي: عن سهل بن رافع عن أبيه. وأخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 3/ أ. ومن طريقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 101 رقم 71 من طريق عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع عن أبيه. والحازمي في الاعتبار ص 34 من طريق رشدين وحسنه. قال في نصب الراية 1/ 83 - 84 بعد أن ذكره بسند أحمد وذكر كلام الحازمي وفي هذا نظر- يعني تحسين الحازمي للحديث- فإن رشدين بن سعد أكثر الناس على ضعفه، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنًا؟ وقال: وقد وقع للشيخ تقي الدين تسمية ولد رافع من أصل سماع الحافظ السلفي. وذكر نحو ما ذكره الهيثمي. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 49. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه باب غسل ما يصب من فرج المرأة 1/ 55 وفتح الباري 1/ 396 رقم 292. وأخرج قبل هذا الموضع باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 1/ 39 فتح الباري 1/ 283 رقم 179 عن زيد. ومسلم في صحيحه كتاب الحيض 1/ 270 رقم 247. وأخرجه البيهقي في السنن=

45 - أبنا أحمد والترمذي عن علي- رضي الله عنه- كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (¬1). وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (¬2)، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (¬3). 46 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (¬4). ¬

_ = الكبرى 1/ 164. وابن شاهين لوحة ص 1/ ب وهو في الاعتبار ص 30، كلهم أخرجوه عن زيد بن خالد. وانظر فتح الباري 1/ 397 الكلام على هذا الحديث وقفه وما قيل فيه. (¬1) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي 1/ 371 رقم 114 مع تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو بلفظه. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 87. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب في المذي 1/ 142 رقم 206 لكنه بلفظ آخر عن علي وليس فيه ذكر المني. ومثله النسائي 1/ 96، 97. وفي 1/ 111 - 112 بلفظ (فإذا فضخت الماء فاغتسل). وابن ماجه في السنن الطهارة باب الوضوء من المذي 1/ 168 رقم 504 بلفظه وهو عند البيهقي في السنن الكبرى 1/ 167 وعند ابن خزيمة في صحيحه 1/ 15 وفي شرح السنة للبغوي 1/ 331 وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 83 رقم 241. ولفظ المصنف للترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وفي سنده يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، ويزيد تقدمت ترجمته وهو ضعيف. ولكن الحديث له طريق أخرى كما ذكرتها، وصححه الترمذي والنووي في المجموع 2/ 146 وله طرق أخرى عن علي في الصحيحين مختصرًا انظر تحفة الأحوذي 1/ 372. وانظر: مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 606، 618، 662 وطرق الحديث. (¬2) انظر تفصيل هذا في المجموع 1/ 141، وانظر الأم 1/ 31 - 32 ومعالم السنن للخطابي 1/ 146 - 147 وشرح السنة للبغوي 1/ 331 مذاهب العلماء في تفصيل هذه المسألة. (¬3) انظر نفس المصادر المتقدمة. (¬4) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان 1/ 55 وفتح الباري 1/ 395 رقم الحديث 291. ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء 1/ 271 الحديث رقم 348 والزيادة له أيضًا. وأخرجه أبو داود في السنن الطهارة باب الاكسال 1/ 148 رقم 216. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 110 - 111. وابن ماجه في السنن 1/ 200 رقم 610. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 163. وهو في الاعتبار ص 32، وفي الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 3/ أ. وانظر نصب الراية 1/ 82.

47 - أبنا أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن عائشة- رضي الله عنها- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل" وفي لفظ: (إذا جاوز الختان الختان) (¬1). 48 - مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل (¬2) - وهي جالسة. فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل (¬3). وهذه تدل على أن إيلاج الكمرة في الفرج أو قدرها من مقطوعها، وقيل باقيه ولو بحايل ولم ينزل المني فوجب الغسل عليهما - وهو الجماع التام الذي يحصل به التحليل، والإِحصان، والحد، والكفارة، وجهدها أدخل كمرته في فرجها - وأكسل- وأقحط: إذا جامع ولم ينزل، والختان: قطع الختن: وهو من الرجل تحت كمرته، وهي الحمقة والبشرة، وفرج المرأة يشتمل على مخرجين، مخرج الحيض والولد، ومدخل الذكر أسفله، ومخرج البول بيت أعلاه عليه مثل عرف الديك، محل الختان، ولا يتماسان فمعنى التقائهما تحاذيهما- لغة-، ويلزم منه دخول تمام الكمرة فعبر عنه بلازمه، والمجاورة مبالغة فيه، ولو تحاذيا أو تماسا بلا إيلاج فلا غسل ومعنى المماسة أنه ماس مماسة فهو مماسه بوسط، وشعبها الأربع رجلاها وشفراها، أو يداها، وهو مذهب عمر وعثمان، وعائشة، والأئمة ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه كتااب الحيض في الباب السابق بلفظه الأول 1/ 271 - 272 رقم الحديث 349. والترمذي في جامعه 1/ 363 - 364 رقم الحديث 109 بلفظ (إذا جاوز) وهو لفظ المصنف الثاني المشار إليه في لفظه. وقال الترمذي: حسن صحيح تحفة الأحوذي أبواب الغسل. وأخرجه ابن ماجه أيضًا في السنن 1/ 199 رقم 608. والشافعي في الأم 1/ 31 وفي المسند ص 159 - 160، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 163 ومالك في الموطأ 1/ 46 رقم 71 - 72 وفيه برواية محمد بن الحسن ص 51 وقال: وبهذا نأخذ أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة، وأخرجه ابن شاهين ص 3/ أ، وانظر الاعتبار ص 31 والإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص 69 - 70، ونصب الراية 1/ 82 كلهم رووه عن عائشة. والتلخيص الحبير 1/ 134 الكلام على رواياته في غير مسلم. (¬2) فسر المصنف الإكسال والقحط بعدم الإنزال. وتقدم تفسير (قحط) وانظر النهاية لابن الأثير 1/ 174، والقاموس 4/ 45 مادة (كسل) وشرح مسلم للنووي 4/ 38. (¬3) أخرج هذا الحديث عن عائشة مسلم في صحيحه كتاب الحيض الباب السابق 1/ 272 رقم الحديث 350 بلفظه. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب الغسل 1/ 361 - 362 رقم 108 نحوه عنها وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر ورافع بن خديج. تحفة الأحوذي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 164، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 3/ أ - ب وهو في الاعتبار ص 31 - 32.

الأربعة- رضي الله عنهم-، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (¬1). 49 - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- رضي الله عنه- قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك (¬2). أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ. وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره عليه السلام) (¬3). 50 - حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا يغتسل). وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (3). ولا يضر ما قيل ¬

_ (¬1) انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 40 - 41، والمجموع له 2/ 132 - 139 فقد لخص المصنف هذا الكلام منه. وفي الاعتبار ص 30 - 35 ذكر مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه المسألة. وفتح الباري 1/ 395 - 397، وتحفة الأحوذي 1/ 362 - 365. (¬2) هذا الحديث يروى عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخرجه أبو داود في السنن والطهارة باب الإكسال 1/ 146 رقم 214 عن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى أن سهلًا أخبره أن أبيّ بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام وساق الحديث ثم قال أبو داود بعده يعني الماء من الماء. ثم ساقه عن سهل من طريق أخرى غير طريق الزهري برقم 215 وأشار إليها الحافظ في الفتح 1/ 397 وقال: أعلها ابن أبي حاتم. وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب الماء من الماء 1/ 365 - 366 عن الزهري برقم 110، 111 ومن رواية معمر ويونس عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وإنما كان في أول الإِسلام ثم نسخ بعد ذلك. وابن ماجة في السنن 1/ 200 رقم 609 وفي حديث الترمذي وابن ماجه لم يصرح الزهري بسماعه من سهل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 165 وقال الزهري: لم يسمع من سهل هذا الحديث، وإنما سمعه من بعض أصحاب سهل وقد رويناه بإسناد آخر موصولًا صحيحًا، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 159 والدارقطني 1/ 126 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 57 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 112 وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإِحسان 2/ 350 وفي موارد الظمآن ص 80 رقم 228. وانظر اختلاف الحديث للشافعي ص 89 - 90، والعلل لابن أبي حاتم 1/ 49 وإعلام العالم لابن الجوزي ص 93 رقم 64 - 65 والناسخ والمنسوخ لابن شاهن ص 2/ أ، والاعتبار ص 33 - 34، 35 وصححه النووي في المجموع 2/ 139 فقال: إسناده صحيح. وفي نصب الراية 1/ 82 - 83 قال: أعله ابن دقيق العيد بالانقطاع. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 139، وفتح الباري 1/ 397. (¬3) قول الزهري هذا ساقه ابن حبان في صحيحه. انظر: تقريب الاحسان 2/ 354 - 355 قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وساق حديث عائشة رضي الله عنها الآتي برقم 50 وهو في موارد الظمآن ص 81 رقم 230. وقول الزهري جزء منه. وأخرجه ابن شاهين ص 3، 4 في ناسخ الحديث. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 127 ومدار الحديث على الحسين بن عمران الجهنى لا يتابع على حديث. قال في التقريب =

باب الاستطابة

في عمران لأنه مرجح (¬1). دقيقه: كثر في كلام المتكلمين في النسخ إطلاق نسخ الماء من الماء وهو محكم بالإِجماع، لأن نسخه أن لا يجب الغسل منه، وإنما محل النسخ حصر معناه كان الغسل منحصرًا في خروج المني فنسخ حصره، وصار يجب منه، ومن الالتقاء، ومعنى الماء من الماء الغسل بالماء من ماء المني (¬2). ويروى شيء موضع رخصة، والماء اسم كان ورخصة وشيء خبرها فحقه النصب، لكن هو في مسند الشافعي وسنن البيهقي (¬3) مرفوع، فيلزم نصب الماء على حد قوله، "ولا يك موقف منك الوداعا" (¬4). باب الاستطابة (¬5): 51 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد (إنما أنا لكم به بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط ¬

_ = ص 74: صدوق يهم من السابعة. وهو من رجال ابن ماجه. وأورد الحديث ابن الجوزي في إعلام العالم ص 93، وساقه الحازمى فى الاعتبار ص 36 وقال: الحسين بن عمران يأتي عن الزهرى بالمناكير غير أن ابن حبان صحح حديثه، والحديث فيه ما فيه ولكنه حسن في باب الاستشهاد. وانظر: نصب الراية 1/ 783 وتهذيب التهذيب 2/ 362 ترجمة الحسين بن عمران وفيه ردّ الحازمي في تضعيفه الحسين بن عمران وقال: وقد ناقشه ابن دقيق العيد في ذلك، وذكر الشافعي في مسنده ص 157 قول الزهري هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في عام الفتح بعد ذكره الصوم والإفطار في السفر. (¬1) ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا بأس به. تهذيب التهذيب نفس المصدر. (¬2) انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 36 قال: منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه غير منسوخ بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل. وهذا الحكم باق بلا شك. وانظر المجموع 2/ 138 قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه كما في فتح الباري 1/ 397 وذكر نحو كلام المصنف هذا يوجد على هامش المخطوطة في الورقة 38/ ب: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله. (¬3) لم أجد ما أشار إليه المصنف في سنن البيهقي 1/ 165 ولفظه وإنما شعل ذلك رخصة. وفي لفظ: إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة، وأما كلمة شيء فلم أجدها فيه، وفي مسند الشافعي ص 159 عن سهل بن سعد رضي الله عنه (كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك بعد ذلك وأمر بالغسل). نعم رواية أحمد عن الزهري ذكرها الحافظ في الفتح 1/ 397، وهي من طريق سهل بن سعد عن أبيّ (الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها أول الإِسلام ثم أمر بالاغتسال بعد). وفي صحيح ابن حبان تقريب الإحسان 2/ 354: كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...... وساقه. (¬4) هذا شطر بيت من الشعر للشاعر القطامي وأوله: قفي قبل التفرق يا ضياعا. انظر لسان العرب 8/ 218، 385. (¬5) على هامش المخطوطة إلى جانب كلمة الاستطابة: طلب الطيب الطهارة. وفي النهاية لابن الأثير

فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (¬1). ولفظ الشافعي عنه (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بغائط ولا بول) (¬2). ويروى لغائط (¬3). 52 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس أحدكم لحاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (¬4). 53 - البخاري ومسلم وأحمد عن أبي أيوب- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عزَّ وجلَّ" (¬5). ¬

_ = 3/ 129، والمجموع للنووي 2/ 76: الإستطابة: إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، وتكون تارة بالماء وتارة بالحجارة، وسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث. (¬1) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه البخاري ولا مسلم. وهذا قريب من لفظ أبي داود وأحمد والشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة كراهية استقبال القبلة 1/ 18 رقم الحديث 8. وأخرجه النسائي باب النهي عن الإستطابة بالروث 1/ 38. وابن ماجه في السنن فيه 14/ 114 رقم 313 والدارمي في السنن 1/ 138 رقم 680 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 43 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 62 رقم 158 وأحمد في المسند 2/ 247، 250، والشافعي في الأم 1/ 34 والمسند ص 13، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 91، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 233. كلهم أخرجوه عن أبي هريرة. (¬2) الشافعي في الأم 1/ 34، والمسند ص 13 عن أبي هريرة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 91. (¬3) للبيهقي عنه، وهي عند مسلم من حديث سلمان أخرجها في صحيحه 1/ 223 - 224 رقم 263. كتاب الطهارة، باب الإستطابة. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه الإستطابة 1/ 224 رقم 265 بلفظه عن أبي هريرة. وأحمد في المسند 2/ 247، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 33، وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 2/ 518 وأخرجه أبو عوانة في مسنده 1/ 200، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 91، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 233 وتقدم أن أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي في الحديث المتقدم قبل هذا عن أبي هريرة. وانظر الاعتبار ص 37 فقد ساق ألفاظه كلها. المنتقي مع شرحه نيل الأوطار 1/ 93. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول 1/ 34، وفي الصلاة 1/ 73، وانظر فتح الباري 1/ 245، 497. وأخرجه مسلم في الإستطابة 1/ 224، 264. وأبو داود في السنن كراهية استقبال القبلة ببول أو غائط 1/ 19 رقم 9 والترمذي في جامعه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 1/ 52 رقم 8 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 22 فيه أيضًا. وابن ماجه في السنن فيه 1/ 115 رقم الحديث 318. وأحمد في المسند 5/ 414 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 33 والبيهقي 1/ 91،

54 - وعن عبد الله بن (¬1) الحارث - رضي الله عنه- أنا أول من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" (¬2). 55 - وعن معقل بن أبي معقل- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط) (¬3). قوله بمنزلة الوالد - أي يؤدبه ولا يستحي منه - والغائط الموضع المطمئن (¬4) - وكانوا يستترون (¬5) به فسمي المظروف باسم ظرفه تنزيهًا للسان عما نزه عنه الطرف - ولم يطرد في البول لقصوره عنه - بشبه الماء، وبغائط يستقبل به، والغائط لأجله، أو لأحدهما، وكذا لا ¬

_ = والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 232، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 150، والحميدي في مسنده 1/ 178 والدارقطني في السنن 1/ 60، والبغوي في شرح السنة 1/ 358 وأبو عوانة في مسنده 1/ 200، وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 20 رقم، والاعتبار ص 37 وقد أخرجوه كلهم عن أبي أيوب الأنصاري ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم وهو في الموطأ 1/ 199. (¬1) عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي المذحجي، صحابي عمّر دهرا ونزل مصر وتوفي بها سنة سبع أو ثمان وثمانين. انظر: تجريد أسماء الصحابة للذهبى 1/ 303، وأسد الغابة 3/ 94، والإصابة 6/ 44. (¬2) أخرجه ابن ماجه في السنن باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط 1/ 115 رقم 317. وأحمد في المسند 4/ 190، 191. وابن حبان في صحيحه 2/ 497. والطحاوي في شرح معاني الآئار 4/ 232. وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 151. وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 22 رقم الحديث 8، والاعتبار ص 38، وأشار الترمذي في الباب السابق إلى هذا الحديث عند إخراجه. حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم. وكلهم أخرجوه عن عبد الله بن الحارث. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة كراهية استقبال القبلة ببول أو غائط 1/ 20 رقم 10 وسكت عليه، وكذلك المنذري في مختصر السنن 1/ 20. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 115 - 116 رقم 319 وإسناد الحديث فيه أبو زيد قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. وفي تقريب التهذيب ص 407 قال الحافظ: أبو زيد مولى بني ثعلبة قيل اسمه الوليد، مجهول من الرابعة. قال النووي في المجموع 2/ 83: إسناده جيد ولم يضعفه أبو داود، وقال ابن حجر في فتح الباري 1/ 246: ضعيف فيه مجهول الحال. وانظر الاعتبار ص 38، وإعلام العالم ص 27 رقم 11. وأخرجه البيهقي والطحاوي وابن أبي شيبة وأشار إليه الترمذي. انظر المصادر المتقدمة في تخريج الحديث رقم 54 - السابق-. والسنن الكبرى 1/ 91. (¬4) وفي المصباح المنير ص 547 مادة (غوط) الغائط المطمئن الواسع من الأرض. ثم أطلق على الخارج المستقذر من الإنسان كراهية تسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة فهو من مجاز المجاورة. راجع: فتح الباري 1/ 246. (¬5) هذه الكلمة كتبت في المخطوطة يسرون. وعلى الهامش في جانب يستترون. وفي جانب آخر: يتبرزون.

يفهم منه النهي عنهما. واستدبارها واستقبالها بالدبر، وشرقوا أو غربوا حرفوهما عنها. وهذا لمن لا يلزم من أحدهما أحدهما، ودلت هذه على حرمة استقبال القبلة بإحدى سَوْأَتيْه بغائط أو بول أو غيرهما في البراح المطمئن والمستوى والأبنية لعمومها وتأكيدها، وإن صح القبلتين فالصخرة كراهة لقصورها بالنسخ، ومن استقبلها بالمدينة فقد استدبر الكعبة وبالعكس (¬1). وهذا مذهب مجاهد والنخعي والثوري وأحمد- لقوله- يعجبني أن تتوقا فيهما- وكذا أبو حنيفة وله في استدبارهما روايتان لشبهة الستر أخذًا بظاهرها (¬2). 56 - أبنا الترمذي وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (¬3) - أي به. ¬

_ (¬1) قال النووي في المجموع 2/ 83: لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول أو غائط ولا استدباره في البناء ولا في الصحراء، ولكنه يكره لكونه كان قبلة. وقال في موضع آخر منه: ولا نعلم أحدًا ممن يعتد به حرمة. وانظر: فتح الباري 1/ 246، وقال الحافظ: قد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة ثم رد دعوى الإجماع. (¬2) انظر: مذاهب العلماء جامع الترمذي 1/ 55 - 56 ما حكاه عن أحمد والشافعي وغيرهما. وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 232، 236 مذهب أبي حنيفة. وانظر: فتح الباري 1/ 245 - 246، 247، والمجموع للنووي 2/ 84 - 85، ونيل الأوطار 1/ 94 - 102، والاعتبار ص 38 - 40. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن الباب السابق في الرخصة 1/ 21 رقم الحديث 13. والترمذي في الرخصة أيضًا 1/ 60 - 63 رقم الحديث 9 وقال: حسن غريب وساقه من طريق أخرى ضعيفة أيضًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن الطهارة نفس الباب 1/ 117 رقم 325. وأحمد في المسند 3/ 360، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 34 رقم 58 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 63 رقم 134 وابن الجارود في المنتقى ص 21 رقم 31، والدارقطني في السنن 1/ 58 - 59، والبيهقي في السنن 1/ 92، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 234، والحاكم في المستدرك 1/ 154 وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وانظر: شرح السنة للبغوي 1/ 360، والاعتبار ص 39. والحديث من رواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر. ومحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشجع والقدر من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة. تقريب التهذيب ص 290. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق بالعنعنة عن أبان ولهذا أعله ابن حزم به، وبأبان بن صالح لكن أبان بن صالح ثقة ووهم ابن حزم في ذلك. انظر ترجمة أبان في تقريب التهذيب ص 18. وانظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 188 - 190 ما قيل في قبول رواية ابن إسحاق.

57 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: رقيت (¬1) يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة (¬2). 58 - أبنا البخاري والشافعي عنه: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين (¬3) مستقبل بيت المقدس لحاجته (¬4). 59 - أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدي قبل القبلة (¬5). ¬

_ (¬1) هذه رواية مسلم، ورواية البخاري الآتية ارتقيت، وهي عند غيره أبضًا. (¬2) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت 1/ 35، وفتح الباري 1/ 246 - 247، 250 رقم 145، 148، 149 وليس في رواية البخاري مستدبر الكعبة. وانظر أيضًا: الفتح 6/ 210 رقم الحديث 3102. كتاب فرض الخمس. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 225 رقم 266 وانظر شرح مسلم 3/ 153 ورواه الترمذي 1/ 65 رقم 11 تحفة الأحوذي، وأبو داود 1/ 21 رقم 12، والنسائي 1/ 23 - 24، وابن ماجه 1/ 116 - 117 رقم 322، 323، وابن الجارود في المنتقى ص 20 رقم 21. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 34 - 35 رقم 59، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 234، والبيهقي 1/ 92، والبغوي في شرح السنة 1/ 360 - 361، ومالك في الموطأ ص 99 برواية محمد بن الحسن وقال: محمد بن الحسن وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (¬3) لبنتين: بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وفتح النون: تثنية لبنة واحد اللبن، وهي التي يبنى بها الجدار. انظر: النهاية لابن الأثير 4/ 229 - 230، وفي فتح الباري 1/ 247 قال: وهو ما صنع من الطين قبل أن يحرق. ويقال بكسر اللام وسكون الباء لبنة. (¬4) أخرجه البخاري في المواضع المتقدمة الذكر في الحديث رقم 57 قبل هذا، ومسلم أيضًا في نفس الباب، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في السنن 1/ 61. انظر تخريج الحديث المتقدم بنفس الأرقام. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 136 رقم 673. (¬5) حديث عائشة رواه ابن ماجه في السنن باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط 1/ 117 رقم 324. وأحمد في المسند 6/ 137، 183، 184، 219، 227، 239. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 224، والدارقطني في السنن 1/ 59 - 60، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 92 - 93، وابن حزم في المحلى 1/ 196 وأعله. والبخاري في التاريخ الكبير في ترجمة خالد بن أبي الصلت 3/ 156 وأعله، ومثله ابن أبي حاتم في العلل 1/ 29 أعله، وقال الحازمي في الاعتبار ص 39: في هذا الحديث كلام كثير. قال النووي في المجموع 2/ 82: إسناده ورجاله ثقات معروفون. وفي نيل الأوطار 1/ 100 - 101 ساق كلام الحفاظ عليه، ومدار الحديث على خالد بن أبي الصلت البصري المدني الأصل، قال الحافظ في التقريب ص 89: مقبول. وضعف هذا الحديث من أجله. انظر الأحاديث الضعيفة للألباني 2/ 354 - 359.

60 - أبنا أبو داود عن مروان الأصفر أن ابن عمر رضي الله عنهما- أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا عبد الله أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (¬1). ودلت هذه على جواز استقبالها بهما لهما (¬2) - وهو مذهب عروة بن الزبير وحماد وربيعة ورأوها محكمة ناسخة لتلك لتأخرها بدليل قبل موته بعام. والحق أنها قاصرة عنها لرجحان تلك بالكثرة. وقال الشعبي والشافعي وإسحاق الحنظلي: الكل محكم، ويجمع بينهما (¬3) بتنزيل الحرمة أو الكراهة على الصحراء، والجواز في البنيان لقرينة البيت، وتفسير ابن عمر - رضي الله عنهما- والفرق أن الصحارى متعبد الملائكة والإِنس والجن (¬4). والبنيان حائل. ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة الباب المتقدم 1/ 20 رقم 11 وسكت، وكذلك المنذري في مختصر السنن 1/ 21، وكذلك ابن حجر في التلخيص 1/ 104 وحسنه الحازمى في الاعتبار ص 40 والحديث من رواية الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري وهو صدوق يخطئ رمي بالقدر وكان يدلس. انظر: تقريب التهذيب ص 70 ترجمته، وهو من رجال البخاري وقد روى هذا الحديث بالعنعنة عن مروان الأصفر. وأخرج هذا الحديث الدارقطني في السنن 1/ 58، وابن الجارود في المنتقى ص 21 رقم 32 والحاكم في المستدرك 1/ 35 وقال: على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 92، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 35 رقم 60، وفي شرح السنة للبغوي 1/ 361. (¬2) لم يظهر عود الضمير الأخير على ماذا فالأول للقبلة والثاني للبول والغائط. وهو هكذا في المخطوطة. وكأنه يريد به القبل والدبر. (¬3) هذا الجمع هو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يوجد ناسخ ولا منسوخ في هذه الأحاديث. انظر: صحيح ابن خزيمة 1/ 34، ومعالم السنن للخطابي 1/ 21 - 22 مع تهذيب السنن لابن القيم وفتح الباري 1/ 245 - 246، والتلخيص الحبير 1/ 104، وشرح مسلم للنووي 3/ 154 - 155، والمجموع للنووي 2/ 84 - 85، والاعتبار للحازمي ص 38 - 40، وشرح السنة للبغوي 1/ 561، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 235 - 236، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 92، وجامع الترمذي 1/ 65، فقد مال معظمهم إلى الجمع بين هذه الأحاديث بنحو ما ذكره المصنف مع ذكر المذاهب المخالفة في ذلك، وانظر نيل الأوطار 1/ 92 - 101. (¬4) روى الدارقطني في السنن 1/ 61، والبيهقي 1/ 92، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 236، حديثًا في هذا المعنى، وذكره النووي في المجموع 2/ 86 عن الشعبي أن القبلة متعبد الملائكة. وقال النووي: والصحيح ما رواه الدارقطني في السنن 1/ 61 عن طاووس مرسلًا (إذا أتى أحدكم البراز فليكرمن قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها). وجعل هذا علة النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط. وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 268.

باب الوضوء

باب الوضوء: وفيه مسألتان: الأولى في تكريره: 61 - أبنا الترمذي والنسائي وأبو داود عن عمرو بن عامر عن أنس- رضي الله عنه- قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بإناء صغير فتوضأ فقلت: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم. قال: كنا نصلي الصلوات به ما لم نحدث (¬1). حسن: فهم منه أنه كان يتوضأ طاهرًا ومحدثًا (¬2). 62 - وعن حميد أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قلت لأنس: كيف تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا (¬3) واحدًا (¬4). فدلت هذه على أنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة فرض ونفل، فيحتمل أنه كان يعيد على الحدث وجوبًا، وعلى الطهارة تجديدًا ندبًا، ويحتمل أنه كان واجبًا عليه مطلقًا فهو من خواصه (¬5)، لأنه أقرهم على خلافه (¬6) وبه أخذ ................................................... ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث 1/ 44، وانظر فتح الباري 1/ 315 رقم الحديث 214 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم الحديث 171. والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 1/ 193 رقم 60 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 85 رقم 131 وهذا لفظه في باب الوضوء لكل صلاة. وابن ماجه في السنن باب الوضوء لكل صلاة 1/ 70 رقم 509. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 وفي الاعتبار ص 54 وقال الحازمي: هذا حديث حسن عال على شرط أبي داود. وأبي عيسى، وأبي عبد الرحمن. (¬2) سيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله. (¬3) الوضوء - مهموز - من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، والوضوء - بالفتح - اسم الماء الذي يتوضأ به، وبالضم اسم للفعل. انظر مادة (وضوء) المصباح المنير ص 828، وفي هامش المخطوطة وأصل الوضاءة الحسن. وانظر: فتح الباري 1/ 232. (¬4) أخرجه الترمذي في جامعه 1/ 190 وقال: حديث حميد عن أنس حسن غريب، وفي الاعتبار ص 54 - 55 ذكر قول الترمذي وقال: والحديث من رواية محمد بن إسحاق عن حميد وقد رواه عنه معنعنًا، وهو مدلس- وتقدم القول في ابن إسحاق قريبًا. (¬5) انظر تفصيل ما ذكره المصنف في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 41، والاعتبار للحازمي ص 54 - 55، والمجموع للنووي 1/ 456 - 457، وفتح الباري 1/ 316. (¬6) نقل النووي في شرح مسلم 3/ 102 - 103 عن القاضي عياض قوله: أجمع أهل الفتوى ولم يبق بينهم فيه خلاف على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لغير المحدث. وقال في المجموع 1/ 456: مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء أن المتوضئ الصحيح وهو غير =

ابن عمر- رضي الله عنهما- (¬1). 63 - أبنا أبو داود عن عبد الله بن حنظلة- رضي الله عنه- قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (¬2). أي بدله. 64 - أبنا مسلم عن بريدة (¬3) - رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم [الفتح] (¬4) صلّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر، فعلت شيئًا لم تكن فعلته. قال: عمدًا فعلته يا عمر (¬5). ¬

_ = المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم. أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث. وانظر: فتح الباري 1/ 232 - 233، 316، ونيل الأوطار 1/ 257، 564، وجامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/ 190 - 194. (¬1) ويروى عنه أنه كان لا يدع الوضوء لكل صلاة كما أخرجه عنه أحمد في المسند 5/ 225 عقب الحديث الآتي برقم 63. وأبو داود في السنن باب السواك 1/ 41 في آخر الحديث رقم 48 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 41، والحازمي في الاعتبار ص 55، وفتح الباري 1/ 316، والطبري في التفسير 5/ 72. (¬2) أبو داود في السنن باب السواك 1/ 41 برقم 48 وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس بالعنعنة وسكت عليه أبو داود، وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 40: قد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 225 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 72، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 - 43، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 37 - 38، والحاكم في المستدرك 1/ 156 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في الفتح 1/ 316: صححه ابن خزيمة، وقال الحازمي في الاعتبار ص 55: حسن على شرط أبي داود. وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 5/ 72، وانظر: الفتح أيضًا 1/ 232 والدر المنثور للسيوطي 3/ 362. (¬3) في المخطوطة يزيد، وما أثبته هو الصواب من مصادر الحديث وهو بريدة بن الحصيب- بمهملتين- مصغرًا أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر رضي الله عنه، ومات سنة ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص 43، والإصابة 1/ 241. (¬4) ما بين المعقوفتين زيادة من لفظ الحديث وهي ساقطة من المخطوطة وأثبتها لاستقامة اللفظ وللفائدة. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة 1/ 232 رقم الحديث 277 وأخرجه أبو داود في السنن باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم 172، والترمذي في جامعة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم 172، والترمذي في جامعه باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد 1/ 194 رقم 61 وقال الترمذي: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي باب الوضوء لكل صلاة 1/ 86، وابن ماجه في السنن 1/ 86 رقم 133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 41، والحازمي في الاعتبار ص 56 من حديث بريدة أخرجوه كلهم.

الثانية: في فرض الرجلين

فدل على عدم تكريره، فإن كان التجديد واجبًا فمنسوخ بهما، أو ندبًا فبين له وحققه متعمدًا (¬1). الثانية: في فرض الرجلين: 65 - عن أوس بن أبي أوس (¬2) - رضي الله عنه- أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة (¬3) قوم باب فتوضأ ومسح على قدميه (¬4). وعنه فمسح نعليه ثم قام فصلى (¬5). فدلّ على مسح خفيه لأنه حقيقته، والأولى يحتمل أن يريد بالقدمين الخفين بتسمية ¬

_ (¬1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42: يجوز أن يكون وضوء لكل صلاة كان ذلك التماس الفضل لا الوجوب، ثم قال بعده: وقد يجوز أيضًا أن يكون ذلك واجبًا ثم نسخ أو كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح، أو فعله استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال في الفتح 1/ 316: وهذا أقرب. وقال: وعلى تقدير الوجوب فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. وانظر: نيل الأوطار 1/ 265، وبهذا التقرير يعرف أن هذه المسألة قد قيل في الأحاديث الواردة فيها بالنسخ ولكنه لم يجزم به. (¬2) أوس بن أبي أوس، واسم أبي أوس حذيفة الثقفي، وأوس صحابي توفي سنة تسع وخمسين. انظر: الإصابة 1/ 132، وفي 1/ 127 فرق بينه وبين أوس بن أوس الثقفي وقال: التحقيق أنهما اثنان وانظر: تقريب التهذيب ص 39. (¬3) الكظامة: القناة: جمعها كظائم: هي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فتجمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فنسج على وجه الأرض. النهاية لابن الأثير 4/ 177 - 178، وفي ترتيب اللسان 3/ 265 قال: هي قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء. وفسره أبو داود فقال: الكظامة: الميضأة. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب بعد باب المسح على الجوربين 1/ 113 - 114 رقم 160. وأحمد في المسند 4/ 8، 9 وفي نصب الراية 1/ 189 قال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 286 - 287 موصولًا ومنقطعًا وقال عقب المنقطع: غير قوى، وساق طريقه الحازمي في الاعتبار ص 62 - 63 من طريق سعيد بن منصور بسنده وقال: لا يعرف هذا الحديث مجردًا متصلًا إلا من حديث يعلى بن عطاء وفيه اختلاف، والأحاديث الواردة في غسل الرجلين كثيرة جدًا مع صحتها فلا يعارضها مثل هذا الحديث لما فيه من تزلزل واضطراب لا يمكن المصير إليه، ولو ثبت كان منسوخًا، كما قال هشيم. وقد أعل هذا الحديت بأن هشيمًا لم يسمعه من يعلى بن عطاء، وهشيم مدلس، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 209 قول أحمد: لم يسمع هشيم هذا الحديث من يعلى، وقيل بأنه صرح بالتحديث في رواية سعيد بن منصور. وأيضًا فإن عطاء والد يعلى وهو عطاء العامري الطائفي مقبول من الثالثة. انظر ترجمته في التقريب ص 240. وبعضهم قال: مجهول نيل الأوطار 1/ 209 - 210 ولهذا حكم عليه الحازمى بالتزلزل. (¬5) هذه الرواية لأحمد في المسند. والثانية المقصود بها أنه قام فصلى صلاة ثانية بدون وضوء لأنه كان في السفر يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

الظرف بالمظروف، وبه فسره وكيع (¬1)، والظاهر أنه مسح على رجليه لأنه حقيقته. وقول هشيم (¬2) كان في صدر الإِسلام ثم نسخ، وبه قالت الشيعة وقالوا: لا يجزئ الغسل (¬3)، وخير محمد بن جرير الطبري بينهما (¬4)، وأوجب بعض الظاهرية جمعهما (¬5). 66 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عباس- رضي الله عنهما- (أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم قال: في آخره: ثم غسل قدميه إلى الكعبين) (¬6). 67 - أبنا الترمذي وصححه عن علي- رضي الله عنه- (أنه توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬7). ¬

_ (¬1) وكيع: هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومائة انظر: تهذيب التهذيب 11/ 123 وما بعدها. وتقريب التهذيب ص 369. (¬2) هشيم- بالتصغير- ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة وقد قارب الثمانين. تقريب التهذيب ص 365، وقوله هذا ساقه الحازمي في الاعتبار ص 63 عقب الحديث. (¬3) انظر: المجموع 1/ 414، ونيل الأوطار 1/ 209. (¬4) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 5/ 83، 86. (¬5) انظر: المجموع 1/ 414، وفتح الباري 1/ 268، ونيل الأوطار 1/ 209 مذاهب العلماء في هذه المسألة. (¬6) لفظ هذا الحديث مركب من لفظ حديث علي- رضي الله عنه- وهو الآتي برقم 67، ومن حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- وليس هذا اللفظ الذي ساق المصنف من حديث ابن عباس، فقد أخرج حديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم مختصرًا من طرق متعددة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيها ذكر غسل القدمين إلى الكعبين. وما عزاه المصنف لأبي داود من حديثه فقد أخرجه في السنن كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -1/ 92 - 93 رقم الحديث 133، وفيه برقم 137 وليس فيه ذكر غسل القدمين إلى الكعبين- الذي هو موضع الشاهد في المسألة هذه. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 135 رقم 2416 تحقيق أحمد شاكر. وفي آخره ذكر ابن عباس في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اليسرى. وأخرج البخاري في صحيحه باب غسل الرجلين إلى الكعبين 1/ 289، 294 رقم الحديث 185، 186 عن عبد الله بن زيد حديثًا في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، وكان يكفي المصنف الاقتصار عليه دون غيره. (¬7) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الوضوء 1/ 83 - 84 رقم الحديث 116 بلفظه وبنحوه برقم 111 عن علي. ومثله الترمذي في جامعه باب كيف كان وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -1/ 163 - 164 رقم 48 وقال: حديث حسن صحيح. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن 1/ 69 - 71 باب صفة الوضوء، وابن ماجه في السنن 1/ 155 رقم 456. وأحمد في المسند 1/ 127 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 1050. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 75. كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه.

68 - أبنا البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو (¬1) - رضي الله عنهما- قال: (تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب (¬2) من النار مرتين أو ثلاثًا (¬3). أرهقنا- أخرنا - ويرى أرهقتنا - قرب وقتها (¬4). 69 - أبنا مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغسل عقبيه فقال (ويل للأعقاب من النار) (¬5). 70 - أحمد عن عبد الله بن الحارث (¬6) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" (¬7). لأصحابها إن لم يغسلوها من عذاب النار على ترك الصلاة بعدم شرطها. وخصها ¬

_ (¬1) في المخطوطة (عن عمر) وصوابه عبد الله بن عمرو كما هو في مصادر الحديث وهو بلفظه هذا عنه، وقد ورد عن عبد الله بن عمر بنحوه. (¬2) الأعقاب: جمع عقب مؤخر القدم. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 269. والويل: الحزن والهلاك والعذاب والمشقة. وقيل: اسم واد في جهنم. النهاية لابن الأثير 5/ 236. (¬3) البخاري كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين 1/ 37، والفتح 1/ 265 رقم الحديث 163 بلفظه. ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة 1/ 214 رقم 241. وأبو داود في السنن اسباغ الوضوء 1/ 73 رقم 97 مختصرًا. وابن ماجه في السنن 1/ 154 رقم 450 بنحوه عن عبد الله بن عمر وأخرجه الآخرون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعًا. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 68 - 69 عن ابن عمرو. (¬4) انظر هذا التفسير في النهاية لابن الأثير 2/ 283 وقال في فتح الباري 1/ 265: أرهقنا- بفتح الهاء والقاف- وفي رواية بإسكان القاف، ويروى أرهقتنا- بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة-: ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. ثم تكلم عن توجيه الروايتين من حيث موقعها في الكلام إعرابيًا. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب 1/ 37، وفي الفتح 1/ 267 رقم الحديث 165. ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة 1/ 214 رقم الحديث 242. والترمذي في جامعه باب ما جاء (ويل للأعقاب من النار) 1/ 152 رقم 41 تحفة الأحوذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 154 رقم 453 باب غسل العراقيب. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 84. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 67. كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. (¬6) في المخطوطة (أبي الحارث) وصوابه عبد الله بن الحارت بن جزء الزبيدي كما هو في مصادر الحديث، وتقدمت ترجمته ص 340. (¬7) أخرجه أحمد في المسند 1/ 191 من طريق عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث موقوفًا عليه ثم ساقه بعد ذلك ابنه عبد الله من طريق عبد الله بن لهيعة عن حيوة به مرفوعًا. وعبد الله بن لهيعة ضعيف كما تقدم ص 164 لكن رواه مرفوعًا ابن خزيمة فى صحيحه 1/ 84 =

لمظنة الإهمال. وهذه تدل على أن فرض الرجلين المخلاتين من الخفين الغسل. وهي محكمة بالإِجماع، ناسخة للمسح ولرجحائها عليها (¬1) بالكثرة، واضطراب حديثه (¬2) لأنه يروي عن يعلى عن أبيه عن أوس، وتصريح هشيم به (¬3). إرشاد: قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬4) نصبها نافع (¬5)، وابن عامر (¬6) والكسائي (¬7)، وحفص (¬8). وجرها ابن كثير (¬9)، وأبو عمرو (¬10)، ¬

_ = من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير بن الليث عن حيوة به مرفوعًا، وكذلك الدارقطني في السنن 1/ 95 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 70 من طريقين عنه، وذكر لفظه الترمذي في جامعه 1/ 154 بعد إخراجه حديث أبي هريرة المتقدم فقال: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه. قال المنذري في الترغيب 1/ 142: ما أشار إليه الترمذي رواه الطبراني وابن خزيمة مرفوعًا وأحمد موقوفًا. وفي مجمع الزوائد 2/ 240 ذكره الهيثمي نحوه، وقال: رجال أحمد والطبراني ثقات. ورواية الطبراني وابن خزيمة تعتبر متابعة لرواية ابن لهيعة. (¬1) يعني بذلك الأحاديث التي تقدم ذكرها والتي تفيد المسح على الرجلين بدل الغسل. (¬2) أي حديث أوس بن أبي أوس المتقدم برقم 65 من رواية هشيم عن يعلى بن عطاء. وانظر: الاعتبار ص 63. (¬3) تصريح هشيم بنسخ حديث المسح على الرجلين، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وهشيم هو أحد رواة الحديث الوارد في المسح من حديث أوس. (¬4) المائدة - آية: (6). (¬5) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني. تقدمت ترجمته في الحديث رقم 19. وانظر: غاية النهاية 2/ 330، وهو أحد القراء السبعة. (¬6) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة أبو عمران اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءات وأحد القرّاء السبعة، توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: غاية النهاية 1/ 423 - 424. (¬7) هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي الإمام في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين، وتوفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. انظر: بغية الوعاة 2/ 162 - 164، وغاية النهاية 1/ 530. (¬8) هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي أخذ القراءة عن عاصم وهو ثقة ثبت في القراءة، أما الحديت بخلاف ذلك. انظر: غاية النهاية 1/ 254. (¬9) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام أبو معبد المكي الدار والمولد، إمام في القراءات وأحد القراء السبعة. توفي سنة عشرين ومائة. انظر: غاية النهاية 1/ 443 - 445. (¬10) اسمه زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين المازني البصري، أحد القراء السبعة، الإمام المشهور بالقراءات بالبصرة، ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. انظر: غاية النهاية 1/ 292.

باب التيمم

وعاصم (¬1)، وأبو بكر (¬2) وهي محكمة لأن النصب ظاهر في الغسل عطفًا على وجوهكم، لكنه يحتمل أن يكون عطفًا على محل برؤوسكم، ويعارض رجحان عطف اللفظ على المحل رجحان قرب العطف على بعده، والجر ظاهر في المسح عطفًا على لفظ برؤوسكم لكنه يحتمل أن يكون نصبًا، وكسر لتناسب المجاورة (¬3) على حد وحور (*). ثم فصّلت السنة إجمالها فعينت غسلها، فمعنى قول ابن عمر- رضي الله عنهما- (¬4) نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل القدمين، نزل جبريل بالآية المحتملة لمسح الرجلين، ففصّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجمالها بغسلها قولًا وفعلًا (¬5). باب التيمم: وأصله القصد (¬6)، وفيه مسألتان: الأولى: في كميته: 71 - أبنا أحمد وأبو داود عن عمار- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في التيمم ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمة عاصم، وهو ابن بهدلة بن أبي النجود ص 169. (¬2) هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي، الكوفي، راوي عاصم، اختلف في اسمه، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: غاية النهاية 1/ 325 - 327. (¬3) انظر: تفسير ابن جرير 5/ 81 - 83 الكلام على أوجه القراءات الواردة في الآية وتوجيهها، ثم قول من قال بالغسل ومن قال بالمسح، ثم اختياره هو التخيير بين الأمرين الغسل والمسح. (*) قرأ حور عين- بالجر- وهي قراءة سبعية. انظر: الجلالين مع حاشية الجمل 4/ 273 - سورة الواقعة: 22، وقال أبو البقاء العكبري في إملائه 4/ 376، وحور- بالجر عطفًا على أكواب في اللفظ دون المعني لأن الحور لا يطاف بهم وقيل معطوف على جنات، وذكر فيه أوجهًا أخرى من الأعراب رفعًا ونصبًا. (¬4) قول ابن عمر هذا أورده ابن جرير في المصدر المتقدم عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين. وانظر: الدر المنثور 2/ 362، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 70 - 71. (¬5) انظر: السنن الكبرى 1/ 70 - 71، والمجموع للنووي 1/ 415 - 417 والاعتبار ص 63 للحازمي، وتفسير الطبري 5/ 81 - 84 تفصيل الأقوال والمذاهب ومن قال بالنسخ في هذه المسألة ومن جمع بين الأدلة. والأكثر على ترجيح الغسل. ودعوى النسخ لم تثبت وإنما هو الترجيح فقط. (¬6) هذا التعريف للتيمم نحوه في المصباح المنير ص 681 يمم. وقال: كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم في عرف الشرع عبارة عن استعمال التراب في الوجه واليدين على هيئة مخصوصة. وانظر: المجموع 1/ 209 وقال النووي: وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو رخصة وفضيلة خصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة.

ضربة للوجه والكفين) (¬1). 72 - أبنا البخاري ومسلم عن عمار- رضي الله عنه- قال: أجنبت فلم أصب (¬2) الماء فتمعكت (¬3) في الصعيد، وصليت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (¬4). ولفظ الدارقطني (¬5): إلى الرسغين (¬6). وتمعك لتوهمه أن تيمم الجنابة أعم، وهذا يدل على أن أقل التيمم ضربة واحدة (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 263 عن عمار بلفظ نحوه. وأبو داود في السنن كتاب التيمم 1/ 232 رقم الحديث 327 قال المنذري في مختصر السنن 1/ 204: في رواية أبي داود مجهول لكن الحديث طرق أخرى عند الترمذي وغيره. والترمذي في جامعه باب ما جاء في التيمم 1/ 441 رقم 144 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى، التيمم في الحضر 1/ 166. والدارمي في السنن 1/ 156 وقال: صح إسناده. وابن الجارود في المنتقى ص 52 رقم الحديث 126. والدارقطني في السنن 1/ 182 - 183 وساق طرقا كثيرة له. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 210 وإبن خزيمة في صحيحه 1/ 134 كلهم أخرجوه عن عمار بن ياسر- رضي الله عنه. وجاء من طرق أخرى بألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما. (¬2) لم أصب الماء. ورواية البخاري: فلم أجد الماء. ولم أصب: لم أدرك الماء. المصباح المنير ص 350. (¬3) وعند البخاري: أجنبت فتمعكت. وفي رواية: فتمرغت. وكلاهما بمعنى تدلكت بالتراب. انظر: المصباح المنير ص 576 (معك) والصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض، وخصه بعضهم بالتراب المصباح المنير ص 340 مادة (صعد). (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم باب التيمم ضربة 1/ 65 وباب المتيمم هل ينفخ فيه 1/ 63. وانظر: فتح الباري 1/ 443، 355 - 356 رقم الحديث 338، 347. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 280 رقم الحديث 368. وأبو داود في السنن 1/ 228 رقم 322. والترمذي في جامعه باب ما جاء في التيمم 1/ 441 وهو المتقدم برقم 71. والنسائي في الصغرى 1/ 166 - 169. وابن ماجه في السنن 1/ 188 رقم 569. وأحمد في المسند 4/ 264 - 265. وابن الجارود في المنتقى ص 51 - 52 رقم 125. والدارقطني في السنن 1/ 180. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 112. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 209. (¬5) للدارقطني في السنن 1/ 183. (¬6) الرسغ- بضم الراء المشددة وإسكان السين- وبضم السين أيضًا للاتباع: هو مفصل ما بين الكف والساعد، والقدم إلى الساق. المصباح المنير ص 226 (الرسغ). (¬7) هذا قول أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي المعتمدة في المذهب انظر: الإنصاف للمرداوي 1/ 301. وبهذا قال معظم أهل الحديث، والأوزاعي، وإسحاق. انظر: الاعتبار ص 61 - 62.

الثانية: في محله

73 - أبنا الشافعي عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (¬1). وهذا يدل على أن أقله ضربتان، وهو محكم ناسخ (¬2) للأول لتأخره عنه إذ ذاك عند نزول الآية. الثانية: في محله: 74 - أبنا الشافعي عن عمار- رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فنزلت آية التيمم فتيممنا (¬3) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه الشافعي على هامش الأم 1/ 28 في مختصر المزني موقوفًا على ابن عمر- رضي الله عنهما. والدارقطني في السنن 1/ 180 - 182 من طرق ثم رجح وقفه وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 207 موقوفًا. وأخرجه مرفوعًا الحاكم في المستدرك 1/ 179 وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس في الموطأ، قال الذهبي: علي بن ظبيان واه، قال ابن معين: ليس بشيء. والنسائي: ليس بثقة. وانظر: ترجمة علي بن ظبيان العبسي في الضعفاء للذهبي 2/ 450. وانظر: نصب الراية 1/ 150 الكلام على الحديث. والتلخيص الحبير 1/ 151 - 152 الكلام على رواياته الموقوفة والمرفوعة. وفي بلوغ المرام ص 26 قال: رجح الأئمة وقفه. (¬2) حديث ابن عمر لا يقوى على نسخ حديث عمار الثابت في الصحيحين وقد رجح أصحاب الحديث حديث عمار ورجح حديث ابن عمر جماعة من الفقهاء منهم: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والليث، وأكثر أهل الحجاز، والثوري، وأهل الكوفة. انظر: الاعتبار ص 61 وذكر مذاهب أخرى في كيفية التيمم. وانظر تفصيل هذه المذاهب وأدلتها في: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، ومعالم السنن 1/ 230، والمجموع للنووي 1/ 215، والاعتبار ص 60 - 62. والقول بالنسخ لحديث عمار قال به الشافعية والحنفية وغيرهم ممن وافقهم في هذا القول. (¬3) لأبي داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والبيهقي (فتمسحنا) وفي رواية (فمسحنا). (¬4) أخرجه أبو داود في السنن الطهارة باب التيمم 1/ 224 رقم 318 عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله حدثه عن عمار بن ياسر، وساقه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 187 رقم 565. والشافعي في المسند ص 160 عن سفيان عن الزهري به، وهذه الطريق أعلت بالانقطاع لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمار بن ياسر رضي الله عنه، انظر: نصب الراية 1/ 155. لكن أخرجه الشافعي في المسند ص 160 عقب الأول عن الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار. وأخرجه النسائي في الصغرى 1/ 167 موصولًا. وابن ماجه في السنن 1/ 187 رقم 566. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 60 من طريق الشافعي وقال: هكذا رواه الشافعي عن الثقة عن معمر ورواه عبد الرزاق عن معمر فلم يذكر عن أبيه. واختلفوا فيه على الزهري فقيل عنه عن أبيه وقيل عنه. دون ذكر أبيه، ورواه مالك عن الزهري نحو رواية الشافعي. وقيل: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار. وهي الآتية.

75 - أبنا أبو داود عن عمار- رضي الله عنه- قال: عرس (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الجيش (¬2) فأصبحوا على غير ماء لعقد (¬3) عائشة- رضي الله عنها- فنزلت رخصة التيمم، فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الإبط (¬4). وهذا يدل على أن غايته إلى الكتفين، وحديث عمار المتقدم يدل على أنه إلى الكفين، وحديث ابن عمر يدل على أنه إلى المرفقين. وهو محكم ناسخ للكف والكتف، لأنه متأخر موافق للأصل (¬5)، وإذا ضممت الطرفين تركب منها أربعة مذاهب، ضربتان للوجه وإلى المرفقين، مذهب ابن عمر وابنه سالم والشعبي والحسن وأبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأكثر الحجازيين. ضربتان إلى الرسغين، مذهب علي- رضي الله عنه-. ضربة للوجه والكفين، مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود والقديم وأكثر المحدثين. ضربة للوجه وإلى الكتفين، مذهب الزهري (¬6). ¬

_ (¬1) عرس بالشيء- بكسر الراء- لزمه. وعرس بالتثقيل: إذا نزل المسافر ليستريح نزله ثم يرتحل. وعرس القوم في المنزل إذا نزلوا أي وقت كان من ليل أو نهار. المصباح المنير ص 401 (عرس). وقال: استعمال عرس.- بالتقثيل- على معنى الدخول بالمرأة خطأ. (¬2) ذات الجيش: هي من رواية حديث عائشة، أما رواية عمار: أولات الجيش. وهي موضع بين مكة والمدينة على بريد من المدينة بينهما وبين العقيق سبعة أميال. (¬3) العقد- بالكسر-: القلادة، والجمع عقود بوزن حمل وحمول. المصباح المنير ص 421 (عقد). (¬4) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 225 - 226 رقم 320 بلفظه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار، وقال عقبة: وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وشك فيه ابن عينة فقال مرة: عن عبيد الله عن أبيه، ومرة عن عبيد الله عن ابن عباس فاضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. وذكر رواية مالك المتقدمة. انظر: نصب الراية 1/ 155 - 156، قول أبي داود. والاعتبار ص 60 ذكر نحوه. والحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى 1/ 167 من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وأحمد في المسند 4/ 264. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 - 209، وابن الجارود في المنتقى ص 49 - 50 رقم 121 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 111، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 60 وقال عقبة: هذا حديث حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 68. (¬5) يعني به الوضوء لأن التيمم بدل عنه، والأصل غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين. وقد ذكر نحو هذا التوجيه الشافعي في مختصر المزني 1/ 28، والخطابي في معالم السنن 1/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 211، والنووي في المجموع 1/ 214 - 215. (¬6) راجع مذاهب العلماء في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 111 والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، وشرح السنة للبغوي 2/ 113 - 114، ومعالم السنن للخطابي 1/ 230، والاعتبار للحازمي ص 60 - 61، وفتح الباري 1/ 444، 457، والتلخيص الحبير 1/ 151 والمجموع للنووي 1/ 214 - 215.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة باب المواقيت: وأصلها (¬1): الدعاء، وهي جمع ميقات ووقت (¬2). وفيه مسألتان: الأولى: في وقت المغرب: 76 - أبنا أحمد والترمذي عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصلّ، ثم قال: فيه: فصلى بي المغرب حين وجبت (¬3) الشمس، ثم جاءه من الغد فصلّى به المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه (¬4). قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت (¬5). ¬

_ (¬1) أي الصلاة. (¬2) الميقات: الوقت، والجمع مواقيت. المصباح المنير ص 667. (¬3) وجبت الشمس وجوبًا: غربت. المصباح المنير ص 648 (وجب). وفي النهاية لابن الأثير 5/ 154: وجبت الشمس: أي سقوطها مع المغيب. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 330 - 331 عن جابر من حديث إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم -. والترمذي في جامعه كتاب الصلاة باب المواقيت 1/ 468 رقم 150 وقال الترمذي: حديث حسن غريب وذكر قول البخاري الذي ساقه المصنف عقب الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 1/ 255 - 256، 263 من طريقين عن جابر. وأخرجه الدارقطني في السنن، إمامة جبريل 1/ 256. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 23 - 24 وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 195 - 196 وقال: صحيح مشهور وساق له شواهد. وأقره الذهبي ثم قال: والحسين بن علي بن الحسين بن علي مقل. ومدار طرق الحديث عليه إلا طريق النسائي. والحسين بن علي المذكور صدوق. انظر: تقريب التهذيب ص 74 والحديث أخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 1/ 268 - 269، 369. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147. وانظر الكلام على هذا الحديث في التلخيص الحبير 1/ 174، وساق كلام البخاري هذا الذي ذكره الترمذي. (¬5) ذكره الترمذي في نفس المصدر من جامعه.

77 - أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- نحوه (¬1). وهذا يدل على أن وقت المغرب مضيق. قال الماوردي (¬2): ما يسع الفرض. والبغوي (¬3): والسنّة. والموصلي (¬4): والسنتين قبلها. وبه قال مالك والجديد في آخرين، وهو عندهم محكم (¬5). 78 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن ابن عمرو (¬6) - رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر ¬

_ (¬1) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود في السنن، الصلاة 1/ 274 رقم الحديث 393، والترمذي في الباب السابق من جامعه 1/ 464 - 468 وقال: حسن صحيح. وأحمد في المسند 1/ 333 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم 3081. والدارقطني في السنن 1/ 258 إمامة جبريل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 364 - 366 والحاكم في المستدرك 1/ 193 وسكت عليه. قال الذهبي: ورواه الداودي عن عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام. انظر ترجمته في التقريب ص 200، ومدار الحديث عليه. لكن صحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه 1/ 168، وأخرجه الشافعي في المسند ص 26. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 173 فقال: صححه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما. وذكر له ابن دقيق العيد متابعة حسنة. (¬2) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي الفقيه الشافعي كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم وكان حافظًا ثقة له كتاب (الحاوي)، تولى القضاء في بلدان كثيرة واستوطن بغداد وتوفى بها سنة 405 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 3/ 282 وما بعدها، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 303، والمنتظم 8/ 199، وتاريخ بغداد 12/ 102، وميزان الاعتدال 3/ 155، وشذرات الذهب 3/ 285 - 286. (¬3) البغوي: هو الإِمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبه محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 510 هـ بمرورد، ومن مؤلفاته (شرح السنة) و (معالم التنزيل في تفسير القرآن) و (مصابيح السنة). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 136 - 137، وطبقات السبكي 4/ 214. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4/ 348. وقد قال البعوي شرح السنة 2/ 216 قلت. أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. يعني المغرب. (¬4) الموصلي: هو تاج الدين بن يونس. تقدمت ترجمته ص 42 وهو من شيوخ المصنف. (¬5) ولكن العمل في هذه المسألة بالمذهب القديم وهو المعتمد في المذهب وقد عمل به معظم أصحاب الشافعي وصححوه ورجحوه على الجديد. انظر: المجموع 3/ 30 - 31 - 34. (¬6) وفي المخطوطة (ابن عمر) وصوابه (ابن عمرو) كما هو في مصادر الحديث.

الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور (¬1) الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع (¬2) الشمس". ولمسلم: (ما لم تطلع قرن الشمس) (¬3). 79 - أبنا الأربعة عن أبي موسى- رضي الله عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا فأقام للفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقأم للظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: هذا نصف النهار، ثم أمره فأقام للعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام للمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره فأقام للعشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حين كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم آخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم آخر المغرب حين كان عند سقوط الشفق. وفي لفظ: قبل أن يغيب الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين (¬4). وعن بريدة نحوه (¬5). ¬

_ (¬1) ثور- بالثاء المثلثة- أي ثورانه وانتشاره. وهذه هي رواية مسلم ورواية أبي داود (فور الشفق) بالفاء. والمراد بالشفق الحمرة عند الشافعي وجماعة من الفقهاء وأهل اللغة، وعند أبي حنيفة المراد به البياض. انظر: المجموع 3/ 40، وشرح مسلم 2/ 115، ومعالم السنن 1 ظ 281، ونصب الراية 1/ 232 - 233. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المواقيت 1/ 426 رقم 612 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 112 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة، المواقيت 1/ 280 رقم 396 والنسائي في السنن 1/ 260، وأحمد في المسند 2/ 210، 213، 223 وتحقيق أحمد شاكر 11/ 162 رقم 6966. وأخرجه ابن حبان وهو في تقريب الإحسان 3/ 25، والحاكم في المستدرك 1/ 195 - 196 وقال: صحيح مشهور والشيخان لم يخرجاه لعلة الحسن بن علي الأصغر. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 150. كلهم أخرجوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (¬3) هي لمسلم المصدر السابق. وانظر: معالم السنن للخطابي 1/ 281 وشرح مسلم للنووي 5/ 109 - 110. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/ 429 رقم 614، ورقم حديث الباب 178. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة المواقيت 1/ 279 - 280 رقم الحديث 395. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 260 في آخر وقت المغرب. والدارقطني في السنن 1/ 263 رقم 28، 29. وأحمد في المسند 4/ 416. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 366 - 367، 374 مطولًا ومختصرًا. كلهم أخرجوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. (¬5) أحرجه مسلم في صحيحه الباب السابق 1/ 428 - 429 رقم 613 حديث الباب رقم 176 - 177.

الثانية: في التغليس والإسفار بالصبح

وهذا يدل (¬1) على أن وقت المغرب موسع إلى غروب الشفق الأحمر لقوله عليه السلام (الشفق الحمرة) (¬2). وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والقديم المفتى به هنا (¬3). وهو محكم عنده ناسخ لذاك لتأخره عنه، إذ هو أول الأمر (¬4)، ولا يقدح تضعيف بريدة (¬5) لصحته عن غيره. الثانية: في التغليس (¬6) والإِسفار بالصبح: 80 - أبنا الترمذي وصححه عن رافع - رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ = والترمذي في جامعه المواقيت 1/ 471 رقم 152 وقال: حسن غريب صحيح. تحفة الأحوذي وأشار إليه أبو داود في السنن 1/ 280 عقب حديث أبي موسى المتقدم فقال: وكذا رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى أول وقت المغرب 1/ 258 وابن ماجه 1/ 219 رقم 667 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 166 وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 36، 35 - 54، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 262 - 263 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، 374 والطحاوي في شرح معاني الآئار 1/ 148 وأحمد في المسند 5/ 349 كلهم أخرجوه عن بريدة. (¬1) أي أن حديث أبي موسى وحديث بريدة يدلان على أن وقت المغرب موسع وله وقتان كسائر الأوقات. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 370 - 371، واستدل ابن حبان في صحيحه 3/ 53 - 54 تقريب الإحسان على أن للمغرب وقتين بهذه الأحاديث. وانظر شرح السنة للبغوي 2/ 216، والمجموع للنووي 3/ 30 - 31. (¬2) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 269 رقم 3، 4 باب صفة المغرب والصبح وهو عن عتيق بن يعقوب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا بلفظه. وانظر: نصب الراية 1/ 232 - 233 الكلام عليه، ونقل عن البيهقي في المعرفة بأن هذا يروى عن ابن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة- رضي الله عنهم- ولا يصح، وقول البيهقي الصحيح أنه موقوف. وهكذا رواه الشافعي في الأم 1/ 64، وانظر: فيض القدير 2/ 177، والتلخيص الحبير 1/ 176. (¬3) انظر: المجموع للنووي 3/ 30 - 31، 34 ترجيح المذهب القديم في هذه المسألة. (¬4) قال النووي في شرح مسلم 5/ 109: حديث جبريل لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الأخرى إلا الصبح، وهذا التأويل أولى من قول من يقول ان هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة. وقد ادعى من قال بالنسخ أن حديث جبريل متقدم كان أولا الأمر بالصلوات، ولكن لم يثبت النسخ في هذه المسألة ولهذا فإن ابن الجوزي، والحازمي لم يذكرا فيها شيئًا من باب النسخ. (¬5) هذا غير صحيح في حديث بريدة، فقد أخرجه مسلم كما عرفت ورجاله ثقات. وتقدم ص 223. (¬6) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 377.

"أسفروا (¬1) بالصبح، فإنه أعظم للأجر" (¬2). 81 - أبنا الشافعي عنه فعنه (أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم) (¬3). وهذا يدل على أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار أفضل، وبه أخذ أبو حنيفة والثوري (¬4)، وهو محكم عندهما. 82 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات (¬5) بمروطهن (¬6)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس (¬7). ولفظ البخاري: لا يعرف بعضهن بعضًا (7). ¬

_ (¬1) الأسفار: أسفر الصبح اسفارًا إذا أضاء. والأسفار بالصبح هو تأخير الصلاة إلى أن يظهر الضوء ويبصر الناس بعضهم بعضًا. المصباح المنير ص 279 مادة (سفر). (¬2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 294 رقم 424 المواقيت. والترمذي في جامعه الأسفار بالصبح 1/ 477 - 479 رقم 154 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 272. وابن ماجه في السنن وقت صلاة الفجر 1/ 221 رقم 672. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 34 - 35 وفي موارد الظمآن ص 89 رقم 264. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 457، والشافعي في الأم 1/ 65 وفي الرسالة رقم الفقرة 774. وفي اختلاف الحديث ص 207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 177، وأحمد في المسند 3/ 465، 4/ 140، 142، 143 وهو صحيح. انظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 245، وفتح الباري 3/ 55 وقال: صححه غير واحد. وكلهم أخرجوه عن رافع رضي الله عنه. (¬3) هي لأحمد وأبي داود والشافعي والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 178 - 179. وانظر: الباقين في المصادر المتقدمة، وسنن الدارمي 1/ 221، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 321، والاعتبار ص 103، وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود وأخرجه في كتابه. وهي بلفظها عند ابن حبان. انظر: موارد الظمآن 89 رقم 263. (¬4) انظر: تفصيل المذاهب في شرح معاني الآثار 1/ 179، وجامع الترمذي 1/ 479، ومعالم السنن 1/ 295، وشرح السنة 2/ 296 والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 457، والأم للشافعي 1/ 65، والمجموع للنووي 3/ 41 - 42، والاعتبار ص 103 للحازمى، ونصب الراية 1/ 235. (¬5) التلفع بالثوب: الاشتمال به. ومتلفعات متغطيات بأكسيتهن. انظر: شرح السنة للبغوي 2/ 195، وفتح الباري 3/ 55. (¬6) المروط: جمع مرط- بكسر الميم- كساء مقلم من صوف أو خزأ وحرير أو غيره. والمروط الأردية الواسعة، وقيل: لا يسمى مرطًا إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساء. شرح السنة للبغوي 2/ 199، وفتح الباري 3/ 55. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب وقت الفجر 1/ 100، وفتح الباري 4/ 53 رقم 578، ومسلم في صحيحه الصلاة 1/ 440 - 446 رقم 645. وأبو داود في السنن 2/ 193 رقم 423.

83 - وعن سهل بن سعد (¬1)، وزيد بن ثابت (¬2) - رضي الله عنهما- نحوه. وكان يدل على الاستمرار. 84 - وعنهما عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصبح مرّة بغلس، ثم صلّى أخرى فأسفر بها، تم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات (¬3). وزاد بعض (¬4) الثقات: ثم [لم] (¬5) يعد إلى أن يسفر. وهذا يدل على أنّ تقديمها أول الوقت أفضل، وهو محكم ناسخ لذاك للتصريح بالتأخير ولرجحانها، وبه قال الخلفاء الأربعة وعائشة وأمّ سلمة وابن الزبير، وابن ¬

_ = والترمذي في جامعه 1/ 473 رقم 474 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في السنن 1/ 271، وابن ماجه في السنن 1/ 220 رقم 669 وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 40 - 42، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 176. وانظر: الاعتبار ص 104. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها. (¬1) حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في صحيحه الباب السابق 1/ 100، وانظر: الفتح 2/ 54 رقم الحديث 577، وفي الصوم باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر رقم الحديث 1920 ولفظه: قال سهل: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) وحديث زيد أخرجه البخاري أيضًا 1/ 100 وانظر الفتح 2/ 53 رقم 575 وفي الصوم الباب المتقدم رقم الحديث 1921 عن قتادة عن أنس عن زيد نحو حديث سهل. وأخرجه مسلم في صحيحه الصوم 2/ 771 رقم 1097 والترمذي في الصوم باب ما جاء في تأخير السحور 3/ 387 تحفة الأحوذي رقم الحديث 699 وقال الترمذي: حسن صحيح. (¬3) عنهما: كأنه يريد البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ. انظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 233 فقال: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. والحديث رواه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب المواقيت 1/ 278 - 279 رقم 394 عن أبي مسعود واللفظ له. وذكره في فتح الباري 3/ 55 لابن مسعود، وعزاه لأبي داود فقط. وتقدم في قول المنذري. وأخرجه النسائي في السنن 1/ 245 - 246، وابن ماجه في السنن الصلاة 1/ 219 - 220 رقم 668 مختصرًا بنحوه وانظر: الأم للشافعي 1/ 65 - 66 وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 184، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 92 رقم 279 وصححه الخطابي في معالم السنن 1/ 278، والحاكم والذهبي والنووي. انظر: المجموع 3/ 42، وشرح السنة 2/ 197 والاعتبار ص 104. وقال: وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة وهذا إسناد رواته ثقات عن آخرهم والزيادة عن الثقة مقبولة. ومثله المنذري في مختصر السنن 1/ 233. والحديث أصله في صحيح البخاري في المواقيت 1/ 92 عن أبي مسعود الأنصاري وليس فيه اللفظ الذي ساقه المصنف. وانظر: فتح الباري 2/ 3 رقم 531. (¬4) انظر: السنن لأبي داود والمراجع المتقدمة لكلام على الزيادة هذه. (¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وهي في لفظ الحديث وأثبتها لاستقامة اللفظ بها.

باب الأذان والإقامة

عبد العزيز- رضي الله عنهم- ومالك والشافعي وأحمد. وقال الطحاوي: منسوخ (¬1) بذلك، ويرده التأخير والقصور، وأوله بأنهم كانوا يدخلون بغلس ينتظرون الإسفار، ويرده ثم ينقلبن منها فلا يعرفن. وأول الشافعي الإسفار بتطويل القراءة ولا يحقق الفجر إذ لا آخر قَبْلَهُ خلافًا لمفسره (¬2) به]. وتغليس ابن عمر- رضي الله عنهما- وإسفاره مذهبه (¬3). 85 - وفي شرح السنّة قال معاذ- رضىِ الله عنه-: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس لا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا (¬4) وهذا أيضًا يدل على أنه التغليس أفضل، وجواز الإِسفار لعذر النوم. ونحن قائلون به. باب الأذان والإِقامة (¬5) وفيهما أربع مسائل: الأولي في الترجيع في الأذان: وأصله: من الرجوع والعود به (¬6). ¬

_ (¬1) انظر: مذاهب العلماء القائلين بالنسخ في الاعتبار ص 103 - 104 وشرح معاني الآثار 1/ 182 للطحاوي، والمجموع للنووي 3/ 42 والفتح 2/ 55 مواقيت الصلاة. (¬2) ما بين المعقوفتين لم يظهر لي مراد المصنف منه ولم أجد له مرجعًا. (¬3) النسخ في هذه المسألة عند من يقول به هو من حيث الأفضلية فقط وهو الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أن التغليس أفضل، وعند الحنفية الأسفار أفضل. انظر: المصادر المتقدمة، والمقنع لابن قدامة 1/ 105 مذهب أحمد. (¬4) هذا الحديث ساقه البغوي في شرح السنة 2/ 199 عن معاذ وفيه المنهال بن الجراح وقيل قلب اسمه، وهو الجراح بن المنهال وهو ضعيف، وكذبه ابن حبان والدارقطني وتركه النسائي وضعفه أحمد والبخاري ومسلم وابن المديني وغيرهم انظر: ميزان الاعتدال 1/ 390 ترجمته، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 523، والضعفاء لابن حبان 1/ 213، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 75، 76، 80 وقال الألباني في الضعيفة 2/ 371 - 372 بأنه حديث موضوع. (¬5) على هامش المخطوطة إلى جانب كلمتي الأذان والإقامة: وأصله: الاعلام، وأصلها المداومة. وانظر نحو هذا التعريف للأذان: المغرب ص 22 ومختار الصحاح ص 557 الإقامة. والمجموع للنووي 3/ 72. (¬6) الترجيع في الأذان: هو ذكر الشهادتين خافضًا بهما صوته- سرًا- ثم يرجعهما رافعًا بهما صوته. انظر: المغرب ص 184، وشرح مسلم للنووي 4/ 81، والمجموع 3/ 90.

86 - أبنا أحمد وأبو داود عن محمد (¬1) بن عبد الله بن زيد، عن أبيه- رضي الله عنه- قال: طاف (¬2) بي طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس (¬3)، فقلت له. أتبيع هذا؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال. أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. ولقنه الأذان المشهور بلا ترجيع، وقصه على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين (¬4). وهذا يدل على أن الترجيع غير مشروع، وبه قال أبو حنيفة، وقال: بدعة (¬5). 87 - أبنا مسلم والنسائي عن أبي محذورة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، وزاد: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلَّا الله. أشهد أن لا إله إلَّا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد ¬

_ (¬1) وفي المخطوطة عن عبد الله بن زيد عن أبيه- وهو خطأ من الناسخ وعبد الله هو راوي الحديث، وصاحب الرؤيا للأذان وصوابه عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، كما هو في مصادر الحديث. (¬2) طاف: هو من الطيف، وهو الخيال الذي يلم بالنائم، يقال فيه: طاف يطيف، ومن الطواف يطوف، ومن الإحاطة بالشيء أطاف يطيف. انظر: معالم السنن للخطابي 1/ 339. (¬3) الناقوس: هو جرس أو مضرب يضرب به النصارى إيذانًا بدخول وقت الصلاة، المعجم الوسيط 3/ 955. وفي المغرب ص 463 قال: هو خشبة طويلة يضرب بها النصارى وذكر نحو هذا التعريف. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن بدء الأذان 1/ 337 - 340 رقم الحديث 499 وصحح إسناده الخطابي في معالم السنن 1/ 338 وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب الأذان 1/ 563 - 565 رقم 184 مختصرًا وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن الأذان 1/ 232 رقم 706. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 193، وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 139، وفي موارد الظمآن والدارمي في السنن 1/ 214 - 215، والدارقطني 1/ 41 رقم 29 وابن الجارود في المنتقى ص 62 - 63 رقم 158، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 390 - 391، والحاكم في المستدرك 3/ 336 وساق طرقه من أوجه ثم قال: وأمثل رواياته رواية سعيد بن المسيب وأقره الذهبي. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 132. وانظر نصب الراية 1/ 259 والتلخيص الحبير 1/ 197 - 198 وأخرجوه كلهم من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه. وابن إسحاق صدوق ومدلس إلا أنه قد صرح بالسماع فيه، ولقد غمز هذه الطريق الحاكم لكن صححها جماعة من الحفاظ ومنهم الإمام البخاري، والترمذي، والذهلي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر، والخطابي، والنووي في المجموع 3/ 73 - 74، 93. وانظر: بلوغ المرام ص 36، وفتح الباري 2/ 81، وإرواء الغليل 1/ 265. (¬5) انظر مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 1/ 132، والمجموع للنووي 3/ 92، ومختصر القدوري مع شرحه 1/ 59 مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ونقل عن المذهب الحنفي قول (مكروه) يعني الترجيع ولم أر من قال منهم بأنه بدعة.

الثانية: في التثويب

أن لا إله إلَّا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين (¬1). وهذا يدل على أنه من الأذان, وبه قال الشافعي، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه (¬2). الثانية: في التثويب: وهو من ثاب: رجح أو ثوب رفع صوته (¬3). 88 - أبنا أحمد وأبو داود عن عبد الله بن زيد- رضي الله عنه. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: فألقه على بلال فإنه أندى (¬4) صوتًا منك- أقوى-. فلقنه وأذن بلا تثويب (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة الأذان 1/ 287 رقم الحديث 379. وأبو داود في السنن كيف الأذان 1/ 340 رقم الحديث 500 والترمذي في جامعه الأذان 1/ 573 رقم 192 وقال: حديث صحيح. والنسائي في السنن الصغرى 2/ 4، 5، وابن ماجه في السنن 1/ 235 رقم 709. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 408، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 195 - 196 وابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 95 رقم 288 والدارمي في السنن 1/ 216 رقم 1199، والدارقطني في السنن 1/ 243 - 244، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 392، 394، والشافعي في الأم 1/ 73، وفي المسند ص 30 - 31، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 130، وابن الجارود في المنتقى ص 64 رقم 162. وانظر: نصب الراية 1/ 257 - 258، والتلخيص الحبير 1/ 196، 200 وقال: وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث بأوجه من الضعف وردها ابن دقيق العيد في الإِمام. (¬2) لم يذكر الحازمي ولا ابن الجوزي هذه المسألة في ناسخ الحديت ومنسوخه والواقع أنها ليست من بابه، فقد ذهب العلماء فيها مذهب الترجيح فالأحناف أخذوا برواية عبد الله بن زيد في القول بعدم الترجيع، ورجحوها على رواية أبي محذورة، والجمهور أخذوا بالحديثين معًا بحديت عبد الله بن زيد وبحديث أبي محذورة ورأوا أن في حديث أبي محذورة زيادة وهي ثابتة فجمعوا بينهما. انظر: مذهب الحنفية في شرح معاني الآثار 1/ 132، ومذاهب الآخرين في المجموع للنووي 3/ 92، وشرح مسلم له 4/ 81. (¬3) التثويب: هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. انظر: المغرب ص 72. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وحكاه الترمذي في جامعه 1/ 594 - 595 وقال: وهو قول ابن المبارك وأحمد، وفي المجموع 3/ 92 ذكره للجمهور وذكر الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن التثويب هو أن يقول بين الأذان والإِقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين. ونقله في نصب الراية 1/ 279 عن الحنفية. وانظر: تحفة الأحوذي 1/ 594 - 595. وذكر القدوري في مختصره 1/ 59 عن المذهب الحنفي مثل قول الجمهور. وانظر: مذهب أحمد في الإنصاف 1/ 413، والكافي لابن عبد البر 1/ 166 مذهب مالك. وسيأتي مثل هذا للمصنف. (¬4) أندى: هو كناية عن حسن الصوت وقوته. انظر: المصباح المنير ص 599 (ندي). (¬5) هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن زيد المتقدم برقم 86 وتقدم تخريجه إلا أن بعضهم خرّجه مطولًا وبعضهم مختصرًا.

وهذا يدل على أنه غير مشروع في الأذان، وبه قال الجديد، وكرهه (¬1). 89 - أبنا أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، أن بلالًا- رضي الله عنه- قال فى أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين وأقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 90 - وعنهما عن أبي محذورة- رضي الله عنه- قلت: يا رسول الله علمني سنّة الأذان - أي المشروع- فكلمني وقال: فإن كان في الصبح (¬3) ... قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم (¬4) ... (¬5) أي بعدهما لتعقيبهما (¬6). ¬

_ (¬1) ذكر النووي في المجموع 3/ 89 نحو ما ذكره المصنف عن المذهب الجديد ثم قال: قال أصحابنا: يسن قولًا واحدًا. وإنما كره في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه ثم قال: وقد صح من حديثه أيضًا. (¬2) أحمد في المسند 4/ 43 من طريف محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان ثم قال في آخره: قال سعيد بن المسيب: جاء بلال والنبي - صلى الله عليه وسلم - نائم فصرخ الصلاة خير من النوم بأعلى صوته، فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا ساقه ابن ماجه في السنن 1/ 237 رقم 716 وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا: سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 208 - وساقه أحمد في المسند 6/ 14 - 15 عن بلال من طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وعبد الرحمن لم يسمع من بلال أيضًا. وأخرج نحوه الترمذي في جامعه 1/ 592 - 593 رقم 198 من طريق أبي اسرائيل الملائي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل وأبو إسرائيل لم يسمع الحديث من الحكم وإنما سمعه من الحسن بن عمارة، وأبو إسرائيل ليس هو بذلك القوي عند أهل الحديث. وأخرجه بهذا الطريق ابن ماجه في السنن 1/ 237 رقم 715 ولفظه عندهما: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أثوب إلا في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 422 - 424. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 243 من أوجه كثيرة. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 201 - 202 فقد ضعف الحديث من أوجه منها أولًا سماع عبد الرحمن من بلال لم يثبت، والحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك. التقريب ص 71. وأبو إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق بن خليفة العنسي الكوفي صدوق سيئ الحفظ. التقريب ص 33. (¬3) في المخطوطة بياض، والحديث لفظه في رواية أبي داود في هذا الموضع من محل الشاهد (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين). (¬4) تقدم هذا الحديث برقم 87 إلا أن هذا اللفظ هنا ليس في صحيح مسلم وهو لأبي داود 1/ 240 رقم 501، وللنسائي 2/ 7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 137، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 208 ولابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 95 رقم 289. قال في المجموع 3/ 90: إسناده جيد. وفي التلخيص الحبير 1/ 202 قال: صححه ابن حزم. (¬5) هنا بياض في المخطوطة. وهذا البياض ليس من لفظ الحديث لأن الحديث ينتهي عند قوله: الصلاة خير من النوم، وهي مذكورة ولكنه من تفسير المصنف. (¬6) لعله بقوله بعدهما: بعد حي على الفلاح ثم يعقبهما بقوله الصلاة خير من النوم.

91 - أبنا الشافعي عن علي- رضي الله عنه- أنه كان يقول فيه: الصلاة خير من النوم مرتين (¬1). وهذا يدل على أنه مشروع في أذان الصبح، وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو ثور والقديم المفتى (¬2) به (¬3)، وأبو حنيفة بعد الأذان والإِقامة (¬4). وهو محكم ناسخ (¬5) لذاك لتأخره عنه. تفريع (¬6): قال الفوراني (¬7) في ركنية الترجيع خلاف، والتثويب ليس ركنًا وراء أكبر ساكنة في الحالين. وقال الإِمام (¬8): يتجه فيه خلاف الترجيع وأولى الجهر (¬9). ¬

_ (¬1) ساقه المزني عن الشافعي في مختصره 1/ 61 على هامش الأم فقال: قال الشافعي في القديم: يزيد في أذان الصبح التثويب. رواه بلال وعلي رضي الله عنهما. (¬2) انظر: مذاهب العلماء في جامع الترمذي 1/ 594 - 595 مع تحفة الأحوذي ما نقله الإمام الترمذي عن أحمد وابن المبارك وغيرهما. وانظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 166، والإنصاف للمرداوي 1/ 413 مذهب أحمد، ومختصر القدوري 1/ 59 مذهب أبي حنيفة، والمجموع للنووي 1/ 91 - 93 مذاهب العلماء ومذهب الشافعي، وفي تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/ 468. وكلهم حكوا مشروعية الترجيع وأنه سنة. وللبعض رواية أخرى في عدم القول به. (¬3) يوجد على هامش المخطوطة في الورقة 54: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله. (¬4) تقدم ذكر تفسير العلماء للتثويب، وتفسير الحنفية له أيضًا. وانظر جامع الترمذي 1/ 594 - 595، ونصب الراية 1/ 279. (¬5) تقدم أن قلنا أن هذه المسألة غير داخلة في باب الناسخ والمنسوخ. (¬6) التفريع: من فرع الشيء يفرعه تفريعًا: أي جعل المسائل فروعًا. انظر ترتيب القاموس 3/ 477 فرع. (¬7) الفوراني: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروذي فقيه أصولي محدث أخذ الفقه عن القفال وعنه أخذ المتولي. ومن مؤلفاته كتاب العدة في الفقه وكتاب أسرار الفقه وغيرهما، توفي بمرو في رمضان سنة 461 هـ. انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 280 - 281، وفي وفيات الأعيان 3/ 132، والعبر للذهبي 3/ 247. وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 225، وفي شذرات الذهب 3/ 309، وفي لسان الميزان 3/ 433 وما بعدها وفي البداية والنهاية لابن كثير 12/ 98. (¬8) الإِمام: هو أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، فقيه أصولي من كبار فقهاء الشافعية ومن مؤلفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه، والبرهان في أصول الفقه، وغيرهما، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 3/ 167 - 170، وفي المنتظم 9/ 18، وفي تبيين كذب المفتري ص 278، وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 249، وفي العبر للذهبي 3/ 291، وفي شذرات الذهب 3/ 358. (¬9) انظر ما نقله المصنف عن الفوراني والإمام في المجموع للنووي 3/ 91، فقد قال النووي: والمذهب الصحيح إثبات الترجيع وهو سنة. وحكى الخراسانيون أنه ركن وذكر في التثويب عن الإِمام قوله ثم قال: والصحيح أنه مسنون.

الثالثة: في كمية الإقامة

الثالثة: في كمية الإقامة: 92 - عن ابن جريج (¬1)، عن عثمان بن (¬2) السائب، وعن أم عبد (¬3) الملك بن أبي محذورة عنه- رضي الله عنه- قال: وعلمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإِقامة مرتين، وسردها مثل الأذان مع كلمتي الإِقامة (¬4). وهو حسن على شرط الترمذي. وهذا يدل على أن الإِقامة مثنى كالأذان، وهو مذهب أبي حنيفة (¬5) والكوفة والثوري. ورأوه محكمًا ناسخًا لإِيتارها لتأخره. كان عام خيبر (¬6). 93 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أنس- رضي الله عنه- أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (¬7). ¬

_ (¬1) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين ومائة أو بعدها. وقد جاوز السبعين. تقريب التهذيب ص 219. (¬2) عثمان بن السائب الجمحي المكي مولى أبي محذورة، مقبول من السادسة. انظر: تقريب التهذيب ص 233. (¬3) أم عبد الملك زوج أبي محذورة مقبولة من الثالثة. تقريب التهذيب ص 476. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة الأذان 1/ 341 رقم الحديث 501، والنسائي في السنن 2/ 7 - 8 الأذان في السفر. وقال النسائي: قال ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 196، 200 - 201. وأخرجه الدارقطني أيضًا في السنن 1/ 234 وساقه الحازمي بسنده ولفظه في الاعتبار ص 69 - 70 وقال: هذا حديث حسن على شرط أبي داود والنسائي والترمذي. وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 417 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 134 وابن ماجه في السنن 1/ 235 رقم الحديث 709 من طريق أخرى مطولًا، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 95 رقم 289، وانظر طرقه والكلام عليه في نصب الراية 1/ 268 - 269، والتلخيص الحبير 1/ 196، 200 - 202 وقال: وصححه ابن خزيمة وابن حزم. (¬5) وفي المخطوطة "أبو حنيفة". والكوفة: يعني به مذهب فقهاء الكوفة. (¬6) انظر: الاعتبار ص 70 - 71، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 137 والمجموع 3/ 92 - 93 مذاهب العلماء في هذه المسألة. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان مثنى مثنى 1/ 104. وانظر فتح الباري 2/ 82 رقم الحديث 605، 606، 607. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وايتار الإقامة 1/ 286 رقم الحديث 378. وأبو داود في السنن باب الإقامة 1/ 349 - 350 رقم 508. والترمذي في جامعه 1/ 576 رقم 193 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 2/ 3 باب تثنية الأذان وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 241 رقم الحديث 730 كلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه بلفظه. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 412 - 413.

الرابعة: في من أولى بالإقامة

94 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإِقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (¬1). 95 - أبنا البخاري (¬2) ومسلم عن عبد الملك عن أبيه أبي محذورة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة. وهذا يدل على إيتار الإِقامة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن المسيب والزهري، وابن عبد العزيز، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وزاد مالك والقديم وداود إيتار لفظ الإِقامة. وهو محكم عندهم ناسخ للتشفيع (¬3)، لو ساواه، فكيف وهو قاصر لأن حديث أنس أثبت إسنادًا، وعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وأمر بلالًا على إيتارها فهو آخر الإِقامتين (¬4)، وأول التثنية على التكبير والإِقامة (¬5). الرابعة: في من أولى بالإِقامة: 96 - أبنا الشافعي عن حفص بن (¬6) عاصم بن عمر- رضي الله عنه- قال: أذن رجل ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 85 وفي تحقيق أحمد شاكر 7/ 271 - 272 رقم 5569. وأبو داود في السنن الأذان 1/ 350 رقم 510. والنسائي 2/ 3 كيفية الإقامة. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 190 - 191، 194. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 137، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 239. والحاكم في المستدرك 1/ 197 - 198 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وتعقبهما أحمد شاكر في تحقيق المسند 7/ 271 - 272 رقم 5569 لأن في إسناد الحاكم حصل خطأ في أحد رجال الحاكم. راجع ذلك بالتفصيل. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 137، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 413، وفي نصب الراية 1/ 262، 271 قال: صحح إسناده ابن الجوزي. (¬2) لم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين، وأخرجه البخاري في تاريخه. انظر: التلخيص الحبير 1/ 198. وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في السنن 1/ 832 - 239، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 414، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 71 من طريق البخاري فظن المصنف أنه أخرجه في صحيحه. وإسناده صحيح. (¬3) انظر الاعتبار ص 70 - 72، والمجموع 3/ 92 - 93، وفتح الباري 2/ 84 وشرح معاني الآثار 1/ 137. (¬4) وفي الفتح 2/ 84 قال الحافظ: وادعى بعض الحنفية النسخ لافراد الإقامة لأن أفرادها كان أولًا ثم نسخ بحديث أبي محذورة، وهو متأخر عن حديث أنس. وعورض، فقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالًا على افراد الإقامة، وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده، كما رواه الدارقطني والحاكم. (¬5) انظر نفس المرجع الفتح. والاعتبار ص 72. (¬6) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب ص 77 - 78.

المغرب ثم أقام آخر فقال: انزلوا فصلوا بإقامة هذا العبد الأسود (¬1). 97 - أبنا أحمد وأبو داود- أن بلالًا- رضي الله عنه- أذن وأراد أن يقيم فقال عبد الله بن زيد رأيته يا رسول الله أنا رأيته أريد أن أقيم فقال له: أقم. فأقام وصلوا (¬2). وهذا يدل على اجتزاء (¬3) المؤذن وغيره في الإِقامة- وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأبي ثور، وأكثر [أهل] (¬4) الحجاز والكوفة (¬5). 98 - أبنا أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن زياد (¬6) الصدائي- رضي الله عنه- ¬

_ (¬1) أخرج هذا الحديث الشافعي في الأم 1/ 75، وفي مسنده ص 32 - 33 عن شيخه إبراهيم بن محمد أخبرني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يؤذن للمغرب ....... وساقه. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني متروك من السابعة، مات سنة أربع وثمانين، وقيل: إحدى وتسعين ومائة. تقريب التهذيب ص 23، وتهذيب التهذيب 1/ 158، وتهذيب الكمال 2/ 184 - 191. والحديث أيضًا مرسل لأن حفصًا من الطبقة الوسطى من التابعين واحتمال أن تكون الواسطة بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من واحد فيكون معضلًا، فهو منقطع ضعيف الإسناد. (¬2) هذا الحديث يروى عن عبد الله بن زيد، فرواه حماد بن خالد عن محمد بن عمر الواقفي أبي سهل البصري عن محمد بن عبد الله بن زيد. وقيل: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن جده. هكذا أخرجه أبو داود في السنن 1/ 350 رقم الحديث 512، 513 باب من أذن فهو يقيم. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 42 من طريق الواقفي أيضًا. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 399، والدارقطني في السنن 1/ 245، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 142، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 22، والحازمي في الاعتبار ص 67 - 68 وقال: حسن وفي إسناده مقال. وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 280: ذكر البيهقي أن في إسناده ومتنه اختلافًا. وضعفه النووي في المجموع 3/ 116، والزيلعي في نصب الراية 1/ 280، والحافظ في التلخيص الحبير 1/ 209 - 210 وساق طرقه والاختلاف فيه. وانظر نيل الأوطار 2/ 42، وفي إسناده أبو سهل البصري محمد بن عمرو الواقفي الأنصارى ضعيف. تقريب التهذيب ص 313 وله علة أخرى وهي أن عبد الله بن محمد لم يسمع من جده عبد الله زيد. ذكر ذلك البيهقي وابن شاهين عن البخاري. وانظر: التلخيص الحبير- نفس المصدر- وتهذيب التهذيب ترجمة عبد الله بن زيد 5/ 224 وترجمة حفيده عبد الله بن محمد 6/ 10 وقد روى الحديث من طرق أخرى مدارها على ما ذكرته ولم يلتزم المصنف بذكر لفظ الحديث عند من ذكرناه فقد ساقه بمعناه. (¬3) وفي المخطوطة (امتراء) والامتراء: الشك. والامتراء والمرأء الجدال. وليس هذا محله. وصوابه ما أثبته بما ظهر لي من كتب الشروح. (¬4) الزيادة بين المعقوفتين من الاعتبار ص 68، والمجموع 3/ 117. (¬5) انظر: الاعتبار ص 67 - 68، والمجموع 3/ / 116 - 117، ونيل الأوطار 2/ 41 - 42. (¬6) زياد بن الحارث الصدائي- بضم المهملة- له صحبة ووفادة.

قال: أذنت فلما أضاء الفجر أراد بلال أن يقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم (¬1). وهذا يدل على أن المؤذن أحق بالإِقامة من غيره، وإن عين أنه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، فلا يعتد بإقامة غيره، وإن تعددوا السابق (¬2)، هذا أصح إسنادًا (¬3)، ومتأخر، وفي ذلك إرسال (¬4)، فقيل: ناسخ للتخيير (¬5)، والأولى أن يكون ذاك دالًا على الجواز وذا على الأولوية (¬6). ¬

_ = انظر: التقريب ص 109، والإصابة 4/ 27، والاستيعاب 4/ 34. وصداء حي من اليمن، وهو بطن من كهلان من القحطانية. نهاية الأرب للقلقشندي ص 313 - 314. (¬1) أخرج هذا الحديث أحمد في المسند 4/ 169، وأبو داود في السنن- الباب المتقدم 1/ 351 رقم 514، والترمذي في جامعه 1/ 596 - 597 رقم 199 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه من أذن فهو يقيم. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 237 رقم 717، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 399، وذكر له شاهدًا عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 142، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 475 - 476. وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 216 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 51، وابن الجوزي في التحقيق ص 79 والحديث ضعيف. انظر المجموع للنووي 3/ 116 ونصب الراية 1/ 280 ومختصر السنن للمنذري 1/ 281، والتلخيص الحبير 1/ 209، ونيل الأوطار 1/ 41، والأحاديث الضعيفة للألباني 1/ 43 - 54 رقم 35، وحسن هذا الحديث الحازمي في الاعتبار ص 68 - 69 فقال بعد أن ذكره هذا حديث حسن ثم قال: وهو أقوم اسنادًا من الأول- يعني حديث عبد الله بن زيد- وهذا فيه نظر فإن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أبي خالد قاضي إفريقية كان من الصالحين، إلّا أنه ضعفه معظم الحفاظ بل جلهم كما ذكر ذلك الترمذي وغيره. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 561 - 564، وتقريب التهذيب ص 202. (¬2) ذكر النووي في المجموع 3/ 117 أن هذا وجه في الذهب وقال: ليس بشيء والصحيح في المذهب الاعتداد بإقامته. وذكر تفصيل هذه المسألة عند الأئمة. (¬3) انظر هذا القول بالنص في الاعتبار ص 69. (¬4) يريد ما تقدم من حديث حفص بن عاصم، وحديث عبد الله بن زيد لأن عبد الله بن محمد بن عبد الله لم يسمع من جده. (¬5) قيل بالنسخ في هذه المسألة ومال جمهور الفقهاء إلى الجمع لامكان الجمع بين الأحاديث كلها. انظر في ذلك: الاعتبار ص 69، والمجموع 3/ 116 - 117 وشرح معاني الآثار 1/ 142 - 143، ونيل الأوطار 2/ 41 - 42. (¬6) هذا هو الصواب الذي عليه الأكثر. انظر نفس المصادر المتقدمة.

باب القبلة

باب القبلة وأصلها المقابلة (¬1). 99 - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستقبل في الصلاة بمكة بيت المقدس وكان يجعل الكعبة بينه وبينها يستقبل البدنة (¬2) التي بين الركنين اليمانيين، فلما هاجر إلى المدينة استمر بوجهه إلى الصخرة والكعبة خلفه ستة أو سبعة عشر شهرًا (¬3). فقال قوم: كان توجهه إلى الكعبة قصدًا وإلى الصخرة ضمنًا، ويقول: أمر بالكعبة قبل الهجرة ثم بالصخرة بعدها. وقيك: بل كان إليهما قصدًا لملازمته البدنة (¬4). ومأخذهما قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} (¬5)، فعلى الأول جعل على بابها والقبلة مفعولة الأول و {الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} الثاني- أي وما جعلنا القبلة - الكعبة- وعلى الثاني بمعنى صير إلى واحد، وهو القبلة، والتي كنت عليها صفتها (¬6). ¬

_ (¬1) وفي معجم مقاييس اللغة 5/ 51 - 52 القاف والباء واللام أصل واحد تدل الكلمة كلها على مواجهة الشيء للشيء وتتفرع بعد ذلك. وفي المجموع 3/ 179 نقل تفسير أهل اللغة فقال: وسميت الكعبة القبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. وانظر: المصباح المنير ص 488 مادة (قبلة). (¬2) هكذا في المخطوطة (البدنة) وأكثر الشراح والمفسرين يقولون كان يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه ما بين الركنين اليمانيين. انظر: المجموع 3/ 179، وتفسير ابن كثير 1/ 189. (¬3) يروى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، ساقه الطبري في تفسيره 2/ 3 - 4 وابن كثير في تفسيره 1/ 189 بلفظه. وانظر: الدر المنثور للسيوطي 1/ 141 ما ساقه من الآثار في هذه المسألة. نعم أخرج البخاري في صحيحه كتاب الإِيمان باب الصلاة من الإِيمان 1/ 95، 502 باب التوجه نحو القبلة. فتح الباري رقم الحديث 40، 399 حديثًا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144]- فتوجه نحو الكعبة. وأخرجه مسلم أيضًا عنه في صححه 1/ 374 رقم الحديث 525 باب تحويل القبلة. وأخرجه الترمذي في جامعه 2/ 314 - 316 رقم 335 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغري 2/ 60 - 61. وابن ماجه في السنن 1/ 322 - 323 رقم 1010، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 64 كلهم أخرجوه عن البراء. وانظر: تفسير 2/ 3 - 5. (¬4) انظر نحو هذا بالتفصيل: تفسير ابن جرير الطبري 2/ 3 - 5، وتفسير القرطبي 2/ 150 - 151، وتفسير ابن كثير 1/ 189 - 190 والدر المنثور للسيوطي 1/ 141 - 143، والاعتبار ص 64 - 65. (¬5) سورة البقرة - آية: 143. (¬6) انظر: تفسير القرطبي 2/ 151 وقال: كنت عليها "بمعنى أنت عليها".

ومن شرط اتحاد جنس الناسخ والمنسوخ (¬1) قال: كان توجهه بالكتاب قبل قوله تعالى {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} (¬2) لقول ابن عباس رضي الله عنهما- أول ما نسخ من القرآن أمر القبلة (¬3)، ومن لا قال: كان بالسنّة إلهامًا (¬4)، ثم نسخ بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬5). في شهر رجب من الثانية (¬6) من الهجرة قبل بدر بشهرين نزلت بالمدينة، في صلاة العصر (¬7). 100 - أخبرنا البخاري ومسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: بينما الناس في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا (¬8). وأتموها وعملوا بخبر الواحد، لأنه كان جائزًا زمنه فيما يعم المخبر، أو تلا عليهم القرآن (¬9). ¬

_ (¬1) تقدم في مقدمة المصنف بحث هذا وهو اتحاد جنس الناسخ والمنسوخ وهو قول الشافعي رحمه الله. انظر الرسالة ص 106. (¬2) البقرة- آية: 142. (¬3) أخرجه عن ابن عباس الطبري في تفسيره 2/ 3، وابن كثير في تفسيره 1/ 189. وذكره القرطبي في تفسيره 2/ 151 فقال: أجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن. وأنها نسخت مرتين. (¬4) انظر: تفسير القرطبي 2/ 150، وتفسير ابن كثير 1/ 189. (¬5) البقرة - آية: 144. (¬6) انظر تفسير ابن جرير 2/ 3 - 4، وتفسير ابن كثير 1/ 189، وتفسير القرطبي 2/ 149 - 150، والدر المنثور 1/ 142 - 143. (¬7) في رواية البراء في الصحيحين كانت العصر، وعند النسائي وقع بأنها الظهر. ومن حديث ابن عمر الآتي أن أهل قباء وصلهم الخبر في صلاة الصبح. وانظر: تفسير القرطبي 2/ 148،وتفسير ابن كثير 1/ 190، وفتح الباري 1/ 502. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه باب ما جاء في القبلة 1/ 75، وانظر فتح الباري 1/ 506 رقم الحديث 403. وأخرجه البخاري في غير هذا الموضع أيضًا. وأخرجه مسلم في صحيحه باب تحويل القبلة 1/ 375 رقم 526. وأخرجه النسائي في الصغرى 2/ 61. وأحمد في المسند 6/ 294 رقم 4642 تحقيق أحمد شاكر، وفي 7/ 15 رقم 4794 وهو في المسند 2/ 16، 26. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 201 ومن رواية محمد بن الحسن ص 101، والشافعي في مسنده ص 23، والحازمي في الاعتبار ص 64 - 65. كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما- ونهاية لفظ الحديث فاستداروا الكعبة. وهذا قريب من لفظ البخاري وفيه بينا الناس في قباء. وساقه مثل لفظه هنا. (¬9) انظر تفسير القرطبي 1/ 151 فقد ذكر نحو ما ساق المصنف وهو هناك مفصل من حيث الجواز والقطع بخبر الواحد واحتلاف العلماء فيه ثم قال: والمختار جواز ذلك عقلًا لو تعبد الشرع به ووقوعًا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل قصة قباء وساق الأدلة على ذلك مما حدث في زمنه ثم قال: ولكن بعد وفاته ممنوع =

باب فروض الصلاة وسننها

باب فروض الصلاة وسننها: جمع فرض، وأصله: التقدير جزء مصحح (¬1)، وجمع سنّة: وأصله الطريق جزء مكمل (¬2). وفيه مسائل: الأولى في القيام: القيام (¬3) بالانتصاب، والاستقلال في كل ركعة من ركعات الصلوات مطلقًا ركن على القارد والمنفرد والإِمام ومأموم الإِمام القائم (3). 101 - أنا البخاري ومسلم عن أنس- رضي الله عنه- قال: سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش (¬4) شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا وصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال: في آخره: فإذا صلى قاعدًا فصلّوا قعودًا أجمعين (¬5).- أي المعذور والقادر- (¬6). وللبخاري (¬7): "صرع وجحش من شقه أو كتفه"، .......................................................... ¬

_ = بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر معلوم لا يرفع بخبر الواحد ثم ذكر الخلاف في ذلك عند الأصوليين. وانظر: الاعتبار ص 64 - 65، وفتح الباري 1/ 507. (¬1) الفرض: التقدير، والفرض التوقيت. والفرض: القطع. انظر مادة (فرض) ترتيب لسان العرب 2/ 1077 - 1078، والمصباح المنير ص 469، ومختار الصحاح ص 498. (¬2) السنة في اللغة: الطريقة المحمودة المستقيمة، والسنة السيرة الحسنة كانت أو قبيحة. انظر: تاج العروس 9/ 242 (سنن). والسنة هنا المراد بها النافلة والزيادة على الفرض الواجب من الصلاة المفروضة أو ما ليس من أركانها المفروضة (¬3) القيام: مصدر قام يقوم قومًا وقيامًا: انتصب. المصباح المنير ص 520 (قوم). وانظر المجموع للنووي 3/ 218 - 219 تفصيل القول في ركن القيام في الصلاة واشتراط الانتصاب والاستقلال فيه. (¬4) الجحش: كالخدش. أو أكثر من ذلك. ومعنى جحش شقه انسحج جلده. انظر معالم السنن للخطابي 1/ 403، وفتح الباري 1/ 487 وقال: بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة. وشرح مسلم للنووي 4/ 132. (¬5) لفظ الحديث أجمعون عند البخاري وغيره أيضًا من حديث أنس. وعند أحمد من حديثي أبي هريرة أجمعين. رقم الحديث 8141، 16/ 55 وفيه 12/ 131 رقم 7144 بلفظ أجمعين أيضًا. (¬6) تفسير من المصنف وليس من لفظ الحديث. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116 بلفظه وقال: قال الحميدي قوله: إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا والناس خلفه قيامًا

وأسقط أجمعين (¬1). 102 - أبنا أحمد عن أنس- رضي الله عنه- قال: انفكت قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد في مشربة (¬2) له من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلّى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى فقال لهم: ائتموا بإمامكم فإذا صلّى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا (¬3). 103 - أنا البخاري ومسلم والشافعي عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو شاك (¬4) في بيته فصلّى بنا جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإِمام ليؤتم به ثم قال فيه: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا (¬5). 104 - أبنا أبو داود عن جابر نحوه. وفيه: فصلى جالسًا فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى ¬

_ = لم يأمرهم بالقعود، وإنما يأخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وساقه مختصرًا قبل هذا الموضع في باب الصلاة على السطوح 1/ 71 وفيه الرواية التي أشار إليها المصنف أخيرًا، بأنه أسقط منها أجمعين وفيها سقط عن "فرس فجحشت ساقه أو كتفه". وانظر فتح الباري 1/ 487 رقم الحديث 378، 2/ 173 رقم 689، وذكره في عدة مواضع وهذه أرقامه في فتح الباري رقم 732، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 308 رقم 411. وأبو داود في السنن باب الإِمام يصلي من قعود 1/ 401 - 403 رقم 601. والترمذي في جامعه 2/ 348 - 349 وقال: حديث حسن صحيح رقم 358 تحفة الأحوذي. والنسائي في الصغرى 2/ 98 - 99 وابن ماجه في السنن 1/ 392 - 394 رقم 1238، والشافعي في المسند ص 58 وقال: هو منسوخ. وأحمد في المسند 3/ 110، 162 ومالك في الموطأ ص 71 رواية محمد بن الحسن. كلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه. وانظر الاعتبار ص 110 - 111 ومختصر السنن للمنذري 1/ 310 - 311. (¬1) هي عنده أيضًا في كثير من مواضع الحديث وأسقطها في أول موضع. (¬2) المشربة: الغرفة. وفي البخاري وردت الرواية بها بلفظ في بيته. والمشربة - بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحا. هي الغرفة المرتفعة وفسرها البخاري بأنها من جذوع النخل. انظره مع الفتح 1/ 487 - 488. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 200 بلفظه عن أنس. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 3/ 208. (¬4) شاك- بالتنوين- وتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض. الفتح 2/ 178، 584. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116 والفتح 2/ 173 رقم الحديث- 688، وفي مواضع أخرى منه رقم الحديث 1113، 1236، 5658 ولفظ المصنف قريب من لفظه. ومسلم في صحيحه 1/ 309 رقم الحديث 412. وأبو داود في السنن 1/ 405 رقم 605. وابن ماجه في السنن 1/ 392 رقم 1237 باب ما جاء في إنما جعل الإِمام ليؤتم به. وأحمد في المسند 6/ 51، 57 - 58، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 81 - 83 عنها بطرق متعددة 68، 148، 194، والشافعي في المسند ص 211 بلفظه.

فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا (¬1). وهذا يدل على وجوب قعود القادر المؤتم بمعذور قاعد في المكتوبات، وسقوط القيام عنه ولا يقضي القيام لسكوته عنهم، وبه قال أبو هريرة وجابر- رضي الله عنهما- وأحمد وإسحاق وبعض المحدثين (¬2). 105 - أبنا الشافعي عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في مرضه فأتى أبا بكر- رضي الله عنه- وهو قائم يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وأشار إليه كما أنت فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر (¬3) - رضي الله عنه-. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 309 رقم 413 بنحوه عن جابر. وأبو داود في السنن 1/ 403 - 404، 405 رقم 602 بلفظه وفيه زيادة عند أبي داود. وابن ماجه في السنن 1/ 393 رقم 1240 مختصرًا. وانظر مختصر السنن للمنذري 1/ 311 - 312، وأحمد في المسند 3/ 300 نحوه عنه، والشافعي في مسنده ص 211. (¬2) انظر تفصيل القول في هذه المسألة: معالم السنن للخطابي 1/ 402 - 403 وجاء فيه أن حديث أنس وجابر منسوخ بحديث عائشة لأنه كان في مرضه الأخير الذي توفي فيه - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس قاعدًا والناس خلفه قيام. وذكر قول البخاري والحميدي بنحو هذا. وشرح السنة للبغوي 3/ 422 - 423، وشرح مسلم للنووي 4/ 133 - 134، والاعتبار ص 111 - 112، وفتح الباري 2/ 156، 175 - 179، وتحفة الأحوذي 2/ 350، ونيل الأوطار 3/ 182 - 183، 209 - 211، وقد بسط فيه أقوال الأئمة والمذاهب الأخرى، ومال إلى الجمع بين الأدلة وهو ما قرره صاحب الفتح أيضًا. وانظر المغني لابن قدامة 2/ 29. (¬3) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من قام إلى جنب الإِمام لعلة 1/ 114، والفتح 2/ 166 رقم 683. وباب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116، وفي كتاب الكسوف باب صلاة القاعد. الفتح 2/ 584 رقم 1113 وفيه برقم 1236، 5658. وانظر فتح الباري 2/ 173 رقم الحديث 688. وأخرجه مسلم في صحيحه باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 1/ 311 - 314 رقم 418 وساقه بألفاظ كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 135 - 139. وأشار الترمذي في جامعه إليه 1/ 355. وأخرجه النسائي في السنن 2/ 99 - 100. وابن ماجه في السنن 1/ 392 رقم 1237 بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 80 - 83، والشافعي في مسنده ص 29، 160 بلفظه. وفي الأم 1/ 151، وأحمد في المسند 6/ 51، 57، 68، 148، 194. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: الاعتبار ص 112 وفي التلخيص الحبير 1/ 33 قال: متفق عليه عن عائشة وله طرق كثيرة يطول ذكرها. وقد أطنب ابن حبان في تخريج طرقه والجمع بين ما اختلف من ألفاظه.

106 - أنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: لما ثقل (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فلما دخل في الصلاة [وجد] (¬2) عليهم في نفسه خفة فقام يهادي (¬3) بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه [أن ثم كما أنت] (¬4) فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائم بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر- رضي الله عنه- (¬5). وهذا يدل على وجوب القيام على القادر المؤتم بإمام قاعد لعذر فلو صلّى قاعدًا لم تصح صلاته وحده وصلاة الإِمام صحيحة كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال مالك: باطلة لرواية (¬6). 107 - (لا يؤمن أحد بعدي جالسًا) (¬7) وهو منقطع وربما وصله وصححه فيه. قال أكثر ¬

_ (¬1) ثقل: اشتد به المرض. يقال ثقل في مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة. فتح الباري 2/ 155. (¬2) كلمة (وجد) أثبتها من مصدر الحديث من رواية البخاري وهي غير موجودة في المخطوطة. (¬3) يهادى- بضم أوله وفتح الدال- أي يعتمد على رجلين متمايلًا في مشيه من شدة الضعف، والتمادي التمايل في المشي البطيء. وتخطان رجلاه الأرض: أي لم يقدر على تمكينها من الأرض. فتح الباري 2/ 154، ونيل الأوطار 3/ 183. (¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في لفظ الحديث ولفظه عند البخاري: أن مكانك. وفي لفظ: صل. (¬5) هذا الحديث تقدم نحوه عن عائشة برقم 105 وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في مواضع متعددة، باب من أسمع الناس تكبير الإِمام 1/ 119 وفيه باب الرجل يأتم بالإِمام ويأتم الناس بالمأموم. وانظر فتح الباري 2/ 151 رقم 664، 2/ 203 - 204 رقم 712 - 713 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر 1/ 311 - 315 رقم 418 بطرق عنها. وانظر شرح مسلم 4/ 135 - 137. وأخرجه النسائي 2/ 99 - 101 من طرق عنها. والشافعي في المسند ص 160. وأخرجه أحمد في المسند 2/ 53 من طريق عبيد الله بن عبد الله عنها. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 7/ 130 - 131 رقم 5141. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة نحو حديث عائشة، وحديث أنس وجابر المتقدم في هذه المسألة، وهو في المواضع المتقدمة. وانظر مسند أحمد حديث أبي هريرة 16/ 55، 210 رقم 8814، 8483 وفيه أيضًا 12/ 130 - 131 رقم 7144. (¬6) راجع: الاعتبار ص 111 - 112، وفتح الباري 2/ 156، 169، 175 ما نقله عن الشافعي، والمجموع 4/ 145، ومعالم السنن 1/ 402، وشرح السنة للبغوي 3/ 422 - 423، وشرح مسلم للنووي 4/ 135 - 137، وفتح الباري 2/ 175 ونقل عن مالك ومحمد بن الحسن هذا القول وضعف الحديث الآتي. (¬7) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 71 وهو من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسل وضعفه الشافعي. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 398 رقم 6 وقال: مرسل لا تقوم به حجة وأخرجه البيهقي في السن الكبرى 3/ 80 وضعفه وضعف الحديث النووي في المجموع 4/ 126، والحافظ في الفتح 2/ 175 وفيه جابر الجعفي قال فيه الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثه: متروك.=

الثانية: في الفاتحة

العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك والثوري (¬1): هي محكمية ناسخة لتلك لتأخرها نصًا [لأنها كانت في مرضه الذي مات - صلى الله عليه وسلم - فيه] (¬2). واستحب الشافعي للإِمام المعذور أن يستخلف لأنه كان أكثر فعله عليه السلام ولم يباشر إلا مرة (¬3)، لرجحان الصورة - والمعنى عليه فقط، ومعنى تقتدون بأبي بكر تنتقلون بتكبيراته وانتقاله، وفيه جواز النيابة في الاقتداء للصلاة، وبناء المأموم صلاته على الإِمام الثاني (¬4). وقال أحمد: اقتدى أبو بكر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واستمر المأمومون (¬5) على الاقتداء بأبي بكر فأجاز إمامة المأموم. الثانية: في الفاتحة: وهي ركن في القيام في كل ركعة من الفرض والنفل (¬6) وكل حرف مستحق للإثبات من متفقها وواحد من مختلفها ركن لأنه جزؤها، والشدة بدل المدغم، ولو حرف متفقًا، أو أبدله بطلت، لا الظاء بالضاد فوجهان (¬7): اختار الإِمام البطل له (¬8). وأبو محمد الصحة للغير، فهي واجبة على القادر المنفرد والإِمام. وقال أبو حنيفة: يجزئ عنها آية طويلة أو ثلث، ولو بالفارسية وشرطه صاحباه بالعجز (¬9). ¬

_ = وانظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 53 وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (¬1) وانظر جامع الترمذي 2/ 350، ومعالم السنن 1/ 402، والاعتبار ص 11 - 112، والمجموع 4/ 145 - 146، والكافي لابن عبد البر 1/ 181، وفتح الباري 2/ 156، 169، 175 - 177. (¬2) انظر: فتح الباري 2/ 156، 169. (¬3) انظر: فتح الباري 2/ 169، 175 قول الشافعي، والمجموع 4/ 125، والاعتبار ص 113. (¬4) فتح الباري 1/ 156، والمنتقي مع شرحه نيل الأوطار 3/ 181 - 183، 209 - 211. (¬5) في المخطوطة (المأموم) وما أثبته هو الصواب. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 3/ 181 - 183 ما ذكره عن الإِمام أحمد في هذه المسألة من جواز إمامة المأموم. (¬6) هذا مذهب الشافعية. انظر الأم 1/ 93، والمجموع 3/ 262. (¬7) المجموع نفس المصدر. (¬8) أي للإِمام، وصحة صلاة المأمومين. (¬9) صاحباه هما: الإِمام أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا القول في موطأ محمد بن الحسن ص 60. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين توفى سنة 439 هـ وله ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي 5/ 73 - 93 وفي وفيات الأعيان 2/ 250.

108 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن (¬1) الصامت- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (¬2). 109 - أبنا الدارقطني عنه فعنه (¬3) قال: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬4). 110 - أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة- رضي الله عنها- سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (¬5) " (¬6). 111 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ثلاث مرات (¬7) - أي فاسدة- أو ناقصة (¬8). ¬

_ (¬1) وفي المخطوطة أبي، وصوابه من مصادر الحديث عبادة بن الصامت. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلاة بفاتحة الكتاب 1/ 125. وانظر فتح الباري 2/ 236 - 237 رقم الحديث 756. ومسلم في صحيحه 1/ 295 رقم 394. وأبو داود في السنن كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب 1/ 511 رقم 822. والترمذي في جامعه 2/ 59 - 60، 229 - 239 رقم 247 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي فى الصغرى 2/ 137 - 138. وابن ماجه في السنن 1/ 273 رقم 837. والشافعي في مسنده ص 36، ومالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني. وانظر: الدارقطني في السنن 1/ 322، والاعتبار ص 102. (¬3) أي عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 321 - 322 وقال: هذا إسناد صحيح. وفي التلخيص الحبير 1/ 231 قال: صححه ابن القطان قال في التنقيح لابن عبد الهادي كما نقله في نصب الراية: انفرد به زياد بن أيوب بلفظ لا يجزئ. ورواه جماعة: لا صلاة. وهو صحيح. وكأن زيادًا رواه بالمعنى. انظر: نصب الراية 1/ 365 - 366 وقال: أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه انظر: التعليق المغني على الدارقطني 1/ 323. وانظر جزء القراء للإِمام البخاري ص 3 - 4، 55. (¬5) خداج: ناقصة أو فاسدة كما فسره المصنف وغير تامة، ويقال: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم ولم يستَبِن خلقه فهي مخدج. انظر: معالم السنن 1/ 512، والنهاية لابن الأثير 2/ 12. (¬6) أخرج هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أحمد في المسند 6/ 142، 275. وابن ماجه في السنن الصلاة 1/ 274 رقم 840 بلفظ: كل صلاة ... وساقه عنها. وأشار الترمذي في جامعه 2/ 60 إلى مجموع هذه الأحاديث في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كلهم أخرجوه عنها رضي الله عنها. (¬7) قال ثلاثًا: خداج، خداج، خداج. وتقدم تفسير خداج. (¬8) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 296 رقم الحديث 395. وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 101 وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 512 - 514 رقم 821 والترمذي في جامعه 2/ 234، وذكره بعد الحديث رقم 311 تحفة الأحوذي. وذكر بعده مذاهب العلماء وخلافهم في هذه المسألة. والنسائي في السنن 2/ 135. وابن ماجه في السنن 1/ 273 رقم 838. والشافعي في مسنده ص 36، وفي الأم =

وهذا يدل على وجوبها على المنفرد والإِمام، وعلى مأموم السرية والجهرية، وهو مذهب ابن عباس، وأبي هريرة والخدري - رضي الله عنهم- والأوزاعي، وأصح قولي الشافعي (¬1). 112 - أبنا مسلم وأحمد عن عمران بن الحصين- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (¬2)، فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو القارئ؟ قال رجل: أنا، وفقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (¬3) (¬4). فدل هذا على سقوطها عن المأموم مطلقًا، وهو مذهب الثوري وبعض الكوفيين. 113 - أبنا الترمذي والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل. نعم، قال: فإنني أقول: ما لي أنازع (¬5) القرآن (¬6). فانتهى الناس عن القراءة معه فيما يجهر ¬

_ = 1/ 93. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 60. وأحمد في المسند 19/ 79 رقم 9934 بتحقيق أحمد شاكر. كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. (¬1) انظر تحرير القول في هذه المسألة: جامع الترمذي 2/ 230، والاعتبارص 100 - 101، والأم 1/ 93، والمجموع للنووي 3/ 261 - 262، ونيل الأوطار 2/ 229 - 233. (¬2) سورة الأعلى- آية: 1. (¬3) خالجنيها: جاذبنيها، والخلج الجذب والنزع. معالم السنن 1/ 519، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 59. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، باب المأموم عن الجهر بالقراءة 1/ 298 رقم الحديث 398. وأبو داود في السنن باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإِمام بالقراءة 1/ 519 - 520 رقم 828 - 829. والنسائي في السنن الصغرى باب ترك القراءة خلف الإمام 2/ 140 وأشار إليه الترمذي في جامعه 2/ 231 عند ذكر حديث أبي هريرة الآتي والبخاري في جزء القراءة ص 25. وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 157، 159، 162. والدارقطني في السنن 1/ 325 - 326، لكن طريق الدارقطني فيها ضعف بينه هو. وكلهم أخرجوه عن عمران بن الحصين. (¬5) أنازع: مثل أجاذب سواء. معالم السنن 1/ 519، والنهاية 5/ 41. (¬6) أخرجه أبو داود في السنن باب كراهة القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإِمام 1/ 516 - 517 رقم الحديث 826 - 827 من طريق مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في جامعه باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام إذا جهر بالقراءة 1/ 231 - 232 رقم 311 وقال: حديث حسن. وقال: وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال: عمرو بن أكيمة. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 2/ 140 - 141، وابن ماجه في السنن 1/ 276 رقم 848، وأخرجه مالك في الموطأ ص 59 برواية محمد بن الحسن الشيباني. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 333 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 162، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 216 - 217، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 100 وقال: وابن أكيمة غير مشهور ثم قال في ص 101: عن الحميدي أنه مجهول. =

فيها (¬1). 114 - أبنا أحمد والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا قرأ فأنصتوا" (¬2). 115 - أبنا الدارقطني [عن عبد الله بن (¬3) شداد] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له إمام ¬

_ = والحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ص 24 ومداره على ابن أكيمة، قال في التقريب ص 250 - 251 عمارة- بضم أوله والتخفيف- ابن أكيمة- بالتصغير- الليثي أبو الوليد المدني ثقة من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة وله تسع وسبعون سنة. وقيل: اسمه عمارًا، وقيل عمرو، وقيل عامر. (¬1) من قوله: فانتهى الناس إلى آخره. مدرج من كلام الزهري بينه أبو داود والترمذي والبخاري والدارقطني والذهلي والخطيب والخطابي ويعقوب بن سفيان وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير 1/ 231. وجزء القراءة خلف الإِمام للبخاري ص 24. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن باب الإِمام يصلي من قعود 1/ 404 - 405 رقم الحديث 604 وقال: وهذه الزيادة (وإذا قرأ فانصتوا) ليست بمحفوظة، الوهم من أبي خالد. قال المنذري في مختصر السنن 1/ 313: فيما قاله أبو داود نظر. أبو خالد هو سليمان بن حبان الأحمر وهو ثقة. احتج به البخاري ومسلم، ولم ينفرد بهذه الزيادة. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب تأويل قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} 2/ 141 - 142 من طريق أبي خالد ومن طريق أخرى عن محمد بن سعد الأنصاري وقال: أبو عبد الرحمن كان المخزومي يقول: محمد بن سعد الأنصاري ثقة. وهو فيه بالزيادة المذكورة. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 276 رقم 846. وأحمد في المسند 2/ 314، 341، 376، 411، 420، 438، 467، 475 وانظر تحقيق أحمد شاكر 18/ 115 رقم 9428. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 327 وقال مثل قول أبي داود في الزيادة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 155 - 157، 3/ 79. وأعلها. كلهم عن أبي هريرة أخرجوه. ومسلم أخرج مثل هذه الزيادة في صحيحه باب التشهد في الصلاة 1/ 304 رقم حديث الباب 63 من كتاب الصلاة من طريق جرير عن سليمان التميمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري وساقه من عدة طرق إلا طريقًا واحدة ذكر فيها الزيادة. وقال القرطبي في تفسيره 1/ 121: صحح الزيادة أحمد بن حنبل وابن المنذر. وانظر: نصب الراية 2/ 14 - 17 وقال: ضعف الزيادة أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وأبو حاتم وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 164. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 217، وبعضهم أخرجه بدون الزيادة. وانظر: إرواء الغليل 2/ 38، 120 - 122. وأخرجه البخاري ومسلم بدون الزيادة عن أبي هريرة. (¬3) في ما بين المعقوفتين في المخطوطة: أبي شداد، والصواب ما أثبته من مصادر الحديث. عبد الله بن شداد وهو أبو الوليد عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، ولد على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، من كبار التابعين الثقات، معدود في الفقهاء، مات مقتولًا بالكوفة سنة إحدى وثمانين. انظر: تقريب التهذيب ص 177.

