حجة النبي

ناصر الدين الألباني

حجة النبي

حجة النبي A كما رواها عنه جابر Bهـ (خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا) حديث شريف تأليف: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الخامسة - 1399 هـ - بيروت المكتب الإسلامي - بيروت

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا (حجة النبي A كما رواها جابر Bهـ) عز منا على إعادة طبعه بعد أن عزت نسخه وكثر الطلب عليه من كثير من البلاد الإسلامية فأعدت النظر فيه وزدت في متنه بعض الجمل التي استدركتها من المصادر الحديثية التي لم تكن قد طبعت من قبل أو كانت نسخها عزيزة مثل (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) و (المنتقى) لابن الجارود و (طبقات ابن سعد) وبعض المخطوطات [2]

بيد أني أضفت إليه تعليقات كثيرة تضمنت فوائد جمة أغلبها في بيان بعض المناسك كانت قد فإني أو لم يتيسر لي معها في طبعته السابقة ثم ذيلته بذيل ذكرت فيه قسما كبيرا من البدع التي يقع فيها بع الحجاج منذ عزمهم على السفر حتى رجوعهم إلى أهلهم وأدخلت فيه بدع زيارة المسجد النبوي وبيت المقدس لأن كثيرا من الحجاج يجمعون بين الحج والسفر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى وذلك أمر مشروع مرغوب فيه وإن كان مطلقا غير مقيد بالحج فيشرع مع الحج قبله أو بعده وبدونه وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جدا ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيرا من الحجاج في جهل به أو إهمال له أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول [3]

أولا: إن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا إن لم نقل: ليس مقبولا ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي فإن الله تبارك وتعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) - البقرة: 197. وقال رسول الله A: (صحيح) (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أخرجه الشيخان والرفث: هو الجماع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين) وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول [4]

بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج فمن هؤلاء الإمام ابن حزم C فإنه يقول: (وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه. . .) واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه (المحلى) (7 / 186) فإنه مهم ومما سبق يتبن أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم وإما أن يأثم بها ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج بل هو أخطر بكثير فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله تعالى فالله المستعان وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم

1 - الشرك بالله D: فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم [5]

بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال: (لئن أشركت ليحبطن عملك) - محمد: 65. فقد رأينا كثيرا من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي E يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله D والله D يقول: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) - فاطر: 14. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه: توسلا تشفعا وواسطة أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبيل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) - الزمر: 3 [6]

فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه A فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان

2 - التزين بحلق اللحية: وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه A إياهم عن ذلك صراحة في قوله E: (صحيح) (خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى) رواه شيخان وفي حديث آخر: (وخالفوا أهل الكتاب) وفي هذه القبيحة عدة مخالفات: الأولى: مخالفة أمره A الصريح بالإعفاء الثانية: التشبه بالكفار الثالثة: تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله A من فعل [7]

ذلك. وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا (آداب الزفاف في السنة المطهرة) (ص 126 - 131) وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله A حلقوا لحاهم التي أمرهم A بإغفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون

3 - تختم الرجال بالذهب: لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع: بعضهم لا يعلم تحريمه ولذلك كان يسارع إلى مزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة كحديث: (صحيح) (نهى A عن خاتم الذهب) متفق عليه وقوله A: (صحيح) (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟) رواه مسلم وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر هو كما يقال أقبح من ذنب - فيقول: إنه خاتم الخطبة. ولا يدري المسكين [8]

أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة نهيه A الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى وقد فصلت القول في هذه المسألة في (آداب الزفاف) أيضا (ص 131 - 138) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع (ص 139 - 167) فإنه مهم جدا ثانيا: ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى وإنما قلت: على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من ذلك مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم [10]

وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب (المحلى) و (زاد المعاد) وغيرهما ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول: لا شك أن الحج كان في أول استئنافه A إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه A منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه A خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة Bها: (صحيح) (خرجنا مع رسول الله A فقال: من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. . .) الحديث رواه مسلم وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة (1) كما في رواية لأحمد (6 / 245) ولكن النبي A لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في

(1) أي عند ذي الحليفة [10]

طريقهم إلى مكة فمن ذلك حينما وصلوا إلى (سرف) وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها: (صحيح) (. . . فنزلنا سرف فقال النبي A لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] . . .) الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم ومن ذلك لما وصل A إلى (ذي طوى) وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم: (صحيح) (من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ولكنا رأيناه A لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة Bها: (صحيح) (خرجنا مع النبي A ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي A من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم [11]

يسقن فأحللن. . .) الحديث متفق عليه وعن ابن عباس نحوه بلفظ: (صحيح) (فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله) متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة (33 - 45) قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه A لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية - كما هو ثابت في (الصحيحين) - يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وهذا الرأي وإن كان رسول الله A قد أبطله باعتباره A ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال بلك البدعة الجاهلية فإنه ولا قرينة هنا بل لا يكفي - والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد فلذلك مهد له A بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم [12]

فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا ويد لعلى ذلك الأمور التالية: الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو: الثاني: أنه A لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفا ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه ألم تر أنه A قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود الثالث: أن في رواية في حديث عائشة Bها قالت: (صحيح) (. . . فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا) . رواه مسلم والبيهقي وأحمد (6 / 175) ففي غضبه A دليل واضح على أن أمره كان للوجوب لا سيما وأن غضبه A إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم من ذلك ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة (44) [13]

الرابع: قوله A: لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: (ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟) فشبك A أصابعه واحدة في أخرى وقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد) . كما يأتي في الفقرة (24) فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد. (1) خامسا: أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة فكيف وقد رأينا رسول الله A ايكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاما فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة Bها كما يأتي (فقرة 48) وتارة يأمر به أزواجه كما في (الصحيحين) عن ابن عمر أن النبي A أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: (إني لبدت رأسي. . .) الحديث. ولما جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له A: (بم أهللت) ؟ قال: أهللت بإهلال النبي A قال: هل سقت من الهدي؟ قال: لا قال: (فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. . .) الحديث

(1) وقد رددنا على القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليها من الكتاب الصفحة (63) [14]

فهل هذا الحرص الشديد من النبي A على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه اللهم إلا نهي عمر Bهـ وكذا عثمان وابن الزبير كما في (الصحيحين) وغيرهما والجواب من وجوه: الأول: أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا الثاني: أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي A مهم علي وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم الثالث: أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة قال الله [15]

تعالى: (فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة: 196. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين Bهـ بقوله: (صحيح) (قال تمتعنا مع رسول الله A ولم ينزل فيه القرآن (وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله A حتى مات) قال رجل برأيه بعد ما شاء) . رواه مسلم وقد صرح عمر Bهـ بمشروعية التمتع وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال: (صحيح) (قد علمت أن النبي A قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن (1) في الأراك (2) ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) رواه مسلم وأحمد ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي

(1) أي ملمين بنسائهم (2) أي في حجر الأراك كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به. وهو أيضا موضع بعرفة وليس مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ نسائهم [16]

اعتمدها عمر Bهـ في كراهته التمتع هي عينها التي تذرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره A بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا: (خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. . .) انظر الفقرة (40) وقد رد النبي A ذلك بقوله: (أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون) (فقرة 42) فهذا يبين لنا عمر Bهـ لو استحضر حين كرة للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله وتذكر معه رد النبي A عليهم لما كره ذلك ونهى الناس عنه وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله A أو قول من أقواله فيجتهد برأيه فيخطئ وهو مع ذلك مأجور غير مأزور والعصمة لله وحده ثم لرسوله وقد يقول قائل: إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول ولكن يشكل عليه ما يذكره البعض [17]

هذا وبين ما ذكرته؟ والجواب: أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل وأو يفرد فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي. وحينئذ فلا منافاة والحمد لله وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه A والله D يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) - النساء: 80، وعلى التمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك وهو دم شكران وليس دم جبران وهو - كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي A سئل: أي الأعمال أفضل؟ [18] أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق فقال:

(صحيح) (العج والثج) وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دن الهدي. وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله A على ما يأتي بيانه (فقرة 90) ولقوله D فيما يذبح من الهدي في منى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) - الحج: 28 وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لئلا يلزمهم الهدي وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلك وأوجب على المتمتع هديا وهم يفرون منه وليس ذلك من عمل المتقين ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم وأن يغفر ذنبهم هيهات هيهات ف (إنما يتقبل الله من المتقين) - المائدة: 27، وليس من البخلاء المحتالين فكن أيها الحاج متقيا لربك متبعا لسنة نبيك في مناسكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك ثالثا: واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة وكذا [19]

البيات في المزدلفة ليلة النحر فذلك من هدي نبيك A لا سيما في البيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون ب (المطوفين) فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتمامه وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص أتبعت سنة نبيك أم خالفت؟ رابعا: واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لقوله A: (صحيح) (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) . قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. رواه الشيخان في (صحيحيهما) . وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غير سترة بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها:

1 - (صحيح) (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك) [20]

2 - (صحيح) إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان) . (1)

3 - قال يحيى بن كثير: (صحيح) (رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه) . رواه ابن سعد (7 / 18) بسند صحيح

4 - عن صالح بن كيسان قال: (صحيح) (رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه) . رواه أبو زرعة الرازي في (تاريخ دمشق) (91 / 1) (2) وكذا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8 / 106 / 2) بسند صحيح ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى السترة وتحريم المرور عمدا وأن فاعل ذلك شيطان وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: (الشيطان) ؟

(1) حديثان صحيحان مخرجان في " صفة الصلاة " لنا (51 / 53 الطبعة الثالثة) وهو تحت الطبع في مطابع المكتب الإسلامي [21]

والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ولا بمكان دوم مكان فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى لأن هذه الأحاديث إنما قالها A في مسجده فهو المراد بها أصالة والمساجد الأخرى تبعا. والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي لا أصل له في السنة ولا عن أحد من الصحابة اللهم سوى حديث واحد روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في (بدع الحج) (الفقرة 124) خامسا: وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيد فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة وجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم [22]

إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة وأن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفا والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله D: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) - النحل: 125. فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: (. . . فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) - البقرة: 196. فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة قال ابن حزم C (7 / 196) : (والجدال قسمان: قسم واجب وحق وقسم في باطل فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك. . .) ومن جادل في طلب حق به فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع [23]

من الباطل وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة: 196) وهذا كله على أن (الجدال) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف وعزاه ابن قدامة في (المغني) (3 / 296) إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 361) وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا. والله أعلم ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة له لتعصبه لرأيه وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله A: (حسن) (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا) . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه A واتباع هديه [24]

لا حرج: وهذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة:

1 - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي (الصحيحين) وغيرهما (صحيح) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله A يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته A يفعل. زاد مسلم: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا) وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: (صحيح) (ربما قال لي عمر بن الخطاب Bهـ: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون) وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد [25]

وقعا في البحر يتمالقان (يتغاطسان) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما)

2 - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك (1 / 358 / 92) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: (صحيح) سمعت عائشة زوج النبي A تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وسنده حسن في الشواهد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموعة الكبرى) (2 / 368) : وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره)

3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة Bهـ قال: (صحيح) (احتجم النبي A وهو محرم ب (لحي جمل) - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه) . متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2 / 338) : (وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه [26]

وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث ثم قال) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل) وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3 / 306) ولكنه قال: (وعليه الفدية) وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: (7 / 257) عقب هذا الحديث: (لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (1) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام)

4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس Bهـ: (صحيح) (المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله D لا يصنع بأذاكم شيئا)

(1) الأفرع: التام من الشعر [27]

رواه البيهقي (5 / 62 - 63) بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم (7 / 246) وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه

5 - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي A أمر بنصب القبة له ب (نمرة) ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة (57 - 58) وعن أم الحصين Bهـ قالت: (صحيح) (حججت مع رسول الله A حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: (أبصر بن عمر Bهـ رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له) وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل [28]

على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه) قلت: فلعل ابن عمر Bهـ لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله A ولذلك قال البيهقي: هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) . (1)

6 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك (صحيح) فعن عائشة Bها أنها سئلت عن الهيمان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان. رواه البخاري تعليقا

(1) قلت: فقول شيخ الإسلام: " والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي A وأصحابه يحجون " فيه نظر بين لا يخفى على القارئ [29]

قلت: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما (وما كان ربك نسيا) مريم: 64 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) دمشق في 15 شوال 1384 هـ محمد ناصر الدين الألباني [30]

