خلاصة الأحكام

النووي

يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ الشَّيْخ الْعَلامَة الْعَالم الْعَامِل الْوَرع الزَّاهِد الْحَافِظ محيي الدَّين أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن حزَام النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ. الْحَمد لله رب الْعَالمين وصلواته وَسَلَامه عَلَى سيدنَا مُحَمَّد خِيَار خلقه وَعَلَى سَائِر النَّبِيين وَآل كل وَسَائِر الصَّالِحين، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وزاده فضلا وشرفا لَدَيْهِ. أما بعد. . فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لكل أحد أَن يتخلق بأخلاق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويقتدي بأقواله وأفعاله وَتَقْرِيره فِي الْأَحْكَام والآداب وَسَائِر معالم الْإِسْلَام وَأَن يعْتَمد فِي ذَلِك مَا صَحَّ ويجتنب مَا ضعف وَلَا يغتر بمخالفي السّنَن الصَّحِيحَة وَلَا يُقَلّد معتمدي الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: (وَمَا أَتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا) ، وَقَالَ تَعَالَى (لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة) وَقَالَ تَعَالَى (قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله وَيغْفر لكم ذنوبكم) . فَهَذِهِ الْآيَات وَمَا فِي معناهن حث عَلَى اتِّبَاعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ونهانا عَن الابتداع والاختراع، وأمرنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْد التَّنَازُع بِالرُّجُوعِ إِلَى الله وَالرَّسُول أَي الْكتاب وَالسّنة، وَهَذَا كُله فِي سنة صحت، أما مَا لم تصح فَكيف تكون سنة، وَكَيف يحكم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَه أَو فعله من غير مسوغ لذَلِك، وَلَا تغترن بِكَثْرَة المتساهلين

فِي الْعَمَل، والاحتجاج فِي الْأَحْكَام بالأحاديث الضعيفة وَإِن كَانُوا مصنفين وأئمة فِي الْفِقْه وَغَيره، وَقد أَكْثرُوا من ذَلِك فِي كتبهمْ، وَلَو سئلوا عَن ذَلِك لأجابوا بِأَنَّهُ لَا يعْتَمد فِي ذَلِك الضَّعِيف، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعلمَاء الْعَمَل بالضعيف فِي الْقَصَص وفضائل الْأَعْمَال الَّتِي لَيست فِيهَا مُخَالفَة لما تقرر فِي أصُول الشَّرْع مثل فضل التَّسْبِيح، وَسَائِر الْأَذْكَار، والحث عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق، والزهد فِي الدُّنْيَا وَغير ذَلِك مِمَّا أُصُوله مَعْلُومَة مقررة. وَقد استخرت الله الْكَرِيم الرءوف الرَّحِيم فِي جمع مُخْتَصر فِي الْأَحْكَام اعْتمد فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن وأفرد الضَّعِيف فِي أَوَاخِر الْأَبْوَاب تَنْبِيها عَلَى ضعفه لِئَلَّا يغتر بِهِ، وَاذْكُر فِيهِ إِن شَاءَ الله جملا متكاثرة هِيَ أصُول قَوَاعِد الْأَحْكَام وأضيفها إِلَى الْكتب الْمَشْهُورَة مُصَرحًا بِصِحَّتِهَا وحسنها، وأنبه عَلَى بعض خَفِي مَعَانِيهَا وَضبط لَفظهَا، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم أَو أَحدهمَا اقتصرت عَلَى إِضَافَته إِلَيْهِمَا أَو إِلَيْهِ لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان صِحَّته، فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ بِإِجْمَاع الْمُسلمين، وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا ذكرت جمَاعَة مِمَّن رَوَاهُ من الْمَشْهُورين كَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم من أَعْلَام الْحفاظ المصنفين، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله قلت فِي آخِره: مُتَّفق عَلَيْهِ، فَإِن أتفق لَفْظهمَا اقتصرت عَلَى " مُتَّفق عَلَيْهِ " وَإِلَّا قلت: لَفظه لفُلَان، وَإِن زَاد أَحدهمَا أَو غَيرهمَا زِيَادَة فِيهِ نبهت عَلَيْهَا. وَمَا اتّفق عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ قلت فِي آخِره: " رَوَاهُ الثَّلَاثَة " وَمَا سُوَى هَذَا أصرح بإضافته. وَاعْلَم أَن سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِيهَا الصَّحِيح والضعيف، لَكِن ضعفها يسير، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّة: أصُول الْإِسْلَام من كتب الحَدِيث خَمْسَة

الصحيحان، وَهَذِه الثَّلَاثَة، وَلَا يخرج عَن هَذِه الْخَمْسَة من الصَّحِيح وَالْحسن إِلَّا قَلِيل، وَقد صرح التِّرْمِذِيّ فِي أَكثر كتبه بِبَيَان الصَّحِيح، وَالْحسن، والضعيف، وأهمل بَيَان جمل مِنْهُ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد، " جمعت فِي كتابي هَذَا الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه، وَمَا كَانَ فِيهِ ضعف شَدِيد بَينته، وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح، وَبَعضهَا أصح من بعض ". هَذَا لَفظه، وَمُقْتَضَاهُ أَن مَا أطلقهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ صَحِيح أَو حسن يحْتَج بِهِ، إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ مَا يَقْتَضِي ضعفه. وَقد التزمت فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَن لَا أهمل بَيَان شَيْء من الْأَحَادِيث فِي الصِّحَّة وَالْحسن والضعف. وَالْحسن كَالصَّحِيحِ فِي جَوَاز الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الْأَحْكَام، وَإِن كَانَ دونه، وَأما الضَّعِيف فأنبه عَلَيْهِ مُخْتَصرا جدا. وَعَلَى الله الْكَرِيم اعتمادي وَإِلَيْهِ تفويضي واستنادي، حسبي الله وَنعم الْوَكِيل، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعَزِيز الْحَكِيم. عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ أبي حَفْص عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامرئ مَا نَوى، فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله،، فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته إِلَى دنيا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع، وَمُسلم فِي ": الْجِهَاد ".

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَامِل الْوَرع الزَّاهِد الْحَافِظ مُحي الدَّين أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن حزَام النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ) . الْحَمد لله رب الْعَالمين وصلواته وَسَلَامه عَلَى سيدنَا مُحَمَّد خير خلقه وَعَلَى سَائِر النَّبِيين وَآل كل وَسَائِر الصَّالِحين، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وزاده فضلا وشرفا لَدَيْهِ. أما بعد. فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لكل أحد أَن يتخلق بأخلاق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويقتدي بأقواله وأفعاله وَتَقْرِيره فِي الْأَحْكَام والآداب وَسَائِر معالم الْإِسْلَام وَأَن يعْتَمد فِي ذَلِك مَا صَحَّ ويجتنب مَا ضعف وَلَا يغتر بمخالفي السّنَن الصَّحِيحَة وَلَا يُقَلّد معتمدي الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: (وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا) وَقَالَ تَعَالَى: (لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة) وَقَالَ تَعَالَى: (قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله وَيغْفر لكم ذنوبكم) . فَهَذِهِ الْآيَات وَمَا فِي معناهن حث عَلَى اتِّبَاعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ونهانا عَن الابتداع والاختراع، وأمرنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْد التَّنَازُع بِالرُّجُوعِ إِلَى الله وَالرَّسُول أَي الْكتاب وَالسّنة، وَهَذَا كُله فِي سنة صحت، أما مَا لم تصح فَكيف تكون سنة، وَكَيف يحكم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَه أَو فعله من غير مسوغ لذَلِك، وَلَا تغترن بِكَثْرَة المتساهلين

فِي الْعَمَل، والاحتجاج فِي الْأَحْكَام بالأحاديث الضعيفة وَإِن كَانُوا مصنفين وأئمة فِي الْفِقْه وَغَيره، وَقد أَكْثرُوا من ذَلِك فِي كتبهمْ، وَلَو سئلوا عَن ذَلِك لأجابوا بِأَنَّهُ لَا يعْتَمد فِي ذَلِك الضَّعِيف، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعلمَاء [الْعَمَل بالضعيف فِي الْقَصَص وفضائل الْأَعْمَال الَّتِي لَيست فِيهَا مُخَالفَة لما تقرر فِي أصُول الشَّرْع مثل: فضل التَّسْبِيح، وَسَائِر الْأَذْكَار، والحث عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق، والزهد فِي الدُّنْيَا، وَغير ذَلِك مِمَّا أُصُوله مَعْلُومَة مقررة. وَقد استخرت الله الْكَرِيم الرؤوف الرَّحِيم فِي جمع مُخْتَصر فِي الْأَحْكَام اعْتمد فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن وأفرد الضَّعِيف فِي أَوَاخِر الْأَبْوَاب تَنْبِيها عَلَى ضعفه لِئَلَّا يغتر بِهِ، وَاذْكُر فِيهِ إِن شَاءَ الله جملا متكاثرة [1 / أ] هِيَ أصُول قَوَاعِد الْأَحْكَام وأضيفها إِلَى الْكتب الْمَشْهُورَة مُصَرحًا بِصِحَّتِهَا وحسنها، وأنبه عَلَى بعض خَفِي مَعَانِيهَا وَضبط لَفظهَا، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم أَو أَحدهمَا اقتصرت عَلَى إِضَافَته إِلَيْهِمَا أَو غليه لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان صِحَّته، فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ بِإِجْمَاع الْمُسلمين، وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا ذكرت جمَاعَة مِمَّن رَوَاهُ من الْمَشْهُورين كَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم من أَعْلَام الْحفاظ المصنفين، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله قلت فِي آخِره: مُتَّفق عَلَيْهِ، فَإِن اتّفق لَفْظهمَا اقتصرت عَلَى " مُتَّفق عَلَيْهِ "، وغلا قلت: لَفظه لفُلَان، وَإِن زَاد أَحدهمَا أوغيرهما زِيَادَة فِيهِ نبهت عَلَيْهَا. وَمَا اتّفق عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ قلت فِي آخِره: " رَوَاهُ الثَّلَاثَة "، وَمَا سُوَى هَذَا أصرح بإضافته. وَاعْلَم أَن سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف، لَكِن ضعفها يسير، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّة: أصُول الْإِسْلَام من كتب الحَدِيث خَمْسَة:

الصحيحان، وَهَذِه الثَّلَاثَة، وَلَا يخرج عَن هَذِه الْخَمْسَة من الصَّحِيح وَالْحسن إِلَّا قَلِيل. وَقد صرح التِّرْمِذِيّ فِي أَكثر كتبه بِبَيَان الصَّحِيح، وَالْحسن، والضعيف، وأهمل بَيَان جمل مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد، " جمعت فِي كتابي هَذَا الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه، وَمَا كَانَ فِيهِ ضعف شَدِيد بَينته، وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح، وَبَعضهَا أصح من بعض ". هَذَا لَفظه، وَمُقْتَضَاهُ أَن مَا أطلقهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ صَحِيح أَو حسن يحْتَج بِهِ، إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ مَا يَقْتَضِي ضعفه. وَقد التزمت فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَن لَا أهمل بَيَان شَيْء من الْأَحَادِيث فِي الصِّحَّة وَالْحسن والضعف. وَالْحسن كَالصَّحِيحِ فِي جَوَاز الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الْأَحْكَام، وَإِن كَانَ دونه، وَأما الضَّعِيف فأنبه عَلَيْهِ مُخْتَصرا جدا. وَعَلَى الله الْكَرِيم اعتمادي وَإِلَيْهِ تفويضي واستنادي، حسبي الله وَنعم الْوَكِيل، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعَزِيز الْحَكِيم. عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ أبي حَفْص عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامرئ مَا نَوى، فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله، فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته [1 / ب] إِلَى دنيا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ. ". " مُتَّفق عَلَيْهِ ". رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع، وَمُسلم فِي " الْجِهَاد ".

صفحة فارغة

كتاب الطهارة

(كتاب الطَّهَارَة) (بَاب الْمِيَاه) 1 - عَن أبي هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن بن صَخْر عَلَى الْأَصَح، من نَحْو ثَلَاثِينَ قولا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَأَلَ رجل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله: إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا أفنتوضأ بِمَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته ". رَوَاهُ مَالك وَالثَّلَاثَة 2 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح " وَرَفعه أَيْضا: 3 - عَلّي، 4 - وَابْن عمر،

5 - وَجَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. 6 - وَعَن أبي سعيد، سعد بن مَالك بن سِنَان الْأنْصَارِيّ، الْخُدْرِيّ رَضِي الله

عَنهُ قَالَ: قيل يَا رَسُول الله أتتوضأ من بِئْر بضَاعَة، وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض وَلُحُوم الْكلاب وَالنَّتن؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " المَاء طهُور، لَا يُنجسهُ شَيْء ". 7 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن "، وَفِي بعض النّسخ: " حسن صَحِيح ". وَقَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل: " هُوَ صَحِيح ". وَكَذَا قَالَ آخَرُونَ، وَقَوْلهمْ مقدم عَلَى قَول الدَّارَقُطْنِيّ: 8 - " إِنَّه غير ثَابت ". 9 - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن عبد الله بن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَهُوَ

يُسأل عَن المَاء يكون فِي الفلاة، وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح صَححهُ الْحفاظ 10 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 11 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس ". 12 - قَالَ يَحْيَى بن معِين: " إِسْنَاده جيد ". 13 - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ". 14 - وَعَن أم هَانِئ، فَاخِتَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " اغْتسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ومَيْمُونَة

من إِنَاء وَاحِد، قَصْعَة فِيهَا أثر الْعَجِين " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح. 15 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه كُله، ثمَّ ليطرحه، فَإِن فِي أحد جناحيه شِفَاء وَفِي الآخر دَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 16 - وَزَاد أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن: " وَإنَّهُ يتقَى جنَاحه الَّذِي فِيهِ الدَّاء "] 17 - وَعَن أبي عبد الله جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " مَرضت فعادني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فوجدني قد أُغمي عَلّي فَتَوَضَّأ ثمَّ صب من وضوءه عَلّي فَأَفَقْت " مُتَّفق عَلَيْهِ. 18 - وَعَن أم [2 / أ] عبد الله أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَت: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: إحدانا يُصِيب ثوبها من دم الْحَيْضَة، كَيفَ تصنع بِهِ؟ قَالَ: " تحتّه، ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلي فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 19 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ: " إِذا أصَاب إحداكن الدَّم من الْحيض فلتقرضه، ثمَّ لتنضحه بِالْمَاءِ، ثمَّ لتصل "

فصل في ضعيف الباب

20 - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " حتِّيه ثمَّ اقرصيه بِالْمَاءِ، ثمَّ انضحيه ". 21 - وَمثلهَا رِوَايَة التِّرْمِذِيّ، 22 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". (فصل فِي ضَعِيف الْبَاب) 23 - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة الْمَرْفُوع،

24 - وَأثر عمر فِي كَرَاهَة المَاء المشمس، وَلَيْسَ فِي المشمس شَيْء ثَابت. 25 - وَمِنْه الحَدِيث الْمَرْفُوع: " تَحت الْبَحْر نَار، وَتَحْت النَّار بَحر إِلَى سَبْعَة ". 26 - والأثر فِي النَّهْي عَن الطَّهَارَة بِمَاء زَمْزَم. 27 - وَحَدِيث: " المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غيّر طعمه، أَو لَونه، أَو رِيحه ".

والضعف فِي الِاسْتِثْنَاء فَقَط، وأوله صَحِيح سبق. 28 - وَمِنْه حَدِيث سلمَان مَرْفُوع: " كل طَعَام وشراب وَقعت فِيهِ دَابَّة، لَيْسَ لَهَا

دم فَمَاتَتْ فَهُوَ الْحَلَال أكله، وشربه، ووضوؤه ". 29 - وَمن حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْوضُوء بالنبيذ: " تَمْرَة طيبَة، وَمَاء طهُور " أَجمعُوا عَلَى ضعفه. 30 - وَمِنْه حَدِيث: " أَنه تَوَضَّأ فَمسح رَأسه بِفضل مَاء فِي يَده ". 31 - وَفِي رِوَايَة: " مسح رَأسه ببلل لحيته ".

باب الأواني

32 - وَفِي حَدِيث: " اغْتسل فَرَأَى لُمعة لم يصبهَا المَاء، فَأخذ شعرًا من يَده عَلَيْهِ مَاء، فأمرّه عَلَى ذَلِك الْموضع " كلهَا ضَعِيفَة. 33 - وَمِنْه مَوْقُوف عَلَى [أم هَانِئ] : " كرِهتْ الْوضُوء بِمَاء بل فِيهِ الْخبز ". (بَاب الْأَوَانِي) 34 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: تُصدِّق [عَلَى مولاة لميمونة بِشَاة فَمَاتَتْ فَمر] بهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " هلاّ أَخَذْتُم [إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ؟] فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة. فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرّم [أكلهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

35 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن مَيْمُونَة؛ وَقَالَ: " أَلا أَخَذْتُم إهابها فاستمتعتم بِهِ [1 / ب] "] 36 - وَعنهُ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا دُبغ الإهاب فقد طهر " رَوَاهُ مُسلم. 37 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أَيّمَا إهَاب دُبغ فقد طهر ". 38 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". 39 - وَعَن سَوْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " مَاتَت لنا شَاة، فدبغنا مَسْكها، ثمَّ مَا زلنا ننبذ فِيهِ حَتَّى صَار شنّا " رَوَاهُ البُخَارِيّ [2 / ب] . 40 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر أَن يُستمتع بجلود الْميتَة إِذا

دُبغت " حَدِيث حسن، رَوَاهُ مَالك، وَأَبُو دَاوُد، والنّسائي وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة 41 - وَعَن ابْن عَبَّاس، أَرَادَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ من سقاء، فَقيل لَهُ: إِنَّه ميتَة فَقَالَ: " دباغه يذهب بخبثه أَو نجسه، أَو رجسه " رَوَاهُ الْحَاكِم، 42 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ". 43 - وَالْبَيْهَقِيّ،

44 - وَقَالَ: " إِسْنَاده صَحِيح ". 45 - وَأما حَدِيث عبد الله بن عُكيْم قَالَ: " أَتَانَا كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل مَوته بِشَهْر أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب، وَلَا عصب " فَرَوَاهُ الثَّلَاثَة. 46 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". 47 - قَالَ: وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول بِهِ، ثمَّ تَركه لمّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَاده. 48 - وَرَوَى هَذَا: " قبل مَوته بِشَهْر ".

49 - وَرَوَى: " بشهرين ". 50 - وَرَوَى: " بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة ". 51 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ: " هُوَ مُرْسل، وَلَا صُحْبَة لِابْنِ عُكيم ". 52 - قَالَ الْخطابِيّ: " علله عَامَّة الْعلمَاء لعدم صُحْبَة ابْن عكيم، وعللوه أَيْضا بِأَنَّهُ مُضْطَرب، وَعَن مشيخة مجهولين، وَلِأَن الإهاب الْجلد قبل الدّباغ عِنْد جُمْهُور أهل اللُّغَة ". 53 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَاة ميّتة: " لَو

باب

أَخَذْتُم إهابها "، فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة. فَقَالَ: " يطهرها المَاء والقرَظ ". حَدِيث حسن] ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادَيْنِ [حسنين. 54 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مَعْنَاهُ من رِوَايَة] ابْن عَبَّاس. وَقَوْلهمْ فِي [فِي كتب الْفِقْه: الشِّث والقرَظ، بَاطِل لَا أصل] لَهُ. (بَاب) 55 -[عَن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تركبوا الخزّ]

وَلَا النمار " [حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن 56 - وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [2 / أ] : " لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا جلد نمر " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 57 - وَعَن أبي الْمليح، عَن أَبِيه، " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن جُلُود السبَاع " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة.

فصل في ضعيفه

58 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " نهَى عَن جُلُود السبَاع أَن تُفترش ". قَالَ أَصْحَابنَا: سَبَب النَّهْي عَن جُلُود السبَاع أَن شعرهَا لَا يطهر بالدباغ عَلَى الْمَذْهَب الصَّحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 59 - مِنْهُ، عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " اسْتَمْتعُوا [3 / أ] بجلود الْميتَة إِذا دُبغت بِتُرَاب، أَو ملح، أَو رماد، أَو مَا كَانَ، بعد أَن يرد صَلَاحه " ضعّفه ابْن عدي، وَآخَرُونَ. (بَاب تَحْرِيم اسْتِعْمَال إِنَاء الذَّهَب وَالْفِضَّة عَلَى الرجل وَالْمَرْأَة، وَجَوَاز التضبيب الْيَسِير بِالْفِضَّةِ) 60 - عَن أم سَلمَة، هِنْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الَّذِي يشرب فِي آنِية الْفضة إِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 61 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِن الَّذِي يَأْكُل أَو يشرب فِي آنِية الْفضة وَالذَّهَب ". 62 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من شرب فِي إِنَاء ذهب، أَو فضَّة، فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَارا من جَهَنَّم ".

63 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِسبع، ونهانا عَن سبع: أمرنَا بعيادة الْمَرْضَى، وَاتِّبَاع الْجِنَازَة، وتشميت الْعَاطِس، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام، وَنصر الْمَظْلُوم، وإبرار الْمقسم، ونهانا عَن خَوَاتِيم الذَّهَب، وَعَن الشّرْب فِي الْفضة، أَو قَالَ: آنِية الْفضة، وَعَن المياثر والقسي، وَعَن [لبس الْحَرِير، والديباج] ، والإستبرق " مُتَّفق عَلَيْهِ. 64 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: [" وإنشاد الضال "] بدل: " إبرار الْمقسم ". 65 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَعَن الشّرْب [فِي الْفضة فَإِنَّهُ من شرب فِيهَا فِي الدُّنْيَا] لم يشرب فِيهَا فِي الْآخِرَة ". 66 - و [فِي رِوَايَة لَهما: " رد السَّلَام " بدل: " إفشاء السَّلَام "] . 67 - وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نَهَانَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [عَن الْحَرِير، والديباج، وَالشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة [2 / ب]] ، وَقَالَ: " هن لَهُم فِي الدُّنْيَا وَهن لكم فِي الْآخِرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 68 - وَفِي رِوَايَة: " لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج، وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب

فصل في ضعيفه

وَالْفِضَّة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها، فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا " هَذَا لفظ روايتي البُخَارِيّ وَمُسلم. 69 - زَاد البُخَارِيّ: " وَلنَا فِي الْآخِرَة ". 70 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن قدح رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْكَسَرَ فَجعل مَكَان الشّعب سلسلة من فضَّة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 71 - وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى أَن الَّذِي جعل السلسلة هُوَ أنس. (فصل فِي ضعيفه) 72 - فِيهِ مَرْفُوع: " من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة، أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جنهم " ضَعِيف. 73 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: الْمَشْهُور عَن ابْن عمر مَوْقُوف، أَنه كَانَ لَا يشرب فِي قدح فِيهِ حَلقَة فضَّة، وَلَا ضبة فضَّة.

باب جواز الطهارة من آنية المشركين والشرب وغيرهما

(بَاب جَوَاز الطَّهَارَة من آنِية الْمُشْركين وَالشرب، وَغَيرهمَا) 74 - عَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَا بِإِنَاء، ففرغ فِيهِ من أَفْوَاه [3 / ب] مزادتي الْمَرْأَة المشركة، وأوكى أفواههما، وَأطلق العزالى، وَنُودِيَ فِي النَّاس اسقوا واستقوا، فسقى من شَاءَ، واستقى من شَاءَ، وَكَانَ آخر ذَلِك أَن أعْطى الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من مَاء قَالَ: " اذْهَبْ فأفرغه عَلَيْك " مُتَّفق عَلَيْهِ. 75 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [فنصيب من آنِية] الْمُشْركين وأسقيتهم فنستمتع بهَا، وَلَا يعيب ذَلِك عَلَيْهِم " [صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 76 - وَعَن أسلم] " أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه تَوَضَّأ من مَاء [نَصْرَانِيَّة فِي جرة نَصْرَانِيَّة " صَحِيح] رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب اسْتِحْبَاب غسلهَا) 77 - عَن أبي ثَعْلَبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت: يَا رَسُول الله إِنَّا بِأَرْض قوم أهل كتاب، أفنأكل [فِي آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد] بقوسي وبكلبي الَّذِي

باب السواك

لَيْسَ بمعلم [3 / أ] وبكلبي الْمعلم، فَمَا يصلح لي؟ قَالَ: " أما مَا ذكرت، يَعْنِي من آنِية أهل الْكتاب، فَإِن وجدْتُم غَيرهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِن لم تَجدوا فاغسلوها، وكلوا فِيهَا " ثمَّ ذكر حكم الصَّيْد. مُتَّفق عَلَيْهِ. 78 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " لَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم، إِلَّا أَن لَا تَجدوا بدا، فَإِن لم تَجدوا فاغسلوها وكلوا ". 79 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد؛ قَالَ: " إِنَّا نجاور أهل الْكتاب وهم يطبخون فِي قدورهم الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنيتهم الْخمر " فَذكره. (بَاب السِّوَاك) 80 - أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي، أَو عَلَى النَّاس لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة ". 81 - وَفِي رِوَايَة: " عِنْد كل صَلَاة ". مُتَّفق عَلَيْهِ. 82 - وَفِي رِوَايَة صححها ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم، وَذكرهَا البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي كتاب الصّيام تَعْلِيقا: " مَعَ كل وضوء ".

83 - وَعَن حُذَيْفَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ من النّوم يشوص فَاه ". مُتَّفق عَلَيْهِ. 84 - وَلمُسلم: " يشوص فَاه بِالسِّوَاكِ ". 85 - وَعَن أنس، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أكثرت عَلَيْكُم فِي السِّوَاك " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 86 - وَعَن شُرَيْح بن هَانِيء قلت لعَائِشَة: " بِأَيّ شَيْء كَانَ يبْدَأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل بَيته؟ قَالَت: بِالسِّوَاكِ " رَوَاهُ مُسلم. 87 - وَعَن أبي مُوسَى، عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ، " دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وطرف السِّوَاك عَلَى لِسَانه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 88 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " فَوَجَدته يستن بسواك بِيَدِهِ يَقُول: أع أع، والسواك فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يتهوع ". 89 - وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " السِّوَاك مطهرة للفم، مرضاة للرب ".

حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو بكر بن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " وَالنَّسَائِيّ، [وَغَيرهمَا بأسانيد حَسَنَة [4 / أ] ، وَذكره] البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي كتاب الصّيام تَعْلِيقا. 90 - وَعَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن أبي الشمَال، عَن أبي أَيُّوب عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَربع من سنَن الْمُرْسلين] : الْحيَاء، والتعطر، والسواك وَالنِّكَاح " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 91 - وَقَالَ: " حسن " [3 / ب] . لَكِن الْحجَّاج ضَعِيف، وَأَبُو الشمَال مَجْهُول. فَلَعَلَّهُ اعتضد. وَالْحيَاء بِالْيَاءِ، لَا بالنُّون. 92 - وَعَن عَائِشَة فِي حَدِيث طَوِيل: " كُنَّا نعد لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سواكه وَطهُوره، فيبعثه الله مَا شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل، فيتسوك وَيتَوَضَّأ، وَيُصلي " رَوَاهُ مُسلم. 93 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ وإسنادها جيد: " ثمَّ يُصَلِّي ".

94 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " فإ ذَا قَامَ من اللَّيْل وتخلى ثمَّ استاك ". لم يزدْ. 95 - وعنها قَالَت: " دخل عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، وَمَعَهُ سواك يستن بِهِ فَنظر إِلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاك، فأعطانيه فقصمته، ثمَّ مصصته، فأعطيته رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاستن بِهِ، وَهُوَ مُسْتَند إِلَى صَدْرِي " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قصمته، بِالْمُهْمَلَةِ: وَرَوَى بِالْمُعْجَمَةِ. 96 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَرَانِي فِي الْمَنَام أتسوك بسواك فَجَاءَنِي رجلَانِ أَحدهمَا أكبر من الآخر، فناولت السِّوَاك الْأَصْغَر مِنْهُمَا، فَقيل لي كبر، فَدَفَعته إِلَى الْأَكْبَر مِنْهُمَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، رَوَاهُ مُسلم مُسْندًا، وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا. 97 - وَعَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستاك فيعطيني السِّوَاك لأغسله،

فصل في ضعيفه

فأبدأ بِهِ فأستاك ثمَّ أغسله فأدفعه إِلَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد. 98 - وَعَن عَامر بن ربيعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا لَا أحصي يتَسَوَّك وَهُوَ صَائِم ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه. لَكِن مَدَاره عَلَى عَاصِم ابْن عبيد الله، وَقد ضعفه الْجُمْهُور، فَلَعَلَّهُ اعتضد. (فصل فِي ضعيفه) 99 - مِنْهُ حَدِيث: [" إِذا شربتم فَاشْرَبُوا مصا، وَإِذا استكتم فاستاكوا عرضا ".

100 - وَفِي رِوَايَة: أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يستاك] عرضا وَيشْرب مصا، وَيَقُول: " هُوَ أهنأ [وأمرأ، وَأَبْرَأ ". 101 - وَعَن أنس مَرْفُوع] : " يجزى من السِّوَاك الْأَصَابِع ". 102 - وَحَدِيث: " صَلَاة بسواك خير من سبعين بِغَيْر سواك ". مَرْفُوع عَن

عَائِشَة [4 / أ] ، وغلطوا الْحَاكِم فِي تَصْحِيحه إِيَّاه. 103 - وَحَدِيث الْعَبَّاس وَابْنه مَرْفُوع: " تدخلون عَلّي قلحا استاكوا ".

باب خصال الفطرة

104 - وَحَدِيث عَائِشَة: " من خير خِصَال الصَّائِم السِّوَاك ". (بَاب خِصَال الْفطْرَة) 105 - أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْفطْرَة خمس، أَو خمس من الْفطْرَة: الْخِتَان، والاستحداد، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وقص الشَّارِب " مُتَّفق عَلَيْهِ [4 / ب] . 106 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عشر من الْفطْرَة قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك، واستنشاق المَاء، وقص الْأَظْفَار، وَغسل البراجم، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء ".

قَالَ مُصعب بن شيبَة: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة. وَقَالَ وَكِيع: انتقاص المَاء، الِاسْتِنْجَاء. رَوَاهُ مُسلم. 107 - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عمار: وَذكر: " الْخِتَان " بدل: " إعفاء اللِّحْيَة " وَذكر " الانتضاح " بدل " انتقاص المَاء ". 108 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أحفوا الشَّوَارِب، وأعفوا اللحَى " مُتَّفق عَلَيْهِ. 109 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " خالفوا الْمُشْركين، أحفوا الشَّوَارِب، وأوفوا اللحَى ". 110 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " خالفوا الْمُشْركين، وفروا اللحَى، وأحفوا الشَّوَارِب ". 111 - " وَكَانَ ابْن عمر إِذا حج أَو اعْتَمر قبض عَلَى لحيته فَمَا فضل أَخذه ".

فصل في ضعيفه

112 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا تتْرك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة " رَوَاهُ مُسلم. 113 - وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من لم يَأْخُذ من شَاربه فَلَيْسَ منا " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. 114 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 115 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة بالقدوم " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْقدوم مخفف، ومشدد [4 / ب] . 116 - وَعَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: " سُئِلَ ابْن عَبَّاس مثل من أَنْت حِين قبض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: أَنا يَوْمئِذٍ مختون، وَكَانُوا لَا يختنون الرجل حَتَّى يدْرك " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 117 - مِنْهُ حَدِيث أم عَطِيَّة: أَن امْرَأَة كَانَت تختتن فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تنهكي فَإِن ذَلِك أحظى لَهَا، وَأحب إِلَى البعل " ضعفه أَبُو دَاوُد. تنهكي: تبالغي.

كتاب الوضوء

(كتاب الْوضُوء) 118 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور، وَلَا صَدَقَة من غلُول " رَوَاهُ مُسلم. 119 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " لَا يقبل الله " وَالطهُور والغلول بِضَم أَولهمَا. 120 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يقبل الله صَلَاة أحدكُم إِذا أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 121 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الطّهُور شطر الْإِيمَان، وَالْحَمْد لله تملأ الْمِيزَان، وَسُبْحَان الله، وَالْحَمْد لله تملأن أَو [5 / أ] تملأ مَا بَين السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَالصَّلَاة نور، وَالصَّدَََقَة برهَان، وَالصَّبْر ضِيَاء، وَالْقُرْآن حجَّة لَك أَو عَلَيْك، كل النَّاس يَغْدُو فبائع نَفسه فمعتقها أَو موبقها " رَوَاهُ مُسلم. 122 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " الصَّوْم جنَّة "، بدل: " الصَّلَاة نور ".

123 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَلا أدلكم عَلَى مَا يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا، وَيرْفَع بِهِ الدَّرَجَات؟ " قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله، قَالَ: " إسباغ الْوضُوء عَلَى المكاره، وَكَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد، وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة، فذلكم الرِّبَاط، فذلكم الرِّبَاط " رَوَاهُ مُسلم. 124 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ: " فذلكم الرِّبَاط، فذلكم الرِّبَاط، فذلكم الرِّبَاط ". 125 - وَعَن أُسَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " ردفت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا بلغ الشّعب الْأَيْسَر الَّذِي دون الْمزْدَلِفَة أَنَاخَ فَبَال، ثمَّ جَاءَ فَصَبَبْت عَلَيْهِ الْوضُوء، فَتَوَضَّأ وضُوءًا خَفِيفا، فَقلت: الصَّلَاة يَا رَسُول الله. قَالَ: " الصَّلَاة أمامك "، فَركب حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة [5 / أ] فَصَلى " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَله طرق وألفاظ أُخْرَى.

126 - وَعَن ثَابت عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: نظر أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضُوءًا فَلم يَجدوا، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " هَاهُنَا "، فَرَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضع يَده فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ المَاء ثمَّ قَالَ: " توضؤوا باسم الله " فَرَأَيْت المَاء يفور من بَين أَصَابِعه، وَالْقَوْم يتوضؤون حَتَّى توضؤوا من آخِرهم " قَالَ ثَابت فَقلت لأنس: تراهم كم كَانُوا؟ قَالُوا: " كَانُوا نَحوا من سبعين رجلا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد. 127 - وَقَالَ: " هَذَا أصح مَا فِي التَّسْمِيَة ". 128 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده " مُتَّفق عَلَيْهِ. 129 - إِلَّا لَفظه " ثَلَاثًا "، فَإِنَّهَا لمُسلم خَاصَّة. 130 - وَعَن حمْرَان مولَى عُثْمَان، أَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه دَعَاهُ بِوضُوء فَتَوَضَّأ، فَغسل كفيه ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ مضمض واستنثر، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى إِلَى الْمرْفق، ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُسْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ مسح رَأسه، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل الْيُسْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ

قَالَ رَسُول الله [5 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ قَامَ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لَا يحدث فيهمَا نَفسه غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه " مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم. 131 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " أَنه رَأَى عُثْمَان دَعَا بِإِنَاء فأفرغ عَلَى كفيه ثَلَاث مرار فغسلهما، ثمَّ أَدخل يَمِينه فِي الْإِنَاء فَمَضْمض واستنشق، ثمَّ غسل وَجهه ". 132 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ثمَّ تمضمض واستنشق، واستنثر ". 133 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح: " ثمَّ مضمض واستنثر ثَلَاث مَرَّات ". 134 - وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم أَنه قيل لَهُ: " تَوَضَّأ لنا وضوء رَسُول الله [5 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَدَعَا بِإِنَاء فأكفأ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فغسلهما ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَمَضْمض واستنشق من كف وَاحِدَة، فَفعل ذَلِك ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَغسل وَجهه ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَغسل يَدَيْهِ إِلَى الْمرْفقين، مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَمسح بِرَأْسِهِ فَأقبل بيدَيْهِ وَأدبر، ثمَّ غسل رجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 135 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء فَمَضْمض واستنشق، واستنثر، ثَلَاثًا، بِثَلَاث غرفات من مَاء ".

136 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَمَضْمض واستنثر، ثَلَاث مَرَّات، من غرفَة وَاحِدَة، ثمَّ أَدخل يَدَيْهِ فاغترف بهما فَغسل وَجهه، ثَلَاث مَرَّات ". 137 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي مسح الرَّأْس: " وَبَدَأَ بِمقدم رَأسه ثمَّ ذهب بهما إِلَى قَفاهُ، ثمَّ ردهما حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ". 138 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَأقبل بِهِ وَأدبر، مرّة وَاحِدَة ". 139 - وَفِي رِوَايَة: " فَمَضْمض واستنشق واستنثر من ثَلَاث غرفات ". 140 -[وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَمَضْمض ثمَّ استنثر، ثمَّ غسل وَجهه، ثَلَاثًا، وَيَده الْيُمْنَى، ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى، ثَلَاثًا، وَمسح بِرَأْسِهِ بِمَاء غير فضل يَده "] . 141 - وَعَن أبي حَيَّة، بِالْمُثَنَّاةِ تَحت، قَالَ: " رَأَيْت عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه تَوَضَّأ

فَغسل كفيه حَتَّى أنقاهما، ثمَّ مضمض، ثَلَاثًا، واستنشق، ثَلَاثًا، وَغسل وَجهه ثَلَاثًا، وذراعيه، ثَلَاثًا، وَمسح بِرَأْسِهِ، مرّة، ثمَّ غسل قديمه إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ قَامَ وَأخذ فضل طهوره فشربه، وَهُوَ قَائِم، ثمَّ قَالَ: أَحْبَبْت أَن أريكم كَيفَ كَانَ طهُور رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 142 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 143 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، قَالَ: " فأفرغ من الْإِنَاء عَلَى يَمِينه فَغسل يَدَيْهِ، ثَلَاثًا، ثمَّ تمضمض واستنثر، ثَلَاثًا، فَمَضْمض ونثر من الْكَفّ الَّتِي يَأْخُذ فِيهَا ". 144 - وَفِي روية لَهُ [6 / أ] بِإِسْنَاد صَحِيح: " وَمسح عَلَى رَأسه حَتَّى المَاء يقطر ". 145 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد جيد: " نثر بِيَدِهِ الْيُسْرَى ". 146 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من تَوَضَّأ فليستنثر، وَمن

استجمر فليوتر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 147 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَإِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليجعل فِي أَنفه مَاء، ثمَّ لينثر [6 / أ] ". 148 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فليستنثر، ثَلَاث مَرَّات، فَإِن الشَّيْطَان يبيت عَلَى خياشيمه ". 149 - وَعَن لَقِيط بن صبرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَسْبغ الْوضُوء، وخلل بَين الْأَصَابِع، وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 150 - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 151 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد حسن: " إِذا تَوَضَّأت فَمَضْمض ".

فصل في ضعيفه

152 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ، مرّة مرّة، وَجمع بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق " رَوَاهُ الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 153 - أَبُو هُرَيْرَة: " أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق ". 154 - وَعَن عَائِشَة رفعته: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ ". 155 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " تمضمضوا واستنشقوا ".

156 - وَعنهُ: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب، ثَلَاثًا، فَرِيضَة ". 157 - وَعَن طَلْحَة بن مصرف، عَن أَبِيه، عَن جده: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفصل

بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق ". 158 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ، وَلَا وضوء لمن لم

يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ". 159 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مثله مَرْفُوع. 160 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " من تَوَضَّأ وَذكر اسْم الله (عَلَيْهِ) كَانَ طهُورا

باب غسل الوجه

لجَمِيع بدنه، فَمن تَوَضَّأ وَلم يذكر اسْم الله كَانَ طهُورا لما مر عَلَيْهِ المَاء " 161 - قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لَا أعلم فِي التَّسْمِيَة عَلَى الْوضُوء حَدِيثا صَحِيحا ". 162 - وَحَدِيث: " أَنا لَا أستعين عَلَى الْوضُوء ". بَاطِل لَا أصل لَهُ. (بَاب غسل الْوَجْه) 163 - فِيهِ مَا سبق. 164 - وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخلل لحيته ".

165 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 166 - قَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: " هُوَ أصح مَا فِي التَّخْلِيل ".

167 - وَعَن أنس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ أَخذ كفا من مَاء فَأدْخلهُ تَحت حنكه فخلل بهَا لحيته، وَقَالَ: " هَكَذَا أَمرنِي رَبِّي ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ [6 / ب] . وَفِي التَّخْلِيل: 168 - عَن عَائِشَة. 169 - وَأم سَلمَة. 170 - وَأبي أَيُّوب. 171 - وَابْن أبي أَوْفَى.

فصل في ضعيفه

172 - وَعَن نَافِع: " أَن [6 / ب] ابْن عمر كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يتَوَضَّأ؛ فَيغسل وَجهه، وينضح فِي عَيْنَيْهِ " رَوَاهُ مَالك، صَحِيح مَوْقُوف. (فصل فِي ضعيفه) 173 - مِنْهُ، حَدِيث: رَأَى رجلا غطى لحيته، فَقَالَ: " اكشف لحيتك، فَإِنَّهَا من الْوَجْه ". (بَاب غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين واستحباب غسل مَا فَوق الْمرْفقين والكعبين) 174 - فِيهِ مَا سبق. 175 - وَعَن نعيم بن عبد الله المجمر قَالَ: رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة يتَوَضَّأ، فَغسل وَجهه وأسبغ الْوضُوء، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ يَده الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ مسح رَأسه، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ غسل رجله الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ، وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَنْتُم الغر المحجَّلون يَوْم الْقِيَامَة من إسباغ

فصل في ضعيفه

الْوضُوء، فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فليطل غرته وتحجيله " رَوَاهُ مُسلم. 176 - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن نعيم: رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة يتَوَضَّأ فَغسل وَجهه وَيَديه، حَتَّى كَاد يبلغ الْمَنْكِبَيْنِ ثمَّ غسل رجله حَتَّى رفع إِلَى السَّاقَيْن، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِن أمتِي [يأْتونَ] يَوْم الْقِيَامَة غرا محجلين من أثر الْوضُوء، فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَن يُطِيل غرته فَلْيفْعَل ". (فصل فِي ضعيفه) 177 - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ أدَار المَاء عَلَى مرفقيه ". 178 - وَحَدِيث أبي رَافع، رَفعه: " كَانَ إِذا تَوَضَّأ حرك خَاتمه ". 179 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " والاعتماد فِي تَحْرِيك الْخَاتم عَلَى الْأَثر عَن عَلّي رَضِي

باب مسح الرأس والأذنين

الله عَنهُ ". (بَاب مسح الرَّأْس والأذنين) سبقت أَحَادِيثه. 180 - وَعَن الْمُغيرَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَمسح بناصيته، وَعَلَى الْعِمَامَة، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ " رَوَاهُ مُسلم. 181 - وَعَن بِلَال: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ والخمار " رَوَاهُ مُسلم. 182 - وَعَن الربيِّع بنت معوِّذ قَالَت: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ فَمسح رَأسه مَا أقبل مِنْهُ [7 / أ] وَمَا أدبر، وصدغيه، وَأُذُنَيْهِ، مرّة وَاحِدَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 183 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 184 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ، ظاهرهما وباطنهما " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.

185 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 186 - وَزَاد أَبُو دَاوُد: " وَأُذُنَيْهِ مسحة وَاحِدَة ". 187 - وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما، وباطنهما، وَأدْخل أَصَابِعه فِي صماخي أُذُنَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

فصل في ضعيفه

188 - وَعَن عبد الله بن زيد: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [7 / أ] يتَوَضَّأ فَأخذ لأذنيه مَاء خلاف المَاء الَّذِي أَخذ لرأسه ". 189 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح ". (فصل فِي ضعيفه) 190 - مِنْهُ، حَدِيث: " الأذنان من الرَّأْس ".

191 - وَحَدِيث: " مَسحه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأسه حَتَّى بلغ القذال، ومقدم الْعُنُق ". 192 - وَحَدِيث: " مسح رَأسه، وَأمْسك مسبحتيه لأذنيه ".

باب وجوب غسل الرجلين

(بَاب وجوب غسل الرجلَيْن) 193 - سبقت أَحَادِيثه. 194 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: تخلف عَنَّا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفرة سافرناها، فَأَدْرَكنَا وَقد أَرْهقنَا الْعَصْر، فَجعلنَا نَتَوَضَّأ وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوته: " ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار " مرَّتَيْنِ، أَو ثَلَاثًا، إِلَّا قَوْله: " بِأَعْلَى صَوته " فللبخاري فَقَط. 195 - وَزَاد فِي رِوَايَة لمُسلم: " أَسْبغُوا الْوضُوء ". 196 - وروياه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، وَلَفظ مُسلم: " ويل لِلْعَرَاقِيبِ من النَّار " فَيدل عَلَى غسل الْكَعْبَيْنِ. 197 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا تَوَضَّأ فَترك مَوضِع ظفر عَلَى قدمه، فَأَبْصَرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " ارْجع فَأحْسن وضوءك " فَرجع ثمَّ صَلَّى. رَوَاهُ مُسلم. 198 - وَعَن خَالِد بن معدان، عَن بعض الصَّحَابَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا

يُصَلِّي وَفِي ظهر قدمه لمْعَة، قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء، فَأمره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بَقِيَّة، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خلاف [7 / ب] . 199 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " أقبل علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " أقِيمُوا صفوفكم - ثَلَاثًا - وَالله لتقيمن صفوفكم، أَو ليخالفن الله بَين وُجُوهكُم " فَرَأَيْت الرجل يلزق كَعبه بكعب صَاحبه، وركبته بركبة صَاحبه ومنكبه بمنكبه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بأسانيد حَسَنَة. 200 - وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا مُخْتَصرا. 201 - وَعَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا تَوَضَّأت

فصل في ضعيفه

فخلل أَصَابِع يَديك، ورجليك ". 202 - حسنه التِّرْمِذِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 203 - مِنْهُ، حَدِيث: " خللوا بَين أصابعكم، لَا يخلل الله بَينهَا فِي النَّار ". (بَاب عدد الْوضُوء) 204 - ابْن عَبَّاس؛ " تَوَضَّأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرّة مرّة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 205 - وَعَن عبد الله بن زيد: " تَوَضَّأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 206 - وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

207 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " تَوَضَّأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ". 208 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا أحسن شَيْء فِي الْبَاب [7 / ب] وَأَصَح ". 209 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله كَيفَ الطّهُور؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه، ثَلَاثًا، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ، ثَلَاثًا، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، وَأدْخل أصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: " هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص، فقد أَسَاءَ وظلم، أَو ظلم وأساء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِهِ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَالنَّسَائِيّ وَآخَرُونَ. (فصل فِي ضعيفه) 210 - مِنْهُ، حَدِيث: " من تَوَضَّأ وَاحِدَة فَتلك وَظِيفَة الْوضُوء، وَمن تَوَضَّأ

ثِنْتَيْنِ، فَلهُ كفلان من الْأجر، وَمن تَوَضَّأ ثَلَاثًا، فَذَلِك وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي [8 / أ] ". 211 - وَحَدِيث: " للْوُضُوء شَيْطَان يُقَال لَهُ: الولهان، فَاتَّقُوا وسواس المَاء " 212 - وَحَدِيث: " فِي المَاء سرف وَإِن كنت عَلَى نهر جَار ".

باب قدر الماء المندوب والجائز للطهارة

213 - وَحَدِيث مَرْفُوع: قَالَ لمتوضئ: " لَا تسرف ". (بَاب قدر المَاء الْمَنْدُوب والجائز للطَّهَارَة) 214 - أنس: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغْتَسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد، وَيتَوَضَّأ بِالْمدِّ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 215 - وَعَن أم عمَارَة الْأَنْصَارِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ بِإِنَاء فِيهِ قدر ثُلثي مد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 216 - مِنْهُ، " تَوَضَّأ بِمَاء لَا يبل الثرى " (بَاب القَوْل بعد الْوضُوء) 217 - عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ فيُبلغ أَو فيسبغ الْوضُوء ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية، يدْخل من أَيهَا شَاءَ " رَوَاهُ مُسلم. 218 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بعد قَوْله: " وَرَسُوله، اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين

فصل في ضعيفه

واجعلني من المتطهرين ". 219 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " يَقُول حِين يفرغ من وضوئِهِ ". (فصل فِي ضعيفه) 220 - مِنْهُ، حَدِيث: " من تَوَضَّأ وَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك " الحَدِيث. 221 - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " من قَالَ - الذّكر السَّابِق - قبل أَن يتَكَلَّم ".

باب جواز صلوات بوضوء واحد واستحبابه لكل صلاة

(بَاب جَوَاز صلوَات بِوضُوء وَاحِد واستحبابه لكل صَلَاة) 222 - عمر بن عَامر، عَن أنس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ عِنْد كل صَلَاة، قلت: كَيفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجزئ أَحَدنَا الْوضُوء مَا لم يحدث " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 223 - وَعَن بُرَيْدَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الصَّلَوَات [8 / أ] بِوضُوء وَاحِد يَوْم فتح مَكَّة، وَمسح عَلَى خفيه، فَقَالَ لَهُ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: [لقد صنعت الْيَوْم شَيْئا لم تكن تَصنعهُ، فَقَالَ: " عمدا صَنعته يَا عمر " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 224 - مِنْهُ. ابْن عمر، رَفعه: " من تَوَضَّأ عَلَى طهر كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات ".

باب أحوال يسن لها الوضوء

(بَاب أَحْوَال يسن لَهَا الْوضُوء) 225 - الْبَراء؛ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة، ثمَّ اضْطجع عَلَى شقك الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتاب " الْغسْل " أَنه يسن الْوضُوء للْجنب إِذا أَرَادَ أكلا، أَو شرباً، أَو نوماً، أَو جِماعاً. (فصل فِي ضعيفه) 226 - مِنْهُ، حَدِيث: " اسْتَقِيمُوا وَلنْ تُحْصُوا، وَخير أَعمالكُم الصَّلَاة، وَلَا يحافظ عَلَى الْوضُوء إِلَّا مُؤمن ". 227 - وَحَدِيث: " إِذا غضب أحدكُم فَليَتَوَضَّأ ".

باب في استحباب الانتضاح بعد الوضوء

(بَاب فِي اسْتِحْبَاب الانتضاح بعد الْوضُوء) 228 - فِيهِ الحَدِيث السَّابِق فِي خِصَال الْفطْرَة. (فصل فِي ضعيفه) 229 - مِنْهُ، حَدِيث: " يَا مُحَمَّد، إِذا تَوَضَّأت فانتضح ". 230 - حَدِيث جَابر. 231 - وَرجل من ثَقِيف فِي النَّضْح.

باب استحباب ترك التنشيف من ماء الوضوء والغسل وجواز نفض اليد

(بَاب اسْتِحْبَاب ترك التنشيف من مَاء الْوضُوء وَالْغسْل، وَجَوَاز نفض الْيَد) 232 - مَيْمُونَة؛ أَنَّهَا ذكرت غسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَت: " أَتَيْته بالمنديل فَرده وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا ينفضه ". 233 - وَفِي رِوَايَة: " وَجعل ينفض المَاء بِيَدِهِ ". 234 - وَفِي رِوَايَة: " وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) 235 - مِنْهُ، حَدِيث قيس بن سعد: " اغْتسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأتيناه، بملحفة ورسية

فالتحف بهَا، فَكَأَنِّي أنظر إِلَى أثر الورس عَلَى عكنه ". 236 - وَحَدِيث: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فَلَا ينفض يَده ". 237 - وَحَدِيث عَائِشَة: " كَانَت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرقَة يتنشف بهَا بعد الْوضُوء ".

238 - وَحَدِيث معَاذ، رَفعه: " إِذا تَوَضَّأ مسح وَجهه بِطرف ثَوْبه ". 239 - وَحَدِيث سلمَان الْفَارِسِي، رَفعه: " تَوَضَّأ فَمسح بجبة صوف وَجهه ". 240 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يَصح عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

كتاب المسح على الخفين

(كتاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ) 241 - الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه، فَقَالَ: " دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين، فَمسح عَلَيْهِمَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 242 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، فَقلت: يَا رَسُول الله نسيت؟ فَقَالَ: " بل أَنْت نسيت، بِهَذَا أَمرنِي رَبِّي ". 243 - وَعَن جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَال ثمَّ تَوَضَّأ، وَمسح عَلَى خفيه ". قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: " كَانَ يعجبهم هَذَا الحَدِيث [8 / ب] لِأَن إِسْلَام جرير كَانَ عِنْد نزُول الْمَائِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 244 - وَعَن شُرَيْح بن هَانِئ، أتيت عَائِشَة أسألها عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب فسله، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ " جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثَة أَيَّام، ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم " رَوَاهُ مُسلم.

245 - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. 246 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 247 - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ". 248 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ". 249 - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".

فصل في ضعيفه

250 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". (فصل فِي ضعيفه) 251 - مِنْهُ، حَدِيث الْمُغيرَة مَرْفُوع: " مسح عَلَى الجوربين والنعلين " اتّفق الْحفاظ عَلَى تَضْعِيفه. 252 - وَلَا يقبل قَول التِّرْمِذِيّ إِنَّه: " حسن صَحِيح ". 253 - وَمِنْه، حَدِيث: " مسح أَعلَى الْخُف وأسفله ".

254 - وَحَدِيث: " أَنه مسح عَلَى الْخُف خُطُوطًا ". 255 - وَحَدِيث: أَمسَح عَلَى الْخُف؟ فَقَالَ: " نعم "، قلت: يَوْمًا، قَالَ:

باب ما ينقض الوضوء

" ويومين " قلت: وَثَلَاثَة، قَالَ: " نعم، وَمَا شِئْت " اتَّفقُوا عَلَى ضعفه واضطرابه. (بَاب مَا ينْقض الْوضُوء) 256 - فِيهِ حَدِيث صَفْوَان السَّابِق فِي الْبَاب قبله. 257 - وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم قَالَ: شكي إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الرجل يخيل إِلَيْهِ أَنه يجد الشَّيْء فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: " لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا، أَو يجد ريحًا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ: حَتَّى يتَحَقَّق خُرُوجه. 258 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من

صَوت أَو ريح " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره، بأسانيد صَحِيحَة. 259 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كنت رجلا مذاء فَأمرت الْمِقْدَاد أَن يسْأَل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " فِيهِ الْوضُوء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 260 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " تَوَضَّأ وانضح فرجك ". 261 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُغمي عَلَيْهِ، ثمَّ أَفَاق فاغتسل ليُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ، ثمَّ أَفَاق فاغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ. 262 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " العينان وكاء [9 / أ] السه، فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره، بأسانيد حَسَنَة. 263 - وَعَن أنس قَالَ: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينامون ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون " رَوَاهُ مُسلم، أَي ينامون قعُودا.

264 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " أَنهم كَانُوا ينتظرون الْعشَاء الْآخِرَة، حَتَّى تخفق رؤوسهم، ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون ". 265 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَعْنِي يُصَلِّي فِي اللَّيْل - فَقُمْت إِلَى جنبه الْأَيْسَر، فجعلني فِي شقَّه الْأَيْمن فَجعلت إِذا أغفيت يَأْخُذ بشحمة أُذُنِي، فَصَلى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة " رَوَاهُ مُسلم. فِيهِ دَلِيل عَلَى أَن النعاس لَا ينْقض. 266 - وَعَن بسرة بنت صَفْوَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ " رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " وَالثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة. 267 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح، قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أصح شَيْء فِي الْبَاب ". 268 - وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من

مس فرجه فَليَتَوَضَّأ ". 269 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ التِّرْمِذِيّ: استحسنه أَبُو زرْعَة وعده مَحْفُوظًا ". 270 - وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذكره لَيْسَ دونه ستر فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان، وَالدَّارَقُطْنِيّ. 271 - قَالَ الْحَافِظ عبد الْحق: " هُوَ صَحِيح ". 272 - وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: " قبْلَة الرجل امْرَأَته وجسه بِيَدِهِ من الْمُلَامسَة، فَمن قبل امْرَأَته أَو جسها بِيَدِهِ، فَعَلَيهِ الْوضُوء " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك وَغَيره. 273 - وَعَن عَائِشَة: فقدت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة من الْفراش فالتمسته فَوَقَعت يَدي عَلَى بطن قدمه وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، وهما منصوبتان وَهُوَ يَقُول: " اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عُقُوبَتك، وَأَعُوذ بك مِنْك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك، أَنْت كَمَا أثنيت عَلَى نَفسك ".

فصل في ضعيفه

رَوَاهُ مُسلم، وَاحْتج بِهِ من لَا ينْقض وضوء الملموس، وَحمله الناقضون عَلَى اللَّمْس فَوق حَائِل. 274 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أأتوضأ من لُحُوم الْغنم؟ قَالَ: " إِن شِئْت فَتَوَضَّأ، وَإِن شِئْت فَلَا تتوضأ " قَالَ: أأتوضأ من لُحُوم الْإِبِل؟ قَالَ: " نعم، فَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل "، قَالَ [9 / ب] : أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: " نعم " قَالَ: أُصَلِّي فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ: " لَا ". رَوَاهُ مُسلم. 275 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثله. 276 - قَالَ الإِمَام أَحْمد وَغَيره: " هُوَ صَحِيح ". (فصل فِي ضعيفه) 277 - مِنْهُ حَدِيث: " إِذا نَام العَبْد فِي صلَاته باهى الله بِهِ الْمَلَائِكَة فَيَقُول: روحه

عِنْدِي، وَجَسَده ساجد ". 278 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَيْسَ عَلَى من نَام جَالِسا وضوء حَتَّى يضطجع ". 279 - وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب: " من نَام جَالِسا فَلَا وضوء عَلَيْهِ، وَمن وضع جنبه فَعَلَيهِ الْوضُوء ". 280 - وَحَدِيث: " توضؤوا من ألبان الْإِبِل ".

281 - وَحَدِيث طلق بن عَلّي فِي مس الذّكر لَا وضوء مِنْهُ: " إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك ". 282 - وَحَدِيث أبي أُمَامَة: " إِنَّمَا هُوَ جُزْء مِنْك ".

283 - وَحَدِيث: قبل زبيبة الْحسن. 284 - وَحَدِيث عَائِشَة رفعته: " ويل للَّذين يمسون فروجهم، ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون، إِذا مست إحداكن فرجهَا فلتتوضأ ". 285 - وَحَدِيث عَائِشَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبلهَا وَلم يتَوَضَّأ ". 286 - وَفِي رِوَايَة: " قبل امْرَأَة من نِسَائِهِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ ".

287 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يَصح عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ". 288 - وَحَدِيث: " الْوضُوء من الضحك فِي الصَّلَاة، وَمن القهقهة فِيهَا ".

فارغة

289 - وَحَدِيث: " الضحك] ينْقض الصَّلَاة، وَلَا ينْقض الْوضُوء " بل الصَّحِيح إِنَّه مَوْقُوف عَلَى جَابر.

290 - وَحَدِيث عَائِشَة رفعته: " إِذا قاء أحدكُم فِي صلَاته، أَو قلس فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، ثمَّ ليبن عَلَى مَا مَضَى مَا لم يتَكَلَّم ". 291 - وَحَدِيث سلمَان: رَآنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَقد سَالَ من أنفي دم، فَقَالَ: " أحدث وضُوءًا ". 292 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِذا رعف أحدكُم فِي صلَاته، فلينصرف فليغسل الدَّم وليتوضأ، وليستقبل صلَاته ".

293 - وَحَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ رَفعه: " الْوضُوء من كل دم سَائل ". 294 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَيْسَ فِي القطرة، وَلَا القطرتين وضوء، إِلَّا أَن يكون دَمًا سَائِلًا ". 295 - وَحَدِيث أنس: " احْتجم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَصَلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يزدْ عَلَى

فصل في منسوخه وناسخه

غسل محاجمه " وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ فِي نقض الْوضُوء بالقيء وَالدَّم والضحك فِي الصَّلَاة، وَلَا عدم ذَلِك حَدِيث صَحِيح. 296 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " الْحَدث حدثان، حدث اللِّسَان، وَحدث الْفرج، وَحدث اللِّسَان أَشد، وَفِيهِمَا الْوضُوء " وَرُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا. (فصل فِي منسوخه وناسخه) 297 - زيد بن ثَابت، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " الْوضُوء مِمَّا مست النَّار ". 298 - عَائِشَة، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " توضؤوا مِمَّا مست النَّار " رَوَاهُ مُسلم. 299 - ابْن عَبَّاس: " أكل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتف شَاة، ثمَّ صَلَّى، وَلم يتَوَضَّأ ". 300 - وَعَن [10 / أ] عَمْرو بن أُميَّة مثله. مُتَّفق عَلَيْهِمَا. 301 - وَعَن جَابر: " كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ترك الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.

كتاب الاستطابة

(كتاب الاستطابة) 302 - الْمُغيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ذهب الْمَذْهَب أبعد [10 / أ] " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 303 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 304 - وَلَفظه: " كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَأَتَى حَاجته فأبعد فِي الْمَذْهَب ". 305 - وَعنهُ: كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَقَالَ: " يَا مُغيرَة، خُذ الْإِدَاوَة " فأخذتها فَانْطَلق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى توارى عني فَقَضَى حَاجته " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي الْبَاب: 306 - عَن جَابر،

307 - وَعبد الرَّحْمَن بن أبي قراد، 308 - وَأبي مُوسَى، 309 - وَابْن عَبَّاس، 310 - وبلال بن الْحَارِث، وَغَيرهم.

311 - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ أحب مَا استتر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هدف أَو حائش نخل، يَعْنِي حَائِط نخل " رَوَاهُ مُسلم. 312 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا، فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر، وَمن فعل فقد أحسن، وَمن لَا، فَلَا حرج، وَمن أكل فَمَا تخَلّل فليلفظ، وَمَا لاك بِلِسَانِهِ فليبتلع، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا، فَلَا حرج، وَمن أَتَى الْغَائِط فليستتر، فَإِن لم يجد إِلَّا أَن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فَإِن الشَّيْطَان يلْعَب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا، فَلَا حرج " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. 313 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْخَلَاء قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ. 314 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " إِذا أرد أَن يدْخل ".

315 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أعوذ بِاللَّه من الْخبث والخبائث ". يجوز ضم بَاء الْخبث، وإسكانها. وَفِي الْبَاب: 316 - عَن عَلّي، 317 - وَابْن مَسْعُود،

فصل في ضعيفه

318 - وَزيد بن أَرقم، 319 - وَجَابِر. 320 - وَفِي رِوَايَة زيد بن أَرقم: " إِن هَذِه الحشوش محتضرة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 321 - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: " فِيهِ اضْطِرَاب ". (فصل فِي ضعيفه) 322 - من حَدِيث أبي مُوسَى رَفعه: أَتَى دمثا فِي أصل جِدَار فَبَال ثمَّ قَالَ: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَبُول فليرتد لبوله ". 323 - وَحَدِيث عَائِشَة رفعته: " كَانَ إِذا دخل الْخَلَاء غطى رَأسه، فَإِذا أَتَى أَهله

غطى رَأسه ". 324 - وَحَدِيث: " لبس حذاءه وغطى رَأسه ". 325 -[قَالَ الْبَيْهَقِيّ] : " وَرُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي تَغْطِيَة الرَّأْس عِنْد دُخُول الْخَلَاء، وَهُوَ صَحِيح عَنهُ [10 / ب] ". 326 - وَحَدِيث: " ستر مَا بَين الْجِنّ وعورات [10 / ب] بني آدم إِذا دخل الكنيف أَن يَقُول: باسم الله ". 327 - وَحَدِيث: " أعوذ بك من الرجس النَّجس، الْخَبيث المخبث الشَّيْطَان

الرَّجِيم ". 328 - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " كَانَ إِذا أَرَادَ حَاجَة لَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض ". 329 - وَحَدِيث أنس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْخَلَاء وضع خَاتمه ". ضعفه أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَالْجُمْهُور. 330 - وَقَول التِّرْمِذِيّ إِنَّه: " حسن " مَرْدُود عَلَيْهِ.

باب تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل وجوازها في البنيان بقرب الحائل وكراهة استقبال بيت المقدس في الصحراء

(بَاب تَحْرِيم اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها ببول أَو غَائِط فِي الصَّحرَاء بِلَا حَائِل وجوازها فِي الْبُنيان بِقرب الْحَائِل، وَكَرَاهَة اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس فِي الصَّحرَاء) 331 - أَبُو أَيُّوب، خَالِد بن زيد، الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها ببول وَلَا غَائِط، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا ". قَالَ أَبُو أَيُّوب: " فقدمنا الشَّام فَوَجَدنَا مراحيض قد بنيت قبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا، ونستغفر الله " مُتَّفق عَلَيْهِ. 332 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم، فَإِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها، وَلَا يَسْتَطِيب بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَينْهَى عَن الروث والرمة ". صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة. 333 - وَفِي رِوَايَة: " وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار " إسنادها صَحِيح. والرمة الْعظم. 334 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد قَالَ: قيل لسلمان الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:

قد علمكُم نَبِيكُم كل شَيْء حَتَّى الخراءة. فَقَالَ: أجل، لقد نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل، أَو نستنجي باليمنى، أَو أَن نستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار، أَو أَن نستنجي برجيع أَو بِعظم " رَوَاهُ مُسلم. الرجيع: الروث. 335 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " ارتقيت عَلَى ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى لبنتين مُسْتَقْبلا بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 336 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [11 / أ] لما بلغ قَول النَّاس فِي ذَلِك، أَمر بمقعدته فَاسْتقْبل بهَا الْقبْلَة " رَوَاهُ أَحْمد وَابْن ماجة، وَإِسْنَاده جيد. 337 - وَعَن مَرْوَان الْأَصْفَر: " رَأَيْت ابْن عمر أَنَاخَ رَاحِلَته مُسْتَقْبل الْقبْلَة، ثمَّ

باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

جلس يَبُول إِلَيْهَا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن، أَلَيْسَ قد نهي عَن هَذَا؟ قَالَ: بلَى، إِنَّمَا نهي عَن ذَلِك فِي الفضاء، فَإِذا كَانَ بَيْنك وَبَين الْقبْلَة شَيْء يسترك فَلَا بَأْس " حَدِيث حسن، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. 338 - وَعَن معقل بن أبي معقل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [11 / أ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستقبل الْقبْلَتَيْنِ ببول أَو غَائِط " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. (بَاب الْمَوَاضِع الَّتِي نهي عَن [قَضَاء الْحَاجة فِيهَا، وَجَوَاز] الْبَوْل فِي إِنَاء، وَقَائِمًا، وَالْأولَى قَاعِدا إِلَّا لعذر، وَكَرَاهَة كَلَامه وَالسَّلَام عَلَيْهِ) 339 - أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " اتَّقوا اللعانين " قَالُوا: وَمَا اللعانان يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الَّذِي يتخلى فِي طَرِيق النَّاس، أَو فِي ظلهم " رَوَاهُ مُسلم. 340 - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اتَّقوا الْملَاعن الثَّلَاثَة:

البرَاز فِي الْمَوَارِد، وقارعة الطَّرِيق، والظل " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. البرَاز، بِفَتْح الْبَاء، وَكسرهَا. 341 - وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن، لقِيت رجلا صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم، أَو يَبُول فِي مغتسله " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. 342 - وَعَن عبد الله بن مُغفل، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يبولن

أحدكُم فِي مستحمه، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ، فَإِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ " حسن، رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 343 - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يتَوَضَّأ ". 344 - وَعَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن سرجس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يبال فِي الْجُحر " قيل لِقَتَادَة: مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر؟ قَالَ: كَانَ يُقَال " إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ " [11 / ب] ، صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة. 345 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 346 - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ". 347 - وَعَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة: " كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدح من عيدَان، يَبُول فِيهِ،

ويضعه تَحت السرير " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. 348 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " يَبُول فِيهِ بِاللَّيْلِ " العيدان؛ بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة، النّخل الطوَال المتجردة، الْوَاحِدَة عيدانة. 349 - وَعَن حُذَيْفَة: " أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سباطة قوم فَبَال قَائِما، ثمَّ دَعَا بِمَاء فَجِئْته بِمَاء فَتَوَضَّأ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 350 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَتَوَضَّأ، فَمسح عَلَى خفيه ". 351 - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن أبي وَائِل قَالَ: " كَانَ أَبُو مُوسَى يشدد فِي الْبَوْل، ويبول فِي قَارُورَة، وَيَقُول: إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ إِذا أصَاب جلد أحدهم بَوْل قرضه بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ حُذَيْفَة: لَوَدِدْت [11 / ب] أَن صَاحبكُم لَا يشدد هَذَا التَّشْدِيد، فَلَقَد رَأَيْتنِي أَنا وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نتماشى فَأَتَى سباطة خلف حَائِط، فَقَامَ كَمَا يقوم أحدكُم فَبَال فانتبذت مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيّ فَجئْت فَقُمْت عِنْد عقبه حَتَّى فرغ ". 352 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة قَالَ: انْطَلَقت أَنا وَعَمْرو بن العَاصِي إِلَى

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَخرج وَمَعَهُ درقة ثمَّ استتر بهَا، ثمَّ بَال، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُول كَمَا تبول الْمَرْأَة، فَسمع ذَلِك فَقَالَ: " ألم تعلمُوا مَا لَقِي صَاحب بني إِسْرَائِيل كَانُوا إِذا أَصَابَهُم الْبَوْل قطعُوا مَا أَصَابَهُ مِنْهُم فنهاهم فعذب فِي قَبره " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة. 353 - وَعَن عَائِشَة: " مَا كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَبُول إِلَّا قَاعِدا " حسن، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ وَآخَرُونَ. 354 - وَعَن ابْن عمر: " أَن رجلا مر وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَبُول فَسلم فَلم يرد عَلَيْهِ " رَوَاهُ مُسلم [12 / أ] . 355 - وَعَن المُهَاجر بن قنفذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يَبُول،

فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي حَتَّى تَوَضَّأ ثمَّ اعتذر إِلَيّ فَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن أذكر الله تَعَالَى إِلَّا عَلَى طهر "، أَو قَالَ: " إِلَّا عَلَى طَهَارَة " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهمَا. 356 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط كاشفين عَن عورتهما، يتحدثان، فَإِن الله يمقت عَلَى ذَلِك " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم. 357 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 358 - مِنْهُ حَدِيث: " يَا عمر، لَا تبل قَائِما " فَمَا بلت قَائِما بعد. 359 - وَحَدِيث جَابر: " نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَبُول الرجل قَائِما ". 360 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " بَال النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَائِما من جرح كَانَ بمأبضه " المأبض مَهْمُوز، بَاطِن الرّكْبَة. 361 - وَحَدِيث سراقَة بن مَالك: " علمنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نعتمد الْيُسْرَى، وننصب الْيُمْنَى ".

باب وجوب الاستنجاء وجوازه بثلاثة أحجار لا يجزئ دونهن والأفضل بالماء وجمعهما أفضل

362 - والْحَدِيث الْمَرْفُوع: " كَانَ إِذا بَال نتر ذكره ثَلَاث نترات ". (بَاب وجوب الِاسْتِنْجَاء وجوازه بِثَلَاثَة أَحْجَار، لَا يُجزئ دونهن، وَالْأَفْضَل بِالْمَاءِ، وجمعهما أفضل) 363 - فِيهِ حَدِيث سلمَان، وَأبي هُرَيْرَة: " إِنَّمَا أَنا بِمَنْزِلَة الْوَالِد " وسبقا. 364 - وَعَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، ويستطيب [12 / أ] بِهن، وَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم. 365 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده حسن صَحِيح [12 / ب] ".

366 - وَعَن ابْن مَسْعُود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَوجدت حجرين، والتمست الثَّالِث، فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا، فَأخذ الحجرين، وَألقَى الروثة وَقَالَ: " هَذَا ركْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 367 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: وَألقَى الروثة، وَقَالَ: " ائْتِنِي بِحجر ". 368 - وَعَن أنس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام إداوة من مَاء وعنزة يستنجي بِالْمَاءِ " [مُتَّفق عَلَيْهِ] . العنزة: عَصا لَهَا زُج، وَأَخذهَا ليُصَلِّي إِلَيْهَا. 369 - وَعَن عَائِشَة قَالَت لنسوة: " مرن أزواجكن أَن يستطيبوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أستحييهم، وَإِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَفْعَله " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ. 370 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 371 - وَعَن عويم بن سَاعِدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَاهُم فِي مَسْجِد قبَاء،

فارغة

فَقَالَ: " إِن الله تَعَالَى قد أحسن عَلَيْكُم الثَّنَاء فِي الطّهُور فَمَا هَذَا الطّهُور الَّذِي تطهرونه؟ " قَالُوا: وَالله، يَا رَسُول الله، مَا نعلم شَيْئا إِلَّا إِنَّه كَانَ لنا جيران من الْيَهُود يغسلون أدبارهم فغسلنا كَمَا غسلوا. رَوَاهُ أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". 372 - وَعَن أبي أَيُّوب، وَجَابِر، وَأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، قَالُوا نزلت هَذِه الْآيَة {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَالله يحب المطهرين} فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا معشر الْأَنْصَار، قد أَثْنَى الله عَلَيْكُم فِي الطّهُور، فَمَا طهوركم؟ " قَالُوا: نَتَوَضَّأ للصَّلَاة، ونغتسل من الْجَنَابَة، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " فَهَل مَعَ ذَلِك غَيره؟ " قَالُوا: لَا، غير أَن أَحَدنَا إِذا خرج من الْغَائِط أحب أَن يستنجي بِالْمَاءِ، قَالَ: " هُوَ ذَاك، فعليكموه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَله شَوَاهِد وَلم يثبت فِي طهُور أهل قبَاء غير مَا ذَكرْنَاهُ. 373 - وَأما مَا اشْتهر فِي كتب الْفِقْه وَالتَّفْسِير من جمعهم بَين المَاء والأحجار فَبَاطِل لَا يُعرف، لَكِن قد يستنبط مَعْنَاهُ من هَذِه الرِّوَايَة، وتقديرها: إِذا خرج من الْخَلَاء بعد استجماره [13 / أ] .

باب ما يستنجى به

(بَاب مَا يستنجى بِهِ) 374 - أَبُو هُرَيْرَة: اتبعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَخرج لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يلْتَفت، فدنوت مِنْهُ فَقَالَ: " ابغني أحجارا أستنفض بهَا - أَو نَحوه - وَلَا تأتني بِعظم وَلَا رَوْث " فَأَتَيْته [12 / ب] بأحجار بِطرف ثوبي فَوَضَعتهَا إِلَى جنبه، وأعرضت عَنهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجته أتبعه بِهن. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 375 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن نستنجي بِعظم، أَو رَوْث، وَقَالَ: " إنَّهُمَا لَا تطهران ". 376 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 377 - مِنْهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود: " إِن الْجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممة، فَنَهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 378 - وَحَدِيث: " نهَى أَن نستطيب بِعظم، أَو رَوْث، أَو جلد ". 379 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ: " لَيْسَ بِثَابِت ". 380 - وَحَدِيث: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد، أَو ثَلَاث حفنات

من تُرَاب ". 381 - وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام طَاوس. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَأَصَح مَا رَوَى فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْعودِ وَنَحْوه ". 382 - حَدِيث يسَار، مولَى عمر، قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِذا بَال قَالَ: ناولني شَيْئا استنجى بِهِ، فأناوله الْعود وَالْحجر، أَو يَأْتِي حَائِطا يتمسح بِهِ، أَو يمسهُ الأَرْض، وَلم يكن يغسلهُ ". 383 - وَحَدِيث أنس رَفعه: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، وبالتراب، إِذا لم يجد حجرا، وَلَا يستنجى بِمَا استنجى بِهِ مرّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 384 - وَحَدِيث عَائِشَة: بَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ عمر بكوز مَاء فَقَالَ: " مَا أمرت كلما بُلْت

باب جامع

أَن أتوضأ، وَلَو فعلت لَكَانَ سنة ". (بَاب جَامع) 385 - أَبُو قَتَادَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يسْتَنْج بِيَمِينِهِ، وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 386 - وَعَن عَائِشَة: " كَانَت يَد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْيُمْنَى لطهوره، وَطَعَامه، وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه، وَمَا كَانَ من أَذَى " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [13 / ب] . 387 - وَرَوَاهُ من رِوَايَة حَفْصَة قَالَت: " كَانَ يَجْعَل يَمِينه لطعامه، وَشَرَابه، وثيابه ".

388 - وَفِي النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ أَحَادِيث سبقت. 389 - وَعَن أبي الْعَبَّاس، سهل بن سعد السَّاعِدِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الاستطابة، فَقَالَ: " أَو لَا يجد أحدكُم ثَلَاثَة أَحْجَار، حجرين للصفحتين، وحجرا للمسربة " حسن، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ، 390 - وَقَالا: " إِسْنَاده حسن ". 391 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرج من الْغَائِط

قَالَ: " غفرانك " صَحِيح، رَوَاهُ الثَّلَاثَة، النَّسَائِيّ فِي " الْيَوْم وَاللَّيْلَة "، 392 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". وَمن أَحَادِيث الْبَاب: 393 - حَدِيث [13 / أ] مَيْمُونَة فِي دلْك الْيَد بعد الِاسْتِنْجَاء بِالْأَرْضِ. وَسَيَأْتِي فِي بَاب الْغسْل، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. 394 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أتيتُه بِمَاء

فصل في ضعيفه

فِي توْر، أَو ركوة، فاستنجى، ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض، ثمَّ أَتَيْته بِإِنَاء آخر، فَتَوَضَّأ " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (فصل فِي ضعيفه) 395 - مِنْهُ حَدِيث: " يُقبل بِوَاحِد، ويُدبر بآخر، ويُحلِّق بالثالث " مُنكر، لَا يعرف. 396 - وَحَدِيث أبي ذَر، رَفعه: " إِذا خرج من الْخَلَاء قَالَ: الْحَمد لله الَّذِي

أذهب عني الْأَذَى وعافاني ". 397 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يُعرف فِي الذّكر عِنْد الْخُرُوج إِلَّا حَدِيث عَائِشَة ".

كتاب النجاسات ونحوها وما يتعلق بها

(كتاب النَّجَاسَات وَنَحْوهَا وَمَا يتَعَلَّق بهَا) (بَاب الْبَوْل) 398 - ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بحائط من حيطان مَكَّة أَو الْمَدِينَة، فَسمع صَوت إنسانين يعذَّبان فِي قبورهما، فَقَالَ: " يُعذَّبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير، بلَى كَانَ أَحدهمَا لَا يستبرئ من بَوْله، وَكَانَ الآخر يمشي بالنميمة " ثمَّ دَعَا بجريدة، فَكَسرهَا كسرتين، ثمَّ وضع عَلَى كل قبر مِنْهُمَا كسرة، فَقيل: يَا رَسُول الله، لم فعلت هَذَا؟ قَالَ: " لَعَلَّه أَن يُخفَّف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا، أَو إِلَى أَن ييبسا " [14 / أ] مُتَّفق عَلَيْهِ، روياه من طرق. 399 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " لَا يسْتَتر من بَوْله ". 400 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا يستنزه عَن الْبَوْل، أَو من الْبَوْل ". 401 - وَفِي رِوَايَات لَهُ: " لَا يسْتَتر من الْبَوْل ". 402 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بلَى إِنَّه كَبِير ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَى " وَمَا يُعذَّبان فِي كَبِير ": أَي فِي كَبِير فِي زعمهما، أَو فِي كَبِير تَركه عَلَيْهِمَا.

403 - وَعَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " تنزَّهوا من الْبَوْل، فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ " حَدِيث حسن، رَوَاهُ عبد بن حميد. 404 - وَعَن أنس: بَيْنَمَا نَحن فِي الْمَسْجِد مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي

فَقَامَ يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مَه، مَه. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تُزْرِموه، دَعوه " فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثمَّ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: " إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر، إِنَّمَا هِيَ لذكر الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن " أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأمر رجلا من الْقَوْم فجَاء بِدَلْو من مَاء فشنه عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم. 405 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: قَامَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد فَبَال فتناوله النَّاس فَقَالَ [13 / ب] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دَعوه، وهريقوا عَلَى بَوْله سَجْلا من مَاء، أَو ذَنوبا من مَاء، فَإِنَّمَا بُعثتم ميسِّرين، وَلم تُبعثوا معسرين " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 406 - وَعَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُؤْتِي بالصبيان، فيبرِّك عَلَيْهِم ويحنّكهم، فأُتي بصبي فَبَال عَلَيْهِ، ودعا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 407 - وَعَن أم قيس بنت مُحصن: " أَنَّهَا أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِابْن لَهَا لم يبلغ أَن يَأْكُل الطَّعَام فَبَال فِي حجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِمَاء، فنضحه عَلَى بَوْله، وَلم يغسلهُ غسلا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 408 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " لم يَأْكُل الطَّعَام ". 409 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي بَوْل الرَّضِيع: " يُنضح

بَوْل الْغُلَام، وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 410 - وَقَالَ: " حسن " [14 / ب] . 411 - وَفِي الْمَسْأَلَة من رِوَايَة لبَابَة بنت الْحَارِث. 412 - وَأبي السَّمْح، 413 - وَأم كرز.

فصل في ضعيفه

414 - وَعَن أنس: " قدم نَاس من عُكل أَو عُرينة فاجتووا الْمَدِينَة فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يخرجُوا إِلَى الْإِبِل ويشربوا من أبوالها، وَأَلْبَانهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ عندنَا مَحْمُول عَلَى التَّدَاوِي. (فصل فِي ضعيفه) 415 - مِنْهُ حَدِيث جَابر، 416 - والبراء، بِمَعْنَاهُ: " مَا أُكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ.

باب الدم

417 - وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبع مَرَّات، وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب، سبع مَرَّات، فَلم يزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَل حَتَّى جُعلت الصَّلَاة خمْسا، والجنابة مرّة، وَغسل الثَّوْب مرّة ". (بَاب الدَّم) 418 - مِنْهُ، حَدِيث أَسمَاء السَّابِق فِي بَاب " الْمِيَاه ". 419 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة اسُتحاض فَلَا أطهر فأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا إِنَّمَا ذَلِك عرْق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْحَيْضَة، بِفَتْح الْحَاء، وَكسرهَا. 420 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " فاغتسلي وَصلي ".

باب الولوغ

(بَاب الولوغ) 421 - أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 422 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات ". 423 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب، أَن يغسلهُ سبع مَرَّات، أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ". 424 - وَفِي رِوَايَة للدارقطني من رِوَايَة عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ". 425 - وَلم تثبت لَفْظَة: " إِحْدَاهُنَّ فِي " الصَّحِيح " [14 / أ] .

426 - وَعَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء، فاغسلوه سبع مَرَّات وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ ". رَوَاهُ مُسلم. 427 - وَعَن كَبْشَة بنت كَعْب قَالَت: سكبت لأبي قَتَادَة وضُوءًا فَجَاءَت هرة

تشرب فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت [15 / أ] فرآني أنظر إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنة أخي. قلت: نعم، قَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم، أَو الطوافات " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 428 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".

باب جامع

(بَاب جَامع) 429 - مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئل عَن فَأْرَة سَقَطت فِي سمن، فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 430 - وَعَن أبي هُرَيْرَة سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْفَأْرَة تكون فِي السّمن، قَالَ: " إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 431 - وَرَوَى: " فَإِن كَانَ مَائِعا فأريقوه ".

باب المني

432 - وَأما غسل المذْي، ورطوبة فرج الْمَرْأَة فسياتي فِي كتاب " الْغسْل " إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (بَاب الْمَنِيّ) 433 - عَائِشَة: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغسل الْمَنِيّ ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة فِي ذَلِك الثَّوْب، وَأَنا أنظر إِلَى أثر الْغسْل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 434 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لقد رَأَيْتنِي أفركه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فركا فَيصَلي فِيهِ ". (فصل فِي ضَعِيف الْكتاب) 435 - مِنْهُ، حَدِيث عمار رَفعه: " إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْغَائِط، وَالْبَوْل، والمني، وَالدَّم، والقيح ". 436 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هُوَ بَاطِل لَا أصل لَهُ ". 437 - وَحَدِيث أم سَلمَة رفعته: " إِنِّي أطيل ذيلي، فأمشي فِي الْموضع القذر "؟

فَقَالَ: " يطهره مَا بعده ". 438 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن خَوْلَة بنت يسَار قَالَت: يَا رَسُول الله، لي ثوب وَاحِد أحيض فِيهِ، قَالَ: " فَإِذا طهرت فاغسلي مِنْهُ الدَّم " قَالَت: إِن لم يخرج أَثَره؟ قَالَ: " يَكْفِيك المَاء، وَلَا يَضرك أَثَره ". 439 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الْحَرْبِيّ: لم يُسمع بخولة بنت يسَار إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث ".

440 - وَحَدِيث: " امْرَأَة من بني غفار أردفها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى حقيبة، فَحَاضَت، فَأمرهَا أَن تغسل الدَّم بِمَاء وملح " الحَدِيث. 441 - وَحَدِيث: سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن حِيَاض بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، ترِد عَلَيْهَا الْكلاب، وَالسِّبَاع فَقَالَ: " لَهَا مَا أخذت [15 / ب] فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ". 442 - وَحَدِيث: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الحمُر؟ قَالَ: " نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ".

443 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " يُغسل من ولوغ الْكَلْب ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو سبعا " [14 / ب] .

كتاب الغسل

(كتاب الْغسْل) 444 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا جلس بَين شُعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها، فقد وَجب الْغسْل، وَإِن لم ينزل " مُتَّفق عَلَيْهِ. 445 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا جَاوز الختانُ الختانَ، وَجب الْغسْل ". 446 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 447 - وعنها، أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الرجل يُجَامع أَهله ثمَّ يكسل،

هَل عَلَيْهِمَا الْغسْل؟ وَعَائِشَة جالسة، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنِّي لأَفْعَل ذَلِك أَنا وَهَذِه ثمَّ نغتسل " رَوَاهُ مُسلم. 448 - وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا التقَى الختانُ وَجب الْغسْل " رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح. 449 - وَعَن أم سَلمَة قَالَت: جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن الله لَا يستحي من الْحق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " نعم إِذا رَأَتْ المَاء " فَقَالَت أم سَلمَة: وتحتلم الْمَرْأَة؟ ! فَقَالَ: " تربت يداك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا ". 450 - وَفِي رِوَايَة: " قلت: فضحت النِّسَاء ". 451 - وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس، وَزَاد: " إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا، أَو سبق، يكون مِنْهُ الشّبَه ". 452 - وَعَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنَّمَا المَاء من المَاء " رَوَاهُ مُسلم. 453 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المذْي، فَقَالَ: " من الْمَذْي

فصل في ضعيفه

الْوضُوء، وَمن الْمَنِيّ الْغسْل " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. . 454 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 455 - وَعَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم " فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل بِمَاء، وَسدر " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، 456 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 457 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " أَنه اغْتسل " وَلم يذكر أَنه أَمر بِهِ [16 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 458 - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة رفعته: سُئل عَن الرجل يجد بللا وَلَا يذكر احتلاماً،

فصل في منسوخه وناسخه

قَالَ: " يغْتَسل "، وَعَن الرجل يرَى أَنه قد احْتَلَمَ وَلَا يجد بللا، قَالَ: " لَا غسل ". (فصل فِي منسوخه وناسخه) 459 - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره "، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك. 460 - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: " أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 461 - وَعَن [15 / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي " رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم. 462 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل

463 - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ. 464 - وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: " حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ". 465 - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ أمرنَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.

باب صفة الغسل

466 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". (بَاب صفة الْغسْل) 467 - عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده ثمَّ غسل رجلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 468 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " أَنه بَدَأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا ". 469 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ثمَّ يخلل بِيَدِهِ شعره [16 / ب] ". 470 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ". 471 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " أدنيت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه، مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء ثمَّ أفرغ عَلَى فرجه،

وغسله بِشمَالِهِ، ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ الأَرْض فدلكها دلكا شَدِيدا، ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ أفرغ عَلَى رَأسه، ثَلَاث حفنات، ملْء كفيه، ثمَّ غسل سَائِر جسده، ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ، ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده، وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا، ينفضه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 472 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة غير قَدَمَيْهِ، ثمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، ثمَّ نحّى قَدَمَيْهِ فغسلهما ". 473 - وكل رِوَايَات عَائِشَة، ومعظم رِوَايَات مَيْمُونَة: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ". 474 - وَعَن جُبَير بن مطعم، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه ذكر عِنْده الْغسْل من الْجَنَابَة، قَالَ: " أما أَنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثَلَاث مَرَّات " مُتَّفق عَلَيْهِ. 475 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " أما أَنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا " وَأَشَارَ بِيَدِهِ كلتيهما. 476 - وَفِي رِوَايَة فِي " مُسْند " أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح: " أما أَنا فآخذ ملْء كفي

ثَلَاثًا، فأصب عَلَى رَأْسِي، ثمَّ أفيض بعد عَلَى سَائِر جَسَدِي ". 477 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، فأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين ". 478 - وَفِي رِوَايَة: للحيضة، والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوْلها: ضفر، بِفَتْح الضَّاد، وَإِسْكَان الْفَاء وَقيل بضمهما. 479 - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو [15 / ب] الحلاب فَأخذ بكفه، فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الحلاب، بِكَسْر الْحَاء، الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ. 480 - وعنها، أَن أَسمَاء - وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة - سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ: " تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور، ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا، ثمَّ تصب عَلَيْهَا المَاء، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسّكة فَتطهر بهَا " فَقَالَت أَسمَاء: وَكَيف تطهّر بهَا؟ فَقَالَ: " سُبْحَانَ الله، تطهّرين بهَا " فَقَالَت عَائِشَة: كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك، تتبّعين أثر الدَّم. وَسَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة. فَقَالَ: " تَأْخُذ مَاء فَتطهر فتحسن الطّهُور، أَو تبلغ الطّهُور، ثمَّ تصبّ عَلَى رَأسهَا فتدلك، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تفيض عَلَيْهَا المَاء " قَالَت عَائِشَة: " نعم النِّسَاء نسَاء الْأَنْصَار لم يكن يمنعهن الْحيَاء أَن يتفقهن فِي الدَّين "

فصل في ضعيفه

مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ أخصر. وشؤون الرَّأْس، بشين مُعْجمَة ثمَّ همزَة، أصُول شعره، وَاحِدهَا شَأْن. 481 - وعنها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ. 482 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". (فصل فِي ضعيفه) 483 - مِنْهُ، حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَفعه: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة

فارغة

لم يغسلهَا، فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار " الحَدِيث. 484 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة، فَاغْسِلُوا الشّعْر، وأنقوا الْبشرَة ". 485 - وَعَن عَائِشَة نَحوه. 486 - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه: فِي المغتسل من الْجَنَابَة يُخطئ بعض

باب جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واغتسال أحدهما بفضل الآخر

جسده، فَقَالَ: " يغسل ذَلِك ثمَّ يُصَلِّي " 487 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس: " اغْتسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا ". (بَاب جَوَاز اغتسال الرجل وَالْمَرْأَة من إِنَاء، واغتسال أَحدهمَا بِفضل الآخر) 488 - عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إِنَاء وَاحِد، تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ من الْجَنَابَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 489 - ورويا مثله من رِوَايَة أم سَلمَة، 490 - ومَيْمُونَة. 491 - وَعَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة " رَوَاهُ مُسلم. 492 - وَعَن ابْن عمر: " كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يتوضؤون فِي زمَان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَمِيعًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

493 - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة من نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [16 / أ] استحمت من جَنَابَة، فجَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ من فَضلهَا فَقَالَت: إِنِّي اغْتَسَلت مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " المَاء لَا يجنب " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 494 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". 495 - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: " المَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة " واغتسل مِنْهُ.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 496 - مِنْهُ، حَدِيث الحكم بن عَمْرو: " نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة ". 497 - وَعَن ابْن سرجس: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا " رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه. 498 - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه " حسن " وَخَالفهُ الْجُمْهُور، 499 - قَالَ البُخَارِيّ: " حَدِيث الحكم لَيْسَ بِصَحِيح، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي حَدِيث ابْن سرجس أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَمن رَفعه فقد أَخطَأ ".

باب نوم الجنب وأكله وشربه وجماعه

500 - وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره. (بَاب نوم الْجنب، وَأكله، وشربه وجماعه) 501 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عمر سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أيرقد أَحَدنَا وَهُوَ جنب؟ قَالَ: " نعم، إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليرقد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 502 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ أَن ينَام، وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ للصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 503 - وعنها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل، أَو ينَام، تَوَضَّأ وضوءه " رَوَاهُ مُسلم. 504 - وَعَن عمار بن يَاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للْجنب إِذا أكل، أَو شرب، أَو نَام أَن يتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 505 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

فصل في ضعيفه

أَي إِذا أَرَادَ الْأكل. 506 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " رَوَاهُ مُسلم. 507 - زَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة: " فَإِنَّهُ أنشط للعود ". 508 - وَعَن قَتَادَة عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدُور عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة من اللَّيْل وَالنَّهَار، وَهن إِحْدَى عشرَة. فَقلت: لأنس، وَكَانَ يطيقه؟ قَالَ: كُنَّا نتحدث أَنه أعطي قُوَّة ثَلَاثِينَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 509 - وَفِي رِوَايَة: " تسع نسْوَة ". 510 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد ". وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنه برضاهن فَلَا يجوز الْقسم أقل من لَيْلَة إِلَّا برضاهن. (فصل فِي ضعيفه) 511 - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينَام وَهُوَ جنب، وَلَا يمس مَاء ".

باب وجوب الاستتار في الغسل بحضرة الناس وجوازه عريانا في الخلوة مع ب ندب الستر

(بَاب وجوب الاستتار فِي الْغسْل بِحَضْرَة النَّاس وجوازه عُريَانا فِي الْخلْوَة مَعَ [16 / ب] ندب السّتْر) 512 - أَبُو سعيد، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عرية الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عرية الْمَرْأَة " رَوَاهُ مُسلم.

وَهِي بِضَم الْعين وَكسرهَا، سَاكِنة الرَّاء. وَيُقَال: عرية، بِالضَّمِّ، وَتَشْديد الْيَاء، وَهِي متجرد الشَّخْص. 513 - وَعَن أم هَانِيء قَالَت: " ذهبت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْفَتْح، فَوَجَدته يغْتَسل، وَفَاطِمَة تستره " مُتَّفق عَلَيْهِ. 514 - وَعَن يعْلى بن أُميَّة: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يغْتَسل بالبراز، فَصَعدَ الْمِنْبَر فَحَمدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ حييّ ستير، يحب الْحيَاء والستر، فَإِذا اغْتسل أحدكُم فليستتر " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 515 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَانَت بَنو إِسْرَائِيل يغتسلون عُرَاة، ينظر بَعضهم إِلَى سوءة بعض، وَكَانَ مُوسَى يغْتَسل وَحده، فَقَالُوا: وَالله مَا منع مُوسَى أَن يغْتَسل مَعنا إِلَّا أَنه آدر، فَذهب مرّة يغْتَسل فَوضع ثَوْبه عَلَى حجر، ففر الْحجر بِثَوْبِهِ فجمح مُوسَى بأثره يَقُول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حَتَّى نظرت بَنو إِسْرَائِيل إِلَى سوءة [17 / ب] مُوسَى، وَقَالُوا: وَالله مَا بمُوسَى من بَأْس، فَقَامَ الْحجر حَتَّى نظر إِلَيْهِ، فَأخذ ثَوْبه، وطفق بِالْحجرِ ضربا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَالله إِنَّه بِالْحجرِ ندب سِتَّة أَو سَبْعَة ضرب مُوسَى بِالْحجرِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم.

فصل في ضعيفه

516 - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بَينا أَيُّوب يغْتَسل عُريَانا، فَخر عَلَيْهِ جَراد من ذهب، فَجعل أَيُّوب يحتثي فِي ثَوْبه، فناداه ربه: يَا أَيُّوب، ألم أكن أغنيتك عَمَّا ترَى؟ قَالَ: بلَى وَعزَّتك، وَلَكِن لَا غنى بِي عَن بركتك " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 517 - مِنْهُ، حَدِيث أنس رَفعه: " كَانَ مُوسَى بن عمرَان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ دُخُول المَاء لم يلق ثَوْبه حَتَّى يواري عَوْرَته فِي المَاء ". (بَاب اسْتِحْبَاب مُوالَاة الْوضُوء، وَالْغسْل، وَجَوَاز تفريقهما) تظاهرت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتَوَضَّأ متواليا، ويغتسل متواليا. وَفِي الْبَاب: 518 - حَدِيث عمر. 519 - وخَالِد بن معدان، السابقان فِي بَاب " غسل الرجلَيْن ". 520 - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر تَوَضَّأ فِي السُّوق فَغسل وَجهه، وَيَديه، وَمسح بِرَأْسِهِ، ثمَّ دعِي إِلَى جَنَازَة فَدخل الْمَسْجِد، ثمَّ مسح عَلَى خفيه بعد مَا جف وضؤوه

فصل في ضعيفه

وَصَلى " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك. (فصل فِي ضعيفه) 521 - سبقت أَحَادِيثه فِي آخر بَاب " صفة الْغسْل ". (بَاب ذكر الْمُحدث، وَالْجنب [17 / أ] وَالْحَائِض، وقراءتهم، ومسهم الْمُصحف، ودخولهم الْمَسْجِد) 522 - عَائِشَة: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يذكر الله عَلَى كل أحيانه " رَوَاهُ مُسلم. 523 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَنه لَقِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي طَرِيق من طرق الْمَدِينَة وَهُوَ جنب، فانسل فَذهب فاغتسل فتفقده النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " أَيْن كنت يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ " قَالَ: يَا رَسُول الله، لقيتني وَأَنا جنب فَكرِهت أَن أجالسك [18 / أ] حَتَّى اغْتسل، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " سُبْحَانَ الله، إِن الْمُؤمن لَا ينجس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 524 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْضِي حَاجته، فَيقْرَأ الْقُرْآن،

فصل في ضعيفه

وَلم يكن يَحْجُبهُ، وَرُبمَا قَالَ يحجزه عَن الْقُرْآن شَيْء، لَيْسَ الْجَنَابَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 525 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حسن صَحِيح " وَخَالفهُ الْأَكْثَرُونَ، فضعفوه. 526 - قَالَ الشَّافِعِي: " أهل الحَدِيث لَا يثبتونه ". 527 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة - بِكَسْر اللَّام - وَكَانَ قد كبر وَأنكر حَدِيثه وعقله، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بعد كبره، قَالَه شُعْبَة ". 528 - ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْحفاظ تَحْقِيق مَا قَالَ. 529 - ثمَّ قَالَ: " وصحيح عَن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه كره الْقِرَاءَة للْجنب " ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنهُ. (فصل فِي ضعيفه) 530 - مِنْهُ، حَدِيث عبد الله بن مَالك، الغافقي رَفعه: " إِذا تَوَضَّأت وَأَنا جنب،

أكلت وشربت، وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقرَأ حَتَّى أَغْتَسِل ". 531 - وقصة عبد الله بن رَوَاحَة مَعَ امْرَأَته. 532 - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " لَا يقْرَأ الْجنب، وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن ". 533 - ضعفه البُخَارِيّ، 534 - وَالتِّرْمِذِيّ. 535 - وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم. 536 - وَحَدِيث عَمْرو بن حزم،

537 - وَابْن عمر، 538 - وَحَكِيم بن حزَام، مَرْفُوع: " لَا تمس الْقُرْآن، إِلَّا وَأَنت طَاهِر ".

باب الحمام

539 - وَحَدِيث: " لَا أحل الْمَسْجِد لحائض، وَلَا جنب ". 540 - وَحَدِيث جَابر: " كُنَّا نمشي فِي الْمَسْجِد جنبا، لَا نرَى بِهِ بَأْسا ". (بَاب الْحمام) 541 - عَن أبي الْمليح: دخل نسْوَة من أهل الشَّام عَلَى عَائِشَة، فَقَالَت: مِمَّن أنتن؟ فَقُلْنَ: من أهل الشَّام، فَقَالَت: لعلكن من الكورة الَّتِي يدْخل نساؤها الحمامات. فَقُلْنَ: نعم، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا، إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، 542 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 543 - مِنْهُ، عَن عَائِشَة: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن دُخُول الحمامات، ثمَّ رخص للرِّجَال أَن يدخلوها فِي المآزر ". 544 - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " ستفتح عَلَيْكُم أَرض الْعَجم وستجدون فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا [17 / ب] الحمامات، فَلَا يدخلهَا الرِّجَال إِلَّا بالأزر، وامنعوها [18 / ب] النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَة، أَو نفسَاء ".

فارغة

كتاب التيمم

(كتاب التَّيَمُّم) 545 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فضلت عَلَى الْأَنْبِيَاء بست: أَعْطَيْت جَوَامِع الْكَلم، ونصرت بِالرُّعْبِ، وَأحلت لي الْغَنَائِم، وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا، وَأرْسلت إِلَى الْخلق كَافَّة، وَختم بِي النَّبِيُّونَ " رَوَاهُ مُسلم. 546 - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة جَابر: " أَعْطَيْت خمْسا لم يُعْطهنَّ نَبِي قبلي: نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر، وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا، فإيما رجل من أمتِي أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل، وَأحلت لي الْغَنَائِم وَلم تحل لأحد قبلي، وَأعْطيت الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِي يبْعَث إِلَى قومه خَاصَّة، وَبعثت إِلَى النَّاس عَامَّة ". 547 - وَعَن حُذَيْفَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فضلنَا عَلَى النَّاس بِثَلَاث: جعلت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلَائِكَة، وَجعلت لنا الأَرْض كلهَا مَسْجِدا، وَجعلت تربَتهَا لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء " رَوَاهُ مُسلم. 548 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن: كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِالْوضُوءِ، فَتَوَضَّأ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلى بِالنَّاسِ فَلَمَّا الْتفت من صلَاته إِذا هُوَ بِرَجُل معتزل لم يصل مَعَ الْقَوْم، قَالَ: " مَا مَنعك يَا فلَان أَن تصلي مَعَ الْقَوْم؟ " قَالَ: أصابتني جَنَابَة، وَلَا مَاء. قَالَ: " عَلَيْك بالصعيد، فَإِنَّهُ يَكْفِيك " فَلَمَّا حضر المَاء أعطَاهُ إِنَاء مَاء، فَقَالَ: " اغْتسل بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

549 - وَعَن أبي ذَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنه كَانَ يعزب فِي الْإِبِل تصيبه الْجَنَابَة، فَأخْبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم، وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجد المَاء فلمسه بَشرته " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 550 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 551 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " الصَّعِيد الطّيب طهُور الْمُسلم ". وَالْبَاقِي سَوَاء.

552 - وَعَن أبي عبد الله، عَمْرو بن العَاصِي قَالَ: " احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة فِي غزَاة ذَات السلَاسِل، فَأَشْفَقت أَن أَغْتَسِل فَأهْلك، فَتَيَمَّمت ثمَّ صليت بِأَصْحَابِي، فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " يَا عَمْرو، صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب؟ " فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعَنِي من الِاغْتِسَال، وَقلت: إِنِّي سَمِعت الله يَقُول [19 / أ] {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} فَضَحِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يقل شَيْئا ". رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. 553 - وَفِي رِوَايَة: " أَن عمرا احْتَلَمَ، فَغسل مغابنه، وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ صَلَّى بهم " وَذكر الْبَاقِي بِمَعْنى [18 / أ] مَا سبق وَلم يذكر التَّيَمُّم. رَوَاهُمَا

الْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ. 554 - قَالَ الْحَاكِم فِي الثَّانِيَة: " هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم، وَعِنْدِي أَنَّهُمَا عَلَّلَاهُ بالرواية الأولَى يَعْنِي لاختلافهما، وَهِي قَضِيَّة وَاحِدَة، قَالَ: " وَلَا يُعلل رِوَايَة التَّيَمُّم رِوَايَة الْوضُوء، فَإِن أهل مصر أعرف بِحَدِيثِهِمْ من أهل الْبَصْرَة "، يَعْنِي أَن رِوَايَة الْوضُوء يَرْوِيهَا مصري عَن مصري، وَالتَّيَمُّم بَصرِي عَن مصري. 555 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " يحْتَمل أَنَّهُمَا وَقعا فَغسل مَا أمكنه، وَتَوَضَّأ، وَتيَمّم للْبَاقِي " وَهَذَا الَّذِي قَالَه الْبَيْهَقِيّ مُتَعَيّن، فَالْحَاصِل أَن الحَدِيث حسن أَو صَحِيح. 556 - وَعَن عمار بن يَاسر قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَاجَة فأجنبت فَلم أجد المَاء فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة، ثمَّ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تَقول بيديك هَكَذَا، ثمَّ ضرب بيدَيْهِ الأَرْض، ضَرْبَة وَاحِدَة، ثمَّ مسح الشمَال عَلَى الْيَمين، وَظَاهر كفيه، وَوَجهه " مُتَّفق عَلَيْهِ، لفظ مُسلم. 557 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَضرب بكفيه الأَرْض، وَنفخ فيهمَا، ثمَّ مسح بهما وَجهه وكفيه ". 558 - وَعَن أبي الْجُهَيْم، بِضَم الْجِيم وبالياء، ابْن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ قَالَ: " أقبل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نَحْو بِئْر جمل، فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ، فَلم يرد عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

حَتَّى أقبل عَلَى الْجِدَار فَمسح بِوَجْهِهِ، وَيَديه ثمَّ رد عَلَيْهِ السَّلَام " رَوَاهُ البُخَارِيّ مُتَّصِلا، وَمُسلم تَعْلِيقا أسقط أول إِسْنَاده. 559 - وَعَن ابْن عمر قَالَ: مر رجل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سكَّة من السكَك، وَقد خرج من غَائِط أَو بَوْل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى كَاد الرجل يتَوَارَى فِي السِّكَّة، ضرب بيدَيْهِ عَلَى الْجِدَار، وَمسح بهما وَجهه، ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى، فَمسح ذِرَاعَيْهِ، ثمَّ رد عَلَى الرجل السَّلَام، وَقَالَ: " إِنِّي لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك السَّلَام إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طهر " [19 / ب] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، إِلَّا أَنه من رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ عِنْد أَكثر الْمُحدثين. 560 - وَأنكر البُخَارِيّ وَغَيره عَلَى الْعَبْدي رفع هَذَا الحَدِيث.

باب من لم يجد ماء ولا ترابا لزمه أن يصلي بحاله ومن وجد من الماء بعض كفايته لزمه استعماله ثم التيمم للباقي

561 - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". 562 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لحديثه شَاهد ". 563 - قَالَ: " وَصَحَّ عَن ابْن عمر من قَوْله، وَفعله: " التَّيَمُّم ضربتان، ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين ". (بَاب من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا لزمَه أَن يُصَلِّي بِحَالهِ، وَمن وجد من المَاء بعض كِفَايَته، لزمَه اسْتِعْمَاله ثمَّ التَّيَمُّم للْبَاقِي) 564 - عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَنَّهَا استعارت قلادة من أَسمَاء فَهَلَكت،

باب جامع

فَأرْسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [18 / ب] نَاسا من أَصْحَابه فِي طلبَهَا فأدركتهم الصَّلَاة، فصلوا بِغَيْر وضوء، فَلَمَّا أَتَوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شكوا ذَلِك إِلَيْهِ، فَنزلت آيَة التَّيَمُّم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 565 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا نَهَيْتُكُمْ عَنهُ فَاجْتَنبُوهُ، وَمَا أَمرتكُم بِهِ فافعلوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 566 - وَفِي رِوَايَة: " فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ". (بَاب جَامع) 567 - عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد قَالَ: خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا وصليا، ثمَّ وجد المَاء فِي الْوَقْت، فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء، وَلم يعد الآخر، ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فذكرا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ للَّذي لم يعد: " أصبت السّنة، وأجزأتك صَلَاتك " وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد: " لَك الْأجر مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ.

568 - قَالَ أَبُو دَاوُد: " ذكر أبي سعيد فِيهِ وهم، بل هُوَ مُرْسل " وَمثل هَذَا الْمُرْسل يحْتَج بِهِ الشَّافِعِي وَغَيره لِأَنَّهُ يحْتَج بمرسل كبار التَّابِعين إِذا أسْند، أَو أرسل من جِهَة أُخْرَى، أَو قَالَ بِهِ بعض الصَّحَابَة، أَو عوام الْعلمَاء، وَقد قَالَ بِهَذَا جُمْهُور الْعلمَاء. 569 - وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " مُسْنده " بِإِسْنَاد صَحِيح عَن نَافِع، قَالَ: " أقبل ابْن عمر من الجرف حَتَّى كَانَ بالمربد تيَمّم وَصَلى [20 / أ] الْعَصْر، ثمَّ دخل الْمَدِينَة، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، فَلم يعد الصَّلَاة " وَالله أعلم. 570 - وَعَن ابْن عمر مَوْقُوفا قَالَ: " التَّيَمُّم لكل صَلَاة، وَإِن لم يحدث ". 571 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح "، وَقَالَ: وَرُوِيَ مثله عَن: 572 - عَلّي،

فصل في ضعيف الكتاب

573 - وَابْن عَبَّاس، 574 - وَعَمْرو بن العَاصِي. (فصل فِي ضَعِيف الْكتاب) 575 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. 576 - وَحَدِيث أسلع: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ

نفضهما، ثمَّ مسح بهما وَجهه، ثمَّ أمرّ عَلَى لحيته، ثمَّ أعادهما إِلَى الأَرْض، فَمسح بهما الأَرْض، ثمَّ مسح بهما ذِرَاعَيْهِ ". 577 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن أَعْرَابِيًا قَالَ: يَا رَسُول الله، نَكُون فِي الرمل أَرْبَعَة أشهر، وَفينَا الْجنب، وَالْحَائِض، وَالنُّفَسَاء. قَالَ: " عَلَيْكُم بِالْأَرْضِ ". 578 - وَفِي رِوَايَة: " بِالتُّرَابِ ". 579 - وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: قَالَ رجل: يَا رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، الرجل يغيب لَا يقدر عَلَى المَاء، أيجامع أَهله؟ قَالَ: " نعم " 580 - وَحَدِيث جَابر قَالَ: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر عَلَى المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قدمنَا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُخبر بذلك، فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال [19 / أ] ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر، أَو يعصب عَلَى جرحه، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه. 581 - وَحَدِيث: " أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عليا أَن يمسح عَلَى الجبائر حِين انْكَسَرَ زنده "

ومن ضعيفه

اتَّفقُوا عَلَى ضعفه. 582 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يثبت فِي مسح الجبائر شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " قَالَ: " وَأقرب شَيْء فِيهِ حَدِيث جَابر، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوي ". 583 - قَالَ: " وَإِنَّمَا فِيهِ عَن ابْن عمر أَنه تَوَضَّأ، وكفه معصوبة، فَمسح عَلَيْهَا وَعَلَى العصاب، وَغسل مَا سُوَى ذَلِك ". قَالَ: " وَهَذَا عَن ابْن عمر صَحِيح ". (وَمن ضعيفه) 584 - الْأَثر عَن ابْن عمر، أَنه تيَمّم وَصَلى عَلَى جَنَازَة فِي [20 / ب] الْمَدِينَة. 585 - وَعَن ابْن عَبَّاس فِي " الرجل تفجأه جَنَازَة يتَيَمَّم وَيُصلي عَلَيْهَا " وَالله أعلم.

كتاب الحيض

(كتاب الْحيض) 586 - عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش كَانَت تُستحاض فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 587 - وَفِي رِوَايَات: " فاغسلي عَنْك الدَّم ". 588 - وَعَن أبي سعيد: خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أَضْحَى، أَو فطر إِلَى الْمُصَلى فَمر عَلَى النِّسَاء، فَقَالَ: " يَا معشر النِّسَاء تصدقن فَإِنِّي أريتكن أَكثر أهل النَّار " فَقُلْنَ: وَلم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " قُلْنَ: وَمَا نُقْصَان ديننَا وعقلنا، يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَرْأَة مثل نصف شَهَادَة الرجل؟ " قُلْنَ: بلَى. قَالَ: " فَذَلِك من نُقْصَان عقلهَا أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل، وَلم تصم؟ " قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان دينهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 589 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: " وتمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي رَمَضَان ". 590 - وَعَن عَائِشَة: " كُنَّا - تَعْنِي مُدَّة الْحيض - نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم، وَلَا نؤمر

بِقَضَاء الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. هَذَا لفظ مُسلم. 591 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " كُنَّا نحيض مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَا يَأْمُرنَا، أَو قَالَت: فَلَا نفعله ". 592 - وعنها: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا نرَى إِلَّا الْحَج فَلَمَّا كُنَّا بسرف، حِضْت فَدخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا أبْكِي. فَقَالَ: " أنفست؟ " قلت: نعم. قَالَ: " إِن هَذَا أَمر كتبه الله عَلَى بَنَات آدم، فاقضي مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تغتسلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 593 - وعنها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتكئ فِي حجري، وَأَنا حَائِض، فَيقْرَأ الْقُرْآن " مُتَّفق عَلَيْهِ. 594 - وعنها: " كنت أشْرب وَأَنا حَائِض ثمَّ أناوله [19 / ب] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيَّ [21 / أ] ، وأتعرّق العرْق وَأَنا حَائِض، ثمَّ أناوله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيّ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 595 - وَعَن عبد الله بن سعد قَالَ: سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن مؤاكلة الْحَائِض؟

فصل في ضعيفه

فَقَالَ: " واكِلْها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، 596 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". (فصل فِي ضعيفه) 597 - مِنْهُ، حَدِيث: " تمكث تنْتَظر دهرها لَا تصلي " بَاطِل لَا أصل لَهُ. (بَاب مَا يُبَاح وَيحرم من مُبَاشرَة الْحَائِض) 598 - عَائِشَة: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إِنَاء وَاحِد، كِلَانَا جُنُب، وَكَانَ

يَأْمُرنِي فأتزر فيباشرني وَأَنا حَائِض، وَكَانَ يُخرج رَأسه إليّ وَهُوَ معتكف فأغسله، وَأَنا حَائِض " مُتَّفق عَلَيْهِ. لَفظه للْبُخَارِيّ. 599 - وَعَن أم سَلمَة: " بَينا أَنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجِعَة فِي الخميلة، حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي. فَقَالَ: " أنفست؟ " فَقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 600 - وَعَن مَيْمُونَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ أمرهَا فاتزرت، وَهِي حَائِض " مُتَّفق عَلَيْهِ. 601 - وَعَن حرَام، بالراء، بن حَكِيم، عَن عَمه عبد الله بن سعد، قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض؟ قَالَ: " لَك مَا فَوق الْإِزَار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد. 602 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة عمر بِإِسْنَاد جيد. فَهُوَ حسن.