فقراءة الإمام له قراءة" (¬1). وهذا يدل على أنها لا تجب عليه في الجهرية، وهو مذهب الزهري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وثاني قوليه (¬2). وقالوا: هذه ناسخة لقراءتها. والحق أن الكل محكم ويجمع بينهما، أن النهي عن قراءتها معه، أو جهرًا، فقراءتها بين السورتين أو سرًا، أو قراءة غيرها كسبح، وهو معنى أن قراءته (¬3) تجزئه عنها - وهو مرسل ورواته ضعاف (¬4)، ويؤيده ما: 116 - أبنا به الدارقطني وقال: رواته ثقات عن عبادة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقر أن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 323، 325، 331 من طرق مرفوعًا عن جابر ومرسلًا عن عبد الله بن شداد وضعف المرفوع ورجح المرسل فقال: وهو الصواب. والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 277 رقم 850 مرفوعًا عن جابر بن عبد الله، لكن في إسناده جابر الجعفي قال في الزوائد ابن ماجه: في إسناده الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة. ومدار الحديث المرفوع عليه في جميع طرقه عن جابر وله طرق أخرى أيضًا عند الدارقطني وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 2/ 159 - 160 ورجح ما قاله الدارقطني في المرسل. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 339 عن جابر مرفوعًا. وذكر له في الجوهر النقي طريقًا أخرى لابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وذكره أيضًا لأبي نعيم. وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ ص 61 بروايته بمثل إسناد الدارقطني ومتنه. وفي تفسيري القرطبي 1/ 122 ضعفه، وفي نصب الراية 2/ 6 - 11 تكلم على طرقه، وفي التلخيص الحبير 1/ 232 أيضًا، وله شواهد عن جابر وعن ابن عمر وابن مسعود وغيرهم. انظر: إرواء الغليل 2/ 268 - 279 ذكر طرقه وشواهده وقال في الضعيفة 2/ 57 - 58: وطرقه لا تخلو من ضعف، ولكنه منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلًا. (¬2) انظر المجموع 3/ 362 قولي الشافعي القديم والجديد، والجديد المفتي به هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانظر المغني لابن قدامة 1/ 746 المشهور عن أحمد الوجوب، وله رواية قراءتها في السرية وتركها فيما يجهر به الإِمام. وانظر: تفسير القرطبي 1/ 118 - 119 المشهور من مذهب مالك عند أصحابه قراءتها في السر خلف الإِمام، وأما في الجهر فلا، ونقل وجوبها في كل ركعة موافقة للأدلة وساق مذاهب العلماء وخلافهم في ذلك. ومثله النووي، وابن قدامة، والحازمي في الاعتبار ص 100، وأكثر العلماء على وجوب قراءتها في كل ركعة جهرية كانت أو سرية للإِمام والمأموم والمنفرد. راجع في ذلك: شرح معاني الآثار 1/ 215 - 220، ونصب الراية 1/ 363 - 365، وتحفة الأحوذي 2/ 233 - 252 وقد مال بعض العلماء إلى الجمع بحمل النهي عن القراءة مع الإِمام في الجهرية، أما قراءتها بين السورتين أو سرا فلا بأس به. وهذا ما أشار إليه المصنف وذكر نحوه القرطبي في تفسيره 1/ 93 - 94. وهو الذي رجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 22/ 339 - 34، 23/ 265 - 268. (¬3) أي قراءة الإِمام تجزئ عن المأموم. (¬4) أي حديث عبد الله بن شداد المتقدم برقم 115.

الثالثة: في البسملة

لمن لم يقرأ بها" (¬1). وهو معنى قول أبي هريرة - ضي الله عنه - لمولى هشام (¬2): يا فارسي اقرأ بها في نفسك (¬3). الثالثة: في البسملة: سَمَّى: ذَكَر الله، وبسمل: قال: بسم الله (¬4). واصطلح القراء والفقهاء على إرادة الآية، والإجماع منعقد على أنها بعض آية في النمل (¬5)، وبعضها في أثناء الفاتحة (¬6). واختلف العلماء: هل هي آية منها أم لا؟ وجعلوها ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 515 - 516 رقم 823 - 824 من طريقين عن مكحول عن ابن إسحاق وعن مكحول بن الربيع عن عبادة به. ومن طريق زيد بن واقد عن مكحول عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة. والترمذي في جامعه 2/ 59، 226 - 228 رقم 247، 310 وقال: حسن صحيح، وفي الثانية حسن وساقه من طريق ابن إسحاق عن مكحول، ثم قال: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهذا أصح. وهو في مسند الشافعي ص 36 بهذه الطريق عن الزهري وساق الدارقطني في السنن 1/ 318 - 319 طريق ابن إسحاق مصرحًا فيها بالسماع عن ابن صاعد، وقال الدارقطني: حسن. وانظر: جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ص 3، 4، 55. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 338 - 239 وذكر له متابعة لمكحول لكنها من طريق ابن أبي فروة قال الذهبي: هالك. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 127 رقم 460 وفي روايته صرح ابن إسحاق بالسماع فيها. والبيهقِي في السنن الكبرى 2/ 164 - 165 وقال مثل ما قاله الدارقطني. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 331 وتقدم حديث عبادة المخرج في الصحيحين بلفظ آخر. برقم 108 من هذا الكتاب. (¬2) هو مولى هشام بن زهرة أبو السائب الأنصاري المدني، ويقال مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة. قيل اسمه عبد الله بن السائب. ثقة من الثالثة، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة وعنه العلاء بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب 12/ 104، وتقريب التهذيب ص 407. (¬3) هذا تكملة لحديث أبي هريرة المتقدم برقم 111 وهو مخرج في صحيح مسلم، وفي السنن. وانظر: سنن النسائي 2/ 135 - 136، ومسند أحمد 2/ 241، 250، 285، 290، 460، 478، 487. وجزء القراءة خلف الإِمام للبخاري ص 20. وهو عند أبي عوانة 2/ 126، وفي موطأ مالك 1/ 84. (¬4) نقل القرطبي في تفسيره 1/ 97 عن أهل اللغة: بسمل الرجل قال: بسم الله. ويقال لها: البسملة. كما يقال الحيعلة والحوفلة في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح. والهيللة في لا إله إلا الله. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 87 وقد فصل القرطبي أقوال العلماء في البسملة في تفسيره المذكور 1/ 92 - 96. (¬5) سورة النمل قوله تعالى {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} - الآية: 30. (¬6) الفاتحة قوله تعالى {الرحمن الرحيم} الآية 2 منها.

اجتهادية، فتعرضوا فيها للنسخ (¬1). والفاتحة سبع آيات باختلاف العادين. واختلفوا في تفصيلها (¬2)، فعد المكي والكوفي البسملة آية منها، ولم يعد {أنعمت عليهم}. وعكسه المدني والبصري والشامي (¬3). 117 - أبنا البخاري (¬4)، عن ... (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدّ فاتحة الكتاب وعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منها (¬6). 118 - وعنه عن قتادة قال: سئل أنس - رضي الله عنه - عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت مدًا فقرأ البسملة، وقال: بسم الله الرحمن ويمدّ الرحيم (¬7). ¬

_ (¬1) انظر تفصيل ذلك في تفسير القرطبي 1/ 92 - 96، والمجموع للنووي 3/ 271، وشرح مسلم له 2/ 87، والاعتبار ص 81 - 82 ونيل الأوطار 2/ 218. (¬2) انظر: النشر في القراءات العشر 1/ 270 - 271 حكم البسملة في الفاتحة والسور، والمجموع للنووي 3/ 267 - 275، ونصب الراية 1/ 327 وما بعدها فقد أطال في تفصيل المذاهب وأدلتها فى هذه المسألة. رسالة الانصاف لابن عبد البر في البسملة 2/ 156 - 194 ضمن الرسائل المنيرية. (¬3) تقدم تراجم القراء السبعة فالمكي هو ابن كثير، والمدني هو نافع، وأما الكوفي فيريد بهم ثلاثة هم حمزة وعاصم والكسائي، والبصري هو أبو عمرو، والشامي هو ابن عامر. انظر ص 216 - 217 من هذا الكتاب. وانظر أقوالهم هذه المذكورة في النشر 1/ 271، ونيل الأوطار 2/ 218، وتحفة الأحوذي 2/ 58 - 59. (¬4) هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه. وفي التلخيص الحبير 1/ 233 ذكره الشافعي في البويطي عن أم سلمة وهو الآتي برقم 121. (¬5) بياض بالمخطوطة، ولعله عن أم سلمة - كما هو في مصادر الحديث. ولم أجزم بذلك لأن المصنف سيذكره بعد قليل عنها. فهو محتمل أن يكون عن غيرها. ولكن وجدته عنها بلفظه من المراجع الآتية. (¬6) بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 307، والشافعي في الأم 1/ 248 - 249، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 201 والحاكم في المستدرك 1/ 232 وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي، لأن الحديث مداره على عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي متروك. انظر ترجمته في التقريب ص 257. لكن أخرج هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه 1/ 248 - 249 وصححه وفيه عمر بن هارون المذكور. وانظر: المجموع للنووي 3/ 279، والتلخيص الحبير 1/ 332، وأنكر الزيلعي في نصب الراية 1/ 325 تصحيح ابن خزيمة هذا الحديث. وهذا الحديث ذكره كثير من الفقهاء معزوًا للبخاري وهو لم يخرجه في صحيحه ولا في تاريخه وقد بين النووي وهم الغزالي والجويني ومحمد ابن يحيى وغيرهم في نسبته للبخاري. وقال ابن حجر في التلخيص: هذا من الوهم الفاحش. نفس المصدر المجموع والتلخيص الحبير. (¬7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب مد القراءة الفتح 9/ 90 - 91 رقم الحديث 5045 - 5046 بلفظه. والنسائي في السنن الافتتاح باب مد الصوت بالقراءة 2/ 179. والترمذي في =

119 - أبنا أحمد والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله رب العالمين سبع آيات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منها (¬1). 120 - أبنا أحمد وأبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها -[أنها سئلت] (*) عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان يقطع قراءته آية آية، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية، الحمد لله رب العالمين آيتين (¬2). ¬

_ = الشمائل رقم 308. وأحمد في المسند 3/ 131. والحاكم في المستدرك 1/ 233 وقال: كلهم ثقات والدارقطني في السنن 1/ 408 والحازمي في الاعتبار ص 83. وفي نصب الراية 1/ 352 - 353 وقال: إلا أنه لا حجة فيه لأنه ليس فيها أنه كان يمد بها في الصلاة. وانظر: فتح الباري 9/ 91 مناقشة الاستدلال بهذا الحديث على قراءة الجهر بها في الصلاة. (¬1) لم أجده بهذا اللفظ في مسند أحمد. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 306 رقم 17 من حديث طويل من طريق أبي أويس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبو أويس حوله كلام وفي التقريب ص 178 هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره، صدوق يهم من السابعة، مات سنة 167 هـ. وهو من رجال مسلم. وانظر ميزان الاعتدال 1/ 223. ونصب الراية 1/ 341 الكلام على أبي أويس وعلى الحديث. وذكر له طريقًا أخرى عن أبي هريرة أيضًا في نصب الراية 1/ 343 عند الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه وإسناد رجاله ثقات وفي بعضهم كلام مردود. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 233 وقد قال الحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعي: صحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. لأنه قوله والبسملة آية منها من قول أبي هريرة، وقيل أنه في حكم المرفوع. انظر نحوه في مسند الشافعي ص 36. (*) هذه العبارة سقطت من المخطوطة وأثبتها من نص الحديث تكميلًا لاستقامة اللفظ والمعنى. (¬2) أحمد في المسند 6/ 300، 302 عنها من طريقين يأتي الكلام عليها في حديث الترمذي. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 154 رقم 1466 وليس فيه ذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وأخرجه أيضًا في كتاب الحروف والقراءات 4/ 294 رقم 4001 وليس فيه البسملة. والترمذي في جامعه باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8/ 240 رقم 3091 وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب تزيين القرآن بالصوت 2/ 181 وليس فيه البسملة. وهو في الأم للشافعي 1/ 93 وفي شرح معاني الآثار 1/ 199 - 200، وفي سنن الدارقطني 1/ 307، 312 - 313 وقال: إسناد رواته ثقات كلهم. وانظر المجموع للنووي 3/ 278 - 279، ونصب الراية 1/ 351، والتلخيص الحبير 1/ 232 وهذا الحديث أعله الطحاوي في شرح معاني الآثار، لأنه من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة - وهو لم يسمع منها. وقد أخرجه الترمذي من طريقين بالأولى هذه عن ابن جريج وقال فيها: غريب هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة وليس إسناده بمتصل، وصحح طريقه الأخرى عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة وقال: هو أصح وقال: لا نعرفه إلا من حديث الليث. وتقدم أنه قال فيها حسن صحيح غريب وأما علة الطحاوي للحديث في شرح معاني الآثار فقال: قد اختلف الذين رووه في لفظه فانتفى أن يكون =

121 - أبنا الشافعي في البويطي عنها - قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (آية)، الحمد لله رب العالمين (آيتان)، الرحمن الرحيم (ثلاث)، مالك يوم الدين (أربع) " (¬1). فهذا يدل على أن البسملة آية من الفاتحة، وهو مذهب عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم - وابن جبير، وقتادة، وعطاء، وطاووس، ومعاوية، والشافعي (¬2). 122 - أبنا مسلم وأحمد عن أنس - رضي الله عنه - قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله في أول القراءة ولا [في] (¬3) آخرها (¬4). ويروى: وكلهم لا يقرأون بسم الله (¬5)، ويروى: فكانوا لا يجهرون ببسم الله (¬6)، ويروى: فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬7). ¬

_ = حجة. انظر: نصب الراية 1/ 351 وقد ناقشه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 232 وقال: ما أعله به ليس بعلة قادحة. فقد صححه الترمذي من الطريق التي أعلها الطحاوي. (¬1) الأم للشافعي 1/ 93 - 94 بنحوه، وفي التلخيص الحبير 1/ 232 قال: رواه الشافعي في البويطي. وساق نحو هذا اللفظ ولم أجده في غير ما قاله للتأكد من صحة النص. (¬2) انظر الأم 1/ 93 - 94، وجامع الترمذي 2/ 57 - 58 ومعالم السنن 1/ 513، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 327 المخطوطة وشرح مسلم للنووي 3/ 103 - 105، والمجموع 3/ 278 - 279 والاعتبار ص 80 - 81 للحازمي، وفتح الباري 2/ 227 - 228، ونصب الراية 1/ 327 - 328، ونيل الأوطار 2/ 217 - 218 مذاهب العلماء في هذه المسألة، ومناقشة الأدلة الواردة فيها. (¬3) ما بين المعقوفتين زيادة من لفظ الحديث وهي ساقطة من المخطوطة. (¬4) هذه الرواية لمسلم. (¬5) لأحمد والنسائي ومالك وابن خزيمة. (¬6) لابن خزيمة وابن حبان وأحمد والدارقطني. (¬7) لمسلم وابن خزيمة والنسائي وابن حبان. حديث أنس هذا يروى بألفاظ كثيرة. قال الزيلعي: وألفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضًا وهي سبعة ألفاظ وساقها انظر: نصب الراية 1/ 326 - 327، 329 - 330 وساق نحو ما ذكره المصنف وقال: رجال هذه الروايات كلهم ثقات. مخرج لهم في الصحيحين. والحاصل أن لفظ حديث أنس المتفق عليه قول (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) انظر: البخاري مع فتح الباري 5/ 226 - 2227 رقم 743. ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 1/ 229 رقم حديث الباب 52 وله طرق أخرى عنده تقدم الإشارة إليها فيما ذكر المصنف.

123 - أبنا مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي (¬1) ولم تُذكر في قسمه (¬2) الله تعالى. وهذا يدل على أنها ليست منها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وثاني روايتي أحمد (¬3)، فقال قوم: الإثبات ناسخ للحذف. وقيل بالعكس. ويمكن الجمع بتأويل كانوا يستفتحون: يجهرون بالحمد، ولا يذكرون، ولا يقرأون جهرًا للتصريح برواية لا يجهرون (¬4)، ولم أسمع لإسرارهم أو لبعده، أو لأصوات التكبير، ولم تذكر في القسمة لله تعالى، وقيام الرحمن مقامها، وتأويل كانوا يستفتحون بسورة الحمد لله (4)، في غير محل النزاع (¬5). والحق أن هذه المسألة يقينية نصية وخلافها على حد خلاف، وجوه القراءات لا الأحكام، فلا يلزم من صحة أحدهما بطل الآخر، ولا من ثبوت دليلها نفي غيره (¬6)؟. ¬

_ = وأخرجه أبو داود في السنن باب من لم يجهر بالبسملة 1/ 494 رقم 782، والترمذي في جامعه باب إفتتاح القراءة بالبسملة 2/ 58 رقم 846 وقال: حديث حسن صحيح. ولفظ أبي داود والترمذي مثل لفظ البخاري. وأخرجه النسائي في السنن الافتتاح 2/ 133 - 135 بألفاظ متعددة. وابن ماجه في السنن 1/ 267 رقم 813، والدارقطني 1/ 315 - 316، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 249 - 250، والشافعي في مسنده ص 36، وفي الأم 1/ 93، والاعتبار ص 83. وانظر مسند الإِمام أحمد 3/ 101، 111، 114، 168، 177، 183، 190، 203، 205، 223، 225، 273، 278، 286، 289 ألفاظ الحديث كلها موجودة في هذه المواضع. وانظر: فتح الباري 2/ 227 - 228 الرد على من قال إنه مضطرب، ونيل الأوطار 2/ 217، والكلام على فقه الحديث في معالم السنن 4/ 491، والمجموع 3/ 275 - 276. (¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 241 - 242، والنسائي في السنن 2/ 135، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 126 رقم 457. وتقدم جزء من هذا الحديث برقم 111. (¬2) إن البسملة لم تذكر في لفظ الحديث. (¬3) انظر: الاعتبار ص 81 - 82، والمجموع 3/ 267 - 286 فقد أطال الأدلة والمناقشات والرد في هذه المسألة. ونصب الراية 1/ 327 - 335. (¬4) هذا تأويل الشافعي ومن وافقه. انظر جامع الترمذي 2/ 59 ما نقله عن الشافعي ومعالم السنن 1/ 494، والاعتبار ص 83، والمجموع 3/ 271 وما بعدها، وتحفة الأحوذي 2/ 59. (¬5) هذا رد من المؤلف على من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة. (¬6) وفي الاعتبار ص 84 قال الحازمي: الصواب في هذا الباب أن يقال هذا أمر متسع والقول بالحصر فيه ممتنع، وكل من ذهب إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة. والله أعلم. وانظر: المجموع 3/ 271 - 272، وانظر: الفتح 227/ 2 - 228. وزاد المعاد لابن القيم 1/ 70 - 71.

الرابعة: في الجهر بها

124 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما - نزلت الفاتحة مرتين: مرة بمكة (¬1). وبه قال ابن جبير. ومرة بالمدينة. وبه قال أبو هريرة (¬2) - رضي الله عنه - في البسملة في واحدة ودونها في أخرى. وعرضها عليّ جبريل عليه السلام في عرضه ببسملة، وبدونها في أخرى، وقرأ بالإثبات ابن كثير والشافعي عن إسماعيل (¬3) عن شبل (¬4) عنه، وعاصم وحمزة والكسائي. وبالحذف نافع وأبو عمرو وابن عامر. وكل حق. [كمن المنوية في هذا (¬5) الجديد] فلا ينسخ (¬6) أحدهما الآخر. وتوهم المخالف بأن المقطوع به لا يجوز غيره، وهو وهم، لطرده في النقصان، فأخذ كل إمام بحرف من الأحرف السبعة لجوازه إجماعًا (¬7). الرابعة: في الجهر بها (¬8): وهو ما يسمع غيره، وأسرارها: وهو ما يسمع نفسه. فلا بد من التلفظ بالقراءة (¬9). ¬

_ (¬1) أخرج عن ابن عباس نحو هذا الدارقطني في السنن 1/ 302 - 304، 313. والحاكم في المستدرك 1/ 231 - 233 وذكره القرطبي في تفسيره 1/ 115 - 116 وقال: رواه البيهقي في الدلائل وذكر مثله عن مجاهد وقتادة وأبي العالية وعن أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري أنها نزلت في المدينة؛ ورجح القول الأول استدلالًا بقوله تعالى {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم} وهي في سورة الحجر، والحجر مكية. والصلاة فرضت بمكة، وما حفظ أنه ما كان في أول الإسلام قط صلاة بغير فاتحة الكتاب، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وقال: وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء. (¬2) قول أبي هريرة. انظر تفسير القرطبي - نفس المصدر المتقدم. (¬3) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني أبو إسحاق كان إمامًا جليلًا ثقة عالمًا مقرئًا ضابطًا، توفي سنة ثمانين ومائة ببغداد، انظر: غابة النهاية في طبقات القراء 1/ 163 رقم الترجمة 758. (¬4) شبل بن عباد أبو داود المكي مقرئها ثقة ضابط من أجل أصحاب ابن كثير عرض عليه القراءات وعلي بن محيصن، وروى عنه القراءات جماعة منهم إسماعيل المتقد. مات قريب ستين ومائة. غاية النهاية 1/ 323 - 324 رقم 1414. وذكر ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ص 142 رواية الشافعي القراءات عن ابن كثير من طريق إسماعيل عن شبل: عنه. (¬5) ما بين المعقوفتين عبارة لم يتضح لي قراءتها في المخطوطة، نظرًا لإصابة الورقة برطوبة ولعلها والفتوى في هذا بالجديد. (¬6) انظر: الاعتبار ص 82 فقال: وطريق الإنصاف أن يقال: أما ادعاء النسخ في كلا المذهبين متعذر .... إلى أن قال: وأحاديث الاخفات هي أمتن وأحاديث الجهر وان كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من شوائب الجرح، والاعتماد في ذلك على حديث أنس، لأن رواياته أصح وأشهر ... (¬7) انظر: المجموع 3/ 274 - 275، ونيل الأوطار 1/ 228 - 229. (¬8) بالبسملة. (¬9) قد بحث هذه المسألة أبو عمر بن عبد البر في رسالة الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في البسملة، وهي ضمن مجموع الرسائل المنيرية 2/ 156 - 194 وقد ناقش أقوال العلماء وأدلتهم من

125 - أبنا الشافعي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يزل يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حتى قبض (¬1). ويروى يمد بها صوته (¬2). أي في الفاتحة والسورة التي يقرأ بعدها في الصلاة. ورواية مسلم عن أم سلمة (¬3)، تدل على الجهر بها. وهو مذهب عمر في رواية، وعلي، وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وعطاء وطاووس، وابن جبير ومعاوية والشافعي وأحمد في رواية. ورواية أنس - رضي الله عنه - لا يسمعنا (¬4)، مفهومها أنهم كانوا يسرونها، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن الزبير- رضي الله عنهم -، وإسحاق وأشهر روايتي أحمد وأكثر المحدثين (¬5). 126 - وأما حديث ابن جبير - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يجهر ببسم الله بمكة وكانوا يدعون بسملة رحمن اليمامة، فأخفاها وما جهر بها حتى مات (¬6). ¬

_ حيث الجهر والإسرار بها في الصلاة، وهل هي آية من الفاتحة أو لا؟ راجعه أن أردت ذلك. (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 304 رقم 9 وهو بلفظه هذا ما عدا قوله يمد بها صوته، وفي إسناده عمر بن حفص المكي القرشي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 190 في ترجمة عمر بن حفص بعد أن ذكر الحديث من طريقه لا يدري من ذا والخبر منكر ولا رواه عن ابن جريج بهذا الاسناد إلا هو وسعيد بن خثيم، وسعيد وثقه ابن معين وغمزه غيره. وأخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى 2/ 44 - 45 من نفس الطريق. وانظر: المغني على الدارقطني 1/ 304، فقد نقل عن ابن الجوزي في التحقيق قوله في عمر بن حفص أجمعوا على ترك حديثه. (¬2) تقدم قوله (يمد بها صوته) من حديث أنس رقم 118. (¬3) تقدم حديث أم سلمة برقم 120 - 121 وقد خرجته هناك، وهو في غير مسلم وليس كما قال المصنف أنه فيه. (¬4) تقدم الكلام على حديث أنس ورواياته برقم 122. (¬5) انظر: الأم للشافعي 1/ 92، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 199 - 204، وسنن الدارقطني 1/ 302 - 304، والطبراني في المعجم الكبير 10/ 338 رقم 10651، ومستدرك الحاكم 1/ 131 - 132 ما أخرجوه عن بعض هؤلاء الصحابة ومنهم ابن عباس فيما ذهبوا إليه من الجهر والاسرار بالبسملة. وراجع أيضًا رسالة الانصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، والاعتبار ص 81 - 82، والمغني لابن قدامة 1/ 477، وتفسير القرطبي 1/ 96، وشرح مسلم للنووي 4/ 11، والمجموع له 3/ 316، ونصب الراية 1/ 325 - 328، وفتح الباري 2/ 228، والانصاف للمرداوي 2/ 48، والتحقيق والتنقيح لابن الجوزي وابن عبد الهادي الجزء الأول المطبوع ص 316 وما بعدها فقد ناقش المسائل والأحاديث الواردة في الجهر والاسرار بالبسملة. (¬6) أخرج حديث ابن جبير أبو داود في المراسيل ص 7. وذكره عبد البر في رسالة الانصاف 2/ 179 - 180 عن سعد عن ابن عباس وقال: هذه الرواية ضعيفة في تأويل هذء الآية ولم يتابع عليها الذي جاء بها. =

فمرسل غريب ويشكل ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬1). فقيل: نسخ الجهر والإِسرار بها، وقيل بالعكس (¬2). والحق: أن الجهر والإسرار جائزان في كل القرآن، والأول غالب قراءة عمر - رضي الله عنه -. والثاني: علي وأبي بكر - رضي الله عنهما - وكل منهما سنّة في الصلوات في محله (¬3). فرع: للشافعي في البسملة في غير الفاتحة والفاتحة قولان (¬4)، وهما وجهان (¬5)، وفيهما طريقان (¬6): أصحهما أنها منها (¬7) اتفاقًا، لكن آية مستقلة أو مع ما بعدها، وهي قراءته على ابن كثير. والثاني: أنها منها رواية عن ابن كثير وليست منها في رواية عن غيره (¬8). ¬

_ = وساقه الحازمي في الاعتبار ص 81 من طريق أبي داود بسنده إلى سعيد بن جبير وقال: وهو مرسل غريب من حديث شريك بن سالم وقال في ص 82: منقطع لا تقوم به حجة. وكذلك قال نحو قوله القرطبي في تفسيره. 1/ 96 فذكره مرسلًا. وفي مجمع الزوائد 1/ 108 ذكر الهيثمي نحو هذا وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 334: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده مرسلًا عن شريك ابن سالم ولم يذكر ابن عباس وهو الصواب من هذاب الوجه ثم وجدته أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 44 - 45 وفي معرفة السنن والآثار 1/ 324 المخطوطة. فذكره البيهقي مرسلًا عن سعيد ومرفوعًا عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: نصب الراية 1/ 359، وفي نيل الأوطار 2/ 222 قال الشوكاني: رواه النيسابوري في التيسير. (¬1) انظر: الاعتبار ص 81 للحازمي. (¬2) الاعتبار ص 81 - 82، ونيل الأوطار 1/ 217 - 218 وفيهما مذاهب العلماء والجمع بين هذه الأقوال. (¬3) راجع المصادر التي أشرت إليها في الصفحة قبل السابقة في بيان مذاهب العلماء. (¬4) القولان: هما من أقوال الإِمام الشافعي - رحمه الله - وقد يكونان جديدين أو قديمين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح. انظر: المجموع للنووي 1/ 111 المقدمة. (¬5) الوجهان: هما من أوجه الأصحاب - أصحاب الشافعي - المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. وهل يجوز نسبته للشافعي؟ الأصح أنه لا ينسب إليه. المجموع للنووي 1/ 78، 111. (¬6) الطريقان: هما من الطرق التي يحكيها الأصحاب في مذهب الشافعي واختلافهم فيها، فيقول مثلًا: في المسألة قولان: أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحدًا، أو وجهًا واحدًا. أو يقول: أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. المجموع للنووي 1/ 111. (¬7) أي آية من الفائحة. انظر: المجموع 3/ 266 - 267 تفصيل مذهب الشافعي في إثبات البسملة في الفاتحة وفي باقي السور. (¬8) المجموع للنووي 3/ 266 - 267، وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 142 قراءة الشافعي على ابن كثير وهي عن إسماعيل عن شبل، وقد تقدم هذا في ترجمة إسماعيل وشبل ص 252.

الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع

وخير مالك المتنفل في استفتاح السورة بها على سننها غيرهما (¬1). ولم يثبتها أبو حنيفة وأحمد في شيء منها (¬2) أخذا بقراءة أحد القرّاء، وقرأ أبو حنيفة على جعفر الصادق (¬3) - رضي الله عنه -. الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع: 127 - أبنا الشافعي ومسلم عن علقمة والأسود قالا: صلينا خلف عبد الله بن مسعود في داره، فلما ركع طبق (¬4) بين كفيه وجعلهما بين فخديه فلما انصرف قال: كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين فخذيه. ويروى: فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه. وفيه: فإذا ركع أحدكم فليقل هكذا ويطبق يديه (¬5). وهذا يدل على مشروعيته، وبه أخذ ابن مسعود وابنه، والأسود (¬6) وابنه (¬7). ¬

_ (¬1) انظر في هذا رسالة الإنصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، وتفسير القرطبي 1/ 92 - 96. (¬2) انظر: المغني لابن قدامة 1/ 477، والإنصاف للمرداوي 2/ 48، مذهب أحمد. ونصب الراية 1/ 328 مذهب أبي حنيفة. (¬3) جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب ص 56. (¬4) طبق: ألصق بين باطني كفيه في حالة الركوع. والتطبيق الالصاق. وهو: ب أن يجمع المصلي بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في حالة الركوع والتشهد. انظر: النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 114، والمجموع للنووي 3/ 346، وفتح الباري 2/ 273، وحاشية السندي والسيوطي على النسائي 2/ 184، ونيل الأوطار 1/ 270 وقد ذكر الجميع أيضًا أن هذه الكيفية منسوخة. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 1/ 378 - 379 رقم 534 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن - كاب الصلاة - تفريغ أبواب الركوع والسجود 1/ 542 رقم 868. والنسائي في السنن - باب التطبيق 2/ 183 - 184، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 301، والدارقطني في السنن 1/ 339، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 229، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 246 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 78 - 79، 83، وأورده ابن الجوزي في إعلام العالم ص 213 رقم 160، والحازمي في الاعتبار ص 84 - 85، وقد نص معظمهم على نسخ هذا الحكم. (¬6) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية. مات سنة أربع أو خمس وسبعين. وهو من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - وروى عنه ابنه عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب 1/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 36. (¬7) انظر مذاهب العلماء في جامع الترمذي 2/ 114 - 115 ما نقله في هذه المسألة. والاعتبار ص 85، وفتح الباري 2/ 273 - 274 ونيل الأوطار 2/ 270 - 271.

128 - أبنا الشافعي وأبو داود عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك (¬1). 129 - أبنا أحمد والنسائي وأبو داود [عن أبي مسعود عقبة (¬2) بن عمرو]- رضي الله عنه -، أنه ركع فجافى (¬3) يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). ¬

_ (¬1) حديث رفاعة بن رافع في صفة المسيء صلاته، أخرجه أبو داود في السنن باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 1/ 538 - 539 رقم الحديث 859. وهذا جزء منه واللفظ له. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في وصف الصلاة 2/ 205 - 208 رقم 301 وقال الترمذي: حديث حسن. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع 2/ 193 وفيه أيضًا ترك الذكر في السجود 2/ 225. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 320، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، والشافعي في الأم 1/ 98، وفي مسنده ص 34 - 35، وص 39، 40. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 242 وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 25 - 26، 27 مختصرًا وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 131 رقم 384. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 232، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 272 - 273. كلهم أخرجوه عن رفاعة بن رافع من حديث المسيء صلاته. وقد اتفق الشيخان عليه من حديت أبي هريرة. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/ 276 - 277 رقم 793 باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه الإعادة. ومسلم في صحيحه 1/ 298 رقم 397. (¬2) ما بين المعقوفتين حرف في المخطوطة من الناسخ فكتبه عن ابن مسعود عنه بن عمرو. وما أثبته هو الصواب من مصادر نص الحديث. (¬3) جافى يديه: باعدهما عن جنبيه، وهو مقصور، ومنه الجفوة والجفاء - بالمد انظر: المجموع 3/ 346، ونيل الأوطار 2/ 270. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن - الباب المتقدم 1/ 539 رقم 863 من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن البراء عن أبي مسعود رضي الله عنه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب مواضع الراحتين في الركبتين. وأحمد في المسند 4/ 119 - 120، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 302 - 303. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 299. والحاكم في المستدرك 1/ 222. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 88، 127. كلهم أخرجوه عن أبي مسعود رضى الله عنه. ومدار الحديث على عطاء بن السائب أبو محمد أو أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 236. قال النووي في المجموع 3/ 349: صححه ابن خزيمة والحاكم وارتضى ذلك هو. وفي نيل الأوطار 2/ 270 قال: رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ارواء الغليل 2/ 74 - 75 برواية عطاء بن السائب لأنه ليس في رواة هذا الحديث من رواه عنه قبل الاختلاط.

130 - ورواه الساعدي (¬1) من فعله عليه السلام (¬2). وهذا يدل [على] (¬3) مشروعية وضع الكفين على الركبتين في الركوع، وكونه سنّة من مفهوم قوله عليه السلام "ثم اركع حتى تطمئن" (¬4). وبه أخذ الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وهو محكم عندهم ناسخ للتطبيق لتأخره عنه (¬5). 131 - أبنا البخاري ومسلم عن مصعب بن (¬6) سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت (¬7) بين كفي ثم جعلتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (¬8). ¬

_ (¬1) هو أبو حميد الساعدي. قيل: اسمه المنذر بن سعد بن المنذر أو ابن مالك. وقيل: اسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري صحابي جليل شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى زمن خلافة يزيد سنة ستين. انظر: الإصابة 11/ 89، وتقريب التهذيب ص 402 - 403. (¬2) حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب سنة الجلوس في التشهد 2/ 305 رقم 828 فتح الباري، وهو حديث طويل وأخرجه أبو داود - باب الافتتاح 1/ 467 - 468 رقم الحديث 730 - 731. والترمذي في جامعه - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه 2/ 116 - 117 رقم 259 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي في السنن الصغرى 2/ 187، 211 في الاعتدال في الركوع، وفي فتح أصابع الرجلين في السجود. وابن ماجه في السنن - باب إتمام الصلاة 1/ 337 رقم 1601 مطولًا وفي 1/ 280 رقم 862 مختصرًا. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 254 - 255 رقم الحديث 1363. وابن الجارود في المنتقى ص 74 رقم الحديث 192. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 133 رقم 491 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 72، 101، 102، 121، 137 وأخرجه أحمد في المسند 5/ 424. كلهم أخرجوه عن أبي حميد. (¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. وأثبته لأن المصنف ذكر مثله كثيرًا. (¬4) تقدم هذا من حديث المسيء صلاته، وهو من حديث رفاعة بن رافع، وأبي هريرة رضي الله عنهما. (¬5) راجع القول بالنسخ في المراجع الآتية: الأم للشافعي 1/ 97، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 230 - 232 والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 84 - 85، وجامع الترمذي 2/ 114 - 116، والاعتبار للحازمي ص 86، والمجموع للنووي 3/ 350، والمغني لابن قدامة 1/ 499، وفتح الباري لابن حجر 2/ 273 وما بعدها، ونيل الأوطار اللشوكاني 2/ 270 - 271. (¬6) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة من الثالثة، أرسل عن عكرمة بن أبي جهل، مات سنة ثلاث ومائة. تقريب التهذيب ص 338. (¬7) هذه الكلمة غير ظاهرة في المخطوطة، وأصلحتها من نص الحديث. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه - باب وضع الأكف على الركب في الركوع 1/ 130، وفي الفتح - الأذان 2/ 273، وأخرجه مسلم - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 1/ 380 رقم 535 ولفظ =

السادسة: في القنوت

ويروى: فنحاهما، فعدت، فنحاهما. وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب؟ (¬1). 132 - قال ابن عمر - رضي الله عنه -: فعله مرة (¬2). وهذا صريح في النسخ (¬3). السادسة: في القنوت: قال ابن عباس - رضي الله عنه -: أصله الدعاء (¬4)، والزجاج (¬5) في القيام، وهو متفق. واختلف في محله، فقال أبو حنيفة وأحمد: في ثالثة الوتر (¬6). ووافق الشافعي في نصف رمضان الأخير، وكله في وجه (¬7)، وهو ومالك في الصبح، فذا بعد القراءة، وذاك في ¬

_ = المصنف له. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 540 رقم الحديث 867. والترمذي في جامعه 1/ 283 رقم 258 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى 2/ 185. وابن ماجه في السنن 1/ 283 رقم 873 بمثل الرواية الأولى للمصنف. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 130. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 230. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 83 - 84. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 215 رقم 164. والحازمي في الاعتبار ص 85 - 86. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 166، ونصب الراية 1/ 374، وفتح الباري 2/ 273. (¬1) هذه الرواية لمسلم، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي. وهي التي ساقها الحازمي. (¬2) هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 246. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 214 رقم 161. والحازمي في الاعتبار ص 86 وقال: حديث غريب يعد في إفراد عمر والناقد عن إسحاق. وفي فتح الباري 2/ 274 قال: رواه ابن المنذر، وإسناده قوي. وذكر في نيل الأوطار 2/ 271 نحو كلام الحافظ. (¬3) استقر الاجماع على نسخ هذا الحكم بعد ابن مسعود وهو قول كافة الصحابة والتابعين إلا ما روي عن ابن مسعود ونفر من أصحابه، وحمل قولهم على عدم بلوغهم الناسخ. انظر: المجموع 3/ 350، والاعتبار ص 86، وفتح الباري 2/ 271 وما بعدها. (¬4) انظر تعريف القنوت في تاج العروس، مادة (قنت) 1/ 573، فيقال: قنت له وقنت عليه. فيطلق على الدعاء بخير أو شر. وفي المجموع 3/ 444، وانظر: فتح الباري 2/ 491 معاني القنوت نظمًا. (¬5) أي الدعاء في القيام، وهو أحد معاني القنوت. والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق، كان يخرط الزجاج، نحوي إمام من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد، له من التصانيف: معاني القرآن، والاشتقاق وشرح أبيات سيبويه، وغير ذلك. توفى سنة إحدى عشرة وثلثمائة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 6/ 91 - 93، وبغية الوعاة 1/ 411 - 413. (¬6) انطر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 2/ 170 - 175، ومذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 1/ 245. (¬7) انظر: المجموع للنووي 3/ 437، 470 مذهب الشافعي في القنوت في الصبح وفي الوتر. فقد ذكر نحو ما قاله المصنف. وانظر: الأم 1/ 105، وشرح معاني الآثار 1/ 245.

الاعتدال (¬1). 133 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح (¬2). حسن. وفي لفظ: في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من سليم. وعلى ذكوان وعصيّة، ونؤمن خلفه (¬3). 134 - وعن البراء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان لا يصلي مكتوبة إلَّا قنت فيها (¬4). 135 - أبنا البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: قبل أن يسجد: اللهمّ أنج الوليد بن الوليد، ¬

_ (¬1) القنوت عند مالك قبل الركوع وبعد القراءة في الركعة الثانية من الصبح. انظر: مختصر خليل ص 28 حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1/ 248. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 302 - 303، وانظر تحقيق أحمد شاكر 4/ 263 رقم الحديث 2746. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات 2/ 143 رقم 1443. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 200. والحاكم في المستدرك 1/ 225 وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 78 رقم 198. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 87 وقال: حسن على شرط أبي داود. وانظر: المجموع 3/ 443 فقال: رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. والتلخيص الحبير 1/ 246. عصيَّة: بطن من بني سليم وهي قبيلة تنسب إلى عصبة بن خفاف بن ندبة بن بهثة بن سليم. فتح الباري 7/ 492. (¬3) هذه الرواية وردت من لفظ حديث ابن عباس هذا ومن لفظ حديث أبي هريرة وحديث أنس. وحديث أنس في صحيح البخاري، وسيأتي تخريجه وكذلك حديث أبي هريرة انظر رقم 135، 139. (¬4) أخرجه الدارقطني في السنن باب القنوت 2/ 37 رقم 4 عن محمد بن أنس عن مطرف، عن أبي الجهم عن البراء. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 198، والطبراني في الأوسط 2/ 307 /أوهو في مجمع الزوائد 2/ 137 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون لكن ساقه الحازمي من طريق الطبراني في الاعتبار ص 87 وقال: قال سليمان: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس، ومحمد بن أنس مولى آل عمر كوفي سكن الدينور صدوق يغرب من التاسعة. انظر: تقريب التهذيب ص 291. والحديث ضعفه جماعة من الحفاظ لضعف محمد بن أنس. وانظر: زاد المعاد لابن القيم 1/ 72 فقال: وهذا الإِسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها. أما حديث البراء (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الصبح والمغرب) فأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 470 رقم الحديث 678، وأبو داود في السنن 2/ 141 - 142 رقم 1441، والترمذي في جامعه 2/ 432 - 434 رقم 399 وقال: حسن صحيح. والنسائي في القنوت في المغرب 2/ 202، وأحمد في المسند 2/ 285 عن عمرو بن مرة من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء.

اللهمّ أنج المستضعفين في الأرض من المؤمنين (¬1)، اللهمّ اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم [سنين] (¬2) كسني يوسف (¬3). 136 - أبنا البخاري ومسلم عنه قال: لأقربن (¬4) بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يقنت في الركعة الأخيرة من الظهر والعشاء الأخيرة، والصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار (¬5). ولأحمد: العصر مكان الآخرة (¬6). 137 - أبنا مسلم وأحمد عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا يدعو على أحياء (¬7) من أحياء العرب (¬8). ¬

_ (¬1) هذه الكلمة في المخطوطة كتبت (من المرسلين) والصواب ما أثبته من نص الحديث من لفظ البخاري وغيره. (¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة، وأثبته من نص الحديث. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه، باب يهوي بالتكبير حين يسجد 1/ 132 وفي الفتح 2/ 290 رقم الحديث 804 عن أبي هريرة. ومسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة 1/ 466 رقم 675. وأبو داود في السنن 2/ 142 رقم 1442، والنسائي في السنن باب القنوت في الصبح 2/ 2010، وابن ماجه في السنن 1/ 394 رقم 1440، وأحمد في المسند 2/ 239، 418، 470. وانظر تحقيق أحمد شاكر 12/ 250 رقم 7259، وفي 14/ 85 - 86 رقم 7656 وفي 17/ 153 رقم 9138. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 38، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 241، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 197. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 90، وشرح مسلم للنووي 5/ 176 - 180. (¬4) وفي لفظ للبخاري أيضًا (إني لأقربكم) وفي لفظ (لأنا أقربكم شبهًا). (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان 2/ 284 رقم الحديث 797 الفتح، وفي باب يهوي بالتكبير 2/ 290 رقم 803، وفي مواضع أخرى منه أيضًا بألفاظ متعددة. ومسلم في صحيحه الباب السابق 1/ 468 رقم 676، ولفظ المصنف قريب من لفظه. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 141 رقم 1440. والنسائي في السنن، القنوت في الظهر 2/ 202. وأحمد في المسند 5/ 255، 337، 470 وانظر تحقيق أحمد شاكر 13/ 197 - 198 رقم 7457 - 7458. والدارقطني في السنن 2/ 38، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 198، 206. أخرجوه كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. (¬6) الرواية هذه التي ذكرها المصنف لأحمد ساقها أيضًا صاحب منتقى الأخبار. انظره مع نيل الأوطار 2/ 399 ولم أتمكن من الوقوف عليها في مسند أحمد بعد البحث. (¬7) الأحياء: جمع حي، والحي القبيلة من العرب. المصباح المنير ص 60 مادة (حي). (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه باب غزوة الرجيع 7/ 385 رقم 4089، 4090 وفي الفتح 13/ 305 رقم 7341 وهذا قريب من لفظه، وفي إحدى رواياته قال (قنت شهرًا في الصبح). وأخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت 1/ 469 رقم الحديث 677 وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 178 - 180. =

138 - أبنا البخاري عن أنس: قنت شهرًا حين قتل القرّاء، فما رأيته حزن حزنًا أشد منه (¬1). وهذا يدل على أنه مشروع في جميع الصلوات، فقال قوم: كان لنازلة فانقضى لسببها، فإن عادت عاد (¬2)، وقوم منسوخ مطلقًا (¬3)، وقوم في غير الصبح (¬4). 139 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن أنس - رضي الله عنهم - قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه (¬5). وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (¬6). ¬

_ = وأخرجه النسائي في الصغرى باب اللعن في القنوت 2/ 203 - 204 وأحمد في المسند 3/ 115، 180، 191، 217، 249، 261. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 245، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201. (¬1) البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين 11/ 194 رقم 6394 فتح الباري، وفي الجنائز باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 3/ 167 رقم 1300 بلفظه. وانظر المصادر الأخرى في الحديث المتقدم برقم (137). (¬2) وبه قال جمهور العلماء في النازلة. انظر: الاعتبار للحازمي ص 87 والمغني لابن قدامة 2/ 152، 154 - 155، والمجموع للنووي 3/ 437، 445 - 448، وزاد المعاد لابن القيم 1/ 69 - 72، بحث القنوت في هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) انظر: زاد المعاد 1/ 70 ونسبه لأهل الكوفة. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54: لا ينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب ولا غيره وساق ما يدل على عدم مشروعية القنوت في كل الصلوات للنازلة وغيرها. وقال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وانظر: فتح القدير 1/ 434. (¬4) انظر نفس المصادر المتقدمة في التعليق رقم (4) في الصفحة المتقدمة. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في النازلة 1/ 468 رقم الحديث 677 إلى قوله (ثم ترك) والزيادة إما في الصبح إلى آخرها ليست له. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب اللعن في القنوت 2/ 203 وابن ماجه في السنن، القنوت 1/ 394 رقم 1243. وأحمد في المسند 3/ 184، 249، والدارقطني في السنن، القنوت 2/ 39 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201 - 202 كلهم أخرجوه بنحو رواية مسلم بلفظ أول الحديث عند المصنف عن أنس، أما قوله (في الصبح) فهي الآتية. (¬6) هذه الرواية إما في الصبح والتي ساق المصنف ضمن الحديث وعزاها لمسلم وأحمد والنسائي. والواقع لم يخرجها مسلم ولا النسائي. وهي عند أحمد في المسند 3/ 162، وأخرجها عبد الرزاق في المصنف، أبواب القنوت 3/ 110، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 144، والدارقطني في السنن 2/ 39 - 40، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201 - 202. وأخرجها البزار. انظر مجمع الزوائد 2/ 139 فقال: رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون. والحديث من رواية أبي جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى =

140 - أبنا مسلم عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الصبح بعد الركوع. وتقدم (¬1). 141 - وعنه فعنه (2)، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (¬2). وهذا يدل على نسخ القنوت الزائد على الصبح، وأن قنوته محكم مستمر وبه قال الخلفاء الأربعة، وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وعمار ومعاوية - رضي الله عنهم-. وطاووس وابن المسيب، وابن سيرين، وابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي. وقال قوم: كان مشروعًا فيه ثم نسخ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (¬3)، وتمسكوا بأحاديث: 142 - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لم يقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا شهرًا واحدًا لا ¬

_ = عبد الله بن ماهان أصله من مرو اختلف العلماء في تعديله وتجريحه، فقال ابن معين: ثقة لكنه يخطئ. والساجي: صدوق ليس بالمتقن. وأبو زرعة: يهم كثيرًا. وابن المديني: يخلط. وعبد الله بن أحمد: ليس بالقوي. والفلاس: صدوق سئ الحفظ. وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب ص 399 مثل قول الفلاس. وانظر: تهذيب التهذيب 12/ 56 - 57، وميزان الاعتدال 3/ 319 - 320، والحديث صححه النووي في المجموع 3/ 445، وقال: صححه الحاكم والبيهقي، وفي تلخيص الحبير 1/ 244 - 245 قال: صححه الحاكم في جزء له في القنوت وليس في المستدرك. وانظر: نصب الراية 2/ 131 - 132. (¬1) تقدم هذا الحديث برقم (139) عن أنس. وأخرجه البخاري أيضًا بنحوه عن أنس في صحيحه باب القنوت قبل الركوع وبعده 2/ 489 رقم 1001 وفيه: قنت في الصبح بعد الركوع يسيرًا. وفيه أيضًا بألفاظ أخرى في مواضع متعددة تقدم تخريجها في الحديث رقم (137، 138) وهو عن أنس في ثمانية عشر موضعًا من صحيح البخاري انظر أرقامها في الفتح 2/ 289 عند الحديث رقم 1001. وانظر الفتح 7/ 385 رقم 4090 وتقدم تخريجه عند مسلم. وانظر سنن أبي داود باب القنوت 2/ 143 رقم 1444، والنسائي 2/ 200، وابن ماجه 1/ 374 رقم 1183 - 1184، وأحمد في المسند 3/ 232 وكلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه. (¬2) قوله عنه فعنه يريد أن حديث أنس أخرجه مسلم بزيادة قوله: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومسلم لم يخرج هذا اللفظ، وتقدم بيان ذلك في الحديث رقم (139). (¬3) انظر: شرح معاني الآثار 1/ 242 - 254 بحث القنوت. والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 200 - 204، والاعتبار للحازمي ص 91 - 99 والمغني لابن قدامة 2/ 154 - 155، والمجموع للنووي 3/ 437، 445، وشرح مسلم له 5/ 178 - 180، وزاد المعاد 1/ 69 - 72، والتلخيص الحبير 1/ 245، وفتح الباري 2/ 491، ونيل الأوطار 2/ 394 - 397، والإنصاف للمرداوي 2/ 174.

قبله ولا بعده (¬1). تابعه [أبان بن أبي عياش (¬2) عن] إبراهيم، وقال: لم يقنت في الفجر قط إلَّا شهرًا واحدًا (¬3). 143 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - نحوه، وفيه: ثم تركه (¬4). 144 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القنوت في صلاة الصبح (¬5). ¬

_ (¬1) رواه الطحاوي عنه في شرح معاني الآثار 1/ 245 بلفظه هذا من طريق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عنه. والطبراني في المعجم الكبير 10/ 83 رقم الحديث 9973. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 من طريق الطبراني بنفس السند، وقال في ص 94: حديث ابن مسعود لا يجوز الاحتجاج به لوجوه شتى، منها أن أبا حمزة ميمون القصاب الأعور قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف متروك. والنسائي: ليس بالقوي. وساق فيه كلام أئمة الجرح ولم يذكر فيه تعديلًا قط. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 4/ 234 رقم الترجمة 8969، وفي التقريب ص 354 قال الحافظ: ضعيف. وانظر: تضعيف الحديث في نصب الراية 2/ 127، والمطالب العالية 1/ 125. (¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة، ولا يستقيم اللفظ إلا به. لأن المتابعة من أبان لأبي حمزة في إبراهيم وليست من إبراهيم، وأبان وميمون مجروحان، أما إبراهيم فهو النخعي إمام وما أثبته هو من مصدر النص في الاعتبار ص 93. (¬3) ساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 بعد سياق النص الأول ثم قال: وقد روى هذا الحديث أبان بن أبي عياش عن إبراهيم، وذكره، وفي ص 94 قال: وقد قيل في أبان أكثر مما قيل في أبي حمزة. وانظر ترجمة أبان في الميزان للذهبي 1/ 10 - 15 رقم الترجمة 15، وقد نقل عن شعبة قوله لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إليّ من أن أقول حدثنا أبان بن أبي عياش، وساق كلام أئمة الجرح فيه. والحديث له متابعة أخرى أيضًا من طريق حماد عن محمد بن جابر اليمامي عند البيهقي في السنن الكبرى 2/ 213 وقال: محمد بن جابر اليمامي السحيمي متروك. وكذا ساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وقال في ص 94: محمد بن جعفر قد ضعفه يحيى بن معين والفلاس وأبو حاتم وغيرهم. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 39، وضعفه. وفي نصب الراية 2/ 130 قال: رواه العقيلي في كتابه، وأعله بمحمد بن جابر وقال: لا يتابع، وضعفه جماعة من غير توثيق. وهكذا في مجمع الزوائد 2/ 136 - 137 ضعفه وعزاه للطبراني في الأوسط وزاد في لفظه وحكم على الزيادة بالادراج. (¬4) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 246 - 247 عنه من طرق متعددة وبألفاظ متعددة. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 213، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وفي ص 95 قال: لا يجوز التمسك به لأسباب منها أن بشر بن حرب ويقال له أبو عمرو الندبي مطعون فيه، قال البخاري: رأيت ابن المديني يضعفه ويتكلمون فيه، ثم ساق أقوال أئمة الجرح فيه. وانظر الحديث في ترجمته في ميزان الاعتدال 1/ 314 - 315 رقم الترجمة 1190، وقد ساق الحازمي أوجهًا أخرى وروايات تدل على ضعفه وتعارضه عن ابن عمر نفسه. (¬5) حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الصلاة - القنوت في صلاة الفجر 1/ 394 رقم الحديث 1242 من طريق محمد بن يعلى زنبور ثنا عنبسة بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن نافع عن

ولا يقام حجة (¬1). أما حديث ابن مسعود ففي سنده ميمون قال فيه أحمد: ضعيف متروك. وابن معين: ليس بشيء. والبخاري: ليس بالقوي. والنسائي: ليس بثقة (¬2). وقيل في إبراهيم أكثر (¬3). وضعف ابن معين محمدًا (¬4). وحديث ابن عمر فيه بشر ضعفه ابن المديني (¬5). وقد قنت مع أبيه (¬6). وحديث أم سلمة فيه عنبسة (¬7). قال يحيى: كان وضاعًا، وفيه ابن نافع (¬8)، وضعفه ابن المديني. والدارقطني مرسل (¬9). ولو صحت أمكن الجمع، بأن زيادة الدعاء على الكفار، واللعن نسخ منه، وبقي أصله، والنهي عن الزيادة (¬10)، .................................... ¬

_ = أم سلمة به. والدارقطني في السنن، القنوت 1/ 38 رقم 5 وقال: محمد ابن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لابن نافع سماع من أم سلمة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 214 وذكر كلام الدارقطني وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وفي ص 97 قال: لا يجوز الاحتجاج به لما في إسناده من خلل وعنبسة بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم: قال أبي: عنبسة بن عبد الرحمن كان يضع الحديث، وذكر كلام الدارقطني. وانظر: ميزان الاعتدال 4/ 70 ترجمة محمد بن يعلى زنبور قال البخاري: ذاهب الحديث، وستأتي ترجمة عنبسة وابن نافع. (¬1) بيّن ذلك الحازمي كما تقدم. (¬2) تقدم الكلام على حديث ابن مسعود أيضًا وما قيل في ميمون هناك تحت الحديث رقم 142. (¬3) صوابه أبان بن أبي عياش، وتقدم ما قيل فيه. أما إبراهيم فهو النخعي الإمام والضعفاء في السند من دونه. وقد بينت ذلك عند الحديث رقم 142 عند قوله تابعه إبراهيم. (¬4) محمد هو: ابن جابر اليمامي السحيمي، وتقدم الكلام عليه في حديث ابن مسعود. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 496 - 497. (¬5) تقدم الكلام على بشر بن حرب في حديث ابن عمر برقم 143. (¬6) قنوت ابن عمر مع أبيه ذكره البيهقي في السنن الكبرى 2/ 203 - 205 بألفاظ كثيرة، والحازمي في الاعتبار ص 96 عن سعيد بن المسيب. قال: قنت ابن عمر مع أبيه. (¬7) تقدم الكلام على عنبسة قريبًا وهو عنبسة بن عبد الرحمن. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 3/ 301 - 302 وفيه حديثه هذا. (¬8) تقدم الكلام عليه وقول الدارقطني فيه. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 2/ 513 رقم الترجمة 4646. (¬9) لأن سماع عبد الله بن نافع لم يصح عن أم سلمة فلذا قال الدارقطني في الحديث إنه مرسل. (¬10) بين الحازمي في الاعتبار ص 95، 97، 98 هذا المعنى الذي أجمله المصنف، وقد فصله هو فأحسن وملخصه: قال ولو قدرنا صحة حديث ابن مسعود لكنا نجمع بين الأحاديث كلها، ونقول: قوله لم يقنت إلا شهرًا واحدًا لم يقنت قبله ولا بعده على معنى ما روي أنه قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية، فلما نهى الله عز وجل عن الدعاء عليهم بقوله {ليس لك من الأمر شيء} انتهى وترك ذلك، وما رويناه من القنوت محمول على الدعاء والثناء على الله عز وجل والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد.=

السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود

والبدعة تقديمه على الركوع (¬1). 145 - وهو معنى قول [خالد (¬2) بن أبي] عمران بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على مضر ويلعن رعلًا وذكوان إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت. فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانًا، وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابًا {ليس لك من الأمر شيء} (¬3) ثم علمه القنوت [المستمر وهو] (¬4) اللهمّ إنَّا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله (¬5). إلى آخره. السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود: 146 - أبنا أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" (¬6). غريب. ¬

_ = ولو قدرنا صحة حديث ابن عمر كان القنوت محمولًا على القنوت الذي فيه الدعاء على أقوام معينين وبحمل قوله فيه تم ترك على الدعاء على هؤلاء الأقوام لأن منهم من قتل ومنهم من مات ومنهم من أسلم بعد. ويحمل على الدعاء للمستضعفين الذين أنجاهم الله بعد، وبقي ما عدا ذلك من الثناء على الله والدعاء لنفسه وللمؤمنين. وقد جاء هذا مبينًا في أحاديث. ثم ساق الأدلة على ذلك. (¬1) جاء في حديث ابن عمر المتقدم أن القنوت بدعة، وجاء عند النسائى في السنن 2/ 204، والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أيضًا أن القنوت محدث. انظر: ارواء الغليل 2/ 182. (¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. وهي زيادة من نص سند الحديث. وبدونها لا يظهر المراد. ويظن القارئ بأن هذا الحديث مروي عن عمران الصحابي. وخالد بن أي عمران التجيبي أبو عمرو قاضي افريقية، صدوق من الخامسة، مات سنة خمس وقيل تسع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب ص 90. وانظر: تهذيب التهذيب 3/ 10 - 11 ترجمة خالد بن أبي عمران. (¬3) سورة آل عمران - آية: 128. (¬4) هذه الكلمة زيادة من تفسير المصنف وليست من النص، وقد جعلتها بين معقوفتين للتنبيه. (¬5) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 12، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 210، وهو من حديث طويل فيه الدعاء المشهور في القنوت وقال عقبة: هذا مرسل. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحًا موصولًا وساقه بسنده إلى عمر رضي الله عنه. وذكره الحازمي في الاعتبار ص 90 - 91 وقال: رواه أبو داود في المراسيل وهو حسن في المتابعات. وأخرج عبد الرزاق في المصنف 3/ 112، 114، 116 نحوه في القنوت عن أبيّ بن كعب وعلي والحسن بن علي - رضي الله عنهم. (¬6) أخرجه أحمد في المسند 2/ 381، وأبو داود في السنن باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 1/ 525 رقم 840 - 841، والترمذي في جامعه باب ما جاء في وضع اليدين قيل الركبتين في السجود 2/ 136 رقم =

147 - وعن نافع ابن عمر - رضى الله عنهما - (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع يديه قبل ركبتيه فيه) (¬1). ويروى ثم ركبتيه، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك (¬2). وهذا يدل على أن وضع اليدين قبل الركبتين فيه أفضل، وبه قال مالك، والأوزاعي، وهي محكمة عندهم (¬3). ¬

_ = 268 تحفة الأحوذي، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 2/ 207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 254، وفي مشكل الآثار 1/ 65 - 66، والدارقطني في السنن باب ذكر الركوع والسجود 1/ 344 - 345، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 1/ 139، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 99 - 100، وابن حزم في المحلى 4/ 128 - 129. كلهم أخرجوه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا الترمذي وإحدى طرق أبي داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله به، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 79 وذكر كلام الترمذي ثم قال: وهو على شرط أبي داود والترمذي والنسائي. وقوى كثير من الحفاظ سند أبي داود وقالوا بأنه جيد. ورواية عبد الله بن نافع متابعة للدراوردي، والدراوردي ثقة ولا يضر من أعله بتفرد محمد بن عبد الله به وتفرد الدراوردي به عنه، وقول البخاري لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد أم لا. هذا مبني على شرطه المعروف في اللقاء وجمهور المحدثين على خلافه مع أنه أمن التدليس وقد توفر هذا في سند الحديث فمحمد بن عبد الله ثقة غير مدلس، وعاصر أبا الزناد وأدركه فاللقاء ممكن بينهما. والحديث سنده صحيح ورجاله ثقات كلهم، قواه النووي في المجموع 3/ 361، وابن العربي في عارضة الأحوذي وابن سيد الناس. انظر: تحفة الأحوذي 2/ 136 - 137. وابن التركماني في الجوهر النقي 1/ 100، وابن حجر في بلوغ المرام ص 62، وانظر: ارواء الغليل 2/ 78 - 79. (¬1) فيه ليست من لفظ الحديث، وهو بيان من المصنف. وفيه أي في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. (¬2) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر الركوع والسجود 1/ 344، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 318 - 319، والحاكم في المستدرك 2/ 226 وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 100 من طريق الحاكم مرفوعًا إلا أنه وهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي في رفعه، لأنه قد رواه أيوب عن ابن عمر موقوفًا واختار هو الموقوف. وكأن البيهقي لما رأى البخاري ذكره عن ابن عمر معلقًا موقوفًا في صحيحه في باب يهوي إلى التكبير حين يسجد. الفتح 2/ 291 فقال البخاري: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. جزم عند ذلك البيهقي بالموقوف. لكن تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، والحافظ في الفتح 1/ 291 وذكر من وصله ممن تقدم ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 254، وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 314 رقم 161 والاعتبار للحازمي ص 79. وانظر: ارواء الغليل 2/ 77 - 78. (¬3) انظر: شرح معاني الآثار 1/ 255 - 256، والاعتبار ص 79 - 80 والمجموع للنووي 3/ 361، والفتح 2/ 291، وتحفة الأحوذي 2/ 138 - 139 مذاهب العلماء وشرح هذه الأحاديث.

148 - أبنا أحمد والترمذي عن وائل (¬1) - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (¬2). قال الخطابي: هذا أثبت (¬3) من ذاك، وهذا يدل على أن وضع الركبة أولًا أولى، وهو مذهب عمر، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق والنخعي، والثوري - وهو محكم عندهم، فقال قوم: دل الأول على الجواز، والثاني على الأولى، وقوم بعكسه (¬4)، والأكثر أنه ناسخ لذاك لتأخره عنه (¬5). ¬

_ (¬1) وائل بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ابن سعد بن مسروق الحضرمي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية. انظر: تقريب التهذيب ص 368، والإصابة 10/ 294 - 295. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن - الباب المتقدم 1/ 524 - 525 رقم 838 بلفظه من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. وبرقم 839 من طريق عبد الجبار بن وائل بنحوه، والطريق الأولى صحح الأئمة فيها إرسال الحديث، والثانية ضعيفة لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه فقد ولد بعد موت والده فلم تصح روايته عنه. وأخرجه الترمذي في جامعه 2/ 134 - 135 رقم 267 وقال: حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير شريك ثم قال: ورواه همام عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلًا. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب أول ما يصل من الإِنسان الأرض 2/ 206 - 207. وابن ماجه في السنن 1/ 286 رقم 882 وأحمد في المسند 4/ 120، 306، 317. والحاكم في المستدرك 2/ 226 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، والدارقطني في السنن 1/ 345 وقال: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 132 رقم 487. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 255، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 98 - 99، وانظر الاعتبار للحازمي ص 80، وقد رجح معظم الحفاظ إرساله من الطريق التي فيها شريك وأما طريق عبد الجبار فهي ضعيفة. انظر المجموع للنووي 3/ 361، وبلوغ المرام ص 62 - 63، والتلخيص الحبير 1/ 254، وإرواء الغليل 2/ 75 - 76، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2/ 329 - 330. (¬3) معالم السنن 1/ 525 قوله أثبت من ذلك يعني حديث أبي هريرة المتقدم برقم 146، وذكر هذا عنه في المجموع 3/ 361 وقال بعد ذكر الأقوال: ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. (¬4) انظر: مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 1/ 255 - 256، وفي الاعتبار ص 79 - 80، وفي المجموع 3/ 360 - 361، والمغني لابن قدامة 1/ 514، والفتح 2/ 291. (¬5) القائل بالنسخ ابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، وتعقبه النووي في المجموع 3/ 361 في دعواه النسخ. وانظر: فتح الباري 1/ 291، والاعتبار ص 80.

باب: شروط الصلاة وما يفسدها

149 - قال سعد (¬1): كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين (¬2). أي فيه. باب: شروط الصلاة وما يفسدها وفيه مسائل: الأولى: في الصمت (¬3): 150 - أبنا البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه لحاجته في الصلاة حتى نزل (¬4) {وقوموا لله قانتين} (¬5). ¬

_ (¬1) هو: سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنه - ومناقبه كثيرة. انظر: ترجمته في الإصابة 4/ 160 - 164. (¬2) سياق المصنف لحديث سعد يشير إلى أنه هو الناسخ لما تقدمه من الأحاديث في هذا الباب، وقال الخطابي في معالم السنن 1/ 525: زعم قوم أن حديث أبي هريرة منسوخ بما روي عن مصعب بن سعد ولم يرتض القول بالنسخ. أما حديث سعد هذا فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 100 وقال: والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 319 وجعله ناسخًا لحديث تقديم اليدين ورده النووي في المجموع 3/ 362 وقال الحازمي في الاعتبار ص 80 فيه مقال ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه في التطبيق والحديث من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه. قال الحافظ في الفتح 2/ 291: هو من إفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان. وقد ضعف هذا الحديث أيضًا البيهقي والحازمي والنووي والخطابي وغيرهم. وانظر: تقريب التهذيب ص 19 ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبي إسحاق، وهو ضعيف وترجمة والده إسماعيل ص 35 وهو متروك. (¬3) الصمت: السكوت. المصباح المنير ص 410، والسكوت في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت، لأن الصلاة قرآن وذكر. فتح الباري 8/ 199. (¬4) حديث زيد بن أرقم أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 3/ 72 - 73 رقم الحديث 1200، وفي التفسير باب {وقوموا لله قانتين} 8/ 198 رقم 4534 فتح الباري. وأخرجه مسلم في المساجد من صحيحه 1/ 383 رقم 539. وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 26. وأخرجه أبو داود في السنن باب النهي عن الكلام في الصلاة 1/ 583 رقم 949. والترمذي في جامعه الصلاة 2/ 439 رقم 403 وقال: حسن صحيح، وفي التفسير أيضًا 8/ 330 رقم 4070 تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى الكلام في الصلاة 3/ 18، وأحمد في المسند 4/ 368، وأبو عوانة في مسنده 2/ 139، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 248، وانظر: الاعتبار الحازمي ص 73 - 74. كلهم أخرجوه عن زيد بن أرقم. (¬5) سورة البقرة - آية: 238.

151 - وعن عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فرد عليه (¬1). 152 - وعن عمار - رضي الله عنه - نحوه (¬2). (فكان المسبوق يسأل كم صليتم فيجيبونه) (¬3). وهذا يدل على جواز الكلام الأجنبي في الصلاة - وهو منسوخ (¬4) إجماعًا بتمام حديث زيد حتى نزل قوله تعالى {قوموا لله قانتين} (فأمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام) (¬5). وزيد مدني، فدل على أن التحريم كان بعد الهجرة (¬6). ¬

_ (¬1) حديث عثمان بن مظعون ساقه الحازمي في الاعتبار ص 72 - 73 بسنده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه بلغه أن عثمان بن مظعون مرّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فردّ عليه. ثم قال: وقال سهل: هذا منسوخ. وذكر الآية المتقدمة، وسهل هذا هو ابن سلام أحد الرواة في رجال حديث عثمان بن مظعون. وبعد البحث في كتب الحديث والتفسير لم أجده في غير الاعتبار للحازمي وهو لم يسقه عن أصحاب الكتب المشهورة فقد ساقه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني. وكثيرًا ما يروى عنه أحاديث في الاعتبار لا نجدها عند غيره. والحازمي حكم على هذا الأثر وأثر عمار الآتي بالانقطاع والإرسال والنسخ. (¬2) حديث عمار ساقه الحازمي في الاعتبار ص 73 من ثلاث طرق: الأولى عن وهب بن جرير عن أبيه ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عمار عن عمار أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فرد عليه. والثانية: من طريق الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن قيس عن عطاء عن محمد بن الحنفية عن عمار به. والثالثة: من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وساقه وقال: قال سفيان: هذا عندنا منسوخ. وهذه الطريق الأخيرة رجال السند كلهم ثقات. لكن الحازمي عقب على هذه الآثار فقال: مع ما فيها من الانقطاع والإرسال يعارضها آثار أخرى أصح منها وفيها دلالة على النسخ وذكر حديث زيد بن أرقم المتقدم وحديث ابن مسعود الآتي برقم 153. (¬3) سيأتي هذا من حديث معاذ بن جبل برقم 186 في صلاة المسبوق مع الإِمام. (¬4) وقيل ليس في هذه القصة نسخ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراء الأصلية والحكم المزيل لها ليس نسخًا. وأجيب بأن ما قرره الشارع مما يقع في الصلاة يكون حكمًا شرعيًا، فإِذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا له، وقد وقع هنا. الفتح 3/ 75. (¬5) هذا جزء من حديث زيد بن أرقم المتقدم برقم 150، وتمام حديث البخاري إلى قوله (فأمرنا بالسكوت) وزيادة (نهانا عن الكلام) لمسلم وأبي داود فقط، ولفظهما (ونهينا) عندهم. (¬6) اختلفوا في الناسخ هل هي الآية المذكورة وهل وقع النسخ بالمدينة لأن الآية مدنية بالاتفاق، وزيد بن أرقم مدني. هذا قول الأكثر، أو أن النسخ وقع بحديث ابن مسعود الآتي وكان بمكة قبل الهجرة. لأن =

153 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي (¬1) فسلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشغلًا (¬2). 154 - ولأحمد: حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة (¬3). ويروي: فلما سلَّم أشار بيده إلى القوم، وقال: إن الله قد أحدث في الصلاة أن لا تكلموا فيها إلَّا بذكر الله، وأن تقوموا لله قانتين (¬4) ساكتين (¬5). ¬

_ = حديث ابن مسعود فيه أن هذا كان بعد أن رجعنا من عند النجاشي. وقوله هذا بعد العودة من هجرة الحبشة الأولى إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة. وبه أخذ بعض العلماء ورجحوه على قول زيد وقالوا بأنه لم يبلغ زيد وقومه النسخ ولا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. وجمع بعض العلماء بأن قول ابن مسعود هذا كان بعد عودته من هجرة الحبشة الثانية وقد كان اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وعلى ذلك يزول الاشكال، والنسخ كان بالآية وكلًا من ابن مسعود وزيد حكى الناسخ. وهذا الجمع نقله الحافظ في الفتح 3/ 74 عن الخطابي وقال: ولم يقف من تعقبه على مستند وارتضاه الحافظ. انتهى ملخصًا منه. وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 294 - 295، ونيل الأوطار 2/ 361 - 363. (¬1) النجاشي - بفتح النون، وحكي كسرها - وهو لقب يطلق على من ملك الحبشة. وقيل: اسم ملك الحبشة في ذلك الوقت. وسيأتي في الجنائز في الحديث رقم 222 أن اسمه أصحمة، بوزن أفعلة وأربعة. وانظر: الفتح 3/ 73، 203، والمجموع للنووي 5/ 200. (¬2) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة 3/ 72 رقم الحديث 1199، وفي الجنائز 3/ 86 رقم 1216، وفي المناقب 7/ 188 رقم 3875 فتح الباري وهو بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه المساجد 1/ 383 رقم 358، وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 35 - 36. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 567 رقم 923 باب رد السلام في الصلاة. والنسائي في السنن باب الكلام في الصلاة 3/ 19، وابن ماجه في السنن باب المصلي يسلّم عليه كيف يرد 1/ 325 رقم 1019. وأحمد في المسند 1/ 377، 435، 463 بالرواية الآتية. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 260، 356، والاعتبار للحازمي ص 74. وانظر: نصب الراية 2/ 69، والتلخيص الحبير 1/ 280. (¬3) هذه الرواية لأحمد في المسند 1/ 377، ولأبي داود في السنن 1/ 567 - 568 رقم 924، وللنسائي في السنن 3/ 19. (¬4) لأحمد في المسند 1/ 435، 463 إلى قوله أن لا يتكلموا في الصلاة. وللنسائي في السنن 3/ 19 إلى قوله قانتين. (¬5) هذا التفسير ورد في حديث زيد بن أرقم والمراد بالقنوت في الآية السكوت، وقال ابن مسعود: ساكتين: مطيعين. وابن عباس قانتين: مصلين: انظر: فتح الباري 2/ 198 مع صحيح البخاري، وتفسير ابن جرير 2/ 354، وتفسير ابن كثير 1/ 294.

فشرط صحتها ترك الكلام الأجنبي، ولو لفظ بمطلق حرفين أو حرف وفهم عامدًا بطلت (¬1). واستثنى إجابة (¬2) الرسول عليه السلام والتخليص من مهلكة، واختلف في كلام الساهي، فذهب أبو حنيفة والنخعي وقتادة والكوفيون إلى إبطاله لظاهر النص (¬3). 154 - أبنا الشافعي ومسلم عن ابن الحصين قال: سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث من صلاة العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق (¬4) .............................. ¬

_ (¬1) أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو انقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في كلام الساهي وما في مصلحتها فأطلق المنع الكوفيون والجمهور على التفصيل فكلام الناسي غير مبطل لها. ولكل فريق حجج وأدلة ومناقشات. انظر: الأم للشافعي 1/ 107، الاجماع لابن المنذر ص 40، جامع الترمذي 4/ 440، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 365، معالم السنن للخطابي 1/ 571، والاعتبار للحازمي ص 75، ونيل الأوطار 2/ 360، وستأتي مصادر أخرى في آخر المسألة. (¬2) إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجبة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} الأنفال آية: 24. كما جاءت بذلك أيضًا الأحاديث الصحيحة. وانظر: المجموع للنووي 4/ 11. (¬3) انظر: شرح معاني الآثار 1/ 446، 453، ومعالم السنن 1/ 570 - 571، والاعتبار ص 75 والمصادر المتقدمة. (¬4) الخرباق: بكسر الخاء المعجمة واسكان الراء بعدها موحدة مفتوحة وآخره قاف. هو: ابن عمرو السلمي عاش إلى بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانًا. وقد ورد في رواية البخاري ذو اليدين من حديث أبي هريرة وجاء مبهمًا في بعض الروايات، وجاء عند النسائي والدارمي ومالك في الموطأ ذو الشمالين من رواية الزهري. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء والحفاظ ومنهم الحاكم والبيهقي وابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم أن ذا اليدين هو الخرباق بن عمرو السلمي وهو صاحب هذه القصة، وأما ذو الشمالين فهو عمرو بن عبد عمرو بن نفيلة الخزاعي استشهد في بدر كما ذكره ابن إِسحاق في السيرة ص 288، وابن هشام أيضًا في السيرة 2/ 225، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 355 - 365 وساق طرق حديثه وما قيل فيه وفرق بين ذي الشمالين وذي اليدين وحكم على رواية الزهري التي قال فيها إن ذا اليدين مات في بدر بالوهم وانظر الاستيعاب له أيضًا، ترجمة الخرباق 2/ 212 - 213 وفي 3/ 216 - 241 ذكره بذي اليدين، وأفرد ترجمة ذي الشمالين في 3/ 228 وله كلام جيد عن فقه الحديث في الاستذكار 2/ 232 - 233. وانظر: الروض الأنف للسهيلي 5/ 298، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب 1/ 236 وجزم بأن الخرباق هو ذو اليدين. والمجموع للنووي 4/ 17 - 18، وشرح مسلم له 5/ 72، والإشارات إلى بيان أسماء المبهمات ص 27 والمستفاد للعراقي ص 22، وطرح التثريب له 1/ 46، والإصابة لابن حجر 3/ 87 ترجمة الخرباق، وفي 3/ 222 ذكر بذي اليدين وقال: جزم ابن حبان بأن الخرباق غير ذي اليدين ورد قوله وأجاب عليه. وفيها أيضًا أفرد ذا الشمالين بترجمة 3/ 217، وفي =

بسيط (¬1) اليدين، فنادى، أقصرت الصلاة؟ فخرج عليه السلام مغضبًا رداءه، فسأل فصلّى الركعة ثم سلم ثم سجد (¬2). 155 - أبنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك فأقبل على الناس، وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم وسجد للسهو بعد السلام (¬3). وهذا يدل على إباحته (¬4) وبه أخذ ابن مسعود وابن الزبير وعطاء والحسن ومالك ¬

_ = 7/ 164، وانظر الفتح 3/ 97، 100، ونصب الراية 2/ 69 - 75 وما كتبه الشيخ زاهد الكوثري في التعليق عليها. وحاشية السيوطي على النسائي 3/ 18 - 19، وتحقيق المسند لأحمد شاكر 14/ 82 - 84، ونيل الأوطار 3/ 131 - 133. (¬1) بسيط اليدين: وفي رواية أبي داود من حديث عمران طويل اليدين. وهي في بعض روايات البخاري من حديث أبي هريرة. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه - المساجد 1/ 405 رقم 574. وأبو داود في السنن - الصلاة في السهو 1/ 618 رقم 1018. والنسائي في السهو 3/ 26. وابن ماجه في السنن - السهو 1/ 384 رقم 1215. وأحمد في المسند 4/ 427، 440 - 441 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443، وأبو عوانة في مسنده 2/ 198 - 199، والطيالسي في المسند ص 114 رقم 847، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 335، 354، 355، 359، والمنتقى لابن الجارود ص 94 رقم 245، والحازمي في الاعتبار ص 76. كلهم أخرجوه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن الحصين. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه بألفاظ متعددة. انظر: فتح الباري - الصلاة 1/ 565 رقم 482، والأذان 2/ 205 رقم 714 - 715، وفي السهو 3/ 96، 98، 99 رقم 1227، 1228، 1229، وفي الأدب 10/ 468 رقم 6051 وفي أخبار الآحاد 13/ 231 رقم 7250. ومسلم في صحيحه - المساجد 1/ 403 رقم 573. وأبو داود في السنن 1/ 612 - 614 رقم 1008. والترمذي في جامعه 2/ 420 رقم 397 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى - السهو 3/ 20 - 23. وابن ماجه في السنن السهو 1/ 383 رقم 1214. وأحمد في المسند 2/ 234 - 235، 248، 284، 423. والدارمي في السنن 1/ 1290 رقم 1504 ومالك في الموطأ 2/ 93 رقم 58، وابن الجارود في المنتقى ص 93 رقم 243. وأبو عوانة 2/ 195، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 250، 335، 354، 356، 357، 358، 359، وشرح معاني الآثار 1/ 444، وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص 65 - 66، والاعتبار ص 75 - 76، فقد أخرجوه كلهم عن أبي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم. (¬4) إباحة كلام الناسي في الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك.

الثانية: في الالتفات

والشافعي وأحمد وأكثر الحجازيين والشاميين، فقيل (¬1) ناسخ لذاك والصحيح أنه تخصيص لعموم النص. تنبيه: كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها سهو، وذي اليدين لظنه الخروج من الصلاة والمسؤول أجابه لواجب الجواب (¬2). والمقتول قبل إسلام أبي هريرة ذو الشمالين (¬3)، ولو جرى (¬4) قبل التحريم لما سجد أو قبله. الثانية: في الالتفات: 156 - أبنا أبو داود عن سهل (¬5) بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: (ثوب - بصلاة الصبح - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[يصلي (¬6) وهو] يلتفت نحو الشعب) (¬7). وكان أرصد به ¬

_ (¬1) القول بالنسخ مذهب الكوفيين، وقالوا: كلام العامد والناسي مبطل للصلاة. انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلتهم: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 445 - 446، وجامع الترمذي 2/ 240، ومعالم السنن 1/ 627، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 365، والاستذكار لابن عبد البر 2/ 232 - 233، والتمهيد 1/ 250 - 269، والاعتبار ص 75، والمغني لابن قدامة 2/ 51 والمجموع 4/ 16 - 17، وشرح مسلم 5/ 69 - 73، وفتح الباري 3/ 75، 97، وطرح التثريب 1/ 46، ونصب الراية 2/ 69 - 70. (¬2) المسئول: هم باقي القوم الذين قال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: أصدق ذو اليدين. فأجابوه لوجوب إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم في الصلاة. (¬3) تقدم تحقيق الفرق بين ذي اليدين، وذي الشمالين، وأنهما شخصان. (¬4) أي الكلام قبل تحريمه في الصلاة بحديث ابن مسعود وبحديث زيد لما سجد واستأنف الصلاة. وهذا من المصنف رد على من قال إن كلام الناسي مبطل لها. وتقدم الإشارة إلى مصادر هذه المسألة عند العلماء. (¬5) سهل بن الحنظلة صحابي جليل من الأنصار من الأوس، والحنظلية أمه، وقيل جدته، وهو ابن الربيع وقيل: ابن عبيد، وقيل ابن عمرو بن عدي وهو الأشهر، توفي في صدر خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب 4/ 274، والإصابة 4/ 272 - 273، وتقريب التهذيب ص 138. (¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من لفظ حديث أبي داود ليظهر المعنى ويستقيم اللفظ به. (¬7) أخرجه أبو داود في السنن باب الرخصة في النظر في الصلاة 1/ 563 رقم 916 وفي الجهاد باب فضل الحرس في سبيل الله 3/ 20 رقم 2501، والطبراني في الكبير 6/ 115 - 116 رقم 5619، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 237 وفي 2/ 83 - 84 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 246، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 348 من طريق أبي داود وفي 9/ 149 في الجهاد مطولًا وساقه الحازمي في الاعتبار ص 66 من طريق الطبراني. وأخرجه النسائي أيضًا وهو في السنن الكبرى له انظر: تحفة الأشراف للمزي 4/ 95 رقم 4650، وصحح النووي في المجموع 4/ 26 إسناد أبي داود وفي الفتح 8/ 27 قال: رواه أبو داود بإِسناد حسن.

حارسًا (¬1). 157 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره (¬2). وهذا يدل على جوازه لحاجته وغيرها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وعطاء والأوزاعي (¬3). 158 - أبنا الترمذي وصححه عن أنس قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياك (¬4) الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات في الصلاة هلكة (¬5)، فإن كان لا بدّ ففي التطوع (¬6) لا في الفريضة (¬7). ¬

_ (¬1) هذه الجملة الأخيرة عقب الحديث من كلا أبي داود فقال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. (¬2) حديث ابن عباس يروي متصلًا ومرسلًا عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن فارس بن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس متصلًا، ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة مرسلًا. هكذا أخرجه الترمذي جامعه باب ما ذكر في الالتفات في لصلاة 3/ 195 - 196 رقم 584, 585 وقال عقب المتصل حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. ونقل صاحب تحفة الأحوذي ان في بعض نسخ الترمذي حسن غريب. وأخرجه النسائي في الصغرى 3/ 9 متصلًا، وأحمد في المسند 1/ 275، 306، وفي تحقيق أحمد شاكر 4/ 162 - 163، 283 رقم 2485، 2486، 2792 متصلًا ومرسلًا وصحّح إسناد الأول وضعف المرسل عن عكرمة لأن فيه إلى جانب الإرسال رجل مجهول وأخرجه الدارقطني في السنن الالتفات 2/ 83 فقال: تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلًا وأرسله غيره وساق المرسل بمثل رواية الترمذي وأحمد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 245 رقم 485. والحاكم في المستدرك 1/ 236 - 237 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 42 مرسلًا. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 66 من طريق الطبراني وذكر نحو كلام الدارقطني. وإلى جانب تصحيح الحاكم وابن خزيمة صححه النووي في المجموع 4/ 25 فقال: إسناده صحيح، والذهبي في موافقته للحاكم. (¬3) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في الاعتبار ص 66، وفي المغني لابن قدامة 2/ 9، وفي المجموع للنووي 4/ 25 - 26. (¬4) اياك: حمله الأكثر على النهي. (¬5) هلكة - بفتحتين - أي هلاك، وسمي الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الثواب أو لكونه من تسويل الشيطان واتباعه واتباعه هلكة. انظر: نيل الأوطار 2/ 379 وتحفة الأحوذي 3/ 179. (¬6) لا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع عند من يقول به لأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع. انظر: المغني لابن قدامة 2/ 252 نحو هذا. (¬7) أخرجه الترمذي في جامعه باب ذكر الالتفات في الصلاة 3/ 197 رقم 586 تحفة الأحوذي وقال =

159 - أبنا البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس (¬1) يختلسه الشيطان من صلاة العبد (¬2). 160 - أبنا أحمد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه" (¬3). ¬

_ = الترمذي: حسن، وفي الترغيب والترهيب 1/ 284 - 285 قال المنذري: وفي بعض النسخ حسن صحيح. وكذلك قال المجد ابن تيمية: رواه الترمذي وصححه. انظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 2/ 378 وقال النووي في المجموع 4/ 25 قال الترمذي: حسن صحيح. وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس قال المنذري في الترغيب نفس المصدر رواية سعيد عن أنس غير مشهورة. وفي التقريب ص 246 علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو معروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف، من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين ومئة وقيل قبلها. أي قبل المائة. (¬1) الاختلاس: الاختطاف بسرعة. الفتح 2/ 235 وذكر فيه تفاسير أخرى وذكر تفسير صاحب النهاية وقال: فيه نظر. وقد قال صاحب النهاية 2/ 61: خلست الشيء واختلسته: إذا سلبته. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب صفة الصلاة باب الالتفات في الصلاة 1/ 124 - 125 وفي الفتح 2/ 234 رقم 751 وفيه في بدء الخلق 6/ 338 رقم 3291. وأخرجه أبو داود في السنن الباب المتقدم الالتفات 1/ 560 رقم 910. والترمذي في الباب المتقدم في جامعه 3/ 197 - 198 رقم 587 وقال: حسن غريب. والنسائي في السنن الالتفات 3/ 8. وابن ماجه في السنن 1/ 327 - 328 رقم 1027. وأحمد في المسند 6/ 106. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 281. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 242 رقم 284. والحاكم في المستدرك 1/ 237 وقال: قد اتفقا على حديث عائشة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مسروق عنها. وسكت عنه الذهبي. والواقع أن مسلمًا لم يخرج حديث عائشة هذا. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن باب الالتفات في الصلاة 1/ 560 رقم 909. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى الالتفات 3/ 8. والدارمي في السنن 1/ 271 رقم 1430. وأحمد في المسند 5/ 172. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 244 رقم 4820. والحاكم في المستدرك 1/ 236 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وأبو الأحوص هو مولى بني ليث تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروي عنه ووافقه الذهبي أيضًا. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 381 - 282 وساق له شواهد أخر بمعناه عن الحارث الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد إلى المسيب قال: قال أبو ذر: وأبو الأحوص هذا قال المنذري في مختصر السنن 1/ 429، وفي الترغيب 1/ 273 بنحوه في إسناد هذا الحديث أبو الأحوص لا يعرف له اسم وهو مولى بني ليث أو بني غفار لم يرو عنه غير الزهري قال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو أحمد الكرابيسي ليس بالمتين عندهم. وزاد في الترغيب بعد أن ذكر حديثه قال: وصحح له ابن حبان والترمذي وغيرهما. وفي التقريب ص 392 قال: مقبول. وذكر هذا الحديث النووي في المجموع 4/ 25 وقال: رواه أبو داود والنسائي بإِسناد فيه رجل فيه جهالة. لكن المنذري في الترغيب 1/ 273 قال: رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة في صحيحه =

161 - وعن ابن سيرين قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون} (¬1) قال ببصره هكذا (¬2) قال أبو شهاب (¬3): قصره نحوه الأرض. وصله أيوب (¬4). وهذا محكم ناسخ للجواز (¬5)، وعليه أكثر أهل العلم، فقال الشافعي وأحمد: كان (¬6) ¬

_ = والحاكم في صحيحه ثم ذكر أبا الأحوص بما تقدم، وقوي هذا الحديث الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 379 ورد قول ابن معين. وللحديث شاهد آخر عن ابن مسعود موقوف عليه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 40 وقال المنذري في الترغيب 1/ 275، ورواه الطبراني في المعجم الكبير. (¬1) المؤمنون - آية: 1 - 2. (¬2) هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ص 8 عن محمد بن سيرين ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 393 من طريق أبيِ شعيب الحراني أخبرني أبي أنبا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متصلًا وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: الصحيح مرسل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 283 متصلًا مرفوعًا ومرسلًا عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين وقال: وهو المحفوظ. وأخرجه ابن جرير في التفسير 18/ 3 من طرق أخرى. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 67 من طريق أبي داود مرسلًا ثم قال: وهذا وإن كان مرسلًا غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة بعد أن ساقه من طريق أبي شهاب عن ابن عون عن محمد بن سيرين مرسلًا. وأبو شهاب عبد ربه بن انافع الحناط توفي سنة 172 هـ تقريب التهذيب ص 198. وفي منار السبيل 1/ 92 ذكر نحوه وقال: رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور. وانظر: ارواء الغليل 2/ 71. (¬3) هكذا في المخطوطة وفي الاعتبار ص 67 والذي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 380 وصاحب تحفة الأحوذي 3/ 198 عن الاعتبار: (ابن شهاب) والذي وجدته بعد المراجعة والتأكد في مصادر الحديث. وسنده هو: أبو شهاب وليس لابن شهاب ذكر في هذا الحديث. وراجعت سند أبي داود في المراسيل وهو عن أبي شهاب عن ابن عون عن ابن سيرين. وهو الذي ساقه الحازمي في الاعتبار. (¬4) الذي وصله هو أبو شعيب كما تقدم في طريق الحاكم عن أبي شعيب وأرسله حماد بن زيد عن أيوب. وأبو شهاب عن ابن عون عن محمد بن سيرين وهو الصحيح كما في الإعتبار ص 67. (¬5) قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 380: واستدل بهذا الحديث الحازمي في الاعتبار على نسخ الأحاديت المتقدمة. في الالتفات في الصلاة. وقد قال الحازمي في الاعتبار ص 66: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا - يعني حديث ابن عباس في الالتفات - وقالوا لا بأس بالالتفات ما لم يلو عنقه. وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأهل الكوفة. واستدلوا أيضًا بحديث سهل، وقال: وخالفهم أكثر أهل العلم فذهبوا إلى كراهة الالتفات وهو الأولى لأن المقصود في الصلاة الخشوع، ومع الالتفات لا يحصل الغرض. وساق حديث ابن سيرين. وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 9 والمجموع للنووي 4/ 25 مذاهب العلماء في هذه المسألة. (¬6) وفي الاعتبار ص 66 لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة وكان يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.

الثالثة: في المرور بين يدي المصلي

جهة القبلة، يرده يلتفت إذ لو كان، لقال: ينظر (¬1). الثالثة: في المرور بين يدي المصلي: يستحب للمصلي أن ينصب له حريمًا (¬2) نحو غيره كمؤخرة (¬3) الرحل (¬4) أو خطًا (¬5) لا يزيد على ثلاثة أذرع (¬6) يجوز دفعه، ولا يضره ما وراءه (¬7). ¬

_ (¬1) أي إذا كان الشعب في جهة القبلة لقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه، النظر إلى الشيء الذي قبلته هو غير الالتفات بِلَيّ العنق. وهذا هو الذي يريد المصنف أن يقرره، برده التأويل المذكور. (¬2) الحريم: الموضع المحيط، ومنه حريم الدار، وحريم المسجد، وحريم البئر. تاج العروس 8/ 240 مادة (حرم). والمراد هنا بحريم المصلي ما يمنع به المرور والتجاوز بين يدي المصلي. وهو السترة، وقد جاء تحديدها بذراع فيما فوقه، وهو كمؤخرة الرحل، فإذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو أمرأة أو صبي أو كلب أسود أو حمار أو غيرهما من الدواب لا تبطل صلاته عند عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فقال: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ووافقه إسحاق وأحمد في الكلب الأسود. وللمصلي أي يدفع المار بينه وبين السترة ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد حسب الحاجة. أما إذا تباعد عن السترة أكثر من ثلاثة أذرع أو لم يضع له سترة فإِنه لا يجوز له دفع المار لأنه قَصَّر، وكذلك لا يدفع المار من وراء السترة. انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 217، والمجموع له 3/ 210 - 212. (¬3) مؤخرة: ذكر النووي في شرح مسلم 4/ 216 أربع لغات في مؤخرة - بضم الميم وكسر الخاء المعجمة وهمزة ساكنة، وفتح الخاء مع الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال آخرته بهمزة ممدودة وكسر الخاء. وفي النهاية 8/ 29 قال: مؤخرة - بالهمزة والسكون لغة قليل في مؤخرة، وقد منع منها بعضهم، ولا يشدد. وذكر النووي أنها العود في آخر الرحل، وهي قدر عظم ذراع نحو ثلثي ذراع. (¬4) الرحل: ما يوضع على البعير ليركب عليه، ويسمى الكور، وهو عود في آخر الرحل يستند إليه الراكب. النهاية 2/ 209، وشرح مسلم للنووي 4/ 216، وجاء في سنن أبي داود 1/ 442 رقم 686: عن عطاء بن أبي رباح بأنه قدر ذراع فما فوقه. وانظر السنن الكبرى 2/ 269، والمجموع للنووي 3/ 208 - 209. وسيأتي من حديث أبي هريرة برقم 163، وجاء مثله عن طلحة بن عبيد الله في تحديد السترة عند مسلم في صحيحه 1/ 365. وعند أبي داود في السنن 1/ 442 رقم 685، والترمذي 2/ 300 وأحمد في المسند 1/ 162، والبيهقي في السنن 2/ 268. (¬5) انظر شرح مسلم للنووي 4/ 217 كيفية الخط وما نقله عن القاضي عياض وغيره، وفي سنن أبي داود 1/ 444 نقل عن أحمد بأنه مثل الهلال منعطفًا. وبه قال الشافعي في القديم ولم يأخذ به في الجديد لضعف حديث أبي هريرة. وأخذ بالقديم معظم أصحابه. انظر: المجموع للنووي 3/ 208 - 209، وشرح مسلم له 4/ 216 - 218. (¬6) الذرع: هو بسط اليد ومدها. وأصله من الذراع: وهو الساعد. النهاية 2/ 158، والمجموع للنووي 3/ 208 - 209. (¬7) بهذا الذي قاله المصنف من وضع السترة للمصلي جاءت روايات وأحاديث كثيرة سيأتي شيئًا في بعضها معنًا. انظر ص 278 - 282.

162 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطًا، ولا يضره ما مرّ بين يديه (¬1). 163 - أبنا أحمد ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".- وزاد - وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل (¬2). ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 249، 255، 266، وفيه بتحقيق أحمد شاكر 13/ 123 - 125 رقم 7386 وقد أشبع الكلام على طرق هذا الحديث وبيان ضعفه واضطراب. طرقه. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب سترة المصلي 1/ 443 - 444 رقم 689، 690، وتكلم على الحديث ونقل عن سفيان بن عيينة قوله لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث. ولم يجئ إلا من هذا الوجه وهو من طريق إسماعيل بن أمية حدثني أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثًا يحدث عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 303 رقم 943. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 270 - 271 سترة المصلي، وذكر البيهقي الاختلاف فيه وقال: واحتج به الشافعي في القديم وتوقف في الجديد فقال: لا يخط المصلي إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع. وقال: وكأنه عثر على ما قلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 117 رقم 407 وفي الثقات أيضًا أخرجه في ترجمة حريث بن عمارة من بني عذرة. وأخرجه البغوي في شرح السنة 2/ 451 وضعفه. وقد ضعف العلماء هذا الحديث بالاضطراب على إسماعيل بن أمية القرشي وهو ثقة. انظر: مختصر السنن 1/ 340. وضعف لأن في إسناده مجهولين وهما أبو عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث. انظر: ترجمة حريث في التقريب ص 67 وقال الحافظ: مجهول. وترجمة أبي عمرو بن محمد في ص 419 وقال: مجهول. وفي التهذيب 2/ 235 - 236 تكلم على الحديث. وضعفه قبله النووي في المجموع 3/ 208، وقد ضعفه بالاضطراب ابن قدامة في المحرر ص 53، وابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 124 - 125 مع التقييد والايضاح. وتعقبه العراقي وابن حجر أيضًا. انظره في التلخيص الحبير 1/ 286، ونقل عن ابن عبد البر قوله: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل وابن المديني، وصححه ابن حبان أيضًا كما في بلوغ المرام ص 47 وقال: حسن. وانظر: نيل الأوطار 3/ 5. وانظر: تدريب الراوي 1/ 262 - 265، وفتح المغيث 1/ 222 - 223 وقال: صححه ابن المديني وأحمد وابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن خزيمة. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلي 1/ 365 - 366 رقم الحديث 511. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 227 - 228. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب ما يقطع الصلاة 1/ 305 - 306 رقم 950. وأحمد في المسند 2/ 299، 425. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 15/ 141 رقم 7970، 18/ 137 رقم 9486 وهو يقتصر فيه على شطره الأول. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 274.

164 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، قلت. يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" (¬1). 165 - أبنا أبو داود عن يزيد بن نمران (¬2): رأيت بتبوك مقعدًا قال: مررت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي وأنا على حمار فقال: "قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره" (¬3). غريب. وهذا يدل على أن عدم مرور أحد هؤلاء الثلاثة في الحريم شرط لصحة الصلاة، فإن عدم فسدت. وهو مذهب أنس وابن عمر - رضي الله عنهما - والحسن وأحمد. وهي محكمة عندهم (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه - الباب المتقدم 1/ 365 رقم الحديث 510 وأبو داود في السنن - باب ما يقطع الصلاة 1/ 450 رقم 702. والترمذي في جامعه 2/ 307 - 308 رقم 337 وقال: حسن صحيح من تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن ما يقطع الصلاة 2/ 63. وابن ماجه في السنن - ما يقطع الصلاة 1/ 306 رقم 952. وأحمد في المسند 5/ 149، 151، 155، 161. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 274. والدارمي 1/ 269 رقم 1421. والاعتبار ص 77. قلت: ورد ما يعارض هذا من حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - في المرأة بأنها لا تقطع الصلاة، ومن حيث تشبيه مرورها بين يدي المصلي بالكلب والحمار. وستأتي الأحاديث برقم 169 - 170. (¬2) في المخطوطة: عمران. والصواب ما أثبته من سند الحديث من مصادره. ويزيد بن نمران - بكسر النون وسكون الميم - ابن يزيد المذحجي - بفتح الميم وكسر الحاء المهملة بينهما ذال معجمة ساكنة ثم جيم - ثقة عابد من الثالثة، ويقال: اسم أبيه غزوان. تقريب التهذيب ص 385. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة 1/ 454 رقم 705، 707 من طريقين: الأول عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران. والأخرى عن سعيد بن غزوان عن أبيه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 275. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 77 من طريق أبي داود وقال: غريب على شرط أبي داود. أخرجه في كتابه. والحديث في إسناده في الطريق الأول لأبي داود رجل مجهول. مختصر السنن للمنذري 1/ 346 وهو مولى يزيد بن نمران روى عن سعيد بن عبد العزيز وقيل اسمه سعيد. التقريب ص 459 ولم يذكر الحافظ فيه جرحًا ولا تعديلًا. أما الطريق الأخرى فذكر الذهبي في الميزان 2/ 154 في ترجمة سعيد بن غزوان الحديث وقال: مقل ما رأيت لهم فيه ولا في أبيه كلامًا، ولا يدرى من هما، ولا من المقعد قال عبد الحق وابن القطان إسناده ضعيف. ثم قال: قلت: أظنه موضوعًا. وفي التقريب ص 125 قال سعيد غزوان الشامي مستور، من السادسة، والمستور هو مجهول الحال عند الحافظ. (¬4) انظر مذاهب العلماء في معالم السنن 1/ 450 - 451، وشرح السنة 2/ 461، 462، 463، وفي الاعتبار ص 77 - 78، وفي المغني لابن قدامة 2/ 247، 249 - 250، وشرح مسلم للنووي 4/ 221 - 222، والمجموع له 3/ 310 - 212.

166 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أقبلت على أتان (¬1) مناهز (¬2) الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان يرتع ودخلت الصف، فلم ينكر عليّ ذلك أحد (¬3). 167 - ولمسلم عنه: جئت أنا والفضل على أتان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعضا لصف فنزلنا، وتركناها ترتع (¬4) فلم يقل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا (¬5). 168 - أبنا أحمد والنسائي عن الفضل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة (¬6) وحمارة، فصلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا (¬7). ¬

_ (¬1) لفظ الحديث على حمار أتان. والأتان - بفتح الهمزة وشذ كسرها - هي الأنثى من الحمير. النهاية لابن الأثير 1/ 21، وفتح الباري 1/ 171. (¬2) وللبخاري وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام: أي قاربته. الفتح 1/ 171. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع - كتاب العلم - باب سماع الصغير 1/ 171 رقم 76 الفتح. وفي الصلاة - سترة الإمام 1/ 571 رقم الحديث 493، وفي الأذان - وضوء الصبيان 2/ 345 رقم 861، وفي الحج - حج الصبيان 4/ 71 رقم 1857، وفي المغازي 8/ 109 - 110 رقم 4412 الفتح. وأخرجه مسلم في صحيحه - سترة المصلي 1/ 361 رقم 504. وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 221 - 222. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 458 رقم 719. والترمذي في جامعه 2/ 305 رقم 336. وقال الترمذي: حسن صحيح من تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي 2/ 64 - 65 وابن ماجه في السنن 1/ 305 رقم 947، وأحمد في المسند 5/ 67 رقم 3184، 3185 بتحقيق أحمد شاكر، وفي 5/ 152 رقم 3454. وفي الموطأ 1/ 155 - 156. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 77. كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬4) ترتع: بمثناتين مفتوحتين وضم العين - أي تأكل ما تشاء. وقيل: ترتع: تسرع في المشي. فتح الباري 1/ 171. (¬5) هذا الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله وهو بهذا اللفظ للنسائي والبيهقي، وقال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى والذي فيه عن يحيى بن يحيى ساقه بالسند محيلًا إلى لفظه الأول. وعزاه له أيضًا في نصب الراية 2/ 81. وأخرجه النسائي في باب ما يقطع الصلاة 2/ 64. وابن ماجه في السنن 1/ 305 رقم 947 بنحوه. وبلفظه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 276 - 277. وأحمد في المسند 1/ 219، 327. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 5/ 11 رقم 3019 و 5/ 152 رقم 3454. وفي سنن الدارمي 1/ 269 رقم 1422. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 78. (¬6) لفظ الرواية كليبة. وقوله وحمارة وهكذا الرواية. وقد قيل: إنها لغة شاذة. والفتح 1/ 171. (¬7) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الباب المتقدم 2/ 65. وأحمد في المسند 1/ 211، 212 وانظر: تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 1797. وأخرجه بمعناه أبو داود في السنن 1/ 459 رقم 718. وأخرجه =

169 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت (¬1). 170 - أبنا البخاري ومسلم عن ميمونة - رضي الله عنها - أنها كانت تفترش بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو يصلي على خمرته (¬2)، إذا سجد أصابت بعض ثوبه (¬3). ¬

_ = البيهقي في السنن الكبرى 2/ 278. والدارقطني في السنن 1/ 369. والطيالسي في مسنده. انظر ترتيب المسند 1/ 88. وعبد الرزاق في المصنف 2/ 28. والحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي مقبول من الرابعة. التقريب ص 166، وعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول من الثالثة. التقريب ص 313، والتهذيب 9/ 377، وهو فيهما عمرو، وفي جميع الأسانيد عند من ذكرناهم في التخريج محمد بن عمر بن علي. وقال الحافظ: الصواب محمد بن علي. وانظر: نصب الراية 2/ 82 وسكت عليه، وفي نيل الأوطار 3/ 10 قال: فيه عباس بن عبيد الله بن العباس، ومحمد بن عمر بن علي صدوقان. وقد حسن إسناد أبي داود النووي في المجموع 3/ 212 وقال المنذري: فيه مقال. مختصر السنن 1/ 350. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة بلفظه هذا وبنحو منه. في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش 1/ 491 رقم 382 نحوه وبلفظه 2/ 491 رقم 383 وبنحوه رقم 384، وفي باب إستقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته 1/ 587 رقم 511، 512، وفي باب الصلاة خلف النائم رقم الحديث 513، 514, 515، 519 وفي 3/ 80 رقم 1209، وفي الاستئذان 11/ 67 رقم 6276 فتح الباري. وأخرجه مسلم في صحيحه - باب الاعتراض بين يدي المصلي 1/ 366 رقم الحديث 512، وانظر: شرح مسلم 4/ 228 - 229. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب الستر للمصلي - باب المرأة لا تقطع الصلاة 1/ 456 - 457 رقم 711 - 714 عنها بمعناه. وأخرجه النسائي في السنن باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 2/ 67 وهو فيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 307 رقم 956. وأحمد في المسند 6/ 182، والشافعي في المسند ص 59 والدارمي في السنن 1/ 269 رقم 1420. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 275. كلهم أخرجوه عن عائشة - رضي الله عنها - وانظر: تحفة الأشراف 12/ 220. (¬2) الخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم - هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإِذا كانت كبيرة سميت حصيرًا. انظر: معالم السنن 1/ 429، والنهاية لابن الأثير 2/ 77 - 78 والفتح 1/ 431. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض 1/ 431 رقم الحديث 333 الفتح. وفي الصلاة - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 1/ 488 رقم الحديث 379، وباب الصلاة على الخمرة 1/ 491 رقم 381، وباب إذا صلى إلى فراش حائض 1/ 593 رقم 517 - 518 ومسلم في صحيحه باب الاعتراض = بين يدي المصلي 1/ 367 رقم 513. =

171 - أبنا أبو داود عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيء وأدرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان" (¬1). وهذا يدل على أنه لا يشترط، ولا يضر مرور أحدها، ولا اعتراضه، وبه قال عثمان وعائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - وابن المسيب والشعبي وأبو حنيفة، ومالك والشافعي (¬2)، وهي محكمة ناسخة للأولى لتأخره عنها، لأن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع (¬3). ويمكن الجمع بالمنع دون الحريم، والجواز وراءه (¬4)، ويحتمل [متى (¬5) العصرة]. ¬

_ = وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 330. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 429 رقم 656. وابن ماجه في السنن - باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء 1/ 308 رقم 958. وفي باب الصلاة على الخمرة 1/ 228 رقم 1028. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 421 كلهم عن ميمونة رضي الله عنها. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن - باب لا يقطع الصلاة شيء 1/ 460 رقم الحديث 719، 720 من طريق مجالد حدثنا أبو الوداك عن أبي سعيد وساقه بلفظه ثم ساقه مرة أخرى وفيه قصة وقعت لأبي سعيد وهو يصلي مع شاب مر بين يديه فدفعه. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 368 رقم 5، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 587 وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 350 في إسناده مجالد - وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا، وقال الحافظ في التقريب ص 327: ليس بالقوي تغير آخر عمره. وقال في أبي الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال آخره كاف - جبر ابن نوف - بفتح النون وآخره فاء - الهمدني البكالي - بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - الكوفي صدوق يهم. التقريب ص 53. وضعف الحديث النووي في المجموع 3/ 208 وأشار إلى ضعفه في شرح مسلم 4/ 328، وانظر فتح الباري 1/ 588 فقد جعل البخاري الجملة الأولى منه ترجمة فقال: باب لا يقطع الصلاة شيء قال الحافط: فقد روى عن أبي سعيد وغيره، وكلها طرق ضعيفة. (¬2) انظر: موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ص 98 فقال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة لا يقطع الصلاة شيء مما مر بين يدي المصلي. وانظر: الاعتبار ص 78 والمغني لابن قدامة 2/ 241 - 242، والمجموع 3/ 213، ونيل الأوطار 3/ 13 - 14. (¬3) قال الحازمي في الاعتبار ص 77 - 78: حديث يزيد بن نمران فيه دلالة على التأقيت، وحديث أبي ذر أصح، ثم قال بعد ذلك: وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء. ثم قال: وهذه الأحاديث وإن حملناها على ظواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس. ويروى القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر. انظر: نيل الأوطار 3/ 13. (¬4) انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 227 هذا الجمع بين الأحاديث، ونيل الأوطار 3/ 13. (¬5) ما بين المعقوفتين لم يظهر لي قراءتها في المخطوطة فأثبتها كما هي.

الرابعة: في صور الحيوان في القبلة

الرابعة: في صور الحيوان في القبلة: 172 - عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة (¬1) في البيت، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليه (¬2). فهذا يدل على جواز الصلاة إليها (¬3). قالت: ثم قال: يا عائشة أخريه - أي الثوب - عني، فنزعته فجعلته وسائد (¬4). فدل على كراهية الصلاة إليها أو حرمته، وهو ناسخ للجواز، ودلّ على جواز وضعه للمهنة (¬5). هذا أصح. 173 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل، في بيتك ستر (¬6) فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل سباطًا، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير (¬7). كالاتكاء، ¬

_ (¬1) السهوة: الخزانة الصغيرة. النهاية لابن الأثير 2/ 430، وشرح مسلم للنووي 14/ 88 - 89، ونيل الأوطار 2/ 99، وحاشية السيوطي والسندي على النسائي 2/ 68. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس - باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة 10/ 391 رقم الحديث 5959 بنحوه. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب اللباس 3/ 1668 رقم الحديث رقم 2107 بنحوه، وانظر: شرح مسلم للنووي 14/ 89. وبهذا اللفظ هو عند النسائي في السنن - باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير 2/ 67 - 68، وفي الزينة 8/ 213 - 214 التصاوير. وأخرجه ابن ماجه في السنن - اللباس 2/ 1204 رقم 3653. والدارمي في السنن - اللباس 2/ 196، وأحمد في المسند 6/ 172، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 284. وانظر: الاعتبار ص 78، 233 ساقه من طريق النسائي، بنفس السند واللفظ عن عائشة رضي الله عنها. (¬3) انظر: شرح معاني الآثار 4/ 283 - 284، والاعتبار ص 78 - 233 والفتح 10/ 390، 392، ونيل الأوطار 3/ 98 - 99. (¬4) هو جزء من حديثها المتقدم، وهو بلفظه عند النسائي. (¬5) انظر: فتح الباري 10/ 390 للجمع بين هذه الأحاديث والرد على من ادعى النسخ. (¬6) وفي لفظ حديث عائشة: قرام ستر، والقرام - بكسر القاف وتخفيف الراء - هو الستر الرقيق من صوف ذي ألوان. نيل الأوطار 2/ 99. (¬7) أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة النسائي في السنن الصغرى - الزينة باب ذكر أشد الناس عذابًا 8/ 216. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 287 اللباس. وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة بلفظ آخر بنحو هذا من طرق أخرى. انظر: مسند أحمد 15/ 191 رقم 8032، 15/ 217 رقم 8065، وفي 17/ 125 رقم 9051 تحقيق أحمد شاكر. وسنن أبي داود كتاب اللباس 4/ 288 - 389 رقم 2958. والترمذي في جامعه - باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة أو كلب 8/ 90

باب محل سجود السهو: وهو النسيان

والافتراش، وربما تقطعت الصور فتحل الأخرى (¬1). باب محل سجود السهو: وهو النسيان 174 - أبنا البخاري ومسلم عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة زاد فيها أو نقص، فلما سلّم قلت: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال له: وما ذاك؟ فذكرنا له الذي فعل فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فليتحر (¬2) الذي هو صواب، ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو (¬3). 175 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في حديث ذي اليدين، فصلّى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده ¬

_ = رقم 2958. تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 358 رقم 1487 اللباس. وقال في الفتح. 10/ 392: وحديث أبي هريرة في السنن صححه الترمذي وابن حبان. (¬1) انظر: فتح الباري 10/ 390، 392، ونيل الأوطار 2/ 99. (¬2) التحري هنا هو: قصد الصواب، ومنه قوله تعالى {تحروا رشدًا} سورة الجن: آية 14. فمن شك في صلاته فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد الصواب مبني على غلبة الظن، وقيل: هو اليقين. انظر: فتح الباري 3/ 95، وشرح مسلم للنووي 5/ 62 - 63. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه - أبواب القبلة - باب التوجه نحو القبلة حيث كان 1/ 503 رقم الحديث 401 بلفظه، وباب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 1/ 507 رقم 404، وفي السهو باب إذا صلى خمسًا 3/ 93 - 94 رقم 1226 ومختصرًا، وفي الأيمان والنذور 11/ 550 رقم 6671، وفي خبر الآحاد 13/ 231 رقم 7249 فتح الباري. وأخرجه مسلم في صحيحه - المساجد - باب السهو في الصلاة 1/ 400 رقم 572. وانظر: شرح مسلم للنووي 5/ 61 - 64. وأخرجه أبو داود في السنن - السهو 1/ 620 رقم 1020. والترمذي في جامعه 2/ 409 - 410 رقم 390 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي مختصرًا في السهو. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب التحري، السهو 3/ 28 - 29. وابن ماجه في السنن السهو 1/ 380 رقم 1203 مختصرًا، وبلفظه في 1/ 382 رقم 1211، وابن الجارود، في المنتقى ص 93 - 94 رقم 344. وأحمد في المسند 1/ 379، 424، ومختصرًا في 448، 455. وانظر تحقيق أحمد شاكر 5/ 212 رقم 3602. وأخرجه أبو عوانة في مسنده 2/ 200 - 205 بطرق مطولًا ومختصرًا والطيالسي في مسنده ص 36 رقم 271. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 330، 335. كلهم أخرجوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر (¬1). ولمسلم: فسأل رجل من بني سليم (¬2). وهذا يدل على أن سجود السهو بعد السلام، لترتيب ثم، للزيادة أو النقص، لأنه زاد سلامًا ونقص ركعتين. وبه قال علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وعمار - رضي الله عنهم - والحسن، والنخعي وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة (¬3)، وأحد قولي القديم. وهي محكمة عندهم ناخسة لغيرها (¬4). 176 - أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن ابن عوف - رضى الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أن واحدة صلّى أو اثنتين؟ فليجعلها واحدة. وإذا لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثًا؟ فليجعلها ثنتين. وإذا لم يدر ثلاثًا صلّى أم أربعًا؟ فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين (¬5). ¬

_ (¬1) تقدم حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في مسألة الكلام في الصلاة. انظر الحديث رقم 155 من هذا الكتاب. (¬2) تقدم في حديث عمران بن الحصين برقم 154 بأنه الخرباق. وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا. وانظر: صحيح مسلم 1/ 404 رقم حديث الباب 100، وضح النووي على مسلم 5/ 70. (¬3) وفي موطأ محمد بن الحسن ص 66 قال: وبه نأخذ - يعني السجود قبل السلام - في زيادة ونقص، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443. (¬4) انظر: الاعتبار ص 115 - 117، والمغني لابن قدامة 2/ 23، والمجموع للنووي 4/ 62، وشرح معاني الآثار 1/ 438، 440. وانظر: شرح مسلم للنووي أيضًا 5/ 56 - 57، والفتح 3/ 94 - 95 وقال: وقد اختار ابن عبد البر وابن دقيق العيد الجمع بين هذه الأحاديث وحقق بأنه لا ناسخ ولا منسوخ في هذه المسألة في السجود قبل السلام أو بعده، ولكن الجمع أولى وهو أنه في النقص يسجد قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام. وهو مذهب مالك وقول للشافعي ومال إليه البخاري في صحيحه، وهو أولى من قول من قال بالترجيح أو بالنسخ وسيذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في ص 289. وقال الحافظ: وقول أحمد أقوى لأنه يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. ثم قال: وأعدل المذاهب فيما يظهر قول إسحاق فقد حرره من مذهب أحمد ومالك فإن مذهبه مثل أحمد إلا أنه قال: وما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان مثل قول مالك. وانظر: نيل الأوطار 3/ 135 - 137. (¬5) أخرجه الترمذي في جامعه باب فيمن شك الزيادة والنقصان 2/ 418 - 419 رقم 496 وقال: حسن صحيح. وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي وهو من طريق =

177 - أنبا مسلم وأحمد عن الخدري - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر صلّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا (¬1) للشيطان (¬2). ¬

_ = إبراهيم بن سعد قال: حدثني ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. وهو عند ابن ماجه في السنن - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين 1/ 381 - 382 رقم 1209 عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. والحاكم في المستدرك 1/ 324 - 325 وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأحمد في المسند 1/ 190 بمثل طريق الترمذي وفي 1/ 193 من طريق ابن علية عن محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلًا، وفي 1/ 195 عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي. وبهذه الطريق المرسلة أخرجه الدارقطني في السنن - صفة السهو 1/ 369 رقم 12، 13 ثم قال: وقال محمد بن إسحاق قال لي حسين بن عبد الله: أسند لك مكحول هذا الحديث؟ قلت: ما سألته. قال: فإنه ذكره عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 332 بطرقه هذه كلها ثم قال: فصار وصل الحديث لحسين بن عبد الله وهو ضعيف، إلا أن له شاهدا من حديث مكحول وساقه وذكره موصولًا من أوجه أخرى عن ابن عباس، وذكره أيضًا في 2/ 339. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 5 - 6 طرق الحديث وما قيل فيه ثم قال: ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن عدي في مسنديهما من طريق الزهري مختصرًا وهو ضعيف، لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ورواية ابن إسحاق عن كريب معلولة. وذكر أن الدارقطني في العلل أشار إلى الاختلاف فيه على ابن إسحاق في الوصل والإِرسال. وقال: والصواب رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وانظر: الاعتبار ص 116، ونيل الأوطار 3/ 139 فذكر له شواهد أخرى عن جماعة من الصحابة. وانظر مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 1656، 1677، 1689. وتقدم الكلام على رواية ابن إسحاق وما قيل فيه. وانظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 88، 190 الكلام على رواية ابن إسحاق. (¬1) ترغيمًا للشيطان: أي إذلالًا له وإغاظة، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه. انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 60. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب السهو في الصلاة 1/ 400 رقم 571 وهذا اللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة إذا شك في الثنتين والثلاث 1/ 621 - 622 رقم الحديث 1024. والترمذي في جامعه باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان 2/ 416، فقال: وروى هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه وساقه مختصرًا بنحو هذا اللفظ. وقال: والعمل على هذا عند أصحابنا. وأخرجه النسائي في السنن باب إتمام المصلي على ما ذكر 3/ 27. وابن ماجه في السنن باب ما جاء فيمن شك في صلاته 1/ 382 رقم 1210. والحاكم في المستدرك 1/ 322 وقال: صحيح على =

178 - أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه، فلا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين من قبل السلام" (¬1). وهذا عام يدل على أنه قبيل السلام للنقص والزيادة، وبه قال أبو هريرة، ومكحول، ¬

_ = شرط مسلم. ووافقه الذهبي. والدارقطني في السنن - السهو 1/ 371 - 372. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 331، 338 - 339، 351. والدارمي في السنن 1/ 289 - 290 رقم 1503. وابن الجارود في المنتقى ص 92 رقم 241. وأبو عوانة 2/ 192 - 193. وابن حبان في موارد الظمآن ص 142 - 143 رقم 137. وأحمد في المسند 3/ 72، 83، 87، ومالك في الموطأ 1/ 95 رقم 62، والحازمي في الاعتبار ص 116. كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد رواه بعضهم عن عطاء مرسلًا. وكل من المرسل والموصول صحيح. والمرسل أخرجه مالك وعنه أبو داود، والبغوي في شرح السنة 3/ 281. قال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. انظر: نيل الأوطار 3/ 142، وارواء الغليل 2/ 134. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - الأذان - باب فصل التأذين 2/ 84 - 85 رقم 608 وفي العمل في الصلاة باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة 3/ 89 رقم 1222 وفي السهو باب إذا لم يدر كم صلى 3/ 103 رقم 1231، وفي باب السهو في الفرض 3/ 104 رقم 1232، وفي بدء الخلق - باب صفة إبليس 6/ 337 رقم 3285. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - ولفظ البخاري: (إن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه). وهو من حديث طويل في فضل الأذان. وفي رواية له (إن أحدكم إذا جاء يصلي جاء الشيطان فلبس عليه). وفي بعض رواية لم يذكر جملة (فليسجد) وما بعدها. في أول موضع منه. وكذلك مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان 1/ 291 - 292 رقم حديث الباب 19 ولم يذكر الجملة الأخيرة منه أيضًا، وفي المساجد باب السهو 1/ 398 رقم 389. وأخرجه أبو داود في السنن - الصلاة - باب من قال يتم على أكبر ظنه 1/ 624 - 625 رقم 1030. والترمذي في جامعه - السهو 2/ 418 رقم 395 وقال حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن السهو 3/ 31، وابن ماجه في السنن باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 1/ 384 رقم 1216، 1217 واللفظ له. والدارقطني في السنن 1/ 374 - 375. والدارمي في السنن 1/ 289 رقم 1502. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 340 وأحمد في المسند 2/ 313 رقم 460 بدون الجملة الأخيرة في السهو و 522 بلفظه. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 16/ 42 - 43 رقم الحديث 8124 وأشار إلى وجوده في المواضع الأخرى من المسند. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 100 وفي موطأ محمد بن الحسن ص 65 والحازمي في الاعتبار ص 115، كلهم أخرجوه عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم عن غير ابن شهاب عن أبي سلمة به.