مقدمة الطبعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه الكريم: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) - آل عمران: 97، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل فيما صح عنه: (صحيح) (خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا) . وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تلا وتبعهم بإحسان أما بعد فإني بعد أن ألفت (صفة صلاة النبي A) (1) ونشرته على الناس وجد - والحمد لله على توفيقه - رواجا فوق ما كنت أترقب حيث أن نسخه البالغة ألفين نفدت أو كادت في ظرف سنتين بدون أن يتخذ له شيء من وسائل

(1) ثم طبع بعد ذلك مرتين والثالثة مزيدة ومنقحة طبعت في مطابع المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1381 هـ [31]

الدعاية المعروفة أو أن يتعهد أحد من أصحاب المكتبات بنشره وما ذلك إلا لما لمسه الناس من سهولة أسلوبه في عرضه لصلاته A مع استقصائه لها وتحرير ما صح منها والأمر الذي حمل كثيرين على أن يطلبوا مني أن أضع لهم كتابا آخر في صفة حجة النبي A على الأسلوب ذاته فكنت أحبذ ما طلبوا ولكني أعتذر لهم من الاستعجال بتحقيق ما رغبوا بأني في صدد وضع كتب أخرى تفيد المسلمين إن شاء الله تعالى. منها كتاب أستقصي فيه قدر الإمكان البدع التي وقع المسلمون فيها منذ قديم الزمان لعله يكون باعثا لهم على اجتنابها وحاملا لهم على التمسك بالسنة المحمدية وحدها يضاف إلى ذلك ما لا بد منه من الاشتغال بمسائل فرعية دينية أخرى مما يأخذ من وقتي الشيء الكثير هذا عدا انصرافي إلى تحصيل قوتي من مهنتي وكسب يدي كل هذا كان يصدقني عن المبادرة إلى تحقيق رغبتهم ورغبتي لا سيما وهو يتطلب سعة من الوقت وجهد كثير لتتبع السنة المطهرة واستخراج ما يتعلق بهذا الموضوع منها فبينا أنا على هذه الحال إذ ألقى في البال بمناسبة قراءتي مع بعض الإخوان كتاب الحج من (الروضة الندية) لصديق حسن خان ملك بهوبال أن أخرج للناس حجة النبي A كما رواها مسلم في صحيحه عن جابر Bهـ فإنه يوفر علي وقتا [33]

وقتا وجهدا كبيرا ويحقق للراغبين بغيتهم كلها أو جلها وما لا يدرك كله لا يترك جله فلما تمكن مني هذا الخاطر وجدتني منصرفا إليه عن كل شاغل فاستخرجت من صحيح مسلم الرواية المشار إليها وراجعت متنها مرارا فتبين لي أنها ينقصها بعض المناسك فأعدت استخراجها من كتب السنة الأخرى الآتي بيانها فوجدت فيها بعض الزيادات المفيدة ولكنها عن القيام بواجب الاستدراك بعيدة فحملني ذلك على أن أتتبع كل رواية لجابر يتحدث فيها عن حجته A خلاف روايته السابقة فاجتمع عندي من ذلك فوائد وزوائد من المناسك فأضفتها كلها إلى الرواية الأولى وجعلت كلا منها في موطنها اللائق بها فتم بذلك استدراك غير قليل من النقص وبقيت أشياء أخرى كثيرة لا يمكن استدراكها إلا بتغيير هذا المنهاج الذي عزمت السير عليه وبالتوسع في البحث والتنقيب عن جميع روايات سائر الأصحاب حول هذه الحجة العظيمة وهذا ما أجلته إلى وقت آخر أوسع فإن النية قد اتجهت بعد الفراغ من مسودة هذا المنسك إلى وضع كتاب بعنوان: صفة حجة النبي A منذ خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها كأنك تصبه فيها) أتتبع فيه مناسكها كلها ووقائعها وخطبها وحوادثها وأجوبة النبي A عن أسئلة السائلين له في [34]

طرقها ومنازلها وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنكت الطريفة أسردها متنقلا من منزل إلى آخر من التقيد بالصحيح من ذلك كما هو دأبي في كل كتاباتي وتآليفي وقد جمعت حتى الآن جل مادته فأرجو أن يوفقني الله تعالى لتصنيفه وتأليفه ثم لطبعه ونشره هو حسبي لا إله إلا هو ثناء العلماء على حديث جابر هذا وإنما آثرت حديث جابر Bهـ لأنه كما قال النووي: (وهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع فانه ذكرها من حين خروج النبي A من المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيره) وقال: (وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه) قلت وبوب مسلم ب (باب حجة النبي A) (1) وأبو داود ب (باب

(1) وأما قول الشيخ عبد الحي الكتاني في " التراتيب الإدارية " (2 / 856) : " فبوب صحيح مسلم بقوله: حديث جابر الطويل " فوهم منه فإنما بوب مسلم بهذا لحديث آخر طويل لجابر انظر: (ج 8 ص 231 - 236 منه) [35]

صفة حجة النبي A) ونوه به الحافظ الذهبي في ترجمة جابر فقال: (وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم) وعقد له الحافظ ابن كثير في الجزء الخامس من (البداية والنهاية) فصلا قال فيه: (وهو وحده منسك مستقل) ثم ساقه (ص 146 - 149) وهذا الثناء من هؤلاء الأئمة إنما هو على حديثه من الرواية الأولى. فإذا علمت ما ضممنا إليها من فوائد الروايات الأخرى كما سيأتي الإشارة إليه يتبين لك أن منسكا هذا على أسلوبه المبتكر أثر فائدة وأتم من منسكه على الرواية الأولى كما هو بين لا يخفى روايات المنسك وتخريجها واعلم أن مدار هذا المنسك من رواية جابر على سبعة من ثقات أصحابه الأكابر:

1 - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر

2 - أبو الزبير بن محمد بن مسلم المكي

3 - عطاء بن أبي رباح المكي

4 - مجاهد بن جبر المكي [36]

5 - محمد بن المنكدر المدني

6 - أبو صالح ذكوان السمان المدني

7 - أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة الأصل الذي اعتمدنا عليه في هذا المنسك إنما هو من رواية الأول منهم في صحيح مسلم والآخرون إنما لهم منه الشيء اليسير وبعضهم أكثر من بعض على ترتيبهم المذكور. وقد استخرجت فوائدهم الزائدة على الأول ثم أشرت إلى من أخرج زوائد الأولين بوضع الرموز الآتي بيانها فوقها (1) مكتفيا بذلك عن الإطالة بالتخريج لكل زيادة ومستغنيا عنه بهذا التخريج الإجمالي فأقول:

1 - أما رواية الأول فأخرجها مسلم وأبو نعيم في (المستخرج على صحيح مسلم) وأبو داود والدارمي وابن ماجه وابن الجارود في (المنتقى) والبيهقي من طريق جعفر بن

(1) كان كذلك في الطبعة الأولى وأما في هذه الطبعة فقد رأينا جعل الرموز عقب الزيادة مباشرة لأنه أجمل في النظر [37]

محمد الصادق عنه بتمامه والسياق لمسلم كما سبقت الإشارة إليه وأخرج القسم الأكبر منه الطيالسي في مسنده وأحمد وروى قطعا متفرقة منه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه ومالك في موطأه والطحاوي في (شرح المعاني) وفي (مشكل الآثار) والطبراني في (المعجم الصغير) والدارقطني في (سننه) والحاكم في (المستدرك) وابن خزيمة في (صحيحه) على ما في (الترغيب والترهيب) والبيهقي في سننه الكبرى وأحمد في [38]

(مسنده) وابن سعد في (الطبقات الكبرى) وأبو نعيم في (حلية الأولياء)

2 - أما رواية أبي الزبير فأخرجها مسلم وأبو نعيم في (المستخرج على صحيح مسلم) وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والشافعي والطحاوي في (شرح المعاني) وفي (مشكل الآثار) والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن سعد [39]

3 - وأما رواية عطاء فأخرجها البخاري ومسلم وأبو نعيم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والشافعي والطحاوي في (الشرح) في (المشكل) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن سعد

4 - وأما رواية مجاهد فأخرجها البخاري ومسلم والحاكم والتيهقي وأحمد

5 - وأما رواية محمد بن المنكدر فأخرجها الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد

6 - 7 - وأما رواية أبي صالح وأبي سفيان [40]

وإليك الآن الرموز التي وعدنا بها فللبخاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خ ومسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م وأبو داود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د والنسائي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن والترمذي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت والدارمي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي وابن ماجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مج ومالك في (الموطأ) . . . . . . . . . . . . ما والشافعي في مسنده وفي سننه بواسطة (بدائع المنن) . . . . . . . . . . . . . . شا وابن سعد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سع والطحاوي في (شرح المعاني) . . . . . . . طح والطحاوي في (مشكل الآثار) . . . . . . . . طش والطبراني في (الضغير) . . . . . . طص وابن خزيمة في صحيحه. . . . . . خز والدارقطني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قط وابن حبان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حب [41]

وابن الجارود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . جا والحاكم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حا والبيهقي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هق والطيالسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طي وأحمد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حم وأبو نعيم في (المستخرج) . . . . تخ وقد وضعت على الكتاب تعاليق مفيدة كشفت فيها معاني بعض الألفاظ وبينت وفسرت ما جاء فيه من الأماكن ونبهت فيها على بعض الفوائد الفقهية ولم أتوسع في ذلك طلبا للاختصار واستدركت أيضا بعض المناسك التي لم ترد فيه فتمت بذلك فائدة الكتاب كمنسك وسميته: (حجة النبي A كما رواها عنه جابر ورواها عنه ثقات أصحابه الأكابر) أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وينفع به المسلمين إنه سميع مجيب [42]

قال جابر Bهـ:

1 - إن رسول الله A مكث [بالمدينة: ن شا جا حم] تسع سنين لم يحج (1)

2 - ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله A حاج [هذا العام: ن جا حم]

3 - فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر

(1) اتفق العلماء على أن النبي A لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه وعلى أنها كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشر وهو قول غير واحد من السلف واستدل به ابن القيم في " زاد المعاد " بأدلة قوية فليراجعها من شاء وعلى هذا فقد بادر رسول الله A إلى الحج فورا من غير تأخير بخلاف الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عنه A ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك [43]

أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم: ي ن) [فتدارك الناس (2) ليخرجوا معه: ن شا] كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله A ويعمل مثل عمله

4 -[وقال جابر Bهـ: سمعت - قال الراوي: أحسبه رفع إلى النبي A (وفي رواية قال: خطبنا رسول الله A: مج) (3) فقال: (مهل أهل المدينة من ذي الحليفة (4) و [مهل أهل] الطريق الآخر الجحفة (5) ومهل أهل العراق من ذات

(2) أي تلاحقوا ووصلو (3) هذه الرواية في سندها ضعيف لكن يشهد لها أحاديث كثيرة عن غير جابر من الصحابة Bهم منهم ابن عمر وفي حديثه أن ذلك كان في المسجد النبوي. أخرجه الشيخان وغيرهما وفي رواية لأحمد " على هذا المنبر " والظاهر أن هذه الخطبة كانت بين يدي خروجه A من المدينة لتعليم الناس مناسك الحج (4) موضع على ستة أميال من المدينة كما في القاموس وقال الحافظ ابن كثير في البداية: (5: 114) : " على ثلاثة أميال " وقال ابن القيم في الزاد (2: 178) : " ميل أو نحوه " وهذا اختلاف شديد (5) موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " (2 / 356) من " مجموعة الرسائل الكبرى ": هي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها: من المكان الذي يسمى (رابغا) وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب إذا اجتازوا بالمدينة المنورة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع قلت: والأشبه الجواز لهذا الحديث [45]

عرق (6) مهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من

(6) مكان بالبادية هو الحد الفاصل بين نجد وتهامة كما في " القاموس " و " معجم البلدان " والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في " الفتح " واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر Bهـ قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها. أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي A لقول الراوي: " أحسبه " وفي رواية لمسلم " أراه " وهذا معناه الشك وعدم الجزم وأما المتن فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ والجواب عن الأول من جهتين: أ - أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي A في رواية ابن ماجه المشار إليها في الأعلى وهي وإن كانت ضعيفة كما سبق فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي وإن كان فيها ابن لهيعة وهو موصوف بسوء الحفظ فإن من رواتها عنه عبد الله بن وهب عند الإمام البيهقي (5 / 27) ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأئمة لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة عندهم صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب هذا وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " (3 / 13 - 14) فليراجعه من شاء البسط ب - هب أن الشك لم يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوي حديث جابر كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره وقد ساق الشواهد المشار إليها في " التلخيص " وكذلك ساقهما الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 12 - 15) وابن كثير كما في " الجوهر النقي " (5 / 28) ولا يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد فليراجعها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لا بد هنا من ذكر شاهد واحد فات أولئك المخرجين جميعا وهو ما أخرجه الطحاوي (1 / 360) وأبو نعيم في " الحلية " (4 / 94) بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار إليه في المواقيت: " وحدثني أصحابنا أن رسول الله A وقت لأهل العراق ذات عرق " وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت قلت: ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقا وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ولا ينافي صحة الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لإمكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها وأما الجواب عن إعلاله وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهو: أن ذلك صدر منه A وصدر التعليم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة فليس من الضروري أن تكون قد فتحت يومئذ فهي في هذا كبلاد الشام سواء فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبر البر: هذه غفلة من قائل هذا القول لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام: منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع " نقله ابن التركماني في " الجوهر " (5 / 28 - 29) ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " صحيح مسلم " (8 / 175) [46]