فصل في ضعيفه

603 - وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأنْزل الله تَعَالَى (ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض) إِلَى آخر الْآيَة. . فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوله: " لم يجامعوهن " أَي لم يخالطوهن [21 / ب] . (فصل فِي ضعيفه) 604 - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو

كَاهِنًا فصدّقه بِمَا يَقُول فقد كفر بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّد " 605 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " من أَتَى امْرَأَة حَائِضًا يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو

نصف دِينَار ". 606 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ". 607 - وَفِي رِوَايَة: " فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار ". 608 - وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح ".

باب صفة دم الحيض أوما جاء في مقداره

فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح، وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه، وتلوّنه، وَالله أعلم. (بَاب صفة دم الْحيض [20 / أ] وَمَا جَاءَ فِي مِقْدَاره) 609 - فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة. 610 - وَسبق أَصله عَن " الصَّحِيحَيْنِ " بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ ". 611 - وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ. 612 - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد

فصل في ضعيفه

الْغسْل شَيْئا ". 613 -[وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا "] . 614 - وَعَن عَائِشَة: " أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَيْهَا بالدُرْجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة من دم الْحيض، فَتَقول: لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء، تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحيض " صَحِيح، رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ ". 615 - وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا. (فصل فِي ضعيفه) 616 - مِنْهُ، عَائِشَة: " كُنَّا نعد الصُّفْرَة والكدرة حيضا ". 617 - وَحَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَفعه: " أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام، وَأَكْثَره عشرَة ".

618 - وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه: " لَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَا أَكثر من عشرَة ". 619 - وَعَن أنس، مَوْقُوف: " الْحيض ثَلَاث، أَربع، خمس، سِتّ، سبع، ثَمَان، تسع، عشرَة ".

باب المستحضات

(بَاب المستحضات) 620 - عَائِشَة قَالَت: " اعتكفت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْرَأَة من أَزوَاجه وَهِي مُسْتَحَاضَة فَكَانَت ترَى الدَّم، والصفرة، والطست تحتهَا وَهِي تصلي " رَوَاهُ البُخَارِيّ [22 / أ] 621 - وعنها: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش، قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 622 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " إِن ذَلِك عرق وَلَكِن دعِي الصَّلَاة قدر الْأَيَّام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي ". 623 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فاتركي الصَّلَاة، فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي ". 624 - وعنها: استفتت أم حَبِيبَة بنت جحش رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: إِنِّي أُستحاض. فَقَالَ: " إِن ذَلِك عرق فاغتسلي ثمَّ صلي، فَكَانَت تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَهَذَا لفظ مُسلم. 625 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " فَأمرهَا أَن تَغْتَسِل، فَكَانَت تَغْتَسِل لكل صَلَاة ". 626 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنَّهَا استحيضت سبع سِنِين ".

627 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فاغتسلي وَصلي، فَكَانَت تَغْتَسِل فِي [20 / ب] مركن فِي حجرَة أُخْتهَا زَيْنَب بنت جحش حَتَّى تعلو حمرَة الدَّم المَاء ". 628 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ اللَّيْث بن سعد: " لم يأمرها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة، وَلكنه شَيْء فعلته هِيَ ". 629 - وَهَكَذَا قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، 630 - وَالشَّافِعِيّ، وَجَمَاعَة: " الصَّحِيح أَن غسلهَا لكل صَلَاة تبرّع مِنْهَا ". وَأما الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي سنَن أبي دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهَا: 631 - " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرهَا بِالْغسْلِ لكل صَلَاة " فضعيفة لَا يَصح الِاحْتِجَاج

بِشَيْء مِنْهَا. 632 - وَعَن حمْنَة بنت جحش قَالَت: كنت أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة، فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة، فَمَا تَأْمُرنِي مِنْهَا، قد منعتني الصّيام وَالصَّلَاة؟ قَالَ: " أنْعَتُ لَك الكُرْسف ". قلت: هُوَ أَكثر من ذَلِك. قَالَ: " فاتخذي ثوبا ". قلت: هُوَ أَكثر من ذَلِك، إِنَّمَا أثج ثَجًّا. قَالَ: " سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك، فَإِن قويت عَلَيْهِ فَأَنت أعلم " فَقَالَ: " إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام، أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله [22 / ب] ، ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت واستنقأت، فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة، أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها، وصومي وَصلي، فَإِن ذَلِك يجزئك، وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر، وتعجلي الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حِين تطهرين، وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا، ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ فافعلي، وتغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين، وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى

ذَلِك " فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَهُوَ أعجب الْأَمريْنِ إليّ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَاللَّفْظ لَهُ، 633 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". قَالَ: " وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: هُوَ حَدِيث حسن صَحِيح "، وَقَالَ البُخَارِيّ: " هُوَ حَدِيث حسن ". 634 - وَعَن أم سَلمَة: أَن امْرَأَة كَانَت تُهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك الشَّهْر، فَإِذا خلّفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بأسانيد عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. 635 - وَعَن [21 / أ] وَكِيع، وَعَبدَة، وَأبي مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت

فصل في ضعيفه

الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " 636 - وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة: " توضئ لكل صَلَاة، حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِهَذَا اللَّفْظ. 637 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". وَأما الْأَحَادِيث الَّتِي ضعّفها أَبُو دَاوُد فِي " الْوضُوء لكل صَلَاة " فَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَلَا فِي طَرِيقه من الضعْف مَا فِي تِلْكَ. 638 - وَعَن حمْنَة بنت جحش: " أَنَّهَا كَانَت مُسْتَحَاضَة، وَكَانَ زَوجهَا يُجَامِعهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. وَزوجهَا طَلْحَة بن عبيد الله، أحد الْعشْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم [23 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 639 - مِنْهُ، حَدِيث عَائِشَة، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبِنْت أبي حُبَيْش وَقد استحيضت:

باب النفاس

" تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل، وتتوضأ، كل صَلَاة، وَتصلي حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت، وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير ". (بَاب النّفاس) 640 - أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " كَانَت النُّفَسَاء تقعد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " حَدِيث حسن. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَغَيرهمَا.

فصل في ضعيفه

641 - وَقَالَ الْخطابِيّ: " أَثْنَى البُخَارِيّ عَلَى هَذَا الحَدِيث ". وَأما قَول جمَاعَة من مصنفي الْفُقَهَاء إِنَّه حَدِيث ضَعِيف فمردود عَلَيْهِم. (فصل فِي ضعيفه) مِنْهُ، حَدِيث: " النّفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا " مَرْفُوع من رِوَايَة: 642 - أبي الدَّرْدَاء، 643 - ومعاذ، 644 - وَأنس، 645 - وَعُثْمَان بن أبي العَاصِي، 646 - وَأبي هُرَيْرَة،

فَلَا يغتر بِهِ. 647 - وَحَدِيث أم سَلمَة، 648 - وَأنس، " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَن ترَى الطُّهْر قبل ذَلِك " وَالله أعلم.

كتاب الصلاة

(كتاب الصَّلَاة) (بَاب وجوب الصَّلَوَات الْخمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَبَيَان الْوَقْت الَّذِي فُرضت فِيهِ وَأَنه لَا يجب غَيرهَا) 649 - ثَبت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة أبي ذَر. 650 - وَمَالك بن صعصعة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فرض الله عليّ لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة، فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ: خمس وَهِي خَمْسُونَ ". وَكَانَ الْإِسْرَاء قبل الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة بِنَحْوِ سنتَيْن. 651 - وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس نسْمع دويّ صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا هُوَ يسْأَل [21 / ب] عَن الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ". قَالَ: هَل عليّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوّع "، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَصِيَام شهر رَمَضَان " [23 / ب] . قَالَ: هَل عليّ غَيره؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " وَذكر لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الزَّكَاة. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أنقص، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَفْلح إِن صدق " مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب قتل تارك الصلاة ودليل من كفر تاركها كسلا ومن قال لا يكفر

652 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ذكرهَا فِي أول كتاب " الصّيام ": فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي مَاذَا فرض الله عَلّي من الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " الصَّلَوَات الْخمس، إِلَّا أَن تطوع شَيْئا "، (فَقَالَ: أَخْبرنِي بِمَا فرض الله من الصّيام؟ فَقَالَ: " شهر رَمَضَان إِلَّا أَن تطوع شَيْئا ") قَالَ: فَأخْبرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشرائع الْإِسْلَام. قَالَ: وَالَّذِي أكرمك بِالْحَقِّ لَا أتطوع شَيْئا وَلَا أنقص مِمَّا فرض الله عَلّي شَيْئا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَفْلح إِن صدق " أَو " دخل الْجنَّة إِن صدق ". قَوْله: نسْمع، ونفقه، بنُون مَفْتُوحَة، وَرَوَى بياء مَضْمُومَة. والدويّ، بِفَتْح الدَّال عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى ضمهَا. 653 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان " مُتَّفق عَلَيْهِ. 654 - وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج. 655 - وَفِي رِوَايَات: " عَلَى خَمْسَة ". (بَاب قتل تَارِك الصَّلَاة وَدَلِيل من كفَّر تاركها كسلاً وَمن قَالَ لَا يكفر) 656 - ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا

إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، وحسابهم عَلَى الله ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عِنْد مُسلم: " إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام ". 657 - وَعَن جَابر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة " رَوَاهُ مُسلم. 658 - وَعَن بُرَيْدَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ. 659 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح " [24 / أ] . 660 - وَعَن عبد الله بن شَقِيق، الصَّحَابِيّ الْجَلِيل، قَالَ: " كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يرَوْنَ شَيْئا من الْأَعْمَال تَركه كفر غير الصَّلَاة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب " الْإِيمَان " بِإِسْنَاد صَحِيح. 661 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

يَقُول: " خمس صلوَات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن [22 / أ] وَأتم ركوعهن وخشوعهن، كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يغْفر لَهُ، وَمن لم يفعل فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عهد، إِن شَاءَ غفر لَهُ، وَإِن شَاءَ عذبه " صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَأحد إسنادي أبي دَاوُد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. 662 - وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، وَأَن عِيسَى عبد الله، وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم، وروح مِنْهُ، وَالْجنَّة وَالنَّار حق، أدخلهُ الله الْجنَّة، عَلَى مَا كَانَ من عمل " مُتَّفق عَلَيْهِ. 663 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حرّم الله عَلَيْهِ النَّار ".

فصل في ضعيفه

664 - وَعَن عتْبَان بن مَالك، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يشْهد أحد أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُول الله فَيدْخل النَّار، أَو تطعمه " مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) 665 - مِنْهُ حَدِيث: " نهيت عَن قتل الْمُصَلِّين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَد ضَعِيف من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة. 666 - وَحَدِيث مَكْحُول عَن أم أَيمن رفعته: " من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله وَرَسُوله " مَكْحُول لم يدْرك أم أَيمن.

باب فضل الصلوات

667 - وَحَدِيث: " من ترك صَلَاة مُتَعَمدا فقد كفر " فَهُوَ حَدِيث مُنكر. (بَاب فضل الصَّلَوَات) سبق فِي كتاب " الطَّهَارَة ": 668 - حَدِيث " الصَّلَاة نور ". 669 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [24 / ب] يَقُول: " أَرَأَيْتُم لَو أَن نَهرا بِبَاب أحدكُم يغْتَسل مِنْهُ كل يَوْم خمس مَرَّات، هَل يَبْقَى من درنه؟ " قَالُوا: لَا يَبْقَى من درنه شَيْء. قَالَ: " فَكَذَلِك مثل الصَّلَوَات الْخمس يمحو الله بِهن الْخَطَايَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 670 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الصَّلَوَات الْخمس، وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة، كَفَّارَة لما بَينهُنَّ مَا لم تُغْش الْكَبَائِر " رَوَاهُ مُسلم. 671 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من صَلَّى البردين دخل الْجنَّة " مُتَّفق عَلَيْهِ. البردان: الصُّبْح، وَالْعصر.

672 - وَعَن عمَارَة بن رؤيبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لن يلج النَّار أحد صَلَّى قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل غُرُوبهَا " يَعْنِي الْفجْر وَالْعصر. رَوَاهُ مُسلم. 673 - وَعَن جُنْدُب بن سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى الصُّبْح فَهُوَ فِي ذمَّة الله، فَانْظُر يَا ابْن آدم لَا يطلبنك الله من ذمَّته [22 / ب] بِشَيْء " رَوَاهُ مُسلم. أَي لَا يُظلم من صَلَّى الصُّبْح. 674 - وَعَن أبي بصرة، بِالْبَاء الْمُوَحدَة، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْعَصْر فَقَالَ: " إِن هَذِه الصَّلَاة عُرضت عَلَى من كَانَ قبلكُمْ فضيّعوها، فَمن حَافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجره مرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاة بعْدهَا حَتَّى يطلع الشَّاهِد " وَالشَّاهِد، النَّجْم. رَوَاهُ مُسلم. 675 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من ترك صَلَاة الْعَصْر حَبط عمله " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 676 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الَّذِي تفوته صَلَاة الْعَصْر، كَأَنَّمَا وتر أَهله وَمَاله " مُتَّفق عَلَيْهِ. 677 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ، وملائكة بِالنَّهَارِ، ويجتمعون فِي صَلَاة الْفجْر، وَصَلَاة الْعَصْر، ثمَّ يعرج الَّذين

باب من لا صلاة عليه

باتوا فِيكُم فيسألهم، وَهُوَ أعلم بهم، كَيفَ تركْتُم عبَادي؟ فَيَقُولُونَ: تركناهم وهم يصلونَ، وأتيناهم وهم يصلونَ " مُتَّفق عَلَيْهِ [25 / أ] . (بَاب من لَا صَلَاة عَلَيْهِ) سبق فِي " الْحيض ": 678 - حَدِيث: " كُنَّا نقضي الصَّوْم، وَلَا نقضي الصَّلَاة ". 679 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة: عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق، وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 680 - وروياه من رِوَايَة عَائِشَة. 681 - وَعَن عَمْرو بن العَاصِي أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " أما علمت أَن الْإِسْلَام يهدم مَا كَانَ قبله " رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

682 - وَعَن نَافِع، " أَن ابْن عمر أُغمي عَلَيْهِ، فَذهب عقله، فَلم يقْض الصَّلَاة " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك. (فصل فِي ضعيفه) 683 - مِنْهُ حَدِيث: " لَيْسَ فِي الْإِغْمَاء قَضَاء إِلَّا أَن يغمى عَلَيْهِ فِي صلَاته، فيفيق فِي وَقتهَا فيصليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا من رِوَايَة عَائِشَة. 684 - وَابْن عمر، وَضعفهمَا. (بَاب مَتى يؤمَّر الصَّبِي والصبية بِالصَّلَاةِ) 685 - عَن سُبْرَة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مُروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ

فصل في ضعيفه

إِذا بلغ سبع سِنِين، وَإِذا بلغ عشر سِنِين فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 686 - وَقَالَ: " حسن ". 687 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مُروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ، وهم أَبنَاء سبع سِنِين، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبنَاء عشر، وفرّقوا بَينهم فِي الْمضَاجِع " [23 / أ] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. (فصل فِي ضعيفه) 688 - مِنْهُ حَدِيث: " إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ". (بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة) 689 - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أمَّني جِبْرِيل، عَلَيْهِ السَّلَام، عِنْد

الْبَيْت مرَّتَيْنِ، فَصَلى بِي الظّهْر فِي الأول مِنْهَا، حِين كَانَ الْفَيْء مثل الشرَاك، ثمَّ صَلَّى الْعَصْر، حِين كَانَ كل شَيْء مثل ظله، ثمَّ صَلَّى الْمغرب، حِين وَجَبت الشَّمْس، وَأفْطر الصَّائِم، ثمَّ صَلَّى الْعشَاء حِين غَابَ الشَّفق، ثمَّ صَلَّى الْفجْر حِين بزق الْفجْر، وَحرم الطَّعَام عَلَى الصَّائِم. وَصَلى الْمرة الثَّانِيَة الظّهْر [25 / ب] حِين كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله لوقت الْعَصْر بالْأَمْس، ثمَّ صَلَّى الْعَصْر حِين كَانَ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ، ثمَّ صَلَّى الْمغرب لوقته الأول، ثمَّ صَلَّى الْعشَاء الْآخِرَة حِين ذهب ثلث اللَّيْل، ثمَّ صَلَّى الصُّبْح، حِين أسفرت الأَرْض، ثمَّ الْتفت جِبْرِيل فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، هَذَا وَقت الْأَنْبِيَاء من قبلك، وَالْوَقْت فِيمَا بَين هذَيْن الْوَقْتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 690 - وَقَالَ: " حسن " وَهَذَا لَفظه. وبزق، بالزاي، أَي بزغ، وَهُوَ أول طلوعه.

691 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة جَابر بِمَعْنَاهُ. 692 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حَدِيث حسن. قَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أصح شَيْء فِي الْمَوَاقِيت ". 693 - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي، أَن نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " وَقت الظّهْر، إِذا زَالَت الشَّمْس، وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ، مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط، وَوقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت الشَّمْس فَأمْسك عَن الصَّلَاة، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " رَوَاهُ مُسلم. 694 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق ". 695 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت الْمغرب مَا لم يسْقط ثَوْر الشَّفق ". 696 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِذا صليتم الْفجْر، فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يطلع قرن الشَّمْس الأول ". 697 - وَعَن بُرَيْدَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رجلا سَأَلَهُ عَن وَقت الصَّلَاة؟ فَقَالَ:

باب فضيلة أول الوقت

" صلِّ مَعنا هذَيْن " - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالَت الشَّمْس أَمر بِلَالًا فأذّن ثمَّ أمره فَأَقَامَ الظّهْر، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة بَيْضَاء نقية، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْمغرب، حِين غَابَتْ الشَّمْس، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْعشَاء، حِين غَابَ الشَّفق، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْفجْر، حِين طلع الْفجْر، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْم الثَّانِي أمره فأبرد بِالظّهْرِ، فأنعم أَن يبرد بهَا [23 / ب] ، وَصَلى الْعَصْر، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، أَخّرهَا فَوق الَّذِي كَانَ، وَصَلى الْمغرب، قبل أَن يغيب الشَّفق، وَصَلى الْعشَاء بعد مَا ذهب ثلث اللَّيْل، وَصَلى الْفجْر فأسفر بهَا "، ثمَّ قَالَ: " أَيْن السَّائِل [26 / أ] عَن وَقت الصَّلَاة؟ " فَقَالَ السَّائِل: أَنا يَا رَسُول الله. قَالَ: " وَقت صَلَاتكُمْ مَا بَين مَا رَأَيْتُمْ " رَوَاهُ مُسلم. 698 - وَعَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أَنه أَتَاهُ سَائل عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة؟ فَلم يرد عَلَيْهِ شَيْئا فَأَقَامَ الْفجْر، حِين انْشَقَّ الْفجْر، وَالنَّاس لَا يكَاد يعرف بَعضهم بَعْضًا، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الظّهْر، حِين زَالَت الشَّمْس، وَالْقَائِل يَقُول قد انتصف النَّهَار، وَهُوَ كَانَ أعلم مِنْهُم، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْعَصْر، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، ثمَّ أمره فَأَقَامَ بالمغرب، حِين وَقعت الشَّمْس، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْعشَاء، حِين غَابَ الشَّفق، ثمَّ أخر الْفجْر من الْغَد حَتَّى انْصَرف مِنْهَا، وَالْقَائِل يَقُول: قد طلعت الشَّمْس أَو كَادَت، ثمَّ أخر الظّهْر حَتَّى كَانَ قَرِيبا من وَقت الْعَصْر بالْأَمْس، ثمَّ أخر الْعَصْر حِين انْصَرف مِنْهَا، وَالْقَائِل يَقُول: قد احْمَرَّتْ الشَّمْس، ثمَّ أخر الْمغرب، حَتَّى كَانَ عِنْد سُقُوط الشَّفق، ثمَّ أخر الْعشَاء حَتَّى كَانَ ثلث اللَّيْل الأول، ثمَّ أصبح فَدَعَا السَّائِل فَقَالَ: " الْوَقْت بَين هذَيْن " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب فَضِيلَة أول الْوَقْت) 699 - أنس قَالَ: " خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين زاغت الشَّمْس فَصَلى الظّهْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.

700 - وَعَن جَابر بن عبد الله: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الظّهْر بالهاجرة، وَالْعصر وَالشَّمْس نقية، وَالْمغْرب إِذا وَجَبت، وَالْعشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانا، إِذا رَآهُمْ اجْتَمعُوا عجّل، وَإِذا رَآهُمْ أبطؤوا أخّر وَالصُّبْح بِغَلَس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 701 - وَعَن أبي بَرزَة: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الهجير الَّتِي تدعونها الأولَى حِين تدحض الشَّمْس، وَيُصلي الْعَصْر ثمَّ يرجع أَحَدنَا إِلَى رَحْله فِي أقْصَى الْمَدِينَة، وَالشَّمْس حَيَّة، قَالَ الرَّاوِي: ونسيت مَا قَالَ فِي الْمغرب، وَكَانَ يسْتَحبّ أَن يُؤَخر الْعشَاء الَّتِي تدعونها الْعَتَمَة، وَكَانَ يكره النّوم قبلهَا، والْحَدِيث بعْدهَا وَكَانَ يَنْفَتِل من صَلَاة الْغَدَاة حِين يعرف الرجل جليسه، وَيقْرَأ بالستين إِلَى المئة ". مُتَّفق عَلَيْهِ. تدحض: تَزُول [26 / ب] . 702 - وَعَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر، وَالشَّمْس طالعة فِي حُجْرَتي لم يظْهر الْفَيْء بعد " [24 / أ] مُتَّفق عَلَيْهِ. 703 - قَالَ الشَّافِعِي: " هَذَا من أبين مَا فِي أول وَقت الْعَصْر لِأَن حُجْرَتهَا فِي مَوضِع منخفض وَلَيْسَت وَاسِعَة ". 704 - وَعَن أنس: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فيأتيهم وَالشَّمْس مُرْتَفعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. العوالي: قرَى بِقرب الْمَدِينَة، أقربها مِنْهَا عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَال مِنْهَا، وَقيل ثَلَاثَة، وأبعدها عَلَى ثَمَانِيَة.

705 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى قبَاء ". 706 - وَعَن رَافع بن خديج: " كُنَّا نصلي الْعَصْر مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ نَنْحَر الْجَزُور، فتقسم عشر قسم، فنأكل لَحْمًا نضيجاً، قبل مغيب الشَّمْس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 707 - وَعَن عَائِشَة، قَالَت: " كن نسَاء الْمُؤْمِنَات يشهدن مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْفجْر، متلفّعات بمروطهن، ثمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهنَّ حِين يقضين الصَّلَاة، لَا يعرفهن أحد من الْغَلَس " مُتَّفق عَلَيْهِ. متلفعات: أَي متلفّفات، مشتملات. والمروط: الأكسية. 708 - وَعَن رَافع بن خديج، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أصبِحوا بالصبح، فَإِنَّهُ أعظم لأجوركم، أَو أعظم لِلْأجرِ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 709 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". 710 - وَعَن ابْن مَسْعُود: سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: " الصَّلَاة عَلَى وَقتهَا " قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: " بر الْوَالِدين " قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: " الْجِهَاد فِي سَبِيل الله " قَالَ: حَدثنِي بِهن وَلَو استزدته لزادني. مُتَّفق عَلَيْهِ. 711 - وَعَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،

فصل في ضعيفه

كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ: أَن صَلَاة الْعَصْر، وَالشَّمْس بَيْضَاء نقية، قدر مَا يسير الرَّاكِب ثَلَاثَة فراسخ " رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن هِشَام. 712 - وَعَن رَافع بن خديج قَالَ: " كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نبله " مُتَّفق عَلَيْهِ. 713 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع: " كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَاتَرَتْ بالحجاب " مُتَّفق عَلَيْهِ. [27 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 714 - مِنْهُ، حَدِيث: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: " الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا ". وَحَدِيث: " أول الْوَقْت رضوَان الله، وَآخره عَفْو الله " وَهُوَ مَرْوِيّ من رِوَايَة:

باب ما جاء في تقديم صلاة العشاء وتأخيرها

715 - ابْن عمر. 716 - وَجَرِير. 717 - وَأبي مَحْذُورَة، وَكلهَا ضَعِيفَة. (بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْدِيم صَلَاة الْعشَاء، وتأخيرها) 718 - عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: أَنا أعلم النَّاس بِوَقْت هَذِه الصَّلَاة، صَلَاة

الْعشَاء الْآخِرَة، " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصليهَا [24 / ب] لسُقُوط الْقَمَر لثالثة ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 719 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يؤخروا الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، أَو نصفه " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 720 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 721 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة زيد بن خَالِد وَقَالَ: " لأخرت الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل ". 722 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 723 - وَعَن أنس: أخر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ثمَّ صَلَّى، ثمَّ قَالَ: " صَلَّى النَّاس وناموا، أما إِنَّكُم فِي صَلَاة مَا انتظرتموها " مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر

724 - وَعَن ابْن عَبَّاس: أعتم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالعشاء حَتَّى رقد النَّاس، واستيقظوا ورقدوا، واستيقظوا، فَقَامَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ: الصَّلَاة فَخرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يقطر رَأسه مَاء، وَاضِعا يَده عَلَى رَأسه. فَقَالَ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يصلوها هَكَذَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 725 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُؤَخر عشَاء الْآخِرَة " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب اسْتِحْبَاب الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ فِي شدَّة الْحر) 726 - أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا بِالصَّلَاةِ فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم، واشتكت النَّار إِلَى رَبهَا، فَقَالَت: أكل بَعْضِي بَعْضًا فَأذن لَهَا بنفسين. نَفْس فِي الشتَاء، وَنَفس فِي الصَّيف، فَهُوَ أَشد مَا تَجِدُونَ من الْحر، وَأَشد مَا تَجِدُونَ من الزَّمْهَرِير " مُتَّفق عَلَيْهِ. 727 - وَعَن أبي ذَر: كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَأَرَادَ الْمُؤَذّن أَن يُؤذن لِلظهْرِ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أبرد " ثمَّ أَرَادَ أَن يُؤذن. فَقَالَ لَهُ: [27 / ب] " أبرد " حَتَّى رَأينَا فَيْء التلول. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم، فَإِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا بِالصَّلَاةِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 728 - وَعَن أنس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اشْتَدَّ الْبرد بكّر بِالصَّلَاةِ، وَإِذا اشْتَدَّ الْحر

باب الصلاة الوسطى

أبرد بِالصَّلَاةِ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب الصَّلَاة الْوُسْطَى) 729 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْأَحْزَاب: " شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى حَتَّى غربت الشَّمْس، مَلأ الله قُبُورهم وَبُيُوتهمْ أَو قَالَ قُبُورهم وبطونهم نَارا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 730 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " شغلونا عَن الصَّلَاة [25 / أ] الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر ". 731 - وَرَوَاهُ مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ الْأَخير أَيْضا من رِوَايَة ابْن مَسْعُود. 732 - وَعَن أبي يُونُس مولَى عَائِشَة قَالَ: " أَمرتنِي عَائِشَة أَن أكتب لَهَا مُصحفا وَقَالَ: إِذا بلغت هَذِه الْآيَة فَآذِنِّي {حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} فَلَمَّا بلغتهَا آذَنتهَا، فَأَمْلَتْ عَلّي: " حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَقومُوا لله قَانِتِينَ " قَالَت عَائِشَة: سَمعتهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ مُسلم. 733 - وَعَن شَقِيق بن عقبَة، عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ: " نزلت هَذِه الْآيَة {حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات} (وَصَلَاة الْعَصْر) فقرأناها مَا شَاءَ الله ثمَّ نسخهَا الله فَنزلت) {حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} فَقَالَ رجل كَانَ جَالِسا عِنْد شَقِيق لَهُ: هِيَ إِذا صَلَاة الْعَصْر. فَقَالَ الْبَراء: قد أَخْبَرتك كَيفَ نزلت، وَكَيف

نسخهَا الله " رَوَاهُ مُسلم. 734 - وَعَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ فِي صَلَاة الْوُسْطَى: " صَلَاة الْعَصْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 735 - وَقَالَ: " حسن ". 736 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيره عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ، " أَنَّهَا الظّهْر ". 737 - وَرَوَى النَّسَائِيّ وَغَيره عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا عَلَيْهِ " أَنَّهَا الصُّبْح " وَالله أعلم.

باب كراهة تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها

(بَاب كَرَاهَة تَسْمِيَة الْمغرب عشَاء وَالْعشَاء عتمة وَالنَّوْم قبلهَا، والْحَدِيث بعْدهَا) 738 - ابْن عمر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا تغلبنكم الْأَعْرَاب عَلَى اسْم صَلَاتكُمْ، أَلا إِنَّهَا الْعشَاء، وهم يعتمون بِالْإِبِلِ " رَوَاهُ مُسلم. 739 - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تغلبنكم الْأَعْرَاب عَلَى اسْم صَلَاتكُمْ الْمغرب، قَالَ: وَتقول الْأَعْرَاب هِيَ الْعشَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ [28 / أ] . 740 - وَعَن أبي بَرزَة (الْأَسْلَمِيّ) ، " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكره النّوم قبل الْعشَاء، والْحَدِيث بعْدهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب جَوَاز الحَدِيث بعد الْعشَاء فِي خير، وَمَعَ الضَّيْف، وَفِي الْحَاجة، وَنَحْوه) 741 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْعشَاء فِي آخر حَيَاته، فَلَمَّا سلم قَالَ: " أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه، فَإِن عَلَى رَأس مئة سنة لَا يَبْقَى مِمَّن هُوَ عَلَى ظهر الأَرْض الْيَوْم أحد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 742 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنهم انتظروا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجَاءَهُمْ قَرِيبا من شطر اللَّيْل فَصَلى بهم، يَعْنِي الْعشَاء، قَالَ: ثمَّ خَطَبنَا فَقَالَ: " أَلا إِن النَّاس قد صلوا ثمَّ

باب ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

رقدوا، وَإِنَّكُمْ لن تزالوا فِي صَلَاة مَا انتظرتم الصَّلَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الْبَاب. (بَاب [25 / ب] من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك تِلْكَ الصَّلَاة) 743 - أَبُو هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من أدْرك من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 744 - وَعنهُ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ. 745 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا ". 746 - وَفِي رِوَايَة لَهُ فردة عَن جَمِيع الرِّوَايَات الْكَثِيرَة: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام ". (بَاب من فَاتَتْهُ صَلَاة) 747 - أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك " مُتَّفق عَلَيْهِ.

748 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة أَو غفل عَنْهَا فليصليها إِذا ذكرهَا ". 749 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين قفل من غَزْوَة حنين سَار ليله حَتَّى إِذا أدْركهُ الْكرَى عرس، وَقَالَ لِبلَال: " اكلأ لنا اللَّيْل " فَصَلى بِلَال مَا قدر لَهُ، ونام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه، فَلَمَّا تقَارب الْفجْر اسْتندَ بِلَال إِلَى رَاحِلَته مواجها للفجر فغلبته عَيناهُ، فَلم يَسْتَيْقِظ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [28 / ب] ، وَلَا بِلَال، وَلَا أحد من أَصْحَابه حَتَّى ضربتهم الشَّمْس، فَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَوَّلهمْ استيقاظا، فَفَزعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " أَي بِلَال " فَقَالَ بِلَال: أَخذ بنفسي الَّذِي أَخذ يَا رَسُول الله بِنَفْسِك. قَالَ: " اقتادوا " فاقتادوا رواحلهم شَيْئا، ثمَّ تَوَضَّأ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأمر بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلى بهم الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَالَ: " من نسي الصَّلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا " رَوَاهُ مُسلم. 750 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مسير لَهُ فأدلجنا ليلتنا، حَتَّى إِذا كُنَّا فِي وَجه الصُّبْح عرسنا فغلبتنا أَعيننَا حَتَّى بزغت الشَّمْس، فَكَانَ أول من اسْتَيْقَظَ منا أَبُو بكر، وَكُنَّا لَا نوقظ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من مَنَامه إِذا نَام حَتَّى يَسْتَيْقِظ، ثمَّ اسْتَيْقَظَ عمر، فَقَامَ عِنْد نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر وَيرْفَع صَوته حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَمَّا رفع رَأسه وَرَأَى الشَّمْس قد بزغت قَالَ: " ارتحلوا " فَسَار بِنَا حَتَّى ابْيَضَّتْ الشَّمْس نزل فَصَلى بِنَا الْغَدَاة. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيث طَوِيل. 751 - وَعَن أبي قَتَادَة قَالَ: ذكرُوا للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نومهم عَن الصَّلَاة فَقَالَ: [26 / أ] " إِنَّه لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط، إِنَّمَا التَّفْرِيط عَلَى من لم يصل الصَّلَاة حَتَّى يَجِيء وَقت

فصل في ضعيفه

الْأُخْرَى، فَمن فعل ذَلِك فليصلها حَتَّى ينتبه لَهَا، فَإِذا كَانَ الْغَد فليصلها عِنْد وَقتهَا " رَوَاهُ مُسلم. وَمَعْنَاهُ " فَإِذا كَانَ الْغَد فليصلها عِنْد وَقتهَا " أَي صَلَاة الْغَد يُصليهَا فِي وَقتهَا، وَمَعْنَاهُ أَنه لَا يتَحَوَّل وَقتهَا. 752 - وَعَن جَابر، أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه جَاءَ يَوْم الخَنْدَق بَعْدَمَا غربت الشَّمْس فَجعل يسب كفار قُرَيْش، وَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا كدت أُصَلِّي الْعَصْر حَتَّى كَادَت الشَّمْس تغرب. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَالله مَا صليتها " فقمنا إِلَى بطحان فَتَوَضَّأ للصَّلَاة وتوضأنا لَهَا، فَصَلى الْعَصْر بَعْدَمَا غربت الشَّمْس، ثمَّ صَلَّى بعْدهَا الْمغرب. مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) 753 - مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِذا نسي أحدكُم صَلَاة، فَذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة مَكْتُوبَة، فليبدأ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذا فرغ صَلَّى الَّتِي نسي " [29 / أ] . 754 - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " من نسي صَلَاة فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام،

باب استحباب إيقاظ النائم للصلاة قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى

فَإِذا فرغ من صلَاته فليعد الصَّلَاة الَّتِي نسي، ثمَّ ليعد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا مَعَ الإِمَام ". 755 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". (بَاب اسْتِحْبَاب إيقاظ النَّائِم للصَّلَاة قَالَ الله تَعَالَى: {وتعاونوا عَلَى الْبر وَالتَّقْوَى} ) 756 - وَفِي " صَحِيح " مُسلم، عَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل فَإِذا أَرَادَ أَن يُوتر أيقظها ".

باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

757 - وَأما حَدِيث أبي بكرَة: " أَنه خرج مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لصَلَاة الْغَدَاة، فَكَانَ لَا يمر بِرَجُل إِلَّا ناداه بِالصَّلَاةِ، أَو حركه بِرجلِهِ ". فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف، وَلم يُضعفهُ. (بَاب الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا) 758 - ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " شهد عِنْدِي رجال مرضيون، وأرضاهم عِنْدِي عمر، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب " مُتَّفق عَلَيْهِ. رَوَى تشرق، بِضَم التَّاء، أَي تضيء مُرْتَفعَة، وَبِفَتْحِهَا، أَي تطلع، وَهَذَا أشهر، وَالْأول أصح. 759 - وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تحروا بصلاتكم طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " مُتَّفق عَلَيْهِ. 760 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 761 - ورويا نَحوه عَن أبي سعيد مَرْفُوعا. [26 / ب] .

762 - وَعَن عقبَة بن عَامر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حَتَّى تطلع الشَّمْس بازغة وَحَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تَزُول، وَحين تضيف الشَّمْس للغروب " رَوَاهُ مُسلم. 763 - وَعَن عَمْرو بن عبسة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قلت: يَا نَبِي الله، أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: " صل صَلَاة الصُّبْح ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع حِين تطلع بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار، ثمَّ صل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة [29 / ب] حَتَّى يسْتَقلّ الظل بِالرُّمْحِ، ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة فَإِن حِينَئِذٍ تسجر جَهَنَّم، فَإِذا أقبل الْفَيْء فصل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى تصلي الْعَصْر، ثمَّ اقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس فَإِنَّهَا تغرب بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار " رَوَاهُ مُسلم. 764 - وَعَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ مُسلم. 765 - وَعَن ابْن عمر، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ليبلغ شاهدكم غائبكم، لَا تصلوا بعد

باب قضاء وإباحة الفائتة في هذه الأوقات وكل ذات سبب وإباحة ما لا سبب لها في حرم مكة

الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَالْمرَاد بالسجدتين رَكعَتَا سنة الْفجْر. (بَاب (قَضَاء) وَإِبَاحَة الْفَائِتَة فِي هَذِه الْأَوْقَات وكل ذَات سَبَب، وَإِبَاحَة مَا لَا سَبَب لَهَا فِي حرم مَكَّة) 766 - عَن أنس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم. 767 - وَعَن أم سَلمَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لي: " سَأَلت عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر، إِنَّه أَتَانِي نَاس من عبد الْقَيْس بِالْإِسْلَامِ من قَومهمْ فشغلوني عَن اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر، فهما هَاتَانِ بعد الْعَصْر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 768 - وَعَن عَائِشَة: " مَا ترك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السَّجْدَتَيْنِ بعد الْعَصْر عِنْدِي قطّ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 769 - وعنها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر، ثمَّ إِنَّه شغل عَنْهُمَا [27 / أ] أَو نسيهما فصلاهما بعد ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها " رَوَاهُ مُسلم. 770 - وَعَن يزِيد بن الْأسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف

فصل في ضعيفه

إِذا هُوَ برجلَيْن فِي آخر الْقَوْم لم يصليا مَعَه، قَالَ: " عَلّي بهما " فجيء بهما ترْعد فرائصهما، فَقَالَ: " مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ " فَقَالَا: كُنَّا صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: " فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة " صَحِيح رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 771 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 772 - وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: [30 / أ] " يَا بني عبد منَاف، لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت، وَصَلى أَيَّة سَاعَة شَاءَ من اللَّيْل وَالنَّهَار " صَحِيح، رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 773 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". (فصل فِي ضعيفه) 774 - مِنْهُ حَدِيث أبي ذَر رَفعه: " لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس،

وَلَا بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب، إِلَّا بِمَكَّة ". 775 - وَحَدِيث: " النَّهْي عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار حَتَّى تَزُول الشَّمْس إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة " كل طرقه ضَعِيفَة. 776 - وَحَدِيث قيس بن قهد، بِالْقَافِ، وَيُقَال: قيس بن عَمْرو، وَهُوَ أشهر:

" رَآنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُصَلِّي بعد الصُّبْح رَكْعَتي الْفجْر ".

كتاب الأذان

(كتاب الْأَذَان) (بَاب ابْتِدَائه وفضله) 777 - عَن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: لما أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالناقوس يعْمل ليضْرب بِهِ للنَّاس لجمع الصَّلَاة، طَاف بِي وَأَنا نَائِم رجل يحمل ناقوسا فِي يَده، فَقلت: يَا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قَالَ: وَمَا تصنع بِهِ؟ فَقلت: ندعوا بِهِ إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: أَفلا أدلك عَلَى مَا هُوَ خير من ذَلِك؟ فَقلت: بلَى. فَقَالَ: تَقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله. حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، حَيّ عَلَى الْفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله، ثمَّ اسْتَأْخَرَ عني غير بعيد، ثمَّ قَالَ: ثمَّ تَقول إِذا أَقمت الصَّلَاة [27 / ب] : الله أكبر، الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله، فَلَمَّا أَصبَحت أتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَخْبَرته بِمَا رَأَيْت، فَقَالَ: " إِنَّهَا لرؤيا حق إِن شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَال، فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فليؤذن بِهِ فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك " فَقُمْت مَعَ بِلَال فَجعلت ألقيه عَلَيْهِ وَيُؤذن بِهِ، فَسمع ذَلِك عمر بن

الْخطاب وَهُوَ فِي بَيته فَخرج يجر رِدَاءَهُ يَقُول: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ، يَا رَسُول الله، لقد رَأَيْت مثل مَا أرَى. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " فَللَّه الْحَمد " حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد صَحِيحَة. 778 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح " وَهَذَا لفظ أبي دَاوُد. 779 - وَزَاد التِّرْمِذِيّ فِي آخِره: " فَللَّه الْحَمد فَذَلِك أثبت [30 / ب] ". 780 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَو يعلم النَّاس مَا فِي النداء والصف الأول ثمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا، وَلَو يعلمُونَ مَا فِي التهجير لاستبقوا إِلَيْهِ، وَلَو يعلمُونَ مَا فِي الْعَتَمَة وَالصُّبْح لأتوهما وَلَو حبوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. التهجير: التبكير، وَالْمرَاد هُنَا التبكير إِلَى الصَّلَاة. 781 - وَعَن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " المؤذنون أطول النَّاس أعناقا يَوْم الْقِيَامَة " رَوَاهُ مُسلم. 782 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُغير إِذا طلع الْفجْر، وَكَانَ يستمع الْأَذَان، فَإِن سمع أذانا أمسك وَإِلَّا أغار، فَسمع رجلا يَقُول: الله أكبر الله أكبر، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عَلَى الْفطْرَة " ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خرجت عَن النَّار " فنظروا فَإِذا هُوَ راعي معزي. رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

783 - وَعَن جَابر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِن الشَّيْطَان إِذا سمع النداء بِالصَّلَاةِ، ذهب حَتَّى يكون مَكَان الروحاء " رَوَاهُ مُسلم. والروحاء عَلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ ميلًا من الْمَدِينَة. 784 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [28 / أ] يَقُول: " مَا من ثَلَاثَة فِي قَرْيَة لَا يُؤذن وَلَا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّا استحوذ عَلَيْهِم الشَّيْطَان، فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَة، فَإِن الذِّئْب يَأْكُل القاصية " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. وَفِي فَضله أَحَادِيث كَثِيرَة ستأتي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي أَبْوَابهَا. (فصل فِي ضعيفه) 785 - مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " من أذن سبع سِنِين محتسبا، كتب لَهُ بَرَاءَة من النَّار ". 786 - وَحَدِيث: " أَن عبد الله بن زيد هُوَ أذن أَولا وَأَنه رَأَى الْأَذَان فِي الْمَنَام مَعَه

بضعَة عشرَة صحابيا ". 787 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " الإِمَام ضَامِن، والمؤذن مؤتمن، اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة، واغفر للمؤذنين ". 788 - وَحَدِيث: " خصلتان معلقتان فِي أَعْنَاق المؤذنين للْمُسلمين: صِيَامهمْ

باب جامع

وصلاتهم ". 789 - وَحَدِيث أبي مَحْذُورَة رَفعه: " أُمَنَاء الْمُسلمين عَلَى صلَاتهم وسحورهم المؤذنون ". 790 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " يُؤذن لكم خياركم ". (بَاب جَامع) 791 - عَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " آخر مَا عهد إِلَيّ رَسُول

فصل في ضعيفه

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [31 / أ] أَن اتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ عَلَى أَذَانه أجرا " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 792 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 793 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مؤذنان: بِلَال، وَابْن أم مَكْتُوم، الْأَعْمَى " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَجعل أَبَا مَحْذُورَة مُؤذنًا بِمَكَّة، وَسعد الْقرظ بقباء. (فصل فِي ضعيفه) 794 - مِنْهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع وَمَوْقُوف: " لَا يُؤذن إِلَّا متوضيء ".

باب تثنية الأذان والترجيع فيه وإفراد الإقامة

795 - وَحَدِيث مَوْقُوف عَلَى وَائِل بن حجر قَالَ: " حق وَسنة أَن لَا يُؤذن أحد إِلَّا وَهُوَ طَاهِر " وَجعله بعض الْفُقَهَاء مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ضَعِيف لانقطاعه. (بَاب تَثْنِيَة الْأَذَان والترجيع فِيهِ وإفراد الْإِقَامَة) 796 - فِيهِ حَدِيث عبد الله بن زيد السَّابِق. 797 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة، إِلَّا الْإِقَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ كُله. وَقد غلط جمَاعَة فِي قَوْلهم لم يذكر مُسلم قَوْله: " إِلَّا الْإِقَامَة ". 798 - فقد ذكرهَا فِي بعض طرقه. وَمَعْنَاهُ: إِلَّا قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.

799 - وَعَن ابْن عمر قَالَ: [28 / ب] " إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَة مرّة مرّة، غير أَنه يَقُول: قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، أَو حسن. 800 - وَفِي الْبَاب عَن أبي رَافع. 801 - وَسعد الْقرظ. 802 - وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع.

803 - وَعَن أبي مَحْذُورَة، سَمُرَة بن معير، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه الْأَذَان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ثمَّ يعود فَيَقُول: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، مرَّتَيْنِ، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، مرَّتَيْنِ، حَيّ عَلَى الْفَلاح، مرَّتَيْنِ، الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله " رَوَاهُ مُسلم هَكَذَا التَّكْبِير فِي أَوله مَرَّتَانِ. 804 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ: " وَالتَّكْبِير فِي أَوله أَربع " وَإِسْنَاده صَحِيح. 805 - وَعنهُ: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة، الْأَذَان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا

فصل في ضعيفه

الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، [31 / ب] [أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله] حَيّ عَلَى الصَّلَاة، [حَيّ عَلَى الصَّلَاة] ، حَيّ عَلَى الْفَلاح، [حَيّ عَلَى الْفَلاح] ، الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله، وَالْإِقَامَة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، حَيّ عَلَى الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 806 - وَاقْتصر التِّرْمِذِيّ عَلَى قَوْله: " الْأَذَان تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة ". 807 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". (فصل فِي ضعيفه) 808 - مِنْهُ حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عبد الله بن زيد: " كَانَ أَذَان

باب استحباب التثويب في أذان الصبح وكراهته في غيرها

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شفعا شفعا فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة ". 809 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لم يسمع عبد الرَّحْمَن من عبد الله بن زيد " [29 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب التثويب فِي أَذَان الصُّبْح وكراهته فِي غَيرهَا) 810 - وَعَن أبي مَحْذُورَة فِي حَدِيثه السَّابِق، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فَإِن كَانَ فِي

صَلَاة الصُّبْح قلت: الصَّلَاة خير من النّوم، الصَّلَاة خير من النّوم، الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَهُوَ حَدِيث حسن. 811 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي أَذَان الْفجْر: حَيّ عَلَى الْفَلاح، قَالَ: الصَّلَاة خير من النّوم، الصَّلَاة خير من النّوم، الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله " رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. 812 - وَقَالَ: " إِسْنَاده صَحِيح ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 813 - مِنْهُ، حَدِيث بِلَال: " أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أثوب فِي الْفجْر، وَنَهَى أَن أثوب فِي الْعشَاء ". 814 - وَفِي رِوَايَة: " لَا تثوبن إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر " وَهُوَ ضَعِيف، ومرسل. 815 - وَحَدِيث مُجَاهِد: " ثوب رجل فِي الظّهْر أَو الْعَصْر، فَقَالَ ابْن عمر: إِن هَذِه بِدعَة ". 816 - وَحَدِيث ابْن الْمسيب، عَن بِلَال: " أَنه أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُؤذنهُ بِصَلَاة الْفجْر، فَقيل: هُوَ نَائِم، فَقَالَ: الصَّلَاة خير من النّوم، مرَّتَيْنِ، فأقرت فِي تأذين الْفجْر، فَثَبت الْأَمر عَلَى ذَلِك " هَكَذَا رَوَاهُ ابْن ماجة، وَهُوَ مُنْقَطع، لم يسمع ابْن الْمسيب بِلَالًا [32 / أ] . (بَاب رفع الصَّوْت بِالْأَذَانِ، وَوضع الأصبعين فِي الْأُذُنَيْنِ، والالتفات فِي الحيعلتين، وَأَنه لَا يستدير، وارتفاع الْمُؤَذّن عَلَى مَكَان عَال، مُسْتَقْبل الْقبْلَة) 817 - عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة الْأنْصَارِيّ: أَن أَبَا سعيد

الْخُدْرِيّ، قَالَ لَهُ: " إِنِّي أَرَاك تحب الْغنم والبادية، فَإِذا كنت فِي غنمك أَو باديتك فَأَذنت للصَّلَاة، فارفع صَوْتك بالنداء فَإِنَّهُ لَا يسمع مدى صَوت الْمُؤَذّن جن وَلَا إنس، وَلَا شَيْء، إِلَّا شهد لَهُ يَوْم الْقِيَامَة قَالَ أَبُو سعيد: سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 818 - وَعَن أبي جُحَيْفَة قَالَ: " رَأَيْت بِلَالًا يُؤذن فَجعلت أتتبع فَاه هَهُنَا، وَهَهُنَا يَمِينا وَشمَالًا، يَقُول: حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح " مُتَّفق عَلَيْهِ. 819 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " فَلَمَّا بلغ حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، لوى عُنُقه يَمِينا وَشمَالًا، وَلم يستدر " [29 / ب] . 820 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " هَهُنَا وَهَهُنَا، وأصبعاه فِي أُذُنَيْهِ ". 821 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 822 - وَأما الْموضع العالي، فدليله حَدِيث عَائِشَة الَّذِي سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي " أَذَان الصُّبْح ". 823 - وَعَن يعْلى بن مرّة: " أَنهم كَانُوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مسير فَانْتَهوا إِلَى

فصل في ضعيفه

مضيق وَحَضَرت الصَّلَاة فَمُطِرُوا، السَّمَاء من فَوْقهم، والبلة من أَسْفَل مِنْهُم، فَأذن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته، وَأقَام فَتقدم عَلَى رَاحِلَته فَصَلى بهم يوميء إِيمَاء، يَجْعَل السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد جيد. (فصل فِي ضعيفه) 824 - مِنْهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " يغْفر للمؤذن مدى صَوته، وَيشْهد لَهُ كل رطب ويابس ". 825 - وَحَدِيث عُرْوَة، عَن امْرَأَة من بني النجار: " كَانَ بَيْتِي أطول بَيت حول

الْمَسْجِد، فَكَانَ بِلَال يُؤذن عَلَيْهِ الْفجْر ". 826 - وَحَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن ابْن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه: " رَأَيْت بِلَالًا بِالْأَبْطح أذن فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانه ". 827 - وَحَدِيث زِيَاد بن الْحَارِث قَالَ: " أَذِنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للصبح، وَأَنا عَلَى رَاحِلَتي " [32 / ب] .

باب جواز الأذان للصبح بليل واستحباب أذانين أحدهما بليل والآخر مع طلوع الفجر

(بَاب جَوَاز الْأَذَان للصبح بلَيْل واستحباب أذانين أَحدهمَا بلَيْل، وَالْآخر مَعَ طُلُوع الْفجْر) 828 - عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم " وَلم يكن بَينهمَا إِلَّا أَن ينزل هَذَا، أَو يرقى هَذَا. مُتَّفق عَلَيْهِ. 829 - ورويا مثله من رِوَايَة ابْن عمر، وَفِيه زِيَادَة، قَالَ: " وَكَانَ رجلا أَعْمَى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصبَحت، أَصبَحت ". 830 - وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " من رِوَايَة عَائِشَة، وَمن رِوَايَة غَيرهَا، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن ابْن أم مَكْتُوم يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن بِلَال " وَكَانَ بِلَال لَا يُؤذن حَتَّى يرَى الْفجْر. 831 - وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: " يحْتَمل أَنه كَانَ بِلَال يُؤذن فِي مُدَّة أَولا، وَفِي مُدَّة آخرا، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي وَقت تقدمه " حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم "، وَفِي وَقت تَأَخره " حَتَّى يُؤذن بِلَال ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 832 - مِنْهُ حَدِيث عَن ابْن عمر: " أذن بِلَال قبل الْفجْر، فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يرجع فينادي: إِن العَبْد نَام، إِن العَبْد نَام ثَلَاثًا " ضعفه أَبُو دَاوُد [30 / أ] ، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ. 833 - وَحَدِيث سعد الْقرظ قَالَ: " أذنا فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقباء، وَفِي زمن عمر بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ أذاننا فِي الصُّبْح فِي الشتَاء لسبع وَنصف يَبْقَى من اللَّيْل، وَفِي الصَّيف لسبع يَبْقَى مِنْهُ ". (بَاب مَا يسْتَحبّ من القَوْل عِنْد الْأَذَان وَبعده) 834 - عَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا سَمِعْتُمْ النداء فَقولُوا

مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن " مُتَّفق عَلَيْهِ. 835 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: إِذا قَالَ الْمُؤَذّن: الله أكبر، الله أكبر، فَقَالَ أحدكُم: الله أكبر، الله أكبر، ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، ثمَّ قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله. قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله [33 / أ] ثمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى الصَّلَاة. قَالَ: لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه. ثمَّ قَالَ حَيّ عَلَى الْفَلاح. قَالَ: لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه. ثمَّ قَالَ: الله أكبر، الله أكبر. قَالَ: الله أكبر، الله أكبر. ثمَّ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله. دخل الْجنَّة " رَوَاهُ مُسلم. 836 -[وَرَوَاهُ البُخَارِيّ بِنَحْوِهِ من رِوَايَة مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان] . 837 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " من قَالَ حِين يسمع الْمُؤَذّن: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَحده لَا شريك لَهُ، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، رضيت بِاللَّه رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا، وَبِالْإِسْلَامِ دينا، غفر لَهُ ذَنبه " رَوَاهُ مُسلم. 838 - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذّن فَقولُوا مثل مَا يَقُول، ثمَّ صلوا عَلّي فَإِنَّهُ من صَلَّى عَلّي صَلَاة صَلَّى الله عَلَيْهِ بهَا عشرا، ثمَّ سلوا الله لي الْوَسِيلَة فَإِنَّهَا منزلَة فِي الْجنَّة لَا تنبغي إِلَّا لعبد من عباد الله وَأَرْجُو أَن أكون أَنا هُوَ. فَمن سَأَلَ لي الْوَسِيلَة حلت لَهُ الشَّفَاعَة " رَوَاهُ مُسلم. وَفِي بعض النّسخ: " حلت عَلَيْهِ الشَّفَاعَة ".

فصل في ضعيفه

839 - وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من قَالَ حِين يسمع النداء: اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة، وَالصَّلَاة الْقَائِمَة، آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة والفضيلة، وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته، حلت لَهُ شَفَاعَتِي يَوْم الْقِيَامَة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 840 - وَعَن أنس، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الدُّعَاء لَا يرد بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، 841 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". (فصل فِي ضعيفه) [30 / ب] 842 - مِنْهُ حَدِيث أم سَلمَة رفعته أَن تَقول عِنْد أَذَان الْمغرب: " اللَّهُمَّ هَذَا إقبال

باب الفصل بين الأذان والإقامة وأن الإمام أملك بها وترتيل الأذان وإدراج الإقامة

ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فَاغْفِر لي ". 843 - وَحَدِيث أبي أُمَامَة، أَقَامَ بِلَال، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة " أَقَامَهَا الله وأدامها " وَفِي سَائِر الْإِقَامَة كنحو قَوْله. (بَاب الْفَصْل بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، وَأَن الإِمَام أملك بهَا، وترتيل الْأَذَان وإدراج الْإِقَامَة) 844 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سكت الْمُؤَذّن بِالْأولَى من صَلَاة الْفجْر، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل صَلَاة الْفجْر، بعد أَن يستبين الْفجْر [33 / ب] ، ثمَّ اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن، حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 845 - مِنْهُ حَدِيث جَابر، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِبلَال: " إِذا أَذِنت فترسل، وَإِذا أَقمت فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا خرج لقَضَاء حَاجته، وَلَا تقوموا حَتَّى تروني ". 846 - وَحَدِيث عَلّي رَفعه فِي الْأَمر بترتيل الْأَذَان، وَحذف الْإِقَامَة. (بَاب من أذن فَهُوَ يُقيم اسْتِحْبَابا) 847 - الْمُعْتَمد فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَن بِلَالًا كَانَ هُوَ الْمُؤَذّن، والمقيم لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 848 - مِنْهُ حَدِيث زِيَاد بن الْحَارِث: أَنه أذن للصبح، فَأَرَادَ بِلَال أَن يُقيم، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن أَخا صداء أذن، وَمن أذن فَهُوَ يُقيم ". 849 - وَحَدِيث عبد الله بن زيد: أَنه أخبرهُ ألْقَى الْأَذَان عَلَى بِلَال، فَأذن بِلَال قَالَ: أَنا رَأَيْته، وَكنت أريده، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " فأقم أَنْت ". (بَاب الْأَذَان للصَّلَاة الْفَائِتَة والمجموعة) 850 - عَن أبي قَتَادَة قَالَ: سرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة، فَقَالَ بعض الْقَوْم: لَو عرست بِنَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " أَخَاف أَن تناموا عَن الصَّلَاة ". قَالَ بِلَال: أَنا أوقظكم فاضطجعوا، وَأسْندَ بِلَال ظَهره إِلَى رَاحِلَته فغلبته عَيناهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَقد طلع حَاجِب الشَّمْس، فَقَالَ: " يَا بِلَال أَيْن مَا قلت؟ " قَالَ: مَا ألقيت عَلّي نومَة مثلهَا قطّ. قَالَ: " إِن الله قبض أرواحكم حِين شَاءَ، وردهَا

عَلَيْكُم حِين شَاءَ. يَا بِلَال، قُم فَأذن النَّاس بِالصَّلَاةِ. فَتَوَضَّأ، فَلَمَّا ارْتَفَعت الشَّمْس وابياضت قَامَ فَصَلى ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. 851 - وَعنهُ فِي حَدِيث طَوِيل، قَالَ فِي آخِره: " إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَام هُوَ وَأَصْحَابه عَن الصُّبْح حَتَّى طلعت الشَّمْس فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعت الشَّمْس ثمَّ نزل فَتَوَضَّأ، ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة، كَمَا كَانَ يصنع كل يَوْم ". [34 / أ] رَوَاهُ مُسلم. 852 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيره " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَة حِين نَامُوا عَن الصُّبْح وصلوها بعد ارْتِفَاع الشَّمْس " من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة. 853 - وَعَمْرو بن أُميَّة الضمرِي. 854 - وَعمْرَان بن حُصَيْن. 855 - وَذي مخبر الحبشي الصَّحَابِيّ، وَغَيرهم.

وَفِي الْبَاب عَن: 856 - ابْن مَسْعُود. 857 - وَجبير بن مطعم. 858 - وَأبي مَرْيَم، مَرْفُوع. 859 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " دفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من عَرَفَة حَتَّى إِذا كَانَ بِالشعبِ نزل فَبَال ثمَّ تَوَضَّأ وَلم يسبغ الْوضُوء، فَقلت: الصَّلَاة يَا رَسُول الله. فَقَالَ: " الصَّلَاة أمامك " فَركب فَلَمَّا جَاءَ الْمزْدَلِفَة نزل فَتَوَضَّأ فأسبغ الْوضُوء ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْمغرب ثمَّ أَنَاخَ كل إِنْسَان بعيره فِي منزله، ثمَّ أُقِيمَت الْعشَاء، فَصَلى، وَلم يصل بَينهمَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 860 - وَعَن جَابر " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى الْمزْدَلِفَة فَصَلى بهَا الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم. 861 - وَعَن ابْن عمر: " جمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع، كل وَاحِدَة

فصل في ضعيفه

مِنْهُمَا بِإِقَامَة، وَلم يسبح بَينهمَا، وَلَا عَلَى إِثْر وَاحِدَة مِنْهُمَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: يسبح، أَي لم يصل نَافِلَة، وَجمع هِيَ الْمزْدَلِفَة. 862 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع، بِإِقَامَة وَاحِدَة ". 863 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " بِإِقَامَة وَاحِدَة لكل " وَهُوَ مُفَسّر لرِوَايَة مُسلم، وَرِوَايَة البُخَارِيّ توضحهما، وَهِي قصَّة وَاحِدَة. قَالَ الْأَئِمَّة: رِوَايَة جَابر فِي إِثْبَات الْأَذَان مُقَدّمَة لِأَنَّهَا زِيَادَة ثِقَة لَا يعارضها شَيْء، وَلِأَنَّهُ أعرفهم بِأَمْر حجَّة الْوَدَاع، وَأَحْسَنهمْ سِيَاقَة لحديثها، وأشدهم مُحَافظَة عَلَى الاعتناء بِهِ واستيعابه. (فصل فِي ضعيفه) 864 - عَن أبي عُبَيْدَة بن بن مَسْعُود عَن أَبِيه " أَن الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله

باب استحباب قول المؤذن في الليلة المطيرة أو ذات الريح والظلمة بعد الأذان ألا صلوا في الرحال ويجوز أن يقوله في نفس الأذان

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق، حَتَّى ذهب من اللَّيْل مَا شَاءَ الله، فَأمر بِلَالًا فأذّن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْمغرب، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعشَاء " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ. وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن أَبَا عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ. [34 / ب] . (بَاب اسْتِحْبَاب قَول المؤذِّن فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة، أَو ذَات الرّيح، والظلمة، بعد الْأَذَان " أَلا صلوا فِي الرّحال " وَيجوز أَن يَقُوله فِي نَفْس الْأَذَان) 865 - عَن عبد الله بن الْحَارِث قَالَ: " خَطَبنَا ابْن عَبَّاس فِي يَوْم ذِي ردغ، فَلَمَّا بلغ الْمُؤَذّن: حَيّ عَلَى الصَّلَاة، أمره أَن يُنَادي: الصَّلَاة فِي الرّحال. فَنظر بَعضهم إِلَى بعض فَقَالَ: كأنكم أنكرتم هَذَا، قد فعل هَذَا من هُوَ خير مني، وَإِنَّهَا عَزمَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 866 - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَ ابْن عَبَّاس لمؤذنه فِي يَوْم مطير، وَهُوَ يَوْم جُمُعَة " إِذا قلت: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَلَا تقل: حَيّ عَلَى الصَّلَاة. قل: صلوا فِي بُيُوتكُمْ. فَكَأَن النَّاس استنكروا. فَقَالَ: فعله من هُوَ خير مني، إِن الْجُمُعَة عَزمَة، وَإِنِّي كرهت أَن أحرجكم فتمشوا فِي الطين والدحض ". 867 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فعله من هُوَ خير مني. يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 868 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أذّن مُؤذن لِابْنِ عَبَّاس يَوْم جُمُعَة فِي يَوْم مطير " فَذكره.

869 - وَعَن نَافِع " أَن ابْن عمر أذّن بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَة ذَات برد وريح، ثمَّ قَالَ: أَلا صلوا فِي الرّحال - ثمَّ قَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة ذَات برد ومطر يَقُول: أَلا صلوا فِي الرّحال " مُتَّفق عَلَيْهِ. 870 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أَنه كَانَ يَأْمر مؤذنه فِي السّفر ".

كتاب المساجد

(كتاب الْمَسَاجِد) (بَاب فضل بنائها) 871 - عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من بنى مَسْجِدا - قَالَ بكير أحد رُوَاته: حسبت أَنه قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجه الله - بنى الله لَهُ مثله فِي الْجنَّة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 872 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أحب الْبِلَاد إِلَى الله تَعَالَى مساجدها، وَأبْغض الْبِلَاد إِلَى الله أسواقها " رَوَاهُ مُسلم. 873 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من بنى مَسْجِدا كمفحص قطاة، أَو أَصْغَر بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة " رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح. وَفِي الْبَاب عَن: 874 - عَن عمر،

باب النهي عن زخرفة المساجد

875 - وَعلي، 876 - وَأنس، 877 - وَعَمْرو بن عبسة نَحوه [35 / أ] . (بَاب النَّهْي عَن زخرفة الْمَسَاجِد) 878 - ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا أُمرت بتشييد الْمَسَاجِد " قَالَ ابْن

فصل في ضعيفه

عَبَّاس: " لتزخرفنها كَمَا زخرفت الْيَهُود وَالنَّصَارَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 879 - وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يتباهى النَّاس فِي الْمَسَاجِد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ. صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 880 - مِنْهُ، حَدِيث: " مَا سَاءَ عمل قوم قطّ إِلَّا زخرفوا مَسَاجِدهمْ ". 881 - وَحَدِيث: " أَرَاكُم ستشرِّفون مَسَاجِدكُمْ بعدِي كَمَا شرّفت الْيَهُود كنائسها ".

باب تنظيف المسجد وإسراجه

(بَاب تنظيف الْمَسْجِد وإسراجه) 882 - عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجلا أسود، أَو امْرَأَة سَوْدَاء، كَانَ يقمّ الْمَسْجِد فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَنهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. فَقَالَ: " أَفلا كُنْتُم آذنتموني بِهِ، دلوني عَلَى قَبره فَأَتَى قَبره فَصَلى عَلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 883 - وَعَن مَيْمُونَة، مولاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قلت: يَا رَسُول الله، أفْتِنا فِي بَيت الْمُقَدّس. فَقَالَ: " ائتوه فصلوا فِيهِ، - وَكَانَت الْبِلَاد إِذْ ذَاك حَربًا - فَإِن لم تأتوه وتصلوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْت يسرج فِي قناديله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن. (فصل فِي ضعيفه) 884 - مِنْهُ، حَدِيث أنس رَفعه: " عُرضت عليّ أجور أمتِي حَتَّى القذاة يُخرجهَا

باب فيما ينهى عنه من الأقوال والأفعال في المسجد وجواز إنشاد الشعر فيه إذا كان شعرا مستحبا

الرجل من الْمَسْجِد، وعُرضت عليّ ذنُوب أمتِي فَلم أر ذَنبا أعظم من سُورَة من الْقُرْآن أوتيها رجل ثمَّ نَسِيَهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد، وَضَعفه التِّرْمِذِيّ. (بَاب فِيمَا يُنهى عَنهُ من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال فِي الْمَسْجِد، وَجَوَاز إنشاد الشّعْر فِيهِ إِذا كَانَ شعرًا مُسْتَحبا) 885 - عَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا نَشد فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: " من دَعَا إِلَى الْجمل الْأَحْمَر؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا وجدت، إِنَّمَا بُنيت الْمَسَاجِد لما بُنيت لَهُ " رَوَاهُ مُسلم. 886 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [35 / ب] : " من سمع رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَلْيقل: لَا ردهَا الله عَلَيْك، إِن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذَا " رَوَاهُ مُسلم. 887 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن البيع والابتياع، وتناشد الْأَشْعَار فِي الْمَسَاجِد " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

888 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 889 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا رَأَيْتُمْ من يَبِيع أَو يبْتَاع فِي الْمَسْجِد فَقولُوا: لَا أربح الله تجارتك " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 890 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 891 - وَعَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: " كنت قَائِما فِي الْمَسْجِد فحصبني رجل فَنَظَرت فَإِذا هُوَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ: اذْهَبْ فأتني بِهَذَيْنِ، فَجِئْته بهما، فَقَالَ: من أَيْن أَنْتُمَا؟ فَقَالَا: من أهل الطَّائِف، فَقَالَ: لَو كنتما من أهل الْبَلَد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 892 - وَعَن جَابر، قَالَ: مر رجل فِي الْمَسْجِد وَمَعَهُ سِهَام فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أمسك بنصالها " مُتَّفق عَلَيْهِ. 893 - وَعَن أبي مُوسَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مر فِي شَيْء من مَسَاجِدنَا، أَو أسواقنا، بنبل فليأخذ عَلَى نصالها بكفه لَا يعقر مُسلما " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

894 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن عمر مر بِحسان وَهُوَ ينشد الشّعْر فِي الْمَسْجِد، فلحظ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كنت أنْشد وَفِيه من خير مِنْك، ثمَّ الْتفت إِلَى أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: أنْشدك الله، أسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " أجب عني، اللَّهُمَّ أيده بِروح الْقُدس " قَالَ: نعم. مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) 895 - مِنْهُ، حَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا قَالَ: " خِصَال لَا تنبغي فِي الْمَسْجِد: لَا تُتخذ طرقاً، وَلَا يُشهر فِيهِ سلَاح، وَلَا يُنبض فِيهِ بقوس، وَلَا يُنشر فِيهِ نبل، وَلَا يُمر فِيهِ بِلَحْم نيء، وَلَا يُضرب فِيهِ حد، وَلَا يقْتَصّ فِيهِ من أحد وَلَا يُتخذ سوقاً ". 896 - وَحَدِيث رَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة وَاثِلَة مَرْفُوعا: " جنِّبوا مَسَاجِدنَا صِبْيَانكُمْ

باب فضل المشي إلى المساجد

وَمَجَانِينكُمْ، وشراءكم وَبَيْعكُمْ، وَخُصُومَاتكُمْ، وَرفع أَصْوَاتكُم، وَإِقَامَة حُدُودكُمْ وسل سُيُوفكُمْ، وَاتَّخذُوا عَلَى أَبْوَابهَا الْمَطَاهِر، وجمِّروها فِي الْجمع " [36 / أ] . 897 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع عَلَى بعير يسْتَلم الرُّكْن بمحجن " مُتَّفق عَلَيْهِ. 898 - وَعَن عباد بن تَمِيم عَن عبد الله بن زيد: " أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُسْتَلْقِيا فِي الْمَسْجِد وَاضِعا إِحْدَى رجلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى " مُتَّفق عَلَيْهِ. 899 - وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد أقبل ثَلَاثَة نفر فَأقبل اثْنَان إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَذهب وَاحِد، فَأَما أَحدهمَا فَرَأَى فُرجة فَجَلَسَ فِيهَا، وَأما الآخر فَجَلَسَ خَلفهم، فَلَمَّا فرغ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَلا أخْبركُم عَن النَّفر الثَّلَاثَة؟ أما أحدهم فأوى إِلَى الله فآواه الله، وَأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله مِنْهُ، وَأما الآخر فَأَعْرض فَأَعْرض الله عَنهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب فضل الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد) 900 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من غَدا إِلَى الْمَسْجِد أَو رَاح أعد الله لَهُ فِي الْجنَّة نزلا كلما غَدا أَو رَاح " مُتَّفق عَلَيْهِ. 901 - وَعنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من تطهر فِي بَيته ثمَّ مَضَى إِلَى بَيت من بيُوت الله تَعَالَى ليقضي فَرِيضَة من فَرَائض الله تَعَالَى كَانَت خطواته إِحْدَاهَا تحط خَطِيئَة

وَالْأُخْرَى ترفع دَرَجَة " رَوَاهُ مُسلم. 902 - وَعَن أُبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رجل من الْأَنْصَار لَا أعلم أحدا أبعد من الْمَسْجِد مِنْهُ، وَكَانَت لَا تخطئه صَلَاة، فَقلت لَهُ: لَو اشْتريت حمارا تركبه فِي الظلماء وَفِي الرمضاء. قَالَ: مَا يسرني أَن منزلي إِلَى جنب الْمَسْجِد، إِنِّي أُرِيد أَن يُكتب لي ممشاي إِلَى الْمَسْجِد ورجوعي إِذا رجعت إِلَى أَهلِي. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " قد جمع الله لَك ذَلِك كُله " رَوَاهُ مُسلم. 903 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خلت الْبِقَاع حول الْمَسْجِد فَأَرَادَ بَنو سَلمَة أَن يَنْتَقِلُوا قرب الْمَسْجِد فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُم: " إِنَّه بَلغنِي أَنكُمْ تُرِيدُونَ أَن تنتقلوا قرب الْمَسْجِد "، قَالُوا نعم يَا رَسُول الله، قد أردنَا ذَلِك. فَقَالَ: " يَا بني سَلمَة، دِيَاركُمْ تُكتب آثَاركُم. دِيَاركُمْ تكْتب آثَاركُم " فَقَالُوا: مَا يسرنَا أَنا كُنَّا تحوّلنا. رَوَاهُ مُسلم. 904 - وَرَوَى البُخَارِيّ مَعْنَاهُ من رِوَايَة أنس [36 / ب] . 905 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن أعظم النَّاس أجرا فِي الصَّلَاة أبعدهم إِلَيْهَا ممشىً، فأبعدهم، وَالَّذِي ينْتَظر الصَّلَاة حَتَّى يُصليهَا مَعَ الإِمَام أعظم أجرا من الَّذِي يُصليهَا ثمَّ ينَام " مُتَّفق عَلَيْهِ. 906 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ

الرجل يعْتَاد الْمَسَاجِد فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَان، قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللَّه} الْآيَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، 907 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 908 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح ". 909 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " بشروا الْمَشَّائِينَ فِي

الظُّلم إِلَى الْمَسَاجِد بِالنورِ التَّام يَوْم الْقِيَامَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. 910 - وَرَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة سهل بن سعد. 911 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ". 912 - وَعَن [أبي] أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من خرج من بَيته متطهراً إِلَى صَلَاة مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَاج الْمحرم، وَمن خرج إِلَى تَسْبِيح الضُّحَى، لَا يُنصبه إِلَّا إِيَّاه، فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِر، وَصَلَاة عَلَى إِثْر صَلَاة، لَا لَغْو بَينهمَا، كتاب فِي عليين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. 913 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " سَبْعَة يظلّهم الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله: إِمَام عَادل، وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله، وَرجل قلبه معلّق فِي الْمَسَاجِد،

باب ما يقوله عند دخول المسجد

ورجلان تحابّا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ، وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال، فَقَالَ: إِنِّي أَخَاف الله، وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه، وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب مَا يَقُوله عِنْد دُخُول الْمَسْجِد) 914 - عَن أبي حميد أَو أبي أُسيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ ليقل اللَّهُمَّ [37 / أ] : افْتَحْ لي أَبْوَاب رحمتك، وَإِذا خرج فَلْيقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك من فضلك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَآخَرُونَ هَكَذَا بأسانيد صَحِيحَة. 915 - وَرَوَاهُ مُسلم، وَلَيْسَ فِي رِوَايَته [السَّلَام] عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. 916 - وَعَن ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كَانَ إِذا دخل الْمَسْجِد قَالَ: " أعوذ بِاللَّه الْعَظِيم وبوجهه الْكَرِيم، وسلطانه الْقَدِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم. قَالَ فَإِذا قَالَ ذَلِك قَالَ الشَّيْطَان: حفظ مني سَائِر الْيَوْم " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد.

باب أول مسجد وضع في الأرض

(بَاب أول مَسْجِد وضع فِي الأَرْض) 917 - عَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أول مَسْجِد وضع فِي الأَرْض، قَالَ: " الْمَسْجِد الْحَرَام " قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: " الْمَسْجِد الْأَقْصَى ". قلت: كم بَينهمَا؟ قَالَ: " أَرْبَعُونَ عَاما، ثمَّ الأَرْض لَك مَسْجِد فَحَيْثُ مَا أَدْرَكتك الصَّلَاة فصل، فَإِنَّهُ مَسْجِد " مُتَّفق عَلَيْهِ.

صفحة فارغة

كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة

(كتاب مَوَاضِع الصَّلَاة وَمَا يصلى عَلَيْهِ وَفِيه، وتجنّب النَّجَاسَة) 918 - فِيهِ حَدِيث أبي ذَر فِي الْبَاب قبله. 919 - وَحَدِيث: " جُعلت لي الأَرْض مَسْجِدا " سبق فِي " التَّيَمُّم ". 920 - سبق فِي كتاب " النَّجَاسَات " أَحَادِيث. 921 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: " نعم ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ: " لَا " رَوَاهُ مُسلم. 922 - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صلوا فِي مرابض الْغنم، وَلَا تصلوا فِي أعطان الْإِبِل، فَإِنَّهَا خلقت من الشَّيَاطِين " حَدِيث حسن، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا بِإِسْنَاد حسن. 923 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مُخْتَصرا فِي النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل.

924 - وَعَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ عِنْد وَفَاته: " لعنة الله عَلَى الْيَهُود وَالنَّصَارَى، اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد [37 / ب] ، يحذِّر مَا صَنَعُوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 925 - وَعَن جُنْدُب بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل أَن يَمُوت بِخمْس، وَهُوَ يَقُول: " أَلا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُور مَسَاجِد، إِنِّي أنهاكم عَن ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم. 926 - وَعَن أبي مرْثَد الغنوي، واسْمه كنّاز بن الْحصين، بتَشْديد النُّون وبالزاي، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تجلسوا عَلَى الْقُبُور، وَلَا تصلوا إِلَيْهَا " رَوَاهُ مُسلم. 927 - وَعَن ابْن عمر قَالَ: " دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَيْت وَأُسَامَة بن زيد، وبلال، وَعُثْمَان بن طَلْحَة، فأغلقوا عَلَيْهِم فَلَمَّا فتحُوا كنت أول من ولج فَلَقِيت بِلَالًا فَسَأَلته: هَل صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْكَعْبَة، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ بَين الساريتين عَن يسارك إِذا دخلت، ثمَّ خرج فَصَلى فِي وَجه الْكَعْبَة رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ إِحْدَى رِوَايَات البُخَارِيّ.

928 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خلع نَعْلَيْه فوضعهما عَن يسَاره فَلَمَّا رَأَى الْقَوْم ذَلِك ألقوا نعَالهمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلَاته، قَالَ: " مَا حملكم عَلَى إلقائكم نعالكم؟ " قَالُوا: رَأَيْنَاك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن جِبْرِيل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَانِي فَأَخْبرنِي أَن فيهمَا قذراً " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، وَالْحَاكِم. 929 - وَقَالَ: " هُوَ عَلَى شَرط مُسلم ". 930 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة بنت زَيْنَب بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا قَامَ حملهَا، وَإِذا سجد وَضعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 931 - وَفِي رِوَايَات لمُسلم: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وأمامة عَلَى عُنُقه ". 932 - وَفِي رِوَايَة: " عَلَى عَاتِقه فَإِذا ركع وَضعهَا، وَإِذا رفع من السُّجُود أَعَادَهَا " 933 - وَعَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن أنس أَن جدته مُليكة دعت

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [38 / أ] لطعام صَنعته لَهُ فَأكل مِنْهُ، ثمَّ قَالَ: " قومُوا فلأصلي لكم " فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا قد اسود من طول مَا لبس فنضحته بِمَاء، فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وصففت أَنا واليتيم وَرَاءه، والعجوز من وَرَائِنَا فَصَلى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ انْصَرف. مُتَّفق عَلَيْهِ. الضَّمِير فِي جدّته لإسحاق عَلَى الصَّحِيح، وَهِي أم أنس وَجدّة إِسْحَاق، وَقيل جدة أنس، وَهُوَ بَاطِل، وَهِي أم سليم صرح بِهِ فِي: 934 - رِوَايَة للْبُخَارِيّ. واليتيم: ضميرَة بن سعد الْحِمْيَرِي. 935 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي وَأَنا حذاءه وَرُبمَا أصابني ثَوْبه إِذا سجد، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمرة " مُتَّفق عَلَيْهِ. والخمرة، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة، أَصْغَر من السجادة الْمَعْرُوفَة. 936 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 937 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: عرّسنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم نستيقظ حَتَّى تطلع الشَّمْس فَقَالَ: " ليَأْخُذ كل رجل بِرَأْس رَاحِلَته، فَإِن هَذَا مَوضِع حَضَرنَا فِيهِ الشَّيْطَان " وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 938 - مِنْهُ، حَدِيث أبي سعيد رَفعه: " الأَرْض كلهَا مَسْجِد إِلَّا الْمقْبرَة، والحمّام ". ضعفه التِّرْمِذِيّ وَغَيره. 939 - قَالَ: " هُوَ مُضْطَرب ". 940 - وَلَا يُعَارض هَذَا بقول الْحَاكِم: " أسانيده صَحِيحَة " فَإِنَّهُم أتقن فِي هَذَا

مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ قد تصح أسانيده وَهُوَ ضَعِيف لاضطرابه. 941 - وَحَدِيث ابْن عمر، ويروي عَن عمر أَيْضا: " نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الصَّلَاة فِي سَبْعَة مَوَاطِن: فِي المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، والحمّام، ومعاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت لله " ضعفه التِّرْمِذِيّ وَغَيره. 942 - وَحَدِيث الْمُغيرَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِير، والفروة المدبوغة "

باب وجوب ستر العورة وبيان قدرها

فِي إِسْنَاده مَجْهُول [38 / ب] . (بَاب وجوب ستر الْعَوْرَة وَبَيَان قدرهَا) 943 - عَن الْمسور بن مخرمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أقبلتُ بِحجر ثقيل أحملهُ وعليّ إِزَار خَفِيف، فأنحلّ إزَارِي وَمَعِي الْحجر لم أستطع أَن أَضَعهُ حَتَّى بلغت إِلَى مَوْضِعه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ارْجع إِلَى ثَوْبك فَخذه، وَلَا تَمْشُوا عُرَاة " رَوَاهُ مُسلم. 944 - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة، عَن أَبِيه، عَن جده رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، عوارتُنا مَا نأتي مِنْهَا، وَمَا نذر؟ قَالَ: " احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك، وَمَا ملكت يَمِينك " قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِذا كَانَ الْقَوْم بَعضهم من بعض. قَالَ: " إِن اسْتَطَعْت أَن لَا يرينّها أحد فَلَا يرينّها " قلت: يَا رَسُول الله، إِذا كَانَ أَحَدنَا خَالِيا؟ قَالَ: " الله أَحَق أَن يُستحيا مِنْهُ من النَّاس " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 945 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 946 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يَطُوفَن بِالْبَيْتِ عُرْيَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.

947 - وَعَن جرهد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ: " غط فخذك، فَإِن الْفَخْذ من الْعَوْرَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 948 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 949 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه قد أبدى عَن ركبته، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أما صَاحبكُم فقد غامر " وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ البُخَارِيّ. غامر: بِالْمُعْجَمَةِ، أَي غاضب، وَخَاصم. 950 - وَعَن أبي مُوسَى: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ قَاعِدا فِي مَكَان فِيهِ مَاء قد انْكَشَفَ عَن رُكْبَتَيْهِ أَو ركبته، فَلَمَّا دخل عُثْمَان غطاهما " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 951 - وَأما حَدِيث أنس: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة خَيْبَر، أَجْرَى مركوبه فِي زقاق خَيْبَر، ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فَخذه " هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ.

فصل في ضعيفه

952 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " انحسر الْإِزَار عَن فَخذه " فَهَذِهِ الرِّوَايَة تبين رِوَايَة البُخَارِيّ وَأَن المُرَاد أَنه انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره [39 / أ] لضَرُورَة الإجراء فَلَا يلْزم من هَذَا كَون الْفَخْذ لَيست عَورَة يجب سترهَا فِي حَال الِاخْتِيَار. 953 - وَكَذَا حَدِيث عَائِشَة فِي صَحِيح مُسلم: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجعا فِي بَيته، كاشفاً عَن سَاقيه، أَو فَخذيهِ " فَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهَا شكت فِيهِ. 954 - وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 955 - وَقَالَ: " حسن ". 956 - وَالْحَاكِم، وَقَالَ: " صَحِيح ". وَالْمرَاد بالحائض الْحرَّة الْبَالِغَة، وَحكم الصبيّة المميزة حكمهَا. (فصل فِي ضعيفه) 957 - مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَفعه: " لَا تبرز فخذك، وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ أَو ميت ".

باب جواز الصلاة في الثوب الواحد وكراهة كشف العاتق وهو المنكب

(بَاب جَوَاز الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَكَرَاهَة كشف العاتق وَهُوَ الْمنْكب) 958 - عَن عمر بن أبي سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي ثوب وَاحِد وَاضِعا طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 959 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " قد خَالف بَين طَرفَيْهِ ". 960 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد فَقَالَ: " أولكُلِّكم ثَوْبَان " مُتَّفق عَلَيْهِ. 961 - وَعنهُ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يصل أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء ". 962 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ خرجت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بعض أَسْفَاره فَجئْت لَيْلَة لبَعض أَمْرِي فَوَجَدته يُصَلِّي، وَعلي ثوب وَاحِد فاشتملت وَصليت إِلَى جَانِبه، فَلَمَّا انْصَرف، قَالَ: " مَا هَذَا الاشتمال الَّذِي رَأَيْت؟ " قلت: كَانَ ثوب يَعْنِي ضَاقَ. قَالَ: " فَإِن كَانَ وَاسِعًا فالتحف بِهِ، وَإِن كَانَ ضيقا فاتزر بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 963 - وَلَفظ مُسلم: " إِذا كَانَ وَاسِعًا فَخَالف بَين طَرفَيْهِ، وَإِن كَانَ ضيقا فاشدده

عَلَى حقوك " [39 / ب] . 964 - وَعَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، قَالَ: " دخلت عَلَى جَابر وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثوب ملتحف بِهِ، وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوع. فَلَمَّا انْصَرف قُلْنَا: يَا أَبَا عبد الله تصلي ورداؤك مَوْضُوع؟ قَالَ: نعم أحب أَن يراني الْجُهَّال مثلكُمْ، رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي هَكَذَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 965 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رجال يصلونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عاقدي أزرهم عَلَى أَعْنَاقهم كَهَيئَةِ الصّبيان، فَيُقَال للنِّسَاء: لَا ترفعن رؤوسكن حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 966 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " رَأَيْت سبعين من أهل الصّفة مَا مِنْهُم رجل عَلَيْهِ رِدَاء، إِمَّا إِزَار وَإِمَّا كسَاء، قد ربطوا فِي أَعْنَاقهم، فَمِنْهَا مَا يبلغ نصف السَّاق، وَمِنْهَا مَا يبلغ الْكَعْبَيْنِ، فيجمعه بِيَدِهِ كَرَاهِيَة أَن تُرى عَوْرَته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 967 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أصيد،

أفأصلي فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: " نعم، وازْرُرْه وَلَو بشوكة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْحَاكِم، 968 - وَقَالَ: " صَحِيح ". 969 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي محلول الْإِزَار " رَوَاهُ الْحَاكِم، 970 - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 971 - وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح. 972 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي

درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار؟ قَالَ: " إِذا كَانَ الدرْع سابغاً يُغطي ظُهُور قدميها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد. لَكِن قَالَ: " وَقفه أَكثر الروَاة عَلَى أم سَلمَة ". 973 - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ " وَالرَّفْع مقدم عَلَى الْوَقْف عَلَى الصَّحِيح. 974 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، " لم يكن ثوب أحب إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْقَمِيص " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

باب ما يكره من هيئات اللبس ونحوها

975 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " [40 / أ] . (بَاب مَا يُكره من هيئات اللّبْس وَنَحْوهَا) 976 - عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 977 - وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء ". 978 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ". 979 - وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 980 - قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ". 981 - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

982 - وَعَن كريب: أَن ابْن عَبَّاس رَأَى عبد الله بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه، فَقَامَ وَرَاءه فَجعل يحله، وَأقر لَهُ الآخر، فَلَمَّا انْصَرف أقبل إِلَى ابْن عَبَّاس، فَقَالَ: مَا لَك ورأسي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِنَّمَا مثل هَذَا مثل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مكتوف فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 983 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة رجل مُسبل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَلَى شَرط مُسلم. مَعْنَاهُ: مُسبل ثَوْبه أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ. وَسَتَأْتِي أَحَادِيثه فِي كتاب " اللبَاس " إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَعَ أَحَادِيث تَحْرِيم لِبَاس الْحَرِير.

فصل في ضعيفه

984 - وَعَن عَائِشَة، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي وَعَلِيهِ خميصة ذَات أَعْلَام، فَلَمَّا فرغ، قَالَ: " ألهتني أَعْلَام هَذِه، اذْهَبُوا بهَا إِلَى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية " مُتَّفق عَلَيْهِ. الخميصة، كسَاء مربع من صوف، والأنبجانية: كسَاء غليظ لَا علم لَهُ. (فصل فِي ضعيفه) 985 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عمر رَفعه: " من اشْتَرَى ثوبا بِعشْرَة فِيهِ دِرْهَم حرَام لم تقبل لَهُ صَلَاة مَا دَامَ عَلَيْهِ " [40 / ب] . (بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة) 986 - الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما قدم من الْمَدِينَة صَلَّى قبل بَيت الْمُقَدّس سِتَّة عشر أَو سَبْعَة عشر شهرا وَكَانَت تعجبه أَن تكون قبلته قبل الْبَيْت، وَإِن أول صَلَاة صلاهَا صَلَاة الْعَصْر، وَصَلى مَعَه قوم، فَخرج رجل مِمَّن صَلَّى مَعَه، فَمر عَلَى أهل مَسْجِد، وهم رَاكِعُونَ. فَقَالَ: أشهد بِاللَّه لقد صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل مَكَّة، فَدَارُوا كَمَا هم قبل الْبَيْت " مُتَّفق عَلَيْهِ. 987 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاس بقباء فِي صَلَاة الصُّبْح إِذْ جَاءَهُم آتٍ، فَقَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد أنزل عَلَيْهِ اللَّيْلَة قُرْآن وَقد أَمر أَن يسْتَقْبل

الْكَعْبَة، فاستقبلوها وَكَانَت وُجُوههم إِلَى الشَّام، فاستداروا إِلَى الْكَعْبَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 988 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة أنس، وَقَالَ فِيهِ: " فَمر رجل من بني سَلمَة وهم رُكُوع فِي صَلَاة الْفجْر وَقد صلوا رَكْعَة، فَنَادَى أَلا إِن الْقبْلَة قد حولت، فمالوا كَمَا هم نَحْو الْكَعْبَة ". 989 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبْلَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، 990 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 991 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " هَذَا فِي حق أهل الْمَدِينَة، وَمن فِي سمتهم، فيطلبون فِي ذَلِك عين الْكَعْبَة ". 992 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما دخل الْبَيْت دَعَا

فصل في ضعيفه

فِي نواحيه كلهَا وَلم يصل فِيهِ حَتَّى خرج، فَلَمَّا خرج ركع فِي قبل الْبَيْت رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: " هَذِه الْقبْلَة " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم. 993 - وَقد سبق فِي بَاب: " مَوَاضِع الصَّلَاة " من رِوَايَة ابْن عمر: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي الْكَعْبَة " فِي هَذَا الحَدِيث. قَالَ الْعلمَاء: وَهَذَا مقدم عَلَى نفي أُسَامَة الصَّلَاة فِيهَا لَكِن يُؤْخَذ من حَدِيث أُسَامَة قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " هَذِه الْقبْلَة " مَعَ الدُّعَاء فِي نَوَاحِيهَا. 994 - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف قَالَ: " يتَقَدَّم الإِمَام وَطَائِفَة من النَّاس، فَذكر صفتهَا. قَالَ: فَإِن كَانَ خوف أَشد من ذَلِك صلوا رجَالًا قيَاما عَلَى أَقْدَامهم أَو ركبانا مستقبلي الْقبْلَة أَو غير مستقبليها [41 / أ] قَالَ نَافِع: لَا أرَى ابْن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 995 - وَفِي صَحِيح مُسلم: " أَن ابْن عمر رَوَى صَلَاة الْخَوْف، ثمَّ قَالَ ابْن عمر: فَإِن كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك فصل رَاكِبًا وَقَائِمًا تومىء إِيمَاء ". (فصل فِي ضعيفه) 996 - مِنْهُ، حَدِيث عَامر بن ربيعَة: " كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي لَيْلَة مظْلمَة،

باب جواز صلاة النافلة في السفر إلى جهة مقصده حيث كانت راكبا وماشيا

فَلم يدر أَيْن الْقبْلَة، فَصَلى كل رجل منا حياله، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكرْنَاهُ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنزل {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} ". ضعفه التِّرْمِذِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ. 997 - وَحَدِيث جَابر: كُنَّا فِي مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فِي الْقبْلَة، فَصَلى كل رجل عَلَى حِدة، وَجعل أَحَدنَا يخط بَين يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذا نَحن قد صلينَا لغير الْقبْلَة، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " قد أجيزت صَلَاتكُمْ " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا. 998 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا ". (بَاب جَوَاز صَلَاة النَّافِلَة فِي السّفر إِلَى جِهَة مقْصده حَيْثُ كَانَت رَاكِبًا وماشيا) 999 - عَن عَامر بن ربيعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1000 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " يومىء بِرَأْسِهِ قبل أَي وَجه توجه، وَلم يكن يصنع ذَلِك فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة ".

1001 - وَابْن عمر: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي فِي السّفر عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ يومىء إِيمَاء صَلَاة اللَّيْل، إِلَّا الْفَرَائِض، ويوتر عَلَى رَاحِلَته " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه للْبُخَارِيّ. 1002 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ثمَّ تلى ابْن عمر {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} ، وَقَالَ: فِي هَذَا نزلت ". 1003 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى حمَار، وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر ". 1004 - وَعَن جَابر قَالَ: " بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَاجَة فَجئْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته نَحْو الْمشرق، السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1005 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 1006 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة، فَكبر، ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه [41 / ب] " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ.

أبواب صفة الصلاة

(أَبْوَاب صفة الصَّلَاة) (بَاب إتْيَان الصَّلَاة بِالسَّكِينَةِ، وَمَتى يقوم إِلَى الصَّلَاة، وَجَوَاز الْكَلَام بعد الْإِقَامَة، وَكَرَاهَة الشُّرُوع فِي نَافِلَة بعد الْإِقَامَة) 1007 - عَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ سمع جلبة رجال، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: " مَا شَأْنكُمْ؟ " قَالُوا. استعجلنا إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا، إِذا أتيتم الصَّلَاة فَعَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1008 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة، فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار، وَلَا تسرعوا، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1009 - وَهَكَذَا أَكثر رواياتهما: " فَأتمُّوا ". 1010 - وَفِي رِوَايَات: " فاقضوا ".

قَالَ الْحفاظ: الأول أَكثر. 1011 - وَقد رَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ: " لَا أعلم رَوَى " واقضوا " عَن الزُّهْرِيّ، إِلَّا ابْن عُيَيْنَة، وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة ". 1012 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ". 1013 - وَعَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تقوموا حَتَّى تروني " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1014 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " تروني قد خرجت ". 1015 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أُقِيمَت الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُنَاجِي رجلا فِي جَانب الْمَسْجِد، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى [31 / ب] نَام الْقَوْم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

1016 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كَانَ بِلَال يُؤذن إِذا دحضت، فَلَا يُقيم حَتَّى يخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا خرج أَقَامَ الصَّلَاة حِين يرَاهُ " رَوَاهُ مُسلم. 1017 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن الصَّلَاة كَانَت تُقَام لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَأْخُذ النَّاس مَصَافهمْ قبل أَن يقوم مقَامه " رَوَاهُ مُسلم. 1018 - وَفِي رِوَايَة لَهُ قَالَ: " أُقِيمَت الصَّلَاة فقمنا فعدلنا الصُّفُوف قبل أَن يخرج إِلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى إِذا أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ " وَذكر الحَدِيث [42 / أ] . 1019 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " رَوَاهُ مُسلم. 1020 - عَن وَابْن بُحَيْنَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " آلصبح أَرْبعا، [آلصبح أَرْبعا "] مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) 1021 - مِنْهُ، حَدِيث: " كَانَ بِلَال إِذا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة، نَهَضَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

باب النية والقيام

فَكبر ". 1022 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يرويهِ إِلَّا حجاج بن فروخ، وَهُوَ ضَعِيف ". 1023 - وَسبق حَدِيث أبي أُمَامَة بِخِلَاف هَذَا فِي بَاب " القَوْل بعد الْأَذَان ". وهما ضعيفان. (بَاب النِّيَّة، وَالْقِيَام) 1024 - فِيهِ حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ ". 1025 - وَعَن عمرَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَت بِي بواسير، فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الصَّلَاة، فَقَالَ: " صل قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعدا، فَإِن لم تستطع فعلَى جنب " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1026 - وَعَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول: " إِذا لم يسْتَطع الْمَرِيض السُّجُود، أَوْمَأ بِرَأْسِهِ، وَلَا يرفع إِلَى جَبهته شَيْئا " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع. وَرَفعه بَعضهم، وَرَفعه ضَعِيف. 1027 - وَرَوَى الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا، عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها:

فصل في ضعيفه

" أَنَّهَا كَانَت تسْجد عَلَى وسَادَة من رمد بهَا ". (فصل فِي ضعيفه) 1028 - مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما، فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه، فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن، مُسْتَقْبل الْقبْلَة، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن، صَلَّى مُسْتَلْقِيا، وَرجلَاهُ [32 / أ] مِمَّا يَلِي الْقبْلَة " [42 / ب] . (بَاب جَوَاز النَّافِلَة قَاعِدا ومضطجعا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام) 1029 - عَن عمرَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَلَاة الرجل وَهُوَ

قَاعد؟ فَقَالَ: " من صَلَّى قَائِما فَهُوَ أفضل، وَمن صَلَّى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صَلَّى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ الْعلمَاء: هَذَا فِي صَلَاة النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام، فَأَما الْفَرْض فَلَا يجوز قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة بِالْإِجْمَاع، فَإِن عجز لم ينقص ثَوَابه، وَلَا ينقص ثَوَاب نفل الْعَاجِز أَيْضا. 1030 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة؟ فَقَالَ: " صل فِيهَا قَائِما، إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ. 1031 - وَقَالَ: " هُوَ حَدِيث حسن ". 1032 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي جَالِسا فَيقْرَأ وَهُوَ جَالس، فَإِذا بَقِي من قِرَاءَته نَحْو من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة قَامَ فقرأها وَهُوَ قَائِم، ثمَّ ركع، ثمَّ سجد، ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل ذَلِك " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1033 - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَت: " لم يصل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ حَتَّى أسن، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة ثمَّ ركع ".

فصل

1034 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: حدثت أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صَلَاة الرجل قَاعِدا نصف الصَّلَاة " فَأَتَيْته فَوَجَدته يُصَلِّي جَالِسا، فَوضعت يَدي عَلَى رَأسه. فَقَالَ: " مَا لَك يَا عبد الله بن عَمْرو؟ " قلت: حدثت يَا رَسُول الله أَنَّك قلت: " صَلَاة الرجل قَاعِدا عَلَى نصف الصَّلَاة " وَأَنت تصلي قَاعِدا، قَالَ: " أجل، وَلَكِنِّي لست كَأحد مِنْكُم " رَوَاهُ مُسلم. قَالَ أَصْحَابنَا: مَعْنَاهُ ثوابي فِي النَّافِلَة قَاعِدا كثوابي قَائِما. (فصل) 1035 - رَوَى الْبَيْهَقِيّ، بِإِسْنَاد صَحِيح، عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ: " لما وَقع فِي عين ابْن عَبَّاس المَاء أَرَادَ أَن يعالج مِنْهُ، فَقيل: تمكث كَذَا وَكَذَا يَوْمًا لَا تصلي إِلَّا مُضْطَجعا فكرهه ". 1036 - وَفِي رِوَايَة قَالَ: " أَرَأَيْت إِن كَانَ الْأَجَل قبل ذَلِك " [43 / أ] . 1037 - وَأما الْمَذْكُور فِي " الْمُهَذّب " أَنه استفتى عَائِشَة وَأم سَلمَة فنهياه [32 / ب] . 1038 - فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.

باب في أحاديث جامعة لصفة الصلاة

1039 - وَأما قَول صَاحب " الْوَسِيط " أَنه استفتى عَائِشَة وَأَبا هُرَيْرَة. فَذكر أبي هُرَيْرَة بَاطِل، لَا أصل لَهُ. (بَاب فِي أَحَادِيث جَامِعَة لصفة الصَّلَاة) 1040 - عَن مَالك بن حويرث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ أَصْحَابنَا: " رَأَيْتُمُونِي " بِمَعْنى: علمتوني. 1041 - وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، " أَنه كَانَ جَالِسا مَعَ نفر من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: فَذَكرنَا صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ أَبُو حميد السَّاعِدِيّ: أَنا كنت أحفظكم لصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، رَأَيْته إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حذاء مَنْكِبَيْه، [وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ ثمَّ هصر ظَهره، فَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى] حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ، فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير مفترش وَلَا قابضهما، واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة، فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس عَلَى رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى، فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْآخِرَة قدم رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى وَقعد عَلَى مقعدته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1042 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مطولا فَقَالَ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء قَالَ:

" سَمِعت أَبَا حميد وَهُوَ فِي عشرَة من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: أَنا أعلمكُم بِصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " قَالُوا: فَأَعْرض. فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة اعتدل قَائِما وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما مَنْكِبَيْه، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما مَنْكِبَيْه ثمَّ قَالَ: الله أكبر، وَركع ثمَّ اعتدل، فَلم يصوب رَأسه وَلم يقنع وَوضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثمَّ قَالَ: سمع الله لمن حَمده، وَرفع يَدَيْهِ واعتدل، حَتَّى يرجع كل عظم فِي مَوْضِعه معتدلا ثمَّ هوى إِلَى الأَرْض سَاجِدا ثمَّ قَالَ: الله أكبر، ثمَّ جافى عضديه عَن بَطْنه وفتخ أَصَابِع رجلَيْهِ ثمَّ ثنى رجله الْيُسْرَى وَقعد عَلَيْهَا، ثمَّ اعتدل حَتَّى يرجع كل عظم فِي مَوْضِعه معتدلا، ثمَّ هوى سَاجِدا [43 / ب] ، ثمَّ قَالَ: الله أكبر ثمَّ ثنى رجله وَقعد، واعتدل حَتَّى يرجع كل عظم فِي مَوْضِعه ثمَّ نَهَضَ، ثمَّ صنع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل ذَلِك حَتَّى إِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ [33 / أ] كبر وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما مَنْكِبَيْه كَمَا صنع حِين افْتتح الصَّلَاة، [ثمَّ صنع حِين افْتتح الصَّلَاة] ، ثمَّ صنع كَذَلِك حَتَّى كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صلَاته أخر رجله الْيُسْرَى، وَقعد عَلَى شقَّه متوركا ثمَّ سلم. قَالُوا: صدقت. هَكَذَا صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 1043 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1044 - قَالَ: وَقَوله: " إِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، يَعْنِي إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ " أَي التَّشَهُّد الأول.

وَهَذَا التَّفْسِير الَّذِي قَالَه التِّرْمِذِيّ مَشْهُور اتّفق الْعلمَاء عَلَيْهِ. 1045 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم كَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ، وَزَاد بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام " ثمَّ يقْرَأ، وَقَالَ: ثمَّ يرْكَع وَيَضَع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: ثمَّ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما مَنْكِبَيْه ". 1046 - وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي السُّجُود: " واستقبل بأطراف أَصَابِعه الْقبْلَة ". 1047 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا ركع أمكن كفيه من رُكْبَتَيْهِ وَفرج بَين أَصَابِعه ".

لَكِنَّهَا من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف. 1048 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَسْجِد فَدخل رجل فَصَلى ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَرد عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " فَصَلى، ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا أحسن غَيره، فعلمني. قَالَ: " إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما، ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1049 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر " وَذكر تَمَامه [44 / أ] . 1050 -[وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة قَالَ: " وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا، وَمَا أَنا من الْمُشْركين، إِن صَلَاتي، ونسكي ومحياي، ومماتي لله رب الْعَالمين، لَا شريك لَهُ، وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من الْمُسلمين، اللَّهُمَّ أَنْت الْملك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت، أَنْت رَبِّي وَأَنا عَبدك ظلمت نَفسِي، وَاعْتَرَفت بذنبي فَاغْفِر لي [33 / ب] ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت، واهدني لأحسن الْأَخْلَاق، لَا يهدي لأحسنها إِلَّا أَنْت، واصرف عني سيئها لَا يصرف عني سيئها إِلَّا أَنْت، لبيْك وَسَعْديك، وَالْخَيْر كُله فِي يَديك، وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْك، أَنا بك وَإِلَيْك، تَبَارَكت وَتَعَالَيْت، أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك ".

وَإِذا ركع قَالَ: اللَّهُمَّ لَك ركعت، وَبِك آمَنت، وَلَك أسلمت، خشع لَك سَمْعِي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي. وَإِذا رفع قَالَ: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، ملْء السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وملء مَا بَينهمَا، وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد. وَإِذا سجد قَالَ: اللَّهُمَّ لَك سجدت، وَبِك آمَنت، وَلَك أسلمت، سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره، وشق سَمعه وبصره، تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ. ثمَّ يكون من آخر مَا يَقُول: بَين التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم: " اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت، وَمَا أسررت، وَمَا أعلنت، وَمَا أسرفت، وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني، أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " رَوَاهُ مُسلم. 1051 - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَآخَرُونَ. 1052 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم، ثمَّ يكبر حِين يرْكَع، ثمَّ يَقُول: سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع، ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم: رَبنَا وَلَك الْحَمد، ثمَّ يكبر حِين يهوي سَاجِدا، ثمَّ يكبر حِين يرفع رَأسه، ثمَّ يكبر حِين يسْجد، ثمَّ يكبر حِين يرفع رَأسه،

ثمَّ يفعل ذَلِك فِي الصَّلَاة كلهَا حَتَّى يَقْضِيهَا، وَيكبر حِين يسْجد، ثمَّ يكبر يقوم من الثِّنْتَيْنِ بعد الْجُلُوس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1053 - وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة فَافْتتحَ الْبَقَرَة فَقلت: يرْكَع عِنْد المئة، ثمَّ مَضَى، فَقلت: يُصَلِّي بهَا فِي رَكْعَة، فَمَضَى، فَقلت: يرْكَع بهَا، ثمَّ افْتتح النِّسَاء فقرأها. ثمَّ افْتتح آل عمرَان فقرأها، يقْرَأ مترسلا إِذا مر بِآيَة فِيهَا تَسْبِيح سبح، وَإِذا مر بسؤال سَأَلَ، وَإِذا مر بتعوذ تعوذ، ثمَّ ركع فَجعل يَقُول: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم، فَكَانَ رُكُوعه نَحوا من قِيَامه، ثمَّ قَالَ: سمع الله لمن حَمده، رَبنَا لَك الْحَمد [34 / أ] ثمَّ قَامَ قيَاما طَويلا قَرِيبا مِمَّا ركع، ثمَّ سجد فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُوده قَرِيبا من قِيَامه " رَوَاهُ مُسلم. 1054 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، وَكَانَ إِذا ركع لم يشخص وَلم يصوبه لَكِن بَين ذَلِك، وَكَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما، وَكَانَ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا، وَكَانَ يَقُول فِي كل رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يفرش رجله الْيُسْرَى، وَينصب رجله الْيُمْنَى، وَكَانَ يُنْهِي، عَن عقبَة الشَّيْطَان، وَيُنْهِي أَن يفترش الرجل ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبع، وَكَانَ يخْتم الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ " رَوَاهُ مُسلم. 1055 - وَفِي رِوَايَة: " عقب الشَّيْطَان ". وَالْمرَاد بِهِ الإقعاء الْمَكْرُوه الَّذِي سنوضحه؛ 1056 - فِي بَاب " الإقعاء " إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين حذو المنكبين فيها وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين وجهر الإمام بالتكبيرات كلها والتسميع والسلام

(بَاب تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، وَرفع الْيَدَيْنِ حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ فِيهَا، وَعند الرُّكُوع، وَالرَّفْع مِنْهُ، وَعند الْقيام من الرَّكْعَتَيْنِ، وجهر الإِمَام بالتكبيرات كلهَا، والتسميع، وَالسَّلَام) 1057 - سبق حَدِيث: " تَحْرِيمهَا التَّكْبِير ". 1058 - وَأَحَادِيث التَّكْبِيرَات كلهَا فِي الْبَاب قبله. 1059 - وَعَن سعيد بن الْحَارِث قَالَ: " صَلَّى لنا أَبُو سعيد، يَعْنِي الْخُدْرِيّ، فجهر بِالتَّكْبِيرِ حِين رفع رَأسه من السُّجُود، وَحين سجد، وَحين رفع، وَحين قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا. 1060 - وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِيهِ بِإِسْنَاد حسن: " أَنه جهر بِالتَّكْبِيرِ حِين افْتتح، وَحين ركع، وَبعد أَن قَالَ سمع الله لمن حَمده ". 1061 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه إِذا افْتتح الصَّلَاة، وَإِذا كبر للرُّكُوع، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما

هَكَذَا أَيْضا، وَقَالَ: سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد، وَكَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1062 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَلَا يفعل ذَلِك حِين يسْجد، وَلَا حِين يرفع من السُّجُود ". 1063 - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ إِذا دخل الصَّلَاة كبر، وَرفع يَدَيْهِ، وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده، رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، وَيرْفَع ابْن عمر ذَلِك إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ [34 / ب] البُخَارِيّ. 1064 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه: " كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة كبر وَرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، ويصنع مثل ذَلِك إِذا قَضَى قِرَاءَته، وَأَرَادَ أَن يرْكَع ويصنعه إِذا رفع من الرُّكُوع، وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من صلَاته وَهُوَ قَاعد، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ كَذَلِك وَكبر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 1065 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 1066 - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كِتَابه " رفع الْيَدَيْنِ ". 1067 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ " بدل الرَّكْعَتَيْنِ.

وَالْمرَاد بالسجدتين الركعتان، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة البَاقِينَ، وَهَكَذَا فسره الْعلمَاء من الْفُقَهَاء والمحدثين. 1068 - وغلطوا الْخطابِيّ فِي قَوْله: " إِن المُرَاد السجدتان المعروفتان " لكَونه لم يقف عَلَى طرق الحَدِيث. 1069 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كبر للصَّلَاة جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع فعل مثل ذَلِك، وَإِذا رفع للسُّجُود فعل مثل ذَلِك، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ فعل مثل ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، فِيهِ رجل فِيهِ أدنَى كَلَام، وَوَثَّقَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ". وَقَوله: رفع للسُّجُود، يَعْنِي رفع رَأسه من الرُّكُوع، كَمَا صرح بِهِ البُخَارِيّ فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَة. 1070 - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ فِي عشرَة من الصَّحَابَة صدقوه، أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ فِيهَا: " وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر وَرفع يَدَيْهِ ". 1071 - وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، سبق بِطُولِهِ فِي الْبَاب قبله.

1072 - قَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب " رفع الْيَدَيْنِ ": " مَا زَاده ابْن عمر، وَعلي، وَأَبُو حميد، فِي عشرَة من الصَّحَابَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يرفع إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كُله صَحِيح، لأَنهم لم يحكوا صَلَاة وَاحِدَة، ويختلفون فِيهَا مَعَ أَنه لَا اخْتِلَاف فِي ذَلِك، وَإِنَّمَا زَاد بَعضهم، وَالزِّيَادَة مَقْبُولَة من الثِّقَة ". 1073 - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب " الْمعرفَة ": " قَالَ الشَّافِعِي فِي حَدِيث أبي حميد: " وَبِهَذَا نقُول " وَفِيه رفع الْيَدَيْنِ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ. ومذهبه مُتَابعَة السّنة الثَّابِتَة، فَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي لقَوْله: وَبِه أَقُول، وَلقَوْله: إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي ". 1074 - وَعَن مَالك [35 / أ] بن الْحُوَيْرِث، " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، قَالَ: سمع الله لمن حَمده، وَفعل مثل ذَلِك ". 1075 - وَفِي رِوَايَة: " حَتَّى يُحَاذِي بهما فروع أُذُنَيْهِ " رَوَاهُمَا مُسلم هَكَذَا، وَأَصله فِي البُخَارِيّ أَيْضا. 1076 - وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة وَائِل بن حجر أَيْضا أَن الرّفْع حِيَال أُذُنَيْهِ. 1077 - وَقد سبقت رِوَايَات الْأَكْثَرين حَذْو مَنْكِبَيْه. 1078 - وَقد رَوَى الرّفْع نَيف وَثَلَاثُونَ صحابيا، وبسطته فِي شرح " الْمُهَذّب "] .

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 1079 - مِنْهُ، حَدِيث الْبَراء: " رَأَيْته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرفع إِذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود ". 1080 - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: " أُصَلِّي لكم صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يرفع إِلَّا مرّة ". اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيفه.

1081 - وأنكروا عَلَى التِّرْمِذِيّ قَوْله: " إِنَّه حسن ". 1082 - وَعَن عَلّي نَحوه مَوْقُوف. 1083 - وَعَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوف: " لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَة مَوَاطِن: فِي افْتِتَاح الصَّلَاة، واستقبال الْكَعْبَة، وَعَلَى الصَّفَا، وبعرفات، وَجمع، وَعند الْجَمْرَتَيْن ". 1084 - قَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: " [هُوَ] ضَعِيف مُرْسل ". 1085 - وَقد ثَبت الرّفْع فِي مَوَاضِع كَثِيرَة غير هَذِه، وجمعت معظمها فِي آخر صفة الصَّلَاة من شرح " الْمُهَذّب ". 1086 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة، " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينشر أَصَابِعه فِي الصَّلَاة نشرا ".