والزهري، والأوزاعي، والجديد. وهي محكمة عندهم ناسخة لتلك (¬1). 179 - لقول الزهري: سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجود السهو قبل السلام وبعده. وآخر الأمرين قبل السلام (¬2). 180 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن بحينة (¬3) - رضي الله عنه - قال: صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم قال، فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة، ونظرنا تسليمه، كبر فسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، ثم سلم (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: لمذاهب العلماء، جامع الترمذي 2/ 405 - 407، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 438 - 443، ومعالم السنن للخطابي 1/ 626 - 628، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 341، وشرح السنة للبغوي 3/ 285 - 286، والاعتبار للحازمي ص 115، 117 والمغني لابن قدامة 2/ 23، وشرح مسلم للنووي 5/ 56 - 57، والمجموع له 4/ 62، وفتح الباري 3/ 94 - 95، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 135 - 137 فقد ذكر مذاهب العلماء ونقل عن العراقي في شرحه للترمذي ثمانية أقوال للعلماء في محل سجود السهو وقد قرر هؤلاء جميعًا عدم النسخ في أحاديث السهو، وقول من قال به لم يسلم له فقد قال الحازمي في الاعتبار ص 117: وطريق الإنصاف أن نقول: أن حديث الزهري الذي يدل على النسخ فيه انقطاع، فلا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة. وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولًا وفعلًا، فهي وإن كانت ثابتة صحيحة ففيها نوع تعارض، غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين. (¬2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 341 عن مطر بن مازن عن معمر عن الزهري مرسلًا، وقال: رواه الشافعي في القديم وفي رواية حرملة ثم قال: إلا أن قول الزهري هذا منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة. ومطر بن مازن غير قوي. (¬3) ابن بحينة: وهو عبد الله بن مالك بن القشيب - بكر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة - الأسدي ويقال له: الأزدي، أبو محمد حليف بني المطلب يعرف باب بحينة - بموحدة ومهملة مصغرة - وبحينة أمه. صحابي جليل معروف، مات بعد الخمسين تقريب التهذيب ص 186، والإصابة 6/ 204 - 205. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - أبواب التشهد - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا 2/ 309 - 310، وباب التشهد في الأولى أيضًا رقم 829، 830، وفي السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين 3/ 92 رقم 1224، 1225، وفي باب من يكبر في سجدتي السهو 3/ 99 رقم 1230، وفي الأيمان والنذور 10/ 549 - 550 رقم 6670 فتح الباري. وأخرجه مسلم في صحيحه باب السهو في الصلاة 1/ 399 رقم 570 وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 58 - 59، وأخرجه أبو داود في السنن السهو 1/ 625 - 626 رقم 1034، الترمذي في جامعه - السهو 2/ 403 - 404 رقم 389 وقال: حديث حسن. ونقل عن الشافعي إن هذا ناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هذا فهو يرد سجود السهو كله قبل التسليم. وأخرجه النسائى في السنن الصغرى - السهو 3/ 19، 34 وابن ماجه في السنن 1/ 381 رقم 1206، 1207. والدارمي في السنن 1/ 291 رقم 1507، 1508. ومالك في الموطأ 1/ 96 رقم =

181 - وقام معاوية - رضي الله عنه - من ركعتين، ولم يجلس ثم سجد سجدتين قبل السلام، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع (¬1). وهذا يدل على أنه للنقص قبل السلام، وما تقدم يدل على أنه للزيادة بعده، وبه قال بعض الحجازيين، وأبو ثور، وثاني القديم (¬2). وقال أحمد وسليمان الهاشمي (¬3) الشافعي إن قام من اثنتين أو شك فاحتاط فقبله، أو سلم من ثنتين فبعده، عملًا بالأخبار (¬4). تنبيه: قال الماوردي (¬5): الخلاف في الأولى. والإِمام في الجواز. والمتولي (¬6) في جوازه بعده. ¬

_ = 65 - 66 وبرواية محمد بن الحسن ص 104. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 345، 346 والشافعي في المسند ص 42، وأبو عوانة 2/ 193، 194 والحاكم في المستدرك 1/ 322 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 438. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 134، 340. والدارقطني في السنن 1/ 377 السهو والبغوي في شرح السنة 3/ 289 - 290. وابن الجارود في المنتقى ص 92 - 93 رقم 242. وانظر الاعتبار للحازمي ص 116. كلهم أخرجوه عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. ورواه عن الأعرج جماعة، منهم ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وآدم بن أبي إياس، وغيرهم. (¬1) أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب ما يفعل من نسي شيئًا من صلاته 3/ 33 - 34 وهو من طريق محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية - رضي الله عنه - قام من ركعتين ... وساقه قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف 8/ 451 رقم 11452: قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور. وفي التقريب ص 390: يوسف القرشي الأموي المدني مقبول من الثالثة. وقال أيضًا في ترجمة ولده محمد بن يوسف القرشي مولى عثمان مقبول من السادسة. تقريب التهذيب 1/ 375 رقم 4. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 333 - 334، والطبراني في المعجم الكبير 19/ 335 - 336 رقم 772 - 774. وأحمد في المسند 4/ 100 والحازمي في الاعتبار ص 115 من طريق الطبراني. وكلهم أخرجوه من طريق محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية. وانظر: الجوهر النقي 2/ 333 فقد ساق طرقه وقوى إسناد النسائي. (¬2) انظر المجموع للنووي 4/ 62 - 63، وشرح مسلم له 5/ 56 - 57. (¬3) سليمان بن داود بن الأمير داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو أيوب البغدادي الهاشمي الإِمام، فقيه جليل ثقة. قال أحمد بن حنبل: يصلح للخلافة. من العاشرة مات سنة تسع عشرة ومئتين. تقريب التهذيب ص 133. وله ترجمة موسعة في سير أعلام النبلاء 10/ 625 - 626. وانظر ما فيه من مصادر للترجمة مما أشار إليه المحقق. (¬4) انظر: جامع الترمذي 5/ 408، والمغني لابن قدامة 2/ 22 - 23. والاعتبار للحازمي ص 117، وفتح الباري 3/ 94. (¬5) تقدمت ترجمة الماوردي. والإِمام. وانظر: المجموع للنووي 4/ 64 ما نقله عن الماوردي والإِماء في هذه المسألة. (¬6) المتولي: هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري شيخ الشافعية من أصحاب الوجوه في =

باب: القدوة

باب: القدوة واصله المتابعة (¬1)، وفيه مسألتان: الأولى: في صف الإمام والمأموم: 182 - أبنا الشافعي وأحمد ومسلم عن الأسود قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود - رضي الله عنه - بالهاجرة فأقام ليصلي الظهر فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا على يمينه، والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا، ثم قال: هكذا كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانوا ثلاثة (¬2). وللنسائي وأبي داود نحوه (¬3). 183 - أبنا أحمد والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: صليت إلى جنب ¬

_ = المذهب، أخذ الفقه عن القاضي حسين والفوراني وبرع فيه، وفي الأصول والخلاف فكان محققًا مدققًا بارعًا، ألف التتمة. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 314، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 106، والعبر للذهبي 3/ 290، ومرآة الجنان 3/ 122، وشذرات الذهب 3/ 358، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 63. (¬1) القدوة: بالضم اسم من اقتدى به إذا فعل مثل قعله تأسيًا. والقدوة - بالكسر - الأسوة. وقد يضم فيقال: فلان قدوة: أي يقتدي به. ولي بك قدوة وقدوة. المصباح المنير ص 494، ومختار الصحاح ص 252 (القدوة). (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 1/ 378 - 380 رقم الحديث 534، ورقم حديث الباب من كتاب المساجد 26، 28 بنحوه. وأخرجه أحمد في المسند في عدة مواضع منه. انظر: تحقيق أحمد شاكر 6/ 13 رقم 3927 وفي 6/ 52 رقم 4030 وفي 6/ 136 رقم 4272 وفي 6/ 150 رقم 4311 وفي 6/ 163 رقم 4347 ولفظ المصنف قريب من لفظ أحمد في المسند 6/ 180 رقم 4386 وهو في المسند 1/ 414، 424، 447، 451، 455، 457، 479 وأبو عوانة في المسند 2/ 165 - 166. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 229، والبغوي 3/ 390، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 98، وفي الاعتبار ص 108 من طرق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود وتقدم جزء منه في مسألة التطبيق في الركوع برقم 127. وأشار إليه الترمذي في جامعه 2/ 28 وساقه مختصرًا. (¬3) هو في السنن لأبي داود الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون 1/ 408 رقم 613 عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وذكر نحوه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك 2/ 84 بمثل سند أبي داود. قال المنذري في مختصر السنن 1/ 316 رقم 584: في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود =

النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة - رضي الله عنها - خلفنا نصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه (¬1). 184 - أنا أحمد ومسلم والنسائي عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى به وبأمه أو خالته، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (¬2). ¬

_ = ثم ذكر حديث مسلم المتقدم ثم قال: وحديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها وتبع المنذري في قوله هذا جماعة منهم النووي في الخلاصة، وكما نقله عنه صاحب نصب الراية 2/ 33 - 34، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 220 - 221، والحديث عند مسلم رفعه عن ابن مسعود كما تقدم وقال صاحب نصب الراية: أخرجه مسلم من ثلاث طرق لم يرفعه في الأوليين ورفعه في الثالثة. ولكنه وافق النووي وجرح هارون بن عنترة، وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق المسند 6/ 13 وفي بعض المواضع التي تقدمت الإِشارة إليها في مسند أحمد لأن بعضها من روايته أيضًا، وتوجد فيها أيضًا متابعات له في بعض الطرق، وفي طريق البيهقي، وقد أشار إليها الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 2/ 319 - 320، وقوى رواية هارون بن عنترة. وفي التقريب ص 361 - 362 قال الحافظ: هارون بن عنترة - بنون ثم مثناة - ابن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو أبو عمرو بن أبي وكيع الكوفي، لا بأس به، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين، أي بعد المائة. (¬1) أخرجه النسائي في السنن الصغرى موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة 2/ 86 من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد قيس أَخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس. ثم ساقه عن ابن عباس. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإِحسان 3/ 481 - 482 رقم 2195. وأحمد في المسند 1/ 302 ولفظ المصنف لهما. وإسناد أحمد مثل إسناد النسائي. قال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 220: رجال إسناده ثقات، وساق سند النسائي. وقد ترجم لرواة أحمد في المسند 4/ 265 رقم الحديث 275 أحمد محمد شاكر، وبين أنهم ثقات ثم قال: وقول الذهبي في الميزان 2/ 347 في قزعة مولى لعبد قيس لا يدري من هو، ليس بشيء. ثم ساق توثيقه عن أبي زرعة، والبخاري، وابن حبان. وانظر: تهذيب التهذيب 8/ 377 وأشار إلى هذا الكلام وإلى حديث قزعة هذا وقال في التقريب ص 282: قزعة المكي مولى عبد القيس مقبول من السادسة. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير 1/ 458 رقم حديث الباب 269 بلفظه. وقد اتفقا على لفظ حديث أنس (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي أم سليم خلفنا) وفي لفظ (صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا). أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الصلاة على الحصير 1/ 488 رقم 380، وفي باب المرأة وحدها تكون صفًا 2/ 212 رقم 727. وانظر أرقام الأحاديث 860، 871، 874، 1164 فتح الباري. ومسلم في نفس الباب المتقدم برقم 658 ورقم حديث الباب 266. ولفظ المصنف أخرج نحوه أبو داود في السنن - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 1/ 406 رقم 609. والنسائي في السنن الصغرى - باب إذا كانوا رجلين وامرأتين 2/ 85 - 86. وابن ماجه في السنن 312 رقم 975. =

وهذا يدل على أن موقف الإمام والمأموم إذا كانا اثنين أو ثلاثة صف سواه. وبه قال ابن مسعود - رضي الله عنه - والنخعي وبعض الكوفيين (¬1). 185 - أنا أحمد عن جابر - رضي الله عنه - قام (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه (¬3). ولمسلم: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني خلفه، ثم جاء جبار بن صخر (¬4) فقام عن يساره فأخذ بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه (¬5) (¬6). ¬

_ = وأحمد في المسند 3/ 195، 217، 239، 242. والشافعي في المسند ص 58، وفي الأم 1/ 149. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 19 رقم 1538 بنحو لفظ المصنف وبرقم 1539 بنحو لفظ البخاري المتقدم والبغوي في شرح السنة 3/ 388. وابن حبان وهو في تقريب الإحسان 3/ 282 - 284. وكلهم أخرجوه من حديث ثابت عن أنس، ورواه جماعة عن ثابت. انظر: تلخيص الحبير 2/ 36. (¬1) انظر: الاعتبار ص 108، والبغني لابن قدامة 2/ 214، والمجموع للنووي 4/ 167، وشرح مسلم له 5/ 163، وموسوعة فقه النخعي 2/ 429 قوله. وفتح القدير لابن الهمام 1/ 356 قول أبي حنيفة رحمه الله. ونيل الأوطار 3/ 220 - 221. (¬2) وفي المخطوطة (قال) وهو تحريف، والصواب ما أثبته من لفظ الحديث. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 326 بلفظه وهو من طريق الضحاك بن عثمان، ثنا شرحبيل عن جابر، وفيه 3/ 421 عن شرحبيل عن جبار بن صخر. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب الاثنين جماعة 1/ 312 رقم 974 عن شرحبيل عن جابر. وابن خزيمة في صحيحه باب قيام الاثنين خلف الإمام 3/ 18 رقم 1535. وشرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار صدوق اختلط بآخره من الثالثة، مات سنة ثلاث وعشرين وقد قارب المائة. تقريب التهذيب ص 144. وقال في زوائد ابن ماجه: ضعفه غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر: الإصابة 2/ 56 فقد ذكر هذا الحديث في ترجمة جبار بن صخر. (¬4) جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان الأنصاري ثم السلمي أبو عبد الله، صحابي جليل، شهد العقبة وبدرًا، ومات سنة ثلاثين في خلافة عثمان، وهو ابن اثنتين وستين سنة. انظر: الإصابة 2/ 56 - 57. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 4/ 2305 - 2306 رقم حديث الباب 74. وأخرجه أبو داود في السنن - باب إذا كان الثوب ضيقًا 1/ 417 رقم الحديث 634. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 476 - 477 رقم الحديث 2188. والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 95 من طريق أبي داود. وأخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 385 - 386. والحازمي في الاعتبار ص 109 من طريق الحاكم أبي عبد الله. وانظر: تحفة الأشراف للمزي 2/ 209 فقد عزاه لمسلم وأبي داود من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر. (¬6) انظر: الاعتبار ص 108 - 109 للحازمي فقد استدل بهذا الحديث على نسخ حديث ابن مسعود =

186 - أنا الترمذي عن سمرة - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة، أن يتقدم أحدنا - أي في الصلاة (¬1). 181 - وعن مسعود مولى (¬2) فروة - رضي الله عنه - قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى جنبه، وقمت أنا خلفهما، فدفع في صدر أبي بكر - رضي الله عنه - فقمنا خلفه (¬3). وِهذا يدل على أن إمام الواحد والاثنين يجب فيه تأخير المأموم عن الإِمام كالأربعة فصاعدًا، فلو ساواه لم يصح. وبه قال: عمر وابنه، وعلي، وجابر - رضي الله عنهم -. والحسن، وعطاء والأئمة الأربعة. وهي محكمة عندهم ناسخة لما تقدم لتأخرها، لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - صلّى ذلك بمكة وفيه التطبيق، وغيره وهو منسوخ (¬4). ¬

_ = المتقدم. وقال: لأن ما رواه ابن مسعود كان بمكة وفيه أحكام أخرى منها التطبيق ومنها هذا الحكم ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة تركه، وحديث جابر فيه دلالة على أن هذا الحكم الوارد فيه هو الآخر لأن جابرًا إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر، ثم قيام جبار بن صخر عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعًا حتى منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرفه الحكم الثابت الثاني. انتهى ملخصًا منه. (¬1) أخرجه الترمذي في جامعه - باب الرجل يصلي مع رجلين 2/ 27 - 28 رقم 233 تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث غريب. وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة ابن جندب. وقال الترمذي: وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. انظر: الميزان للذهبي 1/ 248 ترجمته، والتقريب ص 35 قال الحافظ: ضعيف الحديث. والحديث ضعفه الترمذي وابن العربي وغيره. انظر: نيل الأوطار 3/ 219. ورواية الحسن عن سمرة فيها نزاع وخلاف بين العلماء. وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 33، 39 وهو لم يسمع منه. (¬2) مسعود بن هبيرة أو هنيدة - بالنون والدال - مولى فروة الأسلمي صحابي قليل الحديث. تقريب التهذيب ص 334، والإصابة 9/ 191 - 192. (¬3) أخرجه النسائي في السنن الصغرى - باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة 5/ 84 - 85 عن زيد بن الحباب ثنا أفلح بن سعيد ثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود، ثم ساقه وقال: بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 109 من طريق خليفة بن خياط عن زيد بن الحباب بمثل سند النسائي. وفي التقريب ص 43 قال الحافظ: بريدة بن سفيان الأسلمي المدني ليس بالقوي وفيه رفض، من السادسة. (¬4) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: الاعتبار ص 108 - 109 والمغني لابن قدامة 2/ 211 - 213، ومختصر السنن للمنذري 1/ 317، والمجموع للنووي 4/ 166 - 167، ونصب الراية 2/ 33 - 34، وفتح الباري 2/ 191، ونيل الأوطار 3/ 221.

الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام

الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام: 188 - قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كنا نأتي الصلاة وقد سبق الرجل بشيء فيشار به فيصليه، ثم يأتم فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وعنه: كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سبق [أحدهم] (¬1) بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق فيصليه، ثم يدخل معهم في الصلاة (¬2). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، 246: الطريق الأولى عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. والثانية من طريق أبي النضر ويزيد بن هارون، كلاهما عن المسعودي ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن عن معاذ. مطولًا وفيه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال. وأخرجه أبو داود في السنن باب كيف الأذان 1/ 344، 447 رقم الحديث 506 - 507 من طريق شعبة عن عمرو بن مرة، وعن شعبة عن حصين، كلاهما عن عبد الرحمن عن معاذ، وعن عبد الرحمن قال: حدثنا أصحابنا وساقه. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 132 - 135 رقم الحديث 270 - 272 بنفس هذه الطرق، إلا أن الراوي عن المسعودي هو عاصم بن علي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 197 - 199 رقم الحديث 383 - 384 من طرق عن عبد الرحمن عن معاذ متصلًا وعنه مرسلًا وفي ص 200 قال: عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 247 تفسير سورة البقرة مقتصرًا منه على أحوال الصيام وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من طريق أبي النضر عن المسعودي، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 296 وقال: عبد الرحمن لم يدرك معاذًا، وساق عقبه قول عبد الرحمن: حدثنا أصحابنا. وأخرجه ابن جريج في التفسير 2/ 95 مقتصرًا على أحوال الصيام. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 106 - 107 من طريق الطبراني بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف. والحديث فيه انقطاع فهو مرسل، فقد نقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص 33، 39 عن أبيه وأبي زرعة أن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ بن جبل. ونقله أيضًا الحافظ المنذري في مختصر السنن 1/ 278 عن الترمذي وابن خزيمة وبين أن عبد الرحمن ولد بعد وفاة معاذ، ومثله ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 6/ 261، وبين انقطاع الحديث في التلخيص الحبير 2/ 42، وتقدم قول ابن خزيمة والبيهقي أيضًا. وإلى جانب هذا أيضًا فإحدى طرقه من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. من السابعة، مات سنة ستين وقيل: خمس وستين. تقريب التهذيب ص 205. وكل من روى عنه هذا الحديث فهو بعد الاختلاط ومنهم يزيد بن هارون وأبو النضر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، ورواية أبي النضر عند الحاكم وابن خزيمة أيضًا، وعاصم بن علي عند الطبراني والبيهقي وابن خزيمة أيضًا. وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب 6/ 210 - 211 في ترجمة المسعودي أن هؤلاء سمعوا منه بعد الاختلاط. أما رواية عبد الرحمن والتي قال فيها حدثنا أصحابنا، قال المنذري في مختصر السنن: =

وهذا يدل على أن المسبوق، لا يقتدى بالإمام حتى يصل إليه (¬1). ثم قال معاذ - رضي الله عنه - بعده: جئت. يومًا، وقد سبقت ببعض الصلاة فأشير إليّ بالذي سبقت به فقلت: لا أجده على حال إلَّا كنت عليها فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قمت فصليت، فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس، وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ (¬2) فقال: قد سنّ لكم معاذ فاقتدوا به (¬3). إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة، فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبق به (¬4). ويروى: فاتبعوها، ويروى: فاصنعوا ما صنع معاذ (¬5). 189 - أبنا الترمذي عن علي ومعاذ - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (¬6). 190 - أبنا أبو داود عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جئتم إلى ¬

_ = 2/ 279: إن أراد بقوله أصحابنا الصحابة فهو قد سمع من جماعة ص الصحابة فيكون مسندًا وإلا فهو مرسل. وقد أورد الحديث ابن كثير في تفسيره سورة البقرة 2/ 214 بسند الإِمام أحمد من طريق المسعودي وقال: رواه أبو داود والحاكم وصححه. وى الدر المنثور 1/ 175 - 176 قال السيوطي: ورواه إبن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، وذكر من تقدم. (¬1) هذا كلام المصنف أدرجه في سياق الحديث، وستأتي الإشارة في آخر المسألة إلى مذاهب العلماء في هذه المسألة. (¬2) هو جزء من حديث معاذ المتقدم. وإلى هنا لأحمد والطبراني. (¬3) لأبي داود. (¬4) هذا سياق الحازمي في الاعتبار. (¬5) هذه الروايات للطبراني في المعجم الكبير، وللحازمي أيصًا وتقدم تخريج ذلك كله. (¬6) أخرجه الترمذي في جامعه باب ما ذكر في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع 3/ 199 - 200 رقم 588 وقال: حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما يروى من هذا الوجه. تحفة الأحوذي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 132 رقم الحديث 267. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 106 من طريق الطبراني. والحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. وتقدم الكلام على ذلك. أما طريق حديث علي فهي عن حجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة عن علي رضي الله عنه. وهذه الطريق فيها ضعف حجاج بن أرطأة أبو أرطأة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. تقريب التهذيب ص 64. وقد ضعف الحديث الحافظ في بلوغ المرام ص 85، وفي التلخيص الحبير 2/ 42، وأشار إليه في فتح الباري 2/ 269 وقال: ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور. وفي نيل الأوطار 3/ 186 قواه الشوكاني بحديث معاذ وجعله شاهدًا له.

الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئًا (¬1). وهذا يدل على أن المسبوق كما جاء يحرم ويتابع الإمام، ثم يتدارك بعد سلامه، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه في حديث معاذ بالاتفاق (¬2). 191 - أبنا الربيع قال الشافعي: إذا سبق الإنسان بركعة فأتى بها ثم أتمّ فصلاته فاسدة (¬3). وقوله: قد سنّ لكم: أي أمرته أن يسن لكم أو وافق ما أمرت به، فأقره عليه (¬4). تنبيه: ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيستفتح، ويتعوذ، إن لم تفوت الفاتحة فليتم آخرها، ولا بأن قرأها وتقنت فيهما (¬5)، وعكسه مالك فينعكس الأمر (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع 1/ 533 رقم 893. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا 3/ 57 - 58 رقم 1622. والحاكم في المستدرك الصلاة 1/ 273 - 274 وقال: حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح. ووافقه الذهبي ثم ساقه في 2/ 216 وقال: صحيح الإِسناد ولم يحرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين. ووافقه الذهبي وقال: يحيى مصري ثقة وبمثل قول الحاكم الأول قال ابن خزيمة في يحيى بن أبي سليمان. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 89 وقال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة وساقه بنحو هذا. والحديث سكت عليه المنذري في مختصر السنن 1/ 423 - 424، والحافظ في التلخيص الحبير 2/ 42، ويحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث من السادسة. التقريب ص 376. والحديث له شواهد أخرى عن ابن مسعود وعن ابن عمر عند البيهقي وغيره. وانظر: ارواء الغليل للألباني 2/ 261 وما بعدها. (¬2) انظر: الاعتبار ص 106 - 107، والمجموع للنووي 4/ 105 وفتح الباري 2/ 119، ونيل الأوطار 3/ 186 - 187. وتحفة الأحوذي 3/ 200 - 201 ما قيل حول هذه المسألة. (¬3) ساق هذا الأثر عن الشافعي الحازمي في الاعتبار ص 107. (¬4) ذكره الحازمي في الاعتبار ص 107 عن المزي. (¬5) هذه العبارة غير واضحة هنا وفي المهذب للشيرازي مع شرحه للنووي 4/ 104 قال: فإن كان في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإِمام أعاد القنوت في آخر صلاته. ثم قال النووي: إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح وسكت طويلًا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة. صرح به الإمام - يعني إمام الحرمين الجويني. انظر: المجموع 4/ 98. (¬6) مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. ومذهب الشافعي وأصحابه أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته واستدلّ الجميع بحديث أبي هريرة في الصحيحين (قوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، وفي رواية: فأتموا. فاستدل مالك وأبو حنيفة بقوله (فاقضوا). واستدل الشافعية بقوله (فأتموا). انظر: المغني لابن قدامة 2/ 407 - 408، =

باب: الجمعة

باب: الجمعة في ترتيب الخطبة، وصلاتها -الجمعة-: وفيه مسألتان: الأولى: 192 - عن مقاتل بن حيان (¬1): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الجمعة قبل الخطبة (¬2). فهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قبل خطبتها كالعيدين والكسوفين (¬3) والاستسقاء (¬4). ثم قال: فلما كان يوم جمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب وقد صلّى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية (¬5) الكلبي قد قدم وكان تاجرًا إذا قدم من الشام خرج أهله في جماعة من مكة (¬6) ¬

_ = والمجموع للنووي 4/ 105. وحديث أبي هريرة في البخاري باب لا يسعى إلى الصلاة إلا بالسكينة 2/ 117 رقم 636، وفي باب المشي إلى الجمعة 2/ 390 رقم 908. فتح الباري. (¬1) مقاتل بن حبان النبطي أبو بسطام البلخي الخزّاز، صدوق فاضل من السادسة، مات قبل الخمسبن بأرض الهند. تقريب التهذيب ص 346. (¬2) هذا الأثر أخرجه أبو داود في المراسيل ص 10 عن مقاتل ومن طريقه ساقه الحازمي في الاعتبار ص 120، وقال الحافظ في الفتح 2/ 425 فهو مع شذوذه معضل. وذكر في ص 424 نحوه عن ابن عباس من طرق كلها ضعيفة عند العقيلي والبزار والبيهقي وغيرهم. وانظر الدر المنثور 6/ 220 - 221. وسيأتي ما رواه البخاري ومسلم عن جابر في سببب نزول الآية قوله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}. (¬3) يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، ويستعمل أيضًا بعكس ذلك فيقال خسفت الشمس وكسف القمر، وخسف القمر وكسفت الشمس. ففرق بعضهم فقال: خسف القمر إذا ذهب ضوؤه أو نقص، وإذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب جميعه فهو الخسوف. انظر: المجموع للنووي 5/ 50 - 51 فقد ذكر ثماني لغات في الكسوف والخسوف. والمصباح المنير ص 169 خسف وص 533 كسف. (¬4) السنة في هذه تقديم الصلاة على الخطبة بخلاف الجمعة لأن الخطبة شرط في صحة الصلاة، وحق الشرط أن يتقدم. انظر: المجموع 4/ 342، 5/ 29، 58، 68 كيفية صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء. (¬5) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي جليل، نزل المزة ومات في خلافة معاوية، شهد ما بعد بدر، وأرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، ونزل جبريل في صورته، وله مناقب كثيرة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص 97، والإصابة 3/ 191. (¬6) لفظ مكة غير موجود في نص الحديث في مصادره.

الثانية: في وقتها

المعظمة، وتلقوه بالطبول فرحًا به، وبما جلبه مما يحتاجون إليه فتركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، وخرجوا إليه، إلَّا اثني عشر أو ثمانية رجال، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك [الخطبة على صلاة الجمعة وأخر (¬1) الصلاة]. وقدمها لتوقف صحتها على سماع الكاملين، وتوقف صحة الجمعة عليها (¬2). فنسخ تقديم الخطبة تأخيرها (¬3). فنزل قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (¬4). توبيخًا لهم, فما خرج بعدها إلَّا لعذر بإذن فتستر المنافقون (¬5) بهم ففضحهم قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} (¬6). تنبيه: في الموالاة بينهما قولان: فأحدهما قولًا البدل (¬7). الثانية: في وقتها: 193 - أبنا البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد البرد بكر بالجمعة، وإذا اشتد الحر أبرد بها (¬8). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة هكذا: فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك الجمعة على خطبتها، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من نص الحديث في المراسيل والاعتبار. (¬2) على الخطبة. انظر: المجموع للنووي 4/ 336 - 337 وذكر أيضًا من شرط صحة الجمعة سماع أربعين كاملين للخطبة وحضورهم الجماعة. وانظر شرح مسلم له 7/ 150، وفتح الباري 2/ 425. (¬3) أورد الحازمي في الاعتبار ص 106 أثر مقاتل بن حبان مستدلًا به على نسخ تقديم الصلاة على الخطبة. وفي الفتح 2/ 425 قال الحافظ وإن ثبت قول مقاتل بن حبان أن الصلاة كانت قبل الخطبة زال الاشكال لكنه مع شذوذه معضل. (¬4) سورة الجمعة -آية: 11. وقد أخرج البخاري في صحيحه - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 2/ 422 رقم 936 عن جابر في نزول الآية قوله: بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت عير تحمل طعامًا فانفضوا إليها حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلًا، فنزلت هذه الآية. وأخرج أيضًا في مواضع أخرى برقم 2058، 2064 البيوع، وفي التفسير برقم 899، فتح الباري. وأخرجه مسلم أيضًا. انظر شرح مسلم 7/ 150 - 151. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 182. كلهم من حديث سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا جابر وساقه. وابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 150 - 151 رقم 573. (¬5) وفي المخطوطة (المنافقين). والمصنف قد ساق هذا الأثر بمعناه ولم يلتزم لفظ أبي داود كالحازمي. (¬6) سورة النور آية: 63. (¬7) المولاة في الخطبتين واجبة وبين أركان الخطبة أيضًا وبين الخطبة والصلاة. انظر: المغني لابن قدامة 2/ 311، والمجموع للنووي 4/ 349. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجمعة- باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 2/ 388 رقم الحديث =

194 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل (¬1) - رضي الله عنه - قال: ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلَّا بعد صلاة الجمعة (¬2). زاد (¬3): على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 195 - أبنا الدارقطني عن السلمي (¬4) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر - رضي الله عنه - فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (¬5). وهذا يدل على جواز خطبة الجمعة وصلاتها قبل الزوال. وبه قال ابن مسعود ¬

_ = 906 فتح الباري. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الجمعة- باب من قال يبرد بها إذا اشتد الحر 3/ 19 أو ذكره البخاري. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 170 رقم 1842 باب التبريد بصلاة الجمعة. (¬1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها، وقد جاوز المائة. تقريب التهذيب ص 138، والإصابة 4/ 275. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجمعة- باب قوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} 2/ 427 رقم الحديث 939، وفيه باب ما جاء في الغرس المزارعة 5/ 27 - 28 رقم 2349، وفي الأطعمة باب السلق والشعير 9/ 544 رقم 5403، وفي الاستئذان باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال 11/ 33 رقم 6248 وفيه أيضًا في باب القائلة بعد الجمعة 11/ 69 رقم 6279 فتح الباري، ولفظه (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الجمعة- 2/ 588 رقم 859 بلفظ المؤلف والزيادة له. وأبو داود في السنن -باب وقت الجمعة- 1/ 654 رقم الحديث 1086 ولفظه مثل لفظ البخاري. وابن ماجه في السنن -باب ما جاء في وقت الجمعة 1/ 350 رقم 1099 والدارقطني في السنن 2/ 19 - 25 عنه من طرق برقم 3، 4، 5، 6، 7 كلهم أخرجوه عن أبي حازم: حدثني أبي عن سهل بن سعد. (¬3) الزيادة هذه لمسلم وحده، فذكرها بعد لفظ الحديث فقال: زاد علي بن حجر وذكرها. (¬4) السلمي: هو عبد الله بن سيدان - بكسر إلى بن المهملة - وقيل: سندان -بالنون- تابعي كبير غير معروف العدالة. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقار اللالكائي: مجهول لا حجة فيه. وقال ابن عدي: شبه مجهول. انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال 2/ 437 رقم الترجمة 473، وقال في نصب الراية 2/ 196 نقلًا عن النووي في الخلاصة: اتفقوا على ضعفه. وانظر: فتح الباري 2/ 287 فقد ذكره بهذا الذي قلته عنه. (¬5) أخرج حديث السلمي الدارقطني في السنن - صلاة الجمعة قبل نصف النهار 2/ 17 رقم 1، وفي المجموع للنووي 4/ 340 قال: رواه الدارقطني وأحمد في مسنده وفي نصب الراية 2/ 195 - 196 قال: رواه الدارقطني وغيره وضعفه وذكر كلام النووي في الخلاصة، وقال الحافظ في الفتح 2/ 287: رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة عن عبد الله بن سيدان ثم ذكر الكلام المتقدم في ترجمة عبد الله بن سيدان. وضعف الحديث ثم قال: بل عارضه ما هو أقوى منه وذكر عن أبي بكر وعمر آثارًا بأسانيد صحيحة تدل أن صلاة الجمعة كانت في عهدهما بعد الزوال.

ومعاوية (¬1) -رضي الله عنهما-، وأحمد في رواية ابنه (¬2) وعن الخرقي من السادسة (¬3). 196 - أبنا البخاري وأحمد عن أنس -رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حتى تميل الشمس (¬4). 197 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن الأكوع قال: كنا نجمع (¬5) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس (¬6). قال السلمي: ثم شهدتها مع عمر -رضي الله عنه - فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان -رضي الله عنه - فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: زال النهار (¬7). وهذا يدل على أنه لا تجوز خطبة الجمعة وصلاتها إلَّا بعد الزوال. وبه قال الخلفاء ¬

_ (¬1) نقل النووي في المجموع 4/ 339 - 340 عن ابن المنذر أنه روى هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية بإسناد لا يثبت عنهم. (¬2) انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 112. (¬3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 355 - 356، والمجموع للنووي 4/ 339 - 340، وفتح الباري 2/ 387 - 388، 389. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه -باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 2/ 386 رقم الحديث 904 فتح الباري. وأخرجه أبو داود في السنن -باب وقت الجمعة 1/ 654 رقم الحديث 1084. والترمذي في جامعة- باب ما جاء في وقت الجمعة 3/ 19 - 20 رقم 501 وقال: حديث أنس حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 128، 150، 228 والبيهقي في السنن الكبرى -الجمعة 3/ 190 كلهم أخرجوه عن أنس -رضي الله عنه. (¬5) نجمع: نصلي الجمعة، وجمع الناس-بالتشديد- إذا شهدوا الجمعة. المصباح المنير ص 109 جمع. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه -المغازي- باب غزوة الحديبية 7/ 449 رقم الحديث 4168 فتح الباري. ولفظه في البخاري: (كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 2/ 589 رقم 860 بلفظ المؤلف، وزاد: ثم نرجع نتبع الفيء، ومن طريق آخرى عنه بمثل لفظ البخاري. وأخرجه أبو داود في السنن باب وقت الجمعة 1/ 654 رقم الحديث 1085 بنحو لفظ البخاري. والنسائي في السنن الصغرى باب وقت الجمعة 3/ 100 بنحوه. وابن ماجه في السنن باب ما جاء في وقت الجمعة 1/ 302 رقم 1554 بمثل لفظ البخاري. والدارقطني في السنن - صلاة الجمعة 2/ 18 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 190 بمثل لفظ مسلم وأحمد في المسند 4/ 46، 54. وابن خزيمة في صحيحه باب وقت الجمعة 2/ 169 رقم 1839. كلهم عن إياس بن سلمة عن سلمة .. وانظر: تلخيص الحبير 2/ 53. (¬7) هذا تكملة الحديث المتقدم برقم 193 من حديث عبد الله بن سيدان عند الدارقطني.

باب: صلاة الخوف

الثلاثة، والأئمة الثلاثة، وأكثر العلماء (¬1). وهي محكمة عندهم ناسخة لتلك, لأنها بعدها، ويمكن الجمع بتأويل الغداة والبكور أول الوقت (¬2). تنبيه: ينبغي أن يؤذن الأول قبل الزوال لينطبق الثاني على أوله فيدرك أول الوقت (¬3). باب: صلاة الخوف 198 - أبنا البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: شغل المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارًا (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: جامع الترمذي 3/ 20 - 21 فقال عقب حديث أنس المتقدم وهو الذي أجمع عليه أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، ونقله عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 356 وقال: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال. وانظر: شرح مسلم للنووي 7/ 148، وفتح الباري 2/ 378 - 388، 389، ونقل عن أحمد إقامتها قبل الزوال. (¬2) انظر نحو هذا في المغني لابن قدامة 2/ 356. (¬3) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 297 نحو هذا, وفتح الباري 2/ 388. (¬4) لم أجده في صحيح البخاري عن ابن مسعود وهو عند مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 1/ 437 من قم الحديث 628 بلفظه، وبنحوه عن علي، وهو برقم 627. وحديث علي أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 6/ 105 رقم الحديث 2931، وفي المغازي -باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 7/ 405 رقم 4111، وعن عمر نحوه برقم 4112, وفي التفسير باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 8/ 195 رقم 4533 عن علي أيضًا وعنه في كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين 11/ 194 رقم 6396 فتح الباري. وانظر: شرح مسلم للنووي 5/ 127 - 128. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير - سورة البقرة 8/ 328 رقم الحديث 3168 تحفة الأحوذي عن علي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعن ابن مسعود بعده برقم 3169 وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه مقتصرًا فيه على الصلاة الوسطى فقط. وأخرجه عن عمر 1/ 533 رقم 180 وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن- باب المحافظة على الصلاة الوسطى 1/ 224 رقم 684 عن علي وعن ابن مسعود برقم 686. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 79، 81، 82، 113، 126، 135، 137، 146, 150، 152، عن علي وعن ابن مسعود أيضًا في المسند 1/ 403 - 404، 456 بلفظه عند المصنف. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 61 - 62 رقم 157 عن علي. والحازمي في الاعتبار ص 118 عن ابن مسعود رضي الله عنه.

199 - وعنه (¬1) فعنه: فلم يصل فصلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما فرغ صلاهن، الأولى فالأولى (¬2)، وذلك قبل نزول صلاة الخوف (¬3). 200 - أبنا الشافعي عن الخدري - رضي الله عنه -. قال: حبسنا يوم الخندق (¬4) عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا بقوله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} (¬5)، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأمره فأقام الظهر فصلاها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك [ثم أقام المغرب فصلاها (¬6) كذلك] ثم أقام العشاء فصلاها كذلك (¬7). وذلك قبل نزول صلاة ................................... ¬

_ (¬1) كلام المصنف هذا يوهم بأن هذا الحديث أخرجه البخاري أو مسلم عن ابن مسعود والواقع أنهما لم يخرجاه. (¬2) أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 1/ 530 - 531 رقم الحديث 179 عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب كيف تقضي الفائتة 1/ 297 - 298، وأحمد في المسند 1/ 375، 423. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 5/ 189 رقم 355، 6/ 45 رقم 4013 وضعفه للانقطاع الذي ذكره الترمذي. وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته ولا اسم له غيرها، ويقال له عامر، ثقه كوفي من كبار الثالثة ولم يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. تقريب التهذيب ص 416. (¬3) ذكر النووي في المجموع 4/ 260، 296 أن هذا منسوخ وأنه كان يوم الخندق قبل نزول صلاة الخوف. وذكر أن حجة المزني في استدلاله بأن صلاة الخوف منسوخة وأنها لو كانت جائزة لم تفت النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق وأجاب عليه الجمهور بأن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق، وأن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ أو تعذر الجمع، ولم يوجد هنا شيء من ذلك، وصلاة الخوف جائزة بالاتفاق وليست واجبة، فلا يلزم من تركها النسخ. (¬4) الخندق: هو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميدان القتال ليتقي بنه الجنود، والخندق المحفور حول المدينة مشهور وفيه وقعت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع. انظر: البخاري مع فتح الباري 8/ 492 - 493، وذكر الحافظ عن ابن إسحاق أنها كانت سنة خمس. (¬5) سورة الأحزاب- آية: 25. (¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث. (¬7) أخرجه الشافعي في الرسالة ص 180 - 181 الفقرة رقم 506 بهذا اللفظ. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الأذان للفائت من الصلوات 2/ 17، وأحمد في المسند 3/ 25، 49 وأخرجه الطحاوي في شرح مباني الآثار 1/ 321. والدارمي في السنن باب الحبس عن الصلاة 1/ 296 - 297 رقم الحديث 1532 وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها =

الخوف (¬1). فلما نزل قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (¬2)، {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (¬3) {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬4). فنسخ بأخيرها ثم صلّى صلاة الخوف كلًا في وقتها (¬5). فروى سهل (¬6) صلاة ذي الرقاع (¬7)، والزرقي (¬8) عسفان (¬9)، وأبو هريرة (¬10) بطن ¬

_ = 2/ 99 رقم 996. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمأن ص 94 رقم الحديث 285 باب ترتيب الفوائت. والحازمي في الاعتبار ص 118 - 119. وانظر: نصب الراية 2/ 249. كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (¬1) هذا إدراج من كلام المصنف وليس من نص الحديث. (¬2) سورة النساء - آية: 101. (¬3) سورة النساء - آية: 102. (¬4) سورة البقرة - آية: 239. (¬5) هذا قول الشافعي في الرسالة ص 182 الفقرة 512. (¬6) هو: سهل بن أبي حثمة. أخرجه حديثه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع 7/ 421 - 422 رقم الحديث 4129، 4131 عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة ورجح الحافظ أنه صالح عن أبيه عن خوات بن جبير عن سهل. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 575 رقم 841. وأبو داود في السنن صلاة الخوف 2/ 30 رقم 1237، 1238، 1239 والنسائي في السنن الصغرى 3/ 170، 178. وابن ماجه في السنن 1/ 399 رقم 1259. ومالك في الموطأ 1/ 192. والبيهقي في السنن 3/ 253. والدارمي في السنن 1/ 296 رقم 1530، 1531. وابن الجارود في المنتقى ص 90 رقم 235، 236. والشافعي في الرسالة ص 182، الفقرة رقم 509. وأحمد في المسند. (¬7) ذات الرقاع -بكسر الراء- جمع رقعة- بضم الراء- سميت بذلك لأن الصحابة الذين غزوا هذه الغزوة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - نقبت أقدامهم -أي رقعت- وسقطت أظفارهم، فكانوا يلقون على أقدامهم الخرق. وقيل في تسميتها غير ذلك، وكانت هذه الغزوة في محرم سنة خمس، ووقع فيها خلاف في تحديد زمن هذه الغزوة فقيل بعد الخندق وقيل بعد بني النضير. أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 7/ 417 - 419. وذكر الفتح 7/ 418 عن جمهور أهل المغازي أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب، ونقله عن ابن إسحاق والواقدي والحلبي. وهي على ثلاثة أيام من المدينة قبل نجد قرب النخيل، بين السعدة والشقرة. (¬8) هو: عباس الزرقي صحابي. أخرج حديثه هذا في صلاة الخوف أبو داود في السنن 2/ 288 رقم 1236، والنسائي 3/ 176 - 177. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 318. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 154 رقم 587، 588. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 88 - 89 رقم 232. (¬9) عسفان -كعثمان- موضع على طريق مكة المدينة على مرحلتين من مكة على بعد ثمانين كيلومترًا من جهة المدينة. (¬10) حديث أبي هريرة أخرجه إلى بخاري في صحيحه المغازي باب غزوة ذات الرقاع 7/ 426 رقم الحديث =

نخلة (¬1) وابن عباس (¬2) -رضي الله عنهما- بذي قرد (¬3). وهي محكمة عند الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة (¬4). وقال أبو يوسف وزفر: كانت مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تصلي بعده (¬5) تمسكا بقوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} (¬6). ويلزمه طرده في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬7) واللازم منتف، وينتقض بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} (¬8)، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} (¬9). وقال الشافعي -رضي الله عنه -: الأصل العموم، ولم يتحقق مخصص (¬10). وقال المزني (¬11): منسوخة، ............................................................ ¬

_ = 4137 عن جابر ثم قال: وقال أبو هريرة: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة نجد صلاة الخوف، وقال: إنما جاء أبو هريرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام خيبر. وبين مراده الحافظ في الفتح 7/ 428 وقال: وصله أبو داود وابن حبان. وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في السنن. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 153 رقم 584, 585. وأخرجه الشافعي في المسند ص 57، وأحمد في المسند 16/ 114 - 115 رقم 8243 تحقيق أحمد شاكر. (¬1) بطن نخلة: هو مكان من المدينة على يومين. وهو بواد يقال له: شرخ- بشين معجمة بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة- وبهذا الوادي طوائف من قيس وأشجع، وأنمار، وبني فزارة. فتح البارقي 7/ 418. (¬2) حديث ابن عباس ساقه البخاري في صحيحه المغازي باب غزوة ذات الرقاع 7/ 416 - 417 رقم 4125 بعد أن ذكر حديث جابر قال: وقال ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي قرد. وأخرجه النسائي موصولًا في السنن الصغرى 3/ 169. وأحمد في المسند 5/ 124 رقم 3364 تحقيق أحمد شاكر. وابن خزيمة في صحيحه صلاة الخوف 2/ 294 رقم 1344. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 119. وقال الحافظ في الفتح 7/ 420: وصله النساني والطبراني، ووصله أحمد وإسحاق. وانظر: المجموع لننووي 4/ 261، ونصب الراية 2/ 247 - 248 والتلخيص الحبير 2/ 74 - 76. (¬3) قرد -بفتح القاف والراء- هو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. فتح الباري 7/ 420. وقيل: إنه ماء. (¬4) انظر: الاعتبار ص 119 - 120، والمغني لابن قدامة 2/ 400 - 401، والمجموع للنووي 4/ 259 - 260. (¬5) انظر: نصب الراية 2/ 244 وهو قول الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وقول أبي يوسف في شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 320، والمجموع للنووي 2/ 259. (¬6) سورة النساء- آية: 302. (¬7) سورة التوبة- آية: 103. (¬8) سورة البقرة- آية: 239. (¬9) سورة النساء- آية 101. (¬10) قول الشافعي هذا ذكر الحازمي في الاعتبار ص 120 نحوه. (¬11) المزني هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني المصري، كان من أصحاب الإِمام الشافعي وكان إمامًا معظمًا ورعًا زاهدًا، صنف المبسوط والمختصر المشهور وغيرهما. ولد سنة خمس =

باب: الجنائز

ولا نسخ بعده (¬1). تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (¬2). 201 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (¬3) بكل طائفة ركعتين (¬4). باب: الجنائز جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (¬5). وفيه مسائل: الأولى: تمني الموت: 202 - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ¬

_ = وسبعين ومائة وتوفي سنة أربع وستين ومائتين في شهر رمضان. له ترجمة في طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 34 - 35، وطبقات الشيرازي ص 79، وتاريخ ابن خلكان 1/ 196، والنجوم الزاهرة 3/ 39، وشذرات الذهب 2/ 148، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 93، 148، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 285. (¬1) انظر قول المزني هذا في المجموع 4/ 259 - 260، ونحسب الراية 2/ 244، 246، 247 والاعتبار للحازمي ص 120. (¬2) انظر نحو هذا: المغني لابن قدامة 2/ 406، والمجموع للنووي 4/ 273، وشرح مسلم له 6/ 279، ونصب الراية 2/ 246. (¬3) تقدم التعريف ببطن نخلة، وقد أدرجها البخاري مع غزوة ذات الرقاع وقال: وهي بعد خيبر. انظر: البخاري مع الفتح 7/ 416. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ذات الرقاع 7/ 426 رقم الحديث 4136 ولم يذكر فيه بطن نخلة، ثم ساقه بعده الحديث رقم 4137 وقال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنخل فصلى الخوف. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه 1/ 976 رقم 843. والنسائي في السنن 3/ 174 - 175، 187. وأحمد في المسند 3/ 298. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 297 - 298 رقم 1352 صلاة الخوف والشافعي في المسند ص 57. وانظر: شرح مسلم للنووي 6/ 130، والتلخيص الحبير 2/ 74 - 75. كلهم أخرجوه عن جابر عن أبي سلمة عنه وعن أبي الزبير عنه. (¬5) انظر نحو تفسير المؤلف في: المجموع للنووي 5/ 94، وفي مختار الصحاح ص 123 (ج ن ز) قال: الجنازة - بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تفتحه. ومعناه الميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.

"أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" (¬1). وهذا يدل على استحباب تمني الموت (¬2). ومنه قوله تعالى حكايته عن الصديق {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} (¬3). وهو ميزة العشرة (¬4). 203 - أنا البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 11/ 357 رقم الحديث 6507. فتح الباري، وهو عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال في آخره: قالت عائشة، أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس ذلك لمؤمن، إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه وذكره بلفظه عنها. ثم ساق بعده حديث أبي موسى الأشعري، وهو برقم 6508 بنفس اللفظ، وقد بين الحافظ في الفتح 11/ 358 - 359 من أخرج حديث عائشة. وأخرج البخاري نحوه عن أبي هريرة في صحيحه كتاب التوحيد باب قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} 12/ 466 رقم الحديث 7504. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب من أحب لقاء الله 4/ 2065 - 2067 من رقم الحديث 2684 - 2686 من حديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى -رضي الله عنهم. وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجائز باب من أحب لقاء الله 4/ 176 رقم 1072 عن عبادة وقال: حسن صحيح. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة، ثم ساق لفظ حديثهما عنها. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى الجنائز باب من أحب لقاء الله 4/ 9 - 10 عن أبي هريرة وعبادة وعائشة. وابن ماجه في السنن, الزهد بنفس الباب 2/ 1425 رقم 4264 عن عائشة. وأخرجه أحمد في المسند 2/ 420 عن أبي هريرة. وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر 18/ 105 رقم 9400 وقال: صحيح الإسناد، وذكر رواية البخاري، وفي المسند 5/ 326، 321 عن عبادة. وانظر: الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص 112 - 113. (¬2) انظر: فتح الباري 11/ 358 - 359 تفصيل الكلام على هذا الحديث والذي بعده والجمع بينهما. (¬3) سورة يوسف - آية: 101. (¬4) العشرة المبشرون بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرض باب تمني الموت 10/ 127 رقم الحديث 5671 وفي الدعوات باب الدعاء بالموت 11/ 150 رقم 6351 وفي كتاب التمني باب ما يكره من التمني 13/ 220 رقم 7233 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب تمني كراهة الموت لضر نزل به 4/ 2064 رقم 2681. وانظر: شرح مسلم 17/ 7. وأخرجه أبو داود في السنن الجنائز 3/ 480 رقم 3109. والترمذي في جامعه أبواب الجنائز باب ما جاء في النهي عن التمني للموت 4/ 46 بعد الحديث رقم 978 ساقه عقبه عن أنس وقال: حديث أنس حديث صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس وساق حديث خباب بنحوه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى الجنائز 4/ 2 - 3 عن أنس وأبي هريرة. وابن ماجه في السنن كتاب الزهد 2/ 1425 رقم 4265 وأحمد في المسند 3/ 101، 104، 171، 195، 208، 247، 281 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 377.

الثانية: في القيام للجنازة

وهذا يدل على حرمته أو كراهته فقيل أحدهما ناسخًا (¬1) الآخر، والصواب إحكامهما ومعنى من أحب: أي من أحب شيئًا أكثر ذكره، فاستعد له، أو إذا احتضر الإِنسان ففرح بخروجه من السجن إلى الجنة، والوصول إلى الله تعالى، ضاعف له الحسنات، ورفع له الدرجات لتلقيه قضاءه بالرضى، ومن سخط منه عاقبه لعدم رضاه، وتقدير الآية: إذا أمتني (¬2) توفني على الإيمان. ومعنى لا يتمنين: أي لا يفر أحد من بؤس أقعده (¬3) الله تعالى به من فقر أو خوف أو من مرض فيطلب الموت كراهة لذلك، فإنه معصية (¬4). الثانية: في القيام للجنازة: 204 - ابنا الحارث ومسلم والشافعي عن عامر بن ربيعة (¬5) -رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم (¬6) أو توضع (¬7). 205 - وعنهما عن جابر -رضي الله عنه - قال: مرّ بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها (¬8). أليست ¬

_ (¬1) لم أر من ذكر الناسخ والمنسوخ في هذه الأحاديث غير المؤلف. ولكنه عاد فجزم بعدمه ورجح أنها محكمة. (¬2) انظر: فتح الباري 11/ 358 - 359 ولم أعثر على من ذكر نحو هذا التقدير في الآية. (¬3) كذا في المخطوط وهي غير ظاهرة ولعلها "قدره" أو "أنفذه". (¬4) انظر: فتح الباري 11/ 358 - 359. (¬5) في المخطوطة عن عائشة، ولم أجده عنها وهو بهذا اللفظ في جمع مصادر الحديث عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬6) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء: أيّ تترككم وراءها. فتح الباري 3/ 177 وفي رواية عبد الرزاق في مصنفه 3/ 458 حتى تخلفه. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه الجنائز باب القيام للجنازة 3/ 177 رقم 1307، وفي باب متى يقعد إذا قام للجنازة 3/ 178 رقم 1308 من طريقين عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه باب القيام للجنازة 2/ 659 رقم الحديث 958. وأبو داود في السنن الجنائز القيام للجنازة 3/ 518 رقم 3172. والترمذيّ في جامعه أبواب الجنائز 4/ 139 رقم 1047 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الجنازة الأمر بالقيام للجنازة 4/ 44. وابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 492 رقم 1542. والشافعي في المسند ص 162. وابن الجارود في المنتقى ص 186 رقم 528. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 486. والبيهقي في السنن "الكبرى" 4/ 25 - 26. والحازمي في الاعتبار ص 121. كلهم أخرجوه عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه باب من قام لجنازة يهودي 3/ 179 رقم 1311. ومسلم في صحيحه باب القيام للجنازة 2/ 660 - 661 رقم 960 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن باب القيام =

نفسًا؟ " (¬1). ويروى إن الموت فزع (¬2). 206 - وعن [أبي بردة (¬3) عن أبيه]-رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مرت بكم جنازة فقوموا لها، فإنما تقومون لمن معها من الملائكة (¬4). ويروى مسلمًا كان, أو يهوديًا، أو نصرانيًا، فإنه ليس يقوم لها, ولكن يقوم لمن معها من الملائكة (¬5). ¬

_ = للجنازة 3/ 519 رقم 3174 والنسائي في السنن الصغرى الجنائز 4/ 45 - 46. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 486. وأحمد في المسند 3/ 295، 319، 335، 354. وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ لوحة 6. والحازمي في الاعتبار ص 121. (¬1) قوله (أليست نفسًا؟) ظاهره أن هذه الجملة من حديث جابر، وليست كذلك وهي من حديث سهل بن حنيف، وقيس بن سعد. أخرجها البخاري في صحيحه باب من قام لجنازة يهودي 3/ 179 - 180 رقم 1312 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقيل لهما: إنها من أهل الأرض: أي من أهل الذمة، فقالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا؟. وأخرجه مسلم في صحيحه الجنائز الباب المتقدم 2/ 661 رقم الحديث 961 بنفس الطريق التي عند البخاري. وأخرجه النسائي في السنن باب القيام للجنازة 4/ 45. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 486. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 27. (¬2) وجاء بلفظ: أن للموت فزعًا، وهي من حديث جابر المتقدم، أخرجها مسلم والنسائي والبيهقي والحازمي. وجاءت من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند 16/ 219 رقم 8508 تحقيق أحمد شاكر. وعند ابن ماجه في السنن القيام للجنازة 1/ 492 - 493 رقم 1543 وإسناده صحيح. ورجاله ثقات. وانظر: الفتح 3/ 180، وقول المصنف: ويروى بهذه الصيغة غير جيد لأن الحديث صحيح. (¬3) هكذا في نص الحديث في إسناده عند أحمد والحازمي وغيرهما وفي المخطوطة (ابن بريدة). (¬4) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 391 من طريق ليث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظه. وساقه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 27 بلفظه بدون السند فقال: روينا عن أبي موسى وذكر نحوه عن أنس. وساق الحازمي في الاعتبار ص 121 حديث أبي موسى من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه. وليث بن أبي سليم بن زنيم صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. تقريب التهذيب ص 287. فالحديث ضعيف لكن له شاهد من حديث أنس ذكره البيهقي كما تقدم. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك القيام للجنازة 4/ 47 - 48 فقال: أخبرنا إسحاق أنبأنا النضر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس (أن جنازة مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام فقيل: إنها جنازة يهودي فقال: إنما قمنا للملائكة). وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. (¬5) هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 71 رقم 528 عن أبي موسى الأشعري، وهو في منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود للساعاتي 1/ 166 - 167، وهو من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن سخبر عنه، ثم ساقه أيضًا بنفس الطريق عن علي. وأخرجه =

وهذا يدل على أن الجنازة إذا مرت بأحد، وهو قاعد، شرع له القيام لها، وجوبًا، أو ندبًا، وبه قال ابن عمر (¬1) -رضي الله عنهما. 207 - أنا مالك والشافعي ومسلم والترمذي عن علي -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس (¬2). 208 - أنا أحمد وأبو داود عن علي -رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم للجنازة، وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس (¬3). 209 - وعن مجاهد عن أبي (¬4) معمر: مرت بنا جنازة فقمنا لها، فقال علي -رضي الله عنه -: من أفتاكم بهذا؟ قلنا: أبو موسى -رضي الله عنه - قال: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا مرة ¬

_ = الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 489. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 311 رقم 243. والحازمي في الاعتبار ص 122 - 123 وتقدم الكلام على ليث بن أبي سليم. (¬1) انظر مذاهب العلماء: في شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 486 - 490، وجامع الترمذي 4/ 142 - 143، والاعتبار للحازمي ص 122 - 123، والمجموع للنووي 5/ 223 - 228، وشرح مسلم له 7/ 30، وفتح الباري 3/ 181، وتحفة الأحوذي 4/ 142 - 143. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 232، والشافعي في المسند ص 162، وفي الأم 1/ 247، وفي اختلاف الحديث ص 258. ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة 2/ 661 - 662 رقم 962 من طرق عن علي. وأخرجه الترمذي في جامعه الجنائز باب الرخصة في ترك القيام 4/ 142 رقم 1049 وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال الشافعي: وهذا أصح شيء في الباب. وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها). وقال أحمد: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه أنه قام ثم قعد. انتهى كلام الترمذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 4/ 46 - 47. وابن ماجه في السنن 1/ 493 رقم الحديث 1544. وأخرج الطيالسي في مسنده ص 22 رقم 150 نحوه. وابن الجارود في المنتقى فمن 187 رقم 529. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 27 - 28. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. والحازمي في الاعتبار ص 122. كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه من طرق. انظر: التلخيص الحبير 2/ 102. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 82 - 83 وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 623. وأخرجه أبو داود في السنن باب القيام للجنازة 3/ 519 - 520 رقم 3175. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. والطيالسي انظر منحة المعبود 1/ 167. وأخرجه محمَّد بن الحسن في الموطأ ص 110 وقال: وبهذا نأخذ ولا نرى القيام للجنازة، كان هذا شيئًا فترك، وهو قول أبي حنيفة. وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 311 رقم 244، والاعتبار للحازمي ص 122. (¬4) هكذا في إسناد الحديث أبي معمر عند النسائي والحازمي، وفي المخطوطة عن معمر وهو خطأ.

كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (¬1). ويروى: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنها (¬2). وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه -رضي الله عنهما- والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (¬3). 210 - أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (¬4) -رضي الله عنهم- فقام الحسن دونه (¬5)، فقال (¬6) له: أما قام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: قام وقعد (¬7). فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (¬8). وتحتمل الواو ثم (¬9) ¬

_ (¬1) أخرجه النسائي في السنن باب الرخصة في القيام، 4/ 46 وهو من طريق محمَّد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا عند علي فمرت به جنازة وساق نحوه. وهو في مسند الإِمام أحمد 1/ 141 - 142 من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن أي معمر بلفظه. وهو في مصنف عبد الرزاق 3/ 359 رقم 6311. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 122 عن سفيان عن ليث بمثل طريق أحمد. (¬2) هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص 122 عقب الحديث الأول وقال: ورواه أبو عاصم عن سفيان الثوري بالإسناد. وقال فيه: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه. ثم قال: وهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام. (¬3) انظر: جامع الترمذي 4/ 142 - 143 وما نقله عن الشافعي وأحمد وانظر: شرح معاني الآثار 1/ 486 - 490، والحازمي في الاعتبار ص 121 - 123، والمغني لابن قدامة 2/ 479، والمجموع للنووي 5/ 227 - 228، وفتح الباري 3/ 181، ونيل الأوطار 4/ 122 - 123، وتحفة الأحوذي 4/ 142 - 143. (¬4) وفي شرح معاني الآثار 1/ 488 للطحاوي: الحسن والعباس بن عبد المطلب. ولعله حصل خطأ أو تحريف في الطباعة, لأن جميع الروايات عند غيره: الحسن وابن عباس. (¬5) دون ابن عباس رضي الله عنهما. (¬6) القائل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما. (¬7) أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك القيام للجنازة 4/ 46 - 47 عن محمَّد بن سيرين عن ابن عباس والحسن وعن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. وتقدم أنه نقله عن الحسن والعباس بن عبد المطلب. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 200 - 201 عن الحسن بن علي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس والحسن. وذكره. وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 460 رقم 6313. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 28. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 312. (¬8) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 479، والإنصاف للمرداوي 2/ 542 - 543، ونقل عن أحمد جواز القيام والقعود واستجاب القيام. وانظر: نيل الأوطار 4/ 122 - 123. (¬9) يعني بذلك الواو في قولة (قام وقعد) في حديث الحسن وابن عباس حق يكون ذلك موافقًا للفظ =

الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة

الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة: 211 - أنا البخاري ومسلم عن الخدري - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها، فلا يقعد حتى توضع" (¬1). 212 - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - نحوه (¬2). ويروى بالأرض (¬3). ويروى باللحد (¬4). وهذا يدل على أنه يحرم أو يكره لمن تبع جنازة أن يقعد حتى يضعها حاملها على الأرض أو في اللحد. وبه قال الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- والشعبي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد (¬5). وهو محكم عندهم (¬6). ¬

_ = الحديث المتقدم عن علي رضي الله عنه. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 3/ 178 رقم 1310 عن أبي سعيد بلفظه. ومسلم في صحيحه الجنائز 2/ 660 رقم 959 نحوه. وانظر: شرح مسلم للنووي 7/ 26 - 27. وأبو داود في السنن الجنائز باب القيام للجنازة 3/ 518 رقم 3173 والترمذي في جامعه أبواب الجنائز 4/ 140 وقال: حسن صحيح تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الجنائز 4/ 43، 77 بلفظه. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 26. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 307 رقم 236. والحازمي في الاعتبار ص 130. كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (¬2) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجنائز- باب متى يقعد إذا قام للجنازة 3/ 178 رقم 1309 الفتح بنحو حديث أبي سعيد. وأخرجه النسائي في السنن الجنائز 4/ 44 - 45 باب الأمر بالقيام للجنازة. (¬3) هي لأبي داود في السنن 9/ 513 رقم 3173 عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. وقول المصنف يروي غير جيد, لأن هذه صيغة تمريض تقال عند ذكر الحديث الضعيف والحديث صحيح كما تقدم. (¬4) لأبي داود أيضًا في السنن 3/ 519 بنفس الرقم 3173 عن أبي معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وقال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. فرجح رواية سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه حتى توضع في الأرض وهي المتقدمة. وانظر: فتح الباري 3/ 178 فقد أشار إلى ما قاله أبو داود. وقد ترجم البخاري مشيرًا إلى ترجيح رواية من روى (حتى توضع بالأرض) على رواية من روى (حتى توضع في اللحد). وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 26. ذكر نحو هذا أيضًا. وستأتي رواية في (اللحد) من حديث عبادة الآتي بعد هذا. (¬5) انظر: جامع الترمذي 4/ 141، والفتح 3/ 179، والانصاف للمرداوي 2/ 542 - 543 مذهب أحمد. (¬6) القول بالنسخ هنا وارد في هذه المسألة، وإنما هو الترجيح. انظر: فتح الباري 3/ 178 - 179.

213 - أنا الترمذي عن ابن الصامت -رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد (¬1). فمر به حبر (¬2) فقال: هكذا يفعل. فقال عليه السلام: اجلسوا وخالفوهم (¬3). غريب. 214 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أول قدومنا المدينة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجلس حتى توضع الجنازة، ثم جلس بعد، وجلسنا معه، وكان يؤخذ بالآخر فالآخر (¬4). غريب. وهذا يدل على جواز الجلوس قبل وضعها، وهو أولى. وبه قال مالك والشافعي (¬5). ¬

_ (¬1) اللحد: الشق في جانب القبر. والجمع لحود مثل فلس وفلوس. واللحد- بالضم لغة. وجمعه ألحاد مثل قفل وأقفال. المصباح المنير ص 550 (لحد). (¬2) الحبر -بكسر الراء- العالم. والجمع أحبار مثل حمل وأحمال. والحبر-بالفتح- لغة فيه. المصباح المنير ص 117 (حبر). (¬3) أخرجه أبو داود في السنن الجنائز 3/ 520 رقم الحديث 3176 والترمذي في جامعه الجنائز 4/ 99 - 100 رقم 1025 وقال: حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز. 1/ 493 رقم 1545 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 489. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 48 وقال: عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده قال البخاري: لا يتابع علي حديثه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 123: رواه البزار وقال: تفرد به بشر بن رافع وهو لين. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 113 وقال: غريب. وذكر نحو كلام الترمذي. وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 312 رقم 245. ومدار الحديث على بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة، قال في التقريب ص 44: بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني ضعيف الحديث. وقال في ترجمة عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية الأزدي ضعيف. تقريب التهذيب ص 176. وأبو سليمان منكر الحديث. تقريب التهذيب ص 132 - فالحديث هالك لوجود ثلاثة ضعفاء فيه، وقد ضعفه الترمذي والبزار والبيهقي والحازمي والمنذري والنووي والحافظ وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير 2/ 112 وقيل الأوطار 4/ 123، وتحفة الأحوذي 4/ 100. (¬4) البيهقي في السنن الكبرى 4/ 47 من طريق واقد بن عمر فذكر إسناده وأحال إلى المتن الذي قبله. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 131 من طريق أبي معشر عن محمَّد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد حدثني نافع بن جبير عن مسعود. بن الحكم الزرقي عن علي، وذكره بلفظ المصنف هنا. وأبو معشر الراوي عن محمَّد بن عمرو بن علقمة هو المدني واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي- بكسر المهملة وسكون النون- المدني أبو معشر، وهو مولى هاشم، مشهور بكنيته. ضعيف من السادسة أسن واختلط مات. سنة سبعين ومائة. تقريب التهذيب ص 356. (¬5) انظر: الاعتبار ص 130 - 131، والمجموع للنووي 5/ 227 - 228 والفتخ 3/ 179، 181، والتلخيص الحبير 2/ 112، ونيل الأوطار 4/ 123. وقد نقل الجميع عن الشافعي أن حديث علي ناسخ لحديث عامر بن أبي ربيعة، ثم قال الحافظ: والقيام باق على استحبابه، والقعود إنما هو بيان =

الرابعة: في كمية تكبيرات صلاتها

وهو محكم عندهما قيل ناسخ لذاك، ولا يقوى لتزلزله (¬1). ويمكن الجمع بكراهة الجلوس قبل وضعها في اللحد (¬2). وقوله: وخالفوهم أمر بمخالفتهم فأمر به (¬3). وتخلّفكم مشدد: تترككم خلفها (¬4). وخففها البخاري بالألف تفسير خلفها (¬5). الرابعة (¬6): في كمية تكبيرات صلاتها: 215 - أبنا مسلم والترمذي عن المرقع (¬7) قال: صليت خلف زيد بن أرقم -رضي الله عنه - على جنازة، فكبّر عليها خمسًا وقال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فكبر خمسًا (¬8). ¬

_ = للجواز لا للنسخ. واختار الجمع بين الأدلة جماعة من العلماء ومنهم الثوري وابن عقيل الحنبلي والحافظ والشوكاني. (¬1) أي حديث عبادة. (¬2) تقدم من قال بالجمع من العلماء. (¬3) تقدم الأمر في حديث عبادة. (¬4) تقدم شرح تخلفكم في حديث عامر بن ربيعة رقم 204. وانظر: الفتح 3/ 178. (¬5) لم أجد ما أشار إليه المصنف عند البخاري في مواطن الحديث. (¬6) وفي المخطوطة حصل سهو من الناسخ فكتب الثالثة، فكررها وصوابه الرابعة حسب العدد السابق، في مسائل الجنائز. (¬7) المرقع الأسدي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 418، وقال: روى عن أبي ذر رضي الله عنه. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وليث بن أبي سليم، ولم يذكر فيه شيئًا. وروايته هنا عن زيد بن أرقم وعنه ليث بن أبي سليم ولم أجد له ترجمة في مصادر أخرى. (¬8) بهذه الطريق واللفظ أخرجه الدارقطني في السنن الجنائز، 2/ 73 رقم 8 مرفوعًا. وساقه عن أيوب بن سعيد بن حمزة عن زيد بن أرقم بمثله. وساقه من طريق أيوب بن النعمان عن زيد موقوفًا. وذكره الحازمي في الاعتبار ص 123 عن المرقع عن زيد مرفوعًا. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 324 رقم 246 عن أيوب بن النعمان بن سعد بن حمزة. وهذه الطرق فيها ضعف، أيوب بن النعمان، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 294 وقال: ليس بالقوي. قاله الدارقطني. وفي اللسان 1/ 490 قال: ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن أبيه وزيد بن أرقم وعنه محمَّد بن عبيد وأبو معاوية. يعد من الكوفيين ولم يذكر فيه جرحًا. وقال وذكره الأزدي فقال: فيه لين وجاء في سند الدارقطني: أيوب بن سعيد بن حمزة، وفي طريق الدارقطني الأولى والحازمي: ليث بن أبي سليم، صدوقد اختلط فترك حديثه، وقد تقدمت ترجمته. والحديث رواه الستة إلا البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم بنحو هذا اللفظ. انظر: صحيح مسلم الجنائز باب الصلاة على القبر، 2/ 659 رقم 957. وأخرجه أبو داود في السنن الجنائز باب التكبيرات على الجنازة 3/ 537 رقم 3197. والترمذي =

216 - أبنا أحمد عن حذيفة -رضي الله عنه - أنه صلّى على جنازة فكبر خمسًا ثم التفت، وقال: ما نسيت ولا وهمت (¬1)، ولكن كبرت كما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة خمسًا (¬2). وهذا يدل على أن الواجب خمسًا لا يجزئ أقل. وبه قال ابن مسعود وحذيفة، ومعاذ، وابن أرقم (¬3) -رضي الله عنهم- والشيعة (¬4). 217 - أبنا البخاري عن علي -رضي الله عنه- أنه كبر على سهل بن (¬5) حُنَيف ستًا، وقال: إنه شهد بدرًا (¬6). ¬

_ = أبواب الجنائز 4/ 104 رقم 1028 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الجنائز عدد التكبيرات 4/ 72. وابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 482 رقم 505. وأحمد في المسند 4/ 367 - 368، 370. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 36. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 493. والحازمي في الاعتبار ص 123 - 124. كلهم أخرجوه من الطريق التي ذكرتها. (¬1) وهم من الحساب: غلط فيه وسها. وبابه فهم. مختار الصحاح ص 738. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 406 من طريق يحيى بن عبد الله الجابر قال: صليت خلف عيسى مولى حذيفة. وذكره عن حذيفة مرفوعًا. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 73 رقم 9. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 494. والحازمي في الاعتبار ص 124. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 34 فقال: رواه أحمد، ويحيى بن الجابر فيه كلام. ومدار الحديث عليه. قال في التقريب ص 377 يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر -بالجيم- الكوفي لين الحديث من السادسة. روايته عن المقدام مرسلة، وذكره ابن حبان في المجروحين 3/ 123، وضعفه النسائي وابن معين، ويروى عنه وعن أحمد: لا بأس به. المغني على الدارقطني 2/ 73. وفيه أيضًا عيسى مولى حذيفة ضعفه الدارقطني. انظر ميزان الاعتدال 3/ 328 رقم 6633، والمغني على الدارقطني 2/ 73. (¬3) انظر: الاعتبار ص 123 - 124، والمجموع 5/ 180، والفتح 3/ 202 - 203، 7/ 318. (¬4) في المخطوطة السبعة. ووضع عليها الناسخ علامة رقم (3) ولم أجد مثل هذا في الاعتبار ولا في غيره وكأن المضنف يريد بها السبعة الفقهاء من أهل المدينة، لكني لم أعثر لهم على أقوال في هذه المسألة. والذي يظهر لي أنها والشيعة كما هو مذهب الزيدية. (¬5) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي صحابي من أهل بدر رضي الله عنه - إستخلفه علي رضي الله عنه على البصرة، ومات في خلافته. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 138، والإصابة 4/ 273، والاستيعاب 4/ 275. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب بعد باب شهود الملائكة بدرًا 7/ 317 رقم 4004 الفتح. ولفظ البخاري (إن عليًا كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنّه شهد بدرًا). قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 318: هكذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 1/ 81 - 82 بنفس سنده في الصحيح وقال فيه: كبر ستًا. وفيه أيضًا من طريق أخرى فكبر سبعًا. ورواية (ستًا) أخرجها أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاريّ، وأخرجها البغوي في معجم =

218 - وعن سعيد (¬1) عن الحكم (¬2): أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (¬3). وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي - رضي الله عنه - في آخرين (¬4). 219 - وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (¬5). وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (¬6) وإسحاق (¬7). ¬

_ = الصحابة، والإسماعيلي، والبرقاني والحاكم في المستدرك 3/ 409 بنفس طريق البخاري في الصحيح. وكذلك أخرجها سعيد بن منصور الفتح. 7/ 318. وأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار, 1/ 496 وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 480. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 204. وابن حزم في المحلى 5/ 126. وانظر: نصب الراية 2/ 269. والتلخيص الحبير 2/ 120. كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه. (¬1) سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة مصنف، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين. تقريب التهذيب ص 126. (¬2) الحكم بن عتيبة -مصغرًا- أبو محمد الكندي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون. التقريب ص 80. وبهذا يظهر من خلال ترجمة سعيد بن منصور والحكم أن سعيدًا لم يرو هذا الحديث عن الحكم مباشرة كما يظهر من صنيع المؤلف. (¬3) ذكر هذا الحديث الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 120 وعزاه لسعيد بن منصور وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 302 - 303 نحوه عن ابن مسعود وعن عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. (¬4) انظر: الاعتبار ص 123 - 125، والمجموع للنووي 5/ 180، وفتح الباري 3/ 202 و 7/ 318. مذاهب العلماء بالتفصيل. (¬5) انظر: الاعتبار ص 124 ذكره عن حماد بن أبي سليمان بلفظه بدون ذكر السند. وذكر الزيلعي في نصب الراية 2/ 268 نحوه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه وقال: فيه انقطاع بين إبراهيم وعمر، ومثله عن إبراهيم عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 301. وانظر: الفتح 3/ 202 فقال: روى ابن المنذر عن علي أنه كان يبهر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا. وفي سنن البيهقي 4/ 37 نحوه عن أبي وائل، وفي الآثار لمحمد بن الحسن ص 40 أيضًا. وفي مصنف عبد الرزاق 3/ 479 رقم 6395. وتقدم حديث الحكم قبل هذا. (¬6) زر بن حبيش -مصغرًا- الأسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل مخضرم، مات سنة إحدى وثمانين، وقيل: اثنتين أو ثلاث وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة. تقريب التهذيب ص 106. (¬7) انظر الاعتبار ص 124، والفتح 3/ 202، والانصاف للمرداوي 2/ 526 - 528. فذكر نحو مذهب إسحاق عن أحمد أيضًا.

220 - وعن أنس (¬1) وجابر (¬2) وابن عباس -رضي الله عنهم- أنه كان يكبر عليها ثلاثًا (¬3). وهذا يدل على أن أقلها ثلاثًا. وبه قال ابن سيرين (¬4). 221 - أنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نعى النجاشي بالمدينة في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات (¬5). ¬

_ (¬1) أثر أنس رواه البخاري في صحيحه باب التكبير على الجنازة أربعًا معلقًا عن حميد عن أنس. فتح الباري 3/ 202 ولفظه: قال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه. فكبر ثلاثًا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، قال الحافظ: لم أره موصولًا من طريق حميد. وأخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 486 باب السهو في الصلاة على الجنازة من طريق معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فقالوا له: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا .. ثم كبر الرابعة. وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 303 عن معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير أنه صلى مع أنس على جنازة فكبر عليها ثلاثًا ولم يزد عليها. وساقه أيضًا الحازمي في الاعتبار ص 126 بعد أن ذكر أثر ابن عباس الآتي بعد هذا. وذكر الحافظ في الفتح 3/ 202 عن أنس نحوه وقال: رواه ابن المنذر وجمع بين اختلاف الروايات عن أنس بحمل التكبيرة الأولى على أنها افتتاح الصلاة والثلاث هي ما بعدها وأن الثلاث مجزئة والأربع أكمل. (¬2) جابر وابن زيد ذكر قوله الحازمي في الاعتبار ص 124 بعد أن ساق أثر ابن عباس فقال: وروى عن أنس وجابر بن زيد. وإطلاق المصنف يشعر أنه جابر بن عبد الله الصحابي. وذكره ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 303 عن القاسم قال: أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد تقدم. فكبر عليها ثلاثًا. (¬3) أثر ابن عباس ذكره الحازمي في الاعتبار ص 126 عن أبي معبد أن ابن عباس رضي أنس عنهما كان يجمع الناس الحمل على الجنازة ويكبر ثلاثًا. وقال الحازمي عقبه: قال سفيان -يعني غير تكبيرة الافتتاح. وقال في الفتح 3/ 202: رواه ابن المنذر عنه بإسناد صحيح. (¬4) لم أعثر على قول ابن سيرين هذا. وانظر: المجموع للنووي 5/ 180. (¬5) حديث أبي هريرة متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب الرجل ينعى أهل الميت 3/ 116 رقم 1245. وباب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد 3/ 186 رقم 1318، وباب التكبير على الجنازة 3/ 199 رقم 1327، 1328، وباب الصفوف على الجنائز 3/ 202 رقم 1333. وفي كتاب فضائل الصحابة باب موت النجاشي 7/ 191 رقم 3881. ومسلم في صحيحه الجنائز 2/ 656 رقم 951. وانظر: شرح مسلم للنووي 7/ 21 - 22. وأبو داود في السنن الجنائز 3/ 541 رقم 3204. والترمذي في جامعه أبواب الجنائز 4/ 102 رقم 1027 وقال: حسن غريب. والنسائي في السنن الجنائز 4/ 70. وابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 490 رقم 1534. وأحمد في

222 - أبنا البخاري ومسلم عن جابر -رضي الله عنه - قال: صلّى بنا النبي: - صلى الله عليه وسلم - على أصحمة (¬1) النجاشي فكبّر أربعًا (¬2). 223 - وعنهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب (¬3) فصلّى عليه وصفوا خلفه وكبّر أربعًا (¬4). 224 - أبنا الدارقطني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: آخر ما كبّر رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعًا [وكبّر أبو بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) أربعًا] وكبّر عمر عليه ¬

_ = المسند 2/ 281، 289، 348، 449، 529. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 14/ 190 - 191 رقم 7763، ورقم 8281. وأخرجه الطيالسي في المسند رقم الحديث 2300. والشافعي في مسنده ص 389 مختصرًا ومطولًا فيه ص 358. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35، 49. ومالك في الموطأ 1/ 226. كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. (¬1) أصحمة بوزن أفعلة وأربعة. وهو بالألف وسكون الصاد وفتح الحاء رواية البخاري. ويروى صحمة بحذف الألف وبفتحتين. وفيه لغات أخرى ذكرها الحافظ في الفتح 3/ 203. والنجاشي اسم يطلق على من ملك الحبش، وتقدم تعريفه ص 272. وانظر: المجموع 5/ 200. والفتح أيضًا نفس المصدر المتقدم رقم 221. (¬2) حديث جابر هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه أشار إليه في الباب فقط. وهو مخرج في نفس المواضع التي تقدم ذكرها في تخريج حديث أبي هريرة المتقدم. وانظر: الفتح 3/ 202 - 203 رقم 1334. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 295، 319، 355، 361، 363، 369، 400. والطيالسي في مسنده رقم الحديث 1681. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35, 50. (¬3) رواية البخاري: منبوذ. وللدراقطني: حديثًا. ولم أجد كلمة (رطب). (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة 3/ 186 رقم 1319 وهو من طريق الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعًا) قلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أيضًا في باب سنة الصلاة على الجنازة 3/ 190 رقم 1322 وفيه أيضًا 3/ 198 رقم 1326 بنحوه. ومسلم في صحيحه الجنائز 2/ 658 رقم 954. وأبو داود في السنن باب التكبيرات على الجنائز 3/ 536 رقم 3196. والنسائي في السنن الجنائز الصلاة على القبر 4/ 85. وابن ماجه في السنن الجنائز الصلاة على القبر 1/ 489 رقم 1530. والدارقطني في السنن الجنائز 2/ 77 رقم 2. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35، 45، وموطأ محمَّد بن الحسن الشيباني - صلى الله عليه وسلم - 114. والمزني في مختصره على هامش الأم 1/ 184. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 1619. (¬5) ما بين المعقوفتين هو من نص حديث أنس عند الدارقطني في السنن الجنائز 2/ 71 نحو حديث ابن عباس هذا, وليست من حديث ابن عباس، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 120 - 121: منكر لأنه يشعر أن أبا بكر أم الناس بذلك. والمشهور أنهم صلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرادًا.

أربعًا، وكبّر ابن عمر على عمر أربعًا (¬1)، وكبّر الحسن على أبيه أربعًا والحسين على أخيه أربعًا (¬2)، والملائكة على آدم أربعًا (¬3). وهذا يدل على أن واجبها أربع تكبيرات (¬4). وبه قال الخلفاء، والسبطان، وابن الحنفية (¬5)، وابن عباس وأبو هريرة -رضي الله عنهم- والشعبي، والأئمة (¬6)، وعن أحمد: تباح إلى الخامسة، وعنه: إلى السابعة (¬7). وهو ¬

_ (¬1) وفي حديث أنس المتقدم وكبر صهيب على عمر أربعًا. وليس ابن عمر. (¬2) قال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 121: والمعروف أن الذي أم الناس في الصلاة على الحسن هو سعيد بن العاص، وجعل حديث أنس هذا منكرًا بما ذكر فيه من مخالفة. (¬3) أخرجه الدارقطني في السنن الجنائز باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا 2/ 72 رقم 2. وهو من طريق الفُرَات بن سليمان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقال: كذا قال الفحام. ثم قال عقبه: إنما هو الفرات بن السائب. متروك الحديث. وساقه الحاكم في المستدرك 1/ 386 وقال: إنما أخرجته شاهدًا وليس من شرط الكتاب. وضعفه الذهبي بفُرات بن السائب. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 126 من طريق الدارقطني وذكر كلامه. وفرات بن السائب الجزري ضعفه البخاري في الضعفاء ص 94. والنسائي في الضعفاء ص 87. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 341 فقال: قال البخاري: فرات منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك، ثم قال: وفرات بن السائب عن ميمون بن مهران اتهم بما اتهم به ذاك -يعني ميمون بن مهران. والحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية 2/ 267، والحافظ في التلخيص 2/ 121 من حديث ابن عباس وأنس. (¬4) وقد روى ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعًا 1/ 482 رقم 1504 عن ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعًا) وأخرج نحوه عن ابن عباس البيهقي 4/ 36 وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن. وساق نحوه الحازمي في الاعتبار ص 126 عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 35: رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر أبو عمر، وهو متروك. (¬5) السبطان: هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. وابن الحنفية هو: محمَّد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم من الثانية، مات بعد الثمانين تقريب التهذيب ص 312. (¬6) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 494 - 501، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 36، وموطأ الإِمام محمَّد بن الحسن ص 113، والاعتبار للحازمي ص 126. والمغني لابن قدامة 2/ 485 والمجموع للنووي 5/ 179 - 180. ونقل الإجماع على الأربع التكبيرات بلا زيادة. وانظر: فتح الباري 3/ 203، وأحكام الجنائز للألباني ص 111. (¬7) انظر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 2/ 526.

الخامسة: في الصلاة على المنافق

محكم عندهم ناسخ الأقل والأكثر لتأخر موت النجاشي على إسلام أبي هريرة (2). وتصريح ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنه آخر الأمور الثلاثة (¬1). وهو آخر صلاته عليه السلام على ابن بيضاء (¬2). ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحرام (¬3). تنبيه: لو زاد على المذهب ما زيد، فوجهان: أصحهما وقطع به الماوردي: لا تبطل، لأنه ذكر منقول. والثاني: وقطع به المتولي، تبطل لأنها كركعة. والبغوي كركوع. وابن مسعود نظير ما شاء، ولو نقص بطل (¬4). الخامسة (¬5): في الصلاة على المنافق: 225 - أبنا النسائي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما مات عبد الله بن أبيّ المنافق جاء ابنه (¬6) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه مكافأة (¬7)، وقال: إذا فرغتم فأذنوني أصلي عليه فجذبه عمر، وقال: قد ¬

_ (¬1) وهو راوي حديث الأربع التكبيرات والصلاة على النجاشي في الحديث المتقدم برقم 219. (¬2) هو سهيل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر الفهري القرشيّ. أخوه سهل وبيضاء أمه واسمها دعد. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ابني بيضاء في المسجد سهل وسهيل. ورجح الحافظ رواية مالك بأنه سهيل وقال: زعم الواقدي أن سهيلًا مات بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر ابن عبد البر أن سهلًا وسهيلًا ماتا بالمدينة وصلى عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - حسبما ورد بذلك الحديث. انظر ترجمة سهل في الاستيعاب 4/ 270 - 271، وفي الإصابة 4/ 269 - 270، وترجمة سهيل 4/ 283 في الإصابة. (¬3) انظر: الاعتبار ص 126 - 127، ونصب الراية 4/ 268 - 270، والتلخيص الحبير 2/ 121، والفتح 2/ 302 - 303. (¬4) انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 321، والاعتبار ص 124 والمغني لابن قدامة 2/ 485، والمجموع 5/ 180، والفتح 3/ 302 - 303 فقد ذكر الجميع حكم زيادة التكبيرات على أربع. (¬5) في المخطوطة (الرابعة) والصواب ما أثبت. (¬6) ابنه: هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مالك الأنصاري الخزرجي وأبوه هو عبد الله بن أبيّ بن سلول، كان رأس المنافقين، وكان اسم عبد الله بن عبد الله الحباب فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله. شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد بعدها. واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة. انظر: الإصابة 6/ 142 - 143. (¬7) وذكر النووي في المجموع 5/ 145 أن إعطاء القميص لولده كان مكافأة لعبد الله بن أبي لأنه كسا العباس قميصًا ثم قال: والأظهر أنه كان تطيبًا لقلب عبد الله بن عبد الله.

السادسة: في الصلاة على المدين

نهاك الله بأن تصلي على المنافقين فقال: أنا بين خيرتين، فصلى عليه (¬1). وهذا يدل على أن صلاته عليهم -على المنافقين- كانت جائزة (¬2)، فما مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إلَّا قليلًا، فنزل قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (¬3) فنسخت جوازها عليهم فلا يجوز أن يصلي اليوم على زنديق, لأنه منافق (¬4). السادسة (¬5): في الصلاة على المدين: 226 - أبنا البخاري ومسلم عن جابر (¬6) - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا ¬

_ (¬1) هذا الحديث جاء عن ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء عن عبد الله بن عباس عن عمر عندهما أيضًا، وعن أسامة بن زيد عند أبي داود والحاكم، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري رضي الله عنهم. حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه الجنائز باب الكفن في القميص 3/ 138 رقم 1269 وفيه أيضًا، التفسير، سورة التوبة 8/ 333 رقم 4670، وفي 8/ 337 رقم 4672، وفي اللباس باب لبس القميص 10/ 266 رقم 5796. وحديث ابن عباس عمن عمر عنده أيضًا الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين 3/ 228 رقم 1366، وفي التفسير برقم 4671، وحديث جابر عنده في الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر 3/ 214 رقم 1350. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل 4/ 1865 رقم حديث الباب 25 عن ابن عمر، وفيه أيضًا في المنافقين 4/ 2141 رقم حديث الباب 3، 4 عن ابن عمر. وحديث أسامة بن زيد أخرجه أبو داود في السنن الجنائز 3/ 472 - 473 رقم 4094. والحاكم في المستدرك 1/ 341 وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير 8/ 399 - 402 رقم 5096 حديث. وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن كتاب الجنائز باب القميص في الكفن 4/ 36، 37، 38، 67، 68، 84 وفيه 5/ 179 بهذا اللفظ عن ابن عمر، وبنحوه عن ابن عباس عن عمر وعن أسامة بن زيد وعن جابر. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 487 رقم 1523 حديث عن ابن عمر. وأحمد في المسند 2/ 18 عن ابن عمر. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 8/ 310 رقم 4680، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 128 عن عمر وابنه. (¬2) انظر: معالم السنن 3/ 173، والمجموع 5/ 145، 206 أقوال العلماء في الصلاة على المنافقين. وقال النووي: أجمعوا على تحريم الصلاة بعد النهي، وإنما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن أبيّ قبل النهي، وانظر: تحفة الأحوذي 8/ 501 - 502. (¬3) التوبة - آية: 84. (¬4) زنديق: مثل قنديل. قال بعضهم: فارسي معرب. ذكره في المصباح المنير ص 256. وقال: والزنديق المشهور على ألسنة الناس هو الذي لا يتمسك بشريعة ولا يقول بدوام الدهر. والعرب تعبر عنه بالملحد الطاعن في الدين. والزنديق أيضًا الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. وذكر أيضًا أن الزنديق النظار في الأمور، والرجل شديد البخل. (¬5) وفي المخطوطة (الخامسة) وصوابه (السادسة). (¬6) بهذا السياق عن جابر أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي. ولم =

يصلي على من عليه دين. فأتي بجنازة فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. ديناران (¬1). فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة (¬2): هما عليّ يا رسول الله. قال: فصلى عليه (¬3). ¬

_ = يخرجه البخاري ولا مسلم وإنما هو عندهما من حديث أبي هريرة بنحو حديث جابر هذا. وللبخاري عن سلمة بن الأكوع بمثل حديث جابر. وللترمذي والنسائي وابن ماجه بنحو حديث جابر عن عبد الله بن قتادة عن أبيه وسيأتي تخريج هذه الأحاديث وذكر مواضعها في هذه الكتب المذكورة ومن خرجها غيرهم أيضًا. (¬1) وفي حديث سلمة بن الأكوع أن الدين كان ثلاثة دنانير. وفي حديث أبي قتادة ورد بدون تعيين. وبتعيينه في رواية سبعة عشر درهمًا. وفي أخرى ثمانية عشر. أما حديث أبي هريرة فليس فيه تعيين الدنانير ولا اسم المتكفل بها. انظر: التلخيص الحبير 3/ 47 - 48 ما ذكره من روايات أخرى. (¬2) هو الحارث، ويقال له عمرو أو النعمان بن ربعي بن بُلْدُمة السلمي الأنصاري الخزرجي المدني، شهد أحدًا وما بعدها, ولم يصح شهوده بدرًا. تقريب التهذيب ص 422، والإصابة 11/ 302 - 303. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن -البيوع- باب التشديد في الدين 3/ 638 رقم 3343. والنسائي في السنن الصغرى -الجنائز- باب الصلاة على من عليه دين 4/ 65. وأحمد في المسند 3/ 269. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 282 رقم 1162. والبيهقي في السنن الكبرى -ضمان دين الميت 6/ 73. كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. ورواه الحاكم في المستدرك - البيوع 2/ 58 من طريق أخرى عن جابر وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي - والدارقطني أيضًا في السنن- البيوع 2/ 79 رقم 293. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 128 وص 129 بنفس الطريق الأولى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ثم قال - وهذا حديث متفق عليه. وتبعه المصنف هنا، وصاحب تحفة الأحوذي 4/ 180. والصواب ما ذكره صاحب المنتقى عندما عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي. وعزاه المزّي في تحفة الأشراف 2/ 398 رقم الحديث 358 من نفس الطريق المذكورة عن جابر لأبي داود والنسائي وقال: رواه غير واحد عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذه الطريق هي التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وتقدم أن أشرف إليها. فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة في صحيحه كتاب الكفالة باب الدين 4/ 477 رقم 2298. ومسلم في صحيحه -كتاب الفرائض- باب من ترك مالًا فلورثته 3/ 1237 رقم 1619. والترمذي في جامعه -الجنائز- باب ما جاء في المديون 4/ 180 - 181 رقم 1076 وقال: حديث صحيح. والنسائي في السنن الصغرى -باب الصلاة على من عليه دين 4/ 66 وابن ماجه في السنن -الصدقات- باب من ترك دينًا أو ضياعًا 2/ 807 رقم 2415. وأحمد في المسند 2/ 290، 380، 381، 411. أما حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالة 4/ 466 - 467 رقم 2289، وفيه في كتاب الكفالة 2/ 474 رقم 2295. والنسائي في السنن -الجنائز- الباب المتقدم 4/ 65. وأحمد في المسند 4/ 47. والبيهقي في السنن الكبرى -البيوع 6/ 72، 75. أما حديث عبد الله بن قتادة: أخرجه الترمذي في الجنائز الباب المتقدم 4/ 179 - 180.

وعن جابر - رضي الله عنه - كان لا يصلي على من عليه دين. فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم (¬1). وهذا يدل على أنه كان لا يصلي على من عليه دين (¬2). ثم قال جابر - رضي الله عنه -: فلما فتح الله الفتوح على رسوله قال: أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ (¬3). 227 - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان عليه السلام لا يصلي على من عليه دين. فمات أنصاري. فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فنزل جبريل عليه السلام - فقال: إن الله تعالى يقول: إنما المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأما المتعفف ذو العيال، فأنا ضامن أن أودي (¬4) عنه، فصلى عليه، ثم قال: من ترك ضياعًا (¬5) أو دينًا فإليّ وعليّ، ومن ترك ميراثًا فلأهله، ثم صلى عليهم (¬6). وهذا وإن لم يحفظ بهذا اللفظ، فله متابعات (¬7). وهذا يدل على جواز ¬

_ = رقم 1075 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن - الجنائز 4/ 65. وابن ماجه في السنن- الكفالة 2/ 804 رقم 2407. وأحمد في المسند 5/ 297، 302، 304. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 282 رقم 1159. والبيهقي في السنن الكبرى - النكاح 7/ 53. (¬1) هذا تكملة حديث جابر المتقدم، واللفظ لأبي داود والنسائي. (¬2) كان هذا قبل الفتوح، كما تفسر الرواية الآتية تكملة حديث جابر. (¬3) هذا تمام حديث جابر المتقدم ص 226. وبنحوه شطر حديث أبي هريرة المشار إليه أيضًا فيما تقدم أعلاه. وانظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض - باب الصلاة على من ترك دينا 5/ 61 رقم 2398 والتفسير، سورة الأحزاب 8/ 517 رقم 4781، وفي النفقات -باب من ترك كلا 9/ 515 رقم 5371، والفرائض- باب من ترك مالًا فلأهله 12/ 9 رقم 1673 وفيه 12/ 27 رقم 6745 حديث أبي هريرة. (¬4) أودى عنه: يقال: وديت القتيل أودية دية: أعطيت ديته من ودَّى يؤدي. مختار الصحاح ص 715 مادة (ودي). والمراد هنا أنه من أدى يُؤَدِّي، وأودى معناه أسلم وأعطى أي أدّى ما عليه وما بذمته من الدين. (¬5) ضياعًا -هو بفتح الضاد المعجمة- ومنع الخطابي كسرها. وقال: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا: أي هو مؤذن بأن يضيع من عيال وذرية. غريب الحديث للخطابي 3/ 560. وانظر: شرح مسلم للنووي 11/ 61، وقال: أي ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع: أي لا شيء لهم. وانظر: الفتح 4/ 477، 5/ 61 ونقل عن الخطابي قوله. (¬6) هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص 129 - 130 من طريق خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس وقال عقبة: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات. وذكره الحافظ في التلخيص 2/ 131 وعزاه للحازمي وسكت. وفي الفتح 4/ 478 ضعفه. ومثله في نيل الأوطار 5/ 358 - 359. والحديث فيه حسين بن قيس أبو علي الواسطي لقبه حنش، متروك الحديث، من السادسة. تقريب التهذيب ص 74، وتهذيب التهذيب 4/ 364 - 365. (¬7) هذا قول الحازمي في الاعتبار ص 130.

السابعة: في الدعاء لموتى الكفار

الصلاة على الميت المدين. محكم بالاتفاق. ناسخ امتناعه بفعله عليه السلام (¬1). السابعة (¬2): في الدعاء لموتى الكفار: 228 - أبنا البخاري عن ابن المسيب (¬3)، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب (¬4) الوفاة، دخل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية (¬5)، فقال: أي عم (¬6)، قل لا إله إلَّا الله كلمة (¬7) أحاجَّ لك بها عند الله، فقالا له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالا كذلك حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. فقال عليه السلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك (¬8) (¬9). ¬

_ (¬1) هذا الحديث الوارد عن ابن عباس لا يقوى على نسخ حديث جابر وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وأبي قتادة، التي تقدمت في الصحيحين وغيرهما انظر ص 320 - 322. وانظر: الفتح 4/ 487، 12/ 10، ونيل الأوطار 5/ 358 - 359. (¬2) وفي المخطوطة (السادسة) وصوابه (السابعة). (¬3) هو: سعيد بن المسيب سيد التابعين، وأبوه المسيب بن حزن بن وهب القرشي المخزومي، وللمسيب وأبيه حزن صحبة، والمسيب ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة وعاش بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وشهد فتوح الشام، الإصابة 9/ 207 وقال: لم يتحرر لي متى مات، وشهد هذه القصة قبل إسلامه. (¬4) أبو طالب: اسمه عبد مناف، وهو شقيق عبد الله والد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مات في آخر السنة العاشرة من البعثة بعد خروجهم من الشعب. نظر: الفتح 7/ 194 قصة أبي طالب، وشرح مسلم للنووي 1/ 215. (¬5) عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي القرشي صهر النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته عاتكة وأخو أم سلمة، وكان قبل إسلامه شديد العداوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وحنينًا والطائف، واستشهد بالطائف على الصحيح، وقيل بعد ذلك ورجح الأول الحافظ في الإصابة 5/ 11 - 13 في ترجمته. (¬6) أي: بالتخفيف حرف نداء، وعم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء، وحذفها. الفتح 8/ 507. (¬7) كلمة - بالنصب على البدل من قوله لا إله إلا الله، أو على الاختصاص وقيل على الحال. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وأحاج بضم أوله وتشديد آخره والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر والتقدير أن تقل أحاج. الفتح 8/ 507. وأصله أحاجج: أظهر لك بها حجة. الفتح 11/ 567 - 568 وقيل: معناها: أشهد كما وردت أيضًا بهذا اللفظ في رواية للبخاري، أو معناها أشفع. حاشية السيوطي والسند على النسائي 4/ 90 - 91. (¬8) وفي رواية للبخاري: ما لم أنه عنه: أي الاستغفار. الفتح 3/ 222. (¬9) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجنائز- باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 3/ 222 رقم 1360، وفي المناقب باب قصة أبي طالب 7/ 193 رقم 3884 بهذا اللفظ. وفي التفسير باب قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} سورة براءة 8/ 341 =

الثامنة: في زيارة القبور

فدلّ هذا على جوازه (¬1) لهم ومن آكده. ثم أنزل قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (¬2). فقيل: نسخت جوازه لهم. والصواب التخصيص للتوقيت (¬3). وفهم من قوله {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ} (¬4) بالموت أنه يجوز الدعاء لهم بالهداية إلى الإِسلام (¬5). الثامنة (¬6): في زيارة القبور: 229 - أبنا الشافعي عن الخدري، ومسلم عن بريدة (¬7) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كنت نهيتكم عن زيارة القبور [ألا] (¬8) فزوروها، فإنها .............................................. ¬

_ = رقم 4675. وفيه، سورة القصص - باب قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} 8/ 506 رقم 4772، وفي الأيمان والنذور 11/ 566 رقم 6681 مقتصرًا على لفظ الشهادة منه. وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأيمان 1/ 54 رقم حديث الباب 39 والرقم العام 24. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى -الجنائز- باب النهي عن الاستغفار للمشركين 4/ 90 وأحمد في المسند 5/ 433. وأبو عوانة في مسنده 1/ 14. وابن جرير في تفسيره. والحاكم في المستدرك 2/ 335 - 336 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان 1/ 179 - 180. والحازمي في الاعتبار ص 133. كلهم عن سعيد عن إليه، إلا الحاكم عنه عن أبي هريرة. وانظر: تفسير ابن كثير 3/ 394. (¬1) أي الاستغفار لهم قبل الموت، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الحافظ: وهو خاص بالأحياء. الفتح 8/ 508، وتحفة الأحوذي 8/ 506. (¬2) التوبة - آية: 113. (¬3) والقول بالنسخ قال به الحازمي في الاعتبار ص 133 فقد ساق هذا الحديث وعقبه بذكر الآية وقال: وفيه حجة لمن ذهب إلى جواز نسخ السنة بالكتاب. وانظر: فتح الباري 8/ 508 فقال: أما طلب الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ينه عنه، وإنما النهي عن طلب المغفرة العامة، وإنما ساغ للنبي - صلى الله عليه وسلم - اقتداء بإبراهيم -عليه السلام- في ذلك. ثم نسخ ذلك. ورد بهذا الكلام الحافظ على ابن المنير في قوله إنه ليس مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب المغفرة العامة لأبي طالب. (¬4) التوبة - آية: 113. (¬5) تقدم أن هذا قبل الموت، أما بعده فقد نهي عنه بصريح الآية. (¬6) في المخطوطة (السابعة) وصوابه الثامنة. (¬7) بريدة بن الحصيب -مصغرًا- أبو سهل الأسلمي، صحابي أسلم قبل بدر، ومات سنة ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص 43، والإصابة 1/ 241. (¬8) ما بين المعقوفتين ليس في لفظ هذا الحديث وهو من حديث آخر عن بريدة عند الحاكم في زيارة النساء للقبور.

تذكر (¬1). وزاد الشافعي: ولا تقولوا (¬2) هجرًا (¬3). ويروى: وتذكر الآخرة (¬4) (¬5). 230 - أبنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة (¬6) - رضي الله عنه - قال: زار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (¬7). ¬

_ (¬1) قوله: فإنها تذكر: من لفظ حديث بريدة للحازمي، وأبي داود وللحاكم نحوها أيضًا من حديثه. (¬2) للشافعي من حديث أبي سعيد، وللنسائي أيضًا من حديث بريدة. (¬3) قوله: هجر. كتبها الناسخ في المخطوطة بعد قوله: وتذكر الآخرة. فجاءت في آخر لفظ الحديث. والصواب ما أثبته من نص الحديث. (¬4) هذه الرواية للترمذي من حديث بريدة. (¬5) حديث بريدة هو عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه، وابن بريدة هو سليمان، ويرويه أيضًا محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة. كما هو عند أحمد، وللحازمي عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وسيأتي بيان مواضعها. أخرج حديث بريدة مسلم في صحيحه -كتاب الجنائز- باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عَزَّ وَجَلَّ في زيارة قبر أمه 2/ 672 رقم 977، ولفظ مسلم إلى قوله فزوروها. وسيأتي تمام الحديث في الأضاحي. وأخرجه أبو داود في السنن -الجنائز- باب في زيارة القبور. 3/ 558 رقم 2235 بمثل لفظ مسلم، وزاد، (فإن زيارتها تذكر). وأخرجه الترمذي في جامعه -الجنائز- باب ما جاء في رخصة زيارة القبور 4/ 158 - 159 رقم 1060 بمثل لفظ مسلم وزاد (فإنها تذكر الآخرة) وذكر فيه قصة زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه الآتية في الحديث الآتي بعد هذا. وأخرجه النسائي في السنن -الجنائز- زيارة القبور 4/ 89 من طرق عن ابن بريدة عن أبيه بمثل لفظ مسلم. وزاد. (ولا تقولوا هجرًا). وأحمد في المسند 5/ 350 - 356. والحاكم في المستدرك 1/ 376 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن -الجنائز 4/ 76 - 77 وفي رواية الحاكم والبيهقي زيادة ذكر قصة زيارة قبر أمه. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 131 - 132. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 334 - 335 رقم 263. أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشافعي في المسند ص 361. وأحمد في المسند 3/ 38. والحاكم في المستدرك 1/ 375 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 77. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس ذكر ذلك الترمذي. وأخرج الحاكم حديث ابن مسعود وحديث أنس، وحديث أنس ضعفه الحافظ، وحديث أبي هريرة هو الآتي. انظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/ 159، والتلخيص الحبير 2/ 137، وذكره عن ابن مسعود وغيره. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/ 342 - 343. (¬6) وفي المخطوطة (عن أبي بردة) وهو خطأ من الناسخ، وصوابه ما أثبته من مصادر الحديث الآتية. وهو لمسلم ولم يخرجه البخاري. وذكره البيهقي لمسلم فقط. وانظر: الأشراف 10/ 92 - 93. (¬7) أخرجه مسلم في صحيحه -الجنائز- الباب المتقدم 2/ 671 رقم 976 عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال النووي في شرح مسلم 7/ 45 - 46: وجد هذا الحديث في روايات ابن =

231 - وعن علي -رضي الله عنه - قال: نهى عليه السلام عن زيارة القبور، ثم رخص فيها بعد (¬1). دل أوائلها (¬2) على حرمة زيارة القبور وكراهتها للرجال. 232 - أبنا الترمذي وصححه - لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور (¬3). ¬

_ = ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات عبد الغافر الفارسي في بلادنا, ولكنه يوجد في كثير من الأصول. وهو فيه بلفظه هذا. وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن -الجنائز- الباب المتقدم 3/ 557 رقم 3234. والترمذي في جامعه - الباب المتقدم 4/ 59 وأشار إلى حديث أبي هريرة وساق قصة زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه من حديث بريدة المتقدم. وأخرجه النسائي في السنن -الجنائز- باب زيارة قبر المشرك 4/ 90 وابن ماجه في السنن -الجنائز- زيارة قبور المشركين 1/ 501 رقم 1572. وأحمد في المسند 2/ 441 بلفظه. والحاكم في المستدرك 1/ 375 - 376 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى - الجنائز 4/ 76. والحازمي في الاعتبار ص 132 وقال: رواه مسلم. وانظر: فتح الباري 8/ 508 الكلام على هذا الحديث ورواياته. والتلخيص - الحبير 2/ 137. (¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 145. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 342 - 343. والحازمي في الاعتبار ص 132 ساق سنده وأحال إلى متنه المتقدم من حديث بريدة. وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي. قال في مجمع الزوائد 3/ 58: رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة. قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي. وهو هذا الحديث في زيارة القبور ولحوم الأضاحي. وزاد الهيثمي في المجمع 4/ 25 الأضاحي، فذكر الحديث وقال مثل ما قال فيه أولًا: وقال: ذكر ابن أبي حاتم النابغة ولم يوثقه ولم يجرحه. وفي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ص 89 قال الحافظ في ترجمة ربيعة بن النابغة: روى عن أبيه. وروى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده ذكر غير واحد أنه تفرد بالرية عنه وذكر قول البخاري لا يصح. وذكره العقيلي في الضعفاء, ثم قال: ومراد البخاري أن الذي رواه عن أبيه عن علي في النهي عن زيارة القبور، وعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... لا يعمل به لأنه منسوخ. ثم قال ترجمة والده النابغة ص 274: النابغة عن علي في زيارة القبور وعنه ابنه ربيعة هو مجهول. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث. وقد تقدمت ترجمته. والحديث وإن كان بهذه الطريق ضعيف لكن له شواهد صحيحه تقدمت ولهذا سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 137. (¬2) أي الأحاديث الواردة بلفظ (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) من حديث بريدة وأبي سعيد المتقدمين، وهي من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهي صريحة في نسخ نهي الرجال عن زيارة القبور. انظر: شرح مسلم للنووي 7/ 45 - 46 وقال: وأجمعوا أن زيارة القبور سنة للرجال. (¬3) هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ولم يذكر المصنف صحابي الحديث. فقد أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء 4/ 160 رقم الحديث 1061 وقال: هذا الحديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 1/ 502 رقم 1576. وأحمد في المسند 2/ 337 وفي تحقيق أحمد شاكر للمسند 16/ 190 - 191 رقم 8430، 8433 وقال: إسناده =

233 - ولفظ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- زائرات (¬1). وهذا يدل على حرمتها عليهن نصًا (¬2)، فإن قلنا ثم حرام، فنهينا أشد، أو مكروه، ¬

_ = صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 200 رقم 789 فقد ذكر إسناده وأحال متنه إلى حديث ابن عباس الآتي. وأخرجه الطيالسي في مسنده ص 311 رقم 2358. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. والحازمي في الاعتبار ص 132. وكلهم أخرجوه عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ من السادسة قتل بالشام مع بني أمية سنة اثنتين وثلاثين. والحديث صححه الترمذي وابن حبان وصحح إسناده أحمد محمَّد شاكر- كما تقدم. (¬1) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في السنن الجنائز باب في زيارة النساء للقبور 3/ 558 رقم 3236. والترمذي في جامعه المساجد باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا 2/ 267 - 269 رقم 239 وقال: حديث حسن، وفيه زيادة وهي قوله (والمتخذين عليها المساجد والسرج). وأخرجه النسائي في السنن باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور الجنائز 4/ 94 - 95. وابن ماجه في السنن الباب المتقدم 1/ 502 رقم 1575. وأحمد في المسند 1/ 229، 287، 324، 337. وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 3030. وأخرجه الطيالسي في مسنده وهو في ترتيب المسند 1/ 171. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 374 وقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، وإنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان ولكنه حديث متداول فيما بين الأئمة له متابعات من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم له شاهدًا عن حسان بن ثابت ساقه بعده. وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 200 رقم 788. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. والحازمي في الاعتبار ص 132. ومدار الحديث على أبي صالح وهو مولى أم هانئ، يقال له باذام وباذان. قال الحافظ في التقريب ص 42: ضعيف مدلس من الثالثة. والحديث من روايته عن ابن عباس فقد ضعفه الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 137 ولكن ذكر له شواهد عن حسان بن ثابت. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد في المسند 3/ 442. وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 343. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. وهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان المدني مقبول من الرابعة. التقريب ص 199. وذكر الحاكم في المستدرك 1/ 374 بعد أن ساق حديث ابن عباس وحسان أنهما منسوخان بحديث بريدة. (¬2) قال الترمذي في جامعه 4/ 161 وما بعدها، والحازمي في الاعتبار ص 132: إن زيارة القبور مأذون فيها للرجال باتفاق أهل العلم على ذلك قاطبة، أما النساء فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص عمت الرخصة للرجال والنساء، ومنهم من كرهها للنساء، وقال: الإذن يختص بالرجال دون النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وذكر النووي في شرح مسلم 7/ 45، 46، 47 أن المذهب الصحيح المختار في الأصول أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، والضمير في قول، (نهيتكم) ضمير ذكور. وهكذا أيضًا في المجموع 5/ 567 له. وتعقب الحافظ في الفتح 3/ 148 من حكى الإجماع على زيارة الرجال فقال: وحكاية الاتفاق فيه نظر، وذكر أن ابن سيرين والشعبي والنخعي يقولون بالمنع للرجال، ثم قال: وكأن الناسخ لم يبلغهم.

فحرام نصًا للفظ اللعن. والمكثرات أشد للمبالغة، ودل أواخرها على إباحتها للرجال نصًا، فنسخ الجواز المنع قولًا وفعلًا (¬1) (¬2). لأن صيغة إفعل بعد الحظر للإباحة (كانتشروا (¬3) [والمبينة للترك، وإن بينت عن قريب (¬4) فله] لكن دلّ قوله (فإنها تذكر الموت والآخرة) (¬5) على ندبها، وهو معنى قول الشافعي يستحب) (¬6). وقوله عليه السلام "لا تقولوا هجرًا" (¬7): محرمًا من النياحة ونحوها, ليس شرطًا ليحرم باقترانها، بل نهي عن محرم، فإن قرن أثيب (¬8) ¬

_ (¬1) القول بنسخ النهي ورد قولًا من حديث بريدة، وفعلًا من فعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه كان يأتي القبور ويزورها ويدعو لأهلها ويسلم عليهم. وسيأتي حديث أبي هريرة المشار إليه برقم 233، وتقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - زار قبر أمه. (¬2) ذكر النووي في المجموع 5/ 567 تعليلًا بأن النهي كان أولًا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإِسلام وتمهدت أحكامه أبيح لهم زيارة القبور، واحتاط - صلى الله عليه وسلم - بقوله (ولا تقولوا هجرًا) فحشا من القول. (¬3) يريد قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} - سورة الجمعة- آية: 10 - وما أشار إليه المصنف هنا هي مسألة أصولية وهي: هل الأمر بعد التحريم يفيد الوجوب أو الندب؟ أو أنه يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم؟ المسألة فيها خلاف وفيها مذاهب أربعة لأصحاب الأصِول وهي أنه يفيد التحريم، يفيد الإباحة، التوقف، العودة إلى ما كان عليه قبل التحريم. فإن كان مباحًا فهو مباح، وإن كان حرام فهو حرام. راجع في ذلك: العدة لأبي يعلي بن الفراء 1/ 256 في أصول الفقه، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 165، والمسودة ص 16 - 20، والابهاج للسبكي على منهاج البيضاوي 2/ 42 - 45 قد بسط القول، ومنه أخذت هذا النقل. ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ص 102 - 103. (¬4) ما بين المعقوفتين سقط على الناسخ هنا ووضع مكانه جملة من حديث أبي هريرة الآتي برقم 235 في آخر مبحث الجنائز الخاص بالدعاء والسلام على أهل القبور، ثم وضع علامة السقط (م م) عليه، ثم أتى بنفس هذه الجملة التي سقطت من هنا في آخر سطر من مسائل الجنائز ووضع عليها علامة (م م) مقدم بعد حديث أبي هريرة المذكور وبعد القراءة والتروي عرفت موضع كل جملة مع ما يناسبها من سياق الكلام وانتظام معناه، وكان هذا بمساعدة الشيخ المشرف الدكتور محمود أحمد ميرة -جزاه الله خيرًا-. (¬5) تقدم تخريج هذه الرواية. (¬6) حكى النووي في المجموع 5/ 267، وفي شرح مسلم 7/ 46 - 47 الإجماع على أن زيارة القبور سنة للرجال. وانظر: الإنصاف للمرداوي 2/ 161 ما نقمه عن أحمد في زيارة القبور للرجال. (¬7) تقدم تخريج هذه الرواية ص 324. والهجر-بالضم- هو الفحش. يقال: اهجر في منطقة إذا فحش، وهجر يهجر هجرًا -بالفتح- إذا خلط في الكلام، وإذا هذى. انظر: النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 5/ 245، والمصباح المنير ص 634 (هجر). (¬8) أي أن قرن بين الزيارة وقول الهجر الذي هو الفحش أثيب على الزيارة وأثم في الفحش. ومراد المصنف أن قول الفحش المقترن بالزيارة لا يحرمها، وتقدم كلام النووي أن قوله (ولا تقولوا هجرًا) هو احتياط منه - صلى الله عليه وسلم - مع إباحة الزيارة.

وآثم. وهل تسري الإباحة إلى النساء؟. أكثر العلماء على منعها للنص على منعهن (¬1)، فيحتجن إلى نص مبيح (¬2). والفرق قلة صبرهن وجزعهن الموقع في الهجر. وقال قوم: شملتهن الإباحة تبعًا لهم على قياس الأصل (¬3) كحجوا. وهو مذهب عائشة (¬4) -رضي الله عنها -. وقالوا: كان المنع مع المنع. 234 - وفي سنن الأثرم عن ابن أبي مليكة أن عائشة -رضي الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها (¬5). أي أباح بصيغة الأمر، ولولا فهمها العموم لما فعلت (¬6). ¬

_ (¬1) تقدم الكلام وخلاف العلماء في الرخصة للنساء في زيارة القبور وفي منعها عنهن. والأكثر على منعهن كراهة لقلة صبرهن وجزعهن. وانظر: جامع الترمذي 4/ 161 - 162، وإعلام العالم لابن الجوزي ص 332، والاعتبار للحازمي ص 132، والتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 137. (¬2) ذكر الحافظ ابن حجري التلخيص الحبير 2/ 137 دليلًا على جواز الزيارة للنساء فقال: ومما يدل على جواز الزيارة بالنسبة للنساء ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: كيف أقول يا رسول الله -تعني- إذا زرت القبور؟ فقال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين. والحديث في صحيح مسلم في الجنائز باب ما يقال عند دخول المقابر 2/ 670 رقم حديث الباب 103، وهو جزء من حديث طويل عن عائشة - رضي الله عنها -. (¬3) تقدم نحو هذا في كلام النووي، والمصنف يريد بالأصل دخول النساء مع الرجال في الخطاب كقوله - صلى الله عليه وسلم - (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وكذلك (خذوا عني مناسككم) وغيرها من الخطابات العامة التي يدخل فيها النساء مع الرجال. (¬4) سيأتي أيضًا بيان مذهبها في الحديث الآتي عنها برقم (232). وانظر: فتح الباري 3/ 149، ونيل الأوطار 3/ 165 - 166. (¬5) أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه في الجنائز باب ما جاء ي زيارة القبور للنساء 4/ 161 - 162 رقم 1062 وسكت ولم يحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف. ورجال الحديث ثقات إلا أنه من رواية ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 500 وقال في زوائده: وبسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك 1/ 376 وسكت. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 78 وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 343 وفي مجمع الزوائد 3/ 58 قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات، ورجاله رجال الصحيح. وفي تخريج الأحياء للعراقي 4/ 418 قال: أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وعزاه صاحب المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 4/ 165 للأثرم. وانظر: تحفة الأحودي 4/ 161. والحديث عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. (¬6) تقدم بيان مذهب عائشة. وهذا الحديث صريح في مذهبها.