يلملم) (7) : نخ مج شا طي هق حم]

(7) مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا [46]

5 -[قال فخرج رسول الله A: د ت مج هق حم] [لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع: ن جا هق] . (8)

6 -[وساق هديا: ن] (9)

(8) وذلك بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر. كما قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس وهذا بخلاف نية الإحرام فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها وإنما النية بالقلب فقط وأما التلفظ بها فبدعة " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " والذي صح عنه A في الإحرام إنما هو قوله: " لبيك اللهم عورة وحجا " فيتوقف عند هذا ولا يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " النية " (ص 244 - 245 من مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول) وله كلام في هذه المسألة ذكره في " منسكه " (2 / 359) قد يخالف ظاهره ما ذكرنا فلا يلتفت إليه فعليك أن تعرف الحق بدليله لا بقائله لا سيما إذا كان له قولان في المسألة (9) أي من ذي الحليفة كما في " الصحيحين " من حديث ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس كذا قال وفيه نظر لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه A بل ندب عليه كما في الفقرة الآتية (41) : " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا " فهذا القول منه A دل على أمرين هامين: أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران لأنه A تأسف إذ لم يفعل ذلك ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل ظاهر فالأفضل إذن ترك سوق الهدي ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره A بذلك كما يأتي بل صح أن النبي A غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك A بقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط [48]

7 - فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ] (10)

(10) وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: ". . . فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني (3 / 254) ما نصه: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه: وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية [49]

8 - حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر

9 - فأرسلت إلى رسول الله A: كيف أصنع؟

10 -[ف] قال: اغتسلي واستثفري (11) بثوب وأحرمي

11 - فصلى رسول الله A في المسجد [وهو صامت: ن] (12)

(11) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم " (12) يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي [50]

الإحرام: (13)

12 - ثم ركب القصواء (14) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء [أهل (15) بالحج (وفي رواية: أفرد الحج: مج سع) هو وأصحابه: مج]

(13) وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب. ورؤي وبيض الطيب في مفارق رأيه بعد إحرامه بثلاث. كما في الصحيح (14) هي بفتح القاف وبالمد اسم ناقته A ولها أسماء أخرى مثل " العضباء " و " الجدعاء ". وقيل: هي أسماء لنوق له A. انظر " شرح مسلم للنووي (15) من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا: إذا لبى ورفع صوته. كذا في النهاية وفي الحديث أنه A حرم بالحج وحده لكن في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما أنه A أهل بالحج والعمرة معا وهو الصحيح كما بينه ابن القيم في " زاد المعاد " وساق فيه نحو عشرين حديثا عن نحو عشرين صحابيا أن النبي A حج قارنا فليراجعه من شاء التوسع في التحقيق وقد فاته قول عائشة: " يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج " وهو عند البخاري وأحمد من حديث جابر نفسه وهو نص في المسألة. انظر الفقرة الآتية (111) وعليه فجابر Bهـ على علم بأن النبي A كان قارنا فكيف يخبر عنه أنه أهل بالحج وحده وأفرده والجواب من وجهين: الأول: أن يحمل على أول الإحرام. وقبل نزوله A في وادي العقيق الذي أمر فيه بالقران كما أخبر عمر Bهـ قال: سمعت رسول الله A بوادي العقيق: عمرة في (وفي رواية: و) حجة ". رواه البخاري وغيره وفي هذا بعد عندي لأن جابرا Bهـ لم يتفرد برواية الإفراد عنه A بل تابعه عليها جماعة من الأصحاب كالسيدة عائشة Bها في الصحيحين وغيرهما وفي رواية لمسلم و " الموطأ " وابن سعد عنها بلفظ جابر الصريح: " أفرد الحج " ومن الصعب حينئذ الحمل المذكور لما فيه من نسبة عدم العلم إلى الأصحاب. ولذلك اختار الوجه الأول جماعة من العلماء كابن المنذر وابن حزم والقاضي عياض ورجحه الحافظ في " الفتح ". فمن شاء التوسع في التحقيق فليرجع إليه وأما إعلال ابن القيم لرواية جابر هذه الصريحة يتفرد الداوردي بها فيرده أنه تابعه عبد العزيز بن أبي حازم عليها. أخرجها ابن سعد في " الطبقات " (2 / 1 / 179) [51]

13 -[قال جابر: د مج هق] : فنظرت إلى مد بصري [من: دمي مج جا] بين يديه من راكب وماش (16) وعن يمينه

(16) قال النووي ما مختصره: فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه واختلف في الأفضل منهما فقال جمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي A ولأنه أعون له على وظائف ومناسكه ولأنه أكثر نفقة وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته وهذا فاسد لأن المشقة ليست ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة خلافا لمن يظن العكس وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " وهو أشد ضعفا من الأول ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 496 - 497) وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية C في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس " فمنهم من يكون حجه راكبا أفضل ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل " قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب [52]

مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله A بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به (17)

(17) فيه إشارة لطيفة إلى أن النبي A هو الذي يبين للصحابة ما نزل عليه من القرآن وأنه هو وحده الذي يعرف تأويله وتفسيره حق المعرفة وأن غيره - حتى من الصحابة - لا يمكنه الاستغناء عن بيانه A ولذلك كان الصحابة Bهم في هذه الحجة - كغيرها من العبادات - يتتبعون خطاه فما عمل به من شيء عملوا به ففيه رد ظاهر على فريقين من الناس: أ - الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وبيانه بما يزعمونه من العلم اللدني يرمز إليه بعضهم بقوله: " حدثني قلبي عن ربي " بل زعم الشعراني في " الطبقات الكبرى " أن أحد شيوخه (المجذوبين) والذين يترضى هو عنهم كان يقرأ قرآنا غير قرآننا ويهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين ب - طائفة يسمون أنفسهم ب " القرآنيين " والقرآن منهم بريء يزعمون أن لا حاجة بهم لفهم القرآن إلى سنة النبي E ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدابها. مع أن هذا لم يكف جابرا وأصحابه ما عرفت لا سيما وهم عرب أقحاح نزل القرآن بلغتهم بينا هذه الطائفة كلهم أو جلهم من الأعاجم وكان من نتيجة زعمهم المذكور أن خرجوا عن الإسلام وجاؤوا بدين جديد فصلاتهم غير صلاتنا وحجهم غير حجنا وصومهم غير صومنا ولا أدري لعل توحيدهم غير توحيدنا وقد نبغ هؤلاء في الهند ثم سرت فنتهم إلى مصر وسوريا وكنت قرأت لهم كتابا باسم " الدين " ليس عليه اسم مؤلفه من قرأه عرف منه ضلالهم وخروجهم من الدين كفى الله المسلمين شر الفريقين [53]

14 - فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

15 - وأهل الناس بهذا الذي يهلون به (وفي رواية: ولبى الناس [والناس يزيدون: جا حم] : جا هق حم) [لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل: د حم هق] فلم يرد رسول الله A عليهم شيئا منه (18)

(18) هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره A لهم لها وبه قال مالك والشافعي: وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها فإنها تلبية رسول الله A ". وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط. وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته عليه السلام: لبيك إله الحق. رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك مستسلم لحكمك مطيع لأمرك مرة بعد مرة لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام C تعالى [54]

16 - ولزم رسول الله A تلبيته

17 - قال جابر [ونحن نقول [لبيك اللهم: خ] لبيك بالحج: م مج] [نصرخ صراخا: م] لسنا نعرف العمرة: جا) (19) وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي A بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده: سع)

18 -[قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب (سرف) (20) عركت (21) : م نخ] دخول مكة والطواف

19 - حتى إذا أتينا البيت معه [صبح رابعة مضت من ذي الحجة: م نخ د مج طح طي سع هق حم] (وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى) :

(19) قلت: كان هذا في أول هذه الحجة وقبل أن يعلمهم رسول الله A مشروعية العمرة في أشهر الحج وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة Bها قالت: خرجنا مع رسول الله A (عام حجة الوداع) فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة. . . وكنت فيمن أهل بالعمرة رواه البخاري ومسلم واللفظ له (20) بكسر الراء موضع قرب التنعيم. قال في " النهاية " " وهو من مكة على عشرة أميال وقيل أقل وقيل أكثر " (21) أي حاضت [55]

20 - أتى النبي A باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد ف: خز حا هق)

21 - استلم الركن (22) (وفي رواية: الحجر الأسود: حم جا) (23)

22 -[ثم مضى عن يمينه: م ن جا هق]

23 - فرمل (24) [حتى عاد إليه: حم] ثلاثا ومشى أربعا [على

(22) أي مسحه بيده وهو سنة في كل طواف قاله النووي في شرح مسلم (23) واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف كما في حديث ابن عمر ولم يقبله وإنما قبل الحجر الأسود وذلك في كل طوفة قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها وإلا أشار إليه ولا يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى إلا الركن اليماني فإنه يحسن استلامه فقط ويسن التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي A بالبيت على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ". رواه البخاري. وأما التسمية فلم أرها في حديث مرفوع وإنما صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله الله أكبر. أخرجه البيهقي (5 / 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني ووهم ابن القيم C فذكره من رواية الطبراني مرفوعا. وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " فوجب التنبيه عليه حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها (24) قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. نووي [56]

هينته: طح] (25)

24 - ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [ورفع صوته يسمع الناس: ن]

25 - فجعل المقام بينه وبين البيت [فصلى ركعتين: هق حم]

26 -[قال: ن ت] : فكان يقرأ في الركعتين: (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) (وفي رواية: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

27 - ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه: حم]

28 - ثم رجع إلى الركن فاستلمه الوقوف على الصفا والمروة

29 - ثم خرج من الباب (وفي رواية: باب الصفا: طص) إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)

(25) وطاف A مضطبعا كما في غير هذا الحديث والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها. والأولى أولى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني " [57]

أبدأ (وفي رواية: نبدأ: د ن ت مي ما جا هق حم طص) (26) بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت

30 - فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره [ثلاثا: ن هق حم] و [حمده: ن مج] وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد [يحيي ويميت: د ن مي مج هق] وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده [لا شريك له: مج] أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (27) ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات

31 - ثم نزل [ماشيا: ن] (28) إلى المروة حتى إذا انصبت

(26) وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت عنها قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6 / 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ " بالنون التي للجمع " قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين " (27) معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله A يوم الخندق. نووي (28) هذا الحديث صريح في أنه A سعى ماشيا. وفي حديث آخر لجابر أنه A طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. رواه مسلم وغيره وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه A لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة وفي رواية عنه أنه لم يطف بينها إلا مرة واحدة فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا فلما كثر عليه الناس ركب. أخرجه مسلم وغيره وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه [58]

قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا [يعني: مج] [قدمناه: مج ما ن] [الشق الآخر: حم] مشى حتى أتى المروة [فرقى عليها حتى نظر إلى البيت: ن حم]

32 - ففعل على المروة كما فعل على الصفا الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

33 - حتى إذا كان آخر طوافه (وفي رواية: كان السابع: جا حم) (29) على المروة فقال: [يا أيها الناس: حم] لو أني استقبلت من

(29) فيه رد صريح على من قال إنه A سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه A لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول أنه A لاختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا " قلت: والقول الصحيح عند الحنفية هو الموافق للسنة في هذه المسألة كما صرح بذلك السمرقندي في " تحفة الفقهاء " (1 / 2 / 866) فالقول الآخر ضعيف لا يجوز الالتفات إليه [59]

أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و [ل: د جا هق حم] جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة (وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (30) وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية (31) فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة: خ م) (32)

34 - فقام سراقة بن مالك بن جعشم (وهو في أسفل المروة: جا حم) فقال: يا رسول الله [أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا: ن مج هق) هذه: ن طح] [أ: نخ مي مج جا هق حم] لعامنا هذا أم لأبد [الأبد: مج] ؟ [قال: مج] فشبك رسول الله A أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج [إلى

(30) هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ولا يحلقه وإنما يلحقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقوله A " اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة " محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر مفردة. فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو مذهب الحنفية - ليس بصواب (31) هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يسقون ويستقون. نهاية (32) أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. فتح [60]