باب وضع اليمين على الشمال بعد التكبير فوق سرته وتحت صدره

أطنب التِّرْمِذِيّ فِي تَضْعِيفه. (بَاب وضع الْيَمين عَلَى الشمَال بعد التَّكْبِير فَوق سرته وَتَحْت صَدره) 1087 - عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَ النَّاس يؤمرون أَن يضع الرجل يَده الْيُمْنَى عَلَى ذراعه فِي الصَّلَاة ". قَالَ أَبُو حَازِم: لَا أعلمهُ إِلَّا ينمي ذَلِك إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1088 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَنه رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة، ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ مُسلم. 1089 - وَعنهُ: " قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر فَرفع يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ظهر كَفه الْيُسْرَى، والرصغ [35 / ب] ، والساعد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

1090 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه كَانَ يُصَلِّي فَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم [44 / ب] . 1091 - وَعَن ابْن الزبير، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " صف الْقَدَمَيْنِ وَوضع الْيَد عَلَى الْيَد من السّنة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 1092 - وَعَن هلب الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يؤمنا، فَيَأْخُذ شِمَاله بِيَمِينِهِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، 1093 - وَقَالَ: " حسن ".

فصل في ضعيفه

1094 - وَفِي الْبَاب عَن: ابْن عَبَّاس، 1095 - وَجَابِر، وَغَيرهمَا. 1096 - وَعَن وَائِل: " صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره " رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". (فصل فِي ضعيفه) 1097 - مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الأكف عَلَى

باب دعاء الافتتاح

الأكف تَحت السُّرَّة ". اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيفه لِأَنَّهُ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق الوَاسِطِيّ، مُنكر الحَدِيث، مجمع عَلَى ضعفه. (بَاب دُعَاء الِافْتِتَاح) 1098 - فِيهِ حَدِيث عَلّي السَّابِق فِي بَاب جَامع " صفة الصَّلَاة ": " وجهت وَجْهي. . ". 1099 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسكت بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة. فَقلت: بِأبي وَأمي يَا رَسُول الله، إسكاتك بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة مَا تَقول؟ قَالَ: أَقُول " اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب، اللَّهُمَّ نقني من الْخَطَايَا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس، اللَّهُمَّ اغسل خطاياي بِالْمَاءِ، والثلج، وَالْبرد " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَقَوله: يسكت، أَي عَن الْجَهْر، لَا أَنه يصمت. 1100 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن رجلا جَاءَ فَدخل الصَّفّ وَقد حفزه النَّفس، فَقَالَ: الْحَمد لله حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَيّكُم الْمُتَكَلّم بالكلمات؟ " فأرم الْقَوْم. فَقَالَ: " أَيّكُم الْمُتَكَلّم بهَا، فَإِنَّهُ لم

فصل في ضعيفه

يقل بَأْسا " فَقَالَ رجل: جِئْت وَقد حفزني النَّفس فقلتها. فَقَالَ: " لقد رَأَيْت اثنى عشر ملكا يبتدرونها، أَيهمْ يرفعها " رَوَاهُ مُسلم. أرم بِفَتْح [36 / أ] الرَّاء، وَتَشْديد الْمِيم، سكت [45 / أ] . 1101 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ قَالَ رجل فِي الْقَوْم: الله أكبر كَبِيرا، وَالْحَمْد لله كثيرا، وَسُبْحَان بكرَة وَأَصِيلا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من الْقَائِل كلمة كَذَا وَكَذَا؟ " قَالَ رجل من الْقَوْم: أَنا يَا رَسُول الله. قَالَ: " عجبت لَهَا فتحت لَهَا أَبْوَاب السَّمَاء " قَالَ ابْن عمر: فَمَا تركتهن مُنْذُ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم مُتَّصِلا بِحَدِيث أنس الَّذِي قبله. (فصل فِي ضعيفه) 1102 - مِنْهُ، حَدِيث عَائِشَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، تبَارك اسْمك، وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك ". ضعفه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.

1103 - وَحَدِيث أبي سعيد مثله، وَزَاد ثمَّ يَقُول: " الله أكبر كَبِيرا، ثمَّ يَقُول: أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم من همزه، ونفخه ونفثه " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1104 - وَمِمَّنْ ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل، وَالتِّرْمِذِيّ. 1105 - وَرَوَى الاستفتاح: " بسبحانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك " من رِوَايَة جمَاعَة من الصَّحَابَة، 1106 - وَأَحَادِيثه كلهَا ضَعِيفَة. 1107 - قَالَ الْحَافِظ: وَإِنَّمَا هُوَ صَحِيح عَن عمر مَوْقُوف عَلَيْهِ.

باب استحباب التعوذ في كل ركعة المعتمد فيه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة الْمُعْتَمد فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم} ) 1108 - وَفِيه حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور فِي ضَعِيف الْبَاب قبله. (بَاب وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة، وَأَنه لَا يجب قِرَاءَة بعْدهَا) 1109 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَحَادِيث الجامعة صفة الصَّلَاة ". 1110 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن " [45 / ب] . 1111 - وَفِي رِوَايَة: " بِفَاتِحَة الْكتاب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1112 - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ الرجل فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. 1113 - وَقَالَ: " إِسْنَاد حسن، وَرِجَاله ثِقَات كلهم ".

فصل في ضعيفه

1114 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا " بِإِسْنَاد صَحِيح. 1115 - وَعنهُ، عَن النَّبِي [36 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 1116 - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب ". 1117 - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا ".

باب جواز الاقتصار على الفاتحة وأن السورة سنة

1118 - وَحَدِيث أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عَلّي: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه صَلَّى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَقيل لَهُ، فَقَالَ: كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود؟ قَالُوا: حسنا. قَالَ: فَلَا بَأْس " ضَعِيف، مُنْقَطع، لِأَنَّهُمَا لم يدركا عمر. 1119 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي مَوْصُولَة: " أَن عمر أعَاد الصَّلَاة ". 1120 - وَحَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر: " أَن رجلا قَالَ لعَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه صليت وَلم أَقرَأ. قَالَ: أتممت الرُّكُوع وَالسُّجُود؟ قَالَ: نعم. قَالَ: تمت صَلَاتك " الْحَارِث مجمع عَلَى ضعفه، كَانَ كذابا. (بَاب جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى الْفَاتِحَة وَأَن السُّورَة سنة) 1121 - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " فِي كل صَلَاة يقْرَأ فَمَا أسمعنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسمعناكم، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أخفينا عَنْكُم، وَإِن لم تزد عَلَى أم الْقُرْآن أَجْزَأت، وَإِن

فصل في ضعيفه

زِدْت فَهُوَ خير " مُتَّفق عَلَيْهِ. مَعْنَى أَخْفَى: أسر بِهِ. (فصل فِي ضعيفه) 1122 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ لم يقْرَأ فيهمَا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب " [46 / أ] . (بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَسْمَلَة فِي أول الْفَاتِحَة وَغَيرهَا سُوَى بَرَاءَة) قَالَ أَصْحَابنَا أَقْوَى الْأَدِلَّة فِيهَا إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى كتَابَتهَا فِي الْمُصحف بِخَطِّهِ. 1123 - وَعَن أم سَلمَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ (بِسم الله الرَّحْمَن

الرَّحِيم) فِي أول الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة، وعدها آيَة " رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". 1124 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: كَانَ يقطع قِرَاءَته آيَة آيَة، (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم * الْحَمد لله رب الْعَالمين * الرَّحْمَن الرَّحِيم * مَالك يَوْم الدَّين) . 1125 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح ". 1126 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا ". 1127 - وَعَن أنس: " أَنه سُئِلَ عَن قِرَاءَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: كَانَت مدا، ثمَّ يقْرَأ (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم) يمد بِسم الله، ويمد الرَّحْمَن، ويمد الرَّحِيم " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

1128 - وَعنهُ: " بَينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم بَين أظهرنَا إِذْ أَغْفَى إغْفَاءَة [37 / أ] ثمَّ رفع رَأسه مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أضْحكك يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " أنزلت عَلّي آنِفا سُورَة فَقَرَأَ (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم * إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر * فصل لِرَبِّك وانحر * إِن شانئك هُوَ الأبتر) رَوَاهُ مُسلم. 1129 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يعرف فصل السُّورَة حَتَّى تنزل عَلَيْهِ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم. 1130 - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 1131 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد لله، فاقرؤوا {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} فَإِنَّهَا أم الْقُرْآن، وَأم الْكتاب،

باب ما جاء في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية

والسبع المثاني، و {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} إِحْدَى آياتها " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. 1132 - وَقَالَ: " رجال إِسْنَاده ثِقَات كلهم ". 1133 - وَرُوِيَ مَوْقُوفا. (بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَار بالبسملة فِي الصَّلَاة الجهرية) 1134 - عَن أنس: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأَبا بكر، وَعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانُوا يفتتحون الصَّلَاة ب {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1135 - وَعنهُ، قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان، فَلم أسمع [46 / ب] أحدا مِنْهُم يقْرَأ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} " رَوَاهُ مُسلم. 1136 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَكَانُوا يستفتحون ب {الْحَمد لله رب الْعَالمين} لَا يذكرُونَ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} فِي أول قِرَاءَة، وَلَا فِي آخرهَا ".

باب استحباب الجهر بها

1137 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَة ب {الْحَمد لله رب الْعَالمين} " رَوَاهُ مُسلم. 1138 - وَعَن ابْن عبد الله بن مُغفل، قَالَ: " سمعني أبي وَأَنا أَقرَأ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} فَقَالَ: أَي بني، إياك وَالْحَدَث، فَإِنِّي صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان، فَلم أسمع رجلا مِنْهُم يَقُوله، فَإِذا قَرَأت فَقل {الْحَمد لله رب الْعَالمين} " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. 1139 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". وَلَكِن أنكرهُ عَلَيْهِ الْحفاظ، وَقَالُوا: هُوَ حَدِيث ضَعِيف لِأَن مَدَاره عَلَى ابْن عبد الله ابْن مُغفل وَهُوَ مَجْهُول، وَمِمَّنْ صرح بِهَذَا ابْن خُزَيْمَة، وَابْن عبد الْبر، والخطيب الْبَغْدَادِيّ، وَآخَرُونَ وَنسب التِّرْمِذِيّ فِيهِ إِلَى [37 / ب] التساهل. (بَاب اسْتِحْبَاب الْجَهْر بهَا) هَذَا الْبَاب وَاسع جدا، وَقد جمع فِيهِ الإِمَام أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي الْمَعْرُوف بِأبي شامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كتابا مَشْهُورا نفيسا، وجمعت أَنا فِي شرح " الْمُهَذّب " مقاصده مَعَ نفائس مهمة. وَمن عُيُون ذَلِك أَن الْجَهْر بهَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحد وَعِشْرُونَ صحابيا مِنْهَا صَحِيح عَن سِتَّة مِنْهُم: أَبُو هُرَيْرَة، وَأم سَلمَة، وَابْن عَبَّاس، وَأنس، وَعلي، وَسمرَة بن جُنْدُب.

1140 - فَأَما أَبُو هُرَيْرَة فَعَنْهُ حَدِيثه السَّابِق فِي بَاب " الِاقْتِصَار عَلَى الْفَاتِحَة ". وَقد صَحَّ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يجْهر فِي صلَاته بالبسملة. 1141 - فَعَن نعيم المجمر قَالَ: " صليت وَرَاء أبي هُرَيْرَة فَقَرَأَ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} ثمَّ قَرَأَ بِأم الْقُرْآن حَتَّى بلغ {وَلَا الضَّالّين} فَقَالَ: آمين. . ثمَّ يَقُول إِذا سلم: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأشبهكم صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [47 / أ] " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". 1142 - قَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي مُصَنفه فِي الْبَسْمَلَة: " صَحَّ الْجَهْر بهَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِإِسْنَاد ثَابت مُتَّصِل، لَا ارتياب فِي صِحَّته عِنْد أهل الْمعرفَة " فَذكر هَذَا الحَدِيث. 1143 - وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه "، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ". 1144 - وَالْحَاكِم وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ".

1145 - وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ: " رُوَاته ثِقَات مجمع عَلَى عدالتهم مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح ". 1146 - والخطيب وَقَالَ: " صَحِيح، لَا يتَوَجَّه عَلَيْهِ تَعْلِيل فِي اتِّصَال سَنَده وثقة رِجَاله ". 1147 - وَأما أم سَلمَة فعنها حَدِيثهَا السَّابِق فِي أول " الْبَسْمَلَة ". 1148 - وَأما ابْن عَبَّاس فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجْهر ب {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} . 1149 - وَفِي رِوَايَة " جهر ".

1150 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح بِلَا عِلّة ". 1151 - وَالدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاد صَحِيح ". 1152 - وَأما أنس فَقَالَ: " صَلَّى مُعَاوِيَة بِالْمَدِينَةِ صَلَاة يجْهر بهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} لأم الْقُرْآن، وَلم يقْرَأ بهَا للسورة الَّتِي بعْدهَا، حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَة، وَلم يكبر حِين يهْوَى حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاة فَلَمَّا [38 / أ] سلم ناداه من شهد ذَلِك من الْمُهَاجِرين من كل مَكَان، يَا مُعَاوِيَة: أسرقت الصَّلَاة، أم نسيت؟ فَلَمَّا صَلَّى بعد ذَلِك قَرَأَ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} للَّتِي بعد أم الْقُرْآن، وَكبر حِين يهْوَى سَاجِدا ". 1153 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". 1154 - وَالدَّارَقُطْنِيّ: " رِجَاله كلهم ثِقَات ".

فصل في ضعيفه

1155 - وَأما سَمُرَة فَقَالَ: " كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سكتتان، سكتة إِذا قَرَأَ {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} وسكتة إِذا فرغ من الْقِرَاءَة، فَأنْكر ذَلِك عمرَان بن حُصَيْن، فَكَتَبُوا إِلَى أُبي بن كَعْب، فَكتب أَن صدق سَمُرَة ". 1156 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ، 1157 - وَالْبَيْهَقِيّ: " إِسْنَاده ثِقَات ". 1158 - قَالَ الْخَطِيب: " المُرَاد بالسكتة الأولَى إِذا أَرَادَ قِرَاءَة {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} . (فصل فِي ضعيفه) 1159 - مِنْهُ، عَن ابْن مَسْعُود: " مَا جهر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة مَكْتُوبَة ب {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} ، وَلَا أَبُو بكر، وَلَا عمر ". هُوَ مُنْقَطع، وَضَعِيف. 1160 - وَحَدِيث عَن سعيد بن جُبَير، وَرَوَى عَن ابْن عَبَّاس: " لم يجْهر النَّبِي

باب قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام وتركها

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالبسملة حَتَّى مَاتَ ". 1161 - وَحَدِيثه الآخر: " لم يجْهر بالبسملة حَتَّى قُبض " [47 / ب] . (بَاب قِرَاءَة الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، وَتركهَا) 1162 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة مُطلقًا، وَهِي عَامَّة فَيدْخل فِيهَا الْمَأْمُوم. 1163 - وَعَن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي صَلَاة الصُّبْح، فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرأون وَرَاء إمامكم؟ " قُلْنَا: نعم، هَذَا يَا رَسُول الله. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1164 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 1165 - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ،

1166 - والخطابي: " إِسْنَاده صَحِيح ". 1167 - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ: " هُوَ حَدِيث صَحِيح ". قَوْله: هذّاً، بتَشْديد الذَّال، وتنوينها، أَي يهذّ، هذّاً. والهذّ: شدَّة الْإِسْرَاع. 1168 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَبين لنا سنتنا، وَعلمنَا صَلَاتنَا فَقَالَ: " أقِيمُوا صفوفكم، ثمَّ ليؤمكم أحدكُم، فَإِذا كبّر فكبِّروا، وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا " رَوَاهُ مُسلم. 1169 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنَّمَا جُعل [38 / ب] الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبّر فكبّروا، وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. 1170 - قيل لمُسلم بن الْحجَّاج فِي " صَحِيحه " فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا: " أصحيح هُوَ؟ قَالَ: نعم. قيل: لِمَ لم تضعه هُنَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هُنَا، إِنَّمَا وضعت هُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ ".

1171 - قَالَ جُمْهُور الْحفاظ: قَوْله: " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا " لَيست صَحِيحَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. 1172 - وَأَطْنَبَ الْبَيْهَقِيّ فِي بَيَان بُطْلَانهَا، وَذكر عللها، وَنقل بُطْلَانهَا عَن

فصل في ضعيفه

يَحْيَى بن معِين، وَأبي حَاتِم، وَأبي دَاوُد، وَأبي عَلّي النَّيْسَابُورِي. (فصل فِي ضعيفه) 1173 - مِنْهُ مَرْفُوع: " من صَلَّى خلف إِمَام، فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ". 1174 - وَحَدِيث مَرْفُوع: " مَا أرَى الإِمَام إِذا أمّهم إِلَّا كفتهم قِرَاءَته ". 1175 - وَحَدِيث: " من صَلَّى فَلم يقْرَأ الْفَاتِحَة فَهِيَ خداج، إِلَّا وَرَاء الإِمَام ".

1176 - وَحَدِيث: الزُّهْرِيّ، عَن ابْن أُكيمة، عَن أبي هُرَيْرَة: انْصَرف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من صَلَاة جهر بهَا يُقرأ فِيهَا، فَقَالَ: " هَل قَرَأَ معي أحد؟ " قَالَ رجل: نعم. قَالَ: " إِنِّي أَقُول [48 / أ] مَا لي أنازع الْقُرْآن " فَانْتَهَى النَّاس عَن الْقِرَاءَة مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيمَا جهر فِيهِ حِين سمعُوا مِنْهُ هَذَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1177 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن "، وَأنْكرهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّة وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث، لِأَن ابْن أكيمَة مَجْهُول. 1178 - وَعَلَى أَن قَوْله: " فَانْتَهَى النَّاس عَن الْقِرَاءَة " إِلَى آخِره لَيست من الحَدِيث، بل هِيَ من كَلَام الزُّهْرِيّ مدرجة فِيهِ، هَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ عِنْد الْحفاظ الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين مِنْهُم: الْأَوْزَاعِيّ، وَمُحَمّد بن يَحْيَى الذهلي، وَالْبُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد، والخطابي، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم.

باب استحباب التأمين عقب الفاتحة لكل قارئ وللمأموم لتأمين إمامه والجهر به في الجهرية

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّأْمِين عقب الْفَاتِحَة لكل قَارِئ وللمأموم لتأمين إِمَامه، والجهر بِهِ فِي الجهرية) 1179 - أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أمَّن الإِمَام فأمِّنوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة، غُفر لَهُ، مَا تقدم من ذَنبه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1180 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قَالَ أحدكُم: آمين، وَالْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين، فَوَافَقَ إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". 1181 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة [39 / أ] آمين ". 1182 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قَالَ الإِمَام {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فَقولُوا: آمين، فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". 1183 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " الْقَارئ " بدل " الإِمَام ". 1184 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " إِذا أمَّن الْقَارئ فأمِّنوا ". 1185 - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن رفع صَوته

فَقَالَ: آمين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ. 1186 - وَقَالَ: " إِسْنَاده حسن ". 1187 - وَالْحَاكِم، وَقَالَ: " حَدِيث صَحِيح ". 1188 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " حَتَّى يُسمع من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول ". 1189 - وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: " فيرتج بهَا الْمَسْجِد ". 1190 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ (غير

فصل في ضعيفه

المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين) فَقَالَ: آمين، مد بهَا صَوته " [48 / ب] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1191 - وَقَالَ: " حسن ". 1192 - وَرَوَاهُ شُعْبَة، وَقَالَ: " خفض بهَا صَوته " وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى غلطه فِيهَا، وَأَن الصَّوَاب الْمَعْرُوف: " مد، وَرفع بهَا صَوته ". 1193 - وَعَن عَطاء: " كنت أسمع الْأَئِمَّة، ابْن الزبير وَمن بعده، يَقُولُونَ: آمين، وَمن خَلفهم: آمين، حَتَّى إِن لِلْمَسْجِدِ للجّة " رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح، أَو حسن. (فصل فِي ضعيفه) 1194 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " مَا حسدتكم الْيَهُود عَلَى شَيْء مَا حسدتكم

باب ما يقول من لم يحسن شيئا من القرآن

عَلَى: آمين، فَأَكْثرُوا مِنْهَا ". 1195 - وَحَدِيث بِلَال لرَسُول الله " لَا تسبقني بآمين، يَا رَسُول الله ". (بَاب مَا يَقُول من لم يحسن شَيْئا من الْقُرْآن) 1196 - عَن رِفَاعَة بن رَافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد، فَدخل رجل فَصَلى فِي نَاحيَة الْمَسْجِد، فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرمقه، ثمَّ جَاءَ فَسلم فَرد عَلَيْهِ، وَقَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل "، فَرجع فَصَلى، ثمَّ جَاءَ فَسلم فَرد عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لقد اجتهدت فِي نَفسِي، فعلمني، وَأَرِنِي.

فصل في ضعيفه

فَقَالَ: " إِذا أردْت أَن تصلي فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله، ثمَّ تشهد، فأقم، ثمَّ كبر فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ، وَإِلَّا فاحمد الله، وَكبره، وَهَلله، ثمَّ اركع فاطمئن رَاكِعا، ثمَّ اعتدل قَائِما " وَذكر تَمام الحَدِيث. رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1197 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". (فصل فِي ضعيفه) 1198 - مِنْهُ حَدِيث [39 / ب] ابْن أبي أَوْفَى رَفعه، فِي الَّذِي جَاءَ فَقَالَ: عَلمنِي، لَا أَسْتَطِيع أَن آخذ شَيْئا من الْقُرْآن، فعلمني مَا يجزئني مِنْهُ؟ فَقَالَ: " قل: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. (بَاب اسْتِحْبَاب السُّورَة بعد الْفَاتِحَة فِي الظّهْر وَالْعصر) 1199 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَت صَلَاة الظّهْر تُقَام

فَينْطَلق أَحَدنَا إِلَى البقيع فَيَقْضِي حَاجته، ثمَّ يَأْتِي أَهله فيتوضأ، ثمَّ يرجع إِلَى الْمَسْجِد وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الرَّكْعَة الأولَى " رَوَاهُ مُسلم [49 / أ] . 1200 - وَعنهُ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي: الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين، فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة، أَو قَالَ نصف ذَلِك، وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين، فِي كل رَكْعَة قدر قِرَاءَة خمس عشرَة آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم. 1201 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الظّهْر ب {وَاللَّيْل إِذا يغشى} وَفِي الْعَصْر نَحْو ذَلِك، وَفِي الصُّبْح أطول من ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم. 1202 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " {سبح اسْم رَبك} بدل {وَاللَّيْل} . 1203 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للثَّلَاثَة: " كَانَ يقْرَأ فِي الظّهْر، وَالْعصر ب {وَالسَّمَاء ذَات البروج} و {وَالسَّمَاء والطارق} وَنَحْوهمَا من السُّور ". 1204 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِنَا، فَيقْرَأ فِي الظّهْر وَالْعصر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيل فِي الأولَى مَا لَا يُطِيل فِي الثَّانِيَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1205 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " فظننا أَنه يُرِيد بذلك أَن يدْرك النَّاس الرَّكْعَة الأولَى ".

باب السورة في المغرب

1206 - وَعَن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أما أَنا فأمد فِي الْأَوليين، وأحذف فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلو مَا اقتديت بِهِ من صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1207 - وَفِي رِوَايَة: " وأخف فِي الْأُخْرَيَيْنِ ". 1208 - وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِنَا الظّهْر، فنسمع مِنْهُ الْآيَة بعد الْآيَات من سُورَة (لُقْمَان) و (الذاريات) " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن. (بَاب السُّورَة فِي الْمغرب) 1209 - عَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [40 / أ] يقْرَأ ب (وَالطور) فِي الْمغرب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1210 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن أمه أم الْفضل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، سمعته يقْرَأ {والمرسلات} ، فَقَالَت: يَا بني، وَالله لقد ذَكرتني بِقِرَاءَتِك هَذِه السُّورَة، إِنَّهَا لآخر مَا سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ بهَا فِي الْمغرب " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1211 - وَعَن مَرْوَان بن الحكم قَالَ: " قَالَ لي زيد بن ثَابت: مَالك تقْرَأ فِي الْمغرب بقصار؟ وَقد سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ بطولى الطوليين " رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا. 1212 - قَالَ ابْن أبي مليكَة: " هما الْأَعْرَاف، والمائدة " [49 / ب] . 1213 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح: " أَن زيد بن ثَابت قَالَ لمروان: أَتَقْرَأُ فِي الْمغرب ب {قل هُوَ الله أحد} و {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} قَالَ: نعم. قَالَ زيد: فمحلوفة لقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِيهَا بأطول الطوليين {المص} ". 1214 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي صَلَاة الْمغرب بِسُورَة (الْأَعْرَاف) ، فرقها فِي رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 1215 - وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " مَا صليت وَرَاء أحد

باب السورة في العشاء

أشبه صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فلَان. قَالَ سُلَيْمَان: كَانَ يُطِيل الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر، ويخفف الْأُخْرَيَيْنِ، ويخفف الْعَصْر، وَيقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل، وَيقْرَأ فِي الْعشَاء بوسط الْمفصل، وَيقْرَأ فِي الصُّبْح بطوال الْمفصل " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 1216 - وَعَن أبي عبد الله الصنَابحِي التَّابِعِيّ: " أَنه صَلَّى وَرَاء أبي بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه الْمغرب فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِأم الْقُرْآن، وَسورَة سُورَة من قصار الْمفصل، ثمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة فدنوت مِنْهُ حَتَّى إِن ثِيَابِي لتكاد تمس ثِيَابه، فَسَمعته قَرَأَ بِأم الْقُرْآن، وَهَذِه الْآيَة: {رَبنَا لَا تزغ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتنا وهب لنا من لَدُنْك رَحْمَة إِنَّك أَنْت الْوَهَّاب} " رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح. (بَاب السُّورَة فِي الْعشَاء) 1217 - الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْعشَاء {والتين وَالزَّيْتُون} وَمَا سَمِعت أحدا أحسن صَوتا مِنْهُ، أَو قِرَاءَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1218 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ [40 / ب] لِمعَاذ حِين طوّل

باب سورة الصبح

فِي صَلَاة الْعشَاء بِالْجَمَاعَة: " يَا معَاذ، إِذا أممت بِالنَّاسِ فاقرأ ب {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا} و {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {اقْرَأ باسم رَبك} و {وَاللَّيْل إِذا يغشى} " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم. 1219 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْعشَاء الْآخِرَة ب {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا} وَنَحْوهَا من السُّور " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: " حسن [50 / أ] . (بَاب سُورَة الصُّبْح) 1220 - أَبُو بَرزَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الصُّبْح فَيَنْصَرِف الرجل فَيعرف جليسه، وَكَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَو إِحْدَاهمَا مَا بَين السِّتين إِلَى المئة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لرِوَايَة للْبُخَارِيّ. 1221 - وَسَائِر رواياته، وَرِوَايَات مُسلم: " يقْرَأ فِي الْفجْر مَا بَين السِّتين إِلَى المئة ". 1222 - وَعَن عبد الله بن السَّائِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " صَلَّى لنا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الصُّبْح بِمَكَّة، فَاسْتَفْتَحَ سُورَة (الْمُؤمنِينَ) حَتَّى جَاءَ ذكر مُوسَى، وَهَارُون، أَو ذكر عِيسَى أخذت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سعلة فَرَكَعَ " رَوَاهُ مُسلم.

1223 - وَعَن قُطْبَة بن مَالك: " أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الصُّبْح فَقَرَأَ فِي أول رَكْعَة {وَالنَّخْل باسقات لَهَا طلع نضيد} وَرُبمَا قَالَ: (ق) " رَوَاهُ مُسلم. 1224 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الْفجْر بقاف (والقرءان الْمجِيد) وَكَانَ صلَاته بعد تَخْفِيفًا " رَوَاهُ مُسلم. 1225 - وَعَن عَمْرو بن حُرَيْث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْفجْر (وَاللَّيْل إِذا عسعس) " رَوَاهُ مُسلم. 1226 - وَعَن معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رجلا من جُهَيْنَة أخبرهُ أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الصُّبْح (إِذا زلزلت الأَرْض) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كلتيهما، فَلَا أَدْرِي أنسى، أم قَرَأَ ذَلِك عمدا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1227 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْفجْر يَوْم الْجُمُعَة (آلم تَنْزِيل السَّجْدَة) و (هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان) " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1228 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس.

باب جواز تكرير السورة في الصلاة الواحدة والجمع بين سور في ركعة أ

(بَاب جَوَاز تَكْرِير السُّورَة فِي الصَّلَاة الْوَاحِدَة وَالْجمع بَين سور فِي رَكْعَة [41 / أ] ) 1229 - فِيهِ حَدِيث معَاذ بن عبد الله فِي الْبَاب قبله. 1230 - وَحَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة " فِي الْجمع بَين الْبَقَرَة، وَالنِّسَاء، وَآل عمرَان فِي رَكْعَة. 1231 - وَعَن أبي وَائِل قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: قَرَأت [50 / ب] الْمفصل فِي اللَّيْلَة فِي رَكْعَة، فَقَالَ ابْن مَسْعُود: هذَّاً كهذِّ الشعْر؟ لقد عرفت النَّظَائِر الَّتِي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقرن بَينهُنَّ، فَذكر عشْرين من الْمفصل، سورتين فِي كل رَكْعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1232 - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة من الْمفصل فِي صَلَاة الْفَرِيضَة " صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع. 1233 - وَصَحَّ عَن أنس: أَن رجلا من الْأَنْصَار كَانَ يؤمهم فِي مَسْجِد قبَاء، فَكَانَ كلما افْتتح سُورَة يقْرَأ بهَا لَهُم فِي الصَّلَاة افْتتح ب {قل هُوَ الله أحد} حَتَّى

باب ما يجهر فيه بالقراءة وما يسر من الفرائض والنوافل

يفرغ لَهُم مِنْهَا، ثمَّ يقْرَأ سُورَة أُخْرَى مَعهَا، وَكَانَ يَفْعَله فِي كل رَكْعَة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا يحملك عَلَى لُزُوم هَذِه السُّورَة فِي كل رَكْعَة؟ " فَقَالَ: إِنِّي أحبها. فَقَالَ: " حبك إِيَّاهَا أدْخلك الْجنَّة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَذكره البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " تَعْلِيقا. (بَاب مَا يجْهر فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَمَا يسر من الْفَرَائِض والنوافل) السّنة الْجَهْر فِي رَكْعَتي الصُّبْح، وأوليي الْمغرب، وَالْعشَاء، وَالْجُمُعَة، والعيد، وَالِاسْتِسْقَاء، والإسرار فِي الظّهْر وَالْعصر، وثالثة الْمغرب، وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة من الْعشَاء، وَهَذَا كُله مجمع عَلَيْهِ، وتظاهرت بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَأما صَلَاة اللَّيْل فَفِيهَا أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا: 1234 - حَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1235 - وَعَن أبي قَتَادَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج لَيْلَة فَإِذا هُوَ بِأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يُصَلِّي يخْفض من صَوته، وَمر بعمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَهُوَ يُصَلِّي رَافعا صَوته، فَلَمَّا اجْتمعَا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أَبَا بكر، مَرَرْت بك وَأَنت تصلي تخْفض من صَوْتك " قَالَ: قد أسمعت من نَاجَيْت يَا رَسُول الله. وَقَالَ لعمر: " مَرَرْت بك وَأَنت تصلي رَافعا صَوْتك " فَقَالَ: يَا رَسُول الله [51 / أ] أُوقِظ الْوَسْنَان، وَأطْرد الشَّيْطَان. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أَبَا بكر، ارْفَعْ من صَوْتك شَيْئا "، وَقَالَ لعمر: " اخْفِضْ من صَوْتك شَيْئا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

1236 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا بِإِسْنَاد صَحِيح من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِهَذِهِ الْقِصَّة، وَلم يذكر قَوْله: فَقَالَ لأبي بكر وَعمر. وَزَاد: " وَقد [41 / ب] سَمِعتك يَا بِلَال تقْرَأ من هَذِه السُّورَة، وَمن هَذِه السُّورَة " قَالَ: كَلَام طيب، جمعه الله بعضه إِلَى بعض فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كلكُمْ قد أصَاب ". 1237 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " كَانَت قِرَاءَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّيْلِ يرفع طورا، ويخفض طورا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 1238 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الجاهر

بِالْقُرْآنِ كالجاهر بِالصَّدَقَةِ، والمسر بِالْقُرْآنِ كالمسر بِالصَّدَقَةِ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1239 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 1240 - وَعَن عبد الله بن أبي قيس، قَالَ: " سَأَلت عَائِشَة كَيفَ كَانَت قِرَاءَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّيْلِ، أيجهر أم يسر؟ قَالَت: كل ذَلِك قد كَانَ يَفْعَله، رُبمَا جهر وَرُبمَا أسر " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1241 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح من رِوَايَة غُضَيْف بن الْحَارِث، عَن عَائِشَة مثله. 1242 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: اعْتكف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد، فسمعهم يجهرون بِالْقِرَاءَةِ، فكشف السّتْر، وَقَالَ: " أَلا إِن كلكُمْ مناج ربه، فَلَا يؤذين بَعْضكُم بَعْضًا، وَلَا يرفع بَعْضكُم عَلَى بعض فِي الْقِرَاءَة، أَو قَالَ فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 1243 - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من جهر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة النَّهَار فارموه بالبعر، وَيَقُول: إِن صَلَاة النَّهَار عجماء " بَاطِل لَا أصل لَهُ. (بَاب الرُّكُوع وأذكاره وآدابه) 1244 - سبقت الْأَحَادِيث فِي التَّكْبِير لَهُ، وَرفع الْيَدَيْنِ فِيهِ، والطمأنينة. 1245 - وَحَدِيث أبي حميد فِي أَنه لَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه وَيَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيفرق أَصَابِعه، ويجافي مرفقيه [51 / ب] . 1246 - وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه رَأَى رجلا لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود. فَقَالَ: مَا صليت، وَلَو مت مت عَلَى غير الْفطْرَة الَّتِي فطر الله تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1247 - وَعَن أبي مَسْعُود البدري الْأنْصَارِيّ، عقبَة بن عَمْرو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجزيء صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

1248 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1249 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِر لي ". مُتَّفق عَلَيْهِ. 1250 - وعنها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي رُكُوعه [42 / أ] ، وَسُجُوده: سبوح قدوس، رب الْمَلَائِكَة وَالروح " رَوَاهُ مُسلم. وسبوح، قدوس بِضَم أَولهمَا، وفتحه. 1251 - وعنها: " افتقدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة، فتحسست ثمَّ رجعت، فَإِذا هُوَ رَاكِع أَو ساجد يَقُول: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " رَوَاهُ مُسلم. 1252 - وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة. فَذكر الحَدِيث السَّابِق، إِلَى قَوْله: ثمَّ ركع فَجعل يَقُول: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم، ثمَّ سجد فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى " رَوَاهُ مُسلم. 1253 - وَسبق حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي ذكر الرُّكُوع وَالسُّجُود فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1254 - وَعَن عَوْف بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " قُمْت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة

فَقَامَ فَقَرَأَ بِسُورَة الْبَقَرَة، لَا يمر بِآيَة رَحْمَة إِلَّا وقف فَسَأَلَ، وَلَا يمر بِآيَة عَذَاب إِلَّا وقف فتعوذ، ثمَّ ركع بِقدر قِيَامه يَقُول فِي رُكُوعه: سُبْحَانَ ذِي الجبروت والملكوت، والكبرياء وَالْعَظَمَة، ثمَّ سجد بِقدر قِيَامه ثمَّ قَالَ فِي سُجُوده مثل ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1255 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: لما نزلت {فسبح باسم رَبك الْعَظِيم} قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " اجْعَلُوهَا فِي ركوعكم "، فَلَمَّا نزلت {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} قَالَ: " اجْعَلُوهَا فِي سُجُودكُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد حسن. 1256 -[زَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَة أُخْرَى ضَعِيفَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا

فصل في ضعيفه

ركع قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا، وَإِذا سجد قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا ". 1257 - قَالَ أَبُو دَاوُد: " نَخَاف أَن لَا تكون هَذِه الزِّيَادَة مَحْفُوظَة ". (فصل فِي ضعيفه) 1258 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه: " إِذا قَالَ فِي رُكُوعه: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم تمّ رُكُوعه، وَذَلِكَ أدناه، وَإِذا قَالَ فِي سُجُوده: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، فقد تمّ

فصل في منسوخه وناسخه

سُجُوده، وَذَلِكَ أدناه " إِسْنَاده مُنْقَطع. 1259 - وَحَدِيث حُذَيْفَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي رُكُوعه: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا، وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا ". (فصل فِي منسوخه وناسخه) 1260 - فِيهِ حَدِيث أبي حميد السَّابِق، وَقَوله: " فَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ ". 1261 - وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " إِذا ركع أحدكُم فليفرش ذِرَاعَيْهِ فَخذيهِ، وليطبق بَين كفيه، فلكأني أنظر إِلَى اخْتِلَاف أَصَابِع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ مُسلم. 1262 - وَعَن مُصعب بن سعد بن أبي وَقاص قَالَ: " صليت إِلَى جنب أبي [42 / ب] فطبقت بَين كفي، ثمَّ وضعتهما بَين فَخذي فنهاني أبي وَقَالَ: كُنَّا نفعله فنهينا عَنهُ، وأمرنا أَن نضع الْأَيْدِي عَلَى الركب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1263 - وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " إِن الركب سنت لكم، فَخُذُوا بالركب " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.

فصل

1264 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". (فصل) 1265 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قِرَاءَة الْقُرْآن، وَأَنا رَاكِع أَو ساجد " رَوَاهُ مُسلم. 1266 - وَفِي رِوَايَة: " وَلَا أَقُول نهاكم ". 1267 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كشف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الستارة، وَالنَّاس صُفُوف خلف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، إِنَّه لم يبْق من مُبَشِّرَات النُّبُوَّة إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الْمُسلم، أَو ترَى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نهيت أَن أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعا أَو سَاجِدا، فَأَما الرُّكُوع فَعَظمُوا فِيهِ الرب، وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِي الدُّعَاء، فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم " رَوَاهُ مُسلم. قمن: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا، أَي حقيق. (بَاب رفع الرَّأْس من الرُّكُوع، والاعتدال بعده) 1268 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمُتَّفق عَلَيْهِ، السَّابِق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " سمع الله لمن حَمده، حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع، ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم: رَبنَا وَلَك الْحَمد ".

1269 - وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: سمع الله لمن حَمده، اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، ملْء السَّمَاوَات وملء الأَرْض، وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد، اللَّهُمَّ طهرني بالثلج، وَالْبرد، وَالْمَاء الْبَارِد، اللَّهُمَّ طهرني من الذُّنُوب والخطايا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الْوَسخ " رَوَاهُ مُسلم. 1270 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد، أهل الثَّنَاء وَالْمجد، أَحَق مَا قَالَ العَبْد، وكلنَا لَك عبد، اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد " رَوَاهُ مُسلم. وَهَكَذَا هُوَ فِي مُسلم، وَسَائِر كتب الحَدِيث: " أَحَق " بِالْألف. وَوَقع فِي كتب الْفِقْه بحذفها. وَالْجد، بِفَتْح الْجِيم الْحَظ والغنى [43 / أ] ، وَرُوِيَ بِكَسْرِهَا، أَي [ضد] الْهزْل، وَالْمَشْهُور الْفَتْح. 1271 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس. 1272 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " وَإِذا قَالَ الإِمَام: سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: رَبنَا لَك الْحَمد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1273 - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: كُنَّا نصلي وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا

فصل في الطمأنينة في الاعتدال عن الركوع والسجود

رفع رَأسه من الرَّكْعَة، قَالَ: " سمع الله لمن حَمده " قَالَ رجل وَرَاءه: رَبنَا وَلَك الْحَمد، حمداً كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرف قَالَ: " من الْمُتَكَلّم؟ " قَالَ: أَنا. قَالَ: " رَأَيْت بضعَة وَثَلَاثِينَ ملكا يبتدرونها أَيهمْ يَكْتُبهَا أول " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (فصل فِي الطُّمَأْنِينَة فِي الِاعْتِدَال عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود) 1274 - سبقت فِيهِ الْأَحَادِيث فِي " جَامع صفة الصَّلَاة " من رِوَايَة جمَاعَة. 1275 - وَعَن ثَابت، عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " إِنِّي لَا آلو أَن أُصَلِّي بكم كَمَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أنس يصنع شَيْئا لَا أَرَاكُم تصنعونه، كَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع انتصب قَائِما حَتَّى يَقُول الْقَائِل: قد نسي. وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة مكث حَتَّى يَقُول الْقَائِل: قد نسي " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب السُّجُود) 1276 - سبقت الْأَحَادِيث فِي التَّكْبِير لَهُ، والطمأنينة فِيهِ، وَأَنه لَا يرفع الْيَد لَهُ، وَأَنه يكون بعد الِاعْتِدَال. 1277 - وَعَن وَائِل بن حُجْر: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سجد وضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ

رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1278 - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". 1279 - وَقَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أثبت من حَدِيث تَقْدِيم الْيَدَيْنِ، وَهُوَ أرْفق بالمصلي وَأحسن فِي الشكل ". 1280 - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " قَالَ ابْن أبي دَاوُد: تفرد بِهِ شريك القَاضِي، وَشريك لَيْسَ بِقَوي فِي أَفْرَاده ". 1281 - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ، وَغَيره من الْمُتَقَدِّمين: هُوَ من أَفْرَاد شريك ".

1282 - وَزَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَة أُخْرَى ضَعِيفَة مُنْقَطِعَة: " وَإِذا نَهَضَ [نَهَضَ] عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَاعْتمد عَلَى فَخذه ". 1283 - وَعَن أنس: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبَّر " وَذكر الحَدِيث. وَقَالَ فِي السُّجُود: " سبقت ركبتاه يَدَيْهِ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه. 1284 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا سجد أحدكُم فَلَا [43 / ب] يبرك كَمَا يبرك الْبَعِير، وليضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. 1285 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كُنَّا نضع الْيَدَيْنِ قبل الرُّكْبَتَيْنِ،

باب أعضاء السجود

فأُمرنا بالركبتين قبل الْيَدَيْنِ " رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وادّعى أَنه نَاسخ لتقديم الْيَدَيْنِ، وَكَذَا اعْتَمدهُ أَصْحَابنَا، وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ ضَعِيف ظَاهر الضعْف، بيّن الْبَيْهَقِيّ وَغَيره ضعفه، وَهُوَ من رِوَايَة يَحْيَى بن سَلمَة، وَهُوَ ضَعِيف باتفاقهم. 1286 - قَالَ البُخَارِيّ: " فِي حَدِيثه مَنَاكِير ". 1287 - وَقَالَ أَبُو حَاتِم: " مُنكر الحَدِيث ". (بَاب أَعْضَاء السُّجُود) 1288 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم: عَلَى الْجَبْهَة، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفه، وَالْيَدَيْنِ، والركبتين، وأطراف الْقَدَمَيْنِ، ولانكفت الثِّيَاب وَالشعر " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ. 1289 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " الْجَبْهَة، وَالْيَدَيْنِ والركبتين، وَالرّجلَيْنِ ". 1290 - وَعَن الْعَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا سجد العَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب: وَجهه، وَكَفاهُ، وَركبَتَاهُ، وَقَدمَاهُ " رَوَاهُ مُسلم.

باب كشف الجبهة في السجود

(بَاب كشف الْجَبْهَة فِي السُّجُود) 1291 - عَن زُهَيْر، عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن وهب، عَن خبّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فشكونا إِلَيْهِ حر الرمضاء، فَلم يشكنا. قَالَ زُهَيْر: قلت لأبي إِسْحَاق، أَفِي الظّهْر؟ قَالَ: نعم. قلت: فِي تَعْجِيلهَا؟ قَالَ: نعم " رَوَاهُ مُسلم. 1292 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: فَمَا أشكانا. وَقَالَ: " إِذا زَالَت الشَّمْس فصلوا ". 1293 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شدَّة الرمضاء فِي جباهنا، وأكفنا، فَلم يشكنا ". 1294 - وَعَن أبي حُميد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد أمكن أَنفه

فصل في ضعيفه

وجبهته من الأَرْض " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1295 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 1296 - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للمسيء صلَاته: " إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء " وَذكر صفة الصَّلَاة إِلَى أَن قَالَ: " ثمَّ يكبِّر فليسجد، فَيمكن وَجهه "، وَرُبمَا قَالَ: " جَبهته من [44 / أ] الأَرْض " وَذكر تَمام صفة الصَّلَاة. ثمَّ قَالَ: " لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يفعل ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. 1297 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " جَبهته " بِلَا شكّ. (فصل فِي ضعيفه) 1298 - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد بِأَعْلَى جَبهته عَلَى قُصاص

الشّعْر ". 1299 - وَحَدِيث: " إِذا سجدت فمكِّن جبهتك من الأَرْض، وَلَا تنقر نقراً ". 1300 - وَحَدِيث: " لَا صَلَاة لمن لَا يُصِيب أَنفه من الأَرْض مَا يمس الجبين ".

فصل في السجود على الثوب

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَضَعفه. . (فصل فِي السُّجُود عَلَى الثَّوْب) 1301 - عَن أنس: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شدَّة الْحر، فَإِذا [لم] يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن جَبهته من الأَرْض بسط ثَوْبه فَصَلى عَلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ] . 1302 - وَعَن الْحسن: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَسْجُدُونَ وأيديهم فِي ثِيَابهمْ، وَيسْجد الرجل عَلَى عمَامَته " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. قَالَ أَصْحَابنَا: هُوَ مَحْمُول عَلَى السُّجُود عَلَيْهَا مَعَ بعض الْجَبْهَة. (فصل فِي ضعيفه) 1303 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي يَوْم مطير، يَتَّقِي الطين

باب المجافاة في الركوع والسجود ووضع يديه على الأرض غير قابضهما ولا باسطهما واستقبال القبلة بأطراف أصابع رجليه وغير ذلك

إِذا سجد بكساء عَلَيْهِ، يَجعله دون يَدَيْهِ ". 1304 - وَحَدِيث: " أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد عَلَى كوْر عمَامَته ". 1305 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يثبت فِي هَذَا شَيْء ". (بَاب المجافاة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَوضع يَدَيْهِ عَلَى الأَرْض غير قابضهما، وَلَا باسطهما، واستقبال الْقبْلَة بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ، وَغير ذَلِك) 1306 - سبق فِيهِ حَدِيث أبي حميد، 1307 - وَحَدِيث عَائِشَة فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ".

1308 - وَعَن ابْن بُحينة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صَلَّى فرَّج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1309 - وَعَن أنس، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اعتدلوا فِي السُّجُود، وَلَا يبسط أحدكُم ذِرَاعَيْهِ انبساط الْكَلْب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1310 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت " رَوَاهُ مُسلم. 1311 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سجد خوَّى بيدَيْهِ - تَعْنِي جنَّح - حَتَّى يُرى وضح إبطَيْهِ من وَرَائه، وَإِذا قعد اطْمَأَن عَلَى فَخذه الْيُسْرَى ". 1312 - وَفِي رِوَايَة: " جافى "، بدل: " خوَّى " وَهُوَ مُفَسّر لَهُ [44 / ب] . 1313 - وَعَن الْبَراء، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا سجدتّ فضع كفَّيك، وارفع مرفقيك " رَوَاهُ مُسلم. 1314 - وَعنهُ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جخَّ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ

بِإِسْنَاد صَحِيح. 1315 - وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: " جخى " [52 / ب] . 1316 - قَالَ الْأَزْهَرِي وَغَيره: " مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ وَاحِد، وَهُوَ التخوية والمجافاة فِي السُّجُود ". 1317 - وَعَن أَحْمَر، بالراء، ابْن جُزْء، الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى نأوي لَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح. نأوي، بنُون ثمَّ همزَة، أَي نرثي لَهُ، ونرق عَلَيْهِ. 1318 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " فقدتّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَذكرت

الحَدِيث. وَفِيه: " وَقعت يَدي عَلَى بطن قَدَمَيْهِ، وهما منصوبتان " رَوَاهُ مُسلم. 1319 - وَعَن وَائِل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ حِين كبَّر " فَذكر الحَدِيث. وَفِيه: " فَلَمَّا سجد، سجد بَين كفّيه " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1320 - وَقَالَ: " حسن ". 1321 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مشقة السُّجُود عَلَيْهِم إِذا انفرجوا. فَقَالَ: " اسْتَعِينُوا بالرُّكب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد حسن. 1322 - وَفِي رِوَايَة الإِمَام أَحْمد: قَالَ ابْن عجلَان - أحد رُوَاته -: " وَذَلِكَ بِأَن يضع مرفقيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذا أَطَالَ السُّجُود، وأعيا ". 1323 - وَعَن أبي إِسْحَاق قَالَ: " وصف لنا الْبَراء فَوضع يَدَيْهِ، وَاعْتمد عَلَى

فصل في ضعيفه

رُكْبَتَيْهِ، وَرفع عُجيزته. وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، وَالْبَيْهَقِيّ، بِإِسْنَاد حسن. (فصل فِي ضعيفه) 1324 - مِنْهُ، حَدِيث عَائِشَة رفعته: " كَانَ إِذا سجد وضع أَصَابِعه تجاه الْقبْلَة ". (بَاب أذكار السُّجُود، وَالدُّعَاء فِيهِ وتطويله) سبق فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1325 - حَدِيث عَلّي، 1326 - وَحُذَيْفَة.

1327 - وَسبق مُعظم أذكاره فِي أَبْوَاب " الرُّكُوع ". 1328 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول فِي سُجُوده: " اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذَنبي كُله دقه وجله، وأوله وَآخره، وعلانيته وسره " رَوَاهُ مُسلم [53 / أ] . 1329 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ [45 / أ] ساجد، فَأَكْثرُوا من الدُّعَاء " رَوَاهُ مُسلم. 1330 - وَعَن عَائِشَة قَالَت: فقدتّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة من الْفراش، فالتمسته فَوَقَعت يَدي عَلَى بطن قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، وهما منصوبتان، وَهُوَ يَقُول: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عُقُوبَتك، وَأَعُوذ بك مِنْك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك، أَنْت كَمَا أثنيت عَلَى نَفسك " رَوَاهُ مُسلم. 1331 - وَعَن سعيد بن جُبَير، قَالَ سَمِعت أنسا يَقُول: " مَا صليت وَرَاء أحد بعد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أشبه صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عمر بن عبد الْعَزِيز. قَالَ: فحزرنا فِي رُكُوعه عشر تسبيحات، وَفِي سُجُوده عشر تسبيحات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 1332 - وَعَن السَّعْدِيّ، عَن أَبِيه، أَو عَمه قَالَ: " رمقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صلَاته

باب الجلوس بين السجدتين مفترشا والتكبير له والطمأنينة فيه والذكر

فَكَانَ يتَمَكَّن فِي رُكُوعه وَسُجُوده قدر مَا يَقُول: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ، وَالله أعلم. (بَاب الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ مفترشاً، وَالتَّكْبِير لَهُ، والطمأنينة فِيهِ، وَالذكر) 1333 - مُعظم أَحَادِيثه سبقت فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1334 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول بَين السَّجْدَتَيْنِ: " اللَّهُمَّ اغْفِر لي، وارحمني، وَعَافنِي، واهدني، وارزقني " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَآخَرُونَ بِإِسْنَاد حسن. 1335 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد ".

باب استحباب كون المكث في هذه الأركان قريبا من السواء

1336 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " واجبرني "، بدل " وَعَافنِي ". 1337 - وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: " وارفعني " بدل " واهدني ". 1338 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " رب اغْفِر لي، وارحمني، واجبرني وارفعني، وارزقني واهدني ". (بَاب اسْتِحْبَاب كَون الْمكْث فِي هَذِه الْأَركان قَرِيبا من السوَاء) 1339 - عَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَت صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [53 / ب] وركوعه، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، وَسُجُوده، وَمَا بَين السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبا من السوَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم. 1340 - وَلَفظ البُخَارِيّ: " كَانَ رُكُوع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَسُجُوده [45 / ب] ، وَبَين السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذا رفع رَأسه، مَا خلا الْقيام وَالْقعُود قَرِيبا من السوَاء ". 1341 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " رمقت الصَّلَاة مَعَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوجدت قِيَامه، فركعته، فاعتداله بعد رُكُوعه، فسجدته، فجلسته بَين السَّجْدَتَيْنِ، فجلسته مَا بَين التَّسْلِيم والانصراف قَرِيبا من السوَاء " وَهَذِه الرِّوَايَة مَحْمُولَة عَلَى بعض الْأَحْوَال. وَرِوَايَة البُخَارِيّ هِيَ الْمَعْرُوف فِي غَالب أَحْوَاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

باب ما جاء في الإقعاء فيه

1342 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كَانَت صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى، فَرَكَعَ، وَإِذا " ثمَّ ذكر مثل الرِّوَايَة، وَهِي مفسرة لَهَا. (بَاب مَا جَاءَ فِي الإقعاء فِيهِ) 1343 - حَدِيث عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تُقْع بَين السَّجْدَتَيْنِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1344 - وَقَالَ: " لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث الْحَارِث، عَن عَلّي، والْحَارث ضَعِيف باتفاقهم ". 1345 - قَالَ الشّعبِيّ وَغَيره: " هُوَ كَذَّاب ". وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ النَّهْي عَن الإقعاء عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْهُم: 1346 - عَلّي، 1347 - وَأَبُو هُرَيْرَة.

1348 - وَأنس. 1349 - وَسمرَة. وضعفها كلهَا. قَالَ الْحفاظ: لَيْسَ فِي النَّهْي عَن الإقعاء حَدِيث صَحِيح إِلَّا: 1350 - حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي آخر بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1351 - وَصَحَّ عَن طَاوس قَالَ: " قلت لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ. قَالَ: هِيَ السُّنّة. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لنراه جفَاء بِالرجلِ. فَقَالَ: هِيَ سُنّة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ مُسلم. 1352 - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الأولَى يقْعد عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه، وَيَقُول: " إِنَّه من السُنّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 1353 - ثمَّ رَوَى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس: " أَنَّهُمَا كَانَا يقعيان ".

1354 - وَعَن طَاوس: " رَأَيْت العبادلة يقْعون: ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير ". 1355 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ من الْأَئِمَّة: " الإقعاء ضَرْبَان: أَحدهمَا: يضع ألْيتيْه وَيَديه عَلَى الأَرْض، وَينصب [54 / أ] سَاقيه، وَهَذَا مَكْرُوه، وَهُوَ الَّذِي وَردت فِيهِ الْأَحَادِيث الأولَى. وَالثَّانِي: يضع أليتيه عَلَى عَقِبَيْهِ، وَتَكون ركبتاه فِي الأَرْض ". 1356 - وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْن عَبَّاس. 1357 - وفعلته العبادلة. 1358 - وَنَصّ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ والإملاء عَلَى اسْتِحْبَابه بَين السَّجْدَتَيْنِ فَهُوَ سنة، والافتراش سنة لَكِن الصَّحِيح أَن الافتراش [46 / أ] أفضل لِكَثْرَة الروَاة لَهُ، وَلِأَنَّهُ أعون للْمُصَلِّي، وَأحسن فِي هَيْئَة الْمُصَلِّي. 1359 - وَقد أوضحت هَذَا كُله مَبْسُوطا فِي شرح " الْمُهَذّب " وَهُوَ من الْمُهِمَّات. 1360 - وَقد غلط فِيهِ كَثِيرُونَ لتوهمهم أَن الإقعاء نوع وَاحِد، وَأَن الْأَحَادِيث

باب استحباب جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها

تَعَارَضَت فِيهِ حَتَّى توهم بعض الْكِبَار أَن حَدِيث ابْن عَبَّاس مَنْسُوخ، وَهَذَا غلط فَاحش، فَإِنَّهُ لم يُتعذر الْجمع، وَلم يُعلم التَّارِيخ، فَكيف يثبت النّسخ؟ (بَاب اسْتِحْبَاب جلْسَة الاسْتِرَاحَة وَهِي جلْسَة خَفِيفَة عقب السَّجْدَة الثَّانِيَة من كل رَكْعَة يقوم عَنْهَا) 1361 - فِيهِ حَدِيث أبي حميد السَّابِق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1362 - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَإِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا " رَوَاهُ البُخَارِيّ من طرق. (فصل فِي ضعيفه) 1363 - مِنْهُ، عَن وَائِل: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة يَسْتَوِي قَائِما بتكبيرة ".

باب استحباب الاعتماد باليدين على الأرض حين ينهض إلى الركعة الثانية وغيرها

(بَاب اسْتِحْبَاب الِاعْتِمَاد باليدين عَلَى الأَرْض حِين ينْهض إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَغَيرهَا) 1364 - عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة قَالَ: " جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأصلي بكم، وَمَا أُرِيد الصَّلَاة، لَكِن أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي. فَقلت: لأبي قلَابَة: كَيفَ كَانَت صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة. قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك [54 / ب] الشَّيْخ يتم التَّكْبِير فَإِذا رفع رَأسه عَن السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس، وَاعْتمد عَلَى الأَرْض، ثمَّ قَامَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: ابْن سَلمَة، بِكَسْر اللَّام. (فصل فِي ضعيفه يُخَالِفهُ) 1365 - مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " من السّنة إِذا نَهَضَ فِي الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتَيْنِ أَن لَا يعْتَمد بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض، إِلَّا أَن يكون شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع ".

1366 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ ". 1367 - وَحَدِيث وَائِل، رَفعه: " وَإِذا نَهَضَ، نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتمد عَلَى فَخذيهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عبد الْجَبَّار بن وَائِل، عَن أَبِيه وَلم يُدْرِكهُ باتفاقهم، وَقيل: ولد بعد مَوته بِسِتَّة أشهر. 1368 - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " نهَى أَن يعْتَمد عَلَى يَدَيْهِ إِذا نَهَضَ فِي

ومن ضعيف الباب

الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [46 / أ] من رِوَايَة مَجْهُول، وَهَذَا أَيْضا شَاذ. 1369 - وَحَدِيث عَطِيَّة الْعَوْفِيّ: " رَأَيْت ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير وَأَبا سعيد، يقومُونَ عَلَى صُدُور أَقْدَامهم فِي الصَّلَاة " عَطِيَّة ضَعِيف. 1370 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَصَحَّ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَامَ عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة مَوْقُوفا ". (وَمن ضَعِيف الْبَاب) 1371 - عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ فِي صلَاته وضع يَدَيْهِ عَلَى

باب كيف يصلي الركعة الثانية وما بعدها

الأَرْض كالعاجن " ضَعِيف لَا أصل لَهُ. (بَاب كَيفَ يُصَلِّي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَمَا بعْدهَا) 1372 - سبقت أَحَادِيثه فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1373 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا نَهَضَ من الرَّكْعَة الثَّانِيَة استفتح الْقِرَاءَة ب {الْحَمد لله رب الْعَالمين} ، وَلم يسكت " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب اسْتِحْبَاب الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد الأول مفترشا، وَفِي الْأَخير متوركا) 1374 - فِيهِ حَدِيث أبي حميد. 1375 - وَحَدِيث عَائِشَة السابقان، فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1376 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا قعد فِي

الصَّلَاة جعل قدمه [55 / أ] الْيُسْرَى بَين فَخذه وَسَاقه، وفرش قدمه الْيُمْنَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السبابَة، وَوضع إبهامه عَلَى أُصْبُعه الْوُسْطَى " رَوَاهُ مُسلم. 1377 - وَفِي رِوَايَة لَهُ من رِوَايَة ابْن عجلَان ذكرهَا مُتَابعَة: " ويلقم كَفه الْيُسْرَى ركبته ". وَقَوله: وفرش قدمه الْيُمْنَى، مَعْنَاهُ لم ينصبها عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه فِي هَذِه الْمرة، وَلَا فتح أصابعها كَمَا كَانَ يفعل غَالِبا، بل نصبها دون ذَلِك، بَيَانا للْجُوَاز. 1378 - وَعَن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أَنه كَانَ يرَى عبد الله ابْن عمر يتربع فِي الصَّلَاة إِذا جلس، قَالَ ففعلته وَأَنا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وَقَالَ: " إِنَّمَا السّنة أَن تنصب رجلك الْيُمْنَى، وَتثني الْيُسْرَى " فَقلت: إِنَّك تفعل ذَلِك. فَقَالَ: " إِن رجْلي لَا تحملاني " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1379 - وَرَوَى مَالك بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح، عَن ابْن عمر، الْجُلُوس عَلَى وركه الْيُسْرَى. قَالَ أَصْحَابنَا: حَدِيث أبي حميد صَرِيح فِي الْفرق بَين التشهدين، وَأَنه يفترش فِي الأول، ويتورك فِي الثَّانِي، وَبَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطلقَة [47 / أ] تتنزل عَلَيْهِ، للْجمع بَين الْأَحَادِيث.

باب كيفية وضع اليدين على الفخذين والإشارة بالمسبحة وكيفيتها وما ينوي بها ولا يحركها

(بَاب كَيْفيَّة وضع الْيَدَيْنِ عَلَى الفخذين، وَالْإِشَارَة بالمسبحة وكيفيتها، وَمَا يَنْوِي بهَا، وَلَا يحركها) 1380 - فِيهِ حَدِيث ابْن الزبير فِي الْبَاب قبله. 1381 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا جلس فِي الصَّلَاة وضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرفع أُصْبُعه الْيُمْنَى الَّتِي تلِي الْإِبْهَام، فَدَعَا بهَا، وَيَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته باسطها عَلَيْهَا " رَوَاهُ مُسلم. 1382 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا قعد فِي التَّشَهُّد وضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ركبته الْيُمْنَى، وَعقد ثَلَاثَة وَخمسين [55 / ب] ، وَأَشَارَ بالسبابة ". 1383 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وضع كَفه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَقبض أَصَابِعه كلهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تلِي الْإِبْهَام، وَوضع كَفه الْيُسْرَى عَلَى فَخذه الْيُسْرَى " وَقَوله: " ثَلَاثَة وَخمسين " شَرحه عِنْد الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر عَلَى البنصر، وَلَيْسَ هَذَا مرَادا هُنَا، بل المُرَاد أَنه وضع الْخِنْصر عَلَى الرَّاحَة كالبنصر، وَتَكون كالصورة الَّتِي يسميها الْحساب تِسْعَة وَخمسين. وَقيل: إِن اصطلاحهم حِينَئِذٍ كَانَ هَكَذَا. 1384 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكبر،

وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ، وَأخذ شِمَاله بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا سجد وضع يَدَيْهِ فَسجدَ بَينهمَا، ثمَّ جلس فَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى فَخذه الْيُسْرَى، ومرفقه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى ثمَّ عقد الْخِنْصر والبنصر، ثمَّ حلق الْوُسْطَى بالإبهام، وَأَشَارَ بالسبابة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1385 - وَرَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حلق بالإبهام وَالْوُسْطَى، وَرفع الَّتِي تَلِيهَا يَدْعُو بهَا فِي التَّشَهُّد ". 1386 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَنحن نجيز هَذَا، وَلَكِن نَخْتَار مَا فِي: 1387 - حَدِيث ابْن عمر. 1388 - ثمَّ ابْن الزبير. لقُوَّة إسنادهما، ومزية رجالهما، ورجحانهم فِي الْفضل عَلَى عَاصِم بن كُلَيْب، رَاوِي حَدِيث وَائِل ". 1389 - وَعَن ابْن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، وَلَا يُجَاوز بَصَره إِشَارَته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

فصل في ضعيفه

1390 - وَفِي رِوَايَة عَنهُ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُشِير بِأُصْبُعِهِ إِذا دَعَا، لَا يحركها " رَوَاهُ أَبُو [47 / ب] دَاوُد، بِإِسْنَاد صَحِيح. 1391 - وَعَن وَائِل: " أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَذكر وضع الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّد قَالَ: ثمَّ رفع أُصْبُعه، فرأيته يحركها يَدْعُو بهَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1392 - قَالَ: " ويحركها " أَن مُرَاده بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَة بهَا، لَا تَكْرِير تحريكها، فَيكون مُوَافقا لحَدِيث ابْن الزبير قبله [56 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 1393 - مِنْهُ، عَن ابْن عمر رَفعه: " تَحْرِيك الْأصْبع فِي الصَّلَاة مذعرة للشَّيْطَان ". 1394 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ، وَهُوَ ضَعِيف ".

باب التشهد

1395 - وَعنهُ مَرْفُوعا: " لهي أَشد عَلَى الشَّيْطَان من الْحَدِيد " يَعْنِي السبابَة. 1396 - وَعَن خفاف بن إِيمَاء: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُشِير بهَا للتوحيد " فِي رُوَاته مَجْهُول، وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحا. (بَاب التَّشَهُّد) 1397 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كُنَّا إِذا صلينَا خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قُلْنَا: السَّلَام عَلَى جِبْرِيل، وَمِيكَائِيل، السَّلَام عَلَى فلَان وَفُلَان، فَالْتَفت إِلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " الله هُوَ السَّلَام، فَإِذا صَلَّى أحدكُم فَلْيقل: التَّحِيَّات لله، والصلوات والطيبات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، فَإِنَّكُم إِذا قُلْتُمُوهَا أَصَابَت كل عبد صَالح فِي السَّمَاء وَالْأَرْض. أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله. ثمَّ ليتخير من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1398 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ثمَّ يتَخَيَّر بعد من الدُّعَاء ".

1399 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ ". 1400 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التَّشَهُّد كفي بَين كفيه، كَمَا يعلمني السُّورَة من الْقُرْآن ". 1401 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: كُنَّا إِذا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة، قُلْنَا: السَّلَام عَلَى الله من عباده، السَّلَام عَلَى فلَان وَفُلَان، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تَقولُوا السَّلَام عَلَى الله، فَإِن الله هُوَ السَّلَام وَلَكِن قُولُوا: التَّحِيَّات لله ". 1402 - وَفِي رِوَايَة للدارقطني وَالْبَيْهَقِيّ - قَالَا: " إِسْنَاده صَحِيح " - عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض التَّشَهُّد، السَّلَام عَلَى الله، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل " إِلَى آخِره. احْتج أَصْحَابنَا بِهَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى أَن التَّشَهُّد [48 / أ] الْأَخير فرض. 1403 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة [56 / ب] فَكَانَ يَقُول: " التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله " رَوَاهُ مُسلم. 1404 - وَعَن حطَّان بن عبد الله قَالَ: " صليت مَعَ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي

الله عَنهُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْقعدَة قَالَ رجل من الْقَوْم: اُقرّت الصَّلَاة بِالْبرِّ وَالزَّكَاة. فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاة، وَسلم، انْصَرف وَقَالَ: أَيّكُم الْقَائِل كلمة كَذَا وَكَذَا. فأرمّ الْقَوْم. ثمَّ قَالَ: أَيّكُم الْقَائِل كلمة كَذَا وَكَذَا. فأرمّ الْقَوْم، فَقَالَ: لَعَلَّك يَا حطَّان قلتهَا. قلت: مَا قلتهَا، وَلَقَد رهبت أَن تبعكني بهَا. فَقَالَ رجل من الْقَوْم: قلتهَا وَلم أرد بهَا إِلَّا الْخَيْر، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أما تعلمُونَ كَيفَ تَقولُونَ فِي صَلَاتكُمْ؟ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَطَبنَا فَبين لنا سُنّتنا وَعلمنَا صَلَاتنَا، فَقَالَ: " إِذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثمَّ ليؤمكم أحدكُم فَإِذا كبّر فكبروا، وَإِذا قَالَ {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فَقولُوا آمين. يجبكم الله، فَإِذا كبّر وَركع فكبروا، واركعوا فَإِن الإِمَام يرْكَع قبلكُمْ وَيرْفَع قبلكُمْ، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: فَتلك بِتِلْكَ. وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، يسمع الله لكم، فَإِن الله تبَارك وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: سمع الله لمن حَمده، فَإِذا كبر وَسجد فكبروا واسجدوا، فَإِن الإِمَام يسْجد قبلكُمْ وَيرْفَع قبلكُمْ، فَتلك بِتِلْكَ، وَإِذا كَانَ عِنْد الْقعدَة فَلْيَكُن من أول قَول أحدكُم: التَّحِيَّات الطَّيِّبَات الصَّلَوَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله " رَوَاهُ مُسلم. 1405 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ". قَوْله: أرمّ الْقَوْم "، بالراء الْمَفْتُوحَة، وَتَشْديد الْمِيم، أَي: سكتوا. وتبعكني: توبّخني وترْميني. قَوْله: يجبْكم الله، بِالْجِيم أَي يستجيب لكم [57 / أ] . 1406 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبدٍ القاريّ، بتَشْديد الْيَاء، أَنه سمع عمر بن

الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر، وَهُوَ يعلّم النَّاس التَّشَهُّد يَقُول: " قُولُوا: التَّحِيَّات لله، الزاكيات لله، الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته [48 / ب] ، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله " رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح. 1407 - وَفِي رِوَايَة: " الصَّلَوَات لله، الطَّيِّبَات لله ". 1408 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي؛ تَقْدِيم الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى كلمتي السَّلَام ومعظم الرِّوَايَات عَكسه، كَمَا سبق وَهُوَ الْمَعْرُوف. 1409 - وَعَن عَائِشَة رِوَايَتَانِ فِي تشهدها فِي تَقْدِيم الشَّهَادَتَيْنِ وتأخيرهما. وإسنادهما صَحِيح.

فصل في ضعيفه

فَيكون تَقْدِيم الشَّهَادَتَيْنِ مِنْهَا فِي بعض الْأَوْقَات عملا بِأحد الجائزين، فَإِن التَّرْتِيب هُنَا سنة وَلَيْسَ بِوَاجِب عَلَى الصَّحِيح. 1410 - وَعَن الْقَاسِم قَالَ: " علمتني عَائِشَة قَالَت: هَذَا تشهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " التَّحِيَّات لله، والصلوات، والطيبات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله، وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين. أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله " رَوَاهُ الْحسن بن سُفْيَان فِي " مُسْنده "، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَفِيه بَيَان فَائِدَة حَسَنَة، وَهِي أَن تشهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِلَفْظ تشهدنا. (فصل فِي ضعيفه) 1411 - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن: باسم الله، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّات لله " إِلَى قَوْله: " وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، أسأَل الله الْجنَّة، وَأَعُوذ بِاللَّه من النَّار " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ.

قَالَ الْحفاظ: هُوَ ضَعِيف. وَمِمَّنْ ضعفه البُخَارِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ. 1412 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ: هُوَ خطأ ". 1413 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة جمَاعَة من الصَّحَابَة وضعفها كلهَا. 1414 - وأنما صَحَّ عَن ابْن عمر مَوْقُوفا عَلَيْهِ. 1415 - وَأما قَول الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ": " إِن حَدِيث جَابر صَحِيح " فمردود عَلَيْهِ، فَالَّذِينَ ضَعَّفُوهُ أجلّ مِنْهُ وأتقن [57 / ب] .

باب إخفاء التشهد وتخفيف القعود في التشهد الأول وأنه سنة وأن التشهد الأخير فرض

(بَاب إخفاء التَّشَهُّد، وَتَخْفِيف الْقعُود فِي التَّشَهُّد الأول وَأَنه سنة، وَأَن التَّشَهُّد الْأَخير فرض) أما تَخْفيف قعُود الأول والإخفاء فمجمع عَلَيْهِمَا، وَجَاء فيهمَا حديثان: 1416 - أَحدهمَا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " من السُّنّة أَن يُخفي التَّشَهُّد " رَوَاهُ دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، 1417 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 1418 - وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. 1419 - وَالثَّانِي: عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود [49 / أ] عَن أَبِيه: " أَن

باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد وفي غير الصلاة

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضف. قَالُوا: حَتَّى يقوم؟ قَالَ: حَتَّى يقوم " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1420 - قَالَ التِّرْمِذِيّ " حسن ". وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، لِأَن أَبَا عُبَيْدَة لم يسمع أَبَاهُ، وَلم يُدْرِكهُ باتفاقهم. وَقيل: ولد بعد مَوته، فَهُوَ مُنْقَطع. وَأما افتراض التَّشَهُّد الْأَخير فالعمدة فِيهِ: 1421 - قَوْله فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْبَاب قبله: " قبل أَن يُفرض التَّشَهُّد "، أما كَون التَّشَهُّد الأول سنة فدليله. 1422 - حَدِيث ابْن بُحَيْنَة: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَركه وَسجد للسَّهْو " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، عقب التَّشَهُّد، وَفِي غير الصَّلَاة) 1423 - عَن كَعْب بن عجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

فَقُلْنَا: قد عرفنَا كَيفَ نسلم عَلَيْك، فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آل مُحَمَّد، كَمَا صليت عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد، كَمَا باركت عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1424 - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله، كَيفَ نصلي عَلَيْك؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَزوَاجه وَذريته، كَمَا صليت عَلَى آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَزوَاجه وَذريته، كَمَا باركت عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1425 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُول الله، هَذَا السَّلَام عَلَيْك، فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ [58 / أ] صل عَلَى مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك كَمَا صليت عَلَى إِبْرَاهِيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد، كَمَا باركت عَلَى إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم " رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي وسط كتاب " الدَّعْوَات " من " صَحِيحه ". 1426 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ لَهُ بشير بن سعد: أمرنَا الله أَن نصلي عَلَيْك يَا رَسُول الله؟ فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد، كَمَا صليت عَلَى آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد، كَمَا باركت عَلَى إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّك حميد مجيد، وَالسَّلَام كَمَا قد علمْتُم " رَوَاهُ مُسلم. 1427 - وَعنهُ، أَنه قَالَ: كَيفَ نصلي عَلَيْك إِذا نَحن صلينَا عَلَيْك فِي صَلَاتنَا؟

قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى آل [49 / ب] مُحَمَّد، كَمَا صليت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى آل مُحَمَّد، كَمَا باركت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَابْن حبَان، وَالْبَيْهَقِيّ، وَاحْتَجُّوا بِهِ. 1428 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده حسن ". 1429 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ حَدِيث صَحِيح ". 1430 - وَعَن فضَالة بن عبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يَدْعُو فِي صلَاته، لم يمجد الله، وَلم يصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عجِل هَذَا "، ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ، أَو لغيره: " إِذا صَلَّى أحدكُم فليبدأ بتحميد ربه وَالثنَاء عَلَيْهِ، ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ يَدْعُو بعد بِمَا شَاءَ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَالْحَاكِم، وَابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا "،

1431 - قَالَ التِّرْمِذِيّ، 1432 - وَالْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ". 1433 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أولَى النَّاس بِي يَوْم الْقِيَامَة أَكْثَرهم عَلّي صَلَاة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، 1434 - وَقَالَ: " حسن ". 1435 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْبَخِيل من ذُكرت

عِنْده فَلم يصل عَلّي " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1436 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح " [58 / ب] . 1437 -[وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " رغم أنف رجل ذُكرت عِنْده فَلم يصل عَلّي " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، 1438 - وَقَالَ: " حسن ". 1439 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجْعَلُوا قَبْرِي عيداً، وصلوا عليّ فَإِن صَلَاتكُمْ تبلغني حَيْثُ كُنْتُم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1440 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا من أحد يسلم عَلّي إِلَّا رد الله عَلّي

باب استحباب أالدعاء قبل التسليم

روحي حَتَّى أرد عَلَيْهِ السَّلَام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1441 - وَعَن أَوْس بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن من أفضل أيامكم يَوْم الْجُمُعَة، فَأَكْثرُوا عليّ من الصَّلَاة فِيهِ، فَإِن صَلَاتكُمْ معروضة عليّ " فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، وَكَيف تُعرض صَلَاتنَا عَلَيْك وَقد أرمْت؟ - قَالَ: يَقُول بليت - قَالَ: " إِن الله حرم عَلَى الأَرْض أجساد الْأَنْبِيَاء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب اسْتِحْبَاب [50 / أ] الدُّعَاء قبل التَّسْلِيم) 1442 - فِيهِ حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه السَّابِق فِي جَامع " صفة الصَّلَاة ". 1443 - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود السَّابِق فِي التَّشَهُّد " ثمَّ ليتخير من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ ". 1444 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا فرغ أحدكُم من التَّشَهُّد الآخر فليتعوذ بِاللَّه من أَربع: من عَذَاب جَهَنَّم، وَمن عَذَاب الْقَبْر، وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات، وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1445 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا تشهد أحدكُم فليستعذ بِاللَّه من أَربع، يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب جَهَنَّم، وَمن عَذَاب الْقَبْر، وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات، وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال ". 1446 - زَاد النَّسَائِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة لَهما بِإِسْنَاد صَحِيح: " ثمَّ يَدْعُو لنَفسِهِ بِمَا بدا لَهُ ". 1447 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاة " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر، وَأَعُوذ بك من فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال، وَأَعُوذ بك من فتْنَة الْمحيا، وفتنة الْمَمَات، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من المأثم والمغرم " فَقَالَ لَهُ قَائِل: مَا أَكثر مَا تستعيذ من المغرم؟ فَقَالَ: " إِن الرجل إِذا غرم حدَّث فكذب، ووعد فأخلف " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1448 - وَعَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعلمهُمْ هَذَا الدُّعَاء كَمَا يعلمهُمْ السُّورَة من الْقُرْآن " فَذكر نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة. رَوَاهُ مُسلم، ثمَّ قَالَ: " بَلغنِي أَن طاوساً قَالَ لِابْنِهِ: دعوتَ بهَا فِي صَلَاتك؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: أعد صَلَاتك ". 1449 - وَعَن أبي بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: عَلمنِي

باب السلام وأنه تسليمتان يلتفتا فيهما

دُعَاء أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتي قَالَ: " قل اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نَفسِي ظلما كثيرا، وَلَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت، فَاغْفِر لي مغْفرَة من عنْدك، وارحمني، إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم " مُتَّفق عَلَيْهِ. كثيرا، بِالْمُثَلثَةِ، وَرَوَى بِالْمُوَحَّدَةِ، فَينْدب جَمعهمَا فَيُقَال: " كثيرا، كَبِيرا ". 1450 - وَعَن أبي صَالح، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لرجل: " كَيفَ تَدْعُو فِي الصَّلَاة؟ " قَالَ: أَتَشهد، وَأَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك الْجنَّة، وَأَعُوذ بك من النَّار، أما إِنِّي لَا أحسن دندنتك، وَلَا دندنة معَاذ، فَقَالَ [50 / ب] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " حولهَا ندندن " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. الدندنة: كَلَام لَا يُفهم، وَمَعْنَاهُ حول مسألتهما ندندن، إِحْدَاهمَا سُؤال طلب، وَالْأُخْرَى سُؤال رهب. (بَاب السَّلَام، وَأَنه تسليمتان يلتفتا فيهمَا) 1451 - فِيهِ حَدِيث: " تحليلها التَّسْلِيم " سبق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1452 - وَحَدِيث عَائِشَة فِيهِ: " وَكَانَ يخْتم بِالتَّسْلِيمِ ". 1453 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كنت أرَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى أرَى بَيَاض خَدّه " رَوَاهُ مُسلم. 1454 - وَعَن أبي معمر: أَن أَمِيرا كَانَ بِمَكَّة يسلم تسليمتين. فَقَالَ عبد الله -

يَعْنِي ابْن مَسْعُود -: " أَنِّي علقها! إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَفْعَله " رَوَاهُ مُسلم. علقها: بِفَتْح الْعين، وَكسر اللَّام، أَي من أَيْن حصلت لَهُ هَذِه السّنة] . 1455 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَانَ يسلم عَن يَمِينه، وَعَن شِمَاله حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، 1456 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1457 - وَلَيْسَ فِي رِوَايَته: " حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه ". 1458 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كُنَّا إِذا صلينَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُلْنَا: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله: " علام تؤمئون بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، إِنَّمَا يَكْفِي أحدكُم أَن يضع يَده عَلَى فَخذيهِ ثمَّ يسلم عَلَى أَخِيه من عَلَى يَمِينه وشماله " رَوَاهُ مُسلم. 1459 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَانَ يسلم عَن

فصل أفي ضعيفه

يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته وَعَن شِمَاله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، وَأَشَارَ بَعضهم إِلَى تَضْعِيفه. (فصل [51 / أ] فِي ضعيفه) 1460 - مِنْهُ، حَدِيث: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسلم وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه " ضعفه الْجُمْهُور، وَلَا يقبل تَصْحِيح الْحَاكِم لَهُ. 1461 - وَنَحْوه من رِوَايَة عَائِشَة.

باب استحباب إدراج لفظ السلام بلا مد وبيان ما ينويه به وكراهة الإشارة باليد معه

1462 - وَسَهل بن سعد. 1463 - وَسَلَمَة، غَيرهم. وَلَيْسَ فِي الِاقْتِصَار عَلَى تَسْلِيمَة وَاحِدَة شَيْء ثَابت. (بَاب اسْتِحْبَاب إدراج لفظ السَّلَام بِلَا مد، وَبَيَان مَا ينويه بِهِ، وَكَرَاهَة الْإِشَارَة بِالْيَدِ مَعَه) 1464 - أما كَرَاهَة الْإِشَارَة فَفِيهَا حَدِيث جَابر بن سَمُرَة السَّابِق فِي الْبَاب قبله. 1465 - وَأما النيّة فَفِيهَا حَدِيثه أَيْضا. 1466 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع

رَكْعَات، يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين، وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1467 - وَقَالَ: " حسن ". 1468 - وَفِي رِوَايَة للْإِمَام أَحْمد: " عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين، والنبيين [59 / أ] وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين ". 1469 - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أمرنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نرد عَلَى الإِمَام، وَأَن نتحاب، وَأَن يسلم بَعْضنَا عَلَى بعض " حَدِيث حسن أَو صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. 1470 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " حذف السّنة سنّة " رَوَاهُ أَبُو

فصل في بيان أحاديث ضعيفة تقتضي أن السلام غير واجب

دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1471 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". قَالَ: قَالَ ابْن الْمُبَارك: " أَي لَا يمده مدا ". (فصل فِي بَيَان أَحَادِيث ضَعِيفَة تَقْتَضِي أَن السَّلَام غير وَاجِب) 1472 - مِنْهَا، حَدِيث ابْن مَسْعُود: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه التَّشَهُّد وَقَالَ: " إِذا

قضيت هَذَا فقد تمت صَلَاتك، إِن شِئْت أتقوم فَقُمْ، وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ " هَذِه الزِّيَادَة لَيست فِي " الصَّحِيح " اتّفق الْحفاظ عَلَى إِنَّهَا مدرجة لَيست من كَلَام النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَإِنَّمَا هِيَ من كَلَام ابْن مَسْعُود. 1473 - وَقد جَاءَ ذَلِك صَرِيحًا بإدراجها مُبينًا، وَقد أوضح طرق ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهمَا. 1474 - وَحَدِيث ابْن عَمْرو بن العَاصِي رَفعه: " إِذا أحدث وَقد قعد فِي آخر صلَاته قبل أَن يسلم فقد جَازَت صلَاته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعفه لِأَنَّهُ مُضْطَرب ومنقطع، وَمن رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الأفريقي، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.

باب استحباب القنوت في الصبح دائما ومن رأى تركه

1475 - وَعَن [51 / ب] عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَوْقُوف: " إِذا جلس قدر التَّشَهُّد ثمَّ أحدث تمت صلَاته " اتَّفقُوا عَلَى ضعفه، قَالُوا: وَلَيْسَ فِي الْفَصْل شَيْء صَحِيح. (بَاب اسْتِحْبَاب الْقُنُوت فِي الصُّبْح دَائِما، وَمن رَأَى تَركه) 1476 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت شهرا يَدْعُو عَلَيْهِم، ثمَّ تَركه، فَأَما فِي الصُّبْح فَلم يزل يقنت حَتَّى فَارق الدُّنْيَا " صَحِيح، رَوَاهُ جماعات من الْحفاظ وصححوه، وَمِمَّنْ نَص عَلَى صِحَّته الْحَافِظ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَلّي الْبَلْخِي. 1477 - وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك "، ومواضع من كتبه، وَالْبَيْهَقِيّ. 1478 - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طرق بأسانيد صَحِيحَة [59 / ب] .

1479 - وَعَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ: سَأَلت أَبَا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فِي الصُّبْح؟ قَالَ: بعد الرُّكُوع. قلت: عَمَّن؟ قَالَ: عَن أبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 1480 - وَقَالَ: " هَذَا إِسْنَاد حسن ". 1481 - وَعَن ابْن معقل التَّابِعِيّ، قَالَ: " قنت عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الْفجْر ". 1482 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا عَن عَلّي صَحِيح مَشْهُور ". 1483 - وَعَن سعد بن طَارق الْأَشْجَعِيّ قَالَ: " قلت لأبي: يَا أَبَة، إِنَّك قد

فصل في ضعيفه

صليت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان، وَعلي فَكَانُوا يقنتون فِي الْفجْر؟ فَقَالَ: أَي بُني مُحْدَث " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه. 1484 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". قَالَ أَصْحَابنَا: الَّذين رووا إِثْبَات الْقُنُوت أَكثر وَمَعَهُمْ زِيَادَة علم فَتقدم روايتهم. (فصل فِي ضعيفه) 1485 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن مَسْعُود: " مَا قنت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَيْء من صلَاته " ضَعِيف جدا، مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن جَابر السحيمي، وَهُوَ شَدِيد الضعْف. 1486 - وَحَدِيث أم سَلمَة مَرْفُوع: " نهَى عَن الْقُنُوت فِي الصُّبْح ". شَدِيد الضعْف

باب استحباب القنوت في الصلوات كلها إن نزلت نازلة

أَيْضا، لِأَنَّهُ من رِوَايَة؛ مُحَمَّد بن يعْلى، عَن عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن أم سَلمَة. 1487 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " الثَّلَاثَة ضعفاء، وَلَا يَصح لنافع سَماع من أم سَلمَة ". 1488 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوف [52 / أ] : " الْقُنُوت فِي الصُّبْح بِدعَة " ضَعِيف جدا، ضعفه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره، 1489 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن ابْن عَبَّاس الْقُنُوت فِي الصُّبْح ". (بَاب اسْتِحْبَاب الْقُنُوت فِي الصَّلَوَات كلهَا إِن نزلت نازلة) قد ثبتَتْ فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة: 1490 - أنس. 1491 - وَأبي هُرَيْرَة، وَغَيرهمَا: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو عَلَى الَّذين قتلوا الْقُرَّاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم [60 / أ] ".

باب بيان أن القنوت بعد الركوع من آخر ركعة

(بَاب بَيَان أَن الْقُنُوت بعد الرُّكُوع من آخر رَكْعَة) 1492 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو عَلَى أَحيَاء من الْعَرَب ثمَّ تَركه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1493 - قَالَ الشَّافِعِي وأصحابنا: " أَي تَركه فِي غير الصُّبْح " لتوافق الْأَحَادِيث السَّابِقَة، أَو ترك الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ لحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْآتِي. 1494 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت بعد الرُّكُوع فِي صلَاته شهرا يَدْعُو لفُلَان وَفُلَان، ثمَّ ترك الدُّعَاء لَهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1495 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من الْفجْر يَقُول: " اللَّهُمَّ الْعَن فلَانا وَفُلَانًا، بعد مَا يَقُول: سمع الله لمن حَمده. رَبنَا وَلَك الْحَمد فَأنْزل الله تَعَالَى: (لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء) ". 1496 - وَعَن خفاف بن إِيمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: ركع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: " غفار غفر الله لَهَا، وَأسلم سَالَمَهَا الله، وعُصيَّة عَصَتْ الله وَرَسُوله، اللَّهُمَّ الْعَن بني لحيان، والعن رعلا، وذكوان، ثمَّ خر سَاجِدا " رَوَاهُ مُسلم. 1497 - وَعَن عَاصِم " سَأَلت أنسا عَن الْقُنُوت أَكَانَ قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: قبله. قلت: فَإِن فلَانا أَخْبرنِي عَنْك أَنَّك قلت بعد الرُّكُوع. قَالَ: كذب، إِنَّمَا قنت

باب ب بيان لفظ القنوت واستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد الرُّكُوع شهرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 1498 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " رُوَاة الْقُنُوت بعد الرُّكُوع أَكثر وأحفظ، وَعَلِيهِ درج الْخُلَفَاء الراشدون رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم " فِي أشهر الرِّوَايَات عَنْهُم وأكثرها. (بَاب [52 / ب] بَيَان لفظ الْقُنُوت، واستحباب الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي آخِره) 1499 - عَن الْحسن بن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر: " اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي فِيمَن عافيت، وتولني فِيمَن توليت، وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت، وقني شَرّ مَا قضيت، فَإنَّك تقضي وَلَا يُقضى عَلَيْك، وَإنَّهُ لَا يذل من واليت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت [60 / ب] " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بِإِسْنَاد صَحِيح. 1500 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن. قَالَ: وَلَا نَعْرِف عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي

الْقُنُوت شَيْئا أحسن من هَذَا ". 1501 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي، عَن ابْن الْحَنَفِيَّة: " أَن عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ يَدْعُو بِهَذَا فِي قنوته فِي صَلَاة الْفجْر ". 1502 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طرق عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ

يعلمهُمْ هَذَا الدُّعَاء ليدعو بِهِ فِي الْقُنُوت من صَلَاة الصُّبْح ". 1503 - وَفِي رِوَايَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا فِي صَلَاة الصُّبْح. 1504 - وَفِي وتر اللَّيْل ". 1505 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " فَدلَّ هَذَا كُله أَن تَعْلِيم هَذَا الدُّعَاء وَقع لقنوت الصُّبْح وَالْوتر ". 1506 - وَجَاء فِي رِوَايَة ضَعِيفَة للبيهقي زِيَادَة: " وَلَا يعز من عاديت ".

1507 - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح، أَو حسن، قَالَ: " تَبَارَكت وَتَعَالَيْت، وَصَلى الله عَلَى النَّبِي ". 1508 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَغَيره، عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قنوتاً، مَوْقُوفا عَلَيْهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ صَحِيح عَن عمر، وَهُوَ عَن عبيد بن عُمَيْر، أَن عمر قنت بعد الرُّكُوع فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِر لنا، وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات، وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات، وألِّف بَين قُلُوبهم، وَأصْلح ذَات بَينهم، وانصرهم عَلَى عَدوك، وعدوهم، اللَّهُمَّ

الْعَن كفرة أهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللَّهُمَّ خَالف بَين كلمتهم، وزلزل أَقْدَامهم، وَأنزل بهم بأسك الَّذِي لَا ترده عَن الْقَوْم الْمُجْرمين، بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عَلَيْك، وَلَا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، اللَّهُمَّ إياك نعْبد، وَلَك نصلي ونسجد، وَإِلَيْك نسعى، ونحفد، نخشى عذابك الْجد، وَنَرْجُو [53 / أ] رحمتك، إِن عذابك بالكفار مُلْحق ". 1509 - هَذِه إِحْدَى رِوَايَات الْبَيْهَقِيّ، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا ورجحها عَلَى غَيرهَا. 1510 - وَرَوَاهُ من طرق كَثِيرَة فِيهَا تَقْدِيم وَتَأْخِير، وَنقص. 1511 - وَرَوَى بعضه مَرْفُوعا، وَلكنه مُرْسل. وَإِنَّمَا قَالَ: " عذب كفرة أهل الْكتاب " لأَنهم الَّذين يُقَاتلُون الْمُسلمين حِينَئِذٍ، وَأما الْيَوْم فَيُقَال: " عذب الْكَفَرَة " ليعمهم وَغَيرهم [61 / أ] . قَوْله: " يفجرك " أَي: يعصيك، ويلحد فِي صفاتك. " ونحفد ": نسارع فِي

باب رفع اليدين في القنوت والجهر به وتأمين المأموم على قنوت الإمام وأنه لا يمسح بعده وجهه ولا غيره

طَاعَتك. " وَالْجد ": بِكَسْر الْجِيم، الْحق. " مُلْحق ": بِكَسْر الْحَاء عِنْد الْجُمْهُور، وَحَكَى ابْن قُتَيْبَة وَآخَرُونَ فَتحه وكسره. (بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت والجهر بِهِ، وتأمين الْمَأْمُوم عَلَى قنوت الإِمَام، وَأَنه لَا يمسح بعده وَجهه وَلَا غَيره) 1512 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وظاهرها إِثْبَات الْجَهْر. 1513 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جهر بِالْقُنُوتِ، فِي قنوت النَّازِلَة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ لَك من الْأَمر شي) . 1514 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة الْقُرَّاء الَّذين قُتلوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، قَالَ: " لقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلما صَلَّى الْغَدَاة رفع يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِم، يَعْنِي عَلَى الَّذين قتلوهم " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح أَو حسن. 1515 - وَعَن أبي رَافع قَالَ: " صليت خلف عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فقنت بعد الرُّكُوع وَرفع يَدَيْهِ، وجهر بِالدُّعَاءِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 1516 - وَقَالَ: " هَذَا صَحِيح عَن عمر ".

فصل في ضعيفه

1517 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهرا مُتَتَابِعًا فِي الظّهْر، وَالْعصر، وَالْمغْرب، وَالْعشَاء، وَالصُّبْح، فِي دبر كل صَلَاة، إِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده، فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة، يَدْعُو عَلَى أَحيَاء من بني سليم، ويؤمِّن من خَلفه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، أَو صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 1518 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " سلوا الله ببطون أكفكم، وَلَا تسألوه بظهورها، فَإِذا فَرَغْتُمْ فامسحوا بهَا وُجُوهكُم " اتَّفقُوا عَلَى ضعفه، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، 1519 - وَقَالَ: " رُوي من غير وَجه كلهَا واهية، هَذَا أمثلها، قَالَ: وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا " [53 / ب] .

1520 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَن ابْن الْمُبَارك أَنه سُئل عَن مسح الْوَجْه إِذا دَعَا الْإِنْسَان؟ قَالَ: " لم أجد لَهُ ثبتاً، وَلم يكن يرفع يَدَيْهِ ". 1521 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لست أحفظ فِي مسح الْوَجْه هُنَا عَن أحد من السّلف شَيْئا. قَالَ: وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك فِي الدُّعَاء خَارج الصَّلَاة، قَالَ: فَأَما فِي الصَّلَاة فَهُوَ عمل لم يثبت فِيهِ [61 / أ] خبر، وَلَا أثر، وَلَا قِيَاس فَلَا يُفعل، ويقتصر عَلَى مَا فعله السّلف من رفع الْيَدَيْنِ دون الْمسْح " هَذَا كَلَام الْبَيْهَقِيّ. 1522 - وَأما حَدِيث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه " فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1523 - وَقَالَ: " حَدِيث غَرِيب، انْفَرد بِهِ حَمَّاد بن عِيسَى، وَحَمَّاد هَذَا ضَعِيف " فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف.

باب استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة

1524 - وَأما قَول الشَّيْخ عبد الْحق فِي كِتَابه " الْأَحْكَام " أَن التِّرْمِذِيّ قَالَ: " هُوَ حَدِيث صَحِيح "، فغلط إِنَّمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث غَرِيب ". (بَاب اسْتِحْبَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء خَارج الصَّلَاة) قد ثَبت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ فِي دُعَائِهِ فِي مَوَاطِن مُخْتَلفَة، ودعوات مُخْتَلفَة. 1525 - وَقد ذكرت جملَة مِنْهَا نَحْو عشْرين فِي هَذَا الْموضع من شرح " الْمُهَذّب ". (بَاب كَرَاهَة تَخْصِيص الإِمَام نَفسه بِالدُّعَاءِ دون الْمَأْمُومين) 1526 - عَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يؤم عبد قوما فيخص نَفسه بدعوة دونهم، فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1527 - وَقَالَ: " حسن ".

باب قدر مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

(بَاب قدر مكث الإِمَام فِي مُصَلَّاهُ بعد السَّلَام) 1528 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سلم لم يقْعد إِلَّا مِقْدَار مَا يَقُول: " اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام، ومنك السَّلَام، تبَارك يَا ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام " رَوَاهُ مُسلم. 1529 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سلم قَامَ النِّسَاء حِين يقْضِي تَسْلِيمه، وَمكث يَسِيرا كي ينصرفن قبل أَن يدركهن أحد من الْقَوْم " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب إقبال الإِمَام عَلَى الْمَأْمُومين بِوَجْهِهِ بعد الصَّلَاة) 1530 - عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صَلَّى أقبل علينا بِوَجْهِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1531 - وَعَن الْبَراء [54 / أ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كُنَّا إِذا صلينَا خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أحببنا أَن نَكُون عَن يَمِينه يقبل علينا بِوَجْهِهِ " رَوَاهُ مُسلم. 1532 - وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالهاجرة، فَأَتَى بِوضُوء، فَجعل النَّاس يَأْخُذُونَ من وضوئِهِ يتمسحون بِهِ، وَصَلى الظّهْر رَكْعَتَيْنِ، وَالْعصر رَكْعَتَيْنِ، وَبَين يَدَيْهِ عنزة، وَقَامَ النَّاس [62 / أ] فَجعلُوا يَأْخُذُونَ يَده يمسحون بهَا وُجُوههم، فَأخذت بِيَدِهِ فَوَضَعتهَا عَلَى وَجْهي فَإِذا هِيَ أبرد من الثَّلج، وَأطيب رَائِحَة من الْمسك " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

باب الذكر عقيب الصلاة المكتوبة

1533 - وَرَوَى مُسلم أَوله إِلَى قَوْله: " عنزة ". (بَاب الذّكر عقيب الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة) 1534 - عَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قيل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الدُّعَاء أسمع؟ قَالَ: " جَوف اللَّيْل الآخر، ودبر الصَّلَوَات المكتوبات " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1535 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 1536 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رفع الصَّوْت بِالذكر حِين ينْصَرف النَّاس من الْمَكْتُوبَة، كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَكنت أعلم إِذا انصرفوا بذلك إِذا سمعته " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1537 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " كنت أعرف انْقِضَاء صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالتَّكْبِيرِ ". 1538 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا انْصَرف من صلَاته، اسْتغْفر ثَلَاثًا، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام، ومنك السَّلَام، تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام " قيل للأوزاعي - وَهُوَ رَاوِيه - كَيفَ الاسْتِغْفَار؟ قَالَ: تَقول: " أسْتَغْفر الله، أسْتَغْفر الله " رَوَاهُ مُسلم.

1539 - وَعَن الْمُغيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا فرغ من الصَّلَاة وَسلم قَالَ: " لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطَيْت وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1540 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَنه كَانَ يَقُول دبر كل صَلَاة حِين يسلم: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، لَا إِلَه إِلَّا الله [54 / ب] ، وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه، لَهُ النِّعْمَة وَله الْفضل، وَله الثَّنَاء الْحسن، لَا إِلَه إِلَّا الله مُخلصين لَهُ الدَّين، وَلَو كره الْكَافِرُونَ. قَالَ ابْن الزبير: وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يهلل بِهن دبر كل صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم. 1541 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن فُقَرَاء الْمُهَاجِرين أَتَوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا: ذهب أهل الدُّثُور بالدرجات العلى، وَالنَّعِيم الْمُقِيم، يصلونَ كَمَا نصلي [62 / ب] ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوم، وَلَهُم فضول من أَمْوَالهم يحجون بهَا، ويعتمرون، ويجاهدون، وَيَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ: " أَلا أعلمكُم شَيْئا تدركون بِهِ من سبقكم، وتسبقون بِهِ من بعدكم، وَلَا يكون أحد أفضل مِنْكُم إِلَّا من صنع مثل مَا صَنَعْتُم؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله. قَالَ: تسبحون، وتحمدون، وتكبرون خلف كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ". قَالَ أَبُو صَالح لما سُئل عَن كَيْفيَّة ذكرهَا؟ تَقول: " سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَالله أكبر حَتَّى يكون مِنْهُنَّ كُلهنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1542 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " أدركتم من سبقكم، وَلم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أَنْتُم بَين ظهرانيه، إِلَّا من عمل مثله ".

1 - 1543 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم زِيَادَة: " فَرجع فُقَرَاء الْمُهَاجِرين إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا: سمع إِخْوَاننَا أهل الْأَمْوَال بِمَا فعلنَا فَفَعَلُوا مثله " فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ذَلِك فضل الله يؤتيه من يَشَاء ". 1544 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " تسبحون دبر كل صَلَاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا " الدُّثُور جمع دثر، وَهُوَ المَال الْكثير. 1545 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من سبَّح الله فِي دبر كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحمد الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكبر الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَقَالَ تَمام المئة: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، غُفرت خطاياه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر " رَوَاهُ مُسلم. 1546 - وَعَن كَعْب بن عجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مُعَقِّبَات لَا يخيب قائلهن، أَو فاعلهن دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَة، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَة، وأربعاً وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَة " [55 / أ] رَوَاهُ مُسلم. 1547 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتَعَوَّذ دبر الصَّلَاة بهؤلاء الْكَلِمَات: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْجُبْن، وَأَعُوذ بك أَن أُرد إِلَى أرذل الْعُمر، وَأَعُوذ بك من فتْنَة الدُّنْيَا، وَأَعُوذ بك من عَذَاب الْقَبْر " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1548 - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أَخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بيَدي وَقَالَ: " يَا معَاذ،

وَالله إِنِّي لَأحبك، أوصيك [63 / أ] يَا معَاذ لَا تدعن دبر كل صَلَاة تَقول: اللَّهُمَّ أَعنِي عَلَى ذكرك، وشكرك، وَحسن عبادتك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1549 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أَقرَأ بالمعوذتين دبر كل صَلَاة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1550 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " بالمعوذات ". فَيَنْبَغِي أَن يقْرَأ مَعَهُمَا {قل هُوَ الله أحد} وَفِي الْبَاب أَحَادِيث كَثِيرَة. 1551 - وَذكر الطَّبَرَانِيّ فِي " مُعْجَمه " أَحَادِيث فِي فضل قِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ،

باب الذكر عقيب صلاتي الجمعة والصبح

دبر الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وَلكنهَا ضَعِيفَة. (بَاب الذّكر عقيب صَلَاتي الْجُمُعَة وَالصُّبْح) قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض وابتغوا من فضل الله واذْكُرُوا الله كثيرا لَعَلَّكُمْ تفلحون} 1552 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى الْفجْر جلس حَتَّى تطلع الشَّمْس حسنا " رَوَاهُ مُسلم. رَوَى حسناء بِالْمدِّ، أَي مضيئة، وحسناً بِالتَّنْوِينِ، أَي طلوعاً حسنا مُرْتَفعَة. 1553 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى الْفجْر فِي

جمَاعَة ثمَّ قعد يذكر الله حَتَّى تطلع الشَّمْس، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَت لَهُ كَأَجر حجَّة وَعمرَة تَامَّة، تَامَّة، تَامَّة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1554 - وَقَالَ: " حسن ". 1555 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من قَالَ فِي دبر

صَلَاة الْفجْر وَهُوَ ثَان رجله: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، يحيي وَيُمِيت، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، عشر مَرَّات، كتب لَهُ عشر حَسَنَات، ومحي عَنهُ عشر سيئات، وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات، وَكَانَ يَوْمه ذَلِك كُله فِي حرز من كل مَكْرُوه، وحرس من الشَّيْطَان، وَلم يَنْبغ للذنب أَن يُدْرِكهُ فِي ذَلِك [55 / ب] الْيَوْم، إِلَّا الشّرك بِاللَّه تَعَالَى " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ. 1556 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".

باب استحباب إخفاء الذكر وعقده بالأنامل

(بَاب اسْتِحْبَاب إخفاء الذّكر وعقده بالأنامل) 1557 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا} [63 / ب] قَالَت: نزلت فِي الدُّعَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1558 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَنَّهَا نزلت وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَكَّة وَكَانَ إِذا رفع صَوته سمع الْمُشْركُونَ ذَلِك فيسبون الْقُرْآن، وَمن أنزلهُ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تجْهر بصلاتك} حَتَّى لَا يسمع الْمُشْركُونَ {وَلَا تخَافت بهَا} عَلَى أَصْحَابك فَلَا تسمعهم {وابتغ بَين ذَلِك سَبِيلا} قَالَ بَين الْجَهْر والمخافتة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَتَكون الْآيَة نزلت فِي الْأَمريْنِ. 1559 - وَعَن يسيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، بمثناتين تَحت، قَالَت: قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا نسَاء الْمُؤمنِينَ عليكن بالتسبيح، والتهليل، وَالتَّقْدِيس، وَلَا تغفلن فتنسين الرَّحْمَة، واعقدن بالأنامل، فَإِنَّهُنَّ مسؤولات مستنطقات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْبُخَارِيّ فِي " تَارِيخه ". 1560 - وَعَن ابْن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعْقد التَّسْبِيح

باب استحباب انتقاله للتطوع من مكان الفريضة أو الفصل بكلام

بِيَمِينِهِ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، بِإِسْنَاد صَحِيح، إِلَّا أَن فِيهِ عَطاء بن السَّائِب، وَفِيه اخْتِلَاف بِسَبَب الِاخْتِلَاط، وَقد أَشَارَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ إِلَى صِحَة حَدِيثه هَذَا. (بَاب اسْتِحْبَاب انْتِقَاله للتطوع من مَكَان الْفَرِيضَة، أَو الْفَصْل بِكَلَام) 1561 - عَن السَّائِب بن أُخْت نمر قَالَ: " صليت مَعَ مُعَاوِيَة الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت، فَلَمَّا دخل أرسل إِلَيّ فَقَالَ: لَا تعد لما فعلت إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا بذلك، أَن لَا توصل صَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج " رَوَاهُ مُسلم. 1562 - وَعَن جَابر قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَضَى أحدكُم صلَاته فِي مَسْجده، فليجعل لبيته من صلَاته فَإِن الله جَاعل فِي بَيته من صلَاته خيرا " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 1563 - مِنْهُ، حَدِيث عَطاء [56 / أ] الْخُرَاسَانِي، عَن الْمُغيرَة مَرْفُوع: " لَا يصل

باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

الإِمَام فِي الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يتَحَوَّل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: " لم يدْرك عَطاء الْمُغيرَة " وَكَذَا ضعفه غَيره [64 / أ] . 1564 - وَحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " أَيعْجزُ أحدكُم أَن يتَقَدَّم أَو يتَأَخَّر، أَو عَن يَمِينه، أَو شِمَاله فِي الصَّلَاة، يَعْنِي النَّافِلَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه. 1565 - وَمِمَّنْ ضعفه البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ". 1566 - وَرَوَى البُخَارِيّ: " أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي فِي مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَة. قَالَ: وَفعله الْقَاسِم ". (بَاب الِانْصِرَاف من الصَّلَاة عَن الْيَمين وَالشمَال) 1567 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " لَا يَجْعَل أحدكُم للشَّيْطَان شَيْئا

من صلَاته، يرَى أَن حَقًا عَلَيْهِ أَن لَا ينْصَرف إِلَّا عَن يَمِينه، لقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كثيرا ينْصَرف عَن يسَاره " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1568 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " أَكثر مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْصَرف عَن شِمَاله ". 1569 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أَكثر مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْصَرف عَن يَمِينه " رَوَاهُ مُسلم. 1570 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ ينْصَرف عَن يَمِينه ". 1571 - وَعَن هلب الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه صَلَّى مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ ينْصَرف عَن شقيه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا بِإِسْنَاد حسن.

باب تحسين الصلاة والخشوع فيها

(بَاب تَحْسِين الصَّلَاة والخشوع فِيهَا) سبقت الْأَحَادِيث فِي فَضله: 1572 - من صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يحدث نَفسه فيهمَا بِشَيْء. 1573 - وَعَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " اسكنوا فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ مُسلم. 1574 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمًا ثمَّ انْصَرف، فَقَالَ: " يَا فلَان، أَلا تحسن صَلَاتك، أَلا ينظر الْمُصَلِّي إِذا صَلَّى كَيفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لنَفسِهِ، إِنِّي وَالله لَأبْصر من ورائي كَمَا أبْصر من بَين يَدي " رَوَاهُ مُسلم. 1575 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " هَل ترَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، وَالله مَا يخْفَى عَلّي ركوعكم، وَلَا خُشُوعكُمْ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاء ظَهْري " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1576 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " وسجودكم "، بدل: " خُشُوعكُمْ ". 1577 - وَعَن أنس [56 / ب] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أقِيمُوا الرُّكُوع وَالسُّجُود " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1578 - وَعَن أبي الْيُسْر، كَعْب بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:

فصل في ضعيفه

" مِنْكُم من يُصَلِّي الصَّلَاة كَامِلَة، ومنكم من يُصَلِّي النّصْف، وَالثلث، وَالرّبع وَالْخمس حَتَّى بلغ الْعشْر [64 / ب] " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1579 - وَمثله أَو نَحوه، عَن عمار، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا بِإِسْنَاد صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 1580 - مِنْهُ، حَدِيث الْفضل بن عَبَّاس مَرْفُوع: " الصَّلَاة مثنى مثنى، تشهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ، وتضرع، وتخشع، وتمسكن، ثمَّ ترفع يَديك يَا رب يَا رب ". 1581 - وَرَوَى من رِوَايَة الْمطلب بن ربيعَة، وَكِلَاهُمَا ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.

باب

1582 - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح هَذَا الحَدِيث ". (بَاب) 1583 - عَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " صَلَاة فِي إِثْر صَلَاة لَا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.

كتاب ما ينهى عنه في الصلاة

(كتاب مَا ينْهَى عَنهُ فِي الصَّلَاة) (بَاب كَرَاهَة الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة لغير حَاجَة) 1584 - مِنْهُ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَاب قبله. 1585 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1586 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إياك والالتفات فِي الصَّلَاة، فَإِن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة هلكة، فَإِن كَانَ لَا بُد فَفِي التَّطَوُّع لَا فِي الْفَرِيضَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1587 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

باب جوازه لحاجة

1588 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يزَال الله عَزَّ وَجَلَّ مُقبلا عَلَى العَبْد فِي صلَاته مَا لم يلْتَفت، فَإِذا صرف وَجهه انْصَرف عَنهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ رجل فِيهِ جَهَالَة، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ حسن عِنْده. (بَاب جَوَازه لحَاجَة) 1589 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أشتكى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصلينا وَرَاءه، وَهُوَ قَاعد، فَالْتَفت إِلَيْنَا فرآنا قيَاما [57 / أ] فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا " وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ مُسلم. 1590 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلحظ فِي

الصَّلَاة يَمِينا وَشمَالًا، وَلَا يلوي عُنُقه خلف ظَهره " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1591 - قَالَ: " وَقد رُوِيَ مُرْسلا ". 1592 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذهب يصلح بَين بني عَمْرو بن عَوْف. وَذكر الحَدِيث فِي صَلَاة أبي بكر [65 / ب] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، بِالنَّاسِ فجَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وهم فِي الصَّلَاة فَصَفَّقَ النَّاس، وَكَانَ أَبُو بكر لَا يلْتَفت فِي صلَاته، فَلَمَّا أَكثر النَّاس التصفيق الْتفت أَبُو بكر " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 1593 - وَعَن سهل بن الحنظلية رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " ثوب بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي الصُّبْح - فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي وَهُوَ ينظر إِلَى الشّعب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. وَقَالَ: " كَانَ ارسل فَارِسًا إِلَى الشّعب من أجل الحرس ".

باب كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة والنظر إلى ما يلهي والندب إلى تخصيص نظره بموضع سجوده

(بَاب كَرَاهَة رفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء فِي الصَّلَاة، وَالنَّظَر إِلَى مَا يلهي، وَالنَّدْب إِلَى تَخْصِيص نظره بِموضع سُجُوده) 1594 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا بَال أَقوام يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء فِي صلَاتهم، فَاشْتَدَّ قَوْله فِي ذَلِك حَتَّى قَالَ: لينتهن عَن ذَلِك، أَو لتخطفن أَبْصَارهم " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1595 - وَرَوَى مُسلم نَحوه من رِوَايَة جَابر بن سَمُرَة. 1596 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي خميصة لَهَا أَعْلَام، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ: " اذْهَبُوا بخميصتي هَذِه إِلَى أبي جهم، وائتوني بأنيجانية أبي جهم، فَإِنَّهَا ألهتني آنِفا عَن صَلَاتي " مُتَّفق عَلَيْهِ. الخميصة: كسَاء، والانبجانية: كسَاء غليظ لَا علم لَهُ فَإِن كَانَ لَهُ علم فَهُوَ خميصة. 1597 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ قرام لعَائِشَة سترت بِهِ جَانب بَيتهَا، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أميطي عَنَّا قرامك هَذَا فَإِنَّهُ لَا تزَال تصاوير تعرض فِي صَلَاتي " رَوَاهُ البُخَارِيّ. القرام: ستر رَقِيق. أميطي: باعدي. تصاوير: أَي تصاويره. 1598 - وَقد سبقت أَحَادِيث الْخُشُوع، وَهِي متضمنة إِلَى النّظر مَوضِع سُجُوده.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 1599 - مِنْهُ، حَدِيث أنس مَرْفُوع: " اجْعَل بَصرك حَيْثُ تسْجد " [57 / ب] . 1600 - وَحَدِيث أبي قلَابَة، عَن عشرَة من الصَّحَابَة أَنه كَانَ نظر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى مَوضِع سُجُوده. 1601 - وَحَدِيث: كَانَ ينظر إِلَى السَّمَاء حَتَّى نزلت (الَّذين هم فِي صلَاتهم

باب كراهة تغطية الفم في الصلاة ووضع اليد على الخاصرة وتسوية الحصى والتراب وكف الثوب والشعر فيها

خاشعون) ، فطأطأ [65 / ب] ". 1602 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن مُجَاهِد وَقَتَادَة أَنَّهُمَا كرها تغميض الْعَينَيْنِ فِي الصَّلَاة. وَفِيه حَدِيث قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْء ". (بَاب كَرَاهَة تَغْطِيَة الْفَم فِي الصَّلَاة، وَوضع الْيَد عَلَى الخاصرة، وتسوية الْحَصَى وَالتُّرَاب، وكف الثَّوْب وَالشعر فِيهَا) 1603 - أما تَغْطِيَة الْفَم، 1604 - وكف الثَّوْب وَالشعر، فَسبق حديثاهما فِي أَبْوَاب ستر الْعَوْرَة. 1605 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم. 1606 - وَعَن معيقيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد، قَالَ: " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1607 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِن كنت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَة ". 1608 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة لأبي دَاوُد: " فَإِن كنت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَة تَسْوِيَة الْحَصَى ". 1609 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَلَا يمسح الْحَصَى، فَإِن الرَّحْمَة تواجهه " حَدِيث حسن. رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 1610 - مِنْهُ، حَدِيث: " أَربع من الْجفَاء: أَن يَبُول الرجل قَائِما، وَأَن يكثر مسح جَبهته فِي الصَّلَاة، وَأَن يسمع الْمُؤَذّن فَلَا يَقُول مثله، وَأَن يُصَلِّي بسبيل من يقطع صلَاته " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة. (بَاب كَرَاهَة البصاق إِلَى الْقبْلَة، أَو عَن يَمِينه فِي الصَّلَاة والتثاؤب) 1611 - أما البصاق فسبقت أَحَادِيثه فِي كتاب " الْمَسَاجِد ". وَأما التثاؤب: 1612 - فَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " التثاؤب من الشَّيْطَان، فَإِذا تثاءب أحدكُم فليكظم مَا اسْتَطَاعَ " رَوَاهُ مُسلم. 1613 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " التثاؤب فِي الصَّلَاة من الشَّيْطَان ". 1614 - قَالَ [58 / أ] التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".