تنبيه: لا خلاف في منعهن أن يشيعن الجنائز (¬1). 235 - أبنا مسلم عن أبي هريرة (¬2) -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرة، فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (¬3). ويروى: نسأل الله لنا ولكم [العفو] (¬4) والعافية (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) قال الحازمي في الاعتبار ص 132 بعد أن ذكر ما جاء في زيارة القبور: أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيه لحديث أم عطية، وتبعه هنا المصنف. ونقل في الفتح 3/ 144 عند شرحه لحديث أم عطية برقم 1278 عن مالك وأهل المدينة جواز ذلك. وقال: قال القرطبي: النهي في حديث أم عطية نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم. وساق أدلة من قال بالجواز ومن قال بالمنع. وقد أخرج البخاري حديث أم عطية ولفظه (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا). صحيح البخاري. في الجنائز 3/ 144 رقم 1278، وفي الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر. 9/ 491 رقم 5341. وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجنائز 2/ 646 رقم 938 باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. (¬2) تقدمت الإشارة في ص 328 أن جملة من أول حديث أبي هريرة هذا أدخلها الناسخ هناك ومحلها هنا، وقد جاء بها هنا أيضًا، فلذا نبهت عليها فيما تقدم وهنا. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 1/ 418 رقم 249 من حديث طويل في الوضوء وفيه هذا اللفظ -عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في السنن- الجنائز -باب زيارة القبور 3/ 558 رقم 3237. والنسائي في السنن- الجنائز 4/ 93 - 94. وابن ماجه في السنن -الزهد- باب ذكر الحوض 2/ 1439، رقم 4306. وأحمد في المسند 5/ 300، 375، 408. ومالك في الموطأ 1/ 28. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 220 رقم 593. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. كلهم أخرجوه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. (¬4) ما بين المعقوفتين لم أجدها في نص الحديث. (¬5) هذه الرواية هي جزء من حديث بريدة، رواه مسلم في صحيحه الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 2/ 671 رقم 975 عن سليمان بن بريدة عن أبيه بنحو حديث أبي هريرة وذكر فيه (ونسأل الله لنا ولكم العافية). وفيه عن عائشة أيضًا نحوه. وانظر: شرح مسلم 7/ 45 للنووي. والنسائي في السنن -الجنائز 4/ 93 - 94. وابن ماجه في السنن -الجنائز- باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر 1/ 494 رقم 1547. وأحمد في المسند 5/ 353، 359، 360. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 220 رقم 594 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 328 كلهم أخرجوه عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 137 فقد ذكره عن بريدة وعائشة وأبي هريرة، وليس في لفظ أحاديهم (العفو). (¬6) تقدم الإشارة أيضًا بأن الناسخ كتب في نهاية مبحث الجنائز جملة سقطت عليه أثناء الحديث عن زيارة القبور، وقد أشرت إليها في ص 328. وهي محلها هناك حسب انتظام الكلام ونبهت هنا عليها لأنها كتبت هنا، وهي قوله (والمبينة للترك وإن بينت من قريب فله). وقد جعلتها هناك بين معقوفتين.

باب: الزكاة

باب: الزكاة من الرجل: طهر. والمال: نمى (¬1). وفيه أربع مسائل: الأولى: في البقر: 236 - ثنا الزهريّ موقوفًا قال: في كل خمس من البقر شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت إلى مائة وعشرين فبقرتان، ثم في كل أربعين بقرة (¬2). وهذا يدل على أن المخرج من عشر جنس النصاب. وبه قال ابن المسيب والزهري. وقال: هذا محكم ناسخ لغيره (¬3). وكان هذا تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذاك (¬4). 237 - أبنا مالك والشافعي عن طاووس (¬5) عن معاذ -رضي الله عنه -. والدارقطني ¬

_ (¬1) زكا الرجل: طهر. {مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ} أي صلح. النور - آية: 21. والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به. وهي في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وهي طهرة الأموال، وزكاة الفطر منها طهرة الأبدان. انظر تاج العروس 10/ 164 (زكو). والنهاية لابن الأثير 2/ 307 في غريب الحديث. وهي في الشرع: اعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع به من الصرف. وتطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة وهي الركن الثالث من أركان الإِسلام. انظر: فتح الباري 3/ 262، ونيل الأوطار 4/ 169. (¬2) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 15 منال: ثنا محمَّد بن عبيد ثنا محمَّد بن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، وساقه مرسلًا. والبيهقي في السنن - الزكاة 4/ 99 ساقه عن الزهري عن جابر بن عبد الله. ومن طريق أبي داود عن الزهريّ وقال: هذا موقف ومنقطع لا تقوم به حجة. وأخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 2 - 3، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 134 من طريق أبي داود وقال: هذا حديث لا يقاوم حديث معاذ لما فيه من الانقطاع. وحديث معاذ هو الآتي. وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 3، وفي التقدمة له ص 246، وفي جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي نقلًا عن الأئمة الحفاظ قولهم مراسيل الزهريّ شبه الريح. أي لا تقوم بها حجة. (¬3) وفي الاعتبار ص 134 قال: وهو مذهب سعيد والزهري وأبي قلابة. (¬4) ذكر قوله: كان تخفيفًا لأهل اليمن. البيهقي والحازمي عقب أثر الزهريّ. وهذا الحكم يفيد أنه كان بعد أن أمر معاذًا بما في الحديث الآتي لأهل اليمن. ولو صح هذا لكل نسخًا لحديث معاذ، ولكنه لم يصح لانقطاعه. وقد بين ذلك الحازمي، والمصنف عكس الأمر فجعل حديث معاذ هو الناسخ لأثر الزهريّ وهو بعكس ما عليه صنيع الحازمي. (¬5) هذه الرواية من هذه الطريق في الموطأ 1/ 259 وفي موطأ محمَّد بن الحسن ص 119، وفي مسند =

عن طاووس عن ابن عباس (¬1) عن معاذ. والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي وائل (¬2) عن ¬

_ = الشافعي ص 90، وفي الأم له 1/ 229، والبيهقي في السنن الكبرى - الزكاة 4/ 98، 99، وأحمد في المسند 5/ 230 - 231 عن عمرو بن دينار أن طاووسًا أخبر عن معاذ، وطريق مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس. ومن طريق مالك الشافعي، وعنه البيهقي، والحديث أعل بأن طاووسًا لم يسمع من معاذ. ونقل عن الشافعي أن طاووسًا عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا. انظر: نصب الراية 2/ 347، والتلخيص الحبير 2/ 152، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 252، وفتح الباري 3/ 312، 324، ونقل الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر أن هذا الحديث منقطع. (¬1) أخرج هذه الرواية عن طاووس عن ابن عباس: الدارقطني في السنن- الزكاة 2/ 99 من طريق بقية، حدثني المسعودي عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - الزكاة 4/ 98 - 99 بنفس السند وذكر له متابعة من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاووس به. ورواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي. ورواه الحفاظ مرسلًا عن الحكم عن طاووس، ولم يتابع بقية عن المسعود إلا الحسن بن عمارة عن الحكم والحسن ضعيف. وفي نصب الراية 2/ 348 - 349 ذكر نحو هذا عن البزار وقال: الحسن متروك. وانظر: مجمع الزوائد 3/ 73 - 74 وذكر كلام البزار المتقدم وانظر: التلخيص الحبير 2/ 152 وزاد فقال: والمسعودي اختلط والحسن بن عمارة ضعيف. وفي حديثه علة أخرى وهي قوله أن معاذًا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فسأله, وإنما قدم معاذ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) هذه الرواية عن معاذ من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ وعن إبراهيم وعن مسروق عنه، وعن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وعن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ لأبي داود والنسائي ومنها رواية المصنف وعن شقيق عن مسروق بن معاذ وله طرق أخرى. أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب زكاة السائمة 2/ 234 - 236 رقم الحديث 1576 عن أبي وائل عن معاذ، وهي التي أشار إليها المصنف. وساقه من طرق أخرى أشرت إليها. وأخرجه الترمذي في جامعه -باب ما جاء في زكاة البقر 3/ 257 - 258 رقم 619 وقال: حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن مسروق عن وائل. وهو أصح. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - الزكاة 5/ 26 من طرق كثيرة أشرت إليها. وابن ماجه في السنن - الزكاة 1/ 576 رقم 1803 عن شقيق عن مسروق به. وأخرجه الدارقطني في السنن - الزكاة 2/ 102 بطرقه. والدارمي في السنن - الزكاة 1/ 320 - 321 من طرق أيضًا. وهي التي أشرت إليها. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 203 رقم 794 وابن خزيمة في صحيحه 4/ 29. وأحمد في المسند 5/ 230، 233، 240، 247. وابن الجارود في المنتقى ص 178 وابن حزم في المحلى 6/ 6، 11. وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 126 - 127. وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 21 - 22 رقم 6841. والبغوي في شرح السنة 6/ 20. والحاكم في المستدرك - الزكاة 1/ 398 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والشافعي في الأم 2/ 7، 5/ 230 - 231. والحازمي في الاعتبار ص 133. والبيهقي في السنن 4/ 98، 9/ 93. وانظر: نصب الراية 2/ 346 - 347، وفي 3/ 445 - 446، وطرق الحديث كلها صحيحه وزاد فقال: رواه أبو يعلى. وقد نقل صاحب =

معاذ. قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (¬1). ويروى: جذع (¬2)، أو جذعة، ومن كل أربعين مسنة (¬3)، ومن كل حالم (¬4) دينارًا أو عدله (¬5) من المعافر (¬6). وهذا يدل على أن واجبها من جنسها على هذا التقدير. وبه قال أكثر العلماء كالنخعي، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو حنيفة في رواية. (¬7). وعنه بعد الأربعين بحسابه في كل واحدة ربع عشر مسنة (¬8) وهو محكم عندهم ¬

_ = نصب الراية والحافظ في التلخيص 2/ 152 وفي الفتح 3/ 324 إن في الحكم بصحته نظرًا وإنما حسنه الترمذي بشواهده. وفي الدارية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 251 - 252 قال: قال: ابن عبد البر: إن هذا الحديث صحيح ثابت، ونحوه قول ابن حزم. وقد أعله عبد الحق ثم رد عليه ابن القطان. والعلة التي ذكرها عبد الحق هي أن مسروقًا لم يسمع من معاذ. وذكر ابن حزم وابن عبد البر والزيلعي وابن حجر أنه سمع منه. وانظر: إرواء الغليل 3/ 269. ولفظ الحديث بهذا السياق بنحو لفظ أبي داود والنسائي والدراقطني والبيهقي والحازمي. (¬1) التبيع من البقر ما له سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه. معالم السنن 2/ 234، والمغني لابن قدامة 3/ 592 والمجموع للنووي 5/ 36 وزاد الخطابي فقال: وليس مدخل للذكران من المواشي إلا في صدقة البقر فإن التبيع مقبول، أما ابن اللبون فيؤخذ بدلًا من ابنة مخاض. (¬2) الجذع: سيأتي في تفسير المصنف له بالتبيع. (¬3) المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. المغني لابن قدامة 3/ 592، والمجموع للنووي 5/ 362. (¬4) الحالم: نسبة الذكران وهو كالاجماع من أهل العلم. معالم السنن للخطابي 2/ 235 وقال أيضًا: ولا تلزم الجزية إلا الرجال ولا جزية على النساء وغير البالغين. (¬5) عدله -بالفتح- أي قيمته من الثياب فيقال: هذا عدل الشيء -بكسر العين أي مثله في الصورة. وهذا عدله -بفتح العين- إذا كان مثل قيمته. انظر: شرح السنة للبغوي 6/ 19، ومعالم السنن للخطابي 2/ 235، وتحفة الأحوذي 3/ 257. (¬6) معافر: هي ثياب باليمن يقال لها البرود. هكذا فسره أبو داود في السنن 2/ 235. والبغوي في شرح السنة 6/ 19، وسيأتي تفسير هذا في كلام المصنف وقال معافر حي من اليمن. (¬7) انظر الموطأ برواية محمَّد بن الحسن ص 115، وجامع الترمذي 3/ 257، وشرح السنة للبغوي 6/ 20، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 95، وزاد الحازمي في الاعتبار ص 133 فقال: وهو قول الليث بن سعد والثوري وإسحاق وأبي ثور وعبد الملك بن الماجشون ونقل عن ابن المنذر قوله: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. وانظر: المغني لابن قدامة 3/ 592 - 593، والمجموع للنووي 5/ 361، والدراية لابن حجر 1/ 252 مذاهب العلماء في هذه المسألة. (¬8) ذكره أيضًا الحازمي في الاعتبار ص 134 وقال: وقال حماد بن أبي سليمان: فإذا بلغت خمسين =

الثانية: في زكاة الخيل

ناسخ لذاك مع انقطاعه (¬1). والأصل عدم التخصيص فيعم (¬2). تنبيه: الجذع: التبيع. ومعنى حالم: أي أمرني أن آخذ جزية الذمة من كل حالم بالغ كل سنة دينارًا أو قيمته ثوب معافر -حي من اليمن- وعدل الشيء قيمته وعدله مثله. الثانية: في زكاة الخيل: 238 - روى أبو يوسف [عن] (¬3) غورك (¬4) عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل فرس سائم دينار". ويروى: في الخيل السائمة في كل فرس دينار (¬5). وهذا يدل على وجوبها فيها. وبه قال أبو حنيفة في الإناث والذكور في كل ¬

_ = فبحساب ذلك، وهو قول الحكم أيضًا، إلا أنه قال: وفى خمسين منة. وقال أبو ثور: في خمس وأربعين مسنة، وثمن. وفي خمسين مسنة، وربع. وكذا ما زاد، قل أو كثر. (¬1) قال الحازمي في الاعتبار ص 133: والاعتماد على حديث معاذ لأنه أصح ما يوجد في الباب وله شواهد في السنن. وأما حديث الزهريّ فلا يقاومه لما فيه من الانقطاع. وسياق الحازمي في الاعتبار ص 133 - 134 لا يراد هذين الحديثين غير سياق المصنف فقدم حديث معاذ ثم ساق بعده حديث الزهريّ وذكر من قال به وقال: ورأو الحكم الأول منسوخًا, لأن في آخر حديث الزهريّ ما يفيد أنه بعد حديث معاذ وهو قوله: كان ذلك لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذاك. ويشكل عليه أن معاذًا إنما قدم من اليمن بعد موت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان الحكم عنده ساري المفعول. ولا يتحقق النسخ في هذه المسألة، بل هو الترجيح لحديث معاذ على حديث الزهري فيما بينه الحازمي. (¬2) أي أن هذا الحكم لا يخص أهل اليمن فقط, لأن قول الزهري كان تخفيفًا لأهل اليمن يدل أنه خاص بهم. (¬3) ما بين المعقوفتين سقط على الناسخ، وأثبته من سند الحديث من مصادره. (¬4) غورك بن الحضرمي، أبو عبد الله، ويقال له: السعدي: ضعفه الدارقطني وغيره. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 337 رقم الترجمة 6672، ونصب الراية 2/ 358. (¬5) أخرجه الدارقطني في السنن - الكبرى 2/ 125 - 126 وقال: تفرد به غورك عن جعفر بن محمَّد وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء. وآخرجه محمد بن الحسن في الآثار - الزكاة ص 47. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 119 وذكر نحو كلام الدارقطني وذكر الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 337 في ترجمة. غورك بنفس السند وضعفه. وانظر: نصب الراية 2/ 358، ونقل عن البيهقي بقوله: ولو كان هذا الحديث صحيحًا محمد أبي يوسف لم يخالفه وقال: قال ابن القطان في كتابه, وأبو يوسف هذا هو يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم. ثم قال: وفيه شيء، فقد وثقه ابن حبان وغيره. قال محقق نصب الراية: وليس هو بصاحب أبي حنيفة.

فرس دينار أو ربع عشر قيمته، ولا شيء في انفراد الذكران، وفي الإناث (¬1) روايتان (¬2). 239 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (¬3). 240 - ولأبي داود: عنه فعنه (¬4): ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق (¬5). وبه قالت عمر وعلي -رضي الله عنهما- وعطاء، والنخعي، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد وهو محكم ناسخ لذاك لو ¬

_ (¬1) انظر: موطأ محمَّد بن الحسن عن 118 فقد ذكر مذهب أبي حنيفة هذا، وفي فتح الباري 3/ 327، ورد المحتار 2/ 25، وتحفة الأحوذي 3/ 369. (¬2) ملحوظة: هذه المسألة في زكاة الخيل وما بعدها من مسائل الزكاة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي، وهي مما انفرد بذكرها المصنف، وقد اقتصر الحازمي على ذكر المسألة الأولى في الزكاة وفي مسألة زكاة البقر. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 3/ 326 - 327 رقم الحديث 1463، 1464. ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة 2/ 675 - 676 رقم 982. وأبو داود في السنن -الزكاة- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/ 251 من قم 1595. والترمذي في جامعه- الزكاة 3/ 268 رقم 624 زكاة الخيل وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في السنن: الزكاة 5/ 35 - 36. وابن ماجه في السنن - الصدقة 1/ 579 رقم 1812. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 118. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117. كلهم أخرجوه عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. (¬4) عنه فعنه: أي عن الشافعي عن أبي هريرة. انظر: الأم للإمام الشافعي 2/ 22. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب زكاة الخيال والرقيق 2/ 251 رقم 1594. قال المنذري في مختصر السنن 2/ 206: فيه رجل مجهول، ويشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة (ليس في العبد إلا صدقة الفطر). انظر: صحيح مسلم، الباب المتقدم 2/ 676 رقم حديث الباب 10. والشافعي في الأم 2/ 22. ورواه ابن حزم في المحلى-الزكاة- المسألة رقم 705، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117 عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن أبي الزناد عن أبي هريرة وقال: في محفوظ، ثم ساقه بمثل رواية أبي داود عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرد مرفوعًا وقال: مكحول لم يسمع من عراك، إنما هو عن سليمان بن يسار عن عراك. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 127 من طرق أخرى. وانظر: نصب الراية 2/ 35 فقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: (إلا صدقة الفطر). وذكر نحو كلام البيهقي والمنذري.

الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح إذا بلغ نصابا

ساواه لرواية (¬1). 241 - أحمد والترمذي عن علي -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (¬2). قال الدارقطني: غورك ضعيف جدًا (¬3). تنبيه: إن كان للتجارة وجبت بالاتفاق (¬4). الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح (¬5) إذا بلغ نصابًا: - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لذاتي سوارين (¬6) أتؤديان زكاتهما؟ " قالتا: لا. ¬

_ (¬1) انظر مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 2/ 26 - 30. وشرح السنة للبغوي 6/ 23، وشرح مسلم للنووي 7/ 55، ونصب الراية 2/ 359، وفتح الباري 3/ 327. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن - باب زكاة السائمة 2/ 232 رقم 1574 والترمذي في جامعه - الزكاة 3/ 249 - 251 رقم 616 من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن حمزة عن علي وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي، ورواه سفيان الثوري عن ابن عيينة، وغيره واحد عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل عنهما جميعًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب زكاة الورق والذهب 1/ 571 رقم 1790. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 28 - 29. والدارقطني في السنن 2/ 126. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 28. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117 - 118 من الطريقين اللتين أشار إليهما الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث. كلاهما عن علي رضي الله عنه. وانظر: نصب الراية 2/ 356 فذكر نحو كلام الترمذي. وانظر: الفتح 3/ 327 فقد حسن هذا الحديث. وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم ما قيل فيهما ص 245. (¬3) تقدم الكلام عن غورك ص 334. وانظر قول الدارقطني في السنن 2/ 126 عند الكلام على هذا الحديث. (¬4) حكى الحافظ في الفتح 3/ 327 خلافًا للظاهرية في هذه المسألة في زكاة خيل التجارة. ثم قال: ورد عليهم فقال: ذكر ابن المنذر الإجماع على أن زكاة التجارة ثابتة. وذكر قول الظاهرية بعدم وجوب زكاة الخيل مطلقًا، ولو كانت للتجارة. وانظر: نيل الأوطار 4/ 197 فقد قوى رأي الظاهرية. (¬5) الحلي المباح للنساء كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، وكل ما يتخذ في العنق وغيره مما يعتاد لبسه، ما لم يكن فيه صرف ظاهر. وغير المباح ما لم يعتد لبسه كالأواني والحذاء والقناديل من الذهب وما كان على شكل الحيوانات فهذا يحرم لبسه للمرأة وتجب فيه الزكاة. انظر: المجموع للنووي 5/ 495 - 496 فقد ذكر هذا وتوسع فيما يحل للنساء وما يحرم عليهن. (¬6) السوار ككتاب - جمعه أسورة وأساور، وأساورة، وهو ما تلبسه المرأة للزينة في يديها. تاج العروس 3/ 283 - 285 (مادة سور).

قال: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "أديا زكاتهما" (¬1). فهذا وعموم الذهب والفضة يدل على وجوب الزكاة في حلي النصاب إذا بلغ نصابًا. وبه قال عمر -رضي الله عنه- وابنا عباس ومسعود، والشعبي والحسن، وأبو حنيفة، والثوري (¬2)، والقديم. ورجحه الإمام (¬3). 243 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الحلي زكاة" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب الكنز ما هو وزكاة العلي 2/ 212 رقم 1563. والترمذي في جامعه باب زكاة العلي 3/ 286 - 287 رقم 632، وسيأتي حكمه على الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى- زكاة العلي 5/ 38 زكاة الحلي وأحمد في المسند 2/ 178، 204، 208. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 140. والبغوي في شرح السنة 6/ 48. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 153. والحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في سند الترمذي وبعض طرق الحديث عند أحمد، واسناد ابن أبي شيبة فيه ابن لهيعة وهو ضعيف فقد قال الترمذي: رواه المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال المنذري: لعله قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وطريق النسائي والبيهقي والبغوي وغيرهم مثل طريق أبي داود. وصححه ابن القطان من حديث أبي داود وبين ضعف طريق الترمذي بما ذكرناه. وانظر: مختصر السنن للمنذري 2/ 175، والترغيب 2/ 113 - 114، والمجموع للنووي 5/ 489 وحسنه بسند أبي داود. وانظر: نصب الراية 2/ 370 والتلخيص إلى 2/ 175 تصحيح حديث أبي داود. والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 258. (¬2) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: جامع الترمذي 3/ 287 مع شرحه تحفة الأحوذي. وشرح السنة للبغوي 6/ 50، والمغني لابن قدامة 3/ 11، والمجمع للنووي 5/ 501، والترغيب للمنذري 2/ 116. وانظر مذهب أبي حنيفة في موطأ الإمام محمَّد بن الحسن ص 116. (¬3) المجموع للنووي 54/ 490 - 493 الخلاف في زكاة الحلي بين أصحاب الشافعي في المذهب القديم والجديد. والراجح منهما أنه لا زكاة في الحلي المباح المعتاد لبسه وما عداه تجب فيه الزكاة. (¬4) أخرجه الدارقطني في السنن - زكاة الحلي 2/ 107 وضعفه، وهو من رواية أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: ميمون ضعيف. وهو ميمون القصاب، تقدمت ترجمته. وقد تركه أحمد وغيره. وأخرجه البيهقي في السنن والآثار من طريق أخرى وقال: لا أصل له مرفوع، إنما هو من جابر، وأعله برجل مجهول وهو عافية بن أيوب. انظر: المجموع 5/ 491. وانظر: نصب الراية 5/ 374 فقد ساقه بسند ابن الجوزي في التحقيق، وعزاه للبيهقي في السنن والآثار. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 176 - 178، وتحفة الأحوذي 7/ 285، والمغني على الدارقطني 2/ 107، وبين الجميع ضعف هذا الحديث، وبالغ البيهقي في الإنكار على من يحتج به. وعافية بن أيوب هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 44، ونقل عن أبي زرعة توثيقه، وقال ابن الجوزي: لا نعلم فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال البيهقي: مجهول. وانظر: إرواء الغليل 3/ 594 - 595.

244 - أنبا الشافعي عن ابن مليكة أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تحلي بنات أخيها بالحلي ولا تخرج زكاته (¬1). 245 - أبنا الشافعي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يحلي بناته بالحلي، وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج زكاته (¬2). وبه قالت عائشة، وأنس (¬3)، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والزهري، ومالك، وأحمد، والجديد (¬4). وهو محكم ناسخ لذاك لزيادة العلم بالرخصة. وقال الترمذي في الأول مقال (¬5). ويمكن الجمع بحمل الوجوب على المحرم، والعدم على المباح (¬6)، ولرواية. 246 - (زكاة الحلي إعارته) (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه الشافعي في المسند ص 95 - 96، وفي مختصر المزني على هامش الأم 1/ 238. ومالك في الموطأ وهو في موطأ محمد بن الحسن ص 116. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 138 من طريق الشافعي عن مالك عن عبد آل محمد بن القاسم عن أبيه أن عائشة - رضي الله عنها - وذكره. وللشافعي أيضًا عن عبد الله بن مؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ، وهو في موطأ محمد بن الحسن ص 116. والشافعي في مسنده ص 96. والبيهقي في السنن 4/ 138 وهو عن مالك ص نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه. وهذا الأثر والذي قبله صحيحا الإسناد إلى ابن عمر وعائشة. (¬3) قوله أنس أشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 385 فقال: قال بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم ابن عمرو وعائشة وجابر وأنس بن مالك ليس في الحلي من زكاة. (¬4) انظر: جامع الترمذي 4/ 385، وانظر: السنن الكبرى 4/ 138 - 139 من قال في الحلي زكاة ومن قال لا زكاة فيه. وشرح السنة للبغوي 6/ 49 - 50، والمغنى لابن قدامة 3/ 11، والمجموع للنوري 5/ 501. (¬5) يعني بذلك حديث ذات السوارين من حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدم بيان ذلك وأن رواية أبي داود وغيره صحيحة، ورواية الترمذي هي التي فيها مقال فقط. انظر: تخريج الحديث رقم 240 ص 587 - 588. وانظر ما قيل في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في: نصب الراية 2/ 331 - 332، والراجح اتصال روايته من جده عبد الله بن عمرو. (¬6) زكاة الحلي المحرم واجبة بالاتفاق، ونقل النووي في المجموع 5/ 491 إجماع المسلمين على ذلك. وانظر المصادر المتقدمة. (¬7) هذا الأثر رواه البيهقي في السنن والآثار, وفي السنن الكبرى 4/ 140، وساقه عن ابن عمرو عن سعيد بن المسيب، وعن الشعبي في إحدى الروايتين. وانظر: المجموع للنووي 5/ 491، 501. وانظر: التلخيص الحبير 3/ 178 عزاه للشافعي قال: أنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال (زكاته عاريته).

الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون

الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون: 247 - أبنا الترمذي وأبو داود وأحمد عن علي وعائشة، وعنه (¬1) عن عائشة -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (¬2). حسن. ¬

_ (¬1) وعنه: عن أحمد في المسند. (¬2) هذا الحديث رواه علي، وروته عائشة كما ذكر المصنف، ورواه أبو هريرة وأبو قتادة وثوبان وشداد رضي الله عنهم، وسيأتي تخريجها. أما حديث علي: فله طرق، وقد جمع معظم هذه الطرق أبو داود في السنن -كتاب الحدود- باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا 4/ 558 - 561 من رقم الحديث 4399 - 4403 الطريق الأولى عن الأعمش عن أبي ظبيان ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة زنت فأمر بها أن ترجم، فمر بها علي فأرسلها، ثم قال لعمر: أما علمت أن القلم رفع ... وساقه ظاهره أنه موقوف على عليّ وله وحكم الرفع. انظر: الفتح 9/ 393 , 12/ 121، وقد رواه عن الأعمش ابن فضيل ووكيع وغيرهما موقوفًا على عليّ رضي الله عنه. الطريق الثانية بنحو هذه أيضًا عن الأعمش. والثالثة عن جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن الأعمش عن أبي ضبيان عن عباس أيضًا فذكر القصة ساق الحديث مرفوعًا فقال عليّ لعمر: أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم ثلاثة ... قال في نصب الراية 4/ 162: هذه الطريق أمثلها. والرابعة عن جرير عن عطاء السائب عن أبي ظبيان وساقه بذكر القصة مرفوعًا. وفي هذه الطريق كلام: أولًا في سماع أبي ظبيان من علي فهو لم يسمع منه, وصحح الدارقطني سماعه. وثانيًا: عطاء بن السائب اختلط. ورواه النسائي من طريق أخرى لم يذكر فيها عطاء ورجح وقفه على عليّ. انظر: نصب الراية 4/ 162، والفتح 9/ 393، 12/ 121. والخامسة: عن أبي الضحى عن علي، وساقه بلفظه، وأبو الضحى مسلم بن صبيح لم يسمع من عليّ فهو منقطع ورجاله ثقات كما قاله المنذري. وانظر: نصب الراية 4/ 163. والسادسة: ساقه أبو داود عن القاسم بن يزيد عن علي فذكره والقاسم بن يزيد مجهول ولم يدرك عليًا. نصب الراية 2/ 163 - 164 هذه الطرق التي ذكرها أبو داود هي عند غيره، وذكر في الفتح 12/ 121 أن النسائي أطنب في تخريج هذا الحديث ثم قال لا يصح منها شيء -أي الآثار الموقوفة عن علي- والأولى بالصواب المرفوع وذكر له الحافظ في الفتح شواهد. وكل ما ذكره النسائي هو في السنن الكبرى، أما الصغرى فاقتصر فيها على إخراج حديث عائشة الآتي. طريق أخرى لحديث علي أخرجها الترمذي في جامعه - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 4/ 685 - 687 رقم 1443 عن قتادة عن الحسن عن علي وقال: غريب. وقد روي عن غير وجه عن علي ولا نعرف للحسن سماعًا من عليّ، وأشار إلى طرقه المتقدمة عن الأعمش عند أبي داود. وأخرجه ابن ماجه في السنن -الطلاق- باب طلاق المعتوه 1/ 658 رقم 2042 القاسم بن يزيد عليّ، وتقدم الكلام على القاسم وقال في زوائد ابن ماجه: القاسم مجهول ولم يدرك عليًا. وأخرجه أحمد في المسند عن عليّ من طريق معظمها تقدم ذكرها. =

وهذا يدل على أن الزكاة لا تجب عليهم لاندراجها في عموم الرفع (¬1)، خص عنه النائم (¬2). 248 - لقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها" (¬3). يقينًا ¬

_ = انظر: رقم الحديث 940، 956، 1183، 1327, 1360، 1363، من تحقيق أحمد شاكر للمسند. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 360 رقم 1497 والدارقطني في السنن الحدود 3/ 138 - 139 رقم 173. والحاكم في المستدرك 1/ 258 في الصلاة وفي البيوع 2/ 59 وفي الحدود 4/ 389 وصححه في موضعين على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وسكت عليه في البيوع وذكره بطريق الترمذي وبعض طرق أبي داود عن علي، ومن طريق أبي قتادة أيضًا في الحدود وصححه، وتعقبه الذهبي لأن في سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 74 مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 359 من طريق أبي داود بسنده إلى أبي الضحى ثم قال: ورويناه من أوجه عن علي. وانظر طرق حديث علي في نصب الراية 4/ 162 - 165، والتلخيص الحبير 1/ 183، وفتح الباري 9/ 393، 12/ 121، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 248، وطرقه فيها. وهي لا تخرج عما لخصته منها بالنسبة لحديث علي وهو حديث صحيح وله شواهده الآتية. وقد ساق البخاري حديث عليّ هذا معلقًا في صحيحه في الطلاق والحدود. انظر: فتح الباري 9/ 393، 12/ 121. أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في السنن الباب المتقدم 4/ 558 رقم 4398 والنسائي في السنن الصغرى - كتاب الطلاق- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156. وابن ماجه في السنن -كتاب الطلاق- باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/ 658 رقم 2041. وأحمد في المسند 6/ 100، 101، 144. والدارمي في السنن الحدود 2/ 93 رقم 2301. وابن الجارود في المنتقى ص 273 - 274 رقم 808. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 74. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 359 رقم 1496. والشافعي في الأم 2/ 24. والحاكم في المستدرك - البيوع 2/ 59 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو عند الجميع من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عنها. وانظر: نصب الراية 4/ 162 فنقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد قوله: حديث عائشة أقوى إسنادًا من حديث علي. أما حديث أبي قتادة فتقدم أن الحاكم أخرجه في المستدرك في الحدود 4/ 389 وصححه، وتعقبه الذهبي فضعفه. وأما حديث ثوبان وشداد فقد أخرجهما الطبراني في مسند الشاميين كما ذكره الزيلعي وانظر: نصب الراية 4/ 165، والتلخيص الحبير 1/ 183. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار وسكت عليه. نصب الراية 4/ 164. وانظر: مجمع الزوائد 6/ 251 أسانيد بعض هذه الأحاديث، وهي لا تخلو من مقال. وانظر: ارواء الغليل 2/ 4 - 7. (¬1) أي في عموم حديث رفع القلم. (¬2) الضمير في عنه لحديث الرفع المتقدم. (¬3) تقدم تخريج هذا الحديث في النوع السابع والعشرين من أنواع المرجحات ص 162، وهو من حديث أنس، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولمسلم نحوه عن أبي هريرة. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 158.

على أصل الرفع، وبه قال ابن جبير والحسن والنخعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة في غير المعشر (¬1) والفطره. 249 - الشافعي عن ابن ماهك (¬2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ابتغوا في مال اليتيم أو اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة (¬3). مرسل. 250 - أبنا مالك والشافعي عن القاسم (¬4) بن محمَّد قال: كانت عائشة -رضي الله عنها - تزكي أموالنا وأنه ليتجر بها في البحرين (¬5). 251 - أبنا الشافعي عن عمرو بن دينار أن عمر - رضي الله عنه - قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة (¬6). ¬

_ (¬1) انظر: جامع الترمذي 4/ 98 فقد ذكر هذا القول عن سفيان الثوري، وابن المبارك. وانظر: شرح السنة للبغوي 6/ 64، والمغني لابن قدامة 3/ 622، والمجموع للنووي 6/ 283، وقال: وهو قول الجمهور في المعشر. (¬2) يوسف بن ماهك بن بهزاد - بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي- الفارسي المكي، ثقة من الثالثة، مات سنة ست ومائة، وقيل قبل ذلك. تقريب التهذيب ص 389، وتهذيب التهذيب 11/ 421. (¬3) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 23 - 24، وفي المسند ص 92. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 107 من طريق الشافعي ثم قال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي أكده بالاستدلال بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا، وبما روى عن الصحابة في ذلك وساق بعض الآثار عن الصحابة بعده. وهذا على قاعدة الشافعي في الاحتجاج بالمرسل، وقال النووي في المجموع 5/ 581: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وفي التلخيص الحبير 2/ 158 ذكر كلام البيهقي بما نقله عن الشافعي من الاستدلال بهذه الآثار في البخاري زكاة مال الصبي. (¬4) القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، أحد فقهاء المدينة. انظر: التقريب ص 279. وأبو محمَّد له رؤية، ولد عام حجة الوداع، روى عن أبيه مرسلًا وعن أمه أسماء بنت عميس وعنه ابنه القاسم، مات سنة ثلاث وثلاثين تهذيب التهذيب 9/ 80، وتقريب التهذيب ص 292. (¬5) أخرجه مالك في الموطأ. والشافعي في المسند ص 92 عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وفي ص 204 عن سفيان عن أيوب بن موسى، ويحيى بن سعيد، وعبد الكريم بن أبي المخارق. كلهم عن القاسم بن محمَّد عنها. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 108 من طريق الشافعي وإسناده صحيح. انظر: نصب الراية 2/ 333، والدارية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 349. (¬6) أخرجه الشافعي في المسند ص 204، وفي الأم 2/ 24 - 25 عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه وساقه بلفظه. والدارقطني في السنن 2/ 110 عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد لم يسمع من عمر، ورواه أيضًا الدارقطني في السنن 2/ 111 من طريق عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير عن عمر وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 107 بمثل طريق الدارقطني عن سعيد بن =

باب: الصوم

252 - أبنا الشافعي عن ابن أبي رافع أن عليًا - رضي الله عنه - كان يلي بني رافع أيتامًا ويخرج الزكاة من أموالهم (¬1). وهذا يدل على وجوبها على الصبي والمجنون. وبه قال عمر وعلي وعائشة -رضي الله عنهم- وعطاء ومجاهد وابن عيينة ومالك والشافعي وأحمد (¬2). وهو محكم عندهم قيل ناسخ لذاك لرجحان الخاص على العام (¬3). أو مخصص له (¬4). أو يحتمل ذاك على البدنية أو يجب في ماله لا عليه (¬5). تنبيه: المخاطب بها وليهما فيخرج وقت الوجوب، وقال الأوزاعي: ينتظر كما لهما. ويخرجان عن الماضي (¬6). باب: الصوم مصدر صام، كالصيام (¬7): وأصله الصبر، ولذا سمي به. وفيه ست مسائل: ¬

_ = المسيب عن عمر وقال: صحيح. وتعقبه ابن التركماني بأن سعيد لم يسمع من عمر، وذكر مولد سعيد بن المسيب ووفاة عمر، وقد سبقه إلى ذلك المنذري في مختصر السنن 2/ 316 - 317 والزيلعي في نصب الراية 2/ 333. وأخرجه البغوي شرح السنة 6/ 63 أشار الترمذي إلى رواية أخرى في جامعه 3/ 297 عن عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه وهي عند الدارقطني أيضًا. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 158 إسناده صحيح وساق له طرقًا ومجموعة من الآثار هذه المسألة. (¬1) أخرجه الدراقطني في السنن 2/ 110 - 111. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 107 - 108 من طريق حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا عن ابن أبي رافع. قال البيهقي: وهو الصواب، ورجح هذا الإسناد على غيره الذي ساقه قبله. وانظر: نصب الراية 2/ 332 - 333. (¬2) انظر: جامع الترمذي 3/ 297، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 107 - 108. وشرح السنة للبغوي 6/ 64، والمغني لابن قدامة 3/ 622، والمجموع للنووي 5/ 283. وتحفة الأحوذي 3/ 398 - 399. (¬3) لم أر من قال بالنسخ في هذه المسألة، ولهذا لم يذكرها ابن الجوزي والحازمي ولا غيرهما. وانفرد المصنف بذكرها ولكنه عاد فرجع الخاص على العام أي ما ورد في هذه الآثار عن الصحابة في إيجاب الزكاة في مال الصبي على الحديث العام، حديث رفع القلم عن ثلاثة. (¬4) حمل حديث رفع القلم على رفع الإثم فقط عن الصبي والمجنون، وحملت الأحاديث الأخرى على إيجاب الزكاة في مالهما. انظر: المجموع للنووي 5/ 282. (¬5) تقدم مثل هذا للمصنف في النوع الثالث والثلاثين من أنواع المرجحات ص 166. (¬6) انظر: المجموع للنووي 5/ 283. (¬7) صام صومًا وصيامًا -بالكسر- إذا سكت هذا أصله في اللغة، وفي الشرع هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انظر: تاج العروس 8/ 372.

الأولي: في الواجب

الأولي: في الواجب: 253 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان يوم عاشوراء (¬1) يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه (¬2). 254 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم، قالوا: هذا يوم نجى الله تعالى موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال: أنا أحق بموسى فصامه، وأمر بصيامه (¬3). وأمره يدل على وجوبه. ¬

_ (¬1) عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. وفيه لغات المد والقصر. وقد تحذف الألف التي بعد العين. فيقال (عشوراء). المصباح المنير ص 412، وفتح الباري 4/ 245 فقد بسط في الكلام على (عاشوراء) وسيأتي للمصنف كلام على هذا اليوم. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الحج- باب قوله تعالى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} 3/ 454 رقم 1592، وكتاب الصوم -باب وجوب صوم رمضان 4/ 102 رقم 1893، وفي باب صيام يوم عاشوراء 4/ 244 رقم 2001، 2002، والمناقب أيام الجاهلية 7/ 147 رقم 3831، وفي التفسير، سورة البقرة - باب قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 8/ 177 - 178 رقم 4502، 4504. ومسلم في صحيحه -كتاب الصوم- باب صوم يوم عاشوراء 2/ 792 رقم حديث الباب 113. وأبو داود في السنن - كتاب الصوم 2/ 817 رقم 2442. والترمذي في جامعه - الصوم 3/ 457 - 458 رقم 750 وقال: حديث عائشة حديث صحيح. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 12/ 220 رقم الحديث 17310 فقال: أخرجه في الصوم وفي التفسير في السنن الكبرى. وابن ماجه في السنن -الصوم- باب صوم يوم عاشوراء 1/ 553 رقم 1733. وأحمد في المسند 6/ 162. والشافعي في المسند ص 161. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 288، والحازمي في الاعتبار ص 134 - 135. والحديث من رواية عروة بن الزبير عنها. ورواه عن عروة جماعة منهم ابنه هشام، وعراك بن مالك، والزهري. (¬3) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه - باب صيام يوم عاشوراء 4/ 244 رقم 2004. وفي الأنبياء باب {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} 6/ 429 رقم 2397. وفي المناقب - باب اتيان اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة 7/ 274 رقم 3943. وفي التفسير، سورة يونس -باب قوله تعالى {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ} 8/ 348 رقم 4680، وفيه أيضًا، تفسير سورة طه، باب {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} 8/ 434 رقم 4737 وأخرجه مسلم في صحيحه -باب الصوم- باب صوم يوم عاشوراء 2/ 795 رقم حديث الباب 127 - 128. وأخرجه أبو داود في السنن - الصوم 2/ 818 رقم 2444. وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 552 رقم 1734. وأحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 2832، 2644، 3112. والشافعي في المسند ص 162. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 75 - 78، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 286. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 355 رقم 276. والحازمي في الاعتبار ص 135 كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عن سعيد جماعة.

فذهب أكثر العلماء إلى أنه كان واجبًا قبل رمضان تمسكًا بحقيقة الأمر (¬1). 255 - أبنا الشافعي عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر" (¬2). وذهب قوم إلى أنه لم يجب قط له. وبه أخذ الشافعي، وصومه يدل على استحبابه (¬3). ثم قالت عائشة - رضي الله عنها - فلما فرض رمضان كان هو الواجب (¬4) فنسخ الوجوب وبقي ندبه عند الأكثر لصومه (¬5). 256 - ولرواية (يكفر السنة الماضية) (¬6) أو كان سنة فاستمرت، أو نسخ تأكيده، فرمضان ابتداء حكم، وقيل نسخ ندبه بالجواز. وهو مذهب ابن عمر وكان لا يصومه إلَّا أن ¬

_ (¬1) انظر: الاعتبار للحازمي ص 135. وفتح الباري 4/ 103، 246 ما قيل في وجوب صيام عاشوراء واستحبابه. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه -الصوم- باب صيام يوم عاشوراء 4/ 224 رقم 2003. ومسلم في صحيحه -كتاب الصوم- صوم يوم عاشوراء 2/ 795 رقم حديث الباب 126. ومالك في الموطأ -الصوم- 1/ 199 رقم الحديث 34. وأحمد في المسند 4/ 95 - 96. والشافعي في مسنده ص 161. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 290. والحازمي في الاعتبار ص 136 كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية وتابع مالكًا يونس وصالح بن كيسان. هذا هو المحفوظ قاله النسائي. انظر: الفتح 4/ 246 وقال: قال الأوزاعي عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال النعمان بن راشد: عن الزهريّ عن السائب بن يزيد كلاهما عن معاوية. (¬3) انظر: فتح الباري 4/ 347 نحو هذا، ونقل الحافظ في ص 246 منه عن ابن عبد البر الإجماع أنه مستحب. (¬4) هذا جزء من حديثها المتقدم، ولكنه بلفظ (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء). (¬5) لصومه: أي لصوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وملازمته لصيام يوم عاشوراء. والقول بالنسخ عزاه في الفتح 4/ 103 للحنفية ووجه للشافعية وقال: والجمهور والمشهور عن الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان. وقال: أشار البخاري إلى أن مبدأ فرض الصيام هو رمضان. وقال: وأشار بأن الأمر الوارد بصوم يوم عاشوراء محمول على الندب. وذكر أدلة الجمهور والحنفية. (¬6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الصوم- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 2/ 818 - 819 رقم حديث الباب 196 والرقم العام 161 من حديث أبي قتادة. والترمذي في جامعة باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء 3/ 456 رقم 749 وساق في الباب عن مجموعة من الصحابة. وابن ماجه في السنن صيام يوم عاشوراء 1/ 553 رقم 1738. وأحمد في المسند 5/ 296، 297، 304. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 77. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 286. كلهم عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.

يوافق ورده (¬1). تنبيه: عاشوراء فاعولاء من العشر وهو اليوم العاشر من المحرم (¬2). 257 - روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه التاسع (¬3). وهو معنى قول الإمام (¬4): أنه كان يصومه ما عاش إلى قابل، ووجهه أنه من أوراد العرب في شرب الإبل، فالربع شربها في الثالث والخمس في الرابع، والعشر في التاسع. والصواب أنه العاشر، وصوم التاسع احتياطًا، إذ ربما نقص ذو الحجة فكملوه فيكون التاسع في عددهم العاشر من الهلال، أو قدموه مخالفة لليهود (¬5)، وهو معنى ابن عباس -رضي الله عنهما- لا تشبهوا باليهود (¬6). ¬

_ (¬1) انظر: فتح الباري 4/ 103، 246 فقال: وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. وذكره البخاري في صحيحه -كتاب الصوم- باب وجوب صوم رمضان 4/ 102 رقم 1892، فقال: "وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه" بعد أن أخرج حديثه في الأمر بصيام عاشوراء. ومسلم في صحيحه -الصوم الباب المتقدم- رقم الحديث الباب 119، 2/ 793. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 135. (¬2) انظر: الفتح 4/ 245 ما بسط من الكلام على عاشوراء عن أهل اللغة وأهل الشرع في تعيينه. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الصوم 2/ 798 رقم حديث الباب 133 - 134. وأخرجه أبو داود في السنن -كتاب الصوم 2/ 818 رقم 2445. وأحمد في المسند 1/ 236: والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 77 - 78. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 287 عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. (¬4) تقدم بيان من هو الإمام. انظر ص 331. (¬5) ما ذكره المصنف من صيام يوم التاسع أنه احتياط. ذكره الحافظ في الفتح 4/ 245 - 246 وساق عليه أدلة، وقسم مراتب صوم يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده. أو التاسع معه، أو التاسع والحادي عشر معه. (¬6) انظر الفتح 4/ 245 - 246، وحديث ابن عباس في مخالفة اليهود أخرجه أحمد في المسند رقم 2154 تحقيق أحمد شاكر. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 287. وانظر مجمع الزوائد 3/ 188 - 189 وقال في الفتح 4/ 245: وما هم به - صلى الله عليه وسلم - من صيام التاسع إما احتياطًا أو مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح ... وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وذكر حديث ابن عباس عند مسلم في صيام عاشوراء، وهو في صحيحه 2/ 797 - 798 رقم 1134 وفيه: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وقال: هذا فيه ما يشعر بمخالفة اليهود. وسيأتي للمصنف مثل هذا في باب سدل الشعر في آخر الكتاب من موافقة أهل الكتاب أولًا، ثم مخالفتهم في آخر الأمر في الحديث 615.

الثانية: في أول وقت الصوم

الثانية: في أول وقت الصوم: 258 - أبنا أبو بكر بن عياش (¬1)، عن عاصم (¬2)، عن زر (¬3)، قلت لحذيفة: أتسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: نعم. ولو أشاء أن أقول: أنه النهار إلَّا أن الشمس لم تطلع (¬4). 259 - فقلت لأبي (¬5): كيف كان سحوركم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم هو الصبح إلَّا أن الشمس لم تطلع (¬6). 260 - وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال بعدما صلى الصبح: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الأسود (¬7). ¬

_ (¬1) أبو بكر بن عياش عن سالم الأسدي الكوفي المقرئ، مولي واصل ابن أحدب، اسمه كنيته، أحد الأئمة القراء، صدوق ثبت في القراءات يهم في الحديث، روى له البخاري وأصحاب السنن. قال الحافظ: الصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يرويه سواء وافقه الثقات أو خالفهم. تهذيب التهذيب 12/ 36. وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 499 - 503 توثيق أحمد وابن معين وابن حبان له. (¬2) عاصم بن بهدلة المقرئ، صدوق، تقدمت ترجمته ص 169. (¬3) زر: هو ابن حبيش. تقدمت ترجمته ص 315. (¬4) حديث حذيفة أخرجه النسائي في السنن الصغرى -الصوم- تأخر السحور 4/ 142، وفي الكبرى أيضًا وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار كقوله تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الطلاق- آية: 2 - أي قاربن بلوغ العدة. هكذا نقله عنه صاحب تحفة الأشراف 3/ 31 - 32. وابن كثير في تفسيره 1/ 222. أخرجه ابن ماجه في السنن -الصوم- باب ما جاء في تأخير السحور 1/ 541 رقم 1695. وأحمد في المسند 5/ 396 عن حماد بن سلمة عن عاصم به. وابن جرير في تفسيره سورة البقرة 2/ 101 - 102 عند قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}. والطحاوي في شرح مني الآثار 2/ 52، والحازمي في الاعتبار ص 145 - 146. وقال الحافظ في الفتح 4/ 136: رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة. وأخرجه الباقون كلهم بالسند الذي ذكره المصنف من طرق عن عاصم عن زر عنه. وانظر: المحلى لابن حزم - الصوم 6/ 532. (¬5) هو أبي بن كعب الصحابي وقد أدخل المصنف حديثه في حديث حذيفة وساقهما بسند واحد في لفظ واحد. وهو خطأ، وربما أنه حصل سقط على الناسخ في ذلك. وحديث أبي ساقه الحازمي في الاعتبار منفردًا عن حديث حذيفة بسند آخر بلفظه المتميز بعد حديث حذيفة. (¬6) حديث أبي في الاعتبار ص 126 ساقه الحازمي بسنده إلى أبي بن كعب. وذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 222 بعد أن ساق قول النسائي المتقدم عن حديث حذيفة فقال: وتسامح في السحور عند مقاربة الفجر جماعة من الصحابة والتابعين وسرد كثيرًا الأسماء ممن روى عنهم ذلك وهو بحث جميل. (¬7) أخرجه ابن جرير في تفسير -سورة البقرة- عند قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ =

وهو معنى قول مسروق (¬1) لم يكونوا (*) يعدون الفجر فجركم. إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق (¬2). وهذا يدل على أنه يجوز للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وكان الواجب صوم النهار من السنة (¬3). 261 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قال: نزل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (¬4) كانوا يأكلون ويشربون إلى الإِسفار، ثم نزل قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ (¬5)} (¬6). فنسخ ذلك فصار الواجب صوم اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهو ¬

_ = الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2/ 101. والحازمي في الاعتبار ص 146 عنه فذكره بدون سند. ومثله في المجموع للنووي 6/ 263 وعزاه لابن المنذر. وقال الحافظ في الفتح 4/ 136: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. وفي الدر المنثور للسيوطي 1/ 199 قال: رواه الفريابي وعبد بن حميد، وابن جرير. (¬1) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم, من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص 334. (*) في المخطوطة والاعتبار (لم يكن) وما أثبته من قول مسروق من المجموع 6/ 263. (¬2) انظر قول مسروق في الاعتبار ص 146، وفي المجموع للنووي 6/ 263. (¬3) قال الحازمي في الاعتبار ص 146: ذهب عامة علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الأكل والشرب إلى حين اعتراض الفجر الأخير في الأفق، وقال: روينا هذا عن عمرو بن عباس وعلي، وذكر خلاف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم. وانظر: المجموع للنووي 6/ 263. وذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 222 نحو كلام الحازمي وسرد أسماء طائفة من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، وكذلك طائفة من التابعين، ثم قال: وقد حررنا أسانيد ذلك في كتابنا الصيام المفرد. (¬4) البقرة - آية: 187. (¬5) جزء من الآية السابقة. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب قول الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2/ 132 رقم الحديث 1917 وساق قبله حديث عدي بمعناه. وأخرجه أيضًا في التفسير 8/ 182 - 183 رقم 4511. ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم - باب الدخول في الصوم 2/ 767 رقم الحديث 1091 وحديث الباب رقم 34، 35. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى - التفسير - كما هو في تحفة الأشراف للمزي 4/ 121 رقم 4750. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 53. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 137. وابن جرير في تفسيره 2/ 100 - 102. والحازمي في الاعتبار ص 146. وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 221 - 222.

الثالثة: في شرط طهارة الجنابة

إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬1). لكن قال إسحاق الحنظلي: لو أكل بينهما. لا يقضي (¬2). ويمكن الجمع، مبالغة بتأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويملأ الضوء البيوت بالإسفار لوقت الصلاة (¬3). تنبيه: اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروبها إلى طلوعه، فما بينهما يوم لا ليل ولا نهار (¬4). الثالثة: في شرط طهارة الجنابة: 262 - أبنا ابن عيينة (¬5)، عن عبد الله بن عمرو (¬6) القاري، سمع أبا هريرة يقول: لا ¬

_ (¬1) راجع: شرح معاني الآثار 2/ 53 - 54، والاعتبار ص 146 فقد قال الحازمي: أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر حديث حذيفة وقال بعضهم: كان ذلك أول الأمر، ثم نسخ بحديث سهل وعدي. (¬2) انظر قول إسحاق في الاعتبار ص 146، وفي المجموع للنووي 6/ 263 نقله عنه وعن الأعمش بنحوه وقال النووي: ولا أظنه يصح عنهما. وانظر: الفتح 4/ 137. (¬3) معنى قول المصنف هذا أنه حمل الأحاديث الواردة في تأخير السحور والتي تفيد الأكل حتى طلوع الفجر للمبالغة في تأخير السحور، وحمل قوله: حتى يملأ الضوء على الأسفار بالصلاة لما علم من الأحاديث الصحيحة أنه كان ما بين سحور النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلاته قدر خمسين آية. وإنه كان يسفر بالصلاة، كما تقدم في مواقيت الصلاة. (¬4) ذكر النووي في المجموع 3/ 42 - 43 بنحو ما قال المصنف وبين الفجر الصادق والكاذب، وذكر أول وقت النهار وأول الليل وآخره، وقال قال قوم: ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار بل هو زمن مستقل فاصل بينهما، وصلاة الفجر، لا في الليل ولا في النهار. ورد هذا القول بالأدلة. راجعه إن شئت. (¬5) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الكوفي، تقدمت ترجمته ص 228 والواقع أن بينه وبين عبد الله بن عمرو القارى واسطتين في السند وهما عمرو بن دينار ويحيى بن جعدة، وظاهر سياق المصنف يوهم أن سفيان روى عن عبد الله بن عمرو القارئ. (¬6) عبد الله بن عمرو القارى. هكذا وهو في سند الحديث وقد وقع اختلاف في ترجمته وأشتباه بعمه عبد الله بن عبد القارئ، وبعمه عبد الرحمن بن عبد القارى نبه عليه المزي في تهذيب الكمال 2/ 716، وكذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 5/ 294، 338، 342، في تراجم هؤلاء المذكورين من بني القارى، وأيضًا في تعجيل المنفعة ص 155. وذكره في التقريب ص 183 فقال: عبد الله بن عمرو بن عبد القارى مقبول من الرابعة. وهذا الذي جزم العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند أنه عبد الله بن عمرو بن عبد القارى وقال: ثقة وذكر عمه عبد الرحمن وعبد الله كما سيأتي.

ورب هذا البيت ما أنا قلتة: من أدركه الصبح، وهو جنب فلا يصومن .. محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله (¬1): حدثنيه الفضل بن العباس (¬2). 263 - أبنا الشافعي عن مروان بن الحكم أنه ذاكر أبا هريرة قال: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم (¬3). وبه قال الشيعة، وأبو هريرة (¬4)، وابن عيينة، وطاووس: يصح صوم الناسي، ويقضي الذاكر. والنخعي: يبطل الفرض، ويصح النفل (¬5). 264 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ¬

_ (¬1) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في موضعين من المسند 2/ 248 عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة، وفي 2/ 286 عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل رواية ابن عيينة، وعن محمد بن بكر عن ابن جريج بمثله إلا أنه قال عبد الرحمن بن عمرو بن القارى ورجح العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند 13/ 117 - 118 رقم الحديث 7382، وفيه 14/ 233 - 234 رقم 7826 رواية عبد الرزاق الموافقة لرواية سفيان على رواية محمد بن بكر التي ذكر فيها عبد الرحمن بن عمرو القارى. كما تقدم قريبًا. والحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنف باب من أدركه الصبح جنبًا 4/ 180 - 181 رقم 7399. وابن ماجه في السنن في نفس الباب 1/ 543 رقم 1702. وقال في زوائده. إسناده صحيح. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 136 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 339 رقم 266، وابن شاهين لوحة 43. كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارى. إلا رواية أحمد الثانية عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به. والحديث صحيح وهو منسوخ كما سيأتي أو مرجوح بما بعده. وقال في الفتح 4/ 146 بين أبو هريرة أنه لم يسمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة وعزاه لأحمد. (¬2) هذا جزء من حديث مروان الآتي بعد هذا برقم 260. وانظر: الفتح 4/ 145 - 146 الكلام على هذه الجملة، وأن أبا هريرة رجع عما كان يقوله، وذكر الحافظ في رواية للنسائي أن أبا هريرة أحال هذه القصة إلى أسامة بن زيد والفضل بن العياش. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه - باب الصائم يصبح جنبًا 4/ 143 رقم 1926 الفتح. ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم 2/ 779 - 780 رقم 1109 رقم حديث الباب 75. والنسائي في السنن الكبرى - تحفة الأشراف 12/ 341 - 342، الفتح 4/ 144. والشافعي في المسند ص 178 - 179. وأحمد في المسند 1/ 211، 213، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 249 - 250 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 214، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 180 رقم 7396. كلهم عن أبي هريرة. وفيه ذكر القصة التي جرت في هذا الحديث مع مروان وأبي هريرة حول من أدركه الصوم فأصبح وهو جنب. (¬4) فقد روى عنه الرجوع عن هذه الفتيا جماعة، منهم سعيد بن المسيب عند البيهقي 4/ 214 وذكر الحازمي في الاعتبار ص 136 رجوعه. وانظر: المجموع للنووي 6/ 265 - 266، والفتح 4/ 145 - 146. (¬5) انظر: المصادر المتقدمة، قول ابن عيينة وطاووس والنخعي: والمجموع 6/ 266.

يصبح جنبًا من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم (¬1). 265 - وعنهما - عنها - (¬2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم (¬3)، ثم لا يفطر ولا يقضي (¬4). 266 - أبنا مسلم والشافعي وأحمد عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم (¬5). وهذا يدل على أن طهارة الجنابة ليست شرطًا لصحة الصوم، فيصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جنابة أو احتلام فرضًا كان أو نفلًا. وهو محكم ناسخ لما تقدم لو ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب اغتسال الصائم 4/ 153 رقم حديث عائشة 1931 ورقم حديث أم سلمة 1932 بعده فذكرهما بسند واحد وأحال بحديث أم سلمة على لفظ حديث عائشة. ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 2/ 780 - 781 رقم حديث الباب 78 عنهما، ونحوه عن أم سلمة برقم 80 أيضًا حديث الباب. وأخرجه أبو داود في السنن الصوم 2/ 781 - 782 رقم 2388 وابن ماجه في السنن الصوم 1/ 544 رقم 1704 عن أم سلمة وأحمد في المسند 2/ 314 ضمن حديث أبي هريرة ومالك في الموطأ 1/ 291. والشافعي في المسند ص 179، وفي اختلاف الحديث ص 232. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 214 ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 124. وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 180 رقم 7397 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 342 - 343 رقم 269. والحازمي في الاعتبار ص 137 وانظر: الفتح 4/ 143 - 144 فقد عزاه للنسائي وهو في السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 12/ 341 رقم 17696. كلهم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. (¬2) قوله (عنهما) للبخاري ومسلم، و (عنها) عن أم سلمة. والواقع أنه لا يوجد عنها في البخاري بهذا اللفظ، وإنما هو لمسلم. (¬3) حلم: هو بضم الحاء وبضم اللام، وباسكانها أيضًا. وهو الاحتلام شرح مسلم للنووي 7/ 221. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصوم - الباب المتقدم 2/ 780 رقم حديث الباب 77. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 214 بهذا اللفظ وعزاه لمسلم فقط. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصوم - الباب المتقدم 2/ 781 رقم 1110. وأبو داود في الصوم - باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان 2/ 782 رقم 2389. والنسائي في السنن الكبرى في الصوم وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف 12/ 381. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 289. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 252. وابن حبان في صحيحه. انظر الفتح 4/ 147. وأحمد في المسند 6/ 67. وأخرجه الشافعي في مسنده ص 104، 178، ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 123. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 213 - 214 والحازمي في الاعتبار ص 137. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 341 - 342 رقم 268. كلهم من طريق أبي يونس مولى عائشة - رضى الله عنها - عنها.

الرابعة: في الحجامة

ساواه، فكيف بقصوره؟، لأن الراوي صاحب الواقعة (¬1). ولما قيل لأبي هريرة عنهما قال: هما أعلم. وكان أولًا يحرم الجماع بعد النوم فيحرم لتعديه، ثم نسخ، وقوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} يدل على جواز الجماع الملاقي للفجر فيلزم أن يصبح جنبًا (¬2). والفرق بينه وبين الحائض أن حدثه يزول بالغسل بخلافها (¬3). وبين تقديمه على الفجر تكميلًا وخروجًا عن الكراهة والخلاف، وهذا مذهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة سواهم (¬4). الرابعة: في الحجامة: 267 - أبنا الشافعي وأحمد والترمذي عن رافع - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬5). ¬

_ (¬1) عبارة المصنف غير واضحة فيها غموض، وكأنه يقرر بأن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة لأنهما صاحبتا الواقعة، فقد حكتا ما أطلعتا عليه من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصبح جنبًا من غير احتلام ويصوم فيرجع إلى قولهما فهما أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: شرح مسلم للنووي 7/ 221. (¬2) ممن قال بنسخ حديث أبي هريرة: أبن خزيمة في صحيحه 3/ 249 - 250 والخطابي في معالم السنن 2/ 782 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 103 والبيهقي في السنن الكبري 2/ 4/ 213 - 214، والبغوي في شرح السنة 6/ 280 - 281 والحازمي في الاعتبار ص 137 وابن قدامة في المغني 3/ 137 والنووي في المجموع 6/ 265 والزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص 101 - 102 والحافظ في الفتح 4/ 147 وحكى الجميع رجوع أبي هريرة. وذهب جماعة إلى ترجيح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة، لأنه لم يعلم تاريخ التقدم من الحديثين. وقد ذكر الشافعي في اختلاف الحديث على هامش الأم 2/ 90 ترجيح حديث أم سلمة وعائشة. وذكره الحازمي أيضًا في الاعتبار ص 137 - 138. وفي تفسير ابن كثير 1/ 222 ذكر من قال بالنسخ ومن قال بالجمع واختار طريق الجمع بين الدليلين وقال: ومن ادعى النسخ فلا تاريخ معه، وأقرب المسالك وأجمعها حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. (¬3) بخلاف المرأة الحائض. (¬4) انظر: المصادر المتقدمة. مذاهب العلماء. (¬5) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 257. وأحمد في المسند 3/ 465. والترمذي في جامعة - باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم 3/ 484 - 485 رقم 771 وقال: حسن صحيح. وذكر عن أحمد أنه أصح شيء في الباب. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 210 رقم 7523. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 98. والحاكم في المستدرك 1/ 428 ونقل قول ابن المديني: لا أعلم في الحاجم والمحجوم =

268 - أبنا أحمد عن ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1). 269 - وعنه عن سنان الأشجعي قال: مر علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتجم في لثمان عشرة خلت من شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم (¬2). ويروى: زمن الفتح (¬3). ويروى: بالبقيع (¬4). ويكاد يناقضان. وقال أحمد: أصحها ¬

_ = أصح من هذا. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 227 رقم 1964. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 226 رقم 902. وابن الجارود في المنتقى ص 141 - 142 رقم 387. وابن أبي حاتم في العلل 1/ 249 ونقل عن أبيه أن حديث رافع باطل، لكن صحح الحديث جماعة من الحفاظ غيره. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 465، 467. وصححه، وهو في الاعتبار ص 140. كلهم أخرجوه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج مرفوعًا. وكلهم ثقات. وصححه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي والنووي والحازمي والمنذري وغيرهم. انظر: المجموع 6/ 318، والتنقيح لابن عبد الهادي ص 31، ونصب الراية للزيلعي 2/ 273، والتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 193. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن - الصوم - باب في الصائم يحتجم 2/ 770 - 772 رقم 2367، 2370، 2371 من طرق عن ثوبان. وابن ماجه في السنن - الصوم - الحجامة 1/ 537 رقم 1680 ونسبه المزي في تحفة الأشراف 2/ 132 رقم 2090، 2097 للنسائي في الكبرى. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 276، 277، 280، 282 من طرق عنه أيضًا. وقال أحمد: حديث ثوبان أصح شيء في الباب، كما تقدم عند الترمذي. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 227 رقم 1962، 1963. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 226 رقم 899. والحاكم في المستدرك 1/ 427 وقال: صحيح على شرطهما، وذكر قول أحمد. ووافقه الذهبي. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 98. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 265. والطيالسي في مسنده ص 133 رقم 989. وابن الجارود في المنتقى ص 140 رقم 386. والبغوي في شرح السنة 6/ 303 - 304. وعبد الرزاق في المصنف 4/ 209 - 210 رقم 7522. والدارمي في السنن 2/ 14. والحازمي في الاعتبار ص 139. والحديث صححه جماعة من الحفاظ، بل هو أصح من حديث رافع. انظر: نصب الراية 2/ 472، والتلخيص الحبير 1/ 193، وفتح الباري 4/ 176. وذكر الحاكم طرق حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) في المستدرك 1/ 327 - 330 وقال: في الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 474، 480. والنسائي في السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 8/ 459. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 264 - 265. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 98. والحازمي في الاعتبار ص 139. وانظر: نصب الراية 2/ 274، والتلخيص الحبير 1/ 193، وفتح الباري 4/ 176. (¬3) لأحمد. (¬4) للحاكم والبيهقي.

حديث رافع، وابن المديني حديث ثوبان (¬1). وهذا يدل على أن من احتجم وهو صائم في رمضان وغيره من الفرض والنفل أفطر هو وحاجمه، ولزم إتمامه وقضاؤه. وبه قال عطاء، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد. وعنه في الكفارة روايتان. وهو محكم عندهم (¬2). 270 - أبنا البخاري وأحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، احتجم وهو صائم، وهو محرم (¬3). 271 - أبنا الترمذي وصححه عنه فعنه أنه احتجم وهو محرم صائم (¬4). ¬

_ (¬1) نقل هذا القول عن أحمد وابن المديني معظم من ذكرناهم في التخريج وقد ذكره الترمذي في جامعه 3/ 385 عنهما. وهذه الأحاديث صحيحة وقد ورد لفظ حديث أفطر الحاجم والمحجوم عن جماعة من الصحابة ذكر بعضهم الترمذي في جامعه واستوفى الزيلعي في نصب الراية 2/ 274 وما بعدها طرق الحديث ورواياته وتكلم عليها. وذكر العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 16/ 313 رقم 8753 حديث أبي هريرة في الحاجم والمحجوم وقال: إن الحديث متواتر صحيح. وانظر: ارواء الغليل 4/ 65 - 72. (¬2) انظر أقوال العلماء في معالم السنن للخطابي 2/ 770 - 771، وجامع الترمذي 3/ 387، وشرح السنة 6/ 301 - 302، والاعتبار ص 140، والمغني لابن قدامة 4/ 174، ونقل الروايتين عن أحمد في الكفارة، وفتح الباري 4/ 174 وكذلك في الإنصاف للمرداوي 3/ 302. وانظر: تحفة الأحوذي 3/ 387. والقول بهذه الأحاديث في الحجامة قال به أحمد، ولم ير النسخ فيها فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 267 نحو هذا، والمنذري في مختصر السنن 3/ 245 فقال: قال أحمد: أحاديث الحجامة ولا نكاح إلا بولي، يشد بعضها بعضًا. وأنا أذهب إليها ونقله في نصب الراية 2/ 472. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء 4/ 174 رقم 1938، وفي الطب - باب أي ساعة يحتجم 10/ 149 رقم 5694 واللفظ له. ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الحجامة للمحرم 2/ 862 رقم 1202 ولفظه (احتجم وهو محرم) ولم يذكر فيه (وهو صائم). وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 537 رقم 1682. وأحمد في المسند 1/ 244، 248، 286. وهو في تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم 2186، 2228، 2589، 18943. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 213 رقم 7541. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 263، 268. كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬4) أخرجه الترمذي في جامعه، باب ما جاء في الرخصة في الحجامة للصائم 3/ 487 رقم 772 وقال: حديث صحيح بلفظه وساقه من وجه آخر بلفظ (احتجم وهو صائم) ولم يذكر فيه (وهو محرم) وقال غريب من هذا الوجه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 98. وأحمد في المسند رقم 2536، 2560 بتحقيق أحمد محمد شاكر. وذكر طرق حديث عباس وتكلم على أسانيده والحكم عليه في نصب الراية 2/ 479.

272 - أبنا البخاري، عن ثابت البناني أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا إلَّا من أجل الضعف (¬1). 273 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن أبي ليلى، عن صحابي قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال والحجامة إبقاءً (¬2) على أصحابه، ولم يحرمهما (¬3). وهذا يدل على جواز الحجامة للصائم، ولا يفطران. وبه قال ابن عباس، وأنس وأبيّ، وابن مسعود، والحسن الزكي، وأم سلمة - رضي الله عنهم -، وابن جبير، وابن المسيب، وطاووس، والشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي (¬4). وهو محكم ناسخ للحرمة، ونفي الكراهة لمظنة الضعف ولتأخره عنها (¬5). قال الشافعي: كان التحريم عام الفتح سنة ثمان، والرخصة عام حجة الإِسلام سنة عشر (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم 4/ 174 رقم 1940. وأبو داود في السنن - الصوم 2/ 774 رقم 2375 ونسبه المزي في تحفة الأشراف 1/ 144 للنسائي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 263. (¬2) ابقاءً: أي رحمة بهم ورفقًا. يقال: أبقيت على فلان إذا راعيت عليه، ورحمته. ويقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت عليّ. المجموع للنووي 6/ 317، وتاج العروس 10/ 41 مادة (بقي). (¬3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 774 رقم 2374 الباب المتقدم. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 212 رقم 7535. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 263. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 126. قال النووي في المجموع 6/ 317: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وانظر نصب الراية 2/ 472 - 473، وصحح الحافظ في الفتح 4/ 178 إسناده وقال وجهالة الصحابي لا تضره. (¬4) انظر: موطأ محمد بن الحسن ص 126 فقال: لا بأس بالحجامة للصائم، وإنما كرهت من أجل الضعف، وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ. وانظر: جامع الترمذي 3/ 487 حكاه عن بعض العلماء. وشرح السنة للبغوي 6/ 301، والاعتبار ص 141، والمجموع 8/ 316، وفتح الباري 4/ 178. (¬5) ممن ذهب إلى نسخ حديث (أفطر الحاجم والمحجوم): الشافعي انظر: اختلاف الحديث على هامش الأم 2/ 92، واختصر المزني 2/ 20، وابن خزيمة، وابن حزم، والخطابي، والحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، وجماعة آخرون، انظر: جامع الترمذي 3/ 487 فقد ذكر بعضهم. ومعالم السنن للخطابي 2/ 770، وشرح السنة للبغوي 6/ 304، والاعتبار للحازمي ص 141، ونصب الراية 2/ 470، وفتح الباري 4/ 178 ونقله عن ابن دقيق العيد. (¬6) انظر قول الشافعي، حكاه الترمذي في جامعه 3/ 487، والنووي في المجموع 6/ 319، وفي نصب الراية 2/ 479، وفي فتح الباري 4/ 177.

الخامسة: في صوم السفر

274 - أبنا الدارقطني، عن أنس - رضي الله عنه - أن جعفرًا احتجم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفطر هذان، ثم رخص بعد ذلك (¬1). ويمكن الجمع (¬2). قال الشافعي: كان يفتى بأن معنى أفطر أذهب أجر صومهما أو تعرضا للإفطار (¬3). وقيل: كان بعد الغروب نفيًا للكراهة. وابن يونس (¬4): أفطر الحاجم ان ابتلع شيئًا من دم الحجمة عند المص. والمحجوم إن ضعف فطعم (¬5). الخامسة: في صوم السفر: 275 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في شهر رمضان بالصحابة فصام، وصاموا، حتى بلغ الكديد (¬6) بين عسفان (¬7) وقديد (¬8)، ثم أفطر، فأفطر الناس معه ثم لم يصم بقية رمضان (¬9). ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن - الصوم 2/ 182 وقال ولا أعلم له علة. ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 268، وابن الجوزي في التحقيق ص 128، وفي إعلام العالم ص 346 - 347 رقم 271، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 43، والحازمي في الاعتبار ص 142. وذكر في نصب الراية 2/ 480 عن ابن عبد الهادي قوله: بأنه حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن، وقال: لأنه من رواية خالد بن مخلد العطواني وعبد الله بن المثنى وإن كانا من رجال الصحيح، إلا أنه قد تكلم فيهما بعض الأئمة، وقال الحافظ في الفتح 4/ 178 رجاله كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان زمن الفتح وجعفر كان قد قتل قبل ذلك. (¬2) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 99، والاعتبار للحازمي ص 143 الجمع بين هذه الأحاديث. (¬3) انظر شرح السنة للبغوي 6/ 304، والاعتبار ص 143، ومعالم السنن 2/ 780، ومختصر السنن للمنذري 3/ 222 - 243، والمجموع للنووي 6/ 320 ما قاله الشافعي في الجمع بين أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم) والأحاديث المعارضة لها والتي تدل على عدم الإِفطار. وقد أطال البحث في ذلك وبيان حجج كل فريق. ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 143 - 157. (¬4) هو: عبد الرحيم بن يونس، شيخ المصنف. تقدمت ترجمته في شيوخ المصنف في المقدمة ص 42. (¬5) لم أجد هذا النص لابن يونس في الكتب المتداولة المعروفة في مذهب الشافعي ولعله في كتابه التعجيز الذي لم يظهر بعد. (¬6) الكَدِيد - بفتح الكاف وكسر الدال - ماء بين عسفان وقديد وقد تفسيره في حديث البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري 4/ 180 - 181 وقال: الكديد - مكان معروف أقرب إلى المدية من عسفان، وبينه وبين مكة مرحلتان. والكديد: التراب الناعم. النهاية 4/ 155. (¬7) عُسفَان: على وزن عثمان، على ستة وثلاثين ميلًا من مكة، وسمي عسفان لتعسف السيول بها، وهي على مرحلتين من مكة 3/ 283. انظر: مختصر السنن للمنذري. (¬8) قُدَيْد - بضم القاف والتصغير - هو موضع بين مكة والمدينة. النهاية لابن الأثير 4/ 22. (¬9) أخرجه البخاري في صحيحه - الصوم - باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر 4/ 180 رقم 1944. =

276 - أبنا الشافعي عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم (¬1) أمر الناس بالإِفطار. فقيل له: الناس صاموا حين رأوك صمت. فدعا بإناء ماء عند العصر فوضعه على يده، ورفعه إلى فيه وأمر من بين يديه أن يجلسوا، ولحقه من فارقه حتى رآه الناس يشرب فشربوا، فبلغه أن ناسًا صاموا. قال: أولئك العصاة (¬2). وقال: تقووا لعدوكم (¬3). قال الزهري: وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث (¬4). وهذا يدل على تحريم الصوم في السفر، وأنه لا يجزئه. وبه قالت الظاهرية، ¬

_ = وباب من أفطر في السفر ليراه الناس 4/ 186 رقم 1948، وفي الجهاد - باب الخروج في رمضان 6/ 115 رقم 2953. وفي المغازي غزوة الفتح 8/ 3 رقم 4275, 4276، 4279. ومسلم في صحيحه الصوم 4/ 784 رقم 1113 ورقم حديث الباب 88 وأبو داود في السنن الصوم 2/ 794 رقم 2404. والنسائي في السنن الصغرى 4/ 154، 183 الصوم، ومالك في الموطأ 1/ 294. وأحمد في المسند تحقيق أحمد محمد شاكر 4/ 108 رقم 2363. والشافعي في المسند ص 157. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 240 - 241 من طريق الشافعي وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 269 رقم 7762 وابن الجارود في المنتقى ص 343 رقم 3980. (¬1) كراع الغميم: اسم وادي أمام عسفان. الفتح 4/ 181، وفي النهاية لابن الأثير 4/ 165 قال: هو اسم موضع بين مكة والمدينة. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه الصوم 2/ 785 رقم حديث الباب 90. والترمذي في جامعه - الصوم 3/ 395 رقم 705 وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - الصرم 4/ 177. والشافعي في مسنده ص 157 - 158 وفي الأم 2/ 82، وفي مختصر المزني 2/ 14 على هامش الأم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 65، والحاكم في المستدرك 1/ 432 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال: والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 241, 246. والحازمي في الاعتبار ص 143. (¬3) قوله (تقووا لعدوّكم) أخرجها مسلم في صحيحه 2/ 789 الصوم رقم 102 وهي فيه من حديث أبي سعيد (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم) وبلفظ المصنف أخرجها الحاكم في المستدرك 1/ 432 والشافعي في الأم 2/ 87. (¬4) تقدم مثل هذا من قول الزهري أيضًا، ومن قول ابن عباس ص 204 وأخرج هذا عن الزهري البخاري عن طريق معمر ويونس وسفيان بن عيينة عن الزهري. وجزم البخاري بأنه من قول الزهري، كما بينه معمر ويونس وتردد سفيان. انظر: الفتح 4/ 181، وقال: وجزم به مسلم أيضًا أنه مدرج من قول الزهري. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 246 عنه. وابن الجارود في المنتقى ص 143 رقم 798 من قول الزهري وابن عباس. وفي المصنف لعبد الرزاق 4/ 269، والبغوي في شرح السنة 6/ 307، والحازمي في الاعتبار ص 144، وانظر: نصب الراية 2/ 454.

والشيعة. وهو محكم عندهم ناسخ للجواز تأنسًا بما (¬1). - روى ابن عمر - رضي الله عنهما - إن صام في السفر قضى في الحضر ومنع ابن عباس - رضي الله عنهما - (¬2). 278 - وقول عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) (¬3). 279 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فافطر" (¬4). 280 - وعنهما عن أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلَّا ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة 3/ 149، والمجموع للنووي 6/ 217، والفتح 4/ 181 من قال بنسخ الصوم في السفر وهم الشيعة وأبو هريرة، والزهري، وآخرون. وأوجب الشيعة عليه القضاء لأن صومه في السفر لا يصح. (¬2) قول ابن عمر وابن عباس ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 63، وهو في شرح السنة للبغوي 6/ 307، ومعالم السنن للخطابي 2/ 793، والمجموع للنووي 6/ 217. (¬3) أخرجه ابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 532 رقم 1666 وقال محققه: هذا حديث ليس بشيء، وأسامة متفق على ضعفه. وضعفه الحافظ من الفتح 4/ 184. فقال: أسامة بن زيد الليثي لا نراه حجة لنا ولا علينا. وابن أبي حاتم في العلل 1/ 539 وهو من طريق سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وسلمة بن عبد الرحمن ثقة إلا أنه لم يسمع من أبيه فهو موقوف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 244 وضعفه. وزاد الحافظ في الفتح 4/ 184 فقال: موقوف منقطع. وانظر: المجموع للنووي 6/ 219 فقال: ويروى مرفوعًا وإسناده ضعيف. وفي نصب الراية 2/ 462 رواه النسائي موقوفًا عن ابن أبي ذئب ورواه البزار في مسنده. ولو ثبت مرفوعًا لكان خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأمر الناس بالفطر دليلًا على نسخ هذا الحديث ورجح وقفه. والحاصل أنه حديث ضعيف لوقفه وضعف أسامة بن زيد الليثي وللانقطاع فيه كما سبق بيانه. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإِفطار 4/ 179 رقم 1942 - 1943. ومسلم في صحيحه - الصوم - التخيير في الصوم والإفطار في السفر 2/ 789 رقم 103، وأبو داود في السنن - الصوم 2/ 793 رقم 2402. والترمذي في جامعه - الصوم 3/ 398 رقم 706 وقال: حسن صحيح والنسائي في السنن الصغرى 4/ 185 - 186 عنها، وفي 4/ 187 - 188 عن حمزة الأسلمي. وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 531 رقم 1662. والشافعي في الأم 2/ 87، وفي المسند ص 105. ومالك في الموطأ 1/ 295. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 343. كلهم عن عائشة، وللنسائي عنها وعن حمزة الأسلمي.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن رواحة (¬1). 281 - وعنهما (¬2)، عن أنس - رضي الله عنه -: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3). وهذا يدل على جواز الأمرين، والإِجزاء وعدم الحرمة (¬4). وبه قال أكثر العلماء، كابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير وابن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد والنخعي والأوزاعي والأئمة الأربعة. وهو محكم. ولا تعارض بينهما لأن كلًا من الصوم والفطر أحد الجائزين، ولا فطره بعد صومه ناسخ لثبوت تخيره (¬5)، واقترانه لسبب الضعف والتقوى. ولم يصح عن عمر وابن عباس تحريمه، وحديث ابن عوف موقوف عليه (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - باب من صام أيامًا من رمضان ثم سافر 4/ 182 رقم 1945. ومسلم في الصوم - باب التخييري الصوم والفطر في السفر 2/ 790 رقم 108، 109. حديث الباب. وأخرجه أبو داود في السنن - الصوم 2/ 798 رقم 2409. وابن ماجه في السنن 1/ 531 - 532 رقم 1663. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 545. (¬2) عنهما: البخاري ومسلم. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار 4/ 186 رقم 1947. ومسلم في صحيحه - الصوم - باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 2/ 787 - 88 رقم حديث الباب 98، 99، وأبو داود في السنن - الصوم 2/ 795 رقم 2405. والنسائي في السنن - الصوم 4/ 182. ومالك في الموطأ 1/ 295. والشافعي في المسند ص 105، 158 وفي الأم 2/ 87. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 244. كلهم عن أنس رضي الله عنه. (¬4) أي الصوم يجزئ المسافر ولا يحرم، ويدل عليه حديث أنس المتقدم وانظر: شرح السنة للبغوي 6/ 307 فقال: وهو قول عامة أهل العلم. والاعتبار للحازمي ص 143 - 144، والمغني لابن قدامة 3/ 149، والمجموع للنووي 6/ 217، وتفسير ابن كثير 1/ 216 - 217. (¬5) أي ليس فطر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسخًا للصوم في السفر لثبوت التخيير في حديث حمزة الأسلمي، وإنما كان أمره بالفطر لأصحابه في السفر لسبب الضعف ومواجهة العدو والتقوى، ولم يصح عن عمر وابن عباس القول بالنسخ ولا القول بحرمة الصوم في السفر. انظر: المجموع 6/ 218 - 220، وإحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 225، وفتح الباري 4/ 184، قال الحافظ ابن حجر: وكره الصوم في السفر جماعة من أهل العلم لمن يجهده ويشق عليه قوله (ليس من البر الصيام في السفر) الآتي. وقال: الفطر أفضل أن تضرر من الصيام أيضًا. وعند أحمد الفطر أفضل في السفر من الصيام. انظر: المغني لابن قدامة 3/ 149 وما بعدها. والمجموع للنووي 6/ 214 وعن ابن عمر قال: لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إليّ من أن أصوم. أخرجه البيهقي عنه في السنن الكبرى 4/ 245. (¬6) تقدم قول ابن عمر وابن عباس برقم 273 وساقه هنا المصنف عن عمر وابن عباس. وانظر: شرح السنة للبغوي 6/ 307، ومعالم السنن للخطابي 2/ 793، والمجموع للنووي 6/ 214. وتقدم قول عبد =

السادسة: في صوم ثلاثة أيام

تنبيه: المبيح للفطر السفر الطويل المباح، والصوم أفضل عند مجاهد وابن جبير وأبي حنيفة، ومالك، وأصح قولي الشافعي لصومه عليه السلام وبراءة الذمة، وإيقاع العبادة في وقتها الأصلي، والفطر أفضل عند أحمد وثاني قوليه (¬1). 282 - لقوله عليه السلام "ليس من البر الصيام في السفر" (¬2)، ومن صام فلا جناح عليه. وقال أحمد: إن أفطر بالجماع كَفَّر (¬3). السادسة: في صوم ثلاثة أيام: عن ابن أبي ليلى، عن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يصومها (¬4). فقال قوم: واجب لظاهر الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (¬5) وبقي ندبها (¬6). 283 - أبنا الترمذي، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام ثلاثة ¬

_ = الرحمن بن عوف برقم 278. وقال في الاعتبار ص 143 - 144، وفي المغني لابن قدامة 3/ 149 قال ابن عبد البر: هذا القول هجره الفقهاء كلهم وعامة أهل العلم على خلافه والسنة ترده. (¬1) انظر: جامع الترمذي 3/ 396 - 397 أقوال العلماء في أفضلية الصوم والفطر في السفر من قال بذلك. ومعالم السنن للخطابي 2/ 793، والبغوي في شرح السنة 6/ 308، والمغني لابن قدامة 3/ 150، والمجموع للنووي 6/ 219، والفتح 4/ 184. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس من البر الصيام في السفر) 4/ 183 رقم 1946. ومسلم في صحيحه - الصوم 2/ 786 رقم 1115. والنسائي في السنن الصوم 4/ 175 - 176. وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 533 رقم 1664. وأحمد في المسند 3/ 299، 317، 319، 352، 399. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 62 - 63. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 228 رقم 912. والشافعي في الأم 4/ 242. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 242 وابن الجارود في المنتقى ص 143 رقم 399. كلهم من حديث ابن عمر وأحمد من حديث جابر بن عبد الله والبيهقي عن أنس وجابر وابن عمر أيضًا. (¬3) انظر: الإنصاف للمرداوي 3/ 321 فقال: وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية بإن عليه الكفارة. (¬4) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 188 ص 294 في مسألة المسبوق وهذا اللفظ جزء منه. (¬5) البقرة - آية: 183. (¬6) القول بندبها هو الذي مال إليه كثير من العلماء. انظر: تفسير ابن جرير 2/ 76 - 77 وقد أوضح أنها لم تفرض ولم يأت بذلك خبر قاطع. وتفسير ابن كثير 1/ 214.

باب: الحج الأكبر

أيام من كل شهر فقد صام الدهر" تصديق ذلك (¬1): قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (¬2)} (¬3). وهذا يدل على عدم الوجوب، وأنها للندب. قال شعبة: كان ندبًا، وهو مستمر (¬4). باب: الحج الأكبر (¬5) وأصله القصد، والأصغر، وهو العمرة، وأصلها الزيارة (¬6). - أبنا الشافعي، عن سعيد (¬7) بن سالم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج جهاد والعمرة ¬

_ (¬1) هكذا في لفظ الحديث، وفي مصادر النص، وفي المخطوطة (مصدقات). (¬2) الأنعام - آية: 160. (¬3) أخرجه الترمذي في جامعه - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 3/ 470 رقم 759 وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي أيضًا في السنن الصغرى - الصوم 4/ 219 وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 545 رقم 1708. وأحمد في المسند 5/ 162، 177. وانظر: تحفة الأشراف للمزي 9/ 180 رقم 119687. (¬4) وبقول شعبة هذا قال ابن جرير في تفسيره 2/ 76، 77. والمجموع للنووي 6/ 356 وقال: لم تكن واجبة قط، وما زلت سنة. قال: وهو أشبه بمذهب الشافعي، وحكى القول بالوجوب أول الإسلام ثم نسخ. (¬5) الحج الأكبر عند جمهور العلماء هو يوم النحر لقوله تعالى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} التوبة - آية: 3. وقد ورد من السنة ما يدل على أنه يوم النحر، وفسره جماعة من الصحابة والتابعين بذلك. وعند الشافعية - الحج الأكبر: يوم عرفة، ولهم على ذلك أدلة يطول ذكرها. وقول الجمهور أرجح. انظر، صحيح مسلم 2/ 982 ما ذكره عن حميد بن عبد الرحمن. والأم للشافعي 2/ 114 قول الإمام الشافعي، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 351 - 352 ما أورده من الأدلة على كلا القولين، ومختصر المزني 2/ 49، وجامع الترمذي 3/ 682، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 2/ 406، والدر المنثور للسيوطي 1/ 209، والمصنف قصد هنا بيان جميع أعمال الحج من أركانه وواجباته وسننه، وكذلك العمرة، وسمى ذلك الحج الأكبر والعمرة الحج الأصغر، وهو قد تبع البيهقي في السنن الكبرى 4/ 351 - 352. (¬6) الحج - بفتح الحاء وكسرها لغتان - وقرئ بهما في السبع والأكثر على الفتح. وأصل الحج القصد، وأصل العمرة الزيادة، وقيل أصلها القصد أيضًا، والأول أرجح. وفي الشرع قصد البيت الحرام بأعمال مخصوصة. انظر: المجموع 7/ 5، والفتح 3/ 378، 597 والمصباح المنير ص 121. (¬7) سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي أصله من خراسان، ويقال من الكوفة، سكن مكة، يهم ورمي بالارجاء، كان فقيهًا، من كبار التاسعة. التقريب ص 122. وفي التهذيب 4/ 35 قال: وثقه ابن معين وله في رواية ليس به بأس، وذكر عنه أيضًا من وثقه ومن غمزه بالارجاء، ومنهم البخاري وغيره. وقال: روى عن سفيان الثوري وعنه الشافعي. ثم ذكر وفاته قبل المائتين.

تطوع" (¬1). أي ليست واجبة. 285 - وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (¬2). وهذا يدل على أن العمرة سنة. وبه أخذ ابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم -، ومن ثم رفعها (¬3)، ............................................................. ¬

_ (¬1) هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم 2/ 113 الحج، وقال: قال سعيد بن سالم: واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحج جهاد .. وساقه بلفظه ثم قال: قلت: أتثبت مثل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو منقطع. وبين البيهقي في السنن الكبرى 4/ 348 أن هذا القول قاله الشافعي لبعض المشرقيين، وساق الحديث وهو في مسند الشافعي ص 112 أيضًا والحديث بهذا السند منقطع كما بينه الشافعي وعنه البيهقي إلا أن البيهقي ذكر له شواهد أخرى أيضًا منها ما أخرجه ابن ماجه في السنن - الحج 2/ 995 رقم 2989 باب العمرة، عن الحسن بن يحيى الخشني، ثنا عمر بن قيس، أخبرنا طلحة بن يحيى، عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله بمثل لفظ حديث الشافعي وضعفه البيهقي والبوصيري في زوائد ابن ماجه ونقله عنه المحقق محمد فؤاد عبد الباقي. لأن الحسن بن يحيى الخشنى صدوق كثير الغلط. انظر: التقريب ص 72، وضعفه جماعة. انظر تهذيب التهذيب 2/ 326 وعمر بن قيس المعروف بمندل ويقال له سندل - بالنون - متروك. انظر: التقريب ص 256 والتهذيب 10/ 298. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير 10/ 442 رقم 12252 وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، وساقه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه بمحمد بن الفضل، وذكر نحوه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضًا. وفي مجمع الزوائد 3/ 205 ذكر حديث ابن عباس للطبراني وذكر ما تقدم. انظر: نصب الراية 3/ 149 - 150، والتلخيص الحبير 2/ 226 - 227، وفيض القدير للمناوي 3/ 407، والدر المنثور 1/ 209 ذكر له شاهدًا آخر عن سراقة. وكل طرق هذه الأحاديث فيها ضعف. (¬2) هذا جزء من حديث ابن عباس مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز العمرة في أشهر الحج 2/ 911 رقم 1241. وأبو داود في السنن - الحج - باب إفراد الحج 2/ 387 - 388 رقم 1790. والترمذي في جامعه - باب ما جاء في العمرة 3/ 681 رقم 936 بهذا اللفظ وقال: وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله. وحديث ابن عباس حديث حسن ومعناه أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. ونقل هذا التفسير عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - باب نسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي 5/ 181. وابن ماجه في السنن - التمتع بالعمرة إلى الحج 2/ 991 رقم 2277 عن سراقة، وفيه 2/ 1024 رقم 3074 حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - جابر. وأخرجه الدارمي في السنن - الحج 1/ 379 عن ابن عباس وجابر والشافعي في الأم 2/ 114. وأحمد في المسند 1/ 236 وتحقيق أحمد شاكر رقم 2115 عن ابن عباس. والطيالسي في المسند ص 344 رقم 2642 عن ابن عباس. والدارقطني في السنن 2/ 283. (¬3) قرأ عبد الله بن مسعود برفع العمرة في قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}. انظر تفسير ابن جرير 2/ 122 وقال: قراءة من قرأ بالرفع على خلاف قراءة جميع الأمصار، ورجح قراءة من قرأ بالنصب. ووجه =

وزاد .... (¬1) والنخعي وأبو حنيفة ومالك والقديم وأبو ثور (¬2). 286 - أبنا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وصححه عن أبي رزين (¬3) العقيلي - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن (¬4) فقال: حج عن أبيك واعتمر (¬5). 287 - أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله هل ¬

_ = القراءتين، ثم اختار قراءة النصب ثم قال: ولا حجة فيه للفريقين في إيجاب فرض العمرة والأمة متنازعة في وجوبها ولا حجة قاطعة في فرض العمرة. اهـ. ملخصًا منه. (¬1) بياض في المخطوطة. (¬2) ذكر ابن جرير في تفسيره 2/ 122 - 123 من قال بفرض العمرة ومن قال بأنها سنة. وانظر أقوال العلماء في ذلك: معالم السنن للخطابي 2/ 368 وجامع الترمذي 3/ 680، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 241، وتفسير ابن كثير 1/ 231، وفتح الباري 3/ 597، وبالوجوب قال عمر وابنه وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن الثوري سمعنا أنها واجبة ذكره عنه الخطابي وعن مالك وأصحاب الرأي أنها سنة، إلا أن مالكًا قال: لا نعلم أحدًا رخص في تركها. (¬3) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي الصحابي، وهو غير لقيط بن صبرة. وقال ابن معين: هما واحد. وقال غيره: إنهما اثنان. وبقول ابن معين قال البخاري وحكي عن أحمد وجماعة آخرين. الإِصابة 9/ 15 - 16 وفي التقريب ص 287 أدخل ترجمته في ترجمة لقيط بن صبرة وقال: الأكثر على أنهما اثنان. وانظر: أسد الغابة 4/ 523 - 524. (¬4) الظعن: مصدر ظعن يظعن إذا سافر، ويفسر بالراحلة. والظعن: بفتح أوله وسكون ثانيه أو بفتحتين. والمراد به هنا في الحديث أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. والظعن: النساء واحدتها ظعينة. وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يسافر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 157. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن - باب الرجل يحج عن غيره 2/ 402 رقم 1810. والترمذي في باب الحج عن الشيخ الكبير والميت 3/ 677 - 678 رقم 933 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الحج - باب وجوب العمرة 5/ 111 السنن الصغرى. وفيه أيضًا 5/ 117 باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وابن ماجه في السنن 2/ 970 رقم 3906. وأحمد في المسند 4/ 10، 11، 12. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 346. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 239 رقم 961. والدارقطني في السنن 2/ 283 وقال: كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك - الحج عن الغير 1/ 481 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 350 كلهم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي. ونقل المنذري في مختصر السنن 2/ 332 رقم الحديث 1736 عن أحمد قوله: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا وأصح منه وصححه النووي في المجموع 7/ 7.

على النساء جهاد؟ قال: نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة (¬1). - وقوله عليه السلام: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان" (¬2). وهذا يدل على أنها واجبة، مع قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (¬3) على النصب (¬4). وبه أخذ علي، وابن عباس - رضي الله عنهم - وابن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن وابن سيرين، والشعبي، وأحمد، والثوري. وهو محكم ناسخ. لسنة الزيادة (¬5). أو مقدم لإِرساله (¬6)، ودخلت بالقران. ويجمع بينهما بأن الحج جهاد شاق لطول إحرامه، وكثرة أعماله، والعمرة تطوع تنقاد النفس لها، ويسهل عليها ¬

_ (¬1) أخرجه ابن ماجه في السنن - المناسك - باب الحج جهاد النساء 2/ 968 رقم 2901 بهذا اللفظ من طريق حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 359 رقم 3074. والدارقطني في السنن - الحج 2/ 284 رقم 215. وفي تحفة الأشراف 12/ 402 عزا أصل الحديث للبخاري والنسائي وهو عند البخاري - باب فضل الحج المبرور 3/ 381 رقم 1520 ولفظه عنها قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال. أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - الحج 5/ 114 - 115 وإسناد حديث ابن ماجه وابن خزيمة صحيح. قاله النووي في المجموع 7/ 6 وقال ابن القيم في تهذيب السنن 2/ 333: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 47. (¬2) أخرجه الدارقطني في السنن - الحج 2/ 284 رقم 216 عن ابن عباس، ورقم 217 عن زيد بن ثابت، وفي كلا الحديثين إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتقدمت ترجمته ص 288، ثم حديث زيد بن ثابت فيه انقطاع فهو من رواية إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت، ومحمد بن سيرين لم يسمع من زيد وأخرج الشافعي في الأم 2/ 114 عن ابن عمر بنحوه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 350 عن جابر وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وتقدمت ترجمته ص 164. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 471 عن ابن عباس، وصححه وساق حديث زيد بن ثابت موقوفًا عليه. انظر: المجموع 7/ 8، والفتح 3/ 598، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 47، وفيض القدير للمناوي 2/ 407، وصحح البيهقي وقفه على زيد بن ثابت. وابن حجر. (¬3) البقرة - آية 196. (¬4) تقدم النقل عن أبن جرير أن قراءة النصب لا تدل على وجوب العمرة، وكذلك قراءة الرفع. وانظر: تفسير القرطبي 2/ 368. (¬5) تقدم ذكر المصادر التي ذكرت مذاهب العلماء في إيجاب العمرة ومن قال إنها سنة ص 361 وقوله سنة الزيادة، كذا هو في المخطوطة، أي ناسخ لسنية العمرة لزيادة. قوله فريضتان واجبتان. وهذا ما ظهر لي من كلام المصنف. (¬6) أي قدم حديث أبي رزين العقيلي على حديث سعيد بن سالم، لأنه مرسل. ودخلت العمرة في الحج بالقران بيهما. هو أحد تفاسير العلماء للآية المذكورة. انظر: شرح مسلم 8/ 166، والمجموع للنووي 7/ 6.

الثانية: في حكم الاشتراط عند الإحرام

لقصره وقلتها (¬1). تنبيه: يسن تكرارها ولو في السنة (¬2). 289 - قال علي - رضي الله عنه -: في كل شهر عمرة (¬3)، والحسن وابن سيرين يكره (¬4). ومالك في السنة أكثر من واحدة (¬5). الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام: 290 - أبنا مسلم وأحمد عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن ضباعة (¬6) بنت الزبير - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهلَّ؟ فقال: "أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني" (¬7). وللنسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت (¬8). 291 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) أي لقصر الإِحرام بالعمرة، وقلة أعمالها بخلاف الحج. (¬2) انظر: المجموع للنووي 7/ 124 فقال: مذهبنا أنه لا يكره ذلك، بل يستحب. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وذكره عن جماعة من الصحابة وعن أبي حنيفة وأحمد. (¬3) أخرج هذا الأثر عن علي رضي الله عنه الشافعي في المسند ص 113، 367، وذكر النووي في المجموع 7/ 124 عن علي استجاب تكرارها في السنة. (¬4) انظر: المجموع للنووي 7/ 124 قول الحسن وابن سيرين ومالك، لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج. (¬5) انظر قول مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 361. (¬6) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانت زوج المقداد بن الأسود. الإِصابة 11/ 26 وساق طرق حديثها الآتي. (¬7) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 2/ 868 رقم 1208. وأبو داود في السنن - الحج - الاشتراط في الإِحرام 4/ 10 - 11 رقم 947 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى - باب كيف يقول إذا اشترط 5/ 167 - 168. وابن ماجه في السنن - المناسك - الاشتراط في الحج 2/ 980 رقم 2938 واللفظ له. وأحمد في المسند 1/ 337، 352 عن ابن عباس، 6/ 360 عنه في مسند ضباعة وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 5/ 47 رقم 3117 وفيه 5/ 103 رقم 3312. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 221. وانظر: الفتح 4/ 9، والإصابة 11/ 26، وتحفة الأشراف 11/ 347 - 348 طرق حديثها. وقال النووي في المجموع 8/ 238 - 239. رواه الإِمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحه. (¬8) السنن 5/ 168 بهذا اللفظ.

على ضباعة بنت الزبير فقام لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلَّا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهمَّ محلي حيث حبستني (¬1). 292 - أنبا أحمد عن عكرمة عن ضباعة قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احرمي وقولي: إن محلي حيث حبستني. فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك" (¬2). 293 - البخاري ومسلم والشافعي عن عروة قالت لي عائشة - رضي الله عنها - هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهمّ أردت الحج وله عمدت، فإن يسرته لي فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب الاكفاء في الدين 9/ 132 رقم 5089. ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل 2/ 868 رقم حديث الباب 104 - 105، والرقم العام 1207. والنسائي في المناسك 5/ 168. وانظر: تحفة الأشراف 12/ 91، 210. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 164. وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 134 وفي المسند ص 123. والدارقطني في السنن 2/ 235. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 221. والحازمي في الاعتبار ص 152 - 153. كلهم أخرجوه عن عروة عن عائشة. ورواه عن عروة هشام والزهري وغيرهما. ورواه وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة، وهو عند ابن ماجه في السنن - الباب المتقدم 2/ 980 رقم 2937 وذكر الحازمي في الاعتبار ص 152 - 153 طرقه عن ابن عيينة عن هشام عن أبيه عنها، وعن حماد بن أسامة عن هشام به، وعن عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: وهو مخرج في كتاب مسلم. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 420 عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنها. والشافعي في المسند ص 123 - 124 نحوه. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 221 - 223. وانظر: الفتح 4/ 9 طرفه. (¬3) تقدمت رواية البخاري ومسلم. أما بهذا اللفظ فلا يوجد فيهما وهو في الأم للشافعي 2/ 134، وهو في المسند ص 123 - 124 فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه قال: قالت لي عائشة - وساقه بهذا اللفظ. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 223 من طريق الشافعي. وكذلك الحازمي في الاعتبار ص 152 رواه من طريق الشافعي بهذا اللفظ وقال: كذا رواه الشافعي منقطعًا. وقال: لو ثبت حديث عروة عن النبي في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان الحجة فيه. وهكذا ذكر في الأم. قال البيهقي في السنن الكبرى 5/ 221 بعد أن ذكر كلام الشافعي، قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وساق حديث ابن عيينة هذا عن هشام موصولًا عنه عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومراد الحازمي بقوله (منقطعًا) أي لم يرفعه عروة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكاه عن خالته. ثم رواه عبد الجبار بن العلاء عن سفيان فوصله. وتقدمت إشارة الحازمي إلى من وصله في الحديث المتقدم قبل هذا. وأطنب البيهقي في السنن الكبرى 5/ 221 - 223 في تخريج طرق هذا الحديث. وانظر: الفتح 4/ 8 - 9 فقد ساق الحافظ طرق وشواهد حديث ضباعة ثم قال: وأسانيده كلها قوية.

وهذا يدل على أن الشرط صحيح متبع، ولا شيء على من تحلل به. وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار - رضي الله عنهم - وشريح، وعكرمة، وعطاء، وإسحاق، وأبو ثور، والقديم (¬1). 294 - أبنا مجاهد (¬2). قلت لابن عباس - رضي الله عنه - عن حديث ضباعة في الاشتراط قال: قد كان ذلك. ثم نسخ بقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (¬3)} (¬4). 295 - أبنا مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن الاستثناء في الحج فأنكره (¬5). وهذا يدل على عدم صحته. وبه قال ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - وابن جبير، وطاووس، والزهري، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والجديد (¬6). ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار ص 153 فقد ذكر من قال بالاشتراط من الصحابة، ثم التابعين، ونقله عن الشافعي في القديم وهو بالعراق، ثم قال: ووقف عنه بمصر فقال: وهذا إنما استخير الله فيه. وانظر: شرح مسلم للنووي 8/ 131 - 132، وفتح الباري 4/ 9 ثم ذكر أن الاشتراط واجب عند الظاهرية. ومستحب عند أحمد. وجائز عند الشافعية. وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 231. (¬2) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب التهذيب ص 328. (¬3) البقرة - آية: 196. (¬4) هذا الأثر ساقه الحازمي في الاعتبار ص 153 - 154 عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن حبيب بن عميرة بن حبيب قال: سمعت ابن مسعود يقول (إذا أراد أن يحج فليشترط أن محله حيث حبس، فذكرت ذلك للحكم فقال: حدثني مجاهد. وساق هذا الأثر بهذا اللفظ) ثم قال الحازمي: ورواه قيس بن الربيع عن الحسن نحوه وليس هذا الإِسناد بذلك القائم. نعم لأن الحسن بن عمارة ضعيف وتركه بعضهم، وقد تقدمت ترجمته ص 232. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 288 أشار إلى هذا. (¬5) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 135، وذكره البيهقي في السنن الكبرى 5/ 223 عن ابن عمر من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 153 أن ابن عمر أنكر الاشتراط وسالمًا وطاووسًا وسعيد بن جبير والزهري وربيعة والنخعي. وانظر: معالم السنن للخطابي 2/ 376، والمجموع 8/ 240، وتفسير القرطبي 2/ 375. (¬6) انظر مذاهب العلماء في الاعتبار ص 153، وشرح مسلم للنووي 8/ 131 - 132 وصحح القول به في مذهب الشافعي. وفتح الباري 4/ 9 وقال: والصحيح من مذهب الشافعي القول به. وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث في الجديد. ونص عليه في القديم. وقد ثبت الحديث. وانظر تفسير ابن كثير 1/ 131 قال الحازمي في الاعتبار ص 153: إن بعض العلماء ذهب إلى أن حديث ضباعة منسوخ بحديث ابن عباس هذا. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 388.

الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإحرام

تنبيه: عليه الفدية، ويتجلل بعمرة، وبقضيه خلافًا لقول (¬1). الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام: 2961 - أبنا مسلم عن يعلى (¬2) قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقال: يا رسول الله. إني أهللت، وهو متخلق (¬3)، وعليه جبة صوف، وعمامة،. فقال: انزع (¬4) عمامتك وقميصك، واغسل هذه الصفرة عنك (¬5). 297 - أبنا عطاء عن يعلى قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل بالجعرانة (¬6)، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله أني أحرمت. وأنا كما ترى. قال: "اغسل عنك ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الاحصار في الحج 4/ 8 رقم 1810 الفتح. حديث ابن عمر ولفظه (أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا) ورواه الترمذي 4/ 12 رقم 948 قوال: حسن صحيح. والنسائي 5/ 169 وغيرهم. وانظر: فتح الباري 4/ 8. قوله خلافًا لقول: ذكر النووي في المنهاج ص 172 في الفقه أنه لا قضاء على المحصر المتطوع، لكن إذ أدركه الحج من قابل وهو مستطيع فليحج. وانظر: المجموع 8/ 524. (¬2) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي حليف قريش، وهو الذي يقال له يعلى بن منية - بضم الميم وسكون النون - وهي أمه، وقيل: أم أبيه، وهو صحابي وعاش حتى شهد صفين مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقيل: إنه مات بها، وقيل: عاش حتى سنة سبع وأربعين. الإصابة 10/ 372، وتقريب التهذيب ص 387. (¬3) الخلوق: مثل رسول: ما يتخلق به من الطيب، وهو مائع فيه صفرة، وخلق الثوب إذا بلى فهو خلق - بفتحتين. المصباح المنير ص 180 (خلق). (¬4) انزع: اقلع عنك الجبة. انظر: المصباح المنير ص 600 (نزع). (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج 2/ 838 رقم 10 وأبو داود في السنن - الحج 2/ 409 رقم 1820 - 1821 بنحوه. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص وجبة 3/ 574 رقم 837 وقال: هذا أصح. والنسائي في السنن الصغرى - باب خلوق المحرم 4/ 142 - 143 وأحمد في المسند 4/ 224. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 191 - 192. كلهم عن يعلى والحازمي في الاعتبار ص 148. (¬6) الجعرانة - بكسر أوله وثانيه وتشديد رائه، ويقال: الجحرانة - بكسر أوله وسكون العين والراء مخففة رواية - هو ماء بين الطائف ومكة، وهي أقرب إلى مكة نزلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قسم غنائم هوازن من مرجعه من غزوة حنين وأحرم منه النبي - صلى الله عليه وسلم -. معجم البلدان 1/ 142 ملخصًا. وهو اليوم ميقات مشهور للإحرام بالعمرة.

الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعًا في حجتك فاصنعه في عمرتك" (¬1). 298 - أبنا البخاري ومسلم عنه (¬2) - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل متضمخ (¬3) بطيب فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟. فنظر إليه ساعة، ثم جاء الوحي، ثم سُرِّي (¬4) عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فجيء به. فقال: "أما الطيب الذي عليك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في الحج" (¬5). 299 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص"، ثم قال: "ولا ثوبًا مسه ورس (¬6)، ولا زعفران (¬7) " (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 3/ 393 رقم 1536. وفيه - باب ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج 4/ 613 رقم 1789، وفيه - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص 4/ 63 رقم 1847، وفي المغازي - باب غزوة الطائف 8/ 47 رقم 4329، وفيه في فضائل القرآن - باب نزل القرآن بلسان قريش 9/ 4985. وأبو داود في السنن - الحج 2/ 409 رقم 1822. والنساء في السنن الصغرى - الحج 4/ 130 - 131، 143 باب في الخلوق للمحرم. وأحمد في المسند 4/ 224. والشافعي في المسند ص 121، 364 والحازمي في الاعتبار ص 148. كلهم عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى بن أمية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الحديث. وانظر: طرقه في الفتح 3/ 393 - 394. وجاء أيضًا عن صفوان بن يعلى عن أبيه عند البخاري. (¬2) عن عطاء عن يعلى وهو في البخاري عن عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أنّ يعلى قال جاء رجل وساق الحديث، وفيه عن عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه: أن رجلًا. انظر: الفتح 3/ 393، 614، 4/ 63 طرقه وقد تقدم تخريجه في الذي قبله برقم 294. وانظر: مسند أحمد 4/ 224 وشرح معاني الآثار 2/ 126 - 127، والمنتقى لابن الجارود ص 157 - 158 رقم 447 - 449. (¬3) التضمخ: هو التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 99. (¬4) بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة: أي كشف عنه شيئًا بعد شيء. الفتح 3/ 394. وهذه رواية البخاري وقد ورد في حديث عائشة في بدء الوحي للبخاري أيضًا "فيفصم عني: بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة، أي يقلع وينجلي وأصل الفصم القطع". الفتح 1/: 2 - 21. (¬5) لم يلتزم المصنف في سياقه للحديث بلفظ معين لأحد أصحاب الكتب المشهورة، والحديث بهذا اللفظ قريب من لفظ الحازمي في الاعتبار ص 148. (¬6) الورس: بفتح. الواو وسكون الراء - نبت أصفر يزرع باليمن طب الريح، ويصبغ به. المصباح المنير ص 655 (ورس)، والنهاية 5/ 173، والفتح 3/ 454. (¬7) الزعفران: نبت معروف. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب 3/ 401 رقم 1542 وفيه =

وهذا يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطيب السابق، والإِحرام بعده. وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن ومالك وأبو حنيفة وقال: عليه الفدية (¬1). 300 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كأني انظر إلى وبيص (¬2) الطيب في مفرق (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) بعد ثلاثة أيام وهو محرم (¬5). ولمسلم عنها (¬6): إلى وبيص المسك (¬7). ¬

_ = في كتاب جزاء الصيد 4/ 52 رقم 1838، 4/ 57 رقم 1842. نحوه عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه - الحج - باب ما يباح للمحرم 2/ 834 رقم 1177 وأبو داود في السنن - الحج - باب ما يلبس المحرم 2/ 410 رقم 1823. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما لا يجوز للمحرم لبسه 3/ 571 رقم 834 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى 4/ 129 النهي عن الثياب المصبوغة وفي 5/ 132، 134. وابن ماجه في السنن 2/ 977 رقم 929 والشافعي في المسند ص 118. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 136. وأحمد في المسند 2/ 3، 4، 29، 32، 41، 54، 63، 65، 77، 119، ومالك في الموطأ 1/ 324. والدارمي في السنن 1/ 263 رقم 1805. والدارقطني في السنن 2/ 230 رقم 63 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 46، 49. والطيالسي في مسنده ص 252 رقم 1839. وابن الجارود في المنتقى ص 148 - 149 رقم 416. وقد أخرجه بعضهم عن نافع عن ابن عمر وبعضهم عن سالم عن أبيه. ورواه جماعة من الحفاظ عن نافع بطرق كثيرة. (¬1) انظر: الاعتبار ص 148 مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة والفتح 3/ 398 - 399 - 403. وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص 140 قوله وقول الإمام أبي حنيفة. (¬2) وبيض الشيء: بريقه ولمعانه. وهو بقايا الدهن والطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره. انظر: شرح السنة للبغوي 7/ 46 والاعتبار للحازمي ص 151، وفتح الباري 3/ 398، 399. (¬3) مفرق: هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. ورواية البخاري: مفارق. انظر: فتح الباري 3/ 399. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل 1/ 381 رقم 271. والحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرم 3/ 396 رقم 1538. وفي اللباس - باب الفرق 10/ 361 رقم 5918 وفيه باب الطيب في الرأس واللحية 10/ 366 رقم 5923 ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 847 رقم حديث الباب 39 - 45 وليس في لفظ البخاري ولا مسلم (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه النسائي في السنن 4/ 140 بلفظه بزيادة (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - باب الرخصة في الطيب 4/ 157. وابن الجارود في المنتقى ص 148 رقم 415. والشافعي في الأم 2/ 129. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 129 - 130. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35. والحازمي في الاعتبار ص 151. كلهم عنها. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 236. (¬5) للنسائي والحازمي والبيهقي. (¬6) وفي المخطوطة (فيها) وصوابه (عنها) أي عن عائشة - رضي الله عنها - كما هو عند مسلم. (¬7) له وللنسائي أيضًا.

301 - أبنا أبو داود عنها - قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونضمد (¬1) جباهنا بالمسك والطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال عن وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينهانا (¬2). وهذا يدل على جواز استصحاب المحرم الطيب السابق فرائحته أولى (¬3). وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ورأى على رأسه مثل الرب من الغالية (¬4) (¬5). وابن الزبير، وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما يتمول (¬6)، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬7). وهو محكم عندهم ناسخ للمنع لتأخره عنه إذ ذا في حجة الوداع سنة عشر، وذاك بالجعرانة سنة ثمان. ويفهم من جوازه جواز ابتدائه قبل الإِحرام (¬8). - أبنا مسلم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه، ثم أصبح محرمًا (¬9). ¬

_ (¬1) نضمد - الضماد بالكسر: خلط الدواء بمائع. ويلين ويوضع على العضو، وأصله الشد، من باب ضرب. يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو ثم نقل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 99، وتحفة الأحوذي 4/ 24. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم 2/ 414 رقم 1830 من طريق عائشة بنت طلحة عن عاثشة رضي الله عنها. وفي الفتح 3/ 399: عزاه لأبي داود وابن أبي شيبة ولم أجده في المصنف. (¬3) انظر: الاعتبار ص 149 - 150، والمجموع للنووي 7/ 204، وفتح الباري 3/ 398 وقال: وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم لكن لا فدية عليه. وفي رواية عنه: تجب. (¬4) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 382 - 383. (¬5) أثر ابن عباس أخرجه الشافعي في الأم 2/ 129، 172، 173 وهو في مسنده أيضًا ص 121، وفي شرح السنة للبغوي 7/ 47، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 131، وفي الاعتبار ص 149، والمجموع للنووي 7/ 203. (¬6) أثر ابن الزبير ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 131، والبغوي في شرح السنة 7/ 47، والاعتبار ص 149، والمجموع 7/ 203. (¬7) انظر المصادر المتقدمة، قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. (¬8) وفي الفتح 3/ 395 نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قوله وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وقصة صفوان كانت بالجعرانة في سنة ثمان، وحديث عائشة كان في حجة الوداع بلا خلاف وهي ستة عشر. وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم 2/ 129، وفي المجموع 7/ 203، 307. وانظر: مذاهب العلماء في: الاعتبار ص 149، ونصب الراية 3/ 20، والفتح أيضًا 3/ 398 - 399. (¬9) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد 1/ 376 رقم 267. وفيه أيضًا - باب من تطيب ثم اغتسل 1/ 381 رقم 270. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب عند

الرابعة: في دخول المحرم الباب

خلافًا للطحاوي (¬1)، ولا ينافي الغسل لاحتمال تفاوته، أو بعده. وقول عمر لمعاوية - رضي الله عنهما - (لتغسلنه) (¬2) خروجًا من الخلاف لا لأنه لم يبلغه (¬3). ويمكن الجمع بأن أمره يحمل على غسل الصفرة (¬4)، لنهيه عن المزعفر (¬5). الرابعة: في دخول المحرم الباب: ذكر المفسرون أن المسلمين في صدر الإِسلام كان إذا أحرم أحد من غير الحمس (¬6) - وهم قريش وحلفاؤها - كنانة وخزاعة، وثقيف، ومضر، وبنو نضر بن معاوية، وبنو عامر بن ¬

_ لاحرام 2/ 849 رقم 1192. وأخرجه النسائي في السنن - الحج 4/ 14. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 132. والشافعي في الأم 2/ 129. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 33. والحازمي في الاعتبار ص 150 عنها. وهذا الحديث أورده الزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص 93 فقد ردت به على عبد الله بن عمر في قوله (ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا). (¬1) انظر: شرح معاني الآثار 2/ 132، والاعتبار ص 150، ونصب الراية 3/ 20 قول الطحاوي فأوجب غسل الطيب قبل الإحرام لحديث ابن عمر المتقدم. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ - باب ما جاء في الطيب 2/ 329 وهو في موطأ محمد بن الحسن ص 140 رقم 402. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 126، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35. والحازمي في الاعتبار ص 150، وذكره الزركشي في الإجابة ص 72 - 73 للبزار من وجه ضعيف. (¬3) قال البيهقي والحازمي: ولو بلغ عمر رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها لرجع إلى خبرها، ويحتمل أنه كان يكره ذلك كيلا يغتر به الجاهل فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم. وقول عمر لمعاوية (لتغسلنه): أي الطيب فإنه وجد رائحته من معاوية وهو محرم، فكانت أم حبيبة طيبته قبل إحرامه فأنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك. (¬4) انظر: الاعتبار ص 150. (¬5) النهي عن لبس المزعفر تقدم من حديث ابن عمر برقم 296، وقد ورد أيضًا من طرق أخرى عن ابن عباس وأنس وغيرهما. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/ 401 رقم 1545 حديث ابن عباس، ومسند الشافعي ص 120 حديث أنس، وشرح السنة 7/ 47، وصحيح ابن خزيمة 4/ 194، ومسند أحمد 4/ 224، وموطأ مالك 2/ 329، وشرح معاني الآثار 2/ 127، ونصب الراية 3/ 20. (¬6) قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص 486: والحمس بنو كنانة وخزاعة، ومن قيس كلاب وكعب وعامر وكليب، وبنو ربيعة بن عامر بن صعصعة. أمهم مجد بنت تيم بن غالب بن فهر، وهي التي حمستهم. وفي النهاية لابن الأثير 1/ 440 قال: وسميت قريش بالحمس وحلفاؤها لأنهم كانوا يتحمسون في دينهم: أي يتشددون والحماسة الشجاعة، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ولا يقفون بعرفه مع الناس، ويقولون: نحن أهل الله ولا نخرج من الحرم، ويقفون بالمزدلفة. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 152.

