جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل

البغوي ، أبو القاسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، أَنْبَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّيْرَفِيُّ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلالُ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيُّوَيْهِ الْخَزَّازُ , قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: 1 - رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ ذَلِكَ

2 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ثِقَةُ الْحَدِيثِ جِدًّا. 3 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ , وَجَدِّي , قَالا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً.

4 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: أَبُو الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ اسْمُهُ سَالِمٌ وَهُوَ ثِقَةُ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا. 5 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا رَأَوْا رَجُلا رَاكِبًا يَمْشِي مَعَهُ الرِّجَالُ , قَالُوا: قَاتَلَهُ اللَّهُ جَبَّارًا

6 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: كَمْ أُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ سِتًّا وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا.

7 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا أَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ ! قَالَ: أَنَا أَخْتَارُ أَنْ يُسَلِّمَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَضُرَّهُ. 8 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: وَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: لا.

9 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: السَّائِمَةُ الَّتِي تَرْعَى، وَالسَّائِبَةُ الَّتِي تُسِيبُ وَلَيْسَ لَهَا رَعْيٌ، وَفِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ. 10 - وَقَالَ: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: بَلَغَنِي أَنَّ نَصَارَى يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ نَصَارَى الْحَيْرَةِ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْتُبُونَهَا لِقِلَّةِ مَنْ كَانَ يَكْتُبُهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يُعْجِبُكَ ذَلِكَ؟ ! قَالَ: لا مَا يُعْجِبُنِي.

11 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: السُّجُودُ فِي الْفَرِيضَةِ سُنَّةٌ يَعْنِي فِي صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ. 12 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا: أَيَصُومُهُ مُفَرَّقًا؟ قَالَ: لا، فَإِنْ قَالَ ثَلاثِينَ يَوْمًا إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

13 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَقَالَ: إِنِّي فِي مَوْضِعٍ أَكْرَهُهُ وَمَعِي فِيهِ أُمِّي وَأُرِيدُ التَّحْوِيلَ مِنْهُ وَلَيْسَ تُطَاوِعُنِي , قَالَ: وَلِمَ تَكْرَهُهُ؟ . قَالَ: هِيَ بِلادُ غَصْبٍ. قَالَ: إِنْ كَانَ بِلادُ غَصْبٍ فَدَعْ أُمَّكَ وَاخْرُجْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُطَاوِعْكَ.

14 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ , فَقَالَ: إِنَّ لِي قَرَابَةً وَأَنَا وَصِيُّهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَيُبَدِّدُ مَالَهُ أَفَأُعْطِيهِ؟ ! قَالَ: لا. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ قَدَّمَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى الْوَالِي وَقَدْ أَبْلَغَ إِلَيَّ؟ ! قَالَ: إِنْ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَأَعْطِهِ.

15 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَقَالَ: مَعِي دِرْهَمٌ صَحِيحٌ أُرِيدُ بِهِ فِضَّةً أَفَآخُذُ لَهُ صَرْفًا؟ ! قَالَ: لا، خُذْ وَزْنًا بِوَزْنٍ , قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعِي دِينَارٌ أُبَدِّلُهُ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: انْظُرْ مَا بَلَغَ قِيمَتَهُ فَخُذْهُ.

16 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ أَبُوهَا , فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُجَهِّزُهَا بِهِ إِنْ أَرَدْتَهَا بِلا جِهَازٍ فَخُذْهَا؟ ! قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَرَأَةَ لَيْسَ يُرِيدُ الْجِهَازَ فَخُذْهَا بِلا جِهَازٍ.

17 - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ , فَقَالَتْ: أَنَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

18 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَوْلادًا أَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَكَذَاكَ كَانَ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

19 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْنٌ فَاحْتَاجَ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ إِلَى دَرَاهِمِهِ , فَقَالَ لَهُ: بِعْ رَهْنَكَ وَأَعْطِنِي , قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَلَمْ يَبِعْ رَهْنَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَيَسْتَعْدِي عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.

20 - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَسُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا؟ ! قَالَ: يُكَفِّرُهَا فِي الْقُرْآنِ.

21 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَهُوَ تَخْيِيرٌ.

22 - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يُسْمَعِ الْحُكْمُ مِنْ مِقْسَمٍ , يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ.

23 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، قَالَ: لَيْسَ عِتْقُهُ بِشَيْءٍ قَدْ صَارَ الْعَبْدُ لِلْمَرْأَةِ.

24 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسَمْعُ عَنِ الرَّجُلِ يُوَلِّي , يَعْنِي الرَّجُلَ الْوَلِيَّ عَلَى أُخْتِهِ وَابْنَتِهِ يَقُولُ لَهُ: إِذَا وَجَدْتَ مَنْ تَرْضَاهُ فَزَوِّجْهُ , قَالَ: تَزْوِيجُهُ جَائِزٌ.