باب اجتناب الفكر في الصلاة وأنها لا تبطل به

1615 - وَفِي رِوَايَة: " إِن الله يحب العطاس وَيكرهُ التثاؤب، فَإِذا تثاءب أحدكُم فليرده مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يقل: هاه، هاه، فَإِنَّمَا ذَلِكُم من الشَّيْطَان يضْحك مِنْهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم [66 / أ] . (بَاب اجْتِنَاب الْفِكر فِي الصَّلَاة، وَأَنَّهَا لَا تبطل بِهِ) 1616 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " الْخُشُوع "، وَبَاب " النّظر إِلَى مَا يلهى ". 1617 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله تجَاوز

باب كراهة الصلاة مع مدافعة الحدث وبحضرة طعام يتوق إليه

لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يتكلموا أَو يعلمُوا ". 1618 - وَفِي رِوَايَة: " مَا لم تعْمل، أَو تكلم بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1619 - وَعنهُ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي التثويب أقبل حَتَّى يخْطر بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن ليذكره حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كَمَا صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم ثَلَاثًا صَلَّى، أم أَرْبعا، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1620 - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَصْر فَلَمَّا سلم قَامَ سَرِيعا وَدخل عَلَى بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج، وَرَأَى من وُجُوه الْقَوْم من تعجبهم لسرعته، فَقَالَ: " ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة تبرا عندنَا فَكرِهت أَن يُمْسِي أَو يبيت عندنَا، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب كَرَاهَة الصَّلَاة مَعَ مدافعة الْحَدث، وبحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ) 1621 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان " رَوَاهُ مُسلم. 1622 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا وضع عشَاء أحدكُم، وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء، وَلَا يعجل حَتَّى يفرغ مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1623 - زَاد البُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام، وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا

حَتَّى يفرغ مِنْهُ، وَإنَّهُ ليسمع قِرَاءَة الإِمَام ". 1624 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ، قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب، وَلَا تعجلوا عَن عشائكم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1625 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة عَائِشَة كَرِوَايَة ابْن عمر [58 / ب] . 1626 - وَعَن عبد الله بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة [66 / أ] فليبدأ بالخلاء " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1627 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1628 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ " ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن: لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم، فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ،

فصل في ضعيفه

وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن، فَإِن فعل فقد دخل، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ. 1629 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 1630 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ رجل فِيهِ جَهَالَة، وَلم يُضعفهُ. (فصل فِي ضعيفه) 1631 - مِنْهُ، " لَا يصلين أحدكُم وَهُوَ زناء " رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي " الْغَرِيب " بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَهُوَ مَمْدُود مخفف النُّون، أَي حاقن. (بَاب كَرَاهَة صَلَاة الناعس) 1632 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا نعس أحدكُم فِي

باب النهي عن تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة وفي طريقه إليها

الصَّلَاة فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النعاس، فَإِن أحدكُم إِذا صَلَّى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب النَّهْي عَن تفقيع الْأَصَابِع وتشبيكها فِي الصَّلَاة، وَفِي طَرِيقه إِلَيْهَا) 1633 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون، وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم، وَأَصله فِي " الصَّحِيحَيْنِ ". (فصل فِي ضعيفه) 1634 - مِنْهُ، حَدِيث: كَعْب بن عجْرَة رَفعه: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم ثمَّ خرج إِلَى

الْمَسْجِد فَلَا يشبكن بِأُصْبُعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاة ". 1635 - وَرُوِيَ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة ذكرهمَا التِّرْمِذِيّ وَكِلَاهُمَا ضَعِيف. 1636 - وَحَدِيث الْحَارِث، عَن عَلّي رَفعه: " لَا تفقع أصابعك فِي الصَّلَاة "

باب

الْحَارِث كَذَّاب مجمع عَلَى ضعفه. 1637 - وَحَدِيث: " الضاحك فِي الصَّلَاة والملتفت [59 / أ] والمفقع أَصَابِعه بِمَنْزِلَة وَاحِدَة [67 / أ] ". (بَاب) 1638 - عَن الْحَضْرَمِيّ بن لَاحق، عَن رجل من الْأَنْصَار، قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا وجد أحدكُم القملة فِي الْمَسْجِد فليصرها حَتَّى يُخرجهَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، 1639 - وَقَالَ: " هَذَا مُرْسل، حسن، فِي مثل هَذَا ". 1640 - وَعَن ابْن مَسْعُود " أَنه أَخذ قملة فدفنها فِي حَصْبَاء الْمَسْجِد ".

باب تحريم الكلام في الصلاة

1641 - وَنَحْوه عَن الْمسيب وَمُجاهد. 1642 - وَعَن معَاذ بن جبل: " أَنه قتل الْقمل والبراغيث فِي الصَّلَاة ". 1643 - وَعَن الْحسن: " لَا بَأْس بِهِ، لَكِن لَا يعبث ". (بَاب تَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة) 1644 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: كُنَّا نسلم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيرد علينا فَلَمَّا رَجعْنَا من عِنْد النَّجَاشِيّ سلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله كُنَّا نسلم عَلَيْك فِي الصَّلَاة، فَترد علينا، فَقَالَ: " إِن فِي الصَّلَاة شغلا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1645 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي السَّلَام، فأخذني مَا قدم، وَمَا حدث، فَلَمَّا قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الصَّلَاة، قَالَ: " إِن الله يحدث من أمره مَا يَشَاء، وَإِن الله سُبْحَانَهُ قد أحدث أَن لَا تكلمُوا فِي الصَّلَاة " فَرد عَلَيْهِ السَّلَام. إِسْنَاده حسن. 1646 - وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " إِن كُنَّا لنتكلم فِي الصَّلَاة عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، يكلم أَحَدنَا صَاحبه بحاجته حَتَّى نزلت (حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات

باب لا تبطل صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا تحريمه

وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَقومُوا لله قَانِتِينَ) فَأمرنَا بِالسُّكُوتِ، ونهينا عَن الْكَلَام " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي البُخَارِيّ: " ونهينا عَن الْكَلَام ". (بَاب لَا تبطل صَلَاة من تكلم نَاسِيا أَو جَاهِلا تَحْرِيمه) أما النَّاسِي فَفِيهِ: 1647 - حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ الْآتِي فِي سُجُود السَّهْو إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَأما الْجَاهِل فَفِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا: 1648 - عَن مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَينا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ عطس رجل من الْقَوْم، فَقلت: يَرْحَمك الله، فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ، فَقلت: واثكل أمِّياه [67 / 26 / أ] ، مَا شَأْنكُمْ تنْظرُون إِلَيّ؟ فَجعلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم عَلَى أَفْخَاذهم، فَلَمَّا رَأَيْتهمْ يُصمتُونِي لكني سكت، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فبأبي هُوَ وَأمي مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ فوَاللَّه مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: " إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح [59 / ب] فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح، وَالتَّكْبِير، وَقِرَاءَة الْقُرْآن " أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ مُسلم. 1649 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي: " إِنَّمَا هِيَ ".

باب بيان أن خطاب المصلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن مبطلا لأنه واجب

(بَاب بَيَان أَن خطاب الْمُصَلِّي فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَهُ لم يكن مُبْطلًا لِأَنَّهُ وَاجِب) 1650 - عَن أبي سعيد بن الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كنت أُصَلِّي فِي الْمَسْجِد فدعاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم آته حَتَّى صليت ثمَّ أَتَيْته، فَقَالَ: " مَا مَنعك أَن تَأتِينِي ألم يقل الله {اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ} " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1651 - وَفِي رِوَايَة: كنت أُصَلِّي فِي الْمَسْجِد فدعاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم أجبه. فَقلت: يَا رَسُول الله إِنِّي كنت أُصَلِّي. فَقَالَ: " ألم يقل الله {اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ} . 1652 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج عَلَى أبي بن كَعْب، فَقَالَ: " يَا أبي " وَهُوَ يُصَلِّي، فَالْتَفت أبي فَلم يجبهُ، وَصَلى أبي فَخفف، ثمَّ انْصَرف إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول الله. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَعَلَيْك السَّلَام، مَا مَنعك أَن تُجِيبنِي إِذْ دعوتك " فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت فِي الصَّلَاة. قَالَ: " أفلم تَجِد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ أَن {اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ} قَالَ: بلَى. وَلَا أَعُود إِن شَاءَ الله. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ. 1653 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".

باب لا تبطل الصلاة بالبكاء والنفخ إذا كان بالفم ولم يبن منه حرفان ولا بالسعال ونحو ذلك

(بَاب لَا تبطل الصَّلَاة بالبكاء والنفخ، إِذا كَانَ بالفم وَلم يبن مِنْهُ حرفان وَلَا بالسعال، وَنَحْو ذَلِك) قَالَ الله تَعَالَى: {خروا سجدا وبكيا} . 1654 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي مَرضه: " مروا أَبَا بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ " قلت: إِن أَبَا بكر إِذا قَامَ مقامك لم يسمع النَّاس من [68 / أ] الْبكاء، فَمر عمر يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: " مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1655 - وَعَن عبيد الله بن الشخير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يُصَلِّي، ولجوفه أزيز كأزيز الْمرجل من الْبكاء " صَحِيح، رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة، لَكِن التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا رَوَاهُ فِي " الشَّمَائِل ". 1656 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " كأزيز الرَّحَى ". 1657 - وَعَن عبد الله بن السَّائِب حَدِيث فِي السعلة [60 / أ] سبق فِي بَاب " قِرَاءَة السُّورَة فِي الصُّبْح ". 1658 - وَعَن عَلْقَمَة بن وَقاص قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يقْرَأ فِي الْعَتَمَة سُورَة (يُوسُف) ، وَأَنا فِي آخر الصُّفُوف حَتَّى إِذا جَاءَ ذكر يُوسُف سَمِعت

فصل في ضعيفه

نَشِيجه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. النشيج: بنُون وشين مُعْجمَة وجيم: ترديد الْبكاء. (فصل فِي ضعيفه) 1659 - حَدِيث ابْن عَمْرو بن العَاصِي، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نفخ فِي سُجُوده فِي صَلَاة الْكُسُوف فَقَالَ: " أُفٍّ، أُفٍّ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب. 1660 - وَحَدِيث فِي النفخ من رِوَايَة أم سَلمَة. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَغَيره وضعفوه. 1661 - وَحَدِيث فِيهِ، عَن زيد بن ثَابت مَرْفُوع، ضَعِيف جدا.

1662 - وَحَدِيث: " لَا يقطع الصَّلَاة التبسم ". 1663 - وَحَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَت لي سَاعَة آتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهَا فَأَسْتَأْذِن، فَإِن وجدته يُصَلِّي تنحنح، فَدخلت " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف مُضْطَرب، وَرَاوِيه عبد الله بن نجي - بِضَم النُّون وَفتح الْجِيم - ضَعِيف. 1664 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هُوَ حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، فَروِيَ " سبح "، وَرُوِيَ " تنحنح "، ومداره عَلَى ابْن نجي وَهُوَ ضَعِيف ".

باب لا بأس بقراءة المصلي شيئا مكتوبا بين يديه وقلب أوراقه

(بَاب لَا بَأْس بِقِرَاءَة الْمُصَلِّي شَيْئا مَكْتُوبًا بَين يَدَيْهِ، وقلب أوراقه) 1665 - عَن ابْن أبي مليكَة: " أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها كَانَ يؤمها غلامها ذكْوَان فِي الْمُصحف فِي رَمَضَان " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب بَيَان أَن الذّكر، وَالدُّعَاء، والتعوذ لَا يبطل الصَّلَاة) فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة سبقت مِنْهَا: 1666 - حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم فِي بَاب " كَلَام النَّاسِي ". 1667 - وَحَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي " جَامع صفة الصَّلَاة ". 1668 - وَحَدِيث عَوْف بن مَالك نَحوه. وَغير ذَلِك [68 / ب] . 1669 - وَعَن سهل بن سعد قَالَ: " خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصلح بَين بني عَمْرو بن عَوْف، وحانت الصَّلَاة، فجَاء بِلَال أَبَا بكر فَقَالَ: تؤم النَّاس؟ قَالَ: نعم، إِن شِئْتُم. فَأَقَامَ بِلَال الصَّلَاة، فَتقدم أَبُو بكر فَصَلى، فجَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمشي فِي الصُّفُوف يشقها شقا، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفّ الأول فَأخذ النَّاس فِي التصفيح، قَالَ سهل: أَتَدْرُونَ مَا التصفيح؟ هُوَ التصفيق، وَكَانَ أَبُو بكر لَا يلْتَفت فِي صلَاته،

فَلَمَّا أَكْثرُوا الْتفت فَإِذا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّفّ، فَأَشَارَ [60 / ب] إِلَيْهِ مَكَانك، فَرفع أَبُو بكر يَدَيْهِ، فَحَمدَ الله، ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرِي وَرَاءه، وَتقدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى ثمَّ انْصَرف، فَقَالَ: " يَا أَبَا بكر، مَا مَنعك أَن تثبت إِذْ أَمرتك؟ " فَقَالَ أَبُو بكر: مَا كَانَ لِابْنِ أبي قُحَافَة أَن يُصَلِّي بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا لي رأيتكم أَكثرْتُم التصفيق؟ ! من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح، فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1670 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَلْيقل: سُبْحَانَ الله، فَإِنَّهُ لَا يسمعهُ أحد حِين يَقُول سُبْحَانَ الله، إِلَّا الْتفت ". 1671 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فسمعناه يَقُول: " أعوذ بِاللَّه مِنْك، ثمَّ قَالَ: ألعنك بلعنة الله - ثَلَاثًا - وَبسط يَده كَأَنَّهُ يتَنَاوَل شَيْئا " فَلَمَّا فرغ من الصَّلَاة، قُلْنَا: يَا رَسُول الله، قد سمعناك تَقول شَيْئا لم نسمعك تَقوله قبل ذَلِك، ورأيناك بسطت يدك. قَالَ: " إِن عَدو الله إِبْلِيس جَاءَ بشهاب من نَار ليجعله فِي وَجْهي، فَقلت: " أعوذ بِاللَّه مِنْك ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ قلت: ألعنك بلعنة الله التَّامَّة، فَلم يسْتَأْخر ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ أردْت أَخذه، وَالله لَوْلَا دَعْوَة أخينا سُلَيْمَان لأصبح مُوثقاً يلْعَب بِهِ ولدان أهل الْمَدِينَة " رَوَاهُ مُسلم. 1672 - وَرَوَى البُخَارِيّ وَمُسلم أَصله من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.

باب يستحب للمصلي وغيره إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى أو بآية عذاب أن يستعيذ أو تسبيح سبح

(بَاب يُستحب للْمُصَلِّي وَغَيره إِذا مر بِآيَة رَحْمَة أَن يسْأَل الله تَعَالَى، أَو بِآيَة عَذَاب أَن يستعيذ، أَو تَسْبِيح سبَّح) 1673 - فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة. 1674 - وَحَدِيث عَوْف، الْمشَار إِلَيْهِمَا فِي الْبَاب قبله. (فصل فِي ضَعِيف من نَحوه) 1675 - مِنْهُ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أَعْرَابِي، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من قَرَأَ ب {والتين وَالزَّيْتُون} [69 / أ] فَانْتَهَى إِلَى آخرهَا، فَلْيقل: وَأَنا عَلَى ذَلِك من الشَّاهِدين، وَمن قَرَأَ {لَا أقسم بِيَوْم الْقِيَامَة} فَبلغ آخرهَا، فَلْيقل: بلَى. وَمن قَرَأَ: {والمرسلات} فَبلغ {فَبِأَي حَدِيث بعده يُؤمنُونَ} فَلْيقل: آمنا بِاللَّه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 1676 - قَالَ: " وَلَا يُروى إِلَّا هَكَذَا عَن أَعْرَابِي لَا يُسمى ".

باب من نابه أشيء في صلاته سبح الرجل وصفقت المرأة

(بَاب من نابه [61 / أ] شَيْء فِي صلَاته سبَّح الرجل وصفقت الْمَرْأَة) 1677 - فِيهِ حَدِيث سهل فِي الْبَاب قبله. 1678 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1679 - وَزَاد فِي رِوَايَة مُسلم: " فِي الصَّلَاة ". (بَاب اسْتِحْبَاب تلقين الإِمَام إِذا ارتُجَّت عَلَيْهِ الْقِرَاءَة) 1680 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى صَلَاة فَقَرَأَ فِيهَا فَلبس عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لأُبيّ: " أصليت مَعنا؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " فَمَا مَنعك؟ ! " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

1681 - وَعَن مسور بن يزِيد الْمَالِكِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وَهُوَ بِضَم الْمِيم وَفتح السِّين وَتَشْديد الْوَاو - قَالَ: " شهِدت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الصَّلَاة فَترك شَيْئا لم يقرأه، فَقَالَ لَهُ رجل: يَا رَسُول الله، آيَة كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " هلا أذكرتنيها " قَالَ: كنت أُراها نُسخت. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 1682 - وَفِي رِوَايَة غَيره: " تركت آيَة كَذَا وَكَذَا ". 1683 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كُنَّا نفتح عَلَى الْأَئِمَّة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 1684 - وَفِي رِوَايَة: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُلقِّن بَعضهم بَعْضًا " رَوَاهُمَا الْحَاكِم.

فصل في ضعيفه

1685 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ". 1686 - وَالْبَيْهَقِيّ، ذكرَاهُ فِي كتاب " الْجُمُعَة ". (فصل فِي ضعيفه) 1687 - مِنْهُ، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَلّي مَرْفُوع: " يَا عَلّي، لَا تفتح عَلَى الإِمَام فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقد اتَّفقُوا عَلَى أَن الْحَارِث كَذَّاب. 1688 - قَالَ أَبُو دَاوُد: " وَلم يسمع مِنْهُ أَبُو إِسْحَاق إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا مِنْهَا ".

1689 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَغَيره من طرق عَن عَلّي عَكسه، قَالَ: " إِذا استطعمكم الإِمَام فأطعموه " أَي: إِذا سكت فلقنوه [69 / ب] .

كتاب ما يجوز فعله في الصلاة

(كتاب مَا يجوز فعله فِي الصَّلَاة) (بَاب السَّلَام عَلَى الْمُصَلِّي وإشارته برد السَّلَام وَبِغَيْرِهِ) 1690 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَاجَة ثمَّ أَدْرَكته وَهُوَ يُصَلِّي، فَسلمت عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيّ، فَلَمَّا فرغ فَقَالَ: " إِنَّك سلَّمت عليَّ آنِفا وَأَنا أُصَلِّي " رَوَاهُ مُسلم هَكَذَا، وَأَصله فِي " الصَّحِيحَيْنِ ". 1691 - وَعَن صُهَيْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " مَرَرْت برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يُصَلِّي

فَسلمت عَلَيْهِ فَرد إِشَارَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1692 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " ثمَّ قَالَ: " هُوَ وَحَدِيث ابْن عمر صَحِيحَانِ ". 1693 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى قبَاء يُصَلِّي فِيهِ، فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَار فَسَلمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. فَقلت لِبلَال: كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرد عَلَيْهِم حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُول هَكَذَا، يَعْنِي إِشَارَة " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِهَذَا اللَّفْظ. 1694 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ قَالَ: " قلت لِبلَال: كَيفَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرد عَلَيْهِم

حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: كَانَ يُشِير بِيَدِهِ ". 1695 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". فَهَذِهِ الْأَحَادِيث فِي السَّلَام، وَالرَّدّ فِي الصَّلَاة بِالْإِشَارَةِ. وَنَحْوه الرَّد بعد الْفَرَاغ مِنْهَا: 1696 - لحَدِيث ابْن مَسْعُود من رِوَايَة أبي دَاوُد السَّابِق فِي بَاب " تَحْرِيم الْكَلَام ". وَأما الْإِشَارَة الْمُطلقَة فَفِيهَا أَحَادِيث كَثِيرَة مَعَ هَذِه مِنْهَا: 1697 - عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر، فَأرْسلت إِلَيْهِ الْجَارِيَة فَقلت: قومِي بجنبه فَقولِي لَهُ: تَقول أم سَلمَة، يَا رَسُول الله، سَمِعتك تنْهَى عَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ وأراك تصليهما، فَإِن أَشَارَ بِيَدِهِ فاستأخري عَنهُ، فَفعلت الْجَارِيَة فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فاستأخرت " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 1698 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيته، وَهُوَ شَاك جَالِسا، وَصَلى قوم وَرَاءه قيَاما، فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ " الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 1699 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة جَابر مثله [70 / أ] .

فصل في ضعيفه

1700 - وَعَن أَسمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي حَدِيث صَلَاة الْكُسُوف، قَالَت: " دخلت عَلَى عَائِشَة وَهِي تصلي، وَالنَّاس قيام، فَقلت: مَا شَأْن النَّاس؟ فَأَشَارَتْ برأسها إِلَى السَّمَاء، فَقلت: آيَة؟ فَقَالَت برأسها: أَي نعم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1701 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُشِير فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. 1702 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مثله من رِوَايَة ابْن عمر، بِإِسْنَاد حسن. (فصل فِي ضعيفه) 1703 - مِنْهُ، عَن أبي غطفان عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " من أَشَارَ فِي صلَاته إِشَارَة

فصل

تفهم مِنْهُ فليعد صلَاته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: " هَذَا الحَدِيث وهم ". 1704 - وَضَعفه أَيْضا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ، قَالُوا: وَأَبُو غطفان مَجْهُول. (فصل) 1705 - عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا غرار فِي صَلَاة وَلَا تَسْلِيم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1706 - قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " مَعْنَاهُ لَا تغرر بصلاتك فتنصرف شاكا فِيهَا، وَلَا تسلم وَلَا يسلم عَلَيْك ". وَهَذَا عَلَى رِوَايَة من رَوَى " وَلَا تَسْلِيم " بِفَتْح الْمِيم، وَرُوِيَ بجرها منونة، أَي لَا نقص فِي التَّسْلِيم، فَلَا ينقص جَوَاب السَّلَام عَن ابْتِدَائه، 1707 - وَهَذَا اخْتِيَار الْخطابِيّ. وَيُؤَيِّدهُ: 1708 - رِوَايَة للبيهقي: " لَا غرار فِي تَسْلِيم وَلَا صَلَاة "، وَفِي رِوَايَة: " فِي الصَّلَاة ".

باب بيان أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا الكثير المتفرق

(بَاب بَيَان أَن الْفِعْل الْقَلِيل لَا يبطل الصَّلَاة، وَكَذَا الْكثير المتفرق) 1709 - فِيهِ حَدِيث تَأَخّر أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 1710 - وَحَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم فِي ضرب أَفْخَاذهم. 1711 - وَحَدِيث مسح الْحَصَى مسحة وَاحِدَة. 1712 - وَحَدِيث حمل أُمَامَة بنت زَيْنَب فِي الصَّلَاة فِي كتاب " مَوَاضِع الصَّلَاة ". 1713 - وَأَحَادِيث دلك البصاق فِي الثَّوْب، وَغير ذَلِك.

1714 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الشَّيْطَان عرض لي فَشد عَلّي ليقطع الصَّلَاة عَلّي فأمكنني الله مِنْهُ فدعته، وَلَقَد هَمَمْت أَن أوثقه إِلَى سَارِيَة حَتَّى تصبحوا فتنظروا إِلَيْهِ، فَذكرت قَول سُلَيْمَان {رب اغْفِر لي وهب لي ملكا لَا يَنْبَغِي لأحد من بعدِي} فَرده الله خاسئا " مُتَّفق عَلَيْهِ [70 / ب] . دَعَتْهُ، بدال وَعين مهملتين، أَي خنقته. 1715 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اقْتُلُوا الأسودين فِي الصَّلَاة: الْحَيَّة، وَالْعَقْرَب " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1716 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 1717 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: خسفت الشَّمْس فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَرَأَ قِرَاءَة طَوِيلَة. فَذكرت الحَدِيث. وَفِيه: " لقد رَأَيْت فِي مقَامي هَذَا كل شَيْء وعدته حَتَّى لقد أردْت أَن آخذ قطفا من الْجنَّة حِين رَأَيْتُمُونِي جعلت أتقدم، وَلَقَد رَأَيْت جَهَنَّم يحطم بَعْضهَا بَعْضًا حِين رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرت " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1718 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " نَحوه عَن ابْن عَبَّاس. 1719 - وعنها: " كنت أَنَام بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورجلاي فِي قبلته، فَإِذا سجد غمزني فقبضتهما، فَإِذا قَامَ بسطتهما. قَالَت: والبيوت يَوْمئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مصابيح " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1720 - وعنها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي، وَالْبَاب عَلَيْهِ مغلق، فَجئْت فاستفتحت فَمَشى فَفتح لي ثمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَكَانَ الْبَاب فِي الْقبْلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1721 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 1722 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أرسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى امْرَأَة من الْأَنْصَار أَن مري غلامك النجار يعْمل لي أعوادا أكلم النَّاس عَلَيْهَا، فَعمل هَذِه الثَّلَاث دَرَجَات، ثمَّ أَمر بهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضعت هَذَا الْموضع، وَلَقَد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ عَلَيْهِ فَكبر وَكبر النَّاس وَرَاءه وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر، ثمَّ رفع فَنزل الْقَهْقَرِي حَتَّى سجد فِي أصل الْمِنْبَر، ثمَّ عَاد حَتَّى فرغ من صلَاته، ثمَّ أقبل عَلَى النَّاس فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس إِنَّمَا فعلت هَذَا لتأتموا بِي، ولتعلموا صَلَاتي " مُتَّفق عَلَيْهِ.

قَوْله: " لِتَعْلَمُوا " بِفَتْح الْعين، وَتَشْديد اللَّام، أَي لتتعلموا. 1723 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فَقَرَأَ وَركع، وَركع النَّاس خَلفه ثمَّ رفع ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرِي فَسجدَ عَلَى الأَرْض، ثمَّ عَاد إِلَى الْمِنْبَر، ثمَّ قَرَأَ، ثمَّ ركع، ثمَّ رفع رَأسه، ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرِي حَتَّى سجد بِالْأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنه ". 1724 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " بت عِنْد خَالَتِي مَيْمُونَة، فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي من اللَّيْل، فَقُمْت أُصَلِّي مَعَه فَقُمْت عَن يسَاره، فَأخذ برأسي، فأقامني عَن يَمِينه " مُتَّفق عَلَيْهِ [71 / أ] . 1725 - وَعَن شُعْبَة عَن الْأَزْرَق بن قيس قَالَ: " كُنَّا بالأهواز نُقَاتِل الحرورية، فَبينا أَنا عَلَى جرف نهر، إِذا رجل يُصَلِّي ولجام دَابَّته بِيَدِهِ، فَجعلت الدَّابَّة تنازعه، وَجعل يتبعهَا، قَالَ شُعْبَة - وَهُوَ أَبُو بَرزَة الْأَسْلَمِيّ - فَجعل رجل من الْخَوَارِج يَقُول: اللَّهُمَّ، افْعَل بِهَذَا الشَّيْخ. فَلَمَّا انْصَرف الشَّيْخ قَالَ:) إِنِّي سَمِعت قَوْلكُم، وَإِنِّي غزوت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سِتّ غزوات، أَو سبع غزوات، أَو ثمانيا، وَشهِدت تيسيره، وَإِنِّي أَن كنت أَن أرجع مَعَ دَابَّتي أحب من أَن أدعها ترجع إِلَى مألفها فَيشق عَلّي " رَوَاهُ البُخَارِيّ قبيل الْجَنَائِز.

فارغة

كتاب الصلاة إلى سترة والقرب منها

(كتاب الصَّلَاة إِلَى ستْرَة والقرب مِنْهَا) 1726 - عَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ بَين مُصَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والجدار ممر الشَّاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1727 - وَعَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعرض رَاحِلَته فَيصَلي إِلَيْهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1728 - زَاد البُخَارِيّ: " قلت: أَرَأَيْت إِذا هبت الركاب؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذ الرحل فيعدله، فَيصَلي إِلَى آخرته، أَو قَالَ مؤخره، وَكَانَ ابْن عمر يَفْعَله ". 1729 - وَعنهُ، " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرج يَوْم الْعِيد أَمر بالحربة فتوضع بَين يَدَيْهِ فَيصَلي إِلَيْهَا، وَالنَّاس وَرَاءه، وَكَانَ يفعل ذَلِك فِي السّفر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1730 - وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا وضع أحدكُم بَين يَدَيْهِ مثل مؤخرة الرحل فَليصل، وَلَا يُبَالِي من مر وَرَاء ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم. 1731 - وَعَن يزِيد بن أبي عبيد، قَالَ: " كنت آتِي مَعَ سَلمَة فَيصَلي عِنْد الأسطوانة الَّتِي عِنْد الْمُصحف فَقلت لَهُ: يَا أَبَا مُسلم، أَرَاك تتحرى الصَّلَاة عِنْد هَذِه الأسطوانة؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْدهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1732 - وَعَن سهل بن أبي حثْمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا صَلَّى أحدكُم إِلَى ستْرَة فليدن مِنْهَا، لَا يقطع الشَّيْطَان عَلَيْهِ صلَاته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1733 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم " [71 / ب] . 1734 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا صَلَّى أحدكُم فَليصل إِلَى ستْرَة وليدن مِنْهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح [61 / ب] . 1735 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ويجزيء من الستْرَة مثل مؤخرة الرحل، وَلَو بدقة شَعْرَة ". 1736 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".

فصل في ضعيفه

1737 - وَعَن سُبْرَة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " استتروا فِي صَلَاتكُمْ وَلَو بِسَهْم ". 1738 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". (فصل فِي ضعيفه) 1739 - مِنْهُ، عَن الْمِقْدَاد: " مَا رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي إِلَى عود، وَلَا عَمُود، وَلَا شَجَرَة، إِلَّا جعله عَلَى حَاجِبه الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر، وَلَا يصمد لَهُ صمدا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَضَعفه الْحفاظ.

1740 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ الْوَلِيد بن كَامِل وَهُوَ ضَعِيف، قَالَ البُخَارِيّ عِنْده عجائب ". 1741 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " إِذا صَلَّى أحدكُم فليجعل تِلْقَاء وَجهه شَيْئا، فَإِن لم يجد فلينصب عَصا، فَإِن لم يكن مَعَه عَصا فليخط خطا، ثمَّ لَا يضرّهُ مَا مر أَمَامه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، قَالَ الْحفاظ: " هُوَ ضَعِيف لاضطرابه ". 1742 - وَمِمَّنْ ضعفه سُفْيَان بن عُيَيْنَة فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ أَبُو دَاوُد. 1743 - وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه أَيْضا الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ، وَصرح بِهِ آخَرُونَ. 1744 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَلَا بَأْس بِالْعَمَلِ بِهَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الحكم إِن شَاءَ الله " وَهَذَا الَّذِي يختاره هُوَ الْمُخْتَار. 1745 - قيل: يكون الْخط كالهلال، وَقيل: طولا، وَقيل: كالجنازة.

باب صحة الصلاة إلى غير سترة

(بَاب صِحَة الصَّلَاة إِلَى غير ستْرَة) 1746 - عَن الْفضل بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " أَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن فِي بادية لنا، فَصَلى فِي صحراء لَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بَين يَدَيْهِ، فَمَا بالى ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 1747 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " اقبلت رَاكِبًا عَلَى حمَار أتان، وَأَنا يَوْمئِذٍ قد ناهزت الِاحْتِلَام، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بمنى إِلَى غير جِدَار، فمررت بَين يَدي بعض الصَّفّ، فَنزلت وَأرْسلت الأتان ترتع، وَدخلت فِي الصَّفّ، فَلم يُنكر ذَلِك عَلّي أحد " مُتَّفق عَلَيْهِ [72 / أ] . 1748 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الشَّافِعِي: مَعْنَاهُ إِلَى غير ستْرَة " وَفِي هَذَا نظر، وَلَعَلَّ مُرَاد ابْن عَبَّاس [62 / أ] نفي الْجِدَار دون الستْرَة بعنزة أَو نَحْوهَا. (بَاب تَحْرِيم الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي إِلَى ستْرَة، وَندب الْمُصَلِّي إِلَى دَفعه ومدافعته) 1749 - عَن أبي الْجُهَيْم الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَو يعلم

الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خيرا لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1750 - وَفِي رِوَايَة فِي " الْأَرْبَعين " للرهاوي: " مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم ". 1751 - وَفِي رِوَايَة للبزار فِي " مُسْنده ": " أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ". 1752 - وَعَن أبي صَالح السمان قَالَ: " رَأَيْت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ فِي يَوْم جُمُعَة يُصَلِّي إِلَى شَيْء يستره من النَّاس، فَأَرَادَ شَاب من بني أبي معيط أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ، فَدفع أَبُو سعيد فِي صَدره، فَنظر الشَّاب فَلم يجد مساغا إِلَّا بَين يَدَيْهِ، فَعَاد ليجتاز، فَدفعهُ أَبُو سعيد أَشد من الأول، فنال من أبي سعيد، ثمَّ دخل عَلَى مَرْوَان فَشَكَى إِلَيْهِ مَا لَقِي من أبي سعيد وَدخل أَبُو سعيد خَلفه عَلَى مَرْوَان، فَقَالَ: مَالك، وَلابْن أَخِيك، يَا أَبَا سعيد؟ قَالَ: سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا صَلَّى أحدكُم إِلَى شَيْء يستره من النَّاس، فَأَرَادَ أحد أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ فليدفعه فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1753 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ وليدرأه مَا اسْتَطَاعَ ".

باب ما جاء في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي

1754 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ، فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِن مَعَه القرين " رَوَاهُ مُسلم. 1755 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: " هبطنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من ثنية، فَحَضَرت الصَّلَاة - يَعْنِي فَصَلى إِلَى جِدَار - فاتخذه قبْلَة، وَنحن خَلفه فَجَاءَت بَهِيمَة تمر بَين يَده، فَمَا زَالَ يدارئها حَتَّى لصق بَطْنه بالجدار، وَمَرَّتْ من وَرَائه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب مَا جَاءَ فِي مُرُور الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب بَين يَدي الْمُصَلِّي) 1756 - عَن عبد الله بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَامَ أحدكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يستره [62 / ب] إِذا كَانَ بَين يَدَيْهِ مثل آخِرَة الرحل، فَإِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ مثل آخِرَة الرحل فَإِنَّهُ يقطع صلَاته الْحمار، وَالْمَرْأَة وَالْكَلب الْأسود ". [72 / ب] قلت: يَا أَبَا ذَر، مَا بَال الْكَلْب الْأسود من الْكَلْب الْأَحْمَر، من الْكَلْب الْأَصْفَر؟ قَالَ: يَا ابْن أخي سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَمَا سَأَلتنِي فَقَالَ: " الْكَلْب الْأسود شَيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.

1757 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره من رِوَايَة ابْن عَبَّاس: " الْمَرْأَة الْحَائِض " وضعفها يَحْيَى الْقطَّان. 1758 - وَأَشَارَ أَبُو دَاوُد إِلَى تضعيفها. 1759 - وَفِي رِوَايَة لَهُ أَيْضا: " الْحَائِض، واليهودي، وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي، وَالْخِنْزِير " لكنه شكّ فِي رَفعهَا. 1760 - وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بهم بالبطحاء وَبَين يَدَيْهِ عنزة، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار يَمرونَ من وَرَائِهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1761 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنه ذكر عِنْدهَا مَا يقطع الصَّلَاة، فَذكر

فصل في ضعيفه

الْكَلْب، وَالْحمار، وَالْمَرْأَة. فَقَالَت: " شبهونا بالحمر وَالْكلاب، لقد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السرير بَينه وَبَين الْقبْلَة مُضْطَجِعَة فتبدو لي الْحَاجة فأكره أَن أَجْلِس فأوذي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأنسل من قبل رجلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1762 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كنت رَدِيف الْفضل عَلَى أتان، فَجِئْنَا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بمنى فنزلنا عَنْهَا، فوصلنا الصَّفّ فمرت بَين أَيْديهم فَلم تقطع صلَاتهم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1763 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 1764 - وَسبق حَدِيثه الْمُتَّفق عَلَيْهِ. 1765 - وَحَدِيث الْفضل بن عَبَّاس. (فصل فِي ضعيفه) 1766 - مِنْهُ، حَدِيث: " لَا يقطع صَلَاة الْمَرْء شَيْء، وادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُم ".

باب كراهة استقباله آدميا يشغل قلبه من متحدث أو ساكت وأنه لا بأس باستقباله نائما ولا بمرور المرأة بجنبه ووقوفها

1767 - وَذكر أَبُو دَاوُد أَحَادِيث كَثِيرَة فِي قطع الصَّلَاة بالكلب، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار ومعظمها ضَعِيفَة. وَتَأَول الْجُمْهُور الْقطع الْمَذْكُور عَلَى قطع الذّكر، والخشوع للْجمع بَين الْأَحَادِيث. (بَاب كَرَاهَة استقباله آدَمِيًّا يشغل قلبه من متحدث أَو سَاكِت، وَأَنه لَا بَأْس باستقباله نَائِما، وَلَا بمرور الْمَرْأَة بجنبه ووقوفها) 1768 - فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب قبله. 1769 - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي كَرَاهَة النّظر إِلَى مَا يلهي، وَصَحَّ عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَرَاهِيَة استقباله رجلا. 1770 - قَالَ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": " كره عُثْمَان استقباله الرجل فِي الصَّلَاة،

فصل في ضعيفه أ

قَالَ: وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ، فَإِن لم يشْتَغل بِهِ، فقد قَالَ: زيد بن ثَابت: مَا باليت، إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل [73 / أ] ". (فصل فِي ضعيفه) [63 / أ] 1771 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه، وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول. 1772 - قَالَ الْخطابِيّ: " لَا يَصح ". 1773 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " أصح أثر رُوِيَ فِي الْبَاب: قَول ابْن مَسْعُود: لَا تصفوا بَين الأساطين، وَلَا تصل وَبَين يَديك قوم يمترون، أَو يلغون ". 1774 - ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ، وَالله أعلم.

فارغة

كتاب صلاة التطوع

(كتاب صَلَاة التَّطَوُّع) 1775 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة من عمله صلَاته، فَإِن صلحت فقد أَفْلح وأنجح، وَإِن فَسدتْ فقد خَابَ وخسر، فَإِن انْتقصَ من فَرِيضَة شَيْئا، قَالَ الرب عَزَّ وَجَلَّ: انْظُر [هَل] لعبدي من تطوع فيكمل بهَا مَا انْتقصَ من الْفَرِيضَة، ثمَّ يكون سَائِر أَعماله عَلَى هَذَا " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ. 1776 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

1777 - وَفِي إِسْنَاد أبي دَاوُد ضعف. 1778 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة تَمِيم الدَّارِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَعْنَاهُ، بِإِسْنَاد صَحِيح. 1779 - وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي لله تَعَالَى كل يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة، إِلَّا بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة، أَو إِلَّا بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة " رَوَاهُ مُسلم. 1780 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مُبينًا: " أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ".

باب تأكيد ركعتي سنة الصبح

1781 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1782 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ هَكَذَا، لكنه قَالَ: " وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر " بدل " رَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء ". 1783 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1784 - وَعَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة. قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَالْمرَاد بالأذانين: الْأَذَان، وَالْإِقَامَة. (بَاب تَأْكِيد رَكْعَتي سنة الصُّبْح) 1785 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " لم يكن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى شَيْء من النَّوَافِل

أَشد تعاهدا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتي الْفجْر " مُتَّفق عَلَيْهِ [73 / ب] . 1786 - وعنها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1787 - وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [63 / أ] قَالَ: " رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " رَوَاهُ مُسلم. 1788 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " لَهما أحب إِلَيّ من الدُّنْيَا جَمِيعًا ". 1789 - وعنها: " مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر " رَوَاهُ مُسلم. 1790 - وَعَن بِلَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليؤذنه بِصَلَاة الْغَدَاة، فشغلت عَائِشَة بِلَالًا بِأَمْر سَأَلته عَنهُ حَتَّى أصبح جدا، فَقَامَ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ، وتابع أَذَانه، فَلم يخرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا خرج صَلَّى بِالنَّاسِ، فَأخْبرهُ أَن عَائِشَة شغلته بِأَمْر سَأَلته عَنهُ حَتَّى أصبح جدا، وَأَنه أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخرُوجِ فَقَالَ: - يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنِّي كنت ركعت رَكْعَتي الْفجْر " فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّك أَصبَحت جدا!

باب تخفيفهما وبيان وقتهما وما يقرأ فيهما

فَقَالَ: " لَو أَصبَحت أَكثر مِمَّا أَصبَحت لركعتهما وأحسنتهما، وأجملتهما " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 1791 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تدعوا رَكْعَتي الْفجْر، وَلَو طردتكم الْخَيل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ، وَفِي إِسْنَاده رجل مُخْتَلف فِي توثيقه. (بَاب تخفيفهما، وَبَيَان وقتهما وَمَا يقْرَأ فيهمَا) 1792 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين بَين النداء وَالْإِقَامَة من صَلَاة الصُّبْح " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1793 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فيخففهما حَتَّى أَقُول: هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم الْقُرْآن ". 1794 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر إِذا سمع الْأَذَان، ويخففهما ". 1795 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا طلع الْفجْر ".

1796 - وَعَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن للصبح، وبدا الصُّبْح، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1797 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ". 1798 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي من اللَّيْل مثنى مثنى، ويوتر بِرَكْعَة من آخر اللَّيْل، وَيُصلي الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْغَدَاة، وَكَأن الْأَذَان بأذنيه " مُتَّفق عَلَيْهِ [74 / أ] . 1799 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر فِي الأولَى مِنْهُمَا {قُولُوا آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا} " الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة، وَفِي الْآخِرَة مِنْهُمَا (آمنا بِاللَّه * واشهد [64 / 1] بِأَنا مُسلمُونَ) . 1800 - وَفِي رِوَايَة: " وَفِي الْآخِرَة الَّتِي فِي آل عمرَان {تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم} " رَوَاهُمَا مُسلم. 1801 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي رَكْعَتي الْفجْر {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد} " رَوَاهُ مُسلم. 1802 - وَعَن ابْن عمر: " رمقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهرا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر

باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن وتأكد ذلك سواء كان له تهجد أم لا

{قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد} " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1803 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". (بَاب اسْتِحْبَاب الِاضْطِجَاع بعد رَكْعَتي الْفجْر عَلَى جنبه الْأَيْمن، وتأكد ذَلِك سَوَاء كَانَ لَهُ تهجد أم لَا) 1804 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى رَكْعَتي الْفجْر اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1805 - زَاد مُسلم: " حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة ".

باب سنة الظهر

1806 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا صَلَّى أحدكُم الْفجْر، فليضطجع عَلَى يَمِينه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بأسانيد صَحِيحَة. 1807 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". (بَاب سنة الظّهْر) سبق فِيهِ: 1808 - حَدِيث أم حَبِيبَة. 1809 - وَحَدِيث ابْن مُغفل. 1810 - وَحَدِيث ابْن عمر. 1811 - وَحَدِيث عَائِشَة. 1812 - وعنها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قبل الظّهْر أَرْبعا، ثمَّ يخرج فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ يدْخل فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمغرب، ثمَّ يدْخل فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصلي بِالنَّاسِ الْعشَاء، وَيدخل بَيْتِي فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم.

1813 - وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر، وَأَرْبع بعْدهَا حرمه الله عَلَى النَّار " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1814 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1815 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا لم يصل أَرْبعا قبل الظّهْر صَلَّاهُنَّ بعْدهَا " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1816 - وَقَالَ: " حسن " [74 / ب] .

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 1817 - مِنْهُ، عَن أبي أَيُّوب مَرْفُوع: " أَربع قبل الظّهْر لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيم تفتح لَهُنَّ أَبْوَاب السَّمَاء " ضعفه يَحْيَى الْقطَّان، وَأَبُو دَاوُد، والحفاظ، ومداره عَلَى عُبَيْدَة بن معتب، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ، سيء الْحِفْظ. (بَاب سنة الْعَصْر) سبق فِيهِ: 1818 - حَدِيث أم حَبِيبَة. 1819 - وَحَدِيث ابْن مُغفل، هُنَا [64 / أ] . 1820 - وَسبق حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فِي أَبْوَاب السَّلَام: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات، يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ ".

باب سنة المغرب قبلها وبعدها

1821 - وَعنهُ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1822 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " رحم الله امْرَءًا صَلَّى قبل الْعَصْر أَرْبعا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1823 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". (بَاب سنة الْمغرب قبلهَا وَبعدهَا) سبق فِيهِ:

1824 - حَدِيث ابْن عمر. 1825 - وَحَدِيث أم حَبِيبَة. 1826 - وَحَدِيث عَائِشَة. 1827 - وَحَدِيث ابْن مُغفل. 1828 - وَعنهُ، قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " صلوا قبل الْمغرب، قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1829 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " لقد رَأَيْت كبار أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يبتدرون السَّوَارِي عِنْد الْمغرب " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1830 - وَعنهُ: " كُنَّا نصلي عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس قبل الْمغرب، فَقيل لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلاهَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نصليهما فَلم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا " رَوَاهُ مُسلم. 1831 - وَعنهُ: " كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذا أذن الْمُؤَذّن لصَلَاة الْمغرب ابتدروا السَّوَارِي فركعوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِن الرجل الْغَرِيب ليدْخل الْمَسْجِد فيحسب أَن الصَّلَاة قد صليت من كَثْرَة من يُصَلِّيهمَا " رَوَاهُ مُسلم. 1832 - وَعَن مرْثَد بن عبد الله، قَالَ: " أتيت عقبَة بن عَامر، فَقلت: أَلا أعْجبك

باب سنة العشاء

من أبي تَمِيم يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1833 - وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِيم رِوَايَة المثبتين لهَذِهِ الصَّلَاة لكثرتهم، وَلما مَعَهم من علم مَا لم يُعلمهُ ابْن عمر [75 / أ] . (بَاب سنة الْعشَاء) سبق فِيهِ: 1834 - حَدِيث أم حَبِيبَة. 1835 - وَابْن عمر. 1836 - وَابْن مُغفل. (فصل فِي ضَعِيف الْبَابَيْنِ) 1837 - مِنْهُ: عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بَين الْمغرب وَالْعشَاء [65 / أ]

عشْرين رَكْعَة، بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة " رَوَاهُ ابْن ماجة، رَاوِيه كَذَّاب. 1838 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بعد الْمغرب سِتّ رَكْعَات، لم يتَكَلَّم بَينهُنَّ بِسوء عدلن عبَادَة ثِنْتَيْ عشرَة سنة ". 1839 - ضعفه التِّرْمِذِيّ، وَغَيره. 1840 - وَحَدِيث: " ارْكَعُوا رَكْعَتي الْمغرب فِي بُيُوتكُمْ ".

فصل

1841 - وَحَدِيث: " بَين كل أذانين صَلَاة مَا خلا الْمغرب " ضعفه ابْن خُزَيْمَة، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهمَا. (فصل) 1842 - عَن ابْن مَسْعُود: " سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب،

باب سنة الجمعة بعدها وقبلها

وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح ب {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد} رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ. 1843 - وَقَالَ: " غَرِيب ". قلت: وَإِسْنَاده مُحْتَمل. 1844 - وَعَن عَائِشَة: " مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعشَاء قطّ فَدخل عَلّي إِلَّا صَلَّى أَربع رَكْعَات، أَو سِتّ رَكْعَات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده كَالَّذي قبله. (بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا وَقبلهَا) سبق فِيهِ: 1845 - حَدِيث ابْن عمر.

1846 - وَحَدِيث: " بَين كل أذانين صَلَاة ". 1847 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف، فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته " رَوَاهُ مُسلم. 1848 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا " رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

1849 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا ". 1850 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ". (فصل فِي ضعيفه) 1851 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل بَينهُنَّ " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا. (بَاب الْحَث عَلَى الْوتر وَبَيَان أَنه سنة متأكدة لَيْسَ بِوَاجِب) أما الْحَث عَلَيْهِ فللأحاديث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر، وَأمر بِهِ، وفعلته الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ [75 / ب] . 1852 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أهل الْقُرْآن أوتروا،

فَإِن الله وتر يحب الْوتر " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، 1853 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 1854 - وَفِي رِوَايَة عَن عَلّي قَالَ: " الْوتر لَيْسَ بحتم كَصَلَاة الْمَكْتُوبَة، وَلَكِن سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ: إِن الله وتر يحب الْوتر فأوتروا يَا أهل الْقُرْآن ". 1855 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".

1856 - وَعَن [65 / ب] أبي أَيُّوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْوتر حق عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1857 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". وَأما بَيَان أَنه لَيْسَ بِوَاجِب فَفِيهِ: 1858 - حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله السَّابِق فِي أول كتاب الصَّلَاة: " خمس صلوَات. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن تطوع " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1859 - وَعَن عبد الله بن محيريز: أَن رجلا من بني كنَانَة يُدعَى المخدجي

فصل في ضعيفه

سمع رجلا بِالشَّام يُدعَى أَبَا مُحَمَّد يَقُول إِن الْوتر وَاجِب. قَالَ المخدجي: فَرَجَعت إِلَى عبَادَة بن الصَّامِت، فَأَخْبَرته فَقَالَ عبَادَة: كذب أَبُو مُحَمَّد، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " خمس صلوَات كتبهن الله سُبْحَانَهُ عَلَى الْعباد، فَمن جَاءَ بِهن لم يضيع مِنْهُنَّ شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يدْخلهُ الْجنَّة، وَمن لم يَأْتِ بِهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْد الله عهد إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ أدخلهُ الْجنَّة " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهم. (فصل فِي ضعيفه) 1860 - مِنْهُ، عَن أبي عُبَيْدَة ابْن ابْن مَسْعُود، عَن أَبِيه رَفعه: " أوتروا يَا أهل الْقُرْآن " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره، وَضَعفه الْحفاظ، وَلم يدْرك أَبُو عُبَيْدَة أَبَاهُ.

1861 - وَحَدِيث خَارِجَة بن حذافة، سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ أمدكم بِصَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم، وَهِي لكم مَا بَين صَلَاة الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر، الْوتر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة، وَضَعفه البُخَارِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا. 1862 - وَحَدِيث: " الْوتر حق، فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا ".

1863 - وَحَدِيث: " إِن الله زادكم صَلَاة فحافظوا عَلَيْهَا، وَهِي الْوتر ". 1864 - وَحَدِيث أبي جناب، بِالْجِيم، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " ثَلَاث هن عَلّي فَرَائض، وَلكم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الضُّحَى " ضعفه الْبَيْهَقِيّ، وَآخَرُونَ لضعف أبي جناب، وَأَجْمعُوا عَلَى تدليسه، وَقد قَالَ: " عَن عِكْرِمَة " [76 / أ] .

باب صحة الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة

(بَاب صِحَة الْوتر بِرَكْعَة، أَو ثَلَاث، أَو خمس، أَو سبع، أَو تسع، أَو إِحْدَى عشرَة، أَو ثَلَاث عشرَة) 1865 - فِيهِ حَدِيث أبي أَيُّوب فِي الْبَاب قبله. 1866 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [66 / أ] يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. وَقَوله: " بَين " أَي من. 1867 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهَا ". 1868 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يسلم ". 1869 - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن: " كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر ". 1870 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي سَأَلَهُ عَن صَلَاة اللَّيْل: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشيت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1871 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صَلَّى ". 1872 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى " وإسنادها صَحِيح. 1873 - قَالَ البُخَارِيّ: " هِيَ رِوَايَة صَحِيحَة ". 1874 - وَعنهُ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي من اللَّيْل مثنى مثنى، ويوتر بِرَكْعَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ. 1875 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 1876 - وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْوتر رَكْعَة من آخر اللَّيْل " رَوَاهُ مُسلم. 1877 - وَرَوَى مُسلم أَيْضا مثله من رِوَايَة ابْن عَبَّاس.

1878 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا توتروا بِثَلَاث، أوتروا بِخمْس، أَو سبع، وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. 1879 - وَقَالَ: " إِسْنَاده ثِقَات ". 1880 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِأَرْبَع، وَثَلَاث، وست، وَثَلَاث، وثمان، وَثَلَاث، وَعشر، وَثَلَاث، وَلم يكن يُوتر بأنقص من ثَلَاث، وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1881 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث عشرَة،

فَلَمَّا كبر وَضعف أوتر بِسبع " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ. 1882 - وَقَالَ: " حسن " [76 / أ] . 1883 - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولَى من الْوتر ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَة {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَة {قل هُوَ الله أحد} والمعوذتين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1884 - وَقَالَ: " حسن ".

فصل في ضعيفه

1885 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْوتر ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، و {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قل هُوَ الله أحد} فِي رَكْعَة، رَكْعَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، بِإِسْنَاد صَحِيح. 1886 - وَعَن أبي [66 / ب] بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَرْفُوع مثله. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 1887 - مِنْهُ، عَن الْحَارِث، عَن عَلّي: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث، يقْرَأ فِيهِنَّ

تسع سور من الْمفصل يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِثَلَاث سور آخِرهنَّ {قل هُوَ الله أحد} رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وضعفوه، لِأَن الْحَارِث كَذَّاب. 1888 - وَحَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن البتيراء " ضَعِيف ومرسل. 1889 - وَعَن ابْن مَسْعُود: " مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ " مَوْقُوف، ضَعِيف.

باب وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأنه يستحب تأخيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وتقديمه لغيره وإذا أوتر لا ينقضه بعد ذلك ولا وتران في ليلة

(بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة) 1890 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أول اللَّيْل، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1891 - وعنها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين

يَدَيْهِ، فَإِذا بَقِي الْوتر أيقظني فأوترت ". 1892 - وَفِي رِوَايَة: يُصَلِّي من اللَّيْل، فَإِذا أوتر، قَالَ: " قومِي، فأوتري يَا عَائِشَة " رَوَاهُمَا مُسلم. 1893 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1894 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أوتروا قبل أَن تصبحوا " رَوَاهُ مُسلم. 1895 - وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بَادرُوا الصُّبْح بالوتر " رَوَاهُ مُسلم [77 / أ] . 1896 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من خَافَ أَن لَا يقوم من آخر اللَّيْل فليوتر أَوله، وَمن طمع أَن يقوم آخِره فليوتر آخر اللَّيْل، فَإِن صَلَاة آخر اللَّيْل مَشْهُودَة، وَذَلِكَ أفضل " رَوَاهُ مُسلم. 1897 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَوْصَانِي خليلي أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَلَاث لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، وركعتي الضُّحَى، وَأَن لَا أَنَام إِلَّا عَلَى وتر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1898 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " ونوم عَلَى وتر ".

1899 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء مثله. رَوَاهُ مُسلم. 1900 - وَعَن أبي ذَر مثله. رَوَاهُ النَّسَائِيّ. 1901 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأبي بكر: " مَتى توتر؟ " قَالَ: أوتر من أول اللَّيْل. وَقَالَ لعمر: " مَتى توتر؟ " قَالَ: من آخر اللَّيْل. فَقَالَ لأبي بكر: " أَخذ هَذَا بالحذر ". وَقَالَ لعمر: " أَخذ هَذَا بِالْقُوَّةِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. 1902 - وَعَن طلق بن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [67 / أ] سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:

" لَا وتران فِي لَيْلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1903 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 1904 - وَكَانَ ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ينْقض الْوتر، ويوتر أول اللَّيْل، ثمَّ إِذا قَامَ لتهجده صَلَّى رَكْعَة تشفع بهَا تِلْكَ الرَّكْعَة، ثمَّ يُوتر فِي آخر اللَّيْل. وَخَالفهُ فِي ذَلِك أَبُو بكر، وَعمر، وَسعد، وعمار، وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة، وعائذ بن عَمْرو، وَعَائِشَة، وَجُمْهُور الْعلمَاء، فَقَالُوا: لَا ينْقضه بل يُصَلِّي مَا شَاءَ شفعا. وَالله أعلم. 1905 - وَعَن أبي سعيد، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من نَام عَن وتره أَو نَسيَه فليصله إِذا أصبح، أَو ذكره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فَهُوَ حَدِيث صَحِيح. 1906 - وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة

باب جواز الوتر جالسا وعلى الراحلة في السفر إلى غير القبلة والقنوت في الوتر ودعائه ورفع اليد فيه وما يقول بعده ب

اللَّيْل وَالْوتر، فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب جَوَاز الْوتر جَالِسا وَعَلَى الرَّاحِلَة فِي السّفر إِلَى غير الْقبْلَة، والقنوت فِي الْوتر، ودعائه وَرفع الْيَد فِيهِ، وَمَا يَقُول بعده [77 / ب] ) 1907 - سبق حَدِيث ابْن عمر فِي إيتار النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رَاحِلَته فِي السّفر فِي بَاب " الْقبْلَة " وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. 1908 - وَسبق الْقُنُوت فِي بَابه. 1909 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي آخر وتره:

فصل في ضعيفه

" اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عُقُوبَتك، وَأَعُوذ بك مِنْك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك، أَنْت كَمَا أثنيت عَلَى نَفسك " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. 1910 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". 1911 - وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سلم فِي الْوتر قَالَ: " سُبْحَانَ الْملك القدوس " - ثَلَاث مَرَّات - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْد أبي دَاوُد: " ثَلَاث مَرَّات ". (فصل فِي ضعيفه) 1912 - مِنْهُ، عَن أبي بن كَعْب: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع ".

1913 - وَعَن ابْن مَسْعُود. 1914 - وَابْن عَبَّاس مثله.

باب ما جاء في الصلاة بعد الوتر

ضعفها كلهَا الْبَيْهَقِيّ وَغَيره. 1915 - وَحَدِيث قنوت أبي بن كَعْب فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين ضعيفين. (بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بعد الْوتر) 1916 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، وَقد سُئِلت عَن وتر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: " كُنَّا نعد لَهُ سواكه وَطهُوره، فيبعثه الله مَا شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل، فيتسوك وَيتَوَضَّأ وَيُصلي [67 / ب] تسع رَكْعَات لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم، ثمَّ يقوم فَيصَلي التَّاسِعَة، ثمَّ يقْعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا يسمعنا، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يسلم، وَهُوَ قَاعد " رَوَاهُ مُسلم، وَهُوَ بعض حَدِيث طَوِيل. 1917 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَات ثمَّ يُوتر، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ ". 1918 - وَرويت صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْوتر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من رِوَايَة أبي أُمَامَة،

1919 - وَأنس، 1920 - وَأم سَلمَة. 1921 - وثوبان.

باب صلاة الضحى

ومعظمها ضَعِيف إِلَّا حَدِيث عَائِشَة، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى: أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعله مرّة أَو مَرَّات بَيَانا لجَوَاز الصَّلَاة بعد الْوتر، لِأَن [78 / أ] الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة، وخلائق من الصَّحَابَة أَن آخر صلَاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي اللَّيْل كَانَ وترا، مَعَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْأَمر بِجعْل آخر صَلَاة اللَّيْل وترا. (بَاب صَلَاة الضُّحَى) سبق فِيهِ حَدِيث: 1922 - أبي هُرَيْرَة. وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء. 1923 - وَأبي ذَر: " أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَلَاث مِنْهَا: " رَكعَتَا الضُّحَى ".

1924 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يصبح عَلَى كل سلامى من أحدكُم صَدَقَة، فَكل تَسْبِيحَة صَدَقَة، وكل تَحْمِيدَة صَدَقَة، وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة، وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة، وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة، وَنهي عَن الْمُنكر صَدَقَة، ويجزيء من ذَلِك رَكْعَتَانِ، يركعهما من الضُّحَى " رَوَاهُ مُسلم. السلامى: بِضَم السِّين، وَتَخْفِيف اللَّام، وَفتح الْمِيم: هُوَ الْمفصل. 1925 - وَثَبت فِي " صَحِيح " مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِنَّه خلق كل إِنْسَان من بني آدم عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاث مئة مفصل ". 1926 - وَعَن أم هَانِئ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: ذهبت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْفَتْح فَوَجَدته يغْتَسل، وَفَاطِمَة ابْنَته تستره بِثَوْب، فَسلمت عَلَيْهِ. فَقَالَ: " من هَذِه؟ " فَقلت: أم هَانِئ بنت أبي طَالب. فَقَالَ: " مرْحَبًا بِأم هَانِئ ". فَلَمَّا فرغ من غسله قَامَ فَصَلى ثَمَانِي رَكْعَات ملتحفا فِي ثوب وَاحِد، وَذَلِكَ ضحى. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم. 1927 - وعنها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح صَلَّى سبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات، يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ. 1928 - وَعَن نعيم بن همام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [68 / أ]

يَقُول: " يَقُول الله تَعَالَى: ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات من أول نهارك أكفك آخِره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1929 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله " رَوَاهُ مُسلم من طرق كَثِيرَة فِي بَعْضهَا: 1930 - " وَيزِيد مَا شَاءَ الله ". وَفِي بَعْضهَا: 1931 - " وَيزِيد مَا شَاءَ " [78 / ب] . 1932 - وَعَن عبد الله بن شَقِيق، قلت لعَائِشَة: " أَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت: لَا، إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه " رَوَاهُ مُسلم. 1933 - وعنها: " مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسبح سبْحَة الضُّحَى، وَإِنِّي لأسبحها " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

1934 - زَاد مُسلم: " وَإِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث. 1935 - وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه رَأَى قوما يصلونَ من الضُّحَى. فَقَالَ: أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل، إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال " رَوَاهُ مُسلم. ترمض: بِفَتْح التَّاء وَالْمِيم، يَعْنِي شدَّة الْحر، والفصال جمع فصيل، وَهُوَ صَغِير الْإِبِل. استدلوا بِهِ عَلَى أَن تَأْخِير الضُّحَى إِلَى اشتداد الْحر أفضل. (فصل فِي ضعيفه) 1936 - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة: " من حَافظ عَلَى شُفْعَة الضُّحَى غفر لَهُ ذنُوبه،

وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف. 1937 - وَحَدِيث: " من قعد فِي مُصَلَّاهُ الصُّبْح، حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتي الضُّحَى لَا يَقُول إِلَّا خيرا، غفرت خطاياه، وَإِن كَانَت أَكثر من زبد الْبَحْر " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف. 1938 - وَحَدِيث أنس، مَرْفُوع: " من صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا من ذهب فِي الْجنَّة ". 1939 - وَحَدِيث أبي ذَر رَفعه: " إِن صليت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لم تكْتب من

باب استحباب تحية المسجد وكراهة الجلوس فيه قبلها من غير عذر

الغافلين، وَإِن صليتها أَرْبعا كتبت من الْمُحْسِنِينَ، وَإِن صليتها سِتا كتبت من القانتين، وَإِن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين، وَإِن صليتها عشرا لم يكْتب لَك ذَلِك الْيَوْم ذَنْب، وَإِن صليتها ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَك بَيْتا فِي الْجنَّة ". 1940 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " فِي إِسْنَاده نظر ". 1941 - وَحَدِيث عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ، عَن أبي سعيد: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نقُول: لَا يَدعهَا، ويدعها حَتَّى نقُول: لَا يُصليهَا " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1942 - وَقَالَ: [68 / ب] " هُوَ حسن ". مَعَ أَن عَطِيَّة ضَعِيف، فَلَعَلَّهُ اعتضد [79 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب تَحِيَّة الْمَسْجِد وَكَرَاهَة الْجُلُوس فِيهِ قبلهَا من غير عذر) 1943 - عَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا دخل أحدكُم

باب السنة للقادم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه

الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1944 - وَفِي رِوَايَة: " فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس ". 1945 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخل رجل يَوْم الْجُمُعَة، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فَجَلَسَ. فَقَالَ: " صليت "؟ قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم فصل رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1946 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَاعد عَلَى الْمِنْبَر، فَقعدَ سليك قبل أَن يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أركعت رَكْعَتَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم، فَارْكَعْهُمَا ". 1947 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا " ثمَّ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ". (بَاب السّنة للقادم من سفر أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد أول قدومه) 1948 - عَن كَعْب بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قدم من سفر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1949 - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ جلس فِيهِ ".

باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

1950 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " اشْتَرَى مني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَعِيرًا، فَلَمَّا قدم الْمَدِينَة أَمرنِي أَن آتِي الْمَسْجِد فأصلي رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1951 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: خرجت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غزَاة فَأَبْطَأَ بِي جملي وأعيا ثمَّ قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبلي، وقدمت بِالْغَدَاةِ، فَجئْت الْمَسْجِد فَوَجَدته عَلَى بَاب الْمَسْجِد، فَقَالَ: " الْآن حِين قدمت؟ " قلت: نعم. قَالَ: " فدع جملك، وادخل فصل رَكْعَتَيْنِ " فَدخلت فَصليت ثمَّ رجعت. (بَاب اسْتِحْبَاب قيام رَمَضَان وَهُوَ التَّرَاوِيح) 1952 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1953 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرغب فِي قيام رَمَضَان من غير أَن يَأْمُرهُم فِيهِ بعزيمة، فَيَقُول: " من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم [69 / أ] من ذَنبه " فتوفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَالْأَمر عَلَى ذَلِك، ثمَّ كَانَ الْأَمر عَلَى ذَلِك فِي خلَافَة أبي بكر، وصدرا من خلَافَة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما [79 / ب] . 1954 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبد قَالَ: " خرجت مَعَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لَيْلَة فِي رَمَضَان إِلَى الْمَسْجِد فَإِذا النَّاس أوزاع متفرقون، يُصَلِّي الرجل لنَفسِهِ، وَيُصلي الرجل فَيصَلي بِصَلَاتِهِ الرَّهْط. فَقَالَ عمر: إِنِّي أرَى لَو جمعت

هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئ وَاحِد لَكَانَ أمثل. ثمَّ عزم فَجَمعهُمْ عَلَى أبي بن كَعْب، ثمَّ خرجت مَعَه لَيْلَة أُخْرَى، وَالنَّاس يصلونَ بِصَلَاة قارئهم، فَقَالَ عمر: نعم الْبِدْعَة هَذِه، وَالَّتِي ينامون عَنْهَا أفضل من الَّتِي يقومُونَ - يُرِيد آخر اللَّيْل - وَكَانَ النَّاس يقومُونَ أَوله " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1955 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي الْمَسْجِد ذَات لَيْلَة فَصَلى بِصَلَاتِهِ نَاس، ثمَّ صَلَّى من الْقَابِلَة فَكثر النَّاس، ثمَّ اجْتَمعُوا من اللَّيْلَة الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة، فَلم يخرج إِلَيْهِم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. فَلَمَّا أصبح قَالَ: " قد رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُم، فَلم يَمْنعنِي من الْخُرُوج إِلَيْكُم إِلَّا أَنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم " وَذَلِكَ فِي رَمَضَان. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ رِوَايَة مُسلم. 1956 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَخرج فِي اللَّيْلَة الثَّانِيَة فصلوا بِصَلَاتِهِ، فَأصْبح النَّاس يذكرُونَ ذَلِك، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْلَة الثَّالِثَة، فَخرج فصلوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله، فَلم يخرج إِلَيْهِم حَتَّى خرج لصَلَاة الْفجْر " وَذكر نَحوه. 1957 - وَفِي رِوَايَة: " خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم صَلَاة اللَّيْل فتعجزوا عَنْهَا ". 1958 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صمنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَمَضَان فَلم

يقم بِنَا شَيْئا من الشَّهْر حَتَّى بَقِي سبع، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذهب ثلث اللَّيْل، فَلَمَّا كَانَت السَّادِسَة فَلم يقم بِنَا، فَلَمَّا كَانَت الْخَامِسَة قَامَ بِنَا حَتَّى ذهب شطر اللَّيْل. فَقلت: يَا رَسُول الله، لَو نفلتنا قيام هَذِه اللَّيْلَة؟ فَقَالَ: " إِن الرجل إِذا صَلَّى مَعَ الإِمَام حَتَّى ينْصَرف حسبت لَهُ قيام لَيْلَة " فَلَمَّا كَانَت الرَّابِعَة لم يقم، فَلَمَّا كَانَت الثَّالِثَة جمع أَهله، ونساءه، وَالنَّاس، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خشينا أَن يفوتنا الْفَلاح. قَالَ الرَّاوِي، قلت: وَمَا الْفَلاح؟ قَالَ: السّحُور، ثمَّ لم يقم بِنَا بَقِيَّة الشَّهْر. رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1959 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 1960 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " قمنا مَعَ رَسُول الله [69 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين إِلَى ثلث اللَّيْل الأول، ثمَّ قمنا مَعَه لَيْلَة خمس وَعشْرين إِلَى نصف اللَّيْل، ثمَّ قمنا لَيْلَة سبع وَعشْرين حَتَّى ظننا أَن لَا ندرك الْفَلاح، وَهُوَ السّحُور " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد حسن [80 / أ] . 1961 - وَعَن السَّائِب بن يزِيد الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانُوا يقومُونَ عَلَى عهد عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي شهر رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة، وَكَانُوا يقراؤون بالمئين، وَكَانُوا يتوكؤون عَلَى عصيهم فِي عهد عُثْمَان من شدَّة الْقيام " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1962 - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن يزِيد بن رُومَان قَالَ: " كَانَ النَّاس

يقومُونَ فِي زمن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِثَلَاث وَعشْرين رَكْعَة ". 1963 - وَفِي رِوَايَة: " بِإِحْدَى عشرَة ". 1964 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " يجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُم كَانُوا يقومُونَ بِإِحْدَى عشرَة، ثمَّ قَامُوا بِعشْرين، وأوتروا بِثَلَاث " وَيزِيد بن رُومَان لم يدْرك عمر. 1965 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا قيام رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة. 1966 - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن الْأَعْرَج قَالَ:

" مَا أدْركْت النَّاس إِلَّا وهم يلعنون الْكَفَرَة فِي رَمَضَان، وَكَانَ الْقَارئ يقوم بِسُورَة الْبَقَرَة فِي ثَمَان رَكْعَات، وَإِذا قَامَ بهَا فِي ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة رَأَى النَّاس أَنه قد خفف ". 1967 - وَرَوَى مَالك أَيْضا، عَن عبد الله بن أبي بكر، قَالَ: سَمِعت أبي يَقُول: " كُنَّا ننصرف فِي رَمَضَان من الْقيام فنستعجل الخدم بالسحور مَخَافَة الْفجْر ". 1968 - وَرَوَى مَالك، عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: " أَمر عمر بن الْخطاب أبي بن كَعْب، وتميما الدَّارِيّ أَن يقوما للنَّاس، وَكَانَ الْقَارئ يقْرَأ بالمئين، حَتَّى كُنَّا نعتمد عَلَى العصي من طول الْقيام، وَمَا كُنَّا ننصرف إِلَّا فِي فروع الْفجْر ". 1969 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ، عَن عُرْوَة: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه جمع النَّاس عَلَى قيام شهر رَمَضَان، الرِّجَال عَلَى أبي بن كَعْب، وَالنِّسَاء عَلَى سُلَيْمَان ابْن أبي حثْمَة ". 1970 - وَعَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ: " دَعَا عمر ثَلَاثَة قراء فاستقرأهم، فَأمر

فصل في ضعيفه

أسرعهم قِرَاءَة أَن يقْرَأ للنَّاس بِثَلَاثِينَ آيَة، وأوسطهم خمْسا وَعشْرين، وأبطأهم عشْرين ". (فصل فِي ضعيفه) 1971 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي رَمَضَان [70 / أ] فِي غير جمَاعَة بِعشْرين رَكْعَة وَالْوتر " ضعفه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره. 1972 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن عَائِشَة: " مَا زَاد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رَمَضَان، وَلَا غَيره عَلَى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة ". 1973 - وَمِنْه، حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى نَاسا يصلونَ فِي الْمَسْجِد،

باب صلاة الاستخارة

فَقَالَ: " مَا هَؤُلَاءِ؟ " فَقيل: نَاس لَيْسَ مَعَهم قُرْآن يصلونَ بِصَلَاة أبي بن كَعْب. فَقَالَ: " أَصَابُوا، وَنعم مَا صَنَعُوا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَضَعفه [80 / ب] . (بَاب صَلَاة الاستخارة) 1974 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا الاستخارة فِي الْأُمُور كلهَا كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن. يَقُول: " إِذا همّ أحدكُم بِالْأَمر فليركع رَكْعَتَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثمَّ ليقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وَأَسْأَلك من فضلك الْعَظِيم فَإنَّك تقدر وَلَا أقدر، وَتعلم وَلَا أعلم وَأَنت علام الغيوب، اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر خير لي فِي ديني، ومعاشي، وعاقبة أَمْرِي، أَو قَالَ عَاجل أَمْرِي وآجله فاقدره لي، ويسره لي، ثمَّ بَارك لي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر شَرّ لي فِي ديني، ومعاشي، وعاقبة أَمْرِي، أَو قَالَ فِي عَاجل أَمْرِي وآجله، فاصرفه عني واصرفني عَنهُ، واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثمَّ أرضني بِهِ " ويسمي حَاجته. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع من " صَحِيحه ". 1975 - وَفِي بَعْضهَا: " ثمَّ رضني بِهِ ". (بَاب اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ عقب الْوضُوء) 1976 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِبلَال: " يَا بِلَال، حَدثنِي بأرجى عمل عملته، فِي الْإِسْلَام، فَإِنِّي سَمِعت دف نعليك بَين يَدي فِي الْجنَّة ". قَالَ: مَا عملت عملا أَرْجَى عِنْدِي من أَنِّي لم أتطهر طهُورا فِي سَاعَة من ليل أَو نَهَار إِلَّا صليت بذلك الطّهُور مَا كتب لي أَن أُصَلِّي. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه للْبُخَارِيّ.

باب صلاة التسبيح

الدُّف، بِالْفَاءِ: صَوت النَّعْل، وحركته عَلَى الأَرْض. (بَاب صَلَاة التَّسْبِيح) 1977 - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْعَبَّاس: " يَا عماه، أَلا أُعْطِيك، أَلا أمنحك، أَلا أحبوك، أَلا أفعل بك. عشر خِصَال إِذا أَنْت فعلت ذَلِك غفر الله لَك ذَنْبك أَوله وَآخره، قديمه وَحَدِيثه، خطأه وعمده، صغيره، وكبيره، سره

وعلانيته. أَن تصلي أَربع رَكْعَات تقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة، فَإِذا فرغت من الْقِرَاءَة فِي أول رَكْعَة وَأَنت قَائِم، قلت: سُبْحَانَ الله [70 / ب] ، وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، خمس عشرَة مرّة، ثمَّ تركع، وتقولها وَأَنت رَاكِع عشرا، وترفع رَأسك من الرُّكُوع [81 / أ] ، فتقولها عشرا، ثمَّ تهوي سَاجِدا فتقولها وَأَنت ساجد، عشرا، ثمَّ ترفع رَأسك من السُّجُود، فتقولها عشرا، ثمَّ تسْجد، فتقولها عشرا، ثمَّ ترفع رَأسك، فتقولها عشرا، فَذَلِك خمس وَسَبْعُونَ فِي كل رَكْعَة. تفعل ذَلِك فِي أَربع رَكْعَات، إِن اسْتَطَعْت أَن تصليها كل يَوْم فافعل، فَإِن لم تفعل فَفِي كل جُمُعَة مرّة، فَإِن لم تفعل فَفِي كل شهر مرّة، فَإِن لم تفعل فَفِي كل سنة مرّة، فَإِن لم تفعل فَفِي عمرك مرّة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم. 1978 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي رَافع بِمَعْنَاهُ.

باب ما جاء في صلاة الحاجة

1979 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة التَّسْبِيح غير حَدِيث. قَالَ: وَلَا يَصح مِنْهُ كَبِير شَيْء. وَقد رَأَى ابْن الْمُبَارك، وَغير وَاحِد من أهل الْعلم صَلَاة التَّسْبِيح، وَذكروا الْفضل فِيهَا ". وَكَذَا قَالَ الْعقيلِيّ، وَابْن الْعَرَبِيّ، وَآخَرُونَ: إِنَّه لَيْسَ فِيهَا حَدِيث صَحِيح، وَلَا حسن. (بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاة الْحَاجة) 1980 - عَن ابْن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من كَانَت لَهُ حَاجَة إِلَى الله تَعَالَى، أَو إِلَى أحد من بني آدم، فَليَتَوَضَّأ فليحسن الْوضُوء، ثمَّ ليصل رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ ليثن عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ، وَليصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ ليقل: لَا إِلَه إِلَّا الله الْحَلِيم الْكَرِيم، سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْعَظِيم، الْحَمد لله رب الْعَالمين، أَسأَلك مُوجبَات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وَالْغنيمَة من كل بر، والسلامة من كل إِثْم، لَا تدع لي ذَنبا إِلَّا غفرته، وَلَا هما إِلَّا فرجته، وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها، يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة، وَغَيرهمَا، ضعفه التِّرْمِذِيّ وَغَيره. (بَاب صَلَاة اللَّيْل) قَالَ الله تَعَالَى: {وَمن اللَّيْل فتهجد بِهِ نَافِلَة لَك} .

وَقَالَ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلا من اللَّيْل مَا يهجعون} . وَقَالَ تَعَالَى: {تَتَجَافَى جنُوبهم عَن الْمضَاجِع} . وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذين يبيتُونَ لرَبهم سجدا وقياما} [81 / ب] . 1981 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقوم من اللَّيْل حَتَّى تتفطر قدماه، فَقلت: لم تصنع هَذَا يَا رَسُول الله، وَقد غفر لَك مَا تقدم من ذَنْبك، وَمَا تَأَخّر. قَالَ: " أَفلا أكون عبدا شكُورًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1982 - وَعَن الْمُغيرَة، نَحوه. مُتَّفق عَلَيْهِ [71 / أ] . 1983 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طرقه وَفَاطِمَة لَيْلَة، فَقَالَ: " أَلا تصليان " مُتَّفق عَلَيْهِ. طرقه: أَتَاهُ لَيْلًا. 1984 - وَعَن سَالم بن عبد الله بن عمر [عَن أَبِيه] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " نعم الرجل عبد الله لَو كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل " قَالَ سَالم: فَكَانَ عبد الله بعد ذَلِك لَا ينَام من اللَّيْل إِلَّا قَلِيلا. مُتَّفق عَلَيْهِ.

1985 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: ذكر عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجل نَام لَيْلَة حَتَّى أصبح قَالَ: " ذَاك رجل بَال الشَّيْطَان فِي أُذُنَيْهِ، أَو قَالَ: أُذُنه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 1986 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يعْقد الشَّيْطَان عَلَى قافية رَأس أحدكُم - إِذا هُوَ نَام - ثَلَاث عقد، يضْرب عَلَى كل عقدَة، عَلَيْك ليل طَوِيل، فارقد، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذكر الله تَعَالَى انْحَلَّت عقدَة، فَإِن تَوَضَّأ انْحَلَّت عقدَة، فَإِن صَلَّى انْحَلَّت عقده، فَأصْبح نشيطا طيب النَّفس، وَإِلَّا أصبح خَبِيث النَّفس كسلان " مُتَّفق عَلَيْهِ. قافية الرَّأْس: آخِره. 1987 - وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أفضل الصّيام بعد رَمَضَان، شهر الله الْمحرم، وَأفضل الصَّلَاة بعد الْفَرِيضَة، صَلَاة اللَّيْل " رَوَاهُ مُسلم. 1988 - وَعَن عبد الله بن سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس أفشوا السَّلَام وأطعموا الطَّعَام، وصلوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاس نيام، تدْخلُوا الْجنَّة بِسَلام " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1989 - وَقَالَ: " حسن [صَحِيح] ".

باب كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه

(بَاب كَرَاهَة ترك قيام اللَّيْل لمن كَانَ يقومه) 1990 - عَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا عبد الله، لَا تكن مثل فلَان، كَانَ يقوم اللَّيْل، فَترك قيام اللَّيْل " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب يسْتَحبّ لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ إِذا اسْتَيْقَظَ لصَلَاة اللَّيْل أَن يوقظ الآخر) قَالَ الله تَعَالَى: {وتعاونوا عَلَى الْبر وَالتَّقْوَى} . 1991 - وَفِيه، حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه السَّابِق [82 / أ] . 1992 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتَيْقَظَ لَيْلَة، فَقَالَ: " سُبْحَانَ الله، مَاذَا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صَوَاحِب الحجرات؟ يَا رب كاسية فِي الدُّنْيَا، عَارِية فِي الْآخِرَة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1993 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " رحم الله رجلا

باب استحباب نية القيام عند النوم

قَامَ من اللَّيْل فَصَلى وَأَيْقَظَ امْرَأَته، فَإِن أَبَت نضح فِي وَجههَا المَاء، رحم الله امْرَأَة قَامَت من اللَّيْل، فصلت وأيقظت زَوجهَا، فَإِن أَبَى نضحت [71 / ب] فِي وَجهه المَاء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح. 1994 - وَعنهُ، وَعَن أبي سعيد قَالَا: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أيقظ الرجل أَهله من اللَّيْل فَصَليَا، أَو صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كتبا من الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب اسْتِحْبَاب نِيَّة الْقيام عِنْد النّوم) 1995 - فِيهِ حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ". 1996 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من أَتَى

باب استحباب إعداد الطهور والسواك ونحوهما

فرَاشه وَهُوَ يَنْوِي أَن يقوم فَيصَلي من اللَّيْل، فغلبته عينه حَتَّى يصبح، كتب لَهُ مَا نَوى، وَكَانَ نَومه صَدَقَة عَلَيْهِ من ربه تَعَالَى " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. (بَاب اسْتِحْبَاب إعداد الطّهُور والسواك، وَنَحْوهمَا) 1997 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " كُنَّا نعد لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سواكه، وَطهُوره، فيبعثه الله مَا شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل، فيتسوك وَيتَوَضَّأ " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب مَا يسْتَحبّ من الذّكر عِنْد الْقيام للتهجد) 1998 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ من اللَّيْل يتهجد قَالَ: " اللَّهُمَّ لَك الْحَمد، أَنْت قيم السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمن فِيهِنَّ، وَلَك الْحَمد، أَنْت نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمن فِيهِنَّ، وَلَك الْحَمد، لَك ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَمن فِيهِنَّ، وَلَك الْحَمد، أَنْت الْحق، وَوَعدك الْحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، وَالْجنَّة حق، وَالنَّار حق، والنبيون حق، وَمُحَمّد حق، والساعة حق، اللَّهُمَّ لَك أسلمت، وَبِك آمَنت، وَعَلَيْك توكلت، وَإِلَيْك أنبت، وَبِك خَاصَمت، وَإِلَيْك حاكمت، فَاغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت، وَمَا أسررت

وَمَا أعلنت، أَنْت الْمُقدم، وَأَنت الْمُؤخر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت، أَو لَا إِلَه غَيْرك " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلَفظه للْبُخَارِيّ. 1999 - زَاد فِي رِوَايَة لَهُ: " وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ". 2000 - وَفِي رِوَايَة فِي " الصَّحِيح ": " قيام " بدل " قيم " [82 / ب] . 2001 - وَعنهُ قَالَ: رقدت عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأ، وَهُوَ يَقُول: {إِن فِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتِلَاف اللَّيْل وَالنَّهَار لآيَات لأولي الْأَلْبَاب} ، فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَات حَتَّى ختم السُّورَة، ثمَّ قَامَ فَصَلى ثمَّ أوتر، فَخرج إِلَى الصَّلَاة -

باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

يَعْنِي [72 / أ] الصُّبْح - وَهُوَ يَقُول: " اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قلبِي نورا، وَفِي لساني نورا، وَاجعَل فِي سَمْعِي نورا، وَاجعَل فِي بَصرِي نورا، وَاجعَل من خَلْفي نورا، وَمن أَمَامِي نورا، وَاجعَل من فَوقِي نورا، وَمن تحتي نورا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نورا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لإحدى رِوَايَات مُسلم. (بَاب افْتِتَاح صَلَاة اللَّيْل بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين) 2002 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل فليفتتح الصَّلَاة بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين " رَوَاهُ مُسلم. 2003 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ من اللَّيْل افْتتح صلَاته بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب صفة صَلَاة اللَّيْل بعد الرَّكْعَتَيْنِ الخفيفتين) 2004 - سبق فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة فِي بَاب " جَامع صفة الصَّلَاة ". 2005 - وَحَدِيث ابْن عمر وَغَيره: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى ". 2006 - وَحَدِيث عَائِشَة: " يقوم حَتَّى تتفطر قدماه ". 2007 - وعنها، مَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يزِيد فِي رَمَضَان وَلَا فِي غَيره عَلَى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن، ثمَّ يُصَلِّي أَرْبعا

فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن، ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقلت: يَا رَسُول الله، أتنام قبل أَن توتر؟ فَقَالَ: " يَا عَائِشَة، إِن عينيَّ تنامان وَلَا ينَام قلبِي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2008 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " يسْجد السَّجْدَة من ذَلِك قدر مَا يقْرَأ أحدكُم خمسين آيَة، قبل أَن يرفع رَأسه ". 2009 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يزل قَائِما حَتَّى هَمَمْت بِأَمْر سوء. قيل: مَا هَمَمْت؟ قَالَ: هَمَمْت أَن أَجْلِس وأدعه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2010 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سُئل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الصَّلَاة أفضل؟ قَالَ: " طول الْقُنُوت " رَوَاهُ مُسلم. المُرَاد بِالْقُنُوتِ هُنَا: الْقيام. 2011 - وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قلت: " لأرمقن صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اللَّيْلَة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ أوتر، فَذَلِك ثَلَاث عشرَة رَكْعَة " رَوَاهُ مُسلم [83 / أ] [72 / ب] . 2012 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كَانَت صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاث عشرَة، يَعْنِي بِاللَّيْلِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب حصول فضل صلاة الليل في كل ساعاته وبيان أفضلها

2013 - وَعَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كنت أَبيت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَتَيْته بوضوئه وَحَاجته. فَقَالَ: " سل ". فَقلت: أَسأَلك مرافقتك فِي الْجنَّة. فَقَالَ: " أَو غير ذَلِك؟ " فَقلت: هُوَ ذَاك. قَالَ: " فأعني عَلَى نَفسك بِكَثْرَة السُّجُود رَوَاهُ مُسلم. 2014 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عَلَيْك بِكَثْرَة السُّجُود، فَإنَّك لَا تسْجد لله تَعَالَى سَجْدَة إِلَّا رفعك الله بهَا دَرَجَة، وَحط عَنْك بهَا خَطِيئَة " رَوَاهُ مُسلم. 2015 - وَأما الْجَهْر بِقِرَاءَة صَلَاة اللَّيْل، والإسرار فَسبق بَيَانه فِي " صفة الصَّلَاة ". (بَاب حُصُول فضل صَلَاة اللَّيْل فِي كل ساعاته، وَبَيَان أفضلهَا) 2016 - سبق فِيهِ حَدِيث عَائِشَة: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أَوله، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2017 - وعنها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقوم إِذا سمع الصَّارِخ " مُتَّفق عَلَيْهِ. الصَّارِخ: الديك. 2018 - وعنها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينَام أول اللَّيْل، وَيقوم آخِره، فَيصَلي ثمَّ يرجع

إِلَى فرَاشه، فَإِذا أذّن الْمُؤَذّن وثب، فَإِن كَانَ بِهِ حَاجَة اغْتسل، وَإِلَّا تَوَضَّأ وَخرج " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 2019 - وعنها: " مَا ألفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السحر إِلَّا فِي بَيْتِي، أَو عِنْدِي، إِلَّا نَائِما " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2020 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " نَام حَتَّى انتصف اللَّيْل أَو قبله بِقَلِيل، أَو بعده بِقَلِيل، ثمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأ، وَذكر صلَاته رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثَلَاث عشرَة رَكْعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2021 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفْطر من الشَّهْر حَتَّى نظن أَن لَا يَصُوم مِنْهُ، ويصوم حَتَّى نظن أَن لَا يفْطر مِنْهُ شَيْئا، وَكَانَ لَا تشَاء أَن ترَاهُ من اللَّيْل مُصَليا إِلَّا رَأَيْته، وَلَا نَائِما إِلَّا رَأَيْته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ الْعلمَاء: كَانَت لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَحْوَال بِحَسب الْأَوْقَات ولبيان الْجَوَاز. 2022 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أحب الصَّلَاة إِلَى الله تَعَالَى [73 / أ] صَلَاة دَاوُد، وَأحب الصّيام إِلَى الله صِيَام دَاوُد، كَانَ ينَام نصف اللَّيْل، وَيقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يَوْمًا، وَيفْطر يَوْمًا " مُتَّفق عَلَيْهِ [83 / ب] .

باب كراهة صلاة كل الليل واستحبابه في بعض الليالي من غير دوام

(بَاب كَرَاهَة صَلَاة كل اللَّيْل، واستحبابه فِي بعض اللَّيَالِي من غير دوَام) 2023 - عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ألم أخبر أَنَّك تَصُوم النَّهَار، وَتقوم " فَقلت: بلَى يَا رَسُول الله. قَالَ: " فَلَا تفعل، صم وَأفْطر، وقم ونم، فَإِن لجسدك عَلَيْك حَقًا، وَإِن لعينك عَلَيْك حَقًا ". وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 2024 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْعشْر أَحْيَا اللَّيْل، وَأَيْقَظَ أَهله، وجدَّ، وَشد المئزر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2025 - وَعَن خباب بن الْأَرَت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: راقبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي لَيْلَة صلاهَا كلهَا، حَتَّى كَانَ مَعَ الْفجْر سلَّم من صلَاته. فَقلت: يَا رَسُول الله، بِأبي أَنْت وَأمي، صليت اللَّيْلَة صَلَاة مَا رَأَيْتُك صليت نَحْوهَا. فَقَالَ: " أجل، إِنَّهَا صَلَاة

باب الاقتصاد في العبادة وكراهة الصلاة عند النعاس ونحوه

رَغْبَة وَرَهْبَة، سَأَلت رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلَاث خِصَال، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَة: سَأَلت رَبِّي أَن لَا يُهْلِكنَا بِمَا أهلك بِهِ الْأُمَم، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلت رَبِّي أَن لَا يظْهر علينا عدوا من غَيرنَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلت رَبِّي أَن لَا يلْبِسنَا شيعًا فَمَنَعَنِيهَا " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَالتِّرْمِذِيّ بِنَحْوِهِ، 2026 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 2027 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِآيَة حَتَّى أصبح، وَالْآيَة {إِن تُعَذبهُمْ فَإِنَّهُم عِبَادك وَإِن تغْفر لَهُم فَإنَّك أَنْت الْعَزِيز الْحَكِيم} " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، بِإِسْنَاد حسن. 2028 - زَاد ابْن مَاجَه: " بِآيَة يُرَدِّدهَا ". (بَاب الاقتصاد فِي الْعِبَادَة، وَكَرَاهَة الصَّلَاة عِنْد النعاس وَنَحْوه) 2029 - سبق فِيهِ حَدِيث: " إِذا نعس أحدكُم فِي الصَّلَاة فليرقد " فِي كتاب " مَا

يُنهى فِي الصَّلَاة ". 2030 - وَحَدِيث ابْن عَمْرو فِي الْبَاب قبله. 2031 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل فاستعجم الْقُرْآن عَلَى لِسَانه فَلم يدر مَا يَقُول، فليضطجع [73 / ب] " رَوَاهُ مُسلم. 2032 - وَعَن أنس، قَالَ: دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَسْجِد وحبل مَمْدُود بَين ساريتين، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: زَيْنَب تصلي، فَإِذا كسلت أَو فترت أَمْسَكت بِهِ. فَقَالَ: " حُلُّوه، ليصل أحدكُم نشاطه، فَإِذا كسل أَو فتر فليقعد " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2033 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " حمْنَة بنت جحش "، بدل: " زَيْنَب ".

2034 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " خُذُوا من الْأَعْمَال مَا تطيقون، فوَاللَّه، لَا يسأم الله حَتَّى تسأموا ". 2035 - وَفِي رِوَايَة: " لَا يمل الله حَتَّى تملوا ". 2036 - وَفِي رِوَايَة: " أحب الْعَمَل إِلَى الله أَدْوَمه وَإِن قل ". 2037 - وَفِي رِوَايَة: وَكَانَ أحب الدَّين إِلَيْهِ مَا داوم عَلَيْهِ صَاحبه " مُتَّفق عَلَيْهِ. قَالَ الْعلمَاء: " مَعْنَاهُ لَا يقطع ثَوَابه عَنْكُم حَتَّى تقطعوا الْعَمَل ". 2038 - وعنها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا عمل عملا أثْبته، وَكَانَ إِذا نَام من اللَّيْل، أَو مرض، صَلَّى من النَّهَار ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة، وَمَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ لَيْلَة حَتَّى الصَّباح، وَمَا صَامَ شهرا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَان " رَوَاهُ مُسلم. 2039 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الدَّين يسر، وَلنْ يشاد الدَّين إِلَّا غَلبه فسددوا، وقاربوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بالغدوة والروحة، وَشَيْء من الدلجة " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

فصل في ضعيفه

2040 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " الْقَصْد الْقَصْد تبلغوا " وَمَعْنَاهُ: لَا يُمكن أحد اسْتِيعَاب طرق الدَّين فسددوا، أَي الزموا السداد، وَهُوَ الصَّوَاب، وقاربوا: فِي الْعِبَادَة. وَمَعْنى الْبَاقِي: احرصوا عَلَى الْعِبَادَة فِي أَوْقَات نشاطكم، وَلَا تديموا الْعَمَل فِي جَمِيع الْأَوْقَات. (فصل فِي ضعيفه) 2041 - مِنْهُ، عَن جَابر رَفعه: " إِن هَذَا الدَّين متين، فأوغلوا فِيهِ بِرِفْق، وَلَا تبغِّض إِلَى نَفسك عبَادَة الله، فَإِن المنبت لَا أَرضًا قطع وَلَا ظهرا أَبْقَى ". 2042 - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي، مَرْفُوع مثله وَزَاد: " واعمل عمل امْرِئ

باب الدعاء في الليل

يظنّ أَن لن يَمُوت أبدا، وَاحْذَرْ حذرا تخشى أَن تَمُوت غَدا " رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين. المنبت: هُوَ الَّذِي انْقَطع فِي سَفَره لعطب دَابَّته. مَأْخُوذ من الْبَتّ: وَهُوَ الْقطع. (بَاب الدُّعَاء فِي اللَّيْل) قَالَ الله تَعَالَى: [74 / أ] {وبالأسحار هم يَسْتَغْفِرُونَ} . 2043 - وَسبق فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا. 2044 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِن فِي اللَّيْل لساعة لَا يُوَافِقهَا رجل يسْأَل الله خيرا من أَمر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه، وَذَلِكَ كل لَيْلَة " رَوَاهُ مُسلم [84 / ب] . 2045 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " ينزل رَبنَا تبَارك وَتَعَالَى كل لَيْلَة إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حِين يَبْقَى ثلث اللَّيْل الآخر، فَيَقُول: من يدعوني فأستجيب لَهُ، وَمن يسألني فَأعْطِيه، وَمن يستغفرني فَأغْفِر لَهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2046 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " يتنزل ".

2047 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ينزل الله تَعَالَى إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا كل لَيْلَة حِين يمْضِي ثلث اللَّيْل الأول، فَيَقُول: أَنا الْملك، أَنا الْملك، من ذَا الَّذِي يدعوني فأستجيب لَهُ، من ذَا الَّذِي يسألني فَأعْطِيه، من ذَا الَّذِي يستغفرني فَأغْفِر لَهُ. فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى يضيء الْفجْر ". 2048 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: عَن أبي سعيد، وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله تبَارك وَتَعَالَى يُمْهل حَتَّى إِذا ذهب ثلث اللَّيْل الأول نزل إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، فَيَقُول: هَل من مُسْتَغْفِر؟ هَل من تائب؟ هَل من سَائل؟ هَل من دَاع؟ حَتَّى ينفجر الْفجْر ". 2049 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من تعار من اللَّيْل فَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، الْحَمد لله، وَسُبْحَان الله، وَالله أكبر، وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لي، أَو دَعَا استُجيب لَهُ، فَإِن تَوَضَّأ قبلت صلَاته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. تعار: بِالْعينِ الْمُهْملَة، وَالرَّاء الْمُشَدّدَة، مَعْنَاهُ اسْتَيْقَظَ. 2050 - وَفِي كثير من نسخ البُخَارِيّ زِيَادَة: " وَلَا إِلَه إِلَّا الله "، بعد " وَسُبْحَان الله ". 2051 - وَرَوَاهَا أَيْضا غَيره.

فصل في ضعيف يتعلق بصلاة الليل

2052 - وَعَن أبي مَسْعُود البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من قَرَأَ بالآيتين من آخر سُورَة الْبَقَرَة فِي لَيْلَة كفتاه ". (فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِصَلَاة اللَّيْل) 2053 - مِنْهُ: " ذَاكر الله فِي الغافلين كشجرة خضراء بَين أَشجَار يابسة ". 2054 - وَحَدِيث: " من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ، حسن وَجهه بِالنَّهَارِ " رَوَاهُ ابْن مَاجَه، قَالُوا: فِي مَعْنَى الْمَوْضُوع.

باب ب استحباب فعل النوافل في بيته إلا ما شرع له الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح أ

(بَاب [74 / ب] اسْتِحْبَاب فعل النَّوَافِل فِي بَيته، إِلَّا مَا شُرع لَهُ الْجَمَاعَة وَهُوَ الْعِيد، والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء، والتراويح [85 / أ] ) 2055 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اجعلوا من صَلَاتكُمْ فِي بُيُوتكُمْ، وَلَا تتخذوها قبوراً " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2056 - وَعَن جَابر، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَضَى أحدكُم الصَّلَاة فِي مَسْجده، فليجعل لبيته نَصِيبا من صلَاته، فَإِن الله جَاعل فِي بَيته من صلَاته خيرا ". رَوَاهُ مُسلم. 2057 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مثل الْبَيْت الَّذِي يُذكر الله فِيهِ، وَالْبَيْت الَّذِي لَا يُذكر الله فِيهِ، مثل الْحَيّ وَالْمَيِّت " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2058 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صلوا أَيهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ، فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2059 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ، فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة ". (فصل فِي ضعيفه) 2060 - مِنْهُ، حَدِيث " فضل تطوع الرجل فِي بَيته عَلَى تطوعه فِي الْمَسْجِد،

باب استحباب جعل نوافل الليل والنهار مثنى مثنى وجوازها ركعة وركعات بتسليمة واحدة

كفضل فَرِيضَة فِي الْمَسْجِد عَلَى فريضته فِي بَيته ". 2061 - وَحَدِيث: " صَلَاة [فِي] مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف فِي غَيره، وَأفضل مِنْهُ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهمَا فِي زَاوِيَة بَيته ". (بَاب اسْتِحْبَاب جعل نوافل اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى، وجوازها رَكْعَة وركعات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة) 2062 - سبق فِيهِ حَدِيث ابْن عمر: " صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى " وَهُوَ صَحِيح. 2063 - وَحَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فِي الْأَرْبَع قبل الْعَصْر يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ.

2064 - وَحَدِيث تَحِيَّة الْمَسْجِد. 2065 - وَسنَن الصَّلَوَات. 2066 - وسبقت الْأَحَادِيث فِي صَلَاة الْوتر. 2067 - وَصَلَاة اللَّيْل، وَأَنَّهَا جَاءَت رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. 2068 - وَجَاءَت رَكْعَات بِتَسْلِيمَة. 2069 - وَفِي " مُسْند " الدَّارمِيّ، و " سنَن " الْبَيْهَقِيّ: " أَن أَبَا ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه صَلَّى عددا كثيرا فَلَمَّا سلَّم قَالَ لَهُ الْأَحْنَف بن قيس: هَل تَدْرِي أنْصرفت عَلَى شفع أم عَلَى وتر؟ قَالَ: إِن لَا أكن أَدْرِي فَإِن الله يدْرِي " وَذكر الحَدِيث. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ الْوتر، وَغَيره، من التَّطَوُّع بِرَكْعَة مفصولة عَن: 2070 - عمر.

2071 - وَعُثْمَان. 2072 - وَسعد بن أبي وَقاص. 2073 - وَتَمِيم الدَّارِيّ. 2074 - وَأبي مُوسَى.

2075 - وَأبي أَيُّوب. 2076 - وَابْن عمر. 2077 - وَابْن عَبَّاس. 2078 - وَمُعَاوِيَة. وَغَيرهم من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم [85 / ب] [75 / أ] .

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 2079 - مِنْهُ، حَدِيث: " النَّهْي عَن البتيراء ". 2080 - والأثر عَن ابْن مَسْعُود: " مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ " سبق بَيَانهَا فِي أَبْوَاب " الْوتر ". 2081 - وَحَدِيث أبي أَيُّوب، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي حِين تَزُول الشَّمْس أَربع رَكْعَات، وَقَالَ: " إِن أَبْوَاب السَّمَاء تفتح حِينَئِذٍ " قلت: يَا رَسُول الله، فِيهِنَّ سَلام؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا فِي آخِرهنَّ " ضعفه أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَآخَرُونَ. 2082 - والأثر الْمَرْوِيّ عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه مر بِالْمَسْجِدِ فَصَلى، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ تطوع، فَمن شَاءَ زَاد، وَمن شَاءَ نقص ". (بَاب جَوَاز النَّافِلَة فِي جمَاعَة، وَإِن كَانَت غير مُسْتَحبَّة فِي غير الْعِيدَيْنِ، والكسوف، وَالِاسْتِسْقَاء، والتراويح) 2083 - فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي جَامع " صفة الصَّلَاة ".

2084 - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود: " حَتَّى هَمَمْت بِأَمْر سوء " وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث. 2085 - وَعَن مَحْمُود بن الرّبيع، عَن عتْبَان بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت: إِنِّي أنْكرت بَصرِي، وَإِن السُّيُول تحول بيني وَبَين مَسْجِد قومِي، فَلَوَدِدْت أَنَّك جِئْت فَصليت فِي بَيْتِي مَكَانا حَتَّى أتخذه مُصَلَّى. قَالَ: " أفعل إِن شَاءَ الله " فغدا عليَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأَبُو بكر مَعَه بعد مَا اشْتَدَّ النَّهَار، فَاسْتَأْذن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَذنت لَهُ، فَلم يجلس حَتَّى قَالَ: " أَيْن تحب أَن أُصَلِّي من بَيْتك؟ " فأشرت إِلَيْهِ من الْمَكَان الَّذِي أحب أَن يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكبر وصففنا وَرَاءه، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، وَسلمنَا حِين سلم. وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 2086 - وَلَيْسَ فِي رِوَايَة مُسلم: وَسلمنَا ". 2087 - وَعَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن أنس بن مَالك، أَن جدته مليكَة دعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لطعام صَنعته، فَأكل مِنْهُ، فَقَالَ: " قومُوا لأصلي بكم " فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا قد اسود من طول مَا لُبس، فنضحته بِمَاء، فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، واليتيم معي، والعجوز من وَرَائِنَا، فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفق عَلَيْهِ [86 / أ] . وَاسم هَذَا الْيَتِيم ضميرَة بن سعد الْحِمْيَرِي، والعجوز هِيَ مليكَة، وَهِي أم أنس، وكنيتها أم سليم، وَالضَّمِير فِي جدته يعود عَلَى إِسْحَاق بن عبد الله، وَعبد الله أَخُو أنس لأمه. 2088 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " صليت أَنا ويتيم فِي بيتنا خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ،

وَأمي خلفنا أم سليم [75 / ب] ". 2089 - وَعنهُ، قَالَ: دخل علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمَا هُوَ إِلَّا أَنا، وَأمي، وَأم حرَام خَالَتِي، فَقَالَ: " قومُوا فلأصلي بكم " - فِي غير وَقت صَلَاة - فَصَلى بِنَا فَقَالَ رجل لِثَابِت: أَيْن جعل أنسا مِنْهُ؟ قَالَ: عَلَى يَمِينه، ثمَّ دَعَا لنا أهل الْبَيْت بِكُل خير من خير الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، فَقَالَت أُمِّي: يَا رَسُول الله، خويدمك ادْع الله لَهُ. فَدَعَا لي بِكُل خير، وَكَانَ فِي آخر مَا دَعَا لي بِهِ أَن قَالَ: " اللَّهُمَّ أَكثر مَاله، وَولده، وَبَارك لَهُ فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم. 2090 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه بَات لَيْلَة عِنْد خَالَته مَيْمُونَة. قَالَ: " فاضطجعت فِي عرض الوسادة، واضطجع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَهله فِي طولهَا، فَنَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى إِذا انتصف اللَّيْل أَو قبله بِقَلِيل، أَو بعده بِقَلِيل، اسْتَيْقَظَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجعل يمسح النّوم عَن وَجهه بِيَدِهِ، ثمَّ قَرَأَ الْعشْر الْآيَات الْخَوَاتِم من سُورَة آل عمرَان، ثمَّ قَامَ إِلَى شن معلقَة فَتَوَضَّأ مِنْهَا فَأحْسن وضوءه، ثمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْت فصنعت مثل مَا صنع، ثمَّ ذهبت فَقُمْت إِلَى جنبه، فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأخذ بأذني الْيُمْنَى يفتلها، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ

رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أوتر، ثمَّ اضْطجع حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذّن، فَقَامَ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج فَصَلى الصُّبْح. مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق. 2091 - وَفِي أَكثر الرِّوَايَات: " فَقُمْت عَن يسَاره فجعلني عَن يَمِينه ". 2092 - وَفِي رِوَايَة لَهما: فَصَلى ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، ثمَّ نَام حَتَّى نفخ، وَكَانَ إِذا نَام نفخ، ثمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذّن فَخرج فَصَلى وَلم يتَوَضَّأ ". 2093 - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ اضْطجع بعد الْوتر حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذّن فَقَامَ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج فَصَلى الصُّبْح [86 / ب] ". 2094 - وَفِي رِوَايَة: " فَأخذ برأسي من ورائي ". 2095 - وَفِي رِوَايَة: " بيَدي أَو عضدي ". 2096 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فَصَلى الْعشَاء، ثمَّ جَاءَ فَصَلى أَربع رَكْعَات، ثمَّ نَام، ثمَّ قَامَ فَجئْت فَقُمْت عَن يسَاره فجعلني عَن يَمِينه، فَصَلى خمس رَكْعَات، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ نَام حَتَّى سَمِعت غَطِيطه، أَو قَالَ: " خطيطه، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة ". 2097 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " تَوَضَّأ وضُوءًا خَفِيفا ". 2098 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " تَوَضَّأ وضُوءًا بَين الوضوءين [76 / أ] ، لم يكثر

وَقد أبلغ، ثمَّ قَامَ فَصَلى، فَقُمْت فتمطيت كَرَاهِيَة أَن يرَى أَنِّي كنت أنتبه لَهُ، فَتَوَضَّأت، فَقَامَ فَصَلى فَقُمْت عَن يسَاره فَأخذ بيَدي فأدارني عَن يَمِينه، فتتامَّت صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، ثمَّ اضْطجع فَنَامَ حَتَّى نفخ، وَكَانَ إِذا نَام نفخ، فَأَتَاهُ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلى وَلم يتَوَضَّأ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: " اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قلبِي نورا، وَفِي بَصرِي نورا، وَفِي سَمْعِي نورا، وَعَن يَمِيني نورا، وَعَن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وَخَلْفِي نورا، وعظِّم لي نورا ". 2099 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بت لَيْلَة عِنْد خَالَتِي مَيْمُونَة بنت الْحَارِث فَقلت لَهَا: إِذا قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأيقظيني، فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُمْت إِلَى جنبه الْأَيْسَر فَأخذ بيَدي فجعلني من شقَّه الْأَيْمن، فَجعلت إِذا أغفيت يَأْخُذ بشحمة أُذُنِي. فَصَلى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة. ثمَّ احتبى، حَتَّى إِنِّي لأسْمع نَفسه رَاقِدًا فَلَمَّا تبين لَهُ الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ". 2100 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَبَال، ثمَّ غسل وَجهه وكفيه، ثمَّ نَام، ثمَّ قَامَ إِلَى الْقرْبَة، فَأطلق شناقها، ثمَّ تَوَضَّأ وضُوءًا بَين الوضوءين ". 2101 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " رقدت فِي بَيت مَيْمُونَة لَيْلَة، لأنظر كَيفَ صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّيْلِ. قَالَ: فَتحدث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَعَ أَهله سَاعَة ثمَّ رقد، ثمَّ قَامَ فَتَوَضَّأ واستنّ ". 2102 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فتسوَّك وتوضَّأ، وَهُوَ يَقُول: {إِن فِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض} حَتَّى ختم السُّورَة، ثمَّ قَامَ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، فَأطَال فيهمَا الْقيام، وَالرُّكُوع، وَالسُّجُود " وَذكر الحَدِيث [87 / أ] .

باب استحباب قضاء النوافل

2103 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي مُتَطَوعا من اللَّيْل ". 2104 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بَعَثَنِي الْعَبَّاس إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ فِي بَيت مَيْمُونَة ". وَذكر الحَدِيث. (بَاب اسْتِحْبَاب قَضَاء النَّوَافِل) 2105 - سبق فِيهِ حَدِيث قَضَاء رَكْعَتي سنة الظّهْر بعد الْعَصْر. 2106 - وَحَدِيث: " من نَام عَن صَلَاة، أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ". 2107 - وَحَدِيث أبي قَتَادَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَذَان للفائتة ". 2108 - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق فِي بَاب " من نَام عَن وتره، أَو نَسيَه فليصله إِذا ذكره ". 2109 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاتَتْهُ الصُّبْح فِي السّفر حَتَّى طلعت الشَّمْس، فَتَوَضَّأ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد بالسجدتين رَكْعَتَانِ، وهما سنة الصُّبْح. 2110 - وَعنهُ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من لم يصل [76 / ب] رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى تطلع

باب

الشَّمْس فليصلهما " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد. 2111 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا فَاتَتْهُ الصَّلَاة من اللَّيْل من وجع أَو غَيره، صَلَّى من النَّهَار ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة " رَوَاهُ مُسلم. 2112 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من نَام عَن حزبه، أَو عَن شَيْء مِنْهُ فقرأه فِيمَا بَين صَلَاة الْفجْر، وَصَلَاة الظّهْر كتُب لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ من اللَّيْل " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب) 2113 - عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا مرض العَبْد أَو سَافر كُتب لَهُ مثل مَا كَانَ يعْمل مُقيما صَحِيحا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب) 2114 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي " رَوَاهُ مُسلم.

باب صحة النوافل وقبولها وإن كانت الفرائض ناقصة

(بَاب صِحَة النَّوَافِل وقبولها، وَإِن كَانَت الْفَرَائِض نَاقِصَة) فِيهِ حَدِيثا: 2115 - أبي هُرَيْرَة، 2116 - وَتَمِيم الدَّارِيّ، السابقان فِي أول كتاب " التَّطَوُّع " [87 / ب] . (فصل فِي ضعيفه) 2117 - مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مثل الَّذِي لَا يتم الصَّلَاة كَمثل حُبْلَى حملت فَلَمَّا دنا نفَاسهَا أسقطت، فَلَا هِيَ ذَات ولد، وَلَا هِيَ ذَات حمل، وَمثل الْمُصَلِّي كَمثل التَّاجِر لَا يخلص لَهُ ربحه حَتَّى يخلص لَهُ رَأس مَاله، كَذَلِك الْمُصَلِّي لَا تُقبل نافلته حَتَّى يُؤَدِّي الْفَرِيضَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وبيَّن ضعفه. 2118 - قَالَ: " وَلَو صَحَّ حُمل عَلَى نَافِلَة تكون صِحَّتهَا متوقفة عَلَى صِحَة الْفَرِيضَة، كَسنة الْمغرب، وَالْعشَاء، وَالظّهْر بعْدهَا، ليُجمع بَينه وَبَين حَدِيثي أبي هُرَيْرَة، وَتَمِيم ".

باب بيان حكم الصلاتين المسماتين بصلاتي النصف والرغائب

(بَاب بَيَان حكم الصَّلَاتَيْنِ المسماتين بصلاتي النّصْف والرغائب) 2119 - فَصَلَاة الرغائب ثنتا عشرَة رَكْعَة فِي لَيْلَة أول جُمُعَة من رَجَب. 2120 - وَصَلَاة النّصْف مئة رَكْعَة، لَيْلَة نصف شعْبَان.