صعصعة لقوتهم حرّم عليهم أن يدخل (¬1) حائطًا أو بيتًا أو خباءً (¬2) من بابه حتى يحل من إحرامه اهتمامًا بمناسك الحج فإن عنّ (¬3) له حاجة نقب ظهر البيت، أو رقى سطحه ودخل من ظهر الخباء (¬4). ويدل عليه: 303 - قول جابر - رضي الله عنه - كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون الأبواب في الإِحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإِحرام، فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة (¬5) الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله إن قطبة (¬6) رجل فاجر فإنه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما ¬

_ (¬1) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 152 أن هذا كان في الجاهلية ثم في أول الإسلام "إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطًا ولا بيتًا ... " وذكر مثل قول المصنف، وعبارة الحازمي أوضح. (¬2) الخباء: هو خيمة أو على شكلها بعمل من وبر أو صوف أو شعر وهو على عمودين أو ثلاثة فما زاد فوق ذلك فهو بيت والخباء بكسر أوله جمعه أخبية مثل كساء وأكسية. انظر: المصباح المنير ص 163 (خبأ). (¬3) عَنَّ لي: الأمر يعنّ ويعنّ إذا اعترض. المصباح المنير ص 433 (عنن). (¬4) ساق كثير من المفسّرين نحو هذا الذي أورده المصنف عند سبب نزول قوله تعالى {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} البقرة: 189. وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 108 - 110. وأصح ما يروى في سبب نزول الآية ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة - باب قول الله تعالى {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} 3/ 621 رقم الحديث 1803 عن البراء قال: فينا نزلت كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت الآية. وأخرجه أيضًا في التفسير 8/ 183 رقم 4512 وأخرجه ابن جرير في تفسيره 2/ 108 - 109 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 261 وغيرهم. وقد ورد عن ابن عباس ومجاهد والسدي والزهري وغيرهم من الصحابة والتابعين نحو هذا. انظر: فتح الباري 3/ 621 - 622 والدر المنثور للسيوطي 1/ 204. (¬5) وفي رواية لابن جرير أنه رفاعة بن تابوت، وبه جزم بعض المفسرين. وانظر: الفتح 3/ 621 والإصابة 3/ 281 ترجمة رفاعة بن تابوت رقم 1948، وترجمة قطبة بن عامر الأنصاري 8/ 163 رقم 7112. والذي في الاعتبار ص 152 هو قطبة بن عامر، والمصنف تبعه وهو الأرجح الذي اختاره الحافظ في الفتح مع احتمال وقوع ذلك لكل منهما أي رفاعة بن تابوت وقطبة بن عامر وتعدد القصة. (¬6) قطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي من بني سلمة يكنى أبا زيد، ذكر فيمن شهد بدرًا والعقبة والمشاهد وحمل راية بني سلمة يوم الفتح توفي في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان. الإصابة 8/ 163 رقم 7112، وقيل رفاعة انظر الإصابة 3/ 281 رقم الترجمة 1948 ترجمة رفاعة بن تابوت فذكر بأن ما ورد في صحيح مسلم من أن رفاعة بن تابوت كان منافقًا وإنها هبت ريح عظيمة لموته فهو آخر غير هذا. وقال في الفتح 3/ 622: وقع مبهمًا في صحيح مسلم ومفسرًا في غيره فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فيكون قطبة بن عامر أولى.

صنعت؟ " قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال: "إني أحمسي". قال: فإن ديني دينك (¬1) (¬2). فدلّ إقراره إياهم وإنكاره عليه على أن حرمة دخول الباب على المحرم غير الأحمسي كان مشروعًا بالسنّة (¬3). ثم نزل قوله تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} (¬4) فأباح لهم الدخول منها ونسخ الحرمة (¬5). ونفى قوله {لَيْسَ الْبِرُّ} أفضلية ذلك. ¬

_ (¬1) حديث جابر هذا رواه الحاكم في المستدرك - كتاب المناسك 1/ 483 عن عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة ووافقه الذهبي. وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه، كما عزاه له في الفتح 3/ 621 ولم أجده في القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة. وقال الحافظ: وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان. فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرًا. وأخرجه أبو الشيخ في تفسيره من طريقه ثم ذكر أن القصة كانت في رفاعة بن تابوت فساق حديثًا مرسلًا. ثم قال: والذي قبله أقوى إسنادًا وفي المرسل نظر. وذكر ما تقدم من أن رفاعة معدود في المنافقين وتكلم على هذه الطرق في الإصابة في ترجمة رفاعة وقطبة. راجعه وقد أشرت إليه قريبًا. وفي تفسير ابن كثير 1/ 225 - 226 ساق نحوه وقال: رواه أبن أبي حاتم. وانظر الدر المنثور للسيوطي 1/ 204، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 151 بسنده عن عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر موصولًا. (¬2) ذكر الحافظ في الفتح 3/ 622 أن الروايات اتفقت على أن نزول الآية في سبب الإحرام، ورواية البخاري من حديث البراء المتقدمة تفيد أنهم إذا حجوا فجاؤوا. وفي رواية الطبري: إذا أحرموا وهي تتناول الحج والعمرة. وذكر عن الزهري أن هذا كان خاصًا بالعمرة. وسياق المصنف شامل لهذه الأنواع لأنه فيه: إذا أحرموا. فإن عن لأحدهم حاجة نقب ظهر البيت. (¬3) وفي الاعتبار ص 152 قال الحازمي: وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وانكاره على قطبة بن عامر خروجه، يدل على أنه كان مشروعًا في أول الإِسلام، وهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب. وفي الفتح 3/ 622 نقل الحافظ عن ابن جريج بإسناد ضعيف أن هذا كان أول قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وذكر حديثًا مرسلًا عن الزهري أنه كان عام الحديبية، وعن السدوسي أنه كان عام حجة الوداع. وضعف مرسل الزهري والسدي وحديث ابن جريج. وذكر هذه الآثار ابن جريج في تفسيره 4/ 108 - 110 وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 225 - 226 عند ذكر سبب نزول الآية. (¬4) البقرة - آية: 189. (¬5) أي حرمة الدخول من الأبواب وقوله ليس البر نفي أفضلية ذلك الفعل الذي كانوا يعتقدونه من البر.

الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة (¬1): 304 - قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لا يدخل أحد مكة إلَّا محرمًا (¬2). وهذا يدل على أن الحر الآفاقي الداخل مكة لحاجة لا تتكرر يجب عليه الإِحرام بأحد النسكين. وبه قال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي (¬3). 305 - أبنا مسلم والنسائي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (¬4). 306 - أبنا البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر (¬5)، ولم يكن محرمًا (¬6). ¬

_ (¬1) هذه المسألة لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ وهي مما انفرد بذكرها المصنف. (¬2) أخرجة الشافعي في الأم 2/ 118 وفي المسند ص 116 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 29 - 30 من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي بلفظ المصنف وهو بهذا اللفظ في شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 263 وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس عند ابن عدي وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 54. وإسناد الشافعي موقوف صحيح. انظر: نصب الراية 3/ 15، والدراية 2/ 6 - 7، ووذكره الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 243 عن ابن عباس موقوفًا مرفوعًا، وعن مجاهد مرسلًا. (¬3) انظر: شرح معاني الآثار 2/ 260 - 263، والسنن الكبرى 5/ 28 - 30، وقول الشافعي في الأم 2/ 121، والمجموع للنووي 7/ 11 - 12، وفتح الباري 4/ 59 وما قيل في هذه المسألة. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2/ 990 رقم 1358 رقم حديث الباب 451 بلفظه. وأبو داود في السنن - اللباس - باب العمائم 4/ 340 رقم 4076 بدون الجملة الأخيرة. وأخرجه الترمذي في جامعه - كتاب اللباس - باب ما جاء في العمامة السوداء 5/ 410 رقم 1789 وقال: حسن صحيح وليس فيه الجملة الأخيرة (بغير إحرام). والنسائي في السنن - الحج - باب دخول مكة بغير إحرام 4/ 201، وفي الزينة - باب العمائم السود 8/ 211. وابن ماجه في السنن - الجهاد 2/ 942 رقم 2822، وفي اللباس 2/ 1186 رقم 3585. وأحمد في المسند 3/ 363، 387. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 258. واللفظ لمسلم والنسائي. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 243. (¬5) المغفر - بالكسر - ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 374. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب جزاء الصيد - باب دخول مكة بغير إحرام 4/ 59 رقم 1846. وفي الجهاد - باب قتل الأسير 6/ 165 رقم 3044، وفي المغازي - باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح 8/ 15 رقم 4286، وفي اللباس - باب المغفر 10/ 275 رقم 5808. وذكر البخاري أن قوله لم يكن =

السادسة: في حكم القتال في الحرم

وهذا يدل على أنه لا يجب، بل يستحب، وهو أظهر قوليه (¬1). وقال أبو حنيفة بالأول لمن دون الميقات, وبالثاني لمن دونه (¬2). فقيل: هذا ناسخ لذاك لتأخره عنه لو ساواه (¬3). والصواب: أن هذا رخصة كالقتال (¬4). السادسة: في حكم القتال في الحرم: قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} (¬5) يدل على حرمة بدء الكتاب بالقتال في الحرم (¬6). ¬

_ = محرمًا عقب الحديث رقم 4296 من قول مالك وقال الحافظ: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك عن مالك. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج 5/ 990 - 992 رقم حديث الباب 450. والنسائي في السنن- الحج 4/ 200 - 201. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 258 - 259 وليس في حديث الجميع الجملة الأخيرة قوله (لم يكن محرمًا) إلا ما نبه عليه البخاري أنها من قول مالك ورواها عن عبد الرحمن بن مهدي كما في الفتح 8/ 15 وقال: وقع في الموطأ من رواية أبي مصعب وغيره عن مالك عن ابن شهاب مرسل. وقال: روى نحوه طاووس وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويشهد له حديث جابر المتقدم. (¬1) انظر: للشافعي 2/ 121 وشرح السنة للبغوي 7/ 305، والمجموع للنووي 7/ 11 - 12، والفتح 4/ 59، وقال: والمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقًا. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 243. (¬2) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (2/ 259) قول الإِمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والتفصيل عند الإِمام أبي حنيفة وفي الفتح (4/ 59) قال: والمشهور عن أحمد ومالك الوجوب. لمن كان منزله قبل الميقات ولمن بعده. (¬3) أي أن حديث أنس وجابر ناسخ لحديث ابن عباس الموقوف المتقدم برقم 304. (¬4) وسيأتي ما يدل على ذلك حديث ابن عباس برقم 308، وحديث أبي شريح الخزاعي برقم 309 وهو أن دخول مكة كان رخصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - كالقتال الذي أحل له فيها ساعة. وانظر: فتح الباري 4/ 62، والتلخيص الحبير 3/ 134، وفيه أن دخوله - صلى الله عليه وسلم - كان للحرب. ومن دخلها ولم يكن قاصدًا النسك فلا يجب عليه ذلك. وانظر: المجموع للنووي 7/ 11 - 12. (¬5) البقرة - آية: 191. (¬6) ذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 227 أن تأويل الآية: أي لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعًا للصائل كما فعل في فتح مكة وغزوة الحديبية. وساق الأدلة على حزمة مكة وعدم جواز بدء القتال فيها. وانظر: فتح الباري 4/ 42 - 43، 47، 8/ 12، 16، 20.

307 - أبنا البخاري (¬1)، عن عروة بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فتح مكة (¬2) عنوة، فلما أشرف عليها كف الناس أن يدخلوها حتى يأتيه رسول العباس، فلما أبطأ فقال: لعلهم يصنعون بعباس ما صنعت ثقيف بعروة بن (¬3) مسعود، والله إذًا لا أستبقي منهم أحدًا. فلما جاء رسوله دخل وقال لأصحابه: كفوا السلاح إلَّا خزاعة عن بكر ساعة، ثم كفوا (¬4). فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان (¬5) رجل يحب الفخر هلا جعلت له شيئًا؟ فقال: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن (¬6)، ومن ألقى السلاح فهو ¬

_ (¬1) هذا الحديث بهذا السياق لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا أحد من أصحاب الكتب الستة وهو مجموعة أحاديث ساقها المصنف بلفظ واحد ولعله في السيرة لعروة بن الزبير، لأنه ساقه من طريقه. (¬2) اختلف العلماء في فتح مكة هل فتحها الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنوة أو صلحًا. جمهور العلماء أنها فتحت عنوة، ومن على أهلها ولم يقسم ما فيها من الغنائم. وذهب الشافعي ومعظم أصحابه أنها فتحت صلحًا. ولكل فريق أدلة يطول شرحها هنا. انظر: فتح الباري 8/ 12 - 13 فقد بسط الأقوال والأدلة. ومثله في زاد المعاد لابن قيم الجوزية 2/ 172 - 173. (¬3) عروة بن مسعود الثقفي هو عم والد المغيرة بن شعبة، كان أحد الأكابر في قومه وكان له دور كبير في تقرير صلح الحديبية، أسلم بعد غزوة الطائف، وقيل: سنة تسع من الهجرة، واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: إني أخاف أن يقتلوك، فقال: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني، فأذن له، فدعاهم للإِسلام، ونصح لهم فعصوه وقتلوه. انظر: الإصابة 6/ 416 - 417. (¬4) (إلا خزاعة عن بكر) ورد في حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد في المسند 4/ 31 بسند صحيح بهذا اللفظ (أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة) وفيه أيضًا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده المسند (2/ 179) وبتحقيق أحمد محمد شاكر 10/ 158 - 159 رقم 6681 وقال: إسناده صحيح. وانظر: الفتح 4/ 42. (¬5) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من مسلمة الفتح ومن سادات قريش وأكابرهم، والد معاوية بن أبي سفيان وأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، توفي عام اثنين وثلاثين وقيل بعدها. انظر: الإصابة 5/ 127 - 129. (¬6) قوله (من دخل دار أبي سفيان) هو جزء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في فتح مكة - الجهاد والسير 3/ 1405، 1407 رقم حديث، الباب 84، 86. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في التفسير. انظر: تحفة الأشراف 10/ 134 رقم 13561، والفتح 8/ 12.

آمن، يأمن الناس إلا أربعة: مقيسًا (¬1)، وعكرمة (¬2)، وابن خطل (¬3)، وابن أبي سرح (¬4) وامرأتين (¬5) (¬6). وهذا يدل على جواز البدأة به فيه (¬7). فقيل: نسخ الحرمة بدايته عليه السلام. وقال قتادة (¬8): بقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (¬9). ومقاتل: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (¬10). والربيع: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (¬11). ¬

_ (¬1) مقيس بن صبابة - بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة - الفتح 8/ 11. (¬2) عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل، أسلم عام الفتح، وقد كان على دين قومه وأهدر دمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ثم هرب إلى اليمن، واستأمنت له زوجته فأمنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم أسلم وجاهد في الله فكان من قواد المسلمين المجاهدين الفاتحين. انظر: الإصابة 7/ 36 وقال: توفي في خلافة عمر سنة خمس عشرة باليرموك، وقيل في خلافة الصديق. (¬3) هو عبد العزى بن خطل، فلما أسلم سمي عبد الله، ثم ارتد مشركًا إلى قومه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقتله أبو برزة الأسلمي وهو متعلق بأستار الكعبة. انظر: الفتح 8/ 11، وقد: حكى أقوالًا في اسمه غير هذا وفي تعيين قاتله واختار هذا الذي ذكرته. (¬4) هو عبد الله بن أبي سرح، كان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحقن دمه وقبل إسلامه. الفتح 4/ 61. (¬5) المرأتان تقدم أنهما كانتا لابن خطل، وقيل اسمهما قرنتى وقرنية فاستؤمن لأحداهما وقتلت الأخرى. انظر: الفتح 8/ 11. (¬6) ذكر الحافظ في الفتح 4/ 60 - 61 أسماء هؤلاء النفر الذين أهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دماءهم يوم الفتح، ثم سرد أسماء جملة منهم في الفتح أيضًا 8/ 11 - 12 ومنهم من تقدم ذكرهم. (¬7) يعني بذلك حديث عروة المتقدم برقم 307 ولم يثبت نسخ حرمة مكة بجواز القتال فيها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة فقد عادت حرمتها للأدلة الآتية. وانظر المجموع للنووي 7/ 401 - 402، وفتح الباري 4/ 47 - 48. (¬8) قتادة هو ابن دعامة السدوسي المفسر، وانظر قوله في تفسير ابن جرير 2/ 110 - 112 وقول مقاتل والربيع بن أنس. وانظر: الدر المنثور 1/ 205 - 206. (¬9) التوبة - آية: 5. ويرى قتادة أن لا يقاتل المشركون في مكة حتى يبدأوا بالقتال فيها. ويرى في قول آخر: أنه نسخ بقوله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} وفي قول له إن الناسخ قوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}. التوبة، الآية: 5. انظر: الدر المنثور 1/ 205 - 206، والنسخ عند قتادة وجماعة من المتقدمين هو مجرد التقيد لا النسخ بمعنى رفع الحكم الذي هو المصطلح عليه عند الأصوليين. وتقدم ذلك في المقدمة من هذا الكتاب ص 87. (¬10) البقرة - آية: 191. (¬11) البقرة - آية: 193. وقول الربيع نحو قول قتادة. وانظر نفس المصادر المتقدمة (تفسير ابن جرير، والدر المنثور).

باب: الأضحية

والصواب: أن حرمة البدأة محكمة، وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وطاووس، ومجاهد، وكان بدايتها به عليه السلام رخصة مؤقتة (¬1). 308 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة: "أيها الناس إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة" (¬2). 309 - وقال الخزاعي (¬3): سمعته يقول: فمن ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم (¬4). باب: الأضحية بالتخفيف، وجمعها: أضاحي، وأضاح، وضحية وجمعها: ضحايا وأضحاة وجمعها ¬

_ (¬1) هذا هو الصواب، ولحديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي وحديث ابن عباس الآتية. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب الأذخر والحشيش في القبر 3/ 213 رقم 1349 بنحوه. وفي الحج - باب لا يحل القتال بمكة 4/ 46 - 47 رقم 1834. وفي البيوع 4/ 317 رقم 2090. وفي المغازي - باب فتح مكة مرسلًا عن مجاهد 8/ 26 رقم 4313 وهو موصول فيما تقدم عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. الفتح 8/ 26 ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها 2/ 986 - 987 رقم حديث الباب 445. (¬3) أبو شريح الخزاعي، ويقال له: العدوى. اسمه خويلد بن عمرو وقيل: أنه صخر، أسلم قبل فتح مكة، وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين. انظر: 4/ 41، 8/ 21 والإصابة 11/ 192 - 193. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب ليبلغ الشاهد الغائب 1/ 197 رقم 104 عنه، وفي كتاب جزاء الصيد - باب لا يعتضد شجر الحرم 4/ 41 رقم 1832. وفي المغازي - باب فتح مكة 8/ 20 رقم 4295. ومسلم في صحيحه - الحج - باب تحريم مكة وصيدها 2/ 987 رقم 446 حديث الباب. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 4/ 203 - 204 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 260 وأحمد في المسند 4/ 31. والحديث مثسهور في مراجعة عمرو بن سعيد في بعثة البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير. وقد جاء من طريقه ومن طريق ابن عباس وهو المتقدم برقم 305 وجاء من حديث بأبي هريرة في الصحيحين أيضًا. وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 2/ 77 - 78 وهو في البخاري - باب كتاب العلم 1/ 205 رقم 112 عن أبي هريرة.

الأولى: في حكمها

أضحى (¬1). نسك يوم النحر. وفيه مسألتان: الأولى: في حكمها: 310 - أبنا أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا" (¬2). وهذا يدل على وجوبها. وبه أخذ مالك وأبو حنيفة على مالك نصاب متيم بمصر (¬3). 311 - أبنا أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم، قلت: أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنّة أبيكم إبراهيم" (¬4). ¬

_ (¬1) الأضحيه: بالتخفيف وضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، وبحذف الهمزة وفتح الضاد والجمع ضحايا. انظر: المجموع 8/ 282 فذكر فيها أربع لغات، وفتح الباري 10/ 3 فذكر نحو ما ذكره المصنف هنا. وقال: وبه مسمى يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 321 من طريق عبد الله عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وابن ماجه في السنن الأضحي - باب الأضحية واجبة أم لا (2/ 1044 رقم 3123). والدارقطني في السنن - الصيد والذبائح والأضاحي 4/ 276 - 277 عن سعيد بن المسيب عنه وعن الأعرج عنه. والحاكم في المستدرك 2/ 389 التفسير وقال: صحيح الإسناد وفيه أيضًا الضحايا 4/ 232 وقال: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الَكبرى 9/ 260 وقال: موقوف على أبي هريرة. والحديث اختلف في وقفه ورفعه والموقوف أشبه بالصواب. فتح الباري 10/ 3 وقال: رجاله رجال الصحيح ثقات، ورجح الطحاوي وغيره وقفه، وزاد في الدراية 2/ 213 فقال: والذي رفعه ثقة. وانظر: نصب الراية 4/ 207. والحديث في إسناده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني صدوق، اختلط. أخرج له مسلم في المتابعات والشواهد. انظر: تقريب التهذيب ص 184 وضعف الحديث في زوائد ابن ماجه به، وكذلك ضعفه النووي في المجموع 8/ 285 بسب الوقف ولكن له شواهد. انظر: مجمع الزوائد 4/ 22، 23 والمغني على الدارقطني 4/ 277 - 278. (¬3) ممن ذهب إلى وجوب الأضحية مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية والأوزاعي والليث. وذهب أشهب من المالكية والشافعي وأحمد في رواية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن بأنها سنة، ويروى عن محمد بن الحسن أنها تجب على المقيم بالأمصار، وعنه أنها سنة غير مرخص في تركها. انظر: شرح معاني الآثار 4/ 177 وما بعدها. ومعالم السنن للخطابي 3/ 226، والمجموع للنووي 8/ 284، وفتح الباري 10/ 3. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 368 من طريق سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود هو السبيعي نفيع بن الحارث قال البخاري: لا يصح حديثه. وأخرجه ابن ماجه في السنن باب ثواب =

312 - أبنا أحمد والترمذي عن جابر - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهمّ هذا عني وعمن لم يضح من أمتي (¬1). 313 - أبنا أحمد عن أبي رافع - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين (¬2)، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما، وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية (¬3)، ثم يقول: "اللهمّ هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ"، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: "هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل منهما" (¬4). ¬

_ = الأضحية 2/ 1045 رقم 3127 وفيه أبو داود المذكور. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 389 وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: قلت: عائذ الله المجاشعي قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 261 وذكر قول البخاري المتقدم. والحديث إسناده ضعيف، عائذ الله بن عبد الله المجاشعي اتفق على ضعفه إلا ابن حبان ذكره في الثقات. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 185. وأبو داود نفيع بن الحارث متروك واتهمه ابن معين بالوضع. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 404. والحديث ضعفه النووي في المجموع 8/ 285. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن - باب الشاة يضحى بها عن جماعة 3/ 240 رقم 2810. وأخرجه الترمذي في جامعه - أبواب الأضاحي والعقيقة 5/ 112 - 113 رقم 1558 وقال: حديث غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر. وقال ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. مختصر السنن للمنذري 4/ 109. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، 362 والحاكم في المستدرك 1/ 467 وفي 4/ 229 وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني في السنن - الصيد والذبائح 4/ 285 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 264، 287 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 - 178 والبغوي في شرح السنة 4/ 335، كلهم أخرجوه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر وللطحاوي طريق أخرى عن رجل من بني سلمة عن جابر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس والإرسال. انظر: التقريب ص 339 ولكن قد صرح بالسماع عن جابر في رواية الطحاوي والبيهقي والحاكم والحديث صحيح بشواهده. انظر: نصب الراية 3/ 152، ومجمع الزوائد 4/ 22. (¬2) الأملح من الضأن: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية لابن الأثير 4/ 354، والتلخيص الحبير 4/ 137. (¬3) وفي لفظ أحمد: المدية والباقون ذبحه بيديه. والمدية هي السكين والشفرة. النهاية في غريب الحديث 4/ 310. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 8، 391، 392 عن شريك، وزهير، وعبيد الله بن عمرو. كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 عن عبيد الله بن عمرو به، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 259. والحاكم في المستدرك

وهذا يدل على أنها سنّة ما لم تبذر. وبه قال الشافعي وأحمد (¬1). فقيل: ناسخ للوجوب لرجحانه بالكثرة، ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة (¬2). 314 - كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا" (¬3) أو سقط الوجوب عنا بتحمله عنهم (¬4). تنبيه: وجوبها عليها من خصائصه (¬5). لرواية. 315 - عليّ فرائض، ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى (¬6). ¬

_ = 2/ 391. وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: زهير ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي. وقد وقع اسم زهير في المستدرك سهيل وهو خطأ مطبعي وقد حققه شيخنا حفظه الله ورجعت إلى تصحيحه من نسخته، وزهير هو ابن محمد التميمي العنبري في أبو المنذر الخراساني سكن الشام والحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وقال البخاري: للشاميين عنه مناكير وهو ثقة لا بأس به. وقال أبو حاتم: حدث من حفظه فكثر غلطه. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 84 - 85 وتقريب التهذيب ص 108 - 109 وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به. وقال الترمذي: صدوق ولينه أبو حاتم وضعفه النسائي. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 213. وقال في تقريب التهذيب ص 188: صدوق فيه لين. والحديت له طرق أخرى عند الطحاوي والبيهقي فقد رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله، بن محمد بن عقيل عن أبي هريرة وعائشة، وقد أشار الحافظ في الفتح 10/ 10 إلى ذلك فقال: خالفهم الثوري فرواه عن أبي هريرة. وللطحاوي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. وانظر: نصب الراية 3/ 151 - 153 و 4/ 215 - 216 والدراية 2/ 216 و 2/ 48 - 49 ومجمع الزوائد 4/ 21 - 22 وقال: رواه البزار وأحمد بإسناد حسن والطبراني بنحوه. (¬1) قال الترمذي في جامعه 5/ 95: والعمل عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وهو قول الثوري وابن المبارك. وانظر: معالم السنن للخطابي 2/ 226 وشرح السنة للبغوي 2/ 348 - 349 والمغني لابن قدامة 8/ 632 - 633 والمجموع للنووي 8/ 282 - 284 والفتح 10/ 3 - 4، والدر المختار 1/ 589. (¬2) راجع المصادر المتقدمة في هذه المسألة والقول بالنسخ غير وارد فيها ولهذا لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي، وقد انفرد بذكرها المصنف. (¬3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن - الأطعمة 4/ 172 رقم 3827 عن معاوية بن قرة رضي الله عنه. وبنحوه عند مسلم في صحيحه - المساجد 1/ 396 رقم 567. (¬4) وفي المخطوطة (عليهم) وصوابه (عنهم) كما جاءت في لفظ الحديث المتقدم برقم (312 - 310). (¬5) انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب المسمى بالخصائص الصغرى للسيوطي ص 107 مع شرحه لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل. والتلخيص الحبير 4/ 138. (¬6) هذا الحديث رواه أحمد في المسند 3/ 334 رقم 2050 عن ابن عباس بتحقيق أحمد شاكر. والحاكم =

الثانية: في جواز إدخارها

الثانية: في جواز إدخارها: - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كف (¬1) أهل أبيات من البادية حضرت (¬2) الأضحى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية (¬3) من ضحاياهم ويجمعون فيها الودك (¬4). فقال: "وما ذاك؟ " قالوا: نهيت أن نأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا (¬5) وتصدقوا" (¬6). 317 - مسلم وأحمد عن ثوبان قال: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته، ثم قال: "يا ثوبان ¬

_ = في المستدزك 1/ 300 وسكت وضعفه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 264 وضعفه لأنه من رواية أبي جناب الكلبي ضعفه النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وانظر: نصب الراية 4/ 206 وفتح الباري 10/ 4 وقال: صححه الحاكم فذهل. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 18 و 3/ 118 و 4/ 138 وقال: أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف. وذكر منهم أحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. وساق طرقه كلها في 2/ 18. (¬1) دف: بالدال المهملة المفتوحة، وتشديد الفاء، أي أتوا والدافة القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بشديد. النهاية في غريب الحديث 2/ 124 ومعالم السنن للخطابي 3/ 241، وفتح الباري 4/ 27. (¬2) حضرت: مثلثة الحاء مع سكون الضاد فيها كلها، ولا تفتح إلا إذا حدث الهاء. شرح مسلم للنووي 13/ 131. (¬3) الأسقية: جمع سقاء: إناء يشرب فيه يتخذ من الجلود وكانوا يصنعونه من جلود الأضاحي. (¬4) جملت الدهن: أذبته. والودك دسم اللحم. شرح مسلم للنووي 13/ 131. (¬5) ادخروا: أصلها إذ تخروا فيها إبدال. انظر: تاج العروس 3/ 222 (ذخر). (¬6) هذا الحديث لم يخرجه البخاري - كما سيأتي - وهو في صحيح مسلم - الأضاحي - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام 3/ 1561 رقم 1971 ورقم حديث الباب 28. وأخرجه أبو داود في السنن - الأضاحي 3/ 241 - 242 رقم 2812 والنسائي باب الإدخار من الأضاحي 7/ 235 انظر: تحفة الأشراف 12/ 408 رقم 1790 مسند عائشة فقد عزاه لمسلم وأبي داود والنسائي فقط ولم يذكر البخاري. وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 484 وأحمد في المسند 6/ 51 وفيه عنها بلفظ آخر 6/ 102، 209 والدارمي في السنن 2/ 6 بلفظه والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 122 والشافعي في المسند ص 163 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 293 والحازمي في الاعتبار ص 157 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 404 رقم 327 وانظر: نصب الراية 4/ 218 والتلخيص الحبير 4/ 144 - 145 وفتح الباري 4/ 27 وقد أخرجه البخاري عن عائشة بلفظ آخر مختصرًا. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 10/ 24 رقم 5570 الأضاحي.

صلح لي لحم هذه. فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة" (¬1). 318 - أبنا مسلم عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أهل المدينة لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام"، فشكوا إليه أن لنا عيالًا وحشمًا (¬2) وخدمًا فقال: "كلوا وأطعموا، وأحبسوا، وادخروا" (¬3). 319 - أبنا مسلم والترمذي وأحمد عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتبع ذو الطول على من لا طول (¬4) له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادخروا" (¬5). أوائل هذه الأحاديث تدل على حرمة إدخال لحوم أضحيته فوق ثلاثة ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه - الباب المتقدم 3/ 1563 رقم حديث الباب 35. وأبو داود في السنن - الباب المتقدم 3/ 243 رقم 1814 وأحمد في المسند 5/ 177، 281 ونسبه المنذري للنسائي في مختصر السنن 4/ 12 وتحفة الأشراف 2/ 128 رقم 2176 للمزي وأخرجه الطحاوي في شىرح معاني الآثار 4/ 185 والدارمي في السنن 2/ 6 والبيهقي في السنن الكبري 9/ 291 وهو طريق معاوية صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان. (¬2) حشم الرجل: عياله وقرابته وخدمه. وهي كلمة معناها الجمع ولا واحد لها من لفظها. المصباح المنير ص 116 وفي شرح مسلم للنووي 13/ 133 قال: سموا بذلك لأنهم يعضبون له لأن الحشمة الغضب، وتطلق على الاستحياء فيقال: فلان لا يحتشم أي لا يستحي. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي 3/ 1562 رقم حديث الباب 33. والنسائي في السنن - الأضاحي - باب الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي 7/ 234، 236 وليس فيه جملة (فشكوا إليه أن لنا عيالًا وحشمًا وخدمًا). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 23، 85. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 260 رقم 1055. وأخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 186. والبيهقي في السنن الكبري 9/ 292. وللبخاري نحوه عن أبي سعيد في صحيحه - المغازي - باب في أهل بدر 7/ 313 رقم 1997، وفي الأضاحي 10/ 23 - 24 رقم 5568 عن أبي سعيد وفيه قصة لأبي سعيد مع أخيه أبي قتادة. وانظر: نصب الراية 4/ 218 فقال: رواه الحاكم وقال: على شرط الشيخين فوهم. وفي الفتح 10/ 125 نحوه. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 402 - 404 رقم 325 - 326. (¬4) ذو الطول: صاحب القدرة والغني والسعة. وفي المخطوطة كتبت على من لا له طول. وما أثبته من نصب الحديث. (¬5) تقدم تخريج هذا الحديث في الجنائز في زيارة القبور برقم 229 ص 324 وهذا جزء منه ولفظه هنا فيه زيادة. وهو بلفظ الترمذي في جامعه - باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث 5/ 99 رقم 1546 وقال: حسن صحيح. ولفظ مسلم نحوه وليس فيه وليتبع ذو الطول على من لا طول له. وهو عن بريدة في موضعين منه في الجنائز كما تقدم تخريجه برقم 229 وفي الأضاحي 3/ 1563 - 1564 رقم حديث الباب 37 وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطحاوي =

أيام (¬1). وحل ادخار من أهدى له منها شيء: 320 - لرواية ابن عمر (من أضحيته) (¬2). 321 - ورواية الشافعي عن علي - رضي الله عنه - (لا يأكل أحد من نسكه) (¬3). 322 - وقول الزبير لابن أم (¬4) عطاء (ما أهدى لكم فشأنكم) (¬5). وبه قال الزبير وعلي. ¬

_ = والدارقطني والحازمي وابن الجوزي وابن شاهين وغيرهم. وقد جعله السيوطي من الأحاديث المتواترة. انظر: الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 21 ونظم المتواتر ص 80. (¬1) وأواخرها تدل على جواز ذلك وللأدلة الآتية أيضًا، وتقدم في الجنائز أن هذا الحديث يجمع الناسخ والمنسوخ، وسيأتي بيان ذلك للمصنف. (¬2) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأضاحي 10/ 24 رقم 5574 ولفظه: كلوا من الأضاحي ثلاثًا. ولفظ مسلم في صحيحه - الأضاحي 3/ 1561 رقم 1970 (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) وهو لفظ الترمذي أيضًا في جامعه الأضاحي 5/ 98 رقم 1545 وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الأضاحي النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث 7/ 232 والدارمي في السنن 2/ 5 رقم 1963 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 184 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 290 وأحمد في المسند 2/ 9، 16، 34، 36، 135 كلهم عن ابن عمر وليس في حديث ابن عمر هذا دليل واستدل به المصنف لجواز ادخارها لمن أهديت له، إلا لمن كانت الأضحية مقدمة منه. فتأمله. (¬3) حديث علي أخرجه البخاري في صحيحه - الأضاحي 10/ 24 رقم 5573 ومسلم في صحيحه - الأضاحي 3/ 1560 رقم حديث الباب 24 والرقم العام 1969. وانظر: شرح مسلم 13/ 128. وأخرجه النسائي في السنن - الأضاحي 7/ 233 وأحمد في المسند 1/ 141 رقم 1192 بتحقيق أحمد شاكر والشافعي في الرسالة ص 236 - 237 الفقرة رقم 659، 660. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 184. كلهم عن علي - رضي الله عنه. (¬4) ابن أم عطاء هو عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير، شيخ لمحمد بن إسحاق. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 2/ 262 وفي مجمع الزوائد 4/ 25 ذكره وقال: عن أمه وجدته أم عطاء. وبعد أن ساق حديثه قال: وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين. (¬5) حديث الزبير أخرجه أحمد في المسند 1/ 166 وانظر رقم الحديث 1422 بتحقيق أحمد شاكر. وساقه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 25 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وأبو يعلى وعبد الله بن عطاء، ووثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ في اللسان 3/ 316 قال أبو حاتم: شيخ. وأورد الحديث الحازمي في الاعتبار ص 155 - 156 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 401 رقم 324 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ لوحة 57 وسكت عليه الحافظ في الفتح 10/ 29 وهو من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن أبيه وجدته أم عطاء وأبوه وجدته لم أجد لهما ترجمة.

باب: الفرع والعتيرة

وأواخرها تدل على نسخ حرمة الإدخار لتأخرها. وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة (¬1). وقال الشافعي: سمع بعض النهي فقط، وقوم الرخصة فقط، وآخرون سمعوها، فعمل كل بما علم (¬2). تنبيه: ذهب قوم إلى أن السنّة لو عادت عادت الحرمة. والصواب عموم النسخ للعموم (¬3). باب: الفرع والعتيرة قال أبو عبيد (¬4): الفرع والفرعة (¬5)، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم. وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرًا (¬6). والعتيرة: كان إذا همّ أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (¬7). ¬

_ (¬1) انظر: الاعتبار ص 156 والمجموع 8/ 314 - 318 والفتح 10/ 27 - 29 مذاهب العلماء ومن قال بنسخ هذا الحكم. وشرح مسلم للنووي 13/ 129 وطرح التثريب للعراقي 5/ 117 - 119 وفيه كلام جيد. راجعه. (¬2) انظر: الرسالة ص 236 - 237 تحقيق أحمد شاكر، الفقرة رقم 659 - 660. (¬3) ممن ذكر أن الحكم هذا غير منسوخ وأنه لو عادت العلة لعاد الحكم: القرطبي في تفسيره 11/ 48. وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 5/ 197. ولكن المصنف تبع الحازمي والنووي فجزم بالنسخ، وقال النووي في المجموع 8/ 218: الصواب والمعروف أنه لا يحرم اليوم الإدخار بحال. (¬4) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي المتوفى سنة 224 هـ صاحب غريب الحديث. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص 278 فقال: ثقة فاضل مصنف ولم أر له في الكتب حديثًا مسندًا، بل من أقواله في شرح الغريب. (¬5) وفي المخطوطة: البرعة، والتصويب من الاعتبار للحازمي، والغريب لأبي عبيد. (¬6) انظر هذا في غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 194، وصحيح البخاري مع الفتح 9/ 596 ما ذكره البخاري عن سعيد بن المسيب وجزم في الفتح بأنه من قول الزهري. والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 435، وقد ذكر تعريف الفرع، ثم قال: كان المسلمون يفعلونه في صدر الإِسلام ثم نسخ، وسيأتي تفسيره عقب الحديث من كلام الزهري وغيره. وقال أبو عبيد: والفرع والفرعة - بنصب الراء -. وانظر: معالم السنن للخطابي 3/ 226. (¬7) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 195 وقال: أما العتيرة فإِنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في =

323 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة (¬1). 324 - أبنا أحمد، والترمذي وقال حسن غريب، عن مخنف (¬2) بن سليم قال: كنا وقوفًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعرفات، فسمعته يقول: أيها الناس، عن كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية (¬3). ¬

_ = رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإِسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد. وانظر: المجموع للنووي 8/ 285، ونصب الراية 4/ 208، وفتح الباري 9/ 596، 597، 598. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن - الأضاحي - باب العتيرة 3/ 256 رقم 2833، وأحمد في المسند 6/ 82، والحاكم في المستدرك 4/ 236 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن 9/ 312 من طرق عنها، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 158 من طريق إسحاق بن راهويه. وفي مجمع الزوائد 4/ 28 قال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح 9/ 598: إسناده صحيح. وقد ورد هذا الحديث بطرق عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة. ولفظ أحمد والحاكم في كل خمس واحدة من رواية وهيب عند أحمد وعند الحاكم من رواية حجاج بن محمد وقد ساق البيهقي كلتا الروايتين وأوضح الخلاف، ولفظ المصنف رواية أبي داود وهي (في كل خمسين واحدة) عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ومن طريق أبي داود ساقه الحازمي في الاعتبار ص 159 وقال: قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الفقيه ثبت عن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفرع في كل خمسين واحدة. وانظر: شرح السنة 4/ 350، وشرح مسلم للنووي 13/ 136 والفتح 9/ 598. (¬2) مخنف - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة - هو ابن محمد بن سليم بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي صحابي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث وروى عنه ابنه حبيب، نزل الكوفة وكانت معه راية الأزد يوم صفين، واستشهد بعين الوردة سنة أربع وستين. انظر: المجموع للنووي 8/ 285، وتقريب التهذيب ص 331 والإصابة 9/ 151، وفتح الباري 9/ 597. (¬3) أخرجه أحمد في المسند في موضعين 4/ 215 وفي 5/ 76 عن عبد الله بن عون عن أبي رملة عن مخنف. وأبو داود في السنن - كتاب الأضاحي - باب في إيجاب الأضاحي 3/ 226 رقم 2788 بنفس السند وقال: هذا خبر منسوخ. وأخرجه الترمذي في جامعه - الأضاحي 5/ 110 - 111 رقم 155 وقال: حسن غريب ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الفرع والعتيرة 7/ 167 مختصرًا. وابن ماجه في السنن - الأضاحي - باب الأضحية واجبة أم لا 2/ 1045 رقم 3125. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 312 - 313. كلهم من طريق ابن عون عن عامر أبي رملة عن مخنف. قال الخطابي: هذا حديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول. وانظر: مختصر السنن للمذري 4/ 92، وضعف الحديث وقال: قال أبو بكر المعافري: حديث =

325 - أبنا أحمد، والنسائي، عن أبي رزين (¬1) قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح ونأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له: لا بأس بذلك (¬2). 326 - وعنهما (¬3)، عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال له رجل: يا رسول الله: الفرائع والعتائر. قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر (¬4). ¬

_ = مخنف ضعيف لا يحتج به. وضعفه عبد الحق. انظر: نصب الراية 4/ 211 وقال: رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار في مسانيدهم. وضعفه البيهقي في المعرفة. وانظر: المجموع للنووي 8/ 285 وشرح مسلم 13/ 137 وضعفه. وفي مجمع الزوائد 4/ 18 قال: رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. وأبو رملة هذا هو عامر شيخ لابن عون لا يعرف، من الثالثة. التقريب ص 162. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه - باب الفرع 4/ 342 رقم 8001 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبيب بن مخنف عن أبيه، وعبد الكريم ضعيف. انظر التقريب ص 217. وحبيب بن مخنف مجهول. انظر. نصب الراية 4/ 211. ومن طريق عبد الرزاق ساقه الحازمي في الاعتبار ص 158 - 159، وفي الفتح 4/ 10 قال: إسناده قوي، وفي 9/ 597 قال: ضعفه الخطابي، وحسنه الترمذي، وأشار إلى رواية عبد الرزاق، ثم قال: ويمكن حمله على حديث نبيشة من حيث استحباب الفرع والعتيرة. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 14، وفي الإصابة 9/ 151 قال: أخرجه البغوي وهو في شرح السنة 4/ 349 - 350 وقال: ضعيف الإِسناد بالاتفاق إن إلعتيرة غير واجبة. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 310 - 311 رقم 738، 739، 740 من الطرق التي ذكرتها. (¬1) وفي المخطوطة (ابن رزين) وهو خطأ، وصوابه (عن أبي رزين) وهو العقيلي، وتقدمت ترجمته ص 362 وما أثبته هو من مصادر الحديث. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 12. والنسائي في السنن - الفرع والعتيرة 7/ 171. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 262 رقم 1067. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 312. كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن أبي رزين لقيط بن عامر. وهكذا ذكره المزّي في تحفة الأشراف 8/ 334 - 335 رقم 1178، وعزاه للنسائي فقط. وقال الحافظ في الفتح 9/ 598: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ولم أجده في سنن أبي داود. (¬3) عنهما: أحمد والنسائي. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 485 من طريق يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي عن جدي الحارث بن عمرو. والنسائي في السنن الصغرى - الفرع والعتيرة 7/ 168 - 169. والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 466. والحاكم في المستدرك 4/ 232، 236 وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. وأقره الحافظ في الفتح 9/ 597 فقال: رواه النسائي وصححه الحاكم. والحديث فيه زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي الباهلي له رؤية. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. تقريب التهذيب ص 107، وولده يحيى بن زرارة السهمي لقبه كريم - بالتصغير - ابن =

327 - أبنا أحمد والنسائي عن نبيشة (¬1) الهذلي قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرًا في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله، وكلوا وأطعموا، فقال آخر: كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدق به على ابن السبيل فإن ذلك هو خير (¬2). 328 - ويروى أنه سئل عن الفرع قال: هو حق، وإن تركته حتى يكون ابن لبون (¬3)، أو مخاض (¬4)، فهو خير (¬5). ¬

_ = الحارث بن عمرو مقبول. التقريب ص 375. وقد ضعف الحديث الألباني بهما في ارواء الغليل 4/ 410، فقال: هذا سند ضعيف، يحيى وأبوه حالهما مجهولة، ونقل عن عبد الحق وابن القطان ما يدل على ذلك، وذكر توثيق ابن حبان لهما. (¬1) نبيشة الهذلي - بمعجمة - مصغرًا - ابن عبد الله الهذلي، ويقال له نبيشة الخير، صحابي قليل الحديث. تقريب التهذيب ص 356. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الأضاحي - باب في العتيرة 3/ 255 رقم 2830. والنسائي في السنن - الفرع والعتيرة 7/ 169 - 171. وابن ماجه في السنن - الأضاحي - باب الفرع والعتيرة 2/ 1057 - 1058 رقم 3167. وأحمد في المسند 5/ 75 - 76. والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 465. والحاكم في المستدرك 4/ 235 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 311 - 312. والحازمي في الاعتبار ص 159 من طريق الطبراني، ونقل قول ابن المنذر: خبر عائشة ونبيشة ثابتان. وفي شرح مسلم للنووي 3/ 136 - 137 قال: رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وصححه ابن المنذر ورواه البيهقي بإسناد صحيح. وكلهم أخرجوه عن خالد الحذاء، عن أبي المليح بن أسامة عن نبيشة إلا أبا داود فقد رواه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عنه به. وفي الفتح 9/ 597 قال: صححه الحاكم، وابن المنذر وعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه. (¬3) ابن لبون: ما له سنتان ودخل في الثالثة. وتقدم تعريفه في الزكاة ص 335. وانظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 228. (¬4) ابن مخاض: وفي لفظ الحديث بنت مخاض، وابن المخاض من الإبل ما دخل في السنة الثانية من عمره، لأن أمه قد لحقت بالمخاض. والمخاض اسم للنوق الحوامل. النهاية 4/ 306. (¬5) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الأضاحي - باب في العقيقة 2/ 262 - 263 رقم 2842. والنسائي في السنن - باب الفرع والعتيرة 7/ 168. وأحمد في المسند 2/ 182 - 183 وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 10/ 4 - 5 رقم 6713، 10/ 37 رقم 6759 وقد أحسن الكلام على هذا الحديث. وهو من رواية داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده بهذه الطريق أخرجوه وللنسائي عن أبيه وعن زيد بن أسلم. وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 236 وسكت وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 312. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 339 رقم 7995، ورواه من طريق أخرى برقم 7996. ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 4/ 130 عن ابن عبد البر أن أحس أسانيده ما ذكره عبد الرزاق عن داود بن قيس وساقه وقال الحافظ في الفتح 9/ 597: رواه أبو داود والنسائي والحاكم فذكر لفظ الحديث وسكت.

وهذا يدل على أن الفرع والعتيرة مشروعان وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا. وبه قال ابن سيرين (¬1). 329 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة" (¬2). 330 - وعن ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنه - مثله (¬3). 331 - أبنا أحمد والنسائي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الفرع والعتيرة) (¬4). 332 - وعن أحمد عنه عليه السلام "لا عتيرة في الإِسلام، ولا فرع" (¬5). ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار ص 160 والفتح 9/ 597 - 598 وقرر بأنها مستحبة، وأنها غير واجبة. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العقيقة - باب الفرع وباب العتيرة 9/ 596 رقم 5473 - 5474 وفسر الفرع والعتيرة عقب الحديث. وأخرجه مسلم في صحيحه - الأضاحي - باب الفرع والعتيرة 3/ 1564 رقم حديث الباب 380. وأخرجه أبو داود في السنن - الأضاحي - الفرع والعتيرة 3/ 356 رقم 2831. والترمذي في جامعه الأضاحي 5/ 100 - 103 رقم 1548 وقال: حديث حسن صحيح، وفسر الفرع والعتيرة. والنسائي في السنن الصغرى - الفرع والعتيرة 7/ 167. وابن ماجه في السنن - الذبائح - الفرع والعتيرة 2/ 1058 رقم 3168. وأحمد في المسند 12/ 247 رقم 7255 وفي 14/ 171 رقم 7737 تحقيق أحمد شاكر، والمسند 2/ 279. والحاكم في المستدرك 4/ 236 وقال: اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وساقه بلفظه. وأورده الحازمي في الاعتبار ص 159. وكلهم فسروا الفرع والعتيرة بما تقدم. (¬3) أخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الذبائح - باب الفرعة والعتيرة 2/ 1058 رقم 3169 وقال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني، وهو ابن أبي عمر، فقد قال الحافظ في الفتح 9/ 596 وشذ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. والحديث المتقدم برقم (326) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات، ونقله عنه محقق سنن ابن ماجه. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 409 بهذا اللفظ. وانظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر 18/ 61 رقم 9290 ورقم 10361 تكملة تحقيق المسند وهو عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا النسائي في السنن 7/ 167 عنه بهذا اللفظ وقال في الفتح 9/ 596 وورد في رواية للنسائي وللإِسماعيلي بصيغة النهي وذكره. (¬5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 229 وانظر تحقيق أحمد شاكر 12/ 104 - 105 رقم 7135 وهو بهذا اللفظ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وقد تكلم على رجاله أحمد محمد شاكر وقال: وسفيان بن حسين ثقة وفيه كلام غير مؤثر، وساق شواهد الحديث ومن تابع حسين بن سفيان ممن سبق ذكر أحاديثهم.

باب: الأطعمة

وهذا يدل على حرمتها. وهو محكم ناسخ (¬1) لمشروعيتها. وبه قال الصحابة ومن بعدهم حتى الأئمة الأربعة (¬2). ويجمع بينهما بحمل المشروعية، إذا كانت لله تعالى، والحرمة لغيره، ونفى الوجوب، فيبقى الندب (¬3). باب: الأطعمة جمع طعام: ما يؤكل ويشرب، وفيه مسألتان: الأولى: في لحوم الخيل: وتصدق على العربية والأكاديش والبراذين (¬4). 333 - روى بقية (¬5) بن الوليد، عن ثور بن (¬6) يزيد، عن صالح (¬7) بن يحيى عن ¬

_ (¬1) جمهور العلماء ذهبوا إلى نسخ هذا الحكم. انظر: الاعتبار ص 159، ومعالم السنن 3/ 225 وشرح السنة للبغوي 4/ 450، وفتح الباري 9/ 598 فقد نقل عن القاضي عياض القول بالنسخ للجمهور وابن المنذر وغيرهما. وكذلك ابن الجوزي في إعلام العالم ص 407 وذكر ابن الأثير في النهاية 3/ 178، وأبو عبيد في غريب الحديث 1/ 194 - 195 نسخ هذا الحكم أيضًا. (¬2) انظر الاعتبار ص 159 - 160، وشرح مسلم للنووي 13/ 137، وفتح الباري 9/ 598، وكلهم نقلوا عن الشافعي أنها مستحبة، وفي المجموع للنووي 8/ 285 أيضًا. (¬3) وممن سلك مسلك الجمع: الحازمي في الاعتبار ص 160 فقال بحمل قوله (لا فرع ولا عتيرة) أي واجبة، وقال: وهو أولى، وقد رويناه نحو هذا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وانظر: طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد للعراقي 5/ 217 - 220، 225 فقد بحث هذه المسألة بحث جميلًا وأبان عما قاله العلماء فيها. وانظر: نصب الراية 2/ 208، والفتح 9/ 597 - 598. (¬4) البرذون من الخيل ما ليس بعربي وأكثر ما يجلب من الروم وهو عظيم الخلقة جلد على السير في الشعاب والوعر. انظر: تاج العروس 9/ 138 (برذن). (¬5) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي: أبو محمد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. التقريب ص 46 وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 54 قال: عن محمد بن زياد الألهاني ويحيى بن سعيد وثور بن يزيد وخلق وعنه شعبة وابن جريج قال النسائي: إذا قال حدثنا فهو ثقة، وقال ابن عدي: روايته عن أهل الشام ثبت، توفى سنة سبع وتسعين ومائة. (¬6) ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. التقريب ص 52، وفى خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 58 قال: قال ابن معين: ما رأيت شاميًا أوثق منه، توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة. (¬7) صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب الشامي لين من السادسة. التقريب ص 151، وفي الخلاصة ص 172 قال: قال ابن حبان في الثقات: يخطئ.

أبيه (¬1) عن جده (¬2)، عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" (¬3). وهو شامي المخرج. فدل على حرمة الخيل بأنواعها. وبه قال أبو حنيفة. وكرهه ابن عباس، وعنه (¬4) وعن مالك مثله، ورواه محكمًا. 334 - أبنا البخاري ومسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يوم خيبر نهى ¬

_ (¬1) يحيى بن المقدام بن معديكرب مستور من الرابعة. التقريب ص 379 وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 428 قال: وثقه ابن حبان. (¬2) وجده المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد الكندي صحابي جليل. رضي الله عنه. (¬3) ورد هذا الحديث في بعض ألفاظه عند الحازمي في الاعتبار بأنه كان في يوم خيبر، وأعل بأنه لم يكن قد أسلم خالد في عام خيبر. والحديث بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف أخرجه أبو داود في السنن الأطعمة - باب أكل لحوم الخيل 4/ 151 رقم 3790 وقال: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه، وهذا منسوخ، وقد أكل لحوم الخيل جماعة من الصحابة وذكر أسماءهم. وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحوم الخيل 7/ 202 وقال: إن كان صحيحًا الأشبه أن يكون منسوخًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن - الذبائح - باب لحوم البغال 2/ 1066 رقم 3198. والدارقطني في السنن - الصيد والذبائح 4/ 287 وضعفه. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 328. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 210. وأحمد في المسند 4/ 89. والحازمي في الاعتبار ص 163، 164 وقال: شامي المخرج. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 394. ومدار الحديث على صالح بن يحيى بن المقدام. فقد قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر. وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه فيه نظر. والحديث ضعفه موسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر والمنذري وعبد الحق وابن الجوزي وغيرهم. انظر: مختصر السنن للمنذري 5/ 308، 316 - 317، والمجموع للنووي 9/ 5، والتحقيق لابن الجوزي ص 241، والتنقيح لابن عبد الهادي ص 298 ونصب الراية 4/ 196 - 197، وفتح الباري 9/ 651 - 652، واتفق الجميع على ضعفه. (¬4) نقل أبو داود عقب الحديث السابق عن مالك النهي عن أكل لحوم الخيل ونقل الحافظ عن ابن عباس الكراهة، وعن مالك ثلاث روايات: الكراهة والحرمة والإباحة. انظر: الفتح 9/ 652. ونقل الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 410 عن أبي حنيفة حرمة أكل لحوم الخيل. وانظر: شرح مسلم للنووي 13/ 95، والمجموع له 9/ 5، والفتح 9/ 650 - 652، وتحفة الأحوذي 5/ 505 - 510 وأكثر العلماء على نسخ هذا الحديث وإباحة أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجمهور الصحابة والتابعين.

عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (¬1). 335 - أبنا الترمذي وصححه عنه فعنه (¬2)، أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر (¬3). 336 - وعنهما (¬4)، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا، ونحن بالمدينة فأكلناه (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - المغازي - باب غزوة خيبر 7/ 481 رقم الحديث 4219، وفي الصيد والذبائح باب لحوم الخيل 9/ 648 رقم 5520 وفيه أيضًا باب لحوم الحمر الانسية 9/ 653 رقم 5524 وهو عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر به. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب أكل لحوم الخيل 3/ 1541 رقم حديث الباب 36. وأبو داود في السنن - الأطعمة - باب أكل لحوم الخيل 4/ 149 - 150 رقم 3788. والترمذي في جامعه - الأطعمة - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 5/ 505 رقم 1853 وقال: حسن صحيح. ولفظه: أطعمنا وهم الآتي. وهو بنفس طريق البخاري وساقه أيضًا عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر، وأسقط محمد بن علي بن الحسين وقال: سألت محمدًا فقال: رواية سفيان أصح لأن سفيان أحفظ من حماد بن زيد وانظر: الفتح 9/ 649 الكلام على هذا الحديث من حيث سنده. وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح 7/ 201 وأحمد في المسند 3/ 356، 361، 362، 385، والدارمي في السنن الأضاحي 2/ 14 - 15 رقم 1999 والدارقطني في السنن 4/ 288 - 289، 390 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 406 والشافعي في المسند ص 380 وابن الجارود في المنتقى ص 298 رقم 885 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 325 والحازمي في الاعتبار ص 162 - 163 وذكر طرقه عن جابر. وانظر: نصب الراية 4/ 198، والتلخيص الحبير 4/ 150 والفتح 9/ 651، وفي مجمع الزوائد 5/ 47 قال: رواه البزار باختصار. كلهم عن حديث جابر، وتقدم الإشارة إلى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه. (¬2) عنه فعنه: أي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وتقدم ذكره في تخريج اللفظ الذي قبله وهو عن جابر رضي الله عنه. (¬4) عنهما: البخاري ومسلم. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح - باب النحر والذبح 9/ 640 رقم 5510 ورقم 5511 بلفظه والأول بلفظ: نحرنا، وفيه برقم 5512 وفي باب لحوم الخيل 9/ 648 رقم 5519. ومسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب أكل لحوم الخيل 3/ 1541 رقم حديث الباب 38 واللفظ له أيضًا. وأخرجه النسائي في السنن 7/ 131 وابن ماجه في السنن 2/ 1064 رقم 3190 وأحمد في المسند 6/ 345، 346، 353 والشافعي في الأم 2/ 223 وفي المسند ص 380 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 211. والدارمي في السنن 2/ 14 رقم 1998. والدارقطني في السنن 4/ 290. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 327 وابن الجارود في المنتقى ص 298 رقم 886. والحازمي في الاعتبار ص 163. كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به، وله ألفاظ فهو بلفظ: أكلنا لحم فرس للدارمي. ونحرنا وذبحنا للبخاري ومسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم.

337 - ويروى عنها: أكلنا لحم فرس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره (¬1). 338 - أبنا أحمد عنها: ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه نحن وأهل بيته (¬2). وهذا يدل على حل أكل لحم فرس من أي نوع كان. وبه قال الصحابة والتابعون حتى الثلاثة (¬3). وهذا محكم ناسخ للحرمة لرجحانه بالقوة والكثرة والرخصة والإِذن يقتضي التأخر (¬4)، وحديث خالد كان لسبب وهو أنهم ذبحوها قبل التخميس (¬5)، أو لحاجة الجهاد إليها، فزال بزوالها، ثم أكد رخصة الخيل، وحرمة الحمر (¬6). 339 - فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله ورسوله نهاكم (¬7) عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (¬8) (¬9). ¬

_ (¬1) للدارمي وأحمد والدارقطني بهذا اللفظ عنها. (¬2) لأحمد والدارقطني. أما قوله (نحن وأهل بيته) قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 150 زيادة لأحمد، فلم أجدها في المسند، وهي للدارقطني ونسبها الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 46 - 47 للطبراني فساق الحديث كله وقال: رواه الطبراني وهو باختصار في الصحيح خلا قوله (نحن وأهل بيته) وفيه سلمان بن أحمد الواسطي وهو متروك. (¬3) تقدم بيان مذاهب الثلاثة وهم مالك والشافعي وأحمد. (¬4) قال بنسخ هذا الحكم جمهور العلماء وممن ذكره أبو داود والنسائي والبيهقي والخطابي والحازمي والمنذري والنووي وتقدم ذكر مصادر ذلك في تخريج حديث خالد المتقدم برقم 330. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 162 أن في حديث جابر الإذن والرخصة وذلك يستدعي سابقة منع ولو لم يرد هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ فوجب المصير إليه لأن لفظ الإذن تبين منه أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة ونازعه الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 651 - 652 في هذا ومال إلى ترجيح حديث جابر على حديث خالد لصحة حديث جابر وضعف حديث خالد. (¬5) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 163 - 164 أن حديث خالد كان في حادثة معينة مخصوصة لا تفيد العموم، وذكر أن النهي كان في عام خيبر من أجل أخذهم لها قبل التخميس. وانظر: فتح الباري 9/ 651 ولكن ورد النهي في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم - الصيد والذبائح 3/ 1538 - 1539 رقم حديث الباب 26 - 27 خاصًا في النهي عن الحمر الأهلية في أخذها قبل التخميس. وأخرجه البخاري أيضًا في المغازي 7/ 481 رقم الحديث 4220 وأخرجه في الخمس أيضًا. (¬6) انظر الاعتبار ص 164 والفتح 9/ 651 - 652 وستأتي مسألة الحمر الأهلية بعد هذا. (¬7) وفي رواية البخاري: ينهيانكم. (¬8) الرجس: النجس: ويطلق على النتن وعلى القذر وكلها بمعنى واحد وهي النجاسة، وقد يكون القذر بمعنى غير النجاسة. المصباح المنير ص 219 (رجس). (¬9) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه - المغازي - باب غزوة خيبر 7/ 467 - 468 رقم 4199، وفي =

الثانية: في لحوم الحمر الإنسية

الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية: 340 - قال أبو إسحاق إبراهيم القزويني (¬1): أنبا محمد (¬2) الطبري، عن سعيد بن (¬3) عنبسة، أنبا محمد (¬4) الأصفهاني، أنبا إبراهيم بن (¬5) المختار عن محمد (¬6)، عن عاصم (¬7)، عن أم نصر (¬8) المحاربية قالت: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن لحوم الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلأ (¬9)، وتأكل الشجر؟ قال: بلى. قال: فأصب من لحمها (¬10). ¬

_ = الصيد والذبائح 9/ 653 رقم 5528 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه - الصيد والذبائح 3/ 1540 رقم حديث الباب 34، 35 وقد جاء فيه أن المنادى أبو طلحة وفي رواية أنه بلال وانظر الفتح 7/ 474 - 475 أسماء المنادين في غزوة خيبر. وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1066 رقم 3199. وأحمد في المسند 3/ 111, 115، 121، 164. والدارمي في السنن 2/ 15. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 205. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 330 - 331. كلهم من حديث أنس. وانظر: فتح الباري 9/ 655 وقال: إنه ورد رواية أن المنادى كان عبد الرحمن بن عوف، وقيل: خالد وهو غلط. (¬1) و (¬2) ساق الحازمي هذا الحديث بسنده في الاعتبار ص 160 فقال ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني، أنبا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري الفقيه عن سعيد بن عنبسة عن محمد بن سعيد الأصبهاني وساقه به، ولم أعثر على ترجمة القزويني والطبري المذكورين في السند هذا، ومحمد بن سعيد الأصبهاني هو من رجال الطبراني في المعجم الكبير وهو شيخ شيخه علي بن عبد العزيز، وقد تكلم الهيثمي في مجمع الزوائد على الحديث وأدرج محمد بن سعيد الأصبهاني في الثقات ضمن رجال الحديث. كما سيأتي في التخريج. (¬3) سعيد بن عنبسة الرازي روى عن عباد بن العوام، كذاب. ميزان الاعتدال 2/ 154 وقال: قال أبو حاتم: لا يصدق. (¬4) لم أجد له ترجمة. وانظر: مجمع الزوائد 5/ 47 الحكم على رجال الحديث وهو منهم. (¬5) إبراهيم بن المختار الرازي صدوق ضعيف الحفظ من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. تقريب التهذيب ص 23. (¬6) محمد هو ابن إسحاق صاحب المغازي، وتقدمت ترجمته ص 208. (¬7) عاصم بن عمرو بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي، من الرابعة، مات بعد العشرين ومائة. (¬8) أم نصر المحاربية صحابية ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب 13/ 302 رقم الترجمة 3621 بهذه الكنية فقط، وساق: حديثها وابن حجر في الإصابة القسم الأول 13/ 299 رقم 15220، وساق الحديث. (¬9) الكلأ: مهموز: هو العشب رطبًا أو يابسًا. والجمع: أكلاء. انظ: المصباح المنير ص 540 (كلأ). (¬10) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 203، والطبراني في المعجم الكبير 25/ 161 رقم الحديث 390 عن شيخه علي بن عبد العزيز عن محمد بن سعيد الأصبهاني بنفس السند المذكور هنا. وابن =

341 - وعن عبد الرحمن بن (¬1) بشر: أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من مزينة، حدثوا أن سيد مزينة ابن الأبجر (¬2) سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه لم يبق من مالي ما أطعم أهلي إلَّا حمري فقال: "أطعم من سمين مالك، فإنما حرمت جوالي (¬3) القرية" (¬4). وهذا يدل على حل لحوم الحمر الإِنسية، وقد كان في صدر (¬5) الإِسلام يؤيده: ¬

_ = عبد البر في الاستيعاب 13/ 302 من طريق قاسم بن أصبغ بنفس السند المذكور وقال: تفرد به إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق، ولا يجيء إلا من هذا الطريق وليس مما يحتج به، وقد ثبتت الكراهة والنهي من وجوه. ومثله في الإصابة 13/ 299 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 47: فيه ابن إسحاق مدلس، وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضره، وهو يريد رجال الطبراني. ولكن تقدم ما قيل في رجاله في سعيد بن عنبسة، وفي إبراهيم بن المختار. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 656 فقال: فيه مقال. (¬1) عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري أبو بشر المدني، الأزرق مقبول من الثالثة، أرسل حديثًا وهو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. انظر: التقريب ص 199. (¬2) وهو غالب بن الأبجر كما ورد في رواية لأبي داود والطحاوي، وأبجر - بموحدة وجيم على وزن أحمر - صحابي نزل الكوفة، له حديث. تقريب التهذيب ص 273. (¬3) جوالي: يقال: جال يجول جولة: إذا دار وجول في البلاد: إذا طاف، وجوالة القرية التي تطوف حولها وتأكل ما يلقى من القاذورات. وورد بأنها الجلالة. (¬4) أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن - كتاب الأطعمة - باب أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 162 رقم 1809 وأشار إلى اختلاف في إسناده. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 203، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 432 قال الخطابي في معالم السنن: حديث ابن أبجر مختلف في إسناده. وقال المنذري: اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، وذكر قول الخطابي والبيهقي بأنه مضطرب وإن صح فإِنما رخص له عند الضرورة حيث تباح الميتة. وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. انظر: مختصر السنن للمنذري مع معالم السنن للخطابي 5/ 319 - 320، والمجموع للنووي 9/ 6، ونصب الراية 4/ 197، وضعفه الزيلعي وقال: رواه البزار وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وذكر قول البيهقي وقال مثل هذا لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي صرحت بتحريم لحوم الحمر الأهلية. وانظر: فتح الباري 9/ 656 فقال الحافظ: إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. (¬5) لم أجد هذا القول بأن الحمر كانت أولًا في صدر الإِسلام حلال، إلا ما ذكره الحافظ في الفتح 9/ 655 عن ابن عباس قال: (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقززًا). فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فيه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ. . .} إلى آخرها. وقال الحافظ: رواه ابن مردويه والحاكم وصححه من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما. وهو في المستدرك 2/ 317 التفسير وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق. وأخرجه البيهقتي في السنن 9/ 330 الأضاحي.

342 - قول عمرو بن دينار: قلت لجابر بن (¬1) يزيد تزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم (¬2) بن عمرو الغفاري، لكن أبي ذلك البحر ابن عباس - رضي الله عنه - وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (¬3) الآية (¬4). 343 - البخاري ومسلم وأحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية، وزاد: وكل ذي ناب من السباع (¬5). 344 - وعن ميمون (¬6)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه (¬7). ¬

_ (¬1) هو أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوني، بصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين، ويقال سنة مائة. تقريب التهذيب ص 52. (¬2) الحكم بن عمرو الغفاري، ويقال له الحكم بن الأقرع، صحابي نزل البصرة، مات بمرو سنة خمسين وقيل قبلها. التقريب ص 80، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 89. (¬3) سورة الأنعام - آية: 145. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية (9/ 654 رقم 5529). وأبو داود في السنن - الأطعمة - باب أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 161 - 163 رقم 3808. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 205، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 330 وقال: لو علم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمه تحريمًا لم يصر إلى غيره إلا أنه لم يعلمه. وانظر المجموع للنووي 9/ 7، والتلخيص الحبير 4/ 150. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 653 - 654، 657 رقم 5529، 5531. ومسلم في صحيحه - الصيد 3/ 1538 رقم حديث الباب 23 والرقم العام 1936. وأخرجه أبو داود في السنن - الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع 4/ 159 - 160 رقم 3803، 3805، والترمذي في الأطعمة - باب الأكل في آنية الكفار 5/ 512 رقم 1857 وقال: مشهور من حديث أبي ثعلبة. وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع 7/ 200 - 201. وابن ماجه في السنن - الصيد 2/ 1077 رقم 3232، 3234. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 207. وأحمد في المسند 4/ 193، 194، 195. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 331. كلهم عن أبي ثعلبة الخشني. (¬6) ميمون هو ابن مهران الجزري أبو أيوب أصله كوفي نزل الرقة، ثقة فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة. تقريب التهذيب ص 354. (¬7) حديث ابن عباس هذا الذي أشار إليه المصنف من طريق ميمون بن مهران أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 204 أيضًا عن مجاهد عنه وهو لفظ الحازمي في الاعتبار ص 161 أيضًا. وهو عند غيرهما وليس فيه ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية. ولفظه (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) هذا لفظ مسلم وذكره الحافظ في النكت على تحفة الأشراف 5/ 252 - 253 وكذلك المزي وفي التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 152 وفي الفتح له 9/ 657 وعزاه لمسلم بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم 3/ 1534 رقم 1934 الصيد والذبائح. وأخرجه أبو داود في =

345 - أبنا البخاري ومسلم عن البراء- رضي الله عنه- قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الإنسية (¬1). 346 - أبنا البخاري عن ابن الأكوع قال: أصابتنا مخمصة (¬2) يوم خيبر، فأوقد الناس النيران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هذه النيران؟ قالوا: الحمر الأهلية، فقال: اهرقوا ما فيها، وكسروا القدور فقال رجل: أو نهرق ما فيها ونغسلها؟ أو ذاك؟ فنادى مناد به (¬3). 347 - وعن علي- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (¬4). ¬

_ = السنن 4/ 159 - 160 رقم 3803، 3805 وابن ماجه في السنن- الصيد 2/ 1077 رقم 3234، وقد أدخل في إسناد هذا الحديث سعيد بن جبير بين ميمون وابن عباس. انظر: تحفة الأشراف 4/ 454 و 5/ 253 وجزم بأنه ليس بينهما سعيد، وبيّن ذلك الحافظ في النكت على تحفة الأشراف 5/ 252 - 253 نقلًا عن الخطيب. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه- المغازي- غزوة خيبر 7/ 481 - 482 من رقم 4221 - 4226 عنه وعن ابن أبي أوفى نحو هذا، وفي الصيد والذبائح 9/ 653 رقم 5525 - 5526 عنهما بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه- الصيد والذبائح- بات تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية 3/ 1539 رقم حديث الباب 30 وبنحوه 31. والنسائي في السنن- الصيد والذبائح- باب تحريم أكل الحمر الأهلية 7/ 203. وابن ماجه في السنن 23/ 1065 رقم 3194. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 329 - 330. كلهم عن البراء، والبخاري عنه وعن ابن أبي أوفى. (¬2) مخمصة: قال ابن الأثير في النهاية 2/ 80: الخمص والخمصة والمخمصة: الجوع والمجاعة. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه- المغازي- باب غزوة خيبر 7/ 463 - 464 رقم 4196 من حديث طويل نحو هذا. وأخرجه مسلم في صحيحه- الصيد والذبائح- الباب السابق 3/ 1540 رقم 1802 رقم حديث الباب 33. وابن ماجه في السنن 2/ 1065 - 1066 رقم 3195 والبيهقي في السنن 9/ 330 والحازمي في الاعتبار ص 162 وهذا اللفظ له. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المغازي- باب غزوة خيبر 7/ 481 رقم 4216، وفي النكاح- باب نكاح المتعة 9/ 166 - 167 رقم 5115، وفي الصيد والذبائح 9/ 653 رقم 5523، وفي ترك الخيل باب بعد باب الزكاة 12/ 333 رقم 6961. ومسلم في صحيحه- كتاب النكاح- باب نكاح المتعة 2/ 1027 رقم حديث الباب 290، وفي الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحوم الحمر 3/ 1537 رقم حديث الباب 22. والترمذي في جامعه، باب ما جاء في نكاح المتعة 4/ 267 - 268 رقم 1130 وقال: حسن صحيح، وفي الأطعمة - باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية 5/ 509 رقم 1854. وابن ماجه في السنن- النكاح- باب نكاح المتعة 1/ 630 رقم 1961 والنسائي في السنن- باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 7/ 202 - 203. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 204، والشافعي في الأم 2/ 224 وفي المسند ص 162، 381. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 329. والحازمي في الاعتبار ص 161. كلهم عن علي رضي الله عنه.

باب: الذبح

وهذا يدل على حرمة لحوم إنسياتها. وهي محكمة ناسخة للحل. وأمره بكسر القدور وغسلها، وقوله: إنها رجس، منع أن يكون النهي عنها وحدها لعدم التخميس (¬1). تنبيه: قيد الإنسية أخرج الوحشية، فلحومها تحلّ أكلها بعض الصحابة (¬2). 348 - فقال عليه السلام: "تلك طعمة أطعمكموها الله تعالى، هل معكم من لحمه شيء؟ " (¬3). باب: الذبح وهو قطع مسلم أو كتابي بمجرد غير الظفر، والسن، كل الحلق والمرئ من حيوان مأكول مستقر (¬4) الحياة، ولا ترسب (¬5)، وفيه مسألة في التسمية. ¬

_ (¬1) يريد المصنف أن يقرر أن علة النهي في أكل لحوم الحمر الأهلية ليست هي التخميس، وإنما هو كونها رجس، وقد ورد النهي عنها لأنهم أخذوها قبل التخميس كما تقدم في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي حديث ابن عباس ذكر علة أخرى وهي كونها حمولة الناس، وقد اختلف العلماء في علة التحريم والأكثر على أنها رجس. وانظر: فتح الباري 9/ 656 وذكر الحافظ عدة علل وقال: لا مانع من أن يعل الحكم بأكثر من علة. (¬2) وقد جاء حديث أبي قتادة الآتي برِقم (345) أنه كان في عام الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقوم محرمون وهو غير محرم، فصاد حمارًا وحشيًا وأطعم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - العضد. وسيأتي تخريجه قريبًا برقم (345) فهو جزء منه. (¬3) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه- كتاب الحج- باب إذا رأى المحرمون صيدًا 4/ 26 - 27 رقم 1823 وفيه باب لا يشير المحرم إلى الصيد 4/ 28 - 29 رقم 1824، وفيه في الهبة- باب من استوهب من أصحابه شيئًا 5/ 200 رقم 2570، وفي الجهاد باب اسم الفرس والحمار 6/ 58 رقم 2854، وفي الصيد والذبائح باب ما جاء في الصيد، وفي باب التصيد على الجبال 9/ 613 رقم 5490 - 5492. ومسلم في صحيحه- كتاب الحج- تحريم الصيد للمحرم 2/ 852 - 853 رقم حديث الباب 58. وأبو داود في السنن- الحج- باب لحم الصيد للمحرم 2/ 428 - 429 رقم 1852. والنسائي في السنن- باب ما يجوز للمحرم من أكل الصيد 5/ 128 الحج وابن ماجه في السنن- الحج - باب الرخصة في أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد له 2/ 1033 رقم 3093. كلهم أخرجوه عن أبى قتادة. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 277. (¬4) هذا تعريف للذكاة الشرعية، وقد زاد الفقهاء عليها في الفروع شروطًا في الذبح والمذبوح وآلة الذبح. انظر: المجموع للنوي 9/ 75 - 79. (¬5) هكذا في المخطوطة هذه الكلمة ولم يظهر لي معناها ولا قراءتها.

349 - أبنا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة- رضي الله عنها- أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فقال: "سموا أنتم عليه وكلوا" (¬1). 350 - أبنا البخاري وأحمد عن كعب بن مالك، عن أبيه: كانت لنا غنم ترعى بسلع (¬2)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا فكسرت حجرًا فذبحتها، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمر بأكلها (¬3). 351 - ويروى عنه عليه السلام: المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يُسَمِّ (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 4/ 295 رقم 2057، وفي الصيد والذبائح باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 9/ 634 رقم 5507، وفي التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 13/ 379 رقم 7398 عنها. وأخرجه أبو داود في السنن والأضاحي- باب في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا 3/ 254 رقم 2829. والنسائي- الضحايا- باب ذبيحة من لم يعرف 7/ 237. وابن ماجه في السنن الذبائح- باب التسمية عند الذبح 2/ 1059 - 1060 رقم 3174. ومالك في الموطأ- الذبائح 2/ 488. لكنه مرسل من هشام عنها وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 10. والدارقطني في الصيد- السنن 4/ 296. وابن الجارود في المنتقى ص 297 رقم 881. والبيهقي في السنن الكبري 9/ 239، ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف فقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 12/ 121، 156 - 157، 208 للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك ابن كثير في تفسيره 2/ 166. والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 279، وفي الفتح 9/ 634، وفي التلخيص الحبير 3/ 137، وفي الدراية 2/ 137، والحديث من رواية هشام بن هشام بن عروة عن أبيه عنها إلا مالكًا رواه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، ورجح الدارقطني إرساله، قال الحافظ في الفتح، والدراية، والتلخيص الحبير، وتحفة الأشراف 12/ 172 رقم 17033 للمزي. (¬2) سلع- بفتح أوله وسكون اللام- جبل بالمدينة يقع شمال غرب المسجد النبوي. وانظر: معجم البلدان 3/ 236. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الوكالة- باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبحه وأصلح ما يخاف عليه الفساد 4/ 481 - 482 رقم 3304، وفي الصيد والذبائح- باب ما أنهر الدم من القصب والمرو والحديد 9/ 630 - 631 رقم 5501 - 5502، وفيه أيضًا- باب ذبيحة المرأة 9/ 632 رقم 5505. وأخرجه ابن ماجة في السنن- الذبائح- باب ذبيحة المرأة 2/ 1062 رقم 3182. وأحمد في المسند 3/ 454، 6/ 386. والدارمي في السنن 2/ 9 الذبائح، وانظر: تحفة الأشراف 8/ 314 - 315. (¬4) هذا الحديث يروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- مرفوعًا وموقوفًا والموقوف صحيح الإسناد، وقد أخرجهما الدارقطني في السنن الصيد والذبائح 4/ 296، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 239، 240 والمرفوع من طريق محمد بن سنان عن معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن=

352 - أبنا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت الكلب فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه" (¬1). 353 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام، وأدركته فكل ما لم ينتن (¬2) (¬3). 354 - أبنا البخاري عن عدي- رضي الله عنه- قال للنبي- صلى الله عليه وسلم -: إنا نرمي الصيد، فيقتفر (¬4) أثره اليوم واليومين، ثم نجده ميتًا، وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء (¬5). ¬

_ = النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال البيهقي عقبه: كذا رواه مرفوعًا ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا. وساقه من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد به، وهذا هو الصحيح الذي رجحه الحافظ في الفتح 9/ 624، 636، والمرفوع ضعيف. وله شاهد أخرجه الدارقطني أيضًا والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه مروان بن سالم وقال عقبه البيهقي: قال أبو محمد بن عدي: عامة حديث مروان بن سالم مما لا يتابعه الثقات عليه وقال: هو مروان بن سالم الجزري ضعيف، ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما وهذا حديث منكر الإسناد، وضعفه الدارقطني أيضًا وساق البيهقي من طريق أبي داود في المراسيل عن ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي حديثًا مرسلًا، وهو في المراسيل ص 41 بنحو هذا. والصلت السدوسي تابعي لين الحديث أرسل هذا الحديث. انظر: تقريب التهذيب ص 153 والحديث ساقه الغزالي في الاحياء 5/ 851 باب مراتب الشبهات. وانظر: اتحاف السادة المتقين 6/ 67 وضعفه العراقي والنووي في المجموع 8/ 312، والحافظ في التلخيص الحبير 4/ 137 ضعف المرفوع عن ابن عباس وصحح في الفتح 9/ 624، 636 حديث ابن عباس الموقوف وقال: إذا انضم إليه المرسل مع حديث أبي هريرة قوي ولم يبلغ درجة الصحة. ورد على النووي انكاره على الغزالي تصحيح الحديث. وقال: ورواه مالك بلاغًا وسعيد بن منصور والطبراني في الأوسط. وأخرج عبد الرزاق حديث ابن عباس الموقوف في مصنفه - الحج، وله شاهد مرسل عن عبد الله بن شداد عن الحارث بن أبى أسامة. انظر: ارواء الغليل 8/ 169. (¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 231 من طريق أسباط، ثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس فساقه بلفظه هذا، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند 3/ 323 رقم الحديث 2049 صحيح الإِسناد، وستأتي شواهد هذا الحديث. (¬2) النتن: الرائحة الكريهة. مختار الصحاح ص 645، ومعنى: ما لم ينتن: ما لم تتغير رائحته. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الصيد 3/ 1532 رقم حديث الباب 9، 10. وأبو داود في السنن- الصيد 3/ 278، 279 رقم 2861. والنسائي في السنن- الصيد- إذا أنتن 7/ 193 - 194. وابن ماجه في السنن 2/ 1069 - 1070 رقم 3207. وأحمد في المسند 4/ 194 والبيهقي في السنن الكبري 9/ 242 - 243 وقال في التلخيص الحبير 4/ 136: أعله ابن حزم بمعاوية بن صالح، ثم الحافظ هذه العلة لأنها ليست بقادحة. (¬4) فيقتفر للبخاري وله ولمسلم وأبي داود فيقتفي: أي يتبع أثره. معالم السنن 3/ 272 - 273 والفتح 9/ 611 وقال: وللأصيلي "فيقفو" وهي أوجه. وفي المخطوطة زاد (ثم) وهي غير موجودة في لفظ الحديث ولا يستقيم معها المعنى. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصيد- باب إذا غاب الصيد يومين أو ثلاثة 9/ 610 رقم 5485=

وهذا يدل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح وإرسال السهم والجارح (¬1)، وقوله: "سمِّ وكل" (¬2). فسنّة الأكل، لا الذبح لقرائن. وبه قال مالك والشافعي. وهي محكمة عندهما. بل مستحبة لما يأتي، فلا يضر تركها مطلقًا (¬3). 355 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن رافع- رضي الله عنه- قلت يا رسول الله إنا نلقي العدو غدًا وما لنا مُدى (¬4). فقال: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا (¬5). 356 - أبنا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عدي قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد ¬

_ = وأبو داود في السنن- الصيد 3/ 272 رقم 2853 وابن ماجه في السنن- باب الصيد يغيب ليلة 2/ 1072 رقم 3213 وأحمد في المسند 4/ 256 - 257، 258 والبيهقي في السنن الكبِري 9/ 242. كلهم أخرجوه عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. (¬1) الجارح، والجوارح من الطير والسباع والكلاب ذوات الصيد، لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لهم، الواحدة جارحة، فالباز جارحة والكلب جارحة. انظر ترتيب لسان العرب 1/ 432 جرح. (¬2) قوله (سم وكل) ورد في بعض ألفاظ حديث عدي هذا والآتي بعده، وتقدم في حديث عائشة برقم (346) (سموا أنتم وكلوا). (¬3) ويروى عن مالك القول بوجوب التسمية. وانظر تفصيل مذهبه في تفسير القرطبي 7/ 75 - 76 وتفصيل مذهب الشافعي في المجموع للنووي 8/ 311 - 312 وشرح مسلم له 13/ 73 - 74، 812 وتفسير ابن كثير 2/ 169 - 170 وانظر: فتح القدير للشوكاني 2/ 14، 156. (¬4) مدي: جمع مدية، والمدية الشفرة والسكين، وقد تقدم تفسيرها أيضًا. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الشركة- باب قسمة الغنم 5/ 131، 139 رقم 2488، 2507 وفي الجهاد- باب ما يكره من ذبح الإبل 6/ 188 رقم 3075 وفي الذبائح والصيد 9/ 623، 631، 633، 672، 673 رقم 5498، 5503، 5506، 5543، 5544. ومسلم في صحيحه- الأضاحي- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 3/ 1558 رقم حديث الباب 20. وأبو داود في السنن- الأضاحي- باب الذبح بالمروة 3/ 247 رقم 2821. والترمذي في جامعه- الصيد 5/ 69 - 71 رقم 1522، 1523. وصححه. والنسائي في السنن- الضحايا النهي عن الذبح بالظفر والسنن 7/ 226 وابن ماجه في السنن 2/ 61. رقم 1522، 1523. وصححه. والسنن 7/ 226 وابن ماجه في السنن 2/ 61. رقم 3178 والدارمي في السنن- الأضاحي 2/ 11 رقم 1983 والشافعي في الأم 2/ 198 وفي المسند ص 340، 341، وأحمد في المسند 3/ 463، 464. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 247. وابن الجارود في المنتقى ص 300 رقم 895. كلهم أخرجوه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه.

فلا نجد سكينًا إلَّا الصوان (¬1) وشقة العصا. فقال: "أمر (¬2) الدم بما شئت، واذكر اسم الله" (¬3). 357 - أبنا أحمد، عن عدي، قلت: يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكر اسم الله عليه وخرق (¬4)، فكلوا منه (¬5). 358 - أبنا البخاري ومسلم عن عدي قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، قال: إذا أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ فقتل فكل (¬6). ويروى: إذا أرسلت كلبك فاذكر ¬

_ (¬1) ولابن ماجه وأحمد، الظرار، وللنسائي وأحمد: المروة. والظرار جمع ظرر حجر صلب محدود، والمروة حجارة بيض يقدح بها النار ولا يجزئ الذبح بها إلا ما له حد يقطع. والصوان- بالتشديد حجارة صلبة يقدح بها النار. انظر: معالم السنن 3/ 350 وترتيب لسان العرب 2/ 497 (صون). (¬2) أمر الدم: أي أرسله، وأجره يقال: مريت الدم أمريه مريًا، ويروى أمر الدم مشددة الراء. قال الخطابي في معالم السنن 3/ 250: وهو خطأ، وتعقبه ابن الأثير في النهاية 4/ 322 فقال: ليس بغلط وذكر معناه وقال: ويروى أَمْرر براءين مظهرتين أي اجعل الدم يمرر ويذهب. ومعناه استخرج الدم واجر بما شئت. وهذه الروايات أمر وأمرر لأبي داود وللنسائي ولابن ماجه. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن- الأضاحي- باب الذبح بالمروة 3/ 249 - 250 رقم 2824. بلفظه عن عدي. والنسائي في الصغرى- الصيد- باب الصيد إذا نتن 7/ 194 وفي باب الذبح بالعود 7/ 225 ولفظه انهر. وابن ماجه في السنن باب ما يذكى به 2/ 1060 رقم 3177. وأحمد في المسند 6/ 254، 258. والحاكم في المستدرك 4/ 240 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم، ومري بن قطري الكوفي قال الحافظ في التقريب ص 333: مقبول. وهو ليس من رجال مسلم وضعفه الألباني في غاية المرام ص 39. (¬4) هذه الكلمة في المخطوطة غير ظاهرة، ولعلها (خرق) فقد وردت في لفظ حديث أحمد، فإِذا (خرق) أي السهم فكل. (¬5) أخرج أحمد في المسند 4/ 257 نحوه عن عدي وفيه: ... قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن واذكروا اسم الله عليه. وإسناده صحيح، ولم أعثر علىِ هذا اللفظ الذي أورده به المصنف وعزاه لأحمد ولابن ماجه في السنن 2/ 1070 رقم 3208 نحوه أيضًا عن عدي. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح 9/ 603 رقم 5476 وفيه 9/ 609، 612 رقم 5483، 5486. ومسلم في صحيحه- الصيد والذبائح 3/ 1529 رقم 1929 ورقم الباب 1 - 3. وأبو داود في المسند 4/ 256، 257، 258 كلهم عن عامر الشعبي عن عدي، ولمسلم أيضًا عن همام بن الحارث عن عدي.

اسم الله (¬1). وهذا يدل على وجوب اسم الله، التسمية عند الذبح وإرسال السهم والجارح، وبه قال أبو حنيفة للذاكر، وعذر الناسي (¬2). وقال أحمد: في وجوبها على الذابح الذاكر روايتان، وفي الصيد ثلاث كأبي حنيفة وكالشافعي. ويجب مطلقًا (¬3)، فلو ترك الواجبة حرم. وهي محكمة عندهما (¬4). والأحاديث متعارضة ولم يتحقق المتقدم والمتأخر (¬5) فيرجع إلى نص الكتاب. فقوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (¬6) دل على أن المسمى متفق الحل. وقوله {وما أهل لغير الله به] (¬7) إن مسمى غير الله متفق الحرمة. وقوله تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (¬8) يحتمل أن تكون الإسمية عطفًا على الفعلية (¬9)، فيحرم متروك التسمية، والمعنى: حرم متروك التسمية لكونه معصية، بترك التسمية الواجبة، فيترجح الوجوب، ويحتمل أن يكون حالًا (¬10). أي لا تأكلوا متروك التسمية حال كونه فسقًا يذكر غير اسم الله عليه. بدليل {أو فسقًا أهل لغير الله به} (¬11) فيخرج ¬

_ (¬1) لمسلم في صحيحه 3/ 1531 رقم حديث الباب 6 بنحوه عن عدي. وللبخاري أيضًا عنه بنحوه. وتقدم في الذي قبله. (¬2) وهي رواية عن مالك، ويروى عنه أيضًا كراهة أكل متروك التسمية لمن لا يكون مستحقًا بذلك. انظر: تفسير القرطبي 7/ 75 - 76 وانظر مذهب الإمام أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين 6/ 299، 465. (¬3) انظر مذهب أحمد والروايات التي ذكرها المصنف عنه في المغني لابن قدامة 8/ 540 - 541 وفي الانصاف للمرداوي 10/ 399 - 400. وتقدم مذهب مالك والشافعي أنها سنة وانظر الكافي لابن عبد البر 1/ 428. (¬4) عندهما: أحمد وأبو حنيفة. (¬5) القول بالنسخ في هذه المسألة غير وارد ولم يذكرها من كتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث ومنهم ابن الجوزي والحازمي، وانفرد المصنف بذكرها، وإنما صار كل إمام إلى ما فهمه من ترجيح بعض النصوص على بعض إما بالقول بوجوب التسمية أو بالقول بندبها. وانظر: المجموع للنووي 8/ 311 - 312 وشرح مسلم له 13/ 73، 74، 81 وتفسير القرطبي 7/ 75 - 76، وتفسير ابن كثير 2/ 169 - 170 وفتح القدير للشوكاني 4/ 12، 156، وفتح الباري 9/ 601، 602، 624، 635. (¬6) الأنعام- آية: 118. (¬7) المائدة- آية 3 قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به}. (¬8) الأنعام- آية: 121. (¬9) الإسمية قوله تعالى {إنه لفسق} على الجملة الفعلية وهي قوله {ولا تأكلوا}. وانظر غرائب القرآن تفسير النيسابوري 8/ 10 على هامش تفسير ابن جرير. (¬10) أي جملة (وإنه لفسق). (¬11) الأنعام: آية: 121.

متروك ذكر الأصنام عن النهي، فيحل (¬1). فيترجح العدم فيحل ولا تجب. وهذا أولى لرجحان الأفصح على الفصيح. ويجمع بينهما بحمل أمره بالتسمية على الندب، فلا يضر تركه، ولو كان شرطًا أو واجبًا لما سقط بالسهو، والتخصيص (¬2) خلاف الأصل. تنبيه: عدلنا عن البسملة إلى التسمية لحصول الغرض ببسم الله. ¬

_ (¬1) مراد المصنف بهذا أن قوله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} المقصود به ما ذبح لغير الله من الأصنام وغيرها، والنهي وارد عليه بدليل قوله {أو فسقًا أهل لغير الله به} ويبقى خارج النهي ما ذبحه المسلم فيحل سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فلا تجب عليه التسمية. وبهذا هو يقرر مذهب الشافعي في عدم وجوب التسمية على المسلم. (¬2) أي إن تخصيص الأمر بالوجوب على الذاكر دون الناسي، خلاف الأصل. لأن الواجب لا يسقط بالسهو، وإنما يسقط الإثم فقط. وقال المرداوي في الإنصاف 10/ 401: ذكر ابن جرير الإجماع في سقوطها سهوًا.

كتاب المعاملات

كتاب المعاملات لما كان الإنسان مدنيًا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بدّ له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (¬1). باب: أركان البيع وشروطه (¬2) وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (¬3). 359 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (¬4). 360 - وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (¬5)، ....................................... ¬

_ (¬1) الربع الأول هو في قسم العبادات وتقدم والربع الثاني يدخل فيه المعاملات بجميع أنواعها، ومنها البيوع والاجارات والقراض والجعالة والشركة والكفالة والضمان والحوالة والهبة والوديعة والعارية والصلح والاقرار، والمزارعة والمخابر وغيرها ومحل تفصيل ذلك كتب الفروع. (¬2) أركان البيع أربعة، بائع، ومشتر وسلعة، وثمن، ومن أهم شروط البيع الإيجاب والقبول، وهناك شروط لابد من توفرها في البائع وفي المشتري وفي الثمن وفي السلعة وهي مفصله في كتب فروع الفقه. انظر المجموع للنووي 9/ 156. (¬3) لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة وهي في بيع الكلاب ولعله حصل سبق قلم من الناسخ فكتب مسألتان. (¬4) أخرج هذا الحديث الدارقطني في السنن كتاب البيوع 3/ 73 رقم الحديث 274 بلفظه عن عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، وضعفه لضعف الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه أيضًا ابن حبان في المجروحين 1/ 237 في ترجمة الحسن بن أبي جعفر وقال لا أصل له بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن المذكور انظر الميزان للذهبي 1/ 481، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 - 7 وضعفه والحديث ضعيف انظر المجموع للنووي 9/ 215 - 216 ونصب الراية 4/ 53 والتلخيص الحبير 3/ 3 والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 161 وفيض القدير 6/ 309. (¬5) البغي: الزانية، وسمي ما تتقاضاه، مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإِجماع المسلمين. انظر فتح الباري 4/ 427.

وثمن الكلب إلا المعلم (¬1). وهو المولع بالصيد (¬2). 361 - أنبا مسلم وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع (¬3) الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬4). 362 - ويروى ديته (¬5) أربعون درهمًا (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع 3/ 72 رقم 273 عن أبي هريرة بهذا اللفظ وفي إسناده الوليد بن عبد الله ضعفه الدارقطني أيضًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 من طريق الوليد والمثنى بن الصباح وقال ضعيفان. وللترمذي في جامعه كتاب البيوع باب كراهة ثمن الكلب والسنور 4/ 502 رقم الحديث 1299 من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن ابن هريرة نحوه ولفظه "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" وقال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة، وروى عن جابر نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا. وللنسائي في السنن الكبرى نحوه عن أبي هريرة انظر تحفة الأشراف للمزي 10/ 420 رقم الحديث 14834 ولابن حبان في صحيحه أيضًا وهو في موارد الظمآن ص 273 رقم الحديث 1118، وانظر التحقيق لابن الجوزي 3/ 22 - 24 وله شواهد أخري أيضًا انظر نصب الراية 4/ 53 ومجمع الزوائد (4/ 87) وسيأتي نحوه برقم 404، 405. (¬2) تقدم أن الكلب من الجوارح. (¬3) سقطت هذه اللفظة من المخطوطة وأثبتها من نص الحديث. (¬4) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ ولا أحمد أيضًا وقد أخرجه النسائي في السنن الصغرى وهو فيه في موضعين في باب الرخصة في ثمن الكلب 7/ 190 - 191 وقال ليس هو بصحيح، وفي باب بيع الكلب وما استثنى 7/ 309 وقال منكر وهو من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع 3/ 73 رقم 276 - 278 من ثلاث طرق عن حماد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 - 7 عن طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، ومن طريق أخرى عن أبي هريرة وقال والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي خالية من جملة الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله اشتبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والحديث ضعفه النووي في المجموع 9/ 215 - 216 والزيلعي في نصب الراية 4/ 53 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 427، أخرجه النسائي ورجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته وذكر نحو هذا القول في التلخيص الحبير 3/ 3 - 4 وفي الدراية 2/ 161. (¬5) أي دية الكلب المعلم. (¬6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 8 عن ابن جريج عن عمرو بن شريح عن أبيه عن جده موقوفًا وقال هذا موقوف وابن جريج لا يرون له سماعًا من عمرو، وقال البخاري لم يسمعه، وأخرج الأثر هذا ايضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58.

363 - وقضى عثمان- رضي الله عنه- بضمان إتلافه (¬1). وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه (¬2)، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته (¬3)، وحله. 364 - أنا البخاري ومسلم عن أبي (¬4) مسعود- رضي الله عنه- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬5) (¬6). 365 - وعنهما (¬7) عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب ¬

_ (¬1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع 6/ 7 وقال وهذا الذي يروى عن عثمان رضي الله عنه - في تضمين الكلب منقطع وساقه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر عن عثمان وقال وهذه قضية منقطعة. وساق في هذا قصة عن الشافعي في دية الكلب وتضمين متلفه. (¬2) انظر مذاهب العلماء في دية كلب الصيد وضمان من أتلفه، معالم السنن للخطابي 3/ 752 وشرح السنة للبغوي 8/ 24 والمجموع للنووي 9/ 215 - 216 وفتح الباري 4/ 426 - 427 ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 138 - 139 وتحفة الأحوذي 9/ 500 - 502. (¬3) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 131، 134 وما قيل في طهارة الكلب. (¬4) وفي المخطوطة ابن مسعود وهو تحريف وصوابه ما أثبته من نص سند الحديث عن البخاري وغيره. (¬5) حلوان الكاهن: هو ما يعطى على كهانته. انظر سنن الدارمي 2/ 171، وفتح الباري 4/ 427 وقال الحافظ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم وغيره. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع 4/ 726 رقم الحديث 2237 وفي الإجارة باب كسب البغي 4/ 460 رقم 2282 وفي الطلاق باب مهر البغي، وفي النكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5346، وفي الطب باب الكهانة 10/ 216 رقم 5761. ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 3/ 1198 رقم حديث الباب 39 وأبو داود في السنن في كتاب المساقاة باب حلوان الكاهن 3/ 710 رقم 3428 وفيه أيضًا باب في أثمان الكلاب 3/ 753 رقم 3481 والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 رقم 1293 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في البيوع باب النهي عن ثمن الكلب 7/ 189 وفي باب بيع الكلب 7/ 309 وابن ماجه في السنن في التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 2/ 730 رقم 7159 ومالك في الموطأ 2/ 656، وأحمد في المسند 4/ 118، 119، 120، والشافعي في المسند ص 141 وفي الأم 3/ 9 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 51 وابن الجارود في المنتقى ص 201 رقم الحديث 581 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 5 - 6 والدارمي في السنن في البيوع 2/ 171 رقم 2571 والحازمي في الاعتبار ص 175 كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه. (¬7) أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم فقوله عنهما تحريف أو سبق قلم من الناسخ ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف 9/ 101 رقم الحديث 10811 أنه في صحيح مسلم فاقتصر على البخاري.

الحجام (¬1). 366 - أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (¬2). 367 - ويروى (¬3) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (¬4). 368 - وعنه (¬5) فعنه عليه السلام- أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (¬6). وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو ¬

_ (¬1) هو في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب موكل الربا 4/ 314 رقم 2086 وفي باب ثمن الكلب 4/ 426 رقم 2238 وفي الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5347 وفي اللباس باب الواشمة 10/ 393 رقم 5945 وفي باب من لعن المصورين 10/ 393 رقم الحديث 62 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والاجارات 3/ 754 رقم 3483 مختصرًا، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 وعزاه للبخاري. (¬2) أخرحه أبو داود في السنن باب أثمان الكلاب (3/ 754) رقم 3482 وأحمد في المسند 2/ 278 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر 4/ 175 - 176، 219 رقم 2512، 2626، وأخرجه الدارقطني في السنن في البيوع 3/ 7 رقم 19، والبيهقي في فتح الباري 4/ 426 إسناده صحيح. (¬3) هذه العبارة كثر استعمال المصنف لها، وهي تفيد أن الحديث ضعيف لأنها صيغة تمريض لا يستعملها المحدثون إلا في الحديث الضعيف وقد تقدم التنبيه عليها. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب 3/ 1199 رقم حديث الباب 41، وأبو داود في السنن في البيوع 3/ 706 رقم 3421 باب كسب الحجام والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 - 497 رقم 1294 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن الصغرى باب ثمن الكلب 7/ 190، وأحمد في المسند 3/ 464 - 465 وفي 4/ 141 والدارمي في السنن في البيوع النهي عن كسب الحجام 2/ 185 رقم الحديث 2624 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 52 والحاكم في المستدرك 2/ 42 وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبري 6/ 6 وفي 9/ 337 وعزاه لمسلم، كلهم أخرجوه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وسيأتي في الاجارة برقم 403. (¬5) عن ابن عباس. (¬6) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والاجارات 3/ 358 رقم 3488، وأحمد في المسند 1/ 247، 293 والدارقطني في السنن في البيوع 3/ 7 رقم 20، والشافعي في الأم 3/ 9 - 10، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع 6/ 93 والحديث صححه النووي في المجموع 9/ 216 وأحمد شاكر في تحقيق المسند 4/ 48 - 49 رقم 236.

باب: الربا

ساواه (¬1)، قال الدارقطني (¬2) زيادة جابر "إلا المعلم" (¬3) موقوفة عليه. تنبيه: اتفق الكل على تسبيع (¬4) ما وصله إليه، ونجاسته إلَّا مالكًا (¬5)، وتحريم أكله. باب: الربا (¬6) وأصله الزيادة. ما فيه جوهرية النقد (¬7) والطعمية (¬8) إن اتحد جنس العرضين ونوعهما (¬9)، اشترط فيه التماثل والحلول والتقايض بالمجلس (¬10) وإن اختلف النوع فالأخيران (¬11)، أو الجنس أطلق (¬12). ¬

_ (¬1) انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي 3/ 755 وفي شرح السنة للبغوي 8/ 23 - 24 والمجموع للنووي 9/ 215 - 216 وفتح الباري لابن حجر 4/ 426 - 427 وتحفة الأحوذي 4/ 497، وما بعدها، وما قيل في هذه المسألة ومن قال بالترجيح بين الأحاديث ومن قال بالنسخ، فمن العلماء من جعل حديث ابن عباس وحديث أبي مسعود وحديث أبي جحيفة وحديث رافع بن خديج الدالة على النهي عن ثمن الكلب مقدمة على حديث جابر وحديث أبي هريرة الدالة على جواز بيع كلب الصيد، وهذا هو الذي مال إليه أكثر العلماء، ومن قال بالنسخ منهم فهم قليلون. (¬2) لم أجد قول الدارقطني هذا في السنن ولعله في كتابه العلل. (¬3) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 359 من حديث جابر. (¬4) أي غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. (¬5) للإِمام مالك رواية أن فم الكلب طاهر لا ينجس ولوغه شيئًا ولغ فيه. انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 131 وقال في 1/ 372 ويجوز أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد عند مالك. (¬6) الربا: مصدر من ربا يربو، وتثنيته ربوان، وأربى الرجل عامل بالربا والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. انظر المجموع للنووي 9/ 389 - 390. (¬7) كالذهب والفضة. (¬8) كالبر والشعير والحنطة وأنواع الحبوب والأرز وكل ما يقتات ويدخر. (¬9) سيأتي تفسير المصنف للجنس والنوع. (¬10) انظر هذه الشروط في البيع في المجموع للنووي 9/ 405 وهي معتبرة في مذهب الشافعي في كل سلعة توجد فيها علة الطعم والإدخار، أو النقدية. (¬11) أي الحلول والتقايض في المجلس. (¬12) أي ما اختلف جنسه أطلق بدون شروط المذكورة، وسيأتي ما يدل عليه من حديث أنس وأبي هريرة برقم 375، 376.

369 - أبنا الشافعي عن ابن عباس أخبرني أسامة- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة" (¬1). 370 - وعنه فعنه "لا ربا إلَّا في الدين" (¬2). وهذا يدل على أن نحو الفضة بالفضة، والبر بالبر، لا يشترط فيه التماثل والحلول, ويحرم التأجيل بسبب الحصر، وبه قال ابن عباس وسعيد وعروة في نفر قليل (¬3). 371 - أبنا البخاري ومسلم عن الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (¬4) بعضها على (¬5) بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء 4/ 381 رقم 2178، 2179 ولفظه "لا رباء إلا في النسيئة" وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1218 رقم حديث الباب 102 - 104 والنسائي في السنن في البيوع باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة 7/ 281، وابن ماجه في السنن التجارات باب من قال لا ربا إلا في النسيئة 2/ 759 رقم 2257 والشافعي في المسند ص 18 والطيالسي في المسند ص 86 - 87 رقم 622، والدارمي في السنن في البيوع 2/ 74 وأحمد في المسند 5/ 200، 204، 206، 208، 209، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع 5/ 280، وابن الجوزي في إعلام العالم ص 388 رقم 389، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 52، والحازمي في الاعتبار ص 165، كلهم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم. (¬2) أخرجه الدارمي في السنن في البيوع 2/ 174 رقم الحديث 2583 ولفظه إنما الربا في الدين، وبهذا اللفظ ذكره الحازمي في الاعتبار ص 165. (¬3) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 760 - 761 والاعتبار للحازمي ص 165 والمجموع للنووي 9/ 389 - 390 وفتح الباري 4/ 378 وما بعدها. (¬4) وفي المخطوطة ولا تبيعوا وصوابه ما أثبته من نص الحديث، ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين؛ أي لا تفضلوا، ويطلق الشف على الزيادة والنقص فهو من الاضداد. انظر المصباح المنير ص 317 شفف، وفتح الباري 4/ 380. (¬5) وفي المخطوطة (عن) وفي نص الحديث "على". (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 - 380 رقم 2177 ومسلم في صحيحه المساقاة باب الربا 3/ 1208 - 1209 رقم حديث الباب 75، 76، وأخرجه الترمذي في جامعه في البيوع باب الصرف 4/ 441 رقم 1259، وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب بيع الذهب بالذهب 7/ 278 - 279، والشافعي في الأم 3/ 25، وفي المسند ص 138، 140، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 - 277 وابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 649، ومالك في الموطأ 2/ 632، كلهم أخرجوه عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري.

372 - أبنا البخاري وأحمد عنه (¬1) قال عليه السلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" (¬2). 373 - أبنا مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه" (¬3). 374 - ولفظ مسلم وأحمد عن ابن الصامت عنه مثلًا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد (¬4). 375 - أبنا الدارقطني عن أنس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وزن مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل بمثل، فإذا اختلف النوعان، فلا بأس به (¬5). ¬

_ (¬1) عن أبي سعيد الخدري. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 - 380 رقم 2177 ومسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1209 رقم حديث الاب 76، 82، 101، والنسائي في السنن باب بيع الشعير بالشعير وفي باب بيع الذهب بالذهب 7/ 277، 278 - 279، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 278 والحاكم في المستدرك مختصرًا 2/ 49، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 648 كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1211 رقم حديث الباب 83، 85، والنسائي في السنن باب بيع التمر بالتمر 7/ 273 وابن ماجه في السنن التجارات باب الصرف 2/ 758 رقم 2255، ومالك في الموطأ 2/ 656 والشافعي في الرسالة .. الفقرة رقم 759، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 282، كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا 3/ 1211 رقم حديث الباب 80، 81 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع باب الصرف 3/ 643 رقم الحديث 2175، وأخرجه الترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في بيع الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل 4/ 439 رقم 1258، والنسائي في السنن في البيوع باب بيع البر بالبر 7/ 272، 274 وابن ماجة في السنن في التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد 2/ 757 رقم الحديث 2254، وأحمد في المسند 5/ 320، والدارقطني في السنن في البيوع 3/ 18، 24 وابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 650، والشافعي في الأم 3/ 12 وفي المسند ص 147، 180 - 181 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 - 277 والحازمي في الاعتبار ص 166 كلهم أخرجوه عن عبادة بن الصامت. (¬5) أخرجه الدارقطني في السنن في البيوع 3/ 18 رقم الحديث عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة عن أنس، وقال عقبه لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن أنس. ورواه البزار في مسنده وهو في رفع الإسناد 2/ 109 وقال البزار لا=

376 - أبنا الشافعي عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬1). وهذا يدل على أنه إذا اتحد جنس العرضين ونوعهما اشترط فيه التماثل والحلول، والتقايض في المجلس، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة فمن بينهم (¬2)، وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه عليه بزيادة العلم ببقية الشروط (¬3). وجمع الشافعي- رضي الله عنه- بينهما فحمل إنما الربا في النسيئة على اختلاف الجنسين، كالذهب بالورق، والحنطة بالشعير، فإن التفاضل فيه جائز (¬4) باتفاق، والبواقي على اتحاده (¬5). 377 - قال الخدري يا ابن عباس إلى كم تأكل الربا وتطعمه الناس؟ فقال: استغفر الله، وأتوب إليه، وقال: كنت أفتى به لحديث سمعته من أسامة (¬6) فلما سمعت من ابن عمر (¬7) خلافه رجعت إليه (¬8). ¬

_ = نعلم رواه عن أنس إلا الربيع وإنما يعرف عن محمد بن مسلم بن يسار عن عبادة، وانظر مجمع الزوائد 4/ 15 وقال رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة وفي التلخيص الحبير 3/ 7، قال الحافظ قد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، وانظر نصب الراية 4/ 4 ونيل الأوطار 5/ 300. (¬1) أخرجه مالك في الموطأ باب بيع الذهب بالذهب 2/ 632 رقم 29 وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1212 رقم حديث الباب 85 والنسائي في السنن باب بيع الدينار بالدينار 7/ 278 وابن ماجه في السنن في التجارات باب الصرف 2/ 760 رقم الحديث 2261، والشافعي في المسند ص 181 وفي الرسالة .. الفقرة رقم 795 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 278، والحازمى في الاعتبار ص 165 كلهم أخرجوه عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. (¬2) انظر المجموع للنووي 9/ 392 - 394 وفتح الباري 4/ 378، 379، 382. (¬3) الاعتبار ص 165 - 166. (¬4) انظر قول الشافعي في الأم 4/ 12 - 13 والاعتبار ص 66 والمجموع للنووي 9/ 392 - 394 والفتح 4/ 382 ونيل الأوطار 5/ 299 - 300. (¬5) راجع المجموع للنووي 9/ 392 تحقيق هذه الشروط. (¬6) تقدم تخريج حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد برقم 369. (¬7) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 رقم 2176 بمثل لفظ حديث أبي سعيد المتقدم برقم 371. (¬8) بهذا اللفظ لم أجده من قول أبي سعيد وابن عباس وقد أخرجه مختصرًا الدولابي في الكنى 2/ 5 - 6 في ترجمة أبي الشعثاء مولى ابن عمر قال سمعت ابن عباس يقول استغفر الله وأتوب إليه من قولي في

باب: النهي عن اللقاح

تنبيه: النسيئة: التأجيل (¬1)، وسواء بعد مثل تأكيد، وهاء وهاء (¬2) الحلول، ويد بيد التقايض (¬3)، ويريد بالمثل والصنف: الجنس، ويكون عاليًا وموسطًا، وسافلًا، فالبر والشعير نوعا الطعم والكل جنس للهويدي والسندي والساحلي والجبلي (¬4)، فجاز التفاضل في البر والشعير باعتبار الجنسية، ومنعه مالك باعتبار النوعية (¬5). باب: النهي عن اللقاح 378 - عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يلقحون (¬6) النخل، فقال: ما للناس قالوا: يلقحون النخل فقال: لا لقاح، ولا أرى اللقاح شيئًا (¬7). 379 - وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء قالوا: يلقحون النخل الذكر في الأنثى فيلقح فقال: ما أظن ¬

_ = الصرف إنما كان من رأيي، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأناس من أصحابه فنهرني، ومثله في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 52 وفق إعلام العالم لابن الجوزي ص 391 - 392 وفي الاعتبار للحازمي ص 167، وانظر صحيح البخاري البيوع باب بيع الدينار بالدينار 4/ 381 رقم الحديث 2178، 2179 الحديث عن أبي سعيد وابن عباس في الصوف ورجوع ابن عباس عن ذلك، وما ذكره الحافظ في الفتح عن ابن عباس وعن أبي سعيد. (¬1) تأجيل النقد بالنقد مؤخرًا لا يجوز، الفتح 4/ 382. (¬2) بالمد فيهما، وفتح الهمزة، وقيل بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همزه، وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال صحيحة لكنها قليل، والمعنى خذ وهات. انظر الفتح 4/ 378: (¬3) الفتح 4/ 378. (¬4) هذه أنواع للقمح بالشام. (¬5) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 26 قول مالك في هذه المسألة. (¬6) تلقيح النخل: وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق. النهاية في غريب الحديث 4/ 263. (¬7) هذا الحديث بهذا اللفظ ساقه الحازمي في الاعتبار ص 168 - 169 من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني، أنا أبو بكر محمد بن الفضل حدثنا سعيد بن عنبسة الخزاز، ثنا محمد بن الفضل، ثنا مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله وساقه بلفظه، ولم أجد تراجم لرجال الإسناد من دون مجالد، ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي ليس بالقوي وتغير في آخر عمره، من صغار السادسة مات سنة أربع وأربعين، وهو من رجال الأربعة. انظر تقريب التهذيب ص 328. ومحمد بن الفضل إن كان هو محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي الكوفي نزيل بخارى فهو كذاب. انظر التقريب ص 315. وسعيد بن عنبسة فقد سبق ترجمته ص 394 في إسناد الحديث رقم 340.

يغني ذلك شيئًا فتركوه (¬1). وهذا يدل على حرمة تلقيح النخل لظنه أن لا نفع فيه كالأشجار فيكون عبثًا، فلما تركوه خرج التمر شيصا (¬2). ... فقال عليه السلام، ما شأنه قالوا كنت نهيتهم عن اللقاح فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب النخل (¬3). ... لقحوا النخل إن كان ينفعهم ذلك، فليصنعوا أني كنت ظننت ذلك ظنًا، فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئًا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله (¬4). مدني المخرج، وتداوله الكوفيون (¬5)، وهذا يدل على جوازه (¬6) فقيل ناسخ لمنعه والتحقيق أنه نهى على تقدير عدم النفع، فلما تحقق النفع أذن في الاستمرار عليه. وهذا من المصالح الدنيوية المبنية عليها، فلست أنا بزارع وليس من الأحكام الني هي محل النسخ المبنية عليها، فإذا حدثتكم (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب وجوب الامتثال شرعًا دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي 4/ 1835 رقم حديث الباب 139. وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب المزارعة باب تلقيح النخل 2/ 825 رقم 2470، وأحمد في المسند 1/ 162 رقم 1395 بتحقيق أحمد شاكر، واللفظ لأحمد وابن ماجه. (¬2) الشيص: بكسر الشين هو فاسد التمر، الرديء الذي لم يتم، ويبس قبل تمام نضجه ولم يعقد نواه، وهو نحو الحشف. مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 261، وانظر شرح مسلم 15/ 118. (¬3) هذا تكملة من لفظ حديث جابر المتقدم برقم 378. (¬4) هذا تكملة من لفظ حديث موسى بن طلحة المتقدم برقم 379. (¬5) انظر الاعتبار ص 169 وهذا قوله الحازمي. (¬6) جواز التلقيح. (¬7) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 169 - 170 أن حديث جابر أبلغ في المقصود في باب النسخ غير أن الحديث فيه اختلاف ألفاظ فلا بد من تنقيح مناطه ليفهم فيه المقصود، ثم قال واتفق أهل العلم على أن المنسوخ لا بد أن يكون حكمًا شرعيًا، وهذا أمر مقرر من غير خلاف فيه، وقوله لا لقاح يدل على النهي ولا يقال إن هذا من قبيل المصالح الدنيوية، ولا مدخل له في الأحكام الشرعية لأن الشارع له أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد، والذي يدل على مشروعيته انتهاء القوم عن التلقيح حتى أذن لهم بقولهم كنت نهيت عن اللقاح، ولم ينكر عليهم فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أذن لهم، والظاهر أن الإذن يستدعي سابقة منع، ثم قال وقوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه حجة لمن ذهب إلى النسخ. ثم ساق المذهب الآخر القائل بأن هذا من باب المصالح الدنيوية ولا مجال للنسخ فيه لأن من شرط النسخ أن يكون الحكم شرعيًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - إننى إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن وفي رواية إن الظن يخطئ ويصيب=

باب: السلم

تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (¬1). باب: السلم (¬2) وفيه مسألة: سلم الحيوان. 380 - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن السلم في الحيوان" (¬3). 381 - ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬4). ¬

_ = ولو كان حكمًا شرعيًا لما كان قابلًا للخطأ والإصابة وفي قوله إن الظن يخطئ ويصيب إشارة إلى أن المراد من ذلك ما كان من قبيل المصالح الدنيوية وذلك جائز من غير خلاف يعرف فيه وشواهد ذلك في الحديث كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي 15/ 116 فقد رجح أن هذا من المصالح الدنيوية، والواقع أنه ليس من باب الناسخ والمنسوخ وإنما من باب الترجيح بين الأدلة فحديث جابر ضعيف فقدم حديث موسى بن طلحة عليه. (¬1) للمصنف ملحظ دقيق في هذه المسألة لأنها داخلة في أبواب الاجارة. (¬2) وفي المصباح المنير ص 286 سلم: السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى، وأسلمت إليه بمعنى اسلفت أيضًا. (¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع 2/ 57 عن إسحاق بن إبراهيم الجوني، ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 219 من طرق عن عكرمة مرسلًا، وقال روينا عن البخاري أنه وهن روايته من وصله، ثم قال والصحيح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلًا، ونقله عن ابن خزيمة هذا الحديث عند أهل المعرفة بالحديث مرسل ليس بمتصل ونقل عن الشافعي أن هذا غير ثابت. وإسحاق بن إبراهيم الجوني الصنعاني ويقال له الطبري منكر الحديث، انظر ميزان الاعتدال 1/ 177 ونصب الراية 4/ 64، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري الصنعاني الشامي نزيل البصرة أبو هشام الأنبارى قال الذهبي في الميزان 2/ 657 وثقه الفلاس وقال أبو حاتم ليس بالقوي. (¬4) هذا الحديث يروى عن ابن عباس وسمرة بن جندب وجابر بن سمرة وعن ابن عمر حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير 2/ 281 والدارقطني في السنن 3/ 71 وابن حبان في صحيحه، وهو في موارد الظمآن ص 272 رقم 1113 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 385 والبيهقي في السنن 5/ 288 وتقدم في الذي قبله بأنه مرسل، انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57، وفي نصب الراية 4/ 47 - 48 قال رواه البزار في مسنده وذكر كلام البيهقي بأن هذا الحديث مرسل، أما حديث سمرة فأخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 رقم الحديث 3356، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وأخيه الترمذي في جامعة في البيوع باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 4/ 436 رقم 1255 وقال حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صححه ابن المدينى وأخرجه النسائي في السنن =

382 - وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه دفع إلى زيد (¬1) مال مضاربة (¬2)، فأسلم في قلائص (¬3) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (¬4). وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (¬5). 383 - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (¬6). وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (¬7). ¬

_ =7/ 292، وأحمد في المسند 5/ 12، 19 والدارمي في السنن 2/ 169 - 170 وابن الجارود في المنتقى ص 208 رقم 611 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 288 - 289 وقال وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، وقال الخطابي مختلف في اتصاله وقال المنذري صحح رواية الحسن عن سمرة بن معين وابن المديني. انظر مختصر السنن 5/ 27 - 28، وقال الحافظ في الفتح 4/ 419، 5/ 57 رجح الحفاظ إرساله. وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه أحمد في المسند 5/ 99 وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم 375، وفيه أيضًا إبراهيم بن راشد الادمي اتهمه ابن عدي ووثقه الخطيب انظر الميزان للذهبي 1/ 30. أما حديث ابن عمر فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. انظر مجمع الزوائد 4/ 105، وقد أخرج هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق 3/ 6. وهذه الأحاديث تتقوى بمجموع طرقها فهي صالحة للحجة انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57. (¬1) هو زيد بن خويلدة البكري كما جاء مصرحًا به عند عبد الرازي وغيره. (¬2) المضاربة أو ضارب له إذا اتجر في ماله وهي القراض والمضاربة أن تعطى إنسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما أو يكون له سهم معلوم من الربح، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. تاج العروس 1/ 349 ضرب. (¬3) قلائص جمع قلوص: هي الناقة الشابة. انظر شرح معاني الآثار 4/ 60، ونيل الأوطار 5/ 316. (¬4) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص 134 من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، كما في نصب الراية 4/ 46، وقال أعله ابن عبد الهادي بالانقطاع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 22 - 23 وأعله بالانقطاع، وقال ابن الهام في فتح القدير 5/ 329 هذه العلة غير قادحة عندنا لأن إبراهيم روايته عن ابن مسعود بواسطة علقمة أو الأسود. (¬5) انظر شرح معاني الآثار 4/ 91 - 93 وفتح القدير 5/ 329 وفتح الباري 5/ 57 ونيل الأوطار 5/ 316. (¬6) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 - 653 رقم الحديث 3357، وأحمد في المسند 6/ 212، وانظر تحقيق أحمد محمد شاكر 11/ 193 - 194 رقم الحديث 7025 وصحح إسناده. وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 69 - 70 رقم الحديث 262 - 264 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 287 - 288 وقال اختلفوا في إسناده على محمد بن إسحاق وحماد بن: سلمة أحسنهم سياقة له، وذكر له شواهد أخرى، وأعله الخطابي في معالم السنن 3/ 652 من أجل محمد بن إسحاق وقال ابن القطان مضطرب الإسناد، انظر نصب الراية 4/ 47، والحديث حسنه النووي في المجموع 9/ 400 وقال الحافظ في الفتح 4/ 419 وإسناده قوي، وانظر تحفة الأحوذي 4/ 437 والمغني على الدارقطني 3/ 71. (¬7) يريد المصنف أن ما ورد في حديث ابن عمر وهو من بات السلم لا من باب القرض بالزيادة.