يوم القيامة: جا حم] (33) لا بل لأبد أبد [لا بل لأبد أبد: د مي هق] [ثلاث مرات: جا]

(33) قال النووي: " معناه عند الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج وقيل: معناه: سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: وهو ضعيف " كذا قال ورد الحافظ في " الفتح " بقوله: وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بالظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم قلت: وقد روى عنه A الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وقد ساقها ابن القيم في الزاد (1: 282 - 286) وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه عندنا. وقد أجاب ابن القيم عن شبهات المخالفين فراجعه (1: 286 - 303) واعلم أن حديث سراقة هذا فيه دليل قاطع على بطلان الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة " إذ كيف يمكن أن يصح هذا وهو A يقول: " دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد. . . " لا سيما وهو قد صدر جوابا عن سؤال مثل سؤال بلال المذكور: " متعتنا هذا أو لأبد الأبد؟ " على أن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضا وهي جهالة الحارث ولذلك ضعف حديثه جماعة من الأئمة كأحمد وابن حزم وابن القيم وقد فصلت القول في ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم بعد 1000) وأما ما رواه مسلم وغيره عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة. فهو مع كونه موقوفا معارض للحديث المرفوع فإن ظاهره مما لا يقول به أحد لاتفاق العلماء جميعا - فيما علمنا - على جواز التمتع في الحج كيف لا وهي في كتاب الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [61]

35 -[قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن: حم] ؟ قال: اعملوا فكل ميسر: طي حم] (لما خلق له: حم] (34)

36 - (قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي (35) ويجتمع

(34) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى) رواه البخاري وغيره (35) من الهدي بالتشديد والتخفيف وهو ما يهدى إلى البيت الحرام منم النعم لتنحر. نهاية [62]

النفر منا في الهدية: م طي حم] [كل سبعة منا في بدنة: طي حم] [فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله: ما هق]

37 -[قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله: م نخ طح طي حم] (36)

38 -[قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا: ن حم] النزول في البطحاء

39 -[قال: فخرجنا إلى البطحاء (37) قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم: حم] (38)

40 -[قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع: حم]

(36) يعني الذي يحرم على المحرم. قال الحافظ: كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد (37) يعني بطحاء مكة. وهو الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى كما في القاموس وغيره وموقعه شرقي مكة (38) كأنهم يستنكرون ذلك وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره A بذلك ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك. وأما الآخرون فإنهم تأخروا حتى خطبهم A الخطبة الآتية وأكد فيها الأمر بالفسخ فتحللوا Bهم جميعا [63]

(وفي رواية: خمس [ليال] أمرن أن نفيض إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني (39) [من النساء] قال: يقول جابر بيده (قال الراوي) : كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ : خ م]

41 - قال: [فبلغ ذلك النبي A فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس: م] خطبته A بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

42 -[فقام: م نخ ن مج طح] [فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه: طح سع حم] فقال: [أبالله تعلموني أيها الناس: خا] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم [افعلوا ما آمركم به فإني: م خ] لولا هديي لحللت كما تحلون [ولكن لا يحل مني حرام (40) حتى يبلغ الهدي محله: خ] (41) ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا: م نخ ن مج طح سع هق]

(39) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. نووي (40) أي شيء حرام والمعنى لا يحل مني حرام. فتح (41) أي إذا نحر يوم منى [64]

43 -[قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا: م نخ ن حم] [وسمعنا وأطعنا: م نخ طح]

44 -[فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي A ومن كان معه هدي: مج طح هق]

45 -[قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي A وطلحة: خ هق حم] (42) قدوم علي من اليمن مثلا بإهلال النبي A

46 - وقدم علي [من سعته: م ن شا هق] (43) من اليمن ببدن النبي A

47 - فوجد فاطمة Bها ممن حل: [ترجلت: جا]

(42) هذا ما اطلع عليه جابر Bهـ فلا يعارض قول عائشة: " فكان الهدي مع النبي A وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجهما مسلم (4: 30، 55) لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر " فتح الباري " (3: 473) (43) أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم [65]

ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها [وقال: من أمرك بهذا؟ : د هق] فقالت: إن أبي أمرني بهذا

48 - قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله A محرشا (44) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله A فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا: د هق] فقال: صدقت صدقت [صدقت: ن جا حم] [أنا أمرتها به: ن جا حم]

49 - قال جابر: وقال لعلي: ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله A

50 - قال: فإن معي الهدي فلا تحل [وامكث حراما كما أنت: ن]

51 - قال: قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي A [من المدينة: د ن مج جا هق] مائة [بدنة: مي]

(44) التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابه. نووي [66]

52 - قال: فحل الناس كلهم (45) وقصروا إلا النبي A ومن كان معه هدي (46) التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن

53 - فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة يظهر: خ م نخ ن حم] توجهوا إلى منى (47) فأهلوا بالحج [من البطحاء: خ م طح هق حم]

54 -[قال: ثم دخل رسول الله A على عائشة Bها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم

(45) قال النووي: " فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم " قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق الهدي فهو قول عائشة: " فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي " أخرجه مسلم وغيره من حديثها (46) سبق هذه الفقرة برقم (44) . وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث (47) قال النووي: " وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة [67]

فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي: حم د] (48) ففعلت: م نخ د ن طح هق حم] . (وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: حم)

55 - وركب (49) رسول الله A فصلى بها (يعني: منى وفي رواية: بنا: د) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

56 - ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (50)

(48) قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله وأما حديث " لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في " إرواء الغليل " (رقم: 191) يسر الله إتمامه (49) فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق 16 (50) فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس [68]

57 - وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بنمرة (51) التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة

58 - فسار رسول الله A (52) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام [بالمزدلفة: د جا هق] [ويكون منزله ثم: م] كما كانت قريش تصنع في الجاهلية (53) - فأجاز رسول الله A حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها

(51) بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: " هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات " وليست نمرة من عرفات (52) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين (53) معنى هذا قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي A يقف في المشعر الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه. فتجاوزه A إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. نووي (54) قال النووي: هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات [69]

59 - حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ف [ركب حتى: د مج] أتى بطن الوادي (55) خطبة عرفات

60 - فخطب الناس وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا [و: مج جا] [إن: د مي مج هق] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي [هاتين: مج جا] موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث [ابن عبد المطلب: د هق]- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله (56) فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان [ة: د شا مج هق] الله (57) واستحللتم فروجهن بكلمة

(55) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء. وليست من عرفات. نووي (56) معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) والمراد بالوضع الرد والإبطال (57) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. فليراجعها من شاء في " الترغيب والترهيب؟ (3: 71 - 74) للمنذري و " رياض الصالحين " للنووي [70]

الله (58) و [إن: د مي مج هق] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه (59) فإن فعلن ذلك فاضربوهن مبرح (60) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف و [إني: جا هق] قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله (61)

(58) في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (59) المختار في معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي وراجع تمام كلامه في شرح مسلم (60) الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق ومعناه: اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شق. قلت: وهذا من قوامة الرجال على النساء كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) (61) قلت: صدق رسول الله A فإن المسلمين المتأخرين - إلا قليلا منهم - لما لم يعتصموا بكتاب الله تعالى ولم يتمسكوا بسنة نبيه A ضلوا وذلوا وذلك حين أقاموا آراء الرجال ومذاهبهم أصلا يرجعون إليه عند اختلافهم فما وافقها من الكتاب والسنة قبلوه ومالا رفضوه حتى لقد قال قائلهم: كل آية أو كل حديث خالف المذهب يحمل على النسخ ورحم الله مالكا حيث قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب ربهم ويجعلوه الحكم في جميع شؤونهم ولا يقدوا عليه شيئا من آراء الرجال شرقية كانت أو غريبة [71]

وأنتم تسألون (وفي لفظ: مسؤولون: د مي مج جا هق) عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت [رسالات ربك: جا] وأديت ونصحت [لأمتك وقضيت الذي عليك: جا] فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد) الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات

61 - ثم أذن [بلال: مي مج جا هق] [بنداء واحد: مي]

62 - ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر

63 - ولم يصل بينهما شيئا

64 - ثم ركب رسول الله A [القصواء: جا] حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات (62) وجعل حبل المشاة (63) بين يديه واستقبل القبلة (64)

(62) هي صرخات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط (63) أي مجتمعهم (64) وجاء في غير حديث أنه A وقف يدعو رافعا يديه. ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك. فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي Bهـ أخرجه الحاكم (1 / 464 - 465) والبيهقي (5 / 113) من طريق ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عنه. قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1 / 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله A وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة. وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وفي الباب عن ميمونة زوج النبي A من فعلها. أخرجه البيهقي [72]

65 - فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص (65)

66 -[وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف: د ن مي مج جا حا حم]

67 - وأردف أسامة [بن زيد: مج جا هق] خلفه

(65) وكان A في موقفه هذا مفطرا فقد أرسلت أليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. كما في " الصحيحين " عنها [73]

الإفاضة من عرفات

68 - ودفع رسول الله A (وفي رواية: أفاض وعليه السكينة: د ن مج) (66) وقد شنق (67) للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك (68) رحله ويقول بيده اليمني [هكذا: وأشار بباطن كفه إلى السماء: ن] أيها الناس السكينة السكينة

69 - كلما أتى حبلا (69) من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد (70) الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها

70 - حتى أتى المزدلفة فصلى بها [فجمع بين: د جا] المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (71)

(66) هي الرفق والطمأنينة قال النووي: ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة فإذا وجد فرجة يسرع كما في الحديث الآخر (67) أي ضم وضيق (68) هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب (69) في " النهاية ": " الحبل المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه وجمعه حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل " (70) وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين " (71) هذا هو الصحيح فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ كما أن الأذان لم يرد أصلا في بعض الأحاديث. انظر: " نصب الراية " (3 / 69 - 70) [74]

71 - ولم يسبح (72) بينهما شيئا

72 - ثم اضطجع رسول الله A حتى طلع الفجر (73)

73 - وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة الوقوف على المشعر الحرام

74 - ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام (74) [فرقى عليه: د مج جا هق]

75 - فاستقبل القبلة فدعاه (وفي لفظ: فحمد الله: د مج جا هق] وكبره وهلله ووحده

76 - فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا

77 - (وقال: وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف: م د ن مج جا حم)

(72) أي لم يصل سبحة أي نفلا (73) قال ابن القيم: ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قلت: وهو كما قال وقد بينت حال تلك الأحاديث في " التعليق الغيب على الترغيب والترهيب " (74) المراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة وهو جبل معروف في المزدلفة وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. نووي [75]

الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة

78 - فدفع [من جمع: هق] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكينة: د ت هق حم] (75)

79 - وأردف الفضل بن عباس (76) - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما

80 - فلما دفع رسول الله A مرت به ظعن (77) تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله A يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر فحول رسول الله A يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر (78)

(75) واستمر A على تلبيته لم يقطعهما (76) فيه وفي الفقرة المتقدمة (رقم: 65) جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي (77) قلت: وهذه القصة هي غير التي رواها علي وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخثعمية من وجوه منها: أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر وفي حديث علي فائدة أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرة العقبة. كما رواه أحمد (1 / 75 - 76) وابنه في " زوائده " (1 / 76 و 81) والملخص في " الفوائد المنتقاة " (9 / 220 / 1) بسند حسن كما قال الحافظ وصححه الترمذي وفي ذلك رد صريح على من يدعي ن المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثعمية كانت محرمة ولذلك لم يأمرها النبي A بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة لأمرها بالتغطية ولو سلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية لا سيما في هذه الحالة التي كاد الشيطان أن يدخل بينها وبين الفضل وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه. فكيف وليس في الحديث أنها كانت محرمة؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحر كما سبق وفي هذه الحالة يحل لها كل شيء إلا النكاح كما يأتي فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع وقد فصلت القول في ذلك " في حجاب المرأة المسلمة " " لا سيما في الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن شاء الله تعالى [76]

81 - حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا [وقال: عليكم السكينة: مي]

(79) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعي وكل ن قال ابن القيم: " ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه " قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرا من منى (80) أي أسرع السير كما في غير هذا الحديث قال النووي: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال ابن القيم: " وهذه كانت عادته A في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود تقنع بثوبه وأسرع السير " [77]

رمي الجمرة الكبرى

72 - ثم سلك الطريق الوسطى (81) التي تخرج [ك: ن د مي مج جا هق] على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة

73 - فرماها [ضحى: م نخ د ت طح جا قط هق حم] بسبع حصيات (82)

74 - يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف (83)