وهما بدعتان مذمومتان منكرتان، وأشدهما ذمّاً الرغائب لما فِيهَا من التَّغْيِير لصفات الصَّلَاة، ولتخصيص لَيْلَة الْجُمُعَة. 2121 - والْحَدِيث الْمَرْوِيّ فِيهَا بَاطِل، شَدِيد الضعْف، أَو مَوْضُوع. وَلَا يغتر بكونهما فِي " قوت الْقُلُوب ". 2122 - و " الْإِحْيَاء ". وَلَا بِمن اشْتبهَ عَلَيْهِ الصَّوَاب فيهمَا، فَذكر وَرَقَات فِي استحبابها، فَإِنَّهُم غالطون فِي ذَلِك، مخالفون لسَائِر الْأمة، 2123 - وَقد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [77 / أ] : " إيَّاكُمْ ومحدثات الْأُمُور،

فَإِن كل بِدعَة ضَلَالَة ". 2124 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد ". وَهَاتَانِ محدثتان لَا أصل لَهما. 2125 - والْحَدِيث الْوَارِد فِي سنَن ابْن مَاجَه وَغَيره فِي صَلَاة النّصْف ضَعِيف.

كتاب سجود التلاوة

(كتاب سُجُود التِّلَاوَة) 2126 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة فَسجدَ، اعتزل الشَّيْطَان يبكي يَقُول: يَا ويلي أُمر ابْن آدم بِالسُّجُود فَسجدَ فَلهُ الْجنَّة، وأُمرت بِالسُّجُود فأبيت فلي النَّار " رَوَاهُ مُسلم. 2127 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يَا ويلة ". 2128 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ الْقُرْآن، فَيقْرَأ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَيسْجد، ونسجد مَعَه حَتَّى مَا يجد بَعْضنَا موضعا لمَكَان جَبهته " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2129 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فِي غير صَلَاة " [88 / أ] . 2130 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " قَرَأت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (والنجم) فَلم يسْجد فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2131 - وَعَن ربيعَة بن عبد الله: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر سُورَة (النَّحْل) حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة نزل فَسجدَ، وَسجد النَّاس، حَتَّى إِذا كَانَت الْجُمُعَة الْقَابِلَة قَرَأَ بهَا، حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس

باب عدد السجدات

إِنَّمَا نمُرًّ بِالسُّجُود، فَمن سجد فقد أصَاب، وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ، وَلم يسْجد عمر " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2132 - قَالَ: وَزَاد نَافِع، عَن ابْن عمر: " إِن الله لم يفْرض السُّجُود، إِلَّا أَن نشَاء ". (بَاب عدد السجدات) 2133 - عَن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقرأه خمس عشرَة سَجْدَة فِي الْقُرْآن، مِنْهَا ثَلَاث فِي الْمفصل، وَفِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن. 2134 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ (والنجم) فَسجدَ

فِيهَا، وَسجد من كَانَ مَعَه، غير أَن شَيخا أَخذ كفّاً من حَصى، أَو تُرَاب فرفعه إِلَى جَبهته، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عبد الله: لقد رَأَيْته بعد، قُتل كَافِرًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2135 - زَاد البُخَارِيّ: قَرَأَ (النَّجْم) بِمَكَّة. 2136 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد ب (النَّجْم) وَسجد مَعَه الْمُسلمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنّ وَالْإِنْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2137 - وَعنهُ، قَالَ: " (ص) لَيْسَ من عزائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد فِيهَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2138 - وَعَن أبي رَافع: قَالَ: " صليت مَعَ أبي هُرَيْرَة الْعَتَمَة فَقَرَأَ {إِذا السَّمَاء انشقت} فَسجدَ فِيهَا، فَقلت: مَا هَذِه السَّجْدَة؟ قَالَ: سجدت بهَا خلف أبي الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَا أَزَال أَسجد بهَا حَتَّى أَلْقَاهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ [77 / ب] . 2139 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " سجدنا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} و {اقْرَأ باسم رَبك} . 2140 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَرَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر (ص) فَلَمَّا بلغ السَّجْدَة نزل فَسجدَ، وَسجد النَّاس مَعَه فَلَمَّا كَانَ يَوْم آخر قَرَأَهَا فَلَمَّا بلغ السَّجْدَة تشزّن النَّاس للسُّجُود، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنَّمَا هِيَ

باب

تَوْبَة نَبِي، وَلَكِن رأيتكم تشزَّنتم للسُّجُود " فَنزل فَسجدَ، وسجدوا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. تشزَّن: بمثناة فَوق، وشين عجمة، وزاي مُشَدّدَة، أَي تهَيَّأ [88 / ب] . (بَاب) 2141 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي سُجُود الْقُرْآن بِاللَّيْلِ: " سجد وَجْهي للَّذي خلقه وشق سَمعه، وبصره بحوله وقوته " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، 2142 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " صَحِيح ". 2143 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " يَقُول فِي السَّجْدَة مرَارًا: سجد وَجْهي " إِلَى آخِره. 2144 - وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ: " فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ ".

2145 - قَالَ الْحَاكِم: " هَذِه الزِّيَادَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 2146 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي رَأَيْتنِي اللَّيْلَة وَأَنا نَائِم كَأَنِّي أُصَلِّي خلف شَجَرَة، فسجدتُ فسجدتِ الشَّجَرَة لسجودي فسمعتها وَهِي تَقول: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بهَا عنْدك أجرا، وضع عني بهَا وزرا، وَاجْعَلْهَا لي عنْدك ذخْرا، وتقبلها مني كَمَا تقبلتها من عَبدك دَاوُد، قَالَ ابْن عَبَّاس، فَقَرَأَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَجْدَة، ثمَّ سجد، فَسَمعته وَهُوَ يَقُول مثل مَا أخبرهُ الرجل عَن قَول الشَّجَرَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَآخَرُونَ بِإِسْنَاد حسن، وَرَوَاهُ الْحَاكِم، 2147 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 2148 - مِنْهُ، عَن ابْن عمر: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ، كبَّر وَسجد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده ضَعِيف. 2149 - وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء: " سجدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى عشرَة سَجْدَة، لَيْسَ فِيهَا من الْمفصل شَيْء " رَوَاهُ ابْن مَاجَه. 2150 - قَالَ أَبُو دَاوُد: " إِسْنَاده واه ". 2151 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " لم يسْجد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَيْء من الْمفصل مُنْذُ تحوّل

إِلَى الْمَدِينَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، وضعّفه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره. 2152 - وَعنهُ، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي سَجْدَة (ص) : " سجدها نَبِي الله دَاوُد تَوْبَة، وسجدناها شكرا " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَضَعفه. 2153 - وَعَن عقبَة بن عَامر: يَا رَسُول الله [78 / أ] ، فِي الْحَج سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: " نعم، وَمن لم يسجدهما فَلَا يقرأهما " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَضَعفه. وَهُوَ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ لاختلال ضَبطه.

باب استحباب سجود الشكر لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة

2154 - وَعَن ابْن عمر: " قَرَأَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْفَتْح سَجْدَة فَسجدَ النَّاس كلهم، مِنْهُم الرَّاكِب يسْجد عَلَى يَده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ مُصعب بن ثَابت، وَهُوَ ضَعِيف، كثير الْغَلَط. 2155 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَرَأَ رجل عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَجْدَة، فَلم يسْجد، فَقَالَ لَهُ: " لَو سجدتَّ سجدنا مَعَك ". 2156 - وَعَن عَطاء بن يسَار نَحوه، مُرْسل [89 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب سُجُود الشُّكْر لمن تَجَدَّدَتْ لَهُ نعْمَة ظَاهِرَة، أَو اندفعت عَنهُ نقمة ظَاهِرَة) 2157 - عَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

من مَكَّة نُرِيد الْمَدِينَة، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبا من عزْورا، نزل ثمَّ رفع يَدَيْهِ فَدَعَا الله تَعَالَى سَاعَة، ثمَّ خرّ سَاجِدا فَمَكثَ طَويلا، ثمَّ قَامَ فَرفع يَدَيْهِ سَاعَة، ثمَّ خرّ سَاجِدا فعله ثَلَاثًا، قَالَ: " إِنِّي سَأَلت رَبِّي وشفعت لأمتي، فَأَعْطَانِي ثلث أمتِي فَخَرَرْت سَاجِدا شكرا لرَبي، ثمَّ رفعت رَأْسِي، فَسَأَلت رَبِّي لأمتي فَأَعْطَانِي ثلث أمتِي، فَخَرَرْت سَاجِدا لرَبي شكرا، ثمَّ رفعت رَأْسِي، فَسَأَلت رَبِّي لأمتي فَأَعْطَانِي الثُّلُث الآخر، فَخَرَرْت سَاجِدا لرَبي " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد جيد، وَلم يُضعفهُ. عزْورا، بِعَين مُهْملَة مَفْتُوحَة، ثمَّ زَاي سَاكِنة، ثمَّ وَاو مَفْتُوحَة، ثمَّ رَاء، ثمَّ ألف، وَالْأَشْهر حذف الْألف. 2158 - هَكَذَا ضَبطه الْحَازِمِي. 2159 - وَصَاحب: " نِهَايَة الْغَرِيب ". 2160 - وَالْجُمْهُور قَالُوا: " وَهِي ثنية عِنْد الْجحْفَة فِي الطَّرِيق ".

2161 - ورأيته فِي " سنَن " الْبَيْهَقِيّ، بزائين معجمتين، وَلَعَلَّه من النساخ. وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا الْبَاب فِي آخر كتاب " الْجِهَاد ". 2162 - وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرَّ سَاجِدا حِين جَاءَهُ كتاب عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه من الْيمن بِإِسْلَام هَمدَان " حَدِيث صَحِيح. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي جملَة حَدِيث طَوِيل أَوله فِي " صَحِيح البُخَارِيّ ". 2163 - قَالَ: " وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ ". 2164 - وَعَن كَعْب بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - فِي حَدِيث تَوْبَته - أَنه قَالَ، حِين بلغتني الْبشَارَة - " فَخَرَرْت سَاجِدا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2165 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا جَاءَهُ أَمر يسُرُّه، أَو يُسرُّ بِهِ، خرّ سَاجِدا، شكرا لله تَعَالَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، 2166 - وَقَالَ: " حسن "، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد.

2167 - وَفِي إِسْنَاده [78 / ب] بكّار بن عبد الْعَزِيز، وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ. 2168 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ". 2169 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَفِي الْبَاب عَن جَابر، وَجَرِير، وَابْن عمر، وَأنس، وَأبي جُحَيْفَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 2170 - وَهُوَ مَرْوِيّ عَن: فعل أبي بكر، 2171 - وَعلي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 2172 - مِنْهُ، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن مُحَمَّد بن عَلّي قَالَ: " رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نُغاشيّاً، فخرَّ سَاجِدا، ثمَّ قَالَ: أسأَل الله الْعَافِيَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، هَذَا مُرْسل وَضَعِيف، مُحَمَّد تَابِعِيّ، وَجَابِر الْجعْفِيّ ضَعِيف. 2173 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَهُ شَاهد ". فَذكره مُرْسلا من جِهَة أُخْرَى بِمَعْنَاهُ. النغاشي، بتَشْديد الْيَاء، والنغاش بحذفها، هُوَ الْقصير جدا، الضَّعِيف الْحَرَكَة النَّاقِص الْخلق. وَالله أعلم [89 / ب] .

باب سجود السهو وأن الصلاة لا تبطل به

(بَاب سُجُود السَّهْو وَأَن الصَّلَاة لَا تبطل بِهِ) 2174 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا نُودي بِالْأَذَانِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط، حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قُضي الْأَذَان أقبل فَإِذا ثُوِّب بهَا أدبر، فَإِذا قُضي التثويب أقبل يخْطر بَين بِالْمَرْءِ وَنَفسه، وَيَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن يذكر، حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كم صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم كم صَلَّى، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2175 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، بِإِسْنَاد ضَعِيف: " سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلِّم، ثمَّ ليسلِّم ". التثويب هُنَا: الْإِقَامَة، ويخطر، بِضَم الطَّاء وَكسرهَا. 2176 - وَعنهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي، إِمَّا الظّهْر، وَإِمَّا الْعَصْر، فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَتَى جذعاً فِي قبْلَة الْمَسْجِد فاستند إِلَيْهَا، وَخرج سَرَعان النَّاس، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ يَا رَسُول الله، أقُصِرَت الصَّلَاة أم نسيت؟ فَنظر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَمِينا وَشمَالًا، فَقَالَ: " مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: صدق، لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَسلم، ثمَّ كبَّر ثمَّ سجد، ثمَّ

كبر فَرفع، ثمَّ كبر وَسجد، ثمَّ كبر وَرفع. مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق [79 / أ] كَثِيرَة. 2177 - وَفِي بَعْضهَا: " صَلَّى بِنَا ". 2178 - وَبَعضهَا: " صَلَّى لنا ". 2179 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: " بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الظّهْر، سلم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رجل من بني سليم، يُقَال لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ " وَذكر الحَدِيث. 2180 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَالَ: صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أقصرت الصَّلَاة يَا رَسُول الله أم نسيت؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كل ذَلِك لم يكن " فَقَالَ: قد كَانَ بعض ذَلِك يَا رَسُول الله. فَأقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " أصدق ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نعم، يَا رَسُول الله. فَأَتمَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَقِي من الصَّلَاة، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد التَّسْلِيم. 2181 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم ثمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَة فِي مقدم الْمَسْجِد فَوضع يَده عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بكر وَعمر فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ، وَخرج سرعَان النَّاس. فَقَالُوا: قصرت الصَّلَاة. وَرجل يَدعُوهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أنسيت أم قصرت؟ فَقَالَ: " لم أنس، وَلم تقصر " قَالَ: بلَى، قد نسيت. فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ كبر فَسجدَ مثل سُجُوده، أَو أطول، ثمَّ رفع رَأسه فَكبر، ثمَّ وضع رَأسه فَكبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول، ثمَّ رفع

رَأسه وَكبر [90 / أ] . 2182 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم فَقَامَ إِلَى خَشَبَة معروضة فِي الْمَسْجِد فاتكأ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَان، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبك بَين أَصَابِعه، وَوضع خَدّه الْأَيْمن عَلَى ظهر كَفه الْيُسْرَى، وَخرجت السرعان من أَبْوَاب الْمَسْجِد، فَقَالُوا: قصرت الصَّلَاة. وَفِي الْقَوْم رجل فِي يَده طول يُقَال لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُول الله، أنسيت أم قصرت الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لم أنس، وَلم تقصر. فَقَالَ: " أكما يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نعم. 2183 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: فَقَالَ: " أصدق ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فأومؤوا: أَي نعم، فَرجع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى مقَامه فَصَلى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ. وَذكر الحَدِيث. 2184 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْعَصْر، فَسلم فِي ثَلَاث رَكْعَات، ثمَّ دخل منزله، فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق، وَكَانَ فِي يَده طول، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فَذكر لَهُ صَنِيعه، وَخرج غَضْبَان [79 / ب] يجر رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاس، فَقَالَ: " أصدق هَذَا؟ " قَالُوا: نعم، فَصَلى رَكْعَة، ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم. رَوَاهُ مُسلم.

2185 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " سلم فِي ثَلَاث رَكْعَات من الْعَصْر، ثمَّ قَامَ فَدخل الْحُجْرَة، فَقَامَ رجل بسيط الْيَدَيْنِ " فَذكره. 2186 - وَعَن مُعَاوِيَة بن حديج، الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى يَوْمًا فَسلم، وَقد بقيت من الصَّلَاة رَكْعَة فأدركه رجل، فَقَالَ: نسيت من الصَّلَاة رَكْعَة، فَرجع فَدخل الْمَسْجِد وَأمر بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاة، فَصَلى للنَّاس رَكْعَة، فَأخْبرت بذلك النَّاس، فَقَالُوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لَا، إِلَّا أَن أرَاهُ، فَمر بِي. فَقلت: هَذَا هُوَ، فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَة بن عبيد الله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم. 2187 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد ". وحديج، بِضَم الْحَاء، وَفتح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ. 2188 - وَقَالُوا: وَكَانَ إِسْلَام مُعَاوِيَة هَذَا قبل وَفَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشهرين [90 / ب] . وَاعْلَم أَنه جَاءَ فِي:

2189 - فِي رِوَايَة لأبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ: " صَلَاة الظّهْر ". 2190 - وَفِي رِوَايَة: " الْعَصْر "، كَمَا سبق. قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: هما قضيتان. 2191 - وَرِوَايَة عمرَان بن الْحصين، قَضِيَّة أُخْرَى فِي يَوْم آخر. 2192 - وَكَذَلِكَ رِوَايَة مُعَاوِيَة بن حديج. 2193 - قَالُوا: وَذُو الْيَدَيْنِ هَذَا اسْمه: الْخِرْبَاق، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة، وبالباء الْمُوَحدَة، بن عَمْرو السّلمِيّ، كنيته أَبُو العربان، عَاشَ بعد وَفَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَمَانا. 2194 - وَأما ذُو الشمالين فَهُوَ: عُمَيْر بن عَمْرو بن غبشان الْخُزَاعِيّ قتل يَوْم بدر شَهِيدا. الْمَقْتُول ببدر ذُو الشمالين، وَهُوَ غير الْمُتَكَلّم فِي حَدِيث السَّهْو. هَذَا قَول الْحفاظ كلهم، وَسَائِر الْعلمَاء، إِلَّا الزُّهْرِيّ فَقَالَ: هُوَ هُوَ. 2195 - وَاتَّفَقُوا عَلَى تَغْلِيظ الزُّهْرِيّ فِي هَذَا.

وَقَوله: قصرت الصَّلَاة، بِضَم الْقَاف، وَكسر الصَّاد. وَرُوِيَ بِفَتْح الْقَاف، وَضم الصَّاد، وَالْأول أصح وَأشهر. والسرعان، بِفَتْح السِّين وَالرَّاء وهم المسرعون، وَحكي إسكان الرَّاء، وَحكي ضم السِّين، وَإِسْكَان الرَّاء، جمع سريع، كقفيز وقفزان. 2196 - وَعَن عبد الله بن بُحَيْنَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس، فَلَمَّا أتم صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ، يكبر فِي كل سَجْدَة، وَهُوَ جَالس قبل أَن يسلم، وسجدهما النَّاس مَعَه، مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2197 - وَفِي رِوَايَة [80 / أ] لَهما: " قَامَ من اثْنَتَيْنِ وَلم يجلس "، قَالَ: " صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " فَذكره. 2198 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " قَامَ من اثْنَتَيْنِ "، " وَلم يجلس، فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته سجد قبل أَن يسلم ثمَّ سلم ". 2199 - وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم: " صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة فَقَامَ من اثْنَتَيْنِ،

فسبح بِهِ فَمَضَى " وَذكر الحَدِيث. 2200 - قَالَ الْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ". 2201 - وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، عَن عَلْقَمَة، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، - قَالَ إِبْرَاهِيم: زَاد أَو نقص - فَلَمَّا سلم قيل لَهُ:

يَا رَسُول الله،، أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء؟ قَالَ: " وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صليت كَذَا [91 / أ] . فَثنى رجلَيْهِ، واستقبل الْقبْلَة، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّه لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء أنبأتكم بِهِ، وَلَكِن إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون، فَإِذا نسيت فذكروني، وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2202 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ليتحر الَّذِي يرَى أَنه الصَّوَاب ". 2203 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ثمَّ ليسلم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ". 2204 - وَفِي رِوَايَة لَهما عَن ابْن مَسْعُود: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الظّهْر خمْسا، فَقيل: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم. 2205 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى؟ أَثلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان " رَوَاهُ مُسلم. 2206 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته

فليلق الشَّك، وليبن عَلَى الْيَقِين، فَإِذا استيقن التَّمام، سجد سَجْدَتَيْنِ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة، والسجدتان، وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته، وَكَانَت السجدتان مرغمتي الشَّيْطَان ". 2207 - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة، وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ". 2208 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا سَهَا أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أم اثْنَتَيْنِ [80 / ب] ، (فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر أثنتين صَلَّى أم ثَلَاثًا) ، فليبن عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أم أَرْبعا فليبن عَلَى ثَلَاث، وليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، 2209 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 2210 - وَعَن زِيَاد بن علاقَة قَالَ: " صَلَّى بِنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،

فصل في ضعيفه

فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُلْنَا: سُبْحَانَ الله، قَالَ: سُبْحَانَ الله، وَمَضَى. فَلَمَّا أتم صلَاته وَسلم، سجد سَجْدَتي السَّهْو، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع كَمَا صنعت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 2211 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 2212 - وَرَوَى الْحَاكِم مثله من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص. 2213 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 2214 - وَمثله من رِوَايَة عقبَة بن عَامر، 2215 - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرطهمَا " [91 / ب] . (فصل فِي ضعيفه) 2216 - مِنْهُ، عَن عبد الله بن جَعْفَر رَفعه: " من شكّ فِي صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ،

بَعْدَمَا يسلم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. ضَعَّفُوهُ. 2217 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا بَأْس بِهِ ". 2218 - وَعَن ثَوْبَان رَفعه: " لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يسلم " روه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة. ضعفه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره، وَفِي إِسْنَاده ضعيفان. 2219 - وَعَن عمر مَرْفُوع: " لَيْسَ عَلَى من خلف الإِمَام سَهْو، فَإِن سَهَا الإِمَام فَعَلَيهِ، وَعَلَى من خَلفه، السَّهْو " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَضَعفه الْبَيْهَقِيّ، وَغَيره.

2220 - وَعَن الْمُغيرَة رَفعه: " إِذا قَامَ الإِمَام من الرَّكْعَتَيْنِ فَلم يستتم قَائِما فليجلس، فَإِن استتم قَائِما فَلَا يجلس، وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَهُوَ ضَعِيف من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ. 2221 - وَعَن خصيف، عَن أبي عُبَيْدَة بن ابْن مَسْعُود، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كنت فِي صَلَاة وَشَكَكْت فِي ثَلَاث أَو أَربع، وأكبر ظَنك عَلَى أَربع، تشهدت، ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ قبل أَن تسلم، ثمَّ تشهدت أَيْضا ثمَّ سلم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ ضَعِيف. وَأَبُو عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ، وَحَدِيثه هَذَا مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، وخصيف مُخْتَلف فِيهِ. 2222 - وَابْن عمر مَرْفُوع: " لَا سَهْو فِي وثبة الصَّلَاة، إِلَّا قيام عَن جُلُوس، أَو

جُلُوس عَن قيام ". 2223 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " تفرد بِهِ أَبُو بكر الْعَنسِي، بالنُّون، وَهُوَ مَجْهُول ". 2224 - وغلطوا الْحَاكِم فِي دَعْوَاهُ أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد. 2225 - وَعَن عَائِشَة مَرْفُوع: " سجدتا السَّهْو تجزيان من كل زِيَادَة، ونقصان " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 2226 - قَالَ: " وَهُوَ مَعْدُود فِي أَفْرَاد حَكِيم بن نَافِع، وَوَثَّقَهُ ابْن معِين ". قلت:

وَضَعفه أَبُو حَاتِم، وَأَبُو زرْعَة جدا. 2227 - وَعَن الْمُغيرَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تشهد بعد [81 / أ] أَن رفع رَأسه من سَجْدَتي السَّهْو ". 2228 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد (بِهِ) مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، وَهُوَ ضَعِيف ". 2229 - قَالَ: " وَالْأَخْبَار الصَّحِيحَة تدل عَلَى أَنه، وَإِن سجدهما بعد السَّلَام، لم يتَشَهَّد لَهما [92 / أ] ".

كتاب صلاة الجماعة

(كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة) (بَاب بَيَان فَضلهَا والحث عَلَيْهَا) 2230 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2231 - وَعَن أبي سعيد، مثله، وَقَالَ: " بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2232 - زَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَته: " فَإِن صلاهَا فِي فلاة، فَأَتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صَلَاة ". إسنادها جيد، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. 2233 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ".

2234 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " صَلَاة الرجل فِي جمَاعَة تضعف عَلَى صلَاته فِي بَيته، وَفِي سوقه خمْسا وَعشْرين ضعفا، وَذَلِكَ أَنه إِذا تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد، لَا يُخرجهُ إِلَّا الصَّلَاة، لم يخط خطْوَة إِلَّا رفعت لَهُ بهَا دَرَجَة، وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة، فَإِذا صَلَّى لم تزل الْمَلَائِكَة تصلي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لم يحدث، اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحمه، وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 2235 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " خَمْسَة وَعشْرين جُزْءا ". 2236 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " دَرَجَة ". 2237 - وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من صَلَّى الْعشَاء فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نصف اللَّيْل، وَمن صَلَّى الصُّبْح فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْل كُله " رَوَاهُ مُسلم. 2238 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد مُسلم: " من شهد الْعشَاء فِي جمَاعَة كَانَ لَهُ قيام نصف لَيْلَة، وَمن صَلَّى الْعشَاء وَالْفَجْر فِي جمَاعَة كَانَ لَهُ كقيام لَيْلَة ".

فصل في ضعيفه

2239 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". 2240 - قَالَ: " وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر، وَأبي هُرَيْرَة، وَأنس، وَعمارَة بن رويبة، وجندب، وَأبي بن كَعْب، وَأبي مُوسَى، وَبُرَيْدَة ". (فصل فِي ضعيفه) 2241 - مِنْهُ، عَن عمر مَرْفُوع: " من صَلَّى فِي مَسْجِد، جمَاعَة، أَرْبَعِينَ لَيْلَة، لَا تفوته الرَّكْعَة الأولَى من صَلَاة الْعشَاء، كتب الله لَهُ عتقا من النَّار " رَوَاهُ ابْن ماجة من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش [81 / ب] [91 / ب] . (بَاب فضل كَثْرَة الْجَمَاعَة) 2242 - عَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صَلَاة الرجل

مَعَ الرجل أَزْكَى من صلَاته وَحده، وَصلَاته مَعَ الرجلَيْن أَزْكَى من صلَاته مَعَ الرجل، وَمَا كثر فَهُوَ أحب إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح، إِلَّا عبد الله بن أبي بَصِير الرَّاوِي عَن أبي، فَسَكَتُوا عَنهُ، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد، وَأَشَارَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا إِلَى صِحَّته. 2243 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مَعْنَاهُ من رِوَايَة قباث بن أَشْيَم الصَّحَابِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف وَضمّهَا، وموحدة مُخَفّفَة، وَآخره مُثَلّثَة.

باب الأمر بصلاة الجماعة وأنها فرض كفاية

(بَاب الْأَمر بِصَلَاة الْجَمَاعَة، وَأَنَّهَا فرض كِفَايَة) 2244 - عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن شببة متقاربون، فَأَقَمْنَا عِنْده عشْرين لَيْلَة، وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رحِيما رَقِيقا، فَظن أَنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عَمَّن تركنَا من أهلنا فَأَخْبَرنَاهُ، فَقَالَ: " ارْجعُوا إِلَى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم، ثمَّ ليؤمكم أكبركم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2245 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا حضرت الصَّلَاة فأذنا، ثمَّ أقيما، ليؤمكما أكبركما ". 2246 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وصلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ". 2247 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وصلوا صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، وَصَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا ". قَوْله: " رَقِيقا " بقافين. 2248 - وَفِي بعض رِوَايَات البُخَارِيّ، بفاء وقاف. 2249 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن أثقل

صَلَاة عَلَى الْمُنَافِقين صَلَاة الْعشَاء، وَصَلَاة الْفجْر، وَلَو يعلمُونَ مَا فيهمَا لأتوهما وَلَو حبوا، وَلَقَد هَمَمْت أَن آمُر بِالصَّلَاةِ فتقام، ثمَّ آمُر رجلا فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ أَنطلق معي بِرِجَال مَعَهم حزم من حطب إِلَى قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة، فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم [93 / أ] . 2250 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدكُم أَنه يجد عرقا سمينا، أَو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء ". الْعرق، بِفَتْح الْعين، وَإِسْكَان الرَّاء، عظم أَخذ أَكثر لَحْمه، جمعه عراق. والمرماة، بِكَسْر الْمِيم، وَفتحهَا، السهْم الَّذِي يُرْمَى بِهِ. 2251 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: لقوم يتخلفون [82 / أ] عَن الْجُمُعَة: " لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أحرق عَلَى رجال يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم " رَوَاهُ مُسلم. 2252 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة لأبي هُرَيْرَة. 2253 - ثمَّ قَالَ: " وَالَّذِي تدل عَلَيْهِ سَائِر الرِّوَايَات أَنه عبر بِالْجمعَةِ عَن الْجَمَاعَة ". قلت: بل هما رِوَايَتَانِ:

2254 - رِوَايَة فِي الْجُمُعَة. 2255 - وَرِوَايَة فِي الْجَمَاعَة، فِي سَائِر الصَّلَوَات. وَكِلَاهُمَا صَحِيح. 2256 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجل أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَيْسَ لي قَائِد يقودني إِلَى الْمَسْجِد. فَسَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يرخص لَهُ فَيصَلي فِي بَيته، فَرخص لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: " هَل تسمع النداء بِالصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ: نعم. قَالَ: " فأجب " رَوَاهُ مُسلم. 2257 - وَعَن عبد الله، وَقيل عَمْرو بن قيس، الْمَعْرُوف بِابْن أم مَكْتُوم، الْمُؤَذّن، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، إِن الْمَدِينَة كَثِيرَة الْهَوَام، وَالسِّبَاع. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " تسمع حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، فحي هلا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 2258 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " يَا رَسُول الله، إِنِّي رجل ضَرِير الْبَصَر، شاسع

الدَّار، ولي قَائِد لَا يلاومني، فَهَل لي رخصَة أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ قَالَ: " هَل تسمع النداء؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " لَا أجد لَك رخصَة " هَكَذَا الرِّوَايَة. وَالْمَشْهُور فِي اللُّغَة: لَا يلائمني بِالْمدِّ. 2259 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " مَعْنَاهُ، لَا أجد لَك رخصَة تحصل لَك فَضِيلَة الْجَمَاعَة من غير حُضُورهَا، وَلَيْسَ المُرَاد إِيجَاب الْحُضُور عَلَى الْأَعْمَى، فقد رخص لعتبان بن مَالك ". 2260 - وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " من سره أَن يلقى الله تَعَالَى غَدا مُسلما فليحافظ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنَادَى بِهن. فَإِن الله [93 / ب] شرع لنبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سنَن الْهدى (وإنهن من سنَن الْهدى) ، وَلَو أَنكُمْ صليتم فِي بُيُوتكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المتخلف فِي بَيته لتركتم سنة نَبِيكُم، وَلَو تركْتُم سنة نَبِيكُم لَضَلَلْتُمْ. وَلَقَد رَأَيْتنَا وَمَا يتَخَلَّف عَنْهَا إِلَّا مُنَافِق مَعْلُوم النِّفَاق، وَلَقَد كَانَ الرجل يُؤْتَى بِهِ يهادى بَين الرجلَيْن حَتَّى يُقَام فِي الصَّفّ " رَوَاهُ مُسلم. 2261 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من

فصل في ضعيفه

ثَلَاثَة فِي قَرْيَة وَلَا بَدو لَا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّا قد استحوذ عَلَيْهِم الشَّيْطَان، فَعَلَيْكُم بِالْجَمَاعَة، فَإِنَّمَا يَأْكُل الذِّئْب، من الْغنم، القاصية " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 2262 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " من سمع النداء فَلم يمنعهُ [82 / ب] من اتِّبَاعه عذر " والعذر " خوف أَو مرض، لم تقبل مِنْهُ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي جناب، بِالْجِيم، يَحْيَى بن حَيّ، وَهُوَ مُدَلّس ضَعِيف. وَقَالَ فِي رِوَايَته: عَن. 2263 - وَعَن جَابر مَرْفُوع: " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد " رَوَاهُ

باب العذر في ترك الجماعة

الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره فِي إِسْنَاده ضعيفان، أَحدهمَا؛ مَجْهُول. 2264 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله، ضَعِيف ضعفهما الْحفاظ. 2265 - وَمِنْه عَن عَلّي مَوْقُوفا، وَمَرْفُوعًا، ضعيفان. (بَاب الْعذر فِي ترك الْجَمَاعَة) 2266 - فِيهِ حَدِيث عتْبَان بن مَالك، السَّابِق فِي بَاب " الْجَمَاعَة فِي النَّافِلَة ". 2267 - وَحَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي بَاب " لَا تبطل الصَّلَاة بالبكاء ".

وحديثا: 2268 - ابْن عَبَّاس، 2269 - وَابْن عمر، السابقان فِي آخر كتاب " الْأَذَان ". 2270 - وَحَدِيث: " لَا صَلَاة بِحَضْرَة الطَّعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان ". 2271 - وَأَحَادِيث النَّهْي عَن أكل ثوما أَو بصلا فِي كتاب " الْمَسَاجِد ". 2272 - وَعَن جَابر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فمطرنا فَقَالَ: " ليصل من شَاءَ مِنْكُم فِي رَحْله " رَوَاهُ مُسلم. 2273 - وَعَن أبي الْمليح، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه شهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زمن الْحُدَيْبِيَة، فِي يَوْم الْجُمُعَة، وأصابهم مطر، لم تبتل أَسْفَل نعَالهمْ، فَأَمرهمْ أَن يصلوا فِي رحالهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره، بِإِسْنَاد صَحِيح [94 / أ] .

باب فضل المشي إلى المساجد وفعل الفرائض فيها وانتظار الصلاة

(بَاب فضل الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد وَفعل الْفَرَائِض فِيهَا، وانتظار الصَّلَاة) 2274 - أما الْمَشْي إِلَيْهَا فسبقت أَحَادِيثه فِي كتاب " الْمَسَاجِد ". واشتهرت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي المكتوبات فِي الْمَسْجِد. 2275 - وَسبق حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " كَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد، وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة، فذلكم الرِّبَاط " فِي كتاب " الْوضُوء ". 2276 - وَحَدِيثه الآخر فِي أول كتاب " الْجَمَاعَة ": " وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2277 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه، لَا يمنعهُ أَن يَنْقَلِب إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة ". 2278 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا تطهر الرجل ثمَّ مر إِلَى الْمَسْجِد، يرْعَى الصَّلَاة، كتب لَهُ كَاتبه، أَو كاتباه، بِكُل خطْوَة يمشيها إِلَى الْمَسْجِد عشر حَسَنَات، والقاعد يرْعَى الصَّلَاة كالقانت، وَيكْتب من الْمُصَلِّين من حِين يخرج من بَيته حَتَّى يرجع " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَالْحَاكِم،

باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة وكراهة الإسراع في المشي إليها

2279 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " [83 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب إتْيَان الصَّلَاة بسكينة، وَكَرَاهَة الْإِسْرَاع فِي الْمَشْي إِلَيْهَا) 2280 - عَن أبي قَتَادَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ سمع جلبة رجال،، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: " مَا شَأْنكُمْ؟ " قَالُوا: استعجلنا إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا، إِذا أتيتم الصَّلَاة فَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2281 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عَلَيْكُم السكنية، فَمَا أدركتم

فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق كَثِيرَة لَهما. 2282 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ". 2283 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار ". 2284 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " صل مَا أدْركْت، واقض مَا سَبَقَك " [94 / ب] . 2285 - وَسَائِر رِوَايَات مُسلم مَعَ رِوَايَات البُخَارِيّ: " وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ". 2286 - وَذكر الْبَيْهَقِيّ اخْتِلَاف الرِّوَايَة فِي: " فَأتمُّوا "، و " فاقضوا ".

2287 - ثمَّ قَالَ: " وَالَّذين قَالُوا: فَأتمُّوا، أَكثر، وأحفظ، وألزم لأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولَى ". 2288 - وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن مُسلم عَن الْحجَّاج قَالَ: " لَا أعلم رَوَى هَذِه اللَّفْظَة عَن الزُّهْرِيّ غير ابْن عُيَيْنَة: " واقضوا مَا فاتكم ". قَالَ مُسلم: " وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة فِيهَا ". 2289 - قَالَ أَبُو دَاوُد: " قَالَ يُونُس، والزبيدي، وَابْن أبي ذِئْب،

باب ثواب من قصد المسجد للجماعة فلم يدركها

وَإِبْرَاهِيم بن سعد، وَمعمر، وَشُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ: " وَمَا فاتكم ". وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة وَحده عَن الزُّهْرِيّ: " فاقضوا ". وَقَالَ مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، وجعفر بن ربيعَة، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة: " فَأتمُّوا ". 2290 - وَابْن مَسْعُود، 2291 - وَأَبُو قَتَادَة، 2292 - وَأنس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " فَأتمُّوا ". (بَاب ثَوَاب من قصد الْمَسْجِد للْجَمَاعَة فَلم يُدْرِكهَا) 2293 - فِيهِ حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".

باب يستحب لمن صلى جماعة ثم حضر من لم يدركها أن يصلي معه وجواز ب جماعة بعد جماعة المسجد فيه إذا لم يخف مفسدة

2294 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ رَاح فَوجدَ النَّاس قد صلوا، أعطَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ مثل أجر من صلاهَا وحضرها، لَا ينقص ذَلِك من أجرهم شَيْئا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. (بَاب يسْتَحبّ لمن صَلَّى جمَاعَة ثمَّ حضر من لم يُدْرِكهَا أَن يُصَلِّي مَعَه، وَجَوَاز [83 / ب] جمَاعَة بعد جمَاعَة الْمَسْجِد فِيهِ، إِذا لم يخف مفْسدَة) 2295 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ رجل، وَقد صَلَّى

باب من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة استحب أن يصليها معهم

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: " أَيّكُم يتجر عَلَى هَذَا؟ " فَقَامَ رجل فَصَلى مَعَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، 2296 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 2297 - وَلَفظ أبي دَاوُد، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أبْصر رجلا يُصَلِّي وَحده. فَقَالَ: " أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه؟ ". 2298 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي: " أَن الَّذِي قَامَ فَصَلى مَعَه أَبُو بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " [95 / أ] . (بَاب من صَلَّى مُنْفَردا أَو جمَاعَة، ثمَّ رَأَى جمَاعَة اسْتحبَّ أَن يُصليهَا مَعَهم) 2299 - فِيهِ حَدِيث الْبَاب قبله. 2300 - وَعَن أبي ذَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَيفَ أَنْت إِذا كَانَت عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا، أَو يُميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا؟ " قلت: فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة " رَوَاهُ مُسلم.

2301 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يؤخرون الصَّلَاة " وَلم يقل: " عَن وَقتهَا ". 2302 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، ثمَّ اذْهَبْ لحاجتك فَإِن أُقيمت الصَّلَاة وَأَنت فِي الْمَسْجِد فصل ". 2303 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أَدْرَكتك الصَّلَاة مَعَهم فصلِّ، وَلَا تقل: إِنِّي قد صليت فَلَا أُصَلِّي ". 2304 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهم نَافِلَة ". 2305 - وَعَن يزِيد بن الْأسود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه. قَالَ: " عليَّ بهما " فجيء بهما ترْعد فرائصهما. قَالَ: " مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟ " فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا قد كُنَّا صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: " فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

فصل في ضعيفه

2306 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 2307 - وَعَن محجن الديلِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَعْنَاهُ، وَأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ: " إِذا جِئْت فصلِّ مَعَ النَّاس، وَإِن كنت قد صليت " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ". 2308 - وَعَن مَالك، عَن نَافِع: " أَن رجلا قَالَ لِابْنِ عمر: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الإِمَام، أفأصلي مَعَه؟ فَقَالَ: نعم. فَقَالَ: أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي؟ فَقَالَ ابْن عمر: أَو ذَلِك إِلَيْك؟ إِنَّمَا ذَلِك إِلَى الله تَعَالَى يَجْعَل أَيَّتهمَا شَاءَ " صَحِيح فِي " الْمُوَطَّأ " [84 / أ] [95 / ب] . (فصل فِي ضعيفه) 2309 - مِنْهُ، رِوَايَة ذكرت فِي حَدِيث يزِيد بن الْأسود السَّابِق أَنه قَالَ: " وليجعل

الَّتِي صَلَّى فِي بَيته نَافِلَة ". 2310 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا: " وَهَذِه الرِّوَايَة شَاذَّة ضَعِيفَة مَرْدُودَة لمخالفتها الثِّقَات والحفاظ ". 2311 - وَعَن يزِيد بن عَامر بِمَعْنى حَدِيث يزِيد بن الْأسود السَّابِق، وَقَالَ فِي آخِره: " إِذا جِئْت الصَّلَاة فَوجدت النَّاس فصلِّ مَعَهم، وَإِن كنت صليت، فلتكن لَك نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتُوبَة ". 2312 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " مَا مَضَى أشهر وَأكْثر فَهُوَ أولَى ". وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف.

باب لا تجب الصلاة الواحدة في اليوم مرتين

(بَاب لَا تجب الصَّلَاة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ) 2313 - عَن سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة قَالَ: أتيت ابْن عمر وهم يصلونَ. فَقلت: أَلا تصلي مَعَهم؟ قَالَ: قد صليت، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَعْنَاهُ: لَا تجب الصَّلَاة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ، فَلَا يكون مُخَالفا لما سبق من اسْتِحْبَاب إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة. وَأما ابْن عمر فَلم يعدها لِأَنَّهُ كَانَ صلاهَا جمَاعَة، ومذهبه إِعَادَة الْمُنْفَرد كَمَا سبق عَنهُ. (بَاب صِحَة صَلَاة الْمَسْبُوق وَأَنه يلْزمه أَن يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِمَا بَقِي من صلَاته، وَلَا يسْجد للسَّهْو، وَأَن مَا يُدْرِكهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته) 2314 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة: " وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ". 2315 - وَعَن الْمُغيرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه غزا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَبُوك، قَالَ: فَتبرز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قِبَل الْغَائِط، فحملتُ مَعَه إداوة قبل صَلَاة الْفجْر، فَلَمَّا رَجَعَ إليَّ أخذت أُهريق عَلَى يَدَيْهِ من الْإِدَاوَة، وَغسل يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل وَجهه، ثمَّ ذهب يُخرج جُبّته عَن ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّته، فَأدْخل يَدَيْهِ فِي الجُبّة

حَتَّى أخرج ذِرَاعَيْهِ من أَسْفَل الجبّة، وَغسل ذِرَاعَيْهِ [96 / أ] إِلَى الْمرْفقين، ثمَّ تَوَضَّأ عَلَى خُفّيه، ثمَّ أقبل فَأَقْبَلت مَعَه، حَتَّى نجد النَّاس قد قدَّموا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَصَلى لَهُم، فَأدْرك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلى مَعَ النَّاس الرَّكْعَة الْآخِرَة، فَلَمَّا سلّم عبد الرَّحْمَن، قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتم صلَاته، فأفزع ذَلِك الْمُسلمين فَأَكْثرُوا التَّسْبِيح فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [84 / ب] صلَاته، أقبل عَلَيْهِم ثمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُم " أَو قَالَ: " قد أصبْتُم " يَغْبِطهُمْ أَن صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا. رَوَاهُ مُسلم. 2316 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَالَ الْمُغيرَة: فَأَرَدْت تَأْخِير عبد الرَّحْمَن، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دَعه ". 2317 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عمر، 2318 - وَعلي،

باب الإمام الراتب يتأخر عن أول الوقت فإن خيف من تقدم غيره مفسدة صلوا فرادى وإلا تقدم أفضلهم

2319 - وَابْن عمر، 2320 - وَأبي الدَّرْدَاء، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: " مَا أدْركْت فَهُوَ أول صَلَاتك ". (بَاب الإِمَام الرَّاتِب يتَأَخَّر عَن أول الْوَقْت، فَإِن خيف من تقدِّم غَيره مفْسدَة صلوا فُرَادَى، وَإِلَّا تقدم أفضلهم) 2321 - فِيهِ حَدِيث أبي ذَر السَّابِق قَرِيبا. 2323 - وَحَدِيث أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه حِين تَأَخّر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْإِصْلَاح بَين بني عَمْرو بن عَوْف، وَقد سبق. (بَاب الْمَسْبُوق يدْرك الإِمَام رَاكِعا أَحَادِيثه ضَعِيفَة) 2324 - مِنْهَا، حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " إِذا جئْتُمْ وَنحن سُجُود فاسجدوا

وَلَا تعدوها شَيْئا، وَمن أدْرك الرَّكْعَة فقد أدْرك الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ يَحْيَى بن أبي سُلَيْمَان الْمَدِينِيّ، وَهُوَ ضَعِيف. 2325 - قَالَ البُخَارِيّ: " مُنكر الحَدِيث "، 2326 - وَقَالَ أَبُو حَاتِم: " مُضْطَرب ". 2327 - وَحَدِيث: " لَا تَعْتَدوا بِالسَّجْدَةِ إِذا لم تدركوا الرَّكْعَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مَجْهُول. 2328 - وَحَدِيث: " إِذا أَتَى أحدكُم الصَّلَاة وَالْإِمَام عَلَى حَال، فليصنع كَمَا

يصنع الإِمَام " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف 2329 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى [96 / ب] ، فَإِن أدركهم جُلُوسًا صَلَّى الظّهْر أَرْبعا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف. 2330 - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة غَرِيبَة: " من أدْرك الرُّكُوع، من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة يَوْم

باب الاثنان فما فوقهما جماعة

الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمن لم يدْرك الرُّكُوع فليتم الظّهْر أَرْبعا " 2331 - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه فقد أدْركهَا " وَفِيه آثَار بَعْضهَا ضَعِيفَة. (بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة) 2332 - فِيهِ حَدِيث، ابْن الْحُوَيْرِث السَّابِق فِي وجوب الْجَمَاعَة. 2333 - وَحَدِيث أُبيّ بن كَعْب السَّابِق، فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة. 2334 - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق، فِيمَن يُصَلِّي جمَاعَة، ثمَّ يُصَلِّي مَعَ رجل يحضر. ويحتج فِيهِ أَيْضا بِالْإِجْمَاع.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 2335 - مِنْهُ، حَدِيث أبي مُوسَى. 2336 - وَحَدِيث أنس مَرْفُوعا: " الإثنان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة " رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ، وَرَوَى ابْن مَاجَه الأول. ضعيفان جدا. (بَاب إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة [85 / أ] ) 2337 - عَن عبد الله بن بُحينة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ: " آلصبح أَرْبعا؟ ! آلصبح أَرْبعا؟ ! " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2338 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يُصَلِّي والمؤذن يُقيم. فَقَالَ: " أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا؟ ! ". 2339 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يُوشك أَن يُصَلِّي أحدكُم الصُّبْح أَرْبعا ".

فصل في ضعيفه

2340 - وَعَن عبد الله بن سرجس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: دخل رجل الْمَسْجِد، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة الْغَدَاة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانب الْمَسْجِد، ثمَّ دخل مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا سلَّم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يَا فلَان، بِأَيّ صلاتيك اعتددت، أبصلاتك وَحدك، أم بصلاتك مَعنا؟ " رَوَاهُ مُسلم. 2341 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " رَوَاهُ مُسلم من طرق كَثِيرَة [97 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 2342 - مِنْهُ، زِيَادَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا: قيل يَا رَسُول الله، وَلَا رَكْعَتي الْفجْر قَالَ: " وَلَا رَكْعَتي الْفجْر ".

باب استحباب الجماعة للنساء مع الرجال ومنفردات عنهم في بيوتهن وهو أفضل لهن

2343 - وَفِي رِوَايَة: " إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر ". وهما ضعيفان جدا. بيَّن الْبَيْهَقِيّ وَغَيره ضعفهما. (بَاب اسْتِحْبَاب الْجَمَاعَة للنِّسَاء مَعَ الرِّجَال ومنفردات عَنْهُم فِي بُيُوتهنَّ وَهُوَ أفضل لَهُنَّ) 2344 - فِيهِ حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي " مَوَاقِيت الصَّلَاة ": " وَكن يشهدن صَلَاة الْفجْر، ثمَّ ينصرفن متلفعات بمروطهن ". 2345 - وَحَدِيث أم سَلمَة فِي بَاب " قدر مكث الإِمَام فِي مُصَلَّاهُ ". وَأَحَادِيث كَثِيرَة فِي صلاتهن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد. 2346 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن خَلاد الْأنْصَارِيّ، عَن أم ورقة بنت نَوْفَل: أَن

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما غزا بَدْرًا، قَالَت، قلت لَهُ: يَا رَسُول الله، ائْذَنْ لي فِي الْغَزْو مَعَك، أمرِّض مرضاكم، لَعَلَّ الله سُبْحَانَهُ يَرْزُقنِي شَهَادَة. قَالَ: " قرّي فِي بَيْتك، فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يرزقك الشَّهَادَة " قَالَ: فَكَانَت تسمى الشهيدة، وَكَانَت قد قَرَأت الْقُرْآن، فاستأذنت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تتَّخذ فِي دارها مُؤذنًا، فَأذن لَهَا وأمرها أَن تؤم أهل دارها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ. 2347 - وَعَن ابْن مَسْعُود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صَلَاة الْمَرْأَة فِي بَيتهَا أفضل من صلَاتهَا فِي حُجْرَتهَا، وصلاتها فِي مخدعها أفضل من صلَاتهَا فِي

بَيتهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 2348 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت [85 / ب] أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2349 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِد، فأذنوا لَهُنَّ ". 2350 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله ". 2351 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " لَا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ " [97 / ب] . 2352 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " لَو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2353 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تمنعوا إِمَاء

الله مَسَاجِد الله، وَلَكِن ليخرجن وَهن تفلات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ. وتفلات، بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق، وَكسر الْفَاء، أَي تاركات للطيب. 2354 - وَعَن زَيْنَب الثقفية، امْرَأَة ابْن مَسْعُود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وعنها، قَالَت، قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا شهِدت إحداكن الْمَسْجِد فَلَا تمس طيبا " رَوَاهُ مُسلم. 2355 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَلَا تطيَّب تِلْكَ اللَّيْلَة ". أَي إِذا أَرَادَت حُضُور الْمَسْجِد، فَلَا تطيب قبله. 2356 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخوراً، فَلَا تشهد مَعنا الْعشَاء الْآخِرَة " رَوَاهُ مُسلم. 2357 - وَعَن ريطة الْحَنَفِيَّة: " أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أمت نسْوَة فِي الْمَكْتُوبَة،

فصل في ضعيفه

فأمَّتْهن بَينهُنَّ وسطا " 2358 - وَعَن حجيرة قَالَت: " أمَّتْنا أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي صَلَاة الْعَصْر فَقَامَتْ بَيْننَا ". رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. (فصل فِي ضعيفه) 2359 - مِنْهُ، حَدِيث مَرْفُوع: " تقف إِمَامَة النِّسَاء وسطهن " بَاطِل لَا أصل لَهُ. 2360 - وَحَدِيث: " نهَى النِّسَاء عَن الْخُرُوج، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها ".

باب لا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الاقتداء

2361 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مَوْقُوفا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " مَا صلَّت امْرَأَة أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا، إِلَّا مسجديْ مَكَّة وَالْمَدينَة، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وهما بِفَتْح الْمِيم وَكسرهَا، وهما الخفّان الخَلِقان. (بَاب لَا تصح الْجَمَاعَة حَتَّى يَنْوِي الْمَأْمُوم الِاقْتِدَاء) 2362 - فِيهِ، حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " [98 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب الِاسْتِخْلَاف للْإِمَام فِي الصَّلَاة إِذا لم يطق الْقيام، وَجَوَاز صَلَاة الْقَائِم خلف الْقَاعِد، وَنسخ قعُود الْقَادِر) 2363 - سبق فِيهِ حَدِيث اسْتِخْلَاف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 2364 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِنَّمَا [86 / أ] جُعل الإِمَام ليُؤتم بِهِ فَإِذا كبَّر فكبِّروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن

حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، وَإِذا صَلَّى قَائِما فصلوا قيَاما، وَإِذا صَلَّى قَاعِدا فصلوا قعُودا أَجْمَعُونَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2365 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " مثله من رِوَايَة أنس. 2366 - وَفِيهِمَا من رِوَايَة عَائِشَة بعضه، وَفِي آخِره: " وَإِذا صَلَّى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا ". 2367 - وَفِي " مُسلم " هَذَا الْأَخير من رِوَايَة جَابر أَيْضا. وَأما النَّاسِخ لهَذَا: 2368 - فَمِنْهُ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ، أَبَا بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا دخل فِي الصَّلَاة وجد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نَفسه خفَّة فَقَامَ يهادي بَين رجلَيْنِ، وَرجلَاهُ تخطان فِي الأَرْض، فجَاء فَجَلَسَ عَن يسَار أبي بكر، فَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا، وَأَبُو بكر قَائِما، يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ويقتدي النَّاس بِصَلَاة أبي بكر " مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ إِحْدَى رِوَايَات مُسلم. 2369 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُجلس إِلَى جنب أبي بكر، فَجعل أَبُو بكر يُصَلِّي وَهُوَ قَائِم بِصَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَالنَّاس يصلونَ بِصَلَاة أبي بكر ". 2370 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بكر يسمعهم التَّكْبِير "

فصل في ضعيفه

2371 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي وَغَيره عَنْهَا، قَالَت: " صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ خلف أبي بكر قَاعِدا " [98 / ب] . قَالَ الْحفاظ: هَذِه الرِّوَايَة تفرد بهَا نعيم بن أبي هِنْد، عَن أبي وَائِل، عَن مَسْرُوق، عَن عَائِشَة. وَاخْتلف عَلَيْهِ فِيهَا أَيْضا، وَرِوَايَة الْجَمَاعَة كَمَا سبق. 2372 - قَالَ الشَّافِعِي وَآخَرُونَ: " إِن صحت هَذِه الرِّوَايَة كَانَ ذَلِك مرَّتَيْنِ، مرّة (صَلَّى النَّبِي) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَاء أبي بكر، وَمرَّة أَبُو بكر وَرَاءه ". 2373 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ: " أَن الَّتِي صلاهَا قَاعِدا، وَأَبُو بكر خَلفه، صَلَاة الظّهْر، يَوْم السبت أَو الْأَحَد، وَتُوفِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ ". (فصل فِي ضعيفه) 2374 - مِنْهُ، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن الشّعبِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يؤمَّنَّ أحد

باب صحة اقتدائه في أثناء صلاته

بعدِي جَالِسا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وضعفاه بِأَنَّهُ مُرْسل، والجعفي مُتَّفق عَلَى ضعفه، وَترك رِوَايَته، قَالُوا: وَلَا يرويهِ غَيره عَن الشّعبِيّ. (بَاب صِحَة اقتدائه فِي أثْنَاء صلَاته) 2375 - فِيهِ حَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب قبله. 2376 - وَحَدِيث سهل بن سعد، السَّابِق فِي الصُّلْح بَين بني عَمْرو بن عَوْف. 2377 - وَحَدِيث أبي بكرَة الَّذِي سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب " الصَّلَاة خلف الْمُحدث، جَاهِلا ". (بَاب [86 / ب] إِذا نَوى مُفَارقَة إِمَامه، وَأتم صلَاته مُنْفَردا) 2378 - عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: صَلَّى معَاذ لأَصْحَابه الْعشَاء فطوَّل عَلَيْهِم، فَانْصَرف رجل منا، فَصَلى فأُخبر معَاذ عَنهُ، فَقَالَ: إِنَّه مُنَافِق، فَلَمَّا بلغ ذَلِك الرجل، دخل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخْبرهُ مَا قَالَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَتُرِيدُ أَن تكون فتَّانا يَا معَاذ؟ إِذا أممت بِالنَّاسِ فاقرأ ب {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا} و {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، و {اقْرَأ باسم رَبك} ، و {وَاللَّيْل إِذا يغشى} " مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم. 2379 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: أَن معَاذًا افْتتح بِسُورَة الْبَقَرَة، فانحرف رجل فسلّم ثمَّ

صَلَّى وَحده، وَانْصَرف. فَقَالُوا لَهُ: نافقت يَا فلَان. قَالَ: لَا وَالله، ولآتينَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فلأخبرنه، فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّا أَصْحَاب نواضح نعمل بِالنَّهَارِ، وَإِن معَاذًا صَلَّى مَعَك الْعشَاء ثمَّ أَتَى فَافْتتحَ بِسُورَة الْبَقَرَة، فَأقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [99 / أ] عَلَى معَاذ، فَقَالَ: " يَا معَاذ، أفتَّان أَنْت؟ اقْرَأ بِكَذَا، واقرأ بِكَذَا ". 2380 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فتّان، (فتّان) " ثَلَاث مرار. 2381 - وَهَكَذَا [فِي] رِوَايَات " الصَّحِيحَيْنِ " أَن هَذِه الْقِصَّة كَانَت فِي صَلَاة الْعشَاء. 2382 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، " أَنَّهَا كَانَت فِي الْمغرب ". 2383 - وَفِي رِوَايَة للْإِمَام أَحْمد من رِوَايَة بُرَيْدَة " أَنه كَانَ فِي صَلَاة الْعشَاء فَقَرَأَ

ب {اقْتَرَبت السَّاعَة} ". وَالْمَشْهُور فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيرهمَا أَنه قَرَأَ " بالبقرة " فَيجمع بَين الرِّوَايَات بِأَنَّهُمَا قضيتان لشخصين لِأَنَّهُ قيل: إِنَّه حرَام، بالراء، وَقيل: حزم، وَقيل: خازم، وَقيل: سليم. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ غَرِيبَانِ فَلَعَلَّ ذَلِك كَانَ فِي وَاحِدَة، لِأَن معَاذًا لَا يَفْعَله بعد النَّهْي، وَيبعد أَن ينساه. وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة الْعشَاء ورد الْأُخْرَى، 2384 - فَقَالَ: " رِوَايَات الْعشَاء أصح ". وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَكِن الْجمع أولَى، وَلَعَلَّه قَرَأَ (الْبَقَرَة) فِي رَكْعَة فَانْصَرف رجل، وَقَرَأَ {اقْتَرَبت} فِي رَكْعَة أُخْرَى فَانْصَرف آخر. 2385 - وَأما رِوَايَة مُسلم: " أَنه سلّم "، فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى أَنَّهَا شَاذَّة ضَعِيفَة، 2386 - فَقَالَ: " لَا أَدْرِي، هَل حُفظت هَذِه الزِّيَادَة أم لَا، لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن

باب ندب الإمام إلى تخفيف الصلاة في تمام وكراهة تطويله إلا إذا رضي المأمومون أوكانوا محصورين

سُفْيَان بِدُونِهَا، وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان ". (بَاب ندب الإِمَام إِلَى تَخْفيف الصَّلَاة فِي تَمام، وَكَرَاهَة تطويله إِلَّا إِذا رَضِي المأمومون [87 / أ] وَكَانُوا مَحْصُورين) 2387 - فِيهِ حَدِيث جَابر، فِي الْبَاب قبله. 2388 - وَعَن أبي مَسْعُود البدري، عقبَة بن عَمْرو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا قَالَ: وَالله، يَا رَسُول الله، إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة مِمَّا يطوِّل بِنَا فلَان، فَمَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غضب فِي موعظة قطّ أَشد مِمَّا غضب يَوْمئِذٍ، فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس إِن مِنْكُم منفرين، فَأَيكُمْ أمَّ النَّاس فليوجز، فَإِن من وَرَائه الْكَبِير، والضعيف، وَذَا الْحَاجة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَالْمَرِيض " بدل " الْكَبِير ". 2389 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أمَّ أحدكُم النَّاس فليخفف فَإِن فيهم الصَّغِير، وَالْكَبِير، والضعيف، وَالْمَرِيض، وَإِذا صَلَّى وَحده فَليصل كَيفَ شَاءَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. لم يذكر البُخَارِيّ: " الصَّغِير ". 2390 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَإِذا صَلَّى لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ ".

2391 - وَعَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثله. رَوَاهُ مُسلم. 2392 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يوجز الصَّلَاة ويكملها ". 2393 - وَفِي رِوَايَة: " وَيتم " مُتَّفق عَلَيْهِ [99 / ب] . 2394 - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام " رَوَاهُ مُسلم. 2395 - وَفِي رِوَايَة لَهُ وللبخاري: " مَا صليت وَرَاء إِمَام قطّ أخف صَلَاة، وَلَا أتم من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 2396 - زَاد البُخَارِيّ: " وَإِن كَانَ يسمع بكاء الصَّبِي فيخفف مَخَافَة أَن تفتن أمه ". 2397 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنِّي لأدخل فِي الصَّلَاة وَأَنا أُرِيد إطالتها فَأَسْمع بكاء الصَّبِي، فأتجوز فِي صَلَاتي مِمَّا أعلم من شدَّة وجد أمه من بكائه ". 2398 - وَفِي البُخَارِيّ نَحوه من رِوَايَة أبي قَتَادَة.

باب حجة من قال إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أستحب أن ينتظره

(بَاب حجَّة من قَالَ: إِذا أحس الإِمَام بداخلٍ، وَهُوَ رَاكِع، أستحب أَن ينتظره) 2399 - الْمُعْتَمد فِي هَذَا، الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي انْتِظَار النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي " صَلَاة الْخَوْف " للْحَاجة، وَهِي مَوْجُودَة هُنَا. 2400 - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن أبي أَوْفَى: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقوم فِي الرَّكْعَة من صَلَاة الظّهْر حَتَّى لَا يسمع وَقع قدم " فضعيف، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، عَن رجل لم يسم، عَن ابْن أبي أَوْفَى. (بَاب وجوب مُتَابعَة الإِمَام، وَتَحْرِيم سبقه) 2401 - فِيهِ، حَدِيث أبي مُوسَى السَّابِق فِي " التَّشَهُّد "، وَأَحَادِيث: 2402 - أبي هُرَيْرَة [87 / ب] ، 2403 - وَأنس، 2404 - وَعَائِشَة،

2405 - وَجَابِر، السابقات قَرِيبا فِي بَاب " الِاسْتِخْلَاف ". 2406 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أما يخْشَى أحدكُم إِذا رفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار، أَو يَجْعَل صورته صُورَة حمَار " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2407 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أَن يَجْعَل الله وَجهه وَجه حمَار ". 2408 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم، فَلَمَّا قَضَى صلَاته أقبل علينا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَيهَا النَّاس، إِنِّي إمامكم فَلَا تسبقوني بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالْقيامِ، وَلَا بالانصراف، فَإِنِّي أَرَاكُم أَمَامِي، وَمن خَلْفي " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد بالانصراف، السَّلَام. 2409 - وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنهم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَبهته عَلَى الأَرْض، ثمَّ يخر من وَرَاءه سُجّداً " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. 2410 - وَفِي رِوَايَة من رِوَايَة عَمْرو بن حُرَيْث: " وَكَانَ لَا يحني رجل منا ظَهره حَتَّى يستتم سَاجِدا " [100 / أ] .

أبواب صفة الأئمة

(أَبْوَاب صفة الْأَئِمَّة) (بَاب صِحَة إِمَامَة الصَّبِي، وَالْمولى، وَالْعَبْد، وَالْفَاسِق، وَالْمُسَافر، وَالْأَعْمَى، والمتيمم بالمتوضئين، وَغير ذَلِك) أما إِمَامَة الْمُسَافِر فَفِيهَا الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي بهم فِي أَسْفَاره. 2411 - وَصَلى بِأَهْل مَكَّة وَهُوَ مُسَافر، وهم مقيمون. 2412 - وَأما الْمُتَيَمم فَفِيهِ حَدِيث عَمْرو بن العَاصِي، السَّابِق فِي كتاب " التَّيَمُّم ". 2413 - وَأما الْأَعْمَى فَفِيهِ، وَعَن عَمْرو بن سَلمَة، بِكَسْر اللَّام، قَالَ: كُنَّا بِمَاء ممر النَّاس، وَكَانَ يمر بِنَا الركْبَان نسألهم: مَا للنَّاس؟ مَا هَذَا الرجل؟ فَيَقُولُونَ: يزْعم أَن الله أرْسلهُ، أُوحى إِلَيْهِ، أُوحى إِلَيْهِ كَذَا: فَكنت أحفظ ذَلِك الْكَلَام، فَكَأَنَّمَا يُغرى فِي صَدْرِي. وَكَانَت الْعَرَب تلوَّم بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْح، فَيَقُولُونَ: اتركوه وَقَومه، إِن ظهر عَلَيْهِم فَهُوَ نَبِي صَادِق. فَلَمَّا كَانَت وقْعَة الْفَتْح [88 / أ] بَادر كل قوم بِإِسْلَامِهِمْ وَبدر أبي قومِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قدم قَالَ: جِئتُكُمْ وَالله من عِنْد النَّبِي حَقًا. فَقَالَ: " صلوا صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، وَصَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، فَإِذا حضرت

الصَّلَاة فليؤذن أحدكُم، وليؤمَّكم أَكْثَرَكُم قُرْآنًا " فنظروا فَلم يكن أحد أَكثر قُرْآنًا مني لما كنت أتلقى من الركْبَان، فقدَّموني بَين أَيْديهم وَأَنا ابْن سِتّ، أَو سبع سِنِين، وَكَانَت عليَّ بردة كنت إِذا سجدت تقلصت عني، فَقَالَت امْرَأَة من الْحَيّ: أَلا تغطوا عَنَّا است قارئكم؟ فاشتروا، فَقطعُوا لي قَمِيصًا فَمَا فرحت بِشَيْء فرحي بذلك الْقَمِيص. رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: يُغرى، أَي يُلصق. تلوَّم: بتَشْديد الْوَاو، أَي تنْتَظر. 2414 - وَعَن ابْن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " لما قدم الْمُهَاجِرُونَ الْأَولونَ الْعصبَة - موضعا بقباء - قبل مقدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يؤمهم سَالم مولَى أبي حُذَيْفَة، وَكَانَ أَكْثَرهم قُرْآنًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2415 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يؤم الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين، فيهم عمر بن الْخطاب، وَأَبُو سَلمَة، وَزيد، وعامر بن ربيعَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم ". 2416 - وَعَن أنس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اسمعوا وَأَطيعُوا، وَإِن استُعمل عَلَيْكُم عبد حبشِي كَأَن رَأسه زبيبة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2417 - وَرَوَاهُ مُسلم، من رِوَايَة أبي ذَر [100 / ب] . 2418 - وَعَن عَامر بن وَاثِلَة، أَن نَافِع بن عبد الْحَارِث، لَقِي عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، بعسفان، وَكَانَ عمر يَسْتَعْمِلهُ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ: من اسْتعْملت عَلَى أهل الْوَادي؟ قَالَ: ابْن أَبْزَى. قَالَ: وَمن ابْن أَبْزَى؟ قَالَ: مولَى من موالينا. قَالَ:

فاستخلفت عَلَيْهِم مولَى؟ قَالَ: إِنَّه قَارِئ لكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ، وَإنَّهُ عَالم بالفرائض. قَالَ عمر: أما إِن نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد قَالَ: " إِن الله يرفع بِهَذَا الْكتاب أَقْوَامًا، وَيَضَع بِهِ آخَرين " رَوَاهُ مُسلم. 2419 - وَعَن ابْن أبي مليكَة: " أَنهم كَانُوا يأْتونَ عَائِشَة، والمسور بن مخرمَة، وَعبيد بن عُمَيْر، وناس كثير، فيؤمهم أَبُو عَمْرو، مولَى عَائِشَة، وَهُوَ حِينَئِذٍ لم يُعتق، وَكَانَ إِمَام بني مُحَمَّد بن أبي بكر، وَعُرْوَة " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، أَو حسن. 2420 - وَعَن عبيد الله بن عدي، أَنه دخل عَلَى عُثْمَان بن عَفَّان وَهُوَ مَحْصُور، فَقَالَ: " إِنَّك إِمَام عَامَّة، وَنزل بك مَا ترَى، وَيُصلي لنا إِمَام فتْنَة ونتحرج؟ فَقَالَ [88 / ب] : الصَّلَاة أحسن مَا يعْمل النَّاس، فَإِذا أحسن النَّاس فَأحْسن مَعَهم، وَإِذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2421 - وَعَن مَحْمُود الرّبيع: " أَن عتْبَان بن مَالك كَانَ يؤم قومه وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، أَنَّهَا تكون الظلمَة، والسيل، وَأَنا رجل ضَرِير الْبَصَر " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ.

فصل في ضعيفه

2422 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " يَا رَسُول الله، إِنِّي قد أنْكرت بَصرِي، وَأَنا أُصَلِّي لقومي ". 2423 - وَعَن أنس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، اسْتخْلف ابْن أم مَكْتُوم، يؤم النَّاس وَهُوَ أَعْمَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. (فصل فِي ضعيفه) 2424 - مِنْهُ، عَن مَكْحُول، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " الْجِهَاد وَاجِب عَلَيْكُم مَعَ

كل أَمِير برّاً كَانَ أَو فَاجِرًا، وَالصَّلَاة وَاجِبَة عَلَيْكُم خلف كل مُسلم برّاً كَانَ أَو فَاجِرًا، وَإِن عمل الْكَبَائِر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَضَعفه هُوَ وَغَيره، لانقطاعه لِأَن مَكْحُولًا لم يدْرك أَبَا هُرَيْرَة. 2425 - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " صلوا خلف من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَعَلَى من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طرق كَثِيرَة. 2426 - ثمَّ قَالَ: " وَلَيْسَ مِنْهَا شَيْء يثبت ". 2427 - وَعَن جَابر مَرْفُوع: " لَا تؤُمَّنَّ امْرَأَة رجلا، وَلَا أَعْرَابِي مُهَاجرا، وَلَا فَاجر

باب صحة صلاة من صلى خلف من يعتقده متطهر فبان محدثا

مُؤمنا، إِلَّا أَن يَقْهَرهُ بسُلْطَان يخَاف سطوته، وسيفه " رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد فِيهِ ضعيفان، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه. 2428 - قَالَ: " وَرُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى عَلّي. وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا [101 / أ] " (بَاب صِحَة صَلَاة من صَلَّى خلف من يَعْتَقِدهُ متطهر فَبَان مُحدثا) 2429 - عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يصلونَ لكم فَإِن أَصَابُوا فلكم، وَإِن أخطأوا فلكم وَعَلَيْهِم " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2430 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل فِي صَلَاة الْفجْر، فَأَوْمأ بِيَدِهِ أَن مَكَانكُمْ، ثمَّ جَاءَ وَرَأسه يقطر فَصَلى بهم، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَالَ: " إِنَّمَا أَنا بشر، وَإِنِّي كنت جنبا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظ بِإِسْنَاد صَحِيح. 2431 - وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حضر وَقد أُقيمت الصَّلَاة، وعُدلت الصُّفُوف حَتَّى قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قبل أَن يكبِّر، ذكر فَانْصَرف وَقَالَ لنا: " مَكَانكُمْ فَلم نزل قيَاما حَتَّى خرج إِلَيْنَا وَقد اغْتسل ينظِف رَأسه مَاء فكبَّر فَصَلى بِنَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، فَمَحْمُول عَلَى أَنَّهَا قَضِيَّة أُخْرَى فِي يَوْم آخر.

فصل في ضعيف يخالفه

(فصل فِي ضَعِيف يُخَالِفهُ) 2432 - مِنْهُ، عَن أبي جَابر البياضي، عَن سعيد بن الْمسيب: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [89 / أ] صَلَّى بِالنَّاسِ فَأَعَادَ، وأعادوا " مُرْسل وَضَعِيف، لَا يُعرف إِلَّا عَن البياضي، وَأَجْمعُوا عَلَى ضعفه. قَالَ ابْن معِين، وَغَيره: " هُوَ كَذَّاب ". 2433 - وَعَن عَمْرو بن خَالِد، عَن حبيب، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي: " أَنه صَلَّى بالقوم وَهُوَ جنب، فَأَعَادَ، وَأمرهمْ بِالْإِعَادَةِ " أَجمعُوا عَلَى ضعفه. 2434 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " عَمْرو هَذَا مَتْرُوك، وَصفه الْحفاظ بِالْكَذِبِ، وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا بَين حبيب وَعَاصِم ". (بَاب صِحَة صَلَاة المفترض خلف المتنفل) 2435 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن معَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشَاء

الْآخِرَة، ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2436 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة ". 2437 - وَفِي رِوَايَة الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا: " ثمَّ ينْطَلق إِلَى قومه فيصليها لَهُم، هِيَ لَهُ تطوع، وَلَهُم مَكْتُوبَة الْعشَاء ". 2438 - قَالَ الشَّافِعِي فِي " الْأُم " و " مُسْنده ": " هَذِه الزِّيَادَة صَحِيحَة " وصححها الْبَيْهَقِيّ وَغَيره [101 / ب] . 2431 - وَعنهُ، قَالَ: " أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى إِذا كُنَّا بِذَات الرّقاع - فَذكر الحَدِيث - إِلَى أَن قَالَ: فَنُوديَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلى بالطائفة الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَربع رَكْعَات، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب أحق القوم بالإمامة إذا كانوا في موضع هم فيه سواء

2440 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي خوف الظّهْر، فصفَّ بَعضهم خَلفه، وَبَعْضهمْ بِإِزَاءِ الْعَدو، فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، فَانْطَلقُوا الَّذين صلوا مَعَه فوقفوا موقف أَصْحَابهم، ثمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فصلوا خَلفه فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلَّم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد حسن. (بَاب أَحَق الْقَوْم بِالْإِمَامَةِ إِذا كَانُوا فِي مَوضِع هم فِيهِ سَوَاء) 2441 - فِيهِ حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث السَّابِق فِي أول كتاب " الْجَمَاعَة ". 2442 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ، فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء، فأقدمهم سلما، وَلَا يؤمَّنَّ الرجل [89 / ب] الرجل فِي سُلْطَانه، وَلَا يقْعد فِي بَيته عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ " رَوَاهُ مُسلم. 2443 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " سنّاً "، مَكَان: " سلما ". 2444 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قِرَاءَة ".

فصل في ضعيفه

التكرمة: بِفَتْح التَّاء وَكسر الرَّاء، وَهِي مَا يُختص بِهِ من فرَاش ووسادة، وَنَحْوهمَا. 2445 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 2446 - مِنْهُ، عَن أبي زيد، عَمْرو بن أَخطب رَفعه: " يؤمُّهم أقرؤهم، فَإِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فأكبرهم سنا، فَإِن اسْتَووا فأحسنهم وَجها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه. (بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان) 2447 - فِيهِ حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْبَاب قبله [102 / أ] . 2448 - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

يَقُول: " من زار قوما فَلَا يؤمُّهم وليؤمَّهم رجل مِنْهُم " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 2449 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 2450 - وَعَن نَافِع: " أُقِيمَت الصَّلَاة بطَائفَة الْمَدِينَة فِي مَسْجِد، وَإِمَام ذَلِك الْمَسْجِد مولَى لِابْنِ عمر، ومسكن الْمولى ثمَّ، فَلَمَّا سمعهم ابْن عمر جَاءَ ليشهد الصَّلَاة مَعَهم، فَقَالَ لَهُ الْمولى: تقدم فصل. فَقَالَ ابْن عمر: أَنْت أَحَق أَن تصلي فِي مسجدك مني. فَصَلى الْمولى " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. 2451 - وَعَن هزيل بن شُرَحْبِيل، قَالَ: " جَاءَ ابْن مَسْعُود إِلَى مَسْجِدنَا فأقيمت

باب جواز اقتداء الفاضل بالمفضول

الصَّلَاة. فَقُلْنَا لَهُ: تقدم. فَقَالَ: يتَقَدَّم إمامكم. فَقُلْنَا: لَيْسَ إمامنا هَاهُنَا. قَالَ: يتَقَدَّم رجل مِنْكُم " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد. (بَاب جَوَاز اقْتِدَاء الْفَاضِل بالمفضول) 2452 - فِيهِ حَدِيث صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خلف عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَغَيره، مِمَّا سبق. 2453 - مَعَ الأثرين فِي الْبَاب قبله. 2454 - وَعَن عَائِشَة. 2455 - وَأنس: " صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَرضه خلف أبي بكر قَاعِدا " رَوَاهُمَا

باب كراهة إمامة من يكرهه أكثر القوم

النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ [90 / أ] . 2456 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". (بَاب كَرَاهَة إِمَامَة من يكرههُ أَكثر الْقَوْم) 2457 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " ثَلَاثَة لَا ترفع صلَاتهم فَوق رؤوسهم شبْرًا: " رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون، وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا سأخط، وَأَخَوَانِ متصارمان " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد حسن. 2458 - وَعَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ثَلَاثَة لَا تجَاوز صلَاتهم آذانهم: " العَبْد الْآبِق، وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط، وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

فصل في ضعيفه

2459 - وَقَالَ: " حسن ". وَضَعفه الْبَيْهَقِيّ، والأرجح هُنَا قَول التِّرْمِذِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 2460 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَمْرو بن العَاصِي، مَرْفُوع: " ثَلَاثَة لَا يقبل الله مِنْهُم صَلَاة: من تقدم قوما وهم لَهُ كَارِهُون، وَرجل أَتَى الصَّلَاة دبارا - والدبار أَن يَأْتِيهَا بعد أَن تفوته - وَرجل اعتبد محررا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَضَعفه الشَّافِعِي وَآخَرُونَ [102 / ب] . (بَاب) 2461 - عَن سَلامَة بنت الْحر رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أبواب الصفوف وموقف الإمام والمأموم

يَقُول: " إِن من أَشْرَاط السَّاعَة أَن يتدافع أهل الْمَسْجِد، لَا يَجدونَ إِمَامًا يُصَلِّي بهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة. (أَبْوَاب الصُّفُوف، وموقف الإِمَام وَالْمَأْمُوم) (بَاب الْأَمر بتسوية الصُّفُوف) 2462 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " سووا صفوفكم، فَإِن تَسْوِيَة الصُّفُوف من تَمام الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2463 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " من إِقَامَة الصَّلَاة ". 2464 - وَفِي رِوَايَة لَهما من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة: " أقِيمُوا صفوفكم، فَإِن إِقَامَة الصَّفّ من حسن الصَّلَاة ". 2465 - وَعنهُ، قَالَ: أُقِيمَت الصَّلَاة، فَأقبل علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أقِيمُوا صفوفكم، وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُم من وَرَاء ظَهْري ". 2466 - " وَكَانَ أَحَدنَا يلزق مَنْكِبه بمنكب صَاحبه، وَقدمه بقدمه " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2467 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بَين وُجُوهكُم [90 / ب] " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2468 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بهَا القداح، حَتَّى رَأَى أَنا قد عقلنا عَنهُ، ثمَّ خرج يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَاد يكبر فَرَأَى رجلا باديا صَدره من الصَّفّ فَقَالَ: " عباد الله، لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بَين وُجُوهكُم ". 2469 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد حسن: " أقِيمُوا صفوفكم، ثَلَاثًا، وَالله لتقيمن صفوفكم، أَو ليخالفن الله بَين وُجُوهكُم " فَرَأَيْت الرجل يلزق مَنْكِبه بمنكب صَاحبه، وركبته بركبة صَاحبه، وكعبه بكعبه. 2470 - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُسَوِّي صُفُوفنَا إِذا قمنا للصَّلَاة، فَإِذا استوينا كبر ". 2471 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " أَلا تصفون كَمَا تصف الْمَلَائِكَة عِنْد رَبهَا؟ " فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله، وَكَيف تصف الْمَلَائِكَة عِنْد رَبهَا؟ قَالَ: " يتمون الصُّفُوف الأول، ويتراصون فِي الصَّفّ " رَوَاهُ مُسلم، وَهُوَ بعض حَدِيث سبق [103 / أ] .

2472 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَتَخَلَّل الصَّفّ من نَاحيَة إِلَى نَاحيَة، يمسح صدورنا ومناكبنا، وَيَقُول: " لَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ " وَكَانَ يَقُول: " إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَى الصُّفُوف الأول " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 2473 - وَعَن ابْن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أقِيمُوا الصُّفُوف، وحاذوا بَين المناكب، وسدوا الْخلَل، ولينوا بأيدي إخْوَانكُمْ، وَلَا تذروا فرجات للشَّيْطَان، وَمن وصل صفا وَصله الله، وَمن قطع صفا قطعه الله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 2474 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله وَمَلَائِكَته

يصلونَ عَلَى الَّذين يصِلون الصُّفُوف " رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم، 2475 - وَقَالَ: " صَحِيح ". 2476 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " رصوا صفوفكم، وقاربوا بَينهَا وحاذوا بالأعناق، فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأري الشَّيْطَان [91 / أ] يدْخل من خلل الصَّفّ كَأَنَّهَا الْحَذف " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم. الْحَذف بحاء مُهْملَة، وذال مُعْجمَة مفتوحتين، ثمَّ فَاء، وَهِي: غنم صغَار تكون بِالْيمن. 2477 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي: قيل يَا رَسُول الله، وَمَا أَوْلَاد الْحَذف؟ قَالَ: " ضَأْن، جرد، سود، تكون بِأَرْض الْيمن ".

باب الأمر بتتميم الصفوف الأول فالأول وتوسيط الإمام وفضل ميامن الصفوف

(بَاب الْأَمر بتتميم الصُّفُوف، الأول فَالْأول، وتوسيط الإِمَام، وَفضل ميامن الصُّفُوف) 2478 - حَدِيث جَابر بن سَمُرَة. 2479 - والبراء بن عَازِب، السابقان، فِي الْبَاب قبله. 2480 - وَعَن أنس، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَتموا الصَّفّ الْمُقدم، ثمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ من نقص فَلْيَكُن فِي الصَّفّ الْمُؤخر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 2481 - وَعَن الْبَراء، قَالَ: كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحببنا أَن نَكُون عَن يَمِينه يقبل علينا بِوَجْهِهِ، فَسَمعته يَقُول: " رب قني عذابك يَوْم تبْعَث عِبَادك، أَو تجمع عِبَادك " رَوَاهُ مُسلم [103 / ب] . 2482 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله وَمَلَائِكَته

باب فضل الصف الأول ثم ما بعده الأقرب إلى الإمام فالأقرب

يصلونَ عَلَى ميامن الصُّفُوف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم، وَفِيه رجل مُخْتَلف فِيهِ. 2483 - وَصَححهُ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ. 2484 - وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى تَضْعِيفه. وَالْمُخْتَار تَصْحِيحه فَلم يذكر مَا يَقْتَضِي ضعفا. 2485 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وسطوا الإِمَام، وسدوا الْخلَل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (بَاب فضل الصَّفّ الأول، ثمَّ مَا بعده، الْأَقْرَب إِلَى الإِمَام فَالْأَقْرَب) 2486 - فِيهِ، الْأَحَادِيث فِي الْبَاب قبله. 2487 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَو يعلم

النَّاس مَا فِي النداء والصف الأول ثمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2488 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا، وشرها آخرهَا، وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا، وشرها أَولهَا " رَوَاهُ مُسلم. هَذَا فِي الرِّجَال عَلَى الْإِطْلَاق، وَفِي النِّسَاء إِذا كن مَعَ الرِّجَال، فَإِن انفردن فَخير صفوفهن أَولهَا كالرجال. 2489 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى فِي أَصْحَابه تأخرا، فَقَالَ لَهُم: " تقدمُوا فائتموا بِي، وليأتكم بكم من بعدكم، لَا يزَال قوم يتأخرون [91 / ب] حَتَّى يؤخرهم الله " رَوَاهُ مُسلم. 2490 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يزَال قوم يتأخرون عَن الصَّفّ الأول حَتَّى يؤخرهم الله فِي النَّار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم. 2491 - وَعَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ

فصل في ضعيف يتعلق به

يسْتَغْفر للصف الْمُقدم ثَلَاثًا، وَللثَّانِي مرّة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم، وَإسْنَاد ابْن ماجة صَحِيح. 2492 - قَالَ الْحَاكِم: " إِسْنَاده صَحِيح ". (فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ) 2493 - مِنْهُ، عَن ابْن عمر، قيل: يَا رَسُول الله، تعطلت ميسرَة الْمَسْجِد. فَقَالَ: " من عمّر ميسرَة الْمَسْجِد كتب الله لَهُ كِفْلَيْنِ من الْأجر " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف [104 / أ] . (بَاب من يسْتَحبّ أَن يَلِي الإِمَام) 2494 - عَن أبي مَسْعُود البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح مناكبنا فِي الصَّلَاة، وَيَقُول: " اسْتَووا، وَلَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ ليلني مِنْكُم

أولو الأحلام والنهى، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ " رَوَاهُ مُسلم. 2495 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ليلني مِنْكُم أولو الأحلام والنهى، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثَلَاثًا، وَإِيَّاكُم وهيشات الْأَسْوَاق " رَوَاهُ مُسلم. ليلني، ضبطناه فِي مُسلم عَلَى وَجْهَيْن: أَحدهمَا: بتَخْفِيف النُّون. وَالثَّانِي: بتَشْديد النُّون، وَزِيَادَة يَاء مَفْتُوحَة قبلهَا. وَأولُوا الأحلام والنهى: هم البالغون، الْعُقَلَاء، الْفُضَلَاء. 2496 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يحب أَن يَلِيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار ليأخذوا عَنهُ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَادَيْنِ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. 2497 - وَعنهُ: " صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيت أم سليم، فَقُمْت ويتيم خَلفه، وَأم سليم خلفنا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

2498 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَلا أحدثكُم بِصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ: أَقَامَ الصَّلَاة، فَصف - يعْنى الرِّجَال - وصف خَلفهم الغلمان، ثمَّ صَلَّى بهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. 2499 - وَفِي [92 / أ] رِوَايَة ضَعِيفَة للبيهقي: " يقدم الرِّجَال، ثمَّ الصّبيان، ثمَّ النِّسَاء ". (فصل فِي ضعيفه) 2500 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " لَا يتَقَدَّم الصَّفّ الأول أَعْرَابِي، وَلَا أعجمي، وَلَا صبي " رَوَاهُ الدراقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف.

باب بيان أن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام والاثنان خلفه والمرأة خلف الرجل أو الرجال وأن إمامة النساء تقف وسطهن

(بَاب بَيَان أَن السّنة أَن يقف الْمَأْمُوم الْوَاحِد عَن يَمِين الإِمَام، والاثنان خَلفه، وَالْمَرْأَة خلف الرجل أَو الرِّجَال، وَأَن إِمَامَة النِّسَاء تقف وسطهن) 2501 - مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس، السَّابِق فِي بَاب " صَلَاة النَّافِلَة جمَاعَة ". 2502 - وحديثا عَائِشَة. [104 / ب] . 2503 - وَأم سَلمَة السابقان، فِي بَاب " جمَاعَة النِّسَاء ". 2504 - وَحَدِيث أنس فِي الْبَاب قبله وَفِي غَيره. 2505 - وَعَن جَابر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُمْت عَن يسَاره فَأخذ بيَدي فأدارني حَتَّى أقامني عَن يَمِينه، ثمَّ جَاءَ جَبَّار بن صَخْر فَقَامَ عَن يسَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخذ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فدفعنا حَتَّى أقامنا خَلفه ". رَوَاهُ مُسلم، وَهُوَ بعض حَدِيث طَوِيل فِي آخر " مُسلم ". 2506 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِهِ، وبامرأة فَجعله عَن يَمِينه، وَالْمَرْأَة خَلفه " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضَعِيف يُخَالِفهُ) 2507 - عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عبد الرَّحْمَن الْأسود، عَن أَبِيه قَالَ:

" دخلت أَنا، وعلقمة عَلَى ابْن مَسْعُود بالهاجرة فَلَمَّا زَالَت الشَّمْس، أَقَامَ الصَّلَاة فَقُمْت أَنا وصاحبي خَلفه فَأخذ بيَدي، وبيد صَاحِبي، فَجعلنَا عَن يَمِينه ويساره، وَقَامَ بَيْننَا، وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع إِذا كَانُوا ثَلَاثَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا، وَهُوَ ضَعِيف، فَإِن ابْن إِسْحَاق مُدَلّس مَشْهُور بذلك، والمدلس إِذا قَالَ: عَن، لَا يحْتَج بِهِ بالِاتِّفَاقِ. 2508 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ: هَارُون بن عنترة، وَثَّقَهُ أَحْمد، وَابْن معِين.

باب كراهة وقوف الرجل خلف الصف بلا عذر وأنه لو فعله صحت صلاته وتندب إعادتها

2509 - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هُوَ مَتْرُوك يكذب ". وَهَذَا جرح مُفَسّر، فَيقدم عَلَى التَّعْدِيل. 2510 - وَالثَّابِت فِي " صَحِيح " مُسلم وَغَيره: " أَن ابْن مَسْعُود فعل ذَلِك " وَلم يقل: " هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 2511 - وتأوله الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنه مَنْسُوخ بالأحاديث السَّابِقَة، 2512 - وَذكر الْحميدِي شيخ البُخَارِيّ [92 / ب] أَنه نسب ابْن مَسْعُود إِلَى أَنه اشْتبهَ ذَلِك عَلَيْهِ بقضية ذكرهَا بِإِسْنَادِهِ. 2513 - وَعَن ابْن سِيرِين: " أَنه كَانَ الْمَسْجِد ضيقا " وَالْمُخْتَار لَو ثَبت أَن يحمل عَلَى فعله مرّة لبَيَان الْجَوَاز. (بَاب كَرَاهَة وقُوف الرجل خلف الصَّفّ بِلَا عذر، وَأَنه لَو فعله صحت صلَاته، وتندب إِعَادَتهَا) 2514 - وَعَن وابصة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا

يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده فَأمره أَن يُعِيد الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 2515 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 2516 - وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " ثَبت هَذَا الحَدِيث أَحْمد وَإِسْحَاق " [105 / أ] . 2517 - وَعَن عَلّي بن شَيبَان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صلينَا وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَضَى الصَّلَاة، فَرَأَى رجلا فَردا خلف الصَّفّ، فَقَالَ: " اسْتقْبل صَلَاتك، لَا صَلَاة للَّذي خلف الصَّفّ " رَوَاهُ الإِمَام، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد حسن.

2518 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه انْتَهَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ رَاكِع فَرَكَعَ قبل أَن يصل إِلَى الصَّفّ، فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: " زادك الله حرصا، وَلَا تعد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2519 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد البُخَارِيّ، أَن أَبَا بكرَة جَاءَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَاكِع فَرَكَعَ دون الصَّفّ ثمَّ مَشَى إِلَى الصَّفّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلَاته، قَالَ: " أَيّكُم الَّذِي ركع دون الصَّفّ ثمَّ مَشَى إِلَى الصَّفّ؟ " فَقَالَ أَبُو بكرَة: أَنا. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " زادك الله حرصا وَلَا تعد ". قيل مَعْنَاهُ: لَا تعد إِلَى الْإِحْرَام خلف الصَّفّ. وَقيل: إِلَى التَّأَخُّر عَن الصَّلَاة. وَقيل: إِلَى إتيانها مسرعا.

فصل في ضعيف يتعلق به

(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ) 2520 - عَن مقَاتل بن حَيَّان، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " إِن جَاءَ رجل فَلم يجد أحدا فليختلج إِلَيْهِ رجلا من الصَّفّ فَليقمْ مَعَه، فَمَا أعظم أجر المختلج! " هَذَا مُرْسل، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيل "، وَالْبَيْهَقِيّ. (بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بَين السَّوَارِي) 2521 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين دخل الْكَعْبَة جعل عمودا عَن يَمِينه، وعمودا عَن يسَاره، وَثَلَاثَة أعمدة وَرَاءه، ثمَّ صَلَّى " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2522 - وَعَن عبد الحميد بن مَحْمُود قَالَ: صليت مَعَ أنس يَوْم الْجُمُعَة فدفعنا إِلَى [93 / أ] السَّوَارِي، فتقدمنا وتأخرنا، فَقَالَ أنس: " كُنَّا نتقي هَذَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 2523 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 2524 - وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كُنَّا عَلَى عهد النَّبِي

باب كراهة صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم والمأموم على موضع أعلى من الإمام إلا لحاجة فإن أراد الإمام تعليمهم أفعال الصلاة أو المأموم التبليغ عن الإمام استحب الارتفاع

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ننهى عَن الصَّلَاة بَين السَّوَارِي، ونطرد عَنْهَا طردا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ. 2525 - قَالَ الْحَاكِم: " هَذَا وَالَّذِي قبله إسناداهما صَحِيحَانِ ". 2526 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " مَعْنَاهُ أَن السارية تحول بَينهم، فَإِن كَانَ مُنْفَردا، أَو جمَاعَة، لم يُجَاوز، أما بَين الساريتين، لم يكره لحَدِيث ابْن عمر " [105 / ب] . (بَاب كَرَاهَة صَلَاة الإِمَام عَلَى مَوضِع أَعلَى من مَوضِع الْمَأْمُوم، وَالْمَأْمُوم عَلَى مَوضِع أَعلَى من الإِمَام إِلَّا لحَاجَة، فَإِن أَرَادَ الإِمَام تعليمهم أَفعَال الصَّلَاة، أَو الْمَأْمُوم التَّبْلِيغ عَن الإِمَام اسْتحبَّ الِارْتفَاع) 2527 - فِيهِ حَدِيث سهل بن سعد، السَّابِق، فِي بَاب " الْفِعْل الْقَلِيل لَا يبطل الصَّلَاة ".

2528 - وَعَن همام قَالَ: " أم حُذَيْفَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، النَّاس بِالْمَدَائِنِ عَلَى دكان، فَأخذ أَبُو مَسْعُود بِقَمِيصِهِ فجبذه، فَلَمَّا فرغ من صلَاته، قَالَ: ألم تعلم أَنهم كَانُوا ينهون عَن ذَلِك؟ قَالَ: بلَى، قد ذكرت حِين مددتني " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 2529 - وَفِي رِوَايَة للدارقطني، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد، فِيهِ مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقد رَوَى لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، أَن أَبَا مَسْعُود قَالَ لَهُ: " ألم تعلم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يقوم الإِمَام فَوق، وَيبقى النَّاس خَلفه ". 2530 - وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد هَذَا الْقِصَّة أَيْضا بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن رجل

باب أمر الإمام بالمحافظة على حدود الصلاة ومكملاتها

مَجْهُول: " أَن عمارا صَلَّى بِالنَّاسِ عَلَى دكان فَجَذَبَهُ حُذَيْفَة " وَذكر نَحْو مَا سبق. 2531 - وَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَن حُذَيْفَة صَلَّى بِالْمَدَائِنِ عَلَى دكان فجبذه سلمَان، وَقَالَ: أما سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا يُصَلِّي الإِمَام عَلَى نشر مِمَّا عَلَيْهِ أَصْحَابه ". (بَاب أَمر الإِمَام بالمحافظة عَلَى حُدُود الصَّلَاة، ومكملاتها) 2532 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة، السَّابِق فِي بَاب " من صَلَّى خلف من بَان مُحدثا ". 2533 - وَحَدِيث ثَوْبَان السَّابِق، فِي بَاب " كَرَاهَة تَخْصِيص الإِمَام نَفسه بِالدُّعَاءِ ". 2534 - وَعَن [93 / ب] عقبَة بن عَامر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

يَقُول: " من أم النَّاس فَأصَاب الْوَقْت، وَأتم الصَّلَاة، فَلهُ وَلَهُم، وَمن نقص من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد حَسَنَة أَو صَحِيحَة، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " وَأتم الصَّلَاة ". 2535 - وَعَن صَالح بن عبيد، عَن قبيصَة بن وَقاص، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يكون عَلَيْكُم أُمَرَاء من بعدِي يؤخرون الصَّلَاة، فَهِيَ لكم، وَهِي عَلَيْهِم، فصلوا مَعَهم، مَا صلوا الْقبْلَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، إِلَّا صَالح بن عبيد فَسَكَتُوا عَنهُ، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد [106 / أ] .

كتاب صلاة المسافر

(كتاب صَلَاة الْمُسَافِر) (بَاب إِثْبَات الْقصر فِي كل سفر لَيْسَ مَعْصِيّة، وَإِن كَانَ آمنا، وَجَوَاز الْإِتْمَام) 2536 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " أول مَا فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر ". قَالَ الزُّهْرِيّ، قلت لعروة: فَمَا بَال عَائِشَة تتمّ؟ قَالَ: تأولت كَمَا تَأَول عُثْمَان. مُتَّفق عَلَيْهِ. قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَى تأويلهما أَنَّهُمَا رَأيا الْقصر جَائِزا لَا وَاجِبا، وَقيل غير ذَلِك. 2537 - وَعَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " فرض الله تَعَالَى الصَّلَاة عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة " رَوَاهُ مُسلم من طرق. وَمَعْنَاهُ: يُصَلِّي فِي الْخَوْف مَعَ الإِمَام رَكْعَة، وينفرد بِأُخْرَى. 2538 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، قَالَ: " صَلَّى بِنَا عُثْمَان بمنى أَربع رَكْعَات، فَقيل ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَاسْتَرْجع، ثمَّ قَالَ: صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمنى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أبي بكر بمنى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عمر بمنى رَكْعَتَيْنِ. فليت حظي من أَربع رَكْعَات، رَكْعَتَانِ متقبلتان " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2539 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمنى رَكْعَتَيْنِ، وَأبي بكر، وَعمر، وَمَعَ عُثْمَان صَدرا من إمارته ثمَّ أتمهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2540 - وَعَن حَارِثَة بن وهب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمنى آمن مَا كَانَ النَّاس وَأَكْثَره رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2541 - وَعَن يعْلى بن أُميَّة قَالَ: قلت لعمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه {فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا} ، فقد أَمن النَّاس. فَقَالَ: عجبت [94 / أ] مَا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك. فَقَالَ: " صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته " رَوَاهُ مُسلم. 2542 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا اعْتَمَرت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة

إِلَى مَكَّة حَتَّى إِذا قدمت مَكَّة قَالَت: يَا رَسُول الله، بِأبي أَنْت وَأمي، قصرت وَأَتْمَمْت، وَأَفْطَرت وَصمت! قَالَ: " أَحْسَنت يَا عَائِشَة " وَمَا عَابَ عَلّي. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. 2543 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده حسن ". 2544 - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب " الْمعرفَة ": " هُوَ إِسْنَاد صَحِيح ". 2545 - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ: " خرجت مَعَه فِي عمْرَة رَمَضَان ".

وَهَذِه اللَّفْظَة مشكلة، فَإِن الْمَعْرُوف أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يعْتَمر إِلَّا أَربع عمر، كُلهنَّ فِي ذِي الْقعدَة [106 / ب] . 2546 - وعنها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقصر فِي السّفر، وَيتم، وَيفْطر، ويصوم " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. 2547 - وَقَالَ: " إِسْنَاده صَحِيح ".

2548 - وَوَافَقَهُ الْبَيْهَقِيّ. 2549 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الله يحب أَن تُؤْتَى رخصه، كَمَا يحب أَن تُؤْتَى عَزَائِمه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد. 2550 - وَفِي رِوَايَة: " كَمَا يكره أَن تُؤْتَى مَعَاصيه ".

باب قدر السفر الذي يجوز فيه القصر وأنه يجوز القصر من حين يفارق بنيان بلده حتى يعود إليه

(بَاب قدر السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَأَنه يجوز الْقصر من حِين يُفَارق بُنيان بَلَده حَتَّى يعود إِلَيْهِ) 2551 - عَن عَطاء: " ان ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس كَانَا يصليان رَكْعَتَيْنِ، ويفطران فِي أَرْبَعَة برد، فَمَا فَوْقهَا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 2552 - وَذكره البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " تَعْلِيقا. 2553 - وَعنهُ: " سُئِلَ ابْن عَبَّاس أأقصر الصَّلَاة إِلَى عَرَفَة؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن إِلَى عسفان، وَإِلَى جدة،، وَإِلَى الطَّائِف " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. وَهَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة بَين كل وَاحِدَة مِنْهَا، وَبَين مَكَّة مرحلتان، وهما أَرْبَعَة برد. 2554 - وَقَالَ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم: " أَن ابْن عمر كَانَ يقصر فِي الْيَوْم التَّام ". فَلَعَلَّ مُرَاده يَوْم بليلته ليُوَافق مَا سبق.

فصل في ضعيفه

2555 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة. قيل لَهُ: أقمتم [94 / ب] بِمَكَّة؟ قَالَ: أَقَمْنَا بهَا عشرا " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا فِي حجَّة الْوَدَاع وَلم تكن الْإِقَامَة عشرَة فِي نَفْس مَكَّة، بل فِيهَا، وَفِي عَرَفَات، وَمنى. 2556 - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرج مسيرَة ثَلَاث أَمْيَال أَو ثَلَاث فراسخ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " شُعْبَة الشاك. رَوَاهُ مُسلم. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ، أَن غَايَة سَفَره ثَلَاثَة أَمْيَال، بل مُرَاده إِذا سَافر سفرا طَويلا فتباعد ثَلَاثَة أَمْيَال قصر، وَالْمرَاد أَنه لم يحْتَج إِلَى الْقصر قبل ذَلِك، فَلَو أَرَادَهُ من حِين فَارق الْبَلَد جَازَ. (فصل فِي ضعيفه) 2557 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أهل مَكَّة، لَا تقصرُوا فِي أدنَى من أَرْبَعَة برد، من مَكَّة إِلَى عسفان " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا. 2558 - وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عَبَّاس كَمَا سبق [107 / أ] .

باب المسافر إذا دخل بلدا فنوى فيه إقامة أربعة أيام كاملة لزمه الإتمام وإن نوى دونها قصر وإن أقام لحاجة يتوقعها قصر إلى ثمانية عشر يوما أو تسعة عشر

(بَاب الْمُسَافِر إِذا دخل بَلَدا فَنَوَى فِيهِ إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام كَامِلَة لزمَه الْإِتْمَام، وَإِن نَوى دونهَا قصر، وَإِن أَقَامَ لحَاجَة يتوقعها قصر إِلَى ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا، أَو تِسْعَة عشر) 2559 - فِيهِ، حَدِيث أنس فِي الْبَاب قبله. فَإِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامَ فِي نَفْس مَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام كَامِلَة سُوَى يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج، وَكَانَ يقصر فِيهَا. 2560 - وَعَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يمْكث المُهَاجر بِمَكَّة بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " بعد قَضَاء نُسكه " وَكَانَت الْإِقَامَة بِمَكَّة حَرَامًا عَلَى الْمُهَاجِرين، فَدلَّ أَن الْإِقَامَة لَيست إِقَامَة مُؤثرَة. 2561 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " أَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تِسْعَة عشر يقصر " فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة عشر قَصرنَا، وَإِن زِدْنَا أتممنا. رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا: " تِسْعَة عشر " بِنَقص وَاحِد من عشْرين. 2562 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، إسنادها عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " سَبْعَة عشر " بِنَقص ثَلَاثَة من عشْرين.

2563 - وَفِي رِوَايَة لَهما مُرْسلَة ضَعِيفَة: " خَمْسَة عشر ". وَكَأن هَذَا الحَدِيث فِي إِقَامَته بِمَكَّة لِحَرْب هوَازن عَام الْفَتْح. 2564 - وَالَّذِي سبق فِي حَدِيث أنس: " عشرَة أَيَّام " كَانَ فِي حجَّة الْوَدَاع. 2565 - وَفِي رِوَايَة لَهما من رِوَايَة عمرَان بن الْحصين: " ثَمَانِيَة عشر " وَهِي ضَعِيفَة. 2566 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " يُمكن الْجمع بِأَن من رُوِيَ: تِسْعَة عشر، عد يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج، وَمن رَوَى: سَبْعَة عشر، تَركهمَا، وَمن رَوَى: ثَمَانِيَة عشر، عد أَحدهمَا ". 2567 - وَعَن جَابر، قَالَ: " أَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بتبوك عشْرين يَوْمًا، يقصر الصَّلَاة ".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ [قَالَا] : " تفرد معمر بروايته مُسْندًا، وَرَوَاهُ غَيره مُرْسلا ". 2568 - وَرَوَى [95 / أ] : " بضع عشرَة ". قلت: الحَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَلَا يقْدَح فِيهِ تفرد معمر فَإِنَّهُ ثِقَة حَافظ، فزيادته مَقْبُولَة. 2569 - وَمن ابْن عمر قَالَ: " ارتج علينا الثَّلج وَنحن بِأَذربِيجَان، سِتَّة أشهر فِي غزَاة، وَكُنَّا نصلي رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ [107 / ب] . 2570 - وَعَن أنس: " أَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامُوا برامهرمز تِسْعَة أشهر،

فصل في ضعيفه

نقصر الصَّلَاة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَفِيه عِكْرِمَة بن عمار، اخْتلفُوا فِي الِاحْتِجَاج بِهِ، وَاحْتج بِهِ مُسلم فِي " صَحِيحه ". 2571 - وَعنهُ: " أَنه أَقَامَ بِالشَّام مَعَ عبد الْملك بن مَرْوَان شَهْرَيْن يُصَلِّي صَلَاة الْمُسَافِر " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، فِيهِ عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، مُخْتَلف فِيهِ، وَثَّقَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَاحْتج بِهِ مُسلم فِي " صَحِيحه ". (فصل فِي ضعيفه) 2572 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامَ بِخَيْبَر أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ". 2573 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ الْحسن بن عمَارَة، وَهُوَ ضَعِيف ".

باب الجمع بين الصلاتين في السفر

2574 - قَالَ شُعْبَة: " إِنَّه يكذب ". 2575 - وَقَالَ أَحْمد: " أَحَادِيثه مَوْضُوعَة ". 2576 - وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: " كَانَ يغلط، وَيَضَع الحَدِيث ". (بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر) 2577 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ارتحل قبل أَن تزِيغ الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر، ثمَّ نزل فَجمع بَينهمَا، فَإِن زاغت قبل أَن يرتحل صَلَّى الظّهْر ثمَّ ركب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2578 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجمع بَين صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء فِي السّفر ". 2579 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ أَن يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر أخر الظّهْر حَتَّى يدْخل أول وَقت الْعَصْر، ثمَّ يجمع بَينهمَا ". 2580 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِذا عجل عَلَيْهِ السّفر يُؤَخر الظّهْر إِلَى أول وَقت الْعَصْر، فَيجمع بَينهمَا، وَيُؤَخر الْمغرب حَتَّى يجمع بَينهَا وَبَين الْعشَاء حِين يغيب الشَّفق ". 2581 - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب

وَالْعشَاء، بعد أَن يغيب الشَّفق، وَيَقُول: " إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ. لَفظه لمُسلم هُنَا، وللبخاري فِي آخر كتاب " الْحَج ". 2582 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أَنه أخر الْمغرب حَتَّى غَابَ الشَّفق، ثمَّ نزل فَجمع، ثمَّ أخْبرهُم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفعل ذَلِك إِذا جد بِهِ السّير ". 2583 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح " [108 / أ] . 2584 - وَعَن [95 / ب] معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ فِي غَزْوَة

تَبُوك إِذا ارتحل قبل زيغ الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى الْعَصْر فيصليهما جَمِيعًا، وَإِذا ارتحل بعد زيغ الشَّمْس عجل الْعَصْر إِلَى الظّهْر، وَصَلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ سَار، وَكَانَ إِذا ارتحل قبل الْمغرب أخر الْمغرب حَتَّى يُصليهَا مَعَ الْعشَاء، وَإِذا ارتحل بعد الْمغرب عجل الْعشَاء فَصلاهَا مَعَ الْمغرب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.، رِجَاله ثِقَات رجال الشَّيْخَيْنِ 2585 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 2586 - قَالَا: " تفرد بِهِ قُتَيْبَة ". 2587 - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هُوَ حَدِيث مَحْفُوظ صَحِيح ". 2588 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ بِإِسْنَاد جيد.

باب ما جاء في الجمع بعذر المطر ونحوه في الحضر

2589 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " دفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من عَرَفَة، فَلَمَّا جَاءَ الْمزْدَلِفَة نزل فَتَوَضَّأ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة، فَصَلى الْمغرب ثمَّ أَنَاخَ كل إِنْسَان بعيره فِي منزله، ثمَّ أُقِيمَت الْعشَاء فصلاهما، وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا ". مُتَّفق عَلَيْهِ. 2590 - احْتج بِهِ الشَّافِعِي وَغَيره فِي جَوَاز التَّفْرِيق بَينهمَا إِذا جمع فِي وَقت الثَّانِيَة، وَالله أعلم. (بَاب مَا جَاءَ فِي الْجمع بِعُذْر الْمَطَر وَنَحْوه فِي الْحَضَر) 2591 - عَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سبعا وثمانيا، الظّهْر وَالْعصر، وَالْمغْرب وَالْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ

2592 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " سبعا جَمِيعًا، وثمانيا جَمِيعًا ". 2593 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " من غير خوف، وَلَا سفر ". قيل لِابْنِ عَبَّاس: لم فعل ذَلِك؟ فَقَالَ: أَن لَا يخرج أحدا من أمته. 2594 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " جمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين الظّهْر وَالْعصر، وَالْمغْرب وَالْعشَاء بِالْمَدِينَةِ فِي غير خوف، وَلَا مطر، قيل لِابْنِ عَبَّاس: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَن لَا يحرج أمته. 2595 - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن عبد الله بن شَقِيق، قَالَ: " خَطَبنَا ابْن عَبَّاس يَوْمًا بعد الْعَصْر حَتَّى غربت الشَّمْس وبدت النُّجُوم، وَجعل النَّاس يَقُولُونَ: الصَّلَاة، الصَّلَاة. فَجَاءَهُ رجل من بني تَمِيم لَا يفتر وَلَا ينثني: الصَّلَاة، الصَّلَاة. فَقَالَ ابْن عَبَّاس: أتعلمني بِالسنةِ، لَا أم لَك! رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بَين الظّهْر وَالْعصر، وَالْمغْرب وَالْعشَاء. قَالَ عبد الله بن شفيق: فحاك فِي صَدْرِي من ذَلِك شَيْء، فَأتيت أَبَا هُرَيْرَة فَسَأَلته، فَصدق مقَالَته " [108 / ب] . 2596 -[وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أَنه قَالَ لهَذَا الْقَائِل: كُنَّا نجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ [96 / أ] عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". 2597 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " رِوَايَة: من غير خوف وَلَا مطر، رَوَاهَا حبيب بن أبي

فصل في ضعيفه

ثَابت. وَقَالَ جُمْهُور الروَاة: من غير خوف وَلَا سفر " قَالَ: " وَهَذَا أولَى بِأَن يكون مَحْفُوظًا ". (فصل فِي ضعيفه) 2598 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس، مَرْفُوع. 2599 - وَعمر عَن مَوْقُوف: " الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ من غير عذر من الْكَبَائِر ".

باب النوافل في السفر

رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَضعفهمَا. (بَاب النَّوَافِل فِي السّفر) مَذْهَبنَا أَنه يُستحب للْمُسَافِر النَّوَافِل الْمَشْرُوعَة للحاضر، سَوَاء الرَّاتِب مَعَ الْفَرَائِض وَغَيرهَا. 2600 - وَنَقله التِّرْمِذِيّ عَن أَكثر الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَغَيرهمَا. 2601 - وَقَالَ ابْن عمر وَطَائِفَة: لَا يتَطَوَّع فِي السّفر بالنوافل الرَّاتِب. 2602 - وَثَبت عَن حَفْص بن عَاصِم، قَالَ: " صَحِبت ابْن عمر فِي طَرِيق مَكَّة، فَصَلى لنا الظّهْر رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أقبل وأقبلنا مَعَه حَتَّى جَاءَ رَحْله، وَجلسَ وَجَلَسْنَا مَعَه، فحانت مِنْهُ التفاتة حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسا قيَاما، فَقَالَ: مَا يصنع هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا: يُسبِّحون. فَقَالَ: لَو كنت مسبِّحا أتممت صَلَاتي. يَا ابْن أخي إِنِّي صَحِبت رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي السّفر فَلم يزدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله، وصحبت أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَلم يزدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله وصحبت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَلم يزدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله، وصحبت عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَلم يزدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه مُسلم. 2603 - وَاحْتج الْجُمْهُور للاستحباب بالأحاديث السَّابِقَة فِي بَاب: " اسْتِقْبَال الْقبْلَة " وَغَيره أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَة فِي سَفَره عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ. 2604 - وَعَن أبي قَتَادَة، فِي حَدِيثه الطَّوِيل: " أَنهم كَانُوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَنَامُوا عَن صَلَاة الصُّبْح حَتَّى طلعت الشَّمْس، فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعت الشَّمْس، ثمَّ نزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتَوَضَّأ ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ، فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة، فَصنعَ كَمَا كَانَ يصنع كل يَوْم " رَوَاهُ مُسلم. فهاتان الركعتان سنة الصُّبْح، وهما مُرَاد البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " بقوله: 2605 - " ركع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتي الْفجْر فِي السّفر ". 2606 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب [96 / ب] ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " صَحِبت

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَمَانِيَة عشر سفرا، فَمَا رَأَيْته ترك رَكْعَتَيْنِ إِذا زاغت الشَّمْس قبل الظّهْر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 2607 - وَقَالَ: " رَآهُ البُخَارِيّ حسنا ". 2608 - وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِحَدِيث أم هَانِئ فِي صَلَاة الضُّحَى فِي بَيتهَا، وَكَانَ مُسَافِرًا.