باب الشفعة

384 - وعن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة إلى أجل (¬1). 385 - وعن علي- رضي الله عنه- أنه باع، ملًا بعشرين بعيرًا كذلك (¬2). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- رضي الله عنهم- والشافعي ولأحمد روايتان (¬3)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (¬4) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (¬5) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (¬6). باب الشفعة 386 - أبنا البخاري عن أبي رافع- رضي الله عنه- قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه (¬7)، ما أعطيتكها ¬

_ (¬1) وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 652 وعنه الشافعي في الأم 3/ 103، وفي المسند ص 121 والبيهقي في السنن الكبري 5/ 588 وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري 4/ 419. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 652، والشافعي في المسند ص 141، وفي الأم 3/ 103 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 288 وهو عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو منقطع لأن الحسن بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، وقد نقل في الجوهر النقي عن ابن الأثير في شرح مسند الشافعي إن هذا الحديث مرسل. (¬3) انظر المجموع للنووي 9/ 404 قول الشافعي والفتح 5/ 57. (¬4) لم أجد هذا اللفظ في الرواية التي ذكرها المصنف بأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأجاب بعض العلماء بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأنه لم يعلم المتأخر ولم يبق بعد سوى الجمع. انظر الفتح 5/ 57 ونيل الأوطار 5/ 316. (¬5) تقدمت ترجمة الذماري ص 415 في الحديث رقم 380. (¬6) انظر السنن الكبرى 5/ 289 فقد ذكر البيهقي نحو هذا ونقل الترمذي في جامعه جوازه عن بعض الصجابة وعن الشافعي وأحمد والكراهة عن سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقد جمع هذا الجمع الشافعي كما نقله عنه الثوري في المجموع وابن حجر في الفتح 4/ 419، 5/ 57 وانظر نيل الأوطار 5/ 316. (¬7) السقب: بالسين وبالصاد القرب. انظر النهاية في غريب الحديث 2/ 377.

بأربعة آلاف" (¬1). 387 - أبنا أحمد والترمذي وصححه عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جار الدار أحق بالدار من غيره (¬2). ... ويروى جار الدار أحق بدار الجار (¬3). 388 - أبنا أحمد والنسائي عن الشريد (¬4) - رضي الله عنه- قلت: يا رسول الله أرض ليس فيها شرك ولا قسم إلَّا الجوار، قال الجار أحق بسقبه ما كان (¬5). 389 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في الشفعة 4/ 437 رقم 2258، وأبو داود في السنن في البيوع الشفعة 3/ 786 رقم 3516 مختصرًا والنسائي في الشفعة 7/ 320 وابن ماجه في السنن في الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2/ 833 - 834 رقم 2495، وأحمد في المسند 6/ 390 والدارقطني في السنن 4/ 222 - 223 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 123، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 105 - 106. وانظر نصب الراية 4/ 172، 175. (¬2) أحمد في المسند 5/ 8، 12، 18، 22 عن الحسن عن سمرة، والترمذي في جامعه في الأحكام باب ما جاء في الشفعة 9/ 604 رقم 1380 وقال حديث سمرة حسن صحيح وقال ويروى عن قتادة عن أنس والصحيح عن الحسن عن سمرة، وأخرجه أبو داود أيضًا في السنن في البيوع 3/ 787 رقم 3517 ونسبه المنذري في مختصر السنن 5/ 170 للنسائي، وقال اختلف الأئمة في سماع الحسن عن سمرة والأكثر أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وانظر تحفة الأشراف 4/ 74 رقم 4610 وقال المزي مرسل وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 217 رقم 644 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 106 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 43 وتكلم عن سماع الحسن عن سمرة، وأخرجه عن أنس الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 123 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 281 رقم 1153 عن أنس أيضًا وهي الرواية التي أشار إليها الترمذي ورجح عليها رواية الحسن عن سمرة. (¬3) هذا اللفظ للترمذي، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 202. (¬4) الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه من أهل الحجاز، سكن الطائف والأكثر على أنه ثقفي. ويقال له حضرمي حالف ثقيفا شهد بيعة الرضوان. انظر الإصابة 5/ 71 - 72 رقم الترجمة 3887. (¬5) أخرجه النسائي في السنن باب ذكر الشفعة وأحكامها 7/ 320 وابن ماجه في السنن كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2/ 834 رقم 2496، 2498، والشافعي في اختلاف الحديث على هامش الأم 3/ 8، وأحمد في المسند 6/ 388، 389، 390، وابن الجارود في المنتقى ص 217 رقم 645، وابن الجوزي في التحقيق 3/ 43 وقال: قال ابن المنذر حديث منكر. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 124 وانظر تحفة الأشراف 4/ 152 - 153 رقم 4840 والمنتقى مع شرحه نيل الأوطار 6/ 85 والدراية 2/ 202.

"الجار أحق بشفعة جاره فلينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" (¬1). وهذا يدل على ثبوت الشفعة للجار أيضًا، وبه قال عروة والحسن البصري وأبو حنيفة، ووجه رجحه المتولي، وقال: يقدم الملاصق ثم من يليه، ويقدم الشريك عليه (¬2). 390 - أبنا البخاري والشافعي وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬3). ... ويروى: إنما الشفعة فيما لم يقسم (¬4). 391 - أبنا مسلم والنسائي عنه فعنه أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬5) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه، ولم يؤذنه فهو أحق به (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع الشفعة 3/ 787 - 789 رقم 3518، والترمذي في جامعه في الأحكام باب الشفعة للغائب 4/ 611 رقم 1381 وقال حسن غريب، وقال في نسخة غريب لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار 2/ 833 رقم 2494، والدارمي في السنن في البيوع 2/ 186، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 106 والطحاوي في شرح ساني الآثار 4/ 120. وقال المنذري في مختصر السنن 5/ 171 - 172 سئل أحمد عنه فقال منكر ومثله نقل عن ابن معين، وانظر نصب الراية 4/ 174 وقال: قال البخاري تفرد به عبد الملك عن عطاء عن جابر، ويروى عن جابر خلافه. (¬2) انظر شرح السنة للبغوي 8/ 240 - 241، وفتح الباري 4/ 438. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوعِ باب البيع للشريك 4/ 407 - 408 رقم 2213، 2214، وفي الشفعة 4/ 436 رقم 2257، وفيه أيضًا باب إذا قسم الشركاء الدور 5/ 134 رقم 2496 وفي الحيل باب الهبة والشفعة 12/ 345 رقم 6976. ومسلم في صحيحه في الشفعة وهو الآتي برقم 388. وأبو داود في السنن في الشفعة 3/ 784 رقم 3514. والترمذي في جامعه في الأحكام 4/ 613 رقم 1382 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الشفعة 2/ 834 - 835 رقم 2499 والدارقطني في السنن 4/ 232 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 106 - 103 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 281 رقم 1152، وابن الجارود في المنتقى ص 216 رقم 643، ولفظ أبي داود وابن ماجه "إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم". (¬4) هذا اللفظ لأبي داود وابن ماجه والبخاري في الشركة. (¬5) الربعة: المنزل الذي يربع فيه الإنسان وبتوطنه فيقال ربع وهذه ربعة بالهاء، كدار ودارة. معالم السنن للخطابي 3/ 783 - 784. (¬6) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1229 رقم حديث الباب 134 وأبو داود في السنن 3/ 783 رقم 3513، والنسائي باب بيع المشاع 7/ 301 وفيه في الشركة في الرباع 7/ 320، والدارقطني في=

392 - أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها (¬1). ... ويروى إنما الشفعة للخليط (¬2). وهذا يدل على أن الشفعة مختصة بالشريك دون الجار، وبه قال الشافعي وأحمد وهي محكمة ناسخة لجواز الجار لرجحانها بالكثرة ويجمع بينهما يحمل الجار على الشريك، ويحتمل أحق بالإحسان فيحتمل (¬3). تنبيه: السقب بالصاد والسين وفتح القاف: القرب (¬4). قال ابن الأنباري (¬5) سقبة ملاصقة، وملاصق ملاصقه ملاصقة (¬6). 293 - وعن علي- رضي الله عنه- إذا وجد قتيل بين قريتين حمل على صقب القريتين إليه (¬7). ¬

_ = السنن 4/ 224 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 121، وابن الجارود في المتقى ص 216 رقم 642 والدارمي في السنن 2/ 186 رقم 2631 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 104، 109 كلهم أخرجوه عن جابر. (¬1) هذا الحديث يروى متصلًا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضًا، ومرسلًا عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع الشفعة 3/ 785 رقم 3515 عن سعيد وعن سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في الشفعة 7/ 321 متصلًا ومرسلًا، وابن ماجه في السنن في الشفعة 2/ 834 رقم 2497 متصلًا ومرسلًا عن سعيد، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 713، وأخرجه الشافعي في المسند ص 181 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 103. (¬2) هذه الرواية للطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 125، وانظر شرح السنة للبغوي 8/ 240 - 246 وذكرها في نصب الراية 4/ 172، 176، 178، لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق وذكر جملة أحاديث بنحوه عن إبراهيم النخعي وعن الشعبي وعن ابن سيرين، وعن شريح، وانظر الدراية 2/ 203 والتلخيص الحبير 3/ 55 - 56. (¬3) انظر شرح السنة للبغوي 8/ 240 - 241 وفتح الباري 4/ 438 مذاهب العلماء في هذه المسألة. (¬4) انظر نحو هذا التفسير في النهاية في غريب الحديث 2/ 377، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 51 ص ق ب، وفي الفائق 2/ 31، وفي ترتيب لسان العرب 2/ 163. (¬5) ابن الأنباري: هو أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار صاحب كتاب غريب الحديث، المتوفى سنة أربع وثلاثمائة هجرية، وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/ 503 - 504 في ترجمة ابنه محمد ومفتاح السعادة 1/ 146 والإعلام للزركلي 5/ 181. (¬6) تقدمت الإشارة إلى ذكر المراجع في تفسير السقب. (¬7) ذكره أبو عبيد في الغريب 2/ 235 وساق ابن الجوزي في التحقيق 3/ 42 - 44، مجموعة أحاديث في الشفعة وفي السقب ما هو.

باب: المزارعة والمخابرة

وقال ابن الأعرابي (¬1): يطلق الجار على الشريك في العقار والتجارة والنسب. باب: المزارعة والمخابرة (¬2) 394 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (¬3). 395 - أبنا أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف (¬4). ¬

_ (¬1) ابن الأعرابي: هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم الإِمام المحدث القدوة الحافظ شيخ الإِسلام أبو سعيد ابن الأعرابي البصري الصوفي نزيل مكة وشيخ الحرم المتوفى بمكة في شهر القعدة سنة أربعين وثلاث مئة، وله أربع وتسعون سنة وأشهر ... انظر سير إعلام النبلاء 15/ 407 - 411 والبداية والنهاية 11/ 226 لسان الميزان 1/ 308 - 309، وشذرات الذهب 2/ 354 - 355. (¬2) المخابرة: المزارعة على تصيب معين كالثلث والربع وغيرها، وقيل المزارعة على ما يخرج من الأرض. انظر النهاية في غريب الحديث 2/ 7، وتاج العروس 3/ 167 خبر. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في الإجارات باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما 4/ 462 رقم 2285 بلفظه هذا وفي الحرث والزارعة بالشطر 5/ 10 رقم 2328، وفي باب من لم يشترط السنين في الزارعة 5/ 13 رقم 2329 وفي باب المزارعة مع اليهود 5/ 14 رقم 2331، وفي الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 5/ 135 رقم 2499، وفي الشروط باب الشروط في المعاملة 5/ 322 رقم 2720، وانظر رقم 3152، 8248. وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 3/ 1186 رقم حديث الباب (1) والرقم العام 1551، وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإجارات باب في المساقاة 3/ 695 - 697 رقم 3408. والترمذي في جامعه في الأحكام باب ما ذكر في المزارعة 4/ 637، 638 رقم 1399 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في المزارعة 7/ 53 وابن ماجه في السنن في الرهون باب معاملة النخيل والكرم 2/ 824 رقم 2467 وفيه في الزكاة رقم 1820 وأحمد في المسند 2/ 17، 22، 37 وفي تحقيق شاكر رقم 4663، 7432، والدارمي في السنن 2/ 183 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 والدارقطني في السنن 3/ 37 - 38 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 113 - 114، 115، 116 والحازمي في الاعتبار ص 171 كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. (¬4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 65 رقم الحديث 2255 بتحقيق أحمد شاكر وفي إسناده محمد بن أبي ليلى. وهو أيضًا من رواية الحكم بن عتبة عن مقسم أبو القاسم مولى بني هاشم عن ابن عباس قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، انظر تحفة الأشراف للمزي 5/ 241، 244 رقم الحديث 6483 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإجارات 3/ 697 رقم 3410، وابن ماجه في=

396 - أبنا ابن ماجه عن طاووس (¬1) أن معاذًا أكرى أرضه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- على الثلث والربع (¬2). 397 - وعامل عمر- رضي الله عنه- الناس على أنه إن جاء بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا به فلهم كذا (¬3). وهذا يدل على جواز المزارعة والمخابرة، وبه قال الجمهور كعلي وابن عمر وابن مسعود- رضي الله عنهم- وابن المسيب وابن سيرين وابن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومحمد وأبي يوسف (¬4). 398 - أبنا مسلم عن رافع بن خديج سمعت عمى (¬5) البدريين يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن كري الأرض (¬6). ¬

_ = السنن في الرهون 2/ 824 رقم 2468، قال في زوائد ابن ماجه في إسناده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 والدارقطني في السنن 3/ 37 - 38 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 115 وحسن أحمد محمد شاكر إسناده في تحقيق المسند 4/ 65 رقم 2255. (¬1) تقدم أن طاووسًا لم يسمع من معاذ. انظر ص 333 من هذا الكتاب. (¬2) أخرجه ابن ماجه في السنن باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 2/ 823 رقم 2462، 2463 وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون، وفي إسناده أحمد بن ثابت قال ابن حبان مستقيم الأمر وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114. (¬3) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 5/ 10 وقال الحافظ في الفتح 5/ 12 وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وساق نحوه عن عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 - 114 وعن جماعة من الصحابة في جواز المخابر والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 135 والبغوي في شرح السنة 8/ 258. (¬4) نقل جواز المخابرة والمزارعة عن جماعة من الصحابة والتابعين الترمذي في جامعه 4/ 638 - 639، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114 والبيهقي في السنن 6/ 135 والخطابي في معالم السنن 3/ 696 والبغوي في شرح السنة 8/ 252 - 254 والاعتبار ص 171 وفتح الباري 5/ 10 - 13. (¬5) عماه هما ظهير ومظهر ابنا رافع. انظر فتح الباري 5/ 26، ولم أجد لهما تراجم. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في الحرب والمزارعة باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا 5/ 22 رقم 2339 نحوه وفي باب كراء الأرض بالذهب والفضة 5/ 25 رقم 2346 ومسلم في البيوع باب كراء الأرض 3/ 1180 - 1181 رقم حديث الباب 111 - 112 وأبو داود في السنن في كتاب البيوع والإجارات باب التشديد في المزارعة 3/ 682، 687 رقم 3294، 3389 والنسائي في الصغرى في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 7/ 33، 44 - 45، وابن ماجه في السنن في البيوع 2/ 820 رقم 1547 في كراء الأرض وفي المزارعة 2/ 819 رقم 2450 وأحمد في المسند 4/ 143، 464، والشافعي في الأم 2/ 250، والدارقطني في السنن 3/ 26 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 105 والبيهقي في السنن 6/ 129 كلهم أخرجوه عن رافع ابن خديج.

399 - وعنه فعنه (¬1) أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء (¬2)، وشيئًا يستثنيه صاحب الأرض من التبن فنهاهم (¬3) عنه. 400 - أبنا البخاري عن رافع كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا (¬4)، كنا نكري الأرض بناحية منها يسمى لسيد الأرض قال فما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، وما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا عنها ولم يكن حينئذ الذهب والورق (¬5). 401 - أبنا مسلم وأحمدعن جابر وأبي هريرة- رضي الله عنهما- كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى (¬6)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها" (¬7). ¬

_ (¬1) عن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) الأربعاء: جمع الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسَّري انظر شرح السنة للبغوي 8/ 255 وفتح الباري 5/ 23. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرب والمزارعة 5/ 23 رقم 2344 وفيه 5/ 25 رقم 2346 بلفظه هذا ورقم 2347. ومسلم في صحيحه في البيوع 3/ 1183 رقم حديث الباب 117، والرقم العام 1547، والنسائي في السنن في المزارعة 7/ 42 - 43 وفيه 7/ 45 أيضًا، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 132 والبغوي في شرح السنة 8/ 255، والحازمي في الاعتبار ص 170، 171، 173. (¬4) مزدرعا: وفي رواية حقلًا. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه في الحرث والمزارعة باب بعد باب قطع الشجر والنخل 5/ 9 رقم 2327 وفي باب ما يكون من الشروط في المزارعة 5/ 9 رقم 2327 وفيه 5/ 15 رقم 2332. ومسلم في صحيحه في البيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق 3/ 1183 رقم حديث الباب 116، 117 وابن ماجه في السنن في الرهون 2/ 821 رقم 2458 باب في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطحاوي في شرح معاني الاثار 4/ 109 والحازمي في الاعتبار ص 173. (¬6) القصري: على وزن القبطي: هو ما يبقى من الحب في السنبل بعد الدَّوس، ويقال له القصارة. انظر النهاية في غرب الحديث 4/ 70. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة باب ما كان أصحاب النيي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا 5/ 22 رقم 2340 - 2341 عنهما، وفي كتاب الهبة باب فضل المنيحة 5/ 243 رقم 2632 عن جابر. ومسلم في صحيحه في البيوع باب كراء الأرض 3/ 1176، 1178 رقم حديث الباب 88، 91، 96، 102 والترمذي في جامعه في المزارعة 4/ 640 رقم 1640 نحوه عن رافع والنسائي في السنن المزارعة 7/ 36 - 37 عن جابر. وابن ماجه في السنن 2/ 820 رقم 2452 والدارمي في السنن 2/ 183، وأحمد في المسند 3/ 339، 356، 396، 392، 399، عن جابر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 107 - 108، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 129 - 130. كلهم أخرجوه عن جابر وبعضهم عن جابر وأبي هريرة إلا الترمذي عن رافع بن خديج.

ويروى فليزرعها أو ليُزرِعها أخاه ولا تكروها بالربع والثلث (¬1). ... ويروى أو ليمنحها أخاه (¬2). وهذا يدل على حرمة المزارعة والمخابرة، وبه قال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم- وأبو حنيفة ومالك استقلالًا (¬3)، والشافعي تبعًا للمساقاة (¬4)، وأحمد في المزارعة، ومنع المخابرة (¬5)، وهذا محكم ناسخ للجواز لتأخر النهي عنه (¬6). 402 - أبنا مسلم عن رافع قال رجل لصاحب أرض هل لك أن أزرع أرضك فما يخرج منها فهو بيني وبينك، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فسكت فقال له أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- عاوده، فسكت فقال: ازرعها حيث لم ينهك عنها فزرعها الرجل ثم مر - صلى الله عليه وسلم - على الزرع فقال: "لمن هذه الأرض" فقالوا لفلان زارع فيها فلانًا فقال: "ادعوهما" فأتيا فقال لصاحب الأرض: "ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه ولك ما أخرجت أرضك" (¬7) قال الخطابي (¬8) صحيحه، والنهي مقترنه بمفسد، قلت: قد تقدم النهي عن مجرد عنه ¬

_ (¬1) هذه الرواية للبخاري من حديث أبي هريرة أخرجها في كتاب الحرث الباب المتقدم 5/ 22 رقم 2341. (¬2) وللبخاري أيضًا نحوها في الباب المتقدم. (¬3) انظر شرح معاني الآثار 4/ 112، 116 مذهب الإمام أبي حنيفة وتحفة الأحوذي 4/ 638 - 639 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 38 ومنه المزارعة والمخابرة على هذه الصفة في الأرض البيضاء ومع النخل والكرم مطلقًا. (¬4) انظر مذهب الشافعي في شرح السنة للبغوي 8/ 253 - 254، 257 والاعتبار ص 171 وفتح الباري 5/ 12 فقد أجاز ذلك إذا كان بين النخيل والكرم ومنعه في الأرض البيضاء. (¬5) انظر مذهب الإمام أحمد جامع الترمذي 4/ 638 - 639 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 48، فقد ساق مذاهب الأئمة فقال تجوز المساقاة في النخل والكرم وكل أصل له ثمر، وقال أبو حنيفة لا تجوز مطلقًا بحال وأجازها الشافعي بين النخل والكلام، ثم قال والنهي إنما كان على ما تخرج على الأربعاء وجوانب الأنهار وما يستثنى لصاحب الأرض، وذلك أمر يفسد العقد، أو يحمل على التنزيه لقوله ليمنحها خيرًا منه أن يأخذ عليها أجرًا. (¬6) أي أن حديث جابر وأبي هريرة ناسخ للجوار الوارد في الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وابن عباس وعمر ورافع وغيرهم رضي الله عنهم. (¬7) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإيجارات 3/ 690 - 691 رقم 1399، والنسائي في السنن في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض 7/ 32، 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار 6/ 104 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 136، والطبراني في المعجم الكبير 4/ 289 رقم 4267 والحازمي في الاعتبار ص 174 - 175، من طريق مسلم بهذا اللفظ ولم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ الوارد هنا وقد تقدم نحوه من حديث رافع برقم 398 - 400. (¬8) انظر قول الخطابي هذا في معالم السنن 3/ 684 وقد رد عليه الحازمى في الاعتبار ص 172 - 173.

باب الإجارة

وقيل ليس حكمًا شرعيًا لأنه من قبيل المصالح الدنيوية (¬1). قلت: المحققون على أن قول الصحابي كنا (¬2) نفعل ظاهر فيما علمه عليه السلام ولم ينه عنه. ... وقول زيد (¬3) إن النهي في قصة مخصوصة، قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬4). تنبيه: المزارعة أن يكون البذر من المالك (¬5)، والمخابرة أن يكون من العامل. وبمؤنته بالعرف، [هدده] بلا عوض. باب الإجارة وفيه مسألة كسب الحجام: 403 - أبنا أحمد والترمذي وصححه عن رافع بن خديج - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث" (¬6). - أبنا أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام (¬7). ¬

_ (¬1) انظر معالم السنن 3/ 684 وشرح السنة 8/ 253، 258، وفتح الباري 5/ 12 والاعتبار للحازمي ص 173 - 174. (¬2) انظر الاعتبار للحازمي ص 174 وهذا قوله. (¬3) زيد هو ابن ثابت وقد أخرج الحازمي في الاعتبار ص 173 - 174 حديثه وفيه عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. (¬4) هذا ما قرره الحازمي في الاعتبار ص 174 وتبغه هنا المصنف بأن الاعتبار بلفظ النهب وعمومه دون السبب. هذه الكلمة داخل المعكوفتين لم تظهر قراءتها في المخطوطة. (¬5) تقدم تفسير المخابرة بأنها هي المزارعة ص 421 وفي الفتح 5/ 12 قال الحافظ وفي صحيح البخاري ما يقتضي أن المزارعة بمعنى المخابرة وهو وجه للشافعية، وذكر الفرق عند الشافعي بين المزرعة والمخابرة. (¬6) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 367 في البيوع وهو عن رافع بن خديج رضي الله عنه. (¬7) أخرجه أحمد في المسند 15/ 131 - 132 رقم 7963 وبرقم 8554 تحقيق أحمد شاكر، والنسائي في السنن 7/ 311، والحاكم في المستدرك 2/ 42 وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 287 رقم 4258 - 4260، وقال الهيثمى في مجمع الذوئد 4/ 93 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.

ولفظ النسائي: شر المكاسب كسب الحجام (¬1). 405 - أنبأ الشافعي وأحمد عن محيصة كان له غلام حجام فزجره النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسبه فقال: أفلا أطعم أيتامًا لي فقال: لا، قال: أتصدق به؟ قال: لا، فرخص له أن يطعمه ناضحه (¬2). ... ويروى أو أطعمه رقيقك (¬3). وحسنه الترمذي. 406 - وعن عطاء (¬4) عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من السحت كسب الحجام" (¬5). وهذا يدل على أن أجرة الحاجم حرام وإجارته فاسدة، وبه قال بعض الظاهرة والمحدثين (¬6). 407 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أنس أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه ¬

_ (¬1) للنسائي في السنن 7/ 190 من حديث رافع بن خديج، وأخرجه الشافعي في مسنده ص 190 والطبراني في المعجم الكبير 4/ 288 رقم 4263. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في الإجارات باب في كسب الحجام 3/ 707 - 708 رقم 3422، والترمذي في جامعه باب ما جاء في كسب الحجام 4/ 497 - 498 رقم 1295 وقال حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وأخرجه ابن ماجه في السنن في التجارات باب كسب الحجام 2/ 723 رقم 2166، وأحمد في المسند 5/ 435، 436، واللفظ له، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 974، والشافعي في المسند ص 190 وابن الجارود في المنتقى ص 201 رقم 583، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 131 - 132 - وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 274 رقم الحديث 1121 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 337 والبغوي في شرح السنة 8/ 218 والحازمي في الاعتبار ص 176، والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات، انظر فتح الباري 4/ 459 وفي نصب الراية 4/ 135 أعل سند أحمد بأن فيه رجل مجهول واضطراب نقلًا عن ابن عبد الهادي في التنقيح. (¬3) هذا اللفظ للحازمي في الاعتبار ص 176. (¬4) وفي المخطوطة عن ابن عطاء وهو تحريف صوابه ما أثبته من سند الحديث. (¬5) أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 273 رقم 1111 عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 129 واللفظ له. والبيهقي في السنن 6/ 6 وتقدم نحوه برقم 360، وتقدم الكلام عليه فهو ضعيف الإسناد في بعض طرقه عند الدارقطني والترمذي والبيهقي وحسن بإسناد حبان وغيره. انظر الاعتبار ص 176 للحازمي. (¬6) انظر شرح السنة للبغوي 8/ 19، وجامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/ 498 - 499، والاعتبار للحازمي ص 175، وفتح الباري 4/ 459.

صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (¬1). 408 - وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (¬2). 409 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (¬3). 410 - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (¬4). وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (¬5)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك. ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب ذكر الحجام 4/ 324 رقم 2102 وفيه 4/ 405 رفم 2210 وفي الاجارة باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه 4/ 459 رقم 2281 وفي الطب باب الحجامة من الدواء 10/ 150 رقم 5696، وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب حل أجرة الحجامة 3/ 1204 - 1205 رقم حديث الباب 62، وأبو داود في السنن في البيوع والإجارات كسب الحجام 3/ 708 - 709 رقم 3424، والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 4/ 499، رقم 1296، وقال حسن صحيح وأحمد في المسند ومالك في الموطأ 2/ 974 والشافعي في المسند ص 190 - 191، والدارمي في السنن 4/ 185 رقم 2625 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 130 - 131، والبغوي في شرح السنة 9/ 18، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 8، 127، 9/ 337، عن أنس رضي الله عنه. (¬2) للبخاري في الاجارة رقم الحديث 2281 وانظر الفتح 4/ 459 - 460. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في الاجارة خراج الحجام 4/ 458 رقم 2278، 2279، وفي البيوع باب ذكر الحجام 4/ 324، رقم 2103، ومسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1205 رقم حديث الباب 66، وأبو داود في السنن في الأجرات 3/ 708 رقم 3423 كلهم أخرجوه عن ابن عباس. وأشار الترمذي في جامعه 4/ 499 إلى حديث ابن عمر وأخرجه نحوه الحاكم في المستدرك 2/ 33 وفي 4/ 405 عن ابن عباس، وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 38، وأحمد في المسند 4/ 62 رقم 2249 و 5/ 33 رقم 3078 و 5/ 36 رقم 3085، ورقم 3284، 3286. (¬4) وللبخاري أيضًا وهو في المواضع المتقدمة، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 202 رقم 584، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 129، 130 عن ابن عباس. (¬5) ممن حكى النسخ في هذه المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 132، والحازمي في الاعتبار ص 175 - 176، وقال الحافظ في الفتح 4/ 459 لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال. (¬6) انظر شرح السنة للبغوي 8/ 19 - 21 والاعتبار ص 176 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 47 - 48 وقال لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم يجز للحر أكله، ولكن يعلقه ناضحه، وقال أكثرهم يصح. وانظر فتح الباري 4/ 459.

باب: الوصايا

باب: الوصايا جمع وصيّة: تبرع الحي بشيء بعد موته، والوصاية: إقامة الحي مقام الميت (¬1). وفيه مسألة: في وصية الوارث: 411 - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة" (¬2). 412 - وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة" (¬3). وهذا يدل على جواز الوصية لكل وارث بسبب أو نسب أو ولاء، إذا أجازها بقية الورثة (¬4). 413 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة - رضي الله عنه-، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (¬5). ¬

_ (¬1) الوصية في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ويصحبه التبرع وتطلق أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات انظر فتح الباري 5/ 355. (¬2) أخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 97، 98، 152، من طرق عن ابن جربج، عن عطاء عن ابن عباس، وهذه الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 263 من طريق الدارقطني وقال عطاء هو الخرسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره وأخرجه أبو داود في المراسيل، مرسلًا عن عطاء. ورواه ابن عبد البر في التمهيد 3/ 130. والحديث فيه عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، انظر تقريب التهذيب ص 239. والحديث معلول بعطاء الخراساني. انظر نصب الراية 4/ 404، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 290، وفتح الباري 5/ 372، وحسن الحافظ الشطر الأول منه في التلخيص الحبير 3/ 92. (¬3) أخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 98 وفي إسناده سهل بن عمار بن عبد الله العتكي قاضي هراة كذبه الحاكم وقال أبو حاتم شيخ أهل الرأي. انظر المغني على الدارقطني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 نحوه، وفي التلخيص الحبير 3/ 92 قال الحافظ إسناده واه. وانظر نصب الراية 4/ 404، والتنقيح لابن عبد الهادي 2/ 247. (¬4) قال ابن الجوزي في التحقيق 3/ 63 تصح الوصية بما زاد علي الثلث وتتوقف على إجازة الورثة، ومنعها الشافعي، وانظر مختصر السنن للمنذري 4/ 150 وفتح الباري 5/ 372 - 373. (¬5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 267، وأخرجه أبو داود في السنن في الاجارات 3/ 824 رقم 3565 والترمذي في جامعه الوصايا باب لا وصية لوارث 3/ 290 رقم 2870 وفي 6/ 309 - 311، وحديث إمامة حديث حسن، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي، ثم قال الترمذي ورواية إسماعيل عن أهل العراق والحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به لأنه روى عنهم مناكير، =

باب: الفرائض

414 - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (¬1) فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (¬2). ... وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (¬3). ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (¬4). باب: الفرائض جمع فريضة (¬5)، نصيب كل وارث. ¬

_ = وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل وقوى روايتة عن الشاميين أحمد، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 150 ونصب الراية 3/ 404 وانظر فتح الباري 5/ 372، وحسن هذا الحديث أيضًا في التلخيص الحبير 3/ 92 وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا باب لا وصية وارث 2/ 905 رقم 2713، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 ونقل نحو كلام الدارقطني، وانظر تحفة الأحوذي 4/ 482. (¬1) انظر غريب الحديث للخطابي 1/ 514، فقال: الجران مقدم العنق من لدن لحي البعير إلى لبته. (¬2) أخرجه الترمدي في جامعه في الوصايا 6/ 313 رقم 2204 وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن، 6/ 247 من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمرو بن خارجة ومن طريق قتادة عن عمرو بن خارجة، وشهر صدوق كثير الأوهام والإرسال انظر تقريب التهذيب ص 147. وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا 2/ 905 رقم 2912، وأحمد في المسند 4/ 186، 187، 238، 239، والدارمي في السنن 2/ 301 - 302 والدارقطني في السنن 4/ 152 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 من وجه ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وساقه ابن الجوزي في التحقيق 3/ 64 وانظر نصب الراية 4/ 404 وقال رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار وابن هشام في أواخر السيرة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 372 بأن إسناد هذه الأحاديث في الوصية لا تخلو من مقال لكن مجموعها بقتضي أن للحديث أصلًا، ونقل عن الشافعي في الأم بأن هذا اللفظ متواتر من حديث أبي أمامة وابن عباس وعمرو بن شعيب وعمر بن خارجة وأنس وعلي وجابر وغيرهم .. (¬3) انظر مذاهب العلماء في الوصية مختصر السنن للمنذري 4/ 150 وفتح الباري 5/ 372، فقد ذكر الخلاف في إجازة الوصية للوارث وإجازتها على إذن الورثة. ثم قال والحجة في هذا الإجماع أنه لا وصية لوارث. (¬4) انظر فتح الباري 5/ 372 وأجمع به الشافعي في هذه المسألة. (¬5) فريضة من الفرض وهو التقدير أو القطع: أي مقدر معلوم مقطوع به عن غيره في فتح الباري 12/ 30.

وفيه مسألة: ذوي الأرحام (¬1): 415 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك مالًا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له, أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه، ويرثه" (¬2). 416 - أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله، فكتب أبو عبيدة إلى عمر- رضي الله عنه- أنت قلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (¬3). 417 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل عاصم بن عدي (¬4) عن ثابت بن الدحداح (¬5) لما ¬

_ (¬1) هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام 3/ 320 - 321 رقم 2899، 2900، 2901 من طرق عن المقدام. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 8/ 510 رقم 11569 ومختصر السنن للمنذري 4/ 170، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض 4/ 912 رقم 7238 وفي الديات 2/ 880 رقم 2634 وأحمد في المسند 4/ 131، 133، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 300 رقم 1225 - 1226 وابن الجارودي المنتقى ص 232 رقم 965 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 397 - 398 والحاكم في المستدرك 4/ 344، وقال صحيح الإِسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال قلت: علي بن طلحة قال أحمد له أشياء منكرة، ولم يخرج له البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 214 - 215 وساقه من عدة طرق وذكر عن ابن معين أن حديث الخال باطل، ثم قال: وروى من طرق ضعيفه. وفي تحفة الأحوذي 6/ 282 قال حسنه أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم. (¬3) أخرجه الترمذي في جامعه في الفرائض باب ما جاء في ميراث الخال 6/ 281 رقم 2185 وقال حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث ذوى الأرحام 2/ 914 رقم 2737 واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند 1/ 28، 46 وابن الجارود في المنتقى ص 322 رقم 964، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 301 رقم 1227، والدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 84 - 85 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 397 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 214، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 81 رواه البزار وقال أحسن إسناد فيه حديث أمامه بن سهل. (¬4) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان السلوى حليف الأنصار أبو عمر سيد بني عجلان قيل شهد بدرًا ورجح الحافظ ابن حجر أنه لم يشهدها وضرب له بسهم وأجره كمن شهدها وشهد أحدًا وما بعدها مات سنة خمس وأربعين وهو ابن مئة وخمس عشرة وقيل عشرين سنة. انظر الإصابة 5/ 270 - 271. (¬5) ثابت بن الدحداح بن نعيم البلوي كان حليف الأنصار ويكنى أبا الدحداح مات من جراحته في أحد. انظر الإصابة 2/ 8 رقم الترجمة 874.

توفي هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (¬1). وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود - رضي الله عنهم-. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} (¬2) أنهم أحق بالإرث (¬3). 418 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (¬4). فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: {أولى ¬

_ (¬1) أخرجه الدارمي في السنن في الفرائض ميراث ذوي الأرحام 2/ 275 رقم 3064 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 396 - 397، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 215 - 216 وهو من رواية محمد ابن إسحاق عن واسع بن حبان رفعه، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع وابن إسحاق مدلس وقد عنعن هذا الحديث. وواسع بن حبان مختلف في صحبته قال في تقريب التهذيب ص 368 صحابي ابن صحابي وقل ثقه من الثالثة. (¬2) سورة الأنفال آية 75. (¬3) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 4/ 397، ومعالم السنن للخطابي 3/ 322 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 64 مذاهب العلماء وشرح السنة للبغوي 8/ 358 - 359، ومختصر السنن للمنذري 4/ 171، وفتح الباري لابن حجر 12/ 30. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه 12/ 11 رقم 6732 وفي باب ميراث الابن 12/ 16 رقم 6735 وفي باب ميراث ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج 12/ 27 رقم 6746. وأخرجه مسلم في صحيحه باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 3/ 1233 رقم حديث الباب 2، وأخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة 3/ 319 رقم 2898 والترمذي في جامعه باب ميراث العصبة 6/ 274 - 275 رقم 2179 وقال حسن ورواه بعصهم مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة 2/ 915 رقم 2740، ونسبه المنذري في مختصر السنن 4/ 169 للنسائي وذكر قول الترمذي إن المرسل أشبه بالصواب. ورواه الدارمي في السنن 2/ 266 رقم 2991 وابن الجارود في المنتقى ص 319 رقم 955، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 390 والحاكم في المستدرك 4/ 338 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن 6/ 238 - 239 وأحمد في المسند 1/ 292، 213، 235، والدارقطني في السنن 4/ 70 - 71 وتكلم الحافظ في الفتح 12/ 11 على الحديث وبين من وصله ومن أرسله.

ببعض} (¬1) في النصرة لسياق "فعليكم" النصرة. تنبيه: ذو الفرض من له سهم مقدر. والعصبة بنفسه لنفسه من النسب ذكر يدلى بذكر، وذو الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (¬2). ¬

_ (¬1) سورة الأنفال آية 75. (¬2) العصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى. انظر فتح الباري 12/ 13، وتقدم تفسير ذوي الأرحام من هم.

كتاب النكاح

كتاب النكاح وأصله: الضم، قال الأزهري (¬1): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (¬2). لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (¬3). باب: نكاح المتعة وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (¬4). 419 - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (¬5). ¬

_ (¬1) الأزهري: أبو منصور محمد بن الأزهر الهروي اللغوي اشتهر باللغة وبرع فيها، كان فقيًا من فقهاء الشافعية ومن أئمة اللغة له كتاب في غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء "وهو لا يزال مخطوطًا. وكتابه تهذيب اللغة مشهور ومطبوع، توفي الأزهري بهراة سنة 370 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/ 501 وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 106 ومفتاح السعادة 1/ 97، 2/ 175 وفي الأعلام 5/ 311. (¬2) هذا التعريف لم أعثر عليه في تهذيب اللغة للأزهري وكأنه في كتابه الآخر السابق الذكر، وفي تاج العروس 2/ 242 نكح ذكر نحو هذا التفسير وقال بالكسر الوِطء في الأصل. وانظر تهذيب الصحاح 1/ 195 وشرح مسلم للنووي 9/ 171. (¬3) ويسميه المعاصرون اليوم بقسم الأحوال الشخصية وهي تجمع النكاح والطلاق- والفرائض- المواريث- وملحقات كل واحد من هذه. (¬4) انظر تعريف هذا النكاح في شرح السنة للبغوي 9/ 99 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 182 فقد استوفى الحافظ هذا البحث في فتح الباري 9/ 167 - 174. انظر المراجع المتقدمة تعريف المصنف. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب ما يكون من التبتل والخصاء 9/ 117 رقم 5075، ومسلم =

ويروي بالثوب، ثم قرأ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (¬1). 420 - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في متعة النساء عام أوطاس (¬2) ثلاثة أيام (ثم) (¬3) نهى عنها (¬4). 421 - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، ثم قال: "لم يخرج حتى حرمها" (¬5). 422 - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (¬6). وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (¬7) ¬

_ = في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1022 رقم حديث الباب 11، وانظر شرح مسلم للنووي 9/ 182، وأخرجه الشافعي في المسند ص 162، واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 24، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 200 - 201 كلهم أخرجوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. (¬1) المائدة آية 87. وهذه الرواية للبخاري أيضًا والبيهقي. (¬2) أوطاس واد بديار هوازن وفيه وقعت معركة مشهورة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع هوازن وثقيف في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة. انظر فتح الباري مع صحيح البخاري 8/ 42 وتاج العروس 4/ 268 مادة وطس. (¬3) ما بين المعقوفتين أثبته من نص الحديث ولفظه وهو ساقط من المخطوطة. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1023 رقم حديث الباب 18 وانظر شرح مسلم للنووي 9/ 184. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 26 والدارقطني في السنن 3/ 258، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 204، والحازمي في الاعتبار ص 178 وانظر نصب الراية 3/ 178 طرق الحديث. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1024 رقم حديث الباب 20 وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب تحريم المتعة 6/ 126 وابن ماجه في السنن في النكاح نكاح المتعة 1/ 631 رقم الحديث 1962، وأحمد في المسند 3/ 405 والطحاوى في شرح معاني الآثار 3/ 25 والدارمي في السنن 2/ 64، في السنن 7/ 204 وابن الجارود في المنتقى ص 234 رقم 699 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 39 والحازمي في الاعتبار ص 178 وابن الجوزي في أعلام العالم ص 367 - 370 كلهم أخرجوه عن سبره. (¬6) هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص 179 عن محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 158 نحو هذا لعبد الرزاق بن جريج. (¬7) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 178 جواز نكاح المتعة عن الشيعة وعن ابن جريج أيضًا ولكن ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري 3/ 673 وفي التلخيص الحبير 3/ 160 إن ابن جريج رجع عن جوازها وقال روى أبو عوانة ذلك عنه.

وأحمد (¬1). 423 - أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر (¬2). ... ويروى نهي عن متعة النساء يوم خيبر. 424 - أبنا أحمد وأبو داود عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة في حجة الوداع (¬3). 425 - وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام فجئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رجالنا أو يطفن، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن فقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب حتى حمرت وجنتاه، وتمعر لونه، وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد فسميت ثنية (¬4) الوداع (¬5). ¬

_ (¬1) ذكر ابن قدامة في الكافي 3/ 57 أن رواية أبي بكر عن أحمد أن نكاح المتعة مكروه، ومن رواية ابن منصور أيضًا وذكر أن المعتمد في المذهب والصحيح عن الإمام التحريم. (¬2) تقدم تخريج هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في الأطعمة برقم 347 ص 397. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 405، وأبو داود في السنن في النكاح باب نكاحِ المتعة 2/ 558 - 559 رقم 2072 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 55 نحوه، ولمسلم نحوه أيضًا في نكاح المتعة 2/ 1026 رقم حديث الباب 24، 25 وليس فيه ذكر حجة الوداع وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 204 وانظر الاعتبار للحازمي ص 177، 178 كلهم أخرجوه عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) وفي معجم البلدان 2/ 86 قال ياقوت وثنية الوداع بفتح الواو، وهو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك فقيل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودع بها من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح انه اسم قديم جاهلي. (¬5) حديث جابر بهذا اللفظ ساقه الحازمي في الاعتبار ص 179 من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني بسنده إلى جابر وفيه عباد بن كثير بن عبد الله عن محمد بن عقيل عن جابر وعباد متروك قال أحمد روى أحاديث كذب، انظر ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 371 - 372، وتهذيب الكمال للمزني 2/ 652، ومحمد بن عقيل بن أبي طالب مقبول التوية ص 311 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 264 رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. =

426 - أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر (¬1). 427 - أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: {إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم} (¬2) فكل فرح سواهما حرام (¬3). وهذا يدل على حرمة المتعة، وهو محكم ناسخ للرخصة للتوقيت وقوله "نهى عنها" وبه قال الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة (¬4). 428 - وقال ابن جبير لابن عباس- رضى الله عنهما- سارت الركبان بفتياك وقد قيل: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس فاسترجع، وقال: ما أفتيت بهذا إلا كمثل الميتة لا تحل إلا للمضطر (¬5). ¬

_ = وفي فتح الباري 9/ 169 وفي التلخيص الحبير 3/ 179 قال الحافظ ابن حجر حمل حديث جابر على من لم يبلغه النهي الذي وقع عام الفتح ولأجل ذلك غضب الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وذكر عن السهيلي أن هذا من أغرب ما روي في نكاح المتعة أنها حرمت في غزوة تبوك، وأجاب الحافظ بما تقدم من حمل حديث جابر، وعزاه للحازمي. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن نكاح المتعة أخيرًا 9/ 166 - 167 رقم 5115، ومسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1027 رقم حديث الباب 29 وقد تقدم نحوه برقم 347 وهو في الأطعمة برقم 423. (¬2) سورة المؤمنون آية 6. (¬3) أخرجه الترمذي في جامعه في النكاح باب نكاح المتعة 4/ 269 رقم 1131 وسكت عليه، وفي إسناده موسى بن عبيده الرَّبَذِي وهو ضعيف، انظر تقريب التهذيب ص 351 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 205 - 206 وانظر نصب الراية 3/ 181 - 182 والتلخيص الحبير 3/ 158 وفي الفتح 9/ 172 قال شاذ مخالف لما تقدم. (¬4) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 100 فقد نقل اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة وذكر قول ابن عباس ومثله في الاعتبار ص 177 وفي أعلام العالم لابن الجوزي ص 373 - 375 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 181 ومثله أيضًا في الفتح 9/ 167، 174 وفي التلخيص الحبير 3/ 158. (¬5) هذا الحديث ساقه الخطابي في معالم السنن 2/ 559 عن ابن عباس بهذا اللفظ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 207 والحازمي في الاعتبار ص 179 - 180 من طريق الخطابي، وانظر نصب الراية 3/ 181 وفي مجمع الزوائد 4/ 265 قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه حجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح وانظر التلخيص الحبير 3/ 158 ونيل الأوطار 4/ 154 ما ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

باب: ولاية النكاح

429 - وقال له (¬1) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (¬2) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (¬3). 430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (¬4). وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (¬5) أو {فطلقوهن لعدتهن} (¬6). تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (¬7). وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (¬8) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (¬9). باب: ولاية النكاح 431 - روي أن فتاة (¬10) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (¬11). ¬

_ (¬1) أي لابن عباس. (¬2) ابن عباس أيضًا. (¬3) ساق الحازمي في الاعتبار ص 179 قول علي لابن عباس أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، وقد تقدم تخريج حديث علي برقم 419 وبهذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو جزء من الحديث المتقدم برقم 425 قبل هذا. وقد أخرج نحوه النسائي في السنن 6/ 125 - 126 والدارقطني في السنن 3/ 258 والبيهقي 7/ 205 وانظر نصب الراية 3/ 176 - 177 والتلخيص الحبير 3/ 155، 158 وقال ما نقل عن ابن عباس في رجوعه عن نكاح المتعة يروى بأسانيد ضعيفة ومثله في الفتح 9/ 173. (¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 205 عن ابن الزبير، وانظر نصب الراية 3/ 176، 180 - 182. (¬5) النساء آية 24. (¬6) الطلاق آية 1. (¬7) انظر شرح مسلم للنووي 9/ 180 - 181. (¬8) أي رجوع ابن عباس وتقدم كلام الحافظ ابن حجر في هذا، وانظر التلخيص الحبير 3/ 158. (¬9) أي بالجواز، وانظر المصادر الآتية التي استوفت البحث في نكاح المتعة: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 205 والاعتبار للحازمي ص 177 واعلام العالم لابن الجوزي ص 175 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 182، ونصب الراية 3/ 176 - 181 وفتح الباري 9/ 166 - 173 والتلخيص الحبير 3/ 154. (¬10) وفي المخطوطة قتادة وهو تحريف وما أثبته من نص الحديث من مصادره. (¬11) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ص 184 رقم الحديث 568 بهذا اللفظ مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والدارقطني في السنن في النكاح 3/ 232 من طرق عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الدارقطني عقبه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة.

ويروى زوجي نفسك من شئت (¬1). وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقًا، ومالك (¬2) في الدنية الفقيرة - السر (¬3) وداود في (¬4) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (¬5) إن فقدت الخاص (¬6). 432 - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬7). ¬

_ = وأخرج نحوه النسائي في السنن في النكاح 6/ 86 - 87 عن عائشة، وابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 602 - 603 رقم 1873 عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد بن خارجة الأنصاري وعن بريدة برقم 1874، والدارمي في السنن 2/ 63، عن مجمع أيضًا وساق هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق 3/ 76 من طريق سعيد بن منصور وغيره ثم قال والموجود في الصحيح حديث خنساء بنت خذام "أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك". وهو المتقدم من حديث مجمع بن يزيد وأخيه عبد الرحمن. وانظر نصب الراية 3/ 182 - 183 والدراية 2/ 59 وقال المرسل جيد وعزاه لسعيد بن منصور ويعارض بحديث "لا نكاح إلا بولي". (¬1) هذه الرواية ساقها ابن الجوزي في التحقيق 3/ 76 وهي قربية من لفظ سعيد بن منصور المتقدم. (¬2) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في التحقيق لابن الجوزي 3/ 76 وفي فتح الباري 9/ 187. (¬3) هذه الكلمة أثبتها كما هي في المخطوطة ولم تظهر لي ولعل المصنف يعني بها- نكاح السر-. (¬4) وفي المخطوطة أبي الثيب ولعله تحريف. (¬5) هو أبو حامد أحمد بن عامر بن يشر بن حامد القاضي من أعيان وكبار المتقدمين في مذهب الشافعي شرح "مختصر المزني" وصنف "الجامع" في مذهب الشافعي، وله مؤلفات في الأصول والفقه نزل البصرة وتوفي سنة 362. انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 114 وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 211 وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 12 وفي العبر للذهبي 2/ 326 وفي طبقات الشافعية للاسنوي 2/ 377 - 378 وفي معجم البلدان 5/ 112. (¬6) هذه المسألة لم يوردها ابن الجوزي ولا الحازمي في الناسخ والمنسوخ في الحديث. (¬7) أخرجه الدارقطني في السنن في النكاح 3/ 227 - 228 رقم 25 - 31 بهذا اللفظ ثم قال: قال ابن سيرين وربما قال أبو هريرة هي الزانية، أخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 1/ 607 رقم 1882 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 110 وابن الجوزي في التحقيق 3/ 75 وساقه من طرق، وإحدى طرقه الحديث عند الدارقطني عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح، وانظر التلخيص الحبير 3/ 157 والدراية 2/ 61 وقال رجح الموقوف الدارقطني وأخرجه نحوه الشافعي في المسند ص 291 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 200 رقم 10494 موقوفًا على أبي هريرة.

433 - أبنا أحمد وأبو داود، وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬1) 434 - وعنهم وصححه الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت"، ويروى بغير إذن وليها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (¬2). ... ويروى لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 2/ 567 - 569 رقم 2085 والترمذي في جامعه في النكاح 4/ 226 - 227 رقم الحديث 7/ 110 وقال وفي حديث أبي موسى اختلاف على أبي إسحاق ثم رجح رواية إسرائيل ومن وافقه في أبي إسحاق لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق وقال هو عندي أصح لأن روايته عن أبي إسحاق كانت في أوقات مختلفة ورواية الثوري وشعبة كانت في مجلس واحد. ونقل كلامه هذا في الفتح 9/ 184 وقال ووافقه ابن عدي والحاكم وابن المديني والبخاري والذهبي فصححوا رواية إسرائيل. وأخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 1/ 605 رقم 1881 وأحمد في المسند 4/ 394، 413، والدارمي في السنن 2/ 61 - 62 وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 218، 220 والحاكم في المستدرك 2/ 169 - 170 وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 304 رقم 1243 وابن الجارود في المنتقى ص 235 رقم 701 - 704 من طرق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 107 - 108 والبخاري معلقًا انظر الفتح 9/ 182 وأخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والطحاوي والشافعي وانظر نصب الراية 3/ 183 - 184 طرق الحديث والتلخيص الحبير 3/ 156 وقال الحافظ قد جمع طرق هذه الحديث من المتأخرين الحافظ الدمياطي، نقل المنذري في مختصر السنن 3/ 245 وابن عبد الهادي في التنقيح ص 31 والزيلعي في نصب الراية 2/ 473 عن الإِمام أحمد بن حنبل قوله أحاديث لا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضًا، وأنا ذاهب إليها. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في النكاح 2/ 566 - 568 رقم 2083 والترمذي في جامعه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 4/ 227 - 228 رقم 1108 وقال حسن ونقل عنه الخطابي في معالم السنن أنه قال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 605 رقم 1879 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 62 وابن الجارود في المنتقى ص 235 رقم 700 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 305 رقم 1248 والدارقطني في السنن 2/ 221 والحاكم في المستدرك 2/ 168 - 169 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 12 وفي المسند ص 275. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 105، 107 وانظر نصب الراية 3/ 184 - 185 والتلخيص الحبير 3/ 156 وذكر الحافظ ان هذا الحديث أعله ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر بأنه من رواية ابن جريج عن الزهري وأنه سأل الزهري عنه فنسبه وذكر هذه العلة الترمذي أيضًا ونقل ابن معين علة أخرى للحديث ثم قال الحافظ وعلى تقدير صحة الحديث يحتمل أن سليمان بن موسى أحد رواة الحديث وهم فيه، ثم قال وقد تكلم الدارقطني والبيهقي وغيرهما على هذا الحديث. (¬3) هذا لفظ ابن حبان وابن الجارود وغيرهما واللفظ الأول لأصحاب السنن.

435 - وعن الشافعي أن عمر- رضي الله عنه- جلد الناكح والمنكح (¬1). 436 - وعن الشعبي عن علي- رضي الله عنه- نحوه (¬2). .. وهذا يدل على أنه لا ولاية لها فيه (¬3) وأكده قوله تعالى: {ولا تعضلوهن} (¬4) وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم كالشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬5). تنبيه: يعزران، وقيل يجلد العالم، ولا طلاق خلافًا للاصطخري (¬6)، فيجلد المصيب. الثانية: في المجبر: 437 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنه- أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه الشافعي في المسند ص 290 وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ص 175 رقم 530 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 210 رقم 10539 نحوه، والدارقطني في السنن 3/ 225 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 111 من طريق الدارقطني وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 160 فيه انقطاع لأن عكرمة بن خالد لم يدرك القصة، والحديث كلهم أخرجوه عن عكرمة بن خالد. (¬2) أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 229 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 111. (¬3) أي لا ولاية للمرأة في نكاح نفسها أو غيرها. (¬4) سورة النساء آية 19. (¬5) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتح 9/ 187 وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى عدم اشتراط الولى ومذهب جمهور العلماء القول باشتراط الولي. (¬6) هو أبو سعيد الحسين بن أحمد كان شيخ الشافعية ببغداد تولى للمقتدر بالله قضاء سجستان فابطل مناكحتهم لأنه وجد معظمها على غير اعتبار الولي فدعاه المقتدر وحبسه وكان الاصطخري ذا حدّة زاهدًا متقللًا من الدنيا توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة والاصطخري بكسر الهمزة وفتح الطاء نسبه إلى اصطخر مدينة من المدن الإيرانية اليوم. انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 91 وفي وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 357 وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 237 وفي طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 46 وقد نقل ابن خلكان عن الإصطخري بنحو ما ذكره المصنف. (¬7) أخرجه أحمد في المسند 1/ 274 بهذا اللفظ، وقال أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند رقم الحديث 2469 إسناد صحيح. وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب البكر يزوجها أبوها ويستأمرها 2/ 576 رقم 2096 موصولًا ومرسلًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن 3/ 634 رقم 1875 أيضًا موصولًا ومرسلًا. وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 335 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 117 وقال أخطأ جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلًا. وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 417 هذا الحديث رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، وفي نصب الراية

438 - أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها" (¬1). ومفهومه أن الولي المجبر (¬2) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (2) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (¬3) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬4). تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (¬5)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (¬6). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (¬7). ¬

_ = 190 نقل الزيلعي تصحيح ابن القطان وابن عبد الهادي لهذا الحديث وقال وصححه الخطيب، وفي الفتح 9/ 196 وفي التلخيص الحبير 3/ 160 - 161 قال وحكم بوصله على طريق الفقهاء ورجح الدارقطني المرسل. (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب استئذان الثيب بالنطق 2/ 1036 رقم حديث الباب 66 - 67 وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح 2/ 577 رقم 2098 والترمذي في جامعه باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 244 رقم 1114 وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب استئذان البكر في نفسها 6/ 84 وابن ماجه في السنن في النكاح باب استئمار البكر والثيب 1/ 601 رقم 1870 وأحمد في المسند 1/ 219، 241، 242، 245، 261، 274، 354، 362، والدارمي في السنن 2/ 62 - 63 رقم 2194 ومالك في الموطأ 2/ 524 وابن الجارود في المنتقى ص 238 رقم 709 والدارقطني في السنن 3/ 239 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 118 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬2) هما الأب والجد. (¬3) هذه المسألة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخه وانفرد بذكرها المصنف. (¬4) انظر التحقيق لابن الجوزي 3/ 77 ونصب الراية للزيلعي 3/ 190 وفتح الباري 9/ 190 للحافظ ابن حجر. (¬5) ذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 6 اتفاق الأئمة على إجبار البكر الصغيرة، وعلى رضا الثيب الكبيرة ثم ذكر اختلافهم في إجبار البكر الكبيرة، والثيب الصغيرة، وفي علة الإجبار هل هي البكارة أم الصغر. وانظر بحث هذه المسائل في فتح الباري 9/ 191. (¬6) الثيب الصغيرة عند مالك وأبي حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ليس له حق في إجبارها. وانظر بداية المجتهد 2/ 5 وفتح الباري 9/ 191 وتحفة الأحوذي 4/ 247. (¬7) هكذا هو في المخطوطة ببالغها. ولم يظهر لي ما هو المعنى المراد بها.

باب: الصداق

باب: الصداق 439 - عن أبي بكر (¬1) الرازي والحسن الكرخي (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كشف خمار امرأة، ثم طلقها فلها المهر كاملًا (¬3). 450 - وفي الأثر من تزوج امرأة، وأغلق بابًا وأرخى سترًا، ثم طلقها فلها كمال المهر دخل بها، أو لم يدخل (¬4) ... وهذا يدل على أن مجرد الخلوة (¬5) الصحيحة يقرر كمال المهر كالوطء، وبه قالت طائفة كالقديم، وأبو حنيفة بلا مانع شرعي وصاحباه، ولا طبيعي (¬6). وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬7) يدل على أن مجرد الخلوة لا يكمله وبه قال ابن عباس وابن مسعود قال ولو جلس بين شعَبها الأربع ومالك وأحمد والجديد وهو محكم ناسخ لذاك لرجحان الكتاب على السنة (¬8). تنبيه: الخلوة الصحيحة إجتماعهما خلوة بلا مانع شرعي أو طبيعي أو حسبي (¬9). ¬

_ (¬1) أبو بكر الرازي أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار الحافظ من أئمة الحنفية أخذ عن الكرخي، ولد في نيسابور ومات كهلًا سنة خمس عشرة وثلاث مئة. انظر ترجمته في سير إعلام النبلاء 15/ 245 - 246 وفي العبر 2/ 161 وفي تذكرة الحفاظ 3/ 788 - 789 وفي مرآة الجنان 2/ 267 وفي طبقات الحفاظ ص 330 - 331 وفي شذرات الذهب 2/ 270 وذكر في سير إعلام النبلاء 15/ 426 في ترجمة الكرخي إن الرازي أخذ عن الكرخي. (¬2) هو أبو الحسن عبيد الله بن دلال الكرخي توفي سنة 340 وتقدمت ترجمته في ص 101. (¬3) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 24 عن عبد الرحمن بن ثوبان ومالك في الموطأ 2/ 528 عن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت وعن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهم، وأخرج الدارقطني في السنن 3/ 306 - 307 من رقم 228 - 232 آثارًا عمن ذكرنا من الصحابة نحو هذا ومثله في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 225 - 226 وانظر التلخيص الحبير 3/ 193، وهذه الآثار كلها مرسلة ومنقطعة، وقد قال الحافظ أثر عبد الرحمن بن ثوبان مرسل جيد إسناده صحيح. (¬4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 528 عن زرارة بن أوفى، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 255 نحوه عن الحسن، وعن عروة وعن ربيعة بن عبد الرحمن وعن أبي بكر بن محمد بن حزم، وعن أبي الزناد. (¬5) الخلوة الصحيحة عند الفقهاء إغلاق الرجل الباب على زوجته وإنفراده بها. انظر المعجم الوسيط 1/ 54. وحاشية ابن عابدين 3/ 114 والتعريفات للجرجاني ص 101. (¬6) انظر الموطأ للإمام مالك 2/ 528 والكافي لابن عبد البر 1/ 258 والكافي لابن قدامة 3/ 95. (¬7) سورة البقرة آية 237. (¬8) انظر مذهب مالك في الموطأ 2/ 528 وفي الكافي لابن عبد البر 458، ومذهب أحمد في الكافي لابن قدامة 3/ 95 وانظر حاشية ابن عابدين 3/ 114 مذهب الامام أبي حنيفة. (¬9) تقدم تفسير الخلوة عند الفقهاء قريبًا.

باب: عشرة الزوجين

باب: عشرة الزوجين 441 - عن الزهري عن إياس (¬1) بن عبد الله- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضربوا إماء الله" (¬2). 442 - وعن القاسم بن محمد (¬3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء (¬4). ... وهذا يدل على أن ضرب النساء (¬5) محرم أو مكروه. 443 - وعن أم كلثوم بنت أبي بكر- رضي الله عنها- قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال فخلا بينهم وبينهن (¬6). ... وقيل له إنهن (¬7) قد فسدن فقال: اضربوهن (¬8). ¬

_ (¬1) إياس بن عبد الله بن أبي ذباب المدني له صحبة، انظر مختصر السنن للمنذري 3/ 69 والإصابة لابن حجر 1/ 145 رقم الترجمة 379، ونقلًا عن ابن أبي حاتم وأبي زرعة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم بأن له صحبة، وقال البخاري في ما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 304، 305 لا يعرف له صحبة، ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي نحو ما قاله الحافظ المنذري وابن حجر وانظر الاستيعاب لابن عبد البر 1/ 237، 238 رقم 129 وساق حديثه هذا. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب ضرب النساء 2/ 608 رقم 2146 وأخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح باب ضرب النساء 1/ 638 رقم 1985 والشافعي في المسند ص 261 - 262 وفي الأم 6/ 131 وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 319 رقم 1316 وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 188 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 304 - 305 وقال روي من وجه آخر مرسلًا وساقه الحازمي في الاعتبار ص 180 - 181 ونسبه المنذري في مختصر السنن 3/ 69 والحافظ في الفتح 9/ 303 للنسائي وقال الحافظ صححه ابن حبان، وانظر التلخيص الحبير 3/ 203. (¬3) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تقدمت ترجمته ص 157 وحديثه هذا مرسل، وفي المخطوطة القاسم بن عبد الله وهو تحريف من الناسخ وما أثبته هو الصواب من سند الحديث في الاعتبار ص 181. (¬4) ساقه الحازمي في الاعتبار ص 181 ثم ساق بعده حديث أم كلثوم الآتي بعده وقال هذا وما قبه مرسل. (¬5) وفي هامش المخطوطة في نفس الصفحة. (¬6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في القسم والنشوز 7/ 304 عنها ولفظه فخلا بينهم وبين ضربهن وساقه الحازمي في الاعتبار ص 181 وقال مرسل، وفي فتح الباري 9/ 303 قال الحافظ مرسل جيد وذكر شاهده من حديث إياس المتقدم برقم 441. وانظر التلخيص الحبير 3/ 203. (¬7) وفي المخطوطة أنهم وهو تحريف، وما أثبته من نص الحديث. (¬8) هذا جزء من حديث إياس المتقدم. وانظر الدر المنثور للسيوطي 2/ 155 فقد أورد جملة من الأحاديث والآثار في هذه المسألة عن جماعة من الصحابة والتابعين.

باب: الطلاق

444 - وعن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله ذئر (¬1) النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن- أي تجرأن- فأذن لهم في ضربهن (¬2). .. وهذا يدل على جواز ضربهن فإن كان النهي عن ضرب النسوان، فقوله تعالى: {واضربوهن} (¬3) ناسخ للمنع مضافًا إلى إباحته عليه السلام، وإن كان عن تأديب غيره فإباحته ناسخة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (¬4). باب: الطلاق (¬5) وفيه ثلاث مسائل: الأولى: في حصر العدد: 445 - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثًا رجعيًا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارًا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (¬6). ¬

_ (¬1) ذئر بفتح المعجمة وكسر الهمزة، ذأرًا: أنف وغضب وذئرت المرأة على بعلها نشزت فهي ذئر وذائر. والمعنى ساءت أخلاقهن على أزواجهن. انظر الفتح 9/ 302، 304. (¬2) هذا جزء من حديث إياس بن عبد الله المتقدم، وانظر الاعتبار ص 180 - 181. (¬3) سورة النساء آية: 34. قوله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}. (¬4) قال الحازمي في الاعتبار ص 182 وقع الإذن موافقًا لظاهر الكتاب لأن الكتاب دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء أي تجرأن، والجرأة من مبادئ النشوز والنهي عن ضربهن في حالة هي غير حالة النشوز. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 203 أشار الإمام أن هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر يعني بحديث جابر الطويل في الحج في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه فاضربوهن ضربًا غير مبرح، وزاد في الفتح 9/ 303 ومن حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح وقال أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وانظر الدر المنثور للسيوطي 2/ 155. (¬5) الطلاق: مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، وهو حل الوثاق، وفي الشرع حل عقد التزويج، انظر فتح الباري 9/ 340. (¬6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 588 عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا وعنه الشافعي في المسند ص 191، 303، 304 وأخرجه البيهقي السنن الكبرى 7/ 133 وقال قال البخاري الصحيح المرسل. وأخرج المتصل والمرسل الترمذي في جامعه في الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه 4/ 372 رقم 1203 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن هشام عن أبيه مرسلًا وقال هذا أصح، والمتصل في إسناد يعلى بن شبيب وثقه النسائي وأبو زرعة وابن حبان. انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 438، وفي التقريب ص 387 وقال ابن حجر لين الحديث.

446 - وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (¬1). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (¬2). وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (¬3) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-. دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (¬4) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (¬5) والإجماع على حمله على الوطء. 447 - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (¬6) رفاعة (¬7) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 644 - 645 رقم 6195 وأخرجه النسائي في السنن 2/ 216 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬2) سيأتي في كلام المصنف والحازمي أن هذا الحكم منسوح. (¬3) البقرة آية 230 - قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}. (¬4) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 182 أنه وقع الإجماع على نسخ هذا الحكم الأول ودل ظاهر الكتاب على نقيضه وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة لرفع الحكم الأول. (¬5) انظر تفسير ابن جرير الطبري 2/ 290 - 292 تأويل هذه الآية المتقدمة وساق الأدلة على احتمال النكاح في التزويج بالوطء والعقد ثم بين أن قوله حتى تنكح زوجًا غيره أن المراد به الوطء. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 183 أن سعيد بن المسيب ونفر من الخوارج حملوه على العقد ولم يشترطوا الوطء. (¬6) واسمها تميمة بنت وهب وقيل سهيمة وقيل عائشة والأول أصح وقد جاء مصرحًا به في لفظ الحديث عند مالك وابن الجارود في المنتقى ص 229 وعند غيرهما. انظر الإصابة 12/ 165 - 166. (¬7) هو رفاعة بن سموأل القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبه إلى بني قريظة انظر فتح الباري 9/ 464 والإصابة 3/ 283. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة في الشهادات باب شهادة المجتبى 5/ 251 رقم 2639 وفي الطلاق باب جواز الطلاق الثلاث 9/ 361 - 362 رقم 2560 - 5261 وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام 9/ 371 رقم 5265 وفي باب إذا طلقها ثلائًا ثم تزوجت بعده زوجًا غيره لم يمسها 9/ 464 رقم الحديث 5317 وفي اللباس باب الإزار المهذب 10/ 264 رقم 5792 وفي الأدب باب التبسم والضحك 10/ 502 - 503 رقم 6084 وأخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1055 رقم حديث الباب 106، والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 4/ 261 رقم 1127 وقال حسن صحيح. =

الثانية: في حكم الجمع

ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (¬1)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (¬2) ويذوق عسيلتك. فنصَّ على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (¬3) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها. الثانية (¬4): في حكم الجمع: 448 - أبنا الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عن جمعه معصية (¬5). وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- رضي الله عنه-. ¬

_ = وأخرجه النسائي في السنن في الطلاق 6/ 146 - 147، 148، وابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 621 - 622 رقم الحديث 1932 وأحمد في المسند 6/ 34، 37، 38، 226، 229 ورواه مالك في الموطأ في النكاح 2/ 531 باب المحلل وما أشبهه مرسلًا. والدارمي في السنن 2/ 84 رقم 2272 والشافعي في مسنده ص 193، 194، وابن الجارود في المنتقى ص 229 رقم 683 والطيالسي وهو في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 1/ 314 رقم 1612 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 40 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 333 - 334، 373 - 374، والحازمي في الاعتبار ص 182 - 183. وانظر نصب الراية 3/ 337 طرق الحديث، وفي مجمع الزوائد 4/ 340 قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار ورجالهما ثقات، وكلهم أخرجوه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وما ساقه المصنف من لفظ الحديث هو للبخاري في المواضع المتقدمة. (¬1) عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الياء بن باطيا بموحدة القرظي المدني صحابي صغير. انظر تقريب التهذيب ص 201 والإصابة 5/ 280 رقم 5113. (¬2) عسيلة تصغير عسل وهي كناية عن الجماع وشبه لذة الجماع بلذة العسل وحلاوته، وفيه استعارة لطيفة. انظر أساس البلاغة ص 302 والمصباح المنير ص 410 عسل، والاعتبار ص 183. (¬3) الانعاظ: نعظ ذكره بنعظ نعظًا ونعوظًا: قام وانتشر. تاج العروس 5/ 26 نعظ. (¬4) وفي المخطوطة كتب الناسخ الثالثة وهو سهو وسبق قلم منه. (¬5) أخرجه الدارقطني في السنن في الطلاق 4/ 31 رقم 84 نحوه وهو من طريق شعيب بن زريق الشامي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء الخراساني تقدمت ترجمته وهو صدوق يهم كثيرًا ويدلس وقد عنعن هذا الحديث تقريب التهذيب ص 239، وشعيب بن زريق صدوق يخطئ. انظر تقريب التهذيب ص 146. وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 7/ 330 وقال منكر.

الثالثة: في وقوع الثلاث

449 - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (¬1) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه. 450 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (¬3)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (¬4)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬5) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (¬6). الثالثة: في وقوع الثلاث: 451 - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما-، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (¬7) بوقوع الثلاث (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 647 رقم 2197 ومالك في الموطأ باب ما جاء في البتّة 2/ 550 والدارقطني في السنن 4/ 60، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 397 رقم 11352 كلهم أخرجوه عن ابن عباس. (¬2) اضطرب الناسخ في لفظ هذا الحديث فلم يحسن سياقه فقد جاء في المخطوطة هكذا، عن سهل بن عويمر العجلاني لما لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرمى زوجته، وهو خطأ وفيه تحريف واضح وما أثبته من نص الحديث من مصادره وهذا اللفظ بنحو لفظ البخاري. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب من أجاز الطلاق الثلاث 9/ 361 رقم 5259 وفي اللعان باب من طلق بعد اللعان 9/ 446 رقم 5308 ومسلم في صحيحه في اللعان 2/ 1129 - 1130 رقم حديث الباب (1) الرقم العام 1492، وأبو داود في السنن في الطلاق باب اللعان 2/ 679 - 682 رقم 2245 والنسائي في السنن 6/ 143 - 144 وابن ماجه في السنن في اللعان 1/ 667 رقم 2066 ومالك في الموطأ باب من أجاز الطلاق ثلاثًا 2/ 566 - 567 وأحمد في المسند 5/ 336 - 337 وابن الجارود في المنتقى ص 246 رقم 737. (¬4) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 210 مذهب الشافعي وفتح الباري 9/ 362 - 366 والإنصاف للمرداوي 8/ 451 - 452 الروايات عن أحمد. (¬5) الطلاق آية (1). (¬6) وممن قال بالنسخ الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 338. (¬7) أي في عهد عمر حكم بوقوع الثلاث وذلك أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم إن الناس قد استجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انظر صحيح مسلم 2/ 1099 ومصنف عبد الرزاق 6/ 392 وفتح الباري 9/ 363. (¬8) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما مسلم في صحيحه في الطلاق باب طلاق الثلاث 2/ 1099 =

452 - أبنا أبو داود عنه فعنه (¬1) أن أبا الصهباء (¬2) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) (¬3) جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنهما- قال: بلى (¬4). ... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (¬5) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (¬6). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (¬7). 453 - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (¬8). 454 - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (¬9) - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته ¬

_ = رقم حديث الباب 15 - 16 وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق نسخ المراجعة بعد التطليق الثلاث 2/ 649 رقم 2199 والنسائي في السنن طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة 6/ 145 وأحمد في المسند 1/ 314 وانظر تحقيق أحمد شاكر الحديث رقم 2877 والشافعي في مسنده ص 192 والدارقطني في السنن في الطلاق 4/ 53 والحاكم في المستدرك 2/ 196 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 336 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 392 رقم 11336 - 11337، كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬1) عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) أبو الصهباء، هو صهيب، ويقال له صهبان بضم أوله، مولى العباس، صدوق من الثالثة. تقريب التهذيب ص 154. (¬3) ما بين المعقوفتين زيادة في لفظ أبي داود، وقال هي منكرة. وانظر ارواء الغليل 7/ 122 أيضًا. (¬4) أخرج نحوه أيضًا مسلم في صحيحه في الطلاق 2/ 1099 رقم حديث الباب 17، وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق 2/ 649 رقم 2200 واللفظ له وجملة "قبل أن يدخل بها" منكرة وليست في لفظ مسلم، وأخرجه الشافعي في المسند ص 192 والدارقطني في السنن 4/ 44، 47 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 336 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 392 رقم 1133 وفي فتح الباري 9/ 363 أشار الحافظ إلى الجملة المنكرة المتقدمة، وقال تمسك بها من أعلّ الحديث. (¬5) تتابعوا، ويروي تتايعوا بالياء بعد تاءين وألف، وهما بمعنى تسارعوا لكن الأول يشمل التابع في الخير والشر، والثاني في الشر فقط: أي تسارعوا وتهاتفوا في الشر، انظر المغرب ص 63 التاء مع الياء. (¬6) هذه الرواية لأبي داود، وفي المخطوطة ليس فيها عليهم وحرفت فكتبت عليه السلام وما أثبته من نص الحديث. (¬7) وبه قال جماعة من أهل العلم من المحدثين وأصحاب المذاهب. (¬8) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 447 من هذا الكتاب. (¬9) ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد مناف من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر الإصابة 3/ 286 - 287 وتقريب التهذيب ص 104.

سهمة (¬1) البتّة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلَّا واحدة فردها (¬2). البتة: الثلاث دفعة (¬3). ... وهذا يدل على أنه إذا جمع الطلاق الثلاث دفعة وقعت الثلاث وهو محكم وعليه إطباق الصحابة فمن بعدهم (¬4) لتأيده بعموم قوله تعالى: {فإن طلقها} أي ثلاثًا {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (¬5). ¬

_ (¬1) هي سهمة بنت عمير المازنية. انظر ترجمتها في الإصابة 12/ 321 ورقم الترجمة 595. (¬2) أخرجه الشافعي في مسنده ص 268 وفي الأم 5/ 162 عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير عن ركانة، وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن في الطلاق باب الطلاق البتة 2/ 655 - 656 رقم 2206 من طريق الشافعي، وقال هذا أصح وجود هذا الإِسناد الخطابي في معالم السنن، وساقه أيضًا أبو داود من طرق أخرى في السنن 2/ 645 - 646 رقم 2196 عن ابن جريج عن بعض بني رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وقال وحديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، وضعف هذه الطريق جماعة من الحفاظ لأن ابن جريج لم يسم من روى عنه فهو مجهول، وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة 4/ 343 - 345 رقم 1187 وقال هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه ثم قال وسألت محمد بن إسماعيل عنه فقال مضطرب. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطلاق باب الطلاق البتة 1/ 661 رقم 2051 وقال سمعت أبا الحسن بن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث ثم ذكر إن في إسناده أحد المتروكين وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 33 والدارمي في السنن 2/ 85 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ... رقم 1321، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 199 - 200 وقال صح الحديث بهذا الرواية وأتقنه الشافعي وحفظه عن أهل بيته. وأخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس، انظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 2387، وصحح إسناده. وساق طرقه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 339 عن ركانة وعن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 391 رقم 11335 وانظر شرح السنة للبغوي 9/ 209. والحديث صحح طريقه الأول أبو داود ووافقه الخطابي والحاكم لكن قال المنذري في تصحيح أبي داود نظر، انظر مختصر السنن 3/ 121 - 122، 134 ونقل كلام البخاري وأحمد والترمذي إن الحديث ضعف، وانظر ميزان الاعتدال للذهبى 2/ 463 ونصب الراية 3/ 336 - 337 والتلخيص الحبير 3/ 213 وقد بين الحافظ طرقه وعلته ومن طعن فيه ومنهم البخاري والترمذي والعقيلي وابن عبد البر وغيرهم، وأحسن من جمع طرقه ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 121 - 122 وجود حديث ابن عباس الذي ساقه الإِمام أحمد في المسند. وانظر نيل الأوطار 7/ 17 - 18. (¬3) البتة: فسرها المصنف بأنها إيقاع الثلاث دفعه. وفي النهاية في غريب الحديث 1/ 93 ومنه طلقها بتة أي قاطعة. (¬4) وهو قول جمهور العلماء وعامة العلماء. انظر فتح الباري 9/ 362 - 363. (¬5) البقرة آية 230 وقد تقدمت قريبًا.

باب: العدة

قال أحمد بن حنبل: أكثر أصحاب إبن عباس- رضي الله عنهما- على خلاف ما نقل طاووس (¬1) وهو قوله: "لرجل قال طلقت إمرأتي ثلاثًا: "عصيت ربك وأبت زوجتك" (¬2). وهذا واضح وإن صح فيكون هذا ناسخًا (¬3) له، أو يخص بصورة قوله أنت طالق طالق طالق (¬4)، فإن غير المدخول بها تبن بالأولى فلا يلحقها الباقي (¬5)، والمدخول بها إن قصد بالأخيرتين تأكيد الأولى لم يقع إلَّا واحدة وعليه يحمل ما بعده من الكلام. ولما رأى عمر- رضي الله عنه- ظهور الخداع، وكثر إيراد الثلاث لم يصدقهم في التأكيد وأخذهم بقصد التعدد كالمؤنف، فنسب إليه (¬6). باب: العدة وأصلها العدد. وفيه مسألة ملازمة السكن 455 - عن يعقوب (¬7) بن زيد (¬8)، عن أبيه شكى نساء من بني الأشهل الوحشة في دورهن لفقد من فقد من أزواجهن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهن أن يتحدثن في بيت امرأة منهن حتى يؤذن النوم فترجع كل ¬

_ (¬1) انظر قول الإِمام أحمد بن حنبل في منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 7/ 18. (¬2) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 449 من هذا الكتاب. (¬3) ممن قال بالنسخ الإِمام الشافعي ونقله عن البيهقي في السنن الكبرى 7/ 338 وانظر فتح الباري 9/ 363 - 364. (¬4) انظر معالم السنن للخطابي 2/ 650 والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 338 وفتح الباري 9/ 363 - 365 وقد قال الخطابي بأن هذا إنما جاء في نوع خاص من أنواع الطلاق الثلاث الذي خصت به هذه الصورة من صور الطلاق وهو أن يفرق بين اللفظ وذكر نحو ما نقله المصنف هنا. (¬5) ذكر الخطابي في معالم السنن 2/ 649 بأن هذا جاء في غير المدخول بها. وذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاويه 33/ 7 - 9 وابن القيم في زاد المعاد 4/ 43 - 44 إن هذا التأويل ذهب إليه جماعة من أصحاب ابن عباس وعامة أهل العلم على خلافه. وانظر فتح الباري 9/ 363 - 365. (¬6) تقدم تخريج قول عمر رضي الله عنه برقم 452 من هذا الكتاب. (¬7) يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي أبو يوسف المدني صدوق من الخامسة. تقريب التهذيب ص 386 والتهذيب 11/ 385 وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 436 قال الخزرجي وثقه أبو زرعة. (¬8) زيد بن طلحة هو أبو يعقوب المتقدم تابعي صغير أرسل شيئًا وليس له ولا لأبيه ولا لجده صحبة. انظر الإِصابة 4/ 95 رقم 3019 وقال الحافظ أخرج حديثه مالك والحاكم.

امرأة منهن إلى بيتها (¬1). .. في سنده مقال من الواقدي (¬2) وهو محفوظ من غيره (¬3). 456 - أبنا النسائي وأبو داود والترمذي وصححه عن فريعة (¬4) بنت مالك أن زوجي قتل بطرف القدوم (¬5)، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلت إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالًا ولا وَرِثَتُهُ وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي؟ فقال: تحولي (¬6). ¬

_ (¬1) ساقه الحازمي في الاعتبار ص 184 بهذا اللفظ عن الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله التستري عن يعقوب بن زيد مرسلًا، ثم قال وهذا السند فيه مقال من جهة الواقدي محمد بن عمر وشيخه أبي بكر بن عبد الله التستري غير أن الحديث محفوظ ممن غير هذا الوجه. وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 591 مرسلًا بن يعقوب بن زيد عن أبيه، وله شاهد آخر أخرجه الشافعي في الأم 5/ 217 عن مجاهد وعن الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 436 وقال مرسل ومجاهد لم يدرك هذه القصة. ثم ساق له شاهدًا آخر عن ابن مسعود، وأخرج حديث ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه 7/ 32، وسعيد بن منصور في السنن رقم الحديث 1337 وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 240 أن هذه كلها مرسلة ومنقطعة. (¬2) الواقدي، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد متروك مع سعة علمه من التاسعة. انظر تقريب التهذيب ص 312 - 313. (¬3) هذا ما ذكره الحازمي في الاعتبار ص 184، وانظر نيل الأوطار 7/ 102. (¬4) فريعة، بالتصغير، ويقال لها الفارعة بنت مالك بن سنان الأنصارية أخت أبي سعيد الخدري، صحابية جليلة. انظر تقريب التهذيب ص 471. (¬5) طرف القدوم: هو موضع يقع على ستة أميال من المدينة، والقدوم بالتخفيف والتشديد. انظر النهاية في غريب الحديث 4/ 27. (¬6) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب المتوفى عنها زوجها تنتقل 2/ 723 - 724 رقم 2300 من طريق مالك عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك. وأخرجه الترمذي في جامعه في الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 4/ 390 - 391 رقم 1216 وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي في السنن في الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل 6/ 199، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 1/ 654 رقم 2031 وأحمد في المسند 6/ 370، 420، 421 ومالك في الموطأ 2/ 591 رقم 87 والشافعي في الأم 5/ 208 - 209 وفي الرسالة الفقرة رقم 1214 وهو في بدائع السنن 2/ 409 وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 208 وقال: قال محمد بن يحيى الذهلي هذا حديث صحيح محفوظ ثم قال صحيح =

وهذا يدل على جواز انتقال المعتدة عن الوفاة من مسكن الابتداء إلى غيره، وبه قال علي وعائشة وابن عباس وعطاء والحسن وهو محكم عندهم (¬1). 457 - وعنهم عنها (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما خرجت من المسجد أو الحجر، دعاني وقال امكثي في بيت زوجك الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدى فيه أربعة أشهر وعشرًا (¬3). ... وهذا يدل على وجوب ملازمتها المسكن الأول ويحرم عليها الانتقال إلى غيره وهو محكم ناسخ للرخصة، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة والأئمة الأربعة - رضي الله عنهم- (¬4). ¬

_ = الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 323 - 324 رقم 1332 والحديث رواه أبو يعلى وإسحاق بن راهويه، انظر نصب الراية 3/ 263 - 264 وقال أعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة، ثم قال وتعقبهما ابن القطان في كتابه، وزينب وثقها الترمذي، وذكر المنذري في مختصر السنن 3/ 199 كلام الترمذي وارتضاه وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 240 أن زينب بنت كعب بن عجرة قد ذكرت في الصحابة، وقال في بلوغ المرام ص 236 صححّ هذا الحديث الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم ومثله كلام ابن القيم في أعلام الموقعين 1/ 297 فقد صح الحديث، وانظر نيل الأوطار 7/ 101 فقد نقل تصحيحه هذا الحديث عن جماعة من الحفاظ وأغرب الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل 7/ 206 - 207، فضعف هذا الحديث وبين أن سبب ضعفه هو جهالة زينب بنت كعب موافقًا لابن حزم وعبد الحق، وقد عرفت ما قدمناه. (¬1) قال الحازمي في الاعتبار ص 184 اختلف أهل العلم في عدة المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها وخروجها منه، فقالت طائفة تعتد حيث شاءت ولا بأس بانتقالها من مسكنها إلى سكن آخر كما هو في هذا الحديث، وذكر من ذهب إليه من الصحابة ومن بعدهم ثم قال والاستدلال بالحديث الذي ذكرناه في جواز الانتقال لا يستقيم إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك وإنما فيه إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في الخروج نهارًا إلى حالة النوم، والنزاع في الانتقال لا في التردد، وقد اتفق أكثر أهل العلم على جواز خروجها للحاجة، وعلى هذا المساق يمكن الجمع بين الحديثين فلا وجه للمصير فيه إلى النسخ، وإنما يتحقق النسخ في حديث فريعة، ثم ذكر طائفة أخرى قالت ليس لها أن تخرج من مسكنها ولا تفارقه حتى يبلغ الكتاب أجله، وجوز هؤلاء خروجها نهارًا للحاجة، وقالوا كان الإذن بالانتقال نم نهي عنه. وسيأتي باقي كلامه قريبًا. (¬2) عنهم عمن ذكرهم المصنف في تخريج الحديث رقم 456 من حديث فريعة. (¬3) هذا جزء من حديث فريعة المتقدم برقم 456. (¬4) انظر مذاهب العلماء في الأم 5/ 208 وفي شرح السنة للبغوي 9/ 303 وفي الكافي لابن عبد البر 1/ 520 وفي الاعتبار ص 185 - 186 وفي الكافي لابن قدامة 3/ 322 وفي مختصر السنن للمنذري مع معالم السنن للخطابي 3/ 198 - 199 نيل الأوطار 1/ 101 - 102 وذكر الحازمي في الاعتبار ص 185 نقلًا، عن ابن المنذر إجماع أهل العمل على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولًا بها أو غير مدخول بها صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بلغت. ثم ساق خلافهم في مقام المتوفى عنها زوجها على ما ذكر المصنف.

باب: الرضاع

تنبيه: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} (1). 458 - قال ابن عباس- رضي الله عنهما- (نسخ الثمن (2) النفقة، والأربعة أشهر وعشر الحول (3)، وبقي غير إخراج (4) محتمل) (5). فإن سرى إليه النسخ، فمعنى يتربصن: ينتظرن المدة، أولا فمعناه: يمكثن (6). باب: الرضاع رضع بالكسر أفصح من الفتح كالرضاع والرضاعة بالفتح كيرضع (7). (1) البقرة الآية 234 قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. (2) الوارد في آية المواريث في سورة النساء الآية 12 قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} وهو قول ابن عباس. انظر تفسير ابن كثير 1/ 296. (3) الحول الوارد في الآية المنسوخة من سورة البقرة برقم 240 وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. وانظر تفسير ابن كثير 1/ 296 - 297. (4) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 186 قول ابن عباس هذا ثم قال وذهب إِلى أن المنسوخ هو الحكم الثاني وهو قول الله عز وجل {غير إخراج} فنسخت الأربعة الأشهر وعشرًا عدتها في أهلها فتعد حيث شاءت ثم عقبه بحديث فريعة بنت مالك مستدلًا به على النسخ وبقوله تعالى {حتى يبلغ الكتاب أجله} بعد إذنه لها بالانتقال إلى أهلها دليل على جواز وقوع نسخ الشيء قبل أن يفعل. وانظر شرح السنة للبغوي 9/ 303 وتفسير ابن كثير 1/ 296 - 297. (5) قول ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير 8/ 193 معلقًا في باب قول الله تعالى {والذين يتوفون منكم} وأخرجه أبو داود في السنن باب نسخ امتاع المتوفى عنها زوجها بما فرض الله لها من الميراث 2/ 721 رقم 2298 وأخرجه النسائي في السنن 6/ 206 عن عكرمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 280 - 281 عن ابن عباس وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والحديث في إسناده علي بن الحسين بن واقد فيه مقال، انظر مختصر السنن للمنذري 3/ 197 وفي التقريب ص 245 قال الحافظ علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم من العاشرة مات سنة إحدى وعشرة - أي بعد المئة والحديث ساقه الحازمي أيضًا في الاعتبار ص 185 وانظر تفسير ابن كثير 1/ 296 - 297، وقال أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر الدر المنثور للسيوطي 1/ 289 ونيل الأوطار 7/ 101 - 103. (6) انظر تفسير ابن جرير 2/ 318 - 319 معنى التربص، وهو الامتناع عن الزينة والطيب في أيام العدة. (7) وفي القاموس 3/ 30 رضع أمه كسمع وضرب رضعًا ويحرك، ورضاعًا ورضاعة، ويكسران، والجمع رضع.

الأولى: في مدته

وفيه مسألتان: الأولى: في مدته: 459 - أبنا مسلم وأحمد والشافعي عن أم سلمة قالت: لعائشة- رضي الله عنها- أنه يدخل عليك الغلام الأيفع (¬1) الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنة أن امرأة (¬2) أبي حذيفة (¬3) قالت: يا رسول الله إن سالمًا (¬4) يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال: أرضعية خمس رضعات حتى يدخل عليك فأرضعته خمس رضعات (¬5). ويروى كنا نراه ولدًا يأوي معنا في بيت واحد ويراني (¬6) فضلًا (¬7). ... وهذا يدل على أن الرضاع المحرم يؤثر بعد الحولين فما فوقهما وبه قالت عائشة وداود (¬8). ¬

_ (¬1) الأيفع: جمعه أيفاع: الغلام الذي قارب البلوغ، ويقال يافع: وجمعه يفعان، انظر المغرب ص 511. (¬2) امرأة أبي حذيفة هي ليلي ويقال بثينة بنت بعار بن زيد بن عمرو الأنصارية الأوسية امرأة أبي حذيفة قيل هى التي اعتقت سالمًا مولى ابن حذيفة وقيل إن اسمها سهلة. انظر الإِصابة 12/ 168. (¬3) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ستأتس ترجمته في مولاه سالم وانظر ترجمته في الإِصابة 11/ 81 رقم 264 وهو بدري واستشهد باليمامة. (¬4) سالم: هو مولى أبي حذيفة ين عتبة بن ربيعة بن شمس أحد السابقين الأولين. الإِصابة 2/ 103 - 104. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب رضاع الكبير 2/ 1077 رقم حديث الباب 29 بلفظه. وأشار إلى قمة سالم هذه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب من شهد بدرًا 7/ 314 رقم 4000 وفي النكاح باب الأكفاء في الدين 9/ 131 - 132 رقم 5088. وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب من حرم بالرضاع 2/ 549 - 500 رقم 2061 وأخرجه النسائي في الصغير في النكاح باب رضاع الكبير 6/ 105 - 106 وابن ماجه في السنن باب رضاع الكبير 1/ 625 رقم 1943، وأخرجه مالك مرسلًا في الموطأ 2/ 605 والشافعي وهو في بدائع السنن 2/ 438 - 440 والدارمي في السنن 2/ 281 رقم 2262 وقال هذا لسالم خاصة. وأحمد في المسند 6/ 312 عن أم سلمة، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 459 - 460 وانظر فتح الباري 9/ 134 ونيل الأوطار 7/ 118 - 119. (¬6) فضلًا بضم الفاء: أي مبتذلة في ثياب المهنة. معالم السنن للخطابي 2/ 551 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 455 - 456 وقال وتفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب وأحد كقميص لا كمين له. وانظر الصحاح للجوهري 2/ 1791 وفتح الباري 9/ 133 وذكر الحافظ عن ابن وهب أن فضلًا مكشوفة الرأس والصدر وقيل عليها ثوب واحد لا إزار تحته. (¬7) هذه الرواية للبخاري ولأبي داود أيضًا. (¬8) ذكر الخطابي في معالم السنن 3/ 11 - 12 والحازمي في الاعتبار ص 188 أن هذا الحكم إما على الخصوص لسالم وإما على النسخ ولم يَرَ العمل به كافة أهل العمل إلا عائشة وداود، وفي نيل الأوطار 7/ 119 - 120 قال الشوكاني ورضاع الكبير لا تأثير له وبه قال جمهور العلماء وأزواج.

460 - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين" (¬1). وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم (¬2) وهو ثقة (¬3). 461 - أبنا الترمذي وصححه عن أم سلمة- رضي الله عنها- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الامعاء من اللبن" (¬4)، ويروى من الثدي (¬5). ... وهذا يدل على أن مدة الرضاع المحرم مؤقتة، ثم اختلف فيه فأكثر العلماء على أنها دون سنتين، وبه قال عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود والشعبي والأوزاعي، ومالك في روايه، والشافعي ¬

_ = النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة وبه قال داود واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية رضاع الكبير فيما دعت إليه الضرورة كرضاع سالم وليس في ذلك ما يدل على نسخ هذا الحكم. (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 174 مرفوعًا وقال الهيثم بن جميل ثقة حافظ وهو الذي أسنده، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 465 رقم 13903 موقوفًا. والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 458 ورجح الموقوف وذكر شواهده في 7/ 462، وفي نصب الراية 3/ 218 قال الزيلعي رواه ابن عدي وقال هذا الحديث يعرف بالهيثم بن جميل مسندًا وغيره لا يرفعه ونقل عن ابن عبد الهادي أن الهيثم كان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وقفه، ورجح وقفه جماعة من الحفاظ منهم ابن كثير وابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 4 وفي الفتح 9/ 146، وانظر المغني على الدارقطني 4/ 174 ونيل الأوطار 7/ 121، وهو الذي نقل قول ابن كثير من الإرشاد. (¬2) وفي المخطوطة الهاشم وهو تحريف وصوابه الهيثم كما هو في سند الحديث في مصادره. (¬3) هذا كلام الدارقطني في السنن 4/ 174. (¬4) أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الرضاع باب ما جاء أن الرضاع لا يحرم في الصغر دون الحولين 4/ 313 - 314 وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم واللفظ له، إلا قوله "من اللبن" سيأتي الكلام عليها. وهذا الحديث من رواية فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة وهي لم تسمع من أم سلمة، فأعلّه بالانقطاع. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 305 رقم 1250 وفي التلخيص الحبير 4/ 5 ساقه الحافظ مع حديث ابن عباس المتقدم ليتقوى به وفي نيل الأوطار 7/ 121 - 122 قال الشوكاني وتصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعًا إلا وقد صح لهما اتصاله. (¬5) من الثدي، أي من زمن الرضاع قبل الفطام: وهي لغة معروفة تقول العرب مات فلان في الثدي أي زمن الرضاع، وهذا هو لفظ الترمذي وقوله "من اللبن" هي من حديث أبي هريرة عند النسائي والشافعي والبزار، قال ابن عبد البر لا يصح مرفوعًا. انظر التلخيص الحبير 4/ 5 ونيل الأوطار 7/ 122 وتحفة الأحوذي 4/ 314.

وأحمد واسحاق والثوري ومحمد وأبو يوسف (¬1) موافقة لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (¬2) وأكد بالكمال لإحتمال نحو أشهر معلومات، وجعل عامه خارجه عنده نحو إلى الليل فاعتبر ما دونهما ولو بلحظة، ولقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} (¬3) مدة الحمل نصف سنة والرضاع سنتان. ولمالك روايات أخر زيادة شهر وشهرين ومادام محتاجًا إليه (¬4)، وأبو حنيفة ثلاثون شهرًا (¬5)، وزفر (¬6) ثلاث سنين، وهذا محكم ناسخ للتأقيت (¬7) لأنه كان عقب نزول الآية، وهي من أوائل نزول المدني والتأقيت رواه أضاغر الصحابة كأبي هريرة وابن عباس- رضي الله عنهم- وخص قوم (¬8) حديث عائشة بسالم (¬9). تنبيه: النسخ وقع على الإطلاق (¬10) وبقى العدد محكمًا ولذا استدل الشافعي به، ويعتبر ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار للحازمي ص 187 - 188 وانظر مصنف عبد الرزاق 7/ 464 - 465 وما ساقه من الآثار عن الصحابة والتابعين في مدة الرضاع المحرم، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 462، وشرح السنة للبغوي 9/ 84 - 85 وقول الإمام الشافعي في الأم 5/ 24 - 25. (¬2) سورة البقرة آية 233، وانظر تفسير ابن جرير 2/ 301 - 304. (¬3) سورة الأحقاف آية 15. (¬4) أنظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 442 - 443 وانظر الموطأ 2/ 604 قول مالك بنحو ما ذكره المصنف. (¬5) انظر مذهب ابن حنيفة في اللباب شرح الكتاب 3/ 31 وانظر الاعتبار ص 188 وشرح السنة للبغوي 9/ 85 ما نقل عن زفر بن الهذيل. (¬6) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو هذيل فقيه كبير من أصحاب الإِمام أبي حنيفة أقام بالبصرة وولي القضاء وتوفي بها سنة 158 هـ أنظر ترجمته في الجواهر المضيّة 1/ 243 وفي شذرات الذهب 1/ 243 وفي سير أعلام النبلاء 8/ 38 وما فيه من مراجع، والعبر 1/ 229. (¬7) أي التوقيت لمدة الرضاع وهي الحولين. (¬8) ومنهم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة. انظر سنن الدارمي 2/ 81 والاعتبار ص 187. (¬9) سالم هو مولى بن حذيفة، تقدمت ترجمته. ص 454 (¬10) أي على إطلاق الرضاع بعد الحولين وبقي العدد الذي هو خمس رضعات في زمن الحولين محكمًا، كما سيأتي في المسألة القادمة في كمية الرضاع، وانظر الاعتبار ص 188 ما نقله عن الشافعي بنحو ما ذكره المصنف، وانظر معالم السنن للخطابي مع مختصر السنن للمنذري 3/ 12 فقد ذكر الخطابي أن خبر سالم قد تضمن أمرين هما رضاع الكبير وتعليق الحكم على عدد الخمس الرضعات فأجرى الشافعي النسخ في رضاع الكبير، أو التخصيص ولم يجر ذلك في الأمر الآخر وهو عدد الرضعات الخمس، ثم قال وهذا سائغ، وانظر الاعتبار ص 188 ونيل الأوطار 7/ 119 - 120.

الثانية: في كمية الرضعات

المدة بالأهلة، ويكمل المنكسر، ونقل الابتداء من الابتداء أو كماله وجهان (¬1). الثانية: في كمية الرضعات: 462 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا تحرم المصة والمصتان (¬2). 463 - أبنا مسلم وأحمد عن أم الفضل أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحرم المصة؟ "قال لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان والمصة والمصتان" (¬3). 464 - وعنهما عنها عنه (¬4) دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو ¬

_ (¬1) للشافعي وانظر تفصيل هذه المسألة في الغاية القصوى في دراسة الفتوى 2/ 861 للبيضاوي. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب المصة والمصتان 2/ 1073 - 1074 رقم حديث الباب 17 والرقم العام 1450، وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون الخمس 2/ 552 رقم 2063 وأخرجه الترمذي في جامعه في الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 4/ 306 - 307 رقم 63 وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة، وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع 6/ 101 وابن ماجه في النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1/ 624 رقم 1941 وأحمد في المسند 6/ 31، 95، 96، 216، والدارمي في السنن 2/ 79 رقم 2256 والدارقطني في السنن 4/ 180 وابن الجارود في المنتقى ص 231 رقم 689 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 305 - 306 رقم 1251 - 1252 والشافعي وهو في بدائع السنن 2/ 334 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 454 - 455 كلهم أخرجوه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، ويروى عن عبد الله بن الزبير مرسلًا، قال الترمذي وحديث ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير محفوظ وانظر مختصر السنن للمنذري 3/ 13 ونصب الراية 3/ 217 والتلخيص الحبير 4/ 5 وقال الحافظ أعله ابن جرير بالاضطراب فإنه يروى عن ابن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا واسطة وجمع بينهما ابن حبان بأن يكون ابن الزبير سمع من كل منهم ثم قال الحافظ وفي هذا الجمع بعد على طريقة أهل الحديث. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع الباب المتقدم 2/ 1074 رقم 1451 واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 624 رقم 1940 وأحمد في المسند 6/ 340 والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 180 رقم 7 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 455 كلهم أخرجوه عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل. (¬4) عن مسلم وأحمد عن أم الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رضعتين، قال: "لا تحرم الإِملاجة ولا الإِملاجتان" (¬1). .. ومفهوم هذا يدل على أن ثلاث رضعات فما فوقها تحرمن، وبه قال أبو ثور ووجه لابن المنذر، وحرم أبو حنيفة ومالك برضعة ووجه لنا ورواية لأحمد (¬2). 465 - أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن (¬3). محكمة. 466 - ولمسلم عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس (¬4) معلومات. 467 - وللترمذي عنها فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (¬5) أي حكمه مستمر. ... وهذا يدل على أنه أقل ما يحرم خمس رضعات منفصلات وبه قال الشافعي وأحمد في المشهورة (¬6)، وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير، ولا يرد ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع 2/ 1075 رقم حديث الباب 18، 22 والرقم العام 1451، وأحمد في المسند 6/ 339، والدارمي في السنن في الرضاع 2/ 80 رقم 2257، والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 180 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 455 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 217, 218. (¬2) انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي 3/ 13 فقد نقل عن أكثر الفقهاء نحو ما ذكره المصنف ومثله البغوي في شرح السنة 9/ 82. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات 2/ 1075 رقم 1452 وأبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 2/ 551 رقم 2062 والنسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع 6/ 101 وابن ماجه في السنن في باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1/ 625 رقم 1942 ومالك في الموطأ في الرضاع 2/ 608 رقم 17 والدارمي في السنن 2/ 80 رقم 2258 وابن الجارود في المنتقى ص 230 - 231 رقم 688 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 454 وانظر نصب الراية 3/ 217 - 218. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع 2/ 1075 رقم حديث الباب 25 عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الشافعي في المسند ص 307 والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 181. والبيهقي في السنن الكبري 7/ 454. (¬5) أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 4/ 308 بعد أن ذكر الحديث رقم 1160 من جامعه ساق هذا اللفظ. (¬6) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 11 - 12 مع مختصر السنن للمنذري وشرح السنة للبغوي 9/ 82 ما ذكر من مذاهب العلماء والاعتبار للحازمي ص 188.

باب: النفقات

على الشافعي رواية إطلاق المدة مع الخمس لتأيده بالنص وحصر النسخ في المدة (¬1). تنبيه: يعتبر في الرضعات الاستقلال بفعله (¬2) ولو حكم حاكم بتأثير الأقل على الأكثر لا ينقضه خلافًا للاصطخري (¬3). باب: النفقات: وفيه مسألة: نفقة القريب: 468 - أبنا أبو داود عن كليب بن منفعة (¬4) عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله من أبر قال: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة (¬5). 469 - أبنا النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو: يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك (¬6). ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار للحازمي ص 188 وتقدم القول في نسخ المدة التي هي بعد الحولين وحصر العدد في خمس رضعات وقد بين ذلك الخطابي في معالم السنن 3/ 11 - 12 والبغوي في شرح السنة 9/ 82. (¬2) أي بفعل الصبي. (¬3) انظر ما قاله الاصطخري في طبقات الشافعية لابن السبكي 3/ 237، فقد نقل عنه نحو هذا الذي ذكره المصنف، وانظر الغاية القصوى في دراسة الفتوى 2/ 860 للبيضاوي. (¬4) كليب بن منفعة الحنفي البصري عن جده وعن الحارث بن مرة، مقبول من السادسة، انظر تقريب التهذيب ص 286 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 322 وانظر الإِصابة 8/ 316 فقال ولم يسم البخاري الجد وسماه ابن منده كُليبًا واستغربه أبو نعيم وقال ابن أبي خيثمة لا يعرف اسمه، وذكر هذا الحديث في الإِصابة أيضًا وانظر التاريخ الكبير 7/ 230 وخرج حديثه هذا. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن في الأدب باب بر الوالدين 5/ 351 رقم 5140 واللفظ له، وقال المنذري في مختصر السنن 8/ 37 ذكره البخاري في تاريخه معلقًا وقال أبن أبي حاتم كليب بن منفعة الحنفي بدري، قال أتى جدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل فقال من أبر ولم يتكلم الحافظ عليه في التلخيص الحبير 4/ 10 فذكره وسكت وفي نيل الأوطار 7/ 136 قال الشوكاني إسناد أبي داود رجاله لا بأس بهم ثم قال ورواه ابن نافع والطبراني والبيهقي والبغوي ونقل ابن أبي حاتم في العلى 2/ 221 عن أبيه أن المرسل أشبه. (¬6) أخرجه النسائي في السنن في الزكاة باب أيتهما اليد العليا 5/ 61 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 207 رقم 810، وإسناده جيد وساق الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 97 - 98، 116 - 120 وفي 8/ 139 جملة أحاديث نحو هذا من حديث أبي رمثة والمقدام بن معد يكرب وهي =

470 - أبنا أحمد والترمذي عن بهز بن حكيم (¬1) عن أبيه عن جده قال: قلت: من أبرأ يا رسول الله قال: أمك قلت ثم من قال أمك، قلت ثم من قال أمك، قلت: ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب (¬2). .. وهذا يدل على وجوب النفقة لجميع ذوي القربى ذوي الفرض والعصبة وذوي الرحم، وإن اختلف الدين وبه قال أبو حنيفة وشرط اتفاق الدين، وأحمد للعصبة في رواية والوارث (¬3) في أخرى. 471 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال ثم من قال: أمك، قال ثم من قال: أمك قال: ثم من قال أبوك (¬4). ¬

_ = شواهد تقوي هذا الحديث، وفي نيل الأوطار 7/ 136 قال الشوكاني إسناد حديث طارق حسن وصححه الدارقطني وحديث المقدام رواه البيهقي بإسناد حسن وحديث أبي رمثة رواه ابن حبان والحاكم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وانظر إرواء الغليل للألباني 3/ 319 فقد حسن إسناده حديث طارق المحاربي عند أبي داود. (¬1) بهز بن حكيم القشيري أبو عبد الملك عدوق من السادسة مات قبل الستين أي بعد المائة، انظر تقريب التهذيب ص 48 وتهذيب التهذيب 1/ 498 ونصب الراية 3/ 310 وما قيل في روايته عن أبيه عن جده في المهمات للنووي ص 29 ومختصر السنن للمنذري 2/ 194 ما ذكره المنذري وابن القيم في رواية بهز وحاصله أن الكثير من العلماء قبله وهو حديث حسن، وانظر تحفة الأحوذي مع جامع الترمذي 6/ 22. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 523 وأبو داود في السنن في الأدب باب في بر الوالدين 5/ 351 رقم 5139 والترمذي في جامعه في بر الوالدين 6/ 21 رقم 1959 وقال حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 150 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 15 رقم 3 باب بر الأم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 2 وثقل المنذري في مختصر السنن 8/ 26 كلام الترمذي وارتضاه وانظر التلخيص الحبير 4/ 10 وفتح الباري 10/ 401 - 402 ونيل الأوطار 7/ 136 وإرواء الغليل 7/ 232 - 233 الكلام على هذا الحديث. (¬3) انظر معالم السنن للخطابي 5/ 351 وفتح الباري 10/ 401 - 403 ما ذكره الحافظ في هذه المسألة، وانظر فتح القدير لابن الهمام 3/ 350 والدر المختار مع رد المحتار 3/ 627 مذهب أبي حنيفة. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة 10/ 401 رقم 5971 بنحو هذا، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأدب 4/ 1974 رقم حديت الباب 1، 2، 3 والرقم العام 2548 وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الأدب، باب بر الوالدين 2/ 1207 رقم 3658 واللفظ له. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 15 - 16 وأحمد في المسند 2/ 327، 328، 391، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 2.

472 - وللبخاري معلقًا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (¬1). 473 - وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (¬2). ... وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (¬3)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة 10/ 141، رقم 5971. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب البيوع والإِجارات باب في الرجل يأكل من مال ولده 3/ 800 رقم 3528، 3529 من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، وساقه من طريق أخرى عنها أيضًا ثم قال عقبه زاد فيه حماد ابن أبي سلمان "إذا احتجتم" وهو منكر. وأخرجه الترمذي في جامعه في الاحكام باب الوالد يأخذ من مال ولده 4/ 591 - 592 رقم 1369 وقال حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثر عن عمته عنها. وأخرجه النسائي في السنن في البيوع باب الحث على الكسب 7/ 240 - 241 من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال المنذري في مختصر السنن في رقم الحديث 1825 بعد أن ساق كلام الترمذي وقوله في الحديث حسن، وأخرجه النسائي وهو حسن، وأخرجه ابن ماجه في السنن في التجارات باب الحث على المكاسب 2/ 723 رقم 2137، وفي 2/ 769 رقم 2690 وأخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 302، 203، 220 والدارمي في السنن 2/ 162 وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 268 رقم 1091 والحاكم في المستدرك في التفسير 2/ 284 وفيه 2/ 46 - 47 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 1301 والطيالسي في مسنده رقم الحديث 1580 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 480 والبغوي في شرح السنة 9/ 329 والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 76 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 338، 375 وفي التَلخيص الحبير 4/ 9 وفي إرواء الغليل للألباني 6/ 65 - 66 وفي 7/ 330 وقال تكلم عليه في خلاصة البدر المنير. (¬3) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 327 - 330 - مذاهب العلماء، وانظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 524 - 525 قد ذكر نحو ما ذكره المصنف عن مالك ومذهب الشافعي في تحفة المحتاج 8/ 345 على منهاج النووي لابن حجر الهيثمي ومذهب مالك في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 524 وقوانين الأحكام الفقهية ص 246. (¬4) البقرة آية 333 قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.

ويجمع بينهما بحمله للابعاض على الوجوب وغيرهم على الندب ويحمل الأقرب فالأقرب، والأدني على الآباء، والأبناء عند الضيق (¬1). تنبيه: لا يختص بالقوت بل بكل المؤن، وهي المتاع، ولا تثبت في الذمة إلَّا بفرض الحاكم خلافًا لوجه في الصغير (¬2). ¬

_ (¬1) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 327 - 330 نحو ما ذكره المصنف في هذا الجمع. (¬2) كتاب "الحاوي الصغير" في فروع الفقه على مذهب الإمام الشافعي لمؤلفه نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفى سنة 665 هـ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي 1/ 78. وراجع الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي 2/ 875 - 876.

كتاب الجراح

كتاب الجراح جمع جراحة (¬1) (مفرق (¬2) إيصال غير طبيعي) ولما كانت النفوس الامارة اللوامة تجنح إلى الظلم والغل والحسد حتى قتل قابيل هابيل احتيج إلى زاجر يحفظ نوع الإِنسان من جان يعتريه، وإليه الإِشارة بقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} (¬3) فوضع له الربع الرابع شهر بالجنايات (¬4)، وقوبل الجراح بالنكاح. باب: القصاص (¬5) .. وفيه خمس مسائل .. الأولى: في قتل المسلم بالكافر: 474 - عن ربيعة (¬6) بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن (¬7) بن البيلماني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل مسلم قتل معاهدًا من أهل الذمة فقدم المسلم فضرب عنقه، وقال أنا أولى من أوفى بذمته (¬8). ¬

_ (¬1) الجراح بالكسر: جمع جراحة، والاسم الجرح بالضم والجمع جروح. انظر مختار الصحاح ص 98 وتاج العروس 2/ 130 جرح. (¬2) هذا التعريف الذي ساقه المصنف للجراحة لم أعثر عليه في كتب اللغة وهو أيضًا غير ظاهر في المخطوطة. (¬3) سورة البقرة آية 179. (¬4) وتشمل الجنايات الحدود بجميع أنواعها والديات والأروش وما أشبهها. (¬5) القصاص: هو القود أيضًا. مختار الصحاح ص 538. (¬6) ربيعة بن عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف برييعة الرأي ثقة فقيه مشهور توفي سنة ست وثلاثين ومئة وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب ص 102. (¬7) عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر مدنى نزل حران ضعيف. انظر تقريب التهذيب ص 199. (¬8) أخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 134 - 135 رقم 165 - 167 عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن ابن البيلماني به وقال مرسل. وأخرجه أبو داود في المراسيل =

475 - وعن ربيعة عن حجاج (¬1) عن عبد الرحمن بن البيلماني، وعن إبراهيم (¬2) عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). وابن البيلماني ضعيف وقف أور فع (¬4)، وهذا يدل على جواز قتل المسلم بقتل الكافر الحربي والذمي والمؤمن، وبه قال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة (¬5). 476 - أنا البخاري والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة عن علي- رضي الله عنه- قلت: له هل عندكم منِ الوحي غير ما في القرآن؟ قال لا، والذي فلق (¬6) الحبة وبرأ (¬7) النسمة إلَّا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها، قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (¬8). ¬

_ = ص 27 عن سليمان بن بلال عن ربيعة به، وأخرجه الشافعي في المسند ص 143 - 144 عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 30 وقال مرسل وهذا هو الأصل في الباب ورواية غير ثقة ثم ساقه من طريق أخرى عن أبن عمر وذكر من وصله ومن أرسله. والحديث ضعيف مداره على ابن البيلماني، وقد ضعفه الحازمي في الاعتبار ص 189 والزيلعي في نصب الراية 4/ 336، وانظر فتح الباري 12/ 262 - 263. (¬1) صوابه عن حجاج عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني كما هو في السند عند الدارقطني وغيره، وحجاج هو بن أرطأة تقدمت ترجمته ص 295. (¬2) إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ضعيف تقدمت ترجمته ص 234. (¬3) أخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 134 - 135 من طرق عن عمار بن مطر الرهاوي أنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن ربيعة به، وقال لم يسنده غير إبراهيم وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 30 وقال والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فإنه كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 189 وانظر نصب الراية 4/ 335 - 336. (¬4) هذا قول الدارقطني في السنن 3/ 135 والحازمي في الاعتبار ص 189. (¬5) انظر شرح معاني الآثار 3/ 192، 193، 196 ومعالم السنن للخطابي 4/ 168 وشرح السنة للبغوي 10/ 174 - 175 والاعتبار ص 190 وفتح الباري 12/ 261 - 262 ونيل الأوطار 7/ 152 - 153 ما قيل في هذه المسألة وقد ذكروا نجحو ما نقله المصنف عن الأئمة. (¬6) فلق: شق. مختار الصحاح ص 11 ف. ل. ق. (¬7) برأ: خلق وبرأه الله خلقه. مختار الصحاح ص 51 ب ر أ. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كتابة العلم 1/ 204 رقم 110 وفي الجهاد باب فكاك الأسير 6/ 167 رقم 3047 وفي الديات باب العاقلة 12/ 246 رقم 6903 وباب لا يقتل المسلم بالكافر 12/ 260 رقم 6915.

477 - أبنا أحمد والنسائي وأبو داود عن علي- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في (¬1) عهده" (¬2). 478 - أبنا أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا يقتل مسلم بكافر (¬3). ¬

_ = والترمذي في جامعه أبواب الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 4/ 668 رقم 1431 وقال حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وأخرجه النسائي القود باب القود من المسلم بالكافر 8/ 23 - 24 عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي، وعن قتادة عن أبي حسان عن علي، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 2/ 887 رقم 2658 وأحمد في المسند 1/ 79 والشافعي في مسنده 202 - 203 وهو في بدائع السنن 2/ 250 والدارمي في السنن 2/ 110 - 111 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 192 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 28 وفي الاعتبار للحازمي ص 191 ساقه أيضًا عن علي رضي الله عنه. (¬1) قال الشافعي معنى قوله "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل مسلم بكافر قصاصًا، ولا يقتل من له عهد ما دام في عهده باقيًا. انظر فتح الباري 12/ 261. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في الديات باب إيفاد المسلم بالكافر 4/ 666 - 670 رقم 4530 عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشطر وذكره بلفظه، وأخرجه النسائي في السنن في القود بين الأحرار والمماليك في النفسس 8/ 19 - 20، 24 واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند 1/ 122 والدارقطني في السنن 2/ 98 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 141 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 192 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 29 والحازمي في الاعتبار ص 190 - 191 وقال إسناده من هذا الوجه فيه غرابة لكنه محفوظ عن رواية الشعبي، وانظر نصب الراية 4/ 335 فقد صحح إسناده الزيلعي ونقل ذلك عن ابن عبد الهادي، وانظر الفتح 12/ 261 قال الحافظ إسناد أبي داود إسناد حسن، وانظر نيل الأوطار 7/ 150 والمغني على الدارقطني 2/ 98. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن في الديات باب إيفاد المسلم بالكافر 4/ 670 رقم 4531 وبنحوه أيضًا في الجهاد باب السرية ترد على العسكر 3/ 183 رقم 2751 والترمذي في جامعه في الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 4/ 671 رقم 1432 وقال حديث حسن، وابن ماجه في السنن في الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 2/ 887 رقم 2659 واللفظ له. وأحمد في المسند تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 6690، 6692، 6796، 6797، 6827، 6970، 7012 وابن الجارود في المنتقى ص 359 رقم الحديث 1073 والبيهقي في السنن الكبري 7/ 29، والبغوي في شرح السنة 10/ 173 وانظر نصب الراية 4/ 335، طرق الحديث وقال حسنه ابن عبد الهادي وفي الفتح 12/ 261، قال الحافظ إسناد أبي داود إسناد حسن، وانظر نيل الأوطار 7/ 150 - 151 وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح.

479 - وعن عمران بن حصين- رضي الله عنه- قال: قتل خراش (¬1) هذليًا بعدما نهى عن قتلهم فقال: لو كنت قاتلًا مسلمًا بكافر لقتلت خراشًا بالهذلي (¬2). وعلى ضعفه أقوى من ابن البيلماني (¬3)، وهذا يدل على أنه لا يقاد مسلم بكافر مطلقًا وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن ثابت - رضي الله عنهم- وعطاء وعكرمة والحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور، وهو محكم ناسخ للجواز لرجحانه عليه وتأخره عنه (¬4). 480 - قال الشافعي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة زمن الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬5) وتخصيصه بالذمي خلاف الأصل ولا قرينة، ويلزمه (¬6) تخصيص قوله عليه السلام. 481 - لا يرث كافر مسلمًا (¬7) .......................................................... ¬

_ (¬1) خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل صحابي، انظر ترجمته في الإِصابة 3/ 85 - 86 رقم الترجمة 1509. (¬2) أخرجه الشافعي في مسنده ص 343 - 344 والدارقطني في السنن في الحدود 3/ 137 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 29 عن يزيد عن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرنيق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين، وساقه من طريق أخرى عن الواقدي عن عمرو بن عثمان عن عبد الملك به. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 191 من طريق الواقدي وقال وهذا الإسناد وإن كان واهيًا لكنه أمثل من حديث ابن البيلماني وأصل الحديث محفوظ. وانظر نصب الراية 4/ 336 - 337 وضعف الحديث والفتح 12/ 261 فقد قال وطرقه كلها ضعيفة. ويزيد بن عياض قال الداقطني متروك، أنظر الضعفاء للدارقطني ص 397 وما ذكره عنه المحقق، الواقدي متروك أيضًا وتقدمت ترجمته ص 451. (¬3) أي على ضعف حديث عمران فهو أقوى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد ذكر ذلك الدارقطني في السنن والحازمي في الاعتبار ص 191. (¬4) انظر السنن الكبرى 8/ 29 ومعالم السنن 4/ 667 - 668 للخطابي والاعتبار ص 190 مذاهب العلماء وفتح الباري 12/ 261 - 262. (¬5) انظر مسند الشافعي ص 344 ومختصر المزني على هامش الأم (5/ 94 - 95) قد ذكره الشافعي مرسلًا عن مسلم بن خالد عن حسين عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن بهذا اللفظ، وساقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 29) عن الشافعي وقال وقد روي مسندًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظر الاعتبار ص 190 وفتح الباري (12/ 262). (¬6) أي يلزم من خصص قتل المسلم بالذمي فقط وهو قول الشعبي وأبي حنيفة رحمهما الله. وانظر الاعتبار ص 190 وفتح الباري 12/ 261. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها 4/ 450 رقم الحديث 1588 وفي المغازي باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح 8/ 14 رقم 4283 وفي الفرائض 12/ 50 رقم 6764.