25 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: أَرَى إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

26 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا دِرْهَمًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَيْئًا فَأَخْلَطَهُ مَعَ دِرْهَمٍ لَهُ فَضَاعَا , فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ ضَاعَ أَحَدُهُمَا وَلا يَدْرِي أَيُّهُمَا ضَاعَ: دِرْهَمُهُ أَوْ دِرْهَمُ الرَّجُلِ يُغَرَّمُهُ.

27 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ ضَاعَ هَدْيُهُ فَاشْتَرَى غَيْرَهُ ثُمَّ أَصَابَ الأَوَّلَ , قَالَ: يَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا.

28 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ. الفتح: 25} قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ. 29 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لا يُرِيدُ الْحَجَّ فَجَازَ ذَا الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ , قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُحْرِمُ.

30 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ , قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُحْرِمُ.

31 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلاةَ نُسِخَتْ عُمْرَتُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيِ انْتَقَضَتْ عُمْرَتُهُ

32 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: ثنا يَزِيدُ بِحَدِيثٍ قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ , قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ يَعْنِي الْحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ أَبِي بَلْجٍ , قَالَ: فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ، وَأَنَا فِيهِ شَاكٌّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ، وَسَمِعْتُهُ بِبَغْدَادَ يَعْنِي مِنْ شُعْبَةَ. وَكُنْتُ فِي آخِرِ النَّاسِ اجْعَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ

33 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: إِنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ يَجِيءُ بِأَحَادِيثَ مَا أَدْرِي مَا هِيَ كَأَنَّهُ أَنْكَرَهَا.

34 - وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى بِنَا فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقالَ: اسْتَوُوُا.

35 - وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا سَلَّمَ حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَقَعَدَ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ.

36 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلا عِشْرِينَ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا فَأَخْلَطَهَا مَعَ دَنَانِيرِهِ حَتَّى يَذْهَبَ فَيَشْتَرِيَ لَهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 37 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: جُنْدُبٌ، يَعْنِي ابْنَ سُفْيَانَ، لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَدِيمَةٌ.

38 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ صَحِيحٌ هُوَ؟ ! فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا.

39 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ , قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.

40 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؟ ! قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من

41 - حَدَّثَنِي جَدِّي , قَالَ: ثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مَسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبِعيَن يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ

42 - قَالَ رَجُلٌ لأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنِّي لِي جَارٌ فَرُبَّمَا أَطْلُبُ مِنْهُ الشَّيَّءَ فَيُعْطِينِي، ثُمَّ إِنَّهُ لَيَسْتَقْرِضُ مِنِّي دَرَاهِمَ: أَفَأَطْلُبُ مِنْهُ كَمَا كُنْتُ أَطْلُبُ؟ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ.

43 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ , فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ السُّوقَ فَرَأَيْتُ ثَوْبًا يُنَادَى عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ صِحَاحٍ فَأَخَذْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ فِيهَا مُقَطَّعَةً؟ ! قَالَ: لا، إِلا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ تُعْطِيَهُ فِيهِ مُقَطَّعَةً. 44 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ التَّغْبِيرِ , فَقَالَ: لا يُعْجِبُنِي.

45 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَكَرِهَهُ.

46 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: أَذَّنَ بِلالٌ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

47 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الْكُوفَةَ بَدَا لِي , قَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ إِلا أَنْ تَكْرِيَهُ مِنْ غَيْرِكَ.

48 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَتَحُجُّ الْمَرْأَةُ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

49 - وَقِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ , قَالَ: تَصْحَبُ النَّاسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ.

50 - قِيلَ لأَحْمَدَ: فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِلا مَحْرَمٍ مَعَ جِيرَانِهَا؟ قَالَ: لا.

51 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثِقَةٌ كَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا قَوَّالا بِالْحَقِّ. 52 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , قَالَ: وَكَانَ يُشَبَّهُ بِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ -.

53 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَرَقَهُ فَقَدْ شَارَكَهُ.

54 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَالِمًا صَالِحًا فَقِيهًا كَثِيرَ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا مَنْ رَأَى ابْنَ أَبِي حَازِمٍ يَعْرِضُ لَهُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ رَأْيَ مَالِكٍ.

55 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: رِشْدِينُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَوْ صَالِحَ الْحَدِيثِ.

56 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِنْ وَجَدْتَ الثَّوْبَ فِي الطَّرِيقِ فَعَرِّفْهُ سَنَةً ثُمَّ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ دَرَاهِمَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهَا.

57 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ. 58 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ إِقَامَةَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَةَ الْفَجْرِ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.