كتاب صلاة الخوف

(كتاب صَلَاة الْخَوْف) (بَاب صَلَاة الْخَوْف بِكُل طَائِفَة جَمِيع الصَّلَاة وَيسلم الإِمَام بِكُل طَائِفَة، وَيكون متنفلاً فِي الثَّانِيَة وَهِي صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِبَطن نخل من أَرض نجد بِبِلَاد غطفان) 2609 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَذكر الحَدِيث. قَالَ: " فَنُوديَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلى بالطائفة الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ". 2610 - قَالَ: " فَكَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي خوفٍ الظّهْر، فصفَّ بَعضهم خَلفه،

باب يفرقهم طائفتين يصلي بكل طائفة بعض الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة وفي المسلمين كثرة وهي صلاة ذات الرقاع

وَبَعْضهمْ بِإِزَاءِ الْعَدو، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلّم، فَانْطَلق الَّذين صلوا مَعَه فوقفوا موقف أَصْحَابهم، ثمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فصلوا خَلفه فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ وسلَّم، فَكَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبعا وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب يُفَرِّقهُمْ طائفتين، يُصَلِّي بِكُل طَائِفَة بعض الصَّلَاة، إِذا كَانَ الْعَدو فِي غير جِهَة الْقبْلَة، وَفِي الْمُسلمين كَثْرَة، وَهِي صَلَاة ذَات الرّقاع] 2611 - عَن صَالح بن خوَّات بن جُبَير: " عمَّن صَلَّى مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم ذَات الرّقاع صَلَاة الْخَوْف، أَن طَائِفَة صفّت مَعَه، وَطَائِفَة وجاه الْعَدو، فَصَلى بالذين مَعَه رَكْعَة، ثمَّ ثَبت قَائِما وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ انصرفوا فصفوا وجاه الْعَدو، وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَصَلى الرَّكْعَة الَّتِي بقيت ثمَّ ثَبت جَالِسا وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثمَّ سلم بهم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2612 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْخَوْف بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَة، والطائفة الْأُخْرَى مُوَاجهَة الْعَدو، ثمَّ انصرفوا وَقَامُوا فِي مقَام أَصْحَابهم مُقْبِلين عَلَى الْعَدو، وَجَاء أُولَئِكَ، ثمَّ صَلَّى بهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ سلم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَة، وَهَؤُلَاء رَكْعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. (فصل فِي ضعيفه) 2613 - مِنْهُ، عَن خصيف، عَن أبي عُبَيْدَة بن ابْن مَسْعُود، عَن أَبِيه: " صَلَّى

باب الصلاة بهم جميعا وهي صلاة عسفان

رَسُول الله [97 / أ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامُوا صفّاً خَلفه، وصفّاً مُسْتَقْبل الْعَدو فَصَلى بهم رَكْعَة، ثمَّ جَاءَ الْآخرُونَ فَقَامُوا مقامهم، واستقبل هَؤُلَاءِ الْعَدو، فَصَلى بهم رَكْعَة، ثمَّ سلم، فَقَامَ هَؤُلَاءِ، فصلوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة، ثمَّ سلمُوا، ثمَّ ذَهَبُوا، فَقَامُوا مقَام أُولَئِكَ مستقبلي الْعَدو، وَرجع أُولَئِكَ إِلَى مقامهم فصلوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة، ثمَّ سلمُوا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ ضَعِيف مُنْقَطع. خصيف ضَعِيف، وَأَبُو عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ. (بَاب الصَّلَاة بهم جَمِيعًا، وَهِي صَلَاة عسفان) 2614 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْخَوْف، فصفنا صفّين، صفا خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، والعدو بَيْننَا وَبَين الْقبْلَة، فكبّر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكبّرنا جَمِيعًا، ثمَّ ركع وركعنا جَمِيعًا، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع ورفعنا جَمِيعًا، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّجُود، وَقَامَ الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ، انحدر الصَّفّ الْمُؤخر فِي السُّجُود، وَقَامُوا ثمَّ تقدم الصَّفّ الْمُؤخر، وَتَأَخر الصَّفّ الْمُقدم، ثمَّ ركع

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وركعنا جَمِيعًا، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع ورفعنا جَمِيعًا، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، الَّذِي كَانَ مُؤَخرا فِي الرَّكْعَة الأولَى، وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحور الْعود، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، انحدر الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود، فسجدوا، ثمَّ سلم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَسلمنَا جَمِيعًا " رَوَاهُ مُسلم [109 / أ] . 2615 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " غزونا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قوما من جُهَيْنَة، فَقَاتلُوا قتالاً شَدِيدا، فَلَمَّا صلينَا الظّهْر قَالَ الْمُشْركُونَ: لَو ملنا عَلَيْهِم مَيْلَة لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأخْبر جِبْرِيل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَلِك، فَذكر ذَلِك لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: وَقَالُوا إِنَّه سَتَأْتِيهِمْ صَلَاة هِيَ أحب إِلَيْهِم من الْأَوْلَاد، فَلَمَّا حضرت الْعَصْر، صفنا صفّين، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْننَا وَبَين الْقبْلَة، فكبّر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكبّرنا، وَركع فَرَكَعْنَا " ثمَّ ذكر نَحوه. 2616 - وَعَن سهل بن أبي حثْمَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْف، فصفهم خَلفه صفّين، فَصَلى بالذين يلونه رَكْعَة ثمَّ قَامَ فَلم يزل قَائِما حَتَّى صَلَّى الَّذين خَلفهم رَكْعَة [97 / ب] ، ثمَّ تقدمُوا، وَتَأَخر الَّذين كَانُوا قدامهم، فَصَلى بهم رَكْعَة، ثمَّ قعد حَتَّى صَلَّى الَّذين تخلفوا رَكْعَة، ثمَّ سلم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2617 - وَعَن أبي عَيَّاش الزرقي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، واسْمه زيد، وَقيل عبيد، قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعسفان، وَعَلَى الْمُشْركين خَالِد بن الْوَلِيد، فصلينا الظّهْر، فَقَالَ الْمُشْركُونَ: لقد أصبْنَا غِرَّة. لقد أصبْنَا غَفلَة، لَو كُنَّا حملنَا عَلَيْهِم

باب صلاة شدة الخوف

وهم فِي الصَّلَاة، فَنزلت آيَة الْقصر بَين الظّهْر وَالْعصر، فَلَمَّا حضرت الْعَصْر قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُسْتَقْبل الْقبْلَة، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامه، فصفّ خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صف، وصفّ بعد ذَلِك الصَّفّ صف آخر، فَرَكَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وركعوا جَمِيعًا ". وَذكر مثل رِوَايَة جَابر. ثمَّ قَالَ فِي آخِره: " فَصلاهَا بعسفان، وصلاها يَوْم بني سليم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ إِلَى أبي عَيَّاش. 2618 - وَرَوَى النَّسَائِيّ نَحوه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس. 2619 - وَرَوَى البُخَارِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه، لَكِن لم يذكر تقدم الصَّفّ، وَتَأَخر الآخر. (بَاب صَلَاة شدَّة الْخَوْف) قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} 2620 - وَسبق فِيهِ حَدِيث ابْن عمر فِي بَاب " اسْتِقْبَال الْقبْلَة " [109 / ب] . 2621 - وَعَن عبد الله بن أنيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى

خَالِد بن سُفْيَان الْهُذلِيّ، وَكَانَ نَحْو عُرَنَة وعرفات، فَقَالَ: " اذْهَبْ فاقتله " فرأيته وَحَضَرت صَلَاة الْعَصْر، فَقلت: إِنِّي أَخَاف أَن يكون بيني وَبَينه مَا إِن أؤخر الصَّلَاة، فَانْطَلَقت أَمْشِي، وَأَنا أُصَلِّي أومئ إِيمَاء نَحوه، فَلَمَّا دَنَوْت مِنْهُ قَالَ لي: من أَنْت؟ قلت: رجل من الْعَرَب بَلغنِي أَنَّك تجمع لهَذَا الرجل فجئتك فِي ذَاك. قَالَ: إِنِّي لفي ذَاك، فمشيت مَعَه سَاعَة حَتَّى إِذا أمكنني علوته بسيفي حَتَّى برد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وَفِيه مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار، وَهُوَ مُدَلّس، وَقد قَالَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد " عَن ". 2622 - لَكِن قَالَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " حَدثنِي ". فانتفت مفْسدَة تدليسه فَهُوَ حَدِيث حسن، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد.

كتاب صلاة الجمعة

(كتاب صَلَاة الْجُمُعَة) (بَاب فضل يَوْم الْجُمُعَة، وَفضل [98 / أ] السَّاعَة الَّتِي فِيهِ) 2623 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " خير يَوْم طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس يَوْم الْجُمُعَة، فِيهِ خُلق آدم، وَفِيه أُدخل الْجنَّة، وَفِيه أُخرج مِنْهَا، وَلَا تقوم السَّاعَة إِلَّا فِي يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ مُسلم. 2624 - وَفِي رِوَايَة ذكرهَا الْحَاكِم، وَقَالَ: " هِيَ صَحِيحَة ": " سيد الْأَيَّام يَوْم الْجُمُعَة ".

2625 - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " نَحن الآخِرون، وَنحن السَّابِقُونَ يَوْم الْقِيَامَة، بيْد أَن كل أمة أُوتيت الْكتاب من قبلنَا، وأوتيناه من بعدهمْ، ثمَّ هَذَا الْيَوْم الَّذِي كتبه الله علينا، هدَانَا الله لَهُ، فَالنَّاس لنا فِيهِ تبع، الْيَهُود غَدا، وَالنَّصَارَى بعد غَد " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. 2626 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " نَحن الآخِرون السَّابِقُونَ يَوْم الْقِيَامَة، بيْد أَنهم أُوتُوا الْكتاب من قبلنَا وأوتيناه من بعدهمْ، فَهَذَا يومهم الَّذِي فُرض عَلَيْهِم، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فهدانا الله لَهُ، فهم لنا فِيهِ تبع ". 2627 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَنحن أول من يدْخل الْجنَّة " [110 / أ] . 2628 - وَفِي رِوَايَة لَهُ من رِوَايَة حُذَيْفَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " نَحن الْآخرُونَ من أهل الدُّنْيَا، والأولون يَوْم الْقِيَامَة، الْمقْضِي لَهُم قبل الْخَلَائق ". 2629 - وَفِي رِوَايَة: " الْمقْضِي بَينهم ". قيل مَعْنَى: بيْد، غير. وَقيل: مَعَ. وَقيل: عَلَى 2630 - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خير يَوْم طلعت فِيهِ الشَّمْس يَوْم الْجُمُعَة، فِيهِ خُلق آدم، وَفِيه أُهبط، وَفِيه تيب عَلَيْهِ، وَفِيه مَاتَ، وَفِيه تقوم السَّاعَة، وَمَا من دَابَّة إِلَّا وَهِي مُسِيْخة يَوْم الْجُمُعَة من حِين تصبح حَتَّى تطلع الشَّمْس شفقاً

من السَّاعَة إِلَّا الْجِنّ وَالْإِنْس، وَفِيه سَاعَة لَا يصادفها عبد مُسلم وَهُوَ يُصَلِّي، وَيسْأل الله عَزَّ وَجَلَّ حَاجَة إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاهَا ". قَالَ كَعْب: ذَلِك فِي كل سنة يَوْم. فَقلت: بل فِي كل جُمُعَة. فَقَرَأَ كَعْب التَّوْرَاة، فَقَالَ: صدق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: ثمَّ لقِيت عبد الله بن سَلام فَحَدَّثته بِمَجْلِس كَعْب، فَقَالَ عبد الله بن سَلام: قد علمت أَيَّة سَاعَة هِيَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَقلت لَهُ: فَأَخْبرنِي بهَا. فَقَالَ عبد الله بن سَلام: هِيَ آخر سَاعَة من يَوْم الْجُمُعَة. فَقلت: فَكيف هِيَ آخر سَاعَة؟ وَقد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [98 / ب] : " وَهُوَ يُصَلِّي ". وَتلك السَّاعَة لَا يُصَلِّي فِيهَا. فَقَالَ عبد الله بن سَلام: ألم يقل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من جلس مَجْلِسا ينْتَظر الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة حَتَّى يُصَلِّي " قلت: بلَى. قَالَ: هُوَ ذَاك. رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. 2631 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ بِمَعْنَاهُ. قَوْله: مُسِيْخة، بِضَم الْمِيم، وَكسر الْمُهْملَة، وَإِسْكَان الْمُثَنَّاة تَحت، وبالخاء الْمُعْجَمَة، وَفِي " الْمُوَطَّأ " بصاد بدل السِّين، وهما بِمَعْنى، أَي مستمعة مصغية. 2632 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذكر يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ: " فِيهِ سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عبد مُسلم وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي، يسْأَل الله شَيْئا، إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه " وَأَشَارَ بِيَدِهِ يقللها. مُتَّفق عَلَيْهِ. 2633 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَهِي سَاعَة خَفِيفَة " [110 / ب] .

2634 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي: " وَأَشَارَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَدِهِ يقللها ". 2635 - وَعَن أبي بردة بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ لي عبد الله بن عمر: أسمعت أَبَاك يحدث عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَأْن سَاعَة الْجُمُعَة قلت: نعم، سمعته يَقُول: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " هِيَ مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تُقضى الصَّلَاة " رَوَاهُ مُسلم. 2636 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ: " هَذَا الحَدِيث أَجود حَدِيث، وأصحه فِي بَيَان سَاعَة الْجُمُعَة ". 2637 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يَوْم الْجُمُعَة ثنتا عشرَة

فصل في ضعيفه

سَاعَة، لَا يُوجد مُسلم يسْأَل الله تَعَالَى شَيْئا، إِلَّا أَتَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فالتمسوها آخر سَاعَة بعد الْعَصْر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِهَذِهِ الْحُرُوف بِإِسْنَاد صَحِيح. 2638 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". قلت: الصَّحِيح فِي تعْيين السَّاعَة رِوَايَة أبي مُوسَى، وَيحْتَمل أَنَّهَا متنقلة. (فصل فِي ضعيفه) 2639 - مِنْهُ، مُحَمَّد بن أبي حميد، عَن مُوسَى بن وردان، عَن أنس، رَفعه: " التمسوا سَاعَة الْجُمُعَة بعد الْعَصْر إِلَى غيبوبة الشَّمْس " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه هُوَ وَغَيره. وَمُحَمّد هَذَا مُنكر الحَدِيث، سيء الْحِفْظ. 2640 - وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه، عَن جده رَفعه: " أَنَّهَا من حِين تُقَام الصَّلَاة إِلَى الِانْصِرَاف [99 / أ] " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

باب وجوب الجمعة

2641 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن كثير بن عبد الله، مُتَّفق عَلَى ضعفه. 2642 - قَالَ الشَّافِعِي: " هُوَ أحد أَرْكَان الْكَذِب ". 2643 - وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُنكر الحَدِيث، لَيْسَ بِشَيْء " وعباراتهم بِنَحْوِ هَذَا مَشْهُورَة. (بَاب وجوب الْجُمُعَة) قَالَ الله تَعَالَى: {إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله} 2644 - وَفِيه حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " هَذَا الْيَوْم الَّذِي كتبه الله علينا " [111 / أ] . 2645 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لقوم يتخلّفون عَن الْجُمُعَة: " لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أحرِّق عَلَى رجالٍ يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم " رَوَاهُ مُسلم. 2646 - وَعَن ابْن عمر، وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، أَنَّهُمَا سمعا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول عَلَى أَعْوَاد منبره: " لينتهين أَقوام عَن ودعهم الْجُمُعَات، أَو ليختمن الله عَلَى قُلُوبهم، ثمَّ لَيَكُونن من الغافلين " رَوَاهُ مُسلم.

2647 - وَعَن طَارق بن شهَاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْجُمُعَة حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة: عبد مَمْلُوك، وَامْرَأَة، أَو صبي، أَو مَرِيض " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. 2648 - إِلَّا أَنه قَالَ: " طَارق رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا ". وَهَذَا الَّذِي قَالَه أَبُو دَاوُد لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث، لِأَنَّهُ إِن ثَبت عدم سَمَاعه يكون مُرْسل صَحَابِيّ وَهُوَ حجَّة. 2649 - وَرَوَاهُ الْحَاكِم، عَن طَارق، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

2650 - وَقَالَ: " صَحِيح ". 2651 - وَعَن أبي الْجَعْد الضمرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ترك ثَلَاث جُمع تهاوناً طبع الله عَلَى قلبه " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بِإِسْنَاد حسن، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. 2652 - وَفِي بعض نسخ التِّرْمِذِيّ أَنه: " حَدِيث حسن ". 2653 - وَعَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " رواح الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ.

فصل في ضعيفه

2654 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " عَلَى كل محتلم رواح الْجُمُعَة ". (فصل فِي ضعيفه) 2655 - مِنْهُ، حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب، فَقَالَ: " اعلموا [99 / ب] أَن الله تَعَالَى افْترض عَلَيْكُم الْجُمُعَة فَمن تَركهَا فِي حَياتِي، أَو بعدِي، وَله إِمَام عَادل، أَو جَائِر، اسْتِخْفَافًا بهَا، أَو جحُودًا لَهَا، فَلَا جمع الله لَهُ شَمله، وَلَا بَارك لَهُ فِي أمره " رَوَاهُ ابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ وضعّفه، فِي إِسْنَاده ضعيفان. 2656 - وَحَدِيثه الآخر: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة، إِلَّا

باب من لا جمعة عليه

امْرَأَة، أَو عبد، أَو مَرِيض، أَو صبي " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف [111 / ب] . (بَاب من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ) 2657 - فِيهِ حَدِيث طَارق فِي الْبَاب قبله. 2658 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيره، مِمَّا سبق فِي بَاب " الْأَذَان ": " أَلا صلوا فِي الرِّحال ". 2659 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما قدم الْمَدِينَة جَمَع

نسَاء الْأَنْصَار فِي بَيت، فَأرْسل إِلَيْنَا عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَسلم علينا فَرددْنَا عَلَيْهِ السَّلَام، ثمَّ قَالَ: " أَنا رَسُول رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إلَيْكُنَّ، وأمرنا بالعيدين أَن نُخرج فيهمَا الحُيَّض، والعُتَّق، وَلَا جُمُعَة علينا، ونهانا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ، وَفِيه رجل سكتوا عَنهُ. 2660 - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر ذُكر لَهُ أَن سعيد بن زيد مرض فِي يَوْم جُمُعَة، فَركب إِلَيْهِ بعد أَن تَعَالَى النَّهَار واقتربت الْجُمُعَة، وَترك الْجُمُعَة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2661 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن: " أَن

فصل في ضعيفه

ابْن عمر دُعي يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يستحم للْجُمُعَة إِلَى سعيد بن زيد، وَهُوَ يَمُوت فَأَتَاهُ وَترك الْجُمُعَة ". (فصل فِي ضعيفه) 2662 - مِنْهُ حَدِيث جَابر السَّابِق فِي ضَعِيف الْبَاب قبله. 2663 - وَحَدِيث ابْن عمر مَرْفُوع: " لَا جُمُعَة عَلَى مُسَافر ". 2664 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". وَالرِّوَايَة المرفوعة رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الله بن نَافِع، وَهُوَ ضَعِيف. (بَاب مَا جَاءَ فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة) 2665 - عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:

بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عبد الله بن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم جُمُعَة، فغدا أَصْحَابه، وَقَالَ: أَتَخَلَّف فأصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ ألحقهم، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَآهُ، قَالَ: " مَا مَنعك أَن تَغْدُو مَعَ [100 / أ] أَصْحَابك؟ " قَالَ: أردْت أَن أُصَلِّي مَعَك ثمَّ ألحقهم. قَالَ: " لَو أنفقت مَا فِي الأَرْض مَا أدْركْت فضل غدوتهم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 2666 - وَقَالَ، قَالَ شُعْبَة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَضَعفه أَيْضا الْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ. 2667 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " انْفَرد بِهِ الْحجَّاج بن أَرْطَاة " وَهُوَ ضَعِيف، فَالْحَدِيث ضَعِيف للوجهين [112 / أ] . 2668 - وَعَن الزُّهْرِيّ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج لسفر يَوْم الْجُمُعَة من أول النَّهَار " هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيل "، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا مُنْقَطِعًا. 2669 - وَعَن ابْن عمر رَفعه: " من سَافر يَوْم الْجُمُعَة دعت عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة أَن لَا يُصحب فِي سَفَره " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " الْأَفْرَاد " من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف.

باب صحة الجمعة في القرى ومن أين تؤتى

(بَاب صِحَة الْجُمُعَة فِي الْقرى، وَمن أَيْن تُؤْتَى؟) 2670 - عَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " إِن أول جُمُعَة جُمعت بعد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَسْجِد عبد الْقَيْس بجواثى من الْبَحْرين " رَوَاهُ البُخَارِيّ. جُواثى: قَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ، مَضْمُومَة الْجِيم، يُقَال بِالْهَمْز وَتَركه. 2671 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ وَمن العوالي " مُتَّفق عَلَيْهِ. العوالي: الْقرى الَّتِي بِقرب الْمَدِينَة من جِهَة الشرق، أقربها عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَال، وَقيل ثَلَاثَة، وأبعدها عَلَى ثَمَانِيَة. 2672 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْجُمُعَة عَلَى من سمع النداء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 2673 - وَقَالَ: " رَوَاهُ جمَاعَة مَوْقُوفا، وَإِنَّمَا رَفعه قبيصَة ". وَقبيصَة الْمَذْكُور ثِقَة.

فصل في ضعيفه

2674 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَله شَاهد ". فَذكره بِإِسْنَاد جيد. (فصل فِي ضعيفه) 2675 - مِنْهُ، حَدِيث: " لَا جُمُعَة، وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مصر " ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل، وَآخَرُونَ، وَهُوَ مُنْقَطع. 2676 - وَحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " الْجُمُعَة عَلَى من آواه اللَّيْل إِلَى أَهله " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه، وَأحمد بن حَنْبَل وَآخَرُونَ.

فصل في ضعيف يتعلق بن ترك الجمعة بلا عذر

2677 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ معارك، عَن عبد الله بن سعيد أبي عباد، وَالْأول مَجْهُول، وَالثَّانِي مُنكر الحَدِيث، مَتْرُوك ". 2678 - وَرَوَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَن رجل من أهل قبَاء، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمرهم أَن يشْهدُوا الْجُمُعَة [100 / ب] من قبَاء ". 2679 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يُعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، قَالَ: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء " [112 / ب] . (فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بن ترك الْجُمُعَة بِلَا عذر) 2680 - عَن قدامَة بن وبرة، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ترك الْجُمُعَة من غير عذر فليتصدق بِدِينَار، فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ". 2681 - وَفِي رِوَايَة، عَن قدامَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مُرْسلا: " من فَاتَتْهُ الْجُمُعَة من

غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ". 2682 - وَفِي رِوَايَة: " مُد، أَو نصف مُد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ. 2683 - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة " وَضَعفه هُوَ، 2684 - وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب.

باب العدد الذي تنعقد به الجمعة

2685 - وَأما قَول الْحَاكِم: " إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد "، فمردود. (بَاب الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة) 2686 - عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك: " أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحَّم لأسعد بن زُرَارَة، قَالَ: فَقلت لَهُ، قَالَ: لِأَنَّهُ أول من جمَّع بِنَا فِي نَقِيع، يُقَال لَهُ: نَقِيع الْخضمات. قلت: كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ، بأسانيد حَسَنَة، وَتصير باجتماعها صَحِيحَة. وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَهُوَ مُدَلّس، وَقد قَالَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: عَن. لَكِن فِي أَكثر رِوَايَات الْبَيْهَقِيّ قَالَ: " حَدثنِي ". 2687 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَمُحَمّد بن إِسْحَاق إِذا ذكر سَمَاعه، وَكَانَ الرَّاوِي عَنهُ ثِقَة استقام الْإِسْنَاد، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد صَحِيح ".

فصل في ضعيفه

2688 - وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة. 2689 - النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة. (فصل فِي ضعيفه) 2690 - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا، وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذَلِك جُمُعَة، وأضحى، وفطراً " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه. 2691 - قَالَ: " هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ [101 / أ] ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف " [113 / أ] .

2692 - وَحَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى كل قَرْيَة، وَإِن لم يكن فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَة " يَعْنِي بالقرى الْمَدَائِن. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. 2693 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح هَذَا عَن الزُّهْرِيّ، وكل من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك، وَلَا يَصح سَماع الزُّهْرِيّ من الدوسية ". 2694 - وَعَن أبي أُمَامَة مَرْفُوع: " فِي الْخمسين جُمُعَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك " روياه وضعَّفاه. 2695 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يَصح ". 2696 - قَالَ: " ويُذكر عَن الزُّهْرِيّ، أَن مُصعب بن عُمَيْر جمَّع بهم، وهم اثْنَا عشرَة " وَهَذَا مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ، وَمصْعَب.

باب الانفضاض

(بَاب الانفضاض) 2697 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخْطب قَائِما يَوْم الْجُمُعَة فَجَاءَت عير من الشَّام فَانْفَتَلَ النَّاس إِلَيْهَا حَتَّى لم يبْق إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فأنزلت هَذِه الْآيَة: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2698 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فيهم أَبُو بكر، وَعمر ". 2699 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أَنا فيهم ". 2700 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ أَقبلت عير ". 2701 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة، يكون قَوْله: يُصَلِّي مَعَه، المُرَاد بِهِ الْخطْبَة ". قَالَ: وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث: 2702 - كَعْب بن عجْرَة: " أَنه دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن ابْن أم الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث يخْطب قَاعِدا، وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} رَوَاهُ مُسلم. 2703 - وَفِي رِوَايَة شَاذَّة للدارقطني، وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث جَابر: " انْفَضُّوا

باب وقت الجمعة واستحباب تعجيلها عقب الزوال ب

حَتَّى لم يبْق إِلَّا أَرْبَعُونَ رجلا " قَالَا: لم يقل أَرْبَعُونَ إِلَّا عَلّي بن عَاصِم، عَن حُصَيْن، وَخَالف أَصْحَاب حُصَيْن فَقَالُوا: " اثْنَا عشر ". (بَاب وَقت الْجُمُعَة، واستحباب تَعْجِيلهَا عقب الزَّوَال [113 / ب] ) 2704 - عَن أنس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة حِين تميل الشَّمْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2705 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْجُمُعَة، ثمَّ ننصرف وَلَيْسَ للحيطان ظلّ نستظل بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2706 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كُنَّا نجمع مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا زَالَت الشَّمْس، ثمَّ نرْجِع نتبع الْفَيْء ".

فصل في ضعيفه

2707 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [101 / ب] قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْجُمُعَة، ثمَّ نَذْهَب إِلَى جمالنا فنريحها حِين تَزُول الشَّمْس " رَوَاهُ مُسلم. 2708 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " مَا كُنَّا نقِيل وَلَا نتغدى إِلَّا بعد الْجُمُعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2709 - زَاد مُسلم: " فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". (فصل فِي ضعيفه) 2710 - عَن عبد الله بن سيدان، بِكَسْر الْمُهْملَة، السّلمِيّ قَالَ: شهِدت الْجُمُعَة مَعَ أبي بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَكَانَت خطبَته وَصلَاته قبل الزَّوَال، ثمَّ ذكر عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه، قَالَ: فَمَا رَأَيْت أحدا عَابَ ذَلِك، وَلَا أنكرهُ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه، وَضعف ابْن سيدان. (بَاب غسل الْجُمُعَة) 2711 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم

الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2712 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل ". 2713 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح: " من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل، وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء ". 2714 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2715 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده " مُتَّفق عَلَيْهِ [114 / أ] .

2716 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عَلَى كل رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم. 2717 - وَعَن أَوْس بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من غسل يَوْم الْجُمُعَة واغتسل، وَبكر وابتكر، وَمَشى وَلم يركب، ودنا من الإِمَام فاستمع وَلم يلغ، كَانَ لَهُ بِكُل خطْوَة عمل سنة أجر صيامها وقيامها " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد حَسَنَة، 2718 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". 2719 - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ". رُوِيَ بتَخْفِيف: غسل، وَبكر، وتشديدهما، والأرجح تَخْفيف: غسل، وَتَشْديد: بكر.

باب بيان أن الغسل ليس بواجب بل هو سنة

2720 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة [102 / أ] إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى " رَوَاهُ الْحَاكِم، وَادَّعَى أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. وَفِي رُوَاته هَارُون بن مُسلم الحنائي، قَالَ: هُوَ ثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: " لين ". (بَاب بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ سنة) 2721 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَيْنَمَا عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يخْطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ دخل عُثْمَان فَعرض بِهِ عمر، فَقَالَ: مَا بَال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فَقَالَ عُثْمَان: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا زِدْت حِين سَمِعت النداء أَن تَوَضَّأت ثمَّ أَقبلت. فَقَالَ عمر: وَالْوُضُوء أَيْضا! ألم تسمعوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. 2722 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " دخل رجل " وَلم يسم عُثْمَان.

2723 - وروياه أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر، قَالَ: " فناداه عمر: أَيَّة سَاعَة هَذِه؟ فَقَالَ: إِنِّي شغلت الْيَوْم فَلم أنقلب إِلَى أَهلِي حَتَّى سَمِعت النداء، فَلم أَزْد عَلَى أَن تَوَضَّأت ". 2724 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَدَنَا واستمع وأنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا " [114 / ب] رَوَاهُ مُسلم. 2725 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ، فَيَأْتُونَ فِي العباء، ويصيبهم الْغُبَار وَتخرج مِنْهُم الرّيح. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَو أَنكُمْ تطهرتم ليومكم هَذَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2726 - وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من

باب استحباب الطيب والسواك ولبس أحسن ثيابه يوم الجمعة

تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فالغسل أفضل " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، 2727 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". (بَاب اسْتِحْبَاب الطّيب والسواك، وَلبس أحسن ثِيَابه يَوْم الْجُمُعَة) 2728 - عَن سلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة وتطهر بِمَا اسْتَطَاعَ من طهر، ثمَّ ادهن، أَو مس من طيب، ثمَّ رَاح فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ، وَصَلى مَا كتب لَهُ، ثمَّ إِذا خرج الإِمَام أنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2729 - وَفِي رِوَايَة: " من طيب بَيته ". 2730 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ [102 / ب] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب، وَأَن يستن وَأَن يمس طيبا، إِن

وجد " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 2731 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " غسل الْجُمُعَة عَلَى كل محتلم، وَسوَاك، ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ ". 2732 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عمر رَأَى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة، وللوفد إِذا قدمُوا عَلَيْك. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2733 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ابتع هَذِه تجمل بهَا للعيد والوفود ". الْحلَّة: ثَوْبَان. وسيراء: فِيهَا خطوط كَأَنَّهَا سيور. وَرَوَى بِالْإِضَافَة وَالْوَصْف، وَكَانَت حَرِيرًا. وخلاق: النَّصِيب. 2734 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، وَأبي سعيد، قَالَا: سمعنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة، واستن وَمَسّ من طيب إِن كَانَ عِنْده، وَلبس أحسن ثِيَابه، ثمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِد [115 / أ] وَلم يتخط رِقَاب النَّاس، ثمَّ ركع مَا شَاءَ الله أَن يرْكَع، ثمَّ أنصت إِذا خرج إِمَامه حَتَّى يُصَلِّي كَانَت كَفَّارَة لما بَينهَا وَبَين الْجُمُعَة الَّتِي كَانَت

قبلهَا " يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: وَثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة، إِن الله قد جعل الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي آخر كتاب " الطَّهَارَة " وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن، فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلّس، لكنه قد قَالَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " حَدثنِي "، فَصَارَ حسنا. 2735 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح ". 2736 - وَعَن عبد الله بن سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول

فصل في ضعيفه

عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة: " مَا عَلَى أحدكُم لَو اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ ليَوْم الْجُمُعَة سُوَى ثوبي مهنته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَهَذَا لَفظه. وَفِي إسناديهما اخْتِلَاف. المهنة: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا: الْخدمَة. 2737 - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ يقلِّم أَظْفَاره، ويقص شَاربه فِي كل جُمُعَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ. (فصل فِي ضعيفه) 2738 - مِنْهُ، عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْتَحبّ أَن يَأْخُذ من شَاربه، وأظفاره يَوْم الْجُمُعَة " ذكره الْبَيْهَقِيّ. 2739 - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " الْمُسلم يَوْم الْجُمُعَة محرم، فَإِذا صَلَّى حل ". 2740 - وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " الْمُؤمن يَوْم الْجُمُعَة كَهَيئَةِ الْمحرم، لَا يَأْخُذ من ظفره، وَلَا شعره حَتَّى تَنْقَضِي الصَّلَاة " ضعفهما الْبَيْهَقِيّ.

باب استحباب التبكير إلى الجمعة والذهاب ماشيا والدنو من الإمام والذهاب بسكينة ووقار

(بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَاشِيا، والدنو من الإِمَام والذهاب بسكينة ووقار) 2741 - فِيهِ حَدِيث أَوْس بن أَوْس السَّابِق فِي بَاب " غسل الْجُمُعَة ". 2742 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي كتاب " الْجَمَاعَة ": " إِذا أتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ". 2743 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [قَالَ: " من] اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غُسل الْجَنَابَة [115 / ب] ، ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرّب بَدَنَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرّب بقرة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرّب كَبْشًا وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرّب دجَاجَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرّب بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر " مُتَّفق عَلَيْهِ. قَوْله: " غُسْل الْجَنَابَة " أَي كَغسْل الْجَنَابَة فِي كَمَال صِفَاته، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَقيل غُسل الْجَنَابَة حَقِيقَة بِأَن يَأْتِي امْرَأَته. 2744 - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وقفت الْمَلَائِكَة عَلَى بَاب الْمَسْجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، وَمثل المهجِّر كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَبْشًا، ثمَّ دجَاجَة، ثمَّ بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام طَوَوْا

صُحُفهمْ، ويستمعون الذِّكر " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 2745 - وَفِي رِوَايَات مُسلم: " عَلَى كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول " وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ. المهجِّر: المبكِّر. 2746 - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ فِي السَّاعَة الْخَامِسَة كَالَّذي يهدي " عصفوراً "، وَفِي السَّادِسَة " بَيْضَة ". 2747 - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: قَالَ فِي الرَّابِعَة " الْمهْدي بطة، ثمَّ كالمهدي دجَاجَة، ثمَّ كالمهدي بَيْضَة ". وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِن صَحَّ إسنادهما، فقد يُقَال: هما شاذتان لمخالفتهما الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة. 2748 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:

باب النهي عن تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين إلا بإذنهما إلا أن يكون بينهما فرجة واستحباب الجلوس حيث ينتهي بلا تخط

" تقعد الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِد [103 / ب] يَوْم الْجُمُعَة يَكْتُبُونَ مَجِيء النَّاس حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا خرج طُويت الصُّحُف، ورُفعت الأقلام، فَتَقول الْمَلَائِكَة بَعضهم لبَعض: مَا حبس فلَانا؟ وَمَا حبس فلَانا؟ فَتَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ إِن كَانَ مَرِيضا فاشفه، وَإِن كَانَ ضَالًّا فاهده، وَإِن كَانَ عائلاً فأغنه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. 2749 - وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن " الصَّحِيحَيْنِ ": " وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة ". 2750 - وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه. 2751 - وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: " لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله ". 2752 - وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ [116 / أ] . (بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط) 2753 - فِيهِ حَدِيث سلمَان السَّابِق فِي بَاب " الطّيب ". 2754 - وَعَن عبد الله بن بسر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب

النَّاس، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اجْلِسْ فقد آذيت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. إِسْنَاد أبي دَاوُد عَلَى شَرط مُسلم. 2755 - وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " فقد آذيت، وآنيت " هُوَ بِهَمْزَة ممدودة، أَي تَأَخَّرت، وأبطأت. 2756 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث يتَعَلَّق بغُسل الْجُمُعَة، قَالَ فِي آخِره: " وَمن لَغَا وتخطى رِقَاب النَّاس كَانَت لَهُ ظُهرا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، إِلَّا أَن فِيهِ أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خلاف. 2757 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كُنَّا إِذا أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

فصل في ضعيفه

جلسنا حَيْثُ ننتهي " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 2758 - مِنْهُ، عَن معَاذ بن أنس مَرْفُوع: " من تخطى النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، اتخذ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف. 2759 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث رشدين بن سعد، وَهُوَ ضَعِيف ". (بَاب جَوَاز التخطي لضَرُورَة) 2760 - عَن عقبَة بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صليت وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْر، فَسلم ثمَّ قَامَ مسرعا [104 / أ] فتخطى رِقَاب النَّاس إِلَى بعض حجر نِسَائِهِ، فَفَزعَ النَّاس من سرعته، فَخرج إِلَيْهِم، فَرَأَى أَنهم قد عجبوا من

باب النهي عن التحلق في الجامع قبل الصلاة إذا كان فيه تضييق على المصلين سواء التحلق للعلم وغيره

سرعته. فَقَالَ: " ذكرت شَيْئا من تبر فَكرِهت أَن يحبسني، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. التبر: قطع من ذهب أَو فضَّة، وَقيل يخْتَص بِالذَّهَب [116 / ب] . (بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره) 2761 - عَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، اسكنوا فِي الصَّلَاة " ثمَّ خرج علينا فرآنا حِلَقاً، فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم عِزين ". رَوَاهُ مُسلم. أَي فِرقاً. احْتج بِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة. 2762 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد، وَأَن تُنشد فِيهِ ضالّة، وَأَن يُنشد فِيهِ شِعْر، وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.

باب من كره الاحتباء والإمام يخطب لأنه يجلب النوم ويعرض الطهارة للانتقاض

(بَاب من كره الاحتباء وَالْإِمَام يخْطب لِأَنَّهُ يجلب النّوم، ويعرِّض الطَّهَارَة للانتقاض) 2763 - عَن معَاذ بن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الحبْوة يَوْم الْجُمُعَة، وَالْإِمَام يخْطب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 2764 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 2765 - لَكِن فِيهِ أَبُو مَرْحُوم، عبد الرَّحِيم بن مَيْمُون، عَن سهل بن معَاذ، وهما ضعيفان. 2766 - وَفِي سنَن ابْن مَاجَه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الاحتباء يَوْم الْجُمُعَة، يَعْنِي وَالْإِمَام يخْطب " إِسْنَاده ضَعِيف. 2767 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح، عَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ

باب تحريم إقامة الرجل من مجلسه المباح وبيان أنه لو قام لعذر ثم عاد على قرب فهو أحق به

يحتبي يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب ". 2768 - وَحَكَاهُ أَبُو دَاوُد عَن خلق من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، قَالَ: " وَلم يبلغنِي كراهتها إِلَّا عَن عبَادَة بن نُسي ". (بَاب تَحْرِيم إِقَامَة الرجل من مَجْلِسه الْمُبَاح، وَبَيَان أَنه لَو قَامَ لعذر ثمَّ عَاد عَلَى قرب فَهُوَ أَحَق بِهِ) 2769 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يُقم الرجلُ الرجلَ من مَقْعَده وَيجْلس فِيهِ [104 / ب] [117 / أ] ، وَلَكِن تفسَّحوا وتوسَّعوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2770 - زَاد مُسلم: " وَكَانَ ابْن عمر إِذا قَامَ لَهُ رجل من مَجْلِسه لم يجلس فِيهِ ".

فصل في ضعيفه

2771 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 2772 - مِنْهُ، حَدِيث سعيد بن أبي الْحسن، أَن أَبَا بكرَة جَاءَ فِي شَهَادَة فَقَامَ لَهُ رجل من مَجْلِسه، فَأَبَى أَن يجلس فِيهِ. وَقَالَ: " إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ذَا، وَنَهَى أَن يمسح الرجل يَده بثوبِ من لم يكْسه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب من نعس فِي الْمَسْجِد) 2773 - عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا نعس أحدكُم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد،

باب استحباب الاشتغال بالذكر والقراءة والنافلة لمن ينتظر الصلاة

فليتحول من مَجْلِسه ذَلِك إِلَى غَيره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 2774 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 2775 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". 2776 - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يثبت رفع هَذَا الحَدِيث إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قَالَ: " وَالْمَشْهُور أَنه من قَول ابْن عمر مَوْقُوف ". 2777 - وَالصَّوَاب قَول الْبَيْهَقِيّ لِأَن مدَار الرِّوَايَة المرفوعة عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَهُوَ مُدَلّس، وَقد قَالَ فِي رِوَايَته: " عَن نَافِع ". فَلَا يحْتَج بِهِ. (بَاب اسْتِحْبَاب الِاشْتِغَال بِالذكر وَالْقِرَاءَة والنافلة لمن ينْتَظر الصَّلَاة) 2778 - فِيهِ حَدِيث سلمَان. 2779 - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد السابقان فِي بَاب " الطّيب ".

باب الأذان للجمعة

(بَاب الْأَذَان للْجُمُعَة) 2780 - عَن السَّائِب بن يزِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأبي بكر، وَعمر، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2781 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِن الَّذِي زَاد التأذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة عُثْمَان بن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة، وَلم يكن للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُؤذن غير وَاحِد [117 / أ] وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر ". الزَّوْرَاء: مَكَان بِقرب الْمَسْجِد، وَسَماهُ التأذين الثَّالِث لِأَنَّهُ سَمّى الْإِقَامَة أذانا، 2782 - كالحديث الصَّحِيح: " بَين كل أذانين صَلَاة ". 2783 - وَعَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ: " جلس عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر، فَلَمَّا سكت المؤذنون، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى " وَذكر [105 / أ] الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب " رجم الحبلى ". (بَاب يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يسلم عَلَى النَّاس عِنْد دُخُوله عَلَيْهِم، وَأَن يسلم ثَانِيَة إِذا صعد الْمِنْبَر ثمَّ أقبل عَلَيْهِم) 2784 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يسلم الرَّاكِب عَلَى الْمَاشِي، والماشي عَلَى الْقَاعِد، والقليل عَلَى الْكثير " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

2785 - وَعنهُ، فِي حَدِيث الْمُسِيء صلَاته، أَنه صَلَّى ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسلم عَلَيْهِ فَرد عَلَيْهِ السَّلَام. فَقَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل، فَرجع فَصَلى ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، حَتَّى فعل ذَلِك ثَلَاث مَرَّات " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2786 - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا لَقِي أحدكُم أَخَاهُ فليسلم عَلَيْهِ، فَإِن حَالَتْ بَينهمَا شَجَرَة، أَو جِدَار، أَو حجر ثمَّ لقِيه فليسلم عَلَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (فصل فِي ضعيفه) 2787 - مِنْهُ، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم " رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف.

باب استحباب الخطبة على المنبر فإن تعذر فنحوه وجلوس الإمام على المنبر إذا صعده حتى يؤذن المؤذن ويفرغ ثم يخطب خطبتين قائما مستقبل الناس بينهما جلسة لطيفة أ

2788 - 88 - وَعَن ابْن عمر، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دنا من منبره يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْده، فَإِذا صعد اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ، ثمَّ سلم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه. (بَاب اسْتِحْبَاب الْخطْبَة عَلَى الْمِنْبَر فَإِن تعذر فنحوه، وجلوس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر إِذا صعده حَتَّى يُؤذن الْمُؤَذّن ويفرغ، ثمَّ يخْطب خطبتين قَائِما مُسْتَقْبل النَّاس، بَينهمَا جلْسَة لَطِيفَة [118 / أ] ) 2789 - فِيهِ، حَدِيث سهل بن سعد فِي اتِّخَاذ الْمِنْبَر، وَقد سبق فِي بَاب " جَوَاز الْفِعْل الْقَلِيل فِي الصَّلَاة ". 2790 - وَحَدِيث السَّائِب بن يزِيد السَّابِق قَرِيبا. 2791 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ جذع يقوم إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَمَّا وضع لَهُ الْمِنْبَر سمعنَا للجذع مثل أصوات العشار، حَتَّى نزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضع يَده عَلَيْهِ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2792 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب إِلَى جذع،

فَلَمَّا اتخذ الْمِنْبَر تحول إِلَيْهِ، فحن الْجذع، فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فمسحه ". 2793 - وَفِي رِوَايَة: " فَالْتَزمهُ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2794 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ جِدَار الْمَسْجِد عِنْد الْمِنْبَر مَا كَادَت الشَّاة تجوزه " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2795 - وَعَن ابْن عمر [105 / ب] : " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب خطبتين يقْعد بَينهمَا ". 2796 - وَفِي رِوَايَة: " يخْطب قَائِما ثمَّ يقْعد، ثمَّ يقوم، كَمَا يَفْعَلُونَ الْآن " مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب استحباب اعتماد الخطيب على قوس أو سيف أو عصا أو نحوها يجعله في يده اليسرى

2797 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب قَائِما ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم، فيخطب قَائِما، فَمن نبأك أَنه كَانَ يخْطب جَالِسا فقد كذب. فقد، وَالله، صليت مَعَه أَكثر من ألفي صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم. يَعْنِي ألفي صَلَاة، غير الْجُمُعَة. 2798 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يقْرَأ الْقُرْآن، وَيذكر النَّاس ". 2799 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " يخْطب قَائِما، ثمَّ يقْعد قعدة، لَا يتَكَلَّم ". (بَاب اسْتِحْبَاب اعْتِمَاد الْخَطِيب عَلَى قَوس، أَو سيف، أَو عَصا، أَو نَحْوهَا يَجعله فِي يَده الْيُسْرَى) 2800 - عَن الحكم بن حزن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: وفدت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَابِع سَبْعَة، أَو تَاسِع تِسْعَة، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله، زرناك فَادع الله لنا بِخَير. فَأمر لنا بِشَيْء من التَّمْر، والشأن إِذْ ذَاك دون، فَأَقَمْنَا بهَا أَيَّامًا شَهِدنَا فِيهَا

فصل في ضعيفه

الْجُمُعَة مَعَ [118 / ب] رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ متوكأ عَلَى عَصا، أَو قَوس، فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ؛ كَلِمَات خفيفات، طَيّبَات مباركات ثمَّ قَالَ: " أَيهَا النَّاس، إِنَّكُم لن تُطِيقُوا، أَو لن تَفعلُوا كل مَا أمرْتُم بِهِ، وَلَكِن سددوا، وَأَبْشِرُوا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره، بأسانيد حَسَنَة. (فصل فِي ضعيفه) 2801 - مِنْهُ، عَن سعد الْقرظ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خطب فِي الْحَرْب خطب عَلَى قَوس، وَإِذا خطب فِي الْجُمُعَة خطب عَلَى عَصا " رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب صفة الْخطْبَة، وتقصيرها، وَصفَة الْخَطِيب) 2802 - فِيهِ، حَدِيث الحكم فِي الْبَاب قبله. 2803 - وَحَدِيث جَابر بن سَمُرَة فِي الْبَاب قبله. 2804 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كنت أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَكَانَت صلَاته قصدا وخطبته قصدا " رَوَاهُ مُسلم.

2805 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " كَانَ لَا يُطِيل الموعظة يَوْم الْجُمُعَة، إِنَّمَا هن كَلِمَات يسيرات ". 2806 - وَعَن أبي وَائِل، قَالَ: خَطَبنَا عمار، فأوجز وأبلغ، فَلَمَّا نزل قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقظَان، لقد أبلغت وأوجزت، فَلَو كنت تنفست؟ فَقَالَ [106 / أ] : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِن طول صَلَاة الرجل، وَقصر خطبَته مَئِنة من فقهه. فأطيلوا الصَّلَاة وأقصروا الْخطْبَة، وَإِن من الْبَيَان سحرًا " رَوَاهُ مُسلم. 2807 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِإِقْصَارِ الْخطب ". 2808 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خطب احْمَرَّتْ عَيناهُ، وَعلا صَوته، وَاشْتَدَّ غَضَبه، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذر جَيش، يَقُول: صبحكم، ومساكم، وَيَقُول: " بعثت أَنا والساعة كهاتين " ويقرن بَين أصبعيه السبابَة وَالْوُسْطَى، وَيَقُول: " أما بعد، فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي، هدي مُحَمَّد، وَشر الْأُمُور محدثاتها، وكل بِدعَة ضَلَالَة " ثمَّ يَقُول: " أَنا أولَى بِكُل مُؤمن من نَفسه، من ترك مَالا فلأهله، وَمن ترك دينا أَو ضيَاعًا فَإِلَيَّ وَعلي " رَوَاهُ مُسلم [119 / أ] .

2809 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَت خطْبَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْجُمُعَة، يحمد الله ويثني عَلَيْهِ، ثمَّ يَقُول عَلَى إِثْر ذَلِك، وَقد علا صَوته ". 2810 - وَفِي رِوَايَة: كَانَ يحمد الله ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ يَقُول: " من يهده الله فَلَا مضل لَهُ، وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ ". 2811 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن ضِمادا قدم مَكَّة، وَكَانَ يرقي من هَذِه الرّيح، فَسمع سُفَهَاء من أهل مَكَّة يَقُولُونَ: إِن مُحَمَّدًا مَجْنُون! فَقَالَ: لَو أَنِّي رَأَيْت هَذَا الرجل لَعَلَّ الله يشفيه عَلَى يَدي! فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، إِنِّي أرقي من هَذِه الرّيح، وَإِن الله يشفي عَلَى يَدي من يَشَاء، فَهَل لَك؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الْحَمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ، وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله. أما بعد " فَقَالَ: أعد عَلّي كلماتك هَؤُلَاءِ، فأعادهن عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاث مَرَّات. فَقَالَ: لقد سَمِعت قَول الكهنة، وَقَول السَّحَرَة، وَقَول الشُّعَرَاء، فَمَا سَمِعت مثل كلماتك هَؤُلَاءِ، وَلَقَد بلغن ناعوس الْبَحْر. هَات يدك أُبَايِعك عَلَى الْإِسْلَام، فَبَايعهُ. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَعَلَى قَوْمك؟ " قَالَ: وَعَلَى قومِي [106 / ب] . فَبعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَرِيَّة، فَمروا بقَوْمه، فَقَالَ صَاحب السّريَّة للجيش: هَل أصبْتُم من هَؤُلَاءِ شَيْئا؟ فَقَالَ رجل من الْقَوْم: أصبت مِنْهُم مطهرة. فَقَالَ: ردوهَا، فَإِن هَؤُلَاءِ قوم ضماد. رَوَاهُ مُسلم. الرّيح هُنَا: الْجُنُون. وناعوس الْبَحْر: بالنُّون وَالْعين - رَوَى: قَامُوس - بِالْقَافِ وَالْمِيم - وَرَوَى: قاعوس، بِالْقَافِ وَالْعين، وَهُوَ وَسطه ولجته، وَقيل: قَعْره. قَوْله: هَات، بِكَسْر التَّاء.

باب وجوب القراءة في خطبة الجمعة

2812 - وَعَن عدي بن حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا خطب عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: من يطع الله وَرَسُوله فقد رشد، وَمن يعصهما فقد غَوى. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بئس الْخَطِيب أَنْت. قل: وَمن يعْص الله وَرَسُوله " رَوَاهُ مُسلم [119 / أ] . (بَاب وجوب الْقِرَاءَة فِي خطْبَة الْجُمُعَة) 2813 - فِيهِ، حَدِيث جَابر بن سَمُرَة السَّابِق. 2814 - وَعَن يعْلى بن امية رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ عَلَى الْمِنْبَر {وَنَادَوْا يَا مَالك} مُتَّفق عَلَيْهِ. 2815 - وَعَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " مَا حفظت (ق) إِلَّا من فِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب بهَا كل جُمُعَة " رَوَاهُ مُسلم. 2816 - وَسبق فِي كتاب " سُجُود الْقُرْآن " حَدِيث أبي سعيد فِي قِرَاءَة (ص) عَلَى الْمِنْبَر. 2817 - وَحَدِيث قِرَاءَة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (النَّحْل) عَلَى الْمِنْبَر وَسُجُوده.

باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة والدعاء للمؤمنين والشهادتين

(بَاب الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْخطْبَة، وَالدُّعَاء للْمُؤْمِنين، والشهادتين) 2818 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا جلس قوم مَجْلِسا لم يذكرُوا الله تَعَالَى فِيهِ، وَلم يصلوا عَلَى نَبِيّهم فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِم ترة، فَإِن شَاءَ عذبهم، وَإِن شَاءَ غفر لَهُم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 2819 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". ترة - بِكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق وَتَخْفِيف الرَّاء - قيل: مَعْنَاهُ نقص. وَقيل: تبعه وَقيل: حسرة. 2820 - وَعنهُ [107 / أ] عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كل خطْبَة لَيْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، 2821 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

2822 - وَعَن عمَارَة بن رؤيبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه رَأَى بشر بن مَرْوَان عَلَى الْمِنْبَر رَافعا يَدَيْهِ، فَقَالَ: " قبَّح الله هَاتين الْيَدَيْنِ، لقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يزِيد عَلَى أَن يَقُول بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ المسبِّحة " رَوَاهُ مُسلم. 2823 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيح: " أَنه رَأَى بشر بن مَرْوَان وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْم جُمُعَة ". 2824 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي صَحِيحَة: " أَنه رَآهُ يَوْم الْجُمُعَة يرفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا، وَشَتمه " وَذكر الحَدِيث. 2825 - وَثَبت فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَا عَلَى الْمِنْبَر بالاستسقاء فِي خطْبَة الْجُمُعَة ". 2826 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خطب يَوْم الْجُمُعَة دَعَا فَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ، وأمَّن النَّاس ". 2827 - قَالَ: " وَرَوَاهُ قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة فوصله، وَلَا يَصح " [120 / أ] .

باب جواز كلام الإمام في خطبته

(بَاب جَوَاز كَلَام الإِمَام فِي خطبَته) 2828 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخل رجل يَوْم الْجُمُعَة، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب، فَقَالَ: " صليت؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم، فصل رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2829 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: جَاءَ سُليْك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ: " يَا سُليْك، قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ، وتجوَّز فيهمَا " ثمَّ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب، فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوَّز فيهمَا ". 2830 - وَعَن أبي رِفَاعَة تَمِيم بن أسيد، بِفَتْح الْهمزَة وَضمّهَا، الْعَدوي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " انْتَهَيْت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يخْطب. فَقلت: يَا رَسُول الله، رجل غَرِيب جَاءَ يسْأَل عَن دينه، لَا يدْرِي مَا دينه؟ فَأقبل عليَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَترك خطبَته حَتَّى انْتَهَى إليَّ، فأتُي بكرسي فَقعدَ عَلَيْهِ، وَجعل يعلمني مِمَّا علمه الله، ثمَّ أَتَى خطبَته فَأَتَى آخرهَا " رَوَاهُ مُسلم. 2831 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأقبل الْحسن وَالْحُسَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثرَانِ وَيقومَانِ، فَنزل فَأَخذهُمَا [107 / ب] فَصَعدَ بهما، ثمَّ قَالَ: " صدق الله {أَنما أَمْوَالكُم وَأَوْلَادكُمْ فتْنَة} رَأَيْت هذَيْن فَلم أَصْبِر " ثمَّ أَخذ فِي الْخطْبَة. رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

باب الإنصات للإمام وهو يخطب

2832 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم. (بَاب الْإِنْصَات للْإِمَام وَهُوَ يخْطب) 2833 - فِيهِ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب ". 2834 - وَحَدِيث سلمَان فِي الْبَاب بعده. 2835 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت، وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2836 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يحضر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نفر: رجل حضرها يَلْغُو فَهُوَ حَظه مِنْهَا، وَرجل حضرها وَيَدْعُو، فَهُوَ رجل دَعَا الله عَزَّ وَجَلَّ إِن شَاءَ أعطَاهُ وَإِن شَاءَ مَنعه، وَرجل حضرها بإنصات وَسُكُون، وَلم يتخط رَقَبَة مُسلم، وَلم يؤذ أحدا، فَهِيَ كَفَّارَة إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح [120 / أ] . 2837 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " دخلت الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فَجَلَست قَرِيبا من أبيّ بن كَعْب فَقَرَأَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُورَة (بَرَاءَة) فَقلت لأبيّ: مَتى نزلت هَذِه السُّورَة؟ فحصر وَلم يكلمني. فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلَاته، قلت لأبيّ: إِنِّي سَأَلتك فنجهتني وَلم تكلمني! فَقَالَ: مَا لَك من صَلَاتك إِلَّا مَا لغوت. فَذَهَبت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت: يَا نَبِي الله، كنت بِجنب أُبيّ وَأَنت تقْرَأ (بَرَاءَة) فَسَأَلته مَتى أنزلت هَذِه السُّورَة؟ فنجهني وَلم يكلمني، ثمَّ قَالَ: مَا لَك من صَلَاتك إِلَّا مَا لغوت. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " صدق أُبيّ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي " السّنَن الْكَبِير ". 2838 - وَقَالَ فِي " الْمعرفَة ": " إِسْنَاده صَحِيح ". 2839 - قَالَ: " وَرُوِيَ عَن أبي الدَّرْدَاء وأُبيّ، وَرَوَى عَن جَابر أَن الْقِصَّة جرت بَين ابْن مَسْعُود وأُبيّ " وأصحها الأول. قَوْله: حصر، بِفَتْح الْحَاء، وَكسر الصَّاد، أَي امْتنع من كَلَامي كَارِهًا لَهُ. وَقَوله: نجهتني، بنُون، ثمَّ جِيم، أَي انتهرتني وكففتني [108 / أ] . 2840 - وَعَن مَالك بن أبي عَامر، أَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ يَقُول فِي خطبَته - قلّ مَا يدَع ذَلِك -: " إِذا قَامَ الإِمَام يخْطب يَوْم الْجُمُعَة فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا، فَإِن للمنصت الَّذِي لَا يسمع من الْحَظ مثل مَا للسامع المنصت، فَإِذا قَامَت الصَّلَاة فاعدلوا الصُّفُوف، وحاذوا بالمناكب، فَإِن اعْتِدَال الصُّفُوف من تَمام الصَّلَاة. ثمَّ لَا يكبِّر حَتَّى تَأتيه رجال قد وكَّلهم بتسوية الصُّفُوف فيخبرونه أَن

باب الإشارة بالسكوت إلى من تكلم

قد اسْتَوَت، فيكبِّر " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح. (بَاب الْإِشَارَة بِالسُّكُوتِ إِلَى من تكلم) 2841 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخل رجل الْمَسْجِد وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة: فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَتى السَّاعَة؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاس أَن اسْكُتْ. فَسَأَلَهُ ثَلَاث مَرَّات، كل ذَلِك يشيرون إِلَيْهِ، أَن اسْكُتْ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد الثَّالِثَة: " وَيحك مَاذَا أَعدَدْت لَهَا؟ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح [121 / أ] . (بَاب إِبَاحَة الْكَلَام للْحَاجة وَالْإِمَام يخْطب) 2842 - فِيهِ حَدِيث أنس فِي الْبَاب قبله. 2843 - وَحَدِيث أبي رِفَاعَة السَّابِق فِي بَاب " كَلَام الْخَطِيب ". 2844 - وَعَن أنس، بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فِي يَوْم الْجُمُعَة، قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُول الله، هلك المَال وجاع الْعِيَال، فَادع الله لنا، فَرفع يَدَيْهِ. وَذكر حَدِيث الاسْتِسْقَاء. مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيف يتعلق بالأبواب السابقة

(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بالأبواب السَّابِقَة) 2845 - مِنْهُ، حَدِيث أنس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينزل من الْمِنْبَر فَيعرض لَهُ الرجل فيكلمه فَيقوم مَعَه حَتَّى يقْضِي حَاجته، ثمَّ يتَقَدَّم إِلَى مُصَلَّاهُ فَيصَلي " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. وَضَعفه البُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ. 2846 - وَنقل التِّرْمِذِيّ أَن البُخَارِيّ قَالَ: " هُوَ وهم ". 2847 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن كَعْب، أَن الرَّهْط الَّذين بَعثهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى ابْن أبي الْحقيق بِخَيْبَر ليقتلوه، فَقَتَلُوهُ، فقدموا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ قَائِم عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة، فَقَالَ حِين رَآهُمْ: " أفلحت الْوُجُوه " قَالُوا: أَفْلح وَجهك يَا رَسُول الله. قَالَ: " أقتلتموه؟ " قَالُوا: نعم. وَذكر الحَدِيث. 2848 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا [108 / ب] مُرْسل جيد، والقصة مَشْهُورَة عِنْد أهل الْمَغَازِي ".

باب أمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين والنهي عن الصلاة حال الخطبة

(بَاب أَمر الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة حَال الْخطْبَة) 2849 - فِيهِ حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " كَلَام الإِمَام فِي خطبَته ". 2850 - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْإِنْصَات وَالِاسْتِمَاع، وَهِي متضمنة لترك الصَّلَاة. 2851 - وَعَن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك الْقرظِيّ: " أَنهم كَانُوا فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يصلونَ يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى يخرج عمر، فَإِذا خرج وَجلسَ عَلَى الْمِنْبَر وأذَن الْمُؤَذّن، جلسنا نتحدث حَتَّى إِذا سكت الْمُؤَذّن وَقَامَ عمر سكتنا فَلم يتَكَلَّم أحد " صَحِيح، رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ ". 2852 - وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " الْأُم " بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَن ثَعْلَبَة قَالَ: " قعُود الإِمَام يقطع السبحة، وَكَلَامه يقطع الْكَلَام، [121 / ب] وَأَنَّهُمْ كَانَ يتحدثون يَوْم الْجُمُعَة، وَعمر بن الْخطاب جَالس عَلَى الْمِنْبَر، فَإِذا سكت الْمُؤَذّن قَامَ عمر فَلم يتَكَلَّم أحد، حَتَّى يقْضِي الْخطْبَتَيْنِ، فَإِذا قَامَت الصَّلَاة وَنزل عمر تكلمُوا ". السبحة، النَّافِلَة.

باب الجمعة ركعتان وما يقرأ فيهما

2853 - وثعلبة هَذَا صَحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 2854 - وَرَوَى بَعضهم عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خُرُوج الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة يقطع الصَّلَاة، وَكَلَامه يقطع الْكَلَام ". 2855 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا خطأ فَاحش، إِنَّمَا هَذَا من كَلَام الزُّهْرِيّ، وَمن كَلَام ثَعْلَبَة كَمَا سبق ". (بَاب الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وَمَا يُقرأ فيهمَا) أجمع الْمُسلمُونَ عَلَى كَونهَا رَكْعَتَيْنِ يُجهر فيهمَا. 2856 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه

قَالَ: " صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ، تمامٌ غير قصْر عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ. 2857 - قَالَ النَّسَائِيّ: " لم يسمع ابْن أبي لَيْلَى من عمر ". 2858 - وَوَقع فِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمر. لَكِن لَيْسَ فِي هَذِه الرِّوَايَة قَوْله: " عَلَى لِسَان نَبِيكُم ". 2859 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر يَوْم الْجُمُعَة {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر} وَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة (الْجُمُعَة) و (الْمُنَافِقين) " رَوَاهُ مُسلم. 2860 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُ مُسلم [109 / أ] . 2861 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَة {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} ، قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد، يقْرَأ بهما أَيْضا فِي الصَّلَاتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم.

باب من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة أدركها وإلا فلا

(بَاب من أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة من الْجُمُعَة أدْركهَا، وَإِلَّا فَلَا) 2862 - عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2863 - وَسبق بَيَان ضَعِيف هَذَا الْبَاب فِي كتاب " الْجَمَاعَة " [122 / أ] . (بَاب سنة الْجُمُعَة بعْدهَا) 2864 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2865 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا " رَوَاهُ مُسلم. 2866 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ". 2867 - وَعَن عَطاء، أَنه: " رَأَى ابْن عمر يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة فينماز عَن مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَة قَلِيلا غير كثير، فيركع رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يمشي أنفس من ذَلِك فيركع أَربع رَكْعَات ". قيل لعطاء: كم رَأَيْت ابْن عمر يصنع ذَلِك؟ مرَارًا.

باب الصلاة قبل الجمعة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 2868 - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر إِذا كَانَ بِمَكَّة فَصَلى الْجُمُعَة تقدم فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تقدم فَصَلى أَرْبعا، وَإِذا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَة، ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَلم يصل فِي الْمَسْجِد. فَقيل لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل ذَلِك ". 2869 - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ التَّابِعِيّ، قَالَ: " علمنَا ابْن مَسْعُود أَن نصلي بعد الْجُمُعَة أَرْبعا، ثمَّ قدم عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَعلمنَا أَن نصلي سِتا ". (بَاب الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة) 2870 - فِيهِ حَدِيث: " بَين كل أذانين صَلَاة " وَالْقِيَاس عَلَى الظّهْر. 2871 - وَعَن نَافِع، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة، وَيُصلي

فصل في ضعيفه

بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته، وَيحدث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفعل ذَلِك " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 2872 - عَن بَقِيَّة بن الْوَلِيد، عَن مُبشر بن عبيد، عَن حجاج بن أَرْطَاة، عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ [109 / ب] ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا، لَا يفصلهن " رَوَاهُ ابْن مَاجَه. وَهُوَ حَدِيث بَاطِل اجْتمع فِيهِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة، وهم ضعفاء، ومبشر وضّاع صَاحب أباطيل. (بَاب الْأَذْكَار بعد الْجُمُعَة، وَفِي يَوْمهَا وليلتها وَنَحْوهَا) قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض وابتغوا من فضل الله واذْكُرُوا الله كثيرا لَعَلَّكُمْ تفلحون} [122 / ب] . 2873 - وَعَن أَوْس بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن من

فصل في ضعيفه

أفضل أيامكم يَوْم الْجُمُعَة، فَأَكْثرُوا عليَّ من الصَّلَاة فِيهِ، فَإِن صَلَاتكُمْ معروضة عليَّ " فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، وَكَيف تعرض صَلَاتنَا عَلَيْك وَقد أرمْت؟ يَقُول: بليت، قَالَ: " إِن الله حرم عَلَى الأَرْض أجساد الْأَنْبِيَاء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 2874 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَكْثرُوا الصَّلَاة عليَّ يَوْم الْجُمُعَة، وَلَيْلَة الْجُمُعَة، فَمن صَلَّى عليَّ صَلَاة صَلَّى الله عَلَيْهِ عشرا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 2875 - مِنْهُ، عَن عمر وَابْنه، 2876 - وَأبي سعيد، أَحَادِيث مَرْفُوعَة فِي فضل قِرَاءَة (الْكَهْف) يَوْم الْجُمُعَة.

باب من زحم عن السجود

2877 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ حَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا وموقوفاً. (بَاب من زُحم عَن السُّجُود) 2878 - عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " إِذا اشْتَدَّ الزحام فليسجد أحدكُم عَلَى ظهر أَخِيه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب) 2879 - عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن لكم فِي كل جُمُعَة

باب إذا صادف يوم الجمعة يوم عيد

حجَّة وَعمرَة، فالحجة التهجير للْجُمُعَة، وَالْعمْرَة انْتِظَار الْعَصْر بعد الْجُمُعَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه. التهجير: التبكير. وَالله أعلم. (بَاب إِذا صَادف يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عيد) 2880 - عَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عيدين اجْتمعَا، فَصَلى الْعِيد، ثمَّ رخَّص فِي الْجُمُعَة، فَقَالَ: " من شَاءَ أَن يُصَلِّي فَليصل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [110 / أ] ، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 2881 - وَعَن عَطاء، قَالَ: " صَلَّى ابْن الزبير فِي يَوْم عيد، يَوْم جُمُعَة أول

النَّهَار، ثمَّ رحنا إِلَى الْجُمُعَة، فَلم يخرج إِلَيْنَا، فصلينا وحداناً. وَكَانَ ابْن عَبَّاس بِالطَّائِف فَلَمَّا قدم ذكرنَا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: أصَاب السُّنّة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم. 2882 - وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه خطب يَوْم عيد، فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، إِن هَذَا يَوْم قد اجْتمع لكم فِيهِ عيدَان، فَمن أحب أَن ينْتَظر الْجُمُعَة من أهل العوالي فلينتظر، وَمن أحب أَن يرجع فقد أَذِنت لَهُ " رَوَاهُ البُخَارِيّ، فِي جملَة حَدِيث طَوِيل [123 / أ] .

صفحة فارغة

كتاب صلاة العيد

(كتاب صَلَاة الْعِيد) 2883 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَدِينَة وَلَهُم يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهمَا، فَقَالَ: " مَا هَذَانِ اليومان؟ " قَالُوا: كُنَّا نلعب فيهمَا فِي الْجَاهِلِيَّة. فَقَالَ: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ قد أبدلكم بهما خيرا مِنْهُمَا: يَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفطر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة. (بَاب الْغسْل للعيد) 2884 - عَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ يغْتَسل يَوْم الْفطر قبل أَن يَغْدُو " صَحِيح، فِي " الْمُوَطَّأ ". (فصل فِي ضعيفه) 2885 - عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغْتَسل يَوْم الْعِيدَيْنِ ".

باب استحباب الزينة يوم العيد

2886 - وَعَن الْفَاكِه بن سعد، الصَّحَابِيّ مثله. رَوَاهُمَا ابْن مَاجَه ضعيفان. 2887 - وَعَن عَلّي، مَوْقُوف ضَعِيف. (بَاب اسْتِحْبَاب الزِّينَة يَوْم الْعِيد) 2888 - فِيهِ، حَدِيث ابْن عمر فِي حلَّة الاستبرق السَّابِق فِي بَاب " الطّيب يَوْم الْجُمُعَة ". 2889 - وَعَن جَابر: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلبس برده الْأَحْمَر فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْجُمُعَة " رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده ضَعِيف.

باب المشي إلى العيدين من غير ركوب

2890 - وَفِي حَدِيث ضَعِيف رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره، أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلبس فِي الْعِيدَيْنِ برد حبرَة. (بَاب الْمَشْي إِلَى الْعِيدَيْنِ من غير ركُوب) 2891 - فِيهِ الحَدِيث السَّابِق فِي كتاب " الْجَمَاعَة ": " إِذا أتيتم الصَّلَاة فأتوها وَأَنْتُم تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة ". 2892 - وَحَدِيث، أَوْس بن أَوْس السَّابِق فِي كتاب " الْجُمُعَة ": " من غسَّل واغتسل، وَمَشى وَلم [110 / ب] يركب ". (فصل فِي ضعيفه) 2893 - مِنْهُ، حَدِيث الْحَارِث الْأَعْوَر، عَن عَلّي: " من السّنة أَن يمشي إِلَى المصلَّى ". 2894 - وَفِي رِوَايَة: " أَن تأتيَ الْعِيد ثمَّ تركب إِذا رجعت ".

2895 - وَفِي رِوَايَة: " من السنّة أَن تخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا، وَأَن تَأْكُل شَيْئا قبل أَن تخرج " اتَّفقُوا عَلَى ضعفه، وَأَن الْحَارِث كَذَّاب، 2896 - إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَقَالَ: " حَدِيث حسن "، وَلَا تقبل دَعْوَاهُ ذَلِك. 2897 - وَمِنْه، حَدِيث عَن ابْن عمر. 2898 - وَعَن سعد الْقرظِيّ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْتِي الْعِيد مَاشِيا، وَيرجع مَاشِيا " رَوَاهُمَا ابْن مَاجَه.

باب استحباب الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع في آخر واستحباب الخروج إلى المصلى إن ضاق المسجد ولم يكن عذر كمطر أو غيره ويستخلف من يصلي فيه بالضعفاء

2899 - وَعَن أبي رَافع: " كَانَ يَأْتِي الْعِيد مَاشِيا " كلهَا ضَعِيفَة. 2900 - وَعَن الزُّهْرِيّ: " مَا ركب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي عيد، وَلَا جَنَازَة " مُرْسل ضَعِيف [123 / ب] . (بَاب اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد من طَرِيق، وَالرُّجُوع فِي آخر، واستحباب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى إِن ضَاقَ الْمَسْجِد، وَلم يكن عذر كمطر أَو غَيره، ويستخلف من يُصَلِّي فِيهِ بالضعفاء) 2901 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطَّرِيق " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2902 - وَرَوَاهُ غَيره من رِوَايَة ابْن عمر.

2903 - وَأبي هُرَيْرَة. 2904 - وَسعد الْقرظِيّ. 2905 - وَأبي رَافع بِمَعْنَاهُ. 2906 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخرج فِي الْفطر والأضحى إِلَى المصلَّى " مُتَّفق عَلَيْهِ.

2907 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنهم أَصَابَهُم مطر فِي يَوْم عيد، فَصَلى بهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْعِيد فِي الْمَسْجِد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 2908 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح ". 2909 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه اسْتخْلف أَبَا مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ليُصَلِّي بضعفة النَّاس يَوْم الْعِيد فِي الْمَسْجِد " رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح.

باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج وأن يكون المأكول تمرا ووترا واستحباب الإمساك في الأضحى حتى يرجع وتعجيل الصلاة في الأضحى وتأخيرها في الفطر

(بَاب اسْتِحْبَاب الْأكل يَوْم الْفطر قبل الْخُرُوج، وَأَن يكون الْمَأْكُول تَمرا ووتراً، واستحباب الْإِمْسَاك فِي الْأَضْحَى حَتَّى يرجع، وتعجيل الصَّلَاة فِي الْأَضْحَى، وتأخيرها فِي الْفطر) 2910 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات، ويأكلهن وترا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2911 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يخرج [111 / أ] يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم، وَلَا يطعم يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي " حَدِيث حسن رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم بأسانيد صَحِيحَة. 2912 - قَالَ الْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ". 2913 - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَأْكُل يَوْم النَّحْر حَتَّى يرجع فيأكل من أضحيته ". 2914 - وَعَن يزِيد بن خمير، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة، قَالَ: " خرج عبد الله بن

فصل في ضعيفه

بسر، صَاحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَعَ النَّاس يَوْم عيد فطرٍ أَو أَضْحَى، فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ: إِن كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه، وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 2915 - مِنْهُ، مَا رَوَى الشَّافِعِي، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد، عَن أبي الْحُوَيْرِث، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى عَمْرو بن حزم، وَهُوَ بِنَجْرَان: " أَن عجِّل الْأَضْحَى، وأخِّر الْفطر، وذكِّر النَّاس " هَذَا مُرْسل وَضَعِيف، إِبْرَاهِيم ضَعِيف [124 / أ] . (بَاب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيد إِذا لم يخف مفْسدَة) 2916 - عَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نخرج فِي الْفطر والأضحى، الْعَوَاتِق، والحُيّض، وَذَوَات الْخُدُور، فَأَما الحُيّض فيعتزلن المصلّى، ويشهدن الْخَيْر، ودعوة الْمُسلمين " قلت: يَا رَسُول الله، إحدانا لَا يكون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: " لتُلبسها أُخْتهَا من جلبابها " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2917 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " كُنَّا نؤمر أَن نخرج يَوْم الْعِيد حَتَّى نُخرج الْبكر

فصل في ضعيفه

من خِدرها، حَتَّى نُخرج الحُيّض، فيكنّ خلف النَّاس فيكبِّرن بتكبيرهم، وَيدعونَ بدعائهم، يرجون بركَة ذَلِك الْيَوْم وطهرته ". 2918 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " الحُيّض يكنّ خلف النَّاس يكبِّرن مَعَ النَّاس ". مَعْنَى: " لتُلبسها أُخْتهَا من جلبابها " أَي تعيرها أُخْتهَا فِي الْإِسْلَام جلباباً تَسْتَغْنِي عَنهُ بِغَيْرِهِ، أَو لعدم خُرُوجهَا بِعُذْر. (فصل فِي ضعيفه) 2919 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُخرج بَنَاته ونساءه فِي الْعِيدَيْنِ " ضَعِيف، رَوَاهُ ابْن مَاجَه. (بَاب لَا يؤذّن للعيد، وَلَا يُقيم وَلَا يُصَلِّي الإِمَام قبل صَلَاة الْعِيد وَلَا بعْدهَا، وَبَيَان أَنَّهَا رَكْعَتَانِ جَهرا) 2920 - فِيهِ حَدِيث [111 / ب] عمر السَّابِق فِي " صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ ". 2921 - وَعَن ابْن عَبَّاس، وَجَابِر بن عبد الله قَالَا: " لم يكن يؤذَّن يَوْم الْفطر، وَلَا يَوْم الْأَضْحَى " مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

باب جواز التطوع قبلها وبعدها لغير الإمام لا على أنه سنة لها

2922 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ: " صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعِيدَيْنِ غير مرّة، وَلَا مرَّتَيْنِ، بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة " رَوَاهُ مُسلم. 2923 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ، لم يُصلِّ قبلهَا وَلَا بعْدهَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فأمرهن بِالصَّدَقَةِ، فَجعلْنَ يلقين، تلقي الْمَرْأَة خُرصها وسخابها " مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب جَوَاز التَّطَوُّع قبلهَا وَبعدهَا لغير الإِمَام، لَا عَلَى أَنه سنة لَهَا) فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمُطلقَة بِالصَّلَاةِ فِي غير الْأَوْقَات الْخَمْسَة، وَلم يثبت هُنَا نهَى. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن جماعات من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ التَّنَفُّل قبل الْعِيد مِنْهُم: 2924 - ابْن عمر، 2925 - وَابْن عَبَّاس،

باب ما يقرأ في العيد بعد الفاتحة والتكبيرات ورفع اليدين فيها

2926 - وَأنس، 2927 - وَبُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. (بَاب مَا يقْرَأ فِي الْعِيد بعد الْفَاتِحَة والتكبيرات، وَرفع الْيَدَيْنِ فِيهَا) 2928 - فِيهِ حَدِيث النُّعْمَان بن بشير السَّابِق فِي بَاب " الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الْجُمُعَة " [124 / ب] . 2929 - وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر ب (ق والقرءان الْمجِيد) و {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} " رَوَاهُ مُسلم. 2930 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ نَبِي الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " التَّكْبِير فِي الْفطر سبع فِي الأولَى، وَخمْس فِي الْآخِرَة، وَالْقِرَاءَة بعدهمَا كلتيهما " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة، فَيصير بمجموعها صَحِيحا. 2931 - قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب " الْعِلَل ": " سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ: هُوَ صَحِيح ". 2932 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " كبَّر فِي الأولَى سبعا، وَفِي الثَّانِيَة أَرْبعا ". 2933 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذِه الرِّوَايَة خطأ ". 2934 - وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبَّر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سبعا قبل الْقِرَاءَة، وَفِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 2935 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن. قَالَ: وَهُوَ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب ". 2936 - وَنقل الْبَيْهَقِيّ، أَن التِّرْمِذِيّ قَالَ فِي كتاب " الْعِلَل ": " سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء أصح مِنْهُ " وَبِه أَقُول، قَالَ: " وَحَدِيث [112 / أ] عبد الله بن عَمْرو السَّابِق صَحِيح أَيْضا ". هَذَا كَلَام البُخَارِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَسكت عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ، وَفِيه نظر، لِأَن كثير بن عبد الله هَذَا ضَعِيف جدا، فَلَعَلَّهُ اعتضد بشواهد وَغَيرهَا. 2937 - وَرَوَى مثله من رِوَايَة جمَاعَة من الصَّحَابَة. 2938 - وَعَن عَلْقَمَة، أَن ابْن مَسْعُود، وَأَبا مُوسَى، وَحُذَيْفَة خرج إِلَيْهِم الْوَلِيد

ابْن عقبَة قبل الْعِيد، فَقَالَ لَهُم: إِن هَذَا الْعِيد قد دنا، فَكيف التَّكْبِير فِيهِ؟ فَقَالَ عبد الله: " تبدأ فتكبِّر تَكْبِيرَة تفتتح بهَا الصَّلَاة، وتحمد رَبك، وَتصلي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ تَدْعُو، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تقْرَأ وتركع، ثمَّ تقوم فتقرأ، وتحمد رَبك، وَتصلي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ تَدْعُو، ثمَّ تكبِّر، وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك، ثمَّ تكبِّر وَتفعل مثل ذَلِك " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. 2939 - ثمَّ قَالَ: " فنتابع ابْن مَسْعُود فِي الذّكر بَين كل تكبيرتين إِذْ لم نرو خِلَافه عَن غَيره، ونخالفه فِي عدد التَّكْبِيرَات وتقدمهن عَلَى الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِأَحَادِيث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ فِعْل أهل الْحَرَمَيْنِ، وَعمل الْمُسلمين إِلَى يَوْمنَا هَذَا ". 2940 - وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " مَضَت السنَّة أَن نكبِّر للصَّلَاة فِي الْعِيدَيْنِ سبعا وخمساً، نذْكر الله مَا بَين كل تكبيرتين " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [125 / أ] . 2941 - وَعَن أبي عَائِشَة مولَى سعيد بن العَاصِي، أَن سعيد بن العَاصِي سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَحُذَيْفَة، كَيفَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبِّر فِي الْأَضْحَى وَالْفطر؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " كَانَ يكبِّر أَرْبعا تكبيره عَلَى الْجَنَائِز " فَقَالَ حُذَيْفَة: صدق. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَأَبُو عَائِشَة هَذَا لَا نعلم حَاله.

باب الخطبتين للعيد بعد الصلاة واستحباب القيام فيهما وجواز القعود وما يتعلق بهما

2942 - وَقد ضعّف الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُخَالف لرِوَايَة الْأَكْثَرين هَذِه الْقِصَّة، فَإِن الْمَشْهُور فِيهَا: 2943 - أَنهم أسندوا أَمرهم إِلَى ابْن مَسْعُود فأفتاه بذلك، وَلم يرفعهُ. 2944 - وَضعف أَيْضا بعض رُوَاته. فَالله أعلم. 2945 - وَعَن ابْن لَهِيعَة، عَن بكر بن سوَادَة، أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: كَانَ يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [112 / ب] ، وَهُوَ ضَعِيف ومنقطع. (بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما) 2946 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأَبُو بكر، وَعمر

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2947 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " شهِدت صَلَاة الْفطر مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، [125 / ب] فكلهم يُصليهَا قبل الْخطْبَة ثمَّ يخْطب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2948 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخرج يَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفطر، فَيبْدَأ بِالصَّلَاةِ، فَإِذا صَلَّى صلَاته وَسلم، قَامَ فَأقبل عَلَى النَّاس وهم جُلُوس فِي مصلاهم، فَإِن كَانَ لَهُ حَاجَة ببعث ذكره للنَّاس، أَو كَانَت لَهُ حَاجَة بِغَيْر ذَلِك أَمرهم بهَا، وَكَانَ يَقُول: " تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا " وَكَانَ أَكثر من يتَصَدَّق النِّسَاء. مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. 2949 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " فَأول شَيْء يبْدَأ بِهِ الصَّلَاة، ثمَّ ينْصَرف فَيقوم مُقَابل النَّاس، وَالنَّاس جُلُوس عَلَى صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، وَيَأْمُرهُمْ " ثمَّ ذكر نَحْو بعض مَا سبق. 2950 - وروياه بِمَعْنَاهُ من رِوَايَة جَابر. 2951 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ " خطب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 2952 - مِنْهُ، عَن الْبَراء بن عَازِب: " أَخذ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْعِيد قوساً فَخَطب عَلَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف. 2953 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: " أُعطى قوسا، أَو عَصا، فاتّكأ عَلَيْهَا ". 2954 - وَحَدِيث: " إِذا صعد الْمِنْبَر سلَّم ". 2955 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ [126 / أ] ابْن لَهِيعَة، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر ". 2956 - وَحَدِيث الْفضل بن مُوسَى، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن عبيد الله

ابْن السَّائِب، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بهم الْعِيد، ثمَّ خطب فَقَالَ: " من أحب أَن يُقيم فَليقمْ، وَمن أحب أَن يمْضِي فليمض " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 2957 - وَقَالَ: " هُوَ مُرْسل " 2958 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ، عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: " هَذِه الرِّوَايَة خطأ، إِنَّمَا هُوَ عَن عَطاء، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَغلط الْفضل بن مُوسَى بوصله ". 2959 - وَحَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [113 / أ] : " كَانَ يحب أَن يكثر التَّكْبِير بَين أَضْعَاف الْخطْبَة ". 2960 - وَحَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود قَالَ: " السّنة أَن يبتديء

باب إذا علموا العيد في آخر النهار أو غلطوا فيه

قبل الْخطْبَة بتسع تَكْبِيرَات تترى، ثمَّ يخْطب ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيفتتح الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات " ضَعِيف الْإِسْنَاد، غير مُتَّصِل. 2961 - وَعنهُ: " السّنة أَن يخْطب فِي الْعِيدَيْنِ خطبتين يفصل بَينهمَا بجلوس " ضَعِيف غير مُتَّصِل. وَلم يثبت فِي تَكْرِير الْخطْبَة شَيْء، وَالْمُعْتَمد فِيهِ الْقيَاس عَلَى الْجُمُعَة. (بَاب إِذا علمُوا الْعِيد فِي آخر النَّهَار، أَو غلطوا فِيهِ) 2962 - عَن أبي عُمَيْر بن أنس بن مَالك، عَن عمومة لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَن ركباً جَاءُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس، فَأَمرهمْ أَن يفطروا، وَإِذا أَصْبحُوا يغدوا إِلَى مصلاهم " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد صَحِيحَة.

2963 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح ". وعمومة أبي عُمَيْر صحابة، لَا تضر جَهَالَة أعيانهم، لِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول. وَاسم أبي عُمَيْر: عبد الله، وَهُوَ أكبر أَوْلَاد أنس. 2964 - وَعَن عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْفطر يَوْم يفْطر النَّاس، والأضحى يَوْم يضحِّى النَّاس " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 2965 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 2966 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْفطر يَوْم يفطرون، والأضحى يَوْم يضحُّون " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.

باب التكبير ليلتي العيدين وفي الخروج إلى المصلى وفي أيام التشريق ومن كبر في أيام العشر

2967 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". 2968 - وَزَاد فِي أَوله: " وَالصَّوْم يَوْم تصومون " [126 / ب] . (بَاب التَّكْبِير لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى، وَفِي أَيَّام التَّشْرِيق، وَمن كبَّر فِي أَيَّام الْعشْر) قَالَ الله تَعَالَى: {ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله عَلَى مَا هدَاكُمْ} . وَقَالَ تَعَالَى: {واذْكُرُوا الله فِي أَيَّام معدودات} . وَقَالَ تَعَالَى: {ويذكروا اسْم الله فِي أَيَّام مَعْلُومَات عَلَى مَا رزقهم من بَهِيمَة الْأَنْعَام} . 2969 - قَالَ ابْن عَبَّاس وَالْجُمْهُور: " المُرَاد بالمعلومات، الْعشْر الْأَوَائِل من ذِي الْحجَّة، وبالمعدودات أَيَّام التَّشْرِيق ". 2970 - وَفِي الْبَاب: حَدِيث أم عَطِيَّة السَّابِق فِي بَاب " خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيد ". 2971 - وَعَن مُحَمَّد بن أبي بكر الثَّقَفِيّ، قَالَ: سَأَلت أنس [113 / ب] بن مَالك - وَنحن غاديان من مِنىً إِلَى عَرَفَات - عَن التَّلْبِيَة: كَيفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَ: " كَانَ يلبِّي الملبِّي لَا يُنكر عَلَيْهِ ويكبِّر المكبِّر لَا يُنكر عَلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 2972 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَدَاة عَرَفَة، فمنا المكبِّر، وَمنا المهلّ، فَأَما نَحن فنكبِّر " رَوَاهُ مُسلم. 2973 - وَعَن نُبَيْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَيَّام التَّشْرِيق، أَيَّام أكل وَشرب، وَذكر الله عَزَّ وَجَلَّ " رَوَاهُ مُسلم. 2974 - قَالَ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": " وَكَانَ ابْن عمر، وَأَبُو هُرَيْرَة يخرجَانِ إِلَى السُّوق فِي أَيَّام الْعشْر يكبِّران، ويكبِّر النَّاس بتكبيرهما ". 2975 - قَالَ: " وَكَانَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يكبِّر فِي قبّته بمنى فيسمعه أهل الْمَسْجِد فيكبِّرون، ويكبِّر أهل الْأَسْوَاق، حَتَّى ترتج منى تَكْبِيرا ". 2976 - قَالَ: " وَكَانَ ابْن عمر يكبِّر بمنى تِلْكَ الْأَيَّام، وَخلف الصَّلَوَات وَعَلَى فرَاشه، وَفِي فُسطاطه، ومجلسه، وممشاة تِلْكَ الْأَيَّام جَمِيعًا ".

2977 - قَالَ: " وَكَانَت مَيْمُونَة تكبِّر يَوْم النَّحْر ". 2978 - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ يَغْدُو إِلَى الْعِيد من الْمَسْجِد، وَكَانَ يرفع صَوته بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّي، ويكبّر حَتَّى يَأْتِي الإِمَام " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 2979 - وَقَالَ: " هَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". 2980 - قَالَ: " ورُوى مَرْفُوعا، وَهُوَ ضَعِيف، وَلَفظه: عَن ابْن عمر، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخرج فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفضل بن عَبَّاس، وَعبد الله، وَالْعَبَّاس، وَعلي، وجعفر، وَالْحسن، وَالْحُسَيْن، [127 / أ] وَأُسَامَة بن زيد، وَزيد بن حَارِثَة، وأيمن ابْن أم أَيمن، رَافعا صَوته بالتهليل، وَالتَّكْبِير، فَيَأْخُذ طَرِيق الحدادين، حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّي، وَإِذا فرغ رَجَعَ عَلَى الحذَّائين حَتَّى يَأْتِي منزله ". 2981 - وَفِي رِوَايَة: " يكبِّر يَوْم الْفطر من حِين يخرج من بَيته حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى "

فصل في ضعيفه

وَكِلَاهُمَا ضَعِيف. 2982 - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَإِنَّمَا الحَدِيث مَحْفُوظ عَن ابْن عمر مَوْقُوف. قَالَ: وَرَوَى عَن عَلّي وَجَمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم مثله، وَرَوَى الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن جمَاعَة من التَّابِعين تكبيرهم لَيْلَة الْفطر فِي الْمَسْجِد يجهرون بِهِ ". (فصل فِي ضعيفه) 2983 - مِنْهُ، أَحَادِيث عَلّي، وعمار، 2984 - وَجَابِر: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكبِّر [114 / أ] من صبح يَوْم عَرَفَة إِلَى

الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق ". 2985 - وَفِي رِوَايَة جَابر، لفظ التَّكْبِير: " الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، الله أكبر، وَللَّه الْحَمد " رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، بأسانيد ضَعِيفَة. 2986 - وَفِي رِوَايَة عَن جَابر مَوْقُوف أَنه كبّر: " الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر " ثَلَاثًا. 2987 - وَعَن ابْن عَبَّاس مثله [127 / ب] . 2988 - وَأما قَول الْحَاكِم أَن رِوَايَة عَلّي، وعمار صَحِيحَة. فمردود.

باب فضيلة العشر الأول من ذي الحجة وليلة العيدين

2989 - قد أنكرهُ الْبَيْهَقِيّ، وَغَيره من الْمُحَقِّقين وضعفوها. 2990 - قَالَ الْحَاكِم: " وَصَحَّ التَّكْبِير من صبح عَرَفَة، إِلَى الْعَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيق من فعل عمر، وَعلي، وَابْن مَسْعُود، وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم ". (بَاب فَضِيلَة الْعشْر الأُوَل من ذِي الْحجَّة، وَلَيْلَة الْعِيدَيْنِ) 2991 - فِيهِ مَا سبق فِي الْبَاب قبله. 2992 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " مَا الْعَمَل فِي

فصل في ضعيفه

أَيَّام أفضل مِنْهَا فِي هَذِه " قَالُوا: وَلَا الْجِهَاد. قَالَ: " وَلَا الْجِهَاد، إِلَّا رجل خرج يخاطر بِنَفسِهِ وَمَاله، فَلم يرجع بِشَيْء " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 2993 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهِنَّ أحب إِلَى الله تَعَالَى من هَذِه الْأَيَّام الْعشْر ". 2994 - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ، بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ: " مَا الْعَمَل فِي أَيَّام أفضل من الْعَمَل فِي عشر ذِي الْحجَّة " قيل: وَلَا الْجِهَاد، فَذكره [128 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 2995 - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " إِن صِيَام يَوْم من الْعشْر كَسنة، وَاللَّيْلَة مِنْهُ تعدل لَيْلَة الْقدر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، ضَعِيف.

باب إباحة اللعب يوم العيد

2996 - وَحَدِيث: " من أَحْيَا لَيْلَتي الْعِيد لم يمت قلبه يَوْم تَمُوت الْقُلُوب " 2997 - وَفِي رِوَايَة: " من قَامَ لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ محتسباً لله " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي أُمَامَة مَرْفُوعا وموقوفاً. 2998 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء مَوْقُوفا. والجميع ضَعِيف. (بَاب إِبَاحَة اللّعب يَوْم الْعِيد) 2999 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن أَبَا بكر دخل عَلَيْهَا، وَعِنْدهَا جاريتان فِي أَيَّام منى تدفِّفان وتضربان، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتغشٍّ بِثَوْبِهِ، فانتهرهما أَبُو بكر فكشف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن وَجهه، فَقَالَ: " دعهما يَا أَبَا بكر، فَإِنَّهَا أَيَّام عيد " قَالَت عَائِشَة: وَرَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستُرني وَأَنا أنظر إِلَى الْحَبَشَة وهم يَلْعَبُونَ [114 / ب] فِي الْمَسْجِد فزجرهم عمر، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دعهم " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ. 3000 - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَت دخل عليّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعِنْدِي جاريتان تغنّيان بغناء بُعاث، فاضطجع عَلَى الْفراش، وحوّل وَجهه. وَدخل أَبُو بكر فَانْتَهرنِي،

باب كراهة حمل السلاح يوم العيد بين الناس لغير ضرورة

وَقَالَ: مزمارة الشَّيْطَان عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ! فَأقبل عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " دعهما "، فَلَمَّا غفل غمزتُهما، وخرجتا، وَكَانَ يَوْم عيد يلْعَب السودَان بالدَّرَق والحراب، فإمَّا سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَإِمَّا قَالَ: " تشتهين تنظرين؟ " فَقلت: نعم. فأقامني وَرَاءه خدِّي عَلَى خدِّه، وَهُوَ يَقُول: " دونكم، يَا بني أرْفِدة " حَتَّى إِذا مللت قَالَ: " حَسبك؟ " قلت: نعم. قَالَ: " فاذهبي " [128 / ب] . 3001 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَمُسلم: جاريتان من جواري الْأَنْصَار تغنّيان بِمَا تقاولت الْأَنْصَار يَوْم بُعَاث، وليستا بمغنيتين. وفيهَا: فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أَبَا بكر، إِن لكل قوم عيداً، وَهَذَا عيدنا ". بُعاث: بِضَم الْمُوَحدَة، وبالعين الْمُهْملَة، وحُكيت الْمُعْجَمَة وَهُوَ تَصْحِيف. وأرفدة: بِفَتْح الْهمزَة، وبفتح الْفَاء وَكسرهَا، اسْم للحبشة. (بَاب كَرَاهَة حمل السِّلَاح يَوْم الْعِيد بَين النَّاس لغير ضَرُورَة) 3002 - عَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: " كنت مَعَ ابْن عمر حِين أَصَابَهُ سِنَان الرمْح فِي أَخْمص قدمه فلَزِقَت قدمه بالركاب، فنزلتُ فنزعتها، وَذَلِكَ بمنى، فَبلغ الْحجَّاج فجَاء يعودهُ. فَقَالَ: لَو نعلم من أَصَابَك؟ فَقَالَ ابْن عمر: أَنْت أصبتني. قَالَ: وَكَيف؟ قَالَ: حملت السِّلَاح فِي يَوْم لم يكن يُحمل فِيهِ، وأدخلت السِّلَاح فِي الْحرم، وَلم يكن السِّلَاح يُدخل الْحرم " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3003 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أصابني من أمَرَ بِحمْل السِّلَاح فِي يَوْم لَا يحل فِيهِ حمله ".

باب لا بأس بقول الإنسان يوم العيد لغيره تقبل الله منا ومنك ونحو هذا من الدعاء

(بَاب لَا بَأْس بقول الْإِنْسَان يَوْم الْعِيد لغيره: تقبّل الله منا ومنك "، وَنَحْو هَذَا من الدُّعَاء) 3004 - وَجَاء فِي اسْتِحْبَابه وكراهته حديثان ضعيفان جدا، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ، وبيَّن ضعفهما.

صفحة فارغة

كتاب أصلاة الكسوف

(كتاب [115 / أ] صَلَاة الْكُسُوف) 3005 - عَن الْمُغيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم. فَقَالَ النَّاس: كسفت الشَّمْس لمَوْت إِبْرَاهِيم. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فصلوا وَادعوا الله " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ [129 / أ] . 3006 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رأيتموهما فَادعوا الله، وصلوا حَتَّى تنكشف ". 3007 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " نَحوه من رِوَايَة ابْن عمر، 3008 - وَأبي مَسْعُود البدري، 3009 - وَأبي بكرَة. 3010 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن، فِي حَدِيث أبي بكرَة: " فَإِذا كسف

وَاحِد مِنْهُمَا فصلوا، وَادعوا، واذْكُرُوا الله ". 3011 - وَعَن أبي سَلمَة، عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " لما انكسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، نُودي الصَّلَاة جَامِعَة، فَرَكَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَة، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَة، ثمَّ جلي عَن الشَّمْس. فَقَالَت عَائِشَة: مَا ركعت رُكُوعًا قطّ وَلَا سجدت سجودا قطّ أطول مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3012 - وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " مَا ركعت رُكُوعًا قطّ " وَالْبَاقِي مثله. قَوْله: رَكْعَتَيْنِ، أَي ركوعين. وَقَوله: سَجْدَة، أَي رَكْعَة. 3013 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " خسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَبعث مناديا: الصَّلَاة جَامِعَة، فَاجْتمعُوا، وَتقدم فَكبر وَصَلى أَربع رَكْعَات فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبع سَجدَات " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3014 - وعنها، قَالَت: " خسفت الشَّمْس فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ قَامَ فَأطَال

الْقيام - وَهُوَ دون الْقيام الأول - ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ فعل فِي الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثل مَا فعل فِي الأولَى، ثمَّ انْصَرف، وَقد انجلت الشَّمْس. فَخَطب النَّاس، فَحَمدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله، لَا يخسفان لمَوْت أحد، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك [115 / ب] فَادعوا الله، وَكَبرُوا، وصلوا، وتصدقوا " ثمَّ قَالَ: " يَا أمة مُحَمَّد، وَالله مَا أحد أغير من الله تَعَالَى أَن يَزْنِي عَبده، أَو تَزني أمته. يَا أمة مُحَمَّد، وَالله لَو تعلمُونَ مَا أعلم لضحكتم قَلِيلا، ولبكيتم كثيرا " مُتَّفق عَلَيْهِ [129 / ب] . 3015 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ثمَّ سجد ثمَّ قَامَ، فَأطَال الْقيام وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ رفع رَأسه فَقَامَ فَأطَال الْقيام، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول ثمَّ سجد ". 3016 - وَفِي رِوَايَة: " أما بعد، فَإِن الشَّمْس " وَفِي آخِره: ثمَّ رفع يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بلغت ". 3017 - وَفِي رِوَايَة لَهما: خسفت الشَّمْس، فَخرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْمَسْجِد فَقَامَ وَكبر، وصف النَّاس وَرَاءه، فأقترأ قِرَاءَة طَوِيلَة، وَكبر فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلا، ثمَّ رفع رَأسه، فَقَالَ: " سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد " ثمَّ قَامَ فاقترأ قِرَاءَة طَوِيلَة، وَهِي أدنَى من الْقِرَاءَة الأولَى، ثمَّ كبر فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلا، هُوَ أدنَى من الرُّكُوع الأول، ثمَّ قَالَ: " سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد " ثمَّ سجد، ثمَّ

فعل فِي الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ قَامَ فَخَطب النَّاس فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ قَالَ: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله، لَا يخسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رأيتموهما فافزعوا إِلَى الصَّلَاة ". 3018 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فصلوا حَتَّى يفرج عَنْكُم ". 3019 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فَسجدَ سجودا طَويلا " ثمَّ قَالَت فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة: " ثمَّ سجد، وَهُوَ دون السُّجُود الأول " وفيهَا: " ثمَّ أَمرهم أَن يتعوذوا من عَذَاب الْقَبْر ". 3020 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: انخسفت الشَّمْس عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ قيَاما طَويلا نَحوا من قِرَاءَة سُورَة الْبَقَرَة، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، ثمَّ رفع فَقَامَ قيَاما طَويلا، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد، ثمَّ قَامَ قيَاما طَويلا، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ رفع فَقَامَ قيَاما طَويلا، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع رُكُوعًا طَويلا، وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد ثمَّ انْصَرف وَقد تجلت الشَّمْس. فَقَالَ: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله لَا يخسفان [116 / أ] لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فاذكروا الله " قَالُوا: يَا رَسُول الله، رَأَيْنَاك تناولت شَيْئا فِي مقامك، ثمَّ رَأَيْنَاك تكعكعت [130 / أ] فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْت الْجنَّة، وتناولت عنقودا، وَلَو أصبته لأكلتم مِنْهُ مَا بقيت الدُّنْيَا، وأريت النَّار، فَلم أر منْظرًا كَالْيَوْمِ قطّ أفظع، وَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا النِّسَاء " قَالُوا: بِمَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " بكفرهن " قيل: أيكفرن بِاللَّه؟ قَالَ: " يكفرن العشير، ويكفرن

الْإِحْسَان، لَو أَحْسَنت إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْر كُله، ثمَّ رَأَتْ مِنْك شَيْئا، قَالَت: مَا رَأَيْت مِنْك خيرا قطّ " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. قَوْله تكعكعت، أَي تَأَخَّرت. 3021 - وَعَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر، عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَت: أتيت عَائِشَة حِين خسفت الشَّمْس، فَإِذا النَّاس قيام يصلونَ، وَإِذا هِيَ قَائِمَة تصلي. فَقلت: مَا للنَّاس؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاء، وَقَالَت: سُبْحَانَ الله. فَقلت: آيَة؟ فَأَشَارَتْ أَي نعم. فَقُمْت حَتَّى تجلاني الغشي، فَجعلت أصب فَوق رَأْسِي المَاء، فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، حمد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: " مَا من شَيْء كنت لم أره إِلَّا قد رَأَيْته فِي مقَامي هَذَا، حَتَّى الْجنَّة وَالنَّار، وَلَقَد أُوحِي إِلَيّ أَنكُمْ تفتنون فِي الْقُبُور مثل أَو قَرِيبا من فتْنَة الدَّجَّال " - لَا أَدْرِي أَيَّتهمَا قَالَت أَسمَاء - " يُؤْتِي أحدكُم فَيُقَال لَهُ: مَا علمك بِهَذَا الرجل؟ فَأَما الْمُؤمن أَو المؤقن - لَا أَدْرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسمَاء - فَيَقُول مُحَمَّد رَسُول الله، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فأجبنا، وآمنا، وَاتَّبَعنَا، فَيُقَال لَهُ: نم صَالحا، فقد علمنَا إِن كنت لمؤمنا. وَأما الْمُنَافِق أَو المرتاب - لَا أَدْرِي أَيهمَا قَالَت أَسمَاء - فَيَقُول: لَا أَدْرِي سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ شَيْئا فقلته " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 3022 - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَت: صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْكُسُوف، فَقَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ قَالَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد، فَأطَال السُّجُود، ثمَّ قَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال [116 / ب] السُّجُود، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ انْصَرف [130 / ب] فَقَالَ: " قد دنت مني الْجنَّة حَتَّى لَو اجترأت عَلَيْهَا لجئتكم

باب ما جاء في الزيادة على ركوعين في كل ركعة

بقطاف من قطافها، وَدنت مني النَّار، حَتَّى قلت: أَي رب، أَو أَنا مَعَهم؟ ". 3023 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خسفت الشَّمْس، فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَزعًا يخْشَى أَن تكون السَّاعَة، فَأَتَى الْمَسْجِد فَصَلى بأطول قيام، وركوع، وَسُجُود، رَأَيْته قطّ يَفْعَله. وَقَالَ: " هَذِه الْآيَات الَّتِي يُرْسل الله لَا تكون لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِن يخوف الله بهَا عباده، فَإِذا رَأَيْتُمْ شَيْئا من ذَلِك فافزعوا إِلَى ذكره، ودعائه، واستغفاره " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3024 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي يَوْم شَدِيد الْحر، فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِأَصْحَابِهِ فَأطَال الْقيام حَتَّى جعلُوا يخرون، ثمَّ ذكر من صفتهَا نَحْو مَا سبق. وَقَالَ: فَإِذا خسفا فصلوا حَتَّى تنجلي " رَوَاهُ مُسلم. 3025 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كسفت الشَّمْس فِي حَيَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأَتَيْته وَهُوَ قَائِم فِي الصَّلَاة، رَافع يَدَيْهِ، فَجعل يسبح، ويهلل، ويحمد، وَيكبر، وَيَدْعُو حَتَّى حسر عَنْهَا، فَلَمَّا حسر عَنْهَا قَرَأَ سورتين، وَصَلى رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم. قَوْله " صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " يَعْنِي فِي كل رَكْعَة قيامان وركوعان. (بَاب مَا جَاءَ فِي الزِّيَادَة عَلَى ركوعين فِي كل رَكْعَة) 3026 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى سِتّ رَكْعَات، وَأَرْبع

سَجدَات " رَوَاهُ مُسلم. 3027 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: انكسفت الشَّمْس فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم، فَقَالَ النَّاس: إِنَّمَا انكسفت لمَوْت إِبْرَاهِيم، فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى بِالنَّاسِ سِتّ رَكْعَات بِأَرْبَع سَجدَات. بَدَأَ فَكبر ثمَّ قَرَأَ فَأطَال الْقِرَاءَة، ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع، فَقَرَأَ قِرَاءَة دون الْقِرَاءَة الأولَى، ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع فَقَرَأَ قِرَاءَة دون الْقِرَاءَة الثَّانِيَة، ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ [117 / أ] قَامَ فَرَكَعَ أَيْضا ثَلَاث رَكْعَات، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَة إِلَّا الَّتِي قبلهَا أطول من الَّتِي بعْدهَا [131 / أ] وركوعه نَحوا من سُجُوده، ثمَّ تَأَخّر وتأخرت الصُّفُوف خَلفه، حَتَّى انتهينا إِلَى النِّسَاء، ثمَّ تقدم وَتقدم النَّاس مَعَه حَتَّى قَامَ فِي مقَامه، فَانْصَرف حِين انْصَرف وَقد آضت الشَّمْس. فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، إِنَّمَا الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله " وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ مُسلم. 3028 - وَعَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي كسوف، قَرَأَ ثمَّ ركع، ثمَّ قَرَأَ

فصل في ضعيفه

ثمَّ ركع، ثمَّ قَرَأَ ثمَّ ركع، ثمَّ قَرَأَ ثمَّ ركع، ثمَّ سجد. وَالْأُخْرَى مثلهَا ". 3029 - وَفِي رِوَايَة عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس: " صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين كسفت الشَّمْس ثَمَانِي رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات ". 3030 - وَعَن عَلّي مثل ذَلِك. رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 3031 - مِنْهُ، عَن أبي بن كَعْب: " انكسفت الشَّمْس فَصَلى بهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَرَأَ بِسُورَة من الطول، وَركع خمس رَكْعَات، وَسجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ قَامَ الثَّانِيَة فَقَرَأَ سُورَة من الطول، وَركع خمس رَكْعَات، وَسجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ جلس كَمَا هُوَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة يَدْعُو حَتَّى انجلى كسوفها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد فِيهِ ضَعِيف، وَلم يُضعفهُ.

باب تطويل السجود في صلاة الكسوف وما جاء في تطويل الجلسة بين السجدتين

(بَاب تَطْوِيل السُّجُود فِي صَلَاة الْكُسُوف، وَمَا جَاءَ فِي تَطْوِيل الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ) سبق فِيهِ: 3032 - حَدِيث أبي سَلمَة، فِي أول الْكتاب. 3033 - وَحَدِيث عَائِشَة بعده. 3034 - وَحَدِيث أَسمَاء. 3035 - وَحَدِيث أبي مُوسَى. 3036 - وَحَدِيث جَابر. 3037 - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كسفت الشَّمْس حَتَّى آضت كَأَنَّهَا تنومة، فَصَلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ بِنَا كأطول مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاة قطّ، لَا نسْمع لَهُ

صَوتا، ثمَّ ركع كأطول مَا ركع بِنَا فِي صَلَاة قطّ، لَا نسْمع لَهُ صَوتا، ثمَّ سجد بِنَا كأطول مَا سجد بِنَا فِي صَلَاة قطّ، لَا نسْمع لَهُ صَوتا، ثمَّ فعل فِي الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثل ذَلِك، فَوَافَقَ تجلي الشَّمْس جُلُوسه فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة، ثمَّ سلم ثمَّ قَامَ فَحَمدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشهد أَلا إِلَه إِلَّا الله، وَشهد أَنه عَبده وَرَسُوله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. 3038 - وَرَوَى التِّرْمِذِيّ مِنْهُ: " لَا نسْمع لَهُ صَوتا " وَإِسْنَاده إِسْنَاد أبي دَاوُد. 3039 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن صَحِيح ". التنومة، بمثناة فَوق مَفْتُوحَة، ثمَّ نون مُشَدّدَة، وَهِي نبت فِيهِ [117 / ب] سَواد. 3040 - وَفِي رِوَايَة: " كسفت الشَّمْس حَتَّى بَدَت النُّجُوم " [131 / ب] . 3041 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كسفت الشَّمْس عَلَى عهد

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَامَ فَصَلى للنَّاس، فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ قَامَ فَأطَال الْقيام، وَهُوَ دون الْقيام الأول، ثمَّ ركع وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ رفع، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، وَهُوَ دون السُّجُود الأول ". وَذكر تَمام الحَدِيث. رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 3042 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " انكسفت الشَّمْس فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الصَّلَاة، وَقَامَ الَّذين مَعَه، فَقَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع، ثمَّ رفع رَأسه، وَسجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ رفع رَأسه، وَجلسَ فَأطَال الْجُلُوس، ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود، ثمَّ رفع رَأسه وَقَامَ. فَصنعَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل مَا صنع فِي الأولَى " وَذكر تَمام الحَدِيث. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَهَذَا لَفظه. 3043 - وَلَفظ أبي دَاوُد: " فَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يكد يرْكَع ثمَّ ركع، فَلم يكد يرفع ثمَّ رفع، فَلم يكد يسْجد ثمَّ سجد، فَلم يكد يرفع ثمَّ رفع، فَلم يكد يسْجد ثمَّ

باب الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس

سجد، فَلم يكد يرفع ثمَّ رفع، وَفعل فِي الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثل ذَلِك " وَفِي إِسْنَاده عَطاء بن السَّائِب، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خلاف. 3044 - وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيق آخر صَحِيح. 3045 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ". (بَاب الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي كسوف الْقَمَر، والإسرار فِي كسوف الشَّمْس) 3046 - فِيهِ، حَدِيث سَمُرَة فِي الْبَاب قبله. 3047 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جهر فِي صَلَاة الخسوف بقرَاءَته " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ. (بَاب الْخطْبَة بعد صَلَاة الكسوفين، والحث فِيهَا عَلَى الدُّعَاء، وَالذكر، وَالِاسْتِغْفَار، وَالصَّدَََقَة، وَالْإِعْتَاق، وَالتَّوْبَة) 3048 - فِيهِ، الْأَحَادِيث السَّابِقَة.

باب

3049 - وَعَن أَسمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " لقد أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالعتاقة فِي كسوف الشَّمْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ [132 / أ] . (بَاب) 3050 - عَن أبي قلَابَة، عَن قبيصَة الْهِلَالِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [118 / أ] فَخرج فَزعًا يجر ثَوْبه، وَأَنا مَعَه يَوْمئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فَأطَال فيهمَا الْقيام، ثمَّ انْصَرف وانجلت، فَقَالَ: " إِنَّمَا هَذِه الْآيَات يخوف الله بهَا، فَإِذا رأيتموها فصلوا كأحدث صَلَاة صليتموها من الْمَكْتُوبَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 3051 - لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " سقط بَين أبي قلَابَة وَقبيصَة رجل، وَهُوَ هِلَال بن عَامر " ثمَّ رَوَاهُ كَذَلِك. 3052 - وَهَذَا لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث، لِأَن هلالا ثِقَة. 3053 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ حَدِيث صَحِيح ".

3054 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " سِيَاق هَذَا الحَدِيث، وَسَائِر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِرَكْعَتَيْنِ يدل عَلَى أَن المُرَاد الْإِخْبَار عَن صلَاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، وَقد أثبت جمَاعَة من الصَّحَابَة الْحفاظ عدد رُكُوعه فِي كل رَكْعَة، فَهِيَ أولَى بِالْقبُولِ. وَالله أعلم ". 3055 - وَعَن أبي قلَابَة، عَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجعل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيسْأل عَنْهَا حَتَّى انجلت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، إِلَّا أَنه رُوِيَ بِزِيَادَة رجل بَين أبي قلَابَة والنعمان، وَاخْتلف فِي ذَلِك الرجل.

باب لا تسن صلاة الجماعة لغير كسوف الشمس والقمر من الآيات كالزلزلة والظلمة والصاعقة والريح الشديدة وغيرها وتستحب الصلاة لهذه الآيات منفردا أما الجماعة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

(بَاب لَا تسن صَلَاة الْجَمَاعَة لغير كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر من الْآيَات كالزلزلة، والظلمة، والصاعقة، وَالرِّيح الشَّدِيدَة وَغَيرهَا. وتستحب الصَّلَاة لهَذِهِ الْآيَات مُنْفَردا، أما الْجَمَاعَة فَلم تثبت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) 3056 - وَأما الِانْفِرَاد فَثَبت عَن ابْن عَبَّاس من فعله. رَوَاهُ عَنهُ الْبَيْهَقِيّ. 3057 - وَقَالَ: " هُوَ ثَابت عَنهُ ". 3058 - وَرَوَى عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَلم يثبت عَنهُ. 3059 - وَعَن النَّضر الْقَيْسِي قَالَ: " كَانَت ظلمَة عَلَى عهد أنس بن مَالك، فَأَتَيْته فَقلت: يَا أَبَا حَمْزَة، هَل كَانَ يُصِيبكُم [132 / ب] مثل هَذَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَ: معَاذ الله، إِن كَانَت الرّيح لتشتد فنبادر الْمَسْجِد مَخَافَة الْقِيَامَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 3060 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح ".