الثانية: في قود الحرق

ويجمع بينهما بأن المقتول اغتيل أو كان كافرًا رسولًا (¬1). الثانية: في قود (¬2) الحرق: 482 - وعن ابن جريج أن ابن زياد (¬3) أخبره أن أبا الزناد (¬4) أخبره عن حنظلة (¬5) الأسلمي عن حمزة (¬6) الأسلمي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ورهطا في سرية إلى رجل فقال: "إن أدركتموه فأحرقوه بالنار" (¬7). حنظلة مدني خرج له مسلم. ¬

_ = ومسلم في صحيحه في الفرائض 3/ 1233 رقم حديث الباب 1 والرقم العام 1614، وأبو داود في السنن باب هل يرث المسلم الكافر 3/ 326 - 327 رقم 2909 والترمذي في جامعه في الفرائض باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر 6/ 286 رقم 2189 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك 2/ 911 رقم 2729 ونسبه المنذري للنسائي وهو في تحفة الأشراف 1/ 55 - 56، 57 - 58 رقم 113 - 114 وقال المزي أخرجه النسائي في الكبرى في الفرائض وفي الحج، وأخرجه الدارمي في السنن في الفرائض 2/ 268 رقم 3002 وأحمد في المسند 2/ 200، 108 ومالك في الموطأ في الفرائض 2/ 519 رقم 10، وأخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 69 رقم 7 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 17 - 218. كلهم أخرجوه عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، وانفرد مالك فقال عمر بن عثمان، وانظر فتح الباري 12/ 50. (¬1) قال الخطابي في معالم السنن 3/ 124 وإنما يكره هذا إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به وحصل في الكف، ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 261 عن مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميًا ثم قال: واستثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض. (¬2) القود بالتحريك: القصاص. المغرب ص 395. (¬3) زياد بن سعد الخراساني أبو عيد الرحمن المكي نزيل اليمن، عن الزهري، وعنه ابن جريج ثقة، ثبت، انظر تقريب التهذيب ص 110 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 125. (¬4) أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعربىف بأبي الزناد ثقة فقيه من الخامسة مات ستة ثلاثين ومئة التقريب ص 173 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 196. (¬5) حنظلة بن علي الأسقع الأسلمي أبو صالح المدني روى عن حمزة الأسلمي وعنه أبو الزناد، وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما. انظر تهذيب التهذيب 3/ 62 - 63 والتقريب ص 86. (¬6) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون سنة وقيل ثمانون. انظر تقريب التهذيب ص 83. (¬7) أخرجه أحمد في المسند 3/ 494 وعبد الرزاق في المصنف في الجهاد 5/ 214 رقم 9418 وأبو داود=

483 - وعن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - حرق المسمولين (¬1) (¬2). 484 - وعن عكرمة أن عليًا- رضي الله عنه- أحرق قومًا ارتدوا عن الإسلام (¬3). .. وهذا يدل على جواز استيفاء القود بالنار، وبه قال الشعبي وابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (¬4)، وعلى جواز قتل المرتد بالنار، قال علي- رضي الله عنه- في آخرين (¬5). 485 - وعن حمزة الأسلمي قال: لما دنونا من الاقوم إذا بعض رسله في آثرنا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، وإنما يعذب بالنار رب النار" (¬6). 486 - وعنه فوليت فناداني فرجعت فقال: "إن وجدتموه فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا - صلى الله عليه وسلم - رب النار" (¬7). .. وهذا يدل على أنه لا يجوز القود بالنار بل الحارق يقتل بالسيف، وهو محكم ناسخ لأوله لتأخره، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وإبراهيم الكوفي والثوري (¬8). 487 - وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- لما بلغه تحريق المرتدين لم أكن ¬

_ = في السنن في الجهاد باب كراهة حرق العدو بالنار 3/ 124 رقم 2673 والحازمي في الاعتبار ص 195 وانظر فتح الباري 6/ 149 طرق الحديث وسمّى الرجل هذا وهو هبار بن الأسود والحديث صحيح وله شاهد من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في الجهاد 6/ 149 وعند الترمذي في السير 5/ 193 أحمد في المسند 2/ 307، 338، 453 وعند الدارمي في السنن 2/ 141. (¬1) سَمَلَ: بالتخفيف واللام هو فقء العين وإذهاب ما فيها، وهذه رواية مسلم والبخاري سمر بالميم مشددة ويروى مخففة، وسمر: كحل العين بمسامير محمية وقيل سمل وسمر بمعنى واحد. انظر معالم السنن 4/ 531 وأساس البلاغة ص 220 وشرح مسلم للنووي 11/ 155 وفتح الباري 1/ 340 وهذا تعريفه وتعريف النووي. (¬2) هو جزء من حديث أنس الآتي برقم 488 وسيأتي تخريجه هناك وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص 197 بهذا اللفظ. (¬3) هو جزء من حديث ابن عباس الآتي برقم 487 وسيأتي تخريجه هناك وقد ذكره الحازمي في الاعتبار ص 195 بهذا اللفظ. (¬4) انظر الاعتبار للحازمي ص 195 وفتح الباري 1/ 341 و 6/ 150. (¬5) انظر نفسر المصدرين الاعتبار والفتح. (¬6) هو جزء من الحديث المتقدم برقم 482 من حديث حمزة الأسلمي. (¬7) هو جزء من الحديث المتقدم برقم 482 من حديث حمزة الأسلمي. (¬8) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 124 - 125، 4/ 520 والاعتبار ص 195 - 196 وفتح الباري 1/ 341.

لأحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله" وكنت أقتلهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1). .. فلما بلغ عليًا قال: ويح ابن عباس (¬2). يعجب منه كيف سبقه إلى سماع الناسخ. ... وهذا يدل على سماع علي- رضي الله عنه- من النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريق المرتد، فلما بلغه النسخ رجع وإلَّا لأنكر عليه (¬3). قال الخطابي (¬4) كان المقتول عنه أسيرًا فنهى عن حرقه "ولا يعذب بالنار إلَّا رب النار" (¬5) في ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله 6/ 149 رقم 3016 وفي استتابة المرتدين بات حكم المرتد 12/ 267 رقم 6922 وليس فيه الجملة الأخيرة قوله فلما بلغ عليًا. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الجهاد 5/ 213 رقم 9413 بهذا اللفظ كاملًا، وأبو داود في السنن في الحدود باب الحكم في من ارتد 4/ 520 رقم 4351 والترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في قتل المرتد 5/ 24 وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في تحريم الدم باب الحكم في المرتد 4/ 107 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب المرتد عن دينه 2/ 848 رقم 2532 وأحمد في المسند 1/ 282، 283، وأحمد في المسند انظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 2551، 2552 وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 108 وقال هذا ثابت صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 195، 202 والبغوي في شرح السنة 10/ 238 والحازمي في الاعتبار ص 195، وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 456. (¬2) ويح: دعاء معناه المدح والإِعجاب، وفي معناه أيضًا ويس، ومثله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب انظر معالم السنن للخطابي 4/ 521 وفتح الباري 12/ 271 - 272. (¬3) أي لأنكر علي على ابن عباس رضي الله عنهم هذا، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 521 ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة. (¬4) الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، ومن ولد زيد بن الخطاب بفتح الخاء وتشديد الطاء يكنى أبو سليمان البستي كان محدثًا حافظًا فقيهًا لغويًا وأديبًا شاعرًا حجة صدوقًا ومن مؤلفاته إعلام السنن على صحيح البخاري ومعالم السنن شرح سنن أبي داود وغريب الحديث توفي سنة 388 في بلدة بست من مدن كابل. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/ 23 - 27 وفي العبر 3/ 29 وفي وفيات الأعيان 1/ 453 وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 282 وفي طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 467 وفي تذكرة الحفاظ 3/ 209 وفي النجوم الزاهرة 4/ 199 وفي شذرات الذهب 3/ 127 - 128. (¬5) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 479 وكرر في رقم 485 - 486 من حديث حمزة الأسلمي.

الثالثة: في المثلة

حقوقه، والمماثلة حقوق الآدميين، وبقيت مماثلة الحرق محكمة فمن أحرق حرق (¬1). الثالثة: في المثلة: 488 - أنا البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس- رضي الله عنه- أن أناسًا من عكل (¬2) أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعوه على الإِسلام فاستوخموا (¬3) الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا يخرجون مع راعينا في إبله فيصيبون من ألبانها وأبوالها فصحوا وقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا (¬4). ¬

_ (¬1) انظر قول الخطابي هذا في معالم السنن 3/ 124 - 125 وفي 4/ 520 - 521 نحوه، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 195 وانظر فتح الباري 1/ 541 و 6/ 150 - 151 و 12/ 271 - 272. (¬2) عكل- بضم المهملة وإسكان الكاف- بطن من تيم الرباب نرجع إلى عدنان أنظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 480 ونهاية الأرب للقلقشندي ص 368 وفتح الباري 1/ 337. (¬3) استوخموا: وفي رواية اجتووا وهو بمعنى واحد والمعنى لم توافقهم الإِقامة بالمدينة والجوى مرض يصيب الجوف أو داء يأخذ من الوباء. انظر النهاية لابن الأثير 1/ 318 ومعالم السنن للخطابي 4/ 531 وفتح الباري 1/ 337، 340. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الوضوء باب أبوال الإِبل والدواب 1/ 335 رقم 223 وفي الزكاة باب استعمال إبل الصدقة 3/ 366 رقم 1501 وفي الجهاد باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق 6/ 153 رقم 3018 وفي المغازي باب قصة عكل وعرينة 7/ 458 رقم 4192 وفي التفسير باب قول الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا} 8/ 273 - 274 رقم 2610، وفي الطب باب الدواء بألبان الإِبل 10/ 141 رقم 5685، 5686 وفي الحدود باب المحاربين من أهل الكفر والردة 12/ 109 رقم 6802، 6803، 6804، 6805 وفي الديات باب القسامة 12/ 230 رقم 6899، وأخرجه مسلم في صحيحه وفي القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين 3/ 1296 رقم الحديث الباب 1429 الرقم العام 1671 وأبو داود في السنن في الحدود والمحاربين 3/ 531 - 535 رقم 4364 - 4369 والترمذي في جامعه في الطهارة الوضوء باب بول ما يؤكل لحمه، والنسائي في السنن الطهارة باب بول ما يؤكل لحمه 1/ 158 - 161 وفي تحريم الدم باب قول الله تعالي {إنما جزاء الذين يحاربون الله} 7/ 93 - 99 من طرق عن أنس ومرسلًا عن سعيد بن المسيب وعن عائشة وعن عروة مرسلًا أيضًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من حارب وسعى في الأرض فسادًا 2/ 861 رقم 2578 وأحمد في المسند 3/ 107، 163، 170، 177، 186، 198، 205، 233، 287؛ 290 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 180 والدارقطني في السنن 3/ 136 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 282، وانظر نصب الراية 3/ 385، 4/ 343 طرق حديث أنس هذا.

489 - وعن ثابت (¬1) وجزير نحوه (¬2). ... ويروى وسمل (¬3)، وأحرقوا، وكانوا يقولون الماء ويقول: - صلى الله عليه وسلم - النار حتى ماتوا (¬4). 490 - ولما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحد حمزة- رضى الله عنه- وقد مثل به الكفار قال: أما والذي أحلف به لأمثلن بسبعين رجلًا مكانه (¬5). .. وهذا يدل على جواز المثلة في القتل القصاص وغيره مماثلة وغيرها (¬6). 491 - أبنا النسائي عن أنس- رضي الله عنه- قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهي عن المثلة (¬7). 492 - أبنا أحمد عن عمران وسمرة- رضي الله عنهما- ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلَّا ¬

_ (¬1) رواية ثابت البناني عن أنس عند النسائي في السنن 7/ 97. (¬2) رواية جرير بن عبد الله البجلي ساقها الحازمي في الاعتبار ص 198 بنحو حديث أنس. (¬3) أنظر معالي السنن للخطابي 4/ 531 ذكر هذه الروايات، وشرح مسلم النووي 11/ 155. (¬4) أنظر شرح مسلم للنووي 11/ 153 - 157 وفتح الباري 1/ 341. (¬5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 183 عن ابن عباس وعن أبي هريرة وفي إسناد حديث ابن عباس يحيى بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث. انظر التقريب ص 377. وقيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر انظر التقريب ص 283 وفيه أيضًا صالح بن بشير المِرِّي أبو بشر البصري القاضي الزاهد ضعيف. انظر التقريب ص 148. وفي إسناد حديث أبي هريرة الهيثم بن جميل أبو سهل وثقه جماعة وضعفه آخرون وتقدمت ترجمته ص 455، وفيه أيضًا صالح بن بشير المزي المتقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 197 وسكت عليه قال الذهبي: قلت صالح ضعيف والحديث ضعفه في تفسيره 2/ 592 وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 116 رقم 42 عن ابن عباس وفيه صالح المزي وعمران بن عبد العزيز ضعفه الدارقطني أيضًا، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 14/ 131 - 132 مرسلًا عن عامر، وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 4/ 135 وقال أخرجه ابن سعد والبزار وابن مردويه والطبراني انظر مجمع الزوائد 6/ 119 - 120، والضعيفة للألباني 2/ 27 - 28. (¬6) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 120 - 121 وفتح الباري 1/ 341 و 6/ 150 - 151 وتقدم قول الخطابي أن هذه المثلة في القصاص غير منهي عنها لأنها من حقوق الآدميين. (¬7) أخرجه النسائي في السنن باب النهي عن المثلة 7/ 101 عن قتادة عن أنس، وأخرجه البخاري في صحيحه في المغازي معلقًا في باب قصة سكل وعرينة 7/ 458 عند الحديث رقم 4192 وقال الحافظ أخرجه البخاري في الجملة وإن كان مُعْضِلًا فإن المتن جاء من حديث عمران وسمرة وذكر له شواهد أخرى ثم قال وأدرج قتادة هذا القدر منه وهو قوله "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة" ولم يسنده عن أنس وإنما ذكر بلاغًا وله شاهد آخر عن عبد الله بن يزيد الأنصاري في المسند 4/ 307.

أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة (¬1). .. وهذا يدل على حرمتها مماثلة ونكالًا، فإن كان - صلى الله عليه وسلم - نحابهم نحو قطاع الطريق بزيادة القطع والسمل والحرق، منسوخ (¬2) يقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (¬3) الآية. 493 - قال ابن عباس رضي الله عنهما- فإن أخافوا السبيل وقتلوا، أو أخذوا المال قتلوا وصلبوا، أو خذوه قطعت اليد اليمنى من الكوع والرجل اليسرى من القدم أو هربوا من أرضهم فذاك نفيهم (¬4). .. أو أراد - صلى الله عليه وسلم - القصاص (¬5) نكالًا زجرًا، فمنسوخ (¬6) بنهيه عليه السلام عنهما بعدها مماثلة وغيرها. ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 428، 432، 436، 439، 440، 445، وأبو داود في السنن في الجهاد باب النهي عن المثلة 3/ 120 - 121 رقم 2667 عن الحسن عن الهياج بن عمران عن سمرة، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 182 - 183 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 365 رقم الحديت 1509. وهياج بن عمران قال ابن المديني هو مجهول وقال ابن حبان ثقة ووثقه ابن سعد أيضًا، انظر ميزان الاعتدال 4/ 418 وفي التقريب ص 412 قال الحافظ هياج بن عمران بن الفضل التميمي البصري مقبول وفي الفتح 7/ 459 أورد الحديث وقال إسناده قوي فإن هياجًا وثقه ابن حبان وابن سعد وبقية رجاله رجال الصحيح ونقل عن ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ، وقال وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. (¬2) قال بنسخ هذا الحكم الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 183 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 58 وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه انظر الفتح 1/ 341 و 7/ 459 ونصب الراية 3/ 385، 4/ 443 وممن منع النسخ وقال ببقاء هذا الحكم وهو المثلة في حقوق الآدميين الخطابي في معالم السنن 3/ 120 - 121 وساق الحازمي في الاعتبار ص 197 - 199 مذهب الفريقين ونقل الحافظ في الفتح 7/ 459 تعقيب ابن الجوزي على ابن شاهين ادعائه النسخ. (¬3) المائدة آية 33. (¬4) أخرجه الشافعي في مسنده ص 336 عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عنه وأخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 138 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 283 والحازمي في الاعتبار ص 197 وابن جرير في تفسيره 6/ 136 والحديث ضعيف مداره على إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك وتقدمت ترجمته. وانظر نصب الراية 4/ 343 والتلخيص الحبير 4/ 72 وفي الدر المنثور للسيوطي 4/ 135 قال أخرجه عبد حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر والفريابي وانظر المغني على الدارقطني 3/ 138 - 139 وذكر مؤلفه أنه قد روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس نحو هذا بإسناد حسن في سبب نزول هذه الآية. (¬5) أي أراد القصاص من المحاربين لأنهم فعلوا بالراعي القتل ومثلوا به وأخذوا المال. (¬6) أي أن فعله - صلى الله عليه وسلم - بالعرنيين المثلة منسوخ بما تقدم من هذه الأحاديث.

الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

494 - قال أنس- رضي الله عنه- فما مثل نبي الله تعالى قبل ولا بعد (¬1). وما همّ به من سمل السبعين فمنسوخ بقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم (¬2) به} فأباحت المثلة مماثلة، ثم نسخ بقوله تعالى {واصبرا} (¬3) - عن تمثيلهم واحتسبه عند الله- {وما صبرك إلّا بالله} - إلَّا بتوفيق الله لمرضاته- {ولا تحزن عليهم} يا محمد إذا رأيت أضعاف تمثيلك، وقد حلت بهم المثلات، تسلية له عنهم (¬4). تنبيه: التمثيل هو القتلة المشتملة على أنواع التعذيب قبل الموت وإهانة بعده كالجدع والصلم (¬5) والسمل والحرق (¬6). الرابعة: في القصاص قبل الاندمال (¬7): 495 - أبنا أحمد والدارقطني عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده - أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فأقاده (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 136 عن أنس وساق الحازمي في الاعتبار ص 199 نحوه عن سعيد بن جبير ثم قال بعده وكان أنس بن مالك يقول نحو ذلك. وانظر الدرر المنثور للسيوطي 2/ 278. (¬2) سورة النحل آية 126. (¬3) سورة النحل آية 127 وهي قوله تعالى {واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم}. (¬4) انظر تفسير ابن جرير 14/ 131 - 132 تأويل هذه الآية. (¬5) الجدع: هو قطع الأنف وقطع الأذن واليد والشفة. المصباح المنير ص 92. والصلم: قطع الأذن واستئصالها وصلمت الأذن صلمًا من باب ضرب. المصباح المنير ص 346. وهذه كلها تسمى المثلة: بالضم وسكون المثلثة: أي هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها. معالم السنن 2/ 120 وفي الفتح 9/ 643 قال الحافظ هي تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده، بأن يجدع أنفه، وأذنه، وتفقأ عينه. (¬6) تقدم تفسير السمل. (¬7) اندمل الجرح: برأ واندملت القرحة: برأت وصلحت، من دمل الأرض إذا صلحها بإدمال: وهو السماد. انظر المغرب ص 168 وأساس البلاغة ص 136. (¬8) أخرجه أحمد في المسند 7/ 212 والدارقطني في السنن في الحدود 3/ 88 والبيهقي في السنن الكبري 8/ 67 - 68 وأُعلَّ هذا الحديث برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتقدم الكلام عليها أنها متصلة عند الأكثر وساقه الحازمي في الاعتبار ص 194 وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 246 أُعلّ بالإِرسال، وسيأتي نحو هذا الحديث برقم 498 عن عمرو بن شعيب وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روي هذا الحديث بالعنعة وابن جريج أيضًا مدلس وقد عنعن لأن إسناد الدارقطني جاء من طريق أخرى، ليس فيها ابن إسحاق.

496 - وعن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة نحو (¬1). .. وهذا يدل على جواز استيفاء القصاص قبل برء الجرح، وبه قال الشافعي في آخرين (¬2). 497 - أبنا الدارقطني عن جابر- رضي الله عنه- أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح (¬3). 498 - وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى ينتهى (¬4). 499 - وعن جابر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأني (¬5) بالجراحات سنّة (¬6). .. وهذا يدل على أنه لا يجوز القصاص في الجراحات حتى تبرأ وبه قال أبو حنيفة ومالك ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 89 - 99 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 66 والحازمي في الاعتبار ص 193 مرفوعًا ومرسلًا، وقد بين الدارقطني أن هذا الحديث مرسل لأن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة المطلبي المكي ثقة من السادسة مات في خلافة هشام. انظر تقريب التهذيب ص 303، وذكر الحازمي أن المحفوظ هو المرسل والمتصل رواه عن جابر وهو الآتي بعد هذا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 452 رقم 17986 وأبو داود في المراسيل ص 207 عن محمد بن صلحة. (¬2) انظر الاعتبار للحازمي ص 193 - 194. (¬3) أخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 88 - 89 مرفوعًا عن جابر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 184 عنه، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 66 - 67 وأعله الدارقطني والبيهقي بالإِرسال وتقدم المرسل برقم 495 قبل هذا. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 193 وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 67 صححه ابن حزم. (¬4) أخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 88 - 90 بهذا اللفظ والحازمي في الاعتبار ص 194 وهو جزء من الحديث المتقدم برقم 495 ثم قال الحازمي وبروى عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب من غير وجه فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو حديث حسن يقوى الاحتحاج به لمن يرى الحكم الأولى منسوخًا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 453 رقم 17988. (¬5) يستأني: ينتظر بالجراحات، فقد ورد هذا أيضًا في مصنف عبد الرزاق 9/ 452 رقم 17982. (¬6) أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 90 وفيه يزيد بن عياض، ضعيف وتقدم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 67 وضعفه فقال رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير عن جابر ولم يصح شئ من ذلك، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 184 وفيه يحيى بن أبي أنيسة الجزري قال أحمد وغيره متروك. الضعفاء للذهبي 2/ 731 رقم 6932 وقال الحافظ في التقريب ص 373 ضعيف. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 193 وقال روي من غير وجه كل جابر وإذا اجتمعت طرقه قوي الاحتجاج بها.

الخامسة: في حكم الساحر

وأحمد وهي محكمة عندهم ناسخة للجواز (¬1) ولما جاء المضروب بقرن إليه قال له عرجت قال له قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك (¬2). 500 - ويروى قال حقي قال لا حق لك، ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه (¬3). ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة وهو حق المجروح خوف السراية (¬4)، فإذا رضي به سقط وهو معنى بطل عرجك وأبعدك عن استيفائه وعصيتني: خالفتني، وأسقطت حقك (¬5). تنبيه: اندمال الجرح: برؤه وأمن سرايته (¬6). الخامسة: في حكم الساحر (¬7): 501 - أبنا الدارقطني والترمذي عن جندب- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حد الساحر قتله بالسيف (¬8). وضعفه وأوقفه عليه (¬9). 502 - أبنا أحمد وأبو داود عن بجالة أتانا كتاب عمر- رضي الله عنه- قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (¬10). ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار ص 193. (¬2) هذا جزء من حديث عمرو بن شعيب المتقدم برقم 495، 498. (¬3) هو جزء في الحديث الذي قبله من حديث عمرو بن شعيب. (¬4) السراية: يقال سرى الجرح إلى نفسه؛ إذا دام ألمه وانتشر فساده حتى حدث منه الموت. المصباح المنير ص 275، والمعجم الوسيط 1/ 430 سرى. (¬5) انظر الاعتبار للحازمي ص 193. (¬6) تقدم تفسير هذه الألفاظ. (¬7) هذه المسألة لم يدخلها ابن الجوزي ولا الحازمي في الناسخ والمنسوخ في الحديث. (¬8) أخرجه الترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في حد الساحر 5/ 27 - 28 رقم 1485 مرفوعًا، وقال وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف في الحديث من قبل حفظه والصحيح عن جندب موقوف. (¬9) الذي ضعفه هو الترمذي ووقفه على جندب. وأخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 112 رقم 112 - 113 موصولًا وموقوفًا عن جندب والحاكم في المستدرك 4/ 360 والبيهقي في السنن 8/ 136 وضعفه أيضًا بإسماعيل بن مسلم ومدار الحديث عليه وفي تيسير العزيز الحميد شر كتاب التوحيد ص 341 ذكر مؤلفه عن مغلطاي بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكنه يتقوى بكثر طرقه فقد رواه البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى. (¬10) أخرجه أحمد في المسند 1/ 190 - 191 وأبو داود في السنن في الخراج والإِمارة باب حد المجوس =

باب: حد السكران

503 - أنا مالك أن حفصة- رضي الله عنه- قتلت جارية لها سحرتها (¬1). .. وهذا يدل على أنه من علم السحر أو عمل قتل حدًا (¬2). 504 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي اللُه عنها- سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لها أما علمت أن الله تعالى أفتان فيما استفتيته قلت: وما ذاك قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال: مطبوب (¬3)، قال: من طبه، قال لبيد بن الأعصم (¬4)، ثم قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أنثر على الناس شرًا (¬5). ولم يقتله، وهذا يدل على أنه لا يجوز قتله، وهو محكم ناسخ لذاك على ضعفه (¬6)، وقول الصحابي غير حجة، ويحتمل أنه أمر بقتل القاتل به (¬7). باب: حد السكران .. وفيه مسألتان (¬8): ¬

_ = 3/ 431 رقم 3043 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 77 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 136، والبغوي في شرح السنة 10/ 539 والحديث موقوف إسناده صحيح وله شواهد، انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 342 وبجالة بفتح الباء والجيم هو ابن عبيدة التميمي مكي ثقة. (¬1) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول 2/ 871 بلاغًا، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 136 والبغوي في شرح السنة 10/ 239. (¬2) انظر شرح السنة للبغوي 10/ 229 - 230، ما قيل في حكم الساحر وهو حرام بالإِجماع وهو من الكبار، وانظر فتح الباري 6/ 277، 10/ 224 وتحفة الأحوذي 5/ 28 والمغني على الدارقطني 3/ 114 - 115 وحاشية ابن عابدين 2/ 32. (¬3) المطبوب: المسحور، وطب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر. النهاية في غريب الحديث 3/ 110 وانظر تاج العروس 1/ 351 طب. (¬4) ولبيد بن الأعصم يهودي. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر 6/ 276 رقم 3175 وفي بدء الخلق باب صفة إبليس 6/ 334 رقم 3268 وفي الطب باب السحر 10/ 221 رقم 5763 وفيه باب هل يستخرج السحر 10/ 232 رقم 5765 - 5766 وفي الأدب باب قول الله {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} 10/ 479 رقم 6063 وفي الدعوات باب بر الدعاء 11/ 192 - 193 رقم 6391، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب السحر 4/ 1719 رقم حديث الباب 43 والرقم العام 2189. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 136. (¬6) أي هذا ناسخ لحديث جندب وحديث بجالة المتقدمين وهما موقوفان. (¬7) انظر السنن الكبري للبيهقي 8/ 136 - 137 ما ورد في الساحر وشرح السنة للبغوي 10/ 240 وفتح الباري 10/ 221 - 227. (¬8) لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة في حد السكران وأظن أن قوله مسألتان سهو وسبق قلم من الناسخ.

الأولى: في قتله: 505 - أبنا أحمد عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" (¬1). 506 - وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (¬2). 507 - أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- رضي الله عنه- أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 136 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر 9/ 40 - 43 رقم الحديث 6197 وقال إسناده ضعيف، لأن فيه حميد بن يزيد البصري أبو الخطاب مجهول الحال. انظر تهذيب تهذيب الكمال 3/ 52 - 53 وتقريب التهديب ص 85. وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 624 رقم 4483 بنفس السند الذي عند أحمد، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 من طريق أبي داود ورواه ابن حزم في المحلى 12/ 421 والحازمي في الاعتبار ص 200، كلهم أخرجوه من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم ما قيل في حميد. لكن رواه السنن في السنن في الأشربة 8/ 313 بإسناد صحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ابن حزم في المحلى 12/ 421 بهذا الإِسناد أيضًا، ورواه الحاكم في المستدرك 4/ 371 - 372 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 وانظر نصب الراية 3/ 347 ونقل عن ابن معين أن عبد الرحمن بن أبي نعم ضعيف وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 41 - 42 بأنه ثقة وأن الشيخين اعتمداه وأخرجا له مرارًا. وانظر فتح الباري 12/ 69 - 70 وقد ذكر المحقق أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 40 - 70 طرق الحديث ومن رواه من الصحابة ثم طبع هذا البحث في رسالة مستقلة سماها "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" وقد أفاد وأجاد في جمع طرق الحديث وما يتعلق به من الأحكام. (¬2) هذه أيضًا رواية أحمد في المسند 2/ 136 من حديث ابن عمر وجاء فيه "أو الخامسة فاقتلوه". (¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 96 ورجاله ثقات وهو من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم عن ذكوان عنه، وأبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 623 - 624 رقم 4482، والترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في حد السكران 4/ 722 رقم 1469 عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الثوري وسهيل ومعمر عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال سمعت محمدًا- يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحّ من حديث أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال أحمد شاكر رواته ثقات ولا يمنع أن يكون أبو صالح قد رواه من الطريقين فسمعه مرة من معاوية وسمع من الوجه الآخر عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 رقم 2573 عن معاوية، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 والحاكم في المستدرك 4/ 372 وسكت =

508 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (¬1). وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (¬2). 509 - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (¬3). ¬

_ = وصححه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 364 رقم 1519 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 447 رقم 17087 وابن حزم في المحلى 12/ 420 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 والبغوي في شرح السنة 10/ 334، والحازمي في الاعتبار ص 200 والحديث صحح انظر مختصر السنن للمنذري 6/ 289، ونصب الراية 3/ 346 - 348 وفتح الباري 12/ 69 ونيل الأوطار 6/ 325 وتحقيق المسند 9/ 44 - 46، وما حققه العلامة أحمد محمد شاكر فيه. (¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 280، 291 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 7748، 7898، وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 624 - 625 رقم 4484، وأشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 722 بعد إخراجه حديث معاوية كما تقدم، وأخرجه النسائي في السنن في الأشربة 8/ 314 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 رقم 2572 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 364 رقم 1517 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 245 - 246 رقم 7081 وابن حزم في المحلى 11/ 367 وابن الجارود في المنتقى ص 282 رقم 831 والحاكم في المستدرك 4/ 371 - 372 وقال صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز بأنه على شرط الشيخين وابن حزم في المحلى 12/ 420 وأخرجه البيهقي في السنن الكببرى 8/ 313 والبغوي في شرح السنة 10/ 334 والحازمي في الاعتبار ص 201 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 346 وفي فتح الباري 12/ 69 وفي تحقيق المسند 9/ 43 - 44 للعلامة أحمد محمد شاكر. (¬2) انظر شرح السنة للبغوي 10/ 334 والاعتبار ص 200 - 201، وفتح الباري 12/ 69 - 70 ونيل الأوطار 6/ 325 مذاهب العلماء في هذه المسألة، وقد ناقش الأدلة أحمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 40 - 70 ورجح أن هذا الحكم لا زال وأنه غير منسوخ وساق الأدلة عليه وذكر طرق لفظ هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وعن أبي هريرة، ومن حديث شرحبيل بن أوس ومن حديث الشريد بن سويد، وجرير بن عبد الله البجلي وغطيف بن الحارث الكندي ومن حديث أبي الرمداء البلوي وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ساق ما ورد في الناسخ لهذه الأحاديث من حديث جابر وهو الآتي ومن طريق عمر وآثار أخرى مرفوعة وموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين. انظر تحقيق المسند 9/ 40 - 70 ورسالة "الفصل في قتل مدمني الخمر" له أيضًا. (¬3) أخرجه الترمذي في جامعه باب حد السكران 4/ 723 بعد إخراجه حديث معاوية، وقال هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وذكر أن القتل كان أول الإِسلام ثم نسح وكانت رخصة.

510 - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (¬1) - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (¬2). قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). .. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (¬4)، ¬

_ = وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الحدود انظر تحفة الأشراف 2/ 1373 رقم الحديث 3073، وأخرجه البزار في سنده وهو في كشف الأستار 2/ 421 رقم 1562 وقال كان ذلك ناسخًا لقتله ولا نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 161 والحاكم في المستدرك 4/ 373 وقال وسكت لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 314 وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 422 - 423 وقال حديث جابر لا يصح وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 53 - 54 ثم قال وأسانيد حديث جابر كلها صحيحه وساقه من عدة طرق عن جابر، وانظر نصب الراية 3/ 373 ومجمع الزوائد 6/ 278 وفتح الباري 12/ 70 وقد ذكر الحافظ هذه الرواية وقال: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر مرسلًا. (¬1) قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغرًا أبن جلجلة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزل دمشق من أولاد الصحابة له رؤية مات سنة بضع وثلاثين. انظر تقريب التهذيب ص 281. (¬2) أخرجه الشافعي في الأم 6/ 177 وفي المسند ص 284، وأبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 625 - 626 رقم 4485 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 161 وعبد الرزاق في مصنفه رقم الحديث 17084 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 318 من طريق الشافعي والبغوي في شرح السنة 10/ 335 - 336، كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا. انظر جامع الترمذي 4/ 723 الباب المتقدم فقد أشار إلى هذا الحديث الترمذي عقب إخراجه حديت معاوية وحديث جابر المتقدمين، وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 423 وفي نصب الراية 3/ 346 - 347، ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف، وفي الجوهر النقي 8/ 213، 314 ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع، وفي الفتح 12/ 70 قال الحافظ رجاله ثقات مع إرساله، وفي تحقيق المسند 9/ 61 - 62 قال أحمد محمد شاكر هو حديث في ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. (¬3) انظر جامع الترمذي 4/ 723 فقد قال هذا عقب إخرجه حديث جابر المتقدم. (¬4) القول بالنسخ ذهب إليه عامة العلماء وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وحكاه الترمذي في جامعه 4/ 723، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 - 161 والشافعي في الأم 6/ 177 وذكره الحازمي في الاعتبار ص 200 - 201 والمنذري في مختصر السنن 6/ 289 - 290 والزيلعي في نصب الراية 3/ 347 - 348 والحافظ في فتح الباري 12/ 69 - 70، وانظر نيل الأوطار 6/ 326 - 327 فقد ذكر الشوكاني نحو هذا عن المتقدمين كالخطابي والبيهقى وابن شاهين وابن الجوزي وغيرهم.

باب: حد الزنا

والخامسة كالرابعة، لعموم قول الشافعي- رضي الله عنه- القتل منسوخ، وقول (¬1) الخطابي كان جهة التهديد، ولم يرد حقيقة القتل برده قول (¬2): 511 - ابن عمرو- رضي الله عنهما- ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله (¬3). باب: حد الزنا وفيه مسألتان: الأولى: في جلد المرجوم: 512 - أبنا مسلم والشافعي وأحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم (¬4). ¬

_ (¬1) انظر الأم 6/ 177. (¬2) انظر معالم السنن 4/ 624 والاعتبار ص 200 وفيها قول الخطابي هذا الذي ذكره المصنف. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 191 وهو في تحقيق المسند 11/ 51 برقم 6791 بهذا اللفظ، وهو من رواية الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 - 314 وابن حزم في المحلى 12/ 419 وأشار إليه الترمذي وأبو داود فيما تقدم، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 200 وأخرجه الطبراني انظر مجمع الزوائد 6/ 278 وقال الهيثمي رواه الطبراني من طرق ورجاله رجال الصحيح، وانظر نصب الراية 3/ 248 فقد قال الزيلعي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل عن قرة ثم قال ومن طريقه رواه الطبراني وفي الفتح 12/ 70 - 71 قال رواه الحارث بن أبي أسامة، وذكر طرق الحديث وأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو حديث منقطع ضعيف إلا أن طريق إسحاق والطبراني ليست من طريق الحسن البصري وله طرق أخرى في المسند عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو وليس فيها هذا اللفظ وهي شواهد ومتابعة لرواية الحسن. وانظر تحقيق المسند 9/ 42 - 43 لأحمد محمد شاكر. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب حد الزنا 3/ 1316 رقم حديث الباب 12 والرقم العام 1690 وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب في الرجم 4/ 569 - 571 رقم 4415 - 4416، والترمذي في جامعه في الحدود باب الرجم على الثيب 4/ 705 رقم 1458 وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 2/ 4 - 5 و 4/ 547 وقال المزي أخرجه في التفسير وفي فضائل القرآن وفي الرجم ونسبه المنذري له أيضًا

513 - أبنا أبو داود عن جابر- رضي الله عنه- أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (¬1). وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (¬2). 514 - أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- رضي الله عنه- حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (¬3). ... ويروى أتي علي- رضي الله عنه- بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (¬4). .. قيل لم يثبت سماع الشعبي (¬5). ¬

_ = مختصر السنن 6/ 242 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا 2/ 852 رقم 2550 وأحمد في المسند 5/ 313، 317، 318، 320، 321، 327، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 101 رقم 2332 وابن الجارود في المنتقى ص 274 رقم 810 والطيالسي في مسنده ص 79 - 80 رقم 584 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 134، 138 والشافعي في الرسالة ص 247 الفقرة رقم 686 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 210 - 211 والحازمي في الاعتبار ص 202. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن باب رجم ماعز 4/ 586 - 587 رقم 4438 - 4439 عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال عقبه وروى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الأشراف 2/ 323 رقم الحديث 2832 وقال المزي قال النسائي لا أعلم أن أحدًا رفعه غير ابن وهب، وقال عن محمد بن بشار عن عاصم موقوفًا، وهذا هو الصواب، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 138 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 218. (¬2) هذا تكملة حديث عبادة المتقدم برقم 512 وجزء منه وأحد ألفاظ الحديث عند مسلم في صحيحه وتقدم تخريجه. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب رجم المحصن 12/ 117 رقم 6812 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم، انظر تحفة الأشراف 7/ 391 وأخرجه أحمد في المسند 1/ 107، 116، 117، 141، 153 وفي تحقيق المسند لأحمد شاكر الحديث رقم 716، 839، 942، 978، 1185، 1190، 1209، 1316، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 140 والحاكم في المستدرك 4/ 364 - 365 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 123 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 220 والحازمي في الاعتبار ص 202 كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه. (¬4) هذه الرواية للطحاوي وللدارقطني والحازمي. (¬5) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 202 أن سماع الشعبي لم يثبت وأن الاعتماد على حديث عبادة. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 118 - 119 صحة سماع الشعبي من علي هذا الحديث، وكذلك في النكت الظراف على تحفة الاشراف 7/ 391 وقال صاحب المغني على الدارقطني جزم الدارقطني سماع الشعبي من علي هذا الحديث.

وهذا يدل على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم وبه قال أحمد وإسحاق (¬1) وداود وابن المنذر. 515 - أنا أحمد عن ابن سمرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا (¬2). 516 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس (¬3) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت (¬4). ¬

_ (¬1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 570 فقال ذهب عامة الفقهاء على أن الجلد منسوخ عن المحصن ونقل عن عمر أنه رجم ولم يجلد وقال الحسن وإسحاق وداود الجلد محكم. وانظر الاعتبار ص 202 والفتح 12/ 117، 129. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1319 رقم حديث الباب 3 والرقم العام 1692 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز بن مالك 4/ 577 - 578 رقم 4422 - 4423. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم. انظر: مختصر السنن للمنذري، تحفة الأشراف للمزي 2/ 157 - 158 رقم 2181، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 139. (¬3) أنيس بن الضحاك الأسلمي صحابي ورد ذكره في هذا الحديث. انظر ترجمته في الإصابة 1/ 123 رقم 294. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 5/ 301 رقم 2695، 2696، وفي الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5/ 523 - 524 رقم 2724، 2725 وفي الايمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -11/ 523 رقم 6633، 6634، وفي الحدود باب الاعتراف بالزنا 12/ 136 - 137 رقم 6727، 6828 وفي باب أمر غير الإِمام بإقامة الحد على غائب عنه 12/ 160 رقم 6835، 6836، وفي الأحكام باب ما يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور 13/ 185 رقم 7193، 7194 ومسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1320 رقم 1697 وأبو داود في السنن في الحدود باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة 4/ 591 - 592 رقم 4445، والترمذي في جامعه في الحدود 4/ 695 رقم 1451 وقال حسن صحيح وفي باب في الرجم على الثيب 4/ 701 - 704 رقم 1455، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في القضاء باب صون النساء عن مجلس الحكم 8/ 241 - 242 وابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا 2/ 852 رقم 2549، وأحمد في المسند 2/ 115 - 116 والدارمي في السنن 2/ 98 رقم 2322 ومالك في الموطأ 2/ 822 رقم 6، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 134 - 135، وابن الجارود في المنتقى ص 274 رقم 811 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 219، 225، والحازمي في الاعتبار ص 204 كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة.

517 - أبنا الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتكلم فاعترف بالزنى، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال: أبك جنون؟ قال لا، قال أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته (¬1) الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات فقال: خيرًا، ولم يصل عليه (¬2). ... ويروى أنه قال: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا، افعلت كذا وكذا؟ ولا يكني قال: نعم فرجمه (¬3). 518 - أبنا الشافعي عن مالك عن نافع، عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا (¬4). ¬

_ (¬1) أذلقته الحجارة: أصابته بحدها فعقدته، وذلف كل شيء حده، وأذلفت السنان: ارهفته، والذلاقة في اللسان حفته وسرعة مروره على الكلام، والمعنى لما تتابع عليه وقع الحجارة وتناولته من كل وجه فر. انظر معالم السنن للخطابي 4/ 582. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب الرجم في المصلى 12/ 129 رقم 6820 وفيه عن معمر فصل عليه، وقال البخاري روى معمر وحده قوله فصلى عليه، وأخرجه أيضًا في باب رجم المجنون 12/ 120 - 121 رقم 6816 وفي باب سؤال الإِمام المقر هل أحصنت؟ 12/ 136 رقم 6826 وتكلم الحافظ على الزيادة التي ذكرها معمر في الفتح 12/ 129 - 131 وفي مختصر السنن للمنذري 4/ 320، 321، 6/ 248 - 249، وأخرجه مسلم في صحيحه باب رجم الثيب إذا زنا 3/ 1318 رقم حديث الباب 16 والرقم العام 1691، وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز 4/ 581 - 582 رقم 4430 والترمذي في جامعه في الحدود 4/ 692 رقم 1449 والنسائي في السنن في الجنائز باب ترك الصلاة على المرجوم 2/ 250 والدارقطني في السنن في الحدود 3/ 169 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 215 - 218 والحازمي في الاعتبار ص 203 كلهم أخرجوه من حديث جابر رضي الله عنه. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب هل يقول الإِمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 12/ 135 رقم 6824 عن ابن عباس مرفوعًا وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز 4/ 579 - 580 رقم 4427 مسندًا عن عكرمة عن ابن عباس مرسلًا، عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظز مختصر السنن للمنذري 6/ 248 - 249 ونسبه للنسائي وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 121، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 141 - 143، وفي مشكل الآثار 1/ 176 أيضًا، وهو عنده عن جابر وابن عباس بألفاظ نحو هذا، والباقون أخرجوه كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬4) أخرجه مالك في الموطأ في الحدود 2/ 819 رقم (1) والشافعي في الرسالة ص 250 رقم الفقرة 692، والبخاري في صحيحه في الحدود باب أحكام أهل الذمة 12/ 166 رقم 6841 ومسلم في صحيحه في الحدود باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 3/ 1326 رقم 1699، وأبو داود في السنن في الحدود باب رجم اليهوديين 4/ 593 - 594 رقم 4446، والترمذي في جامعه في الحدود باب رجم أهل الكتاب 4/ 709 رقم 1460 وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى في الرجم، انظر

الثانية: في الزنى بجارية امرأته

وهذا يدل على أن حد (¬1) الزاني المحصن الرجم دون الجلد وبه قال: عمر - رضي الله عنه-، والنخعي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو محكم ناسخ للجلد لتأخره عنه لأنه رواه أحداث الصحابة كابن عباس وسهل (¬2) - رضي الله عنهم-، ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- جلد المئة منسوخ الثيبين (¬3). تنبيه: رجم الزاني مستنبط من كتاب الله لقوله عليه السلام "جلد مئة" (¬4) وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬5). الثانية: في الزنى بجارية امرأته: 519 - أبنا قتادة (¬6) عن الحسن (¬7) عن جون (¬8) عن سلمة (¬9) بن المحبق- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (¬10). ¬

_ = مختصر السنن للمنذري 6/ 261، وتحفة الاشراف للمزي 6/ 207 رقم 8324 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 99 رقم 2326 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 1 والحازمي في الاعتبار ص 204. (¬1) هذه الكلمة سقطت من المخطوطة وأثبتها من بعض المراجع لاستقامة اللفظ والمعنى عليها. (¬2) انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة جامع الترمذي 4/ 706 ومعالم السنن للخطابي 4/ 582 والاعتبار للحازمي ص 202 - 204 وفتح الباري 12/ 119، 156، 157. (¬3) قول الشافعي هذا في الرسالة ص 248 رقم الفقرة 688 ونقله عنه الحازمي في الاعتبار ص 203 - 204 وانظر الفتح 12/ 119، 156 - 157. (¬4) تقدم هذا اللفظ في حديث أبي هريرة برقم 516 في قصة الأعرابي. (¬5) الحشر آية 7. وهنا نبه الحافظ في الفتح 12/ 157 بأن الحنفية قالوا نفي البكر منسوخ وحدها الجلد وخالفهم الجمهور. (¬6) قتادة بن دعامه السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت مدلس تقريب التهذيب ص 281. (¬7) الحسن: هو البصري من كبار التابعين مشهور. انظر التقريب ص 69. (¬8) جون بن قتادة بن الأعور بن ساعدة التميمي ثم السعدي البصري ليس له صحبة ولأبيه صحبة. انظر تقريب التهذيب ص 58 وقال الحافظ ابن حجر: قال أحمد لا يعرف. (¬9) سلمة بن المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء ويقال: المحبق بكسر الباء ويقال سلمة بن ربيعة بن المحبق بن صخر الهذلي أبو سنان صحابي سكن البصرة. تقريب التهذيب ص 131. (¬10) أخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب الرجل يزني بجارية امرأته 4/ 605 - 606 رقم الحديث 4460 واللفظ له وهو من طريق قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة، ومن طريق أخرى ساقه عن قتادة عن الحسن عن سلمة ثم قال أبو داود عقبه ورواه يونس ومنصور ولم يذكر قبيصه. وأخرجه النسائي في السنن في النكاح في إحلال الفرج 6/ 125 - 126 بمثل طريق أبي داود،=

520 - وعن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن ربيعة بن المخبق قال سمعت امرأة تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (¬1). في سنده مقال (¬2). وهذا يدل على أن المكرهة تعتق والمطاوعة تدخل في ملك الزوج الزاني ويغرم قيمتها في السورتين سواء أباحت (¬3) أو لا (¬4). 521 - أبنا أبو داود والنسائي عن النعمان- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الرجل يأتي جارية امرأته، إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته (¬5). 522 - أبنا أحمد والترمذي والنسائي عن النعمان أمير الكوفي أُتي برجل غشي جارية ¬

_ = وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من وقع على جارية امرأته 2/ 853 رقم 2552 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 145، 148، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 240 بالطرق المتقدمة ومن الطريق التي ذكرها المصنف عن شعبة عن قتادة به ثم قال عقبه قال البخاري قبيصة بن حريت الأنصاري عن سلمة بن المحبق في حديثه نظر وذكره الحازمي في الاعتبار ص 205 بنفس السند الذي ساقه المصنف والحديث ضعفه البخاري وأحمد والنسائي والخطابي والبيهقي والمنذري. انظر معالم السنن للخطابي 6/ 271 - 272 والسنن الكبرى 8/ 240 ومختصر السنن للمنذري 6/ 272 وذكروا الاختلاف فيه على قتادة عن الحسن كما بينه البيهقي. (¬1) أخرجه أبو داود في السنن الباب السابق 4/ 607 رقم الحديث 4461 وتقدم تخريجه في الذي قبله فقد أخرجه النسائي وابن ماجه ونقل المنذري عن النسائي قوله لا تصح هذه الأحاديث وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 124 والحازمي في الاعتبار ص 205 وقد أشار أبو داود والبيهقي إلى هذه الرواية عن عمرو بن دينار أيضًا فيما تقدم. (¬2) تقدم بيان المقال الذي في إسناده وهو الاختلاف فيه على قتادة عن الحسن كما بينه البيهقي في السنن 8/ 240 ومثله الخطابي والمنذري انظر مختصر السنن 6/ 271 والاعتبار ص 205. (¬3) أي ان إباحتها له الزوجة. (¬4) انظر الحكم في هذه المسألة واختلاف العلماء ومذاهبهم فيها في الاعتبار ص 205 ومختصر السنن للمنذري 6/ 272. (¬5) أخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته 4/ 604 رقم 4459 عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وكان أميرًا على الكوفه. وأخرجه النسائي في السنن في إحلال الفرج 6/ 124 عن سعيد بن أبي عمرو عن قتادة عن حبيب عن النعمان، وأحمد في المسند 2/ 572 عن قتادة عن حبيب عن النعمان بهذا اللفظ وفيه والحديث وقع فيه اختلاف على قتادة عن حبيب بن سالم فضعفه الحفاظ من أجل ذلك وسيأتي الكلام عليه فيما بعده برقم 522.

امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك (¬1). وهذا يدل على أن إباحتها له شبهة دارئة الرجم فيجلد، وإن لم تبح فحده الرجم، وقال به قوم من العلماء، عمر وعلي- رضي الله عنهما-، وعطاء وقتادة ومالك والشافعي (¬2). وأحمد (¬3) يرجم العالم بالتحريم (3) وأول بعدم الإِباحة، وقال (¬4) الأوزاعي والزهري يجلد وأول بالإِباحة (¬5)، وقال أصحاب الرأي إن ظن الحل عزر (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 272 - 273، 275، 276، من طرق عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وعن قتادة عن خالد الحذاء، وعن حجب عن النعمان، وعن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب عن النعمان، وفي بعض ألفاظه "فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة جلدة" وفي بعض هذه الطرق أن حبيب بن سالم كتب بهذا إلى قتادة. وأخرجه أبو داود في السنن باب الرجل يزني بجارية امرأته 4/ 604 رقم 4458 والترمذي في جامعه في الحدود باب الرجل يقع على جارية امرأته 5/ 13 رقم 1475 وقال في إسناده اضطراب وسمعت محمدًا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وإنما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم، ونقل البيهقي والمنذري عن البخاري قوله أنا اتقي هذا الحديث، انظر السنن الكبرى 8/ 239 ومختصر السنن 6/ 272 للمنذري، والحديث أخرجه النسائي أيضًا في السن في النكاح باب إحلال الفرج 6/ 124 بالطريق التي أشار إليها الترمذي عن البخاري وهي إحدى طرق الحديث عند أحمد وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من وقع على جارية امرأته 2/ 853 رقم 12551، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 102 - 103 رقم 2335، 2336، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 145 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 239 وذكر ما تقدم عن البخاري وساقه الحازمي في الاعتبار ص 205 وذكر قول البخاري الذي حكاه الترمذي وجزم به وهي الطريق التي روى فيها قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد بن عرفطة قال فيه أبو حاتم مجهول، ووثقه ابن حبان، انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 102 وقال الحافظ في التقريب ص 890 خالد بن عرفطة مقبول، والحديث ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والخطابي. انظر معالم السنن 4/ 606. (¬2) انظر جامع الترمذي 5/ 13 ومعالم السنن للخطابي 4/ 606، والاعتبار ص 205 - 206، مذاهب العلماء والمغني لابن قدامة 8/ 186. (¬3) انظر مذهب أحمد في هذه المسالة في المغني لابن قدامة 8/ 186 فقد نص عليها وقد ذكر الحازمي في الاعتبار ص 206 عن أحمد مثل قول الجمهور. (¬4) أي بعدم إباحة الزوجة له جاريتها، والمفهوم من كلام أحمد أن الجاهل لا يرجم ولكن لا يعذر لأنها لم تبحها له. (¬5) أي يجلد ولا رجم عليه ولكن هذا المذهب أول بأنها أن اباحتها له. (¬6) انظر الاعتبار ص 205 - 206 ما نقله عن هؤلاء من المذاهب بنحو ما ذكره المصنف وانظر نيل الأوطار 7/ 292.

باب: السير

وهذا ناسخ لحديث سلمة لأن الأشعث قال: بلغني أنه كان قبل نزول الحدود (¬1). باب: السير ... وفيه خمس مسائل: الأولى: في الهجرة: 523 - عن سفيان (¬2) عن علقمة (¬3) عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية (¬4) أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: ثم ادعوهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحوّلوا عن دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين (¬5). ¬

_ (¬1) أي أن حديث النعمان، ناسخ لحديث سلمة بن المحبق المتقدم برقم 522،521 لأن الأشعث صاحب الحسن وهو أحد رواة حديث سلمة قال أن حديث سلمة كان قبل نزول الحدود ثم صار منسوخا بعد ذلك بالرجم. انظر معالم السنن للخطابي 4/ 606، والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 240 وقال بعد أن ذكر حديث سلمة بن المحبق وحصول الاجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود ثم ذكر قول الأشعث، وانظر الاعتبار ص 206 فقد ذكر الحازمي نحو قول البيهقى وما حكاه المصنف أيضًا. (¬2) سفيان هو الثوري. (¬3) علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارت الكوفي ثقة، انظر تقريب التهذيب ص 243 وتهذيب الكمال 7/ 278. (¬4) السرية من الجيش من خمسة أنفس إلى ثلاث مئة أو أربع مئة. انظر ترتيب القاموس 2/ 558 سرى. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب تأمير الإِمام الأمير على البعوث 3/ 1356 رقم 1731، وأبو داود في السنن في الجهاد باب دعاء المشركين 3/ 83 رقم 1612 والترمذي في جامعه باب ما جاء في وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال 5/ 242 - 245 رقم 1666 وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الجهاد. انظر تحفة الأشراف للمزي 2/ 69 - 70 رقم 1929، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب وصية الإِمام 2/ 136 رقم 2858، وأحمد في المسند 5/ 352، 358 وابن الجارود في المنتقى ص 347 رقم 1042 والدارمي في السنن 2/ 136 والطحاوى في شرح معاني الآثار 3/ 206 - 207 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 184 - 185 وعبد الرزاق في مصنفه 5/ 218 رقم 9428 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 32 رقم 60، والحازمي في الاعتبار ص 207، 210، وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 380.

524 - أبنا أحمد وأبو داود عن معاوية- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" (¬1). 525 - أبنا أحمد والنسائي عن عبد الله بن السعدي (¬2) - رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو" (¬3). ... وهذا يدل على وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة (¬4). 526 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في الهجرة 3/ 7 رقم 2479 وقال الخطابي في إسناده مقال وأخرجه أحمد في المسند 4/ 99 والدارمي في السنن 2/ 157 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في السير انظر تحفة الاشراف 8/ 454 ومختصر السنن للمنذري 3/ 352 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 17 والحازمي في الاعتبار ص 207 وذكر الحازمي والبيهقي نحو كلام الخطابي في الحديث وهو من رواية أبي هند الشامي وهو مقبول، انظر نقريب التهذيب ص 431، وله شواهد أخرى عند أحمد في المسند 1/ 192 عن ابن السعدي وهو الآتي برقم 532 وفي 4/ 62 عن جنادة بن أبي أمية عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه وفي 5/ 375 عنه أيضًا، وعند البيهقي في السنن الكبرى 9/ 17 عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. (¬2) وفي المخطوطة عبد الله بن شعيب وهو تحريف من الناسخ وخطأ وما أثبته من مصادر الحديث، وانظر ترجمته في الإصابة 6/ 104 رقم الترجمة 4709 فقال عبد الله بن عمرو بن وقدان بن عبد شمس من بني لؤي القرشي، ويقال له عبد الله بن السعدي، وقد جاء في سنن النسائي وغيره عبد الله بن واقد. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 192 و 5/ 271 وأخرجه النسائي في السنن في الاختلاف في انقطاع الهجرة 7/ 146 - 147، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 380 رقم 1579 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 17 وفي إسناد البيهقي عطاء الخراساني ضعيف، والحديث صححه أبو زرعة فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة 6/ 104، فقال: قال أبو زرعه هذا حديث صحيح متفق رواه الاثبات عن عبد الله بن السعدي، وله شاهد آخر في المسند 5/ 363. (¬4) وفي الاعتبار ص 209 ذكر الحازمي أن الهجرة كانت واجبة على المسلمين من مكة إلى المدينة قبل الفتح ثم بقي وجوبها بعد ذلك من دار الكفار إلى دار الإِسلام عمومًا. انظر فتح الباري 6/ 190 والتلخيص الحبير 4/ 88. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب لا يحل القتال بمكة 4/ 46 - 47 رقم 1834 وفي الجهاد باب التنفير 6/ 37، رقم 2825 وفي باب لا هجرة بعد الفتح 6/ 189 رقم 3077 وفي الجزية باب اثم الغادر للبر والفاجر 6/ 283 رقم 3189 عن ابن عباس ونحوه عن ابن عمر، وأخرجه مسلم في صحيحه في الإِمارة باب المبايعة بعد فتح مكة 3/ 1487 رقم 1353 ورقم حديث الباب 8، وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت 3/ 8 رقم 2480 والترمذي في جامعه في الجهاد باب ما جاء في الهجرة 5/ 214 رقم 1638 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في البيعة

527 - أبنا البخاري عن عائشة- رضي الله عنها- سئلت عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، وكان المؤمن يقر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن فأما اليوم فقد أظهر الله الإِسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء (¬1). 528 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن مجاشع بن مسعود جاء بأخيه مجالد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد جاء يبايعك على الهجرة قال: "لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام والإِيمان" (¬2). 529 - أبنا الزهري عن عمرو عن أبيه عن يعلى- رضي الله عنه- قلت يا رسول الله بايع أبي (¬3) على الهجرة فقال: بل بايعه على الجهاد فقد انقطعت الهجرة يوم الفتح (¬4). .. وهذا يدل على نسخ وجوبها وبقاء ندبها لرجحانه وتأخره وذاك (¬5) كان قبل الفتح، ¬

_ = الهجرة 7/ 146 وابن ماجه في السنن باب إذا استنفرتم فانفروا 2/ 926 رقم 2773 مختصرًا وأحمد في المسند 1/ 226 , 315، 316، 344 وانظر المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 1991، 2396، 2898، 3335 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 156 رقم 2515 وابن الجارود في المنتقى ص 342 رقم 103 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 16 والشافعي في مسنده ص 314 والحازمي في الاعتبار ص 209 كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح 6/ 190 رقم 3080 وفي مناقب الأنصار 7/ 226 رقم 3900 وفي باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة 7/ 226 رقم 3900 وفي المغازي باب وقال الليث وهو بعد باب مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة زمن الفتح 8/ 25 - 26 رقم 4312 وأخرجه مسلم في صحيحه في الإِمارة 3/ 1488 رقم حديث الباب 86 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 17 والحازمي في الاعتبار ص 208. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب البيعة في الحرب 6/ 117 رقم 2962، 2963 وفي باب لا هجرة بعد الفتح 6/ 189 - 190 رقم 3078 وفي المغازي باب وقال الليث وهو بعد باب مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة زمن الفتح 8/ 25 رقم 4305 - 4308 ومسلم في صحيحه الإِمارة 3/ 1487 رقم حديث الباب 83 والرقم العام 1863 وهذا أحد ألفاظ البخاري. (¬3) كلمة "أبي" سقطت من المخطوطة واستدركتها من نص الحديث. (¬4) أخرجه النسائي في السنن باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة 7/ 145 - 146 وأحمد في المسند 3/ 401 و 6/ 465 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 380 رقم 1577 والبيهقي في السنن الكبري 9/ 16 و 10/ 40 من طرق عن عبد الرحمن بن صفوان وقال: قال البخاري قال يزيد بن أبي زياد عبد الرحمن بن صفوان أو صفهوان بن عبد الرحمن عن مجاهد لا يصح، وأخرج هذا الحديث الحازمي في الاعتبار. (¬5) ذاك يعني به حديث سليمان بن بريدة المتقدم في أول هذه المسألة برقم 523.

الثانية: في الدعوة قبل الغارة

وفي حديث معاوية مقال (¬1)، ويجمع بينهما بالوجوب والندب (¬2). تنبيه: المراد بالمنقطعة الهجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإِسلام فواجبة على من خاف الفتنة في دينه مندوبة لغيره (¬3). الثانية: في الدعوة قبل الغارة (¬4): 530 - أبنا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ما قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا قط إلَّا دعاهم (¬5). 531 - أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم قال فيه: ثم ادعهم إلى الإسلام (¬6). 532 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن سهل بن سعد أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار للحازمي ص 209 فقد ذكر هذا في حديث معاوية رضي الله عنه وتقدم الكلام عليه في تخريجه برقم 524. (¬2) انظر هذا الجمع في الاعتبار ص 209. (¬3) وذكر نحو هذا التفصيل في الهجرة من حيث وجوبها وندبها الخطابي في معالم السنن 3/ 8 والحازمي في الاعتبار ص 207 - 208 والنووي في شرح مسلم 13/ 8 والحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/ 38 - 39، 190. (¬4) الغارة: الغار: الغافل والغيرة الغفله أيضًا، واغتر، غفل، بالشيء خدع. انظر تاج العروس مادة غرر 3/ 445 وراجع الفائق للزمخشري 2/ 17 والمصباح المنير ص 244 غرر. (¬5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 231 وفي إسناده حجاج بن أرطأه وهو مدلس وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 2053 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 136 رقم 2448 من طريق أخرى بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 15 وقال هذا حديث صحيح الإِسناد من حديث الثوري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 207 وعبد الرزاق في مصنفه 5/ 218 رقم 9427 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 107 والحازمي في الاعتبار ص 210 كلهم أخرجوه عن سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس إلا أحمد عن حجاج عن عبد الله، وقال الدارمي سفيان لم يسمع من أبن أبي نجيح وفي نصب الراية 3/ 278 وذكر الزيلعي نحو ما قاله الدارمي وقال رواه أبو يعلى وفي مجمع الزوائد 5/ 304 قال الهيثمي رواه أبو يعلى وأحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح وانظر التلخيص الحبير 4/ 100. (¬6) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 523 عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

يقول لعلي- رضي الله عنه-: "على رسلك (¬1) حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم" (¬2). 533 - وعن أنس- رضي الله عنه- كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبيت ولكنه ينزل قريبًا منهم، فإذا أصبحوا فإن سمع أذانًا كف عنهم وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم (¬3). ... وهذا يدل على أنه لا يجوز للإِمام أو نائبه، وأميره أن يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوهم إلى الإِسلام، فإن أسلموا كف عنهم، وإلَّا قاتلهم، وبه قال مالك، وأهل المدينة، وابن عبد العزيز (¬4). 534 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال، فكتب إليّ حدثني ابن عمر وكان في الجيش إنما كان ذلك أول الإِسلام وقد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون (¬5) وأنعامهم تسقى على الماء (¬6). ¬

_ (¬1) على رسلك، بكسر الراء: على هينتك بكسر الهاء، وعلى مهلك انظر فتح الباري 7/ 487، والمصباح المنير ص 227 رسل. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي في غزوة خيبر 7/ 476 رقم 4210 ومسلم في صحيحه في الفضائل فضائل علي رضي الله عنه 4/ 872 رقم 2406 وأحمد في المسند 5/ 333 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 207 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 107. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان 1/ 288 رقم 382 نحوه، وأبو داود في السنن في الجهاد باب دعاء المشركين 3/ 98 رقم 2634 والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - 5/ 245 - 246 رقم 1668 وقال حديث حسن، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137 رقم 2449 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 208 والشافعي في مسنده ص 318 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 80، 109 والحازمي في الاعتبار ص 210 - 211 وهذا اللفظ له وانظر فتح الباري 7/ 478 فقد أشار إلى هذا الحديث وللبخاري نحوه عن أنس بألفاظ أخرى في غزوة خيبر. (¬4) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 83 - 84 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 80، 107 وشرح السنة للبغوي 10/ 7 - 8 والاعتبار ص 211، وفتح الباري 7/ 478، وقال الحافظ وحمل حديث سهل بن سعد على الاستحباب بدليل حديث أنس. (¬5) غاراون: بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار: أي غافلون: أي أخذهم على غرّة. الفتح 5/ 171. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في العتق باب من ملك من العرب رقيقًا فوهبه 5/ 170 رقم 2541 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب جواز الإِغارة على الكفار 3/ 1356 رقم 1730، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في دعاء المشركين 3/ 97 رقم 2633، وأشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 154 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الاشراف 6/ 111 وأخرجه الشافعي في مسنده=

الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم

535 - أنا البخاري وأحمد عن البراء- رضي الله عنه- قال بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهطًا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلًا فقتله وهو نائم (¬1). 536 - وعنه (¬2)، فعنه أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خيبر يوم الخميس وهم غارون (¬3). ... وهذا يدل على جواز القتال ابتداءً بلا دعوة، وبه قال الحسن والنخعي، وأكثر الحجازيين، وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق (¬4)، وهو محكم ناسخ لوجوب تقديم الدعوة (¬5)، لقول ابن عمر- رضي اللة عنه- كانت "أول الإِسلام" (¬6) وانتظار الصبح: لئلا يصب بعض المسلمين بعضًا، وجمع الشافعي- رضي الله عنه- فقال الدعوة لمن تبلغه الدعوة (¬7) وعدمها لمن بلغته. الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم: 537 - عن محمد بن إسحاق (¬8) بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش (¬9) - رضي الله عنه- في رجب مقفلة (¬10) من بدر الأولى (¬11)، وبعث معه ثمانية ¬

_ = ص 314، وأحمد في المسند رقم الحديث 4875، 5124 تحقيق أحمد شاكر وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 349 رقم 1047، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 54، 79، 107 وأبو عبيد في كتاب الأموال باب الحكم في الأسرى والسبي ص 175 والحازمي في الاعتبار ص 211 - 212. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب قتل النائم 6/ 155، رقم 3022 - 3023 وفي المغازي باب قتل أبي رافع 7/ 340 - 341 رقم 4038 - 4040 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 80. (¬2) عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد يوهم عود الضمير إلى القريب وهو البراء، ولكن الحديث من رواية ابن عمر. (¬3) تقدم تفسير غارون، وتخريج هذا الحديث برقم 534 وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 80 والحازمي في الاعتبار ص 212 وانظر نصب الراية 3/ 382. (¬4) انظر تفصيل مذاهب العلماء في جامع الترمذي 5/ 154 ومعالم السنن للخطابي 3/ 83 - 84 وشرح السنة للبغوي 11/ 7 - 8 والاعتبار ص 211 - 212 وفتح الباري 7/ 78. (¬5) أي الدعوة قبل القتال. (¬6) تقدم هذا اللفظ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم 534. (¬7) أي أن الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه دعوة الإِسلام أولًا. (¬8) هو صاحب المغازي، وقد تقدمت ترجمته. (¬9) عبد الله بن جحش بن رئاب صحابي من السابقين إلى الإِسلام هاجر إلى الحبشة وشهد بدرًا واستشهد بأحد. انظر ترجمته في الإِصابة 6/ 34 رقم 4574. (¬10) مقفلة: قفل من سفره، رجع وبابه قعد. انظر المصباح المنير ص 511 قفل. (¬11) بدر الأولى، كانت بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة العشيرة التي كانت في جمادى الأولى، وقد خرج - صلى الله عليه وسلم - إلى =

رهط (¬1) من المهاجرين وكتب لهم كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم قرأه فإذا فيه: "إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تبلغ نخلة (¬2) فترصد بها قريشًا، وتعلم لنا من أخبارهم". فلما نظر في الكتاب قال سمعًا وطاعة وسار بأصحابه فلما وصلها وجد عيرًا لقريش تحمل (2) تجارة (¬3)، فرمى واقد التميمي (¬4) عمرو بن الحضرمي (¬5) فقتله واستأسر عثمان (¬6) والحكم (¬7) فقدموا بهما مع العير (¬8) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحسبوا أن ذلك في أول شعبان، وكان آخر رجب (¬9) فقالت قريش استحل محمد وأصحابه القتال في الشهر الحرام، فرد الأسيرين والعير (¬10) وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فخافوا فنزل قوله تعالى: {يسألونك} - أي الكفار عن قتال في الشهر الحرام {قل قتال فيه كبير} (¬11) فأكدت تحريمه- والحديث مرسل (¬12). ¬

_ = بدر الأولى في أثر زكر بن جابر الفهري الذي أغار على سرح المدينة. انظر البداية والنهاية 3/ 248، والفتح 7/ 280. (¬1) الرهط: بسكون الهاء، معناه الجمع لا واحد له من لفظه، وهو ما دون العشرة من الرجال وقيل من سبعة إلى عشره، انظر المصباح المنير ص 241 رهط؛ وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 3/ 248 بأن عددهم كان ثمانية مع أميرهم وقيل تسعة به. (¬2) نخلة، مكان بين مكة والطائف. انظر البداية والنهاية 3/ 249. (¬3) تجارة هكذا في لفظ الحديث كما ساقه الحازمي في الاعتبار ص 216 وابن كثير في البداية والنهاية 3/ 247 وفي المخطوطة كتبت هكذا "بجلب". (¬4) واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرن بن ثعلبة حليف بني عدي. البداية والنهاية 3/ 249. (¬5) عمرو بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن عماد الصدفي. البداية والنهاية 3/ 249. (¬6) عثمان بن عبد الله مات كافرًا. البداية والنهاية 3/ 249. (¬7) الحكم بن كيسان، أسلم وحسن إسلامه وأقام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قتل يوم بئر معونه شهيدًا. (¬8) العير هكذا هي في لفظ الحديث وفي المخطوطة كتبت هكذا "بجلب"؟. (¬9) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 216 أنه كان في آخر يوم من رجب. (¬10) هذه الكلمة لم تظهر في المخطوطة فكتبت هكذا بجلب؟ وما أثبته من نص الحديث. (¬11) الآية من سورة البقرة رقم 217 وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ}. (¬12) رواه ابن إسحاق في السيرة وهو في سيرة ابن هشام 2/ 178 - 180 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 216 - 217 من طريق محمد بن إسحاق وقال منقطعًا وله أصل في المسند وهو مشهور في المغازي متداول بين أهل السير، وروى الزهري عن عروة نحوه وهو حسن جيد من مراسيل عروة غير أن حديث ابن إسحاق أتم، وساقه ابن كثير في البداية والنهاية 3/ 249 - 250 وذكر مثل قول الحازمي وقال وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري، وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة نحوًا من هذا وانظر الدر المنثور 1/ 250.

الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل

وقيل إن الآية ناسخة له، وليس صوابًا (¬1) لأنه لم يكن مباحًا فيه بدليل إنكاره عليه السلام لكن الآية أجابت الكفار بتأكيد تحريمه (¬2). الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل: 538 - أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- رضي الله عنهم- قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار (¬3) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (¬4). 539 - أبنا أحمد عن ابن الأكوع- رضي الله عنه- بيتنا (¬5) هوازن وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّر علينا أبا بكر- رضي الله عنه- (¬6). 540 - أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق (¬7) على أهل الطائف (¬8). ¬

_ (¬1) قال الحازمي في الاعتبار ص 218 وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، والمصنف كأنه بقوله هذا يتعقبه. (¬2) أي تحريم القتال في الأشهر الحرم، وانظر تفسير القرطبي 3/ 41 - 42، ما ذكره في القتال في الأشهر الحرم، وحكم حرمته القتال فيها وذكر أن جمهور العلماء قالوا بنسخه وجواز القتال في هذه الأشهر. (¬3) الدار: المراد به القيلة. انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 15. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب أهل الدار يبيتون 6/ 146 رقم 3012 ومسلم في الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد 3/ 1364 رقم 1745 وأبو داود في السنن في الجهاد باب قتل النساء 3/ 123 رقم 2672 فيه قال الزهري ثم نهى بعد عن ذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 192، رقم 1618 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الجهاد في الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2839 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 322 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 78 والحازمي في الاعتبار ص 213 - 215. (¬5) بيت: أصاب وبيت العدو قصد ليلًا بحرب من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، مختصر السنن للمنذري 4/ 15. (¬6) أخرجه أحمد في المسند 4/ 46 بلفظه وأبو داود في السنن في الجهاد في البيات 3/ 100 رقم 2638 وابن ماجه في السنن 2/ 947 رقم 2840 والدارمي في السنن 2/ 138 - 139 رقم 2455 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 79 , 107 ونسبه المنذري في مختصر السنن 3/ 433 للنسائي. (¬7) المنجنيق: كلمة معرّبة، تذكر وتؤنث وهي آلة تستعمل في الحرب. المصباح المنير ص 564 جنق. (¬8) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 عن عكرمة وعن ثور عن مكحول والترمذي في جامعه في الأدب ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية 8/ 45 رقم 2912 من طريق وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد مرسلًا وأخرجه ابن سعد في الطبقات القسم الأول 2/ 115 عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول، =

وهذا يدل على جواز قتل الصبيان الكفار ونسائهم، وقال به طائفة من العلماء (¬1). 541 - أنا البخاري ومسلم عن ابن (¬2) عمر- رضي الله عنه-، وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن قتل النساء والصبيان (¬4). 542 - أبنا أحمد وأبو داود عن رياح (¬5) بن الربيع (¬6) في غزوة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى مقدمته خالد فمروا على امرأة مقتولة من المقدمة فتعجبوا من خلقها، فلما أتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انفرجوا عنها فقال: ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدًا وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفًا (¬7) (¬8). ¬

_ = ورواه الواقدي في المغازي كما قال الزيلعي، وانظر نصب الراية 3/ 382 - 383 والدراية 2/ 116 والتلخيص الحبير 4/ 105. (¬1) وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ص 94 أن هذا كان في أول الإِسلام، وأما الآن فيما نرى منسوخ، وانظر شرح السنة للبغوي 11/ 51، والاعتبار ص 213 وفتح الباري 6/ 148 وقال الحافظ هذا القول غريب. (¬2) جاء في المخطوطة عن عمر وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصدر الحديث. (¬3) وفي الفتح 6/ 148 أن هذا كان في غزوة الطائف. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب قتل النساء في الحرب 6/ 148 رقم 2014، 2015 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب تحريم قتل النساء في الحرب 3/ 1364 رقم 1744 وأبو داود في السنن في المغازي والجهاد باب قتل النساء 3/ 121 رقم 2668 والترمذي في جامعه باب في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 190 رقم 1617 وقال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2841 ونسبه المنذري والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 12 وتحفة الاشراف 6/ 196، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 22، 23، 76، 91 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 رقم 4665 ومالك في الموطأ 1/ 447 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1657 وابن الجارود في المنتقى ص 348 رقم 1043 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 287 والتلخيص الحبير 4/ 102. (¬5) رباح بالموحدة وقيل بالياء وهو ابن صفي بن الربيع الأسدي صحابي. انظر تقريب التهذيب ص 100 ومثله في الفتح 6/ 148 وفي التلخيص الحبير 4/ 102. (¬6) وفي المخطوطة حزم بدل الربيع وهو تحريف وخطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث وترجمة الصحابي. (¬7) العسيف بمهملتين: هو الأجير وزنًا ومعنى. فتح الباري 6/ 148. (¬8) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد في الباب المتقدم 3/ 121 رقم 2669 عن رباح، والنسائي في السنن في الجهاد 2/ 948 عن حنظله الكاتب وابن ماجه في السنن ي الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 2/ 948 رقم 2842 عن حنظلة الكاتب أخو رباح، وأحمد في المسند 3/ 435 =

الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار

543 - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (¬1) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (¬2). ... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (¬3). قال الشافعي- رضي الله عنه- قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (¬4). ... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (¬5). الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار: 544 - أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (¬6) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت ¬

_ = 478، 488 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1655 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 122 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 - 222 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 305 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 82. وقد اختلف في هذا الحديث على المرقع بن صفي فقيل عن جده رباح وقيل عن حنظلة الكاتب أخو رباح، ورجح البخاري وأبو حاتم حديث رباح. انظر نصب الراية 3/ 387 والتلخيص الحبير 2/ 104 ووقع في شرح معاني الآثار عن رباح بن حنظلة والمعروف أن حنظلة هو أخو رباح. انظر التقريب ص 100. (¬1) الحقيق: مصغرًا. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد 2/ 447 رقم 8 مرسلًا، والشافعي في مسنده ص 314 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، ولم أجده في مسند أحمد بعد البحث، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 - 78 والحازمي في الاعتبار ص 214، وفي مجمع الزوائد 7/ 315 قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانظر فتح الباري 6/ 147. (¬3) ومثل قول الشافعي قول أبي عبيد في كتاب الأموال ص 94 وأخرج أبو داود في السنن في الجهاد 3/ 124 عقب حديث الصعب بن جثامة عن الزهري قوله نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، وانظر الاعتبار ص 214 ومعالم السنن 3/ 122 - 123 وشرح السنة للبغوي 11/ 51 وفي الفتح 6/ 147 - 148 قال الحافظ وقول الزهري يشير إلى أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ. (¬4) انظر جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 5/ 191 وشرح مسلم للنووي 12/ 191 والاعتبار ص 214 ونصب الراية 3/ 387. (¬5) انظر الاعتبار ص 214 وفتح الباري 3/ 147 - 148. (¬6) حرة الوبره بفتح الباء ويقال أيضًا بإسكانها، موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة على طريق السائر إلى بدر. انظر شرح مسلم للنووي 12/ 198.

لأتبعك وأصيب معك فقال له تؤمن بالله ورسوله قال لا، قال فارجع فلن نستعين بمشرك ثم قال في الثالثة نعم فقال: انطلق (¬1). 545 - أبنا أحمد عن خبيب (¬2) عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد غزوًا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم فقال اسلمتما قلنا لا، فقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه (¬3). 546 - أبنا أحمد عن أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تستضيئوا (¬4) بنار المشركين ولا تنفثوا على خواتيمكم عربيًا" (¬5). 547 - وعن سعيد بن المنذر (¬6) عن الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أحد حتَّى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة حسنا، فقال من هؤلاء، قالوا عبد الله بن أبي في ستمائة من مواليه من اليهود من بني قينقاع، قال: وقد أسلموا، قال لا، قال: مروهم فليرجعوا فإنا لا ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر 3/ 1449 - 1450 رقم 1817 وأبو داود في السنن في الجهاد باب المشرك يسهم له 3/ 172 رقم 2732 والترمذي في جامعه في السير باب في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم 5/ 170 رقم 1601 وقال حسن غريب، وأخرجه ابن ماجة في السنن في الجهاد 2/ 945 رقم 2832 ونسبه المنذر، والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن 4/ 51 وتحفة الاشراف 12/ 13 وقال أخرجه في السير وفي التفسير، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 151 رقم 2499 وابن الجارود ص 349 - 350 رقم 1048.وأحمد في المسند 6/ 149. (¬2) خبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثه أبو الحارث المدني ثقة من الرابعة، تقريب التهذيب ص 92 والتهذيب 13/ 136. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 354 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 121 - 122 وقال صحيح الإِسناد على شرطهما ولم يخرجاه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 37 وانظر نصب الراية 3/ 423 طرق الحديث، والتلخيص الحبير 4/ 100 وقال رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني. (¬4) معناه لا تشاورهم ولا تأخذوا بآرائهم، هكذا فسره الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 263 ونقل هذا التفسير عن الحسن، وانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 105. (¬5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 263 - 264 وقال لا يثبت من طريق الإِسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما أصله عن عمر، ولو ثبت كان تفسيره عندنا على ما قاله الحسن. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 99 وفي إسناد الحديث الأزهر بن راشد عن أنس مجهول. انظر تقريب التهذيب ص 26 وتهذيب التهذيب 1/ 201 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 202 نحوه من حديث عبد الرحمن بن غنم. (¬6) وفي المخطوطة المسيب وهو خطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث.

نستعين بالمشركين على المشركين (¬1). ... وهذا يدل على أنَّه لا يجوز للإِمام أن يستعين بالكفار على غزو الكفار، وقال به طائفة من العلماء ورواه محكمًا (¬2). 548 - أبنا الشافعي عن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد مشركًا أو مشركين في غزوة بدر وأبى أن يستعين إلَّا بمسلم ثم استعان بعد بدر بسنتين وفي غزوة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء وفي غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية الكافر (¬3). 549 - أبنا أحمد وأبو داود عن ذي مخبر (¬4)، قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سيصالحون الروم صلحًا أمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 122 وسكت عليه هو والذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 37 من طريق الحاكم وقال البيهقي عقبه وهذا الإسناد أصح وساقه الحازمي في الاعتبار ص 218 وفي نصب الراية 3/ 424 قال الزيلعي رواه إسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي، وانظر الدراية 2/ 126 والتلخيص الحبير 4/ 100. (¬2) انظر القول في الاستعانة بالمشركين في الغزو السنن الكبرى للبيهقي 9/ 37 والاعتبار ص 218 - 219 ونصب الراية 3/ 424 وقد ساق نحو هذا الَّذي ذكره المصنف في التلخيص الحبير 4/ 100 ذكر الحافظ ابن حجر طرق الحديث وأوجه الجمع بينه وبين حديث عائشة المتقدم ثم قال الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نص الشافعي وذكر هو والحازمي نحوًا من الشروط الآتية في الاستعانة بهم. (¬3) أخرجه بهذا السياق الحازمي في الاعتبار ص 219 من طريق أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن مالك بهذا اللفظ وأخرجه نحوه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 37 من طريق الشافعي عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس وضعفه لضعف الحسن بن عمارة، وأخرج أبو داود في المراسيل ص 37 نحوه أيضًا عن الزهري وقال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 100 مراسيل الزهري ضعيفة وهو الآتي برقم 550. وذكر النووي في المجموع 6/ 143 أن صفوان بن أمية كان يوم حنين مسلمًا وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 110 - 111 و 4/ 100 بأن صفوان كان كافرًا يوم حنين والحديث لا يمكن ان يصح لأن فيه مخالفة وشذوذ في تاريخ الغزوات المذكورة فيه. (¬4) ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة الحبشي صحابي نزل الشام ويقال انه ابن أخي النجاشي انظر تقريب التهذيب ص 99. (¬5) أخرجه أحمد في المسند 4/ 91 وأبو داود في السنن في الجهاد باب صلح العدو 3/ 210 - 211 رقم 2767 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفتن والملاحم 2/ 1369 رقم 4089 وقال في زوائد ابن ماجة إسناده حسن وسكت عليه المنذري في مختصر السنن 4/ 81 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 326 كلهم أخرجوه عن ذي مخبر الحبشي.

باب: الغنائم

550 - أبنا أبو داود عن الزهري مرسلًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم (¬1). ... وهذا يدل على أنَّه يجوز للإِمام أن يستعين في غزوه بكافر الذمي والحربي بأجرة وجعالة وخراج، وهو ناسخ للمنع، وقال به أكثر العلماء بشرطين، أن يحتاج إليهم ويأمن غائلتهم، ويجمع بينهما بإذنه (¬2) بالشرطين ويمنع بدونهما (¬3). باب: الغنائم (¬4) ... وفيه ثلاث مسائل ... الأولى: في النفل (¬5) 551 - أنبا مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن الأكوع لما استقذت سرح (¬6) النبي -صلى الله عليه وسلم- من عبد الرحمن الفزاري قال: كان خير فرساننا اليوم أبا قتادة، وخير رجالتنا سلمة. وجمع لي ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين 5/ 171 بعد الحديث رقم 1602 مرسلًا عن الزهري وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 وتقدم نحوه في تخريج الحديث رقم 555 ومراسيل الزهري ضعيفه ولم يقبلها العلماء. انظر نصب الراية 3/ 422 والتلخيص الحبير 4/ 100، وقال الحازمي في الاعتبار ص 220 ولا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه اسهم لهم. (¬2) باذنه: أي الإِمام. (¬3) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 36 - 37 والسنن الكبرى 9/ 37 للبيهقي وشرح السنة للبغوي 11/ 17 والاعتبار للحازمي ص 219 والتلخيص الحبير للحافظ 4/ 100 - 101 وقد ذكر الحازمي والحافظ ابن حجر هذه الشروط اللازمة لاستئجار الكافر في الغزو، ونقل الحافظ عن الشافعي بنحو ما ذكر المصنف. (¬4) الغنائم: جمع غنيمة: وهي لغة إصابته المغنم من العدو، وشرعًا كل مال أخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة، والفيء ما أخذ بلا مشقة. انظر القاموس المحيط 4/ 199 والأحكام السلطانية للماوردي ص 138. (¬5) النفل: بالتحريك: لغة الزيادة على الفرض، والنافلة التطوع وولد الولد نافلة وسميت الغنيمة نفلًا لأنها زيادة فيما أحله الله لهذه الأمة مما كان محرمًا على الأمم السابقة، وكذلك سمى الفيء نفلًا، وما يعطاه الجيش بعد القسمة يسمى نفلًا وسمى اليمين نفلًا. انظر القاموس 4/ 60 والأحكام السلطانية ص 138. (¬6) السرح: المال السائم في المراعي من الأنعام وسرحت الماشية تسرح سرحًا وسروحًا إذا سامت. انظر لسان العرب 3/ 1984 مادة سرح.

سهم الفارس (¬1) والراجل (¬2). 552 - أبنا أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال جئت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر فقلت: يا رسول الله إن الله تعالى قد شفى صدرك اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، فقال: إن هذا السيف لا لي ولا لك، فذهبت، وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب فظننت أنَّه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال لي: إنك سألتني السيف، وليس هو لي ولا لك، وأن الله تعالى قد جعله لي فهو لك وقرأ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (¬3)} (¬4). 553 - أبنا أبو داود عن الحكم عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل من المغنم، نفل سعد بن مالك (¬5) سلاح سعيد قاتله (¬6). وهذا مع قوله تعالى {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬7) ¬

_ (¬1) سهم الفارس ورد بيانه في حديث ابن عمران النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه أسهم للفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه، وأسهم للراكب سهمًا واحدًا، وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري وغيره انظر إرواء الغليل 5/ 60 رقم الحديث 1226. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها 3/ 1433 رقم 1807 رقم حديث الباب 132 وأشار إليه البخاري في صحيحه في المغازي باب غزوة ذات القرد 7/ 460، وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب السرية ترد على أهل العسكر 3/ 183 - 187 رقم 2751، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 53، واللفظ له ولمسلم، وقال المنذري في مختصر السنن 4/ 60 - 61 حديث مسلم أتم. (¬3) سورة الأنفال آية رقم 1. (¬4) أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب الأنفال 3/ 1367 رقم 1748 رقم حديث الباب 33، 34، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في النفل 3/ 677 رقم 2740 والترمذي في جامعه في التفسير سورة الأنفال 8/ 466 رقم 5074 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى في التفسير انظر تحفة الأشراف للمزي 3/ 316 - 317 رقم 1538 ومختصر السنن للمنذري 4/ 54، وأحمد في المسند 1/ 178 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 1538، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 132 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 291 وابن جرير في تفسيره 13/ 372 والحازمي في الاعتبار ص 220 وانظر الدارية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 128 ونيل الأوطار للشوكاني 8/ 105 وسيأتي نحوه برقم 556 من هذا الكتاب. (¬5) هو سعد بن مالك بن أبي وقاص الَّذي تقدم ذكره قريبًا، وسعيد بن العاص سيأتي في الحديث رقم 556. (¬6) هذا الحديث بهذا السياق ساقه الحازمي في الاعتبار ص 220 من طريق أبي داود ولم أجده في السنن لأبي داود، وقد أخرجه نحوه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 314 - 340 عن الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 107 مرسل. (¬7) الأنفال آية رقم 1.

يدل على أن للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعطي من الغنيمة ما شاء لمن شاء من أصلها قبل القسم ثم نسخًا بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) وقرأ ابن مسعود فلله (¬2). 554 - أبنا النسائي وأبو داود عن عمرو بن عنبسة قال صلّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبره (¬3) من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم (¬4). 555 - أبنا أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذه إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط (¬5) " (¬6). ولم يذكرهما فنسخ السنة الكتاب (¬7). ¬

_ (¬1) الأنفال آية رقم 41. (¬2) ذكر قراءة ابن مسعود هذه القرطبي في تفسيره 8/ 2، 4، 9، والحازمي في الاعتبار ص 20 والشوكاني في نيل الأوطار 8/ 106. (¬3) الوبرة: بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء هي صوف الإبل والأرنب، والجمع أوبار. انظر ترتيب القاموس 4/ 565. (¬4) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 3/ 188 رقم 2755 والحاكم في المستدرك 3/ 616 وقال إسناده صحيح ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 339 ولم يخرجه النسائي كما يقول المؤلف فقد عزاه المزي في تحفة الاشراف 8/ 163 - 164 رقم 10769 لأبي داود فقط من حديث عمرو بن عنبسة، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 127 - 128، 5/ 316، 318، 319 من حديث العرباص وعبادة، وأخرجه النسائي أيضًا من حديث عبادة انظر السنن للنسائي 7/ 132، وأخرجه ابن ماجة في السنن رقم الحديث 2850 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 303، 315. (¬5) المخيط ما يخاط به، والمراد لا يحل أخذ شيء من الغنيمة وإن كان حقيرًا كما لا يجوز كتمه لأنه من الغلول وهو حرام. (¬6) أخرجه أحمد في المسند 2/ 184. وأبو داود في السنن في الجهاد باب في فداء الأسير 3/ 142 - 143 رقم 2694، والنسائي في السنن باب قسم الفيء 7/ 131 - 132 عن عمرو بن شعيب وعن عبادة بن الصامت، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 457 رقم 22 مرسلًا معضلًا، وأخرجه الشافعي في مسنده، وابن الجارود في المنتقى رقم 1080 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 336 - 337 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 337 رواه الطبراني وساقه الحازمي في الاعتبار ص 220 عن عمرو بن شعيب عن أبيه وقال هذا منقطع فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب. (¬7) هذا كلام الحازمي في الاعتبار ص 220.

الثانية: في السلب

الثانية: في السلب: 556 - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قتلت يوم بدر سعيد بن العاص، وقال أبو عبيد (¬1): العاص بن سعيد، وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة (¬2)، وكان قتل أخي، فأتيت به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال في: الفه في القبض (¬3)، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلَّا الله من قتل أخي وأخذ سلبي (¬4) فما جاوزت إِلَّا قريبًا حتَّى نزلت الأنفال فقال: اذهب فخذ سيفك (¬5). 557 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عوف (¬6) -رضي الله عنه- قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بين غلامين (¬7) من الأنصار ثم قتلا أبا جهل وانصرفا ¬

_ (¬1) الَّذي ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ص 303 هو الصواب وهو الَّذي رجحه الحافظ ابن حجر في الإِصابة 7/ 168 رقم 6052 في ترجمة عمير بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنهما. وفي سيرة ابن هشام 2/ 252 ذكر ان الَّذي قتل العاص بن سعيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانظر الروض الأنف 5/ 347 وتحقيق تفسير الطبري لأحمد محمد شاكر 13/ 373 - 374، 377. (¬2) ذا الكتيفة اسم سيف العاص بن سعيد وكتيفة على وزن عظيمة، هي حديدة طويلة مثل الصفيحة. انظر تاج العروس 6/ 230 كتف، وتحقيق تفسير الطبري 13/ 373. (¬3) القبض: بفتحتين هو ما جمع في الغنيمة قبل أن تقسم. انظر تحقيق تفسير الطبري 13/ 373. (¬4) السلب: بفتح المهملة واللام بعدها موحدة: هو ما وجد مع المحارب من ملبوس ومركوب وأدوات الحرب. انظر فتح الباري 6/ 247، وذكر ان أحمد لا يدخل الداية فيه والشافعي خصه بأدوات الحرب، وانظر معالم السنن للخطابي 3/ 160 - 161. (¬5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 178 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 1556 ورقم 7595، 13965، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 303 وابن جرير في تفسيره 13/ 373، 374 بتحقيق أحمد شاكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 691 وابن هشام في السيرة 2/ 252 وانظر شرحها الروض الأنف للسهيلي 2/ 76، 102 - 103، 5/ 247 - 248، 5/ 283، وساق إسناد هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية 3/ 433 عن ابن أبي شيبة في مصنفه وقال إسناد صحيح. وانظر الدراية 2/ 128 والدر المنثور للسيوطي 3/ 158 وقال العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري 13/ 373 - 374 روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي أبو عون عن سعد وهو تابعي ثقة لكنه لم يدرك سعد بن أبي وقاص فروايته مرسلة وهو إسناد منقطع وتقدم نحوه عن سعد برقم 552 ما يؤيده. (¬6) هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنَّة رضي الله عنه انظر الإِصابة 6/ 311 رقم 5171. (¬7) هما معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وعفراء أم معاذ واسم أبيه الحارث وله أخ يسمى معوذ أيضًا، وأما معاذ بن عمرو بن الجموح فهو أيضًا ممن شارك في قتل أبي جهل، انظر الإِصابة 9/ 22، 224، 265 - 266 فقد ذكر الحافظ ابن حجر ان ابني عمرو وعفراء هما اللذين قتلا أبا جهل وأشار إلى قصة قتل أبي جهل ومن شارك في قتله. وانظر فتح الباري 7/ 295 - 296.

إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبراه، أيكما قتله؟ فقال: كل واحد أنا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو دون معاذ بن عفراء (¬1). ... وهذا يدل على أن القاتل يعطي سلب قتيله بقوله بلا بيّنة، وبه قال الأوزاعي (¬2). 558 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين، فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت إليه حتَّى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه (¬3)، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر - رضي الله عنه - فقال: ما للناس، فقلت أمر الله ثم جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" فقمت فقلت، من يشهد لي ثلاثًا، فقال ما لك يا أبا قتادة فقصيت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عن حقه، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - لا ها الله إذا (¬4) لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدق وأعطاه إياه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت مخرفًا (¬5) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الاسلاب 6/ 246 رقم 3141 وفي المغازي باب فضل من شهد بدرًا 7/ 307 - 308 رقم 3988 وفيه باب قتل أبي جهل 7/ 293 عن أنس وعبد الله بن مسعود، وأخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب في استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372 رقم 1752 وحديث الباب رقم 42 وأشار أبو داود في السنن في الجهاد باب في الأسير يوثق 3/ 130 رقم 2680 وانظر مختصر السنن 4/ 19، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 227 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 305 - 306. (¬2) انظر الاعتبار ص 221 للحازمي، وجامع الترمذي 6/ 247 - 249، والروض الأنف 5/ 179، 183، 226، 243، 247، وشرح مسلم للنووي 12/ 59 - 60 وفتح الباري 6/ 247، 249، ونصب الراية 3/ 431، 432 بحث السلب ومذاهب العلماء فيه. (¬3) العاتق وصلة بين العنق والكاهل. معالم السنن 3/ 159 وشرح السنة 11/ 107 ومشارف الأنوار 2/ 66. (¬4) لاها الله إذا: قال الخطابي في معالم السنن 3/ 159 لاها الله ذا بغير ألف قبل الذال ومعناه في كلامهم لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو أي لا يكون ذا، وقد بسط النووي في شرح مسلم 12/ 60 الكلام عليه وانظر فتح الباري 8/ 37 - 40 ونيل الأطار 8/ 93 - 95. (¬5) المخرف: بفتح الميم البستان: وهو الحائط يخترف منه التمر، والمخرف بكسر الميم: هو الوعاء الَّذي يخترف فيه التمر، معالم السنن 3/ 159. (¬6) تأثلته: تملكته وأثل كل شيء أصله، وتأثل ملك فلان إذا كثر. معالم السنن 3/ 159 وانظر فتح الباري 4/ 323.

في الإسلام (¬1). 559 - عنهم (¬2) عن سلمة - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هوزان فبينا نحن مصبحي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاء رجل على جمل أحمر، ثم اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالبعير أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس معه، فقال من قتل الرجل: فقالوا ابن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع (¬3). ... وهذا يدل على أنَّه لا يعطاه إلَّا ببينة، وهو محكم ناسخ للتصديق لأن حنينًا بعد بدر (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع السلاح في القنة 4/ 322 رقم 100 وفي فرض الخمس باب لم يخمس الأسلاب 6/ 247 رقم 3142 وفي المغازي باب قول الله تعالى يوم حنين 18/ 35 رقم 4321 - 4322 وفي الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء 13/ 158 رقم 7170 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1370 رقم 1751 وأبو داود في السنن في الجهاد باب السلب يعطى القاتل 3/ 159 - 161 رقم 2717، والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه 5/ 178 رقم 1608 وقال حسن صحيح وابن ماجه في السنن باب المبارزة والسلب 2/ 946 رقم 2837 وأحمد في المسند 3/ 279 عن أنس بنحوه ومالك في الموطأ في الجهاد باب ما جاء في السلب 2/ 454 والدارمي في السنن باب من قتل قتيلًا 2/ 148 رقم 2488 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 402 رقم 1671 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 226 وابن الجارود في المنتقى ص 360 رقم 1076 والحاكم في المستدرك 3/ 226، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 50، 6/ 306 والبغوي في شرح السنة 11/ 105 - 107 والحازمي في الاعتبار ص 221 وانظر نصب الراية 3/ 429 والدر المنثور 3/ 224. (¬2) صوابه عنهما أحمد ومسلم ولم يخرجه البخاري. (¬3) وأخرجه مسلم في صحيحه باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1374 رقم 1754، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في الجاسوس المتأمن 2/ 113 - 113 رقم 2654 ونسبه المنذري في مختصر السنن 4/ 6 للنسائي وهو في الكبرى في السير، انظر تحفة الأشراف 4/ 37 وأخرجه ابن ماجة في السنن في الجهاد باب المبارزة والسلب 2/ 946 رقم 2836 مختصرًا، وأحمد في المسند 4/ 49، 51 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 307 وعزاه لمسلم فقط وانظر أيضًا 9/ 147 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 226. (¬4) وأجاب الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 228 - 229 بأن قوله في يوم حنين من قتل قتيلًا فله سلبه- أنَّه يحتمل أن يكون أراد به تلك الحرب في ذلك اليوم لا غير ويحتمل أن يكون ناسخًا وأن لا يكون ناسخًا أيضًا، غيره، انظر مذاهب المخالفين في السنن الكبرى للبيهقي 6/ 306 والاعتبار للحازمي ص 221 وشرح مسلم للنووي 12/ 59 - 60 وتفسير القرطبي 8/ 8 - 9 وفتح الباري 6/ 247 - 248 ونيل الأوطار 8/ 98.

الثالثة: في اجتهاد الإمام فيه

تنبيه: لا يخمس السلب (¬1). 560 - أبنا أحمد وأبو داود عن عوف وخالد -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخمس السلب (¬2). الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه: 561 - أنبا أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال خرجت مع وفد حارثة (¬3) في غزوة مؤتة ووافقني مددي (¬4) من اليمن- فلقينا جموعًا من الروم فيهم رجل على فرس أشقر (¬5) عليه سرج وسلاح مذهب فجعل يفري (¬6) بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به فعرف فرسه وقتله وجاء بفرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث خالدًا إليه فأخذ السلب، قال عوف يا خالد أما علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته فقلت لتردنه إليه، أو لأعرفنكها (¬7) عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأبى أن يرده ¬

_ (¬1) وممن قال بتخميس السلب ابن عباس وأبو حنيفة، انظر شرح معاني الآثار 3/ 230 وفي السنن الكبرى للبيهقي 6/ 310 - 311 أورد الأدلة فيمن قال بتخميسه ومن منع ذلك، وانظر معالم السنن للخطابي 3/ 164 وشرح السنه للبغوي 11/ 107 - 108 وتفسير القرطبي 8/ 8، وشرح مسلم للنووي 12/ 59 وفتح الباري 6/ 247 ونيل الأوطار 8/ 64. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في السلب لا يخمس 3/ 165 رقم 2721 وفي إسناده إسماعيل بن الشامي فقد رواه هنا عن الشاميين أهل بلده وهو ثقة في أهل الشام، وقد تقدمت ترجمته ص 154 وأخرجه أحمد في المسند 4/ 90، 6/ 26 عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 226 بنحوه والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 310 وانظر طرف الحديث في نصب الراية 3/ 105 والتلخيص الحبير 3/ 429 وسيأتي نحوه في هذا الكتاب برقم 561 وهو الآتي بعد هذا. (¬3) صوابه زيد بن حارثة وهو مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمره يوم مؤته على الجيش وقد كانت مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة وهي قرية معروفة على طريق الشام عند الكرك التقى فيها جيش المسلمين مع جيش الروم وفيها استشهد زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. انظر البداية والنهاية لابن كتير 4/ 241 وما بعدها. (¬4) مددي: أي ممن جاء مددًا ومساعدًا للجيش في مؤته وهذا الرجل من اليمن. انظر معالم السنن 3/ 163. (¬5) الفرس الأشقر الَّذي تعلوه حمرة ببياض وأحمر صافية. المصباح المنير ص 319 مادة شقر. (¬6) يفري: أصل الفري القطع ومعناه هنا شدة النكاية بالمسلمين، ويقال فلان يفري القرى إذا كان يبالغ في الأمر. معالم السنن 3/ 163. (¬7) عرفتكها: جازينك عليها. معالم السنن 3/ 163.

باب: مبايعة النساء

إليه، فلما وصلنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قصصت قصة المدوي، وفعل خالد فقال رد عليه ما أخذت منه قال عوف قلت: أي خالد أف لك (¬1)، فقال، وما ذلك فأخبرته فغضب، وقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفو (¬2) أمرهم وعليهم كدره فأمره برده إليه (¬3). تقريرًا لقاعدة السلب، ثم أمره فأخذه منه نسخ لعموم أخذ السلب وتخصيصه بالقليل في حقه فقط صونًا لاجتهاده (¬4)، أو أنَّه أرضى المددي بنفل، وخالدًا في فعله، واستمرت قاعدة السلب للقاتل بالغًا ما بلغ (¬5). تنبيه: ليس هذا نسخًا للشيء قبل فعله، لأن أمره برده لم يكن ابتداء حكم لكن استمراره (¬6). باب: مبايعة النساء 562 - عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبايع النساء يضع ثوبًا على يده فلما كان بعد كنّ يجئن النساء يقرأ عليهن {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} (¬7) الآية (¬8). ¬

_ (¬1) أف: كلمة تضجر. المقرب ص 26. (¬2) وقد وردت الرواية صفوة: بالهاء قال الخطابي في معالم السنن 3/ 164 هو خلاصة الشيء وما صفا منه إذا أتيت بالهاء، وهي مكسورة الصاد مع إثبات الهاء أو بفتح الصاد مع حذف الهاء، ونقل النووي في شرح مسلم 12/ 60 ثلاث لغات في صفوة بضم الصاد وكسرها وفتحها. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1373 رقم 1753 وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب الإِمام يمنع القاتل السلب 3/ 163 - 165 رقم 2719 وأحمد في المسند 6/ 26، 27 - 28 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 231 - 232 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 310، والحازمي في الاعتبار ص 224 - 225 وانظر نصب الراية 3/ 432، وإرواء الغليل 5/ 56 رقم الحديث 1223. (¬4) لاجتهاد الأمير وهو خالد. (¬5) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 164 فهذا ملخص كلامه ونقله نحوه البغوي في شرح السنة 11/ 107 - 108 والحازمي في الاعتبار ص 225 والقرطبي في تفسيره 9/ 4 وانظر الراية 3/ 432. (¬6) قد قرر الخطابي في معالم السنن 3/ 164 بأن حديث عوف بن مالك فيه دليل على أن نسخ الشيء قبل فعله جائز ونقله الحازمي في الاعتبار ص 225 والمؤلف يزد هذا بما ذكره. (¬7) الممتحنة الآية رقم 12. (¬8) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 41 عن الشعبي مرسلًا وساقه الحازمي في الاعتبار ص 225 - 226 =

وهذا يدل على جواز مصافحة النساء بواسطة في المبايعة (¬1). 563 - أبنا مالك عن ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة (¬2) -رضي الله عنها- قالت: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة لنبايعه فقلن نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًا. الآية (¬3)، فقال عليه السلام: "فبما استطعتن واتقين الله"، فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم فلنبايعك (¬4) يا رسول الله قال: "إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدة" (¬5). وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها مباشرًا أو بواسطة، ¬

_ = وابن كثير في تفسيره 4/ 376 - 377 بسند ابن أبي حاتم في تفسيره إلى عامر الشعبي وقد قال عقبه الحازمي وقد وردت أحاديث في الباب ثابته تصرح بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة وإنما كان يبايعهن قولًا، ثم قال: وحديث الشعبي منقطع فلا يقاوم الأحاديث الصحاح فإن كان ثابتًا ففيه دلالة على النسخ، وفي التلخيص الحبير 4/ 169 - 170 ذكر الحافظ نحوه وفي الدر المنثور 6/ 209 قال السيوطي رواه ابن سعد والطبراني وسعيد بن منصور، وذكر الحافظ في الفتح 8/ 636 له شاهدًا آخر عن معقل بن يسار. (¬1) انظر جامع الترمذي 5/ 220 - 222 والاعتبار للحازمي ص 226 وتفسير القرطبي 18/ 71 وتفسير ابن كثير 4/ 376 - 377 وفتح الباري 8/ 636 - 637 ما قيل حول هذه المسألة في مصافحة النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء. (¬2) أميمة بنت رقيقة بالتصغير بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، واسم أبي أميمة عبد الله بن بجاد التيمي، انظر ترجمة أميمة في طبقات ابن سعد 8/ 186 - 187 وتقريب التهذيب ص 466. (¬3) الممتحنة الآية 12. (¬4) وعند النسائي أبسط يدك نصافحك، وقوله هنا نبايعك: معناه نصافحك. انظر جامع الترمذي 5/ 220 وفتح الباري 8/ 637. (¬5) أخرجه مالك في الموطأ في البيعة 2/ 983 رقم 2 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 7 رقم 9826 والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في بيعه النساء 5/ 220 - 222 رقم 1645 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن باب بيعة النساء 7/ 149 وفي باب الحكم بالظاهر 8/ 233 وابن ماجة في السنن في الجهاد باب بيعة النساء 2/ 959 رقم 2874 وأحمد في المسند 6/ 357 والحميدي في مسنده 1/ 163 والدارقطني في السنن 4/ 146 - 147 رقم 14 - 16 وفي الإلزامات ص 135، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 226 وقال حديث صحيح، وانظر تفسير ابن كثير 4/ 375 والتلخيص الحبير 4/ 169 - 170 وفتح الباري 8/ 637 والمقاصد الحسنة للسخاوي ص 193 والدر المنثور للسيوطي 6/ 209 وللبخاري من حديث عائشة بنحوه ومن حديث ابن عمر أيضًا ولمسلم أيضًا. انظر فتح الباري مع صحيح البخاري 8/ 636، و 13/ 203 - 204 و 9/ 420 ومسلم 2/ 645 رقم 936 وعارضة حديث أم عطية وفيه ما ظاهره أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصافح النساء وأجاب عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 489 عند الحديث رقم 1866، وانظر التلخيص الحبير 4/ 169 - 170.

باب: الهدنة

وهو محكم ذاك مرسل (¬1)، وإن ثبت فمنسوخ به لرجحانه عليه. باب: الهدنة (¬2) 564 - أبنا البخاري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية (¬3) يريد زيارة البيت لا قتالًا فصدته قريش ثم عاهدهم على شروط مع سهيل (¬4) بن عمرو وقال عروة منها أن لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلَّا رددته إلينا (¬5)، ويروى رجل (¬6). ... وهذا يدل على وجوب رد من جاء منهم كافرًا ومسلمًا رجلًا أو امرأة (¬7). ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة (¬8) إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي عاتق (¬9) فطلب أهلها ردها فنزل ¬

_ (¬1) المرسل هو حديث الشعبي والصحيح هو حديث أميمة بنت رقيقه وهذا ملخص كلام الحازمي ص 236 في الاعتبار وقد تقدم قول الحازمي في الحديثين. (¬2) الهدنة: بالضم المصالحة كالمهادنة. انظر ترتيب القاموس 4/ 493. (¬3) كانت هذه الغزوة: في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة بعد غزوة بني المصطلق والحديبية بالتثقيل والتخفيف أيضًا لغتان وأنكر بعض أهل اللغة التخفيف. انظر فتح الباري 7/ 440. (¬4) سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي من بني لؤي أبو زيد لقب بخطيب قريش وهو الَّذي تولى صلح الحديبية مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من قبل قريش وذلك قبل إسلامه ثم أسلم زمن الفتح ثم كانت له مواقف حسنة في الإِسلام مات في طاعون عمواس مرابطًا سنة ثماني عشرة وقيل قتل في اليرموك. انظر ترجمته في الإِصابة 4/ 287 - 289 رقم 3566. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 5/ 314 رقم 2711 - 2712 وفي 5/ 329 - 333 رقم 2731 - 2732 وفي المغازي باب غزوة الحديبية 7/ 453 رقم 4178، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الجزية 9/ 218 - 220، 227، والحازمي في الاعتبار ص 222 - 223، وقال السيوطي في الدر المنثور 6/ 205 - 206، رواه أبو داود في ناسخه والبيهقي وأخرجه البخاري أيضًا عن البراء. (¬6) هذه الرواية للبخاري. (¬7) انظر تفصيل كلام العلماء في صلح الحديبية في فتح الباري 5/ 348، 7/ 440، 453 وفي 9/ 419. (¬8) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من بني قصي بن كلاب أسلمت بمكة وتأخرت هجرتها إلى السنة السابعة وكان خروجها زمن الحديبية وفيها نزل قوله تعالى {إذا جاءكم المؤمنات} الآية من سورة الممتحنة الآية 10 وانظر ترجمتها في سير إعلام النبلاء 2/ 276 - 277، وتفسير القرطبي 18/ 61 وسيرة ابن هشام 3/ 209 - 210. (¬9) عاتق: شابة أو بالغة وهي التي استحقت التزويج ولم تدخل في السن، انظر مشارق الأنوار 2/ 66 وفتح الباري 7/ 454.

باب: اليمين

{فلا ترجعوهن إلى الكفار} (¬1) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله - صلى الله عليه وسلم - صريحًا (¬2)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (¬3). تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في كتاب الله حينئذ (¬4). باب: اليمين (¬5) 565 - عن يزيد بن سنان (¬6) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (¬7). شامي وفى إسناده ضعف (¬8). ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي. 566 - "أفلح وأبيه إن صدق" (¬9). ¬

_ (¬1) الممتحنة الآية رقم 10. (¬2) أي صريح في إخراج المرأة المؤمنة من هذه الشروط فلا يجوز إرجاعها إلى الكفار بعد هجرتها. (¬3) انظر الاعتبار ص 223 - 224 وتفسير القرطبي 18/ 61 - 62 وفتح الباري 5/ 245، 7/ 454، 9/ 419 والدر المنثور 6/ 206، وذكر الجميع أن هذا الحكم منسوخ. (¬4) وفي الاعتبار ص 224 قال الحازمي وفي هذا دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمور ولكن لا يجوز تقريره عليه. (¬5) اليمين: جمع أيمان هي الحلف والقسم وهي تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا. انظر لسان العرب 17/ 253 - 254. (¬6) يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسين ومائة. انظر تقريب التهذيب ص 382. (¬7) هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص 227 وقال غريب من حديث الشاميين وإسناده ليس بذاك القائم غير أن له شواهد تدل عليه ثم ذكر بعده حديث الأعرابي وحديث أبي الشعراء الدارمي وقال وإن صح فهو ظاهر في النسخ. (¬8) هذا ملخص كلام الحازمي المتقدم. (¬9) أخرجه البخاري في صحيحه في الإيمان 6/ 101 رقم 46 وفي الصيام 4/ 102 رقم 1891 وفي الشهادات باب كيف يستحلف 5/ 287، رقم 2678 وفي الحيل باب في الزكاة لا يفري بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 12/ 330 رقم 6956 وأخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان باب الصلوات التي هي أحد أركان الإِيمان 1/ 41 رقم 11 وأبو داود في السنن في الصلاة 1/ 273 رقم 392 وفي الإيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 570 - 571 رقم 3252، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 والحازمي في الاعتبار ص 227 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168.

567 - وقوله عن الدارمي (¬1) عن أبيه، أنَّه قال: وأبيك، لو طعنت في فخذها (¬2) لا جزاك (¬3). .. وهذا يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى (¬4). 1568 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله (¬5) أو ليصمت (¬6). ¬

_ (¬1) هو أبو العشراء الدارمي واسم أبيه أسامة بن مالك صحابي. انظر تهذيب التهذيب 12/ 138. (¬2) أي الأضحية. (¬3) أخرجه أبو داوود - صلى الله عليه وسلم - في السنن في الأضاحي باب ما جاء في ذبيحة المتردية 3/ 250 رقم 2825 وضعفه الخطابي لجهالة أبي الشعراء. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبن الأطعمة 5/ 56 - 57 رقم 1510 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي الشعراء عن أبيه غير هذا الحديث. وأخرجه النسائي في السنن في الضحايا باب ذكر المتردية في البئر 6/ 228، وابن ماجه في السنن في الذبائح باب ذكاة السناد من البهائم 2/ 1062 رقم 3184 وأحمد في المسند 4/ 434 وابن الجارود في المنتقى ص 302 رقم 901 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 246 وأبو نعيم في الحلية 6/ 257، 341 والحازمي في الاعتبار ص 227 وانظر التلخيص الحبير 4/ 134 والحديث ضعيف ضعفه الترمذي والخطابي والحازمي وابن حجر وفي مجمع الزوائد 4/ 34، قال الهيثمي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف، وانظر تحفة الأحوذي 5/ 57 وإرواء الغليل 8/ 168. (¬4) انظر معالم السنن 1/ 273 والسنن الكبرى 1/ 290 والاعتبار ص 227 وفتح الباري 1/ 107 - 108 و 11/ 533 - 534 ونيل الأوطار 9/ 124 - 125 وقد ذكر بعضهم أن قوله وأبيك كان قبل ورود النهي أو أجرى على عادة كلامهم. (¬5) سقط لفظ الجلالة من المخطوطة وأثبته من نص الحديث في مصادره. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في الشهادات باب كيف يستحلف 5/ 287 رقم 2679 وفي الأدب باب بعد باب من كفر أخاه بغير تأويل 10/ 516 رقم 6108 وفي الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم 11/ 530 رقم 6646 وفيه عن عمر وابنه أيضًا رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأيمان والنذور باب النهي عن الحلف بغير الله 3/ 1267 رقم 1646، وأبو داود في السنن باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 569 رقم 3249 - 3250، والترمذي في جامعه في الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بغير الله 5/ 134 - 136 رقم 1572 - 1573 وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في السنن في الأيمان باب التشديد في الحلف بالآباء 7/ 4 - 5 مختصرًا بدون الجملة الأخيرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الكفارات 1/ 677 رقم 2094 وأحمد في المسند 2/ 7، 9، 12، 17 وانظر المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 4523، 4548، 4593، 4667 عن ابن عمر وفيه عن عمر برقم 115، 214، 240، 241، 329، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 28 وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 308 رقم 922 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 467 رقم 5923 ومالك في الموطأ 2/ 480 رقم 14.

569 - أبنا أحمد ومسلم عنه فعنه (¬1) من كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم (¬2). 570 - أبنا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا إِلَّا بالله ولا تحلفوا إلَّا وأنتم صادقون" (¬3). 571 - أبنا أحمد والنسائي عن قتيلة (¬4) أن يهوديًّا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله (¬5) وشئت، وتقولون والكعبة فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت (¬6). ويروى لا يحلف أحد بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة (¬7) .. .. وهذا يدل على أنَّه لا يجوز الحلف إِلَّا باسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته (¬8). ¬

_ (¬1) عنه فعنه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 20، 76، 99 وانظر تحقيق المسند رقم الحديث 4703، 5462، 5736، والبخاري في صحيحه في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية 7/ 148 رقم 3836، ومسلم في صحيحه في الأيمان والنذور 3/ 1267 رقم 1646 باب النهي عن الحلف بغير الله، وأخرجه النسائي في السنن 4/ 7 والبيهقي 10/ 29 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168 ونيل الأوطار 9/ 122. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن في الأيمان والنذور 3/ 569 رقم 3548 والنسائي في السنن في الأيمان والنذور باب الحلف بالأمهات 7/ 5 والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 286 رقم 1176. (¬4) قتيلة: بالتاء المثناة مصغرًا بنت صفي الأنصارية أو الجهنية. انظر ترجمتها في تقريب التهذيب ص 472 والإصابه 13/ 94 رقم الترجمة 883. (¬5) لفظ الجلالة سقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث. (¬6) أخرجه أحمد في المسند 6/ 371 - 372 والنسائي في السنن في الأيمان 7/ 6 والحاكم في المستدرك 4/ 297 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه النسائي. انظر الفتح 11/ 540 وفي الإصابة 13/ 94 صحح إسناد النسائي، وفي نيل الأوطار 9/ 122 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 598. (¬7) هذا لفظ الحاكم في المستدرك. (¬8) انظر تفصيل مذاهب العلماء في معالم السنن 2/ 273، والشرح الكبير مع المغنى لابن قدامة 11/ 178 وأسهل المدارك 2/ 20 وفتح الباري 11/ 331 - 335 والإنصاف للمرداوي 11/ 5 - 7 وحاشية ابن عابدين 3/ 713 - 715 ومغني المحتاج 4/ 320 والاختيار 4/ 51 ونيل الأوطار 9/ 124 وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص 528 وقال: ينسخ الحلف بغير الله معظم العلماء، وانظر الاعتبار للحازمي ص 227.