(81) قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب في إلى عرفات (82) وحينئذ قطع أي تلبيته كما في حديث الفضل وغيره (83) قال النووي: " وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه " وفي " النهاية ": " الخذف هو رميك الحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها " قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: خطبنا رسول الله A ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه السبابتين أحدهما على الأخرى الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في " أمالي المحاملي " (5 / 120 / 1) " وفوائد الملخص " (7 / 184 / 2) وابن عباس في " طبقات ابن سعد " في " الطبقات " (2 / 129) وهو عند مسلم في رواية له (4 / 71) ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد التعليم والالتزام بها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في " الفتح " الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي وهنا تنبيهات: الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن عباس Bهـ أن النبي A قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في " الفتح " (3 / 422) ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي A لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه A بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل فقد صرحت بأن النبي A أذن بذلك للظعن فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل ولم يبلغها نهيه A الذي حفظه ابن عباس Bهـ الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي A يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني ومن قبله ابن حزم قال في " المحلى ": إنما نهى النبي A عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع على الليل والعشي معا فاحفظ هذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول A المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير ن الحجاج يزعم الضرورة الثالث: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق لحديث عائشة Bها: " طيبت رسول الله A بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد. قال ابن قدامة في " المغني " (3 / 439) : " وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " وإليه ذهب ابن حزم بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك فهو مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح فليس فيه حديث يصلح للمعارضة أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية: وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " (رقم ما بعد الألف) الرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية C وذلك لأن النبي A لم يحدد لذلك مكانا وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس (وفي رواية: الفضل بن عباس) قال: قال لي رسول الله A غداة العقبة (وفي رواية: غداة النحر وفي أخرى: غداة جمع) وهو على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء ثلاث مرات وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود في " المنتقى " (رقم 473) والسياق له وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأحمد (1 / 215، 347) بسند صحيح فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان فهو يشرع بأن الالتقاط كان عند جمرة العقبة على الرواية الثانية وكذا الأولى وعليها أكثر الرواة وكأن ابن قدامة لاحظ هذا المعنى فقال في " المغني " (3 / 425) " وكان ذلك بمنى " فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافا لابن تيمية ثم في حديث الفضل بن عباس Bهما أن من الغلو في الدين الرمي بحصى أبكر من حصى الخذف وهو فوق الحمص ودون البندق فماذا يقال فما يفعله بعض الجهالة من رميهم الجمرات بالنعال؟ أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى [78]

85 -[ف: د هق] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو: ن] يقول: لتأخذوا مناسككم (84) فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه: م د ن هق حم سع] (85)

(84) هذه اللام لام الأمر أي خذوا مناسككم كما وقع في رواية غير مسلم وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله A في الصلاة: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". نووي (85) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلانهم بقرب وفاته A وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين وبهذا سميت حجة الوداع. منه [79]

86 -[قال: ورمى بعد يوم النحر [في شائر أيام التشريق: حم] (86) إذا زالت الشمس: م د ن ت مي مج طحا جا حا هق حم]

87 -[ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد: خ م هق حم] (87) النحر والحلق

88 - ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين [بدنة: مج] بيده

89 - ثم أعطى عليا فنحر ما غبر [يقول: ما بقي: د جا هق] وأشركه في هديه

(86) وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي: " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر Bهما عن النبي A ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم (87) كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة (33) أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه A من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم ". وانظر فتح الباري (3: 480) [82]

90 - ثم أمر من كل بدنة ببضعة (88) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها

91 - (وفي رواية قال: نحر رسول الله A عن نسائه بقرة: م)

92 - (وفي أخرى قال: فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير: حم) عن سبعة والبقرة عن سبعة: م نخ حم) (وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ)

93 - (وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا

(88) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي A كان قارنا وكذلك على Bهـ والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه A ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها " [83]

ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله A قال: (كلوا وتزودوا) : حم) . [قال: فأكلنا وتزودنا: خ حم] [حتى بلغنا بها المدينة] (89) رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر

94 - (وفي رواية: نحر رسول الله A [فحلق: حم] (90)

95 - وجلس [بمنى يوم النحر: مج] للناس فما سئل [يومئذ: مج] عن شيئ [قدم قبل شيء: مج] إلا قال: (لا حرج لا حرج) (91)

(89) وكانت السيدة عائشة Bها قد طيبته A بالمسك وذلك عقب رميه A لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم (90) فيه أن السنة الحلق بعد النحر وأن النحر بعد الرمي ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية لحديث أنس بن مالك أن رسول الله A أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. وقد أنصف هنا المحقق ابن الهمام فقال في " الفتح " عقب هذا الحديث: وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب (91) معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذا الحديث وغيره مما في معناه قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا [84]

حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: (لا حرج)

96 - ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج

97 -[ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج: مي حب]

98 -[قال آخر: طفت قبل أن أذبح قال: ذبح ولا حرج: طح]

99 -[ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ارم و: طي حم] لا حرج: مي مج طح حب طي حم]

100 -[ثم قال النبي A: قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر: حم مي م د جا هق] [85]

101 -[وكل فجاج مكة وطريق ومنحر: د حم مج طش حا هق] (92)

(92) فيه جواز نحر الهدايا في مكة كما يجوز نحرها في منى وقد روى البيهقي في سننه (5 / 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة وكلن نزهت عن الدماء ومكة من منى كذا وفي رواية: ومنى من مكة ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة كان ينحر بمنى قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به وبما حض عليه من الفضائل فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط بل يذبحون في أيام التشريق أيضا ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي A على ما تقدم في الفقرة (90، 93) . وخير الهدى هدى محمد A ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر: لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تهيأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها آخرون لسلخها وتقطيعها ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين وبذلك تكون قد قضينا على المشكلة فهل من مستجيب؟ [86]

102 -[فانحروا من رحالكم: م مج د هق] خطبة النحر

103 -[وقال جابر Bهـ: خطبنا A يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد: حم] الإفاضة لطواف الصدر

104 - ثم ركب رسول الله A فأفاض إلى البيت [فطافوا (93)

105 - ولم يطوفوا بين الصفا والمروة: د طح هق حم سع] (94)

(93) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كما في الصحيحين عن عائشة وابن عمر (94) كذا أطلق جابر Bهـ. وفصلت ذلك عائشة Bها حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فأما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على النافي أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي A وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذري اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مدرج من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد قلت: والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لا سيما إذا كان مثل هشام ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. فهذا إسناد غاية في الصحة فمن الخطأ والإدراج؟ ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص 385 ج 2 من مجموعة الرسائل الكبرى) : وقد روى في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قبل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد " قيل "؟ وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول: وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا يساوي حكايته كما عرف ومما يؤكد ذلك شيئان: الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: 223 ج 1: 410) عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه به وهذا سند صحيح أيضا كالجبل ثبوتا والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي A في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال رسول الله A: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ". طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. . . " الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه البيهقي في سننه (5 / 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة Bها ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر Bهـ ويدل على أن التمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب؟ وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله A: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفه بعد ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم [87]

106 - فصلى بمكة الظهر (95)

107 - فأتى بني عبد المطلب [وهم: نخ مي مج جا هق] يسقون على زمزم (96) فقال: انزعوا (97) بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم (98)

108 - فناولوه دلوا فشرب منه) تمام قصة عائشة

109 -[وقال جابر Bها: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: خ حم]

(95) كذا قاله جابر وقال ابن عمر إنه A الظهر بمنى كما في " الصحيحين " واختلفوا في الترجيح وذهب بعضهم إلى الجمع بين القولين ولكن النفس لم تطمئن لشيء من ذلك فراجع " شرح مسلم " للنووي. " وزاد المعاد " " ونيل الأوطار " تتمة: ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث على الترتيب المتقدم عن النووي (96) معناه يغرقون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس (97) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء (98) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نووي [88]

110 -[قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة (99) والصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا: م د ن هق حم]

111 -[قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ : خ حم] (100) [قال: إن لك مثل ما لهم: حم]

112 -[فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت: م د ن طح هق حم]

113 -[قال: وكان رسول الله A وجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه: م هق] (101)

114 -[قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم

115 -[فاعتمرت بعد الحج: خ حم] [ثم أقبلت: حم] وذلك

(99) أي طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ (3 / 480) : واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر (100) وفي حديث آخر: قالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. أخرجه مسلم من حديثها (101) معناه: إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره. أجابها إليه. وفيه حسن معاشرة الأزواج قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) لا سيما فيما كان من باب الطاعة. نووي [91]

ليلة الحصبة: م ط هق حم] (102)

116 -[وقال جابر: طاف رسول الله A بالبيت في حجة الوداع (103) على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه: م د حم]

117 -[وقال (104) : رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله A

(102) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. نووي. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية وأعلم جابر Bهـ مع حسن سياقه لحجة النبي A لم يذكر طوافه A للوداع فيما وفقنا عليه من الروايات عنه. وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة Bها في قصتها هذه فقالت في آخرها: " فجئنا رسول الله A وهو في منزله من جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة " أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود. ولم يرمل A طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين (103) ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان A ماشيا فهذا محمول - ضرورة الجمع - إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع والله أعلم (104) جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته ههنا [92]

فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ت مج هق] (105) وهذا آخر ما وقفت عليه من (حجة النبي A) برواية جابر Bهـ والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي يهم كل حاج معرفتها والوقوف عليها من قرب وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا وإتماما للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق لتكون خلاصة جامعة إن شاء الله تعالى:

1 - الإحرام في إزار ورداء (106)

(105) أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم (106) قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي C في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44) : " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نهى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز " [93]

2 - لبسهما والتطيب قبله

3 - الإحرام من الميقات

4 - إحرام النفساء والحائض بعد اللغتسال

5 - الإحرام بحج وعمرة (107)

6 - الحج راكبا

7 - الحج بالنساء والصبيان

8 - التلبية بتلبية النبي A ورف الصوت بها

9 - فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي

(107) قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح [94]

10 - طواف القدوم سبعة أشواط

11 - الاضطباع فيها

12 - الرمل في الثلاثة الأولى منه

13 - التكبير عند الحجر

14 - تقبيل الحجر. أو ستلام الركن اليماني في كل شوط

15 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط

16 - القراءة فيها ب (قل يا) و (قل هو)

17 - صلاتهما خلف المقام

18 - الشرب من زمزم والصب منها على الرأس

19 - العود إلى استلام الحجر الأسود

20 - الوقوف على الصفا مستقبل القبلة

21 - ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثا

22 - المشي بينها وبين المروة سبعا

23 - السعي بينهما في بطن الوادي في كل شوط [95]

24 - الوقوف على المروة

25 - الذكر عليها كما فعل على الصفا

26 - ختم السعي على المروة

27 - التحلل من الإحرام من التمتع أو القران الذي لم يسق الهدي بقص الشعر ولبس الثياب وغير ذلك

28 - تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق

29 - الإهلال بالحج يوم التروية

30 - الذهاب إلى منى والبيات فيها

31 - أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بها

32 - التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات

33 - النزول بنمرة عند عرفات

34 - الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم

35 - الوقوف على عرفة مفطرا

36 - الخطبة في عرفة

37 - استقبال القبلة رافعا يديه يدعو على عرفة

38 - التلبية على عرفة

39 - الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة [96]

40 - الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة

41 - الأذان فيه بإقامتين

42 - ترك السنة بين الصلاتين

43 - البيات بها بدون إحياء الليل

44 - صلاة الفجر حين تبين الفجر

45 - الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة داعيا حامدا مكبرا مهللا حتى الإسفار جدا

46 - الدفع منها قبل أن تطلع الشمس

47 - الإسراع قليلا في بطن محسر

48 - الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات

49 - رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى

50 - الرمي بحصى الخذف [97]

51 - جواز رميها بعد الزوال

52 - الرمي من بطن الوادي

53 - التكبير مع كل حصاة

54 - قطع التلبية عند رمي الجمرة

55 - التحلل الحل الأصغر بالرمي

56 - الرمي في أيان التشريق بعد الزوال

57 - نحر القارن والمتمتع للهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

58 - نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة

59 - النحر في منى ومكة

60 - الأكل من الهدي

61 - التطيب بعد الرمي

62 - الحلق

63 - البدء بيمين المحلوق

64 - الخطبة يوم النحر

65 - الإفاضة لطواف الصدر بدون رمل [98]

66 - سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة خلافا للقاررن

67 - ترتيب المناسك يوم النحر

68 - الإحلال بعده الحل كله

69 - الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف

70 - الرجوع إلى منى ومكث فيها أيام التشريق الثلاثة

71 - رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال

72 - الطواف للوداع بدون رمل وبهذا ينتهي الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقد رأيت أن ألحق بالكتاب من هذه الطبعة ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها. ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: الأول: أن يكون خالصا لوجهه D والآخر: أن يكون صالحا. ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها ومن المقرر عند ذوي التحقيق من [99]

أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله A بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية فما تركه A من تلك العبادات فمن السنة تركها ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله D لم يجز التقرب له إلى الله D وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله A وقد فهم هذا المعنى أصحابه A فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن اليمان Bهـ: (كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله A فلا تعبدوها) . وقال ابن مسعود Bهـ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق) فهنيئا لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه A ولم يخالطها ببدعة إذا فليبشر بتقبل الله D لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين: بدع وجدت أنا من نص على بدعيتها من أهل العلم في كتبهم فهذا العلامة عليه عزوها إليهم. وهذا النوع من الأكثر. والآخر: بدع [100]

لم أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية الأصولية تحكم ببدعتها. فهذا الدليل عليه خلوه من العزو ومرجع هذه البدع أمور: الأول أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي A ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (صفة صلاة النبي A) وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق الأمور المسلمات حتى صارت سننا تتبع ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن - إن كان مجتهدا - أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى [101]

رابعا: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعمدوا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي العلم ويتزيى بزيهم ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة بل هي على درجات بعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك ولكن يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة فليس في البدع - كما يتوهم البعض - ما هو رتبة المكروه فقط كيف ورسول الله A يقول: (صحيح) (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أي صاحبها. وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي C في كتابه العظيم (الاعتصام) ولذلك فأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله A: (صحيح) (إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) رواه الطبراني والضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة) وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين هو الشيخ حسن بن علي البربهاري [101]

من أصحاب أصحاب الإمام أحمد C المتوفى سنة (329) قال C تعالى: (واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي A أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونا أصحاب رسول الله A فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وفطعن عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه) (108)

(108) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2 / 18 - 19) [103]

رحم الله الإمام مالك حيث قال: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا) وصلى الله على نبينا القائل: (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بدع ما قبل الإسلام

1 - الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والدخول وغيره (109)

2 - ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب (110)

3 - ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر (المدخل لابن الحاج) (2 / 67)

(109) وحديث " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة " موضوع كما في " الفتاوى الهندية " (5 / 330) وكتب الموضوعات (110) وفيه حديث لا يصح كما في " تذكرة الموضوعات " ص (122) [104]

4 - صلاة ركعتين حين خروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل ياأيها الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص) فإذا فرغ قال: (اللهم بك انتشرت وإليك توجهت. . .) ويقرأ آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب مثل (إحياء الغزالي) و (الفتاوى الهندية) وشرعة الإسلام) وغيرها (111)

5 - صلاة أربع ركعات (112)

6 - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة (آل

(111) وحديث: " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " ضعيف الإسناد بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم 372، فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول فقول النووي بعد أن بين ضعفه " فيسن له ذلك غير مستقيم. ومثله حديث أنس قال: " لم يرد رسول الله A سفرا إلا قال: حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت. . . " الحديث. رواه ابن عدي والبيهقي (5 / 250) وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الآخرون (112) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضا رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " عن أنس بلفظ: " ما استخلف في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره " الحديث. قال العراقي: وهو ضعيف [105]

عمران) وآية الكرسي و (إنا أنزلناه) و (أم الكتاب) بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة (113)

7 - الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج وقدومهم (المدخل) (4 / 322) (مجلة المنار) (12 / 271)

8 - الأذان عند توديعهم

9 - المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة (114) (المدخل) (4 / 213) (والإبداع في مضار الابتداع) (131 - 132) (تفسير المنار) (10 / 358)

10 - توديع الحاج من قبل بعض الدول بالموسيقى

11 - السفر وحده أنسا بالله كما يزعم بعض الصوفية

(113) وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة " (123) (114) وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وفي الباجوري على ابن القاسم (1 / 41) : ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه [106]

12 - السفر من غير زاد التصحيح دعوى التوكل (115)

13 - (السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين) (116) (مجموع الرسائل الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (2 / 395)

14 - (عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم بعقد عليها ليكون معها كمحرم) (117)

(115) استحب ذلك الغزالي في " الإحياء " (3 / 249) وقال في مكان آخر (4 / 229) : " والسفر إلى البوادي من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل " قلت: وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله A ونحن نعلم يقينا أنه لم يفعل ذلك كيف وهو A قد تزود من هديه A من مكة إلى المدينة ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله D يقول: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة؟ أهو الجهل؟ كلا فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها (116) وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو جاهل أو مغرض (117) وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى [107]

(السنن والمبتدعات) (109)

15 - أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج. (الإحياء) (1 / 236)

16 - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. . . (118)

17 - قراء المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص (11) مرة وآية الكرسي مرة وآية (وما قدروا الله حق قدره) مرة (118)

18 - الأكل من فحاكل أرض يأتيها المسافر (119)

19 - (قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي A كما يقال

(118) انظر " شرح شرعة الإسلام " (ص 369 - 374) (119) استحبه في " شرح الشرعة " (381) والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله: وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له [108]

في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبلي دمشق وكذلك مشاهد الأنباء والصالحين) (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص 151 و 152) (120)

20 - (شهر السلاح عند قدوم تبوك) (الاختيارات العلمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية بدع الإحرام والتلبية وغيرها

21 - اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب (121)

(120) وقد صح عن عمر Bهـ أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله A فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد " (ص 97) ثم قابل ذلك بما في " الإحياء " (1 / 235 طبع الحلبي) تر عجبا (121) فإن مثل هذه الشروط لم تأت في السنة ودين الله يسر إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط كما ثبت في صحيح البخاري وكل الذي اشترطه A في النقل أن لا يكون ساترا الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء وذلك قوله A: لا يلبس المحرم الخفية إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين متفق عليه. فيجزي من النعال مثل التي تعرف في سوريا ب " الكندرة " أو " الصباط " [109]

22 - الإحرام قبل الميقات (122)

23 - (الاضطباع عند الإحرام) (123) (تلبيس إبليس) لابن الجوزي (ص 154)

(122) لأنه خلاف السنة. وأما حديث " من تمام الحج تحرم من دويرة أهلك ". فهو حديث منكر كما بينته في " سلسله الأحاديث الضعيفة " (رقم 210) على أنه قد روي ما يعارضه مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان Bهما كما ذكرت هناك وما أحسن ما روى الهروي وغيره عن ابن عيينة أنه قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله A فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدها قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله A؟ إني سمعت الله يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) ومن ذلك تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز الإحرام قبل الميقات المذكور في شرح الهداية " (2 / 132) والله المستعان (123) قال ابن عابدين في " الحاشية " (2 / 215) : والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير وكذا في " فتح القدير " (2 / 150) [110]

24 - التلفظ بالنية (124)

25 - (الحج صامتا لا يتكلم) . (الاقتضاء) (ص 60)

26 - (التلبية جماعة في صوت واحد) . (شرح الطريقة المحمدية) للحاج رجب (1 / 115) و (المدخل) لابن الحاج (2 / 221)

27 - (التكبير والتهليل بدل التلبية) . (كنز العمال) عن ابن عباس (3 / 30)

28 - القول بعد التلبية: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك. . .) (125)

29 - (قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار من النبي A)

(124) انظر التعليق (رقم 9) (125) ذكر الغزالي أن هذا مستحب وأما الباجوري فقال (1 / 329) إنه يسن. ولعله يعني سنة المشايخ وإلا فكل من له معرفة بالسنة يعلم أنه مما لا أصل له [111]

(مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 388 - 389) و (تفسير سورة الإخلاص) لابن تيمية (179)

30 - (قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 289)

31 - (قصد الصلاة في مساجد عائشة ب (التنعيم) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 357 - 358)

32 - (التصليب أمام البيت) (الإقتضاء) (101) بدع الطواف

33 - (الغسل للطواف) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 380)

34 - لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة (126)

(126) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المجموعة " (2 / 374) : من فعل ذلك فقد خالف السنة فإن النبي A وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام في مكة [112]

35 - صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد (127)

36 - (وقوله نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا) . (زاد المعاد) (1 / 455، 3 / 303) (الروضة الندية) (1 / 261)

37 - (رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة) . (زاد المعاد) (1 / 303) و (سفر العادة) للعلامة الفيروزآبادي (70) (128)

38 - (التصويت بتقبيل الحج الأسود) . (المدخل) (4 / 223)

39 - المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله

(127) وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه A من فعله وانظر: " القواعد النورانية " لابن تيمية (101) (128) وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا الجهال مع أن ذلك مذهب الحنفية وقد احتج لهم في " الهداية " بحديث " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر " ولكنه حديث ضعيف من جميع طرقه ومع ذلك فقد أشار ابن الهمام في " الفتح " (2 / 148، 153) إلى أنه لا أصل لذكر الحجر فيه. وكأنه أخذ من الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 38) وفيه نظر ليس هذا محل بيانه [113]

40 - (تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني) الحاج رجب في (شرح الطريقة المحمدية) (1 / 122)

41 - (قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك) . (المدخل) (4 / 225) (130)

42 - قولهم عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة (129)

43 - (وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف) . (المصدر السابق: 1 / 122)

44 - القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار - مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام

(129) والحديث الوارد فيه ذكره السيوطي في " ذيل الموضوعات " (ص 122) وقال " وفيه نهشل كذاب " (130) وفي " المؤونة " (2 / 124) أن الإمام مالك أنكر قول الناس إذا حاذوا الحجر الأسود: إيمانا بك. . . وقد روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفين ولا تغتر بقول الهيثمي في حديث ابن عمر: " ورجاله رجال الصحيح " فإنه قد التبس عليه راو بآخر كما قد بينته في " السلسلة " [114]

45 - الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد

46 - الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس سيدنا محمد A شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا. يا ذا الجلال والإكرام

47 - الدعاء في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ومغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور (131)

48 - في الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم (132)

(131) وأورده الرافعي حديثا مرفوعا إلى النبي A ولا أصل له كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التلخيص " (ص 214) : لم أجد (132) قال شيخ الإسلام في منسكه (ص 372) : ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس به وليس فيه ذكر محدود عن النبي A لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان النبي A يختم طوافه بين الركنين بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) كما كان يختم سائر أدعيته بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة [115]

49 - (تقبيل الركن اليماني) . (المدخل) (4 / 224)

50 - (تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما) . (الاقتضاء) (204) و (مجموعة الرسائل) (2 / 371) و (الاختيارات العلمية) لابن تيمية (ص 69)

51 - (التمسح بحيطان الكعبة والمقام) . (تفسير سورة الإخلاص) (177) و (إغاثة اللهفان) (1 / 212) و (السنن والمبتدعات) (113)

52 - (العروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى) . (الباعث على إنكار البدع والحوادث) لأبي شامة (ص 69) (133) و (فتح القدير) لابن الهمام (2 / 182 - 183) و (الابتداع) (165)

53 - (مسمار في وسط البيت سموه سمرة الدنيا يكشف

(133) وقال: " ويقاسون للوصول إليها شدة وعناء ويركب فعضهم فوق بعض وربما صعدت الأنثى فوق الذكر " [116]

أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا) (134) (المصادر السابقة)

54 - قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه (135)

55 - التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة

56 - (ترك الطواف بالثوب القذر) . (الاقتضاء) لابن تيمية (60)

57 - إفراغ الحاج سؤرة من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء

58 - اغتسال البعض من زمزم (136)

(134) وصف ابن الهمام هذه البدعة والتي قبلها بأنها بدعة باطلة لا أصل لها وبأنها فعل من لا عقل له فضلا عن علم (135) وأما حديث " من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنبه " فلا أصل له كما قال البخاري وغيره (136) قال ابن تيمية في " منسكه " (ص 388) : ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية ولا يستحب الاغتسال منها [117]

59 - (اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة) . (السنن والمبتدعات) (113)

60 - ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت (137) بعد السعي بين الصفا والمروة

61 - الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة (138)

62 - (الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار) . (حاشية ابن عابدين) (2 / 234)

63 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك

(137) وهذه البدعة أصبحت اليوم غير ممكنة والحمد لله ذلك أن القبة التي كانت على زمزم قد هدمت وسويت بالأرض للتوسع على المصلين ونزل بغرفة البئر إلى ما تحت أرض المسجد بحيث لا يمكن رؤية البيت منها (138) والحديث الوارد في ذلك موضوع أورده السيوطي وغيره في " الموضوعات " فراجع " الذيل " (ص 122) و " التذكرة " (ص 74) [118]

وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين (139)

64 - القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا وأو عمرة مبرورة وذنبا مغفورة الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده. . . إلى قوله: ولو كره الكافرون (140)