3061 - وَعَن عِكْرِمَة قَالَ، قيل لِابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: مَاتَت فُلَانَة بعض أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَخر سَاجِدا، فَقيل لَهُ: تسْجد هَذِه السَّاعَة؟ فَقَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا رَأَيْتُمْ آيَة فاسجدوا " وَأي آيَة أعظم من ذهَاب أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ فِي كتاب " المناقب " بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. 3062 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ".

كتاب الاستسقاء

(كتاب الاسْتِسْقَاء) (بَاب سُؤال النَّاس الإِمَام أَن يَسْتَسْقِي بهم إِذا قحطوا [118 / ب] ) 3063 - عَن شريك، عَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فَاسْتقْبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَائِما، ثمَّ قَالَ: يَا رَسُول الله، هَلَكت الْأَمْوَال، وانقطعت السبل، فَادع الله يغيثنا. فَرفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا ". قَالَ أنس: وَالله مَا نرَى فِي السَّمَاء من سَحَاب، وَلَا قزعة، وَمَا بَيْننَا وَبَين سلع من بَيت وَلَا دَار، فطلعت من وَرَائه سَحَابَة مثل الترس، فَلَمَّا توسطت انتشرت، ثمَّ أمْطرت، فَلَا وَالله، مَا رَأينَا الشَّمْس سبتا. ثمَّ دخل رجل من ذَلِك الْبَاب فِي الْجُمُعَة الْأُخْرَى، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَائِم يخْطب، فَاسْتَقْبلهُ قَائِما، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، هَلَكت الْأَمْوَال، وانقطعت السبل، فَادع الله أَن يمْسِكهَا عَنَّا. فَرفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا، اللَّهُمَّ عَلَى الأكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشّجر " فأقلعت، وَخَرجْنَا نمشي فِي الشَّمْس. قَالَ شريك: فَسَأَلت أنسا، أهوَ الرجل الأول؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. مُتَّفق عَلَيْهِ. روياه من طرق كَثِيرَة [133 / أ] . 3064 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، عَن أنس، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: هَلَكت الْمَوَاشِي، وتقطعت السبل، فَدَعَا فمطرنا من الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة، ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: تهدمت الْبيُوت، وتقطعت السبل، وَهَلَكت الْمَوَاشِي، فَقَالَ:

" اللَّهُمَّ عَلَى الأكام، والظراب، والأودية، ومنابت الشّجر " فانجابت عَن الْمَدِينَة انجياب الثَّوْب. وَهَذِه الرِّوَايَة صَرِيحَة فِي أَن الرجل الثَّانِي هُوَ الأول. 3065 - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ: " أَتَى أَعْرَابِي من أهل البدو إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْجُمُعَة، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، هَلَكت الْمَاشِيَة، هَلَكت الْعِيَال، هلك النَّاس، فَرفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرفع النَّاس أَيْديهم مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يدعونَ، فَمَا خرجنَا من الْمَسْجِد حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زلنا نمطر، حَتَّى كَانَت الْجُمُعَة الْأُخْرَى، فَأَتَى الرجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، بشق الْمُسَافِر، وَمنع الطَّرِيق ". قَوْله: بشق، بِفَتْح الْمُوَحدَة والمعجمة، وَيُقَال: بشق [119 / أ] ، بِكَسْر الشين، أَي حبس، وَقيل: كل. 3066 - وَفِي رِوَايَة: " وسال الْوَادي شهرا، وَلم يَجِيء أحد من نَاحيَة إِلَّا حدث بالجود ". الْجُود، بِفَتْح الْجِيم، الْمَطَر الْكثير. 3067 - وَفِي رِوَايَة: " فَدَعَا، فمطرنا، فَمَا كدنا أَن نصل إِلَى مَنَازلنَا ". 3068 - وَفِي رِوَايَة: قَالَ أنس، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة، فَقَامَ النَّاس فصاحوا فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، قحط الْمَطَر، واحمرت الشّجر، وَهَلَكت الْبَهَائِم، فَادع الله أَن يسقينا، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اسقنا " مرَّتَيْنِ، وَايْم الله، مَا يرَى فِي السَّمَاء قزعة من سَحَاب، فَنَشَأَتْ سَحَابَة، وأمطرت، وَنزل عَن الْمِنْبَر، فَصَلى

فَلَمَّا انْصَرف لم تزل تمطر إِلَى الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب، صاحوا إِلَيْهِ: تهدمت الْبيُوت، وانقطعت السبل، فَادع الله يحبسها عَنَّا، فَتَبَسَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ حوالينا، وَلَا علينا " وتكشطت الْمَدِينَة، فَجعلت تمطر حولهَا، وَمَا تمطر بِالْمَدِينَةِ، فَنَظَرت إِلَى الْمَدِينَة، وَإِنَّهَا لفي مثل الإكليل. 3069 - وَفِي رِوَايَة: " فَرفع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدَيْهِ [133 / ب] وَمَا فِي السَّمَاء قزعة، فثار سَحَاب أَمْثَال الْجبَال، ثمَّ لم ينزل عَن منبره حَتَّى رَأَيْت الْمَطَر يتحادر عَلَى لحيته ". 3070 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: شكى النَّاس إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُحُوط الْمَطَر، فَأمر بمنبر فَوضع لَهُ فِي الْمُصَلى، ووعد النَّاس يَوْمًا يخرجُون فِيهِ، فَخرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين بدا حَاجِب الشَّمْس، فَقعدَ عَلَى الْمِنْبَر، فَكبر وَحمد الله عَزَّ وَجَلَّ، ثمَّ قَالَ: " إِنَّكُم شكوتم جَدب دِيَاركُمْ، واستئخار الْمَطَر عَن إبان زَمَانه عَنْكُم، وَقد أَمركُم الله سُبْحَانَهُ أَن تَدعُوهُ، ووعدكم أَن يستجيب لكم، ثمَّ قَالَ: {الْحَمد لله رب الْعَالمين الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدَّين} لَا إِلَه إِلَّا الله، يفعل مَا يُرِيد، اللَّهُمَّ أَنْت الله لَا إِلَه إِلَّا أَنْت، وَنحن الْفُقَرَاء، أنزل علينا الْغَيْث، وَاجعَل مَا أنزلت لنا قُوَّة وبلاغا إِلَى حِين " ثمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَّى بدا بَيَاض

باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء بالصلاة وآدابه

إبطَيْهِ، ثمَّ حول إِلَى النَّاس ظَهره، وقلب: أَو حول رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافع يَدَيْهِ، ثمَّ أقبل عَلَى النَّاس وَنزل وَصَلى رَكْعَتَيْنِ. فَأَنْشَأَ الله سَحَابَة فَرعدَت وَبَرقَتْ، ثمَّ أمْطرت بِإِذن الله، فَلم يَأْتِ مَسْجده حَتَّى سَالَتْ السُّيُول، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتهمْ إِلَى الْكن ضحك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه، فَقَالَ: " أشهد أَن الله عَلَى كل شَيْء قدير، وَأَنِّي عبد الله وَرَسُوله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 3071 - ثمَّ قَالَ: " هَذَا حَدِيث إِسْنَاده جيد ". الإبان، بِكَسْر الْهمزَة، وَتَشْديد الْمُوَحدَة، وَهُوَ الْوَقْت. (بَاب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى للاستسقاء بِالصَّلَاةِ وآدابه) 3072 - عَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم الْمَازِني رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج إِلَى الْمُصَلى فَاسْتَسْقَى، واستقبل الْقبْلَة، وقلب رِدَاءَهُ، وَصَلى رَكْعَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3073 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وحول رِدَاءَهُ ". 3074 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَأَنه لما أَرَادَ أَن يَدْعُو اسْتقْبل الْقبْلَة، وحول رِدَاءَهُ " [134 / أ] . 3075 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَجعل إِلَى النَّاس ظَهره يَدْعُو الله تَعَالَى، واستقبل الْقبْلَة، وحول رِدَاءَهُ، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". 3076 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فَقَامَ فَدَعَا الله قَائِما، ثمَّ توجه قبل الْقبْلَة،

وحوَّل رِدَاءَهُ، فأُسقوا ". 3077 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَتوجه إِلَى الْقبْلَة يَدْعُو، وحوَّل رِدَاءَهُ، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ". 3078 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ثَلَاثَة لَا تُرد دعوتهم: الصَّائِم حَتَّى يفْطر، وَالْإِمَام الْعَادِل، والمظلوم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه. 3079 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". وَقَوله: " حَتَّى " بمثناة فَوق.

3080 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَغَيره من رِوَايَة أنس، وَقَالَ: " دَعْوَة الْوَالِد، والصائم، وَالْمُسَافر ". 3081 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله تَعَالَى طيب لَا يقبل إِلَّا طيبا، وَإِن الله تَعَالَى أَمر الْمُؤمنِينَ بِمَا أَمر بِهِ الْمُرْسلين، فَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيهَا الرُّسُل كلوا من الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عليم} ، وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كلوا من طَيّبَات مَا رزقناكم} ، ثمَّ ذكر الرجل يُطِيل السّفر، أَشْعَث أغبر، يمد يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء، يَا رب يَا رب، ومطعمه حرَام، ومشربه حرَام، وملبسه حرَام، وغذي بالحرام، فَأَنَّى يُسْتَجَاب لذَلِك " رَوَاهُ مُسلم. 3082 - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " تُعرض الْأَعْمَال فِي كل اثْنَيْنِ وخميس، فَيغْفر الله لكل امْرِئ لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا، إِلَّا امْرأ كَانَت بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء، فَيَقُول: اتْرُكُوا هذَيْن حَتَّى يصطلحا " رَوَاهُ مُسلم. 3083 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:

" ابغوني الضُّعَفَاء [120 / أ] فَإِنَّمَا تُرزقون، وتُنصرون بضعفائكم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. وَعَن سعد بن أبي وَقاص، نَحوه مَرْفُوعا: 3084 - رَوَاهُ البُخَارِيّ مُرْسلا، 3085 - وَالْبرْقَانِي فِي " صَحِيحه " مُتَّصِلا. 3086 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي

فصل في ضعيفه

الاسْتِسْقَاء متبذِّلاً، متواضعاً، متضرِّعاً، حَتَّى أَتَى المصلَّى [134 / ب] فرقى عَلَى الْمِنْبَر، فَلم يخْطب خُطبكم هَذِه، وَلَكِن لم يزل فِي الدُّعَاء، والتضرع، وَالتَّكْبِير، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيد " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَلَفظه لأبي دَاوُد. 3087 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حسن صَحِيح ". 3088 - وَفِي رِوَايَته: " وَصَلى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيد " وَزَاد: " متخشِّعا ". 3089 - وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " خرج نَبِي من الْأَنْبِيَاء يَسْتَسْقِي، فَإِذا هُوَ بنملة رَافِعَة بعض قَوَائِمهَا (الْأَرْبَع) إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: ارْجعُوا، فقد استُجيب لكم، من أجل شَأْن النملة " رَوَاهُ الْحَاكِم، 3090 - وَقَالَ: " صَحِيح الْإِسْنَاد ". (فصل فِي ضعيفه) 3091 - مِنْهُ، حَدِيث: " مهلا عَن الله، مهلا، فَإِنَّهُ لَوْلَا شباب خشَّع، وبهائم

باب صفة صلاة الاستسقاء والخطبة

رتَّع، وشيوخ رُكَّع، وَأَطْفَال رُضَّع لصُبّ عَلَيْكُم الْعَذَاب صبّاً " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، وَغَيره مَرْفُوعا وَضَعفه. (بَاب صفة صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَالْخطْبَة) فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَابَيْنِ قبله: 3092 - حَدِيث عَائِشَة، 3093 - وَعبد الله بن زيد، 3094 - وَابْن عَبَّاس. 3095 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمًا

يَسْتَسْقِي فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة، ثمَّ خطب ودعا الله عَزَّ وَجَلَّ، وحوَّل وَجهه نَحْو الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ، ثمَّ قلب رِدَاءَهُ فَجعل الْأَيْمن عَلَى الْأَيْسَر، والأيسر عَلَى الْأَيْمن " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَابْن مَاجَه، الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد، 3096 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ النُّعْمَان بن رَاشد " والنعمان مُضْطَرب الحَدِيث، كثير الْغَلَط. 3097 - وَعَن أبي إِسْحَاق، قَالَ: " خرج عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ، وَخرج مَعَه الْبَراء بن عَازِب، وَزيد بن أَرقم، فَاسْتَسْقَى فَقَامَ لَهُم عَلَى رجلَيْهِ عَلَى غير مِنْبَر، فَاسْتَغْفر، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ، وَلم يُؤذَّن وَلم يُقَم " رَوَاهُ البُخَارِيّ [135 / أ] . 3098 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه سُئل عَن سنّة الاسْتِسْقَاء. فَقَالَ: " سنّة الاسْتِسْقَاء سنّة الصَّلَاة [120 / ب] فِي الْعِيدَيْنِ، إِلَّا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قلب رِدَاءَهُ، فَجعل يَمِينه عَلَى يسَاره، ويساره عَلَى يَمِينه، وَصَلى رَكْعَتَيْنِ، فكبّر فِي

الأولَى سبع تَكْبِيرَات وَقَرَأَ ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} ، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَة: {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} ، وكبَّر فِيهَا خمس تَكْبِيرَات " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. 3099 - وَقَالَ: " فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز، وَهُوَ غير قوي ". قَالَ: لكنه يقوى بِمَا قبله من الشواهد. 3100 - وَعَن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " استسقى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلِيهِ خميصة سَوْدَاء فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ بأسفلها، فَيَجْعَلهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثقلت قَلبهَا عَلَى عَاتِقه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة أَو حَسَنَة. 3101 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". 3102 - وَفِي رِوَايَة الإِمَام أَحْمد: " وتحوّل النَّاس مَعَه ".

باب رفع الإمام والناس أيديهم في دعاء الاستسقاء رفعا بليغا لا يجاوز الرأس

(بَاب رفع الإِمَام وَالنَّاس أَيْديهم فِي دُعَاء الاسْتِسْقَاء رفعا بليغاً لَا يُجَاوز الرَّأْس) 3103 - سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب قبله. 3104 - وحديثا أنس، 3105 - وَعَائِشَة فِي الْبَاب الأول. 3106 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاء، وَإنَّهُ يرفع حَتَّى يُرى بَيَاض إبطَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. قلت: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ فِي دُعَائِهِ فِي مَوَاطِن كَثِيرَة. فيُتأول حَدِيث أنس أَنه لم يعلم، أَو أَنه أَرَادَ الرّفْع البليغ. 3107 - وَعنهُ: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استسقى فَأَشَارَ بِظهْر كفيه إِلَى السَّمَاء " رَوَاهُ مُسلم. 3108 - وَعَن عُمَيْر مولَى آبي اللَّحْم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه: " رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَسْتَسْقِي عِنْد أَحْجَار الزَّيْت قَائِما يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافعا يَدَيْهِ قِبَل وَجهه لَا يُجَاوز بهما رَأسه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح [135 / ب] .

باب من أدعية الاستسقاء

(بَاب من أدعية الاسْتِسْقَاء) 3109 - سبق فِيهِ حَدِيث أنس، 3110 - وَحَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب الأول. 3111 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بواكي فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً، مريئاً مريعاً، نَافِعًا غير ضار، عَاجلا غير آجل " فأطبقت عَلَيْهِم السَّمَاء. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نسخ سنَن أبي دَاوُد، ومعظم [121 / أ] كتب الحَدِيث: " بواكي " بِالْبَاء الْمُوَحدَة. 3112 - وَفِي " معالم السّنَن " للخطابي: " رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يواكيء " بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة المضمومة، وَآخره مَهْمُوز، قَالَ: " ومعنا متحاملاً عَلَى يَدَيْهِ إِذا رفعهما ومدّهما فِي الدُّعَاء ". وَهَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ الْخطابِيّ لم تأت بِهِ الرِّوَايَات، وَلَا انحصر الصَّوَاب فِيهِ، بل لَيْسَ هُوَ وَاضح الْمَعْنى. 3113 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي: " هوَازن " بدل " بواكي ". 3114 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

باب استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح

إِذا استسقى قَالَ: " اللَّهُمَّ عِبَادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الْمَيِّت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن مُتَّصِلا. 3115 - وَرَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " مُرْسلا. 3116 - وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: " خرج عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يَسْتَسْقِي فَلم يزدْ عَلَى الاسْتِغْفَار. فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَاك اسْتَسْقَيْت، فَقَالَ: لقد طلبت الْغَيْث بِمَجَادِيح السَّمَاء الَّتِي يسْتَنْزل بهَا الْمَطَر. ثمَّ قَرَأَ {اسْتَغْفرُوا ربكُم إِنَّه كَانَ غفارًا يُرْسل السَّمَاء عَلَيْكُم مدرارا} ، {اسْتَغْفرُوا ربكُم ثمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} " رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، لكنه مُرْسل، لم يدْرك الشّعبِيّ عمر. (بَاب اسْتِحْبَاب الاسْتِسْقَاء بِأَهْل الصّلاح) 3117 - عَن أنس، أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ إِذا قحطوا استسقى

باب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب

بِالْعَبَّاسِ بن عبد الْمطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتوسل إِلَيْك بنبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتسقينا، وَإِنَّا نتوسل إِلَيْك بعمّ نَبينَا فاسقنا، فيُسقون. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3118 - واستسقى مُعَاوِيَة بِيَزِيد بن الْأسود، 3119 - وبأبي مُسلم الْخَولَانِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم [136 / أ] . (بَاب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب) 3120 - عَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْمُؤمن لِلْمُؤمنِ كالبنيان يشد بعضه بَعْضًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3121 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مثل الْمُؤمنِينَ فِي توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الْجَسَد إِذا اشْتَكَى مِنْهُ عضوا تداعى لَهُ سَائِر الْجَسَد بالسهر والحمى " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3122 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [121 / ب] كَانَ يَقُول: " دَعْوَة الْمَرْء الْمُسلم لِأَخِيهِ بِظهْر الْغَيْب مستجابة، عِنْد رَأسه مَلَك موكَّل كلما دَعَا لِأَخِيهِ، قَالَ الموكَّل بِهِ: آمين، وَلَك بِمثل " رَوَاهُ مُسلم.

باب إذا لم يسقوا عادوا ثانيا وثالثا وأكثر

3123 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، إِن قُريْشًا أبطؤوا عَن الْإِسْلَام، فَدَعَا عَلَيْهِم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأَخَذتهم سنة حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وأكلوا الْميتَة وَالْعِظَام. فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَان فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، جِئْت تَأمر بصلَة الرَّحِم، وَإِن قَوْمك هَلَكُوا، فَادع الله. فَدَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. فسُقوا الْغَيْث. فأطبقت عَلَيْهِم سبعا. وشكى النَّاس كَثْرَة الْمَطَر. فَقَالَ: " اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا " فانحدرت السحابة عَن رَأسه، فسُقوا النَّاس حَولهمْ. مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. (بَاب إِذا لم يُسقوا عَادوا ثَانِيًا وثالثاً وَأكْثر) 3124 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يُستجاب لأحدكم مَا لم يعْجل، يَقُول: قد دعوتُ رَبِّي فَلم يُستجب لي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3125 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا يزَال يُستجاب للْعَبد مَا لم يدْعُ بإثم أَو قطيعة رحم، مَا لم يستعجل " قيل: يَا رَسُول الله مَا الاستعجال؟ قَالَ: " يَقُول: قد دعوتُ، وَقد دعوتُ، فَلم أر يستجيب لي. فيستحسر عَن ذَلِك، ويدَع الدُّعَاء ". (بَاب مَا يُقَال عِنْد نزُول الْمَطَر وَبعده، والتبرك بِهِ) 3126 - فِيهِ، حَدِيث أنس السَّابِق فِي الْبَاب الأول: " حَتَّى رَأَيْت الْمَطَر يتحادر عَلَى لحيته " [136 / ب] . 3127 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا رَأَى الْمَطَر قَالَ: " صيِّبا نَافِعًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

3128 - وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: " اللَّهُمَّ سيْباً نَافِعًا " مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا. والسيْب: الْعَطاء. والصيِّب: الْمَطَر. وَقيل: الْمَطَر الشَّديد. 3129 - وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح عَلَى إِثْر سَمَاء كَانَت من اللَّيْل، فَلَمَّا انْصَرف، أقبل عَلّي النَّاس، فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكُم؟ " قَالُوا: الله وَرَسُوله أعلم. قَالَ: " أصبح من عبَادي [122 / أ] مُؤمن بِي، وَكَافِر. فَأَما من قَالَ: مُطرنا بِفضل الله وَرَحمته، فَذَلِك مُؤمن بِي كَافِر بالكوكب. وَأما من قَالَ: بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلِك كَافِر بِي، مُؤمن بالكوكب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3130 - وَرَوَى مُسلم نَحوه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، 3131 - وَأبي هُرَيْرَة. 3132 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أَصَابَنَا [وَنحن] مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مطر فحسر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَوْبه حَتَّى أَصَابَهُ من الْمَطَر. فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله، لم صنعت هَذَا؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ حَدِيث عهد بربه " رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 3133 - مِنْهُ، عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " تُفتح أَبْوَاب السَّمَاء، ويُستجاب الدُّعَاء فِي أَرْبَعَة مَوَاطِن: عِنْد التقاء الصُّفُوف، ونزول الْغَيْث، وَإِقَامَة الصَّلَاة، ورؤية الْكَعْبَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا. 3134 - وَعَن يزِيد بن الْهَاد، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سَالَ السَّيْل، قَالَ: " اخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جعله الله طهُورا، فنتطهر مِنْهُ، ويحمد الله عَلَيْهِ " هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ مُرْسلا، وَإِسْنَاده ضَعِيف. (بَاب الْخَوْف عِنْد هبوب الرّيح الشَّدِيدَة، وَمَا يُقَال عِنْدهَا، وَكَرَاهَة سبها، وَكَرَاهَة سبّ الدَّهْر) 3135 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَت الرّيح الشَّدِيدَة إِذا هبّت عُرِف

ذَلِك فِي وَجه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ البُخَارِيّ [137 / أ] . 3136 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ يَوْم الرّيح والغيم عُرف ذَلِك فِي وَجهه، وَأَقْبل وَأدبر، فَإِذا مطرَت سُرّ بِهِ، وَذهب عَنهُ ذَلِك، فَسَأَلته، فَقَالَ: " إِنِّي خشيت أَن يكون عذَابا سُلِّط عَلَى أمتِي ". وَيَقُول إِذا رَأَى الْمَطَر: " رَحْمَة ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم. 3137 - وَفِي رِوَايَة: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا عصفت الرّيح، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا، وَخير مَا فِيهَا، وَخير مَا أُرسلت بِهِ، وَأَعُوذ بك من شَرها، وَشر مَا فِيهَا [122 / ب] وَشر مَا أرْسلت بِهِ ". قَالَت: وَإِذا تَخَيَّلت السَّمَاء تغيّر لَونه، وَخرج وَدخل، وَأَقْبل وَأدبر، فَإِذا مطرَت سُرّى عَنهُ، فَسَأَلته فَقَالَ: " لَعَلَّه يَا عَائِشَة كَمَا قَالَ قوم عَاد {فَلَمَّا رَأَوْهُ عارضا مُسْتَقْبل أَوْدِيَتهمْ قَالُوا هَذَا عَارض مُمْطِرنَا} ". 3138 - وَفِي رِوَايَة قَالَت: مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مستجمعاً ضَاحِكا حَتَّى أرَى مِنْهُ لهَواتِه، إِنَّمَا كَانَ يتبسم، وَكَانَ إِذا رَأَى غيما أَو ريحًا عُرف ذَلِك فِي وَجهه فَقَالَت: يَا رَسُول الله، أرَى النَّاس إِذا رَأَوْا الْغَيْم فرحوا رَجَاء أَن يكون فِيهِ الْمَطَر، وأراك إِذا رَأَيْته عرفت فِي وَجهك الْكَرَاهِيَة! فَقَالَ: " يَا عَائِشَة، مَا يؤمِّنُني أَن يكون فِيهِ عَذَاب. قد عُذِّب قوم بِالرِّيحِ " رَوَاهُ مُسلم بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ. وأكثرها فِي البُخَارِيّ أَيْضا.

3139 - وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تسبوا الرّيح، فَإِذا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلك من خير هَذِه الرّيح، وَخير مَا فِيهَا، وَخير مَا أمرت بِهِ، ونعوذ بك من شَرّ هَذِه الرّيح، وَشر مَا فِيهَا، وَشر مَا أمرت بِهِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3140 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 3141 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " الرّيح من روح الله تَأتي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذا رأيتموها فَلَا تسبوها، وسلوا الله خَيرهَا، واستعيذوا بِاللَّه من شَرها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.

روح الله، بِفَتْح الرَّاء، مَعْنَاهُ: رَحمته بعباده [137 / ب] . 3142 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اشتدت الرّيح يَقُول: " اللَّهُمَّ لقحا لَا عقيما " رَوَاهُ ابْن السّني بِإِسْنَاد صَحِيح. 3143 - وَعنهُ، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ يسب ابْن آدم الدَّهْر، وَأَنا الدَّهْر، بيَدي اللَّيْل وَالنَّهَار " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3144 - وَفِي رِوَايَة: " يُؤْذِينِي ابْن آدم يسب الدَّهْر، وَأَنا الدَّهْر بيَدي الْأَمر، أقلب اللَّيْل وَالنَّهَار ". قَوْله تَعَالَى: وَأَنا [123 / أ] الدَّهْر " مَرْفُوع عَلَى قَول الْجُمْهُور، وَحَكَى نَصبه. وَهُوَ شَاذ ضَعِيف. وَمَعْنى الْمَرْفُوع: وَأَنا فَاعل الكائنات فِي اللَّيْل وَالنَّهَار، فَمن سبّ فاعلها سبني.

باب

(بَاب) 3145 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " نصرت بالصبا، وأهلكت عَاد بالدبور " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3146 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيست السّنة بِأَن لَا تمطروا، وَلَكِن السّنة أَن تمطروا، وتمطروا، وَلَا تنْبت الأَرْض شَيْئا " رَوَاهُ مُسلم. 3147 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه كَانَ إِذا سمع الرَّعْد ترك الحَدِيث، وَقَالَ: " سُبْحَانَ الَّذِي يسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَة من خيفته " رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح. (فصل فِي ضعيفه) 3148 - مِنْهُ، عَن ابْن عمر، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سمع الرَّعْد وَالصَّوَاعِق قَالَ:

" اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلنَا بِغَضَبِك وَلَا تُهْلِكنَا بِعَذَابِك، وَعَافنَا قبل ذَلِك " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَأَة. 3149 - وَحَدِيث النَّهْي عَن الْإِشَارَة إِلَى الْمَطَر، أَو الْكَوَاكِب، أَو الْبَرْق. وَالله أعلم.

فارغة

كتاب الجنائز

(كتاب الْجَنَائِز) (بَاب اسْتِحْبَاب الْإِكْثَار من ذكر الْمَوْت، وَالتَّأَهُّب لَهُ) قَالَ تَعَالَى: {كل نَفْس ذائقة الْمَوْت} . وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا تَدْرِي نَفْس مَاذَا تكسب غَدا وَمَا تَدْرِي نَفْس بِأَيّ أَرض تَمُوت إِن الله عليم خَبِير} . وَقَالَ تَعَالَى: {وأنفقوا من مَا رزقناكم من قبل أَن يَأْتِي أحدكُم الْمَوْت فَيَقُول رب لَوْلَا أخرتني إِلَى أجل قريب فَأَصدق} الْآيَة. [138 / أ] . 3150 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَكْثرُوا من ذكر هَادِم اللَّذَّات " يَعْنِي الْمَوْت. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، بأسانيد صَحِيحَة. 3151 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " [123 / ب] . 3152 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " بَادرُوا بِالْأَعْمَالِ سبعا، هَل تنتظرون

إِلَّا فقرا منسيا، أَو غنى مطغيا، أَو مَرضا مُفْسِدا، أَو هرما مفندا، أَو موتا مجهزا، أَو الدَّجَّال فشر غَائِب ينْتَظر، أَو السَّاعَة، فالساعة أدهى وَأمر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3153 - وَقَالَ: " حسن ". 3154 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خطّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطا مربعًا، وَخط خطا فِي الْوسط خَارِجا مِنْهُ، وَخط خططا صغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوسط من جَانِبه الَّذِي فِي الْوسط. فَقَالَ: " هَذَا الْإِنْسَان، وَهَذَا أَجله محيطا بِهِ - أَو قد أحَاط بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارج أمله، وَهَذِه الخطط الصغار الْأَعْرَاض، فَإِن أخطأه هَذَا، نهشه هَذَا، وَإِن أخطأه هَذَا، نهشه هَذَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَهَذِه صورته:

3155 - وَرَوَى البُخَارِيّ أَيْضا نَحوه من رِوَايَة أنس وفيهَا: " فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِك إِذْ جَاءَهُ الْخط الْأَقْرَب ". 3156 - وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ذهب ثلث اللَّيْل، قَامَ فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس أذكروا الله، جَاءَت الراجفة، تتبعها الرادفة، جَاءَ الْمَوْت بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْت بِمَا فِيهِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3157 - وَقَالَ: " حسن ". 3158 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أَخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمنكبي فَقَالَ: " كن فِي الدُّنْيَا كَأَنَّك غَرِيب، أَو عَابِر سَبِيل " وَكَانَ ابْن عمر يَقُول: إِذا أمسيت فَلَا تنْتَظر الصَّباح، وَإِذا أَصبَحت فَلَا تنْتَظر الْمسَاء، وَخذ من صحتك لمرضك، وَمن حياتك لموتك. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3159 - وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي جَنَازَة، فَلَمَّا

انْتَهَى إِلَى الْقَبْر جثى عَلَى الْقَبْر فَبَكَى حَتَّى بل الثرى بدموعه، ثمَّ قَالَ: " إخْوَانِي لمثل هَذَا الْيَوْم فأعدوا " رَوَاهُ ابْن ماجة وَغَيره، بِإِسْنَاد حسن [138 / ب] . 3160 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اسْتَحْيوا من الله حق الْحيَاء " قُلْنَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا نستحي وَالْحَمْد لله. قَالَ: " لَيْسَ كَذَلِك، وَلَكِن الاستحياء من الله حق الْحيَاء، أَن تحفظ الرَّأْس وَمَا وعى، والبطن وَمَا حوى، وتذكر الْمَوْت والبلى، وَمن أَرَادَ الْآخِرَة [124 / أ] ترك زِينَة الدُّنْيَا، فَمن فعل ذَلِك فقد استحيا من الله حق الْحيَاء " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، بِإِسْنَاد حسن. 3161 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أعذر الله إِلَى امريء أخر أَجله حَتَّى بلغ سِتِّينَ سنة " أَي: لم يتْرك لَهُ عذرا. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3162 - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَعمار أمتِي مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين، وَأَقلهمْ من يجوز ذَلِك " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

3163 - وَعَن عبد الله بن بسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خير النَّاس من طَال عمره، وَحسن عمله " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3164 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 3165 - وَرَوَاهُ أَبُو بكرَة، 3166 - وَجَابِر، 3167 - وَأَبُو هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

باب فضل الصبر على الأمراض والأحزان والهموم ونحوهما

(بَاب فضل الصَّبْر عَلَى الْأَمْرَاض، وَالْأَحْزَان، والهموم، وَنَحْوهمَا) قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوفى الصَّابِرُونَ أجرهم بِغَيْر حِسَاب} . وَقَالَ تَعَالَى: {واصبر عَلَى مَا أَصَابَك إِن ذَلِك من عزم الْأُمُور} . وَقَالَ تَعَالَى: {اسْتَعِينُوا بِالصبرِ وَالصَّلَاة إِن الله مَعَ الصابرين} . 3168 - وَفِيه حَدِيث أبي مَالك السَّابِق فِي كتاب " الطَّهَارَة ": " الطّهُور شطر الْإِيمَان " إِلَى قَوْله: " الصَّبْر ضِيَاء ". 3169 - وَعَن أبي سعيد، وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا يُصِيب الْمُسلم من نصب، وَلَا وصب، وَلَا هم، وَلَا حزن، وَلَا أَذَى، وَلَا غم، حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها، إِلَّا كفّر الله بهَا من خطاياه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الوصب: الْمَرَض. 3170 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من يرد الله بِهِ خيرا يصب مِنْهُ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. هُوَ بِكَسْر الصَّاد، وَفتحهَا [139 / أ] . 3171 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " يَقُول الله تَعَالَى: مَا لعبدي الْمُؤمن

عِنْدِي جَزَاء إِذا قبضت صَفيه من أهل الدُّنْيَا، ثمَّ احتسبه إِلَّا الْجنَّة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3172 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: " إِذا ابْتليت عَبدِي بحبيبتيه فَصَبر، عوضته مِنْهُمَا الْجنَّة " يُرِيد عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3173 - وَعنهُ، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر بِامْرَأَة تبْكي عِنْد قبر فَقَالَ: " اتقِي الله، واصبري " فَقَالَت: إِلَيْك عني، فَإنَّك لم تصب بمصيبتي، وَلم تعرفه. فَقيل لَهَا: إِنَّه النَّبِي [124 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأَتَت بَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم تَجِد عِنْده بوابين، فَقَالَت: لم أعرفك، فَقَالَ: " إِنَّمَا الصَّبْر عِنْد الصدمة الأولَى " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3174 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " وَمن يتصبر يصبره الله، وَمَا أعطي أحد عَطاء خيرا، وأوسع من الصَّبْر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3175 - وَعَن صُهَيْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عجبا لأمر الْمُؤمن، إِن أمره كُله لَهُ خير، وَلَيْسَ ذَلِك لأحد إِلَّا لِلْمُؤمنِ: إِن أَصَابَته سراء شكر فَكَانَ خيرا لَهُ، وَإِن أَصَابَته ضراء صَبر فَكَانَ خيرا لَهُ " رَوَاهُ مُسلم. 3176 - وَعَن عَطاء، قَالَ قَالَ لي ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَلا أريك امْرَأَة من أهل الْجنَّة؟ فَقلت: بلَى. قَالَ: هَذِه الْمَرْأَة السَّوْدَاء، أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: إِنِّي أصرع، وَإِنِّي أتكشف، فَادع الله لي. قَالَ: " إِن شِئْت صبرت وَلَك الْجنَّة، وَإِن

ومن ضعيفه

شِئْت دَعَوْت الله أَن يعافيك " فَقَالَت: أَصْبِر. فَقَالَت: إِنِّي أتكشف، فَادع الله أَن لَا أتكشف، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3177 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا يزَال الْبلَاء بِالْمُؤمنِ والمؤمنة فِي نَفسه، وَولده، وَمَاله، حَتَّى يلقى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3178 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 3179 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يود أهل الْعَافِيَة يَوْم الْقِيَامَة أَن جُلُودهمْ قرضت بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يرَوْنَ من ثَوَاب أهل الْبلَاء " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف [139 / ب] . وَهَذَا الْبَاب وَاسع جدا. (وَمن ضعيفه) 3180 - حَدِيث عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " من أُصِيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بِي، فَإِنَّهُ لن يصاب أحد من أمتِي بأشد مِنْهَا " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف.

باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه لغير ذلك

(بَاب كَرَاهَة الْخُرُوج من بلد وَقع بِهِ الوباء فِرَارًا مِنْهُ، وَكَرَاهَة الْقدوم عَلَيْهِ لغير ذَلِك) قَالَ الله تَعَالَى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الْمَوْت وَلَو كُنْتُم فِي بروج مشيدة} . وَقَالَ تَعَالَى [125 / أ] : {وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} . 3181 - وَعَن أُسَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا سَمِعْتُمْ الطَّاعُون بِأَرْض فَلَا تدخلوها، وَإِذا وَقع بِأَرْض وَأَنْتُم فِيهَا فَلَا تخْرجُوا مِنْهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3182 - وروياه من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. 3183 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الطَّاعُون فَأَخْبرهَا: " أَنه كَانَ عذَابا يَبْعَثهُ الله عَلَى من يَشَاء، فَجعله الله رَحْمَة للْمُؤْمِنين، فَلَيْسَ من عبد يَقع فِي الطَّاعُون، فيمكث فِي بَلَده صَابِرًا محتسبا يعلم أَنه لَا يُصِيبهُ إِلَّا مَا كتب الله لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مثل أجر الشَّهِيد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب كَرَاهَة سبّ الْحمى، وَكَرَاهَة تمني الْمَوْت لضر نزل بِهِ، لَا لخوف فتْنَة فِي الدَّين) 3184 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى أم السَّائِب، أَو أم

باب ندب المريض إلى أن يحسن ظنه بالله عز وجل فيرجو رحمته

الْمسيب. فَقَالَ: " مَالك يَا أم السَّائِب، أَو يَا أم الْمسيب، تزفزفين؟ " فَقَالَت: الْحمى لَا بَارك الله فِيهَا. فَقَالَ: " لَا تسبي الْحمى، فَإِنَّهَا تذْهب خَطَايَا بني آدم كَمَا يذهب الْكِير خبث الْحَدِيد " رَوَاهُ مُسلم. الزفزفة: الرعدة. 3185 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يتَمَنَّى أحدكُم الْمَوْت، إِمَّا محسنا فَلَعَلَّهُ يزْدَاد، وَإِمَّا مسيئا فَلَعَلَّهُ يستعتب " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ. 3186 - وَلَفظ مُسلم: " لَا يتَمَنَّى أحدكُم الْمَوْت وَلَا يدع بِهِ من قبل أَن يَأْتِيهِ، إِنَّه إِذا مَاتَ انْقَطع عمله، وَإنَّهُ لَا يزِيد الْمُؤمن عمره إِلَّا خيرا " [140 / أ] . 3187 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يتمنين أحدكُم الْمَوْت لضر أَصَابَهُ، فَإِن كَانَ لَا بُد فَاعِلا فَلْيقل: اللَّهُمَّ أحيني مَا كَانَت الْحَيَاة خيرا لي، وتوفني إِذا كَانَت الْوَفَاة خيرا لي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3188 - وروياه من رِوَايَة خباب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. (بَاب ندب الْمَرِيض إِلَى أَن يحسن ظَنّه بِاللَّه عَزَّ وَجَلَّ فيرجو رَحمته) 3189 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل مَوته [125 / ب] بِثَلَاثَة أَيَّام يَقُول: " لَا يموتن أحدكُم إِلَّا وَهُوَ يحسن الظَّن بِاللَّه عَزَّ وَجَلَّ " رَوَاهُ مُسلم.

3190 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: أَنا عِنْد ظن عَبدِي بِي " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3191 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْن آدم إِنَّك مَا دعوتني ورجوتني غفرت لَك عَلَى مَا كَانَ مِنْك وَلَا أُبَالِي، يَا ابْن آدم لَو بلغت ذنوبك عنان السَّمَاء ثمَّ استغفرتني غفرت لَك، يَا ابْن آدم لَو أتيتني بقراب الأَرْض خَطَايَا ثمَّ لقيتني لَا تشرك بِي شَيْئا لأتيتك بقرابها مغْفرَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3192 - وَقَالَ: " حسن ". عنان السَّمَاء، بِفَتْح الْعين، مَا ظهر للنَّاظِر مِنْهَا، وَقيل السَّحَاب. وقراب الأَرْض، بِضَم الْقَاف عَلَى الصَّحِيح الْمَشْهُور، وَحكي كسرهَا، وَهُوَ مَا يُقَارب ملئها.

باب التشديد في الموت وموت الفجأة

3193 - وَعنهُ، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى شَاب وَهُوَ فِي الْمَوْت، فَقَالَ: " كَيفَ تجدك؟ " قَالَ: أَرْجُو الله يَا رَسُول الله، وَإِنِّي أَخَاف ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قلب عبد فِي مثل هَذَا الموطن إِلَّا أعطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وآمنه مِمَّا يخَاف " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد جيد. (بَاب التَّشْدِيد فِي الْمَوْت، وَمَوْت الْفجأَة) 3194 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: لما ثقل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل يتغشاه الكرب. فَقَالَت فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: واكرب أبتاه. فَقَالَ: " لَيْسَ عَلَى أَبِيك كرب بعد الْيَوْم " رَوَاهُ البُخَارِيّ [140 / ب] . 3195 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، وَعِنْده قدح فِيهِ مَاء وَهُوَ يدْخل يَده فِي الْقدح ثمَّ يمسح وَجهه بِالْمَاءِ، ثمَّ يَقُول: " اللَّهُمَّ أَعنِي عَلَى غَمَرَات الْمَوْت، وسكرات الْمَوْت " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3196 - وعنها، قَالَت: " مَا أغبط أحدا يهون عَلَيْهِ الْمَوْت بعد الَّذِي رَأَيْت من

شدَّة موت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [126 / أ] " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3197 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْمُؤمن يَمُوت بعرق الجبين " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، 3198 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 3199 - وَعَن عبيد بن خَالِد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " موت الْفجأَة أَخْذَة أَسف ". وَرُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى عبيد بن خَالِد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِالْوَجْهَيْنِ بِإِسْنَاد صَحِيح. والأسف: الغضبان.

3200 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود، وَعَائِشَة أَنَّهُمَا قَالَا فِي موت الْفجأَة: " هُوَ رَاحَة لِلْمُؤمنِ، وَأَخْذَة أَسف لِلْفَاجِرِ ". 3201 - وَرَوَاهُ أَيْضا مَرْفُوعا من رِوَايَة عَائِشَة. قلت: وَمَعْنَاهُ أَنه رَاحَة للمتأهب، وَأَخْذَة أَسف فِي حق غَيره مِمَّن يحْتَاج إِلَى تَوْبَة، وَوَصِيَّة، وَنَحْوهمَا. 3202 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَيْهِ بِجنَازَة فَقَالَ: " مستريح، ومستراح مِنْهُ " فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، مَا المستريح، وَمَا المستراح مِنْهُ؟ قَالَ: " العَبْد الْمُؤمن يستريح من نصب الدُّنْيَا، وَالْعَبْد الْفَاجِر يستريح مِنْهُ الْعباد، والبلاد، وَالشَّجر وَالدَّوَاب " مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب جواز قول المريض ونحوه أنا وجع أو موعوك أو وارأساه ونحو ذلك

(بَاب جَوَاز قَول الْمَرِيض وَنَحْوه: أَنا وجع، أَو موعوك، أَو وارأساه، وَنَحْو ذَلِك) قَالَ الله تَعَالَى إِخْبَارًا عَن أَيُّوب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: {مسني الضّر وَأَنت أرْحم الرَّاحِمِينَ} . 3203 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يوعك فمسسته فَقلت: إِنَّك لتوعك وعكا شَدِيدا. قَالَ: " أجل، كَمَا يوعك رجلَانِ مِنْكُم " مُتَّفق عَلَيْهِ [141 / أ] . 3204 - وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ، قَالَت عَائِشَة: وارأساه. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ذَاك لَو كَانَ وَأَنا حَيّ، فأستغفر لَك، وأدعو لَك " فَقَالَت عَائِشَة: واثكلاه، وَالله إِنِّي لأظنك تحب موتِي، وَلَو كَانَ ذَاك، لظللت أخر يَوْمك معرسا بِبَعْض أَزوَاجك. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بل أَنا وارأساه، لقد هَمَمْت، أَو أردْت أَن أرسل إِلَى أبي بكر، وَابْنه، فأعهد أَن يَقُول الْقَائِلُونَ، أَو يتَمَنَّى المتمنون. ثمَّ قلت: يَأْبَى الله وَيدْفَع الْمُؤْمِنُونَ، أَو يدْفع الله، ويأبى الْمُؤْمِنُونَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ [126 / ب] بِهَذَا اللَّفْظ. وَهُوَ مُرْسل، فَإِن الْقَاسِم لم يذكر إِخْبَار عَائِشَة لَهُ بِهِ. 3205 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودنِي من وجع اشْتَدَّ بِي فَقلت: بلغ بِي مَا ترَى، وَأَنا ذُو مَال وَلَا يَرِثنِي إِلَّا ابْنَتي. وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب استحباب عيادة المريض وتأكدها وفضلها

(بَاب اسْتِحْبَاب عِيَادَة الْمَرِيض، وتأكدها وفضلها) 3206 - عَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " عودوا الْمَرِيض، وأطمعوا الجائع، وفكوا العاني " رَوَاهُ البُخَارِيّ. العاني: الْأَسير. 3207 - وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أمرنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِسبع، ونهانا عَن سبع: أمرنَا بإتباع الْجَنَائِز، وعيادة الْمَرِيض " وَذكر الحَدِيث. وَسبق فِي كتاب " الطَّهَارَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3208 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم: رد السَّلَام، وعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجَنَائِز، وَإجَابَة الدعْوَة، وتشميت الْعَاطِس " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3209 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُول يَوْم الْقِيَامَة: يَا ابْن آدم، مَرضت فَلم تعدني! قَالَ: يَا رب، كَيفَ أعودك وَأَنت رب الْعَالمين؟ قَالَ: أما علمت أَن عَبدِي فلَانا مرض فَلم تعده؟ أما علمت أَنَّك لَو عدته لَوَجَدْتنِي عِنْده. يَا ابْن آدم، استطعمتك [141 / ب] فَلم تطعمني! قَالَ: يَا رب كَيفَ أطعمك وَأَنت رب الْعَالمين؟ قَالَ: أما علمت أَنه استطعمك عَبدِي فلَان فَلم تطعمه، أما علمت أَنَّك لَو أطعمته لوجدت ذَلِك عِنْدِي. يَا ابْن آدم، استسقيتك فَلم تَسْقِنِي! قَالَ: يَا رب، كَيفَ أسقيك وَأَنت رب الْعَالمين؟ قَالَ: استسقاك عَبدِي فلَان فَلم تسقه، أما أَنَّك لَو سقيته وجدت ذَلِك عِنْدِي " رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

3210 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الْمُسلم إِذا عَاد أَخَاهُ الْمُسلم لم يزل فِي خرفة الْجنَّة حَتَّى يرجع " قيل: يَا رَسُول الله، وَمَا خرفة الْجنَّة؟ قَالَ: " جناها " رَوَاهُ مُسلم. (فصل فِي ضعيفه) 3211 - مِنْهُ، عَن أنس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يعود مَرِيضا إِلَّا بعد ثَلَاث " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب العيادة فِي جَمِيع النَّهَار) فِيهِ الْأَحَادِيث الْعَامَّة. 3212 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من

باب تكرير العيادة والعيادة جماعة

[127 / أ] مُسلم يعود مُسلما غدْوَة إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك حَتَّى يُمْسِي، وَإِن عَاده عَشِيَّة إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك حَتَّى يصبح، وَكَانَ لَهُ خريف فِي الْجنَّة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، 3213 - وَقَالَ: " حسن ". (بَاب تَكْرِير العيادة، والعيادة جمَاعَة) 3214 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " أُصِيب سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، يَوْم الخَنْدَق فِي الأكحل، فَضرب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَهُ خيمة فِي الْمَسْجِد، ليعوده من قريب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3215 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ جَاءَهُ رجل من الْأَنْصَار فَسلم عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أَخا الْأَنْصَار، كَيفَ أخي سعد بن عبَادَة؟ " فَقَالَ: صَالح. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من يعودهُ مِنْكُم؟ " فَقَامَ وقمنا مَعَه وَنحن بضعَة عشر، مَا علينا نعال، وَلَا خفاف، وَلَا قلانس، وَلَا قمص

باب جواز عيادة الكافر واستحبابها إذا كان له قرابة أو مصاهرة أو جوار أو خدمة أو نحوها أو رجي إسلامه

نمشي فِي ذَلِك السباخ حَتَّى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حَتَّى دنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه الَّذين مَعَه. رَوَاهُ مُسلم [142 / أ] . (بَاب جَوَاز عِيَادَة الْكَافِر، واستحبابها إِذا كَانَ لَهُ قرَابَة، أَو مصاهرة، أَو جوَار، أَو خدمَة، أَو نَحْوهَا، أَو رُجي إِسْلَامه) 3216 - عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أَبِيه قَالَ: " لما حضرت أَبَا طَالب الْوَفَاة، جَاءَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3217 - وَعَن أنس قَالَ: كَانَ غُلَام يَهُودِيّ يخْدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَرض، فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودهُ، فَقعدَ عِنْد رَأسه فَقَالَ لَهُ: " أسلم " فَنظر إِلَى أَبِيه وَهُوَ عِنْده. فَقَالَ: أطع أَبَا الْقَاسِم، فَأسلم. فَخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يَقُول: " الْحَمد لله الَّذِي أنقذه من النَّار " رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب العيادة من وجع الْعين برمد أَو غَيره) 3218 - عَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " عادني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من وجع كَانَ بعيني " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، وَالْحَاكِم،

باب استحباب الدعاء للمريض ونحوه وما يدعى له به

3219 - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 3220 - قَالَ: وَله شَاهد صَحِيح من رِوَايَة أنس، فَذكره بِإِسْنَادِهِ عَن أنس قَالَ: " عَاد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زيد بن أَرقم من رمد كَانَ بِهِ ". (بَاب اسْتِحْبَاب الدُّعَاء للْمَرِيض وَنَحْوه، وَمَا يُدعَى لَهُ بِهِ) 3221 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن جِبْرِيل أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، اشتكيت؟ قَالَ: " نعم " [127 / ب] . قَالَ: " باسم الله أرقيك، من كل شَيْء يُؤْذِيك، من شَرّ كل نَفْس، أَو عين حَاسِد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك ". رَوَاهُ مُسلم. 3222 - وَعنهُ، أَن نَاسا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانُوا فِي سفر، فَمروا بحي من أَحيَاء الْعَرَب، فاستضافوا فَلم يضيفوهم، فَقَالُوا لَهُم: هَل فِيكُم راق، فَإِن سيد الْحَيّ لديغ، أَو مصاب؟ فَقَالَ رجل مِنْهُم: نعم. فَأَتَاهُ فرقاه بِفَاتِحَة الْكتاب، فبرأ الرجل فَأعْطِي قطيعا من غنم، فَأَبَى أَن يقبلهَا، وَقَالَ: حَتَّى أذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، وَالله مَا رقيت إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب. فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: " مَا أَدْرَاك

أَنَّهَا رقية ". ثمَّ قَالَ: " خذوها، واضربوا لي بِسَهْم مَعكُمْ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَرُوِيَ بِأَلْفَاظ [142 / ب] . 3223 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا اشْتَكَى الْإِنْسَان الشَّيْء مِنْهُ، أَو كَانَت قرحَة، أَو جرح، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا، وَوضع سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة الرَّاوِي سبابته بِالْأَرْضِ ثمَّ رَفعهَا وَقَالَ: " باسم الله، تربة أَرْضنَا بريقة بَعْضنَا، يشفى بِهِ سقيمنا بِإِذن رَبنَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3224 - وعنها، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعوذ بعض أَهله يمسح بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُول: " اللَّهُمَّ رب النَّاس، أذهب الباس، اشف وَأَنت الشافي، لَا شِفَاء إِلَّا شفاؤك، شِفَاء لَا يُغَادر سقما " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3225 - وَفِي " صَحِيح البُخَارِيّ " من رِوَايَة أنس نَحوه. 3226 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: عادني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اشف سَعْدا، اللَّهُمَّ اشف سَعْدا، اللَّهُمَّ اشف سَعْدا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم. 3227 - وَعَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه شكا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وجعا يجده فِي جسده، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ضع يدك عَلَى الَّذِي تألم من جسدك، وَقل: باسم الله - ثَلَاثًا - وَقل: - سبع مَرَّات - أعوذ بعزة الله وَقدرته من شَرّ

باب استحباب المسح على المريض باليد مع الدعاء

مَا أجد وأحاذر " رَوَاهُ مُسلم. 3228 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى أَعْرَابِي يعودهُ، وَكَانَ إِذا دخل عَلَى من يعودهُ قَالَ: " لَا بَأْس طهُور إِن شَاءَ الله " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3229 - وَعنهُ، قَالَ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من عَاد مَرِيضا لم يحضرهُ [128 / أ] أَجله، فَقَالَ عِنْده سبع مَرَّات: أسأَل الله الْعَظِيم، رب الْعَرْش الْعَظِيم، أَن يشفيك، إِلَّا عافاه الله من ذَلِك الْمَرَض " حَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم هُنَا. 3230 - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ". 3231 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي " الطِّبّ ". 3232 - وَقَالَ: " حسن ". 3233 - وَالنَّسَائِيّ فِي " الْيَوْم وَاللَّيْلَة ". (بَاب اسْتِحْبَاب الْمسْح عَلَى الْمَرِيض بِالْيَدِ مَعَ الدُّعَاء) 3234 - فِيهِ حَدِيث عَائِشَة،

3235 - وَحَدِيث عُثْمَان السابقان فِي الْبَاب قبله [143 / أ] . 3236 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: تشكيت بِمَكَّة شكوى شَدِيدا، فَجَاءَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودنِي، فَوضع يَده عَلَى جَبهته، ثمَّ مسح وَجْهي وبطني، ثمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اشف سَعْدا، وأتمم لَهُ هجرته " فَمَا زلت أجد برده عَلَى كَبِدِي فِيمَا يخال إِلَيّ حَتَّى السَّاعَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا، وَأَصله فِي " الصَّحِيحَيْنِ ". 3237 - وَعَن السَّائِب بن يزِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: ذهبت بِي خَالَتِي إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن ابْن أُخْتِي وجع، فَمسح رَأْسِي ودعا لي بِالْبركَةِ، ثمَّ تَوَضَّأ فَشَرِبت من وضوئِهِ، وَقمت خلف ظَهره فَنَظَرت إِلَى خَاتم النُّبُوَّة بَين كَتفيهِ مثل زر الحجلة. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3238 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعود رجلا من

فصل في ضعيفه

أَصْحَابه، وَبِه وجع، وَأَنا مَعَه فَقبض عَلَى يَده وَوضع يَده عَلَى جَبهته - وَكَانَ يرَى ذَلِك من تَمام العيادة - ثمَّ قَالَ: " إِن الله تَعَالَى يَقُول: هِيَ نَارِي أُسَلِّطهَا عَلَى عَبدِي الْمُؤمن ليَكُون حَظه من النَّار فِي الْآخِرَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. (فصل فِي ضعيفه) 3239 - مِنْهُ، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوع: " من تَمام عِيَادَة الْمَرِيض أَن يضع أحدكُم

باب تبشير المريض وتنشيطه وسؤاله عن حاله وسؤال أهله عنه

يَده عَلَى جَبهته، أَو يَده، فيسأله كَيفَ هُوَ، وَتَمام تحياتكم المصافحة " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد بِإِسْنَاد ضَعِيف. 3240 - وَعَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا دخلت عَلَى مَرِيض فمره يَدْعُو لَك، فَإِن دعاءه كدعاء الْمَلَائِكَة " رَوَاهُ ابْن ماجة، وَهُوَ مُنْقَطع، ولد مَيْمُون بعد وَفَاة عمر بِنَحْوِ ثَمَان عشرَة سنة. (بَاب تبشير الْمَرِيض، وتنشيطه، وسؤاله عَن حَاله، وسؤال أَهله عَنهُ) 3241 - فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس السَّابِق قَرِيبا: " لَا بَأْس، طهُور إِن شَاءَ الله ". 3242 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها [128 / ب] ، قَالَت: " لما قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [143 / ب] الْمَدِينَة وعك أَبُو بكر، وبلال، فَدخلت عَلَيْهِمَا فَقلت: يَا أَبَة كَيفَ تجدك؟ وَيَا بِلَال، كَيفَ تجدك؟ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3243 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، خرج من عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ. فَقَالَ النَّاس: يَا أَبَا الْحسن، كَيفَ أصبح رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَ: أصبح بِحَمْد الله بارئا. رَوَاهُ البُخَارِيّ

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 3244 - عَن أبي سعيد مَرْفُوع: " إِذا دَخَلْتُم عَلَى مَرِيض فنفسوا لَهُ فِي أَجله، فَإِن ذَلِك لَا يرد شَيْئا، ويطيب نَفسه " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب وَصِيَّة أهل الْمَرِيض، وَمن يَخْدمه بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَالصَّبْر عَلَى مَا يشق من أمره، وَكَذَا من قرب سَبَب مَوته بِحَدّ أَو قصاص) 3245 - عَن عمرَان بن الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهِي حُبْلَى من الزِّنَى، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، أصبت حدا، فأقمه عَلّي. فَدَعَا نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَليهَا، فَقَالَ: " أحسن إِلَيْهَا، فَإِذا وضعت فائتني بهَا " فَفعل، فَأمر بهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فشدت عَلَيْهَا ثِيَابهَا، ثمَّ أَمر بهَا فرجمت، ثمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسلم. (بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَرِيض) قَالَ الله تَعَالَى: {إِن الله مَعَ الَّذين اتَّقوا وَالَّذين هم محسنون} . 3246 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الصَّدَقَة لتطفيء

غضب الرب، وتدفع ميتَة السوء " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3247 - وَقَالَ: " حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه ". قلت: فِي إِسْنَاده عبد الله بن عِيسَى الخزاز. 3248 - قَالَ أَبُو زرْعَة: " هُوَ مُنكر الحَدِيث ".

باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رؤى منه شدة ليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى

3249 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " داووا مرضاكم بِالصَّدَقَةِ، وحصنوا أَمْوَالكُم بِالزَّكَاةِ، وَأَعدُّوا للبلاء الدُّعَاء " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَضَعفه، 3250 - فَقَالَ: " إِنَّمَا يعرف عَن الْحسن، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا " [144 / أ] . (بَاب الثَّنَاء عَلَى الْمَرِيض بمحاسن أَعماله وَنَحْوهَا، إِذا رؤى مِنْهُ شدَّة، ليحسن ظَنّه بربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) 3251 - عَن [129 / أ] ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه قَالَ لعمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حِين طعن، وَكَأَنَّهُ يجزّعه: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ، وَلَا كل ذَاك. قد صَحِبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأحسنت صحبته، ثمَّ فارقك وَهُوَ عَنْك رَاض، ثمَّ صَحِبت أَبَا بكر فأحسنت صحبته، ثمَّ فارقك وَهُوَ عَنْك رَاض، ثمَّ صَحِبت الْمُسلمين فأحسنت صحبتهم، وَلَئِن فَارَقْتهمْ لتفارقنهم وهم عَنْك راضون. وَذكر تَمام الحَدِيث. وَقَول عمر ذَلِك منٌّ من الله تَعَالَى. رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَفِي الْبَاب: 3252 - ثَنَاء ابْن عَبَّاس عَلَى عَائِشَة فِي مَرضهَا فِي " صَحِيح " البُخَارِيّ. 3253 - وثناء ابْن عَمْرو بن العَاصِي عَلَى أَبِيه فِي مَرضه فِي " صَحِيح " مُسلم. يجزّعه: أَي يزِيل جزعه.

باب استحباب تعهد المريض أظفاره وعانته ونحوهما وتنظيف ثيابه

(بَاب اسْتِحْبَاب تعهد الْمَرِيض أَظْفَاره، وعانته، وَنَحْوهمَا، وتنظيف ثِيَابه) 3254 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فِي حَدِيثه فِي قصَّة قتل خبيب بن عدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " فَلبث خبيب عِنْد كفار مَكَّة أَسِيرًا حَتَّى أَجمعُوا عَلَى قَتله، فاستعار مُوسَى يستحد بهَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3255 - وَعَن أبي سَلمَة، أَن أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، لما حَضرته الْوَفَاة دَعَا بِثِيَاب جدد فلبسها، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " الْمَيِّت يبْعَث فِي ثِيَابه الَّتِي يَمُوت فِيهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد صَحِيح. 3256 - وَفِيه: يَحْيَى بن أَيُّوب الغافقي، مُخْتَلف فِيهِ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين، وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ.

باب ما جاء في تشهية المريض وأنه لا يكره على الدواء وغيره

3257 - وَقَالَ الْحَاكِم: " حَدِيث صَحِيح ". 3258 - وَتَأَول بَعضهم الثِّيَاب هُنَا عَلَى الْعَمَل، وَحملهَا بَعضهم عَلَى ظَاهرهَا، كَمَا حملهَا أَبُو سعيد، قَالُوا: فيبعث فِي ثِيَابه، ثمَّ يحْشر عُريَانا حافيا. (بَاب مَا جَاءَ فِي تشهية الْمَرِيض وَأَنه لَا يكره عَلَى الدَّوَاء وَغَيره) 3259 - عَن أنس، دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجل يعودهُ، فَقَالَ: " هَل تشْتَهي شَيْئا، تشْتَهي كعكا؟ " قَالَ: نعم. فَطَلَبه لَهُ. رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف [144 / ب] . 3260 - وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تكْرهُوا مرضاكم عَلَى

باب التداوي

الطَّعَام، فَإِن الله يُطعمهُمْ [129 / ب] ، ويسقيهم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَادِهِ ضَعِيف جدا. 3261 - وَادَّعَى التِّرْمِذِيّ أَنه حسن. (بَاب التَّدَاوِي) 3262 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الله لم ينزل دَاء إِلَّا أنزل لَهُ شِفَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3263 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لكل دَاء دَوَاء، فَإِذا أُصيب دَوَاء الدَّاء برأَ بِإِذن الله عَزَّ وَجَلَّ " رَوَاهُ مُسلم. 3264 - وَعَن أُسَامَة بن شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه، كَأَنَّمَا عَلَى رؤوسهم الطير، فسلَّمت ثمَّ قعدت، فجَاء الْأَعْرَاب من هَهُنَا، وَمن هَهُنَا. فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، نتداوى؟ فَقَالَ: " تداووا، فَإِن الله لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ دَوَاء غير الْهَرم " رَوَاهُ الثَّلَاثَة، بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة. 3265 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 3266 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول للشونيز " عَلَيْكُم بِهَذِهِ

باب استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة

الْحبَّة السَّوْدَاء، فَإِن فِيهَا شِفَاء من كل دَاء، إِلَّا السّام " يُرِيد بِهِ الْمَوْت. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3267 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الله تَعَالَى أنزل الدَّاء والدواء، وَجعل لكل دَاء دَوَاء، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تتداووا بالحرام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ ضَعِيف، وَلم يُضعفهُ. (بَاب اسْتِحْبَاب تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة) 3268 - عَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين قدم الْمَدِينَة سَأَلَ عَن

الْبَراء بن معْرور رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَقَالُوا: توفّي، وَأَوْصَى بِثُلثِهِ لَك يَا رَسُول الله، وَأَوْصَى أَن يوجَّه إِلَى الْقبْلَة لما احتُضر. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أصَاب الْفطْرَة، وَقد رددت ثلثه عَلَى وَلَده " ثمَّ ذهب فَصَلى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، وارحمه، وَأدْخلهُ جنتك. وَقد فعلت " رَوَاهُ الْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ. وَلم يحْتَج فِي الْبَاب [130 / أ] بِغَيْرِهِ. 3269 - قَالَ الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح، لَا أعلم فِي تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة غَيره ". 3270 - قلت: وَأما الْمَرْوِيّ فِي " المهذَّب " وَغَيره من كتب الْفِقْه، من قصَّة

باب استحباب تلقين المحتضر لا إله إلا الله

فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، نَحْو هَذَا فَغير مَعْرُوف [145 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب تلقين المحتضر لَا إِلَه إِلَّا الله) 3271 - عَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لقِّنوا مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلَّا الله ". 3272 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُمَا مُسلم. 3273 - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من كَانَ آخر كَلَامه لَا إِلَه إِلَّا الله، دخل الْجنَّة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم، 3274 - وَقَالَ: " صَحِيح الْإِسْنَاد ".

باب إغماض عينيه إذا مات وما يقال عنده

(بَاب إغماض عَيْنَيْهِ إِذا مَاتَ، وَمَا يُقَال عِنْده) 3275 - عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أبي سَلمَة، وَقد شقَّ بَصَره، فأغمضه ثمَّ قَالَ: " إِن الرّوح إِذا قُبض تبعه الْبَصَر " فضجَّ نَاس من أَهله. فَقَالَ: " لَا تدعوا عَلَى أَنفسكُم إِلَّا بِخَير، فَإِن الْمَلَائِكَة يؤمِّنون عَلَى مَا تَقولُونَ " ثمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلمَة، وارفع دَرَجَته فِي المهديين، واخلفه فِي عقِبه فِي الغابرين، واغفر لنا وَله يَا رب الْعَالمين، وافسح لَهُ فِي قَبره ونوِّر لَهُ فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم. 3276 - وعنها، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا حضرتم الْمَرِيض، أَو الْمَيِّت فَقولُوا خيرا، فَإِن الْمَلَائِكَة يؤمِّنون عَلَى مَا تَقولُونَ " قَالَت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلمَة، أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقلت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سَلمَة قد مَاتَ. قَالَ قولي: " اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَله، وأعقبني مِنْهُ عُقْبى حَسَنَة " فَقلت: فأعقبني من هُوَ خير لي مِنْهُ، مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ مُسلم هَكَذَا: " الْمَرِيض، أَو الْمَيِّت " عَلَى الشَّك. 3277 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره: " الْمَيِّت " بِلَا شكّ. (فصل فِي ضعيفه) 3278 - مِنْهُ، عَن معقل بن يسَار، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اقرؤوا عَلَى مَوْتَاكُم (يس) "

باب ما يقوله من مات له ميت

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَفِيه مَجْهُولَانِ. وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. 3279 - وَعَن مجَالد، عَن الشّعبِيّ [130 / ب] : " كَانَت الْأَنْصَار إِذا حَضَرُوا قرؤوا عِنْد الْمَيِّت الْبَقَرَة ". مجَالد ضَعِيف. (بَاب مَا يَقُوله من مَاتَ لَهُ ميِّت) قَالَ الله تَعَالَى: (وَبشر الصابرين * الَّذين إِذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون * [145 / ب] أُولَئِكَ عَلَيْهِم صلوَات من رَبهم وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هم المهتدون) 3280 - وَفِيه، حَدِيث أم سَلمَة فِي الْبَاب قبله. 3281 - وعنها، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من عبد تصيبه مُصِيبَة فَيَقُول إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون. اللَّهُمَّ أجرني فِي مصيبتي، وأخلف لي خيرا مِنْهَا، إِلَّا أجره الله تَعَالَى فِي مصيبته، وأخلف لَهُ خيرا مِنْهَا " قَالَت: فَلَمَّا توفّي أَبُو سَلمَة، قلت كَمَا أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فأخلف الله لي خيرا مِنْهُ، رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ مُسلم. 3282 - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَت: " فَلَمَّا توفّي أَبُو سَلمَة، قلت: من هُوَ خير من أبي سَلمَة؟ ثمَّ عزم الله لي فقلتها ".

باب استحباب رفع الميت على سرير أو لوح ونحوهما وتسجيته بثوب خفيف بعد نزع ثيابه ووضع حديد أو نحوه على بطنه

3283 - وَفِي رِوَايَة: فَأرْسل إليّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَاطِب ابْن أبي بلتعة يخطبني لَهُ، فَقلت: إِن لي بِنْتا، وَأَنا غيور. فَقَالَ: " أما ابْنَتهَا فندْعوا الله أَن يغنيها عَنْهَا، وأدعو الله أَن يذهب بالغيرة ". 3284 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا مَاتَ ولد العَبْد، قَالَ الله تَعَالَى لملائكته، قبضتم ولد عَبدِي؟ فَيَقُولُونَ: نعم. فَيَقُول: قبضتم ثَمَرَة فُؤَاده؟ فَيَقُولُونَ: نعم. فَيَقُول: فَمَاذَا قَالَ عَبدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدك، واسترجَعَ، فَيَقُول الله تَعَالَى: ابْنُوا لعبدي بَيْتا فِي الْجنَّة، وسموه بَيت الْحَمد " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3285 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". 3286 - وَقد سبقت أَحَادِيث مُتَعَلقَة بِهَذَا الْبَاب فِي بَاب " فضل الصَّبْر ". (بَاب اسْتِحْبَاب رفع الْمَيِّت عَلَى سَرِير أَو لوح وَنَحْوهمَا، وتسجيته بِثَوْب خَفِيف بعد نزع ثِيَابه، وَوضع حَدِيد أَو نَحوه عَلَى بَطْنه) 3287 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " سُجِّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين مَاتَ بِثَوْب

باب تقبيل الميت

حيرة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3288 - وَفِي رِوَايَة: " بِبُرد حِبرة ". 3289 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " لما قُتل أبي جعلت أكشف الثَّوْب عَن وَجهه أبْكِي، وينهوني، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا ينهاني " مُتَّفق عَلَيْهِ [146 / أ] . 3290 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ: " أَن مولَى لأنس توفّي عِنْد مغيب الشَّمْس، فَقَالَ أنس: ضَعُوا عَلَى بَطْنه حَدِيدَة ". 3291 - وَذكر فِي الْوَضع عَلَى سَرِير حَدِيثا ضَعِيفا لَا دلَالَة فِيهِ لَو صَحَّ. وَالْمُعْتَمد فِيهِ كَونه أصون للْمَيت. (بَاب تَقْبِيل الْمَيِّت) 3292 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبَّل عُثْمَان بن مَظْعُون، وَهُوَ ميت، وَهُوَ يبكي " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، 3293 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

باب التعجيل بتجهيزه إذا تيقن موته

3294 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " رَأَيْته يقبِّله وَهُوَ ميت حَتَّى رَأَيْت الدُّمُوع تسيل ". 3295 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للنسائي: " قبَّل بَين عَيْنَيْهِ ". 3296 - وعنها: " أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه دخل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد أَن توفّي وَهُوَ مسجّىً ببُرْد حِبَرة، فكشف عَن وَجهه ثمَّ أكبّ عَلَيْهِ فقبّله ثمَّ بَكَى، ثمَّ قَالَ: بِأبي أَنْت، يَا نَبِي الله، لَا يجمع الله عَلَيْك موتتين " وَذكرت الحَدِيث. رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب التَّعْجِيل بتجهيزه إِذا تُيقن مَوته) 3297 - عَن حُصين بن وحْوح رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن طَلْحَة بن الْبَراء مرض فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودهُ، فَقَالَ: " إِنِّي لَا أرَى طَلْحَة إِلَّا قد حدث فِيهِ الْمَوْت، فآذنوني بِهِ وعجِّلوا بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لجيفة مُسلم أَن تُحبس بَين ظَهْري أَهله " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (فصل فِي ضعيفه) مِنْهُ: 3298 - عَن عَلّي مَرْفُوع: " ثَلَاث لَا تؤخِّروهن: الْجِنَازَة، وَالصَّلَاة، والأيِّم

باب تعجيل قضاء دينه وتنفيذ وصيته

إِذا وجدت كُفؤاً " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي آخر " الْجَنَائِز "، وَالْبَيْهَقِيّ فِي " النِّكَاح "، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه. 3299 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " مَا أرَى إِسْنَاده مُتَّصِلا ". 3300 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قد رُوي فِي الْبَاب ... حَدِيث مَرْفُوع لَا يثبت مثله ". (بَاب تَعْجِيل قَضَاء ديْنه وتنفيذ وَصيته) 3301 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " نَفْس الْمُؤمن معلقَة بِدِينِهِ حَتَّى يُقضى عَنهُ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح أَو حسن. 3302 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن " [146 / ب] .

3303 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن أعظم الذُّنُوب عِنْد الله أَن يلقاه بهَا عبد بعد الْكَبَائِر الَّتِي نهَى عَنْهَا أَن يَمُوت رجل عَلَيْهِ ديْن لَا يدَع لَهُ قَضَاء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب " الْبيُوع " وَلم يُضعفهُ، وَإِسْنَاده جيد. 3304 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مَاتَ رجل فغسَّلناه وكفَّنَّاه وحنَّطناه ثمَّ وضعناه حَيْثُ تُوضَع الْجَنَائِز، ثمَّ آذنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة فجَاء مَعنا خُطى ثمَّ قَالَ: " عَلَى صَاحبكُم ديْن؟ " قَالُوا: نعم، دِينَارَانِ، فَتخلف، فَقَالَ رجل منا يُقَال لَهُ أَبُو قَتَادَة: يَا رَسُول الله، هما عليَّ فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " هما عَلَيْك، وَفِي مَالك، وَحقّ الرجل عَلَيْك، وَالْمَيِّت مِنْهُمَا برِئ " فَقَالَ: نعم. فَصَلى عَلَيْهِ، فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا لقى أَبَا قَتَادَة: " مَا صنعت فِي الدينارين؟ " حَتَّى كَانَ آخر ذَلِك، قَالَ: قد قضيتهما يَا رَسُول الله. قَالَ: " الْآن حِين برَّدت عَلَيْهِ جلده " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. برَّدت، بتَشْديد الرَّاء، وَإِنَّمَا ضبطتهما لِأَن بعض المصنفين غلط فِي ضَبطهَا. 3305 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَقَوله: وَالْمَيِّت مِنْهُمَا برِئ ". مَعْنَاهُ للْغَرِيم مطالبتك بهما وَحدك، وَلَيْسَ المُرَاد أَن الْحق يحوّل لمُجَرّد ذَلِك، وَلِهَذَا قَالَ: " الْآن برَّدت جلده ".

باب وجوب غسل الميت وصفته

(بَاب وجوب غسل الْمَيِّت وَصفته) 3306 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته فأقصعته، أَو قَالَ فأقعصته، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبياً " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3307 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ملبّداً ". 3308 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وَلَا تمسوه طيبا ". 3309 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وكفّنوه فِي ثوبيه ". 3310 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: دخل علينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن نغسل ابْنَته فَقَالَ: [147 / أ] : " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً، أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني " فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فَألْقَى إِلَيْنَا حقوه، فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه " قَالَت: مشطناها ثَلَاثَة قُرُون. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3311 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " اغسلنها وترا، ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا، أَو أَكثر من

فصل في ضعيفه

ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك ". 3312 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وابدأن بميامنها، ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ". 3313 - وَفِي رِوَايَة: " فضفرنا شعرهَا ثَلَاثَة أَثلَاث قرنيها وناصيتها ". 3314 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وألقيناها خلفهَا ". مَعْنَى: " إِن رأيتن ذَلِك " أَي احتجتُن إِلَى الزِّيَادَة. و " والحِقو " بِكَسْر الْحَاء وَفتحهَا، الْإِزَار. و " أشعِرنها إِيَّاه " اجعلنه مِمَّا يَلِي جَسدهَا، لينالها بركته. 3315 - وَهَذِه الْبِنْت هِيَ زَيْنَب رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سمّاها فِي رِوَايَة لمُسلم. 3316 - وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِين أَنه كَانَ يَأْخُذ الْغسْل عَن أم عَطِيَّة " يغسل بالسِّدر مرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَة بِالْمَاءِ والكافور " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. (فصل فِي ضعيفه) مِنْهُ: 3317 - عَن أُبيّ بن كَعْب مَرْفُوع: " لما توفّي آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غسلته الْمَلَائِكَة بِالْمَاءِ

باب غسل الميت في قميص وتحريم النظر إلى عورته وتعاهد بطنه بالعصر

وترا، ولحدوا لَهُ، وَقَالُوا: هَذِه سنة ولد آدم ". 3318 - وَرُوِيَ مَرْفُوعا: " أَنهم غسّلوه، وكفّنوه، وحنّطوه، ولحدوا لَهُ، وصلوا عَلَيْهِ، وأدخلوه قَبره، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِن، وحثوا عَلَيْهِ التُّرَاب، ثمَّ قَالُوا: يَا بني آدم، هَذِه سنتكم ". (بَاب غسل الْمَيِّت فِي قَمِيص وَتَحْرِيم النّظر إِلَى عَوْرَته وتعاهد بَطْنه بالعصر) 3319 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " ستر الْعَوْرَة ". 3320 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " لما أَرَادوا غُسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

قَالُوا: مَا نَدْرِي أنجرِّده من ثِيَابه كَمَا نجرِّد مَوتَانا، أم نغسِّله وَعَلِيهِ ثِيَابه؟ فَلَمَّا اخْتلفُوا ألْقَى الله تَعَالَى عَلَيْهِم النّوم حَتَّى مَا مِنْهُم رجل إِلَّا وذقنه فِي صَدره، ثمَّ كَلمهمْ مُكَلم من نَاحيَة الْبَيْت لَا يَدْرُونَ من هُوَ أَن غسِّلوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلِيهِ ثِيَابه [147 / ب] فَقَامُوا فغسَّلوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلِيهِ قَمِيص يصبون المَاء فَوق الْقَمِيص ويدلكونه بالقميص دون أَيْديهم. وَكَانَت عَائِشَة تَقول: لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسَّله إِلَّا نساؤه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 3321 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " لما أخذُوا فِي غسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ناداهم مُنَاد من الدَّاخِل: لَا تنزعوا عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَمِيصًا " رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة. 3322 - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 3323 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " غسَّلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فذهبْت أنظر مَا يكون

فصل في ضعيفه

من الْمَيِّت، فَلم أر شَيْئا، وَكَانَ طيبا حيّاً وَمَيتًا، وَولي دَفنه وإجنانه أَرْبَعَة: عَلّي، وَالْعَبَّاس، وَالْفضل، وَصَالح مولَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَابْن مَاجَه. (فصل فِي ضعيفه) مِنْهُ: 3324 - عَن ابْن سِيرِين، رَفعه: " من غسّل مَيتا فليبدأ بعصره " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3325 - وَقَالَ: " هُوَ مُرْسل، وَرَاوِيه ضَعِيف ". (بَاب) 3326 - عَن أُبيّ بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لما حُضر آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِبَنِيهِ: انْطَلقُوا فاجنوا لي من ثمار الْجنَّة، فَخرج بنوه فاستقبلتهم الْمَلَائِكَة، فَقَالُوا: أَيْن تُرِيدُونَ يَا بني آدم؟ قَالُوا: بعثنَا أَبونَا لنجني لَهُ من ثمار الْجنَّة. قَالُوا:

باب ما جاء في غسل أحد الزوجين صاحبه ومن أحق بغسل الميت من أقاربه

ارْجعُوا، فقد كُفيتم. فَرَجَعُوا مَعَهم حَتَّى دخلُوا عَلَى آدم، فَلَمَّا رأتهم حَوَّاء عَلَيْهَا السَّلَام، ذُعرت مِنْهُم، وَجعلت تَدْنُو إِلَى آدم وتلصق بِهِ، فَقَالَ لَهَا آدم: إِلَيْك عني فَمن قِبلك أُتيت، خلِّ بيني وَبَين مَلَائِكَة رَبِّي، فقبضوا روحه، ثمَّ غسَّلوه، وحنطوه، وكفنوه، ثمَّ صلوا عَلَيْهِ، ثمَّ حَضَرُوا لَهُ، ثمَّ دفنوه، ثمَّ قَالُوا: يَا بني آدم، هَذِه سنتكم فِي مَوْتَاكُم، فَكَذَا كم فافعلوا " رَوَاهُ الْحَاكِم. 3327 - وَقَالَ: " صَحِيح الْإِسْنَاد " [148 / أ] . (بَاب مَا جَاءَ فِي غسل أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه، وَمن أَحَق بِغسْل الْمَيِّت من أَقَاربه) 3328 - فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي بَاب " غسل الْمَيِّت ". 3329 - وعنها، قَالَت: رَجَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من البقيع، وَأَنا أجد صُداعا فِي رَأْسِي، وَأَقُول؛ وارأساه. فَقَالَ: " بل أَنا يَا عَائِشَة وارأساه " ثمَّ قَالَ: " مَا ضرّك لَو مت قبلي

فَقُمْت عَلَيْك فغسّلتكِ، وكفّنتكِ، وَصليت عليكِ، ودفنتكِ " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَابْن مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عتبَة. وَهُوَ مُدَلّس لَا يحْتَج بِهِ إِذا قَالَ: عَن. 3330 - وعنها، " أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَوْصَى إِلَى امْرَأَته أَسمَاء بنت عُمَيْس أَن تغسّله فضعفت فاستعانت بِعَبْد الرَّحْمَن " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْوَاقِدِيّ وَهُوَ ضَعِيف. 3331 - وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " رحم الله امْرأ غسّلته امْرَأَته، وكُفِّن فِي أخلاقه "

قَالَت: ففُعل ذَلِك بِأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه غسَّلته امْرَأَته أَسمَاء، وكُفِّن فِي ثِيَابه الَّتِي كَانَ يبتذلها. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه. 3332 - وَعَن سَالم بن عبيد الْأَشْجَعِيّ قَالَ: " قَالُوا لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: يَا صَاحب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، من يغسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَ: رجال أهل بَيته الْأَدْنَى، فالأدنى " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3333 - وَعَن مَكْحُول، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة غَيرهَا أَو الرجل مَعَ نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل غَيره، فَإِنَّهُمَا يُتيمَّمان، ويُدفنان، وهما بِمَنْزِلَة من لَا يجد المَاء " هَذَا مُرْسل، وَفِي إِسْنَاده أَيْضا ضَعِيف. 3334 - وَرَوَاهُ تَمام الرَّازِيّ فِي " فَوَائده " عَن أَيُّوب بن مدرك، عَن مَكْحُول، عَن وَاثِلَة مَرْفُوعا. وَأَيوب هَذَا مجمع عَلَى ضعفه.

باب ما جاء في اغتسال من غسل ميتا ووضوء من مسه أو حمله

3335 - قَالَ ابْن معِين: " هُوَ كَذَّاب ". (بَاب مَا جَاءَ فِي اغتسال من غسَّل مَيتا، ووضوء من مسّه، أَو حمله) 3336 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: لما مَاتَ أَبُو طَالب أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت: إِن عمك الشَّيْخ الضال قد مَاتَ. فَقَالَ: " انطلِق فوارِهِ، وَلَا تحدثن شَيْئا حَتَّى تَأتِينِي " فَانْطَلَقت فواريته، فَأمرنِي فاغتسلت، فَدَعَا لي [148 / ب] . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ. 3337 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق: أَن عليا غسَّل أَبَاهُ، فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل. 3338 - ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَأَسَانِيده كلهَا ضَعِيفَة، وَبَعضهَا مُنكر ".

3339 - وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من غسّل مَيتا فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 3340 - وَقَالَ: حَدِيث حسن ". وَضَعفه الْجُمْهُور. وَبسط الْبَيْهَقِيّ القَوْل فِي طرقه. 3341 - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى أبي هُرَيْرَة ". 3342 - " قَالَ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: عَن البُخَارِيّ، عَن أَحْمد بن حَنْبَل، وَعلي بن الْمَدِينِيّ قَالَا: لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ". 3343 - وَكَذَا قَالَ مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي الإِمَام شيخ البُخَارِيّ: " لَا أعلم فِيهِ حَدِيثا ثَابتا ".

باب لا يزال ظفر الميت ولا شعر عانته وإبطه وشاربه ولا يختن من مات غير مختون كبيرا كان أو صغيرا

3344 - وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت ". 3345 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حُذَيْفَة مَرْفُوعا. 3346 - قَالَ: " وَإِسْنَاده سَاقِط ". 3347 - وَأما حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَانَ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَغسل الْمَيِّت " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا) وَدَلِيل الْبَاب أَنه لم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَعَ النَّهْي عَن محدثات الْأُمُور.

باب كتم ما يراه في الميت مما يكره

(بَاب كتم مَا يرَاهُ فِي الْمَيِّت مِمَّا يكره) 3348 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3349 - وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة: " وَمن ستر مُسلما ستره الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة " رَوَاهُ مُسلم. 3350 - وَعَن أبي رَافع مولَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من غسّل مَيتا فكتم عَلَيْهِ غفر الله لَهُ أَرْبَعِينَ مرّة، وَمن كفّن مَيتا كَسَاه الله من السندس وإستبرق الْجنَّة، وَمن حفر لمَيت قبرا وأجنه فِيهِ، أَجْرَى لَهُ من الْأجر كَأَجر مسكن أسْكنهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " رَوَاهُ الْحَاكِم. 3351 - وَقَالَ " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [149 / أ] .

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 3352 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَرْفُوع: " من غسّل مَيتا، وكفنه، وحنطه، وَصَلى عَلَيْهِ، وَلم يفش عَلَيْهِ مَا رَأَى، خرج من خطيئته كَيَوْم وَلدته أمه " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف. 3353 - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " اذْكروا محَاسِن مَوْتَاكُم، وَكفوا عَن مساويهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب ترك غسل الشَّهِيد، وَترك الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَدَفنه بثيابه) 3354 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد، ثمَّ يَقُول: " أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ " فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: " أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة " وَأمر بدفنهم فِي دِمَائِهِمْ

وَلم يغسلوا، وَلم يصل عَلَيْهِم. رَوَاهُ البُخَارِيّ من طرق. 3355 - وَعنهُ، قَالَ: " رمي رجل بِسَهْم فِي صَدره، أَو فِي حلقه فَمَاتَ، فأدرج فِي ثِيَابه كَمَا هُوَ، وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم. 3356 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَى حَمْزَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،

فصل في ضعيفه

وَقد مُثّل بِهِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَن تَجِد صَفِيَّة فِي نَفسهَا لتركته حَتَّى تَأْكُله الْعَافِيَة، حَتَّى يحْشر من بطونها "، ثمَّ دَعَا بنمرة فَكَفنهُ فِيهَا، فَكَانَت إِذا مدت عَلَى رَأسه بَدَت رِجْلَاهُ، وَإِذا مدت عَلَى رجلَيْهِ بدا رَأسه. قَالَ: وَقلت الثِّيَاب، وَكَثُرت الْقَتْلَى، فَكَانَ الرجل وَالرجلَانِ وَالثَّلَاثَة يكفنون فِي الثَّوْب الْوَاحِد ثمَّ يدفنون فِي قبر وَاحِد، وَيقدم أَكْثَرهم قُرْآنًا، إِلَى الْقبْلَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وَالتِّرْمِذِيّ. 3357 - وَقَالَ: " حسن ". وَهَذَا لَفظه. (فصل فِي ضعيفه) مِنْهُ: 3358 - عَن ابْن عَبَّاس: " أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد

والجلود وَأَن يدفنوا بدمائهم وثيابهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب. 3359 - وَعَن أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس: " مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى حَمْزَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَقد مثل بِهِ [149 / ب] وَلم يصل عَلَى أحد من الشُّهَدَاء غَيره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 3360 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذِه اللَّفْظَة وَهِي قَوْله: " وَلم يصل عَلَى أحد من الشُّهَدَاء غَيره " لَيست بمحفوظة. قَالَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب " الْعِلَل " سَأَلت البُخَارِيّ عَنْهَا فَقَالَ: هُوَ غير مَحْفُوظ، غلط فِيهِ أُسَامَة ". 3361 - وَعَن أبي مَالك الْغِفَارِيّ التَّابِعِيّ: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أحد عشرَة عشرَة، فِي كل عشرَة حَمْزَة حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سبعين صَلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيل ". 3362 - وَعَن شَدَّاد بن الْهَاد التَّابِعِيّ، أَن رجلا من الْأَعْرَاب جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

باب

فَآمن وَاتبعهُ، وَذكر الحَدِيث. وَفِيه: " أَنه اسْتشْهد فَصَلى عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ. وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى أَنه لم يَصح فِي الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد وغسله شَيْء فِي إثباتهما. 3363 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " وَأقرب مَا رَوَى فِيهَا هَذَانِ المرسلان ". 3364 - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " خرج يُصَلِّي عَلَى قَتْلَى أحد صلَاته عَلَى الْمَيِّت " فمتفق عَلَيْهِ. 3365 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " صَلَّى عَلَيْهِم بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات ". وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنه دَعَا لَهُم بِدُعَاء صَلَاة الْمَيِّت، فقد أجمع الْعلمَاء عَلَى أَنه لَيْسَ عَلَى ظَاهره، فَإِن من جوّز الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد لَا يجوزها بعد ثَمَان سِنِين. (بَاب) 3366 - عَن عبد الله بن الزبير، أَنه ذكر قصَّة أحد وَمن قتل بهَا من الْمُسلمين، قَالَ: وَقتل شَدَّاد بن الْأسود الَّذِي يُقَال لَهُ ابْن شعوب، حَنْظَلَة بن الراهب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن صَاحبكُم تغسله الْمَلَائِكَة، فسألوا صاحبته " فَقَالَت: خرج وَهُوَ جنب لما سمع الهائعة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لذَلِك غسّلته الْمَلَائِكَة "

باب الكفن

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مُرْسلا ومتصلا. وَإِسْنَاده جيد. 3367 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف ". 3368 - ثمَّ إِن الرِّوَايَة الأولَى مُرْسل صَحَابِيّ، لِأَن ابْن الزبير لم يدْرك يَوْم أحد، كَانَ لَهُ سنتَانِ. وَالْجُمْهُور يحتجون بمرسل الصَّحَابِيّ [150 / أ] . 3369 - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِن الْمَلَائِكَة غسّلت حَنْظَلَة وَحَمْزَة " فضعيف، ضعفه الْبَيْهَقِيّ. (بَاب الْكَفَن) 3370 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " الشَّهِيد ". 3371 - وَسبق حَدِيث تكفين الْمحرم فِي ثوبيه. 3372 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3373 - زَاد مُسلم: " وَأما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه عَلَى النَّاس فِيهَا أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا فَتركت وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِيهَا نَفسِي، ثمَّ قَالَ: لَو رضيها الله عَزَّ وَجَلَّ لنَبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لكفنه فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا ". 3374 - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ: " أدرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حلَّة يمنية كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ، وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحول يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَة ولَا قَمِيص ". سحُولِيَّة: بِفَتْح السِّين وَضمّهَا. 3375 - وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: " كفن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب نجرانية: الْحلَّة، وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف. 3376 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة. وَلَو صَحَّ فتأويله مَا سبق عَن عَائِشَة أَنَّهَا اشْتريت لَهُ فَلم يُكفن فِيهَا. 3377 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عبد الله بن أبي بعد مَا دفن، فَأخْرجهُ فنفث فِيهِ من رِيقه، وَألبسهُ قَمِيصه " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3378 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن عبد الله بن أبي لما توفّي جَاءَ ابْنه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَعْطِنِي قَمِيصك أكَفنهُ فِيهِ، وصل عَلَيْهِ، واستغفر لَهُ. فَأعْطَاهُ قَمِيصه " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3379 - وَعَن خباب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " هاجرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نلتمس وَجه الله عَزَّ وَجَلَّ، فَوَقع أجرنا عَلَى الله، فمنا من مَاتَ لم يَأْكُل من أجره شَيْئا، مِنْهُم مُصعب بن عُمَيْر قتل يَوْم أحد، فَلم نجد مَا يُكَفِّنهُ بِهِ إِلَّا بردة إِذا [150 / ب] غطينا بهَا رَأسه خرجت رِجْلَاهُ، وَإِذا غطينا رجلَيْهِ خرج رَأسه، فَأمرنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نغطي رَأسه، وَأَن نجْعَل عَلَى رجلَيْهِ من الْإِذْخر. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3380 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " فَلم يُوجد لَهُ شَيْء يُكفن فِيهِ إِلَّا نمرة ". وَالْبَاقِي مثله. 3381 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ - وَقد أَتَى بطعامه -: " قتل مُصعب بن عُمَيْر وَكَانَ خيرا مني، فَلم يُوجد لَهُ إِلَّا بردة، وَقتل حَمْزَة، أَو رجل آخر، خير مني فَلم يُوجد لَهُ مَا يُكفن فِيهِ إِلَّا بردة، لقد خشيت أَن تكون قد عجلت لنا طيباتنا فِي حياتنا الدُّنْيَا، ثمَّ جعل يبكي " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3382 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَكَانَ صَائِما، فَجعل يبكي حَتَّى ترك الطَّعَام ". 3383 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب يَوْمًا فَذكر رجلا من أَصْحَابه قبض فَكفن فِي كفن غير طائل وقبر لَيْلًا، فزجر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يقبر الرجل بِاللَّيْلِ حَتَّى يصلى عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يضْطَر رجل إِلَى ذَلِك. وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كفن

أحدكُم أَخَاهُ فليحسِّن كَفنه " رَوَاهُ مُسلم. ضبطوه بِفَتْح الْفَاء، وإسكانها، وَالْفَتْح هُوَ قَول الْجُمْهُور. 3384 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن أَبَا بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَهَا: فِي كم كفنتم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَت: فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة. قَالَ: فِي أَي يَوْم توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَت: يَوْم الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَي يَوْم هَذَا؟ قَالَت: يَوْم الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بيني وَبَين اللَّيْل. فَنظر إِلَى ثوب كَانَ عَلَيْهِ يمرَّض فِيهِ، بِهِ ردع من زعفران، فَقَالَ: اغسلوا ثوبي هَذَا وزيدوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فكفنوني فيهمَا. قلت: إِن هَذَا خلَق. قَالَ: إِن الْحَيّ أَحَق بالجديد من الْمَيِّت، إِنَّمَا هُوَ للمهلة. وَلم يتوف حَتَّى أَمْسَى من لَيْلَة الثُّلَاثَاء، ودُفن قبل أَن يصبح. رَوَاهُ البُخَارِيّ. الردْع بالحروف المهملات؛ وَهُوَ الْأَثر. والمهلة، بِضَم الْمِيم وَفتحهَا وَكسرهَا، هِيَ صديد الْمَيِّت. 3385 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لَا تغَالوا

فِي الْكَفَن، فَإِنَّهُ يسلبه سلبا سَرِيعا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن [151 / أ] . 3386 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " البسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 3387 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 3388 - وَعَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " البسوا الثِّيَاب الْبيَاض فَإِنَّهَا أطهر وَأطيب، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم. 3389 - وَقَالَ: " صَحِيح ". 3390 - وَعَن لَيْلَى بنت قانف - بنُون مَكْسُورَة ثمَّ فَاء - الثقفية الصحابية رَضِي

الله عَنْهَا، قَالَت: كنت فِيمَن غسَّل أم كُلْثُوم بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ أول مَا أَعْطَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحِقا، ثمَّ الدرْع، ثمَّ الْخمار، ثمَّ الملحفة، ثمَّ أُدرجت بعد فِي الثَّوْب الآخر. قَالَت: وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس عِنْد الْبَاب مَعَه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد حسن. 3391 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " خير الْكَفَن الْحلَّة، وَخير الْأُضْحِية الْكَبْش الأقرن " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. وَفِي إِسْنَاده نظر. والحلة، ثَوْبَان. وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة أصح. 3392 - وَعَن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: لما انْصَرف الْمُشْركُونَ يَوْم أُحد، جلس النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَاحيَة. وَجَاءَت امْرَأَة تؤم الْقَتْلَى، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْمَرْأَة، الْمَرْأَة " فَلَمَّا توسمتها إِذا هِيَ أمى صَفِيَّة، فَقتل: يَا أمه، ارجعي. فَضربت فِي صَدْرِي. وَقَالَت لَا أَرض لَك. فَقلت: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعزم عَلَيْك. فأعطتني ثَوْبَيْنِ، فَقَالَت: كفنوا فِي هذَيْن أخي، فَوَجَدنَا إِلَى جَانب حَمْزَة رجلا من الْأَنْصَار لَيْسَ لَهُ كفن، فأقرعنا بَينهمَا فِي أَجود الثَّوْبَيْنِ، فكفنا كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الثَّوْب الَّذِي طَار لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.

باب استحباب ادخار الكفن إذا كان مما يتبرك به

(بَاب اسْتِحْبَاب ادخار الْكَفَن إِذا كَانَ مِمَّا يتبرك بِهِ) 3393 - عَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن امْرَأَة جَاءَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [151 / ب] بِبُرْدَةٍ منسوجة فِيهَا حاشيتها. قَالَت: نسجتها بيَدي فَجئْت لأكسوكها، فَأَخذهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا، فَخرج إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إزَاره، فحسنها فلَان، فَقَالَ: اكسنيها، مَا أحْسنهَا! فَقَالَ الْقَوْم: مَا أَحْسَنت، البسها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا ثمَّ سَأَلته وَعلمت أَنه لَا يرد. قَالَ: إِنِّي وَالله مَا سَأَلته لألبسه، إِنَّمَا سَأَلته لتَكون كفني. قَالَ سُهَيْل: فَكَانَت كَفنه. رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب اسْتِحْبَاب الحنوط للْمَيت، وإجمار الْكَفَن، وَهُوَ تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك) 3394 - فِيهِ حَدِيث أُبيّ بن كَعْب فِي قصَّة آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السَّابِق فِي بَاب " الْغسْل ". 3395 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْمحرم: " لَا تحنطوه وَلَا تمسوه طيبا " فَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَن الْمَعْرُوف لغير الْمحرم الحنوط وَالطّيب. 3396 - وَحَدِيث أم عَطِيَّة: " واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً ". 3397 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " والمسك أطيب الطّيب " رَوَاهُ مُسلم. 3398 - وَعَن أبي وَائِل، قَالَ: كَانَ عِنْد عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مسك فَأَوْصَى أَن

يحنط بِهِ. وَقَالَ: " هُوَ فضل حنوط رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. 3399 - ثمَّ رَوَى فِي ذَلِك بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر، 3400 - وَأنس، 3401 - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنَّهَا قَالَت لأَهْلهَا: أجمروا ثِيَابِي إِذا مت، ثمَّ حنطوني، وَلَا تذرُّوا عَلَى كفني حنوطا، وَلَا تتبعوني بِنَار. 3402 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: الكافور يوضع عَلَى مَوَاضِع السُّجُود. 3403 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أجمرتم الْمَيِّت فأوتروا ".

3404 - وَفِي رِوَايَة: " فأجمروه ثَلَاثًا ". 3405 - وَفِي رِوَايَة: " جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا ". رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، [وَالْحَاكِم] ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده صَحِيح. 3406 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ". 3407 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: " لم يرفعهُ غير يَحْيَى بن آدم، وَلَا أَظُنهُ إِلَّا غَلطا ". وَكَأن ابْن معِين بناه عَلَى قَاعِدَة أَكثر الْمُحدثين أَنه إِذا رَوَى الحَدِيث مَرْفُوعا وموقوفاً حكم بِالْوَقْفِ. وَالصَّحِيح الحكم بِالرَّفْع لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَلَا شكّ فِي تَوْثِيق يَحْيَى بن آدم [152 / أ] .

باب

(بَاب) 3408 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " الْكَفَن من رَأس المَال ". 3409 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا أَن ابْنا لِابْنِ عمر مَاتَ فَكَفنهُ فِي خَمْسَة أَثوَاب: عِمَامَة، وقميص، وَثَلَاث لفائف ". 3410 - وَرَوَى حَدِيثا ضَعِيفا فِي حل عقد الْكَفَن فِي الْقَبْر، وَالْحكم عَلَيْهِ.

باب وجوب الصلاة على الميت وفضلها وفضل اتباعه

(بَاب وجوب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وفضلها وَفضل اتِّبَاعه) 3411 - فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الَّذِي توفّي وَعَلِيهِ دين لم يخلف وَفَاء: " صلوا عَلَى صَاحبكُم ". 3412 - وَحَدِيث: " قومُوا فصلوا عَلَى أَخ لكم قد مَاتَ " يَعْنِي: النَّجَاشِيّ. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَغَيره من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِلَفْظ الْأَمر. 3413 - وَسبق فِي اتِّبَاع الْجَنَائِز، حَدِيثا الْبَراء وَأبي هُرَيْرَة، فِي بَاب " عِيَادَة الْمَرِيض ". 3414 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيرطان " قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: " مثل الجبلين العظيمين " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3415 - وَفِي رِوَايَة فِي أول البُخَارِيّ: " من اتبع جَنَازَة مُسلم إِيمَانًا واحتساباً وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، ويفرغ من دَفنهَا، فَإِنَّهُ يرجع من الْأجر بقيراطين، كل قِيرَاط مثل أحد، وَمن صَلَّى عَلَيْهَا ثمَّ رَجَعَ قبل أَن تدفن فَإِنَّهُ يرجع بقيراط ". 3416 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أصغرهما مثل أحد ". 3417 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلهُ قِيرَاط، وَمن اتبعها حَتَّى

فصل في ضعيفه

تُوضَع فِي الْقَبْر فقيراطان ". 3418 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْد ". 3419 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " حَتَّى يفرغ من دَفنهَا ". ويتاؤل رِوَايَة: " حَتَّى تُوضَع فِي الْقَبْر " أَي ويفرغ مِنْهَا. 3420 - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر حِين بلغه حَدِيث أبي هُرَيْرَة بعث إِلَى عَائِشَة فَسَأَلَهَا فصدقته. فَقَالَ ابْن عمر: " لقد فرطنا فِي قراريط كَثِيرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3421 - وَفِي مُسلم: نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة ثَوْبَان. (فصل فِي ضعيفه) 3422 - مِنْهُ حَدِيث: " صلوا عَلَى من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله " سبق بَيَانه فِي " صَلَاة الْجَمَاعَة " [152 / ب] . (بَاب جَوَاز هَذِه الصَّلَاة فُرَادَى، وَالْجَمَاعَة أفضل، وتكثير الْمُصَلِّين، واستحباب أَن لَا ينقصوا عَن ثَلَاثَة صُفُوف) فِيهِ عُمُوم الْأَحَادِيث السَّابِقَة وَغَيرهَا. 3423 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " لما صُلي عَلَى رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، دخل الرِّجَال فصلوا عَلَيْهِ، بِغَيْر إِمَام، إرْسَالًا حَتَّى فرغوا، ثمَّ أَدخل النِّسَاء فصلين عَلَيْهِ، ثمَّ أَدخل الصّبيان فصلوا عَلَيْهِ، ثمَّ أَدخل العبيد فصلوا عَلَيْهِ إرْسَالًا، لم يؤمهم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحد ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3424 - قَالَ الشَّافِعِي: " إِنَّمَا ذَلِك للمنافسة فِيمَن يتَقَدَّم ليصل بهم ". فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة جمَاعَة كصلاته عَلَى النَّجَاشِيّ، وَعَلَى من لَا ديْن لَهُ، وَغير ذَلِك. 3425 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا من ميت يُصَلِّي عَلَيْهِ أمة من الْمُسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون لَهُ إِلَّا شفعوا فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم. 3426 - وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة أنس. 3427 - وَعَن كريب، قَالَ: مَاتَ ابْن لِابْنِ عَبَّاس بِقديد أَو بعسفان، فَقَالَ: يَا كريب، انْظُر مَا اجْتمع لَهُ من النَّاس، فَخرجت فَإِذا نَاس قد اجْتَمعُوا لَهُ. فَأَخْبَرته فَقَالَ: تَقول هم أَرْبَعُونَ. قلت: نعم. قَالَ: أَخْرجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفَّعهم الله فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم.

باب الصلاة على الميت الغائب عن البلد بالنية

3428 - وَعَن مرْثَد بن عبد الله قَالَ: كَانَ مَالك بن هُبَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، إِذا صَلَّى عَلَى جَنَازَة، فتقالّ النَّاس عَلَيْهَا جزّأهم ثَلَاثَة أَجزَاء، ثمَّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَة صُفُوف فقد أوجب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. 3429 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن "، 3430 - وَالْحَاكِم، وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " [153 / أ] . (بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب عَن الْبَلَد بِالنِّيَّةِ) 3431 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخرج بهم إِلَى الْمُصَلى فصفّ بهم وكبّر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3432 - وَفِي رِوَايَة لَهما، فَقَالَ: " اسْتَغْفرُوا لأخيكم ". 3433 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ فكبّر أَرْبعا. مُتَّفق عَلَيْهِ.

فصل في ضعيفه

3434 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، قَالَ جَابر: فَكنت فِي الصَّفّ الثَّانِي، أَو الثَّالِث. 3435 - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " توفّي الْيَوْم رجل صَالح من الْحَبَش، فَهَلُمَّ فصلوا عَلَيْهِ " قَالَ: فصففنا، فَصَلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَيْهِ وَنحن صُفُوف. 3436 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِن أَخا لكم قد مَاتَ فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ " فقمنا فصفنا صفّين. 3437 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صَلَّى عَلَى أَصْحَمَة النَّجَاشِيّ ". 3438 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة عمرَان بن الْحصين: " إِن أَخا لكم قد مَاتَ، فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ ". (فصل فِي ضعيفه) 3439 - مِنْهُ، عَن أبي مُحَمَّد الْعَلَاء بن زيد، وَيُقَال ابْن زيدل، عَن أنس قَالَ: كُنَّا بتبوك فطلعت الشَّمْس بضياء وشعاع وَنور لم نر مثله، فَأَتَى جِبْرِيل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك. فَقَالَ: ذَلِك أَن مُعَاوِيَة بن مُعَاوِيَة اللَّيْثِيّ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْم، فَبعث الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك يصلونَ عَلَيْهِ. قَالَ: " وفيم ذَاك؟ "

باب الصلاة على الميت في المصلى والمسجد وغيرهما

قَالَ: كَانَ يكثر قِرَاءَة {قل هُوَ الله أحد} بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار، وَفِي ممشاه، وقيامه، وقعوده، فَهَل لَك يَا رَسُول الله، أَن أَقبض لَك الأَرْض فَتُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: " نعم " فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ. اتَّفقُوا عَلَى ضعفه. مِمَّن ضعفه الْبَيْهَقِيّ، 3440 - قَالَ: " الْعَلَاء هَذَا يحدث عَن أنس بمناكير ". 3441 - قَالَ البُخَارِيّ: " هُوَ مُنكر الحَدِيث ". 3442 - وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم وَابْن عدي وَغَيرهمَا، إِنَّه مُنكر الحَدِيث. 3443 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَرَوَى أَيْضا من رِوَايَة أُخْرَى ضَعِيفَة ". (بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمُصَلى وَالْمَسْجِد وَغَيرهمَا) 3444 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَابَيْنِ قبله [153 / ب] . 3445 - وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن عَائِشَة لما توفّي سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وعنها، قَالَت: ادخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ. فأنكروا ذَلِك عَلَيْهَا. فَقَالَت: وَالله، لقد صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد، سُهَيْل وأخيه. رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

3446 - وَفِي رِوَايَة لَهُ؛ قَالَت: مَا أسْرع مَا نسي النَّاس! مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى سُهَيْل بن الْبَيْضَاء إِلَّا فِي الْمَسْجِد. 3447 - وَفِي رِوَايَة لَهُ؛ قَالَت: لما توفّي سعد بن أبي وَقاص أرسل أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يمروا بجنازته فِي الْمَسْجِد فيصلين عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا فَوقف بِهِ عَلَى حجرهن يصلين عَلَيْهِ. فبلغهن أَن النَّاس عابوا ذَلِك، فَقَالُوا: مَا كَانَت الْجَنَائِز يدْخل بهَا الْمَسْجِد! فَبلغ ذَلِك عَائِشَة فَقَالَت: مَا أسْرع النَّاس إِلَى أَن يعيبوا مَالا علم لَهُم بِهِ. عابوا علينا أَن يمر بِجنَازَة فِي الْمَسْجِد، مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى سُهَيْل بن بَيْضَاء إِلَّا فِي جَوف الْمَسْجِد. 3448 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عمر صُلي عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْب. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 3449 - وَرَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع عَن ابْن عمر. لَكِن لم يذكر صهيبا. (فصل فِي ضعيفه) 3450 - مِنْهُ، عَن عَائِشَة، أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، صُلي عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد

ضعفه الْبَيْهَقِيّ. 3451 - وَحَدِيث ابْن أبي ذِئْب، عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره، لَكِن رِوَايَة أبي دَاوُد: " فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ". ضعفه الْحفاظ مِنْهُم أَحْمد بن حَنْبَل، وَأَبُو بكر بن الْمُنْذر، والخطابي، وَالْبَيْهَقِيّ، قَالُوا: وَهُوَ من أَفْرَاد صَالح مولَى التَّوْأَمَة، وَهُوَ مُخْتَلف فِي عَدَالَته. مُعظم مَا عابوا عَلَيْهِ الِاخْتِلَاط. قَالُوا: وَسمع ابْن أبي ذِئْب مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط، فَالله أعلم.

باب استحباب وقوف الإمام في الصلاة عند رأس الرجل وعجيزة المرأة أ

(بَاب اسْتِحْبَاب وقُوف الإِمَام فِي الصَّلَاة عِنْد رَأس الرجل، وعجيزة الْمَرْأَة [154 / أ] ) 3452 - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صليت وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسطهَا. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3453 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: صَلَّى عَلَى أم كَعْب، مَاتَت وَهِي نفسَاء. 3454 - وَعَن أبي غَالب نَافِع، وَقيل رَافع، قَالَ: صليت مَعَ أنس بن مَالك عَلَى جَنَازَة رجل فَقَامَ حِيَال رَأسه، ثمَّ جَاءُوا بِجنَازَة امْرَأَة من قُرَيْش، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَة صل عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَال وسط السرير، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاء بن زِيَاد: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ عَلَى الْجِنَازَة مقامك مِنْهَا، وَمن الرجل مقامك مِنْهُ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَلَمَّا فرغ. قَالَ: احْفَظُوا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 3455 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". وَهَذَا لَفظه. 3456 - وَلَفظ أبي دَاوُد: أَن أنسا قَامَ عِنْد رَأس رجل، فَكبر أَربع تَكْبِيرَات لم يطلّ وَلم يسْرع. ثمَّ ذهب يقْعد. فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَة، الْمَرْأَة الْأَنْصَارِيَّة، فقربوه

وَعَلِيهِ نعش أَخْضَر، فَقَامَ عِنْد عجيزتها فَصَلى عَلَيْهَا نَحْو صلَاته عَلَى الرجل ثمَّ جلس، فَقَالَ الْعَلَاء بن زِيَاد: يَا أَبَا حَمْزَة، هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة كصلاتك يكبر أَرْبعا، وَيقوم عِنْد رَأس الرجل، وعجيزة الْمَرْأَة؟ قَالَ: نعم. 3457 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أَن الْمَرْأَة قرشية ". 3458 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " أنصارية ". فلعلها كَانَ نَسَبهَا من قُرَيْش، وبالحلف من الْأَنْصَار، أَو عَكسه. وَالْقَائِل: احْفَظُوا، هُوَ الْعَلَاء بن زِيَاد. 3459 - وَعَن عمار بن أبي عمار، قَالَ: شهِدت جَنَازَة أم كُلْثُوم وَابْنهَا، فجُعل

الْغُلَام مِمَّا يَلِي الإِمَام، فأنكرت ذَلِك وَفِي الْقَوْم ابْن عَبَّاس، وَأَبُو سعيد، وَأَبُو قَتَادَة، وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم. فَقَالُوا: هَذِه السّنة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 3460 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: وَكَانَ فِي الْقَوْم الْحسن، وَالْحُسَيْن، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْن عمر، وَنَحْو من ثَمَانِينَ من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. 3461 - وَفِي رِوَايَة: إِن الإِمَام كَانَ ابْن عمر. 3462 - وَعَن نَافِع: أَن ابْن عمر صَلَّى عَلَى تسع جنائز رجال وَنسَاء، فَجعل الرِّجَال مِمَّا يَلِي الإِمَام، وَجعل النِّسَاء مِمَّا تلِي الْقبْلَة، وَصفهم صفا وَاحِدًا، وَوضعت [154 / ب] جَنَازَة أم كُلْثُوم بنت عَلّي امْرَأَة عمر بن الْخطاب، وَابْن لَهَا يُقَال لَهُ زيد بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، وَالْإِمَام يَوْمئِذٍ سعيد بن العَاصِي، وَفِي النَّاس يَوْمئِذٍ ابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَأَبُو سعيد، وَأَبُو قَتَادَة، فَوضع الْغُلَام مِمَّا يَلِي الإِمَام. وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.

باب جواز الصلاة على الميت ودفنه في كل الساعات من الليل والنهار

(بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وَدَفنه فِي كل السَّاعَات من اللَّيْل وَالنَّهَار) 3463 - فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَسبق فِي بَاب " الْكَفَن ". 3464 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجل بعد مَا دفن بليلة قَامَ هُوَ أَصْحَابه، وَكَانَ سَأَلَ عَنهُ. فَقَالَ: " من هَذَا؟ " قَالُوا: فلَان، دفن البارحة. فصلوا عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه للْبُخَارِيّ. 3465 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَأَى نَاس نَارا فِي الْمقْبرَة فأتوها، فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْقَبْر، وَإِذا هُوَ يَقُول: " ناولوني صَاحبكُم " فَإِذا هُوَ الرجل الَّذِي كَانَ يرفع صَوته بِالذكر. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ.

3466 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ". 3467 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دفن لَيْلًا، 3468 - وَعَن ابْن عَبَّاس، أَن فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها دفنت لَيْلًا. 3469 - وَعَن غَيره، أَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه دفن لَيْلًا،

باب التكبير على الجنازة أربعا

3470 - وَأَن أَبَا هُرَيْرَة صَلَّى عَلَى عَائِشَة حِين صلوا الصُّبْح. 3471 - وَأما حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " الْكَفَن " فِي الزّجر عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَن الْمنْهِي عَنهُ الدّفن قبل الصَّلَاة. 3472 - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر السَّابِق فِي بَاب " الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا ": " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا " فَهُوَ مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيره. 3473 - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِز بعد الصُّبْح وَبعد الْعَصْر إِذا صليتا لوقتهما [155 / أ] . (بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا) 3474 - فِيهِ، حَدِيث النَّجَاشِيّ فِي " الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب ". 3475 - وَحَدِيث أبي غَالب عَن أنس السَّابِق فِي " وقُوف الإِمَام عِنْد رَأس الرجل ".

3476 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زيد يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا، وَإنَّهُ كبّر عَلَى جَنَازَة خمْسا، فَسَأَلته فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبرها " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد زيد بن أَرقم. 3477 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه كبر عَلَى سهل بن حنيف سِتا، وَكَانَ شهد بَدْرًا. رَوَاهُ البرقاني فِي " صَحِيحه ". 3478 - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهما أَن عليا كَانَ يكبر عَلَى أهل بدر سِتا، وَعَلَى سَائِر الصَّحَابَة خمْسا، وَعَلَى سَائِر النَّاس أَرْبعا.

باب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة

(بَاب قِرَاءَة الْفَاتِحَة، وَالصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة الْجِنَازَة) 3479 - عَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف قَالَ: صليت خلف ابْن عَبَّاس عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب، فَقَالَ: " لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: سنة، كَقَوْل الصَّحَابِيّ: من السّنة كَذَا. 3480 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد البُخَارِيّ، وَقَالَ: " إِنَّهَا من السّنة ". 3481 - وَفِي رِوَايَة: إِنَّهَا سنة ". مَعْنَى لِتَعْلَمُوا أَن الْقِرَاءَة مَأْمُور بهَا. 3482 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي: فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ".