59 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ , فَقَالَ: هُوَ شَرُّ الْكَسْبِ. 60 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: كَمْ أُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: أَرْبَعَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً.

61 - قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَأَنَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ وَدَخَلَ الْمَقْبَرَةَ وَأَخَذَ نَعْلَهُ بِيَدِهِ بِيَمِينِهِ.

62 - وَسَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ مُقَطَّعَةً يَقْبِضُ مِنْهُ صِحَاحًا , قَالَ: إِنْ تَطَوَّلَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَبَضَ مِنْهُ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ فَلا. 63 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُمْ قَدْ صَلَّوْا وَوَجَدَ رَجُلا يَتَوَضَّأُ أَيَتَطَوَّعُ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ؟ ! قَالَ: إِنْ شَاءَ تَطَوَّعَ.

64 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْحَامِلِ تَحِيضُ , قَالَ: يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلا أَنَّهَا لا تَتْرُكُ الصَّلاةَ.

65 - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يُفْقَدُ , قَالَ: يُقَسَّمُ مَالُهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ.

66 - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ , يَقُولُ: رَوَاهُ الْحَسَنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , وَعَنْ ثَوْبَانَ.

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يكشف عنه

67 - حَدَّثَنَيِ جَدِّي , قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , قَالَ: أَنْبََأ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ أَوْ قَالَ: يَبْرَأَ. 68 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا هُشَيْمٌ , قَالَ: أَنْبَأَ خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ بِمِثْلِ ذَلِكَ. 69 - حَدَّثَنِي جَدِّي رَحِمَهُ اللَّهُ , قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ .

«ما من والي ولي من أمر المسلمين شيئا لم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا أكبه الله على وجهه في

70 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، ثنا سَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا أَبُو عَتَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: دَخَلَ زِيَادٌ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ.... وَسَاءَلَهُ وَلاطَفَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالِي وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا لَمْ يُحِطْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ إِلا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَهَنَّمَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ» . 71 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، ثنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ مَعْقِلا قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» . 72 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ صَحِيحٌ هُوَ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا فِي حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ.

كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض وذكر الحديث.

73 - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، وَأَنَا سَأَلْتُهُ , أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ , قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 74 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا , قَالَ: لا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

تقطيع قضاء شهر رمضان , فقال: ذلك إليه «أرأيت إن كان على أحدكم دين , فقضى الدرهم والدرهمين

75 - ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَيْهِ «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ , فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ» .

لا بأس بقضاء رمضان متفرقا

76 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ , قَالا: لا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا .

أحص العدة وصم كيف شئت

77 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدَّتِهِ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَقُولُ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ .

أحص وصم كيف شئت في قضاء رمضان

78 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: أَحْصِ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ .

إن شئت فاقض رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا

79 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا .

أحص العدة وصم كيف شئت

80 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَهُ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ .

قضاء رمضان: فرقه وصم كيف شئت

81 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ. ح وثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , قَالا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: فَرِّقْهُ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ .

82 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ.

83 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

84 - حَدَّثَنَا جَدِّي، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالا: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَنْبَأَ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ , قَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ.

85 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالُوا: إِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا

86 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ 87 - حَدَّثَنِي جَدِّي , ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: فَرِّقْ وَأَحْصِ الْعِدَّةَ.

88 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَيْسَرَةَ , أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يَقْطَعُ قَضَاءَ رَمَضَانَ

89 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا عَبْدَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ مُتَتَابِعًا فَرَّقَ فَإِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

90 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ} [البقرة: 184] : إِنْ شَاءَ وَصَلَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ

91 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، إِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا 92 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ 93 - حَدَّثَنِي جَدِّي، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالا: ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ , قَالَ: قَضَاءُ رَمَضَانَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

94 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ: كَانَ لا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُقَطَّعًا بَأْسًا 95 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا أَبُو قَطَنٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ مُتَقَطِّعًا

96 - حَدَّثَنَا جَدِّي، ثنا أَبُو قَطَنٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ: كَانَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ يَقُولانِ: لا بَأْسَ بِهِ مُقَطَّعًا 97 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ , قَالَ: كَانَ عِكْرِمَةُ فِي رَمَضَانَ يَقْضِيهِ كَيْفَ شَاءَ

98 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: فِي الأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا خُرِمَ الدِّيَةُ، وَفِي الأَظْفَارِ خُمْسُ دِيَةِ الأَصَابِعِ.

في أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل

99 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى , ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدُ , قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ: فِي أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ عُشْرٌ مِنَ الإِبِلِ .

في الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل , قال ابن منيع: ثنا به مصعب ولم

100 - قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مُنَيْعٍ: ذَكَرَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , قَالَ ابْنُ مُنَيْعٍ: ثنا بِهِ مُصْعَبٌ وَلَمْ أَفْهَمْهُ .

قضى: في الأنف الدية وفي الأصابع عشر عشر. حدثنا جدي , ثنا هشيم , قال: أنبأ أشعث، عن

101 - حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى: فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. 102 - حَدَّثَنَا جَدِّي , ثنا هُشَيْمٌ , قَالَ: أَنْبَأَ أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ آخِرُ الْمَسَائِلِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

مَسَائِلُ لِلْبَغَوِيِّ لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْجُزْءِ فَائِدَةٌ: لَمْ أَذْكُرْ فِي هَذِهِ الزَّوَائِدِ رِوَايَاتِ الْبَغَوِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ إِذْ قَدْ أَفْرَدَ هُوَ جُزْءًا خَاصًّا لِذَلِكَ. 103 - قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِهِ (الْعِدَّةُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ) ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَاقِلا فِي تَعَالِيقِهِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْخَالِقِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ السَّقَطِيَّ , يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ مُنَيْعٍ فِيمَا يَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ وَيُقْرَأُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لِي: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَمَّا سََأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ لِي: إِذَا قَرَأَ عَلَيْكَ , فَقُلْ: حَدَّثَنَا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ , فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلانٌ قِرَاءَةً عَلَيْهِ

104 - قَالَ الْخَلالُ فِي كِتَابِ الْوُقُوفِ 254. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلاةٌ فَرَّطَ فِيهَا، كَانَتْ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: هَلْ يُصَلَّى عَنْهُ؟ قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

مَسَائِلُ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي يَعْلَى فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لَيْسَتْ فِي جُزْءِ الْمَسَائِلِ 105 - وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ: قَالَ لِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: خَرَجْتُ أُشَيِّعُ الْحَاجَّ إِلَى أَنْ صِرْتُ فِي ظَهْرِ الْقَادِسِيَّةِ. فَوَقَعَ فِي نَفْسِي شَهْوَةُ الْحَجِّ فَفَكَّرْتُ , فَقُلْتُ: بِمَاذَا أَحُجُّ، وَلَيْسَ مَعِي إِلا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ - أَوْ قِيمَةُ ثِيَابِي خَمْسَةٌ؟ شَكَّ الرَّاوِي - فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ عَارَضَنِي , وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , اسْمٌ كَبِيرٌ وَنِيَّةٌ ضَعِيفَةٌ عَارَضَكَ كَذَا وَكَذَا , فَقُلْتُ: كَانَ ذَاكَ , فَقَالَ: تَعْزِمُ عَلَى صُحْبَتِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَارَضْنَا الْقَافِلَةَ , فَسِرْنَا بِسَيْرِهَا إِلَى وَقْتِ الرَّوَاحِ - وَهُوَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ - وَنَزَلْنَا , فَقَالَ: تَعْزِمُ عَلَى الإِفْطَارِ؟ فَقُلْتُ: مَا آبَى ذَلِكَ. فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَبْصِرْ أَيَّ شَيْءٍ هُنَاكَ فَجِئْ بِهِ، فَأَصَبْتُ طَبَقًا فِيهِ خُبْزٌ حَارٌّ وَبَقْلٌ وَقَصْعَةً فِيهَا عِرَاقٌ يَفُورُ، وَزِقًّا فِيهِ مَاءٌ، فَجِئْتُ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. فَأَوْجَزَ فِي صَلاتِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كُلْ، فَقُلْتُ: فَأَنْتَ؟ فَقَالَ: كُلْ، وَدَعْنِي أَنَا، فَأَكَلْتُ وَعَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَدَّخِرَ مِنْهُ , فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّهُ طَعَامٌ لا يُدَّخَرُ، فَكَانَ هَذَا سَبِيلِي مَعَهُ كَذَلِكَ، فَقَضَيْنَا حَجَّنَا. وَكَانَ قُوتِي مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى وَافَيْنَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَنِي مِنْهُ. فَوَدَّعَنِي وَانْصَرَفَ. فَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلْبَغَوِيِّ: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ: أَظُنُّهُ الْخِضْرَ عَلَيْهِ السَّلامُ

106 - وَأَنْبََأَنا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّمِيمِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ الْمُطِيعَ الْخَلِيفَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ , يَقُولُ يَوْمَ عِيدٍ: سَمِعْتُ شَيْخِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ الإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَصْدِقَاءُ الرَّجُلِ ذَلَّ 107 - وَأَخْبَرَنَا الْوَالِدُ السَّعِيدُ قِرَاءَةً , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: قَدْ رَوَى الْحَسَنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

§1/1