65 - السعي أربع عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا (141)

66 - (تكرار السعي في الحج أو العمرة) . (شرح النووي على مسلم) (9 / 25)

(139) روي بعضه عن ابن عمر أنه كان يقوله عند الصفا. أخرجه البيهقي بسند ضعيف (140) صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه البيهقي. وروي مرفوعا ولم يصح (141) والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كما سبق فقرة (33) [119]

67 - (صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي) (142) (الباعث على إنكار البدع) و (القواعد النورانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (101)

68 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة

69 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في (الإحياء) : (اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك) وإذا خرج منها: (اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط. . .) إلخ

(142) ذهب إلى استحبابهما غير واحد قياسا على ركعتي الطواف وقال ابن الهمام في " الفتح " (2 / 156 - 157) : ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله A حين فرغ من سعيه جاء. . فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه أحمد وابن ماجه قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير فقد تحرف عليه لفظ " سعيه " والصواب " سبعة " كما في ابن ماجه رقم (2958) وهو في المسند بلفظ " أسبوعه " وفي رواية أخرى له " طاف بالبيت سبها ثم صلى ركعتين بحذائه. . . " على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (932) كما سبق التنبيه عنه (ص 23) وانظر التعليق (173) [120]

بدع عرفة

70 - الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال (143)

71 - (إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 377، 378، 379) . والبجيرمي في (حاشيته) (2 / 211)

72 - الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله. . . إلخ (144)

(143) استحسن ذلك في " الإحياء " وقال: وهو الحزم وهذا شيء عجيب من مثل هذا الفقيه إذ لو كان حقا حسنا لفعله النبي A وهو أتقى الناس. قال شيخ الإسلام في " المجموعة " (2 / 374) : الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ (144) وقد جاء فيه حديث ولكن إسناده ضعيف بل أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال: " لا يصح ". وتعقبه السيوطي في " اللآلي " (1 / 120) بما يؤخذ منه أنه مسلم بضعفه [121]

73 - (رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة) . (الباعث على إنكار البدع) (69 - 70) (145)

74 - (الرحيل من منى إلى عرفة ليلا) (146) (المدخل) (4 / 227)

75 - (إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة) . (الباعث على إنكار البدع) (2 / 378، 379) و (الاعتصام) للشاطبي (2 / 273) و (الإبداع في مضار الابتداع) (165)

76 - الاغتسال ليوم عرفة (147)

(145) والسنة بل الواجب البيات في منى ليلة عرفة كما تقدم. وقد تساهل الناس بهذه السنة كثيرا ويساعدهم على ذلك بعض المطوفين الذين لا يهمهم متابعة النبي A في حجه وقد يجدون من الفقهاء من يهون عليهم ذلك كقول الغزالي: " إن المبيت في منى مبيت منزل لا يتعلق به نسك " (146) والسنة الخروج من منى بعد طلوع شمس يوم عرفة كما تقدم (147) وأما حديث " أن النبي A كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " فهو ضعيف جدا كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 85) وابن الهمام في " الفتح " (1 / 45) وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في " مجموعه " (2: 380) : " ولم ينقل عن النبي A ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة " [122]

77 - قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

78 - (الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة) . (الإبداع) (166)

79 - التهليل على عرفا مائة مرة ثم قراءة سورة الإخلاص مائة مرة ثم الصلاة عليه A يزيد في آخرها: وعلينا معهم مائة مرة (148)

80 - السكوت على عرفات وترك الدعاء (149)

81 - (الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات) (مجموعة ابن تيمية) (2 / 380) و (اختياراته العلمية) (69) (150) و (المدخل) (4 / 227)

(148) والحديث الوارد فيه يصح إسناده أخرجه البيهقي في " الشعب " وقال: " هذا فنن غريب وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع " كما نقله في " اللآلي " (1261) وذكره ابن الهمام في " الفتح " (2 / 167) بدون لفظ " ليس " (149) انظر " المدخل " (4 / 229) (150) قال فيه: " ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا " [123]

82 - دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كطواف بالبيت) . (مجموعة ابن تيمية) (2 / 380) و (اقتضاء الصراط المستقيم) له (149) و (المدخل) (4 / 237)

83 - (اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة) . (مجموعة ابن تيمية) (1 / 279) (151)

84 - خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة (152)

85 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة (153)

(151) وذكر أن بعضهم روى ذلك حديثا ثم قال: وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله A وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق (152) قال في " الهداية ": " هكذا فعله رسول الله A ". فتعقبه ابن الهمام في " الفتح " (2 / 163) بقوله: لا يحضرني فيه حديث (153) والحديث الذي فيه ذلك شاذ منكر. لأنه مخالف لما سبق في الفقرة (58 - 6) وانظر " نصب الراية " (3 / 59 - 60) [124]

86 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته (154)

87 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (155)

88 - التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة (156)

89 - تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في (الإحياء) وأوله: يا من لا يشغله شأن عن

(154) والسنة البدء بالأذان بعد الفراغ من الخطبة كما سبق في الفقرة (60 - 61) (155) جاء هذا في غير ما كتاب من كتب الحنفية على أنه من وظائف الإمام في عرفة إذا كان مسافرا منها " تحفة الفقهاء " (1 / 2 / 876) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعه " (2 / 378) : ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي A بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر Bهما ولم يأمر النبي A ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتوا صلاتكم فإنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ (156) وصف ذلك في " شرح الهداية " بأنه مكروه. وهذا معناه أنه بدعة [125]

شأن ولا سمع عن سمع. . .) وغيره من الأدعية وبعضها يبلغ أكثر من ست صفحات من قياس كتابنا هذا (157)

90 - إفاضة البعض قبل غروب الشمس

91 - ما استفاض عن ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين وسبعين حجة (زاد المعاد) (1 / 23) (158)

(157) قال شيخ الإسلام في " مجموعه " (2 / 380) : ولم يعين النبي A لعرفة دعاء ولا ذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس قلت: ويستدرك عليه أنه يسن له أن يلبي أيضا فانظر التعليق المتقدم برقم (64) (158) وأصل هذه البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم في المصدر المذكور أعلاه قال: باطل لا أصل له عن رسول الله A فلا تغتر بما نقله بما نقله العلامة الكوثري في الأجوبة الفاضلة " 0 ص 37 طبع حلب) عن الشيخ على القاري أنه قال: أما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث أنه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر المقصود فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال فلا نعلم أن أحدا نص على تضعيفه فقط مع حكم المحقق ابن القيم ببطلانه. وهذا الواقع من الأمثلة الكثيرة على شؤم ما يذهب إليه البعض من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على كثرة اختلافهم في تفسير هذا المذهب كما تجده مبسوطا في الأجوبة المشار إليها آنفا فقد يكون الحديث باطلا كهذا فيطلق البعض عليه أنه ضعيف فيأتي آخر فيقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون أن يتحقق من سلامته من الضعف الشديد الذي هو من شروط العمل به مع أن الضعف المطلق لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع لأنها من أقسام الضعيف كما هو مقرر في المصطلح ثم ليت شعري ما علاقة هذا الحديث بالعمل بالحديث الضعيف فإن هذا محله فيما للإنسان فيه الخيرة تركا وفعلا وليس كذلك الوقوف في عرفة الموافق ليوم الجمعة هذا وتجد نص الحديث الباطل المشار إليه في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيف والموضوعة " رقم (207) مع ذكر العلماء الذي وافقوا ابن القيم على حكمه ببطلان الحديث [126]

92 - (التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة) . (سنن البيهقي) (5 / 118) عن الحكم وحماد وإبراهيم و (الاقتضاء) (149) و (منية المصلي) للحلبي (573) بدع المزدلفة

93 - (الإيضاح (الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة) [127]

(زاد المعاد) (1 / 337 - 338)

94 - الاغتسال للمبيت بمزدلفة. (مجموعة شيخ الإسلام) (2 / 280)

95 - استحباب نزول الراكب ليخل مزدلفة ماشيا توفيرا للحرم (159)

96 - التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة. . . إلخ ما في الإحياء

97 - ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى

98 - صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي

99 - (زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام) . (الباعث على إنكار البدع والحوادث) (25

69 -)

(تنبيه) قول القاري السابق: أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء غير صحيح فالخلاف في ذلك معروف تجده في " الأجوبة الفاضلة " وإن كان لم يحرر القول في هذه المسألة (159) استحب ذلك الغزالي في إحيائه ولو كان كذلك لفعله رسول الله A وقد مضى أنه أتى مزدلفة راكبا وأنه حينما صلى الفجر ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام [128]

100 - إحياء هذه الليلة (160)

101 - الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. (الروضة الندية) (1 / 267)

102 - التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلالة والإكرام (161)

103 - قول الباجوري (1 / 325) : (ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات

(160) استحسن إحياءها الغزالي وقال إنها من محاسن القربات وقد علمت من الفقرة (72) أنه A نام حتى تطلع الفجر وخير الهدى هدى محمد وقد مضى كلام ابن القيم في ذلك (161) وهذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت والشهر والركن والمقام وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته كما هو مفصل في كتب ابن تيمية C وقد نص الحنفية على كراهية هذا القول: اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام الخ. . . انظر " رد المحتار على الدر المختار " من كتبهم [129]

تؤخذ من وادي محسر) (162) بدع الرمي

104 - الغسل لرمي الجمار.) مجموعة ابن تيمية) (2 / 380)

105 - غسل الحصيات قبل الرمي (163)

106 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير

107 - الزيادة على التكبير قولهم: زعما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك

108 - قول الباجوري في حاشيته (1 / 325) : (ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله والله أكبر صدق الله وعده. . . إلى قوله: ولو كره الكافرون)

(162) وليس لهذا أصل في السنة فلعله يعني سنة المشايخ وقد خالفه الغزالي في التفصيل الذي ذكره فقال بأنه يتزود بالحصيات كلها من المزدلفة وكل ذلك خلاف السنة كما تقدم فقرة (83) (163) قال البجيرمي (2 / 400) : ولا يشترط في حجر الرمي طهارته [130]

109 - التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم: يعض طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها. وقال آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة (164)

110 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا

111 - رمي الجمرات بالنعال بدع الذبح والحلق

112 - الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل (165)

113 - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر

(164) قال ابن الهمام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر. ثم ذكر أنه لم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية والأصل ما هو الأيسر. راجع التعليق (رقم 83) (165) قلت: وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم المضحون أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما سبق بيانه في التعليق رقم (91) [131]

114 - البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق (166)

115 - الاقتصار على حلق ربع الرأس (167)

116 - قول الغزالي في (الإحياء) : (والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق) الدعاء عند الحلق بقوله: الحمد لله على ما هداني وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لي ذنبي اللهم اكتب لي بكل شهرة حسنة وامح بها عني سيئة وارفع لي بها درجة اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين (168)

(166) والسنة البدء بيمينه كما تقدم بيانه في التعليق رقم (90) (167) والواجب حلقه كله لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين) وقوله A: " رحم الله المحلقين. . . " ولأن في الاقتصار المذكور مخالفة صريحة لنهيه A عن القزع وقوله " احلقوه كله أو دعوه كله " ولذلك قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به (168) استح ذلك في " فتح القدير ". ولم يذكر عليه أي دليل ومع أن هذا لا أصل له في السنة فيما علمت فإني أخشى أن يكون قوله فيه: " اللهم اكتب لي بكل شعره حسنة. . . " من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه وأن يكون أوله مقتبسا من حديث " الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة " وهو حديث موضوع كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " بلفظ " الأضحية " ورقمه بعد الألف [132]

118 - الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 380)

119 - (استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر) . (القواعد النورانية) (101) (169)

120 - ترك السعي بعد طواف الإفاضة من المتمتع (170) بدع متنوعة والوداع

11 - (الاحتفال بكسوة الكعبة) . (تفسير المنار) (1 / 468)

122 - كسوة مقام إبراهيم عليه السلام (171)

123 - ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات (172)

(169) قال: " هذا غفلة عن السنة فإن النبي A وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط ". وقال في " مجموعته " (2 / 385) : وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار (170) لأنه قد ثبت الأمر بهذا السعي كما سبق بيانه في التعليق رقم (94) (171) قال الباجوري في حاشيته (1 / 21) : ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه (172) هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الأخيرة تضخما لم يكن فيما سبق مما يدل على أن " دولة التوحيد " بدأت تتهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو رأس مالها والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة إلا من شاء الله [133]

124 - كتابة الحجاج أسماءهم على عمد حيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك. (السنن والمبتدعات) (113)

125 - استحبابهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يحاول دفعهم (173)