3483 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ". 3484 - وَعَن أبي أُمَامَة سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ. 3485 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى ". 3486 - وَعَن أم شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.

باب الدعاء في صلاة الجنازة

3487 - وَعَن أبي أُمَامَة سهل بن حنيف أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة، أَن يكبر الإِمَام، ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [155 / ب] ويخلص الصَّلَاة فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث، ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا، وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا يفعل إِمَامه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3488 - وَرَوَى ذكر الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب الدُّعَاء فِي صَلَاة الْجِنَازَة) 3489 - عَن عَوْف بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى جَنَازَة، فَحفِظت من دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُول: " اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه، وعافه واعف عَنهُ،

وَأكْرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد، ونقه من الْخَطَايَا كَمَا نقيت الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس، وأبدله دَارا خيرا من دَاره، وَأهلا خيرا من أَهله، وزوجا خيرا من زوجه، وَأدْخلهُ الْجنَّة، وأعذه من عَذَاب الْقَبْر، وَمن عَذَاب النَّار " حَتَّى تمنيت أَن أكون أَنا ذَلِك الْمَيِّت لدعاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ مُسلم. 3490 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وقه فتْنَة الْقَبْر، وَعَذَاب النَّار ". 3491 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا، وصغيرنا وَكَبِيرنَا، وَذكرنَا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه عَلَى الْإِسْلَام، وَمن توفيته منا فتوفه عَلَى الْإِيمَان، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره، وَلَا تفتنا بعده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم. 3492 - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". 3493 - وَوَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " من أحييته منا فأحيه عَلَى الْإِيمَان، وَمن

توفيته منا فتوفه عَلَى الْإِسْلَام " وَالْمَشْهُور مَا سبق. 3494 - وَرَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي قَتَادَة مَرْفُوعا. 3495 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة إِبْرَاهِيم الأشْهَلِي، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. 3496 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: أصح رِوَايَات هَذَا الحَدِيث رِوَايَة الأشْهَلِي ". 3497 - قَالَ: " وَأَصَح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث عَوْف ". 3498 - وَعَن أبي هُرَيْرَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا صليتم عَلَى الْمَيِّت

فأخلصوا لَهُ الدُّعَاء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. فَلَعَلَّهُ ثَبت عِنْده سَماع ابْن إِسْحَاق مِنْهُ [156 / أ] . 3499 - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة: " اللَّهُمَّ أَنْت رَبهَا، وَأَنت خلقتها، وَأَنت هديتها لِلْإِسْلَامِ، وَأَنت قبضت روحها، وَأَنت أعلم بسرها وعلانيتها، جِئْنَا شُفَعَاء فَاغْفِر لَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 3500 - وَعَن وَاثِلَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجل

من الْمُسلمين فَسَمعته يَقُول: " اللَّهُمَّ إِن فلَان بن فلَان فِي ذِمَّتك وحبل جوارك، فقه فتْنَة الْقَبْر، وَعَذَاب النَّار، وَأَنت أهل الْوَفَاء وَالْحَمْد، فَاغْفِر لَهُ وارحمه، إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 3501 - وَعَن يزِيد بن ركَانَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة قَالَ: " اللَّهُمَّ عَبدك، وَابْن أمتك، احْتَاجَ إِلَى رحمتك، وَأَنت غَنِي عَن عَذَابه، إِن كَانَ محسنا فزد فِي إحسانه، وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ " رَوَاهُ الْحَاكِم. 3502 - وَقَالَ: " إِسْنَاده صَحِيح ". وَفِي الْبَاب أَحَادِيث كَثِيرَة.

باب إطالة الدعاء والاستغفار بعد التكبيرة الرابعة

(بَاب إطالة الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة) 3503 - عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه كبر عَلَى جَنَازَة ابْنة لَهُ أَربع تَكْبِيرَات، فَقَامَ بعد الرَّابِعَة كَقدْر مَا بَين التكبيرتين، يسْتَغْفر لَهَا وَيَدْعُو. ثمَّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع هَكَذَا ". 3504 - وَفِي رِوَايَة: كبر أَرْبعا، فَمَكثَ سَاعَة حَتَّى ظننا أَنه سيكبر خمْسا، ثمَّ سلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله. فَلَمَّا انْصَرف قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: " إِنِّي [لَا أَزِيدكُم] عَلَى مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَالْحَاكِم. 3505 - وَقَالَ: " حَدِيث صَحِيح ". (بَاب التَّسْلِيم من صَلَاة الْجِنَازَة) 3506 - فِيهِ حَدِيث الْبَاب قبله.

3507 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " ثَلَاث خلال كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعلهن، تركهن النَّاس؛ إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيم عَلَى الْجِنَازَة مثل التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد. 3508 - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ، حَدِيثا غَرِيب الْإِسْنَاد عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [156 / ب] : " أَنه صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَكبر أَرْبعا، وَسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة ". 3509 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا عَلَى جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم.

باب رفع اليدين في التكبيرات ووضعها تحت الصدر

3510 - وَفِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ إِذا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِز سلم حَتَّى يسمع من يَلِيهِ. (بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَات ووضعها تَحت الصَّدْر) 3511 - عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ عَلَى كل تَكْبِيرَة من تَكْبِير الْجَنَائِز. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. (فصل فِي ضعيفه) 3512 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس،

باب يصلي المسبوق ما أدركه مع الإمام فإذا سلم الإمام أتى بالباقي بأذكاره ومن فاتته الصلاة صلى جماعة أو فرادى وتجوز جماعة بعد جماعة لكن من صلى مرة لا يصلي ثانيا وإن أدرك جماعة كبيرة

3513 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة ". زَاد ابْن عَبَّاس: " ثمَّ لَا يعود ". رَوَاهُمَا الدراقطني، وهما ضعيفان. 3514 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ يزِيد ابْن سِنَان أَبُو فَرْوَة، وَهُوَ ضَعِيف. 3515 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ". (بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة) 3516 - أما الْمَسْبُوق، فالعمدة فِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

باب جواز الصلاة عليه بعد الدفن

3517 - وَأما من فَاتَتْهُ الصَّلَاة، فالعمدة فِيهِ الْأَحَادِيث الَّتِي سنذكرها إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْبَاب بعده. 3518 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه أَمر جمَاعَة فَاتَتْهُمْ صَلَاة الْجِنَازَة مَعَه أَن يصلوها. 3519 - وَعَن أنس، أَنه فَاتَتْهُ صَلَاة جَنَازَة فَصَلى عَلَيْهَا والسرير مَوْضُوع. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ. (بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَيْهِ بعد الدّفن) 3520 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قبر منبوذ. مُتَّفق عَلَيْهِ [157 / أ] . 3521 - وَفِي رِوَايَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَى قبر دفن لَيْلًا، فَقَالَ: " مَتى دفن هَذَا؟ " فَقَالُوا: البارحة، فَقَالَ: " أَفلا آذنتموني " قَالُوا: دفناه فِي ظلمَة اللَّيْل، فكرهنا أَن نوقظك، فَقَامَ فصفنا خَلفه فَصَلى عَلَيْهِ، وَكبر أَرْبعا. 3522 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن أسود، رجلا أَو امْرَأَة، كَانَ يكون فِي الْمَسْجِد يقم الْمَسْجِد، فَمَاتَ وَلم يعلم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَوْتِهِ، فَذكره ذَات يَوْم،

فَقَالَ: " مَا فعل ذَلِك الْإِنْسَان؟ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، مَاتَ. قَالَ: " أَفلا آذنتموني؟ " فَقَالُوا: إِنَّه كَانَ كَذَا وَكَذَا، قصَّة، فحقروا شَأْنه، قَالَ: " فدلوني عَلَى قَبره "، فَأَتَى قَبره، فَصَلى عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3523 - زَاد مُسلم: فَصَلى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " إِن هَذِه الْقُبُور مَمْلُوءَة ظلمَة عَلَى أَهلهَا، وَإِن الله تَعَالَى ينورها لَهُم بصلاتي عَلَيْهِم ". 3524 - وَعَن سعيد بن الْمسيب، أَن أم سعد - تَعْنِي ابْن عبَادَة - مَاتَت، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَائِب فَلَمَّا قدم صَلَّى عَلَيْهَا، وَقد مَضَى لذَلِك شهر. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره هَكَذَا مُرْسلا. 3525 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَهُوَ مُرْسل صَحِيح ". 3526 - قَالَ: " وَرُوِيَ مَوْصُولا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَالْمَشْهُور الْمُرْسل ".

باب الصلاة على الطفل والسقط إذا استهل

3527 - وَأما مَا رُوِيَ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قبر بعد ثَلَاثَة أَيَّام ". 3528 - فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا التَّوْقِيت لَا يَصح أصلا، وَالله أعلم ". (بَاب الصَّلَاة عَلَى الطِّفْل والسقط إِذا اسْتهلّ) 3529 - عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الرَّاكِب خلف الْجِنَازَة، والماشي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، والطفل يصلى عَلَيْهِ " رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. 3530 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". 3531 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف: " والسقط يصلى عَلَيْهِ ".

3532 - وَعَن جَابر، رَفعه: " إِذا اسْتهلّ السقط صلي عَلَيْهِ ووُرّث " رَوَاهُ

التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وضعفاه. 3533 - وَقَالا: " الْأَصَح أَنه مَوْقُوف ". 3534 - وَرويت مَرَاسِيل: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى ابْنه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام " وَرُوِيَ أَنه لم يصل عَلَيْهِ. 3535 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " رِوَايَات إِثْبَات الصَّلَاة عَلَيْهِ أولَى ". وَقيل لَعَلَّه أَمرهم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، واشتغل بِصَلَاة الْكُسُوف جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ إِن صحتا [157 / ب] .

باب الصلاة على من مات في حد أو قتل نفسه أو عصى بغير ذلك

(بَاب الصَّلَاة عَلَى من مَاتَ فِي حد أَو قتل نَفسه أَو عَصَى بِغَيْر ذَلِك) 3536 - فِيهِ حَدِيث عمرَان بن الْحصين السَّابِق فِي بَاب " وَصِيَّة أهل الْمَرِيض بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ". 3537 - وَرَوَى مُسلم الصَّلَاة عَلَى الغامدية بعد أَن رجمت من رِوَايَة بُرَيْدَة. 3538 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رجلا من أسلم جَاءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاعترف بِالزِّنَا، فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى شهد عَلَى نَفسه أَربع مَرَّات، فَأمر بِهِ فرجم بالمصلى حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أول كتاب " الْمُحَاربين " فِي بَاب " الرَّجْم بالمصلى " عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر. 3539 - ثمَّ قَالَ: " لم يقل يُونُس وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ: فَصَلى عَلَيْهِ ". 3540 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: فرجم حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيرا، وَلم يصل عَلَيْهِ.

3541 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث صَحِيح ". 3542 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن مَاعِز بن مَالك أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: إِنَّه زنَى، فَأمر بِهِ فرجم وَلم يصل عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح مُتَّصِلا، وَالنَّسَائِيّ مُرْسلا عَن عِكْرِمَة. 3543 - وَفِي سنَن أبي دَاوُد، عَن نفر من أهل الْبَصْرَة عَن أبي بَرزَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يصل عَلَى مَاعِز، وَلم ينْه عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ ". فقد تَعَارَضَت الْأَدِلَّة فِي الصَّلَاة عَلَى مَاعِز. فيجاب بِأَن رِوَايَة الْإِثْبَات مُقَدّمَة لِأَنَّهَا زِيَادَة علم، أَو أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمرهم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَلم يصل بِنَفسِهِ. 3544 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِرَجُل قتل نَفسه بمشاقص فَلم يصل عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

3545 - وَعَن أبي عمْرَة، عَن زيد بن خَالِد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رجلا من الْمُسلمين توفّي بِخَيْبَر، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " صلوا عَلَى صَاحبكُم " فتغيرت وُجُوه الْقَوْم لذَلِك، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بهم قَالَ: " إِن صَاحبكُم غل فِي سَبِيل الله " ففتشنا مَتَاعه، فَوَجَدنَا فِيهِ خرزا من خرز الْيَهُود مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى أبي عمْرَة، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد. وَلَكِن أَبُو عمْرَة مولَى زيد لَا يعرف حَاله، وَلَا يعرف لَهُ إِلَّا راو وَاحِد، فَيكون مَجْهُول الْعين [158 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 3546 - وَمِنْه، عَن مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صلوا خلف كل بر وَفَاجِر، وصلوا عَلَى كل بر وَفَاجِر، وَجَاهدُوا مَعَ كل بر وَفَاجِر " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب " الْجِهَاد "، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ هُنَا. 3547 - وَقَالا: " وَهُوَ مُنْقَطع لم يدْرك مَكْحُول أَبَا هُرَيْرَة ".

باب حمل الجنازة والإسراع بها وأنه لا يحملها إلا الرجال وإن كانت امرأة وأنها تحمل على سرير إلا أن يتعذر فيجوز على الأيدي وغيرها

3548 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قد رُوِيَ فِي الصَّلَاة عَلَى كل بر وَفَاجِر، وَعَلَى من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله، أَحَادِيث كلهَا ضَعِيفَة غَايَة الضعْف. قَالَ: وَأَصَح مَا فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث مَكْحُول هَذَا الْمُرْسل ". (بَاب حمل الْجِنَازَة والإسراع بهَا، وَأَنه لَا يحملهَا إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَت امْرَأَة، وَأَنَّهَا تحمل عَلَى سَرِير إِلَّا أَن يتَعَذَّر فَيجوز عَلَى الْأَيْدِي وَغَيرهَا) 3549 - عَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا وضعت الْجِنَازَة فاحتملها الرِّجَال عَلَى أَعْنَاقهم، فَإِن كَانَت صَالِحَة، قَالَت: قدموني، قدموني، وَإِن كَانَت غير صَالِحَة، قَالَت: يَا وَيْلَهَا، أَيْن تذهبون بهَا، يسمع صَوتهَا كل شَيْء إِلَّا الْإِنْسَان، وَلَو سَمعهَا الْإِنْسَان لصعق " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3550 - وَعَن أبي بَرزَة الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مغزى، فأفاء الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لأَصْحَابه: " هَل تَفْقِدُونَ من أحد؟ " قَالُوا: نعم، فلَانا وَفُلَانًا. قَالَ: " هَل تَفْقِدُونَ من أحد؟ " قَالُوا: نعم، فلَانا وَفُلَانًا. قَالَ: " هَل تَفْقِدُونَ أحدا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه " فَطلب فِي الْقَتْلَى فوجوده إِلَى جنب سَبْعَة قد قَتلهمْ، ثمَّ قَتَلُوهُ. فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوقف عَلَيْهِ، فَقَالَ: " قتل سَبْعَة، ثمَّ قَتَلُوهُ. هَذَا مني، وَأَنا مِنْهُ، هَذَا مني، وَأَنا مِنْهُ " فَوَضعه عَلَى ساعديه لَيْسَ لَهُ سَرِير إِلَّا ساعدا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فحفر لَهُ، وَوضع فِي قَبره، وَلم يذكر غسلا. رَوَاهُ مُسلم.

3551 - وَعَن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: رَأَيْت سعد بن أبي وَقاص فِي جَنَازَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَائِما بَين العمودين المقدمين، وَاضِعا السرير عَلَى كَاهِله. رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. 3552 - وَرَوَى الشَّافِعِي، وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حمل سعد بن معَاذ بَين العمودين. وَرَوَى الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد ضَعِيفَة مَعْنَاهُ عَن فعل: 3553 - عُثْمَان بن عَفَّان، 3554 - وَابْن عَمْرو،

3555 - وَابْن الزبير، 3556 - وَأبي هُرَيْرَة. 3557 - وَأما رِوَايَة أبي دَاوُد وَالطَّيَالِسِي، وَابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ بإسنادهم عَن أبي عُبَيْدَة بن بن مَسْعُود، عَن أَبِيه [158 / ب] . قَالَ: إِذا اتبع أحدكُم الْجِنَازَة فليأخذ بجوانب السرير الْأَرْبَعَة، ثمَّ ليتطوع بعد أَن يذر، فَإِنَّهُ من السّنة. فَحَدِيث ضَعِيف مُنْقَطع. لم يدْرك أَبُو عُبَيْدَة أَبَاهُ. 3558 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَسْرعُوا بالجنازة، فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها عَلَيْهِ، وَإِن تَكُ سُوَى ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَسقط للْبُخَارِيّ: " عَلَيْهِ ".

فصل في ضعيفه

3559 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " قربتموها إِلَى الْخَيْر ". 3560 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن جوشن أَنه كَانَ فِي جَنَازَة عُثْمَان بن أبي العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: فَكُنَّا نمشي مشيا خَفِيفا فلحقنا أَبُو بكرَة، فَرفع سَوْطه، قَالَ: لقد رَأَيْتنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نرمل رملا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة. 3561 - وَفِي رِوَايَة: " فِي جَنَازَة عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة ". (فصل فِي ضعيفه) 3562 - مِنْهُ، عَن أبي ماجدة، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: سَأَلنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمَشْي

مَعَ الْجِنَازَة فَقَالَ: " مَا دون الخبب، إِن يكن خيرا تعجل إِلَيْهِ، وَإِن يكن غير ذَلِك فبعدا لأهل النَّار، والجنازة متبوعة، وَلَا تتبع، لَيْسَ مَعهَا من تقدمها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه، وَأَن أَبَا ماجدة مَجْهُول مُنكر الحَدِيث. 3563 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَسمعت البُخَارِيّ يُضعفهُ " وَضَعفه أَيْضا آخَرُونَ. 3564 - وَحَدِيث أبي المهزم، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من تبع جَنَازَة، وَحملهَا ثَلَاث مرار، فقد قَضَى مَا عَلَيْهِ من حَقّهَا " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه. وَهُوَ ضَعِيف لضعف أبي المهزم.

باب كراهة شدة الإسراع مخافة انفجارها

(بَاب كَرَاهَة شدَّة الْإِسْرَاع مَخَافَة انفجارها) 3565 - عَن عَطاء قَالَ: حَضَرنَا مَعَ ابْن عَبَّاس جَنَازَة مَيْمُونَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، بسرف، فَقَالَ ابْن عَبَّاس: هَذِه مَيْمُونَة، إِذا وضعتم نعشها، فَلَا تزعزعوه، وَلَا تزلزلوه، وارفقوا. مُتَّفق عَلَيْهِ [159 / أ] . (بَاب يسْتَحبّ أَن يتَّخذ للْمَرْأَة نعش أَو نَحوه، تحمل فِيهِ ليسترها) 3566 - فِيهِ، حَدِيث عَطاء بن ابْن عَبَّاس فِي الْبَاب قبله. 3567 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ: أَن فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوصت أَن يتَّخذ لَهَا ذَلِك، ففعلوه. (بَاب اتِّبَاع الْجِنَازَة وَهل يتقدمها المتبع أم يتخلفها) 3568 - سبقت أَحَادِيث اتباعها فِي بَاب " الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت ". 3569 - وَحَدِيث الْمُغيرَة فِي بَاب " الصَّلَاة عَلَى الطِّفْل ". 3570 - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود السَّابِق قَرِيبا فِي الضَّعِيف.

3571 - وَعَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن ابْن عمر أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة. رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة. 3572 - وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ زِيَادَة: " وَعُثْمَان ".

3573 - وَرَوَى مُرْسلا عَن الزُّهْرِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر. 3574 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " أهل الحَدِيث كَأَنَّهُمْ يرَوْنَ الْمُرْسل أصح، ثمَّ رَوَى عَن ابْن الْمُبَارك قَالَ: الْمُرْسل فِي هَذَا أصح ". 3575 - وَقَالَ النَّسَائِيّ: " الصَّوَاب مُرْسل، وَوَصله خطأ ". قلت: الَّذِي وَصله سُفْيَان، وَهُوَ ثِقَة حَافظ إِمَام، وَاخْتِيَار الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيح الْمَوْصُول لما ذَكرْنَاهُ. 3576 - وَرُوِيَ التِّرْمِذِيّ، عَن أنس كَرِوَايَة ابْن عمر هَذِه. 3577 - قَالَ: " قَالَ البُخَارِيّ الصَّوَاب مُرْسل، أَيْضا ".

باب استحباب المشي في الذهاب معها ولا بأس بالركوب في الرجوع

3578 - وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ آثارا كَثِيرَة عَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، فِي الْمَشْي أمامها. 3579 - ثمَّ ذكر بَابا فِي الْمَشْي خلفهَا، أَحَادِيثه كلهَا ضَعِيفَة. 3580 - ثمَّ قَالَ: " الْآثَار فِي الْمَشْي أمامها أَكثر وَأَصَح ". (بَاب اسْتِحْبَاب الْمَشْي فِي الذّهاب مَعهَا، وَلَا بَأْس بالركوب فِي الرُّجُوع) 3581 - عَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بفرس مُعْرَوْرىً، فَرَكبهُ حِين انْصَرف من جَنَازَة ابْن الدحداح، وَنحن نمشي حوله. رَوَاهُ مُسلم. 3582 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اتبع جَنَازَة ابْن الدحداح مَاشِيا وَرجع عَلَى فرس.

3583 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن " [159 / ب] . 3584 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَاسا ركبانا عَلَى دوابهم فَقَالَ: " أَلا تستحيون! إِن مَلَائِكَة الله تَعَالَى يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامهم، وَأَنْتُم ركبان! ". 3585 - وَفِي رِوَايَة: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى بِدَابَّة وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَة، فَأَبَى أَن يركبهَا، فَلَمَّا انْصَرف أُتى بِدَابَّة فركبها، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: " إِن الْمَلَائِكَة كَانَت تمشي فَلم أكن لأركب وهم يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا ركبت ". ذكر الرِّوَايَة الأولَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَالثَّانيَِة أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد. 3586 - لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الْمَحْفُوظ فِي هَذَا الحَدِيث أَنه مَوْقُوف عَلَى ثَوْبَان. قَالَ: وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ إِن الْمَوْقُوف أصح ". 3587 - وَفِي حَدِيث ضَعِيف: " مَا ركب فِي عيد وَلَا جَنَازَة ".

باب كراهة اتباع الجنازة بنار أو صوت

(بَاب كَرَاهَة اتِّبَاع الْجِنَازَة بِنَار أَو صَوت) 3588 - عَن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: إِذا مت فَلَا تصحبني نَار وَلَا نائحة. رَوَاهُ مُسلم، فِي جملَة حَدِيث طَوِيل فِي كتاب " الْإِيمَان ". 3589 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَفِي وَصِيَّة أبي مُوسَى، وَعَائِشَة، وَعبادَة بن الصَّامِت، وَأبي هُرَيْرَة، وَأبي سعيد، وَأَسْمَاء بنت أبي بكر: أَن لَا يُتبعوا بِنَار ". 3590 - فِي وَصِيَّة أبي مُوسَى حِين حَضَره الْمَوْت: " إِذا انطلقتم بِي فَأَسْرعُوا بِي الْمَشْي، وَلَا تتبعوني بمجمر، وَلَا تجْعَلُوا عَلَى لحدي شَيْئا يحول بيني وَبَين التُّرَاب، وَلَا تجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاء ". (وَمن ضعيفه) 3591 - مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن رجل من أهل الْمَدِينَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " لَا تتبعن الْجِنَازَة بِنَار، وَلَا صَوت " هَكَذَا رَوَاهُ عَن هذَيْن المجهولين. (بَاب السّكُون فِي السّير بالجنازة وَالسُّكُوت والفكر) 3592 - عَن قيس بن عباد قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكْرهُونَ رفع

باب يكره للنساء اتباع الجنازة كراهة تنزيه لا تحريم

الصَّوْت عِنْد الْجَنَائِز، وَعند الْقِتَال، وَعند الذّكر. رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر، وَالْبَيْهَقِيّ. (بَاب يكره للنِّسَاء اتِّبَاع الْجِنَازَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم) 3593 - عَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا. مُتَّفق عَلَيْهِ. [160 / أ] . (فصل فِي ضعيفه) 3594 - مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لنسوة جُلُوس: " مَا يجلسكن؟ " قُلْنَ: نَنْتَظِر الْجِنَازَة. قَالَ: " فَهَل تغسلن؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " تحملن؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " فَهَل تدلين فِيمَن يُدْلِي؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " فارجعن مَأْزُورَات غير مَأْجُورَات " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف، من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن سلمَان الْأَزْرَق، وَهُوَ ضَعِيف.

باب القيام للجنازة إذا مرت به حتى تخلفه وعند القبر حتى توضع عن الأعناق

3595 - وَحَدِيث ابْن عَمْرو بن العَاصِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لفاطمة: " مَا أخرجك؟ " قَالَت: أتيت أهل هَذَا الْبَيْت فَتَرَحَّمت إِلَيْهِم ميتهم. قَالَ: " لَعَلَّك بلغت مَعَهم الكدى؟ " قَالَت: معَاذ الله، أَن أكون بلغتهَا وَقد سَمِعتك تذكر فِي ذَلِك مَا تذكر. فَقَالَ: " لَو بلغتهَا مَعَهم مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهمَا بِإِسْنَاد ضَعِيف. الكدى: الْمَقَابِر. (بَاب الْقيام للجنازة إِذا مرت بِهِ حَتَّى تخلفه، وَعند الْقَبْر حَتَّى تُوضَع عَن الْأَعْنَاق) 3596 - عَن عَامر بن ربيعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا لَهَا حَتَّى تخلفكم أَو تُوضَع " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3597 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا، فَمن تبعها فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3598 - وَعَن أبي سعيد المَقْبُري، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَة، فَأخذ أَبُو هُرَيْرَة بيد مَرْوَان فَجَلَسَا قبل أَن تُوضَع، فجَاء أَبُو سعيد فَأخذ بيد مَرْوَان فَقَالَ: قُم، وَالله لقد علم هَذَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَهَانَا عَن ذَلِك، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: صدق. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3599 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مر بِنَا جَنَازَة، فَقَامَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقمنا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله، إِنَّهَا جَنَازَة يَهُودِيّ! فَقَالَ: " فَإِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3600 - فَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِن الْمَوْت فزع فَإِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا ". 3601 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه لجنازة يَهُودِيّ حَتَّى تَوَارَتْ [160 / ب] . 3602 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن قيس بن سعد وَسَهل بن حنيف كَانَا بالقادسية فمرت بهما جَنَازَة فقاما، فَقيل لَهما: إِنَّهَا من أهل الأَرْض، فَقَالَا: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرت بِهِ جَنَازَة، فَقَامَ، فَقيل: إِنَّه يَهُودِيّ فَقَالَ: " أليست نفسا؟ ! " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3603 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: من أهل الأَرْض، أَي من أهل الذِّمَّة. 3604 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن جَنَازَة مرت برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ، فَقيل:

باب من زعم أن القيام منسوخ

إِنَّهَا جَنَازَة يَهُودِيّ! فَقَالَ: " إِنَّمَا قمنا للْمَلَائكَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. 3605 - قَالَ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه ": رَوَى سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، فِي الحَدِيث السَّابِق: " فَمن اتبع الْجِنَازَة فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع بِالْأَرْضِ ". وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة، عَن سُهَيْل: " حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْد ". قَالَ: " سُفْيَان أحفظ من أبي مُعَاوِيَة ". (بَاب من زعم أَن الْقيام مَنْسُوخ) 3606 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَأينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ فقمنا، وَقعد فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الْجِنَازَة. 3607 - وَفِي رِوَايَة: ثمَّ قعد. رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 3608 - مِنْهُ، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اتبع جَنَازَة لم يقْعد حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْد، فَعرض لَهُ حبر فَقَالَ: هَكَذَا نصْنَع، فَجَلَسَ، وَقَالَ: " خالفوهم ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ بشر بن رَافع، أَبُو الأسباط، عَن عبد الله بن سُلَيْمَان بن جُنَادَة، وهما ضعيفان. 3609 - وَفِي رِوَايَة عَن عَلّي: لم يقم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا مرّة ثمَّ لم يعد. رَوَاهُ أَحْمد

باب الدفن في المقبرة وجوازه في البيت وأن من سبق إلى موضع من المقبرة المسبلة فهو أحق واستحباب جمع الأقارب في موضع

بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب الدّفن فِي الْمقْبرَة، وجوازه فِي الْبَيْت، وَأَن من سبق إِلَى مَوضِع من الْمقْبرَة المسبلة فَهُوَ أَحَق، واستحباب جمع الْأَقَارِب فِي مَوضِع) أما الدّفن فِي الْبَيْت فَفِيهِ دفن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وصاحبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما فِي الْحُجْرَة. وتظاهرت الْأَحَادِيث وَالنَّقْل الْمُتَوَاتر بِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يدْفن أَصْحَابه فِي البقيع [161 / أ] . 3610 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قُلْنَا يَا رَسُول الله أَلا نَبْنِي لَك بِنَاء يظلك بمنى؟ قَالَ: " لَا، منى مناخ من سبق " رَوَاهُ الدَّارمِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة، وَغَيرهم بأسانيد حَسَنَة.

فصل في ضعيفه

3611 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ". 3612 - وَعَن الْمطلب بن عبد الله الثَّقَفِيّ، قَالَ: لما مَاتَ عُثْمَان بن مَظْعُون، خرج بجنازته، فَدفن، أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا أَن يَأْتِيهِ بِحجر فَلم يسْتَطع حمله، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وحسر عَن ذِرَاعَيْهِ، قَالَ الَّذِي أَخْبرنِي عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، كَأَنِّي أنظر إِلَى بَيَاض ذراعي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين حسر عَنْهُمَا، ثمَّ حملهَا فوضعها عِنْد رَأسه وَقَالَ: " أتعلم بهَا قبر أخي، وأدفن إِلَيْهِ من مَاتَ من أَهلِي " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وَهُوَ مُتَّصِل لَيْسَ مُرْسلا، لِأَن الْمطلب بَين فِي كَلَامه أَنه أخبرهُ بِهِ صَحَابِيّ حضر الْقِصَّة، وَالصَّحَابَة كلهم عدُول. ( [فصل فِي ضعيفه) 3613 - مِنْهُ، عَن عَائِشَة قَالَت: اخْتلفُوا أَيْن يدْفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ أَبُو بكر

باب جواز الدفن في اللحد والشق وأن اللحد أفضل إذا أمكن

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا قبض الله نَبيا إِلَّا فِي الْموضع الَّذِي أحب أَن يدْفن فِيهِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَضَعفه] . (بَاب جَوَاز الدّفن فِي اللَّحْد والشق وَأَن اللَّحْد أفضل إِذا أمكن) 3614 - عَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ فِي مَرضه الَّذِي هلك فِيهِ: الحدوا لي لحدا، وانصبوا عَلّي اللَّبن نضبا، كَمَا صنع برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ مُسلم. 3615 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: لما توفّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رجل

فصل في ضعيفه

يلْحد، وَآخر يضرح. فَقَالُوا: نستخير رَبنَا، ونبعث إِلَيْهِمَا فَأَيّهمَا سبق تَرَكْنَاهُ. فَأرْسل إِلَيْهِمَا فَسبق صَاحب اللَّحْد، فلحد لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد. (فصل فِي ضعيفه) 3616 - مِنْهُ، حَدِيث: " اللَّحْد لنا، والشق لغيرنا ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة مَرْفُوعا من

باب توسيع القبر وإعماقه

رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف. مَدَاره عَلَى عبد الْأَعْلَى بن عَامر، وَهُوَ ضَعِيف. 3617 - وَرَوَاهُ أَحْمد وَابْن ماجة من رِوَايَة جرير، وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا. 3618 - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة لِأَحْمَد: " والشق لأهل الْكتاب " [161 / ب] . (بَاب توسيع الْقَبْر وإعماقه) 3619 - عَن هِشَام بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُم يَوْم أحد: " احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

باب لا يدخل الميت في قبره إلا الرجال وإن كان امرأة وأحقهم الأقارب إلا أن تكون امرأة لها زوج فهو أحق

3620 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 3621 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: جَاءَت الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أحد، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قرح، وَجهد. فَكيف تَأمر؟ فَقَالَ: " احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا، وَاجْعَلُوا الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الْقَبْر " قيل: فإيهم يقدم؟ قَالَ: " أَكْثَرهم قُرْآنًا ". 3622 - وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب بن شهَاب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار قَالَ: خرجنَا فِي جَنَازَة فَجَلَسَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى شَفير الْقَبْر، فَجعل يُوصي الْحَافِر، وَيَقُول: " وسع من قبل الرَّأْس، وأوسع من قبل الرجلَيْن " رَوَاهُ [أَبُو دَاوُد] بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب لَا يدْخل الْمَيِّت فِي قَبره إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَ امْرَأَة، وأحقهم الْأَقَارِب إِلَّا أَن تكون امْرَأَة لَهَا زوج فَهُوَ أَحَق) 3623 - سبق فِي بَاب " غسل الْمَيِّت " بَيَان الَّذين دفنُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

باب سله من قبل رجلي القبر وستر القبر بثوب واضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة ونصب اللبن وسد الفرج بالإذخر أو غيره ونحو ذلك

3624 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: شَهِدنَا بِنْتا لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس عَلَى الْقَبْر، فَرَأَيْت عَيْنَيْهِ تدمعان. فَقَالَ: " هَل مِنْكُم رجل لم يقارف اللَّيْلَة؟ " قَالَ: أَبُو طَلْحَة: أَنا. قَالَ: " فَأنْزل " فَنزل فِي قبرها. رَوَاهُ البُخَارِيّ. قيل مَعْنَاهُ: لم يقارف ذَنبا. وَقيل: لم يُجَامع أَهله. 3625 - وَفِي رِوَايَة الإِمَام أَحْمد: " لَا يدْخل الْقَبْر رجل قارف اللَّيْلَة أَهله ". 3626 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي، أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كبر عَلَى زَيْنَب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَرْبعا، ثمَّ أرسل إِلَى أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: من يدْخل هَذِه قبرها؟ فَقُلْنَ: من كَانَ يدْخل عَلَيْهَا فِي حَيَاتهَا. قَالَ: صدقن. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [162 / أ] . (بَاب سَله من قبل رجْلي الْقَبْر، وَستر الْقَبْر بِثَوْب، واضجاعه عَلَى جنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة، وَنصب اللَّبن، وسد الْفرج بالإذخر، أَو غَيره، وَنَحْو ذَلِك) 2627 - فِيهِ، حَدِيث سعد السَّابِق: وانصبوا عَلّي اللَّبن نصبا كَمَا صنع برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. 3628 - وَوَصِيَّة أبي مُوسَى السَّابِقَة.

3629 - وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه صَلَّى عَلَى جَنَازَة، ثمَّ أدخلهُ الْقَبْر من قبل رجْلي الْقَبْر، وَقَالَ: " هَذِه من السّنة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ. 3630 - وَقَالَ: " هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ". وَقَول الصَّحَابِيّ: من السّنة كَذَا، من الْمَرْفُوع. وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي كَيْفيَّة إِدْخَال النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَبره: 3631 - فروَى الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، أَنهم سلوه سلا من عِنْد رجْلي الْقَبْر. 3632 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود. 3633 - وَابْن عَبَّاس،

3634 - وَبُرَيْدَة، أَنهم أدخلوه من جِهَة الْقبْلَة، وَهِي رِوَايَات ضَعِيفَة بَين الْبَيْهَقِيّ ضعفها. 3635 - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس هَذِه: إِنَّه " حَدِيث حسن ". وأنكروا عَلَيْهِ هَذَا، لِأَن مدَار رِوَايَته فِيهِ، وَرِوَايَة غَيره عَلَى الْحجَّاج بن أَرْطَاة، وَهُوَ ضَعِيف. 3636 - قَالَ الشَّافِعِي وَغَيره: " وَلَا يتَصَوَّر إِدْخَاله من جِهَة الْقبْلَة، لِأَن الْقَبْر فِي أصل الْحَائِط ". 3637 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة، ثمَّ اضْطجع عَلَى جَنْبك الْأَيْمن،

وَقل: اللَّهُمَّ أسلمت نَفسِي إِلَيْك " إِلَى آخِره. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3638 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي مَكَّة: " لَا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلَا يعضد شَجَرهَا " فَقَالَ الْعَبَّاس: إِلَّا الْإِذْخر لصاغتنا، وَقُبُورنَا. فَقَالَ: " إِلَّا الْإِذْخر " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3639 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا وضع الْمَيِّت فِي الْقَبْر قَالَ: " باسم الله، وَعَلَى سنة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بأسانيد حَسَنَة، أَو صَحِيحَة. 3640 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن " [162 / ب] . 3641 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِرَفْعِهِ همام بن يَحْيَى، وَوَقفه غَيره ".

لَكِن همام ثِقَة حَافظ، فزيادته مَقْبُولَة كَمَا سبق. 3642 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " باسم الله، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله ". 3643 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حثى من قبل رَأس الْمَيِّت ثَلَاثًا " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد. 3644 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَامر بن ربيعَة أَيْضا.

3645 - وَعَن عَمْرو بن العَاصِي أَنه قَالَ فِي وَصيته عِنْد مَوته: فَإِذا دفنتموني فسنوا عَلّي التُّرَاب سنا. رَوَاهُ مُسلم. وَرُوِيَ بِالسِّين الْمُهْملَة، والمعجمة. 3646 - وَعَن أبي إِسْحَاق السبيعِي، أَنه حضر جَنَازَة الْحَارِث الْأَعْوَر. فَأمر عبد الله بن يزِيد أَن يبسطوا عَلَيْهِ ثوبا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3647 - وَقَالَ: " إِسْنَاده صَحِيح، وَإِن كَانَ مَوْقُوفا ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 3648 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جلل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبر سعد بِثَوْبِهِ. يَعْنِي سعد ابْن معَاذ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3649 - وَقَالَ: " لَا أعرفهُ إِلَّا من حَدِيث يَحْيَى بن عقبَة بن أبي الْعيزَار، وَهُوَ ضَعِيف ". 3650 - وَعَن رجل أَن عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَتَاهُم وَقد بسط الثَّوْب عَلَى الْقَبْر، فَجَذَبَهُ وَقَالَ: " إِنَّمَا نصْنَع هَذَا بِالنسَاء. ضعفه الْبَيْهَقِيّ. 3651 - وَعَن أبي أُمَامَة، قَالَ: لما وضعت أم كُلْثُوم فِي الْقَبْر قَالَ رَسُول الله

باب كراهة بسط شيء تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة وغيرها

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وفيهَا نعيدكم وَمِنْهَا نخرجكم تَارَة أُخْرَى} فَلَمَّا بُني لحدها، قَالَ: " سدوا خلال اللَّبِن " ثمَّ قَالَ: " هَذَا لَيْسَ بِشَيْء، وَلكنه يطيب نَفْس الْحَيّ " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد بِإِسْنَاد فِيهِ ضعفاء. (بَاب كَرَاهَة بسط شَيْء تَحت الْمَيِّت فِي الْقَبْر مضربة، أَو مخدة، وَغَيرهَا) نقلوا كراهيته عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، وَلِأَنَّهُ دَاخل فِي إِضَاعَة المَال. 3652 - وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس، قَالَ: جعلُوا فِي قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطيفة حَمْرَاء. رَوَاهُ مُسلم. فَقَالَ الْعلمَاء: إِنَّمَا جعلهَا شقران بِرَأْيهِ، وَلم يُوَافقهُ أحد من الصَّحَابَة، وَلَا علمُوا بِفِعْلِهِ. 3653 - وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي إِشَارَة إِلَى هَذَا.

باب رفع القبر عن الأرض نحو شبر وتسطيحه ورش الماء عليه واستحباب جعل علامة عند رأسه بحجر ونحوه أ

(بَاب رفع الْقَبْر عَن الأَرْض نَحْو شبر، وتسطيحه، ورش المَاء، عَلَيْهِ، واستحباب جعل عَلامَة عِنْد رَأسه بِحجر وَنَحْوه [163 / أ] ) 3654 - سبق فِيهِ الْعَلامَة عِنْد قبر عُثْمَان بن مَظْعُون. 3655 - وَعَن ثُمَامَة بن شفي، قَالَ: كُنَّا مَعَ فضَالة بن عبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِأَرْض الرّوم فَتوفي صَاحب لنا، فَأمر فضَالة بقبره فسوي، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بتسويتها. رَوَاهُ مُسلم. 3656 - وَعَن أبي الهيّاج الْأَسدي قَالَ، قَالَ لي عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَلا أَبْعَثك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؛ أَن لَا تدع تمثالا إِلَّا طمسته، وَلَا قبراً مشرفا إِلَّا سويته. رَوَاهُ مُسلم. 3657 - وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة فَقلت: يَا أمه،

فصل في ضعيفه

اكشفي لي عَن قبر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وصاحبيه، فَكشفت لي عَن ثَلَاثَة قُبُور لَا مشرفة وَلَا لاطئة، مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره بأسانيد صَحِيحَة. 3658 - قَالَ الْحَاكِم وَغَيره: " هُوَ صَحِيح ". 3659 - وَعَن سُفْيَان التمّار، أَنه رَأَى قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسنّما. رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ الْعلمَاء: كَانَ أَولا كَمَا قَالَ الْقَاسِم مسطحًا، ثمَّ لما سقط الْجِدَار فِي زمن الْوَلِيد جُعل مسنّما. (فصل فِي ضعيفه) 3660 - مِنْهُ، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، أَن الرش عَلَى الْقَبْر كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح هَكَذَا مُرْسلا. 3661 - وَفِي رِوَايَة لَهُ مُرْسلَة وضعيفة؛ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رش عَلَى قبر ابْنه إِبْرَاهِيم المَاء، وَوضع عَلَيْهِ الْحَصْبَاء. 3662 - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة من رِوَايَة الْوَاقِدِيّ، رش بِلَال عَلَى قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

المَاء، بَدَأَ من رَأس الْقَبْر إِلَى رجلَيْهِ. 3663 - وَحَدِيث عَن جَابر مَرْفُوع: " وَلَا يُزَاد فِي حفيرته التُّرَاب ". 3664 - وَحَدِيث؛ طرح الْمُغيرَة بن شُعْبَة خَاتمه فِي قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ ... لأَخذه. 3665 - قَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد وَغَيره: " هُوَ حَدِيث بَاطِل ".

باب النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه والبناء والقعود والوطء

(بَاب النَّهْي عَن تجصيص الْقَبْر وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ، وَالْبناء، وَالْقعُود، وَالْوَطْء) 3666 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُجصّص الْقَبْر، وَأَن يُبنى عَلَيْهِ، وَأَن يُقعد عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسلم [163 / ب] . 3667 - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تُجصص الْقُبُور، وَأَن يُكتب عَلَيْهَا، وَأَن تُبنى، وَأَن تُوطأ. 3668 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح ". 3669 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " أَو يُزَاد عَلَيْهِ ". 3670 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لِأَن يجلس أحدكُم عَلَى جَمْرَة فتحرق ثِيَابه فتخلص إِلَى جلده، خير لَهُ من أَن يجلس عَلَى قبر " رَوَاهُ مُسلم.

باب استحباب المكث عند القبر بعد دفنه ساعة والدعاء له بالتثبيت وغيره وقراءة القرآن

3671 - وَعَن أبي مرْثَد الغنوي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تجلسوا عَلَى الْقُبُور، وَلَا تصلوا إِلَيْهَا " رَوَاهُ مُسلم. 3672 - وَعَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَآنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتكئا عَلَى قبر. فَقَالَ: " لَا تؤذ صَاحب هَذَا الْقَبْر، وَلَا يؤذك " رَوَاهُ أَحْمد. (بَاب اسْتِحْبَاب الْمكْث عِنْد الْقَبْر بعد دَفنه سَاعَة، وَالدُّعَاء لَهُ بالتثبيت وَغَيره، وَقِرَاءَة الْقُرْآن) 3673 - سبقت الْأَحَادِيث بِفضل حُضُور الدّفن حَتَّى يفرغ مِنْهُ. 3674 - وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا فرغ من

دفن الْمَيِّت وقف عَلَيْهِ، فَقَالَ: " اسْتَغْفرُوا لأخيكم، وسلوا لَهُ التثبيت فَإِنَّهُ الْآن يُسأل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن. 3675 - وَعَن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: فَإِذا دفنتموني فسنّوا عليَّ التُّرَاب سنا، ثمَّ أقِيمُوا حول قَبْرِي قدر مَا تُنحر جزور، وتُقسم لَحمهَا حَتَّى أستأنس بكم، وَأعلم مَاذَا أراجع بِهِ رسل رَبِّي. رَوَاهُ مُسلم. 3676 - وَعَن عمر بن الْخطاب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ إِذا سُوَى التُّرَاب عَلَى الْمَيِّت قَالَ: اللَّهُمَّ أسلمه إِلَيْك الْأَهْل، وَالْمَال، وَالْعشيرَة، وذنبه عَظِيم، فَاغْفِر لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. 3677 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه اسْتحبَّ أَن يُقرأ عَلَى الْقَبْر بعد الدّفن أول الْبَقَرَة، وخاتمتها. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.

باب ما جاء في تلقين الميت بعد دفنه

(بَاب مَا جَاءَ فِي تلقين الْمَيِّت بعد دَفنه) هَذَا التَّلْقِين الْمُعْتَاد لأهل الشَّام وَغَيرهم مُسْتَحبّ عِنْد أَصْحَابنَا، وَلم يثبت فِيهِ شَيْء عَلَى الْخُصُوص. 3678 - وَإِنَّمَا رَوَى الطَّبَرَانِيّ فِيهِ حَدِيثا ضَعِيفا من رِوَايَة أبي أُمَامَة مَرْفُوعا.

باب استحباب الموعظة ومذاكرة العلم والخير عند القبر وانتظار دفنه

3679 - ويستأنس بحديثي عُثْمَان وَعَمْرو بن العَاصِي فِي الْبَاب قبله [164 / أ] . (بَاب اسْتِحْبَاب الموعظة، ومذاكرة الْعلم وَالْخَيْر عِنْد الْقَبْر، وانتظار دَفنه) 3680 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَة فِي بَقِيع الْغَرْقَد، فَأَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقعدَ وقعدنا حوله، وَمَعَهُ مخْصرة فنكّس، وَجعل ينكت بمخصرته، ثمَّ قَالَ: " مَا مِنْكُم من أحد إِلَّا قد كُتب مَقْعَده من النَّار، ومقعده من الْجنَّة " فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، أَفلا نَتَّكِل عَلَى أَعمالنَا؟ قَالَ: " اعْمَلُوا فكلٌّ ميسر لما خُلق لَهُ " وَذكر تَمام الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. (بَاب كَرَاهَة الذّبْح عَن الْقَبْر) 3681 - عَن عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن ثَابت، أَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،

باب من يموت في البحر والكافرة تموت حاملا بمسلم

قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا عقْر فِي الْإِسْلَام " قَالَ عبد الرَّزَّاق: كَانُوا يعقرون عِنْد الْقَبْر يَعْنِي بقرة، أَو شَيْئا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة. 3682 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح "، وَلم يذكر التِّرْمِذِيّ قَول عبد الرَّزَّاق. (بَاب من يَمُوت فِي الْبَحْر، والكافرة تَمُوت حَامِلا بِمُسلم) 3683 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن أَبَا طَلْحَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، ركب الْبَحْر فَمَاتَ، فَلم يَجدوا لَهُ جَزِيرَة إِلَّا بعد سَبْعَة أَيَّام، فدفنوه فِيهَا، وَلم يتَغَيَّر. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 3684 - وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه دفن نَصْرَانِيَّة حَامِلا بِمُسلم

باب النهي عن نقل الميت من موضع موته إلا لضرورة

فِي مَقْبرَة لَيست بمقبرة الْمُسلمين وَلَا النَّصَارَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. (بَاب النَّهْي عَن نقل الْمَيِّت من مَوضِع مَوته إِلَّا لضَرُورَة) 3685 - فِيهِ حَدِيث أنس فِي الْبَاب قبله. 3686 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا حملنَا الْقَتْلَى يَوْم أُحد لندفنهم، فجَاء مُنَادِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُركُمْ أَن تدفنوا الْقَتْلَى فِي مضاجعهم، فرددناهم. رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة. 3687 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". 3688 - وَعنهُ، قَالَ: لما حضر أُحد، دَعَاني أبي من اللَّيْل، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا

مقتولاً فِي أول من يُقتل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَإِنِّي لَا أترك بعدِي أعزّ عليّ مِنْك غير نَفْس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَإِن عليّ ديْنا فَاقْض، واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا فَكَانَ أول قَتِيل، ودُفن مَعَه آخر فِي قبر ثمَّ لم تطب نَفسِي أَن أتركه مَعَ آخر فاستخرجته [164 / ب] بعد سِتَّة أشهر، فَإِذا هُوَ كَيَوْم وَضعته هُنيّة غير أُذُنه. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3689 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: فَأَخْرَجته فَجَعَلته عَلَى قبر عَلَى حِدة. 3690 - وَعَن ابْن أبي مليكَة قَالَ: توفّي عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، بالحبشي، فَحمل إِلَى مَكَّة فَدفن، فَلَمَّا قدمت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَتَت قَبره، تمثلت:

باب

(وَكُنَّا كندْماني جذيمة حقبة ... من الدَّهْر حَتَّى قيل: لن يتصدّعا) (فَلَمَّا تفرقنا كَأَنِّي ومالكا لطول ... اجْتِمَاع، لم نبِتْ لَيْلَة مَعًا) ثمَّ قَالَت: وَالله، لَو حضرتك مَا دفنت إِلَّا حَيْثُ مت، وَلَو شهدتك مَا زرتك. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. 3691 - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: أَنه توفّي بالحبشي عَلَى رَأس أَمْيَال من مَكَّة، فنقله ابْن صَفْوَان إِلَى مَكَّة. 3692 - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَغَيره، أَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، توفّي بالعقيق عَلَى عشرَة أَمْيَال من الْمَدِينَة، فَحمل عَلَى أَعْنَاق الرِّجَال إِلَى الْمَدِينَة. (بَاب) 3693 - عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، قَالَ: لما سقط عَلَيْهِم الْحَائِط فِي زمن الْوَلِيد بن عبد الْملك أخذُوا فِي بنائِهِ، فبدت لَهُم قدم ففزعوا، فظنوا أَنَّهَا قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَمَا وجدوا أحدا يعلم ذَلِك حَتَّى قَالَ لَهُم عُرْوَة: لَا وَالله، مَا هِيَ قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَا هِيَ إِلَّا قدم عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. رَوَاهُ البُخَارِيّ.

باب كراهة حفر قبر يتوهم أن فيه شيئا من الميت أو يخاف منه كسر عظم

(بَاب كَرَاهَة حفر قبر يُتوهم أَن فِيهِ شَيْئا من الْمَيِّت، أَو يخَاف مِنْهُ كسر عظم) 3694 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَيا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة، وَفِيه سعد بن سعيد، وَهُوَ مُخْتَلف فِي توثيقه، وَقد رَوَى لَهُ مُسلم فِي " صَحِيحه ". 3695 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة أَخِيه يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 3696 - قَالَ الشَّافِعِي: " ككسره حَيا " تَعْنِي فِي الْإِثْم. 3697 - وَجَاء مُصَرحًا بِهَذَا فِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه من رِوَايَة أم سَلمَة [165 / أ] .

باب استحباب الدفن في المكان الفاضل والدعاء بذلك

(بَاب اسْتِحْبَاب الدّفن فِي الْمَكَان الْفَاضِل، وَالدُّعَاء بذلك) 3698 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " جَاءَ ملك الْمَوْت إِلَى مُوسَى، فَقَالَ لَهُ: أجب رَبك " فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ حِين حَضَره الْمَوْت: " رب ادنني من الأَرْض المقدسة رمية بِحجر " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَكِن رِوَايَة البُخَارِيّ مَوْقُوفَة. 3699 - وَعَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: اللَّهُمَّ

باب الصدقة عن الميت وما يلحقه بعد موته

ارزقني شَهَادَة فِي سَبِيلك، وَاجعَل موتِي فِي بلد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. فَقلت: أنّى يكون هَذَا؟ فَقَالَ: يأتيني بِهِ الله إِذا شَاءَ. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3700 - وَثَبت فِي البُخَارِيّ أَيْضا، أَن عمر طلب من عَائِشَة أَن تَأذن لَهُ فِي الدّفن فِي الْحُجْرَة عِنْد صَاحِبيهِ. (بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَيِّت، وَمَا يلْحقهُ بعد مَوته) قَالَ الله تَعَالَى: (وَالَّذين جَاءُوا من بعدهمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان) . 3701 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رجلا قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: إِن أُمِّي افتُلتتْ نَفسهَا، وأُراها لَو تَكَلَّمت تَصَدَّقت. فَهَل لَهَا أجر إِن تصدقتُ عَنْهَا؟ قَالَ: " نعم ". 3702 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث: إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة، أَو علم يُنتفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ " رَوَاهُ مُسلم. وَسَتَأْتِي الْأَحَادِيث فِي الصَّوْم، وَالْحج عَن الْمَيِّت فِي أَبْوَابهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. 3703 - وَسبق بَيَان مَا جَاءَ فِي قَضَاء الدَّين عَنهُ.

باب الثناء على الميت

(بَاب الثَّنَاء عَلَى الْمَيِّت) 3704 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مرّوا بِجنَازَة، فأُثنى عَلَيْهَا خيرا. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَجَبت، وَجَبت، وَجَبت " ومروا بِجنَازَة فأُثنى عَلَيْهَا شرا، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَجَبت، وَجَبت، وَجَبت " فَقَالَ عمر: فدَاك أبي وَأمي، مُرّ بِجنَازَة فأُثنى عَلَيْهَا خيرا، فَقلت: وَجَبت، وَجَبت، وَجَبت، ومُرّ بِجنَازَة فأُثنى عَلَيْهَا شرا فَقلت: وَجَبت، وَجَبت، وَجَبت، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من أثنيتم عَلَيْهِ خيرا وَجَبت لَهُ الْجنَّة، وَمن أثنيتم عَلَيْهِ شرا وَجَبت لَهُ النَّار، أَنْتُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْض، أَنْتُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْض، أَنْتُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْض " مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم، وَلَا تكْرَار فِي رِوَايَة البُخَارِيّ [165 / ب] . 3705 - وَعَن أبي الْأسود قَالَ: قدمت الْمَدِينَة، فَجَلَست إِلَى عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فمرت بهم جَنَازَة، فأُثنى عَلَى صَاحبهَا خيرا، فَقَالَ عمر: وَجَبت. ثمَّ مُرّ بِأُخْرَى، فأُثنى عَلَى صَاحبهَا خيرا، فَقَالَ عمر: وَجَبت. ثمَّ مُرّ بالثالثة، فأُثنى عَلَى صَاحبهَا شرا، فَقَالَ عمر: وَجَبت. فَقلت: وَمَا وَجَبت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: قلت كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَيّمَا مُسلم شهد لَهُ أَرْبَعَة بِخَير أدخلهُ الله الْجنَّة " فَقُلْنَا: وَثَلَاثَة. قَالَ: " وَثَلَاثَة " فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ. قَالَ: " وَاثْنَانِ " ثمَّ لم نَسْأَلهُ عَن الْوَاحِد. رَوَاهُ البُخَارِيّ. (بَاب النَّهْي عَن سبّ الْأَمْوَات إِلَّا لحَاجَة شَرْعِيَّة) قَالَ الله تَعَالَى: {مَا يلفظ من قَول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيب عتيد}

باب سؤال الميت في القبر وفتنة عذاب القبر

3706 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تسبوا الْأَمْوَات فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3707 - وَعَن الْمُغيرَة رَفعه: " لَا تسبوا الْأَمْوَات فتؤذوا الْأَحْيَاء " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. 3708 - وَرَوَى النَّسَائِيّ مثله من رِوَايَة ابْن عَبَّاس. 3709 - وَأما السب لحَاجَة شَرْعِيَّة فَفِيهِ الحديثان فِي الْبَاب قبله وَغَيرهمَا. (بَاب سُؤال الْمَيِّت فِي الْقَبْر، وفتنة عَذَاب الْقَبْر) 3710 - سبقت الْأَحَادِيث بالتعوذ من عَذَاب الْقَبْر فِي بَاب " صفة الصَّلَاة ".

3711 - وَفِي " صَلَاة الْكُسُوف " وَسبق هُنَاكَ حَدِيث أَسمَاء فِي فتْنَة الْقَبْر. 3712 - وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أقعد الْمُؤمن فِي قَبره أُتى، ثمَّ شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَذَلِك قَوْله تَعَالَى: {يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة} " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 3713 - وَلَفظ مُسلم: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " {يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت} نزلت فِي عَذَاب الْقَبْر، يُقَال لَهُ: من رَبك؟ فَيَقُول: رَبِّي الله، ونبيي مُحَمَّد ". 3714 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن العَبْد إِذا وُضع فِي قَبره، وَتَوَلَّى عَنهُ أَصْحَابه، إِنَّه ليسمع قرع نعَالهمْ إِذا انصرفوا [166 / أ] يَأْتِيهِ ملكان فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كنت تَقول فِي هَذَا الرجل؟ فَأَما الْمُؤمن فَيَقُول: أشهد أَنه عبد الله وَرَسُوله. فَيُقَال لَهُ: انْظُر إِلَى مَقْعَدك من النَّار، قد أبدلك الله بِهِ مقْعدا من الْجنَّة، قَالَ نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا " قَالَ قَتَادَة: إِنَّه يُفسح لَهُ فِي قَبره " وَأما الْمُنَافِق فَيَقُول: لَا أَدْرِي كنت أَقُول مَا يَقُول النَّاس فِيهِ. فَيُقَال: لَا دَريت، وَلَا تليت، ثمَّ يُضرب بِمِطْرَقَةٍ من حَدِيد ضَرْبَة بَين أُذُنَيْهِ، فَيَصِيح صَيْحَة يسْمعهَا من يَلِيهِ، إِلَّا الثقلَيْن " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3715 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " بمطارق ".

3716 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ قَتَادَة: وَذكر لنا أَنه يفسح لَهُ فِي قَبره سَبْعُونَ ذِرَاعا، ويملأ عَلَيْهِ خضرًا إِلَى يَوْم يبعثون. 3717 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قبر الْمَيِّت - أَو قَالَ -: أحدكُم - أَتَاهُ ملكان أسودان، أزرقان، يُقَال لأَحَدهمَا الْمُنكر، وَللْآخر النكير، فَيَقُولَانِ: مَا كنت تَقول فِي هَذَا الرجل؟ فَيَقُول مَا كَانَ يَقُول: هُوَ عبد الله وَرَسُوله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، فَيَقُولَانِ: قد كُنَّا نعلم أَنَّك تَقول هَذَا. ثمَّ يفسح لَهُ فِي قَبره، سبعين ذِرَاعا فِي سبعين، ثمَّ ينور لَهُ فِيهِ، ثمَّ يُقَال لَهُ: نم. فَيَقُول: أرجع إِلَى أَهلِي فَأخْبرهُم. فَيَقُولَانِ: نم كنومة الْعَرُوس الَّذِي لَا يوقظه إِلَّا أحب أَهله إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثهُ الله من مضجعه ذَلِك. وَإِن كَانَ منافقا، قَالَ: سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ فَقلت مثله، لَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ: قد كُنَّا نعلم أَنَّك تَقول ذَلِك. التئمي عَلَيْهِ، فتلتئم عَلَيْهِ، فتختلف أضلاعه، فَلَا يزَال فِيهَا معذبا حَتَّى يَبْعَثهُ الله من مضجعه ذَلِك " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3718 - وَقَالَ: " حسن غَرِيب ".

3719 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن أحدكُم إِذا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَقْعَده بِالْغَدَاةِ والعشي، إِن كَانَ من أهل الْجنَّة، فَمن أهل الْجنَّة، وَإِن كَانَ من أهل النَّار، فَمن أهل النَّار، فَيُقَال: هَذَا مَقْعَدك حَتَّى يَبْعَثك الله يَوْم الْقِيَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3720 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَوْلَا أَن لَا تدافنوا لَدَعَوْت الله أَن يسمعكم من عَذَاب الْقَبْر " رَوَاهُ مُسلم. 3721 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن هَذِه الْأمة [166 / ب] تبتلى فِي قبورها، فلولا أَن لَا تدافنوا لَدَعَوْت الله أَن يسمعكم من عَذَاب الْقَبْر الَّذِي أسمع مِنْهُ " ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " تعوذوا بِاللَّه من عَذَاب النَّار " فَقَالُوا: نَعُوذ بِاللَّه من عَذَاب النَّار. فَقَالَ: " تعوذوا بِاللَّه من عَذَاب النَّار " قَالُوا: نَعُوذ بِاللَّه من عَذَاب النَّار، قَالَ: " تعوذوا بِاللَّه من الْفِتَن مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن. قَالُوا: نعوذالله من الْفِتَن مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن قَالَ: " تعوذوا بِاللَّه من فتْنَة الدَّجَّال " قَالُوا: نَعُوذ بِاللَّه من فتْنَة الدَّجَّال. رَوَاهُ مُسلم. 3722 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " هَذَا الَّذِي تحرّك لَهُ الْعَرْش، وَفتحت لَهُ أَبْوَاب السَّمَاء، وشهده سَبْعُونَ ألفا من الْمَلَائِكَة،

باب النهي عن اتخاذ المساجد في القبور وعن الصلاة إلى القبر من غير ضرورة

لقد ضم ضمة، ثمَّ فرج عَنهُ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. (بَاب النَّهْي عَن اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور، وَعَن الصَّلَاة إِلَى الْقَبْر من غير ضَرُورَة) 3723 - سبقت أَحَادِيثه فِي بَاب " مَوَاضِع الصَّلَاة ". 3724 - وَعَن أبي صَالح باذام، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أبواب التعزية والبكاء على الميت والنياحة ونحوها

زائرات الْقُبُور، والمتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِد، والسرج " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 3725 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد، وَقد اخْتلفُوا فِي باذام، 3726 - قَالَ الْأَكْثَرُونَ: لَا يحْتَج بِهِ. 3727 - عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَرَرْت عَلَى مُوسَى لَيْلَة أسرِي بِي عِنْد الْكَثِيب الْأَحْمَر، وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي فِي قَبره " رَوَاهُ مُسلم. (أَبْوَاب التَّعْزِيَة، والبكاء عَلَى الْمَيِّت والنياحة وَنَحْوهَا) (بَاب الْجُلُوس عِنْد الْمُصِيبَة) 3728 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: لما جَاءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل ابْن حَارِثَة، وجعفر، وَابْن رَوَاحَة، جلس يعرف فِيهِ الْحزن، وَأَنا أنظر من شقّ الْبَاب. فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: إِن نسَاء جَعْفَر، وَذكر بكاءهن. فَأمره أَن ينهاهن. فَذهب ثمَّ أَتَاهُ، فَذكر أَنَّهُنَّ لم يطعنه، فَأمره الثَّانِيَة ينهاهن، فَذهب ثمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: وَالله، لقد غلبننا يَا رَسُول الله. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [167 / أ] : " اذْهَبْ، فاحث فِي أفواههن من

باب استحباب التعزية وبيان لفظها ومسح رأس اليتيم

التُّرَاب " فَقلت: أرْغم الله أَنْفك، وَالله مَا تفعل مَا أَمرك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَمَا تركت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من العناء. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3729 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة لأبي دَاوُد: وَجلسَ فِي الْمَسْجِد. (بَاب اسْتِحْبَاب التَّعْزِيَة، وَبَيَان لَفظهَا وَمسح رَأس الْيَتِيم) 3730 - عَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أرْسلت إِحْدَى بَنَات النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَيْهِ تَدعُوهُ، وَتُخْبِرهُ إِن ابْنا لَهَا، أَو صَبيا، فِي الْمَوْت. فَقَالَ للرسول يَقُول لَهَا: " إِن لله مَا أَخذ، وَله مَا أعْطى، وكل شَيْء عِنْده بِأَجل مُسَمَّى، فَلتَصْبِر ولتحتسب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3731 - وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة بن إِيَاس، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقد بعض أَصْحَابه، فَسَأَلَ عَنهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، بنية الَّذِي رَأَيْته هلك، فَلَقِيَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَهُ عَن بنيه فَأخْبرهُ أَنه هلك، فَعَزاهُ عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " يَا فلَان، أَيّمَا كَانَ أحب إِلَيْك؛ أَن تمتّع بِهِ عمرك، أَو لَا تَأتي غَدا بَابا من أَبْوَاب الْجنَّة إِلَّا وجدته قد سَبَقَك إِلَيْهِ، يَفْتَحهُ لَك؟ " قَالَ: يَا نَبِي الله، بل يسبقني إِلَى الْجنَّة فيفتحها لَهو

فصل في ضعيفه

أحب إليّ. قَالَ: " فَذَلِك لَك " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن. 3732 - وَعَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا من مُؤمن يعزِّي أَخَاهُ بمصيبة إِلَّا كَسَاه الله عَزَّ وَجَلَّ من حلل الْكَرَامَة يَوْم الْقِيَامَة " رَوَاهُ ابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. (فصل فِي ضعيفه) 3733 - مِنْهُ، عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوع: " من عزَّى مصابا فَلهُ مثل أجره " رَوَاهُ

التِّرْمِذِيّ، وَغَيره، بِإِسْنَاد ضَعِيف. 3734 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ عَلّي بن عَاصِم وَهُوَ أحد مَا أُنكر عَلَيْهِ ". 3735 - وَعَن أبي بَرزَة مَرْفُوع: " من عزَّى ثَكْلَى كسى بُردا فِي الْجنَّة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3736 - وَقَالَ: " لَيْسَ إِسْنَاده بِقَوي ". 3737 - وَقد سبق ضَعِيف بَاب " اتِّبَاع النِّسَاء الْجَنَائِز " حَدِيث ابْن عَمْرو بن العَاصِي فِي قصَّة فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها. 3738 - وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: لما توفّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [167 / ب] وَجَاءَت التَّعْزِيَة سمعُوا قَائِلا يَقُول: إِن فِي الله عزاء من كل مُصِيبَة، وخلفا من كل هَالك، ودركا من كل فَائت، فبالله فثقوا، وإياه فارْجوا، فَإِن الْمُصَاب من حُرم الثَّوَاب. رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف. 3739 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ورُوي مَعْنَاهُ عَن جَعْفَر، عَن أَبِيه، عَن جَابر.

3740 - وَرُوِيَ عَن أنس ". 3741 - قَالَ: " وَفِي أسانيده ضعف ". 3742 - وَعَن رجل، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رجلا شكا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قسوة قلبه. فَقَالَ: " إِذا أردْت أَن يلين قَلْبك فأطعم الْمَسَاكِين، وامسح رَأس الْيَتِيم " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، هَكَذَا عَن رجل مَجْهُول. وَالْمُعْتَمد فِي مسح رَأس الْيَتِيم وَسَائِر الْإِحْسَان إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {واعبدوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وبالوالدين إحسانا وبذي الْقُرْبَى واليتامى}

باب يستحب لأقارب الميت وجيران أهله أن يصنعوا لهم طعاما يشبعهم في يومهم وليلتهم

(بَاب يسْتَحبّ لأقارب الْمَيِّت وجيران أَهله أَن يصنعوا لَهُم طَعَاما يشبعهم فِي يومهم وليلتهم) 3743 - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما جَاءَ نعي جَعْفَر حِين قُتل، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اصنعوا لآل جَعْفَر طَعَاما، فقد أَتَاهُم مَا يشغلهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 3744 - وَقَالَ: " حسن ". 3745 - وَرَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أَسمَاء أَيْضا. 3746 - وَعَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا كَانَت إِذا مَاتَ الْمَيِّت من أَهلهَا، فَاجْتمع لذَلِك النِّسَاء ثمَّ تفرقن إِلَّا أَهلهَا وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينه

باب جواز نعي الميت الذي هو الإعلام بموته للصلاة عليه ونحوها

فطُبخت، ثمَّ صنع ثريد فصُبّت التلبينة، ثمَّ قَالَت: كلن مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " التلبينة تجم فؤاد الْمَرِيض، وَتذهب بعض الْحزن " مُتَّفق عَلَيْهِ. التلبينة: حساء من دَقِيق، وَيُقَال لَهُ: التلبين، أَيْضا لِأَنَّهُ يشبه اللَّبن فِي بياضه. (بَاب جَوَاز نعي الْمَيِّت الَّذِي هُوَ الْإِعْلَام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة عَلَيْهِ، وَنَحْوهَا) 3747 - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَصَلى عَلَيْهِ. 3748 - وَالْحَدِيثَانِ السابقان فِي بَاب " الصَّلَاة عَلَيْهِ بعد دَفنه ". 3749 - وَثَبت فِي " الصَّحِيح ": " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَعَى زيد بن حَارِثَة، وجعفرا، وَابْن رَوَاحَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، حِين اسْتشْهدُوا [168 / أ] . (بَاب كَرَاهَة نعي الْجَاهِلِيَّة) وَهُوَ النداء عَلَيْهِ بِذكر مآثره. 3750 - عَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: إِذا مت فَلَا تؤذنوا بِي أحدا، إِنِّي

فصل في ضعيفه

أَخَاف أَن يكون نعيا، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَن النعي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3751 - وَقَالَ: " حسن ". (فصل فِي ضعيفه) 3752 - مِنْهُ، مَرْفُوع من رِوَايَة ابْن مَسْعُود: " إيَّاكُمْ والنعي، فَإِن النعي من عمل الْجَاهِلِيَّة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَضَعفه. (بَاب تَحْرِيم النِّيَاحَة، وَضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، وَالدُّعَاء بِالْوَيْلِ، وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة) 3753 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيْسَ منا من ضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3754 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي كتاب " الْإِيمَان ": " أَو شقّ الْجُيُوب، أَو دَعَا بِدَعْوَى [أهل] الْجَاهِلِيَّة ".

3755 - وَعَن أبي بردة، قَالَ: وجع أَبَا مُوسَى وجعاً، فَغشيَ عَلَيْهِ، وَرَأسه فِي حجر امْرَأَة من أَهله، فصاحت امْرَأَة من أَهله، فَلم يسْتَطع أَن يرد عَلَيْهَا شَيْئا، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: أَنا بَرِيء مِمَّن برِئ مِنْهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ برِئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3756 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مِمَّا برِئ مِنْهُ. 3757 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: أَخذ علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد الْبيعَة أَن لَا ننوح. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3758 - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مَعَ الْبيعَة. 3759 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: فِي الْبيعَة. 3760 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اثْنَتَانِ بِالنَّاسِ هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت " رَوَاهُ مُسلم. 3761 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن: الْفَخر فِي الأحساب، والطعن فِي الْأَنْسَاب، وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم، والنياحة " وَقَالَ: " النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران، وَدرع من جرب " رَوَاهُ مُسلم [168 / ب] .

فصل في ضعيفه

3762 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: لما مَاتَ أَبُو سَلمَة، قلت: غَرِيب، وَفِي أَرض غربَة، لأبكينَّه بكاء يُتحدث عَنهُ. فَكنت قد تهيأت للبكاء، إِذْ أَقبلت امْرَأَة من الصَّعِيد تُرِيدُ أَن تسعدني. فَاسْتَقْبلهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " أَتُرِيدِينَ أَن تدخلي الشَّيْطَان بَيْتا أخرجه الله مِنْهُ؟ " مرَّتَيْنِ. فكففت عَن الْبكاء فَلم أبك. رَوَاهُ مُسلم. قَوْله: تهيأت للبكاء، أَي النِّيَاحَة. (فصل فِي ضعيفه) 3763 - مِنْهُ، فِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن أبي سعيد مَرْفُوع: " لعن النائحة، والمستمعة ". 3764 - وَعَن أسيد بن أبي أسيد، عَن امْرَأَة من المبايعات قَالَت: فِيمَا أَخذ علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَعْرُوف الَّذِي أَخذ علينا أَن لَا نعصيه فِيهِ: أَن لَا نخمش

باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة قبل الموت وبعده

وَجها، وَلَا نَدْعُو ويلا، وَلَا نشق جيبا، وَلَا ننشر شعرًا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ. (بَاب جَوَاز الْبكاء عَلَى الْمَيِّت بِغَيْر ندب وَلَا نياحة قبل الْمَوْت وَبعده) سبق فِيهِ أَحَادِيث. 3765 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كُنَّا عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأرْسلت إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاته تَدعُوهُ، وَتُخْبِرهُ أَن صَبيا لَهَا فِي الْمَوْت. فَقَالَ للرسول: " ارْجع إِلَيْهَا، فَأَخْبرهَا أَن لله مَا أَخذ، وَله مَا أعْطى، وكل شَيْء عِنْده بِأَجل مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلتَصْبِر، ولتحتسب " فَعَاد الرَّسُول فَقَالَ: إِنَّهَا قد أَقْسَمت لَتَأْتِيَنَّهَا. فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَامَ مَعَه سعد بن عبَادَة، ومعاذ بن جبل، وَانْطَلَقت مَعَهم، فرُفع إِلَيْهِ الصَّبِي وَنَفسه تقَعْقع كَأَنَّهَا فِي شنّة، فَفَاضَتْ عَيناهُ. فَقَالَ لَهُ سعد: مَا هَذَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " هَذِه رَحْمَة جعلهَا الله فِي قُلُوب عباده، وَإِنَّمَا يرحم الله من عباده الرُّحَمَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ [169 / أ] . 3766 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، اشْتَكَى سعد بن عبَادَة فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودهُ مَعَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَسعد بن أبي وَقاص، وَعبد الله بن مَسْعُود، فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ، وجده فِي غاشية أَهله، فَقَالَ: " قد قَضَى؟ " قَالُوا: لَا، يَا رَسُول الله. فَبَكَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْم بكاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكوا. فَقَالَ: " أَلا تَسْمَعُونَ، إِن الله لَا يعذب بدمع الْعين، وَلَا بحزن الْقلب، وَلَكِن يعذب بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانه - أَو يرحم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3767 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: وجده فِي غشيّة. 3768 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دَخَلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أبي سيف الْقَيْن وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، فَأخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِبْرَاهِيم فقبَّله، وشمَّه، ثمَّ دَخَلنَا عَلَيْهِ بعد ذَلِك، وَإِبْرَاهِيم يجود بِنَفسِهِ، فَجعلت عينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: وَأَنت يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: " يَا ابْن عَوْف، إِنَّهَا رَحْمَة " ثمَّ أتبعهَا بِأُخْرَى. فَقَالَ: " إِن الْعين تَدْمَع، وَالْقلب يحزن، وَلَا نقُول إِلَّا مَا يرْضَى رَبنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِك يَا إِبْرَاهِيم لَمَحْزُونُونَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْقَيْن: الْحداد. والظئر - بِكَسْر الظَّاء الْمُعْجَمَة بعْدهَا همزَة - زوج الْمُرضعَة. 3769 - وَعَن جَابر بن عتِيك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَاءَ يعود عبد الله بن ثَابت فَوَجَدَهُ قد غُلب، فصاح بِهِ رَسُول الله فَلم يجبهُ، فَاسْتَرْجع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ: " غُلبنا عَلَيْك، يَا أَبَا الرّبيع " فصاح، وبكين، فَجعل ابْن عتِيك يسكتهن، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دَعْهُنَّ، فَإِذا أوجب، فَلَا تبكين باكية " قَالُوا: وَمَا الْوُجُوب يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الْمَوْت ".

صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بأسانيد صَحِيحَة. وَالنَّهْي عَن الْبكاء بعد الْمَوْت مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه، وَالْأولَى، وَلَيْسَ بِحرَام للأحاديث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب، 3770 - مَعَ مَا سبق من حَدِيث جَابر فِي بكائه عَلَى أَبِيه، وَهُوَ قَتِيل، وبكاء عمته. 3771 - وَحَدِيث أنس فِي بكاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد دفن ابْنَته الَّتِي دَفنهَا أَبُو طَلْحَة. 3772 - وَحَدِيث أنس أَيْضا فِي قصَّة زيد [169 / ب] ، وجعفر، وَابْن رَوَاحَة. 3773 - وَحَدِيثه فِي بكاء فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَغَيرهَا مِمَّا سبق، وَمِمَّا لم نذكرهُ. 3774 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مَاتَ ميت من آل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

فَاجْتمع النَّاس يبْكين عَلَيْهِ، فَقَامَ عمر ينهاهن ويطردهن. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دَعْهُنَّ يَا عمر، فَإِن الْعين دامعة، وَالْقلب مصاب، والعهد قريب " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه. 3775 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما رَأَى إِبْرَاهِيم يجود بِنَفسِهِ فاضت عَيناهُ. فَقَالَ: أَتَبْكِي، أَو لم تكن نهيت عَن الْبكاء؟ فَقَالَ: " لَا، وَلَكِن نهيت عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فاجرين: صَوت عِنْد مُصِيبَة، خَمش وُجُوه، وشق جُيُوب، وَرَنَّة الشَّيْطَان " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3776 - وَقَالَ: " حسن ". وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى، وَهُوَ ضَعِيف، فَلَعَلَّهُ اعتضد. وَالصَّوْت الثَّانِي هُوَ رنة الشَّيْطَان، وَالْمرَاد بِهِ الْغناء، والمزامير،

باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبيان تأويله

3777 - وَكَذَا جَاءَ مُبينًا فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ. 3778 - وَعَن أبي وَائِل قَالَ: لما مَاتَ خَالِد بن الْوَلِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، اجْتمع نسْوَة بني الْمُغيرَة يبْكين عَلَيْهِ، فَقيل لعمر: أرسل إلَيْهِنَّ فانههن. فَقَالَ عمر: مَا عَلَيْهِنَّ أَن يُهْرِقَن دُمُوعهنَّ مَا لم يكن نقعاً أَو لقلقَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 3779 - وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ". قَالَ: " وَالنَّقْع التُّرَاب عَلَى الرَّأْس، وَاللَّقْلَقَة الصَّوْت ". (بَاب مَا جَاءَ أَن الْمَيِّت يعذَّب ببكاء أَهله عَلَيْهِ، وَبَيَان تَأْوِيله) 3780 - عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الْمَيِّت يعذَّب فِي قَبره بِمَا نيح عَلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3781 - وَعَن الْمُغيرَة مثله. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3782 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أُغمي عَلَى عبد الله بن رَوَاحَة فَجعلت أُخْته تبْكي؛ واجبلاه، وَا كَذَا، وَكَذَا، تُعدِّد عَلَيْهِ، فَقَالَ حِين

أَفَاق: مَا قلت شَيْئا إِلَّا قيل لي آنت كَذَا؟ فَلَمَّا مَاتَ لم تبك عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3783 - وَعَن ابْن أبي مليكَة: توفيت بنت لعُثْمَان بِمَكَّة، فَجِئْنَا لنشهدها وحضرها ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس [170 / أ] فَقَالَ ابْن عمر لعَمْرو بن عُثْمَان: أَلا تنْهَى عَن الْبكاء، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الْمَيِّت ليعذب ببكاء أَهله عَلَيْهِ ". فَقَالَ ابْن عَبَّاس: لما أُصِيب عمر دخل صُهَيْب يبكي يَقُول: وَا أَخَاهُ، وَا أَخَاهُ. فَقَالَ عمر: أَتَبْكِي عليّ، وَقد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الْمَيِّت يعذب بِبَعْض بكاء أَهله عَلَيْهِ " قَالَ ابْن عَبَّاس: فَلَمَّا مَاتَ عمر ذكرت ذَلِك لعَائِشَة، فَقَالَت: رحم الله عمر، وَالله مَا حدث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله ليعذب الْمُؤمن ببكاء أَهله عَلَيْهِ. وَلَكِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن الله ليزِيد الْكَافِر عذَابا ببكاء أَهله عَلَيْهِ ". قَالَت: حسبكم الْقُرْآن: {وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} . قَالَ ابْن أبي مليكَة: وَالله، مَا قَالَ ابْن عمر شَيْئا. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3784 - وَعَن عَائِشَة أَنه ذكر لَهَا قَول ابْن عمر: إِن الْمَيِّت يعذب ببكاء أَهله عَلَيْهِ، يرفعهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. فَقَالَت: يغْفر الله لأبي عبد الرَّحْمَن إِنَّه لم يكذب، وَلكنه نسي أَو أَخطَأ، إِنَّمَا مر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى يَهُودِيَّة يُبكى عَلَيْهَا، فَقَالَ: " إِنَّهُم ليبكون عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لتعذَّب فِي قبرها " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3785 - وَفِي رِوَايَة: " إِنَّه ليعذّب بخطيئته، أَو بِذَنبِهِ، وَإِن أَهله ليبكون عَلَيْهِ الْآن ". 3786 - وَعَن أبي مُوسَى إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا من ميت يَمُوت، فَيقوم

باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر

باكيهم فَيَقُول: واجبلاه، واسيداه، أَو نَحْو ذَلِك، إِلَّا وكِّل بِهِ ملكان يلهزانه: أهكذا أَنْت؟ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3787 - وَقَالَ: " حسن ". واللهز: الدّفع بِجمع الْيَد فِي الصَّدْر. قَالَ الْمُحَقِّقُونَ من الْعلمَاء: إِنَّمَا يعذب بالنياحة عَلَيْهِ إِذا أوصاهم بِفِعْلِهَا، وَقيل: إِذا لم يوص بِتَرْكِهَا. وَأَجْمعُوا أَن الْبكاء الَّذِي يعذب بِهِ هُوَ النِّيَاحَة لَا مُجَرّد دمع الْعين وَنَحْوه. (بَاب اسْتِحْبَاب زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال، وَمَا يَقُوله الزائر) 3788 - عَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها " رَوَاهُ مُسلم. 3789 - وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ وَغَيره: " وَلَا تَقولُوا هجرا " [170 / ب] .

3790 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: زار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبر أمه فَبَكَى وأبكى من حوله. فَقَالَ: " اسْتَأْذَنت رَبِّي فِي أَن أسْتَغْفر لَهَا فَلم [يُؤذن] لي واستأذنته فِي أَن أَزور قبرها، فأُذن لي. فزوروا الْقُبُور فَإِنَّهَا تذكِّر الْمَوْت " رَوَاهُ مُسلم. 3791 - وَعنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج إِلَى الْمقْبرَة فَقَالَ: " السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون " رَوَاهُ مُسلم فِي كتاب " الطَّهَارَة " فِي جملَة حَدِيث طَوِيل فِي الغر المحجلين. 3792 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلما كَانَ لَيْلَتهَا مِنْهُ، يخرج من آخر اللَّيْل إِلَى البقيع، فَيَقُول: " السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وأتاكم مَا توعدون، غَدا مؤجلون، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون، اللَّهُمَّ اغْفِر لأهل بَقِيع الْغَرْقَد " رَوَاهُ مُسلم. 3793 - وعنها، قَالَت: لما كَانَت لَيْلَتي الَّتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهَا عِنْدِي، انْقَلب فَوضع رِدَاءَهُ، وخلع نَعْلَيْه، فوضعهما عِنْد رجلَيْهِ، وَبسط طرف إزَاره عَلَى فرَاشه، فاضطجع فَلم يلبث إِلَّا ريثما ظن أَن قد رقدت، فَأخذ رِدَاءَهُ رويداً، وانتعل رويداً، وَفتح الْبَاب ثمَّ خرج رويدا، فَجعلت دِرْعِي فِي رَأْسِي، واختمرت، وتقنعت إزَارِي ثمَّ انْطَلَقت عَلَى إثره. حَتَّى جَاءَ البقيع، فَقَامَ فَأطَال الْقيام، ثمَّ رفع يَدَيْهِ ثَلَاث مرار، ثمَّ انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فَدخلت، فَلَيْسَ إِلَّا أَن اضجعت فَدخل، فَقَالَ: " مَالك يَا عائش، حشيا رابية! " قلت: لَا بِي شَيْء. قَالَ: لتخبريني، أَو ليخبرني اللَّطِيف

باب ما جاء في زيارة النساء القبور

الْخَبِير. قلت: يَا رَسُول الله، بِأبي أَنْت وَأمي، فَأَخْبَرته، قَالَ: " فَأَنت السوَاد الَّذِي رَأَيْت أَمَامِي؟ " قلت: نعم. فلهدني فِي صَدْرِي لهدة أوجعتني. ثمَّ قَالَ: " أظننت أَن يَحِيف الله عَلَيْك وَرَسُوله ". قَالَت: مهما يكتم النَّاس يُعلمهُ الله. نعم. قَالَ: " فَإِن جِبْرِيل أَتَانِي حِين رَأَيْت، فناداني، فأخفاه مِنْك، فأجبته فأخفيته مِنْك، وَلم يكن [171 / أ] يدْخل عَلَيْك [وَقد وضعت ثِيَابك] ، وظننت أَن قد رقدت، فَكرِهت أَن [أوقظك] ، وخشيت أَن تستوحشي، فَقَالَ: إِن رَبك يَأْمُرك، أَن تَأتي أهل البقيع فتستغفر لَهُم " قَالَت: قلت: كَيفَ أَقُول يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " قولي: السَّلَام عَلَى الديار من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين، وَيرْحَم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ منا ومنكم، والمستأخرين، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون " رَوَاهُ مُسلم. (بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَة النِّسَاء الْقُبُور) جَاءَت أَحَادِيث بإباحته، مِنْهُ: 3794 - حَدِيث عَائِشَة الثَّانِي فِي الْبَاب قبله. 3795 - وَحَدِيث: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها " عَلَى مَذْهَب من يَقُول تدخل النِّسَاء فِي هَذَا الْخطاب. 3796 - وَحَدِيث الْمَرْأَة الَّتِي وجدت عِنْد الْقَبْر، فَقَالَ: " اتقِي الله، واصبري ". 3797 - وَحَدِيث زِيَارَة عَائِشَة قبر أَخِيهَا عبد الرَّحْمَن.

باب فضل من مات له أولاد أو ولد

وَقد سبق هَذَا كُله. وَجَاءَت أَحَادِيث بِالنَّهْي، مِنْهَا: 3798 - حَدِيث ابْن عَبَّاس السَّابِق فِي بَاب " اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور ". 3799 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن زوّارات الْقُبُور. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3800 - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". قَالَ الْجُمْهُور أَصْحَابنَا: تكره لَهُنَّ زِيَارَة الْقُبُور كَرَاهَة تَنْزِيه، وَلَا تحرم، إِلَّا أَن تكون مِنْهُنَّ نياحة وَنَحْوهَا فَتحرم، وتأولوا الحَدِيث عَلَيْهِ. (بَاب فضل من مَاتَ لَهُ أَوْلَاد أَو ولد) 3801 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا من مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة لم يبلغُوا الْحِنْث، إِلَّا أدخلهُ الله الْجنَّة بِفضل رَحمته إيَّاهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ [171 / ب] . 3802 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يَمُوت لأحد

من الْمُسلمين ثَلَاثَة من الْوَلَد، تمسه النَّار، إِلَّا تَحِلَّة الْقسم " مُتَّفق عَلَيْهِ. وتحلة الْقسم قَوْله تَعَالَى: {وَإِن مِنْكُم إِلَّا واردها} ، والورود الْمُرُور عَلَى الصِّرَاط، وَهُوَ جسر مَنْصُوب عَلَى ظهر جَهَنَّم، عَافَانَا الله مِنْهَا. 3803 - وَعنهُ، قَالَ: أَتَت امْرَأَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بصبي لَهَا، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، ادْع الله لَهُ، فَلَقَد دفنت ثَلَاثَة. فَقَالَ: " دفنت ثَلَاثَة! " قَالَت: نعم. قَالَ: " لقد اختظرت بخظار شَدِيد من النَّار " رَوَاهُ مُسلم. 3804 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: للنِّسَاء: " مَا مِنْكُن امْرَأَة تقدم ثَلَاثَة من الْوَلَد، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابا من النَّار " فَقَالَت امْرَأَة: واثنين. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " واثنين " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3805 - وَعَن أبي حسان، قَالَ: قلت لأبي هُرَيْرَة: مَاتَ لي ابْنَانِ، فَمَا أَنْت محدثي عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يطيب أَنْفُسنَا عَن مَوتَانا. قَالَ، قَالَ: نعم " صغارهم دعاميص الْجنَّة، يلقى أحدهم أَبَاهُ، أَو قَالَ: أَبوهُ، فَيَأْخُذ بِثَوْبِهِ، أَو قَالَ: بِيَدِهِ، فَلَا يتناهى، أَو قَالَ: يَنْتَهِي حَتَّى يدْخلهُ الله وأباه الْجنَّة " رَوَاهُ مُسلم. الدعاميص، جمع دعموص، وَهُوَ الدخّال فِي الْأُمُور، أَي سيّاحون فِي الْجنَّة، دخّالون فِي منازلها، لَا يمْنَعُونَ من مَوضِع مِنْهَا. 3806 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا تَعدونَ الرقوب فِيكُم؟ " قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولد لَهُ. قَالَ: " لَيْسَ ذَلِك بالرّقوب، وَلكنه الرجل الَّذِي لم يقدم من وَلَده شَيْئا " رَوَاهُ مُسلم.

فصل في ضعيفه

3807 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من كَانَ لَهُ فرطان من أمتِي أدخلهُ الله بهما الْجنَّة " فَقَالَت عَائِشَة: فَمن كَانَ لَهُ فرط من أمتك؟ قَالَ: " وَمن كَانَ لَهُ فرط، يَا موفقة " قَالَت: فَمن لم يكن لَهُ فرط من أمتك؟ قَالَ: " فَأَنا فرط أمتِي، لم يصابوا بمثلي " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3808 - وَقَالَ: " غَرِيب، لَا نعرفه إِلَّا من رِوَايَة عبد ربه بن بارق، وَقد رَوَى عَنهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة ". قلت: ضعفه ابْن معِين، وَقَالَ أَحْمد، وَغَيره: لَا بَأْس بِهِ. وَفِي الْبَاب الحديثان ... . الصَّبْر [172 / أ] . (فصل [فِي ضعيفه] ) 3809 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " لسقط أقدمه أحب إِلَيّ من فَارس أخلفه ". 3810 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَرْفُوع: " إِن السقط ليراغم ربه إِذا دخل

باب ما جاء في الموت ليلة الجمعة ويومها وفي غير مولده

أَبَوَاهُ النَّار. فَيُقَال لَهُ: أَيهَا السقط المراغم، أَدخل أَبَوَيْك الْجنَّة، فيخرجهما بسرره حَتَّى يدخلهما الْجنَّة ". 3811 - وَعَن معَاذ مَرْفُوع: " إِن السقط ليجر أمه بسرره إِلَى الْجنَّة إِذا احتسبته " رَوَاهُ ابْن ماجة بأسانيد ضَعِيفَة. وَمَعْنى يراغم: يغاضب، وَهِي مغاضبة فِي دلال. (بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَوْت لَيْلَة الْجُمُعَة ويومها، وَفِي غير مولده) 3812 - عَن ربيعَة بن سيف، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:

" مَا من مُسلم يَمُوت يَوْم الْجُمُعَة أَو لَيْلَة الْجُمُعَة إِلَّا وَقَاه الله فتْنَة الْقَبْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 3813 - وَقَالَ: " غَرِيب، لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل، وَلَا نَعْرِف لِرَبِيعَة سَمَاعا من ابْن عَمْرو ".

باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والحذر من الغفلة عن ذلك

قلت: وَرَبِيعَة هَذَا أَيْضا ضَعِيف. 3814 - وَعَن ابْن عَمْرو أَيْضا، قَالَ: مَاتَ رجل بِالْمَدِينَةِ مِمَّن ولد بهَا، فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ قَالَ: " يَا ليته مَاتَ بِغَيْر مولده " قَالُوا: وَلم ذَاك يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " إِن الرجل إِذا مَاتَ بِغَيْر مولده قيس من مولده إِلَى مُنْقَطع أَثَره فِي الْجنَّة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف. (بَاب الْبكاء وَالْخَوْف عِنْد الْمُرُور بقبور الظَّالِمين، وَإِظْهَار الافتقار إِلَى الله تَعَالَى، والحذر من الْغَفْلَة عَن ذَلِك) 3815 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأَصْحَابه - يَعْنِي

باب المشي في المقابر بالنعلين

لما وصلوا الْحجر، ديار ثمور -: " لَا تدْخلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبين إِلَّا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِن لم تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تدْخلُوا عَلَيْهِم، أَن يُصِيبكُم مَا أَصَابَهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3816 - وَفِي رِوَايَة: " لَا تدْخلُوا مسَاكِن الَّذين ظلمُوا أنفسهم، أَن يُصِيبكُم مَا أَصَابَهُم، إِلَّا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ " ثمَّ قنع رَأسه وأسرع السّير حَتَّى أجَاز الْوَادي [172 / ب] . (بَاب [الْمَشْي فِي الْمَقَابِر] بالنعلين) فِيهِ حديثان: 3817 - أَحدهمَا: حَدِيث أنس السَّابِق: " إِنَّه ليسمع قرع نعَالهمْ ". 3818 - وَالثَّانِي: حَدِيث بشير بن معبد الْمَعْرُوف بِابْن الخصاصية قَالَ: بَيْنَمَا أَنا أماشي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نظر فَإِذا رجل يمشي فِي الْقُبُور عَلَيْهِ نَعْلَانِ. فَقَالَ: " يَا صَاحب السبتيتين، وَيحك، ألق سبتيتيك " فَنظر الرجل، فَلَمَّا عرف رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خلعهما. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد حسن. وَمذهب الْجُمْهُور لَا يكره، وتأولوا النَّهْي عَلَى أَنه نهي عَنْهُمَا لنجاسة فيهمَا، أَو للخيلاء.

كتاب الزكاة

(كتاب الزَّكَاة) (بَاب وُجُوبهَا، وَأَنه لَا يجب غَيرهَا، وقتال مانعها، وَأَخذهَا مِنْهُ) سبقت فِيهِ أَحَادِيث فِي أول كتاب " الصَّلَاة ". 3819 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن: " إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب، فَإِذا جئتهم فادعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينه وَبَين الله حجاب " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3820 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنَّك تقدم عَلَى قوم أهل كتاب، فَلْيَكُن أول مَا تدعوهم إِلَيْهِ عبَادَة الله، فَإِذا عرفُوا الله فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات ". 3821 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " من آتَاهُ الله مَالا، فَلم يُؤد زَكَاته مُثِّل لَهُ مَاله يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع لَهُ زَبِيبَتَانِ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة، ثمَّ يَأْخُذ بلِهْزِميه يَعْنِي شدقيه ثمَّ [يَقُول أَنا مَالك: أَنا كَنْزك] " رَوَاهُ البُخَارِيّ [173 / أ] .

الزبيبتان نقطتان سوداوان فَوق عَيْنَيْهِ، وَقيل: تكتنفان الْجَبْهَة، وَقيل: زبدتان فِي شدقيه. 3822 - وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا، إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صُفِّحت لَهُ صَفَائِح من نَار، فأُحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فيُكوى بهَا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعِيدَت لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بَين الْعباد، فيُرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار " قيل: يَا رَسُول الله، فالإبل؟ قَالَ: " وَلَا صَاحب إبل لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا، وَمن حَقّهَا حلبها يَوْم وردهَا، إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بُطح لَهَا بقاع قرقر، أوفر مَا كَانَت لَا يفقد مِنْهَا فصيلاً وَاحِدًا تطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهها، كلما مر عَلَيْهِ أولاها رُدّ عَلَيْهَا أخراها، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بَين الْعباد، فَيرَى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار ". قيل: يَا رَسُول الله. فالبقر وَالْغنم؟ قَالَ: " وَلَا صَاحب بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بُطح لَهَا بقاع قرقر، لَا يفقد مِنْهَا شَيْئا لَيْسَ فِيهَا عقصاء، وَلَا جلحاء، وَلَا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عَلَيْهِ أولاها رد عَلَيْهِ أخراها، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بَين الْعباد فَيرَى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار ". قيل: يَا رَسُول الله، فالخيل؟ قَالَ: " الْخَيل ثَلَاثَة: هِيَ لرجل وزر وَهِي لرجل ستر، وَهِي لرجل أجر. فَأَما الَّذِي هِيَ لَهُ وزر فَرجل ربطها رِيَاء وفخراً، ونواء لأهل الْإِسْلَام، فَهِيَ لَهُ وزر. وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر، فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله، ثمَّ لم ينس حق الله فِي ظُهُورهَا، وَلَا رقابها، فَهِيَ لَهُ ستر. وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ أجر، فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله لأهل الْإِسْلَام، فِي مرج، وروضة، فَمَا أكلت من ذَلِك المرج أَو الرَّوْضَة، من شَيْء إِلَّا كُتب لَهُ عدد مَا أكلت حَسَنَات، [وَكتب لَهُ

عدد أرواثها] وَأَبْوَالهَا حَسَنَات [173 / ب] ، وَلَا تقطع طِوَلها فاستنَّت شرفاً أَو شرفين، إِلَّا كتب الله لَهُ عدد آثارها، وأرواثها حَسَنَات. وَلَا مر بهَا صَاحبهَا عَلَى نهر فَشَرِبت مِنْهُ، وَلَا يُرِيد أَن يسقيها إِلَّا كتب الله لَهُ عدد مَا شربت حَسَنَات " قيل: يَا رَسُول الله، فالحُمْر؟ قَالَ: " مَا أُنزل عليّ فِي الْحمر شَيْء إِلَّا هَذِه الْآيَة الفاذة الجامعة: {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره} " رَوَاهُ مُسلم، وَرَوَى البُخَارِيّ بعضه. 3823 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " مَا من صَاحب كنز لَا يُؤَدِّي زَكَاته، إِلَّا أُحمي عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم، فيُجعل صَفَائِح فيكوى بهَا جنباه، وجبينه حَتَّى يحكم الله بَين عباده، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة مِمَّا تَعدونَ، ثمَّ يُرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار ". وَفِي هَذِه الرِّوَايَة: " كلما مَضَت عَلَيْهِ أخراها ردَّتْ عَلَيْهِ أولاها ". وَقَالَ فِي الْخَيل: " وَأما الَّذِي هِيَ لَهُ ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملاً، وَلَا ينسَى حق ظُهُورهَا وبطونها فِي عسرها ويسرها ". 3824 - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة أبي ذَر، مُخْتَصرا. 3825 - وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة جَابر، كَذَلِك. 3826 - وَفِي رِوَايَة لجَابِر: " وَلَا صَاحب كنز لَا يفعل فِيهِ حَقه إِلَّا جَاءَ كنزه يَوْم

الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع، يتبعهُ فاتحاً فَاه، فَإِذا أَتَاهُ فر مِنْهُ فيناديه: خُذ كَنْزك الَّذِي خبأته فَأَنا غَنِي عَنهُ. فَإِذا رَأَى أَن لَا بُد مِنْهُ سلك يَده فِي فِيهِ فيقضمها قضم الْفَحْل ". وفيهَا: قَالَ رجل، يَا رَسُول الله، مَا حق الْإِبِل؟ قَالَ: " حلبها عَلَى المَاء، وإعارة دلوها، وإعارة فَحلهَا، ومنيحتها، وَحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله تَعَالَى ". 3827 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ، إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، وحسابهم عَلَى الله تَعَالَى " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3828 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: لما توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستُخلف أَبُو بكر، وَكفر من كفر من الْعَرَب، قَالَ عمر: كَيفَ تقَاتل النَّاس، وَقد قَالَ [174 / أ] رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله. فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحسابه عَلَى الله ". فَقَالَ: وَالله، لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، وَالله، لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقاتلتهم عَلَى مَنعه. قَالَ عمر: فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن رَأَيْت الله عَزَّ وَجَلَّ قد شرح صدر أبي بكر لِلْقِتَالِ فَعرفت أَنه الْحق " مُتَّفق عَلَيْهِ. 3829 - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: عنَاقًا، بدل: عقَالًا. 3830 - وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاة مَالك فقد قضيت

مَا عَلَيْك " رَوَاهُ البُخَارِيّ. 3831 - وَقَالَ: " حسن ". 3832 - وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة} . قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا أُنزلت جعلهَا الله طهرا للأموال. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " الزَّكَاة " و " التَّفْسِير ". 3833 - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي " الْمُوَطَّأ ": الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة. 3834 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين

يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة) كبر ذَلِك عَلَى الْمُسلمين. فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنا أفرّج عَنْكُم. فَانْطَلق، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، كبر عَلَى أَصْحَابك هَذِه الْآيَة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله لم يفْرض الزَّكَاة إِلَّا لتطيب مَا بَقِي من أَمْوَالكُم، وَإِنَّمَا فرض الْمَوَارِيث لتَكون لمن بعدكم " قَالَ: فكبَّر عمر، ثمَّ قَالَ: " أَلا أخْبرك بِخَير مَا يكنز الْمَرْء: الْمَرْأَة الصَّالِحَة، إِذا نظر إِلَيْهَا سرّته، وَإِذا أمرهَا أَطَاعَته، وَإِذا غَابَ عَنْهَا حفظته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن يَحْيَى بن يعْلى الْمحَاربي، عَن أَبِيه، عَن غيلَان بن جَامع، عَن جَعْفَر بن إِيَاس، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

ومن ضعيف الباب

3835 - لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَزَاد فِي إِسْنَاده: عُثْمَان أَبَا الْيَقظَان بَين غيلَان وجعفر [174 / ب] . 3836 - ثمَّ قَالَ: وقصَّر بِهِ بعض الروَاة فَلم يذكر عُثْمَان فِي إِسْنَاده ". فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا إِلَى انْقِطَاع رِوَايَة أبي دَاوُد. وَقد اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيف عُثْمَان هَذَا. (وَمن ضَعِيف الْبَاب) 3837 - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مَرْفُوع: " إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة "

حَدِيث مُنكر. 3838 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الَّذِي يرويهِ أَصْحَابنَا فِي التَّعَالِيق: لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة، لَا أحفظ فِيهِ إِسْنَادًا ". 3839 - وَحَدِيث عَن ابْن عمر مَرْفُوع: " كل مَال أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز، وكل مَال لَا تُؤدِّي زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ عَلَى وَجه الأَرْض ". 3840 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". 3841 - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا

باب ما جاء في زكاة مال اليتيم وسائر الصبيان

فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. 3842 - وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: " وَشطر إبِله " وَإِسْنَاده إِلَى بهز صَحِيح. وَاخْتلفُوا فِي الِاحْتِجَاج ببهز. 3843 - وَنقل الشَّافِعِي أَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث. وَادَّعَى أَصْحَابنَا أَنه مَنْسُوخ. (بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة مَال الْيَتِيم وَسَائِر الصّبيان) 3844 - عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب فَقَالَ: " من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ، وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَضَعفه هُوَ وَغَيره. 3845 - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا أَيْضا من رِوَايَة ... . . مَرْفُوعا.

باب زكاة الإبل وقدر النصاب ولا زكاة فيما دونه

3846 - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي. (بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه) 3847 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. 3848 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ". 3849 - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] . 3850 - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة. 3851 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [175 / أ] . 3852 - عَن أنس أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:

" بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بهَا وَرَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا: الْغنم، فِي كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين ومئة، فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة، إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة. وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها، إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة إِلَى مئتين فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مئتين إِلَى ثَلَاث مئة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة فَفِي كل مئة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا. 3853 - " وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. [فَإِن لم يكن عِنْده] بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا، [وَعِنْده لبون فَإِنَّهُ يقبل] مِنْهُ، وَلَيْسَ [مَعَه شَيْء] ".

3854 - " وَمن بلغت [عِنْده] من الْإِبِل [صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده] جَذَعَة، وَعِنْده [حقة] فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيجْعَل [مَعهَا شَاتين إِن] استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، [وَلَيْسَت عِنْده] الحقة، وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه [الْمُصدق] عشْرين درهما أَو شَاتين [175 / ب] . وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون، وَيُعْطِي شَاتين أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت مَخَاض، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين ". 3855 - " وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق ". 3856 - " وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة ". 3857 - " وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ". 3858 - " وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين ومئة، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء

إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ مفرقا فِي كتاب " الزَّكَاة " فجمعته بِحُرُوفِهِ. 3859 - وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتاب الصَّدَقَة، فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض، فقرنه بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَتَّى قبض، وَعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ: " فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه، وَفِي خمس عشْرين بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ، فَإِذا زَادَت فجذعة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، [فَإِذا زَادَت] فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين ومئة. فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون وَفِي الشَّاء فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى عشْرين [ومئة] ، فَإِذا زَادَت فشاتان إِلَى مئتين، فَإِذا زَادَت فَثَلَاث شِيَاه [إِلَى ثَلَاث مئة شَاة] ، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة، فَفِي كل مئة شَاة شَاة، ثمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ مئة، وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع [مَخَافَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ] من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان [176 / أ] بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عيب ". قَالَ الزُّهْرِيّ: إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم الشَّاء أَثلَاثًا، ثلثا خِيَار، وَثلثا أوساط،

وَثلثا شرار، وَأخذ من الْوسط. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 3860 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن. قَالَ: وَرَوَاهُ يُونُس وَغير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم وَلم يرفعوه، وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن ". 3861 - وَاتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيق سُفْيَان بن حُسَيْن. 3862 - وَعَن الحكم بن مُوسَى، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض، وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم، وقريء عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسخته: - بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " من مُحَمَّد النَّبِي، إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والْحَارث ابْن عبد كلال، قيل ذِي رعين، ومعافر، أما بعد

فقد رَجَعَ رَسُولكُم، وأعطيتم من الْمَغَانِم خمس الله، وَمَا كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار، مَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحا، أَو كَانَ بعلا؛ فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِِي بالرشاء، والدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر، إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة، إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين، فَفِيهَا ابْنة مَخَاض، فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِن زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة، فَفِيهَا ابْنة لبون [إِلَى أَن تبلغ] خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين [فَفِيهَا حَقه] ، طروقة [الْجمل] إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ، فَإِن [زَادَت عَلَى] سِتِّينَ وَاحِدَة، فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ [خمْسا وَسبعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة] عَلَى خمس وَسبعين، فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ [تسعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى التسعين] فَفِيهَا [حقتان طروقتا] الْجمل، [إِلَى أَن تبلغ عشْرين] ومئة [176 / ب] فَفِي كل أَرْبَعِينَ [بنت لبون] ، وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل، وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة، إِلَى أَن تبلغ عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين ومئة وَاحِدَة، شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مئتين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل مئة شَاة شَاة، وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا عجفاء، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس الْغنم، وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم، وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء، وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار، وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا أهل بَيته، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكَّى بهَا أنفسهم، ولفقراء الْمُسلمين، وَفِي سَبِيل الله. وَلَيْسَ فِي رَقِيق، وَلَا مزرعة، وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر. وَأَنه لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء - قَالَ يَحْيَى: أفضل - ثمَّ قَالَ: كَانَ فِي الْكتاب:

إِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق، والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم، وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، [وَلَا طَلَاق قبل إملاك] ، وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم [فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء، وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد، وَشقه بَادِي، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقص شعره. وَكَانَ فِي الْكتاب: أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن] بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي [النَّفس الدِّيَة مئة] من الْإِبِل، وَفِي الْأنف [إِذا] أوعب [177 / أ] جدعا الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصلب الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل، وَفِي كل أصْبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

فارغة

فارغة

فارغة

3863 - ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: " أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ عبيد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ: حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا مجود الْإِسْنَاد. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ هَذَا، أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم الرازيان، وَجَمَاعَة من الْحفاظ وَرَأَوا هَذَا الحَدِيث حسنا " هَذَا كَلَام الْبَيْهَقِيّ.

3864 - وَقَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: " هُوَ ثِقَة مَأْمُون ". 3865 - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا بَأْس بِهِ، قَالَ: وَلَا يثبت عَنهُ هَذَا الحَدِيث ". 3866 - وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ: " هُوَ ضَعِيف مُنكر الحَدِيث ". 3867 - وَرَوَى النَّسَائِيّ هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا، عَن الزُّهْرِيّ كَمَا سبق، ثمَّ رَوَاهُ عَن يَحْيَى عَن سُلَيْمَان بن أَرقم، عَن الزُّهْرِيّ، وَقَالَ: " هَذَا أشبه بِالصَّوَابِ، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث ".

فصل في ضعيفه

(فصل فِي ضعيفه) 3868 - مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَوْقُوف، قَالَ: " فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل خمس شِيَاه، فَإِذا بلغت سِتا وَعشْرين فبنت مَخَاض، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، تسْتَأْنف الْفَرِيضَة عَلَى الْحساب الأول ". اتّفق الْحفاظ المتقدمون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وَإِنَّمَا هُوَ ... ... ... ... ... ... ... . . قَالَ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . [177 / ب] . (بَاب زَكَاة الْبَقر) 3869 - سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. وَأَحَادِيث الْبَاب قبل هَذَا. 3870 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أعظم مَا كَانَت وأسمنه تنطحه بقرونها " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ. 3871 - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي

فصل في ضعيفه

أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا. رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَمَالك فِي " الْمُوَطَّأ " وَآخَرُونَ. 3872 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن، قَالَ: وَرُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أصح ". 3873 - وَفِي رِوَايَة للنسائي: " أَمرنِي أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ، فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جذع أَو جَذَعَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ، فَإِذا بلغتهَا فَفِيهَا بقرة مُسِنَّة ". 3874 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن: " وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة ". (فصل فِي ضعيفه) 3875 - مِنْهُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن جَابر قَالَ: " فِي كل خمس من الْبَقر شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشر ثَلَاث، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه ". قَالَ الزُّهْرِيّ: فَإِذا كَانَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بقرة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِن

باب زكاة الغنم

زَادَت فبقرتان إِلَى عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بقرة بقرة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ وَجَابِر. (بَاب زَكَاة الْغنم) فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْأَبْوَاب الْمَاضِيَة. 3876 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الْكتاب [الَّذِي كَانَ عِنْد آل عمر بن الْخطاب رَضِي الله] عَنهُ، فَإِذا كَانَت [شَاة ومئتين فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ ثَلَاث مئة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة شَاة فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ أَربع مئة شَاة، فَإِذا بلغت أَربع مئة شَاة فَفِيهَا أَربع شِيَاه حَتَّى تبلغ خمس مئة، فغذا بلغت خمس مئة فَفِيهَا خمس شِيَاه] . (بَاب السِّن الَّتِي يُؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا) 3877 - سبق فِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم ". 3878 - وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس ".

3879 - وَعَن سعر بن ديسم قَالَ: كنت فِي شعب من هَذِه الشعاب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غنم لي، فَجَاءَنِي رجلَانِ عَلَى بعير فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لتؤدي صَدَقَة غنمك. فَقلت: مَا عَلّي؟ فَقَالَا: شَاة. فأعمد إِلَى شَاة قد عرفت مَكَانهَا ممتلئة مَحْضا وشحما، فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: هَذِه شَاة الشافع، وَقد نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَأْخُذ شَاة شافعا. قلت: فَأَي شَيْء تأخذان؟ قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية. فأعمد إِلَى عنَاق معتاط - والمعتاط: الَّتِي لم تَلد ولدا. وَقد حَان ولادها - فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: ناولناها، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بعيرهما، ثمَّ انْطَلقَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. 3880 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد ". الْمَحْض، بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَالصَّاد الْمُعْجَمَة: اللَّبن. 3881 - وَعَن عبد الله بن مُعَاوِيَة الغاضري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " ثَلَاث من فعلهن فقد طعم طَعم الْإِيمَان: من عبد الله وَحده، وَأَنه لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأعْطَى زَكَاة مَاله طيبَة بهَا نَفسه رافدة عَلَيْهِ كل عَام، وَلَا يُعْطي الهرمة [وَلَا الدرنة] ، وَلَا الشَّرْط اللئيمة، وَلَكِن [من وسط أَمْوَالكُم، فَإِن الله لم يسألكم خَيره، وَلم يَأْمُركُمْ بشره] . 3882 -[وَعَن أبي بن كَعْب قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُصدقا فمررت بِرَجُل، فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنة مَخَاض، فَقلت لَهُ: أد ابْنة مَخَاض فَإِنَّهَا صدقتك، فَقَالَ: ذَاك] [178 / أ] مَا لَا لبن فِيهِ، وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة فَخذهَا. فَقلت لَهُ: مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، وَهَذَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْك قريب، فَإِن أَحْبَبْت أَن تَأتيه فتعرض عَلَيْهِ مَا عرضت عَلّي بِهِ فافعل، فَإِن قبله مِنْك قبلته، وَإِن رده عَلَيْك رَددته. قَالَ: فَإِنِّي فَاعل. فَخرج معي وَخرج بالناقة الَّتِي عرض عَلّي، حَتَّى قدمنَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِي الله، أَتَانِي رَسُولك ليَأْخُذ مني صَدَقَة مَالِي، وأيم الله، مَا قَامَ فِي مَال رَسُول الله وَلَا رَسُوله قطّ قبل، فَجمعت لَهُ مَالِي، فَزعم أَن مَا عَلّي فِيهِ ابْنة مَخَاض، وَذَلِكَ مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَقد عرضت عَلَيْهِ نَاقَة عَظِيمَة فتية ليأخذها، فَأَبَى عَلّي، فها هِيَ ذه قد جئْتُك بهَا فَخذهَا، فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح أَو حسن

3883 - وَرَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " وَزَاد ابْنه عبد الله: قَالَ الرَّاوِي عَن أبي بن كَعْب، وَهُوَ عمَارَة بن عَمْرو بن حزم: وَقد وليت الصَّدقَات فِي [زمن مُعَاوِيَة فَأخذت من] ذَلِك الرجل ثَلَاثِينَ حقة لِأَلف [وَخمْس مئة بعير] [178 / ب] .

§1/1