باب: الأشربه في الأوعية

وهو محكم ناسخ لجواز الحلف بغيره لرجحانه عليه، فالحلف بغير الله مكروه (¬1) لا يحرم، ومعنى إشراكه لتشريك في التعظيم مبالغة ولا ينعقد، وقال أحمد: ينعقد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويُكَفِّرُ الحانث (¬2). باب: الأشربه في الأوعية 572 - أبنا البخاري وأحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن وفد (¬3) عبد القيس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ (¬4) أن ينتبذوا في الدباء (¬5) والنقير (¬6) والمزفت (¬7) والحنتم (¬8) (¬9). 5730 - ولفظ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنهاكم أن تنتبذوا (¬10) ¬

_ (¬1) انظر الاعتبار ص 227 هذا ملخص عبارة الحازمي، وانظر فتح الباري 11/ 535 ونيل الأوطار 9/ 124 وتحفة الأحوذي 5/ 124 - 135. (¬2) انظر الانصاف للمرداوي 11/ 41 - 15 والمغني مع الشرح الكبير 11/ 781 وفتح الباري 11/ 535 والمراجع المتقدمة. (¬3) الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظماء واحدهم وافد. وعبد القيس قبيله كبيرة كانت تسكن في البحرين وما والاها من أطراف العراق، وقد كانوا أربعة عشر راكبًا كبيرهم الأشج. انظر فتح الباري 1/ 132، 8/ 85 وسماهم الحافظ. (¬4) الانتباذ مصدر نبذ والنبيذ شراب يعمل من التمر والعسل والزبيب والشعير والحنطة وغيرها. انظر النهاية في غريب الحديث 5/ 7. (¬5) الدباء هو القرع ويتخذ منه الظروف التي يعمل فيها شراب النبيذ انظر الفائق 1/ 407 والنهاية 2/ 96 وفتح الباري 1/ 134، وقال الحافظ والمراد منه اليابس. (¬6) النقير: طرف يتخذ من أصل الشجرة، وقيل هو أصل النخلة ينقر فيه. انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 23 - 24 ومعالم السنن 4/ 93. (¬7) المزفت: الوعاء المطلي بالزفت. انظر الفائق 1/ 407 والنهاية 5/ 304. (¬8) الحنتم: هو الجرار الخضر الحنتمة الجرة المدهونة يحمل فيها الخمر إلى المدينة. انظر النهاية 1/ 448 وفتح الباري 1/ 134. (¬9) لم يخرج هذا الحديث البخاري عن عائشة كما زعم المصنف، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت 3/ 1579، رقم 995 رقم حديث الباب 37 - 38 وأخرجه النسائي في السنن 8/ 303، 304، 307، 320 وانظر تحفة الاشراف للمزي 12/ 436 رقم 17968 فقد عزاه لمعلم والنسائي فقط. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 47، 97، 131، 242 وليس فيه ذكر وفد عبد القيس. (¬10) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الايمان باب اداء الخمس من الايمان 1/ 129 رقم 53 وفي العلم باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس 1/ 183 - 184 رقم 87 وفي الصلاة 2/ 7 رقم 523 وفي

574 - أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير (¬1) والمزادة (¬2) المجبوبه، ولكن أشرب في سقائك (¬3) وأوكه (¬4) " (¬5). 575 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدبا، وهي القرعة ونهى عن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرًا تنسخ نسخًا (¬6)، ونهى عن المزفت - وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقمة (¬7). ¬

_ = الخمس 6/ 208 - 209 رقم 3095 وفي المناقب 6/ 540 رقم 3510 وفي المغازي باب وفد عبد القيس 8/ 84 - 85 رقم 4368، 4369، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان 1/ 46 رقم حديث الباب 23 - 24 وفي الأشربة 3/ 1579 رقم حديث الباب 39 - 42 وأبو داود في السنن في الأشربة والأوعية 4/ 92 - 94 رقم 3690 - 3692 والترمذي في جامعه في الايمان باب إضافة الفرائض إلى الايمان 7/ 350 ر قم 2741، والنسائي في الأشربة 8/ 322 وانظر تحقيق المسند 5/ 136 رقم 3406. (¬1) المقير- هو النقير تقدم. (¬2) المزادة المحبوبة: هي التي ليس لها وكاء، عزلاء من أسفلها يتنفس منها وينعقد فيها الشراب ولا يشعر به صاحبه. انظر معالم السنن 4/ 95. (¬3) السقاء: جلد رقيق يربط فوه بالوكاء. معالم السنن 4/ 95. (¬4) الوكاء الخيط والايكاء الربط فم السقاء. معالم السنن 4/ 95. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة 3/ 1578 رقم حديث الباب 32 والرقم العام 1994 وأبو داود في السنن في الأشربة باب الأوعية 4/ 95 رقم 3693 والترمذي في جامعه في أبواب الأشربة باب ما جاء في نبيذ الجر 609 - 610 رقم 1930 وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن في اداء الخمس 8/ 120 وفي الأشربة 8/ 308 - 309 وابن ماجه في السنن في الأشربة 2/ 1127 رقم 3401 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن 338 رقم 1392 والبيهقي في السنن 8/ 308 والحازمي في الاعتبار ص 228، من حديث أبي هريرة، وقد ورد هذا اللفظ عن جماعة من الصحابة ذكرهم الترمذي في حديث الباب. (¬6) تقدم تفسير هذه الكلمات كلها ومعنى تنسح: أي تقشر ثم تنقر نقرًا. انظر مشارق الأنوار 2/ 24 وهذا لفظ مسلم، ويروى تنسج بالجيم انظر شرح مسلم للنووي ونيل الأوطار 9/ 70. (¬7) أخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت 3/ 1583 رقم حديث الباب 57 والرقم العام 1997 وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب الأوعية 4/ 95 رقم 3690 - 3691 والترمذي في جامعه في أبواب الأشربة باب ما جاء في نبيذ الحر 9/ 605 - 610 رقم 1930 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن في الأشربة 8/ 308 - 309 وأحمد في المسند. انظز تحقيق المسند 6/ 218 رقم 4465، 6/ 260 رقم 4574، 6/ 287 رقم 4629، وعبد الرزاق في المصنف 8/ 210 رقم 16963 والبيهقي في السنن 8/ 309 والحازمي في الاعتبار ص 228 وانظر فتح الباري 10/ 57 - 60.

576 - ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (¬1). .. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (¬2). 577 - ويروى عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- (¬3). وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (¬4). 578 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (¬5)، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (¬6). 579 - ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (¬7). 580 - أبنا أحمد عن أنس - رضي الله عنه - إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (¬8). ¬

_ (¬1) هذه رواية مسلم في صحيحه 3/ 1577 - 1578 رقم 1993 الأشربة وللنسائي نحوها في السنن 8/ 309 وانظر الفتح 10/ 61 ونيل الأوطار 9/ 68 - 70. (¬2) انظر مذاهب العلماء معالم السنن للخطابي 4/ 93 واعلام العالم لابن الجوزي ص 428 والاعتبار ص 228 وفتح الباري 10/ 60 - 61 ونيل الأوطار 9/ 70. (¬3) تقدم تخريج حديث ابن عباس برقم 573 وحديث ابن عمر برقم 575. (¬4) انظر المصادر المتقدمة معالم السنن والاعتبار والفتح ونيل الأوطار الصفحات المتقدمة. (¬5) الأدم: بالتحريك: الجلد المدبوغ، معالم السنن 4/ 96. (¬6) أخرجه مسلم في صحيحه في الأضاحي 3/ 1563 رقم 77 والرقم العام 1977 وفي الأشربة 3/ 1585 رقم حديث الباب 64 - 65 وتقدم في الجنائز أيضًا جزء منه، وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب الأوعية 4/ 97 - 98 رقم 3698، والترمذي في جامعه في أبواب الأشربة باب ما جاء في الرخصة إن ينتبذ في الظروف 5/ 612 - 613 رقم 1931 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن في الأشربة باب الإذن في الجر خاصة 8/ 310، وابن ماجه في السنن 2/ 1127 رقم 3405 وأحمد في المسند 5/ 350 رقم 3562 والدارقطني في السنن في الأشربة 4/ 259 رقم 68 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 298 - 311 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 208 رقم 16957، والحازمي في الاعتبار ص 229 وانظر نصب الراية 4/ 309 وقد تقدم جزء من هذا الحديث برقم 230 في الجنائز والأضاحي من هذا الكتاب رقم 313. (¬7) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1563 في الأشربة رقم 64 والنسائي في السنن 8/ 312 عن بريدة ولابن ماجه نحوه عن ابن مسعود وهو في السنن 2/ 1128 رقم 3406 وانظر العلل لابن أبي حاتم 2/ 24 ونصب الراية 4/ 810. (¬8) أخرجه أحمد في المسند 3/ 237، 250 من طريقين في أحدهما محمد بن إسحاق عن يحيى بن

581 - وعنه (¬1) عن عبد الله بن معقل - رضي الله عنه - أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيها (¬2). .. وهذا يدل على جواز الانتباذ فيها وبه قال أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وهو محكم ناسخ للحظر لتأخره عنه، ويحتمل الكراهة (¬3). تنبيه: نبه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تشربوا مسكرًا" (¬4) على أن هذه الأوعية وإن أبيحت لا ينبغي أن يقدم على شرب النبيذ منها إِلَّا بعد تحقق أنَّه لم يبلغ الإِسكار (¬5). ¬

_ = عبد الله بن الحارث الجابر وابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالسماع وتابعه أبو الأحوص وهو ثقة لكن يحيى بن عبد الله بن الجابر ضعفه الجمهور وقال أحمد لا بأس به وقد قيل إنه متروك انظر مجمع الزوائد 5/ 62، 63، 66 وانظر نيل الأوطار 9/ 69. (¬1) عن أحمد. (¬2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 87 وفي إسناده أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن عيسى بن عبد الله بن ماهان مشهور بكنيته مولاهم التميمي صدوق سيئ الحفظ. تقريب التهذيب ص 399 وفي مجمع الزوائد 5/ 62 قال رواه أحمد ورجاله ثقات وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة، وفي نيل الأوطار 9/ 69 قال الشوكاني رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط. (¬3) انظر معالم السنن 4/ 93 والاعتبار ص 228 - 229 وفتح الباري 10/ 58 - 60 - 61 والعقد الفريد لابن عبد ربه 4/ 330 وتحفة الأحوذي 4/ 605 ونيل الأوطار 9/ 69 - 70 وما كتبه محقق نصب الراية الشيخ زاهد الكوثري 4/ 402 - 404 وفي هذه المسألة. (¬4) تقدم هذا اللفظ من حديث أنس برقم 580. (¬5) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 229 - 230 أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحظر باق في تحريم الانتباذ في الأوعية وإن أكثر العلماء ذهب إلى أنب الحظر كان في مبدأ الأمر ثم رفع الحظر وصار منسوخًا وساق النصوص والأدلة على ذلك لكل من الفريقين، وقال وأنكر من نصر القول الأول ورود النسخ على الظروف كلها، وقال كان النهي ورد عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم وما عداها من المزفت والحناتم وغيرها باق على أصل الحظر ... ثم قال وقد دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلها ودل بعضها على السبب الَّذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير ثم شكوا إليه أن ليس كل واحد يجد سقاءً فرخص لهم في الظروف كلها ثم قال وهذا ليكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين حديث بريدة وحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر وساق باقي الأحاديث، ونحو كلام الخطابي في معالم السنن 4/ 94 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 428 وانظر فتح الباري 10/ 57 - 60 وقال الحافظ ويفتقر من قال بالرخصة أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك متأخرًا.

باب: لبس الحرير

باب: لبس الحرير 582 - عن قتادة عن أنس أن أكيدر (¬1) دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جبة من سندس (¬2) فلبسها قبل أن ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده ثلاثًا لمناديل سعد (¬3) في الجنَّة أحسن منها (¬4). 583 - وعن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبية (¬5) ولم يعط محرمة شيئًا فدخلت إليه فخرج وعليه قباء مزرور بذهب (¬6). ¬

_ (¬1) أكيدر: كأحيمر صاحب دومة الجندل، ترتيب القاموس 4/ 24 كدر وفي معجم البلدات 2/ 487 قال ياقوت ودومة الجندل بضم أوله وفتحه وأنكر بعضهم الفتح، سميت بدوم بن إسماعيل إبن إبراهيم، وبعث إلى صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد وهي تقع على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة جهة تبوك وعلى سبع أو ثمان مراحل من دمشق. انظر شرح مسلم للنووي 14/ 49 - 50. (¬2) السندس: ضرب من رقيق الديباج. المعجم الوسيط 1/ 457 مادة سند. (¬3) سعد بن معاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري أبو عمرو بدري. انظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1/ 219. (¬4) أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب اللباس باب بعد باب ما جاء في لبس الحرير 5/ 388 - 389 رقم 1777 وقال حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في اللباس والزينة 8/ 199 وأحمد في المسند 3/ 111، 121، 122، 206، 207، 209، 229، 234، 238، 251، 277 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 247 واللفظ له، أما أصل قصة سعد بن معاذ هذه فقد أخرجها البخاري في صحيحه عن أنس في مواضع متعددة منها في الهبة باب قبول هدية المشركين 5/ 230 رقم 2615 في بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنَّة أنها مخلوقة 6/ 319 رقم 3248 وفي مناقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ 7/ 122 رقم 3802 عن البراء ونحوه في اللباس باب مس الحرير من غير لبس 10/ 291 رقم 5836 وفي الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -11/ 525 رقم 1640 ومسلم في صحيحه في الفضائل 4/ 1916 رقم 2468 والترمذي في جامعه في المناقب 10/ 346 رقم 3936 وأحمد 4/ 289، 301، 302 عن البراء أيضًا وليس في حديث البراء موضع الشاهد. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 423 - 427 عن أنس والحازمي في الاعتبار ص 230 وانظر نيل الأوطار 2/ 72، 105. (¬5) الأقبية جمع قباء بفتح القاف والموحدة ممدودة فارسي معرب وقيل عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم، فتح الباري 10/ 269 وهو ثوب يلبس قوف الثياب. (¬6) أخرجه البخاري في صحيحه في الهبة باب كيف يقيض العبد المتاع 5/ 225 رقم 2599 وفي الشهادات باب شهادة الأعمى 5/ 264 رقم 2657 وفي كتاب فرض الخمس باب قسمة الإِمام ما يقدم عليه 6/ 226 رقم 3127 وفي اللباس باب القباء وفروج حرير- وهو القباء 10/ 2690 رقم 5800 وفيه باب المزرر بالذهب 10/ 314 رقم 5862 وفي الأدب باب المداراة مع الناس 10/ 528 رقم 6132، =

وهذا يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا للنساء والرجال (¬1). 584 - أبنا مسلم عن أبي الزبير سمع جابرًا - رضي الله عنه - يقول: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا قباء ديباج (¬2) أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر - رضي الله عنه -، فقيل له ما أوشك ما نزعته قال: نهانى عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر - رضي الله عنه - يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فقال: لم أعطك لتلبسه، وإنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم (¬3). 585 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فروج حرير ثم نزعه، فقلت: صليت فيه ثم نزعته فقال: إن هذا ليس لباس المتقين (¬4). 586 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن عمر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (¬5). ¬

_ = وأخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلط 2/ 731 رقم 1058 ورقم حديث الباب 129 وأبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في الأقبية 4/ 313 رقم 4028 والترمذي في الأدب باب بعد باب ما جاء في كراهية والحرير والديباج 8/ 104 رقم 2972 وقال حسن صحيح والنسائي في الزينة 8/ 205 باب لبس الأقبية والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 243 والحازمي في الاعتبار ص 230. (¬1) أي أن حديث أنس المتقدم مع حديث المسور يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا وانظر الاعتبار للحازمي ص 230 والفتح 10/ 220 وذكر الحافظ أن هذا كان قبل النهي أو أنَّه يحتمل أن يكون نشر القباء على كتفه ليراه ولم يقصد لبسه، وسافي الحازمي ما يدل على نسخه. (¬2) الديباج: ضرب من ثياب الحرير وهو ما رقَّ سداه ولحمته. المعجم الوسيط 1/ 268. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير 3/ 644 رقم حديث الباب 16/ والرقم العام 2070، والنسائي في السنن في الزينة باب نسخ لبس الديباج - المنسوج بالذهب 8/ 200 واللفظ له وساقه الحازمي في الاعتبار ص 231. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب القباء، وفروج الذهب 10/ 269 رقم 5801 ومسلم في صحيحه في اللباس 3/ 646 رقم حديث الباب 23 والرقم العام 2075، وأحمد في المسند 4/ 143، 150 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 247 - 248 والحازمي في الاعتبار ص 231. (¬5) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب لبس الحرير للرجال بقدر ما يجوز منه 10/ 284 رقم 5830 ورقم 5834 عن عبد الله بن الزبير عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير 3/ 1641 - 1642 رقم حديث الباب 11 والرقم العام 2069 وأخرجه الترمذي في جامعه في الأدب باب ما جاء في كراهة لبس الحرير والديباج 8/ 103 رقم 2971 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن في الزينة التشديد في لبس الحرير 8/ 200 بلفظه عنه وعن عائشة رضي الله عنهم. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 20، 26، 36، 37، 39.

587 - ولفظ أنس فلن يلبسه في الآخرة (¬1). 588 - وعنهم عن علي - رضي الله عنه - أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء (¬2) فبعثها إليَّ فلبستها فعرفت في وجهه الغضب فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشققها (¬3) خمرًا بين النساء (¬4). 589 - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحلَّ الذهب والحرير للإِناث من أمته وحرمه على ذكورها (¬5). ¬

_ (¬1) حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب لبس الحرير للرجال 10/ 284 رقم 5832 ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير 3/ 645 رقم 2073 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 47 وابن ماجه في السنن باب كراهة لبس الحرير 2/ 1187 رقم 3588 وأحمد في المسند 3/ 101، 281. (¬2) حلة سيراء: أي مضلعة بالحرير والحلة لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد وتكون غالبًا إزارًا ورداء، وسميت سيراء لأنها شبهت خطوطها بالسيور، الفتح 10/ 297 والنهاية 1/ 432. (¬3) خُمُرًا: هي رواية مسلم والخمر بضم الميم: جمع خمار. شرح مسلم للنووي 14/ 50، ورواية أبي داود "فأطرتها: أي قسمتها". ورواية البخارى فشققتها. (¬4) أخرجه البخاري في صحيحه في الهبة باب ما يكره لبسه 5/ 229 رقم 2614 وفي النفقات باب كسوة المرأة بالمعروف 9/ 512 رقم 5366 وفي اللباس باب الحرير للنساء 10/ 296 رقم 540 ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم إناء الذهب 3/ 1644 رقم 2071 رقم حديث الباب 17 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في لبس الحرير 4/ 321 - 322 رقم 4043 والنسائي، في السنن في الزينة 8/ 197 - 198 وابن ماجه في السنن باب لبس الحرير والذهب 2/ 1189 رقم 3596 وأحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم 710 وعبد الرزاق في مصنفه 11/ 68 رقم 19929 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 253 كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه ومسلم والنسائي عن علي وعن ابن عمر أيضًا. (¬5) أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب اللباس ما جاء في الحرير والذهب للرجال 5/ 383 رقم 1774 وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة باب تحريم الذهب على الرجال 8/ 16 وفي تحريم لبس الخاتم 8/ 190، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 392، 394، 407، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 251، وعبد الرزاق في مصنفه 11/ 68 - 69 رقم 19930، والحديث من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وهو لم يسمع منه، وصوابه عن سعيد عن رجل عن أبي موسى، انظر نصب الراية 4/ 223 - 224 وفتح الباري 10/ 296، وقال الحافظ صححه الترمذي والحاكم، ثم ذكر له شاهدًا من حديث علي أخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب لبس الحرير 4/ 330 رقم 4057 والنسائي في السنن في الزينة 8/ 160، وابن ماجه في السنن في اللباس 2/ 1189 رقم 3595 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 253 رقم 1465، وفي الفتح قال الحافظ صححه ابن حبان.

باب: التختم بالذهب

وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (¬1). تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (¬2) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (¬3)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (¬4). باب: التختم بالذهب 590 - عن محمد (¬5) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (¬6). 591 - وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (¬7). ... وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (¬8) الذهب كالنساء (¬9). ¬

_ (¬1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 321 - 322، وشرح معاني الآثار 4/ 248، 252 وفتح الباري 10/ 296، 300 - 301. (¬2) قد ورد الإذن في لبس الحرير في الحرب والرخصة في لبسه للحكَّة في حديث أنس عند البخاري في صحيحه في الجهاد باب لبس الحرير في الحرب 6/ 100 - 101 رقم 2919 - 2922 وفي اللباس باب ما يرخص للرجال في الحرير للحكة 10/ 295 رقم 5839، وفيه "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وأخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. (¬3) انظر الإنصاف للمرداوي 1/ 481 مذهب أحمد. (¬4) انظر المجموع للنووي 4/ 292 ومغنى المحتاج على منهاج النووي 1/ 306. (¬5) محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة مولى البراء صدوق يخطئ كثيرًا من الرابعة وهو من رجال ابن ماجه. انظر تقريب التهذيب ص 317 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 151، وثقه ابن حبان وأبو حاتم. (¬6) أخرجه أحمد في المسند 4/ 294 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 بلفظه هذا، وفي مجمع الزوائد 5/ 151 قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى باختصار وقال ابن حبان محمد بن مالك مولى البراء لم يسمع منه، وقال الهيثمي ثقة وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات. وساقه في الاعتبار ص 231 - 232 وقال إسناده ليس بذاك وإن صح فهو منسوخ. (¬7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 وابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 468 - 470 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر فتح الباري 10/ 317. (¬8) خاتم: يجمع على خواتم وخواتيم وخياتيم وفيه ثمان لغات. انظر فتح الباري 10/ 315 - 316. (¬9) انظر الاعتبار ص 231 - 233 وقال واستعمال البراء الخاتم بعد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنَّه لم يبلغه =

592 - أنا البخاري مسلم عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتم الذهب، فرمى به ثم أمر بخاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، فلبسه إلى أن مات - صلى الله عليه وسلم - ثم في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان -رضي الله عنهم- (¬1). 593 - وعنهما عنه- اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب جعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتم فألقاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من ورق، فأدخله في يده ثم انتقل إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان -رضي الله عنهم- ثم سقط في بئر (¬2) أريس (¬3). 594 - وعنهما عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب كان يجعل فصه فما يلي بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم جلس على المنبر، وقال "إني كنت ألبس هذا الخاتم، ¬

_ = النهي، وقال الحافظ في الفتح 10/ 217 ولو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو روى حديث النهي المتفق على صحته. انظر البخاري في اللباس 10/ 315 رقم 5863، ومسلم في اللباس 3/ 635 رقم 2096 وأحمد في المسند 4/ 284، 287 ثم قال الحافظ والجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله ألبس ما كساك الله ورسوله ثم قال الحافظ وهذا أولى من قول الحازمي بأن البراء لم يبلغه النهي. (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب نقش الخاتم 10/ 323 - 324 رقم 5873 وفيه باب خاتم الفضة 10/ 323 رقم 5866 وهو الآتي بعد هذا أيضًا، وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق 3/ 1656 رقم حديث الباب 54. وأبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 4/ 425 رقم 4218 والترمذي في الشمائل ص 49 - 50 رقم 95 وأخرجه النسائي في السنن في الزينة 8/ 178، 179، 196، والحميدي في مسنده رقم 675 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 - 264 والبغوي في شرح السنة 12/ 57 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر نصب الراية 2/ 232. (¬2) بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها سين مهملة على وزن عظيم كانت بالقرب من مسجد قباء من ناحية الغرب. انظر فتح الباري 10/ 319. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب نقش فصّ الخاتم 10/ 323 - 324 رقم 5873 وفي الأيمان والنذور باب من حلف على شيء وإن لم يحلف 11/ 1537 وفي الأيمان والنذوز باب من حلف على شيء وإن لم يحلف 11/ 1537 رقم 6651 بنحوه، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 13/ 274 رقم 7298 مختصرًا، وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب 3/ 1655 رقم 2091 ورقم حديث الباب 55.

باب: قتل الكلاب

وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم (¬1). ... وهذا يدل على أن لبس خاتم الذهب حرام على الرجال، وهو محكم ناسخ للحل، ولبسه البراء وطلحة وصهيب بعد ذلك فلعله لم يبلغهم التحريم أو حملوه على الكراهة (¬2). باب: قتل الكلاب - أبنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب (¬3). - أبنا مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابن السياق عن ابن عباس عن ميمونة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبح يومًا واجمًا (¬4)، قالت يا ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب خاتم الفضة 10/ 318 رقم 5866 - 5868 عن ابن عمر وأنس وفي باب من جعل في الخاتم كفة وتقدم برقم 589 قبل هذا. وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس 3/ 1655 رقم 2091 وأبو داود في السنن في كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 4/ 425 رقم 4218 والترمذي في جامعه أبواب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين 5/ 419 - 420 رقم 1795 وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة 8/ 178، 179، 192، وابن ماجه في السنن 2/ 1202 رقم 3643 ومالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم 2/ 936 رقم 37، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 395 رقم 19474، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 وأحمد في المسند 2/ 22، 141، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 130 - 131، والحازمي في الاعتبار ص 233. (¬2) هذا ملخص كلام الحازمي في الاعتبار ص 233 وتقدم قول الحافظ وجوابه على الحازمي، ثم ذكر أيضًا الحافظ في الفتح 10/ 317 إن بعض العلماء حمل لبس الخاتم للرجال على الكراهة لا التحريم ونقل عن ابن دقيق العيد قوله، وهذا يفيض إثبات الخلاف في التحريم ثم قال وهو مناقض القول بالإجماع على تحريم الذهب للرجال، ثم قال الحافظ والقائل بالكراهة انقرض واستقر الاجماع بعده على التحريم. (¬3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 969 رقم 14 في الاستئذان باب ما جاء في أمر الكلاب، والشافعي في مسنده ص 148 وهو في بدائع السنن 2/ 245، وأخرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر 8/ 104 رقم 5775، 8/ 163 رقم 5925 و 8/ 180 رقم 5975 و 6/ 334 رقم 4744، والبخاري في صحيحه في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 6/ 360 رقم 3323، ومسلم في صحيحه في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب 3/ 1200 رقم حديث الباب 43، 44، 45 والرقم العام 1570 والترمذي في جامعه في أبواب الصيد والذبائح 5/ 66 - 67 رقم 1518 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في الأمر بقتل الكلاب 7/ 84، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 432 رقم 19610 عن طاووس مرسلًا والحازمي في الاعتبار ص 234. (¬4) واجمًا: ساكنًا وفي أساس البلاغة ص 493 وجمت وجومًا: هو سكوت مع غيظ وهم.

رسول الله لقد استنكرت همك منذ اليوم قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني فظل يومه ثم وقع في نفسه جرو (¬1) كلب كان تحت فسطاط (¬2) لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح (¬3) به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتَّى أنَّه ليأمر بقتل كلب الحائط (¬4) الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير (¬5). ... وهذا يدل على وجوب قتل الكلاب مطلقًا (¬6). 597 - أبنا مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب فكنا لا ندع كلبًا إلَّا قتلناه حتَّى إن الأعرابية لتقدم وكلبها فنقتله حتَّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، فاقتلوا منها الأسود البهيم يعني- ذا النقطتين اللتين بحاجبه - فإنه شيطان (¬7). 598 - ومن اقتنى كلبًا من غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط (¬8). ¬

_ (¬1) الجرو ولد الكلب والسباع، وفي الجيم ثلاث لغات الضم والفتح والكسر. معالم السنن 4/ 378. (¬2) الفسطاط هو عمود الأخبية التي يقام عليها والمراد به هنا صحن البيت. انظر النهاية في غريب الحديث 3/ 445. (¬3) النضح: الرش بالماء. المغرب ص 454. (¬4) الحائط: الحديقة من النخل وسمي بذلك لتحويطه عليه. (¬5) أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/ 1664 رقم حديث الباب 82 والرقم العام 2105، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب في الصور 4/ 387 رقم 4157 والنسائي في السنن في الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه كلب، 7/ 186 عن ابن عباس عن ميمونة. وعبد الرزاق في المصنف 10/ 433 رقم 19615 ومالك في الموطأ 2/ 1966 - 1967، والحازمي في الاعتبار ص 232، واتفق الشيخان على حديث عائشة بنحوه، انظر تحفة الأشراف 12/ 492 رقم 18068 وهو في صحيح البخاري في اللباس. وفي صحيح مسلم اللباس 3/ 1668 رقم حديث الباب 92 والرقم العام 2104. (¬6) انظر الاعتبار ص 234 وقال وهذا منسوخ يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس السابقين. (¬7) أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1210 رقم حديث الباب 47 الرقم العام 1572 وأبو داود في السنن في الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره 3/ 267 - 268 رقم 2846 وأحمد في المسند 3/ 333، 336 والحازمي في الاعتبار ص 235 وساق هو الَّذي بعده من حديث جابر بإِسناد واحد. (¬8) أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث 5/ 5 رقم 2322 - 2323 من حديث أبي هريرة، وفي الصيد والذبائح باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية 9/ 608 رقم

599 - وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم (¬1). 600 - وعن سليمان بريدة عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالد بن الوليد انطلق فلا تدع في المدينة كلبًا إلَّا قتلته فلم يدع بها كلبًا إلَّا قتله إلَّا كلب عجوز قاصية (¬2)، ثم أمره بقتله ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان (¬3). ... وهذا يدل على حرمة قتلها إلَّا الأسود الَّذي لا يخالط لونه غير السواد رخص، ورخص في قتل العقور منها (¬4) في قوله عليه السلام. 651 - عن مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- خمس من الفواسق يقتلن في الحل ¬

_ = 5480 - 5482 وفيه قيراطان، ومسلم في صحيحه في المساقاة، وفي لفظ قيراطان وفي لفظ قيراط 3/ 1201 رقم حديث الباب 51، 52، 53 والرقم العام 1574 - 1575 من حديث ابن عمر، وأبو داود في السنن في الصيد 3/ 266 رقم 2844، والترمذي في جامعه باب من امسك كلبًا ما ينقص من أجره 5/ 65 رقم 1517 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن في الصيد في الرخصة في إمساك الكلاب لماشيته 7/ 186 - 187، وابن ماجه في السنن في الصيد 2/ 1068 - 1069 رقم 3203 وأحمد في المسند رقم الحديث 574 بتحقيق أحمد شاكر وهذا الحديث هو عند البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعند أبي داود عن أبي هريرة، والباقون، كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 432 رقم 19611 عن ابن عمر وعن أبي هريرة برقم 19612. (¬1) وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1200 - 1201 رقم حديث الباب 48 - 49 والرقم العام 1573، وأبو داود في السنن في الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره 3/ 267 رقم 2845 والترمذي في جامعه أبواب الصيد باب ما جاء في قتل الكلاب 5/ 63 رقم 1516 وقال حديث حسن صحيح وفيه أيضًا 5/ 68 رقم 1521 وقال حسن. والنسائي في السنن أبواب الصيد باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها 7/ 185 وابن ماجه في السنن في الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع 2/ 1068 رقم 3200 وبرقم 3205 نحوه، وأحمد في المسند 4/ 85 و 5/ 54، 56، 57 عنه وعن عبادة في 5/ 158، وعن أبي رافع 6/ 391 والحازمي في الاعتبار ص 235 - 236، وانظر شرح مسلم للنووي 10/ 235 - 236 والدارمي في السنن 2/ 18 رقم 2014. (¬2) قاصية: بعيدة، وقصا المكان بعد بابه سما فهو قاص. مختار الصحاح ص 539 قصى. (¬3) هذا الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه ساقه الحازمي في الاعتبار ص 236 بهذا اللفظ وتقدم له شاهده من حديث جابر وعبد الله بن مغفل. وانظر مجمع الزوائد 4/ 42 - 45 فقد ذكر الهيثمي جملة من الأحاديث بنحوه في هذا الباب. (¬4) انظر معالم السنن 3/ 267 والاعتبار ص 236 وشرح مسلم للنووي 10/ 235 - 236، وفتح الباري 4/ 40.

باب: قتل الحيات

والحرم وعد منها الكلب العقور (¬1) (¬2). وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (¬3). تنبيه: رخص عليه السلام في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (¬4). باب: قتل الحيات 602 - أبنا الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (¬5) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (¬6) ويطمسان البصر". ... ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (¬7). ¬

_ (¬1) الكلب العقور: العاقر الجارح، وقيل هو كل سبع مفترس كالكلب والنمر والذئب والفهد ونحوه. معالم السنن 3/ 425 - 426، والفتح 4/ 49. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب ما يقتل المحرم 4/ 34 رقم 1829 عنها وفيه عن ابن عمر، وأخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم 2/ 856 - 857 رقم 1198 رقم حديث الباب 66 - 71. وأخرجه أبو داود في السنن في الحج باب ما يقتل المحرم 2/ 424 - 425 رقم 1846 - 1848 عن عائشة وعن أبي سعيد وأبي هريرة والترمذي في جامعه في الحج 3/ 575 رقم 839 وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب ما يقتل المحرم 5/ 188 عنها وفيه 5/ 187 - 190 عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحج 2/ 1031 رقم 3087 وقد أخرجه معظمهم من حديث عائشة وابن عمر وبعضهم زاد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وانظر ارواء الغليل 4/ 221 - 226. (¬3) انظر معالم السنن للخطابي 3/ 276 وفتح الباري 4/ 40. (¬4) قد جاء من حديث جابر وعبد الله بن مغفل ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة الرخصة في اقتناء كلب الصيد، وفي بعضها كلب الماشية أما كلب البيوت فلم أجد فيه رواية، وذكر النووي في شرح مسلم 10/ 236 أنَّه يحرم اقتناه للأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك وحكي في المذهب وجهان بجواز وعدم الجواز. (¬5) ذا الطفيتين الأبتر: الطفيتان هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طُفْي، والأبتر: قصير الذنب وقيل هو مقطوع الذنب. انظر معالم السنن 5/ 411 وشرح مسلم للنووي 14/ 230. (¬6) يسقطان الحبل: أي إذ انظرت إليه المرأة الحامل وخافت اسقطت الحمل غالبًا، وقيل في يطمسان البصر: أي قصد إن البصر باللسع والنهس، وقيل يطمسانه بمجرد النظر إليه لما بصره من قوة. انظر معالم السنن 5/ 411 وشرح مسلم للنووي 14/ 230. (¬7) أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الخلق باب قول الله تعالى: {بث فيها من كل دابة} 6/ 327 رقم 3297 وفي باب خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الحبال 6/ 351 رقم 3310، وفي المغازي باب =

قال الزهري لعله من سمها (¬1)، وهذا يدل على وجوب قتل الحيات بأنواعها والمنصوص أكد، وذلك لما فيها من الأذى (¬2). 603 - وعن الخدري -رضي الله عنه- قال: وجد رجل في منزله حية فأخذ رمحه فشكها (¬3) فيه فلم تمت الحية حتَّى مات الرجل، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إن معكم عوامر فإذا رأيتم منها شيئًا فحرجوا عليها ثلاثًا، فإن رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه" (¬4). 604 - وعن السائب قال: دخلت على الخدري - رضي الله عنه - في بيته فوجدته يصلي فجلست فسمعت حركة في عراجين (¬5) ناحية البيت فوثبت لأقتلها، فأشار إلى أن أجلس فلما انصرف قال كان في هذا البيت فتى قريب عهد بفرس فخرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخندق وكان كل وقت يستأذنه فقال له يومًا خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك فريضة، فأخذ سلاحه، ورجع فإذا امرأته بين الناس قائمة فأهوى إليها فقالت له: ادخل أبصر ما أخرجني فإذا بحية عظيمة مطوقة على فراشه فانتظمها في الرمح فاضطربا وماتا فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ادعوا لصاحبكم إن بالمدينة جنًا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان (¬6). حديث صحيح. ¬

_ = حدثني خليفة 7/ 320 رقم 4016 - 4017، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها 4/ 1752 رقم 2233 وأخرجه أبو داود في السنن في الأدب باب قتل الحيات 5/ 411، رقم 5252 والترمذي في جامعه في الصيد باب ما جاء في قتل الحيات 5/ 59 رقم 1512 وقال حسن صحيح. وابن ماجه في السنن في الطب باب ما جاء في قتل ذي الطفيتين 2/ 1969 رقم 3535، وأحمد في المسند 2/ 9، 121 وانظر تحقيق السند لأحمد شاكر رقم الحديث 6025، 4557 وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 975 وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 334 رقم 19616 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 398 رقم 388 والحازمي في الاعتبار ص 236 - 237. (¬1) قول الزهري ذكره مسلم في صحيحه 4/ 753 رقم 129 من كتاب السلام. (¬2) انظر معالم السنن 5/ 411 وفتح الباري 6/ 347، 349. (¬3) شكها: ورواية مسلم فانتظمها به: أي بالرمح. (¬4) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد وهو الآتي بعد هذا برقم 605 وانظر تخريجه. (¬5) عراجين: جمع عرجون، وهو أصل العذق الَّذي يعوج ويقطع من الشماريخ فيبقي على النخل يابسًا. مختار الصحاح ص 422. (¬6) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات 4/ 1756 رقم حديث الباب 140 - 141 الرقم العام 2236 مطولًا، وأخرجه أبو داود في السنن في الأدب باب قتل الحيات 5/ 413 رقم 5257، والترمذي في جامعه في الصيد باب قتل الحيات 5/ 61 رقم 1513 مختصرًا وقال هكذا روى عبد الله بن عمر هذا الحديث عن صفي عن أبي سعيد وروى مالك بن أنس، هذا الحديث عن صفي عن أبي السائب مولى =

باب: حكم الرقى

وقال سالم في تمام حديثه فرآني زيد بن الخطاب (¬1) أو أبو لبابة (¬2) أطارد حية، فنهاني فقلت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها- فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت (¬3) (¬4). وقال سالم عن ابن عمر فكنت لا أترك حية إلَّا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت حتَّى رآني أبو لبابة ابن المنذر وزيد بن الخطاب فقالا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذوات البيوت (¬5). صحيح محكم ناصح لعموم أمر قتل الحيات وتحريم قتل الدوريات وقصر القتل على البريات (¬6). باب: حكم الرقى 605 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مما حفظنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرقي (¬7) والتمائم (¬8) ................................ ¬

_ = هشام بن زهرة عن أبي سعيد وقال وهذا أصح من حديث عبيد الله، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في السير وفي عمل اليوم والليلة أيضًا وقد أشار المزي إلى كلام الترمذي أيضًا، وانظر تحفة الأشراف للمزي 3/ 487 - 489 رقم 4413 وفي 3/ 366 رقم 4080 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 237 - 238 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 48، رواه الطبراني عن ابن عمر وعن سهل بن سعد وقال رجالهما رجال الصحيح. (¬1) زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد كان زيد ممن أسلم قديمًا بمكة وشهد بدرًا، واستشهد يوم اليمامة. انظر تقريب التهذيب ص 112 والإصابة 4/ 52 رقم الترجمة 2891. (¬2) أبو لبابة هو رفاعة بن عبد الله بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه وقيل هو بشير وهو أحد النقباء عاش حتَّى خلافة علي رضي الله عنه. انظر تقريب التهذيب ص 423 والإصابة 11/ 322 رقم الترجمة 973. (¬3) والعوامر أيضًا فقد فسرها الزهري بذلك. انظر مصنف عبد الرزاق 10/ 434. (¬4) و (¬5) حديث سالم عن ابن عمر هما جزء من الحديث المتقدم برقم 602 وأخرجهما البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق 6/ 347 رقم 3298 - 3299 وفي ص 351 رقم 3311 - 3313، ورجح ابن حجر في الإصابة في ترجمة زيد 4/ 52 أن حديث ابن عمر هذا عن أبي لبابة وحده. (¬6) انظر الاعتبار ص 238 وفتح الباري 6/ 347 - 349. (¬7) الرقى: جمع رقية: هي العود الَّذي يرقى به صاحب الآفة. النهاية لابن الأثير 2/ 254. (¬8) التمائم: جمع تميمة: وهي خرز كان العرب يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ويتقون بها من العين في زعمهم فأبطل الإِسلام تلك العادة. انظر معالم السنن 4/ 202 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 350، والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث 1/ 197.

والتولة (¬1) شرك (¬2). وقال: التوله: التهيج، ويروى موقوفًا ومرفوعًا (¬3). 606 - أبنا أحمد عن عقبة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة (¬4) فلا ودعه الله" (¬5). ... وهذا يدل على تحريم (¬6) الرقي جمع: رقية: قراءة شيء على المريض (¬7). والتمائم: جمع تميمة: وهي الخرز والهيكل (¬8). والتوله: وهو التهيج بنوع سحر، قال الأصمعي: تحبيب المرأة إلى زوجها (¬9). 607 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) التولة: ضرب من الخرز للسِّحر قال الأصمعي هي التي تحبب المرأة إلى زوجها. انظر معالم السنن 4/ 212، وفي النهاية لابن الأثير 1/ 200 التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففًا. (¬2) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطب باب تعلق التمائم 4/ 212 رقم 3883 وابن ماجه في السنن في الطب باب تعليق التمائم 2/ 1166 رقم 3531، وأحمد في المسند 1/ 381 وانظر تحقيق المسند 5/ 219 رقم 3615 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 342 رقم 1412 وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 217 - 218 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 350 والحازمي في الاعتبار ص 238 وقال يروى مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أحفظ كذلك يرويه الإعلام، وقال المنذري في مختصر السنن 5/ 463 الراوي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود مجهول وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق المسند 5/ 219 فقال الحديث حسن والراوي عن زينب تابعي وهو ابن أخت زينب زوج عبد الله ابن مسعود عنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (¬3) هذا كلام الحازمي في الاعتبار ص 238 وقد تقدم قريبًا. (¬4) الودعة: بفتح الواو وسكون المهملة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. النهاية في غريب الحديث. (¬5) أخرجه أحمد في المسند 4/ 154 والطبراني في الكبير 16/ 297 رقم 820 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 342 رقم 1413 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 350 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 103 رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات. (¬6) قال الخطابي في معالم السنن 4/ 212 أما الرقي المنهي عنها: ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو لعله قد يدخله سحر أو كفر فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه شيء من ذكر الله تعالى فمستحب، وقال في موضع آخر وقد ثبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه رخص في الرقى لبعض أصحابه من وجع كان به. وانظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 132 وما بعدها الكلام على الرقى وما هو المشروع منها وما هو المحرم. (¬7) تقدم تفسير هذه الكلمات قريبًا. (¬8) تقدم تفسير هذه الكلمات قريبًا. (¬9) ذكر قول الأصمعي هذا الخطابي في معالم السنن 4/ 212.

يقول: ما أبالي أيما ركبت أو ما أتيت (¬1) إذا ما شربت ترياقًا (¬2)، أو تعلقت تميمة (¬3). 608 - أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة (¬4) والنملة (¬5) قروح في الجنب (¬6). 609 - أبنا أحمد وأبو داود عن الشفا (¬7) بنت عبد الله -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا عند حفصة -رضي الله عنها- فقال لي: ألَّا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة (¬8). ¬

_ (¬1) أو قال: ما أثبت: وهذا شك من الراوي. (¬2) الترياق: دواء، يستعمل لدفع السم، ويقال له: درياق وهو من الأدوية المعاجين وقيل إنه معرب. انظر معالم السنن 4/ 201، والنهاية 1/ 118. (¬3) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطب باب الترياق 4/ 201 رقم 3869 وقال أبو داود عقبه هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، ورخص فيه قوم، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 132، 167 وانظر تحقيق المسند 10/ 71 - 72 رقم 6565 وفي 12/ 34 - 35 رقم 7081 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 355 والحديث من رواية عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وهو ضعيف انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 201 وقال المنذري في مختصر السنن 6/ 15 قال البخاري في حديثه مناكير، وذكر نحو قول البخاري عن ابن أبي حاتم، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 9/ 308 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 255، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير وانظر فيض القدير رقم الحديث 7773 وذكر أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند كما تقدم شواهد وتعقب السيوطي في تحسينه وحكم بضعفه. (¬4) الحمة: بالتخفيف، وقيل فيها بالتشديد وأنكره الأزهري: وهي سم ذوات السموم، وقد تسمى ابرة العقرب والزنبور. انظر معالم السنن 4/ 213. (¬5) النملة: هي قروح تخرج في الجنب، وقد تخرج في الجنبين وغيرهما. معالم السنن 4/ 215 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 348. (¬6) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية 4/ 1725 رقم 2196 ورقم حديث الباب 57 - 58، وأخرجه الترمذي في جامعه في الطب باب ما جاء في الرخصة في الرقية 6/ 215 - 216 رقم 2132 - 2133 من طريقين صححه إحداهما. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطب باب ما رخص من الرقى 2/ 1162 رقم 3516، وأحمد في المسند 3/ 118 - 119، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 أخرجوه كلهم عن أنس. (¬7) الشفا بكسر الشين وفاء مخففة مفتوحة غلب عليها هذا الاسم، وهي ليلى بنت عبد الله قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة وبايعت النبى - صلى الله عليه وسلم - وكان يأتيها ويقيل في بيتها، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق. انظر الإكمال ص 5/ 76، ومختصر السنن للمنذري 5/ 364. (¬8) أخرجه أحمد في المسند 6/ 372 وأخرجه أبو داود في السنن في الطب باب ما جاء في الرقى 4/ 215 =

610 - أبنا مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك (¬1). 611 - أبنا مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنك كنت نهيت عن الرقى، وإن عندنا رقية نرقي بها من العقرب فعرضتها عليه فقال: لا أرى بها بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه منكم فلينفعه (¬2). 612 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال كان خالي من الأنصار يرقي من الحية فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى، فأتاه فقال: نهيت عن الرقى، وأني كنت أرقى من الحية، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (¬3). 613 - وعن جابر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت (¬4) عميس مالي أرى أجسام بني أخي (¬5) ¬

_ = رقم 3887، وأخرجه الحاكم في المستدرك في الرقى والتمائم 4/ 414 وصححه فقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 236 - 237 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 161 رقم 19768 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 349، والحديث سكت عليه أبو داود والمنذري في مختصر السنن 5/ 364 وفي إسناده إبراهيم بن مهدي الصيصي مقبول من العاشرة. انظر تقريب التهذيب ص 23، وفي مجمع الزوائد 5/ 112 قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، وفي نيل الأوطار 9/ 103 قال رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي، وهو ثقة ثم ذكر شواهد أخرى للحديث ومتابعات. (¬1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك 4/ 2727 رقم 2200 رقم حديث الباب 64، وأبو داود في السنن في الطب باب ما جاء في الرقى 4/ 214 رقم 3886، والطحاوي في شرح معاني الاثار 4/ 328 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 349 والحازمي في الاعتبار ص 239. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين 4/ 1726 - 1727 رقم حديث الباب 63، 64 والرقم العام 2199. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 315 واللفظ له وفيه أيضًا 3/ 334، 382 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 326، 328، والحاكم في المستدرك في كتاب الرقى والتمائم 4/ 415 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 - 349. (¬3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام الباب السابق 4/ 2726 رقم حديث الباب 62، وأحمد في المسند 2/ 303، 393 وفي إسناد أحمد عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وتقدمت ترجمته، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 328، والحازمي في الاعتبار ص 239. (¬4) أسماء بنت عيسى الخثعمية صحابية تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بعد أن استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه ثم تزوجها بعد وفاة أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لامها - انظر تقريب التهذيب ص 465 والإصابة 12/ 116 - 117 رقم الترجمة 51. (¬5) هم بنو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بينت ذلك رواية الترمذي.

ضارعة (¬1) أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم أفأرقيهم؟ فقال: بماذا فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال ارقيهم (¬2). ... وهذا يدل على إباحة الرقى بل وندبها، وهو محكم متأخر ناسخ لحرمتها، والحق احكامها، ويجمع بينهما بحمل الحرمة عما فيه غير أسماء الله تعالى من الكواكب والجن والطواغيت، ونحوهم، والإباحة لأسماء الله (¬3) سبحانه وتعالى (¬4). 614 - لقول الزهري قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يرقون رقى يخالطها شرك، فنهى عنها فلدغ (¬5) رجلًا حية فقال: هل من راق يرقيه فقال رجل كنت أرقى برقية فلما نهيت عن الرقى تركتها قال فأعرضها علي فعرضتها فلم يحيى بها بأسًا فأمره بالرقى (¬6). 615 - وقال عمير مولى أبي اللحم (¬7) - رضي الله عنه -، عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية، فقال: اطرح منها كذا، واطرح منها كذا، وارق (¬8). ¬

_ (¬1) ضارعة: نحيفة كما وردت الرواية عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 327. (¬2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين 4/ 2726 رقم حديث الباب 198، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 333 والترمذي في جامعه باب في الرقية من العين 6/ 219 - 220 رقم 2136 وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الطب، انظر تحفة الأشراف 11/ 260 - 261 رقم 15758، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطب باب من استرقى من العين 2/ 1160 رقم 3510، ومالك في الموطأ 2/ 940 مرسلًا. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 327، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 والحازمي في الاعتبار ص 240، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 109 - 110 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (¬3) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 212 وشرح معاني الآثار 4/ 327 - 328 والاعتبار ص 239 - 240، وكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 132، وقد فصل فيه المباح من المنهى عنه من الرقي. (¬4) تجوز الرقى بأسماء الله ولا تجوز بغير أسمائه تعالى والجواز هنا للإباحة كما ذكره المصنف. (¬5) لدغته العقرب، فهو ملدوغ ولديغ. انظر مختار الصحاح ص 596. (¬6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب الرقى والعين والنفث 11/ 16 رقم 19767، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 236 من طريق الطبراني. (¬7) عمير مولى أبي اللحم له صحبة. انظر مختصر السنن للمنذري 1/ 36 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 44. (¬8) أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة 3/ 171 رقم 2730 لكن لفظ أبي داود مختصر ليس فيه جملة الرقى. وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب هل يسهم للعبد 5/ 168 - 169 رقم 1600 وقال حديث حسن صحيح واللفظ له ولأحمد. =

باب: سدل الشعر

باب: سدل الشعر 616 - أنبا الزهري عن عبد الله بن عباس قال لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وجد أهل الكتاب يسدلون (¬1) الشعر والمشركين يفرقون (¬2)، وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب (¬3). .. فدلَّ هذا على مشروعيته - قال: ثم أمر بالفرق (¬4) - فدل على مشروعيته، وهو ناسخ للسدل لتأخره عنه (¬5)، وهو صحيح متصل عند الزهري (¬6). ¬

_ = وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب العبيد والنساء يشهدان مع المسلمين الحرب 2/ 952 رقم 2855 والحاكم في المستدرك 2/ 131 وقال هذا حديث الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 240 من طريق الطبراني. (¬1) السدل: الإرسال وسدل الشعر إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة ولم يضم جوانبه .. انظر شرح مسلم للنووي 15/ 90، وفتح الباري 6/ 574، 7/ 277. (¬2) فرق الشعر بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف: أي قسمته من وسط الرأس في المفرق وأصله من الفرق بين الشيئين: أي فرق الشعر بعضه عن بعض، ويفرقون بسكون الفاء وضم الراء والتخفيف وقيل بتشديد الراء. انظر فتح الباري 6/ 574 - 575، 7/ 276 و 10/ 361. (¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في المناقب باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -6/ 566 رقم 3558 وفي مناقب الأنصار باب إتيان اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة 7/ 274 رقم 3944 وفي اللباس باب الفرق 10/ 361 رقم 5917، ومسلم في صحيحه في الفضائل باب سدل النبي - صلى الله عليه وسلم - شعره وفرقه 4/ 1817 - 1818 رقم 2336، وأبو داود في السنن في الترجل باب ما جاء في الفرق 4/ 407 - 408، رقم 41888 والترمذي في الشمائل ص 21 - 22 رقم 29 والنسائي في السنن في الزينة باب فرق الشعر 8/ 184 وابن ماجه في السنن في اللباس باب اتخاذ الجمة 2/ 1199 رقم 13632 ومالك في الموطأ مرسلًا كتاب الشعر 2/ 948 وعبد الرزاق في مصنفه 11/ 271 رقم 20518 والحازمي في الاعتبار ص 240 - 241 وساقه متصلًا ومرسلًا من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس فرواه معمر عن الزهري مرسلًا ورواه قتادة متصلًا. وانظر فتح الباري 6/ 574 و 10/ 361 فقد بين الحافظ من أرسله من طريق الزهري ومن رواه عنه متصلًا. (¬4) هذه اللفظة جزء من الحديث فتقدم. (¬5) حديث الزهري هذا دل في أوله على مشروعية سدل الشعر وفي آخره دل على نسخ مشروعية السدل وسنية الفرق لأنه كان آخر فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد السدل. انظر الاعتبار ص 241 والفتح 6/ 574 و 7/ 275، 10/ 361 وفيه حكى الحافظ القول بالنسخ. (¬6) انظر فتح الباري كما تقدم والاعتبار ص 241 وشرح مسلم 15/ 90 - 91.

باب: دخول الحمام

باب: دخول الحمام 617 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمام للرجال والنساء (¬1). فدل إطلاقه على حرمته عليهما (¬2). قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر (¬3)، ولم يرخص للنساء (¬4). في سنده أبو عذرة ضعيف (¬5). باب: قرن التمرتين 618 - عن جبلة (¬6) بن سحيم قال: كان ابن الزبير - رضي الله عنه - يرزقنا التمر في الجهد (¬7) فيمر علينا ابن عمر -رضي الله عنهما- فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الحمام 4/ 300 رقم 4009 عن حماد بن سلمة عن عبد الله عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب دخول الحمام 7/ 85 - 87 رقم 2954 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم وأبو عذرة كان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الأدب باب دخول الحمام 2/ 1234 رقم 3749، وقال المنذري في مختصر السنن 6/ 14 بعد أن ذكر كلام الترمذي وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل تسمى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سمَّاه، ثم قال قال أبو بكر بن حازم الحافظ لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة. أنظر مجمع الزوائد 1/ 277 - 278 ونيل الأوطار 1/ 321 وقد أخرج الدارمي في السنن 2/ 193 رقم 2654 شاهد لحديث عائشة بنحوه، والحاكم في المستدرك 4/ 288 - 290 وفي الباب عن عائشة وابن عمر وغيرهما وكلها في أسانيدها مقال. (¬2) انظر ما قيل حول أحاديث الحمام وحكم المسألة في دخول الحمام للرجال والنساء في الاعتبار ص 241 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 1/ 119 وفي نيل الأوطار 1/ 160، 321 وفي تحفة الأحوذي 6/ 86. (¬3) الميازر: جمع مئز، وهو الإزار الساتر لما بين السرة والركبة تحفة الأحوذي 6/ 86، ونيل الأوطار 1/ 321. (¬4) هذا جزء من حديث عائشة المتقدم. (¬5) أبو عذرة قال الحافظ في التقريب ص 417 بضم أوله وسكون المعجمة له حديث في الحمام وهو مجهول من الثانية ووهم من قال له صحبة. (¬6) جبلة بن سحيم: بمهملتين مصغرًا التميمي الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة خمس وعشرين ومائة روى عن ابن الزبير ومعاوية، وعن شعبة والثوري. انظر تقريب التهذيب ص 54 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 60. (¬7) الجهد: بفتح الجيم وسكون الهاء المشقة، وبالضم والفتح الطاقة، والمقصود به هنا هو الأول المشقة والجد. أنظر مختار الصحاح ص 114.

عن الأقران إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه (¬1). قال شعبة أرى الاستثناء من ابن عمر (¬2) حديث صحيح. ... وهذا يدل على حرمة أكل التمرتين تمرة في مرة، وأنه لا يجوز أكل التمر إلَّا واحدة واحدة (¬3). 619 - وعن عطاء الخراساني (¬4) عن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنت نهيتكم عن الأقران، والله قد أوسع عليكم الخير فأقرنوا (¬5). .. وهذا يدل على جواز إقران التمرتين، فما فوقهما، وهو صريح في نسخ النهي عنه، وبين أن النهي في الجدب فانتفى بالخصب، وإسناد الأول أقوى لكن أيد الثاني الإِجماع، وأنه ليس من قبيل الإِحكام بل من قبيل مصالح المواساة فاغتفر أمره كذلك فلا ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه في المظالم باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز 5/ 106 رقم 2455 وفي التركة باب القران في التمر بين الشركاء 5/ 131 رقم 2489 - 2490 وفي الأطعمة باب القران في التمر 9/ 569 - 570 رقم 5446، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة باب النهي عن الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما 3/ 1617 رقم 2045 ورقم حديث الباب 150 - 151، وأبو داود في السنن باب الأقران في التمر عند الأكل 4/ 175 رقم 3834 والترمذي في جامعه في الأطعمة باب كراهية القران بين التمرتين 5/ 533 رقم 1874 وقال حسن صحيح. وابن ماجه في السنن في الأطعمة باب النهي عن اقران التمر 2/ 1106 رقم 3331 وأحمد في المسند 11/ 199، 2/ 7، 44، 46، 60، 74، 81، 103، 131، وابن الجوزي في إعلام العالم ص 405 رقم 330 والحازمي في الاعتبار ص 242 وكلهم أخرجوه عن شعبة عن جبلة وبعضهم عن سفيان عن جبلة ولأبي داود عن أبي إسحاق عن جبلة أيضًا. (¬2) وفي الفتح 9/ 570 - 571 قال الحافظ ليس هذا من المدرج فإن أصحاب شعبه اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجًا وساقه. (¬3) انظر الفتح 5/ 106 في المظالم. (¬4) تقدمت ترجمة عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. أنظر تقريب التهذيب ص 239. (¬5) أخرجه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن يحيى بن سهل بن محمد العسكري، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 242 من طريق الطبراني وضعفه وأورده ابن الجوزي في إعلام العالم ص 410 رقم 331 من طريق ابن شاهين وقال الحديث الأول أثبت من هذا، وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية يزيد بن زريع الشامي، وهو ضعيف، انظر ميزان الاعتدال 4/ 420 وفيه عطاء الخراساني المتقدم. وقد قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 42، رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسنادهما يزيد بن ربيع وهو ضعيف. وانظر فتح الباري 9/ 571 - 572 وقد ضعف الحافظ هذا الحديث أيضًا.

باب: حكم ما شاء الله وشئت

يناقض الأصول (¬1). باب: حكم ما شاء الله وشئت 620 - عن يزيد بن الأعصم (¬2) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" (¬3). 621 - وعن الطفيل بن سخبرة (¬4): أخي عائشة -رضي الله عنها- من أمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود فقلت: إنكم ¬

_ (¬1) حديث النهي عن القران أثبت وأصح، وهو من حديث ابن عمر وحديث الإباحة هذا ضعيف كما تقدم، فهو لا يقوى على نسخ الأول. قد ذكر الخطابي في معالم السنن 4/ 175 بأن النهي كان لمعنى مفهوم ولعله معلوم، وهو ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام واعوازه، فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأدب والاستئذان، أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل فلا يحتاج إلى استئذان، إلا أن يحدث حال من الضيق والأعواز فيعود ذلك الحكم إذا عادت علته. انظر الاعتبار ص 242 وفتح الباري 9/ 571 - 572. (¬2) يزيد بن الأعصم اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي بفتح الموحدة والتشديد أبو عوف الكوفي نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين يقال له لا رؤية ولا يثبت، وهو ثقة من الثالثة. مات سنة ثلاث ومئة. أنظر تقريب التهذيب ص 381. (¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 214، 224، 283، 247، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم الحديث 1839، 1964، 2561، 3247، لم أجده بهذا اللفظ لغير أحمد ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد. وأخرج نحوه ابن ماجه في السنن في الكفارات 1/ 684 رقم 2117 وفي إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن سعد، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 25 الأجلح بن عبد الله ابن حجية بالمهملة والجيم مصغرًا يكنى أبا الكندي يقال اسمه يحيى صدوق شيعي من السابعة مات سنة خمس وأربعين بعد المائة، وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 44. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. انظر تحفة الأشراف 5/ 269 رقم 6032 عن ابن عباس وعن جابر 2/ 287، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 274 رقم 783 وابن أبي شيبة في مصنفه في الأدب 9/ 117 رقم 6742 والحازمي في الاعتبار ص 243 وانظر فتح الباري 11/ 540. (¬4) الطفيل بن سخبرة: وقال بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة ثم موحدة، هو أخو عائشة لأمها رضي الله عنها له حديث. التقريب ص 157 والإصابة 5/ 222 - 223 رقم الترجمة 4243 وذكر حديثه هذا.

لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير إبن الله قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت: من أنتم قالوا نحن النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح إبن الله، فقالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبح أخبر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال خبرت بها أحدًا قال نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلًا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم تقولون الكلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد (¬1). 622 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - عنه (¬2)، والله لقد كنت أكرهها (¬3) فقولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد (¬4). 623 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قالت اليهود: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ثم (¬5) شاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 72 عن الطفيل مطولًا، والدارمي في السنن 2/ 205 رقم 2702 والطبراني في الكبير 8/ 388 رقم 8214. وساق إسناده ابن ماجه في السنن في الكفارات باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت 1/ 685 ولم يذكر لفظه وأحال إلى لفظ حديث حذيفة وقال في زوائد ابن ماجه إسناده ثقات على شرط البخاري وانظر تحفة الأشراف 4/ 210 - 211 فقد عزاه المزي لابن ماجه في مسند الطفيل وقال وهم من جعله عن حذيفة. وانظر فتح الباري 11/ 540 فقال الحافظ رواه أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل وحماد بن سلمة وشعبة وعبد الله بن إدريس كلهم عن عبد الملك وهو الَّذي رجحه الحفاظ وقالوا إن ابن عيينة وهم فزواه عن عبد الملك عن ربعي بن خراش عن حذيفة، وهو بهذه الطرق في الاعتبار للحازمي ص 243 - 244. (¬2) أي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) ورواية ابن ماجه والحازمي لأعرفها لكم. (¬4) أخرجه ابن ماجه في السنن في الكفارات 1/ 684 - 685 رقم 2118 وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. أنظر تحفة الأشراف 3/ 29 رقم 3318 مسند حذيفة، وانظر 4/ 210 - 211 رقم 4992 وذكر المزي وهم من جعله في مسند حذيفة وإنما هو من حديث الطفيل وبين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح 11/ 540، وأخرج نحوه أبو داود في السنن في الأدب باب لا يقال خبثت نفسي 5/ 259 رقم 4980 عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة وأحمد في المسند 5/ 384، 394، 398 وانظر مصنف ابن أبي شيبة 9/ 117 رقم 6741 ومصنف عبد الرزاق 11/ 28 رقم 9813 والاعتبار للحازمي ص 244 وقال النووي في رياض الصالحين ص 660 إسناده صحيح وانظر أيضًا تحفة الأشراف 3/ 48 رقم 3371. (¬5) هكذا في لفظ الحديث ثم وفي المخطوطة جاء بالواو وهو خطأ وصوابه ما أثبته. (¬6) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص 244 وتقدم برقم 618 عن الطفيل نحوه وقد ساقه الحازمي من طريق أبي الشيخ، وهو شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها.

قال الشافعي - رضي الله عنه - المشيئة لله وحده ومشيئة العبد لا تكون إلَّا بعد مشيئة الله تعالى لقوله عزَّ وجلَّ (¬1): {وما تشاؤون إِلَّا أن يشاء الله} (¬2) وحاصله أنهم كانوا يجمعون بين الإِرادتين بحرف يجمع بلا ترتيب، وأقرهم عليه فدل على جوازه ثم نهاهم عن التشريك إلى الترتيب المتراخى بثم فنسخ الثاني الأول ثم نسخ الترتيب بإفراده تعالى بها أصالة على ما استدلَّ به الشافعي - رضي الله عنه - (¬3). 624 - أما قوله - صلى الله عليه وسلم - للوافد لما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما (¬4)، فقد غوى (¬5) بئس الخطيب أنت (¬6). ¬

_ (¬1) قول الشافعي ذكره الحازمي بإسناده إلى الشافعي انظر الاعتبار ص 245 وفي فتح الباري 11/ 540 ذكر الحافظ نحو قول الشافعي. (¬2) سورة التكوير الآية رقم 29، وسورة الإنسان الآية 30. (¬3) انظر معالم السنن للخطابي 5/ 59 وفيه فنهاهم أولًا لأن الواو حرف الجمع والتشريك وثم حرف النسق بشرط التراخي فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة رسوله. انظر الفتح 11/ 540 والاعتبار ص 245. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 11/ 27 رقم 19812 عن إبراهيم النخعي قوله كانوا لا يرون بأسًا بقول الرجل ما شاء الله ثم شئت وجواز أعوذ بالله ثم بك ويكرهون أعوذ بالله وبك. (¬4) قال العلماء وفي جمع هذا الضمير في قول الخطيب ومن يعصهما فقد غوى أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخطيب التشريك في الضمير المقتضى لتوهم التسوية وعلمه صواب ما أخلَّ به فقال له قل ومن يعص الله ورسوله فظهر أن ذمه له كان على الجمع بين الإسمين في الضمير ولا يعارضه ما ورد في كلامه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه جمع بينهما فمقام النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مقام الخطيب هذا. انظر حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي 6/ 90 - 92 ما ذكره عن العلماء في هذا المقام. وأضاف الحازمي نكتة جيدة في الحديث فقال في الاعتبار ص 245 قد يشكل على بعض الناس الجمع بين حديث حذيفة المتقدم وحديث الخطيب هذا إذا جوز للخطيب ما أنكره في الحديث المتقدم من العطف بالواو وهي تقتضي الجمع دون الترتيب، وأمره أن يعدل بضمير التثنية إلى حرف العطف، ثم قال وقد بين ذلك الشافعي بيانًا شافيًا وساق كلام الشافعي بسنده إلى الشافعي وخلاصته أن المشيئة لا بد فيها من أداة العطف المقتضية الترتيب لأن المشيئة لله دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله وأما حديث الخطيب ففيه بيان عن طاعة الله ورسوله وأن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعته وطاعة رسوله، فإذا أطيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أطيع الله تعالى بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وتقدم للمصنف الإِشارة إلى كلام الشافعي. (¬5) غوى: بفتح الواو وكسرها وقيل الصواب الفتح، وهو من الغي وهو الانهماك في الشر. حاشية السيوطي على سنن النسائي 6/ 90. (¬6) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب تخفيف الصلاة 2/ 594 رقم 87 وأبو داود في السنن في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس 1/ 660 رقم 1099 وفي الأدب 5/ 259 رقم 4981 والنسائي في السنن باب ما يكره من الخطبة 6/ 90، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/ 27 رقم 19810. والحازمي في الاعتبار ص 245.

قدمه على التشريك الناصّ بالضمير وأرشده إلى حرف محتمل الترتيب أو لعدوله عن الاسم الشريف الصريح إلى إضماره (¬1). ومن ثم قيل لو صرح الفريق القائل (¬2) {لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} (¬3) وقال "لا إله إلا الله" لنجا. ... اللهمَّ ارزقنا عند الانتقال الإِخلاص والتصريح بقول:، لا إله إلَّا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) انظر شرح مسلم للنووي 6/ 159 - 160 وحاشية السيوطي على سنن النسائي 6/ 90 - 92 هذا البحث والجمع بين أحاديث هذا الباب. (¬2) هو فرعون موسى وهو عدو الله وقصته مشهورة في القرآن مع بني إسرائيل. (¬3) سورة يونس الآية 90.

خاتمة المؤلف

خاتمة اللهمَّ ارزقنا حسن الخاتمة. اعلم أني لم أحصر الأحاديث المنسوخة كلها بل ذكرت من منسوخ الأحكام ما رويته أو حكيته منها، فلا يرد الخارج قدحًا، ولم تنقسم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة في الكتاب العزيز بل انقسمت إلى قسمين، ثابت اللفظ والمعنى، وثابت اللفظ منسوخ المعنى، وسقط منها المقابلات منسوخ اللفظ والمعنى منسوخ المعنى فقط (¬1)، ولا تسقط المنسوخة من المسانيد وحكم المنسوخ منها أن يروى، ولا يعمل به أصالة، ويقال: هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من السنة كما يقول: في منسوخ اللفظ في القرآن العظيم، هو من كلام الله تعالى لأنه من القرآن المجيد، وأما حكمه في جواز العمل به لجهة أخرى أو حرمته فعلى ما فصلته في خاتمة الناسخ والمنسوخ في كتابه تعالى فحصله من ثم. وهذا آخر ما يسَّر الله تعالى لي من الكلام في "رسوخ الأحبار من منسوخ الأخبار". تمَّ الكتاب بحمد الله تعالى ومنِّه ولطفه وكرمه، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسلم. وكان الفراغ من نسخة مصنفه -رضي الله عنه- تاسع شهر شوال المبارك من شهور سنة ثلاثة عشر وسبع مئة، والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه (¬2). * * * ¬

_ (¬1) تقدم في المقدمة ص 139 الإِشارة إلى ما ذكره المصنف هنا من تقسيم الناسخ والمنسوخ في الكتاب العزيز وإلى تقسيمه في السنة وراجع في هذا "العدَّة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 780 - 783 وأحكاء الأحكام للآمدي 1/ 148، والإِيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 43 - 47 لمكي بن أبي طالب القيسي. (¬2) يوجد على هامش آخر ورقة من المخطوطة.

خاتمة التحقيق

خاتمة التحقيق من خلال الدراسة المستفيضة التي قدمتها لهذا الكتاب في "ناسخ الحديث ومنسوخه" والدراسة للنسخ في شريعة الإِسلام والشرائع السماوية المتقدمة تبين لي بعض النتائج الآتية: 1 - النسخ واقع في كل شريعة سماوية فما من شريعة إلَّا وقد حصل فيها نسخ، وكل شريعة لاحقة نسخت التي قبلها إما كليًا أو جزئيًا. 2 - شريعة الإسلام نسخت كل الشراء السماوية قبلها إما كليًا أو جزئيًا إلَّا ما كان صالحًا من تلك الشرائع فقد أقرَّه الإِسلام على أنَّه جزء منه وليس مستقلًا عنه. 3 - لا مقارنة تذكر بين النسخ في الشرائع السماوية والنسخ في القوانين الوضعية التي صنعها البشر، والنسخ في الشرائع لا يدل على الجهل والبداء في حق الله كما زعم ذلك اليهود. 4 - بطلان مذهب بعض الفرق من اليهود القائلين بعدم النسخ وربطهم النسخ بالبداء في حق الله وبطلان مذهب النصارى المنكرين للنسخ ومن شذ من أفراد علماء هذه الأمة كما يروى عن أبي مسلم الأصبهاني ومن تشيع له. 5 - إثبات النسخ في شريعة الإِسلام وفي الشرائع السماوية المتقدمة يحقق كثيرًا من المصالح الجمَّة وفق ما شرع الله وشرع رسوله وهو جائز عقلًا وواقع شرعًا بإجماع علماء الإِسلام إِلَّا من شذَّ ولا معارضة في ذلك عقلًا وشرعًا لمن تأمل في أسرار وحكم التشريع الإِلهي. 6 - النسخ بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. 7 - النسخ يدخل الاحكام والأخبار المتضمنة معنى الأحكام ولا يدخل في أخبار الساعة وأحوال القيامة وما أشبهها وينسخ بالأخف وبالأثقل وإلى بدل وإلى غير بدل وبالمضيق وبالموسع، ويجوز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، ولا يجوز نسخ الإِجماع ولا

النسخ به وهو يدل على الناسخ. 8 - وقع النسخ في الكتاب بالكتاب وبالسنَّة، وفي السنَّة بالسنَّة وبالكتاب، وبنسخ المتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد وبنسخ المتواتر بالآحاد والعكس، وهو واقع وأمثلته موجودة في كتب الأصول والناسخ والمنسوخ. 9 - النسخ في كتاب الله على ثلاثة أنواع نسخ الحكم والتلاوة معًا ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم. أما السنَّة فلم يقع فيها نسخ ألفاظ الأحاديث الوارد فيها ناسخ ومنسوخ وإنما وقع فيها نسخ الأحكام فقط مع بقاء ألفاظ الأحاديث التي جاءت فيها هذه الأحكام، ولم يرد فيها نسخ الحكم واللفظ معًا كما في القرآن، وأمثلة ذلك مدونة في كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنَّة. وقد استطعت من خلال دراستي للكتاب أن أؤيد ما ذهبت إليه في المقدمة من أن المؤلف - رحمه الله - إستطاع أن يوجز العبارة معبرًا عن المعاني التي فصلها غيره بإيجاز مسايرًا عصره الَّذي عاش فيه عصر المختصرات، وبذلت جهدًا ظهر أثره في تعليقاتي وتوضيحاتي، وإني لأقدم الكتاب بهذه الحلة القشيبة فيما اعتقد. وبذلت جهدًا كذلك في تصحيح الأحاديت التي ذكرها المؤلف صراحة أو إشارةً ووضحت كثيرًا من عباراته، وشرحت ما غمض مع التزام العزو الدقيق والإستيفاء الممكن في ذلك وتتبعت ما قاله المؤلف وحكمت له أو عليه، كل ذلك مؤيدًا بالنقول وعزو الأقوال إلى قائلها، وصنعت له فهارس مفصلة منوعة تقرب أبوابه وفوائده ومسائله وأحاديثه لمبتغيها، ولا أدَّعي الكمال فهو لله وحده ويشفع لي أني بذلت ما استطعت ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها ونيتي خالصة في ذلك كلَّه. وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك والفضل لله في البدء والختام. والحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس المراجع والمصادر

فهرس المراجع والمصادر 1 - آداب الزفاف في السنة المطهرة، محمد ناصر الدين الألباني طبع المكتب الإِسلامي بيروت. 2 - آداب الإِمام الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، طبع دار الكتب العلمية بيروت. 3 - أبجد العلوم، لصديق حسن خان، طبع بهوبال عام 1295 هـ - تصوير بيروت الطبعة الأولى. 4 - الإِبهاج شرح منهاج الأصول، للسبكي وابنه تاج الدين، طبع مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 5 - إتحاف السادة المتقين بشرح إيحاء علوم الدين، محمد مرتضى الزبيدي، تصوير بيروت. 6 - الإِتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني- الطبعة الأولى. 7 - الإِجماع، لابن المنذر- تحقيق أبو حماد صغير أحمد طبع دار طيبة - الرياض. 8 - أحاديث القصاص، لشيخ الإِسلام ابن تيمية، تحقيق محمد الصباغ، طبع المكتب الإِسلامي. 9 - الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 10 - الأحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تصوير دار الفكر بيروت عن الطبعة الأولى. 11 - الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز مطبعة عاطف - القاهرة. 12 - الأحكام السلطانية، للماوردي، الطبعة الثانية مصطفى الحلبي- مصر. 13 - أحكام الجنائز وبدعها، ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإِسلامي. 14 - أحكام القرآن، للإِمام الشافعي جمع البيهقي تقديم محمد زاهد الكوثري، تعليق عبد الغني عبد الخالق، تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 15 - إحياء علوم الدين، للغزالي، تصوير دار المعرفة بيروت. 16 - أخبار القضاة، لوكيع، تصوير عالم الكتب بيروت. 17 - اختلاف الحديث، للإِمام الشافعي على هامش الأم، طبع بولاق. 18 - اختلاف الفقهاء، لابن جرير الطبري، تحقيق فردريك كرن الألماني تصوير دار الكتب العلمية بيروت.

19 - الاختبار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمد، تعليق محمد أبو دقيقة، بدون ذكر الطبعة. 20 - أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأبي الشيخ الأصفهاني، تحقيق أحمد محمد مرسي طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية. 21 - الأدب المفرد، للإِمام البخاري، نشر قصي محب الدين الخطيب- القاهرة- ط الثانية- السلفية. 22 - الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنَّة، لعبد الله بن مصطفى العريس- منشورات دار مكتبة الحياة بيروت. 23 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء، لياقوت الحموي، بيروت - دار إحياء التراث. 24 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني الطبعة الأولى- مصطفى الحلبي - القاهرة. 25 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني طبع المكتب الإِسلامي، بيروت. 26 - الإِلزامات والتتبع على الصحيحين، للدارقطني، تحقيق مقبل بن هادي، نشر وطبع المكتبة السلفية بالمدينة. 27 - أساس البلاغة، للزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، تصوير دار المعرفة - بيروت. 28 - الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، لابن قدامة تحقيقق علي نويهض، تصوير دار الفكر بيروت. 29 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر على هامش الإِصابة. 30 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، تصوير دار الفكر بيروت. 31 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، محمد بن درويش الحوت، طبع دار الكتاب العربي بيروت. 32 - الإشراف، لابن المنذر، تحقيق أبو حماد صغير أحمد، طبع دار طيبة، الرياض. 33 - الأَشربة، للإِمام أحمد بن حنبل تحقيق عبد الله بن حجاج نشر مكتبة السلام العالمية، القاهرة. 34 - الإِصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر.، تحقيق طه زيني نشر مكتبة الكليات الأزهرية وعلى هامشها الاستيعاب لابن عبد البر. 35 - إصلاح المساجد من البدع والعوائد، للقاسمي طبع المكتب الإِسلامي، بيروت. 36 - أصول الفقه، للشيخ محمد أبو النور زهير، طبع القاهرة. 37 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي نشر وتعليق راتب حاكمي، طبع حمص 1386 هـ.

38 - الاعتصام بالكتاب والسنة، للشاطبي، تقديم السيد محمد رشيد رضا، طبع المكتبة التحارية الكبرى، القاهرة. 39 - إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن الجوزي تحقيق أحمد عبد الله الغماري، رسالة ماجستير جامعة أم القرى عام 97 - 1398 هـ. 40 - الأعلام العلية في مناقب شيخ الإِسلام ابن تيمية، عمر بن علي البزار تحقيق زهير الشاويش، طبع المكتب الإِسلامي. 41 - الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء، للزركلي الطبعة الخامسة الجديدة، دار القلم بيروت. 42 - أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد الرؤوف، تصوير دار الجيل، بيروت. 43 - أعيان العصر وأعوان النصر، للصفدي، مخطوط بتركيا مكتبة آيا صوفيا برقم 2966. 44 - الإِنصاح بمراتب الصحاح، لبرهان الدين الجعبري، تقدم في آثار المؤلف. 45 - الإِفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، طبع المؤسسة السعدية الرياض. 46 - الإِلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع، للقاضي عياض، تحقيق السند أحمد سفر، الطبعة الثانية دار التراث القاهرة. 47 - الأم، للشافعي، طبع بولاق القاهرة، ورجعت إلى طبعة الشعب القاهرة أيضًا. 48 - الأموال، لأبي عبيد، تحقيق محمد خليل هراس، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. 49 - إنباه الرواة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل، طبع دار الكتب المصرية، الهيئة العامة المصرية. 50 - إنباء الغمر بأبناء العمر، للحافظ ابن حجر، تحقيق حسن حبشي، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية القاهرة. 51 - الأنساب للسمعاني، تصوير طبعة ليدن عام 1912 مكتبة المثنى بغداد. 52 - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الدين الحنبلي تصوير دار الفكر بيروت. 53 - الإِنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في البسملة، لابن عبد البر رسالة ضمن مجموع الرسائل المنيرية، انظر مجموع الرسائل المنيرية. 54 - الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإِمام أحمد، للمرداوي، تحقيق حامد الفقي، طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز. 55 - الإِيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، مكي بن أبي طالب، تحقيق أحمد حسن فرحات، من مطبوعات جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية بالرياض. 56 - إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون، للبغدادي، طبع استانبول تصوير مكتبة المثنى، بغداد.

57 - الأيمان والنذور، لمحمد عبد القادر أبو فارس، طبع دار الأرقم، الأردن. 58 - الإيمان، لابن منده، الطبعة الأولى من مطبوعات مركز البحث العلمي بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة. 59 - الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، لابن كثير، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبع محمد علي صبيح القاهرة. 60 - البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني طبع مطبعة السعادة، القاهرة. 61 - بحوث في تاريخ السنة المشرفة، الدكتور أكرم العمري، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية. 62 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي، الطبعة الثالثة، مصطفى الحلبي القاهرة. 63 - البداية والنهاية، لابن كثير، تصوير دار الفكر عن الطبعة الثانية 1974 م. 64 - بدائع الزهور في وقائع الدهور، لابن إياس، طبع المطبعة الأميرية، القاهرة. 65 - بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن، للساعاتي، ط القاهرة. 66 - برنامج ابن جابر الوادي آشي، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإِسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة. 67 - البرهان في أصول الفقه، للجويني، طبع دولة قطر، مطابع الدوحة الجديدة. 68 - البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل، تصوير دار المعرفة بيروت عن الطبعة الأولى. 69 - البغية في تخريج أحاديث الحلية، للغماري، طبع دار القرآن بيروت. 70 - بنية الملتمس، أحمد بن يحيى الضبي، طبع ونشر دار الكتاب العربي، القاهرة. 71 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي القاهرة. 72 - بلوغ المرام في أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر، تحقيق محمد حامد الفقي تصوير دار الفكر بيروت. 73 - تاج العروس شرح القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت عن الطبعة المصرية الأولى 1306 هـ. 74 - تاريخ ابن الوردي عمر بن مظفر، المسمى بتتمة المختصر في أخبار البشر طبع مصر عام 1285 هـ. 75 - تاريخ ابن خلكان، وفيات الأعيان. 76 - تاريخ الأدب العربي، لبركلمان الترجمة العربية. 77 - تاريخ أدب اللغة، لجرجي زيدان، طبع مصر عام 1914 تصوير دار مكتبة الحياة بيروت.

78 - تاريخ ابن قاضي شهبة المسمى بالأعلام، طبع المعهد الفرنسي، بيروت. 79 - تاريخ يحيى بن معين، تحقيق أحمد محمد نور، من مطبوعات مركز البحث العلمي جامعة أم القرى مكة المكرمة. 80 - التاريخ الباهر، لابن الأثير، طبع القاهرة نشر دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى بغداد، تحقيق عبد القادر أحمد. 81 - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 82 - تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، تعريب محمود فهمي حجار طبع الهيئة المصرية للكتاب. 83 - تاريخ جرجان، للسهمي، الطبعة الثالثة عالم الكتب بيروت عام 1401. 84 - تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طبع مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة، ط الرابعة. 85 - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، حسين محمد الديار بكري طبع مصر عام 1283 هـ. 86 - تاريخ دمشق، للبرزالي، مخطوط مصوّر بالمكتبة المركزية بالجامعة برقم المكروفيلم 15 المانيا. 87 - تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، مصور بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية عن نسخة الظاهرية. 88 - التاريخ الصغير، للبخاري، تحقيق محمد إبراهيم زايد، نشر دار الوعي حلب، والتراث القاهرة. 89 - تاريخ علماء بغداد، لابن رافع مخطوط مصور بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية رقم المكروفيلم 1 المانيا. 90 - تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي القرطبي، طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 91 - تاريخ العراق بين احتلالين، لعباس العزاوي، طبع بغداد 1376 هـ. 92 - التاريخ الكبير، للإمام البخاري، نشر وتصوير المكتبة الإِسلامية لمحمد ازدمير ديار بكر، تركيا. 93 - تأسيس النظر، للدبوسي ومعه الأدلة التي على مدار فروع الحنفية لأبي الحسن الكرخي، طبع مطبعة الإِمام مصر القاهرة. 94 - تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، تحقيق محمد زهري، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 95 - التبر المسبوك ذيل السلوك، للسخاوي، طبع مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 96 - التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي، تحقيق محمد حسين طبع دار الفكر بيروت. 97 - تبصير المنتبه بتجريد المشتبه، للحافظ ابن حجر، تحقيق محمد علي البجاوي، طبع الدار المصرية بالقاهرة.

98 - تبيين كذب المفتري على أي الحسن الأشعري، لابن عساكر، طبع دمشق عام 1347 هـ. 99 - تتمة المختصر في أخبار البشر، لابن الوردي= تاريخ ابن الوردي تقدم. 100 - تجريد أسماء الصحابة، للذهبي، طبع دار المعرفة بيروت توزيع دار الباز. 101 - تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، للسيوطي تحقيق محمد الصباغ طبع المكتب الإسلامي بيروت. 102 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 103 - تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، للمزي تحقيق عبد الصمد شرف الدين نشر الدار القيمة بالهند. 104 - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي، تحقيق أسعد داربزوني الحسيني، طبع مصر، مطبعة السنة المحمدية. 105 - تحفة المحتاج شرح المنهاج، للنووي في فروع فقه الإمام الشافعي تصوير دار صادر بيروت. 106 - تحفة المورود في أحكام المولود، لابن قيم الجوزية، طبع في مصر، القاهرة. 107 - التحقيق، لابن الجوزي، مخطوط، راجعت نسخة شيخنا محمود ميره. 108 - التحقيق، لابن الجوزي، طبع منه المجلد الأول مع التنقيح لابن عبد الهادي، تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة أنصار السنة المحمدية القاهرة عام 1373 هـ. 109 - تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد محمد شاكر طبع دار المعارف بمصر. 110 - تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي، من منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 111 - تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع القاهرة. 112 - تذكرة الحفّاظ، للذهبي، دار إحياء التراث العربي بيروت، نشر محمد أمين دمج. 113 - تذكرة الموضوعات، لمحمد بن طاهر الهندي، نشر محمد أمين دمج بيروت. 114 - ترتيب القاموس المحيط، إعداد الطاهر الزاوي، الطبعة الثانية عيسى الحلبي مصر. 115 - ترتيب لسان العرب، إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي طبع دار لسان العرب بيروت. 116 - ترجمة الإمام الزهري من تاريخ ابن عسكر، تحقيق شكر الله بن نعمة الله، طبع مؤسسة الرسالة بيروت. 117 - ترجمة الإمام النووي، للسخاوي، طبع الجماعة الإسلامية دار العلوم الهند. 118 - الترغيب والترهيب، للحافظ المنذري تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد تصوير بيروت عن الطبعة المصرية.

119 - تصحيفات المحدثين، للعسكري تحقيق شيخنا محمود ميرة، الطبعة الأولى المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة. 120 - تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة، للحافظ ابن حجر تحقيق عبد الله هاشم اليماني طبع دار المحاسن القاهرة. 121 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير تصوير دار الفكر بيروت. 122 - تفسير القرآن العظيم، للجلالين المحلي والسيوطي، طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرة عيسى الحلبي. 123 - التقيد والإِيضاح على مقدمة ابن الصلاح، للعراقي تحقيق عبد الرحمن عثمان نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 124 - تقيد العلم، للخطيب البغدادي، تحقيق يوسف العش نشر دار إحياء السنة المحمدية ط الثانية. 125 - تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر نشر دار الكتب الإِسلامية باكستان. 126 - التكملة لوفيات النقلة، للمنذري تحقيق بشار عواد طبع مؤسسة الرسالة. 127 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر تحقيق عبد الله هاشم اليماني طبع شركة الطباعة الفنية القاهرة. 128 - تلقيح مفهوم النظر في عيون المغازي والسير، لابن الجوزي المطبعة النموذجية نشر مكتبة الآداب القاهرة. 129 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي، تحقيق محمد حسن هيتو طبع مؤسسة الرسالة. 130 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر طبع المغرب على نفقة ملك المغرب، تحقيق مجموعة من العلماء. 131 - تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة، لابن عراق تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع مكتبة القاهرة. 132 - التنقيح، لابن عبد الهادي مخطوط مصور بالجامعة الإسلامية برقم وطبع الجزء الأول منه من التحقيق لابن الجوزي انظر التحقيق. 133 - تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للقرافي مع شرحه تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، ودار الفكر للطباعة والنشر. 134 - توجيه النظر في مصطلح أهل الأثر، للجزائري، تصوير دار المعرفة بيروت. 135 - توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، للأمير الصنعاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طبع مطبعة الخانجي القاهرة.

136 - تهذيب الآثار، لابن جرير الطبري تحقيق ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي. 137 - تهذيب الآثار، لابن جرير الطبري تحقيق محمود شاكر، طبع. 138 - تهذيب تاريخ مدينة دمشق، لعبد القادر ابن بدران، طبع بيروت دار المسيرة عام 1399 هـ. 139 - تهذيب اللغة، للأزهري تحقيق عبد السلام محمد هارون، طبع الهيئة العامة للكتاب، مصر القاهرة. 140 - تهذيب سنن أبي داود، لابن قيم الجوزية مع مختصر السنن للمنذري تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي طبع مطبعة السنة المحمدية مصر عام 1948 م. 141 - تهذيب الصحاح، للزنجاني تحقيق عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور العطار، نشر دار المعارف مصر. 142 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي بتحقيق بشار عواد، نشر دار المأمون ومؤسسة الرسالة طبع منه أربعة أجزاء. 143 - تهذيب التهذيب، لابن حجر، طبع حيدر أباد الدكن 1325 هـ. 144 - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي تصوير بيروت دار الكتب العلمية. 145 - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، نشر مطبعة الرياض الحديثة. 146 - جامع الأحاديث، للسيوطي جمع وترتيب عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، مطبعة محمد هاشم الكتبي دمشق. 147 - الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي الطبعة الثالثة طبع دار الكتب المصرية. 148 - جامع البيان في تأويل آيات القرآن، لابن جرير دار المعرفة بيروت، مصور عن الطبعة الأميرية الأولى. 149 - جامع البيان في تأويل آيات القرآن، لابن جرير تحقيق أحمد شاكر دار المعارف مصر القاهرة. 150 - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر تحقيق عبد الرحمن عثمان نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 151 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي، تحقيق حمدي السلفي طبع بغداد. 152 - جامع الترمذي بإعلاء شرحه تحفة الأحوذي، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 153 - الجامع الصغير، للسيوطي بإعلاء شرحه فيض القدير للمناوي انظر فيض القدير. 154 - الجامع الصحيح، للإمام البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ طبع ونشر المكتبة السلفية القاهرة. 155 - الجامع الصحيح، للإمام مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى الحلبي ودار إحياء الكتب العربية.

156 - الجامع الكبير، للسيوطي، المصور بدار الكتب المصرية القاهرة عن المخطوطة بالدار. 157 - جذورة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، طبع دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 158 - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، طبع الهند حيدر أباد الدكن تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 159 - جزء القراء خلف الإمام، للبخاري، طبع الهند. 160 - جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، تحقيق عبد السلام هارون، طبع دار المعارف مصر الطبعة الرابعة. 161 - الجميلة شرح العقيلة، للجعبري المصنف، مخطوط. 162 - جوامع السير، لابن حزم تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد، مراجعة أحمد شاكر طبع مصر. 163 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لابن أبي الوفا القرشي، تحقيق عبد الفتاح محمد ومحمود الطناحي طبع القاهرة. 164 - الجوهر النقي على سنن البيهقي، طبع دائرة المعارف النظامية الهند. 165 - حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار، طبع مصظفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية. 166 - حاشية البناني على شرح جمع الجوامع، للمحلى، طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. 167 - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية، طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. 168 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي. 169 - الحلال والحرام، للقرضاوي، طبع المكتب الإسلامي. 170 - حلية الأولياء، لابن نعيم الأصفهاني، مصور بيروت، عن الطبعة المصرية مطبعة السعادة. 171 - الخلاصة، لابن مالك المعروفة بالألفية ضمن شرح ابن عقيل وحاشية الخضري، انظر حاشية الخضري. 172 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي الطبعة الأولى بدون ذكر المطبعة. 173 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي تحقيق محمود عبد الوهاب فائد، طبع مكتبة القاهرة، ورجعت إلى الطبعة القديمة أيضًا من منشورات المطبوعات الإسلامية حلب. 174 - الدارس في تاريخ المدارس، للنعيمي، تحقيق جعفر الحسني طبع دمشق عام 1351 هـ من مطبوعات المجمع العلمي.

175 - الدر المختار على رد المحتار= حاشية ابن عابدين تقدم. الجديدة القاهرة. 176 - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، تصوير دار الجيل بيروت عن طبعة الهند. 177 - الدرر المنشرة في الأحاديث المشتهرة، للسيوطي، طبع مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة. 178 - الدرر الفريد الجامع لمتفوقات الأسانيد، للواسعي طبع مصر 1357 هـ. 179 - الدرر المنشور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى. 180 - درة الحجال في أسماء الرجال ذيل على وفيات الأعيان، لابن القاضي المكناسي تحقيق محمد الأحمدي أبو النور نشر دار التراث القاهرة والعتيقة تونس. 181 - دلائل النبوة، لأبي نعيم، عالم الكتب بيروت. 182 - دلائل النبوة، للبيهقي نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 183 - الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم، حسن محمد فهمي طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة. 184 - الدليل الشافي على المنهل الصافي، لابن تغري بردي من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 185 - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، للنووي ملتزم الطبع شركة مصطفى الحلبي القاهرة. 186 - دليل القاري على مواضع البخاري، الشيخ عبد الله بن محمد المغنيمان من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 187 - دول الإِسلام، للذهبي، تحقيق فهيم محمد شلتوت، طبع الهيئة العامة المصرية للكتاب. 188 - الديباج المذهب في تراجم أصحاب المذهب، لابن فرحون، الطبعة الأولى في مجلد واحد، والطبعة الجديدة تحقيق محمد الأحمدي أبو النور طبع دار التراث القاهرة. 189 - ديوان الضعفاء والمتروكين، للذهبي تحقيق الشخ حماد الأنصاري طبع ونشر مكتبة النهضة مكة المكرمة. 190 - ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم، طبع ليدن بمطبعة بريل 1943 م. 191 - ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار، طبع دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الدكن. 192 - ذيل تاريخ مدينة السلام، لابن الدبيثي تحقيق بشار عواد طبع دار الرشيد العراق. 193 - ذيل الروضين في أخبار الدولتين، لأبي شامة، تصوير دار الجيل بيروت. 194 - ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، طبع بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر. 195 - ذيل العبر، للذهبي وذيل الحسيني أيضًا تحقيق محمد رشاد عبد المطلب، طبع الكويت. 196 - ذيل مرآة الزمان، لموسى بن محمد اليونيني، طبع حيدر اباد الدكن الهند 1374 هـ. 197 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كعب السنة المشرفة، للكتاني طبع دار الفكر بيروت.

198 - رسوخ الأحبار، لابن الجوزي، طبع الكليات الأزهرية القاهرة. 199 - رفع الأستار عن زوائد مسند البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي طبع مؤسسة الرسالة بيروت. 200 - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، طبع مكتبة المطبوعات الإسلامية. 201 - الروض الأنف، للسهيلي تحقيق عبد الرحمن الوكيل، طبع دار الكتب الحديثة القاهرة. 202 - روضة الطالبين، للنووي طبع المكتب الإِسلامي بيروت. 203 - روضة الناظر، لابن قدامة مع شرحها مذكرة أصول الفقه للشنقيطي نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 204 - رياض الصالحين، للنووي، تحقيق شعيب الأرناؤوط. 205 - زهر الربى على المجتبى، للسيوطي وهو تعليقات على سنن النسائي طبع مصطفى الحلبي القاهرة. 206 - زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن قيّم الجوزية الطبعة الثالثة مصر. 207 - السبب عند الأصوليين، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 208 - سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني، دار إحياء التراث العربي بيروت. 209 - سفر السعادة، للفيروزابادي، الطبعة الثالثة بيروت دار الكتب العلمية. 210 - السلوك، للمقريزي، طبع القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر مركز تحقيق التراث القاهرة. 211 - السلسبيل في معرفة الدليل، مطابع دار الهلال بالأوفست الرياض. 212 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، أربعة مجلدات، طبع المكتب الإِسلامي بيروت. 213 - سلسلة الأحاديث الضعيفة، طبع المكتب الإِسلامي بيروت. 214 - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى الحلبي القاهرة. 215 - سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، تحقيق عزت عبيد الدعاس طبع حمص. 216 - سنن الدارقطني، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني، طبع القاهرة دار المحاسن. 217 - سنن الدارمي، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، طبع مصر. 218 - سنن سعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي طبع الدار السلفية. 219 - سنن النسائي المسمى بالمجتبى، طبع عيسى الحلبي، ودار إحياء التراث العربي القاهرة. 220 - السنن الكبرى، للبيهقي، طبع دار المعارف النظامية حيدر اباد الدكن الهند. 221 - السنة ومكانتها في التشريع الإِسلامي، مصطفى السباعي الطبعة الثانية، المكتب الإِسلامي. 222 - سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة.

223 - سيرة ابن هشام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مطبعة الحاج عبد السلام، القاهرة. 224 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف طبع دار الكتاب اللبناني، بيروت. 225 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد دار المسيرة بيروت. 226 - شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب، محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، طبع الحلبي القاهرة. 227 - شرح العضد على مختصر المنتهى، لابن الحاجب، نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 228 - شرح علل الترمذي، لابن رجب، تحقيق صبحي جاسم الحميد بغداد وزارة الأوقاف. 229 - شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج شرح مسلم بن الحجاج، دار الفكر بيروت. 230 - شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، تحقيق محمد الرحيلي من مطبوعات مركز البحث العملي وإحياء التراث الإِسلامي مكة المكرمة جامعة أم القرى. 231 - شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس الجويني، نشر وتوزيع الرياسة العامة لإِدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض. 232 - شرح معاني الآثار، للطحاوي تحقيق محمد زهري النجار دار الكتب العلمية بيروت. 233 - شرح الورقات، للمحلى، نشر المطبعة السلفية بالمدينة المنورة. 234 - شرح الورقات، للمحلى مع حاشية الدمياطي طبع صبيح القاهرة. 235 - شمائل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، للترمذي، نشر مؤسسة الزعبي عزت عبيد الدعاس. 236 - صحيح الترغيب والترهيب، للألباني، طبع المكتب الإِسلامي ببيروت. 237 - صحيح الإِمام البخاري، الجامع الصحيح تقدم. 238 - صحيح الإمام مسلم، الجامع الصحيح تقدم. 239 - صحيح ابن حبان، تقريب الإِحسان تقدم. 240 - صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي طبع المكتب الإسلامي. 241 - الصحاح، للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور، طبع على نفقة الشربتلي، الطبعة الثانية. 242 - ضعيف الجامع الصغير، للألباني، المكتب الإِسلامي بيروت. 243 - الضعفاء والمتروكون، لابن حبان، المجروحون، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب. 244 - الضعفاء، للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي حلب. 245 - الضعفاء، للدارقطني تحقيق موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف الرياض. 246 - الضعفاء، للذهبي = المغني في الضعفاء. 247 - الضعفاء، للنسائي، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الوعي حلب.

248 - ضوابط المعرفة، لعبد الرحمن حبنكة اعبدان، طبع دمشق دار القلم للطباعة الطبعة الثانية. 249 - الضوء اللامع، للسخاوي، طبع دار مكتبة الحياة بيروت. 250 - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء صعيد، للأدفوي، طبع الهيئة العامة للكتاب القاهرة. 251 - طبقات الأصوليين، للمراغي المسمى الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 252 - طبقات الأولياء، لابن الملقن، طبع مكتبة الخانجي القاهرة. 253 - طبقات الحفاظ، للسيوطي، تحقيق علي محمد عمر، طبع القاهرة مكتبة وهبة. 254 - طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى مع ذيله لابن رجب، طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 255 - الطبقات السنية في تراجم الحنفية، للغزي، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية القاهرة. 256 - طبقات الشافعية، للاسنوي، تحقيق عبد الله الجبوري طبع العراق. 257 - طبقات الشافعية، لابن السبكي تحقيق محمود الطناحي طبع عيسى الحلبي القاهرة. 258 - طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، طبع الهند دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الدكن. 259 - طبقات الشافعية، للعبادي، طبع ليدن بريل 1964 م. 260 - طبقات الشافعية، لابن هداية الله الحسيني، طبع العراق. 261 - طبقات الفقهاء، للشيرازي، طبع دار الرائد العربي بيروت. 262 - الطبقات الكبرى، لابن سعد، تصوير بيروت عن طبعة التحرير القاهرة. 263 - طبقات المفسرين، للداودي تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة القاهرة. 264 - طبقات المفسرين، للسيوطي تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة القاهرة. 265 - العبر، للذهبي، طبع الكويت، تحقيق فؤاد السيد. 266 - العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبع دار الكتب العلمية بيروت. 267 - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى بن الفراء، طبع مؤسسة الرسالة. 268 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تقي الدين الفاسي، تحقيق فؤاد السيد، طبع مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 269 - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإِمام أبي حنيفة، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، طبع القاهرة. 270 - علل الترمذي ملحق بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، وهي العلل الصغرى. 271 - العلل، لابن أبي حاتم الرازي، نشر مكتبة المثنى بغداد. 272 - العلل، لابن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإِسلامي.

273 - العلل المتناهة في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، طبع الهند لاهور دار نشر الكتب الإسلامية. 274 - علوم الحديث، لابن الصلاح ويسمى مقدمة علوم الحديث بأعلى شرحه التقيد والإيضاح للعراقي، تقدم. 275 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، دار الفكر بيروت. 276 - عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، لأحمد محمد شاكر، طبع دار المعارف القاهرة. 277 - عوالي مشيخة المصنف، برهان الدين الجعبري، مخطوط. 278 - عيون الأثر في المغازي والسير، لابن سيد الناس، طبع بيروت دار المعرفة. 279 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، للألباني طبع المكتب الإِسلامي. 280 - الغاية القصوى في دراية الفتوى، للبيضاوي، تحقيق علي محيي الدين دار الإصلاح الدمام. 281 - غربال الزمان، للعامري الحرضي. طبع دمشق مطبعة زيد بن ثابت بإشراف القاضي عبد الرحمن الأرياني. 282 - غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، دار الكتب العلمية بيروت. 283 - غريب الحديث، للخطابي، نشر مركز البحث العلمي والتراث الإِسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة. 284 - غريب الحديث، لأبي عبيد، تصوير دار الكتاب العربي عن الطبعة الأولى دائرة المعارف الهند حيدر أباد الدكن. 285 - الفائق، للزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي، طبع عيسى الحلبي القاهرة. 286 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، طبع المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة. 287 - الفتح الرباني، ترتيب مسند أحمد بن حنبل للساعاتي، طبع مطبعة الاخوان القاهرة. 288 - فتح القدير، تفسير الشوكاني، طبع الحلبي وأولاده القاهرة. 289 - فتح القدير، لابن الهمام، طبع المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة. 290 - فتح المغيث، للسخاوي تحقيق عبد الرحمن عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 291 - فخر الدين الرازي بلاغيًا، ماهر هلال طبع العراق نشر وزارة الاعلام. 292 - الفرق بين الفرق، للبغدادي، طبع بيروت. 293 - الفصل في الملل والنحل، لابن حزم، طبع العراق. 294 - فضائل الصحابة، لاحمد بن حنبل، من مطبوعات مركز البحث العلمي والتراث الإِسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة. 295 - فقه عمر بن الخطاب، محمد الرحيلي، من مطبوعات مركز البحث العلمى والتراث الإِسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة. 296 - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، طبع بيروت دار الكتب العلمية.

297 - فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت. 298 - فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت، مع المستصفى للغزالي طبع بولاق. 299 - فهرس الخزانة التيمورية، نشر دار الكتب المصرية القاهرة. 300 - فهرس دار الكتب المصرية، نشر فؤاد السيد. 301 - فهرس الفهارس، للكتاني تحقيق إحسان عباس، طبع دار الغرب الإِسلامي، بيروت. 302 - فهرس معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، وضع فؤاد السيد عام 54، 56، 1957 م. 303 - فهرس مكتبة الأزهر، طبع مصر عام 1369 نشر أبو الوفاء المراغي. 304 - فهرس مكتبة الأوقاف العامة، بغداد. 305 - فهرس المكتبة الظاهرية، دمشق، نشر يوسف العش، طبع مجمع اللغة العربية، دمشق. 306 - فيض القدير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، طبع دار المعرفة بيروت. 307 - القاموس المحيط، للفيروزابادي، طبع القاهرة مؤسسة الحلبي. 308 - قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، دار العلم للملايين بيروت. 309 - القول المسود في الذّبّ عن مسند أحمد، طبع مكتبة ابن تيمية للطباعة والنشر. 310 - الكافي في الفقه، لابن عبد البر تحقيق محمد أحمد ومطبعة حسان القاهرة. 311 - الكافي في الفقه، لابن قدامة، بيروت المكتب الإِسلامي. 312 - كشاف الاصطلاحات، للتهانوي، طبع القاهرة. 313 - كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، طبع استانبول تصوير مكتبة المثنى بغداد. 314 - الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، طبع القاهرة دار الكتب الحديثة. 315 - كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، لأحمد شاكر، طبع دار المعارف القاهرة. 316 - الكنى، للدولابي، دار الكتب العلمية بيروت. 317 - الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، للغزي دار الفكر بيروت. 318 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، لابن الكيَّال من مطبوعات مركز البحث العلمي والتراث الإِسلامي جامعة أم القرى. 319 - اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي دار المعرفة بيروت. 320 - اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، دار صادر بيروت. 321 - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد طبع دار الشروق. 322 - اللباب في شرح الكتاب، للميداني تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي بيروت.

323 - لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف القاهرة. 324 - لسان الميزان، لابن حجر، بيروت مؤسسة المجلس الأعلى للمطبوعات. 325 - لطائف الإِشارات لفنون القراءات، القسطلاني، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة. 326 - اللمع، لابن إسحاق الشيرازي، طبع مصطفى الحلبي القاهرة. 327 - المجروحون، لابن حبان، تحقيق محمد إبراهيم زايد، طبع دار الوعي حلب. 328 - مجلة أضواء الشريعة، العدد الثامن جمادى الآخرة 1397 هـ.، كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية بالرياض. 329 - مجلة البحث العلمي ومركز التراث الإِسلامي، جامعة أم القرى. 330 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، الطبعة الثانية دار الكتاب العربي بيروت. 331 - مجمع الفوائد وأعذب الموارد. 332 - مجموع الرسائل المنيرية، دار الطباعة المنيرية تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت. 333 - المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، طبع وتوزيع المكتبة العالمية الفجالة، القاهرة. 334 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، نشر وتوزيع دار الإفتاء الرياض، طبع بمطابع الرياض. 335 - المحرر في الحديث، لابن قدامة، نشر محمد سعيد فدا، مكة المكرمة. 336 - المحصول في أصول الفقه، للرازي، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 337 - المحلى، لابن حزم، نشر مكتبة الجمهورية، القاهرة. 338 - مختار الصحاح، للرازي، دار الفكر، بيروت. 339 - المختصر في أخبار البشر، المعروف بتاريخ أبي الفداء، طبع مصر عام 1325 هـ. 340 - المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث جامعة أم القرى. 341 - مختصر خليل بن إسحاق المالكي طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرة. 342 - مختصر المزي على هامش الأم، طبع بولاق. 343 - مختصر سنن أبي داود، للمنذري، تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة. 344 - مختصر صحيح مسلم، للمنذري، تحقيق الألباني، المكتب الإِسلامي بيروت. 345 - مختصر طبقات الحنابلة، للشطي، طبع دمشق عام 1339 هـ. 346 - مختصر المنتهى، لابن الحاجب مع شرحه للعضد وحاشية السعد طبع الكليات الأزهرية، القاهرة.

347 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابن بدران، طبع مؤسسة دار العلوم لخدمة الكتاب الإسلامي. 348 - مرآة الجنان، لليافعي، طبع حيدر أباد الدكن، الهند. 349 - مراسيل ابن أبي حاتم، تحقيق شكر الله بن نعمة الله، مؤسسة الرسالة. 350 - مراسيل أبي داود، طبع القاهرة مطبعة صبيح. 351 - المستدرك على الصحيحين، للحاكم، طبع الهند حيدر أباد الدكن. 352 - المستصفى، للغزالي في أصول الفقه، طبع بولاق القاهرة. 353 - مسند أبي بكر الصديق، للمروزي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي. 354 - مسند أبي عوانة، طبع دار المعرفة بيروت. 355 - مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسن سليم أسد، طبع دار المأمون بيروت. 356 - مسند أحمد بن حنبل، تصوير المكتب الإِسلامي بيروت. 357 - مسند الحميدي، طبع ونشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 358 - مسند الشافعي رواية الأعصم، دار الكتب العلمية بيروت. 359 - مسند الطيالسي، طبع دائرة المعارف الهند، تصوير دار الكتاب اللبناني. 360 - مسند عبد الله بن عمر، تخريج الطرسوسي تحقيق أحمد راتب، دار النقاش. 361 - المسودة، لابن تيمية تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة صبيح القاهرة. 362 - مشارق الأنوار، للقاضي عياض، طبع المكتبة العتيقة تونس. 363 - مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان، طبع لجنة التأليف والترجمة تصحيح فلاشهمر. 364 - المشتبه في السنة، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. 365 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصيري، تحقيق محمد المنتقى، الدار الغربية للطباعة والنشر بيروت. 366 - المصباح المنير، للفيومي، دار الكتب العلمية بيروت. 367 - مصنف بن أبي شيبة، طبع الهند الدار السلفية. 368 - مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي الطبعة الأولى تصوير المكتب الإسلامي. 369 - المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 370 - معالم السنن، للخطابي، مع السنن لأبي داود تحقيق عزت عبيد الدعاس، طبع حلب، ومع مختصر السنن للمنذري تحقيق حامد الفقي طبع مطبعة السنة المحمدية القاهرة. 371 - المعتمد في أصول الفقه، للبصري، طبع الكاثوليكية بيروت 1965 م.

372 - المعجم الأوسط، للطبراني، مخطوط بالجامعة الإسلامية. 373 - معجم البلدان، لياقوت الحموي، تحقيق مستنقلد الألماني. 374 - المعجم الصغير، للطبراني، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 375 - معجم شيوخ الذهبي، مخطوط بالجامعة الإسلامية. 376 - معجم المختص بعلماء العصر، للذهبي، مخطوط بالجامعة الإِسلامية. 377 - معجم القضاعي المعروف بمعجم ابن الأبّار، طبع بمطابع سبل العرب القاهرة، نشر دار الكتاب العربي بيروت. 378 - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، طبع العراق. 379 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي طبع القاهرة. 380 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث من عمل المستشرقين، تصوير بيروت. 381 - المعجم الوسيط، تصوير بيروت دار إحياء التراث العربي. 382 - معجم المصنفين، للتونكي، طبع الهند. 383 - معجم المؤلفين العرب، عمر كحالة، طبع مكتبة المثنى بغداد ودار إحياء التراث بيروت. 384 - معرفة السنن والآثار، للبيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر, طبع المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية، القاهرة. 385 - معرفة القراء الكبار، للذهبي، تحقيق محمد سيد جاد الحق، طبع القاهرة. 386 - مغازي الواقدي. 387 - المغرب في ترتيب المقرب، للمطرزي، نشر دار الكتاب العربي بيروت. 388 - المغني، لابن قدامة، طبع مكتبة الرياض الحديثة. 389 - المغني في ضبط أسماء الرجال، محمد بن طاهر الهندي، نشر دار الكتب الإِسلامية باكستان. 390 - المغني في الضعفاء، للذهبي تحقيق نور الدين العتر. 391 - في المحتاج على منهاج الفقه، للنووي، محمد الشربيني طبع دار التراث بيروت. 392 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للتلمساني دار الكتب العلمية بيروت. 393 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طاش كبري زاده، مطبعة الاستقلال، القاهرة. 394 - المقاصد الحسنة، للسخاوي، تحقيق عبد الله بن محمد الصديق، تقديم عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 396 - مقدمة علوم الحديث، لابن الصلاح = علوم الحديث تقدم. 397 - الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق سيد الكيلاني، طبع مصطفى الحلبي القاهرة. 398 - مناهل العرفان، للزرقاني، نشر دار الباز، مكة المكرمة. 399 - المنتخب من تاريخ دمشق، للبرزالي تقدم في تاريخ البرزالي.

400 - المنتخب من تاريخ علماء بغداد، للفاسي، تحقيق عباس العزّاوي طبع العراق عام 1934 م. 401 - المنتظم في أخبار الملوك والأمم، لابن الجوزي، طبع بيروت. 402 - منتقى الأخبار، لابن تيمية الجد مع شرحه نيل الأوطار، تصوير دار الفكر بيروت. 403 - المنتقى، للباجي، تصوير دار الكتاب العربي بيروت. 404 - المنتقى، لابن الجارود، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني طبع مطبعة الفجالة القاهرة. 405 - منتهى السول والأمل، للآمدي، طبع صبيح القاهرة. 406 - منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أي داود، للساعاتي طبع بمطبعة الاخوان القاهرة. 407 - المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد، لمجير الدين الحنبلي عالم الكتب بيروت. 408 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تقدم في شرح مسلم. 409 - المنهاج في شعب الإيمان، للحلبي، طبع حلمي محمد فودة دار الفكر بيروت. 410 - منهاج العقول شرح منهاج الأصول، للبدخشي، طبع القاهرة صبيح. 411 - المنهاج في الفقه، للنووي، طبع مصطفى الحلبي. 412 - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، لابن تغري بردي، الجزء الأول طبع دار الكتب المصرية، القاهرة. 413 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمى، المطبعة السلفية القاهرة، تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 414 - الموافقات، للشاطبي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طبع صبيح، القاهرة. 415 - موسوعة فقه النخعي، محمد رواس قلعه جي، من مطبوعات مركز البحث والتراث الإِسلامي جامعة أم القرى. 416 - موطأ مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى الحلبي القاهرة. 417 - موطأ محمد بن الحسن، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 418 - ميزان الاعتدال، للذهبي تحقيق محمد علي البجاوي، طبع عيسى الحلبي، القاهرة. 419 - الناسخ والمنسوخ في الحديث، للرازي، مخطوط بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية القاهرة برقم 526 حديث. 420 - الناسخ والمنسوخ في الحديث، لابن شاهين، مخطوط بمعهد المخطوطات جامعة الدول العربية القاهرة برقم 1107 حديث. 421 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، طبع دار الكتب والهيئة العامة المصرية، القاهرة. 422 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري، تحقيق عبد الرحمن محمد، طبع جمعية إحياء مآثر العرب.

423 - نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، لابن حجر، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 424 - النسخ بين الإثبات والنفي، لفرغلي، دار الكتاب الجامعي القاهرة. 425 - النسخ في الشريعة الإسلامية، لعبد المتعال الجبرة، دار الجهاد القاهرة. 426 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي، تحقيق زاهد الكوثري من مطبوعات المجلس العلمي. 427 - نظام الطلاق في الإسلام، أحمد شاكر، الطبعة الثانية مطبعة النجاح القاهرة. 428 - نظرية النسخ في الشريعة السماوية، شعبان إسماعيل مطبعة الدجوى القاهرة. 429 - نظم العقيان في تراجم أعيان الزمان، للسيوطي، تحقيق فيليب حتي طبع المطبعة الأمريكية السورية. 430 - نظم المتناثر في الحديث المتواتر، للكتاني، نشر دار حلب سورية. 431 - نفح الطيب، للمقري، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت. 432 - نكاح المتعة، محمد عبد الرحمن الأهدل، مطبعة مؤسسة الخافقين. 433 - نكت الهميان في نكت العميان، للصفدي، المطبعة الجمالية، القاهرة إشراف أحمد زكي. 434 - نواسخ القرآن، لابن الجوزي، من مطبوعات المجلس العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيق محمد أشرف. 435 - النور السافر، للعيدروس، طبع القاهرة. 436 - نهاية الأرب في الأنساب، للقلقشندي، دار الكتاب اللبناني. 437 - نهاية الأرب، للنويري، طبع دار الكتب المصرية القاهرة. 438 - نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي، طبع صبيح القاهرة. 439 - النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير طبع عيسى الحلبي القاهرة. 440 - نهاية المحتاج على منهاج النووي، للرملي، طبع مصطفى الحلبي القاهرة. 441 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، دار الفكر بيروت. 442 - الواضحة في تجويد الفاتحة، للجعبري المصنف مع الشرح لابن أم قاسم تحقيق عبد الهادي الفضل- دار القلم بيروت. 443 - وجيز الكلام، للسخاوي مخطوط. 444 - الورقات، للجويني، تحقيق عبد اللطيف محمد، طبع دار إحياء التراث. 445 - الورقات، للجويني مع شرحها للمحلى وحاشية الدمياطي طبع الحلبي. 446 - الورقات مع شرح المحلى، طبع المطبعة السلفية. 447 - الوافي بالوفيات، للصفدي، نشر جماعة من المستشرقين، طبع لبنان الطبعة الثانية باعتناء محمد يوسف نجم وآخرين.

448 - وفيات الأعيان، لابن خلكان تحقيق إحسان عباس. 449 - وفيات ابن قنفذ، تحقيق عادل نويهض، المكتبة التجارية بيروت. 450 - الهبات الهنيات، للجعبري، مخطوط بدار الكتب المصرية مصور بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية. 451 - هدية العارفين ذيل كشف الظنون، تصوير مكتبة المثنى بغداد عن طبع استانبول. 452 - اليواقيت الثمينة في تراجم عالم المدينة، لمحمد البشير ظافر الأزهري طبع مصر عام 1324 هـ.

استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

استدراك ما سقط من المصادر والمراجع الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني، طبع الهند، مطبعة الأنوار المحمدية. أدب القاضي: للماوردي، تحقيق محيي هلال السرحان، طبع العراق، ديوان الأوقاف، بغداد. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادي، تحفيق محمد بن عبد الله آل قيد جامعة الإمام. الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات: للنووي المطبعة الدخانية، لاهور، الهند. أصول الفقه: للسرخسي، دار الكتاب العربي 1372 هـ. أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف، الطبعة الخامسة عشرة 1403 هـ دار القلم بالكويت. اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية مطابع المجد، تقديم محمد حامد الفقي. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف: لابن ماكولا، دار المعارف العثمانية، حيدرآباد الهند 1381 هـ. البحر المحيط: لأبي حيان طبع دار الفكر، بيروت. تاريخ الأدب في العراق: عباس العزاوي. تاريخ دولة آل سلجوق: للأصفهاني، دار الأوقاف الجديدة، بيروت. تاريخ الفسوي: تحقيق أكرم العمري، بيروت، دار القلم. ترجمة الإمام أحمد: لابن الجوزي ويسمى مناقب الإمام أحمد طبع الأوقاف بيروت. ترجمة ابن دقيق العيد: علي حسين الرصافي، دار المعارف، القاهرة. ترجح أساليب القرآن على أساليب اليونان: محمد مرتضى المشهور بابن الوزير، دار الكتب العلمية، بيروت. التعريفات: للجرجاني، دار الكتب لعلمية، بيروت. التفسير الكبير: للرازي، طبع دار التراث، بيروت. التقرير والتحيير: لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت. التلويح على التوضيح: للتفتازاني، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. تيسير التحرير: لابن الهام، طبع مصطفى الحلبي، القاهرة عام 1351 هـ.

جلاء العينين في محكمة الأحمدين: لابن الألوسي، القاهرة، مطبعة المدني عام 1381 هـ. حاشية الشهاب الخفاجي مع تفسير البيضاوي: طبع مصر عام 1283 هـ. حاشية الدسوقي مع الشرح الكببر: للدردير، القاهرة، مطبعة عيسى الحلبي. الحدود في الأصول: للباجي، نشر مؤسسة الزعبي، بيروت. دائرة المعارف: للبستاني، دار المعارف، بيروت. دائرة المعارف: لوجدي، دار المعرفة، بيروت. الذهبى؛ بشار عواد معروف، طبع القاهرة عام 1976 م. ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر: للسخاوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة. الرسالة: للإمام الشافعي، طبع دار المعارف، القاهرة، تحقيق أحمد محمد شاكر. رفع الإصر عن قضاة مصر: لابن حجر، طبع القاهرة. الروض النضر في أدباء العصر: تحقيق عصام العمري طبع العراق، المجمع العراقي بغداد. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوي، طبع الهند، بمبي. الروضتين في أخبار الدولتين: لأبي شامة، المؤسسة العامة المصرية. شرح السنة: للبغوي، طبع المكتب الإِسلامي، بيروت. شرح الموطأ: للزرقاني، دار الفكر، بيروت. الشرح الصغير: للدردير، طبع القاهرة، عيسى الحلبي. الشقائق النعمانية: لطاش كبري زاده، دار الكتب العلمية، بيروت. الصلة لابن بشكوال: طبع الدار المصرية للتأليف، القاهرة عام 1966 م. طبقات علماء أصفهان: لأبي الشيخ، تحقيق عبد الغفور أحمد مؤسسة الرسالة بيروت. الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار صادر بيروت. طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد: للعرافي، دار المعارف، بيروت. عمل اليوم والليلة: لابن السني، بيروت، دار المعرفة. عمل اليوم والليلة: للنسائي، طبع المغرب، نشر دار الإفتاء، الرياض. العقد الفريد: لابن عبد ربه، دار الكتب العلمية. فتح المنان في نسخ القرآن: حسن علي العريض، القاهرة، نشر مكتبة الخانجى عام 1973 الطبعة الأولى. الكامل في التاريخ: لابن الأثير، طبع دار الكتاب، بيروت. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لمنتقى الهندي، طبع حلب، دار إحياء التراث. محاسن التأويل: تفسير القاسمي، طبع دار إحياء الكتب العلمية، بيروت. المحدث الفاصل بين الراوي والسامع: للرامهرمزي، بيروت، دار الفكر تحقيق محمد عجاج الخطيب مختصر تاريخ ابن عساكر منظور المجمع العلمي دمشق.

المرصع: لابن الأثير، طبع العراق، رئاسة ديوان الأوقاف، تحقيق إبراهيم السامرائي. المستفاد من مبهمات الإسناد: للعراقي، تصحيح حماد محمد الأنصاري، مطابع الرزاق. مسند أبي بكر الصديق من الجامع الكبير: للسيوطي، طبع الهند، الدار السلفية. مسند عمر بن عبد العزيز: للباغندي، تحقيق محمد عوامه، طبع دار الدعوة، حلب. المعجم الجغرافي للبلاد المصرية: تنفيذ إبراهيم الأسيوطي، طبع القاهرة. معجم مقاييس اللغة: لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، طبع القاهرة، دار إحياء الكتب العربية. معجم المؤلفين العراقيين: طبع العراق. المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: للهيثمي، تحقيق نايف الدعيس، طبع تهامة الطبعة الأولى عام 1402 هـ. منار السبيل في شرح الدليل، لابن ضويان، طبع المكتب الإسلامي، بيروت. منهج ابن حجر في كتابه الإصابة: شاكر محمود عبد المنعم، طبع العراق. الناسخ والمنسوخ: لابن حزم على هامش الجلالين، طبع عيسى الحلبي، القاهرة، إحياء التراث. الناسخ والمنسوخ، لابن سلام، طبع مصطفى الحلبي، القاهرة عام 1387 هـ. الناسخ والمنسوخ: للنحاس، طبع القاهرة، مطبعة السعادة. النسخ في القرآن: مصطفى زيد، طبع دار الفكر، القاهرة. نواسخ القرآن: لابن الجوزي تحقيق محمد أشرف علي، طبع مركز البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

§1/1