126 - مناداتهم لمن حج ب (الحاج) . (تلبيس إبليس) لابن الجوزي (ص 154) و (نور البيان في بدع آخر الزمان) (ص 82)

127 - (الخروج من مكة لعمرة تطوع) . (الاختيارات العلمية) (70)

(173) وهذا وإن قال به بعض أهل العلم فلا شك أنه مخالف للسنة لأن الأحاديث وردت في النهي عن المرور بين يدي المصلي وأمره بدفع المار بين يديه عامة تشمل كل مصلى وفي أي مسجد. وما استدلوا به من الخصوصية لمكة لا ينهض وهو حديث المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي A ليس بينه وبين الكعبة سترة والناس يمرون بين يديه فمع أنه ليس صريح في المرور بينه وبين موضع سجوده فإنه ضعيف السند كما بينته في " السلسلة " (رقم 932) [134]

128 - (الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى) (174) (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 288) و (الاختيارات العلمية) (70) و (المدخل) (4 / 238)

129 - (تبييض بيت الحجاج بالبياض (الجير) ونقشه بالصور وكتب اسم وتاريخ الحاج عليه) . (السنن والمبتدعات) (113) بدع المدينة المنورة هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده وكان الكثير منهم يركبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وفقت عليه منها تبليغا وتحذيرا فأقول:

(174) قال الغزالي في " الإحياء " (1 / 232) : والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه ونقل نحوه شيخ الإسلام في " الاختيارات " (ص 70) عن ابن عقيل وابن الزاغوني ثم قال: " هذه بدعة " [135]

130 - قصد قبره A بالسفر (175)

131 - إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي A

132 - الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة

133 - القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب

134 - القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

135 - إبقاء القبر النبوي في مسجده (176)

136 - زيارة قبره A قبل الصلاة في مسجده

137 - وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة

(175) والسنة قصد المسجد لقوله A: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . " الحديث فإذا وصل إليه وصلى التحية زار قبره A (176) والواجب فصله عن المسجد بجدار كما كان في عهد الخلفاء الراشدين كما بينته منذ سنوات في " تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد " (177) انظر: " مجموعة الرسائل الكبرى " لشيخ الإسلام (2 / 390) [136]

138 - قصد استقبال القبر أثناء الدعاء

139 - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. (الاختيارات العلمية) (50)

140 - التوسل به A إلى الله في الدعاء

141 - طلب الشفاعة وغيرها منه

142 - قول ابن الحاج (178) في (المدخل) (1 / 259) أن من الآداب: (أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره A لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه)

143 - قوله أيضا (1 / 264) : (لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم)

144 - وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة النبي A وحلف البعض بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله

145 - (تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه)

(178) وهذا الرجل مع فضله وكون كتابه المذكور مرجعا حسنا لمعرفة البدع فإنه في نفسه نخرف لا يعتمد عليه في التوحيد والعقيدة [137]

(فتاوى ابن تيمية) (4 / 310) و (الاقتضاء) (176) و (الاعتصام) (2 / 134 - 140) و (إغاثة اللهفان) (1 / 194) و (الباعث) لأبي شامة (70) والبركوي في (أطفال المسلمين) (234) و (الابداع) (90) (179)

146 - التزام صورة خاصة في زيارته A وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي: (يقف عند وجهه A ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله. . . يا أمين الله. . . يا حبيب الله) فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من ثلاث صفحات (ثم يتأخر قدر ذراع يسلم على أبي بكر الصديق لأن رأسه عند منكب رسول الله A ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق ويقول: السلام عليكما يا وزيري رسول الله والمعاونين له على القيام. . . ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله A ويستقبل القبلة. . .) ثم ذكر أنه يحمد ويمجد

(179) وقد أحسن الغزالي C تعالى حين أنكر التقبيل المذكور وقال (1 / 244) : إنه عادة النصارى واليهود فهل من معتبر؟ [138]

ويقرأ آية (ولو أنهم إذا ظلموا. . .) ثم يدعو بدعاء نحو نصف صفحة) (180)

147 - (قصد الصلاة تجاه قبره) (181)

(180) والمشروع هو السلام مختصرا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر كما كان ابن عمر يفعل فإن زاد شيئا يسيرا مما يهمله ولا يلتزمه فلا بأس إن شاء الله تعالى (181) لقد رأيت في السنوات الثلاث التي قضيتها في المدينة المنورة (1381 - 1383) أستاذا في الجامعة الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشأن عندنا في سوريا تماما ومن هذه البدع ما هو شرك صريح كهذه البدعة: فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة ويشجعهم على ذلك أنهم يرون جدار القبر الذي يستقبلونه محرابا صغيرا من آثار الأتراك ينادي بلسان حاله: الجهال إلى الصلاة عنده زد على ذلك أن المكان الذي يصلون عليه مفروشة بأحسن السجاد ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات وكان من أبسط ما اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس المحراب فوعدنا خيرا ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل ولن يفعل إلا إن شاء الله تعالى. ذلك لأنه يساير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم ولا يستجيب للناصحين من أهل العلم ولو كانوا من أهل البلاد فإلى الله المشتكى من ضعف الإيمان وغلبة الهوى الذي لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء الله وقليل ما هم وصدق رسول الله A إذ يقول: " فتنة أمتي المال " [139]

(الرد على البكري) لابن تيمية (71) و (القاعدة الجليلة) (125 - 126) و (الإغاثة) (1 / 194 - 195) والخادمي على (الطريقة المحمدية) (4 / 322)

148 - (الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر) . (الاقتضاء) (183 - 210)

149 - قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة (182)

150 - (قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه) . (الرد على الأخنائي) (150 - 151، 156، 217، 218) و (الشفا في حقوق المصطفى) للقاضي عياض (2 / 79) و (المدخل) (1 / 262)

151 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد أو الخروج منه والقيام بعيدا منه بغاية الخشوع

(182) وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين ومخالفا لقوله A " لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني " فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة إلا وهي الأذكار والأوراد بعد السلام فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة. فرحم الله من قال: " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة " [140]

152 - رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله. . .) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 397)

153 - تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي

154 - (تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر) . (الباعث على إنكار البدع) (ص 70) و (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 396)

155 - (قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية) . (المصادر السابقة)

156 - مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر (183)

(183) ولا فائدة مطلقا من هاتين النخلتين وإنما وضعتا للزينة ولفتنة الناس وقد وعدنا حين كنا هناك برفعها ولكن عبثا [141]

157 - التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء بالصلاة في المسجد القديم وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره (184)

(184) وقد يقع في هذه البدعة بعض أهل العلم وشبهتهم في ذلك التماس باسم الإشارة في قوله A: " صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. . . " ومع أن ذلك ليس نصا فيما ذهبوا إليه لأنه لا ينافي امتداد الفضيلة إلى الزيارة كما هو الشأن في الزيارات التي ضمت إلى المسجد المكي علما أن غاية ما في الأمر الحض على الصلاة في المسجد وليس فيه إيجاب ذلك فإذا كان كذلك فلهم أن يلتزموا صلاة النوافل فيه التي لا تجمع فيها وأما أن يتعدوا ذلك إلى صلاة الجماعة فذلك خطأ محض لأنهم بذلك كمن يبني قصرا ويهدم مصرا لا سيما إذا كانوا من أهل العلم فإنهم يضيعون أمورا كثيرة هي أولى من تلك الفضيلة بكثير بل إن بعضها واجب يأثم تاركه أذكر من ذلك ما يتيسر الآن:

1 - ترك وصل الصفوف وهو واجب بأحاديث كثيرة منها قوله A: " من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله " أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح. ومن المشاهد في المسجد النبوي أن الصفوف الأولى في الزيارة القبلية لا تتم بسبب حرص أولئك الناس على الصلاة في المسجد القديم وبذلك يقعون في الإثم

2 - ترك أهل العلم الصلاة خلف الإمام مع أمر النبي A إياها بذلك في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " رواه مسلم

3 - تفويتهم جميعا الصلاة في الصفوف الأولى وخاصة الأولى منها مع قوله A: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. . . " رواه مسلم وغيره. وقال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ". رواه الشيخان ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن فضيلة الصف الأول مطلقا أفضل من الصفوف المتأخرة في المسجد القديم فكذلك لا يستطيع أحد منهم أن يدعي العكس لكن إذا انضم إليه ما سبق ذكره من الأمرين الأوليين فلا شك حينئذ في ترجيح الصلاة في الزيادة على الصلاة في المسجد القديم ولذلك اقتنع بهذا غير واحد من العلماء وطلاب العلم حين باحثتهم في المسألة وصاروا يصلون في الزيادة. فرحم الله من أنصف ولم يتعسف [142]

158 - التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار (185)

159 - (قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي A إلا مسجد قباء) . (تفسير سورة الإخلاص) (173 - 177)

160 - تلقين من يعرفون ب (المزورين) جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها

(185) والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة وقد بينت علته في " السلسلة " رقم (364) فلا يجوز العمل به لأنه تشريع لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي طنا منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه [143]

161 - زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة Bها (186)

162 - تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد

163 - ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء (187)

(186) استحب هذا والذي قبله الغزالي عفا الله عنا وعنه. ولم يذكر على ذلك دليلا. وهيهات ولا شك في مشروعية زيارة القبور ولكن مطلقا دون تقييد ذلك بيوم خاص أو بكل يوم بل حسبما يتيسر. وأما الصلاة في مسجد فاطمة Bها فإن كان مسجدا مبنيا على قبرها فلا شك في حرمة الصلاة فيه وإن كان مسجدا منسوبا إليها فقط فقصد الصلاة فيه بدعة كما سبق آنفا نقلا عن ابن تيمية قبل فقرتين (187) كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحد لا بناء عليها إلا السنة الماضية (1383) ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطا مبنيا بالاسمنت وجعلت له بابا كبيرا من الحديد في الجهلة القلية ونافذة من الحديث في آخر الجدار الشرقي فلما رأينا ذلك استبشرنا شرا وقلنا هذا نذير شر ولا يبعد أن يكون توطئة لإعادة المسجد والقبب على قبورهم كما كان الأمر قبل الحكم السعودي الأول حين كان القوم متحمسين للدين عاملين بأحكامه والله غالب على أمره. وهذا أول الشر فقد رأيت الخرق على النافذة تتكاثر ولما يتكامل بناء الحائط وقيل لي: أن بعضهم صاروا يصلون في داخل البناء تبركا وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع والتجرأ على مخالفته فلا أستبعد يوما تعود مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن من قبل حكمها ثبت الله خطاها ووجهها إلى العمل بالشرع كاملا لا تأخذها في الله لوم لائم. وهو المستعان [144]

164 - التبرك بالاغتسال في البركة التي بجانب قبورهم

165 - (الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 388) و (المدخل) (4 / 238) بدع بيت المقدس

166 - قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم: قدس الله حجتك (188)

167 - (الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة) . (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 380، 372 - 381)

168 - (تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقليلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك)

(188) قال شيخ الإسلام في " مجموعته " (2 / 60 - 61) : وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات. . . والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة محرم. . . وليس السفر إليه مع الحج قربة وقول القائل: قدس الله حجتك قول باطل لا أصل له كما روى: من زارني وزار أبي (إبراهيم) في عام واحد ضمنت له الجنة " فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث بل وكذلك كل حديث يروي في زيارة قبر النبي A فإنه ضعيف بل موضوع " [145]

(مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 56 - 57) (189)

169 - (زعمهم أن من وقف بيت المقدس أربع وقفات أنها تعدل حجة

(189) وقال C (ص 57 - 58) : المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب Bهـ في مقدمه والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين كانوا يصلون إليها فأمر عمر Bهـ بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب: أين ترى أن نبني مصلى للمسلمين؟ فقال: خلف الصخرة فقال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية بل ابنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر Bهـ ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بك كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن ثم ذكر أن عبد الملك بن مروان هو الذي بنى القبة عليها وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس زيارة بيت المقدس. . . " ثم قال: " وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى " قلت: ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد أنفقوا عليها الملايين من الليرات إنما هو إسراف وتبذير ومخالفة لسبيل المؤمنين الأولين [146]

(الباعث) (ص 20)

170 - زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي A وأثر عمامته ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى (190)

171 - المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام

172 - زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد

173 - (تعظيم السلسلة أو موضعها) . (مجموعة الرسائل) (2 / 59)

174 - (والصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام) . (المصدر السابق) (2 / 56)

(190) ذكر هذه الأمور كلها شيخ الإسلام C تعالى في " المجموعة " (2 / 58 - 59) ووضعها بقوله: " فكله كذب ". وقال في مكان المهد: وإنما كان موضع معمودية النصارى [147]

175 - الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى. (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص 149) وهكذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عفوا للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المرسلين والاهتداء بهديه A و (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) [148]

§1/1